قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٣ ]

293/522
*

مع استمرار الاشتباه ، وان علم اتفاقه في شهر رمضان أو تأخر ما صامه عن شهر رمضان أجزأه أيضا وان ظهر تقدمه لم يجزئه. وهذه الأحكام كلها اجماعية على ما نقله العلامة في التذكرة والمنتهى.

والأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ بسند فيه توقف والصدوق في الفقيه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن ابى عبد الله عليه‌السلام (١) قال : «قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أى شهر هو؟ قال يصوم شهرا يتوخاه ويحسب فان كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزئه وان كان بعد شهر رمضان أجزأه».

وما رواه الشيخ المفيد في المقنعة عن الصادق عليه‌السلام مرسلا (٢) «انه سئل عن رجل أسرته الروم فحبس ولم ير أحدا يسأله فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان؟ فقال : يتحرى شهرا فيصومه يعنى يصوم ثلاثين يوما ثم يحفظ ذلك فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر ، فان كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجزئ عنه ، وان كان هو هو فقد وفق له ، وان كان بعده أجزأه».

ثم ان باقي أحكام شهر رمضان تعلم من ما تقدم ومن ما يأتي ان شاء الله تعالى

الفصل الثاني

في صوم القضاء

وفيه مسائل الأولى ـ قد تقدم في المطلب الثالث من المقصد الأول (٣) سقوط التكليف عن الصغير والمجنون والكافر والحائض والنفساء والمريض المتضرر به والمغمى عليه والمسافر ، إلا ان من هؤلاء من يسقط عنه الأداء والقضاء معا ومنهم من يسقط عنه الأداء خاصة وهو الحائض والنفساء والمريض والمسافر.

فاما ما يدل على سقوط الأمرين عن الصغير والمجنون فحديث رفع القلم عن

__________________

(١ و ٢) الوسائل الباب ٧ من أحكام شهر رمضان.

(٣) ص ١٦٥.