ـ بعد الغضّ (١) عن دعوى ظهور قوله : «تباع في الدّين» في كون (٢) البائع غير المولى في ما بعد الموت ـ إنّ النسبة بينها (٣) وبين رواية ابن مارد المتقدمة عموم من وجه ، فيرجع (٤) إلى أصالة المنع الثابتة بما تقدّم من القاعدة المنصوصة المجمع عليها.
نعم (٥) ، ربما يمنع عموم القاعدة
______________________________________________________
(١) إذ مع عدم الغضّ عن هذه الدعوى لا تكون النسبة عموما من وجه ، لأنّ رواية عمر بن يزيد تدل حينئذ على جواز بيعها في ثمن رقبتها بعد موت المولى ، ولا تدلّ على جواز بيعها مع حياته حتى تكون أعمّ من وجه من صحيح ابن مارد المختص بعدم جواز بيعها مع حياة المولى ، ليقع التعارض بينهما في المجمع ، إذ على هذا لا مجمع بينهما ، لتعدد الموضوع.
(٢) متعلق ب «ظهور».
(٣) أي : بين رواية ابن يزيد.
(٤) هذا نتيجة تساقط المتعارضين ـ بالعموم من وجه ـ في المجمع ، وهو بيعها في ثمنها في حياة المولى. فلا بدّ من الرّجوع إلى العام الفوق ، وهو إمّا القاعدة المستنبطة المانعة عن بيع أمّ الولد كما عليه المصنف قدسسره. وإمّا العمومات المقتضية لصحة العقود إلّا ما خرج منها بالدليل ، كما يظهر من صاحب المقابس.
(٥) استدراك على مرجعية أصالة المنع بعد تعارض الروايتين ، وغرضه المناقشة في مرجعيتها ـ في مورد الاجتماع المزبور ـ بما حاصله : أنّ عموم القاعدة المانعة عن البيع على وجه يشمل صورة تعلق حق للمالك بامّ الولد ـ ليحتاج جواز بيعها في ثمن رقبتها مع حياة المولى إلى تخصيص عموم تلك القاعدة ـ غير ثابت ، فلا مانع حينئذ من التمسك بقاعدة السلطنة المقتضية لجواز البيع مع حياة المولى.
والظاهر أنّ المنكر لأصالة المنع هنا هو صاحب المقابس قدسسره ، فإنه اختار مذهب المشهور من جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها مطلقا في حياة المولى ومماته ،