.................................................................................................
______________________________________________________
على انّ رواية الحسين ليست بظاهرة الصحّة ، لوجود الخلاف فيه ، نقل ابن داود عن الكشّي ، فيه نظر لتفاهت (١) الأقوال فيه.
نعم قال : وحكى السيد جمال الدين في البشرى تزكيته.
فقول شرح الشرائع : صحيحة الحسين ـ محلّ التأمل ، نعم مثله موجود في الصحيح عن محمّد بن مسلم (٢) ، ولكن مع قوله : (فاجعلها في عرض مالك) بعد التعريف.
وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا ، كما قال الشيخ عليّ ، وقال انّه المشهور ، ولا شك أنّه أحوط.
فقول الدروس ـ بعدم الكراهة في القليل في الحرم ـ بعيد وخلاف المشهور ، بل الإجماع ، فتأمّل.
وامّا وجوب التعريف في موضع وجوبه ، فيدلّ عليه الروايات الكثيرة ، وقد مرّ أكثرها ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام في اللقطة يجدها الرّجل ، الفقير (أهو ـ يب) فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فان جاء (لها ـ يب) طالب ، والّا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول : لا تمسّوها (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها ، فان ابتليت فعرّفها ، فان جاء طالبها ، والّا فاجعلها في عرض مالك يجري
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، التهافت ، كما في رجال ابن داود ثم قال : وقد حكى سيدنا جمال الدين رحمه الله في البشرى تزكيته ص ١٢٠ ط دانشگاه.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٣) روى صدرها في الباب ١٦ من أبواب اللقطة الرواية ١ بالسند الثالث وذيلها في الباب ٢ من تلك الأبواب الرواية ١.