وقيل : الخامِسُ والعِشرون (١).
قوله : « وصوم عاشوراءَ حُزْناً » أشار بقوله : حزناً إلى أنّ صَومه ليس صوماً مُعْتَبَراً ، بل هو إمساكٌ بدون نِيّةِ الصومِ ، ويُسْتَحَبّ الإمساكُ فيه إلى بَعْدِ العَصْرِ ثُمَّ الإفطارُ ، وَلْيَكن الإمساكُ بالنِّيّةِ ؛ لأنّه عبادةٌ.
قوله : « من غَيرِ إذنِ مُضِيفِه » وبالعكسِ. والكَراهِيَةُ أقوى.
قوله : « ولا المرأة من غَيرِ إذنِ الزوجِ » عَدّ في ( القَواعِدِ ) (٢) صَومَ المرأةِ والمملُوكِ بدون إذن الزوجِ والمالكِ في بابِ المُحَرّمِ.
قوله : « ولا الولد من غَيرِ إذنِ الوالد » الأولى الكَراهِيَةُ.
قوله : « ودُعِيَ إلى طَعامٍ فالأفْضَلُ الإفطارُ » لا فرقَ بين كونِ الطعامِ مَعْمُولاً لأجلِه أو لا ، ولا بين مَنْ يَشُقّ عليه الترْكُ وغَيرِه. نعم يُشْتَرَطُ كَونُه مؤمِناً ، وكَونُ الباعِثِ على الأكلِ إجابَةَ دُعائِه إن كان عالماً بصَومِه. والحِكْمَةُ في أفضَلِيّةِ الإفطارِ على الصومِ الحَثُ على إجابَةِ دَعْوَةِ المؤمِنِ وعَدَمِ مخالَفَةِ أمرِه. وقد روي : أنّ مَنْ دُعِيَ إلى طَعامٍ فأفطَرَ ولم يُعْلِم بِصَومِه كَتَبَ الله له صِيامَ سَنَةٍ (٣).
قوله : « أيّام التشريقِ لمن كان بمنى » وهي الحادي عَشَرَ والثاني عَشَرَ والثالث عَشَرَ من ذي الحجّة ، ولا فرق في ذلك بين مَنْ كان بمنى ناسكاً وغَيرَه.
قوله : « والصمْتُ » نَذْرُ الصمْتِ هو أن يَنْذر أن يصومَ ساكتاً كما تفعله النصارى فإنّه مُحَرّمٌ في شَرْعِنا.
قوله : « أن يجعل عَشاءَه سحورَه » أو يصوم يومينِ من غَيرِ إفطارٍ بينهما.
قوله : « وصوم الواجب سفراً ما عدا ما استثني » وذلك سِتّةٌ :
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد ، ص ٧٠٤.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨٤.
(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ، ح ٣ ٤ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١ ، باب صوم السنّة ، ح ٢٢٢.