أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-413-1
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٠٠
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ (١) عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ (٢) يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَهُوَ صَائِمٌ (٣)؟
فَكَتَبَ : « لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ ». (٤)
__________________
عليّ بن الحسن في جميع ذلك عن أبيه مباشرة. انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٧٦٤ ؛ وج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١٤ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٠٨ ، ح ١٩٠ ؛ التوحيد ، ص ١٦٢ ، ح ١ ؛ وص ٢٣٢ ، ح ١ ؛ الخصال : ص ٥٥ ، ح ٧٨ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ١ ؛ صفات الشيعة ، ص ٥٠ ، ح ٧٠ ؛ علل الشرائع ، ص ١٥٥ ، ح ٣ ؛ عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩ ؛ وص ١٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٦٠ ، ح ١٩ ؛ ص ٢٩٢ ، ح ٤٥ ؛ ص ٢٩٤ ، ح ٤٨ ؛ ص ٢٩٨ ، ح ٥٧ ؛ وج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥.
إذا تبينّ هذا ، فنقول : إنّ المراد من أبي الحسن عليهالسلام في ما نحن فيه هو مولانا الرضا عليهالسلام ؛ فقد عُدَّ الحسن بن عليّ بن فضّال والد عليّ من أصحاب أبي الحسن الرضا عليهالسلام ومن نشأ في عصره ، كما في رجال البرقي ، ص ٥٤ ، ورجال الطوسي ، ص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٤١ ولم يثبت روايته عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام. فالظاهر زيادة « محمّد بن الحسن » أو « محمّد بن الحسين » في ما نحن فيه!
ويظهر من ذلك ، الأمر الثاني وهو وجه صحّة ما أثبتناه.
ويؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، قال : كتب إلى أبي الحسن عليهالسلام.
فتحصّل أنّ الظنّ الحاصل من التهذيب ـ كأقدم نسخة من الكافي في ما نحن فيه ـ ومن « بخ ، جر » ـ وهما من أجود نسخ الكافي ـ وممّا قدّمناه عن رجال النجاشي والأسناد ، بعدم ثبوت « عن محمّد بن الحسن » أو « عن محمّد بن الحسين » أقوى بمراتب من ثبوت إحدى العبارتين.
أضف إلى ذلك كلّه ما ورد في الوافي ؛ من ذكر الإسناد هكذا : « أحمد ، عن التيمليّ ، عن أبيه » ـ والمراد من التيملي ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال الملقّب بالتيميّ والتيمليّ ، وكلاهما بمعنىً ـ ثمّ قال : « إسناد هذا الحديث في بعض نسخ الكافي هكذا : أحمد ، عن عليّ بن الحسين ، عن محمّد الحسين ، عن أبيه ، والصواب ما كتبناه ، كما في النسخ الاخر موافقاً لما في التهذيبين ».
(١) في « بح » : + / « الرضا ».
(٢) في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل : « اللطف ». وفي التهذيب : + / « بالأشياف ». و « التلطّف » : الترفّق والتخشّع. قال العلاّمة المجلسي : « وهنا كناية عن الحقنة ». وقال الطريحي : « التلطّف : هو إدخال الشيء في الفرج مطلقاً ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٥٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٢١ ( لطف ).
(٣) في « بخ » : ـ / « وهو صائم ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، ح ٢٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٢٧٨٢.
٣٠ ـ بَابُ الْكُحْلِ وَالذَّرُورِ لِلصَّائِمِ
٦٤٢٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ (١) الْفَرَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي (٢) الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ (٣) ». (٤)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ (٥) الْفَرَّاءِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
٦٤٢٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ يُصِيبُهُ الرَّمَدُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ : هَلْ يَذُرُّ (٨) عَيْنَهُ بِالنَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ؟
__________________
(١) في « ى ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سليم ».
(٢) في التهذيب : « قال : سألته عن » بدل « في ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩١ : « المشهور بين الأصحاب كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكلّ ما له طعم يصل إلى الحلق ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٦٦ و٧٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٧٩ و٢٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٢.
(٥) في « ى ، بخ ، بر ، بس ، جر ، جن » والوافي والوسائل : « سليم ».
(٦) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٨٩ ، ح ١٠٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ذيل ح ١٢٨٦٢.
(٧) في الوسائل : + / « بن خالد ». وتقدّم غير مرّة أنّه لم يثبت رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن خالدفي أسناد الكافي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٢٣٩.
(٨) في « ظ » : « هل تذرّ ». وقوله : « يذرّ عينَه » ، أي يداويها بالذَّرُور ، أو يطرحه فيها ، والذرور : ما يذرّ في العين
قَالَ : « يَذُرُّهَا إِذَا أَفْطَرَ ، وَلَايَذُرُّهَا وَهُوَ صَائِمٌ ». (١)
٦٤٢٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ كُحْلاً لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَلَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ (٣) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٤) ». (٥)
٣١ ـ بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
٦٤٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، يَسْتَاكُ أَيَّ النَّهَارِ شَاءَ (٦) ». (٧)
__________________
من الدواء اليابس. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٥٧ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( ذرر ).
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٢٨١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ، ح ٦٤٥٨ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩١ ، ح ١٠٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ١٢٨٦٤.
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ / « بن مهران ».
(٣) في « بخ » : ـ / « في الحلق ».
(٤) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : ـ / « به ». وفي التهذيب ، ح ٧٧٠ والاستبصار ، ح ٢٨٣ : « فليس به بأس » بدل « فلا بأس به ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٧٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٢٨٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٠ ، ح ١٠٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ١٢٨٦٣.
(٦) في التهذيب ، ح ٧٨٣ : « أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره » بدل « أيّ النهار شاء ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٠ و٧٨١ و٧٨٤ وصدر ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ قرب الإسناد ، ص ٨٩ ، ح ٢٩٦ ، بسند
٦٤٢٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَاكُ بِالْمَاءِ (١)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » وَقَالَ : « لَا يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ». (٢)
٦٤٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ ، وَقَالَ : « لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ يَنْفُضَهُ (٤) حَتّى لَايَبْقى فِيهِ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
__________________
آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب المضمضة والاستنشاق للصائم ، صدر ح ٦٤٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، صدر ح ٥٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، صدر ح ٣٠٤ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٢٤ ، ضمن ح ١٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ١١٧ ؛ وج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨٠ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٨.
(١) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس » والوسائل : ـ / « بالماء ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، صدر ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، صدر ح ٢٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « لايستاك الصائم بعود رطب ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ١٨٦٥ ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٣ ، ح ١٠٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ١٢٨٩٩.
(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ / « عن أبيه ». والظاهر ثبوته ؛ فقد روى عليّ [ بن إبراهيم ] ، عن أبيه ، عن [ عبدالله ] بن المغيرة في كثيرٍ من الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ ، عن ابن المغيرة مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ؛ وص ٥٢٥ ـ ٥٢٧.
(٤) النَّفْضُ : أن تأخذ شيئاً بيدك فتنفضه ، أي تحرّكه ؛ ليزول عنه الغبار ونحوه ، فانتفض ، أي تحرّك لذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٨ ( نفض ).
(٥) في التهذيب ذيل الحديث ٧٨٧ : « فالكراهية في هذه الأخبار إنّما توجّهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود ، فأمّا من يتمكّن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كلّ حال ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦ ، ح ١٣٨١ ؛ وج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ١٢٩٠٠.
٦٤٣١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّائِمِ يَنْزِعُ ضِرْسَهُ ، قَالَ : « لَا ، وَلَايُدْمِي فَاهُ ، وَلَايَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ (٢) ». (٣)
٣٢ ـ بَابُ الطِّيبِ وَالرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
٦٤٣٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (٥) :
عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَرِهَ الْمِسْكَ (٦) أَنْ يَتَطَيَّبَ
__________________
(١) في « ظ ، بث ، بح ، بر ، بف ، جر ، جن » : « الحسين ». وهو سهو كما تقدّم غير مرّة. والمراد من أحمد بن الحسنهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ـ ٤٣٩.
(٢) في مرآة العقول : « لعلّ المراد بالعود الرطب العود المرطّب بالماء ، لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسىالساباطي ، إلى قوله : « ولا يدمي فاه ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ضمن ح ٧٨٥ و٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ضمن ح ٢٩٢ و٢٩٣ ، بسند آخر ، هذه الفقرة : « ولا يستاك بعود رطب ». راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٨٢ ؛ وص ٣٢٣ ، ح ٩٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٤ ، ح ١٠٦٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ١٢٨٧٦ ؛ وص ٨٥ ، ح ١٢٩٠١.
(٤) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « محمّد بن عليّ ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن يحيىالخزّاز كتاب غياث بن إبراهيم وتوسّط بينه وبين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في بعض الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ ـ ٣٩٣.
وأمّا رواية محمّد بن عليّ عن غياث بن إبراهيم ، فلم نجدها إلاّفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٥ ، والخبر ورد في الكافي ، ح ٨٨٧٣ ، وفيه « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن عليّ ».
(٥) في التهذيب : ـ / « بن إبراهيم ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٤ : « قوله عليهالسلام : كره المسك ، ظاهر أكثر الأصحاب استحباب التطيّب للصائم
بِهِ الصَّائِمُ ». (١)
٦٤٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ (٢) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَنْهى عَنِ النَّرْجِسِ (٣) ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ ذلِكَ (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ ». (٦)
|
وَأَخْبَرَنِي (٧) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْأَعَاجِمَ كَانَتْ تَشَمُّهُ إِذَا صَامُوا ، وَقَالُوا (٨) : إِنَّهُ يُمْسِكُ (٩) |
__________________
بأنواع الطيب ، وإنّما خصّوا الكراهة بشمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، وألحق العلاّمة في المنتهي بالنرجس المسك ؛ لشدّة رائحته ولهذه الرواية ، واقتصر الشهيد رحمهالله في الدروس على نسبة الكراهة إلى هذه الرواية ». وراجع أيضاً : منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ١٩٢ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، الدرس ٧٣.
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٧.
(٢) في « ظ ، ى ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث ، جن » والاستبصار : « العيص » ، وهو سهو. ومحمّد هذا ، هو محمّد بن الفيض التيمي من تيم الرباب ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض ، من تيم الرباب في الكافي ، ح ١٢٥٥٦ ، وهو المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣١٣ ، الرقم ٤٦٤٦.
ثمّ إنّ التَّيْمي نسبة إلى قبائل اسمها تيم ، منهم تيم الرِّباب ، كما في الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٤٩٨. فتبيّن من ذلك وقوع الخلل في ما ورد في الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٨٧ ، ح ١ من « محمّد بن الفيض التيمي عن ابن رئاب ».
(٣) في الفقيه والعلل : + / « للصائم ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « ذاك ».
(٥) في « ظ ، بس » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والعلل : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ٣٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الفيض التيمي ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٥.
(٧) في « جر » : « وأخبرنا ».
(٨) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « وقال ».
(٩) في المقنعة ، ص ٣٥٧ : « يكره شمّ النرجس خاصّة للصائم ، وذلك أنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة
|
الْجُوعَ. (١) |
٦٤٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ (٢) بِالطِّيبِ (٣) ، وَيَقُولُ : « الطِّيبُ تُحْفَةُ (٤) الصَّائِمِ ». (٥)
٦٤٣٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَالطِّيبَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)
__________________
يصومونه ، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس ويكثرون من شمّه ؛ ليذهب عنهم العطش ، فصار كالسنّة لهم ، فنهى آل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ من شمّه خلافاً على القوم ، وإن كان شمّه لا يفسد الصيام ». وفي الوافي : « كأنّ كراهيته إنّما هي للتشبّه بهم ؛ فإنّهم كانوا كفّاراً ».
(١) الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٠٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٦.
(٢) في « بر ، بس » : « يطيب ». وفي الوسائل والخصال : « يتطيّب ».
(٣) في « بث » : ـ / « بالطيب ».
(٤) التحفة : الطُرْفة ـ وهو الحديث الجديد المستحسن ، وكلّ شيء استحدثته فأعجبك ـ والبرّ واللطف. وقيل : التحفة : طرفة الفاكهة ، ثمّ تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف والعطايا. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٢ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٦٠ ( تحف ).
وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : تحفة الصائم ، أي يستحبّ أن يؤتى به للصائم ويتحف به ؛ لأنّه ينتفع به في حالة الصوم ، ولا ينتفع بغيره من المأكول والمشروب ؛ أو أتحف الله الصائم به بأنّه أحلّ له التلذّذ به في الصوم. ثمّ اعلم أنّ هذا الخبر يدلّ على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب ، بل على استحبابه ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن راشد. الخصال ، ص ٦١ ، باب الاثنين ، ذيل ح ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله الحسين بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٠٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٥٤ ، ح ٨٩.
(٦) في التهذيب ، ح ٨٠٠ والاستبصار ، ص ٩٢ : ـ / « به ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لا بأس به ، يدلّ على عدم كراهة شمّ الريحان ، وحمل على الجواز جمعاً ، لكن روايات الجواز التي ظاهرها عدم الكراهة أقوى سنداً ، ولذا مال بعض المحقّقين من المتأخّرين إلى عدم الكراهة ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،
وَرُوِيَ : أَنَّهُ لَايَشَمُّ الرَّيْحَانَ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ بِهِ (١) (٢)
٦٤٣٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : تَقْضِي الصَّوْمَ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (٤)
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا (٥)؟ قَالَ : « إِنَّ (٦) أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ ».
قُلْتُ : وَالصَّائِمُ (٧) يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ (٨)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
__________________
ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « الصائم يدّهن بالطيب ويشمّ الريحان » الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ١٢٩٢٢.
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : يكره له أن يتلذّذ ، جعل الشهيد رحمهالله في الدروس هذا التعليل مؤيّداً لكراهة المسك ، ولعلّه مخصوص بالتلذّذ الحاصل من الريحان ». الموجود في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ذيل الدرس ٧٣ ، هكذا : « يكره ... شمّ الرياحين وخصوصاً النرجس ، ولا يكره شمّ الطيب ، بل روي استحبابه للصائم ، وعن عليّ عليهالسلام بطريق غياث كراهة المسك ، نعم في رواية الحسن بن راشد تعليل شمّ الرياحين باللذّة وأنّها مكروهة للصائم ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٨٠ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٨٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ١٢٩٢٣.
(٣) في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : ـ / « عن ابن أبي عمير » ، ويأتي أنّ الظاهر وقوع السقط هناك.
(٤) في الكافي ، ح ٦٥٣٥ : « تقضي الصوم؟ قال : نعم ، قلت : تقضي الصلاة؟ قال : لا » بدل « تقضي الصلاة؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم ».
(٥) في حاشية « بث » والوافي والوسائل ، ح ٢٣٢٩ والكافي ، ح ٤٢١٩ و٦٥٣٥ والتهذيب ، ح ٨٠٧ والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».
(٦) في الوافي والكافي ، ح ٦٥٣٥ : ـ / « إنّ ».
(٧) في الوافي والاستبصار ، ح ٣٠١ : « فالصائم ».
(٨) الاستنقاع في الماء : النزول فيه ؛ يقال : استنقع في الغدير ، أي نزل فيه واغتسل ، كأنّه ثبت فيه ليتبرّد. قال
قُلْتُ : فَيَبُلُّ (١) ثَوْباً عَلى جَسَدِهِ؟ قَالَ : « لَا ».
قُلْتُ : مِنْ أَيْنَ جَاءَ ذَا (٢)؟ قَالَ : « مِنْ ذَاكَ (٣) ».
قُلْتُ : الصَّائِمُ (٤) يَشَمُّ الرَّيْحَانَ؟ قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ ، وَيُكْرَهُ لَهُ (٥) أَنْ يَتَلَذَّذَ ». (٦)
٣٣ ـ بَابُ مَضْغِ الْعِلْكِ لِلصَّائِمِ
٦٤٣٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الصَّائِمُ يَمْضَغُ الْعِلْكَ (٧)؟ قَالَ :
__________________
العلاّمة المجلسي : « الاستنقاع كما يظهر من كتب اللغة : النزول في الماء واللبس فيه ، وعبّر عنه أكثر الأصحاب بالجلوس فيه ، وهو أخصّ من المعنى اللغوي ، وعلى التقديرين هو مكروه للمرأة دون الرجال ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٩٤ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٨ ( نقع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٨١.
(١) في الاستبصار : « أفيبلّ ».
(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٠٧ والاستبصار ، ح ٣٠١ : « هذا ».
(٣) في التهذيب ، ح ٨٠٧ : « ذلك ». وفي مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : من ذاك ، أي ممّا أنبأتك عليه من عدم تطرّق القياس في دين الله ووجوب التسليم في كلّ ما ورد من الشارع ».
(٤) في « بح » : « والصائم ».
(٥) في « ى ، بخ » : ـ / « له ».
(٦) الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، ح ٤٢١٩ ؛ وكتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ٦٥٣٥. وفي التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٤٥٨ ، بسنده عن الكليني ، وفي كلّها إلى قوله : « أوّل من قاس إبليس ». وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٠١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ٨٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٢٩٩ ، تمام الرواية هكذا : « الصائم لايشمّ الريحان » ؛ علل الشرائع ، ص ٣٨٣ ، ح ٢ ، من قوله : « قلت : الصائم يشمّ الريحان » مع اختلاف يسير ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن الحسن بن راشد. راجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ ؛ والفقيه ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ١٩٧ ؛ والمحاسن ، ص ٢١٤ ، ح ٩٦ و٩٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٨٦ ، ح ٢ الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٠٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٢٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧٧٠ ؛ وص ٩٣ ، ح ١٢٩٢٨ ، مقطّعاً.
(٧) « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغ. وقيل : هو كلّ صَمْغ يُمضَغ من لُبان وغيره فلا يسيل. والصمغ : شيء يسيل من
« لَا (١) ». (٢)
٦٤٣٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « يَا مُحَمَّدُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَمْضَغَ عِلْكاً ؛ فَإِنِّي مَضَغْتُ الْيَوْمَ عِلْكاً وَأَنَا صَائِمٌ ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئاً (٣) ». (٤)
٣٤ ـ بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَذُوقُ الْقِدْرَ (٥) وَيَزُقُّ الْفَرْخَ (٦)
٦٤٣٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ (٧) ، فَتَذُوقُ الْمَرَقَةَ (٨)
__________________
الشجرة ويجمد عليها. واللُبان : الصنوبر ، والكُنْدُر ، كأنّه لبن يتحلّب من شجرة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٢٦ ( علك ).
(١) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٦ : « قوله عليهالسلام : قال : لا ، ما له طعم كالعلك إذا تغيّر الريق بطعمه ، ولم ينفصل منه أجزاء ، فابتلع الصائم الريق المتغيّر بطعمه ، ففي فساد الصوم به قولان : أحدهما الإفساد لهذا الخبر ... وأمّا الخبر فالأجود حمل النهي فيه على الكراهة ، كما اختاره الشيخ في المبسوط وابن إدريس وجماعة لصحيحة محمّد بن مسلم وغيرها ». وراجع أيضاً : المبسوط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٦٥٨ ؛ المختصر النافع ، ص ٦٥ ؛ منتهى المطلب ، ج ٩ ، ص ٩٠.
(٢) راجع : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠٢ الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٦٩.
(٣) في الوافي : « كأنّه عليهالسلام شكّ في تغيّر ريقه المبلوع بطعم العلك ، أو قوي ذلك في نفسه ».
(٤) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٧ ، ح ١٠٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ١٢٩٦٨.
(٥) في « بث ، بخ » : « المرق ».
(٦) في حاشية « ظ » : « الطير ». و « يزقّ الفرخ ». أي يطعمه بفيه ، يقال : زقّ الطائر فرخه يزقّ ، أي أطعمه بفيه. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩١ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).
(٧) « القِدْر » : آنية يطبخ فيها ، وهي مؤنّثة. المصباح المنير ، ص ٤٩٢ ( قدر ).
(٨) في « بس » والتهذيب والاستبصار : « المرق ». و « المرقة » : واحدة المَرَق ، وهو ماء اللحم إذا طبخ الذي يؤتدم به. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٤٠ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ( مرق ).
تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟
فَقَالَ (١) : « لَا بَأْسَ بِهِ (٢) ».
قَالَ (٣) : وَسُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَهِيَ صَائِمَةٌ ، فَتَمْضَغُ الْخُبْزَ وَتُطْعِمُهُ؟
فَقَالَ (٤) : « لَا بَأْسَ ، وَالطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا ». (٥)
٦٤٤٠ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الْوَشَّاءِ (٦) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ لِلطَّبَّاخِ وَالطَّبَّاخَةِ أَنْ يَذُوقَ (٨) الْمَرَقَ وَهُوَ صَائِمٌ ». (٩)
٦٤٤١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
__________________
(١) في « بث ، بح » : « قال ».
(٢) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ / « به ».
(٣) في « ى » : « وقال ». وفي « بخ » والتهذيب والاستبصار : ـ / « قال ».
(٤) في « بث ، بخ ، بر ، بف » : « قال ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ١٢٩٧١.
(٦) هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي « بر ، بف » : « الحسن بن زياد الوشّاء ». وفي « جر » : « الوشّاء ». وفي المطبوع والوسائل : « الحسن بن عليّ الوشّاء ».
والحسن الوشّاء ، هو الحسن بن عليّ بن زياد الوشّاء. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٩ ، الرقم ٨٠ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١.
(٧) هكذا في « ى ، جر » والوسائل. وفي « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « الحسين ».
وابن زياد هذا مشترك بين الحسن بن زياد الصيقل وبين الحسن بن زياد العطّار ، روى عنهما أبان [ بن عثمان ] في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، وص ٤١٧.
(٨) في « بح » : « أن يذوقا ». وفي « بخ » : « أن تذوق ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١١ ، ضمن ح ٩٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ضمن ح ٣٠٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ذيل ح ١٨٦٩ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٩ ، ح ١٠٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ١٢٩٧٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ فَاطِمَةَ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ـ كَانَتْ تَمْضَغُ لِلْحَسَنِ ، ثُمَّ لِلْحُسَيْنِ (١) ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٢)
٦٤٤٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّائِمِ : يَذُوقُ (٣) الشَّيْءَ ، وَلَايَبْلَعُهُ؟ قَالَ : « لَا » (٤) (٥)
٣٥ ـ بَابٌ فِي الصَّائِمِ يَزْدَرِدُ نُخَامَتَهُ وَيَدْخُلُ حَلْقَهُ الذُّبَابُ
٦٤٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَزْدَرِدَ (٦) الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » : « الحسين ».
(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ١٩٨ ، ح ١٠٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨٠.
(٣) في « بح ، جن » : « أيذوق ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٢٩٨ : « قوله عليهالسلام : قال : لا. اعلم أنّ الشيخ ـ قدسسره ـ أورد هذا الخبر في الكتابين وأوّله بما لفظه في التهذيب : هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة إلى ذلك ، والرخصة إنّما وردت في ذلك لصاحبة الصبيّ ، أو الطبّاخ الذي يخاف فساد طعامه ، أو من عنده طائر إن لم يزقّه هلك ، فأمّا من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن يزقّ الطعام. انتهى. ولا يخفى ما فيه من البعد ؛ إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره ، والأولى الحمل على الكراهة ».
(٥) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣١٢ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٠٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ١٢٩٧٢.
(٦) الازدراد : الابتلاع ؛ يقال : زرد الرجل اللقمة يزردها ، من باب تعب ، أي بلعها وابتلعها ، وازدردها مثله. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٥٢ ( زرد ).
(٧) قال الخليل : « النخامة : ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع ». وقال ابن الأثير : « النخامة : البزقة التي تخرج من أقصى الحلق ومن مخرج الخاء المعجمة ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( نخم ).
(٨) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٥ ، بسنده عن غياث ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ٩٢ ، بسند آخر
٦٤٤٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ عليهمالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ؟
قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ (١) ». (٢)
٣٦ ـ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَمُصُّ الْخَاتَمَ وَالْحَصَاةَ وَالنَّوَاةَ
٦٤٤٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَعْطَشُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٣) يَمُصَّ الْخَاتَمَ ». (٤)
٦٤٤٦ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الْخَاتَمُ فِي فَمِ الصَّائِمِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، فَأَمَّا النَّوَاةُ فَلَا ». (٦)
__________________
عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ١٢٩٨١.
(١) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : لأنّه ليس بطعام ، أي ليس ممّا يعتاد أكله ، أو ليس دخول الذباب ممّا يعدّ طعماً وأكلاً ، والأوّل أظهر لفظاً والثاني معنى ».
(٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن هارون بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠١ ، ح ١٠٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢٩٨٢.
(٣) في « بس » : « أن » بدون الباء.
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٠٠١ ، معلّقاً عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ١٢٩٨٣.
(٥) عليّ بن الحسن الراوي عن محسِّن بن أحمد ، هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال. وأحمد بن محمّدالراوي عنه ، هو الشيخ المصنّف ، والمراد به أحمد بن محمّد العاصميّ الكوفي. فلا يُتَوهّمُ وقوع التعليق في السند.
(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٠٦٩٤ ؛
٣٧ ـ بَابُ الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ
٦٤٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (١) قَالَ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ (٢) ».
وَعَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) (٣) قَالَ : « مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ عُطَاشٍ ». (٤)
٦٤٤٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
__________________
الوسائل ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ١٢٩٨٤.
(١) هكذا في سورة البقرة (٢) : ١٨٤ و « بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بث ، بف ، جن » والمطبوع والوافي : « مساكين ». وفي هامش الوافي عن ابن المصنّف : « كذا في الكافي ، وفي نسخ التهذيب التي عندنا : ( طَعامُ مِسْكِينٍ ) ، وبهما قرئ الآية ». وفي هامش الكافي المطبوع عن العلاّمة المجلسي : « هكذا في النسخ التي بين أظهرنا في الموضعين ـ أي في كليهما : مساكين ـ وفي التنزيل : ( فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) بالإفراد ، فلعلّ الموجود في مصحفهم هكذا ، كما في قراءة نافع وابن عامر برواية ابن ذكوان ؛ فإنّه قرأ بإضافة فدية إلى طعام وجمع مسكين ، أو كتب في نسخة الأصل هكذا سهواً ».
(٢) « العُطاش » : شدّة العطش ، وقد يكون داءً يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠١٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٥٦ ( عطش ).
(٣) المجادلة (٥٨) : ٤.
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٠٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ : ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ». وفيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٥ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٧٩ ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٧٨ ، ح ١٧٦ ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « والذي يأخذه العطاش ». وفيه أيضاً ، ح ١٧٧ ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ص ٧٩ ، ح ١٨٠ ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « الشيخ الكبير » ، مع زيادة الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ١٣٢٤٢ ؛ وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ١٣٢٥٧ ، من قوله : « وعن قوله عزّوجلّ : ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) ».
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليهالسلام عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟
قَالَ : « تَصَدَّقُ (٢) فِي (٣) كُلِّ يَوْمٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ ». (٤)
٦٤٤٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ (٥) عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ (٦) كُلَّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِئُ مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ ». (٧)
٦٤٥٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ (٩) رَمَضَانَ ، وَيَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ،
__________________
(١) في « ى » : « أبا عبد الله ».
(٢) في « جن » والتهذيب : « تتصدّق ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « يتصدّق ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « عن ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥١ ، معلّقاً عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٣.
(٥) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « ضعيف ».
(٦) في « بر ، بف » : + / « عن ».
(٧) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٦٩٤ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١٠١٠ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٣٦ ؛ النوادر للأشعرى ، ص ٧٠ ، ح ١٤٥ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٤.
(٨) في الاستبصار : ـ / « بن رزين ».
(٩) في « بث ، بف » وتفسير العيّاشي : ـ / « شهر ».
وَلَاقَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا ». (١)
٦٤٥١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) (٣) قَالَ : « الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ ، فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ أَوْ عُطَاشٌ أَوْ شِبْهُ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِمْ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ ». (٤)
٦٤٥٢ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ (٨) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ (٩) حَتّى يَخَافَ عَلى نَفْسِهِ ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٦٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٧ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٩ ، ح ١٨١ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٣٢٤٠.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٣) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جن » ومرآة العقول : « مساكين ».
(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٩ ، معلّقاً عن ابن بكير ، عن الصادق عليهالسلام. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٧٠٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ١٣٢٤٥.
(٥) في التهذيب ، ح ٧٠٢ : ـ / « وغيره ».
(٦) في التهذيب ، ح ٧٠٢ : + / « بن يحيى ».
(٧) هكذا في « جر » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». وفي التهذيب : « أحمد بن الحسين » ، لكن في بعض نسخه المعتبرة كما أثبتناه.
وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد تقدّم غير مرّةٍ رواية محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسين ـ وهو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ـ عن عمرو بن سعيد في الطريق المنتهي إلى عمّار بن موسى. وأمّا رواية محمّد بن الحسين ، عن عمرو بن سعيد ، فلم نعثر عليها في موضع.
(٨) في « جر » : + / « بن موسى ». وفي التهذيب ، ح ٧٠٢ : + / « بن موسى الساباطي ».
(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٠٢ : « العطش ».
قَالَ : « يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ (١) رَمَقَهُ (٢) ، وَلَايَشْرَبُ حَتّى يَرْوى (٣) ». (٤)
٦٤٥٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ (٥) بْنِ عُمَرَ (٦) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وَشُبَّاناً (٧) لَايَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ.
قَالَ : « فَلْيَشْرَبُوا (٨) بِقَدْرِ (٩) مَا (١٠) تَرْوى (١١) بِهِ (١٢) نُفُوسُهُمْ وَمَا يَحْذَرُونَ ». (١٣)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + / « به ».
(٢) قال الخليل : « الرمق : بقيّة الحياة ». وقال الجوهري : « الرمق : بقيّة الروح ». وقال ابن الأثير : « هو بقيّة الروح وآخر النفس ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧١٤ ؛ الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ( رمق ).
(٣) في مرآة العقول : « قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع به الضرورة ، أم يجوز له التملى من الشراب وغيره؟ قيل بالأوّل لرواية عمّار ( يعني هذه الرواية ). وقيل بالثاني ، وهو خيرة الأكثر لإطلاق سائر الأخبار ، ولاريب أنّ الأوّل أحوط. انتهى. أقول : ظاهر رواية عمّار أنّها فيمن أصابه العطش اتّفاقاً من غير أن تكون له علّة مقتضية له مستمرّة ، وظاهر أخبار الفدية أنّها وردت في صاحب العلّة ، فلا يبعد أن يكون حكم الأوّل جواز الشرب بقدر سدّ الرمق والقضاء بدون فدية ، وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سدّ الرمق ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٨.
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٤٨ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٢.
(٥) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بر ، بف ، جر » والوافي والتهذيب. وفي « ى ، بح ، بس ، جن » والمطبوع والوسائل : « المفضّل ».
(٦) في « ى » : ـ / « بن عمر ».
(٧) في التهذيب : « فتياناً وبنات » بدل « فتيات وشُبّاناً ».
(٨) في « ى » : « فيشربوا ».
(٩) في التهذيب : « مقدار ».
(١٠) في « ى » : ـ / « ما ».
(١١) في « بف » : « يروى ».
(١٢) في « ى » : ـ / « به ».
(١٣) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧٠٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ١٣٢٥٣.
٣٨ ـ بَابُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ
٦٤٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَالْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ (٢) اللَّبَنِ لَاحَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا (٣) فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؛ لِأَنَّهُمَا لَايُطِيقَانِ (٤) الصَّوْمَ ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ (٥) كُلُّ وَاحِدٍ (٦) مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ (٧) فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ، وَعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ ، تَقْضِيَانِهِ (٨) بَعْدُ ». (٩)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١٠)
٣٩ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْطِرَ فِيهِ
٦٤٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن يحيى ».
(٢) في « ى » : « القليل ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن تفطرا ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « لا تطيقان ».
(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب : « أن تتصدّق ».
(٦) في « بح ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : « واحدة ».
(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « تفطر ».
(٨) في « بخ ، بر ، بف ، جن » : « يقضيانه ».
(٩) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ١٣٢٥٤.
(١٠) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٥٠ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ١٣٢٥٤.
حُمِمْتُ بِالْمَدِينَةِ يَوْماً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَبَعَثَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِقَصْعَةٍ (١) فِيهَا خَلٌّ وَزَيْتٌ ، وَقَالَ (٢) : « أَفْطِرْ ، وَصَلِّ وَأَنْتَ قَاعِدٌ ». (٣)
٦٤٥٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَسْأَلُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ فِيهِ (٦) صَاحِبُهُ ، وَالْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً (٧)؟
قَالَ (٨) : ( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) (٩) وَقَالَ : « ذَاكَ (١٠) إِلَيْهِ ، هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ ». (١١)
٦٤٥٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ : مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإفْطَارُ ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي
__________________
(١) القصعة : الضَّخْمة ، وهي إناء تشبع عشرة. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ ؛ تاج العروس ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ( قصع ).
(٢) في « ى » وحاشية « بح » : « فقال ».
(٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٢ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ٧١١٥ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ذيل ح ١٣٢٥٨.
(٤) في « بخ ، بر ، بف ، جر » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٥) في « بخ ، بر ، بف ، جر » والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار : ـ / « عمر ».
(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار : ـ / « فيه ». وفي التهذيب ، ج ٣ : « يضطرّ » بدل « يفطرفيه ».
(٧) في « ى » وحاشية « ظ » والوافي والوسائل ، ح ١٣٢٦٥ والتهذيب ، ج ٤ : « من قيام ». وفي « بث ، بخ ، بف » والوسائل ، ح ٧١٥١ : ـ / « قائماً ».
(٨) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٤ : « فقال ».
(٩) القيامة (٧٥) : ١٤.
(١٠) في حاشية « بث » والاستبصار : « ذلك ».
(١١) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧١ ، عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤١ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٣٥٥ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٩٤ ، ح ٧١٥١ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٥.
السَّفَرِ (١) مَنْ كَانَ مَرِيضاً (٢) أَوْ عَلى سَفَرٍ؟
قَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ ، مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ ، وَإِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ ، كَانَ الْمَرَضُ (٣) مَا كَانَ ». (٤)
٦٤٥٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الصَّائِمُ (٦) إِذَا خَافَ عَلى عَيْنَيْهِ (٧) مِنَ (٨) الرَّمَدِ (٩) ، أَفْطَرَ (١٠) ». (١١)
٦٤٥٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى (١٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي (١٣) الرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ الْإفْطَارُ؟
__________________
(١) في تفسير العيّاشي : + / « في قوله و ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ١٦ ، ص ٣٠٧ : « قوله : من كان مريضاً ، الظاهر أنّه استشهاد بالآية واللفظ غير موافق لها ؛ إذ فيها : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً ) [ البقرة (٢) : ١٨٥ ] وفي التهذيب أيضاً كما في المتن ، ولعلّه من النسّاخ وإن احتمل على بعد أن يكون نقل الآية بالمعنى ».
(٣) في تفسير العيّاشي : « المريض ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧٢ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن رجل ، عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨١ ، ح ١٨٩ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣٢٦٤.
(٥) في « بخ ، بر ، بف » : ـ / « بن إبراهيم ».
(٦) في « بح » : « للصائم ».
(٧) في « بخ » والوافي : « عينه ».
(٨) في « ظ » : ـ / « من ».
(٩) « الرمد » : هيجان العين ، يقال : رَمِدَ الرجل يَرْمَدُ رَمَداً ، أي هاجت عينه. وقيل : الرمد : وجع العين وانتفاخها. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ؛ لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ( رمد ).
(١٠) في « جن » : « فطر ».
(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٤٥ ، معلّقاً عن حريز. وراجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب الكحل والذَّرور للصائم ، ح ٦٤٢٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ١٣٢٥٩.
(١٢) في « جر » : + / « الساباطي ». وفي التهذيب : « عمّار الساباطي ».
(١٣) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « عن ».