جواز التقليد للعامي.
وتفصيل الكلام في هذا المقام (١) موكول إلى مباحث الاجتهاد والتقليد.
الثاني : (٢) الحكومة ، فله الحكم بما يراه حقّا في المرافعات وغيرها في الجملة (٣). وهذا المنصب (٤) أيضا ثابت له بلا خلاف فتوى ونصّا. وتفصيل الكلام فيه (٥) من حيث شرائط الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.
الثالث (٦) ولاية (٧) التصرّف في الأموال والأنفس ، وهو (٨) المقصود بالتفصيل هنا ، فنقول : الولاية تتصوّر على وجهين :
الأوّل : استقلال (٩) الولي بالتصرّف
______________________________________________________
(١) أي : مقام إفتاء المجتهد ، أي : جواز العمل بفتواه ، لا مجرّد جواز الإفتاء وإظهار فتواه ، فإنّه ليس منصبا ، ولا يتوقف جوازه على جواز تقليده.
(٢) أي : المنصب الثاني. والمراد بالحكومة هو الحكم بين الناس بالحقّ والعدل.
سواء أكان في الخصومات والمرافعات أم غيرها كثبوت الهلال والحجر للفلس.
(٣) إشارة إلى الخلاف الواقع في بعض الموارد كحكم الحاكم بثبوت الهلال.
(٤) أي : منصب الحكومة كمنصب الإفتاء ثابت للفقيه بلا خلاف نصّا وفتوى.
(٥) أي : في منصب الحكومة من حيث شرائط الحاكم كالعدالة والفقاهة وغيرهما ، ومن حيث شرائط المحكوم به كالزوجيّة والملكيّة والرقيّة وغيرها ، ومن حيث شرائط المحكوم عليه من كون حكمه نافذا على الكلّ حتى على مجتهد آخر ، أو نافذا على خصوص المتخاصمين.
(٦) أي : المنصب الثالث للفقيه ـ الذي هو المقصود الأصلي من البحث هنا ـ هو ولاية التصرف في النفوس والأموال بحيث يكون الفقيه أولى من الناس بالتصرف في أموالهم وأنفسهم.
(٧) خبر قوله : «الثالث».
(٨) أي : والمنصب الثالث هو المقصود بالتفصيل هنا أي مبحث ولاية الفقيه.
(٩) بمعنى عدم توقف نفوذ تصرفه على إذن الغير أو إجازته ، بل هو تامّ الاختيار