وما رواه في الكافي (١) عن جعفر بن محمد بن عبد الله عن أبيه قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : إن طلاقكم لا يحل لغيركم ، وطلاقهم يحل لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها».
وما رواه الشيخ في التهذيب (٢) عن جعفر بن محمد العلوي قال : «سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام» الحديث ، بدون قوله «وهم يوجبونها».
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد صرح الأصحاب بأنه لو كان المطلق مخالفا يعتقد الطلاق ثلاثا لزمته ، وكذا كل طلاق على غير السنة مما يحكمون بلزومه وصحته كوقوع الطلاق بغير إشهاد ووقوعه في الحيض وباليمين وبالكناية مع النية ، فإنه في جميع هذه المواضع يلزمون بصحته ويحكم عليهم بذلك ، واستدلوا على ذلك بجملة من الأخبار المتقدمة ، مثل صحيحة إبراهيم بن محمد الهمداني ورواية على بن أبي حمزة ورواية عبد الأعلى ، وما ذكروه ـ رحمة الله عليهم ـ ودلت عليه الأخبار المذكورة من إلزامهم بذلك والحكم عليهم به مما لا إشكال فيه ، مضافا إلى الإجماع المدعى عليه كما نقله في المسالك.
ويؤيده أيضا ما رواه محمد بن مسلم في الموثق (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الأحكام ، قال : يجوز على كل ذي دين ما يستحلونه». ورواية عبد الله بن محرز (٤) الواردة في الميراث.
__________________
(١) لم نعثر عليه في الكافي بل وجدناه في الفقيه مرسلا ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٥ عن الصادق عليهالسلام مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٣٢١ ب ٣٠ ح ٩.
(٢) التهذيب ج ٣ ص ٥٩ ح ١١٢ وقد وجدنا فيها عبارة «وهم يوجبونها».
(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٢٢ ح ١١ ، الوسائل ج ١٧ ص ٤٨٤ ب ٤ ح ٤.
(٤) وهي ما رواه عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : «قلت له : رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وامه ، قال : المال كله لابنته ، وليس للأخت من الأب والام شيء. قلت : فانا قد احتجنا الى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت ذلك لزرارة