ولا تجوز إضافة النيّف إلى العشرة ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرجز] :
٢٤١ ـ بنت ثمانى عشرة من حجّته (١)
وإذا أضفت العدد المركّب ، جاز فيه إبقاؤه على بنائه ، وأن يجعل الإعراب فى الاسم الثانى ؛ فتقول : «عندى أحد عشرك» ، بفتح الراء وضمّها.
ولا تجوز إضافة اثنى عشر ، ولا اثنتى عشرة ، ولا ثنتى عشرة.
والرابع : المعطوف والمعطوف عليه من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين ، وجميعه يفسّر بواحد منصوب ، ويكون حكم النيف والعقد فى سائر الأحكام بمنزلتهما قبل العطف (٢).
وإذا اجتمع فى هذا الباب مذكّر ومؤنّث ، وأضفت العدد إلى المعدود ، بنيته على المتقدّم منهما ، فتقول : «عندى ستّة رجال ونساء» ، و «وستّ نساء ورجال» ؛ وكذلك تفعل إلى العشرة ، ولا يجوز ذلك فيما دون الستة (٣).
__________________
(١) البيت لنفيع بن طراق. وقبله :
كلف من عنائه وشقوقته
والشاهد فيه قوله : «ثماني عشرة» حيث أضاف «ثماني» إلى «عشرة» ، وبعض الكوفيين يجيزون إضافة النيّف إلى العشرة.
ينظر : الحيوان ٦ / ٤٦٣ ، والدرر ٦ / ١٩٧ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٧٥ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٤٨٨ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١ / ٣٠٩ ، وأوضح المسالك ٤ / ٢٥٩ ، وخزانة الأدب ٦ / ٤٣٠ ، ٤٣٢ ، وشرح الأشموني ٣ / ٦٢٧ ، ولسان العرب (شقا) ، وهمع الهوامع ٢ / ١٤٩.
(٢) م : وقولى : «ويكون حكم النيف والعقد فى سائر الأحكام بمنزلتهما قبل العطف» أعنى : أن العقد يكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد كما كان قبل العقد والنيف يكون من ثلاثة إلى تسعة فى المذكر بالتاء ، وللمؤنث بغير تاء ، كما كان ـ أيضا ـ قبل ؛ فيكون واحد وأحد واثنان للمذكر ، وواحدة وإحدى واثنتان وثنتان للمؤنث ؛ كما كان ـ أيضا ـ قبل ذلك ؛ فتقول : واحد وعشرون رجلا ، واثنان وعشرون غلاما ، وثلاثة وعشرون فارسا ، وواحدة وعشرون جارية ، واثنتان وعشرون امرأة ، وثلاث وعشرون جارية. أه.
(٣) م : وقولى : «ولا يجوز ذلك فيما دون الستة» أعنى : أنه لا يجوز أن تقول : خمسة رجال ونساء ، ولا أربعة رجال ونساء ، ولا ثلاثة رجال ونساء ؛ وسبب ذلك : أن رجالا ونساء جمعان ، وأقل ما يقع عليه الجمع ثلاثة ؛ فلذلك كان أقل ما يصدق عليه رجال ونساء : ستة. أه.