ما وقف له من ذلك ، أمرته (١).
فكتب بخطّه : وأعلمه أنّ رأيي : إن كان قد علم الاختلاف بين أرباب الوقف أنّ بيع الوقف أمثل فليبع (٢) ، فإنّه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس» (٣).
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة |
حيث إنّه يمكن الاستدلال للجواز بها في القسم الثاني من الصورة السابعة (٤) ؛ بناءً على أنّ قوله : «فإنّه .. إلخ» تعليل لجواز البيع في صورة الاختلاف ، وأنّ المراد بالمال هو الوقف ، فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبيان الضرر الآخر (٥) المترتّب على الاختلاف ، لا أنّ المناط في الحكم هو اجتماع الأمرين كما لا يخفى ، فيكون حاصل التعليل : أنّه كلّما كان الوقف في معرض الخراب جاز بيعه.
المناقشة في هذا الاستدلال |
وفيه : أنّ المقصود جواز بيعه إذا أدّى بقاؤه إلى الخراب علماً أو ظنّاً ، لا مجرّد كونه ربما يؤدّي إليه المجامع للاحتمال المساوي أو المرجوح ، على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا يخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته ولا أظنّ أحداً يلتزم بجواز البيع بمجرّد احتمال أداء
__________________
(١) لم ترد «أمرته» في أكثر النسخ.
(٢) لم ترد «فليبع» في غير «ص» ، «ش» و «م».
(٣) في غير «ص» زيادة : «الخبر» ، والظاهر أنّه لا وجه لها ؛ فإنّ الحديث مذكور بتمامه ، انظر الوسائل ١٣ : ٣٠٥ ، الباب ٦ من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، الحديث ٦ ، وانظر الكافي ٧ : ٣٦ ، الحديث ٣.
(٤) في أكثر النسخ : السابقة.
(٥) لم ترد «الآخر» في «ف».