ذلك (١) فلا ريب (٢) في أنّه أمر متصوّر (٣) واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر (٤) والمعاملات من العقود والإيقاعات.
ويتلو هذا الوجه (٥) في الضعف ما قيل من : أنّ ظاهر ما دلّ على سببية
______________________________________________________
(١) كالوصية التمليكية ، والنذر والسبق والرّماية والجعالة.
(٢) جزاء الشرط في قوله : «وإن كان الكلام».
(٣) يعني : أنّ الملكية التعليقية ممكنة في نفسها ، وواقعة في الخطابات الشرعية والعرفية.
(٤) كتعليق وجوب الحج والزّكاة مثلا على الاستطاعة والنّصاب ، وغيرهما من سائر الواجبات المشروطة.
(٥) أي : عدم قابلية الإنشاء للتعليق. وهذا إشارة إلى ثالث الوجوه المستدلّ بها على اعتبار التنجيز. وهو ما أفاده صاحب الجواهر قدسسره ـ بعد إبطال عدم قابلية الإنشاء للتعليق ـ بقوله : «بل لمنافاته ـ أي : التعليق ـ ما دلّ على سببية العقد ، الظاهر في ترتب مسبّبه عليه حال وقوعه ، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض لذلك ، بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير أهله. وللشك في شمول الآية ونحوها له .. إلخ» (١). وكذا منع قدسسره من التعليق في بحث الشروط (٢) ، وفي باب الطلاق (٣) ، فراجع.
وحاصله : أنّ ظاهر أدلة الإمضاء والصحة هو ترتيب الآثار المقصودة من حين العقد ، وذلك منوط بإطلاق العقد وتنجيزه حتى تترتب عليه فعلا ، فمع تعليقه لا تشمله الأدلّة من حينه ، ومع عدم شمولها له من زمان صدوره لا تشمله بعده أيضا ، فالعقود المعلّقة غير مشمولة لأدلّة الصحة لا حدوثا ولا بقاء أي بعد حصول المعلّق عليه ، فمع عدم الدليل على الصحة يرجع إلى أصالة الفساد ، هذا.
وأورد المصنف قدسسره عليه بوجوه خمسة أو ستة :
__________________
(١) : جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٣
(٢) جواهر الكلام ج ٢٣ ، ص ١٩٨
(٣) جواهر الكلام ، ج ٣٢ ، ص ٧٨ و٧٩