
«ما يؤثر عنه
فى السّير والجهاد ، وغير ذلك»
(أنا) سعيد بن
أبى عمرو ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا
الشافعي ، [قال ] : «قال الله عزوجل : (وَما خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ : ٥١ ـ
٥٦).»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : خلق الله الخلق : لعبادته ؛ ثم أبان (جلّ ثناؤه) : أنّ خيرته من خلقه : أنبياؤه ؛ فقال تعالى
: (كانَ النَّاسُ أُمَّةً
واحِدَةً ؛ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ) : (مُبَشِّرِينَ ،
وَمُنْذِرِينَ : ٢ ـ
٢١٤) ؛ فجعل النبيين (صلى الله عليهم وسلم) من
أصفيائه ـ دون عباده ـ : بالأمانة على وحيه ، والقيام بحجّته فيهم.»
__________________
«ثم ذكر من
خاصّة صفوته ، فقال : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى
آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ ؛ عَلَى الْعالَمِينَ : ٣ ـ
٣٣) فخصّ آدم ونوحا : بإعادة ذكر اصطفائهما. وذكر إبراهيم (عليه
السلام) ، فقال : (وَاتَّخَذَ اللهُ
إِبْراهِيمَ خَلِيلاً : ٤ ـ
١٢٥). وذكر إسماعيل بن إبراهيم ، فقال : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ
الْوَعْدِ ، وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا : ١٩ ـ
٥٤).»
«ثم أنعم الله (عزّ
وجلّ) على آل إبراهيم ، وآل عمران فى الأمم ؛ فقال : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى
آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً
بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).»
«ثم اصطفى محمدا (صلى
الله عليه وسلم) من خير آل إبراهيم ؛ وأنزل كتبه ـ قبل إنزال القرآن على
محمد صلى الله عليه وسلم ـ : بصفة فضيلته ، وفضيلة من اتبعه ؛ فقال : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللهِ ، وَالَّذِينَ
__________________
مَعَهُ
: أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَماءُ
بَيْنَهُمْ ؛ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً
مِنَ اللهِ وَرِضْواناً ؛ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ.
ذلِكَ : مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ؛ وَمَثَلُهُمْ
فِي الْإِنْجِيلِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ
شَطْأَهُ ، فَآزَرَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ) الآية : (٤٨ ـ ٢٩). وقال لأمته : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية : (٣ ـ ١١٠) ؛ ففضّلهم : بكينونتهم من أمّته ،
دون أمم الأنبياء قبله.»
«ثم أخبر (جلّ
ثناؤه) : [أنه ] جعله فاتح رحمته ، عند فترة رسله ؛ فقال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا : يُبَيِّنُ لَكُمْ ،
عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ؛ أَنْ تَقُولُوا : ما جاءَنا مِنْ
بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ؛ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ : ٥ ـ
١٩) ؛ وقال تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ
فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ : ٦٢ ـ
٢). وكان فى ذلك ، ما دل : على أنه بعثه إلى خلقه ـ :
__________________
لأنهم كانوا أهل كتاب وأميين . ـ وأنه فتح [به] رحمته.»
«وختم [به ] نبوّته : قال عز وجل : (ما كانَ مُحَمَّدٌ
أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ وَلكِنْ : رَسُولَ اللهِ ،
وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ : ٣٣ ـ
٤٠) .»
«وقضى : أن
أظهر دينه على الأديان ؛ فقال : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
__________________
رَسُولَهُ
: بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ) : (٩ ـ ٣٤).».
* * *
«مبتدأ
التّنزيل ، والفرض على النّبىّ»
«صلى الله عليه
وسلم ؛ ثمّ على النّاس»
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال :
قال الشافعي (رحمه الله) : «لما بعث الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أنزل عليه فرائضه كما شاء : (لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) ؛ ثم : أتبع كلّ واحد منها ، فرضا بعد فرض : في حين غير
حين الفرض قبله.»
«قال : ويقال (والله أعلم) : إن أول ما أنزل الله عليه ـ : من كتابه. ـ : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ٩٦ ـ
١).»
__________________
«ثم أنزل عليه [ما
] لم يؤمر فيه : [بأن ] يدعو إليه المشركين. فمرت لذلك مدة.»
«ثم يقال :
أتاه جبريل (عليه السلام) عن الله (عز وجل) : بأن يعلمهم نزول الوحى عليه ،
ويدعوهم إلى الإيمان به. فكبر ذلك عليه ؛ وخاف : التكذيب ، وأن يتناول . فنزل عليه : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ : فَما بَلَّغْتَ
رِسالَتَهُ ؛ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : ٥ ـ
٦٧). فقال : يعصمك من قتلهم : أن يقتلوك ؛ حتى تبلّغ ما أنزل إليك.
فبلّغ ما أمر به :
فاستهزأ به قوم ؛ فنزل عليه : (فَاصْدَعْ بِما
تُؤْمَرُ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْناكَ
الْمُسْتَهْزِئِينَ : ١٥ ـ
٩٤ ـ
٩٥) »
__________________
«قال : وأعلمه
: من علم منهم أنه لا يؤمن به ؛ فقال : (وَقالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ،
حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ : مِنْ نَخِيلٍ
وَعِنَبٍ ؛ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) ؛ إلى قوله : (هَلْ كُنْتُ إِلَّا
بَشَراً رَسُولاً : ١٧ ـ
٩٠ ـ
٩٣).»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وأنزل إليه (عز وجل) ـ فيما يثبّته به : إذا ضاق من أذاهم. ـ : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ : أَنَّكَ يَضِيقُ
صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَكُنْ مِنَ
السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ : ١٥ ـ
٩٧ ـ
٩٩).»
«ففرض عليه :
إبلاغهم ، وعبادته . ولم يفرض عليه قتالهم ؛ وأبان ذلك فى غير آية : من
كتابه ؛ ولم يأمره : بعزلتهم ؛ وأنزل عليه : (قُلْ : يا أَيُّهَا
الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ : ١٠٩ ـ
١ ـ
٢) ؛ وقوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا : فَإِنَّما عَلَيْهِ
ما حُمِّلَ ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ) (تُطِيعُوهُ : تَهْتَدُوا ؛ وَما
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ : ٢٤ ـ
٥٤) ؛ وقوله : (ما عَلَى
__________________
الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلاغُ : ٥ ـ
٩٩) ؛ مع أشياء ذكرت فى القرآن ـ فى غير موضع ـ : فى [مثل ] هذا المعنى .»
«وأمرهم الله (عز
وجل) : بأن لا يسبّوا أندادهم ؛ فقال : (وَلا تَسُبُّوا
الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ : فَيَسُبُّوا اللهَ
عَدْواً ، بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية : (٦ ـ ١٠٨) ؛ مع ما يشبهها.»
«ثم أنزل (جل ثناؤه) ـ بعد هذا ـ : فى الحال الذي فرض فيها عزلة
المشركين ؛ فقال : (وَإِذا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
، حَتَّى) (يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ
غَيْرِهِ ؛ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ : فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرى ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : ٦ ـ
٦٨).»
«وأبان لمن
تبعه ، ما فرض عليهم : مما [فرض عليه ] ؛ قال : (وَقَدْ نَزَّلَ
عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ : أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ
آياتِ اللهِ) (يُكْفَرُ
__________________
بِها
، وَيُسْتَهْزَأُ بِها : فَلا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) الآية : (٤ ـ ١٤٠).».
«الإذن بالهجرة»
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «وكان المسلمون مستضعفين بمكة ، زمانا :
لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ؛ ثم أذن الله لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجا. فيقال
: نزلت : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً : ٦٥ ـ
٢).»
«فأعلمهم رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : أن قد جعل الله لهم [بالهجرة ] مخرجا ؛ قال : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ : يَجِدْ فِي الْأَرْضِ
مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) الآية : (٤ ـ ١٠٠) وأمرهم : ببلاد الحبشة . فهاجرت إليها
[منهم ] طائفة.»
ثم دخل أهل
المدينة [فى ] الإسلام : فأمر رسول الله (صلى الله
__________________
عليه وسلم) طائفة ـ فهاجرت إليهم ـ : غير محرّم على من بقي ، ترك الهجرة .»
وذكر الله (عز وجل)
أهل الهجرة ، فقال : (وَالسَّابِقُونَ
الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ
، وَالْأَنْصارِ : ٩ ـ
١٠٠) ؛ وقال : (لِلْفُقَراءِ
الْمُهاجِرِينَ : ٥٩ ـ
٨) ؛ وقال : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا
الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٢٤ ـ
٢٢).»
«قال : ثم أذن
الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة منها ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»
«ولم يحرّم فى
هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها ـ : وهى دار شرك. ـ وإن قلّوا : بأن يفتنوا . [و ] لم يأذن لهم
بجهاد.»
__________________
«ثم أذن الله (عز
وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض ـ بعد هذا ـ عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع فى غير هذا
الموضع.».
«مبتدأ الإذن
بالقتال»
وبهذا الإسناد
: قال الشافعي (رحمه الله) : «فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة ؛ قبل [أن ] يؤذن لهم :
بأن يبتدئوا مشركا بقتال»
«ثم أذن لهم :
بأن يبتدئوا المشركين بقتال ؛ قال الله عز وجل : (أُذِنَ لِلَّذِينَ
يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا
؛ وَإِنَّ اللهَ عَلى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) : (٢٢ ـ ٣٩) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : (وَقاتِلُوا فِي
__________________
سَبِيلِ
اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا : إِنَّ اللهَ لا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ إلى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ
عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ
فِيهِ ؛ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ : فَاقْتُلُوهُمْ
؛ كَذلِكَ جَزاءُ
الْكافِرِينَ : ٢ ـ
١٩٠ ـ
١٩١).»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة ـ : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. ـ ففرض
عليهم فى قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل»
«ثم يقال : نسخ هذا كلّه ، والنهى عن القتال حتى
يقاتلوا ،
__________________
والنهى عن القتال فى الشهر الحرام ـ بقول الله عز وجل (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : ٢ ـ
١٩٣).»
«ونزول هذه
الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهى موضوعة فى موضعها.»
«فرض الهجرة »
وبهذا الإسناد
: قال الشافعي (رحمه الله) : «ولما فرض الله (عز وجل) الجهاد ، على رسوله (صلى الله عليه
وسلم) : جهاد المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) فى أهل مكة ورأوا كثرة من دخل فى دين الله عز وجل ـ : اشتدّوا على من أسلم
__________________
منهم ؛ ففتنوهم عن دينهم ، أو : من فتنوا منهم.»
فعذر الله (عز
وجل) من لم يقدر على الهجرة ـ : من المفتونين. ـ فقال : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : ١٦ ـ
١٠٦) ؛ وبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ
الله (عز وجل) جعل لكم مخرجا.»
«وفرض على من قدر
على الهجرة ، الخروج : إذا كان ممن يفتتن عن دينه ، ولا يمنع . فقال فى رجل منهم توفّى ـ : تخلّف عن الهجرة ، فلم يهاجر. ـ : (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ) (الْمَلائِكَةُ : ظالِمِي
__________________
أَنْفُسِهِمْ
؛ قالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا : كُنَّا
مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) الآية : (٤
ـ ٩٧). وأبان الله (عز وجل) عذر المستضعفين ، فقال : (إِلَّا
الْمُسْتَضْعَفِينَ : مِنَ الرِّجالِ
وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ؛ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلا
يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) الآية : (٤
ـ ٩٨ ـ ٩٩). قال : ويقال : (عسى) من الله : واجبة .»
«ودلّت سنة
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أنّ فرض الهجرة ـ : على من أطاقها ، ـ إنما
هو : على من فتن عن دينه ، بالبلدة التي يسلم بها.»
«لأن رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) أذن لقوم بمكة : أن يقيموا بها ، بعد إسلامهم ـ منهم : العباس بن
عبد المطّلب ، وغيره . ـ :
__________________
إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما
للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين . وليس يخيّرهم
، إلا فيما يحلّ لهم.».
«فصل فى أصل
فرض الجهاد »
قال الشافعي (رحمه الله) : «ولمّا مضت لرسول
الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم الله فيها على جماعات ، باتّباعه ـ : حدثت لهم بها ، مع عون الله (عز
وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن قبلها.»
«ففرض الله (عز
وجل) عليهم ، الجهاد ـ بعد إذ كان : إباحة ؛
__________________
لا : فرضا. ـ فقال تبارك وتعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتالُ) الآية : (٢ ـ ٢١٦) ؛ وقال جل ثناؤه : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الآية : (٩ ـ ١١١) ؛ وقال تبارك وتعالي : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ
، وَاعْلَمُوا : أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ : ٢ ـ
٢٤٤) ؛ وقال : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ : ٢٢ ـ
٧٨) ؛ وقال تعالى : (فَإِذا لَقِيتُمُ
الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ؛
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ : ٤٧ ـ
٤) ؛ وقال تعالى : (ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ) (إِلَى الْأَرْضِ) ؛ إلى : (وَيَسْتَبْدِلْ
قَوْماً غَيْرَكُمْ) الآية : ٩ ـ ٣٨ ـ ٣٩) ؛ وقال تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً
، وَجاهِدُوا
بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) الآية : (٩ ـ ٤١).»
«ثم ذكر قوما :
تخلّفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ : ممن كان يظهر الإسلام. ـ فقال : (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً : لَاتَّبَعُوكَ) الآية : ٩ ـ ٤٢). فأبان فى هذه الآية
: أنّ عليهم الجهاد فيما
__________________
قرب وبعد ؛ مع إبانته ذلك فى [غير ] مكان : فى قوله : (ذلِكَ : بِأَنَّهُمْ لا
يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا مَخْمَصَةٌ ـ
فِي
سَبِيلِ اللهِ ؛ إلى : أَحْسَنَ ما كانُوا
يَعْمَلُونَ : ٩ ـ
١٢٠ ـ
١٢١).»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : سنبيّن من ذلك ، ما حضرنا : على وجهه ؛ إن شاء الله
عز وجل.»
«وقال جل ثناؤه : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ
رَسُولِ اللهِ ؛ إلى :
لَوْ
كانُوا يَفْقَهُونَ : ٩ ـ
٨١) ؛ وقال : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا : كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ
مَرْصُوصٌ : ٦١ ـ
٤) ؛ وقال : (وَما لَكُمْ لا
تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٤ ـ
٧٥). مع ما ذكر به فرض الجهاد ، وأوجب على المتخلّف عنه.».
__________________
«فصل فيمن لا
يجب عليه الجهاد»
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «فلما فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ فى كتابه ، ثم
على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن ليس يفرض الجهاد على
مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»
«لقول الله عز
وجل : (انْفِرُوا) (خِفافاً وَثِقالاً ،
وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٩ ـ
٤١) ؛ فكان حكم . أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد إلا : وعليه فى الجهاد ،
مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»
__________________
«وقال (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ : ٨ ـ
٦٥) ؛ فدلّ : على أنه أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث :
المؤمنات. وقال تعالى : (وَما كانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً : ٩ ـ
١٢٢) ؛ وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الْقِتالُ : ٢ ـ
٢١٦) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] : الذّكور ،
دون الإناث »
«وقال عز وجل ـ
: إذ أمر بالاستئذان. ـ : (وَإِذا بَلَغَ
الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ،
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : ٢٤ ـ
٥٩) ؛ فأعلم : أنّ فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ٤ ـ
٦) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به أموالهم إليهم
؛ إلا : بعد البلوغ . فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على
البالغين .»
__________________
«ودلّت السنة ،
ثم ما لم أعلم فيه مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ : على مثل ما وصفت .». وذكر حديث
ابن عمر فى ذلك
* * *
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى
الْمَرْضى ، وَلا) (عَلَى الَّذِينَ لا
يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما) (عَلَى الْمُحْسِنِينَ
مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى
قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا
يَعْلَمُونَ : ٩ ـ
٩١ ـ
٩٣) ؛ وقال عز وجل : (لَيْسَ عَلَى
الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ
: ٢٤ ـ
٦١).»
__________________
«قال الشافعي :
وقيل : الأعرج : المقعد. والأغلب : أن العرج فى الرّجل الواحدة.»
«وقيل : نزلت [في
] أن لا حرج عليهم : أن لا يجاهدوا.»
«وهو : أشبه ما قالوا ،
وغير محتملة غيره. وهم : داخلون فى حدّ الضّعفاء ، وغير خارجين : من
فرض الحجّ ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود. فلا يحتمل (والله
أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : فى الجهاد ؛ دون غيره : من
الفرائض.».
وقال فيما بعد غزوه
عن المغازي ـ وهو : ما كان على الليلتين
__________________
فصاعدا. ـ : «إنه لا يلزم القوىّ السالم البدن كلّه : إذا لم يجد مركبا وسلاحا
ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه نفقته ، قوته : إلى قدر ما يرى أنه يلبث فى غزوه . وهو : ممن لا يجد
ما ينفق. قال الله عز وجل : (وَلا عَلَى الَّذِينَ ـ
: إِذا ما
أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، قُلْتَ : لا أَجِدُ ما
أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ـ : تَوَلَّوْا : وَأَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ، حَزَناً : أَلَّا يَجِدُوا ما
يُنْفِقُونَ : ٩ ـ
٩٢) .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي
__________________
(رحمه الله) : غزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف
نفاقه : فانخزل عنه يوم أحد بثلاثمائة .»
«ثم شهدوا معه يوم
الخندق : فتكلموا بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم : (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا
غُرُوراً : ٣٣ ـ
١٢).»
«ثم غزا بنى المصطلق ، فشهدها معه
منهم ، عدد : فتكلموا بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم : (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ : لَيُخْرِجَنَّ
الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ : ٦٣ ـ
٨) ؛ وغير ذلك مما حكى الله : من نفاقهم »
__________________
«ثم غزا غزوة تبوك ، فشهدها معه
منهم ، قوم : نفروا به ليلة العقبة : ليقتلوه ؛ فوقاة الله شرّهم. وتخلّف آخرون منهم :
فيمن بحضرته. ثم أنزل الله (عز وجل) عليه ، فى غزاة تبوك ، أو منصرفه منها ـ ولم يكن له فى تبوك قتال ـ : من
أخبارهم ؛ فقال الله تعالى : (وَلَوْ أَرادُوا
الْخُرُوجَ : لَأَعَدُّوا لَهُ
عُدَّةً ؛ وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ) ؛ قرأ إلى قوله : (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ
فَرِحُونَ : ٩ ـ
٤٦ ـ
٥٠) .»
__________________
«فأظهر الله (عز
وجل) لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : أسرارهم ، وخبر السّمّاعين لهم ، وابتغاءهم : أن يفتنوا
من معه : بالكذب والإرجاف ، والتّخذيل لهم. فأخبر : أنه كره
انبعاثهم ، [فثبّطهم] : إذ كانوا على هذه النّيّة»
«فكان فيها ما دلّ :
على أن الله (عز وجل) أمر : أن يمنع من عرف بما عرفوا به ، من أن يغزو مع المسلمين :
لأنه ضرر عليهم.»
__________________
«ثم زاد فى
تأكيد بيان ذلك ، بقوله تعالى : (فَرِحَ
الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ) ـ (صلى الله عليه وسلم) ـ [قرأ] إلى قوله
تعالى : (فَاقْعُدُوا مَعَ
الْخالِفِينَ : ٩ ـ
٨١ ـ
٨٣).». وبسط الكلام فيه .
* * *
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ
يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ : ٩ ـ
١٢٣).»
«ففرض الله
جهاد المشركين ، ثم أبان : من الذين نبدأ بجهادهم :
__________________
من المشركين.؟ فأعلم : أنهم الذين يلون المسلمين.»
«وكان معقولا ـ
فى فرض جهادهم ـ : أنّ أولاهم بأن يجاهد : أقربهم من المسلمين
دارا. لأنهم إذا قووا على جهادهم وجهاد غيرهم : كانوا على جهاد من قرب منهم
أقوى. وكان من قرب ، أولى أن يجاهد : لقربه من عورات المسلمين ؛ فإنّ نكاية من قرب
: أكثر من نكاية من بعد .».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «فرض الله (تعالى)
الجهاد : فى كتابه ، وعلى لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم). ثم أكّد النّفير من الجهاد ،
فقال : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى
__________________
مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) : (٩ ـ ١١١) ؛ وقال : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَافَّةً ، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) : (٩ ـ ٣٦) ؛ وقال تعالى : (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية : (٩ ـ ٥) ؛ وقال تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ
وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية : (٩ ـ ٢٩).».
وذكر حديث أبى
هريرة ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل النّاس ، حتى يقولوا : لا
إله إلا الله» الحديث .
ثم قال : [وقال
] الله تعالى : (ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي
سَبِيلِ اللهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ
الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا : يُعَذِّبْكُمْ
عَذاباً أَلِيماً) الآية : (٩ ـ ٣٨ ـ ٣٩) ؛ وقال تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا
بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) الآية : (٩ ـ ٤١).»
__________________
«قال الشافعي (رحمه
الله) : فاحتملت الآيات : أن يكون الجهاد كلّه ، والنّفير خاصّة منه ـ :
[على ] كل مطيق [له ] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة والحجّ
والزكاة. فلم يخرج أحد ـ : وجب عليه فرض [منها ]. ـ : أن يؤدّى غيره
الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل أحد فى هذا ، لا يكتب لغيره.»
«واحتملت : أن يكون
معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة . وذلك : أن يكون قصد بالفرض فيها : قصد الكفاية
؛ فيكون من قام بالكفاية ـ فى جهاد من جوهد : من المشركين. ـ مدركا : تأدية الفرض
، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلّف : من المأثم.».
قال الشافعي : «قال الله عز وجل :
(لا يَسْتَوِي
الْقاعِدُونَ مِنَ
__________________
الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ،
وَالْمُجاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ
بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ
اللهُ الْحُسْنى) : (٤ ـ ٩٥)»
«قال الشافعي :
فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو
كانوا آثمين بالتخلّف ـ : إذا غزا غيرهم. ـ : كانت العقوبة بالإثم ـ إن لم يعف الله [عنهم] ـ أولى بهم من الحسنى.»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وقال الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ
:
__________________
لِيَنْفِرُوا
كَافَّةً
؛ فَلَوْ
لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ : ٩ ـ
١٢٢).»
«فأخبر الله (عز وجل)
: أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ؛ قال : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ
كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا) ؛ فأخبر : أن النّفير على بعضهم دون بعض [و ] أن التّفقّه
إنما هو على بعضهم ، دون بعض.».
قال الشافعي : «وغزا رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) ، وغزا
__________________
معه من أصحابه جماعة ؛ وخلّف آخرين : حتى خلّف علىّ بن أبى طالب (رضى الله عنه) فى غزوة تبوك.».
وبسط الكلام
فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام .
* * *
__________________
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا
الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله عز وجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ
وَالرَّسُولِ) ؛ [إلى ] : (إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ : ٨ ـ
١) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
يضعها حيث شاء. »
«وإنما نزلت : (وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : ٨ ـ
٤١) ؛ بعد بدر.»
«وقسم رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) كلّ غنيمة بعد بدر ـ
__________________
على ما وصفت لك : يرفع خمسها ، ثم يقسم أربعة أخماسها : وافرا ؛ على من حضر
الحرب : من المسلمين .»
«إلا : السّلب
؛ فإنه سنّ : للقاتل [فى الإقبال ]. فكان السلب خارجا
منه.»
«وإلا : الصّفىّ
؛ فإنه قد اختلف فيه : فقيل : كان رسول الله
__________________
(صلى الله عليه وسلم) يأخذه : خارجا من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه : من
سهمه من الخمس.»
«وإلا :
البالغين من السّبى ؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ
فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم أسري المسلمين ».
«قال الشافعي : «فأمّا وقعة عبد الله
بن جحش ، وابن الحضرمي ـ : فذلك : قبل بدر ، وقبل نزول الآية (يعنى
فى الغنيمة). وكانت وقعتهم : فى آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا فيما صنعوا : [حتى
__________________
نزلت ] : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ ؛ قُلْ : قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الآية : (٢ ـ ٢١٧).».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سفيان ، عن عمرو بن
دينار ، عن ابن عباس ، قال : لما نزلت هذه الآية : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
عِشْرُونَ صابِرُونَ : يَغْلِبُوا
مِائَتَيْنِ : ٨ ـ
٦٥) ؛ فكتب عليهم : أن لا يفرّ العشرون من المائتين ؛
__________________
فأنزل الله عز وجل : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ
عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ؛ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ
صابِرَةٌ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : ٨ ـ
٦٦) ؛ فخفّف عنهم ، وكتب : أن لا يفرّ مائة من مائتين.»
«قال الشافعي :
هذا : كما قال ابن عباس إن شاء الله ؛ مستغنى فيه :
بالتنزيل ، عن التأويل. لمّا كتب الله : أن لا يفرّ العشرون من المائتين ؛ فكان هكذا : الواحد من
العشرة . ثم خفّف الله عنهم : فصيّر الأمر : إلى أن لا يفرّ المائة من
المائتين. وذلك . أن لا يفرّ الرجل من الرجلين ».
__________________
وروى الشافعي
بإسناد آخر عن ابن عباس ، قال : «من فرّ من ثلاثة : فلم يفرّ ؛ ومن
فرّ من اثنين : فقد فرّ .»
قال الشافعي : «قال الله
تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً : فَلا تُوَلُّوهُمُ
الْأَدْبارَ * وَمَنْ يُوَلِّهِمْ
يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى
فِئَةٍ ـ : فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ : ٨ ـ
١٥ ـ
١٦).».
قال الشافعي (رحمه الله) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ : متحرّفا
لقتال يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيّته العودة للقتال ؛ أو :
__________________
متحيّزا إلى فئة : [من المسلمين] : قلّت أو
كثرت ، كانت بحضرته أو مبينة عنه ـ : فسواء ؛ إنما يصير الأمر فى ذلك إلى نيّة المتحرف ، أو المتحيز : فإن [كان ] الله (عز وجل)
يعلم : أنه إنما تحرّف : ليعود للقتال ، أو تحيّز لذلك ـ : فهو الذي استثنى الله (عز وجل) : فأخرجه
من سخطه فى التّحرّف والتّحيّز.»
«وإن كان لغير هذا المعنى :
فقد خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله ؛ إلا أن يعفو الله [عنه ].».
__________________
قال : «وإن كان
المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندى ، من
الله (عز وجل) : لو ولّوا عنهم على غير التّحرّف للقتال ، أو التحيز إلى فئة. لأنا بيّنا : أنّ الله (جل
ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و: أنّ فرض الله فى الجهاد ، إنما هو :
على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ.»
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
__________________
قال : «قال الله (عز وجل) فى بنى النّضير ـ حين حاربهم رسول
الله صلى الله عليه وسلم ـ : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ
الَّذِينَ كَفَرُوا : مِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ ؛ مِنْ دِيارِهِمْ ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) ؛ إلى : (يُخْرِبُونَ
بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : ٥٩ ـ
٢).»
«فوصف إخرابهم
منازلهم بأيديهم ، وإخراب المؤمنين بيوتهم. ووصفه إياه [جل ثناؤه] : كالرضا به.»
«وأمر رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : بقطع نخل من ألوان نخلهم ؛ فأنزل الله (تبارك وتعالى)
ـ : رضا بما صنعوا . ـ : (ما قَطَعْتُمْ : مِنْ لِينَةٍ ؛ أَوْ
تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها ـ
:
فَبِإِذْنِ اللهِ ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ : ٥٩ ـ
٥) ؛ فرضى القطع ، وأباح الترك.»
«والقطع والترك :
موجودان فى الكتاب والسنة ؛ وذلك :
__________________
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل
غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله .».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ـ فى الحربيّ
: إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا ] : بقتل ، أو
جرح ، أو مال. ـ : «لم يضمن منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه »
واحتجّ : بقول
الله عز وجل : (قُلْ لِلَّذِينَ
كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ
سَلَفَ : ٨ ـ
٣٨) ؛ قال الشافعي : «وما سلف : ما تقضّى
__________________
وذهب. وقال : (اتَّقُوا اللهَ ،
وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : ٢ ـ
٢٧٨) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه ].». وبسط
الكلام فيه.
قال الشافعي فى
موضع آخر (بهذا الإسناد) ـ فى هذه الآية ـ : «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ
بحكم الله ـ : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ : قبض ربا فى
الجاهليّة. ـ : أن يردّه.».
* * *
(أنا) أبو
زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع
بن سليمان ، أنا الشافعي : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن
بن محمد ، عن عبيد الله بن أبى رافع ، قال :
__________________
سمعت عليّا (رضى الله عنه) ، يقول : بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ـ : أنا والزّبير والمقداد. ـ فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ؛ فإن بها
ظعينة : معها كتاب. فخرجنا : تعادى بنا خيلنا ؛ فإذا نحن : بظعينة . فقلنا : أخرجى
الكتاب. فقالت : ما معى كتاب. فقلنا لها : لتخرجنّ الكتاب ، أو لنلقينّ الثّياب.
فأخرجته من عقاصها ؛ فأتينا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فإذا فيه
: من حاطب ابن أبى بلتعة ، إلى أناس : من المشركين بمكة ؛ يخبر : ببعض أمر
__________________
رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فقال : ما هذا يا
حاطب؟. فقال : لا تعجل على ؛ إنى كنت امرأ : ملصقا فى قريش ؛ ولم
أكن من أنفسها ؛ وكان [من] معك ـ : من المهاجرين. ـ : لهم قرابات يحمون بها
قرباتهم ؛ ولم يكن لى بمكة قرابة : فأحببت ـ : إذ فاتنى ذلك. ـ : أن اتّخذ عندهم
يدا ؛ والله : ما فعلته : شكّا فى دينى ؛ ولا : رضا بالكفر بعد
الإسلام. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد صدق. فقال عمر : يا رسول
الله ؛ دعنى : أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد شهد بدرا ؛
وما يدريك : لعلّ الله اطّلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت
لكم . ونزلت : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ
أَوْلِياءَ) : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ
بِالْمَوَدَّةِ : ٦٠ ـ
٤١)».
__________________
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «فى هذا الحديث : طرح الحكم
باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال ـ :
من أنه لم يفعله : شكّا فى الإسلام ؛ وأنه فعله : ليمنع أهله ـ ويحتمل : أن
يكون زلّة ؛ لا : رغبة عن الإسلام. واحتمل : المعنى الأقبح ـ : كان القول قوله ،
فيما احتمل فعله.». وبسط الكلام فيه
* * *
(أنا) أبو سعيد
محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ
الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ : ٩ ـ
٣٣). »
«قال الشافعي :
فقد أظهر الله (جل ثناؤه) دينه ـ : الذي بعث
__________________
[به ] رسوله صلى الله عليه وسلم. ـ على الأديان : بأن أبان
لكل من سمعه : أنه الحقّ ؛ وما خالفه ـ : من الأديان. ـ : باطل .»
«وأظهره : بأنّ
جماع الشّرك دينان : دين أهل الكتاب ، ودين الأمّيّين . فقهر رسول
الله (صلى الله عليه
وسلم) الأمّيّين : حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها ؛ وقتل من أهل الكتاب ، وسبى :
حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية : صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه (صلى الله
عليه وسلم). وهذا : ظهور الدّين كلّه.»
«قال الشافعي :
وقد يقال : ليظهرنّ الله دينه ، على الأديان : حتى لا يدان الله إلا به. وذلك
: متى شاء الله عز وجل. »
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله عز وجل : (فَإِذَا انْسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ : فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) : (٩ ـ ٥) ؛
__________________
وقال جل ثناؤه : (وَقاتِلُوهُمْ : حَتَّى لا تَكُونَ
فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : ٨ ـ
٣٩).».
قال فى موضع
آخر : «فقيل [فيه ] : (فتنة) : شرك ؛ (ويكون الدّين كلّه) : واحدا (لله).».
وذكر حديث أبى
هريرة ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا
إله إلا الله. ».
قال الشافعي : «وقال الله
تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ : لا يُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ
وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ـ
: مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. ـ
حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ
٢٩) .».
وذكر حديث
بريدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : فى الدّعاء إلى
__________________
الإسلام ؛ وقوله : «فإن [لم ] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛
فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن بالله وقاتلهم] .».
ثم قال : «وليست
واحدة ـ : من الآيتين . ـ : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد ـ : من الحديثين. ـ :
ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد
به الخاصّ ؛ ومن الجمل التي يدلّ عليها المفسّر.»
«فأمر الله (تعالى)
: بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (والله أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل
الأوثان . وكذلك حديث أبى هريرة :
__________________
[فى المشركين من أهل الأوثان] ؛ دون أهل الكتاب. وفرض الله : قتال أهل الكتاب حتى
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ : إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة : [فى أهل
الأوثان خاصّة] »
«فالفرض فيمن دان وآباؤه
دين أهل الأوثان ـ : من المشركين. ـ : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا.
ولا يحلّ : أن يقبل منهم جزية ؛ [بكتاب الله ، وسنة نبيّه] .»
والفرض فى أهل
الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه ] دينهم ـ : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية ، أو يسلموا.
وسواء كانوا عربا ، أو عجما.».
__________________
قال الشافعي : «ولله (عز
وجل) كتب : نزلت قبل نزول القرآن ؛ [المعروف ] منها ـ عند العامّة ـ : التّوراة والإنجيل. وقد أخبر
الله (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما ؛ فقال : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ : بِما فِي صُحُفِ
مُوسى * وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى : ٥٣ ـ
٣٦ ـ
٣٧). وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر زبور داود ؛ فقال : (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ : ٢٦ ـ
١٩٦).»
«قال : والمجوس
: أهل كتاب : غير التّوراة والإنجيل ؛ وقد نسوا كتابهم وبدّلوه . وأذن رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : فى أخذ الجزية منهم .».
__________________
قال الشافعي : «ودان قوم ـ
: من العرب. ـ دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم ـ [فى موضع ] آخر ـ : «أكيدر
دومة ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال :
__________________
«حكم الله (عز وجل) فى المشركين ، حكمين . فحكم : أن
يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى يعطوا الجزية
: إن لم يسلموا.»
«وأحلّ الله
نساء أهل الكتاب ، وطعامهم . فقيل : طعامهم : ذبائحهم »
«فاحتمل : كلّ
أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم.»
«واحتمل : أن يكون
أراد بعضهم ، دون بعض.»
«وكانت دلالة ما يروى
عن النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ، ثم [ما ] لا أعلم فيه مخالفا ـ : أنه أراد : أهل التّوراة
والإنجيل ـ : من بنى إسرائيل. ـ دون المجوس.»
__________________
«وبسط الكلام
فيه ، وفرق بين بنى إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام ـ : من غير بنى
إسرائيل. ـ : بما «ذكر الله (عز وجل) ـ : من نعمته على بنى إسرائيل. ـ فى غير موضع
من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»
«فمن دان دينهم ـ :
من غيرهم. ـ قبل نزول القرآن : لم يكونوا أهل كتاب ؛ إلا : لمعنى ؛ لا
: أهل كتاب مطلق.»
«فتؤخذ منهم
الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس . لأن الله (عز
وجل) إنما أحلّ لنا ذلك : من أهل الكتاب
__________________
الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى الله عنهما .
قال الشافعي : «والذي عن ابن عباس :
فى إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) : (٥
ـ ٥١) ـ : فهو لو ثبت عن ابن
عباس : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى الله عنهما) : أولى ؛ ومعه المعقول ،
فأما : (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم.».
قال الشافعي : «وإن كان الصّابئون
والسّامرة : من
__________________
بنى إسرائيل ، ودانوا دين اليهود والنصارى ـ : نكحت نساؤهم ،
وأكلت ذبائحهم : وإن خالفوهم فى فرع من دينهم. لأنهم [فروع ] قد يختلفون بينهم»
«وإن خالفوهم
فى أصل الدّينونة : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم. ».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله
تبارك وتعالى : (حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ
٢٩) ؛ فلم يأذن الله (عز وجل) : فى أن تؤخذ الجزية ممّن أمر
بأخذها منه ، حتى يعطيها عن يد : صاغرا.»
__________________
«قال : وسمعت
رجالا ـ : من أهل العلم. ـ يقولون : الصّغار : أن يجرى عليهم حكم الإسلام . وما أشبه ما
قالوا ، بما قالوا ـ : لامتناعهم من الإسلام ؛ فإذا جرى عليهم حكمه : فقد أصغروا
بما يجرى عليهم منه .».
قال الشافعي : «وكان بيّنا فى
الآية (والله أعلم) : أن الذين فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية ـ : الذين قامت عليهم
الحجّة بالبلوغ : فتركوا دين الله (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم :
من أهل الكتاب.»
«وكان بيّنا :
أنّ الله (عز وجل) أمر بقتالهم عليها : الذين فيهم القتال ؛ وهم : الرجال
البالغون . ثم أبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل معنى كتاب
الله (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين ، دون
__________________
من دونهم ، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه .
* * *
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : فَلا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا) الآية : (٩ ـ ٢٨) ؛ فسمعت بعض أهل العلم ، يقول :
المسجد الحرام : الحرم وسمعت عددا ـ : من أهل المغازي . ـ يروون : أنه كان فى رسالة
النبي (صلى الله عليه
وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك ، فى الحرم ، بعد عامهم هذا. »
__________________
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «فرض الله (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا
، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها : ٢ ـ
٢٨٦). فبذا فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما
كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن
يهادنوهم.».
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال
: «فهادنهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (يعنى : أهل مكة ، بالحديبية .) فكانت الهدنة بينه
وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه ـ فى سفره ـ فى أمرهم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ
فَتْحاً مُبِيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ : ٤٨ ـ
١ ـ
٢). قال الشافعي : قال
__________________
ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر : دخول الناس
فى الإسلام : حين أمنوا .
وذكر الشافعي ـ فى مهادنة
من يقوى على قتاله ـ : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على
غير جزية ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى
الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الآية وما بعدها : (٩ ـ ١ ـ ٤).».
قال الشافعي : «لمّا قوى
أهل الإسلام : أنزل الله (تعالى) على النبي (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ
وَرَسُولِهِ).».
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال
: «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ
__________________
(صلى الله عليه وسلم) : قوما موادعين ، إلى غير مدّة معلومة. فجعلها الله (عز
وجل) : أربعة أشهر ؛ ثم جعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك. وأمر الله نبيّه (صلى
الله عليه وسلم) فى قوم ـ : عاهدهم إلى مدة ، قبل نزول الآية. ـ : أن يتمّ إليهم
عهدهم ، إلى مدّتهم : ما استقاموا له ؛ ومن خاف منه خيانة ـ : منهم ـ نبذ إليه.
فلم يجز : أن يستأنف مدّة ، بعد نزول الآية ـ : وبالمسلمين قوّة. ـ إلى أكثر من
أربعة أشهر.»
* * *
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «من جاء ـ : من المشركين. ـ : يريد الإسلام ؛ فحقّ على
الإمام : أن يؤمّنه : حتى يتلو عليه كتاب الله (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام :
بالمعنى الذي يرجو : أن يدخل الله به عليه الإسلام. لقول الله (عز وجل) لنبيه صلى
الله عليه وسلم : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ؛ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ
؛ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
__________________
مَأْمَنَهُ
: ٩ ـ
٦) . وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما
كان فى بلاد الإسلام ، أو حيث ما يتّصل ببلاد الإسلام.»
«قال : وقوله عز وجل : (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ؛ [يعنى ] ـ والله أعلم ـ : منك ، أو ممّن يقتله : على دينك ؛ [أو
] ممّن يطيعك. لا : أمانه [من ] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «جماع
الوفاء بالنّذر ، والعهد ـ : كان بيمين ، أو غيرها. ـ فى قول الله تبارك
وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : ٥ ـ
١) ؛ وفى قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً
كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً : ٧٦ ـ
٧).»
__________________
«وقد ذكر الله (عز
وجل) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ فى غير اية : من كتابه ؛ [منها ] : قوله عز
وجل : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللهِ : إِذا عاهَدْتُمْ) ؛ ثم : (وَلا تَنْقُضُوا
الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) ؛ إلى قوله : (تَتَّخِذُونَ
أَيْمانَكُمْ دَخَلاً
بَيْنَكُمْ) الآية : (١٦ ـ ٩١ ـ ٩٢) ؛ وقال عز وجل : (يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ
الْمِيثاقَ : ١٣ ـ
٢٠) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»
«قال الشافعي :
هذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره عامّ على كل
عقد. ويشبه (والله أعلم) : أن يكون الله (تبارك وتعالى) أراد : [أن ] يوفوا بكل عقد ـ : كان بيمين ، أو
غير يمين. ـ وكلّ عقد نذر : إذا كان فى العقدين لله طاعة ، أو
لم يكن له ـ فيما أمر بالوفاء منها ـ معصية .».
__________________
واحتجّ : «بأنّ
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية : على أن يردّ من جاء منهم ؛
فأنزل الله (تبارك وتعالى) فى امرأة جاءته منهم : مسلمة ؛ (سمّاها فى موضع آخر : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.) : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ
؛ إلى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الآية : إلى قوله : (وَآتُوهُمْ ما
أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ
١٠). ففرض الله (عز وجل)
عليهم : أن لا يردّوا النساء ؛ وقد أعطوهم : ردّ من جاء منهم ؛ وهنّ منهم
فحبسهنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأمر الله عز وجل .».
قال : «عاهد رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) قوما : من المشركين ؛ فأنزل الله (عز وجل) عليه : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى
الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : ٩ ـ
١٠) .».
قال الشافعي ـ فى صلح أهل
الحديبية ، ومن صالح : من
__________________
المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون
الله (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا
إلى قضاء الله جل ثناؤه ] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم ] فعله ، بفعله
: بأمر الله. وكلّ كان : طاعة لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه .
* * *
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي (رحمه الله) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن
يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة ـ : بالإسلام. ـ بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت
السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين
.»
«وكان بيّنا فى
الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم التي تردّ :
نفقات اللّاتى ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ
إيّاها.»
__________________
«وبيّن : أنّ
الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم :
المأذون للمسلمين أن ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم :
فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى
قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) :
أن ذلك : بمضىّ العدّة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدّى أحد
نفقة في امرأة فاتت ، إلا ذوات الأزواج .»
«قال الشافعي :
قال الله (عز وجل) للمسلمين : (وَلا تُمْسِكُوا
بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠ ـ
١٠).
فأبانهنّ من المسلمين ؛
وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان الحكم فى
إسلام الزوج ،
__________________
الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان .»
«وقال الله تعالى ؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا
ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ
١٠). يعنى (والله أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين
؛ إذا منعهنّ المشركون إتيان أزواجهنّ ـ : بالإسلام . ـ : أدّوا ما دفع إليهنّ
الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور.
وجعله الله (عز وجل) حكما بينهم.»
«ثم حكم [لهم ] ـ فى مثل ذلك
المعنى ـ حكما ثانيا ؛ فقال : (وَإِنْ فاتَكُمْ
شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ،
فَعاقَبْتُمْ) ؛ كأنه (والله أعلم) يريد : فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم
مهور
__________________
نسائكم ؛ (فَآتُوا الَّذِينَ
ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ
١١).
كانه يعنى : من مهورهم ؛
إذا فاتت امرأة مشرك : أتتنا مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة مشركة إلى
الكفار ، قد أعطاها مائة ـ : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك
: العقوبة.»
«قال : ويكتب
بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى ] يعطى المشرك ما قصصناه ـ : من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم :
ليس له غير ذلك.».
ثم بسط الكلام
فى التفريع : على [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم)
بالحديبية .
وقال فى موضع
آخر : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح
__________________
الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردّهنّ فى الصّلح : لم يعط أزواجهنّ
فيهنّ عوضا ؛ والله أعلم .».
* * *
(أنا) أبو عبد الله
الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله
عز وجل : (وَإِمَّا تَخافَنَّ
مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ
عَلى سَواءٍ ؛ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ : ٨ ـ
٥٨).
نزلت فى أهل هدنة : بلغ النبىّ (صلى
الله عليه وسلم) عنهم ، شىء : استدلّ به على خيانتهم.»
«فإذا جاءت
دلالة : على أنه لم يوف أهل الهدنة ، بجميع ما عاهدهم عليه ـ : فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت : له أن ينبذ إليه
؛ فعليه : أن يلحقه بمأمنه ؛ ثم له : أن يحاربه ؛ كما يحارب من لا هدنة له .».
__________________
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله (تبارك
وتعالى) لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) فى أهل الكتاب : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ : فَلَنْ يَضُرُّوكَ
شَيْئاً ؛ وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ : ٥ ـ
٤٢).»
«قال الشافعي :
فى هذه الآية ، بيان (والله أعلم) : أنّ الله (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى الله
عليه وسلم) الخيار : فى أن يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم . وجعل عليه ـ : إن حكم. ـ
: أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيّه (صلى الله عليه
وسلم) : المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهدا بالله (عز وجل). قال الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ
؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) الآية : (٥ ـ ٤٩). قال : وفى هذه الآية ، ما فى التي
قبلها : من أمر الله (عز وجل)
__________________
له ، بالحكم : بما أنزل الله إليه »
«قال : وسمعت
من أرضى ـ : من أهل العلم . ـ يقول فى قول الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) : إن حكمت ؛ لا : عزما أن تحكم .»
ثم ساق الكلام
، إلى أن قال : «أنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب
، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ـ أنه قال : كيف
تسألون أهل الكتاب عن شىء : وكتابكم الذي أنزل الله على نبيّه (صلى الله عليه وسلم)
: أحدث الأخبار ، تقرءونه محضا : لم يشب .؟!
__________________
ألم يخبركم الله فى كتابه : أنهم حرّفوا كتاب الله (عز وجل ) وبدّلوا ،
وكتبوا كتابا بأيديهم ، فقالوا : (هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ
؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) : (٢ ـ ٧٩).؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم ، عن مسألتهم؟! والله : ما
رأينا رجلا منهم قطّ : يسألكم عما أنزل الله إليكم.».
هذا : قوله فى
كتاب الحدود ؛ وبمعناه : أجاب فى كتاب القضاء باليمين مع الشاهد ؛ وقال فيه :
«فسمعت من أرضى
علمه ، يقول : (وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ) : إن حكمت ؛ على معنى قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ). فتلك : مفسّرة ؛ وهذه : جملة.»
«وفى قوله عز
وجل : (فَإِنْ تَوَلَّوْا : ٥ ـ
٤٩)
؛ دلالة : على أنهم إن
تولّوا : لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول الله عز وجل :
(وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ؛ إلزاما منه للحكم بينهم ـ :
__________________
ألزمهم الحكم : متولّين. لأنهم إنما يتولّون : بعد الإتيان
؛ فأمّا : ما لم يأتوا ؛ فلا يقال لهم : تولّوا .»
وقد أخبرنا أبو سعيد ـ فى
كتاب الجزية ـ : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «لم أعلم
مخالفا ـ : من أهل العلم بالسّير. ـ : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمّا
نزل المدينة : وادع يهود كافّة على غير جزية ؛ [و ] أنّ قول الله
(عز وجل) : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ؛ إنما نزلت : فى اليهود الموادعين : الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقرّوا :
بأن تجرى عليهم وقال بعضهم : نزلت فى اليهوديّين الّذين زنيا .»
«قال : والذي قالوا ، يشبه
ما قالوا ؛ لقول الله عز وجل : (وَكَيْفَ
يُحَكِّمُونَكَ : وَعِنْدَهُمُ
التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ؟! : ٥ ـ
٤٣)
؛
__________________
وقال : (وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ
... فَإِنْ تَوَلَّوْا) ؛ يعنى (والله أعلم) : فإن تولّوا عن
حكمك [بغير رضاهم ]. فهذا يشبه : أن يكون ممّن أتاك : غير مقهور
على الحكم.»
«والذين حاكموا
إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى امرأة منهم ورجل : زنيا. ـ : موادعون ؛ فكان فى التوراة :
الرّجم ؛ ورجوا : أن لا يكون من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فجاؤا بهما : فرجمهما
رسول الله (صلى الله عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر .
قال الشافعي : «فإذا وادع الإمام
قوما ـ : من أهل الشرك.
__________________
ولم يشترط : أن يجرى عليهم الحكم ؛ ثم جاءوه متحاكمين ـ : فهو بالخيار :
بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم : حكم بينهم حكمه بين
المسلمين . فإن امتنعوا ـ بعد رضاهم بحكمه ـ : حاربهم.»
«قال : و ليس للإمام
الخيار فى أحد ـ : [من ] المعاهدين : الذين يجرى عليهم الحكم. ـ : إذا جاءوه فى
حدّ لله (عز وجل). وعليه : أن يقيمه.»
«قال : وإذا أبى بعضهم على بعض ، ما فيه [له
] حقّ عليه ؛ فأتى طالب الحقّ إلى الإمام ، يطلب حقّه ـ : فحقّ لازم
للإمام (والله أعلم) : أن يحكم [له ] على من كان له عليه حقّ : منهم ؛
__________________
وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط لحكمه. لما وصفت : من قول
الله عز وجل : (وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ
٢٩). فكان الصّغار (والله أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».
وبسط الكلام فى
التّفريع وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ : أنّ اية الخيار
وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال ـ فى كتاب الحدود ـ فى المعاهدين : فأوجب الحكم
بينهم بما أنزل الله (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا
__________________
«ما يؤثر عنه
فى الصّيد والذّبائح»
«وفى الطّعام
والشّراب»
قرأت فى كتاب :
(السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي ـ : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (يَسْئَلُونَكَ : ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟.
قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَما
عَلَّمْتُمْ : مِنَ الْجَوارِحِ
مُكَلِّبِينَ ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : ٥ ـ
٤) .»
«قال الشافعي :
فكان معقولا عن الله (عز وجل) ـ : إذ أذن فى أكل ما أمسك الجوارح. ـ : أنهم إنما
اتّخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ـ : وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب
الله عز وجل. ـ : فقال الله عز وجل : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللهُ بِشَيْءٍ : مِنَ الصَّيْدِ ،
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : ٥ ـ
٩٤) ؛ وقال تعالى : (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ : ٥ ـ
٩٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ : فَاصْطادُوا : ٥ ـ
٢).»
«قال : ولمّا ذكر
الله (عز وجل) أمره : بالذّبح ؛ وقال : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) : (٥ ـ
٣) ـ : كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به :
فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة ؛ وإن لم يذكره.»
__________________
«فلمّا كان
معقولا فى حكم الله (عز وجل) ، ما وصفت ـ : انبغى لأهل العلم
عندى ، أن يعلموا : أنّ ما حلّ ـ : من الحيوان. ـ : فذكاة المقدور عليه [منه
] : مثل الذّبح ، أو النّحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه منه : ما
يقتل به : جارح ، أو سلاح.».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «الكلب
المعلّم : الذي إذ أشلى : استشلى ؛ وإذا أخذ : حبس ، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد
مرّة : كان معلّما ، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه ـ : وإن قتل. ـ : ما لم يأكل .».
__________________
قال الشافعي : «وقد تسمّى
جوارح : لأنها تجرح ؛ فيكون اسما : لازما. وأحلّ ما أمسكن
مطلقا .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا كانت الضّحايا ، إنما هو : دم يتقرّب
به ؛ فخير الدماء : أحبّ إلىّ. وقد زعم بعض المفسّرين : أنّ قول الله عز وجل
: (ذلِكَ ؛ وَمَنْ
يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) : (٢٢ ـ ٣٢) ـ : استسمان الهدى واستحسانه . وسئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أىّ الرّقاب
__________________
أفضل؟ فقال : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»
«قال : والعقل
مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا ،
فكلّما عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل) : كان
أعظم لأجره .»
«وقد قال الله (عز
وجل) فى المتمتّع : (فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ
١٩٦) ؛ وقال ابن عباس : فما استيسر ـ : من
الهدى. ـ : شاة . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ : الذين
تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه
إذا أجزاه أدنى الدم : فأعلاه خير منه .».
* * *
__________________
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان طعامهم ـ عند
بعض من حفظت عنه : من أهل التفسير. ـ : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ
: على إحلال ذبائحهم.»
«فإن كانت
ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه
غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح ؛ أو : يذبحونه باسم دون الله ـ : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت
: أنّ ذبائحهم هكذا .]»
«قال الشافعي : قد يباح
الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى
اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته ـ : وهو لا يدعه
لشرك . ـ :
__________________
كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته .»
«قال الشافعي :
وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) : (فَكُلُوا مِنْها : ٢٢ ـ
٣٦) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من
البدنة التي هى : نذر ، ولا : جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه الآية : ذهبنا
إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء
فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب ـ : بالدّلالة. ـ مشبهة
لما قلنا.».
__________________
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «واجب من أهدى نافلة
: أن يطعم البائس الفقير ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها ،
وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ : ٢٢ ـ
٢٨) ؛ ولقوله عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها
، وَأَطْعِمُوا
الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : ٢٢ ـ
٣٦). والقانع هو : السّائل ؛ والمعترّ هو : الزّائر ،
والمارّ بلا وقت.»
__________________
«فإذا أطعم :
من هؤلاء ، واحدا ـ : كان من المطعمين. وأحبّ إلىّ ما أكثر
: أن يطعم ثلثا ، وأن يهدى ثلثا ، ويدّخر ثلثا : يهبط به حيث شاء .»
«قال :
والضّحايا : فى هذه السّبيل ؛ والله أعلم.».
وقال في كتاب
البويطىّ : «والقانع : الفقير ؛ والمعترّ : الزائر وقد قيل : الذي يتعرّض للعطيّة
: منهما .».
__________________
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «وأهل التفسير ، أو
من سمعت [منه ] : منهم ؛ يقول فى قول الله عز وجل : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما
أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : ٦ ـ
١٤٥). ـ : يعنى : ممّا كنتم تأكلون . فإنّ العرب :
قد كانت تحرّم أشياء :
__________________
على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم
الطيبات عندهم ـ إلا : ما استثنى منها. ـ وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله
تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ : ٧ ـ
١٥٧) .». وبسط الكلام فيه .
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي : «قال الله جل ثناؤه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ
٩٦).»
«فكان شيئان
حلالان ؛ فأثبت تحليل أحدهما ـ وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه
وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ ؛ متاعا لهم : يستمتعون
__________________
بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ : أن يستمتعوا بأكله. ـ : فى كتابه ، وسنة
نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى : فى حال الإحرام».
«قال : وهو (جل
ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ : من صيد البرّ فى الإحرام. ـ إلا : ما كان حلالا لهم قبل
الإحرام ؛ والله أعلم. ».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله
جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة ] : (وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! : ٦ ـ
١١٩) ؛ وقال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية ! (٢ ـ ١٧٣ و ١٦ ـ ١١٥) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) (لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : ٥ ـ
٣).»
__________________
«قال الشافعي :
فيحلّ ما حرّم : من الميتة والدّم ولحم الخنزير ؛ وكلّ ما حرّم ـ : مما لا يغيّر العقل :
من الخمر. ـ : للمضطرّ.»
«والمضطرّ :
الرجل يكون بالموضع : لا طعام معه فيه ، ولا شىء يسدّ فورة جوعه ـ : من لبن ، وما أشبههه.
ـ ويبلّغه الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف
الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضرّه ؛ أو يعتلّ ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا :
فيضعف عن ركوب دابّته ؛ أو ما فى هذا المعنى : من الضّرر البيّن.»
«فأىّ هذا ناله
: فله أن يأكل من المحرّم ؛ وكذلك : يشرب من المحرّم : غير المسكر ؛ مثل : الماء :
[تقع ] فيه الميتة ؛ وما أشبههه .»
__________________
«وأحبّ : أن يكون
آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما ـ : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به
] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه ـ
: لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته
؛ لأنّ مجاوزته ـ : حينئذ. ـ إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع .».
قال الشافعي : «فمن خرج سفرا : عاصيا لله ؛ لم يحلّ له
شىء ـ : مما حرّم عليه. ـ بحال : لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما أحلّ ما حرّم
، بالضّرورة ـ على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»
«ولو خرج :
عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ : رجوت : أن يسعه أكل المحرّم
وشربه.»
__________________
«ولو خرج : غير
عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة ـ : ونيّته المعصية. ـ : خشيت أن لا يسعه
المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت
عنها.».
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «والحجة : فى أنّ ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه
مالكه. (يعنى : وهو غير محجور عليه.) : أنّ الله (جل
ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا
: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : ٤ ـ
٢٩) ؛ وقال : (وَآتُوا الْيَتامى
أَمْوالَهُمْ) : (٤ ـ
٢) ؛ وقال : (وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً) الآية : (٤ ـ ٤). مع آي كثيرة ـ فى كتاب
الله عز وجل ـ : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض الله : فى
كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة .».
__________________
قال : «ولو اضطرّ
رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل ـ : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من
جوعه ؛ ويغرم له ثمنه.». وبسط الكلام فى شرحه .
قال : «وقد قيل :
إنّ من الضّرورة : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به ـ أو
يكون هو من أهل العلم به ـ : فلما يبرأ من كان به مثل هذا ، إلّا : أن يأكل كذا ، أو يشربه . أو : يقال [له
] : إنّ أعجل ما يبريك : أكل كذا ، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه : ما
لم يكن خمرا ـ : إذا بلغ ذلك منها : أسكرته. ـ أو شيئا : يذهب العقل : من المحرّمات أو
غيرها ؛ فإنّ إذهاب العقل محرّم.».
__________________
وذكر حديث
العرنيّين : فى بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) : فى شربها ، لإصلاحه لأبدانهم
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله
تبارك وتعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ
حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) الآية : (٣ ـ ٩٣) ؛ وقال : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا
عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ : ٤ ـ
١٦٠) ؛ يعنى (والله أعلم) : طيّبات : كانت أحلّت لهم. وقال
تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ
هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ
الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ؛ إِلَّا : ما حَمَلَتْ
__________________
ظُهُورُهُما
، أَوِ الْحَوايا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؛ ذلِكَ : جَزَيْناهُمْ
بِبَغْيِهِمْ ؛ وَإِنَّا لَصادِقُونَ : ٦ ـ
١٤٦).
قال الشافعي (رحمه
الله) : الحوايا : ما حوى الطعام والشراب ، فى البطن».
«فلم يزل ما
حرّم الله (عز وجل) على بنى إسرائيل ـ : اليهود خاصّة ، وغيرهم عامّة. ـ محرّما :
من حين حرّمه ، حتى بعث الله (تبارك وتعالى) محمدا (صلى الله عليه وسلم) : ففرض
الإيمان به ، وأمر : باتّباع نبىّ الله (صلى الله عليه وسلم) وطاعة أمره : وأعلم خلقه :
أنّ طاعته : طاعته ؛ وأنّ دينه : الإسلام الذي نسخ به كلّ دين كان قبله ؛ وجعل
من أدركه وعلم دينه ـ : فلم يتّبعه. ـ : كافرا به. فقال : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ : الْإِسْلامُ : ٣ ـ
١٩) .»
«وأنزل فى أهل الكتاب
ـ : من المشركين. ـ : (قُلْ : يا أَهْلَ
__________________
الْكِتابِ
، تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا نَعْبُدَ
إِلَّا اللهَ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً) الآية ، إلى : (مُسْلِمُونَ : ٣ ـ
٦٤) ؛ وأمر : بقتالهم حتى يعطوا الجزية : إن لم
يسلموا ؛ وأنزل فيهم : (الَّذِينَ
يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ : الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ : فِي التَّوْراةِ ،
وَالْإِنْجِيلِ) الآية : (٧ ـ ١٥٧). فقيل (والله أعلم) : أوزارهم ، وما منعوا ـ
: بما أحدثوا. ـ قبل ما شرع : من دين محمد صلى الله عليه وسلم .»
«فلم يبق خلق
يعقل ـ : منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ـ : كتابيّ ، ولا وثنىّ ،
ولا حىّ بروح ـ : من جنّ ، ولا إنس. ـ : بلغته دعوة محمد (صلى الله
عليه وسلم) ؛ إلّا قامت عليه حجّة الله : باتّباع دينه ؛ وكان مؤمنا :
باتّباعه ؛ وكافرا : بترك اتّباعه.»
__________________
«ولزم كلّ امرئ
منهم ـ : آمن به ، أو كفر. ـ تحريم ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه
وسلم ـ : كان مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو غير مباح. ـ وإحلال
ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان حراما فى شىء
: من الملل ؛ [أو غير حرام ]»
«وأحلّ الله (عز
وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»
«فلا يجوز أن
تحرم ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على كلّ مسلم ـ :
مما كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد
__________________
(صلى الله عليه وسلم). ولا يجوز : أن يبقى شىء : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه
، وأباحها لمسلم ـ : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء ».
«ولا يجوز : أن
يكون شىء حلالا ـ : من جهة الذّكاة . ـ لأحد ، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما
ذكر : عامّة لا : خاصّة.»
«و هل يحرم على
أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم ] ـ : من هذه
الشّحوم وغيرها. ـ : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»
«قال الشافعي :
قد قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»
__________________
«ولا ينبغى : أن يكون
محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا
يجوز ـ : إذا كانت الخمر حلالا لهم. ـ إلا : أن تكون محرّمة عليهم ـ :
إذ حرّمت على لسان بيّنا محمد صلى الله عليه وسلم. ـ : وإن لم يدخلوا فى دينه.».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «حرّم المشركون على أنفسهم ـ : من أموالهم
ـ أشياء : أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم ـ وذلك مثل :
البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام. كانوا : يتركونها فى الإبل
والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها. وقد فسّرته فى غير هذا
الموضع . ـ : فقال الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ : مِنْ
__________________
بَحِيرَةٍ
، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : ٥ ـ
١٠٣) ؛ وقال تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ
قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ
عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ : افْتِراءً عَلَى
اللهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ : ٦ ـ
١٤٠) ؛ وقال عز وجل ـ : وهو يذكر ما حرّموا ـ : (وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ
وَحَرْثٌ : حِجْرٌ
، لا يَطْعَمُها
إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ) : (حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛
وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ
اللهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛
سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا
يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ
الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا
، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ
شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ : ٦ ـ
١٣٨ ـ
١٣٩) ؛ وقال : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ
اثْنَيْنِ) ؛ إلى قوله : (إِنَّ اللهَ لا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ؛ والآية بعدها : (٦ ـ ١٤٣ ـ ١٤٥). [فأعلمهم جل ثناؤه ] : أنه لا
يحرّم عليهم : بما حرّموا.»
__________________
«قال : ويقال : نزل فيهم : (قُلْ : هَلُمَ) (شُهَداءَكُمُ
الَّذِينَ يَشْهَدُونَ : أَنَّ اللهَ حَرَّمَ
هذا ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَلا تَشْهَدْ
مَعَهُمْ : ٦ ـ
١٥٠). فردّ إليهم ما أخرجوا ـ : من البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ،
والحام ـ وأعلمهم : أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا : بتحريمهم.»
«وقال تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ،
إِلَّا : ما يُتْلى عَلَيْكُمْ : ٥ ـ
١) ؛ [يعنى ] (والله أعلم) : من الميتة.»
«ويقال : أنزلت
فى ذلك : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما
أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا : أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ـ
: فَإِنَّهُ
رِجْسٌ. ـ أَوْ فِسْقاً : أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللهِ بِهِ : ٦ ـ
١٤٥).»
«وهذا يشبه ما
قيل ؛ يعنى : قل : لا أجد فيما أوحي إلى ـ : من بهيمة الأنعام. ـ محرّما ، إلّا : ميتة
، أو دما مسفوحا منها : وهى
__________________
حيّة ؛ أو ذبيحة [كافر ] ؛ وذكر تحريم الخنزير معها وقد قيل : مما
كنتم تأكلون ؛ إلا كذا.»
«وقال تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ : حَلالاً طَيِّباً ؛
وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ : إِنْ كُنْتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ : الْمَيْتَةَ ،
وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ : ١٦ ـ
١١٥). وهذه الآية : فى مثل معنى الآية قبلها ».
* * *
قال الشافعي ـ فى
رواية حرملة عنه ـ : «قال الله عز وجل : (وَطَعامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ ، حِلٌّ لَكُمْ : ٥ ـ
٥). فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها : من طعامهم الذي لم
نعتقده : محرّما علينا. فآنيتهم أولى : أن لا يكون فى النفس
منها ، شىء : إذا غسلت.».
ثم بسط الكلام
: فى إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته : إذا لم
__________________
نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة
ثم قال ـ فى
هذا ؛ وفى مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق :
يدخلها ثمن الحرام. ـ : «ولو تنزّه امرؤ عن هذا ، وتوقّاه ـ : ما لم يتركه : على أنه محرّم. ـ :
كان حسنا . لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى
أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون. حهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها.».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعنى : ابن أبى
حاتم) ؛ أخبرنى أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعي (رحمه
الله) ـ فى قوله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) : (٤ ـ ٢٩). ـ قال :
__________________
«لا يكون فى
هذا المعنى ، إلّا : هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو : ألا كل بالباطل ؛ على المرء فى ماله :
فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف ] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل ،
أن يقول : احزر ما فى يدى ؛ وهو لك.».
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدّثهم : أنا
الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «جماع ما يحلّ : أن يأخذه الرجل من
الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها) : ما وجب على الناس فى أموالهم ـ : ممّا ليس
لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه. ـ وما وجب عليهم : بالزّكاة ،
والنّذور ، والكفّارات ، وما أشبه ذلك»
«و [ثانيها ] : ما أوجبوا
على أنفسهم : ممّا أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثّواب ؛
وما فى معناها .»
«و [ثالثها ] : ما أعطوا :
متطوّعين ـ. من أموالهم. ـ : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر)
:
__________________
طلب الاستحماد إلى من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه
: الثواب ؛ إن شاء الله.».
«ثم : ما أعطى
الناس من أموالهم ـ : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. ـ : واحد من وجهين ؛ (أحدهما)
: حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه ـ : من الباطل. ـ : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك
: قول الله عز وجل : (وَ لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ : ٢ ـ
١٨٨).»
«فالحقّ من هذا
الوجه ـ : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. ـ يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛
وعلى الباطل : فيما خالفه.»
«وأصل ذكره :
فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال الله عز وجل ـ فيما ندب به أهل دينه ـ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ،
وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ
وَعَدُوَّكُمْ : ٨ ـ
٦٠) ؛ فزعم
__________________
أهل العلم [بالتفسير ] : أنّ القوّة هى : الرّمى. وقال الله تبارك وتعالى : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْهُمْ ـ
: فَما
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ : ٥٩ ـ
٦).».
ثم ذكر : حديث
أبى هريرة ، ثم حديث ابن عمر : فى السّبق . وذكر : ما
يحلّ منه ، وما يحرم .
__________________
«ما يؤثر عنه
فى الايمان والنّذور »
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ـ فى قول الله
عز وجل : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا
الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي
الْقُرْبى : ٢٤ ـ
٢٢). ـ : «نزلت فى رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله (عز
وجل) : أن ينفعه.».
قال الشيخ :
وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى الله عنه) : حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛
لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية .
__________________
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : «قلت للشافعى : ما لغو اليمين؟. قال : الله أعلم ؛ أمّا الذي
نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي الله عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن عروة ، عن
عائشة (رضي الله عنها) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى
والله .»
«قال الشافعي :
اللّغو فى كلام العرب : الكلام غير المعقود
__________________
عليه قلبه ؛ وجماع اللّغو يكون : فى الخطإ .».
وبهذا الإسناد
ـ فى موضع آخر ـ : قال الشافعي : «لغو اليمين ـ كما قالت عائشة (رضي الله عنها) ؛ والله أعلم ـ : قول الرجل : لا والله
، وبلى والله. وذلك : إذا كان : اللّجاج ،
والغضب ،
__________________
والعجلة ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] .»
«وعقد اليمين :
أن يعنيها على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو :
ليفعلنّه ؛ فلا يفعله ؛ أو : لقد كان ؛ وما كان.»
«فهذا : آثم ؛
وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ ] الله (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد المأثم . قال : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ
٩٦) ؛ وقال (لا) (تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :
__________________
وَأَنْتُمْ
حُرُمٌ) ؛ إلى قوله : (هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛
أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛
أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ
وَبالَ أَمْرِهِ : ٥ ـ
٩٥). ومثل قوله فى الظّهار : (وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛
وَزُوراً : ٥٨ ـ
٢) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة .»
«قال الشافعي : ويجزى :
بكفّار ة اليمين ، مدّ ـ : بمدّ النبىّ صلى الله عليه وسلم. ـ :
من حنطة.»
«قال : وما يقتات أهل البلدان ـ
: من شيء. ـ أجزأهم منه مدّ.»
__________________
«[قال] : وأقلّ ما
يكفى ـ : من الكسوة. ـ : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ : من عمامة ، أو سراويل ،
أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك ـ : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ . لأنّ الله (عز وجل)
أطلقه : فهو مطلق.»
«[قال ] : وليس له ـ إذا
كفّر بالإطعام ـ : أن يطعم أقلّ من عشرة ؛ أو بالكسوة
: أن يكسو أقلّ من عشرة.»
«[قال] وإذا أعتق فى
كفّارة اليمين : لم يجزه إلا رقبة
__________________
مؤمنة ؛ ويجزى كلّ ذى نقص : بعيب لا يضرّ بالعمل إضرارا بيّنا.». وبسط
الكلام فى شرحه .
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ،
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : ١٦ ـ
١٠٦). ـ :
«فجعل قولهم
الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : فى الدنيا والآخرة . فكان المعنى
الذي عقلنا : أنّ قول المكره ، كما لم يقل : فى الحكم. وعقلنا : أنّ الإكراه هو : أن يغلب بغير
فعل منه. فإذا تلف
__________________
ما حلف : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد غلب : بغير
فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».
وقد أطلق الشافعي (رحمه
الله) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به :
من الكتاب [والسّنة ].» قال الشافعي : «و [هو ] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. ».
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي ـ» فيمن حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه
كتابا» ـ : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن
كان يكون كلاما فى حال.»
__________________
«ومن حنّثه ذهب
: إلى أنّ الله (عز وجل) قال : (وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ
اللهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ
وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ
، ما يَشاءُ) : (٤٢ ـ ٥١). وقال : إنّ الله (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : (قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛
لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ : ٩ ـ
٩٤) ؛ وإنما نبّأهم من أخبارهم : بالوحى الذي نزل به جبريل (عليه
السلام) على النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) :
بوحي الله عز وجل.»
«ومن قال : لا
يحنث ؛ قال : لأنّ كلام الآدميّين لا يشبه كلام الله (عز وجل) : كلام الآدميّين :
بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه لو هجر
__________________
رجل رجلا ـ كانت الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال ـ فكتب إليه ،
أو أرسل إليه ـ : وهو يقدر على كلامه. ـ : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها .»
قال الشافعي (رحمه الله) : «وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط
؛ فجمعها ، فضربه بها ـ : فإن كان يحيط العلم : أنه إذا ضربه بها
، ماسّته كلّها ـ : فقد برّ . وإن كان العلم مغيّبا ، [فضربه بها ضربة ] : لم يحنث فى
الحكم ؛ ويحنث فى الورع.».
واحتجّ بقول
الله عز وجل : (وَخُذْ بِيَدِكَ
ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ : ٣٨ ـ
٤٤) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب فى الزنا ،
__________________
بإثكال النخل
* * *
«ما يؤثر عنه
فى القضايا والشّهادات»
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال
الشافعي (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ
، فَتَبَيَّنُوا : أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ ؛ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ ، نادِمِينَ : ٤٩ ـ
٦) ؛ وقال : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي
سَبِيلِ اللهِ : فَتَبَيَّنُوا ، وَلا
تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ : لَسْتَ مُؤْمِناً) : (٤ ـ ٩٤).»
«قال الشافعي :
أمر الله (جل ثناؤه) من يمضى أمره على أحد
__________________
ـ : من عباده. ـ : أن يكون مستثبتا ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه .
قال الشافعي : «قال الله
عز وجل : (وَشاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ) : (٣ ـ ١٥٩) ؛ و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
: ٤٢ ـ
٣٨). قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبىّ (صلى الله
عليه وسلم) عن مشاورتهم ، لغنيّا ؛
__________________
ولكنه أراد : أن يستنّ بذلك الحكّام بعده.»
«قال الشافعي : وإذا نزل بالحاكم
أمر : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل ـ : انبغى له أن يشاور : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه .
* * *
(أنا) أبو عبد
الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه : (يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ
خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ؛ الآية : (٣٨ ـ ٢٦) ؛ وقال فى أهل الكتاب
: (وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
بِالْقِسْطِ : ٥ ـ
٤٢) ؛
__________________
وقال لنبيّه صلى الله عليه وسلم : (وَأَنِ) (احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ
؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) ؛ الآية : (٥ ـ ٤٩) ؛ وقال : (وَإِذا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ : أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ : ٤ ـ
٥٨).»
«قال الشافعي :
فأعلم الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أنّ فرضا عليه ، وعلى من قبله ، والناس ـ
: إذا حكموا. ـ : أن يحكموا بالعدل ؛ والعدل : اتّباع حكمه المنزل .».
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ـ فى قوله عز
وجل : (وَلا تَتَّبِعْ
أَهْواءَهُمْ : ٥ ـ
٤٨ و ٤٩). ـ : «يحتمل : تساهلهم في أحكامهم ؛
ويحتمل : ما يهوون وأيّهما كان
__________________
فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله
عليه وسلم .».
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي . «قال الله جل
ثناؤه : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ
: إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً : ٢١ ـ
٧٨ ـ
٧٩).»
«قال الشافعي : قال
الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ
الله (تعالى) : حمد هذا : بصوابه ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده .».
__________________
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي : «قال الله جل ثناؤه : (أَيَحْسَبُ
الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟!
: ٧٥ ـ
٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن ـ فيما علمت ـ : أنّ (السّدى)
هو : الذي لا يؤمر ، ولا ينهى».
* * *
وممّا أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال
الشافعي : «قال الله جل ثناؤه : (وَأَشْهِدُوا إِذا
تَبايَعْتُمْ : ٢ ـ
٢٨٢).»
«فاحتمل أمر
الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن
__________________
يكون دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة ؛ ومباح تركها. لا : حتما
؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل ) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»
«والذي أختار :
أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛
لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا بالحظّ فيها.»
«قال : وكلّ ما
ندب الله (عز وجل) إليه ـ : من فرض ، أو دلالة. ـ : فهو بركة على من فعله. ألا ترى
: أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا كان دلالة : كان فيه : [أنّ]
المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي
يأثم به. وإن كان تاركا : لا يمنع منه. ولو
__________________
نسى ، أو وهم ـ : فجحد. ـ : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما
بعدهما.؟!.»
«أو لا تري :
أنهما ، أو أحدهما : لو وكّل وكيلا : [أن ] يبيع ؛ فباع
هو رجلا ، وباع وكيله آخر ـ : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل ؟ ـ : لم يعط
الأول : من المشتريين ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت : أيّهما أوّل؟
ـ : أعطى الأول.؟!.»
«فالشهادة :
سبب قطع المظالم ، وتثبيت الحقوق. وكلّ أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) : الخير الذي لا يعتاض منه من تركه .»
«قال الشافعي : والذي يشبه ـ والله
أعلم ؛ وإيّاه أسأل
__________________
التوفيق ـ : أن يكون أمره : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له . قال الله عز
وجل : (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : ٢ ـ
٢٧٥) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»
«وقال فى آية
الدّين : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر الله فيه :
بالإشهاد ؛ فبيّن المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن الله فى
الدّين ، على أنّ الله أمر به : على النّظر والاختيار ؛ لا : على
الحتم قال الله تبارك وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) ؛ ثم قال فى سياق الآية : (وَإِنْ
__________________
كُنْتُمْ
عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ
مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : ٢ ـ
٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا كاتبا. ـ :
بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ) (أَمِنَ بَعْضُكُمْ
بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ : على [أنّ ] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض منه ، يعصى من
تركه ؛ والله أعلم .».
ثم استدلّ عليه
: بالخبر ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.
* * *
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى
، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
__________________
أَمْوالَهُمْ) ؛ وقال تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ
إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً : ٤ ـ
٦).»
«ففى هذه الآية
، معنيان : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو مثل معنى
الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد : دلالة ؛ لا
: حتما. وفى قول الله : (وَكَفى بِاللهِ
حَسِيباً) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ الله (عز
وجل) يقول : (وَكَفى بِاللهِ
حَسِيباً) ؛ أي : إن لم يشهدوا ؛ والله أعلم.»
«(والمعنى
الثاني) : أن يكون ولىّ اليتيم ـ : المأمور : بالدفع إليه ماله
، والإشهاد عليه. ـ : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا
يبرأ
__________________
بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ : على الدّلالة. ـ : وقد يبرأ بغير
شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا .»
واحتجّ الشافعي
(رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة . ـ : بهذه
الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم
يقبل [منه ] إلا ببيّنة : «فإنّ الذي زعم : أنه
دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين
ائتمنوه على المال. فأمر بالإشهاد.»
«وبهذا : فرق
بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل : لأنه
ائتمنه.».
وذكر (أيضا) فى
كتاب الوديعة ـ فى رواية الربيع ـ : بمعناه.
* * *
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،
__________________
قال : قال الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ـ
: مِنْ
نِسائِكُمْ. ـ : فَاسْتَشْهِدُوا
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) : (٤ ـ ١٥).»
«فسمّى الله فى
الشهادة : فى الفاحشة ـ والفاحشة هاهنا (والله أعلم) : الزّنا . ـ : أربعة
شهود. فلا تتمّ الشهادة : فى الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا
امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء : الرجال خاصّة ؛ دون النساء .». وبسط
الكلام فى الحجّة على هذا .
قال الشافعي : «قال الله
عز وجل : (فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِنْكُمْ : ٦٥ ـ
٢).»
__________________
«فأمر الله (جل
ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى
شاهدين.»
«فدلّ ذلك :
على أنّ كمال الشهادة فى الطلاق والرّجعة : شاهدان لا نساء فيهما
. لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال ، أن يكونا إلا رجلين .»
«ودلّ أنى لم ألق
مخالفا : حفظت عنه ـ : من أهل العلم. ـ أنّ حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (والله أعلم)
: دلالة اختيار . واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ : من هذا. ـ ما احتمل
الطلاق.».
ثم ساق الكلام
، إلى أن قال : «والاختيار فى هذا ، وفى غيره ـ : مما أمر فيه [بالشهادة ]. ـ : الإشهاد
.».
__________________
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي : «قال الله تبارك : (إِذا تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) ؛ الآية والتي بعدها : (٢ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال فى
سياقها : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ؛
فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ) (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ. ـ : أَنْ تَضِلَّ
إِحْداهُما ، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) .»
«قال الشافعي :
فذكر الله (عز وجل) شهود الزّنا ؛ وذكر شهود الطلاق والرّجعة ؛ وذكر شهود
الوصيّة» ـ يعنى : [فى] قوله تعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ : ٥ ـ
١٠٦). ـ «: فلم يذكر معهم امرأة.»
«فوجدنا شهود
الزّنا : يشهدون على حدّ ، لا : مال ؛ وشهود الطلاق والرّجعة : يشهدون على تحريم
بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال : فى واحد منهما.»
__________________
«وذكر شهود
الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»
«ثم : لم أعلم
أحدا ـ : من أهل العلم. ـ خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت
أكثرهم قال : ولا في طلاق ولا رجعة : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان ما حكيت ـ : من
أقاويلهم. ـ دلالة : على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن يقاس عليه ،
ويصار إليه.»
«وذكر الله (عز
وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»
«فالأمر ـ : على ما
فرّق الله (عز وجل) بينه : من الأحكام في الشّهادات. ـ : أن ينظر : كلّ ما شهد
به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ
غير مال ؛ أو شهد به لرجل :
__________________
كان لا يستحقّ به مالا لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ : مثل الوصيّة ،
والوكالة ، والقصاص ، والحدود ، وما أشبه ذلك. ـ : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال .»
«وينظر : كلّ ما شهد به ـ :
ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. ـ : فتجاز فيه شهادة
النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا
يختلف هذا القول ، ولا يجوز غيره. والله أعلم .».
* * *
__________________
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ
الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ـ
:
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا : ٢٤ ـ
٤ ـ
٥).»
«فأمر الله (عز وجل)
: بضربه ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم
استثنى [له ] : إلّا أن يتوب. والثّنيا ـ : فى سياق
الكلام. ـ : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن
يفرّق بين ذلك خبر .»
وروى الشافعي قبول شهادة
القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وعن ابن عباس (رضي
الله عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد . قال : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :
__________________
يقبل الله توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! .».
* * *
(أنبأنى) أبو
عبد الله (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ
وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً : ١٧ ـ
٣٦) ؛ وقال تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : ٤٣ ـ
٨٦) ؛ وحكى : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم
كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : (ارْجِعُوا إِلى
أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ
ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما
كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : ١٢ ـ
٨٩).»
«قال الشافعي :
ولا يسع شاهدا ، أن يشهد إلّا : بما علم .
__________________
والعلم : من ثلاثة وجوه ؛ (منها) : ما عاينه الشاهد فيشهد : بالمعاينة
. (ومنها) : ما سمعه ؛ فيشهد : بما أثبت سمعا من المشهود عليه . (ومنها) : ما
تظاهرت به الأخبار ـ : ممّا لا يمكن فى أكثره العيان . ـ وثبتت معرفته : فى
القلوب ؛ فيشهد عليه : بهذا الوجه .». وبسط الكلام فى شرحه .
__________________
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد. ـ : «قال
الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ
بِالْقِسْطِ) ؛ الآية : (٥ ـ ٨) ؛ وقال عز وجل : (كُونُوا
قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى
أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ؛ الآية : (٤ ـ ١٣٥) ؛ وقال : (وَإِذا قُلْتُمْ ،
فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا
قُرْبى : ٦ ـ
١٥٢) ؛ وقال تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ
قائِمُونَ) : (٧٠ ـ ٣٣) ؛ وقال : (وَلا تَكْتُمُوا
الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ
قَلْبُهُ) ؛ الآية : (٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال عز وجل : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : ٦٥ ـ
٢).»
«قال الشافعي :
الذي أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل
__________________
العلم ؛ فى هذه الآيات ـ : أنه فى الشاهد : قد لزمته الشهادة
؛ وأنّ فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه وولده ، والقريب والبعيد ؛ و: للبغيض : [البعيد]
والقريب ؛ و : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابى بها ، ولا يمنعها
أحدا .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما
عَلَّمَهُ اللهُ : ٢ ـ
٢٨٢) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب ؛ فإن تركه
تارك : كان عاصيا.»
__________________
«ويحتمل : أن
يكون [على ] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ
بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز
ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم . وهذا : أشبه
معانيه به ؛ والله أعلم.»
«قال : وقول
الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ
الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى كلّ شاهد :
ابتدئ ، فيدعى : ليشهد.»
«ويحتمل : أن
يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة ؛ فإذا شهدوا
: أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ
فيه ؛ والله أعلم.
__________________
وهذا : أشبه معانيه [به] ؛ والله أعلم.»
«قال : فأمّا
من سبقت شهادته : بأن شهد ؛ أو علم حقّا : لمسلم ، أو معاهد ـ : فلا يسعه
التّخلّف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه فى موضع مقطع الحقّ.».
* * *
(أنبأنى) أبو
عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٥ ـ
١٠٦) ؛ وقال الله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتانِ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَداءِ : ٢ ـ
٢٨٢).»
«فكان الذي يعرف من خوطب بهذا ، أنه
أريد به :
__________________
الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون. من قبل : أنّ رجالنا ومن
نرضى : من أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع الله الولاية بيننا
وبينهم : بالدّين. و : رجالنا : أحرارنا ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين : يغلبهم من تملّكهم ، على كثير :
من أمورهم. و : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و: أنّ الرّضا إنما يقع على
العدول منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛
__________________
لأنه إنما خوطب بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ .». وبسط
الكلام فى الدّلالة عليه .
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «فى قول الله عز وجل : (وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ إلى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ) ، وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ
٢) ؛ دلالة : على أنّ الله
__________________
(عز وجل) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم .»
ثم ساق الكلام ، إلى أن قال
: «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده : أعظمهم بالله شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم
للكنيسة .»
«فإن قال قائل :
فإنّ الله (عز وجل) يقول : (حِينَ الْوَصِيَّةِ
:
__________________
اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ
آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ : ٥ ـ
١٠٦) ؛ أي من غير أهل دينكم.»
«قال الشافعي :
[فقد ] سمعت من يتأوّل هذه الآية ، على : من غير قبيلتكم : من المسلمين
.».
قال الشافعي : «والتنزيل (والله أعلم) يدلّ على ذلك : لقول الله تعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ : ٥ ـ
١٠٦) ؛ والصلاة الموقّتة : للمسلمين. ولقول الله تعالى : (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ : إِنِ ارْتَبْتُمْ ،
لا نَشْتَرِي
__________________
بِهِ
ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : ٥ ـ
١٠٦) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى
الله عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل
الذّمّة. وقول [الله] : (وَلا نَكْتُمُ
شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ
الْآثِمِينَ : ٥ ـ
١٠٦) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين ] : المسلمون ؛
لا : أهل الذّمّة.»
قال الشافعي : «وقد سمعت
من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ
٢) ؛ والله أعلم .»
ثم جرى فى سياق
كلام الشافعىّ (رحمه الله) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية : فى وصيّة
مسلم ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم
__________________
فى السفر؟. قال : لا. قلت : أو تحلّفهم : إذا شهدوا.؟. قال
: لا. قلت : ولم : وقد تأوّلت : أنها فى وصيّة مسلم.؟!. قال : لأنها منسوخة قلت :
فإن نسخت فيما أنزلت فيه ـ : فلم تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! .».
وأجاب الشافعىّ
(رحمه الله) ـ عن الآية ـ : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن مقاتل بن حيّان ، وغيره : فى
سبب نزول الآية.
وذلك : فيما
أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : نا أبو العباس ، أنا
الربيع ، أنا الشافعي : «أخبرنى أبو سعيد : معاذ بن موسى
__________________
الجعفرىّ ؛ عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيّان (قال بكير :
قال مقاتل : أخذت هذا التفسير ، عن : مجاهد ، والحسن ، والضّحّاك.) ـ : فى قول الله عز وجل :
(اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ
؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ الآية. ـ : أنّ رجلين نصرانيّين : من أهل دارين ؛ أحدهما :
تميمىّ ؛ والآخر يمانيّ ؛ (وقال غيره : من أهل دارين ؛ أحدهما . تميم ؛
والآخر : عدىّ.) ـ : صحبهما
__________________
مولى لقريش فى تجارة ، فركبوا البحر : ومع
القرشىّ مال معلوم ، قد علمه أولياؤه ـ من بين آنية ، وبز ، ورقة . ـ فمرض
القرشىّ : فجعل وصيّته إلى الدّاريّين ؛ فمات ، وقبض الداريّان
المال والوصيّة : فدفعاه إلى أولياء الميّت ، وجاءا ببعض ماله. فأنكر القوم قلّة
المال ، فقالوا للدّاريّين : إنّ صاحبنا قد خرج : ومعه مال أكثر مما أتيتمونا به ؛ فهل باع
شيئا ، أو اشترى [شيئا ] : فوضع فيه ؛ أو هل طال مرضه : فأنفق على نفسه؟. قالا : لا. قالوا : فإنكما
خنتمونا . فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل
__________________
الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) ؛ إلى آخر الآية . فلمّا نزلت : (تَحْبِسُونَهُما) (مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) : أمر النبىّ (صلى الله عليه وسلم) الدّاريّين ؛ فقاما بعد
الصلاة : فحلفا بالله ربّ السموات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلّا ما أتيناكم
به ؛ وإنّا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا : من الدّنيا ؛ (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى
؛ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ
الْآثِمِينَ). فلمّا حلفا : خلّى سبيلهما. ثم : إنهم وجدوا ـ بعد ذلك
ـ إناء : من آنية الميّت ؛ فأخذ الدّاريّان ،
فقالا : اشتريناه منه فى حياته ؛ وكذبا ؛ فكلّفا البيّنة : فلم يقدرا عليها . فرفع ذلك إلى
النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل الله عز وجل : (فَإِنْ عُثِرَ) ؛ يقول :
__________________
فإن اطّلع (على أنّهما استحقّا إثما) يعنى : الدّاريّين ؛ [أي ] : كتما حقّا
؛ (فآخران) : من أولياء الميّت ؛ (يقومان مقامهما ـ : من الّذين استحقّ عليهم
الأوليان . ـ : فيقسمان بالله) : فيحلفان
بالله : إنّ مال صاحبنا كان كذا وكذا ؛ وإنّ الذي نطلب ـ : قبل الدّاريّين. ـ لحقّ
؛ (وَمَا اعْتَدَيْنا : إِنَّا إِذاً لَمِنَ
الظَّالِمِينَ : ٥ ـ
١٠٧). فهذا : قول الشاهدين أولياء الميّت : (ذلِكَ أَدْنى : أَنْ يَأْتُوا
بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها : ٥ ـ
١٠٨) ؛ يعنى : الدّاريّين والناس ؛ [أن يعودوا لمثل ذلك ].»
«[قال الشافعي
: يعنى : من كان فى مثل حال الدّاريّين ] : من
__________________
الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة ما قال .»
«وإنما معنى (شهادة بينكم) : أيمان بينكم ؛ كما سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، والله تعالى أعلم.».
وبسط الكلام
فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على
ما ادّعى الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما
ادّعى الدّاريّان : أنه صار لهما من قبله .»
«وقوله عز وجل : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ : ٥ ـ
١٠٨) ،
__________________
فذلك (والله أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا
؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز
: أن يقال : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ
بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : [تثنّى عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛
كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله ـ والله أعلم ـ : (يَقُومانِ مَقامَهُما). فيحلفان كما أحلفا.»
«وإذا كان هذا
كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة ، ولا منسوخة .».
قال الشيخ :
وقد روينا عن ابن عباس ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان .
__________________
ويحتمل : أن
يكون المراد بقوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ـ
: إِذا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ. ـ
: اثْنانِ
ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ
آخَرانِ) ـ : الشهادة نفسها . وهو : أن يكون للمدّعى اثنان ذوا عدل ـ : من المسلمين.
ـ يشهدان لهم بما ادّعوا على الدّاريّين. من الخيانة. ثم قال : (أَوْ
آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ) ؛ يعنى : إذا لم يكن للمدّعين : منكم ؛ بيّنة ـ :
فآخران : من غيركم ؛ يعنى : فالدّاريّان ـ. اللّذان ادّعى عليهما. ـ يحبسان من بعد
الصلاة. (فيقسمان بالله) ؛ يعني. يحلفان على إنكار ما ادّعى عليهما ؛ على ما حكاه مقاتل
، والله أعلم .
__________________
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «والحجّة
فيما وصفت ـ : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر. ـ : قوله تبارك وتعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ
بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ : ٥ ـ
١٠٦) ؛ وقال المفسّرون : [هى ] صلاة العصر .». ثم ذكر.
شهادة المتلاعنين ، وغيرها .
__________________
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال : «زعم بعض
أهل التفسير : أنّ قول الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ
لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : ٣٣ ـ
٤) ـ : ما جعل لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.
قال الشافعي :
واستدلّ بسياق الآية : قوله تعالى : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ : ٣٣ ـ
٥) .».
قال الشيخ : قد
روينا هذا عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ .
__________________
«ما يؤثر عنه
فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»
وفيما أنبأنى
أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبى العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي (رحمه
الله) ، قال : «قال الله تبارك وتعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ : ٣ ـ
٤٤) ؛ وقال تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
: ٣٧ ـ
١٣٩ ـ
١٤١).»
«فأصل القرعة ـ
فى كتاب الله عز وجل ـ : فى قصّة المقترعين [على مريم] ، والمقارعين يونس (عليه السلام) : مجتمعة. »
__________________
«ولا تكون القرعة (والله
أعلم) إلّا بين القوم : مستوين فى الحجّة .»
«ولا يعدو (والله
أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها ؛ فتنافسوها :
لمّا كان : أن تكون عند واحد ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت عند كلّ واحد يوما أو أكثر
، وعند غيره مثل ذلك ـ : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا
كان واحدا : كان أعطف له عليها ، وأعلم
__________________
[له ] بما فيه مصلحتها ـ : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل ، وما تردّ ؛ و [ما ] يحسن [به ] اغتذاؤها. ـ وكلّ
من اعتنف كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع
على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف ] غيره.»
«وله وجه آخر :
يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد إذا كانت صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل ـ : يستر ما ينبغى
ستره. ـ : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة.»
«ويجوز : أن
تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و عند أمّها :
ومؤنتها : على من عليه مؤنتها.»
__________________
«قال : ولا
يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها [السلام]) : أن يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو : أشبه ؛
والله أعلم ـ أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه ؟. فإذا رضى من
شح على كفالتها ، أن يمونها ـ : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا.
برضاه : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»
«قال : وأىّ
المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص له ما ترغب فيه نفسه ؛
وتقطع ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»
«وهكذا [معنى ] قرعة يونس (عليه
السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛
وما علّتها إلّا : ذو ذنب
__________________
فيها ؛ فتعالوا : نقترع. فاقترعوا : فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) :
فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها.»
«وهذا : مثل
معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ؛ لأنّ حالة الرّكبان كانت
مستوية ؛ وإن لم يكن فى هذا حكم : يلزم أحدهم فى ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن
أحد شيئا : كان يلزمه ـ : فهو يثبت على بعض الحقّ ، ويبيّن فى
بعض : أنه بريىء منه. كما كان فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) :
غرم ، وسقوط غرم»
«قال : وقرعة النبىّ (صلى
الله عليه وسلم) ـ فى كلّ موضع أقرع فيه ـ : [فى ] مثل معنى
الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء : لا يخالفه .»
«وذلك : أنه (عليه
السلام) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تامّا لثلثهم ؛ وأسقط عن
ثلثيهم : بالقرعة. وذلك : أنّ المعتق
__________________
ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال
غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة ؛ ولم يبعّضه . كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»
«وكذلك : كان
إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى السفر : كان
منزلة : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج
بها ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم لغيرها ، ولم
يحسب عليها
__________________
أيام سفرها »
«وكذلك : قسم
خيبر : [فكان ] أربعة أخماسها لمن حضر ؛ ثم أقرع :
فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع ـ : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع
حقّه عن غيره.».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله
عز وجل : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ ـ
: وَكانَ
فِي مَعْزِلٍ. ـ : يا بُنَيَ
؛ ارْكَبْ مَعَنا) ؛ الآية : ١١ ـ ٤٢). وقال : (وَإِذْ قالَ
إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : ٦ ـ
٧٤) ؛ فنسب إبراهيم
__________________
(عليه السلام) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ابن] نوح ، إلى أبيه : وابنه كافر.»
«وقال الله
لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) ـ فى زيد بن حارثة ـ : (ادْعُوهُمْ
لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ
اللهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي
الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : ٣٣ ـ
٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ
لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : ٣٣ ـ
٣٧) ؛ فنسب الموالي إلى نسبين : (أحدها) : إلى الآباء ؛ (والآخر) : إلى الولاء.
وجعل الولاء : بالنّعمة.» «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّما
الولاء : لمن
__________________
أعتق
«فدلّ الكتاب
والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد [من الأب] .»
وبسط الكلام :
في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل
النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب
__________________
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ـ
: مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ـ : فَكاتِبُوهُمْ : إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً : ٢٤ ـ
٣٣) .».
«قال الشافعي : «فى قول الله عز
وجل : (وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) ؛ دلالة : على أنه إنما أذن : أن يكاتب من يعقل ما يطلب
؛ لا : من لا يعقل أن يبتغى الكتابة : من صبىّ ؛ ولا : معتوه .».
__________________
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ، عن ابن جريج :
أنه قال لعطاء : ما الخير؟ المال؟ أو الصّلاح؟ أم كلّ ذلك؟ قال
: ما نراه إلّا المال ؛ قلت : فإن لم يكن عنده مال : وكان رجل صدق؟
قال : ما أحسب ما خيرا ] إلّا : ذلك المال ؛ لا : الصّلاح.
قال : وقال مجاهد : (إن علمتم فيهم خيرا) : المال ؛ كاينة أخلاقهم وأديانهم ما كانت»
«قال الشافعي :
الخير كلمة : يعرف ما أريد بها ، بالمخاطبة بها.
__________________
قال الله تعالى : (إِنَ) (الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ : ٩٨ ـ
٧) ؛ فعقلنا : أنهم خير البريّة : بالإيمان وعمل الصّالحات
؛ لا : بالمال.»
«وقال الله عز
وجل : (وَالْبُدْنَ
جَعَلْناها لَكُمْ : مِنْ شَعائِرِ اللهِ
؛ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ : ٢٢ ـ
٣٦) ؛ فعقلنا : أن الخير : المنفعة بالأجر ؛ لا : أنّ فى البدن لهم
مالا.»
«وقال الله عز وجل : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : إِنْ تَرَكَ خَيْراً : ٢ ـ
١٨٠) ؛ فعقلنا : أنه : إن ترك مالا ؛ لأنّ المال :
المتروك ؛ ولقوله : (الْوَصِيَّةُ
لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ).»
«فلمّا قال
الله عز وجل : (إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً) : كان أظهر معانيها ـ : بدلالة ما استدللنا به : من
الكتاب. ـ قوّة على اكتساب المال ، وأمانة لأنه قد يكون : قويّا فيكسب ؛ فلا يؤدّى : إذا لم
__________________
يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا يجوز عندى (والله
أعلم) ـ فى قوله تعالى : ([إِنْ] عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»
«وليس الظاهر :
أنّ القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين : (أحدهما) :
أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا : فيه. ولكن :
يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده المال. (والثاني) : أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده :
فكيف يكاتبه بماله ؟! ـ إنما يكاتبه : بما يفيد العبد
بعد الكتابة . ـ : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد ] العبد :
لأداء الكتابة.»
«ولعلّ من ذهب
: إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد ] : أنه أفاد
__________________
بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد مالا يعتق به
؛ كما أفاد أوّلا .»
قال الشافعي : «وإذا جمع
القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه . ولا ببين لى
: أن يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون : إرشادا ، أو
إباحة ؛ [لا : حتما ]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم .».
وبسط الكلام
فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.
__________________
واجبا : لكان محدودا : بأقلّ ما يقع عليه اسم الكتابة ؛ أو : لغاية معلومة .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي : «أنا الثّقة ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبدا له
بخمسة وثلاثين ألفا ؛ ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال : من آخر نجومه .»
«قال الشافعي : وهذا عندى (والله
أعلم) : مثل قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ : مَتاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ
٢٤١). فيجبر سيد المكاتب : على أن يضع عنه ـ : ممّا عقد عليه الكتابة. ـ شيئا ؛ [وإذا
وضع عنه شيئا ] ما كان : [لم يجبر على أكثر منه ].»
__________________
«وإذا أدّى
المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا ، ويعطيه ممّا أخذ منه : لأنّ قوله عز وجل : (مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ : ٢٤ ـ
٣٣) ؛ يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم ؛ فإذا أعطاه
شيئا غيره : فلم يعطه من الذي أمر : أن يعطيه منه.». وبسط الكلام فيه .
__________________
«ما يؤثر عنه
فى التّفسير ، فى آيات متفرّقة ،
سوى ما مضى »
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ـ فى كتاب : «المستدرك » ـ : أنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) : أنا الربيع بن سليمان ،
أنا الشافعي : «أخبرنى يحيى بن سليم ، نا ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : دخلت على ابن عباس ـ : وهو يقرأ
فى المصحف ، قبل أن يذهب بصره ، وهو يبكى. ـ فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس ؟ جعلنى الله
فداك .
__________________
فقال : هل تعرف (أيلة) ؟ قلت : وما (أيلة )؟ قال : قرية كان بها ناس : من اليهود ؛ فحرّم الله
عليهم الحيتان : يوم السّبت ؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم : شرّعا ـ : بيض سمان : كأمثال
المخاض. ـ : بأفنيائهم وأبنياتهم ؛ فإذا كان فى غير يوم السبت : لم يجدوها ، ولم يدركوها إلّا : فى
مشقّة ومونة شديدة ؛ فقال بعضهم ـ أو من قال ذلك منهم ـ : لعلّنا : لو أخذناها يوم
السبت ،
__________________
وأكلناها فى غير يوم السبت .؟! ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ؛ فوجد جيرانهم
ريح الشّوىّ ، فقالوا : والله ؛ ما نرى [إلّا] أصاب بنى فلان شىء . فأخذها آخرون
: حتى فشا ذلك فيهم فكثر ؛ فافترقوا فرقا ثلاثا : فرقة : أكلت
؛ وفرقة : نهت ؛ وفرقة قالت : (لِمَ تَعِظُونَ
قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ
عَذاباً شَدِيداً : ٧ ـ
١٦٤)؟!. فقالت الفرقة التي نهت : إنّا نحذّركم غضب
الله ، وعقابه : أن يصيبكم الله : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ والله
: لا نبايتكم فى مكان : وأنتم فيه. (قال) : فخرجوا من البيوت ؛ فغدوا عليهم من الغد : فضربوا باب البيوت : فلم يجبهم
__________________
أحد ؛ فأتوا بسلّم : فأسندوه إلى البيوت ؛ ثم رقى منهم
راق على السّور ، فقال : يا عباد الله ؛ قردة (والله) : لها أذناب ، تعاوى (ثلاث مرّات). ثم نزل من السّور :
ففتح البيوت ؛ فدخل الناس عليهم : فعرفت القرود أنسابها : من الإنس ؛ ولم
يعرف الإنس أنسابها : من القرود. (قال) : فيأتى القرد إلى نسيبه وقريبه :
من الإنس ؛ فيحتكّ به ويلصق ، ويقول الإنسان : أنت فلان؟ فيشير برأسه ـ أي : نعم. ـ
ويبكى. وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها : من الإنس ؛ فيقول لها الإنسان : أنت فلانة؟
فتشير برأسها ـ أي : نعم : ـ وتبكى فيقول لها الإنسان : إنّا حذّرناكم غضب الله
__________________
وعقابه : أن يصيبكم : بخسف ، أو مسخ ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب.».
«قال ابن عباس
: واسمع الله (عز وجل) يقول : (أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ
عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا : بِعَذابٍ بَئِيسٍ ؛
بِما كانُوا يَفْسُقُونَ : ٧ ـ
١٦٥) ؛ فلا أدرى : ما فعلت الفرقة الثالثة؟. قال ابن عباس : فكم
قد رأينا : من منكر ؛ فلم ننه عنه. قال عكرمة : ألا ترى (جعلنى
الله فداك) : أنهم أنكروا وكرهوا ؛ حين قالوا : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ،
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؛؟!. فأعجبه قولى ذلك ؛ وأمر لى : ببردين غليظين ؛
فكسانيهما .».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ : (فى آخرين) ؛ قالوا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا
سفيان ، عن الزّهرىّ ، عن عروة ؛ قال : لم يزل
__________________
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) : (٧٣ ـ ٤٣) ؛ فانتهى .».
* * *
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ : أخبرنى أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدىّ الطّوسىّ) : نا محمد بن
المنذر بن سعيد ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعىّ يقول ـ
فى قول الله عز وجل : (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) : (٥٣ ـ ٦١). ـ قال : «يقال : هو : الغناء ؛ بالحميريّة. وقال
__________________
بعضهم : غضاب مبرطمون .»
«قال الشافعي :
[من ] السّمود ؛ [و] كلّ ما يحدّث الرجل [به] ـ : فلها عنه
، ولم يستمع إليه. ـ فهو : السّمود.».
* * *
(أنا) أبو عبد
الرحمن السّلمىّ ، قال : سمعت أبا الحسن بن مقسّم (ببغداد) ، يقول : سمعت أحمد بن
على بن سعيد البزّار ، يقول : سمعت أبا ثور يقول : سمعت الشافعىّ يقول : «الفصاحة
ـ : إذا استعملتها فى الطّاعة. ـ : أشفى وأكفى : فى البيان ؛ وأبلغ : فى الإعذار .»
«لذلك : [دعا]
موسي ربّه ، فقال : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي : ٢٠ ـ
٢٧ ـ
٢٨). وقال : (وَأَخِي هارُونُ هُوَ
أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً : ٢٨ ـ
٣٤)
؛ لما علم : أنّ الفصاحة
أبلغ فى البيان.».
__________________
(أنا) أبو عبد
الرحمن السّلمىّ ، سمعت علىّ بن أبى عمرو البلخيّ ، يقول : سمعت عبد المنعم بن عمر
الأصفهانىّ ، [يقول] : نا أحمد بن محمد المكّىّ ، نا محمد بن إسماعيل ، والحسين بن
زيد ، والزّعفرانىّ ، وأبو ثور ؛ كلّهم قالوا : سمعنا محمد بن إدريس الشافعىّ ،
يقول : «نزّه الله (عز وجل) نبّه ، ورفع قدره ، وعلّمه وأدّبه ؛ وقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ
: ٢٥ ـ
٥٨).»
«وذلك : أنّ
الناس فى أحوال شتّى : متوكّل : على نفسه ؛ أو : على ماله ؛ أو : على زرعه ؛
أو : على سلطان ؛ أو : على عطيّة الناس. وكلّ مستند : إلى حىّ يموت ؛ أو : على شىء
يفنى : يوشك أن ينقطع به. فنزّه الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وأمره : أن
يتوكّل على الحىّ الذي لا يموت .»
«قال الشافعي :
واستنبطت البارحة آيتين ـ فما أشتهى ،
باستنباطهما ، الدّنيا وما فيها ـ : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؛
ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ
__________________
إِذْنِهِ
: ١٠ ـ
٣) ؛ وفي كتاب الله ، هذا كثير : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ، إِلَّا
بِإِذْنِهِ؟! : ٢ ـ
٢٥٥) ؛ فتعطّل الشّفعاء ، إلا بإذن الله .»
«وقال فى سورة
هود ـ عليه السلام ـ : (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا
رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ـ
:
يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : ١١ ـ
٣) ؛ فوعد الله كلّ من تاب ـ : مستغفرا. ـ : التّمتّع إلى
الموت ؛ ثم قال : (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي
فَضْلٍ ، فَضْلَهُ) ؛ أي : فى الآخرة.»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : فلسنا نحن تائبين على حقيقة ؛ ولكن : علم علمه الله ؛ ما حقيقة التّائبين :
وقد متّعنا فى هذه الدّنيا ، تمتّعا حسنا .؟.».
__________________
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، قال : وقال الحسن بن محمد ـ فيما أخبرت عنه ، وقرأته فى كتابه ـ :
أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : وقال لى الشافعي : «ما بعد
عشرين ومائة ـ : من آل عمران. ـ نزلت فى أحد : فى أمرها ؛ وسورة
الأنفال نزلت : فى بدر ؛ وسورة الأحزاب نزلت : فى الخندق ، وهى :
الأحزاب ؛ وسورة الحشر نزلت : في النّضير».
__________________
قال : وقال
الشافعي : «إنّ غنائم بدر لم تخمّس البتّة ؛ وإنّما نزلت
آية الخمس : بعد رجوعهم من بدر ، وقسم الغنائم .».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله تعالى : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ
اللهِ : ٥ ـ
٢). ـ : «يعنى : لا تستحلّوها ، [وهى ] : كلّ ما كان
لله (عز وجل) : من الهدى وغيره.» [وفى قوله] : (وَلَا آمِّينَ
الْبَيْتَ الْحَرامَ : ٥ ـ
٢) : «من أتاه : تصدّونهم عنه.».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (شَنَآنُ قَوْمٍ : ٥ ـ
٢). ـ : «على خلاف الحقّ». وقوله عز وجل : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ : ٥ ـ
٣) : «فما وقع عليه اسم الذّكاة ـ : من هذا. ـ فهو : ذكىّ .».
__________________
قال : وقال
الشافعي : «الأزلام ليس لها معنى إلّا : القداح .».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ : ٤ ـ
٥). ـ : «إنّهم : النساء والصّبيان ؛ لا تملّكهم
ما أعطيتك ـ : من ذلك. ـ وكن أنت الناظر لهم فيه.».
قال : وقال
الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ : ٥ ـ
٥). ـ : «الحرائر : من أهل الكتاب ؛ غير ذوات الأزواج . (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : ٥ ـ
٥) :
__________________
عفائف غير فواسق.».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (لَيْسَ عَلَى
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) ؛ الآية ـ قال : «إذا اتّقوا : لم يقربوا ما حرم عليهم .».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (عَلَيْكُمْ
أَنْفُسَكُمْ). (٥ ـ ١٠٥) ـ قال : «هذا
: مثل قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ : ٢ ـ
٢٧٢) ؛ ومثل قوله عز وجل: (فَلا تَقْعُدُوا
مَعَهُمْ : حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ : ٤ ـ
١٤٠). ومثل هذا ـ فى القرآن ـ :
__________________
على ألفاظ .».
قال : وقال
الشافعي رحمه [الله] ـ فى قوله عز وجل : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ
عَلَى اللهِ : لِلَّذِينَ
يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : ٤ ـ
١٧). ـ : «ذكروا فيها معنيين : (أحدهما) : أنه من عصى : فقد
جهل ، من جميع الخلق . (والآخر) : أنه لا يتوب أبدا : حتى يعمله ؛ وحتى
يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم. والأوّل : أولاهما .».
قال : وقال
الشافعي (رحمه الله) ، ـ [فى قوله عز وجل ] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً : ٤ ـ
٩٢). ـ : «معناه : أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه
؛ إلّا : خطأ.».
__________________
قال : وقال
الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ
فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ؛ الآية : (٤ ـ ١٢٧). ـ : «قول عائشة (رضى الله عنها) ،
أثبت شىء فيه». وذكر لى ـ فى قولها ـ : حديث الزّهرىّ .
قال : وقال [الشافعي
] ـ فى قوله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : ٥ ـ
٨٩). ـ : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء :
يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك .».
قلت : وهذا
بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي
رواه يونس عن الشافعي ـ : من قول عائشة. ـ : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن
عائشة . وعمر بن
__________________
قيس : ضعيف. وروى من وجه آخر : كالمنقطع.
والصحيح عن
عطاء وعروة ، عن عائشة ـ : ما رواه في رواية الربيع ؛ والصحيح : من المذهب أيضا ؛
ما أجازه فى رواية الربيع.
* * *
(قرأت) فى كتاب
: (السّنن) ـ رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله ـ : قال : «قال الله
تبارك وتعالى : (وَوَصَّيْنَا
الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ ، حُسْناً : ٥ ـ
٨) ؛ وقال تعالى : (أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوالِدَيْكَ : ٣١ ـ
١٤) ؛ وقال جل ثناؤه : (إِنَّا خَلَقْناكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى ، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ : لِتَعارَفُوا : ٤٩ ـ
١٣) .»
«وقال تبارك
اسمه : (فَلْيَنْظُرِ
الْإِنْسانُ : مِمَّ خُلِقَ؟ * : خُلِقَ مِنْ ماءٍ
دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ : ٨٦ ـ
٥ ـ
٧) ؛ فقيل : يخرج من صلب الرجل ، وترائب المرأة.»
«وقال : (مِنْ نُطْفَةٍ : أَمْشاجٍ ؛
نَبْتَلِيهِ : ٧٦ ـ
٢) ؛ فقيل (والله أعلم) :
__________________
نطفة الرجل : مختلطة بنطفة المرأة . (قال الشافعي) : وما اختلط سمّته العرب : أمشاجا.»
«وقال الله
تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ : لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ : مِمَّا تَرَكَ) ؛ الآية : ٤ ـ ١١).»
«فأخبر (جل
ثناؤه) : أنّ كلّ آدمىّ : مخلوق من ذكر وأنثى ؛ وسمّى الذكر : أبا ؛ والأنثى :
أمّا.»
«ونبّه : أنّ ما نسب ـ : من الولد.
ـ إلى أبيه : نعمة من نعمه ؛ فقال : (فَبَشَّرْناها : بِإِسْحاقَ ؛ وَمِنْ
وَراءِ إِسْحاقَ : يَعْقُوبَ : ١١ ـ
٧١) ؛ وقال : (يا زَكَرِيَّا ؛
إِنَّا نُبَشِّرُكَ : بِغُلامٍ اسْمُهُ
يَحْيى ؛ ١٩ ـ
٧).»
«قال الشافعي :
ثم كان بيّنا فى أحكامه (جل ثناؤه) : أنّ نعمته لا تكون : من جهة معصيته ؛ فأحلّ
النكاح ، فقال : (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ : ٤ ـ
٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : ٤ ـ
٣). وحرّم الزّنا ، فقال : (وَلا تَقْرَبُوا
الزِّنى : ١٧ ـ
٣٢) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»
«فكان معقولا
فى كتاب الله : أنّ ولد الزّنا لا يكون منسوبا إلى
__________________
أبيه : الزّانى بأمّه. لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته
؛ لا : من جهة معصيته.»
«ثم : أبان ذلك
على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم » ؛ وبسط الكلام فى شرح ذلك.
* * *
(أنا) أبو عبد
الرحمن السّلمىّ ، قال : حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) : نا عبد الله بن محمد
بن أحمد بن [محمد بن] عبد الله بن محمد ابن العباس الشافعىّ ؛ حدثنا أبى ، عن أبيه
: حدثنى أبى [محمد بن] عبد الله بن محمد ؛ قال : سمعت الشافعىّ يقول : «نظرت بين
__________________
دقّتى المصحف : فعرفت مراد الله (عز وجل) فى جميع ما فيه ،
إلّا حرفين» : (ذكرهما ، وأنسيت أحدهما) ؛ «والآخر : قوله تعالى : (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها : ٩١ ـ
١٠) ، فلم أجده : فى كلام العرب ؛ فقرأت لمقاتل بن سليمان :
أنّها : لغة السّودان ؛ وأنّ (دسّاها ) : أغواها. ».
قوله : «فى
كلام العرب» ؛ أراد : لغته ؛ أو أراد : فيما بلغه : من كلام العرب. والذي ذكره
مقاتل ـ : لغة السّودان. ـ : من كلام العرب ؛ والله أعلم.
* * *
وقرأت فى كتاب.
(السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي رحمه الله ـ : قال : «قال الله عز
وجل : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ) ، الآيتين : (٦٠ ـ ٨).»
__________________
«قال : يقال (والله
أعلم) : إنّ بعض المسلمين تأثّم من صلة المشركين ـ أحسب ذلك : لمّا نزل فرض جهادهم ،
وقطع الولاية بينهم وبينهم ، ونزل : (لا تَجِدُ قَوْماً ـ
:
يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ـ
:
يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، الآية : ٥٨ ـ ٢٢). ـ فلمّا خافوا أن تكون [المودّة ] : الصّلة
بالمال ، أنزل : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ـ
: أَنْ
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : قاتَلُوكُمْ فِي
الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ ـ
: أَنْ
__________________
تَوَلَّوْهُمْ
؛ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : فَأُولئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ).»
«قال الشافعي (رحمه
الله) : وكانت الصّلة بالمال ، والبرّ ، والإقساط ، ولين الكلام ، والمراسلة ـ : بحكم
الله. ـ غير ما نهوا عنه : من الولاية لمن نهوا عن ولايته : مع المظاهرة
على المسلمين.»
«وذلك : أنّه
أباح برّ من لم يظاهر عليهم ـ : من المشركين. ـ والإقساط إليهم ؛ ولم يحرّم ذلك : إلى من أظهر
عليهم ؛ بل : ذكر الذين ظاهروا عليهم ، فنهاهم : عن ولايتهم. وكان الولاية : غير
البرّ والإقساط .»
«وكان النبىّ (صلى
الله عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر ؛ وقد كان أبو عزّة الجمحىّ : ممّن منّ عليه
ـ : وقد كان معروفا : بعداوته ، والتّأليب عليه : بنفسه
ولسانه. ـ ومنّ بعد بدر : على ثمامة بن أثال : وكان معروفا : بعداوته ؛ وأمر :
بقتله ؛ ثم منّ عليه بعد إساره. وأسلم
__________________
ثمامة ، وحبس الميرة عن أهل مكّة : فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
، أن يأذن له : أن يميرهم ؛ فأذن له : فمارهم.»
«وقال الله عز
وجل : (وَيُطْعِمُونَ
الطَّعامَ ـ : عَلى حُبِّهِ. ـ
:
مِسْكِيناً ، وَيَتِيماً ، وَأَسِيراً : ٧٦ ـ
٨) ؛ والأسرى يكونون : ممّن حادّ الله ورسوله .».
* * *
(أنا) أبو عبد
الرحمن السّلمىّ ، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال : قال عبد
الرحمن بن أحمد المهدىّ : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعىّ (رحمه
الله) ، يقول : «من زعم ـ : من أهل العدالة. ـ : أنّه يرى الجنّ ؛
أبطلت
__________________
شهادته ـ : لأنّ الله (عزوجل) يقول : (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ
وَقَبِيلُهُ : مِنْ حَيْثُ لا
تَرَوْنَهُمْ : ٧ ـ
٢٧). ـ إلّا : أن يكون نبيّا .».
* * *
(أنا) أبو سعيد
بن أبى عمرو ، قال : ثنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله)
، قال : «أكره : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ [ولكن يقال له : المحرّم.] »
«[وإنّما كرهت
: أن يقال للمحرّم : صفر ؛ من قبل : أنّ أهل الجاهليّة ] كانوا يعدّون
، فيقولون : صفران ؛ للمحرّم وصفر ؛ وينسئون ـ : فيحجّون عاما فى شهر ، وعاما فى
غيره . ـ ويقولون :
__________________
إن أخطأنا موضع المحرّم ، فى عام : أصبناه فى غيره. فأنزل الله عز وجل : (إِنَّمَا النَّسِيءُ : زِيادَةٌ فِي
الْكُفْرِ) ؛ الآية : (٩ ـ ٣٧).»
«وقال رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : إنّ الزّمان قد استدار : كهيئته . يوم خلق الله
السّماوات والأرض ؛ السّنة : اثنا عشر شهرا ؛ منها أربع حرم : ثلاثة
متواليات ـ : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم. ـ ورجب : شهر مضر ، الذي بين
جمادى وشعبان .»
__________________
«قال الشافعي :
فلا شهر ينسأ . وسمّاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المحرّم.».
وصلّى الله على
سيّدنا : محمّد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.
__________________
«كلمة
الختام»
بسم الله الرّحمن الرّحيم
أما بعد الحمد
والتعظيم لله ، والصلاة والتسليم على رسول الله ؛ وعلى آله الأطهار ، وأصحابه
الأبرار ، وسائر الأئمة الأخيار ـ : فبفضل الله (تعالى) ومعونته ، وتوفيقه (سبحانه)
وهدايته ؛ قد انتهبنا من التصحيح والتعليق على كتاب : «أحكام القرآن » ؛ أحد الآثار
الجليلة ـ : التي تركها لمن بعده : نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون ، وقانونا يحتكم
إلى حكمه المختلفون ؛ إمام الأئمة ، وعالم قريش والأمة ، ؛ الإمام المطلبي : محمد
بن إدريس الشافعي ؛ رضى الله عنه ، ونفعنا بعلمه. ـ : الذي جمعه وصنفه ، وبوبه
ورتبه ؛ شيخ المحدثين ، وكبير المصنفين ؛ الحافظ : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي
؛ رحمه الله ، وأكرم مثواه.
وكنا قد
ابتدأنا ذلك : فى يوم الجمعة المبارك ، الحادي عشر من المحرم سنة ١٣٧١ ه (١٢ من
أكتوبر ١٩٥١ م).
إلا أننا لم
نتمكن من مراجعة أصله كله : قبل تقديمه لطبعه ؛ بل : راجعنا من أول الملزمة
الرابعة من الجزء الأول.
أما ما قبل ذلك
: فالملزمة الثانية لم ننظرها إلا قبيل طبعها بساعات معدودة : ولا مصدر يرجع إليه
، أو يعول عليه. والملزمة الثالثة قد تمكنا من نظر تجارب طبعها ، والرجوع إلى ما
أعان على تصحيح الكثير منها. وقد أصلحنا بعض الأخطاء التي وقعت فيها وفيما قبلها.
ولم نكون ـ قبل
الشروع فى ذلك العمل الخطير ـ : فكرة مركزة خاصة ؛ ولم نرسم لتحقيقه : خطة محددة
واضحة. بل سرنا فيه ـ بعد وجل شديد ، وتردد مديد ـ : حسب ما سمحت به ظروفنا الحرجة
؛ ومكنت منه شواغلنا الجمة ، مستلهمين الله : التوفيق والسداد. ومستمدين منه :
العون والإرشاد.
__________________
وإنا لنرجو أن
نكون ـ بعملنا هذا ـ : قد أدينا واجبا ، وأرضينا ربا ، وخدمنا دينا.
وأن نكون : قد
محونا خطأ ، وأثبتنا صوابا ، وملأنا فراغا ، وأزلنا اضطرابا ، وأبنا خفيا ، وكشفنا
غامضا ، ومنعنا نقدا ، وقطعنا لوما.
وأن نكون : قد
أحلنا القارئ : على ما أوجد وثوقا ، وأكد ثبوتا ، وزاد بيانا ، وقوى برهانا ؛ وعلى
ما فصل مجملا ، وبسط مختصرا ؛ وتعرض لما ليس من غرض الكتاب ، التعرض له ، أو
الاهتمام به : مما يتصل بالموضوع عن قرب أو بعد. وعلى ما أورد : من الاعتراض
والنقد ؛ ما أظهر فضلا جديدا ، وأوجب تقديرا مزيدا : «فالضد يظهر حسنه الضد».
بيد أن ذلك مع
الأسف ـ : لاعتبارات خاصة ، وأسباب قاهرة : لا نرى ضرورة لشرحها ، أو الإشارة إلى
نوعها. ـ لم يتحقق إلا : فى دائرة ضيقة محدودة ، وبصورة متعبة غريبة.
ثم نرجو أن
نكون : قد عرضنا نصه عرضا بينا جميلا ، ونسقناه ـ فى جملته ـ تنسيقا فنيا بديعا :
يقر الناظر ، ويسر الخاطر ، ويبين مواقع جمله ، وارتباط كلمه.
وكنا قد
التزمنا : أن نكمل بالهامش ، الآيات القرآنية الكريمة : التي اقتصرت الرواية على
ذكر بعضها ، وأشارت إلى إرادة بقيتها. ثم اكتفينا ـ من أول مباحث الجراح ـ : بالتنبيه
على رقم الآية وسورتها. ولم تمكنا صحتنا إلا من وضع فهرس إجمالي مختصر : لموضوعات
الكتاب ومحتوياته. ونحن لا نؤمن : بأن الفهارس هى : كل ما يدل على المسائل
المطلوبة ، ويوصل إلى المباحث المرغوبة. بل نؤمن ـ عن خبرة صادقة ، وتجربة واسعة ـ
: بأن الاعتماد الكلي عليها ، فى البحث عن شيء من ذلك ، كثيرا ما فوت حقائق ثابتة
، وفوائد هامة ، أو سبب أحكاما خاطئة ، وآراء شاذة.
على أن الناشر
الفاضل أبو أسامة السيد عزت العطار الحسيني (أعزه الله) قد قام بوضع فهرسين ؛ (أحدهما)
: للآيات الشريفة (والآخر) : للاعلام والأماكن التي وردت فيه. ونحن ـ مع شكرنا
إياه على وضعهما ـ قد رجوناه : أن يقتصر ، ما أمكن ، في ثانيهما.
* * *
وقد يؤخذ علينا
: أننا قد أثبتنا ـ فى بعض المواضع ـ عبارة غير الأصل ؛ وزدنا ـ كذلك ـ ما لا
تتحتم زيادته ، ولا تتعين إضافته. وأننا لم نلتزم تخريج أحاديثه ، ولا التعريف
بأعلامه.
فنقول : إن هذا
لا ضرورة له ؛ وذاك مما يتسامح فيه. على أن لنا فى زيادة ما زدنا ، وترك ما تركنا
ـ : من الأعذار البينة العديدة ، والأسناد القوية السديدة. ـ ما سندلى به ونشرحه :
عند الحاجة الملحة ، والضرورة الملجئة ؛ إن شاء الله.
ويكفى الآن ،
أن نقول ـ فى صراحة تامة ـ : إن هذا أول عمل ، من نوعه ، قمنا به ؛ فلم يسبق لنا
تصحيح كتاب غيره.
ولسنا (ولله
الحمد) من الجهل والغرور : بحيث نتوهم : أنه عمل كامل من كل ناحية ، أو خال عن
الأخطاء العلمية. فالكمال : لله وحده ، ومن طلبه : فقد طلب أمرا : بعيدا تناوله ؛
بل : مستحيلا تحققه.
ولكنا (ولله
الفضل) نقول ـ فى وثوق واطمئنان ـ : إنه ليس فى الإمكان ، أبدع مما كان ، وإن أحدا
ـ مهما قويت عقليته ، واتسعت ثقافته ـ لا يستطيع فى تلك المدة الوجيزة ، (دع :
الأحوال الدقيقة ، والأعمال الأخرى الكثيرة) : أن يتحقق خيرا منه فى جملته ؛ وأن
يقوم بأكثر مما قمنا به : من مراجعة نصه مراجعة دقيقة ، والبحث عن مكانه فى المظان
الضخمة المختلفة ، ثم بيان أوجه الاختلاف فيه ، وتصحيح أخطائه ، وتكميل الناقص منه
، ثم النظر فى أهم المراجع المعتمدة : التي انتفعت بعلم الشافعي وتأثرت به ، أو
اهتمت بالبحث عنه ، وتعرضت لنقده ، ثم الإحالة على المواضع : التي تعين على فهم
عباراته ، وإدراك إشاراته ؛ ثم إعداد صورة لطبعه ، والنظر فى تجاربه ، ثم عمل ملحق
بين بعض الأخطاء التي وقعت ، والتنبيهات التي فاتت.
وبالجملة : فهو
عمل لا يقدر خطورته ، ولا يدرك صعوبته ؛ إلا امرؤ : قدر له أن يزاول مثله ، ويقدم
ـ فى رغبة واخلاص ـ على تأديته.
وإنا نسأل الله
«الذي ألهم بإنشائه ، وأعان على إنهائه» : أن يكتب القبول له ، ويحقق النفع به.
إنه مجيب الدعاء ، ومحقق الرجاء؟
القاهرة ـ ميدان السيدة نفيسة رضى الله عنها
|
عبد
الغنى عبد الخالق
|
|
غرة ذى القعدة سنة ١٣٧١ ه
|
فى يوم
الأربعاء
|
|
|
٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ م
|
«بعض تصويبات واستدراكات »
«خاصة بالجزء الأول»
صفحة
|
سطر
|
|
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
|
٩
٢٢
٣
١١
٩
١١
١٩
٢١
٧
١٣
١٤
١٥
١٩
٢٠
٤
٩
١٠
|
(والمكثرين).
(الاطلاع).
(ملك) كما فى
الأصل.
(وشفاء) كما
فى الأصل.
(البر). فى
الأصل : (البار) ؛ وهو تحريف.
(لعل الصواب
: (التقرير والتبيان).
(محمد بن عبد
الل، ٩ الحافظ) كما فى الأصل
كلام يونس
مذكور فى (نوالى التأسيس : ص ٥٨) وذكر بعضه فى مناقب الفخر (ص ٧٠)
(فيما) : ليس
بالأصل ، ولا داعى لزيادته. وراجع فى هذا الفصل ، الرسالة.
(ص ١٧ ـ ٢٠ و
٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٦ و ٤٧).
(لنا).
الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (منا) بالفتح فالتنوين المشدد.
[من] : زيادة
بالرسالة. و: (على). فى الأصل والرسالة : (فى). وكلاهما صحيح.
(وحماهموها).
والصواب : حذف الواو ؛ كما فى الرسالة.
(فأذاقهم).
كذا بنسخة الربيع. وفى الأصل : فازفهم) وهو تصحيف عن ذلك ؛ أو عن : (فآزفتهم) أي
: أعجلتهم. كما فى الرسالة (ط. بولاق).
(أنف) بضم
الهمزة والنون. كما فى الأصل والرسالة. أي : المستقبل.
(وكان مما).
فى الرسالة : (فكل ما).
(العون). كذا
بالرسالة. وفى الأصل : (القول). وهو تصحيف.
(للقول). كذا
بالرسالة. وفى الأصل : (فى القول). ثم ضرب على (فى)
|
__________________
ص
|
س
|
|
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
|
١٢
و ١٣
١٥
١٦
١٧
١
٣
٥
١
٣
٤
٧
١٠
١
٣
٥
٦
٧
١٠
|
وأضيفت اللام
لما بعده. و: (لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة : (بما).
ولعل الأحسن
: (ووفقه الله فى القول والعمل ، لما).
: (المبتدئ)
: توضع الهمزة فوق الياء. وقد تكرر هذا ونحوه فى الطبع. و: (المديم بها). كذا
بالأصل. وفى طبقات السبكى (ج ١ ص ١٢ ـ ١٣) : (المان بها). وفى الرسالة : (المديمها).
و: (على ما أوجبه : من شكره لها). كذا بالأصل والطبقات ؛ وهو صحيح. وفى الرسالة
: (على ما أوجبه به : من شكره بها). وقوله : به ، زائد من الناسخ. وراجع بقية
النص فى الطبقات ، وكلام ابن السبكى المتعلق به : لفائدته.
(وقولا). كذا
بالرسالة. وفى الأصل والطبقات : (قولا). وهو تحريف.
(وفى ...
الهدى). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى ... المهدى).
وهو تحريف.
(الرا). ليس
بالرسالة. وقد أضيف إلى الأصل بمداد آخر.
الصواب : (ومن
جماع [علم] كتاب) كما فى الرسالة.
الصواب : (بالموضع)
كما فى الرسالة.
(أ أراد).
الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (ومن أراد). و: (كل).
فى الرسالة :
(أكل). وهو أولى.
(شيئا) : ليس
بالرسالة. وفى الأصل : (أشياء). وهو تحريف.
الصواب : (ولا
نعلمه يحيط) كما فى الأصل والرسالة.
الصواب : (على
عامتها) أي : العرب. كما فى الأصل والرسالة.
(أو بعضه
قليل). فى الأصل : (أو بعضها قليل). وفى الرسالة :
(أو بعضها
قليلا). وهو أحسن.
(فصل). راجع
فى ذلك ، الرسالة (ص ٥٣ ـ ٦٦).
(أتقاكم).
الصواب : [إلى]
: (فمن شهد). وعبارة الرسالة : (فمن كان منكم مريضا ...)
(قال). فى الأصل
: (وقال).
(منها). فى
نسخة الربيع : (منهما). وهو الظاهر.
(خوطب). فى
الرسالة : (خوطبت). وهو الملائم لما بعد.
(منها). فى
بعض نسخ الرسالة : (منهما). وهو الظاهر
|
صفحة
|
سطر
|
|
٢٥
٢٧
|
١٣
٤
٧
١٠
١٣
١٤
١٧
١
٢
٣
١١
١٤
١٩
|
(عقل). كذا بالأصل وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح
متفق مع ما سبق.
وفى نسخة
الربيع : (وعقل). والزيادة من الناسخ ؛ وما كتبه الشيخ شاكر (ص ٥٧) موضع نظر.
(ممن). لعل
أصل العبارة : (أو من) ، أو ـ كما فى الرسالة ـ : (ومن بلغ : ممن).
الصواب : (لهم
ناسا) كما فى الرسالة.
(لما). كذا
بالأصل. وفى الرسالة (ط. بولاق) : (بما) وكلاهما ظاهر.
وفى نسخة
الربيع : (مما). وهو تصحيف.
([الذين] قال)
كما فى الرسالة.
(وإنما كان
الذين قالوا). كذا بالأصل. وفى أكثر نسخ الرسالة : (وإنما الذين قالوا). وكلاهما
ظاهر صحيح. وفى نسخة الربيع : (وإنما الذين قال). وهو تحريف بلا شك. و: (إن الناس
قد جمعوا لكم) : يوضع بين قوسين.
(والأكثرون).
فى الرسالة : (والأكثر). وكذلك فى الأصل ؛ ثم أضيف إليه الزائد. وهو من صنع
الناسخ. و: (والمجموع). الأحسن : (ولا المجموع) كما فى الرسالة.
الصواب : (تعد).
(مقدمة). فى
الأصل : (مبداءة). وهو محرف عما فى الرسالة : (مبداة) بالضم فالفتح فالتشديد.
(وذكر
الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٦٦ ـ ٧٣).
لعل أصل
العبارة : (وإن كان حراثيبا) ؛ كما تدل عليه عبارة الرسالة (ص ٧٣).
(واتباع).
كذا بالأصل. والصواب : حذف الواو ، لأنه مفعول لقوله :
(فرض). وانظر
فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٣ ـ ٧٩).
الصواب : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ :
٤ ـ
١٧١) كما فى الرسالة. وقد ورد فى
الأصل هكذا : (فَآمِنُوا بِاللهِ
وَرَسُولِهِ). ثم ضرب على الفاء بمداد آخر ،
ظنا : أن آخره صحيح.
|
صفحة
|
سطر
|
|
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
|
١
٩
١٦
٢
٣
٩
١٤
١
١٤
٥
١٣
٧
٨
٩
١٣
١٤
|
(فجعل دليل). فى الأصل : (فجمل دال). وهو مصحف
عن : (فجعل كمال) كما فى الرسالة.
(ويزكيهم).
(تعد فى
الأصل : (بهد). وهو تصحيف. وفى الرسالة : (يقال).
(بكتابه). فى
الأصل والرسالة : (بها بكتابه). ولعل الزيادة من الناسخ ؛ فتأمل.
(ثم ذكر
الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٩ ـ ٨٥).
(تعطى). فى
الأصل : (تطع) ؛ ثم ضرب عليه بمداد آخر ، وكتب فوقه ما ذكر. ولعل محرف عن (تطيع).
وفى الرسالة : (يعطى) وهو الظاهر.
(فى شىء) :
ليس بالأصل ولا بالرسالة ، ولا داعى لزيادته.
(ومن تنازع ـ
ممن بعد عن). فى الرسالة : بدون (عن). وهو أحسن ، فتأمل.
(قال الشافعي)
: كما فى الرسالة (ص ٨٦ ـ ٨٨). والصواب : (باستمساكه بما أمره به) كما فى الأصل
والرسالة.
الصواب : (ثم
قال : وفى شهادته له : أنه). انظر الرسالة (ص ٨٨).
(ثم ذكر
الشافعي). راجع فى أكثر المباحث المذكور : ، الرسالة (ص ٩١ و ١٠٥ و ١١٣ ـ ١١٧ و
١٣٧ و ١٤٩ و ١٦١ و ١٦٧ و ٢٢٣ و ٢٢٦).
(فصل). راجع
فى ذلك ، الرسالة (ص ٤٣٦ ـ ٤٣٨).
(وكانت الحجة)
: بفتح التاء. وفى نسخة الربيع زيادة : (بها ثابتة).
والصواب : (ودلائلهم)
كما فى الأصل والرسالة.
لفظ (على)
ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته : للايضاح. و: (بعدهم.
... سواء) :
وتحذف الشرطتان.
(تقوم. كذا
بأكثر نسخ الرسالة. وفى بعضها : (إذ تقوم). وفى الأصل :
(بقوم).
ولعله مصحف عن (يقوم).
لفظ (من) ليس
بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته لا تضر. و: (إذا). كذا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأصل وسائر نسخ الرسالة : (إذ).
(واحتج
الشافعي) : كما فى جماع العلم (ص ١٩ ـ ٢٢).
|
صفحة
|
سطر
|
|
٣٣
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
|
٩
١٢
١٥
٨
٣
٧
١٧
١١
١
١٠
٧
١٢
|
(وإنما). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (إنما).
(أتبع).
(و [فى]).
انظر حديث
صالح ، فى الرسالة (ص ١٨٢) ، والأم (ج ١ ص ١٨٦).
(وغير). كذا
بالأصل والرسالة (ط. بولاق). وفى نسخة الربيع (ص ١٨٥) ، والموطأ ـ بهامش الشرح (ج
١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢) ـ : (أو غير).
(تترك). كذا
بالرسالة. وفى الأصل : بالياء. وهو صحيح أيضا.
[ثم قال].
(ولا عن)
بفتح النون.
(يعلم [الله].
هذه الزيادة نشأت عن ظن : أن (يعلم) صحيح. ثم عثرنا على النص فى إبطال الاستحسان
ـ الملحق بالأم (ج ٧ ص ٢٦٧) ـ : فتبين أنه مصحف عن (فعلم) أي : النبي. فتعين
التصحيح والحذف. وهذا النص وما رواه المزني ، ذكر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٤١). وذيله
ابن السبكى بما فيه فائدة.
(المزني
والربيع). فى الطبقات (ج ٢ ص ١٩) : (أو). وراجع الحكاية فيها ، وكلام ابن السبكى
عنها.
كلام الشافعي
عن الرؤية ، ذكر بمعناه : فى الحلية (ج ٩ ص ١١٧) ، ومناقب الفخر (ص ٤١) ،
والطبقات (ج ١ ص ٢٣١). والاعتبار (ص ٢٥٩)
كلامه عن
المشيئة ، ذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بزيادة مفيدة وذكر فى الحلية (ج ٩
ص ١١٢). وانظر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٥٨) : ما رواه حرملة عن الشافعي فى ذلك. ثم
انظر مناقب الفخر (ص ٤١ و ٤٣) ، ١٦ (الحنظلي [حدثنى أبى]). زيادة لا بد منها عن
مناقب ابن أبى حاتم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧). و: (نا أبو عبد الملك). فى
الأصل : (نا أبى عبد الملك). ثم (أثبت ما ذكر بمداد آخر. وصحة العبارة ـ مع
مراعاة الزيادة السابقة ـ : (ثنا عبد الملك).
|
صفحة
|
سطر
|
|
٤١
٤٢
٤٤
٤٥
٤٦
|
١٧
٢١
١
٣
١٠
١٣
١٥
٢ و ٣
٧
١٠
٢٠
٢
١٤
١٦
٢٠
٦ و ٧
|
الصواب : (يحتج)
كما فى الحلية (ج ٩ ص ١١٥) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) وراجع توجيه الفخر فى المناقب
(ص ٤٦ ـ ٤٧) : استدلال الشافعي ،
(القاضي). فى
الأصل كلمة تتردد بين : (القاسمى) أو الفاسى. ثم أصلحت بما ذكر. فليراجع.
(ابن عبد
الحكم) كما فى الأصل. وانظر الحلية (ج ٩ ص ١١٤).
(لما كان
يقول للشىء : كن). عبارة الحلية : (إنما كان يقول لشىء لم يكن : كن) وقد ذكر هذا
النص فى مناقب الفخر (ص ٧٦ ـ ٧٧) بلفظ : قد يساعد على فهم ما فى الأصل ، ويوضحه.
حديث ابن
عباس ، أخرج فى المستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طريق الشافعي ـ عن سالم بن
عبد الله. وحكم بصحته.
(وجد). فى
الأصل : (وجدوا). والظاهر : أنه تحريف.
(وكان حديث
النفس). انظر هامش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مسلم (ج ٢ ص ١٤٤ ـ ١٥٢) والفتح (ج ٥ ص ٩٩).
(تحتمل ...
معانيها). كذا بالأم : وفى الأصل : (يحمل ... معنا). وراجع كلام الفخر فى
المناقب (ص ٦٠ ـ ٦١ و ١٥٧ ـ ١٥٨). وانظر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩١) : ما فرق
به الشافعي بين الاكتفاء بمسح بعض الرأس فى الوضوء ، وعدم الاكتفاء بمسح بعض
الوجه فى التيمم.
(اغسلوا) :
تحذف الهمزة.
(المتوضئ) :
رقم (١) الذي فى أول الصفحة التالية ، متعلق به.
(ينظر) إلخ ؛
واختلاف الحديث (ص ٢٠٤).
(فبدأ). كذا
بالأم. وفى الأصل : بالواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٨٥) : حديث جابر ،
وأثر ابن عباس.
(فيه). زيادة
عن الأم.
(التخلي).
كذا بالأم. وفى الأصل : (الخلا).
(٤) ...
وانظر أيضا السنن الكبرى (ج ١ ص ١١٤ ـ ١١٧).
(أن تكون)
إلخ. كذا بالأم. وفى الأصل : (أن يكون اللمس باليد والقتل وغير الجنابة). وفيه
تحريف ظاهر ،
|
صفحة
|
سطر
|
|
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٦
٥٧
|
٨
١٤
١٩
٢١
١٢
١٨
١٩
٢٠
١١
١٤
١٥
٨
١٨
١٥
٢١
١٠
١٣
٦
١٨
١٩
٢١
|
الكلام عن
اللمس ، ذكر مسندا إلى الشافعي : فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٤٢) والحلية (ج ٩ ص
١٩١) ، ومناقب الفخر (ص ٧٤ ـ ٧٥) : ببعض زيادة.
وذيله الفخر
: بما فيه فائدة.
لعل الصواب :
(ابن جرير النحوي) : كما فى الانتقاء (ص ٨٣ و ٨٤) ؛ ولم نعثر عليه فى النزهة ،
ولا فى البغية.
(٢) ...
وانظر السنن الكبرى (ج ١ ص ١٢٤).
(فى الأم)
(انحل) :
تحذف الهمزة. وهذا النص فى اختلاف الحديث (ص ٩٤ ـ ٩٥) وراجع فيه ، وفى السنن
الكبرى (ج ١ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١١١) : حديث مالك.
فى الأصل : (يخالطه)
وهو صحيح أيضا.
راجع فى
مناقب الفخر (ص ٧٥ و ٨٩ و ١٥٥) الكلام عن تفسير الصعيد.
(١) ...
وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ١٦٣ ـ ١٦٦).
(أو واجدا) :
يوضع عليه رقم (٥) المتأخر.
(إذا ماسه)
كما فى الأصل والأم.
(١) ...
وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).
(غير) : توضع
الضمة فوق الراء.
(٢) ...
وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).
(١) ...
وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧).
(٨) ... ثم
انظر فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢).
(وقد روى فى
غسل الجمعة شىء). راجع فى المقام كله ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٦ وج ٣ ص
١٨٩).
(ودلت سنة
رسول الله). راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣١٠ ـ ٣١٤).
(لأن السنة)
إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٠٨ ـ ٣١٠).
(٤) ... وفى
السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٦١).
(عبارة الأم)
إلخ. ذكر فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٥٨) بلفظ (ما وصف فى المزمل). وراجع فيها حديث
عائشة : لفائدته ..
(٤) ...
وراجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٨٩) حديث عمر فى ذلك.
|
صفحة
|
سطر
|
|
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٣
٦٤
٦٦
٧٢
٧٥
٧٧
٧٩
٨٣
٨٤
٨٥
|
١٣
١٦
٧
١٨
٢٠
٤
١٧
١٢
١٦
١٦
٥
٢
١٠
١٣
٥
١
١٥
٧
١٦
١٢
١
١٩
|
أثر مجاهد فى
السنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٠٩).
(كما فى
السنن الكبرى) : ج ١ ص ٤٣٣.
(وطاوس).
(انظر) إلخ ؛
وشرح الموطأ (ج ١ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦).
(راجع السنن)
إلخ. وراجع فيها (ص ٤٦٣) حديث حفصة ، وما يتعلق به.
(فلم يذكر)
إلخ. راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ١٦٣ ـ ١٦٤) : فهو فى المقام كله.
(وأي) : تحذف
الواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٤٦٣) :
حديث أبى
هريرة فى ذلك.
أثر ابن عباس
: (انتزع الشيطان) إلخ ؛ أخرجه بمعناه ـ منقطعا ـ : فى السنن الكبرى (ج ٢ ص ٥٠).
(بهامش الأم)
: ج ٦ إلخ ٦٤ ١٦
(٣).
(استقبلتم) :
تحذف الهمزة.
(فذكر حديثين).
هما : حديثا أبى هريرة وكعب بن عجرة. فراجعهما فى الأم. وانظر السنن الكبرى (ج ٢
ص ١٤٧ ـ ١٤٨).
(فكيف نصلى)
تحذف الفتحة التي فوق الياء.
(على إبراهيم)
الأولى : زيادة لفظ (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ
المعتمدة. وانظر شرحه (ج ١ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧).
(كلام) :
تحذف الفتحة ، وتوضع بدلها كسرتان.
(رسول) :
الأولى فتح اللام.
(وهو مذكور
بدلائله) يكفى : أن ترجع فى هذا إلى ما كتبه الفخر فى تفسير الفاتحة ، وفى
المناقب (ص ١٧٤ ـ ١٨١).
(بحال).
(انظر) إلخ ،
والسنن الكبرى (ج ٢ ص ٤١٦ ـ ٤١٨).
(وقد جمع)
إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٥٩ ـ ١٦٩).
(ورخص) إلخ.
راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧٥).
(انظر ما
استدل) إلخ. وانظر السنن الكبرى (ج ٣ ص ٥٥ ـ ٥٩).
|
صفحة
|
سطر
|
|
٨٦
٨٧
٨٨
٨٩
٩٠
٩١
٩٤
٩٦
٩٨
١٠٠
|
٧
١١
١٠
١٦
١١
١٦
١٦
١٠
١٣
١٨
٢٠
٢
٧
١١
٢٠
٩
|
(فإذا بلغ الغلام) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج
٣ ص ٨٣ ـ ٨٤).
راجع فى
مناقب الفخر (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) : وجه استدلال الشافعي على عدم جواز إمامة المرأة ؛
وما ورد عليه ، ودفعه. س ٢٢ : (فانظره) إلخ.
وانظر السنن
الكبرى (ج ٣ ص ٩٠ و ١٣٠ ـ ١٣١).
(وإنما جعلت
الرخصة) إلخ. انظر السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦).
(انظر) إلخ.
ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٤ ـ ١٣٦).
(موضع بخيبر)
إلخ. هذا النص ذكره ابن أبى حاتم فى المناقب (ص ٩٢) هكذا ؛ باختلاف يسير فى آخره
؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٠)
ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى هذا : ففيه إيضاح وفائدة.
(انظر) إلخ.
ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٩ ـ ١٤٠).
(اقتباس)
إلخ. وراجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و ١٤١) (جناح) بالتنوين.
(نهم ...
والقاعدة).
(انظره) إلخ
؛ والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٦٠) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢)
(ودلت على
ذلك سنة رسول الله). راجع حديث صالح بن خوات : فى الأم (ج ١ ص ١٨٦) ؛ والسنن
الكبرى (ج ٣ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠).
(فدلت سنة
رسول الله). راجع حديث ابن عباس فى الأم ، والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٢١) ، وشرح
الموطأ (ج ١ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨).
(فيصلى عند
كسوف) إلخ. راجع الكلام عن ذلك والخلاف فيه : فى اختلاف الحديث (ص ٢٢٦ ـ ٢٣٢).
أثر مجاهد
الأول فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٣).
(ابراهيم بن
أبى يحيى).
(وكثيرا)
إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١).
|
صفحة
|
سطر
|
|
١٠٣
١٠٤
١٠٦
١٠٨
١١٠
١١٣
١١٨
١٢٢
١٢٥
١٢٧
١٢
١٢٨
١٣٠
١٤٣
١٤٥
١٤٦
١٤٨
|
٤ و ٥
٩
١٨
١٨
٢٣
١٨
٩
٢٢
١٢
٣
٢٠,٢١
٩
٧
٩
١٠
١٢
١٠
١٦
|
(أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٣
ـ ١٠٤) الكلام عن زكاة الصبى : فهو مفيد جدا.
(وآتوا).
(ج) إلخ ؛ وج
٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨
(انظر اختلاف)
إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦).
(انظر) إلخ.
وانظر الفرق بين الحج والصوم والصلاة : فى اختلاف الحديث (ص ٣٦٠ ـ ٣٦٤).
يوضع رقم (٦)
فوق آخر الكلام.
راجع ما فسر
به الفخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطبة الرسالة : لفائدته.
الصواب : أي
: فى كتاب الرسالة ص ٤٨٦).
(استدل) :
تحذف الضمتان.
(واحتج فى إيجاب
المثل) إلخ للشافعى فى الرسالة (ص ٣٩ و ٤٩٠ ـ ٤٩٢) :
كلام جيد ،
مفيد فى المقام كله.
(ثم حرم صيد
... إنما حرم عليه).
(ومن عاد
فينتقم الله منه). روى يونس ـ كما فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٤) ـ أن الشافعي
قال فى ذلك : «يكون له معنيان : يكون ما قضى عليه ، ويكون نقمة فى الآخرة.».
(فى ذلك) :
تحذف (فى).
أثر عمرو بن
دينار ، ورد محرفا فى ترتيب مسند الشافعي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩). ولا تتأثر بما كتب
عليه : فهو خطأ.
راجع مناقب
الفخر (ص ٩٢ ـ ٩٣) : اختلاف الأئمة فى تفسير الإحصار ، ودفاع الفخر عن رأى
الشافعي.
(البطحاء)
بالكسر.
(وهو كما فى
الأم ج ٦) إلخ.
ما رواه يونس
، ذكر أوله فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩).
(أخرج
الشافعي) إلخ. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٩٠) ، والفتح (ج ٥ ص ١١٢ وج ٩ ص ٤٦١).
|
صفحة
|
سطر
|
|
١٤٩
١٥٠
١٥١
١٥٥
١٦٢
١٦٤
١٦٥
١٦٨
١٧٥
١٧٨
١٨٤
١٨٥
١٩١
٢٠٦
٢١٩
٢٢٠
٢٢٤
٢٢٨
٢٣٦
٢٤١
٢٤٢
|
١٩
١٢
١٨
٢٠
١٥
١٣
١٠
١٧
١٩
١٩
٨
١٦
٧
٤
١١
٢١
١٧
٩
٢٣
٤
٣
|
(غير) : بالكسر.
(وفى اختلاف
الحديث) إلخ. وفى الرسالة (ص ١٤٣)
(وراجع الأم)
إلخ ، والرسالة (ص ١٤٤ ـ ١٤٥).
(انظر) إلخ.
وانظر الكلام عليه : فى معالم السنن (ج ٣ ص ١٢ ـ ١٨)
والفتح (ج ٦
ص ١٢٤ ـ ١٢٨).
(وانظر) إلخ.
وراجع فى مناقب الفخر (ص ٩٤ ـ ٩٥) : الاعتراض على أن الفقير أشد حالا من المسكين
؛ والجواب عنه.
(حذف أن ..
وأغلب).
(والاستقراض)
تحذف الهمزة.
يحذف رقم (٨)
، ويوضع بدله رقم (٩) المتأخر.
(بعض ما ورد
فى ذلك). وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٧) توجيه احتجاج الشافعي بحديث : «أيما
امرأة أنكحت نفسها» إلخ.
يزاد فى أوله
: (٧) فراجع كلامه (ص ٣٨ ـ ٣٩).
(لمعنيين).
(فأعرضوا) :
تحذف الهمزة.
(أمرها).
(القلوب).
ما رواه يونس
، ذكر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦ ـ ٩٧).
(وتأمله).
وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).
(انظر الأم ج
٣).
(حديث امرأة).
(مواضع).
(راجع) إلخ.
وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).
(الطائفة
ثلاثة فأكثر) راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨ ـ ٩٩) : اعتراض أبى بكر بن داود ، على
هذا ؛ ورد الفخر عليه. لجودته وفائدته.
(والمطلقات)
: بفتح اللام
|
صفحة
|
سطر
|
|
٢٤٣
٢٤٧
٢٥١
٢٥٤
٢٥٥
٢٦٠
٢٦٥
٢٦٦
٢٧٠
٢٧٥
٢٧٦
٢٨٦
٢٩٧
٢٩٩
٣٠١
|
١٧
١٨
٨
٢٠
١١
١٤
٢٥
١٥
١٥
٤
٧
١٨
١٢
٩
٢٢
٥
٩
٢
|
(بعد أن ناظره) إلخ. راجع فى الطبقات (ج ١ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤) ما يتعلق بهذا.
(وانظر زاد
المعاد) إلخ. ثم راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٩٥ ـ ٩٦) وما نقله عن على بن
القاسم فى كلمة : (القرء). فهو جيد مفيد فى المقام كله ، ومؤكد لما قررناه.
يزاد فى آخر
السطر كلمتان سقطتا من الطابع ؛ وهما : (أن العدة).
(أثبتنا).
(ولم نعثر)
إلخ. ثم عثرنا على الجملة الأولى منه ـ مروية من طريق يونس ـ فى الطبقات (ج ١ ص
٢٨٢).
(فإذا بذت)
(جمة). وراجع
كلام الفخر فى المناقب (ص ٨٨ و ٩٦ ـ ٩٧) : لفائدته
(إلا إن).
(وراجع) إلخ
، وتفسير الطبري (ج ٨ ص ٣٨).
(مما) : يوضع
فوقه رقم (٨).
(وكذلك لا).
(ج ٥).
(أليم) :
يوضع فوقه رقم (٩) ؛ ويحذف رقم (٨) المتكرر.
(غارين).
(٩).
(والمأثم) :
بفتح الآخر.
(إذا أسروا).
(الله) :
بالضم.
|
«بعض تصويبات واستدراكات»
«خاصة بالجزء الثاني»
صفحة
|
سطر
|
|
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٨
٣٦
٤٨
٥٤
٥٥
٧١
٨٠
٨١
٨٩
٩٢
٩٧
١٠٤
|
١١
٣
١٣
١٤
١٤
٢٣
١١
٢١
٤
١٩ ، ٢٠
١٦
٢١
٤
٢١
٩
٦ ، ٧
٢
٢
|
(إثباته).
(دل فى كتاب).
راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨) : اعتراض أبى بكر ابن داود ، على استدلال الشافعي ،
ورد الفخر عليه.
(وقد قال).
(فى السنن ج)
إلخ ؛ وج ٦ ص ٥٥.
(أن يتطوع).
(٣١ ـ).
(وأتباعهم) :
تحذف الهمزة. وس ٢١ (تكون الألف)
(مفيد) ،
وانظر الطبقات (ج ٢ ص ١٣٤) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و ٧٠)
(قراباتهم).
(الذكر ...
تشمل).
(ياقوت).
وانظر شرح مسلم (ج ١٤ ص ٤٩ ـ ٥٠)
(راجع الفصل)
إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٨٥ ـ ١٨٩) : لتمام الفائدة.
(ذكيتم) :
بتشديد الكاف.
(وانظر
المجموع) إلخ ؛ ومناقب الفخر (ص ٩٨) ، وما رواه يونس عن الشافعي ، فى مناقب ابن
أبى حاتم (ص ٩٨).
رقم (٦) يوضع
فوق قوله : (قذفه).
(لله ... حرم
... بحال) : يوضع فوق الأول رقم (٦) مكررا ، وفوق الثاني رقم (٧) ، وفوق الثالث
رقم (٨).
(الآية) :
بالفتح.
(٢) ويوضع
فوق الواو.
|
صفحة
|
سطر
|
|
١٠٥
١٠٧
١١٣
١١٥
١٢٦
١٥٦
١٦٧
١٨٧
١٧٩
١٨٢
١٨٥
١٨٨
١٩٢
١٩٤
٢٠٠
٢٠٥
|
٢ ، ٣
٧
٥
١٠ ، ١١
١٥
١٦
١٥
١٩
١
١٥
٥
٢١
٧ و ١٠
٤
٤
٩
٣
٢٠
٩ ، ١٢
١٨
|
(لا ينبغى له
[التصرف] فيه). زدنا ذلك : على ظن : أن النص كامل ، وأن فيه حذفا مقدرا ، أي :
وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ١٠٣) هكذا : (...
لا ينبغى له حبسه ، بشىء يعطيه : يريد به وجه الله تعالى ، ليس بمفترض عليه ...)
، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.
(يأخذ).
(يحل) : بضم
اللام.
(أو خف).
(وطرح).
(٢٣٧)
(فهو مطلق).
وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩) : ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.
(انظر السنن)
إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث : فى الطبقات (ج ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦).
(أمره) : بضم
الراء.
(الشافعي).
وفى شرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كلام جامع فى المسألة.
(ما [خيرا])
: تحذف (ما)
(٩) كما فى
الرسالة (ص ٤٨٥) ، وقد أخرجه إلخ.
(استعملتها)
: بفتح الميم. ـ (هرون) : بالضم.
(أحد) : بضم
الحاء.
(يقربوا)
الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.
(٧) ، الصواب
: (٢).
الصواب : (لا
تجد قوما).
الصواب : (أخرجوه).
الصواب : (وثوق
... يحقق).
(والاعتبار
إلخ) موقعه عقب قوله (س ٢٠) : الحلية.
|
فهارس
كتاب أحكام القرآن
١ ـ فهرست
إجمالي للموضوعات.
٢ ـ «للأعلام.
٣ ـ «للآيات.
٤ ـ «للبلدان.
«بيان عن طبعات
بعض المصادر التي أحلنا عليها»
١ ـ آكام المرجان
(ط. الخانجى).
٣ ـ تفسير
الفخر (ط. الخيرية).
٥ ـ شرح
المحلى على المنهاج (ط. ع الحلبي).
٧ ـ فتح
الباري (ط. الخيرية).
٩ ـ الناسخ
والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (ط. الخانجى)
|
٢ ـ تفسير
الطبري (ط. بولاق).
٤ ـ الرسالة (ط.
م الحلبي).
٦ ـ شرح
الموطأ (ط. التجارية).
٨ ـ مناقب
الفخر (ط. العلامية)
|
فهرست
موضوعات الجزء الأول
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
٣
|
كلمة الناشر.
|
٤٧
|
كلامه عن الجنابة والغسل ، والتيمم
|
١٢
|
«الشيخ الكوثرى.
|
٤٩
|
كلامه عن الماء المستعمل.
|
١٨
|
افتتاحية
الكتاب.
|
٥٠
|
كلامه عن المسح على الخف.
|
٢٠
|
تحريض الشافعي ، على تعلم أحكام القرآن
|
٥١
|
كلامه عن غسل يوم الجمعة.
|
٢٣
|
كلامه عن العموم والخصوص.
|
٥٢
|
كلامه عن آية المحيض ، وبيانه حرمة صلاة الحائض.
|
٣٧
|
كلامه عن حجية السنة
|
٥٣
|
كلامه عن ابتداء فرض الصلاة ، وأن ما فرض منها موقوت.
|
٣١
|
كلامه عن حجية خبر الواحد.
|
٥٧
|
كلامه عن صلاة السكران.
|
٣٦
|
إبطاله الأخذ بالاستحسان.
|
٥٨
|
بيانه أن الأذان : للصلاة المكتوبة فقط.
|
٣٧
|
ما يؤثر عنه : من تفسير آيات متفرقة
|
٥٩
|
بيان فضل التعجيل بالصلوات ، والصلاة الوسطى.
|
٣٨
|
كلامه عن آية الفتح ، وآية : (يَتِيماً ذا
مَقْرَبَةٍ) ؛ وآية : (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ
فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ).
|
٦١
|
بيان أن النية ركن فى الصلاة.
|
٣٩
|
تفسيره آية : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
بِشَيْءٍ : مِنَ الْخَوْفِ)
؛ وإثباته حجية الإجماع بآية : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ).
|
٦٢
|
كلامه عن الاستعاذة ، والبسملة.
|
٤٠
|
كلامه عن رؤية الله ، ومشيئته. ورده على المرجئة.
|
٦٤
|
كلامه عن ترتيل القرآن ، وفرض القبلة
|
٤١
|
تفسيره آية : (وَهُوَ الَّذِي
يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) ، وتبيينه
المعنى فى كراهة السؤال زمن الوحى ، عما لم ينزل.
|
٧١
|
كلامه عن السجود،وفرض الصلاة على النبي فى الصلاة.
|
٤٢
|
بيان معانى (الأمة) ؛ وحديث ابن عباس المتعلق بأية : (وَإِنْ تُبْدُوا ما
فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ).
|
٧٤
|
بيان الآراء فى المراد من (آل محمد)والمختار عنده.
|
٤٣
|
ما يؤثر عنه فى الطهارات والصلوات : كلامه عن المياه
والوضوء.
|
٧٧
|
كلامه عن القراءة فى الصلاة.
|
٤٥
|
كلامه عن الاستنجاء والأحداث.
|
٨٧
|
كلامه عن القنوت
|
|
|
٨٠
|
بيان أن القيام فى الصلاة على من أطاقه ، وتفسير آية :
(وَثِيابَكَ
فَطَهِّرْ)
|
|
|
٨١
|
بيان أن المنى طاهر.
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
٨٣
|
بيان أن الجنب
لا يمنع من عبور المسجد ، وحكم مبيت المشرك فيه
|
|
بها الكبير
الصوم.
|
٨٤
|
كلامه عن حكم
صلاة الجماعة ، والجمع فى الصلاة ٨٥ كلامه عمن تجب عليه الصلاة.
|
١١٠
|
بيان معني العكوف.
|
٨٧
|
بيانه بطلان إمامة المرأة للرجل.
|
١١١
|
ما يؤثر عنه فى الحج : بيان فرضية الحج.
|
٨٨
|
كلامه عن القصر فى الصلاة
|
١١٣
|
تفسير الاستطاعة.
|
٩٢
|
كلامه عن آية : (وَشاهِدٍ
وَمَشْهُودٍ)
|
١١٤
|
بيان أشهر الحج وميقاته.
|
٩٣
|
«««النداء للصلاة
|
١١٦
|
متى يجب دم المتعة على المتمتع؟.
|
٩٤
|
««خطبة الجمعة.
|
١١٧
|
بيان أن الحجر من البيت ؛ والكلام عن آية :
(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ
أَذىً).
|
٩٥
|
كلامه عن صلاة الخوف
|
١١٨
|
بيان مشروعية حج الصبى.
|
٩٦
|
كلامه عن آية : (وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ)
|
١١٩
|
الكلام عن آية : (وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ).
|
٩٧
|
كلامه عن صلاة الكسوف
|
١٢٠
|
بيان الواجب على المحرم : إذا قتل صيدا.
|
٩٩
|
الدعاء عند هبوب الريح.
|
١٢٥
|
تفسير الصيد ، ومباحث أخرى متعلقة به.
|
١٠١
|
ما يؤثر عنه فى الزكاة : تفسير (الماعون) ؛ زكاة
الذاهب والفضة
|
١٣٠
|
تفسير الإحصار.
|
١٠٢
|
بيانه أن كل
تام الملك تجب الزكاة فى ماله.
|
١٣٤
|
الوقوف بعرفة ، والأيام المعلومات
|
١٠٣
|
زكاة الزروع.
|
١٣٥
|
مايؤثر عنه فى البيوع والمعاملات،والفرائض والوصايا:
كلامه عن آية: (وَأَحَلَّ
اللهُ الْبَيْعَ).
|
١٠٤
|
الدعاء عند أخذ الصدقة ؛ وحرمة الإعطاء من الخبيث.
|
١٣٦
|
كلامه عن آية الدين.
|
١٠٥
|
ما يؤثر عنه فى الصيام : بيان أن الأيام المعلومات شهر
رمضان ، والكلام عنه وعن ثبوته بالأهلة.
|
١٣٨
|
كلامه عن الحجر على اليتامى.
|
١٠٦
|
الإرخاص بفطر المريض والمسافر.
|
١٣٩
|
بيان أن للمرأة أن تعطى من مالها ما شاءت : بدون إذن
زوجها.
|
١٠٨
|
قضاؤهما ما أفطراه من رمضان ، وتفسير آية : (وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) ، وبيان
الحال التي يترك
|
١٤٠
|
الولاية على السفيه ومن إليه.
|
|
|
١٤١
|
بيان أن الحر لا يؤجر فى دين عليه
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
١٤٢
|
كلامه عن حبس أهل الجاهلية : من البحيرة وما إليها.
|
١٧١
|
تفسير (الحصور) ، وبيان أنه يجب على الأولياء تزويج
الأيامى والحرائر البوالغ : إذا أردن النكاح ودعوا إلى الزوج المرضى.
|
١٤٦
|
كلامه عن آية : (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ) وبيانه أن
آية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ)
نسخت.
|
١٧٤
|
بيان أن ليس للمرأة أن تنكح نفسها
|
١٤٧
|
كلامه عن آية : (وَإِذا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ).
|
١٧٥
|
بيان الدليل على اشتراط الولاية فى النكاح.
|
١٤٩
|
ما نسخ : من الوصايا.
|
١٧٦
|
بيان عدم وجوب إنكاح صالحى العبيد والإماء.
|
١٥٠
|
بيان عدم جواز الوصية للوارث وبيان جواز الوصية لغير
ذى الرحم
|
١٧٨
|
بيان أن العبد لا يكون مالكا بحال ، وأن آية : (الزَّانِي لا
يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) منسوخة.
|
١٥١
|
بعض مباحث الوديعة.
|
١٧٩
|
بيان أن المخاطبين بآية : (فَانْكِحُوا ما طابَ
لَكُمْ) : الأحرار
فقط.
|
١٥٣
|
ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة والصدقات : بيان ما
يجتمع فيه الفيء والغنيمة ، وما يفترقان فيه وفيه مباحث هامة.
|
١٨١
|
بيان أنه لا يصح النكاح بالهبة.
|
١٥٨
|
تقسيم سهم ذى القربى ، بيان أن كل ما غنم يجب تقسيمه ،
إلا الرجال البالغين :
|
١٨٢
|
الدليل على تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم
حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.
|
١٥٩
|
كلامه عن آية : (إِنَّمَا
الصَّدَقاتُ).
|
١٨٣
|
بيان أن العقد على الأمهات لا يحرم البنات ، دون
العكس.
|
١٦١
|
كلامه عن أهل السهمان ، وتفسير الفقير والمسكين.
|
١٨٤
|
بيان أن ذوات الأزواج ـ ما عدا السبايا ـ يحرمن على
غير أزواجهن.
|
١٦٢
|
تفسير العاملين على الصدقات.
|
١٨٥
|
الكلام عن نكاح المشركات وحرائر أهل الكتاب.
|
١٦٣
|
الكلام عن المؤلفة قلوبهم.
|
١٨٨
|
متى يحل نكاج الأمة؟
|
١٦٥
|
تفسير الرقاب ، والغارمين :
|
١٩٠
|
الكلام عن خطبة النساء.
|
٦٦٦
|
سهم سبيل الله ، وابن السبيل.
|
١٩٣
|
تحريم إتيان النساء فى المحيض.
|
١٦٧
|
ما يؤثر عنه فى النكاح والصداق ، وما إلى ذلك : بيان
حرمة نكاح أمهات المؤمنين ، دون بناتهن.
|
١٩٤
|
تحريم إتيانهن فى الدبر.
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
١٩٥
|
تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.
|
٢٣٣
|
الكلام عن الظهار ، وكفارته.
|
١٩٦
|
تحريم تسرى المرأة بملك يمينها.
|
٢٣٨
|
الكلام عن اللعان.
|
١٩٧
|
معنى الصداق ، وبعض أحكامه.
|
٢٤٠
|
بيان أنه لا بد أن تشهد طائفة من المؤمنين ـ أقلها
أربعة ـ اللعان ، وسائر الحدود.
|
٢٠٠
|
تفسير من بيده عقدة النكاح.
|
٢٤٢
|
ما يؤثر عنه فى العدة والرضاع والنفقات : بيان أن الأقراء
: الأطهار ؛ والرد على المخالف.
|
٢٠١
|
تفسير المتعة ، وبعض أحكامها.
|
٢٤٨
|
تحريم كتمان المرأة ما فى رحمها : من الحيض.
|
٢٠٣
|
تفسير المعروف.
|
٢٥٠
|
عدة غير ذوات الأقراء.
|
٢٠٥
|
الكلام عن خوف المرأة نشوز زوجها أو إعراضه ، وعن
العدل بين النساء.
|
٢٥١
|
لا عدة على المطلقة التي لم تمس ؛ وبيان المسيس ، ووقت
العدة.
|
٢٠٨
|
الكلام عن نشوز المرأة.
|
٢٥٢
|
الكلام عن نفقة المتوفى عنها ، وسكناها
|
١١٠
|
««بعث الحكمين.
|
٢٥٥
|
الكلام عن آية : (إِلَّا أَنْ
يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
|
٢١٣
|
««عضل الأزواج نساءهم.
|
٢٥٦
|
بعض أحكام الرضاع
|
٢١٦
|
متى تحل الفدية للزوج؟
|
٢٥٧
|
الدليل على وقوع التحريم بخمس رضعات.
|
٢١٩
|
ما يؤثر عنه فى الطلاق والرجعة ، وما إلى ذلك : عدم
وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح.
|
٢٥٨
|
الدليل على أن تمام الرضاعة حولان.
|
٢٢٠
|
طلاق السنة.
|
٢٦٠
|
بيان وجوب نفقة المرأة ، على زوجها.
|
٢٢٢
|
أسماء الطلاق
|
٢٦١
|
بيان أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال : من المطلقات.
|
٢٢٣
|
سبب نزول آية : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)
|
٢٦٤
|
بيان أن نفقة الولد على أبيه دون أمه ؛ وأن النفقة
ليست على الميراث ؛ وأنه لا يلزم المرأة رضاع ولدها.
|
٢٢٤
|
طلاق المكره.
|
٢٦٦
|
ما يؤثر عنه فى الجراح ، وما إليه.
|
٢٢٥
|
إصلاح الطلاق بالرجعة.
|
|
|
٢٢٨
|
بيان أنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها الأول ، إلا :
أن يجامعها زوج غيره ، ويطقلها ، وتنقضى عدتها.
|
|
|
٢٣٠
|
الكلام عن الإيلاء ، والرد على من زعم : أن عزيمة
الطلاق : مضى الأربعة أشهر
|
|
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
٢٦٧
|
تحريم قتل أطفال المشركين فى دار الحرب ، وبيان أن
القصاص إنما يكون ممن فعل ما يستوجبه.
|
٢٩٧
|
سبب نهى الله نبيه عن صلاته على من مات : من المنافقين
، وعدم منع النبي غيره من الصلاة عليهم.
|
٢٦٨
|
بعض عادات العرب فى الديات والقصاص.
|
٢٩٨
|
كفر المكره ، وعدم الحكم بردته وبينونة امرأته.
|
٢٧٢
|
بيان أن القصاص مكتوب على البالغين : إذا قتلوا
المؤمنين فقط.
|
٣٠٠
|
بيان أن علم الغيب خاص بالله ، وأن علمه (سبحانه)
بالسر والعلانية واحد.
|
٢٧٥
|
عدم قتل الحر بالعبد.
|
٣٠٣
|
ما يؤثر عنه فى الحدود.
|
٢٧٦
|
الكلام عن العفو ، والديات
|
٣٠٤
|
عقوبة الزانيين قبل نزول الحدود ونسخها ، وحد البكرين
الحرين المسلمين.
|
٢٨٠
|
من هو ولى المقتول؟.
|
٣٠٥
|
الدليل على إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه.
|
٢٨٢
|
القتل الخطأ ، ومقدار الدية.
|
٣٠٨
|
الكلام عن حد الأمة ، وإحصانها.
|
٢٨٤
|
ما يجب على المؤمن : إذا قتل كافرا.
|
٣٠٩
|
جماع الإحصان.
|
٢٨٥
|
بيان أنه لا تباح الغارة على دار : فيها من يوجب قتله
العقل ، أو القود
|
٣١٢
|
المراد بالقطع فى السرقة.
|
٢٨٧
|
بيان وجوب
الكفارة فى القتل العمد.
|
٣١٣
|
جزاء المحاربين وحدودهم
|
٢٨٩
|
ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي والردة : كلامه عن آية
: (وَإِنْ طائِفَتانِ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا). وفيه مباحث
قيمة.
|
٣١٥
|
المراد بقاطع الطريق الذي يقطع والكلام عن نفى قطاع
الطريق وبيان أن ليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، العفو.
|
٢٩٣
|
كلامه عن آية : (إِذا جاءَكَ
الْمُنافِقُونَ) وبيان
أن ما أظهروا : من الايمان. وقاية لهم من القتل.
|
٣١٧
|
بيان أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره
|
٢٩٦
|
الكلام عن دين الأعراب.
|
|
|
فهرست
موضوعات الجزء الثاني
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
٣
|
ما يؤثر عنه فى السير والجهاد ، وما إلى ذلك : كلام
جيد عن حكمة خلق الله عباده ، وبيان أن الأنبياء خيرة خلقة وأنه ختم بنبينا
(صلوات الله عليه) النبوة.
|
٥١
|
الكلام عن آية الجزية ، وبيان : من الذي تقبل منه
الجزية وتؤخذ؟ وفيه مباحث قيمة عن أهل الكتاب ومن إليهم.
|
٧
|
مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ، ثم على الناس.
|
٦١
|
كلامه عن آية : (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).
|
١١
|
الإذن بالهجرة.
|
٦٢
|
الكلام عن الهدنة.
|
١٣
|
مبتدأ الإذن بالقتال.
|
٦٨
|
منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى الكفار ،
ووجوب رد مهورهن إلى أزواجهن ، وبيان أن الحكم فى إسلام الزوج ، مثل الحكم فى
إسلام الزوجة. وهو بحث مهم.
|
١٥
|
فرض الهجرة.
|
٧٢
|
ما يجب عند إخلال أهل الهندنة بتعدانهم.
|
١٨
|
أصل فرض الجهاد.
|
٧٣
|
الحكم بين أهل الكتاب ، ورأيا الشافعي فى ذلك.
|
٢١
|
من لا يجب عليه الجهاد.
|
٨٠
|
ما يؤثر عنه فى الصيد والذبائح ، والطعام والشراب.
|
٢٦
|
ما كان يحدث من المنافقين فى الغزو.
|
٨١
|
ذكاة المقدور عليه ، وغيره. وحقيقة الكلب المعلم.
|
٢٩
|
من الذي يبدأ بجهاده من المشركين؟
|
٨٢
|
الكلام عن خير الدماء.
|
٣٠
|
بيان أن الجهاد فرض كفاية.
|
٨٤
|
الكلام عن ذبائح أهل الكتاب.
|
٣٦
|
قسم الغنائم ، وفيه مباحث عدة.
|
٨٦
|
وجوب الإطعام من هدى النافلة ، والأضحية.
|
٤٤
|
إخراب بيوت الكفار ، وقطع نخلهم.
|
|
|
٤٥
|
بيان عدم ضمان الحربي : إذا أسلم ، شيئا : من قتل ، أو
جرح ، أو مال تلف.
|
|
|
٤٦
|
حكم المسلم الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ،
أو يخبر ببعض عوراتهم. وقصة حاطب ابن أبى بلتعة.
|
|
|
٤٩
|
إظهار الدين الإسلامى على كافة الأديان
|
|
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
٨٨
|
الطيبات والخبائث عند العرب ، والحكم فى ذلك.
|
١١٩
|
وجوب التثبت فى الحكم قبل إمضائه.
|
٩٠
|
بيان ما يحل للمضطر ، وأن الرخصة لغير العاصي ، وما
إلى ذلك.
|
١٢٠
|
مشاورة الحكام أهل العلم والأمانة.
|
٩٥
|
طعام بنى إسرائيل وما حرم عليهم ، ونسخ تحريمه بالنسبة
لهم ولغيرهم.
|
١٢١
|
وجوب الحكم بالعدل ، وتفسير آية : (وَلا تَتَّبِعْ
أَهْواءَهُمْ).
|
١٠٠
|
ما حرمه المشركون على أنفسهم.
|
١٢٢
|
بيان أن الحاكم المجتهد يثاب مطلقا.
|
١٠٣
|
استعمال آنية أهل الكتاب.
|
١٢٣
|
تفسير (السدى) ؛ والكلام عن الشهادة فى البيع.
|
١٠٤
|
الكلام عن آية : (لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).
|
١٢٨
|
الإشهاد عند دفع الأموال لليتامى.
|
١٠٥
|
جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم.
|
١٣٠
|
الشهادة فى الزنا ، والطلاق ، والرجعة ، والدين ،
والوصية ، وبيان من تقبل شهادته فيها ، ومن ترد.
|
١٠٨
|
ما يؤثر عنه فى الأيمان : بيان أن من حلف على يمين
فرأى غيرها خيرا منها : فليكفر.
|
١٣٥
|
قبول شهادة القاذف : إذا تاب
|
١٠٩
|
الكلام عن لغو اليمين.
|
١٣٦
|
لا شهادة إلا بما علم.
|
١١١
|
وجوب الكفارة على عقد اليمين.
|
١٣٨
|
ما يجب على المرء : من القيام بشهادته إذا شهد.
|
١١٢
|
ما يجزى بكفارة اليمين.
|
١٣٩
|
بيان أن الشهادة فرض كفائى ، وأنها قد تتعين.
|
١١٣
|
أقل ما يكفى : من الكسوة والإطعام واشتراط الإيمان فى
الرقبة.
|
١٤٢
|
لا تقبل الشهادة إلا : من الحر المسلم البالغ العدل.
|
١١٤
|
يمين المكره ، وعدم ثبوتها.
|
١٤٤
|
عدم جواز شهادة أهل الذمة ، والرد على المخالف.
والكلام عن آية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ
بَيْنِكُمْ) وسبب
نزولها. وقد تضمن مباحث هامة.
|
١١٥
|
حكم من حلف أن لا يكلم رجلا : فأرسل إليه رسولا ، أو
كتب إليه كتابا.
|
١٥٥
|
استحلاف الناس فيما بين البيت والمقام ، وعلى المنبر ،
وبعد العصر
|
١١٧
|
حكم من حلف : ليضربن عبده مائة سوط ، فجمعها فضربه بها.
|
١٥٦
|
إثبات دعوى الولد بشهادة القافة.
|
١١٨
|
ما يؤثر عنه فى القضايا والشهادات.
|
|
|
الصفحة
|
الموضوع
|
الصفحة
|
الموضوع
|
١٥٧
|
ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة
: بيان ثبوت القرعة بقصة مريم ويونس عليهما السلام.
|
|
مسخوا قردة ، وبيان أن النهى عن المنكر فرض كفائى.
|
١٥٨
|
من تكون بينهم القرعة؟
|
١٧٨
|
سؤال النبي (عليه السلام) عن الساعة. وتفسير آية : (وَأَنْتُمْ
سامِدُونَ).
|
١٦١
|
بيان الجامع بين القرعة على يونس ، والاقتراع على
كفالة مريم ، وأن قرعة نبينا لا تخالف هذا الاقتراع.
|
١٧٩
|
كلام للشافعى عن الفصاحة.
|
١٦٣
|
بيان أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين
|
١٨٠
|
كلام للشافعى عن التوكل ، وتفسير آيتي : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ)
، و: (وَأَنِ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ).
|
١٦٥
|
امتناع تحويل الولاء عن المعتق بالشرط ، كما يمتنع
تحويل النسب.
|
١٨٢
|
كلام للشافعى عن طريق يونس ، تناول آيات كثيرة ، وتضمن
فوائد جليلة.
|
١٦٦
|
الكلام عن آية : (وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) ، وبيان :
من الذي تصح كتابته؟.
|
١٨٨
|
بيان أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني.
|
١٦٧
|
بعض ما ورد فى تفسير : (الخير) ، وكلام جامع فى ذلك
للشافعى.
|
١٩١
|
الكلام عن آية : (وَقَدْ خابَ مَنْ
دَسَّاها) ، وآية (لا يَنْهاكُمُ اللهُ
عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ) وتحديد ما
يجوز : من صلة المسلمين للمشركين.
|
١٧٠
|
بيان عدم وجوب مكاتبة العبد الأمين القوى ، وأنها
مستحبة.
|
١٩٤
|
بيان بطلان شهادة من يزعم رؤية الجن
|
١٧١
|
بيان وجوب وضع النجوم ، على السيد.
|
١٩٥
|
بيان كراهية إطلاق (صفر) (على المحرم)
|
١٧٣
|
تفسير آيات متفرقة أخرى : أثر ابن عباس عن أهل (أيلة)
الذين
|
١٩٨
|
كلمة الختام.
|
فهرس الأعلام
الخاص بالجزء الأول
آدم عليه السلام ٣٨ ، ٨١
إبراهيم عليه السلام ٦٤ ، ١٢٠
إبراهيم بن حرب البغدادي ٣٨
إبراهيم بن سعد ٤١ ، ٤٢
ابراهيم بن محمد ٩٢ ، ٩٩ ، ٣١٣ «هو
ابن أبى يحيى»
ابنة محمد بن سلمة ٢٠٥
أبى بن كعب ٦٠
أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله
البيهقي الشيخ
أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (أبو عبد
الله) ٤٢
أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي المفسر «أبو
بكر» ٤٢
أحمد بن محمد بن جرير النحوي ٤٦
أحمد بن محمد بن حسان المصري ٣٨
أحمد بن محمد بن عبيدة «أبو بكر» ١٩
أحمد بن محمد بن يحيي المتكلم «أبو
بكر» ٣٨
أبو أحمد بن أبى الحسين ٤٠
إسحاق بن ابراهيم البستي ٣٨
إسماعيل «عليه السلام» ٦٤ ، ٦٥
إسماعيل الصفار ٨٠
إسماعيل بن يحيى المزني
المزني أبو الأشهب ٨٠
ابنة عقبة بن أبى معيط ١٨٥
امرأة أوس بن الصامت ٣٧
|
|
امرؤ القيس ١٩١
أنيس ٣٠٥
(ب)
بجير ٢٧٠
بشير بن سعد ٧٢
أبو بكر الصديق «رضى الله عنه» ١٦٣ ،
١٦٤
بكير بن معروف ٢٧٥ ، ٢٧٦
بلال (رضى الله عنه) ٣٤
البويطى ٤٩ ، ٦٢ ، ١٣٤ ، ٢٨٧
(ث)
ثعلب ٨١ ، ٢٦١
الثقة مسلم بن خالد الزنجيد
ثمامة بن أثال الحنفي ١٥٩
(ج)
جابر بن عبد الله ٩٤
جبريل «عليه السلام» ٣٧ ، ٦٤ ، ٦٥
جبير بن مطعم ١٥٨ و ٢٠٠
ابن جريج ٦٣ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٨
، ١٢٩
جرير ١٩٢
جعفر بن أحمد الخلاطى ٣٩
جعفر بن أحمد الساماقى ٣٨
جعفر بن محمد بن الحارث «أبو محمد» ٤٠
|
(ح)
الحاكم أبو
عبد الله الحافظ
حرملة ٥٩ ،
٦١ ، ٦٣ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٨ ، ٩٠ ، ٩٤ ، ١٠٥ ، ١١٠
حسان بن محمد
الفقيه «أبو الوليد» ١٩
الحسن البصري
٢٧٦
أبو الحسن بن
بشران ٢٦١
الحسن بن
الفضل بن السمح ٨٠
الحسن بن
محمد الزعفراني الزعفراني
الحسين بن
رشيق المصري ٤٦
الحسين بن
محمد الضحاك المعروف بابن بحر ٤٠
الحسين بن
محمد بن فنجويه «أبو عبد الله» ٤١ ، ٣١١
الحسين بن
محمد الماسرجسى ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦
حصين ٩٤ ، ٩٥
(خ)
خداش بن زهير
١١٩
خفاف بن ندبة
٦٩
(ذ)
أبو ذؤيب
الهذلي ٢٩١
ابن أبى ذئب
٣٤
(ر)
رافع بن خديج
٢٠٥
الربيع بن
سليمان المرادي ٢٠ ، ٢٣ يرد بكثرة أبو رجاء العطاردي ٨٠
(رسول الله
محمد) صلى الله عليه وسلم ـ يرد بكثرة
|
|
(ز)
الزبير رضى
الله عنه ٣٠
الزبير بن
عبد الواحد الحافظ الاسترابادى «أبو عبد الله» ٣٩
زر بن حبيش
٦٠
الزعفراني ٤٩
، ٧٢ ، ٧٧ ، ١٠٩ ، ١٦٦ ، ٢٠١
أبو زكريا بن
أبى إسحاق ٦٣ ، ١١٧ ، ١٢٤ ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٧٨ ، ٢٢٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٧.
زكريا بن
يحيى الساجي ٤٢
أم زنباع ٦٩
الزهري ٢٠٥
زهير ٩٣
زيد بن أرقم
٧٩
زيد بن أسلم
١٩ ، ٢٦١
زيد بن ثابت
٦٠ ، ١٨٣ ، ٢٤٣
زيد بن خالد
الجهني ٣٠٥
(س)
ساعدة بن
جؤية ٦٩
سالم ابن أبى
الجعد ٩٤
سعد أبو عامر
٤١
سعد بن عبادة
٧٢
سعد بن أبى
وقاص ٨٣
سعيد بن جبير
٦٣ ؛ ٢٠٠
سعيد بن سالم
١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩
سعيد بن
مرجانة ٤٢
سعيد بن
المسيب ١٧٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥
أبو سعيد :
محمد بن موسى بن الفضل ٤٣ ، ٨١ يرد بكثرة.
أبو سعيد بن
الاعرابى ٧٢
|
أبو سعيد
الخدري ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ٦١ ، ١٨٤
أبو سعيد بن
أبى عمرو ٣٦ ، ٣٧ يرد بكثرة سفيان بن عيينة ٥٨ ، ٧٠ ، ١١١ ، ١١٧ ١٧٨ ، ٢٠٥ ، ٢٧٧
، ٢٨٣ ، ٣١٧
سهل بن تمام
٨٠
سهل بن سعد
٢٤٠
ابن سيرين
٢٠٠
(ش)
شأس بن زهير
٢٦٩ الشافعي ـ يرد بكثرة.
شريح ٢٠٠ ،
٢٠٣ ، ٢٧٩
شعبة ١١٥
العشبى ٢٥٤
ابن شهاب
الزهري ٤١ ، ٤٢ ، ٢٠٢
الشيخ ٣٨ ،
٦٠ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ١٧٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢٨٣
(ص)
صالح بن خوات
٣٥
صالح مولى
التوأمة ٣١٣
صفوان بن
سليم ٩٢
(ض)
الضحاك بن
مزاحم ٢٧٦
(ط)
طاوس ٦٠ ،
١١٧
طلحة بن عبيد
الله ٥٦
|
|
(ع)
عائشة رضى
الله عنها ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٨٣ ، ٢٤٢
عاصم ٦٠
عامر بن سعد
٤١
عبادة بن
الصامت ٥٦ ، ٣٠٤
العباس بن
عبد المطلب ١٥٤
ابن عباس ٤٢
، ٦٠
يرد بكثرة
أبو العباس الأصم ٢٠ ، ٢٣ يرد بكثرة عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري ٣٤
عبد الرحمن
بن العباس الشافعي ٢١٩
عبد الرحمن
بن عبد الله بن عبد الحكم ٣٨
عبد الرحمن
بن عوف ١٢٢ ، ١٢٤
عبد الرحمن
بن محمد الحنظلي ٤٠
أبو عبد
الرحمن الشافعي ١٨٤
عبد الله بن
سلمة ١١٥
عبد الله بن
عمر ابن عمر
عبد الله بن
عمرو ٦٠ ـ ٦١
عبد الله بن
يوسف الأصبهانى ٧٢
أبو عبد الله
محمد بن إدريس الشافعي
أبو عبد الله
الحافظ (الحاكم) : يرد بكثرة
عبد المجيد
٦٣
عبد الملك بن
عبد الحميد الميموني ٤٠
عبيدة
السلماني ٦٠
عثمان بن
عفان رضى الله عنه ١٢٢ ، ٢٨٤
العجلاني ٣٧
عدى بن حاتم
١٦٣ ، ١٦٤
عروة ٢٢٣
عطاء بن يسار
٩٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ٢٤٩ ، ٢٥٤
|
عكرمة ٤٢ ،
٦٠ ، ٩٩ ، ١١١ ، ١١٢ ، ٢٢٠ ، ٢٨٣
العلاء بن
راشد ٩٩
على رضى الله
عنه ٦٠ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٤٥ ، ٢٠٠ ، ٢٥٤
على بن محمد
بن عبد الله بن بشران ٨١
أبو على
الروذبارى ٨٠
عمر رضى الله
عنه ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ٢٤٤ ، ٢٨٤ ٣٠٦
عمرو بن أوس
٣١٧
أبو عمر ٨١
ابن عمر ٣٦ ،
٤٢ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٧٨ ، ٩٦ ، ١٠٢ ، ١٢٢ ، ١٣١ ، ٢٠٢ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤
عمران بن الحصين
١٥٠
عمرو بن
دينار ١١٦ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ٢٧٧ ، ٢٨٣ ، ٣١٧
عمرو بن مرة
١١٥
أبو عوانة
٢٠٤
ابن عيينة
سفيان بن عيينة
(ف)
ابن أبى فديك
٣٤
الفضل بن
الفضل الكندي ٤١ ـ ٤٢
(ق)
أبو القاسم
محمد صلى الله عليه وسلم
(ك)
كعب بن عجرة
٩٥ ، ١٢٩
|
|
كليب ٢٦٩ ،
٢٧٠
(ل)
لقيط الإيادى
٦٩
(م)
مالك رضى
الله عنه ٣٦ ، ٤٧ ، ٦٠ ، ٧٢ ، ٢٢٣
مجاهد ٥٨ ،
٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١١٢ ٢٤٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٩٦
محمد : رسول
الله : صلى الله عليه وسلم : النبي رسول الله.
محمد بن
إبراهيم بن عبدان الكرماني أبو عبد الله ٣٨
محمد بن
إدريس الشافعي
محمد بن أبى إسماعيل
العلوي أبو الحسن ٣٨
محمد بن
الحسن القاضي أبو الحسن ٤٠
محمد بن
الحسين السلمى أبو عبد الرحمن ٤٢
محمد بن حيان
القاضي أبو عبد الله ٤٠
محمد بن
سفيان بن سعيد أبو بكر ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ٣١١
محمد بن صالح
بن الحسن البستاني ٤٢
محمد بن عبد
الله الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ٧٢
محمد بن عبد
الله بن شاذان ٣٩
محمد بن عبد
الرحمن بن زياد ٤٠
محمد بن عبد
الواحد اللغوي أبو عمر ٨١ ٢٦١
محمد بن عقيل
الفاريابي (أو الفريابي) ٣٩
|
محمد بن محمد
بن إدريس الشافعي أبو عثمان ٤٠
محمد بن مسلم
الطائفي ٢٨٣
محمد بن موسى
الفضل أبو سعيد
محمد بن يوسف
بن النضر أبو عبد الله ٤١
محمد بن
يعقوب الأصم أبو العباس الأصم مرة ٦٠
المزني ٣٨ ،
٣٩ ، ٥٩ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ١٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٨٨
أبو مسعود
الأنصاري ٧٢ ، ٧٣
ابن مسعود ٩٠
مسلم بن خالد
الزنجي ٩٨ ، ٩٩ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧
مسلم بن زيد
٨٠
ابن المسيب
سعيد بن المسيب
معاذ بن موسى
٢٧٥ ، ٢٧٦
معقل بن يسار
٢٧٦
المقبري ٣٤
من لا أنهم
إبراهيم بن أبى يحيى
(ن)
نافع بن جبير
٩٢
|
|
نافع مولى
ابن عمر ٣٦
ابن أبى نجيح
٥٨ ، ٧٠ ، ١١١
أبو نعيم
الأسفرايني ٢٠٤
نعيم بن عبد
الله المجمر ٧٢
(ه)
ابن هرم القرشي
٤٠
أبو هريرة
رضى الله عنه ٦٠ ، ٣٠٥
هشام بن عروة
١١٧ ، ٢٢٣
(و)
وأثل ٢٧٠
ورقة بن نوفل
١١٩
وكيع ١١٥
ابن وهب ١٩
(ى)
يحيى بن
زكرياء ٢١٩
أبو يحيى
الساجي ٤٠
يحيى بن سعيد
١٧٨
أبو أيوب ٦٠
يونس بن عبد
الأعلى ١٩ ، ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ٢١٩ ، ٣١١
ابن يونس
مولى عائشة ٥٩
|
فهرس
أعلام
الجزء
الثاني
(ا)
ابراهيم عليه
السلام ١٦٣
ابراهيم بن
سعد ٧٤
أحمد بن على
بن سعيد البزار ١٧٩
أحمد بن محمد
المكي ١٨٠
أحمد بن محمد
بن مهدى الطوس ١٧٨
أبو أحمد بن
أبى الحسن ١٠٤
أخوة يوسف
عليه السلام ١٣٦
(ب)
بريدة ٥١ ،
٥٣
أبو بكر
الصديق ١٠٨
بكير بن معروف
١٤٨
(ث)
الثقة ١٧١
ثمامة بن
أثال ١٩٣ ، ١٩٤
أبو ثور ١٧٩
، ١٨٠
(ج)
جبريل ٨ ،
١١٦
ابن جريج ١٦٧
، ١٧٣
(ح)
حاطب بن أبى
بلتعة ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩
حرملة بن
يحيى ٨٠ ، ١٨٨ ، ١٩١
|
|
الحسن بن أبى
الحسن ١٢٢
الحسن بن
رشيق ١٩٤
الحسن بن
محمد ٤٦ ، ١١٩ ، ١٤٨ ، ١٨٢
الحسين بن زيد
١٨٠
ابن الحضرمي
٣٨
(ر)
الربيع بن
سليمان المرادي ٣ ، ٧ ، ١١ ـ يرد بكثرة
(ز)
الزبير ٤٧
الزعفراني
١٨٠
أبو زكريا بن
أبى إسحاق ٤٦
الزهري ابن
شهاب
زيد بن حارثة
١٦٤
(س)
أبو سعيد ١١
، ٢٥ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ٧٦ ، ٨٢ ، ٩٠ ، ٩٥ ، ١٠٩ ، ١١٤ ، ١٤٧ ١٥٥ ، ١٦٧ ،
١٧١.
أبو سعيد بن
أبى عمرو ٣ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٤٧
، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٩٥
سفيان بن
عيينة ٣٩ ، ٤٦
السلمى (أبو
عبد الرحمن) ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٤
|
(ش)
الشافعي ٣ ،
٧ ، ١١ يرد بكثرة
الشعبي ١٣٥
ابن شهاب ٦٣
، ٧٤ ، ١٥٦ ، ١٧٧
الشيخ (هو
البيهقي) ١٠٨ ، ١٥٣ ، ١٥٦
(ض)
الضحاك ١٤٨
(ط)
طاوس ١٣٥
(ع)
عائشة رضى
الله عنها ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ١٨٧ ، ١٨٨
العباس بن
عبد المطلب ١٧
ابن عباس رضى
الله عنه ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٨ ٧٤ ، ٨٣ ، ١٣٥ ، ١٥٣ ، ١٧٣ ، ١٧٧
أبو العباس
الأصم ٣ ، ٧ ، ١١ يرد بكثرة
عبد الله بن
جحش ٣٨
عبد الله بن
الحارث بن عبد الملك ١٦٧
عبد الله بن
محمد بن أحمد ١٩٠
أبو عبد الله
الحافظ (الحاكم) ٧ ، ٣٠ ، ٣٦
يرد بكثرة
عبيد الله بن أبى رافع ٤٦
عبيد الله بن
عبد الله بن عتبة ٧٤
عبد الرحمن (هو
بن أبى حاتم) ١٠٤
عبد الرحمن
بن أحمد المهدى ١٩٤
عبد المنعم بن
عمر الاصفهانى ١٨٠
عروة ١٠٩ ،
١٧٧ ، ١٨٨
أبو عزة
الجمحي ١٩٣
|
|
عطاء ١٣٥ ،
١٦٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨
عكرمة ١٧٣ ،
١٧٧
على بن أبى
طالب ٣٥ ، ٤٧ ، ٥٨
على بن عمر
الحافظ ١٩٠
على بن أبى
عمر البلخي ١٨٠
عمر رضى الله
عنه ٤٨ ، ٥٨ ، ١٣٥
ابن عمر رضى
الله عنه ٢٣ ، ٧٧ ، ١٠٧ ، ١٧١
عمر بن القيس
١٨٧
عمرو بن
دينار ٣٩ ، ٤٦
(ك)
أم كلثوم بنت
عقبة بن أبى معيط ٦٧
(م)
مالك (الامام)
١٠٩
مجاهد ١٣٥ ،
١٤٨ ، ١٦٧
مريم عليها
السلام ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦١
المزني ١٢٩
مسطح ١٠٨
مقاتل بن
حيان ١٤٨ ، ١٥٣ ، ١٥٦
المقداد ٤٧
ابن مقسم (ابو
الحسن) ١٧٩
محمد : رسول
الله : صلى الله عليه وسلم ٤ ، ١٥ ، ١٦ يرد بكثرة
محمد بن أحمد
بن عبد الله ١٩٠
محمد ابن
إدريس الشافعي
محمد بن
إسماعيل ١٨٠
محمد بن
سفيان ١٨٢
ابنة محمد بن
سلمة ٢٠٥
محمد بن عبد
الله بن عبد الحكم ١٧٨
|
محمد بن
المنذر بن سعيد ١٧٨
محمد بن موسى
أبو سعيد
محمد بن يعقوب
الأصم أبو العباس
موسى عليه
السلام ١٧٩
(ن)
نافع ١٧١
ابن نوح عليه
السلام ١٦٣
|
|
(ه)
أبو هريرة ٣١
، ٥١ ، ٥٢ ، ١٠٧
هشام بن عروة
١٠٩
(ى)
يحيى بن سليم
١٧٣
يونس عليه
السلام ١٥٧ ؛ ١٦٠ ، ١٦١
يونس بن عبد
الأعلى ١٠٤ ، ١٨٢ ، ١٨٧
|
فهرس
الآيات القرآنية ـ للجزء الأول
سورة البقرة رقم ٢
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
١٨٣
|
٢٤ ، ١٠٥
|
٢٠
|
٩٩
|
١٨٤
|
٢٤ ، ٩٠ ، ١٠٥ ، ١٠٨
|
٢٤
|
٢٥
|
١٨٥
|
٢٤ ، ٩ ، ١٠٥ ، ١٠٦
|
١٠٦
|
٣٤
|
١٨٧
|
١١٠
|
١١٥
|
٦٤
|
١٩٦
|
٩٠ هـ ، ١١ ، ١١٥ ، ١١٦
|
١٢٥
|
١١٩
|
١٩٧
|
٨٧ ، ١١٤
|
١٢٩
|
٢٨
|
١٩٨
|
٩١
|
١٤٢
|
٦٦
|
١٩٩
|
١٣٤
|
١٤٣
|
٦٧
|
٢٠٥
|
٩٣
|
١٤٤
|
٦٥
|
٢٢١
|
١٨٦ ، ١٨٩
|
١٤٥
|
٦٥
|
٢٢٢
|
٥٢ هـ ، ١٩٣
|
١٤٦
|
٦٥
|
٢٢٣
|
١٩٤
|
١٤٧
|
٦٥
|
٢٢٦
|
٢٣٠
|
١٤٨
|
٦٥
|
٢٢٧
|
٢٣٠
|
١٤٩
|
٦٥
|
٢٢٨
|
٢٢٥ ، ٢٢٩ ، هـ ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٩
|
١٥٠
|
٦٥ ، ٦٦ ، ٦٨
|
٢٢٩
|
٢٠٣ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ، ٣٢٥
|
١٥٥
|
٣٩
|
٢٣٠
|
هـ ١٨٠ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩
|
١٥٨
|
٤٥
|
٢٣١
|
١٧٢ هـ
|
١٦٤
|
٩٧ هـ
|
٢٣٢
|
١٧٢ ، ١٧٥
|
١٧٣
|
٨٩
|
٢٣٣
|
٢٥٨ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤
|
١٧٧
|
٦٧
|
٢٣٤
|
١٧٦ هـ ، ٢٢٧
|
١٧٨
|
٢٦٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، ٣١٦
|
٢٣٥
|
١٧٣ ، ١٩٠ ، ٢٢٧
|
١٧٩
|
٢٧٧
|
٢٣٦
|
٩١ ، ١٩٨ ، هـ ٢٠١
|
١٨٠
|
١٤٩
|
|
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
٢٣٧
|
١٣٩ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣
|
٦
|
٨٥ ، ١٣٨ ، ١٥٢ ، ١٩٥
|
٢٣٨
|
ه ٥٣ ، ٥٩ ، ٧٨
|
٧
|
١٤٧ ، ه ١٦٠
|
٢٣٩
|
٣٥ ، ه ٥٣ ، ٩٥
|
٨
|
١٤٧
|
٢٥٥
|
٣٠٠ جاء بالمطبوع ٢٤ – ٢٥
والصحيح ٢٠ ـ ٢٢٥
|
٩
|
ه ١٤٧
|
٢٦٧
|
١٠٤
|
١١
|
٢٦
|
٢٧٥
|
١٣٥
|
١٢
|
ه ٢٦ ، ١٦٠ ، ه ١٨٠
|
٢٨٠
|
١٤١
|
١٥
|
٣٠٣
|
٢٨٢
|
١٣٦
|
١٦
|
٣٠٣
|
٢٨٣
|
١٣٦ ، ١٥٢
|
١٩
|
٢٠٣ ، ١٣ ، ٢١٥
|
٢٨٤
|
٤٢
|
٢٠
|
٢١٦
|
٢٨٦
|
٤٢
|
٢٢
|
ه ١٨٠ ، ١٨٢
|
|
سورة آل عمران ، رقم ٣
|
٢٣
|
١٨١ ، ١٨٢ ، ه ١٨٣ ، ٢٥٦
|
٣٠
|
ه ٢١
|
٢٤
|
١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ٣١١
|
٣٣
|
٧٣ ، ٧٧
|
٢٥
|
ه ١٨٧ ، ١٩٦ ، ٣٠٧ ، ٣١١ ، ٢١٢
|
٣٩
|
١٧٠
|
٣٤
|
ه ١٩٦ ، ٢٠٨
|
٨٥
|
ه ١١١
|
٣٥
|
ه ٢١٠
|
٩٧
|
١١١ ، ١١٢
|
٤٣
|
٤٤ ، ٤٦ ، ه ٥١ ، ٥٧ ، ٨٣
|
١٤٤
|
٣٢
|
٥٩
|
٢٩
|
١٦٤
|
٢٨
|
٦٥
|
٣٠
|
١٧٣
|
٢٥
|
٩٢
|
١٢٥ ، ٢٣٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٣١٦
|
|
سورة النساء ، رقم ٤
|
١٠١
|
٣٥ ، ٨٨ ، ٢٥٩
|
١
|
ه ١٨٠
|
١٠٢
|
٣٥ ، ه ٨٥ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٢٤١
|
٣
|
١٧٩ ، ٢٦٠
|
١٠٣
|
٢٤ ، ٣٤ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ه ٨٥
|
٤
|
١٣٩ ، ١٩٦ ، ٢١٦
|
١٠٦
|
٢٩٦
|
|
|
١١٥
|
٣٩
|
|
|
١٢٨
|
٢٠٥
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
١٢٩
|
ه ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦
|
١٣٧
|
٢٦٦
|
١٣٦
|
٢٧
|
١٤١
|
١٠٣
|
١٤٥
|
٢٩٤ ، ٢٩٩
|
١٥١
|
٢٦٦
|
١٦٣
|
٣١ ، ٣٢
|
|
سورة الأعراف ، رقم ٧
|
|
سورة المائدة ، رقم ٥
|
٦٥
|
٣١
|
٤
|
١٢٥
|
٧٣
|
٣١
|
٥
|
١٨٧
|
٨٥
|
٣١
|
٦
|
٤٣ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ه ٥١
|
٢٠٤
|
٧٧
|
٢٣
|
١٢٨
|
|
سورة الأنفال ، رقم ٨
|
٣٣
|
٣١٣
|
٤١
|
٧٦ ، ١٥٣
|
٣٤
|
٣١٤
|
٧٥
|
١٤٦
|
٣٨
|
٣١٢
|
|
سورة التوبة ، رقم ٩
|
٤٥
|
٢٧٣ ، ٢٨١
|
٢٨
|
٨٤
|
٤٩
|
٣٧
|
٣٤
|
١٠١
|
٥٠
|
٢٧٠
|
٣٦
|
١٠٦
|
٥٨
|
٥٨ ، ٨٤
|
٦٠
|
ه ١٦٠
|
٩٤
|
١٢٦
|
٧٤
|
٢٨٣
|
٩٥
|
١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ٢٨٨
|
٨٤
|
٢٩٧
|
٩٦
|
١٢٦ ، ١٣٢
|
١٠٣
|
١٠٣
|
١٠١
|
٤١
|
١٠٨
|
٤٥
|
١٠٢
|
٤١
|
|
سورة يونس ، رقم ١٠
|
١٠٣
|
١٤٢
|
١٥
|
٣٣
|
|
سورة الأنعام ، رقم ٦
|
|
|
٩٧
|
٧٠
|
|
|
١٠٦
|
٣٧
|
|
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
|
سورة هود ، رقم ١١
|
٨٩
|
٢١ ، ٣٣
|
٦
|
٢٣
|
٩٨
|
٦٢
|
٤٠
|
٧٤
|
١٠١
|
٣٤
|
٤٥
|
ه ٧٤
|
١٠٣
|
٢٢
|
٤٦
|
ه ٧٤
|
١٠٦
|
٢٢٤ ، ٢٩٨
|
|
سورة يوسف ، رقم ١٢
|
١٢٠
|
٤٢
|
٤٥
|
٤٢
|
|
سورة الاسراء ، رقم ١٧
|
|
سورة الرعد ، رقم ١٣
|
١٩
|
٩٣
|
١٣
|
٩٩
|
٣٣
|
٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ ، ٣١٦
|
١٩
|
٨٧
|
٣٦
|
٣٠١
|
٣٧
|
٢٢
|
٧٠
|
٨٢
|
٣٩
|
٣٣
|
٧٨
|
٥٦ ، ٥٧
|
٤١
|
٣٣
|
٨٩
|
ه ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ه ٦١
|
|
سورة إبراهيم ، رقم ١٤
|
١٠٧
|
٧١
|
١
|
٢١
|
|
سورة الكهف ، رقم ١٨
|
|
سورة الحجر ، رقم ١٥
|
٢٣
|
٣٧ ، ٣٠١
|
٢٢
|
١٠٠
|
٢٤
|
٣٧ ، ٣٠١
|
٨٧
|
٦٣
|
|
سورة طه ، رقم ٢٠
|
|
سورة النحل ، رقم ١٦
|
١٤
|
٥٩
|
٣
|
٢٣
|
|
سورة الأنبياء ، رقم ٢١
|
٤
|
٨٢
|
٢٣٥
|
١٠٢
|
١٦
|
٧٠
|
٥٢
|
١١٠
|
٤٤
|
٢١
|
٨٠
|
٣٠٩
|
٧٥
|
١٧٧
|
١٠١
|
٢٥
|
٧٨
|
٣٠٠
|
|
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
|
سورة الحج ، رقم ٢٢
|
|
سورة الشعراء ، رقم ٢٦
|
٢٧
|
١٢٠
|
١٦٠
|
٣٢
|
٢٩
|
١١٧
|
١٦١
|
٣٢
|
|
سورة المؤمنون ، رقم ٢٣
|
١٦٢
|
٣٢
|
٥
|
١٧٧ ، ١٩٤
|
١٦٣
|
٣٢
|
٦
|
١٧٧ ، ١٩٤
|
١٩٢
|
٢٢
|
٧
|
١٩٤
|
١٩٣
|
٢٢
|
|
سورة النور ، رقم ٢٤
|
١٩٤
|
٢٢
|
٢
|
٢٤١
|
١٩٥
|
٢٢
|
٣
|
١٧٨
|
|
سورة القصص ، رقم ٢٨
|
٤
|
٢٣٧ ، ٣١١
|
٢٧
|
٢٦٥
|
٦
|
ه ١٨٠ ه ٢٣٨
|
|
سورة العنكبوت ، رقم ٢٩
|
٧
|
ه ٢٣٨
|
١٤
|
٣١
|
٨
|
ه ٢٣٨
|
٦٧
|
١٢٠
|
٩
|
ه ٢٣٨
|
|
سورة الروم ، رقم ٣٠
|
٣٢
|
١٧٥ ، ١٧٩
|
٢٧
|
٤١
|
٣٣
|
١٩٥ ه ، ١٩٦
|
٤٦
|
١٠٠
|
٤٨
|
٣٠
|
|
سورة الأحزاب ، رقم ٣٣
|
٥٩
|
٨٥
|
٢٥
|
٣٤
|
٦٠
|
٩٢
|
٢٨
|
٢٢٢
|
٦١
|
٩٢
|
٣٢
|
١٦٧
|
٦٢
|
٢٨
|
٣٤
|
٢٨
|
|
سورة الفرقان رقم ، ٢٥
|
٣٦
|
٣٠
|
٦٨
|
١٢٨
|
٣٧
|
ه ١٨٠
|
٦٩
|
١٢٨
|
٤٩
|
ه ١٨٠ ، ٢١٩ ، ٢٥١
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
٥٠
|
ه ١٨٠ ، ١٩٩
|
|
سورة محمد ، رقم ٤٨
|
٥٣
|
١٦٧
|
٨
|
١٥٩
|
٥٦
|
٧١ ، ٧٣
|
|
سورة الفتح ، رقم ٤٧
|
|
سورة يسن ، رقم ٣٦
|
١
|
٣٨
|
١٣
|
٣٢
|
٢
|
٣٨
|
١٤
|
٣٢
|
٢٥
|
١٣١
|
|
سورة الزمر ، رقم ٣٩
|
|
سورة الحجرات ، رقم ٤٩
|
٥
|
٢٣
|
٩
|
٢٨٩
|
٩
|
٨٧
|
١٠
|
٢٧٣
|
|
سورة غافر أو المؤمن ، رقم ٤٠
|
١٣
|
٢٤
|
١٩
|
٣٠٠
|
|
سورة ق ، رقم ٥٠
|
|
سورة فصلت ، رقم ٤١
|
١٦
|
٣٠٠
|
٤١
|
٢٠
|
|
سورة الذاريات ، رقم ٥١
|
٤٢
|
٢٠
|
٤١
|
١٠٠
|
٤٤
|
٢٢
|
|
سورة الطور ، رقم ٥٢
|
|
سورة الشورى ، رقم ٤٢
|
٢١
|
١٨
|
٧
|
٢٢
|
|
سورة النجم ، رقم ٥٣
|
٥٢
|
٣١ ، ٣٠١
|
٣٧
|
٣١٧
|
٥٣
|
٣١
|
٣٨
|
٣١٧
|
|
سورة الزخرف ، رقم ٤٣
|
٣٩
|
٩٣
|
٢٢
|
٤٢
|
|
سورة القمر ، رقم ٥٤
|
|
سورة الأحقاف ، رقم ٤٦
|
١٩
|
١٠٠
|
٩
|
٣٧
|
|
سورة المجادلة ، رقم ٥٨
|
|
|
١
|
٣٧
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
٢
|
١٧٠ ، ٢٨٨
|
|
سورة نوح ، رقم ٧١
|
|
سورة الحشر ، رقم ٥٩
|
١
|
٣١
|
٦
|
١٥٣
|
|
سورة المزمل ، رقم ٧٣
|
٧
|
١٥٣
|
١
|
٥٤ ، ٥٥
|
١٤
|
٣٠٩
|
٢
|
٥٥
|
|
سورة الممتحنة ، رقم ٦٠
|
٣
|
٥٥
|
١٠
|
١٨٥ ، ١٨٦
|
٤
|
٥٥ ، ٦٤
|
|
سورة الجمعة ، رقم ٦٢
|
٢٠
|
٥٥
|
٩
|
٥٨ ، ٨٤ ، ٩٣
|
|
سورة المدثر ، رقم ٧٤
|
١١
|
٩٤
|
٤
|
٨١
|
|
سورة المنافقون ، رقم ٦٣
|
|
سورة القيامة ، رقم ٧٥
|
١
|
٢٩٣ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩
|
٣٦
|
٣٦
|
٢
|
٢٩٣ ، ٢٩٩
|
|
سورة الدهر ، رقم ٧٦
|
٣
|
٢٩٣
|
٢٢
|
٩٣
|
|
سورة التغابن ، رقم ٦٤
|
٣٠
|
٤٠
|
٣
|
٢٣
|
|
سورة التكوير ، رقم ٨١
|
|
سورة الطلاق ، رقم ٦٥
|
٨
|
٢٦٦
|
١
|
٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٤٤ ، ٢٥٥
|
٩
|
٢٦٦
|
٢
|
٢٢٢
|
٢٩
|
٤٠
|
٤
|
٢٥٠
|
|
سورة المطففين ، رقم ٨٣
|
٦
|
٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥
|
١٥
|
٤٠
|
|
سورة المعارج ، رقم ٧٠
|
|
سورة البروج ، رقم ٨٥
|
٢٩
|
١٧٧
|
٣
|
٩٢
|
٣٠
|
١٧٧
|
|
سورة البلد ، رقم ٩٠
|
|
|
١٥
|
٣٨
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
١٦
|
٣٨
|
|
سورة البينة ، ٩٨
|
|
سورة الليل ، ٩٢
|
٥
|
٤٠
|
٤
|
٩٣
|
|
سورة الماعون ، ١٠٧
|
|
سورة الشرح ، ٩٤
|
٤
|
١٠١
|
٤
|
٥٨
|
٥
|
١٠١
|
|
سورة العلق ، ٩٦
|
٦
|
١٠١
|
١٩
|
٧١
|
٧
|
١٠١
|
فهرس
الآيات القرآنية
للجزء
الثاني
|
سورة البقرة ، رقم ٢
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
٢٨٣
|
١٣٨ ، ١٣٣١٢٧
|
٧٩
|
٧٥
|
٢٨٦
|
٦٢
|
١٧٣
|
٩٠
|
|
سورة آل عمران ، رقم ٣
|
١٨٠
|
١٦٨
|
١٩
|
٩٦
|
١٨٨
|
١٠٦
|
٣٣
|
٤
|
١٩٠
|
١٤
|
٤٤
|
١٥٧
|
١٩١
|
١٤
|
٦٤
|
٩٧
|
١٩٣
|
١٥
|
٩٣
|
٩٥
|
١٩٦
|
٨٣
|
١١٠
|
٥
|
٢١٤
|
٣
|
١٥٩
|
١٥٩
|
٢١٦
|
١٩
|
|
سورة النساء ، رقم ٤
|
٢١٦
|
٢٢
|
٤
|
٩٣
|
٢١٧
|
٣٩
|
٥
|
١٨٤
|
٢٤١
|
١٧١
|
٦
|
٢٢
|
٢٤٤
|
١٩
|
٦
|
١٢٨
|
٢٥٥
|
١٨١
|
١٥
|
١٣٠
|
٢٧٢
|
١٨٥
|
١٧
|
١٨٦
|
٢٧٥
|
١٣٦
|
٢٩
|
١٠٤ ، ٩٣
|
٢٧٨
|
٤١
|
٥٨
|
١٢١
|
٢٨٢
|
١٢٦
|
٧٥
|
٢٠
|
٢٨٢
|
١٣٣
|
٩٢
|
١٨٦
|
٢٨٢
|
١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٩
|
٩٤
|
١١٨
|
|
|
٩٥
|
٣٣
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
رقم الآيات
|
صفحة
|
|
٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٧
|
١٠٣
|
١٠١
|
١٠٠
|
١١
|
١٠٥
|
١٨٥
|
١٢٥
|
٤
|
١٠٦
|
١٣٢ ، ١٤١ ، ١٤٥
|
١٣٥
|
١٣٨
|
|
١٤٦ ، ١٥٥
|
١٤٠
|
١١ ، ١٨٥
|
١٠٧
|
١٥١
|
١٦٠
|
٩٥
|
١٠٨
|
١٥١ ، ١٥٢
|
|
سورة المائدة ، رقم ٥
|
|
سورة الانعام ، رقم ٦
|
١
|
٦٥ ، ١٠٢
|
٦٨
|
١٠
|
٢
|
٨٠ ، ١٨٣
|
٧٤
|
١٦٣
|
٣
|
٨٠ ، ٩٠ ، ١٨٣
|
١٠٨
|
١٠
|
٤
|
٨٠
|
١١٩
|
٩٠
|
٥
|
١٠٣ ، ١٨٤
|
١٣٦
|
١٠٠
|
٨
|
١٣٨ ، ١٨٨
|
١٣٨
|
١٠١
|
١٩
|
٥
|
١٣٩
|
١٠١
|
٤٢
|
٧٣ ، ١٢٠
|
١٤٠
|
١٠١
|
٤٣
|
٧٦
|
١٤٣
|
١٠١
|
٤٨
|
١٢١
|
١٤٥
|
٨٨ ، ١٠١ ، ١٠٢
|
٤٩
|
٧٣ ، ٧٥ ، ١٢١
|
١٤٦
|
٩٦
|
٥١
|
٥٨
|
١٥٠
|
١٠٢
|
٦٧
|
٨
|
١٥٢
|
١٣٨
|
٨٩
|
١٨٧
|
|
سورة الأعراف ، رقم ٧
|
٩٤
|
٨٠
|
٢٧
|
١٩٥
|
٩٥
|
٨٠ ، ١١٢
|
١٥٧
|
٨٩ ، ٩٧
|
٩٦
|
٨٩ ، ١١١
|
١٦٤
|
١٧٥
|
٩٩
|
١٠
|
١٦٥
|
١٧٧
|
|
سورة الأنفال ، رقم ٨
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
٤٢
|
١٩
|
١
|
٣٦
|
٤٦
|
٢٧
|
١٥
|
٤١
|
٤٧
|
٢٧
|
١٦
|
٤١
|
٤٨
|
٢٧
|
٣٨
|
٤٥
|
٤٩
|
٢٧
|
٣٩
|
٥١
|
٥٠
|
٢٧
|
٤١
|
٣٦
|
٨١
|
٢٠ ، ٢٩
|
٥٨
|
٧٢
|
٨٢
|
٢٩
|
٦٠
|
١٠٦
|
٨٣
|
٢٩
|
٦٥
|
٢٢ ، ٣٩
|
٩١
|
٢٣
|
٦٦
|
٤٠
|
٩٢
|
٢٥
|
|
سورة التوبة ، رقم ٩
|
٩٣
|
٢٣
|
١ ـ ٤
|
٦٣
|
٩٤
|
١١٦
|
٥
|
٣١ ، ٥٠
|
١٠٠
|
١٢
|
٦
|
٦٤ ، ٦٥
|
١١١
|
١٩ ، ٣١
|
١٠
|
٦٧
|
١٢٠
|
٢٠
|
٢٨
|
٦١
|
١٢١
|
٢٠
|
٢٩
|
٣١ ، ٥١ ، ٥٩ ، ٧٩
|
١٢٢
|
٢٢ ، ٣٤
|
٣٣
|
٤٩
|
١٢٣
|
٢٩
|
٣٤
|
٧
|
|
سورة يونس ، رقم ١٠
|
٣٦
|
٣١
|
٣
|
١٨١
|
٣٧
|
١٩٦
|
|
سورة هود ، رقم ١١
|
٣٨
|
١٩ ، ٣١
|
٣
|
١٨١ ، ١٨٩
|
٣٩
|
١٩ ، ٣١
|
٤٢
|
١٦٣
|
١٤
|
١٩ ، ٢١ ، ٣١
|
٧١
|
١٨٩
|
|
سورة يوسف ، رقم ١٢
|
|
سورة طه ، رقم ٢٠
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
٨٩
|
١٣٦
|
٢٧ ـ ٢٨
|
١٧٩
|
|
سورة الرعد ، رقم ١٣
|
|
سورة الأنبياء ، رقم ٢١
|
٢٠
|
٦٦
|
٧٨ ـ ٨٩
|
١٢٢
|
٤١
|
ه ٧
|
١٠٥
|
ه ٥٤
|
|
سورة الحجر ، رقم ١٥
|
|
سورة الحج ، رقم ٢٢
|
٩٤
|
٨
|
١٥
|
ه ١٧٦
|
٩٥
|
٨
|
٢٢
|
١٢ ، ١٠٨
|
٩٧
|
٩
|
٢٨
|
٨٦
|
٩٩
|
٩
|
٣٢
|
٨٢
|
١١٥
|
١٠٣
|
٣٦
|
٨٥ ، ٨٦ ، ١٦٨
|
|
سورة النحل ، رقم ١٦
|
٣٩
|
١٣
|
٩١
|
٦٦
|
٧٨
|
١٩
|
٩٢
|
٦٦
|
|
سورة النور ، رقم ٢٤
|
١٠٦
|
١٦ ، ١١٤
|
٤ ـ ٥
|
١٣٥
|
١١٥
|
٩٠
|
٣٣
|
١٧٢
|
|
سورة الاسراء ، رقم ١٧
|
٣٣
|
١٦٦
|
٣٢
|
١٨٩
|
٥٤
|
٩
|
٣٦
|
٣٦
|
٥٩
|
٢٢
|
٥٥
|
ه ٥٤
|
٦١
|
٢٣
|
٩٠
|
٩
|
|
سورة الفرقان ، رقم ٢٥
|
٩٣
|
٩
|
٥٨
|
١٨٠
|
|
سورة مريم ، رقم ١٩
|
|
سورة الشعراء ، ٢٦
|
٧
|
١٨٩
|
١٩٦
|
٥٤
|
٥٤
|
٤
|
|
سورة القصص ، ٢٨
|
|
|
٣٤
|
١٧٩
|
|
سورة لقمان ، رقم ٣١
|
|
سورة الذاريات ، رقم ٥١
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
١٤
|
١٨٨
|
٥٦
|
٣
|
|
سورة الأحزاب ، رقم ٣٣
|
|
سورة النجم ، رقم ٥٣
|
٤
|
١٥٦
|
٣٦ ـ ٣٧
|
٥٤
|
٥
|
١٥٦ ، ١٦٤
|
٦١
|
١٧٨
|
١٢
|
١٦
|
|
سورة المجادلة ، رقم ٥٨
|
٣٧
|
١٦٤
|
٢
|
١١٢
|
٤٠
|
٦
|
٢٢
|
١٩٢
|
|
سورة الصافات ، رقم ٣٧
|
|
سورة الحشر ، رقم ٥٩
|
١٣٩ ـ ١٤١
|
١٥٧
|
٢
|
٤٤
|
|
سورة ص ، رقم ٣٨
|
٥
|
٤٤
|
٢٦
|
١٢٠
|
٦
|
١٠٧
|
٤٤
|
١١٧
|
٨
|
١٢
|
|
سورة الشورى ، رقم ٤٢
|
|
سورة الممتحنة ، رقم ٦٠
|
٣٨
|
١١٩
|
١٠
|
٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠
|
٥١
|
١١٦
|
١١
|
٧١
|
|
سورة الزخرف ، رقم ٤٣
|
٤١
|
٤٨
|
٨٦
|
١٣٦
|
|
سورة الصف ، رقم ٦٢
|
|
سورة محمد ، رقم ٤٧
|
٤
|
٢٠
|
٤
|
١٩
|
|
سورة الجمعة ، رقم ٦٢
|
|
سورة الفتح ، رقم ٤٨
|
٢
|
٥
|
١ ـ ٢
|
٦٢
|
|
سورة المنافقون ، رقم ٦٣
|
٢٩
|
٥
|
٨
|
٢٦
|
|
سورة الحجرات ، رقم ٤٩
|
|
سورة الطلاق ، رقم ٦٥
|
٦
|
١٨٨
|
٢
|
١١ ، ١٣٠ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ١٤٦
|
١٣
|
١١٨
|
|
|
|
سورة المعارج ، رقم ٧٠
|
|
سورة الطارق ، رقم ٨٦
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
رقم الآيات
|
الصفحة
|
٣٣
|
١٣٨
|
٥ ـ ٧
|
١٨٨
|
|
سورة المزمل ، رقم ٧٣
|
|
سورة الشمس ، رقم ٩١
|
٤٣
|
١٧٨
|
١٠
|
١٩١
|
|
سورة القيامة ، رقم ٧٥
|
|
سورة العلق ، رقم ٩٦
|
٣٦
|
١٢٣
|
١
|
٧
|
|
سورة الإنسان. الدهر ، رقم ٧٦
|
|
سورة البينة ، رقم ٩٨
|
٢
|
١٨٨
|
٧
|
١٦٨
|
٧
|
٦٥
|
|
سورة الكافرون ، رقم ١٠٩
|
٨
|
١٩٤
|
١ ـ ٢
|
٩
|
فهرس
الجزء الأول
للأماكن
والبلدان
أحد
|
٨٦
|
العراقيين
|
٢٨٢
|
بخارى
|
٣٨
|
عرفات
|
١٣٤
|
البيت الحرام
|
٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ١٢٩ ، ١٣٠
|
عسفان
|
٨٩
|
بيت المقدس
|
٦٤ ، ٦٦ ، ٧٠
|
القبلة
|
٧٠
|
الحديبية
|
١٣٠ ، ١٣١
|
قرى عرينة
|
١٠٤
|
الحرم
|
١٢٩
|
الكعبة
|
٦٨ ، ١١٧
|
الخندق
|
٣٤
|
المدينة
المنورة
|
٦٤ ، ٦٦ ، ٩٠
|
خيبر
|
٨٩
|
المسجد
الحرام
|
٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٨٣
|
الدامغان
|
٤١
|
مكة المكرمة
|
٢٩ ، ٣٨ ، ٦٤ ، ٩٠ ، ١١٦
|
ذات الرقاع
|
٣٥
|
منى
|
١١٦ ، ١٣٤
|
شيراز
|
٤٢
|
نجد اليمن
|
٦٦
|
|
|
يوم الأحزاب
|
٣٤ ، ٦٠
|
فهرس
الجزء
الثاني
أحد
|
٢٦ ، ١٨٢
|
خيبر
|
١٦٣
|
بدر
|
٣٦ ، ٣٨ ، ٤٨ ، ١٨٢ ، ١٩٣
|
روضة خاخ
|
٤٧
|
تبوك
|
٢٧ ، ٣٥
|
العقبة
|
٢٧
|
بلاد الحبشة
|
١١
|
المدينة المنورة
|
٧٦
|
الحديبية
|
٦٢ ، ٦٧ ، ٧١
|
المسجد الحرام
|
٦١
|
الخندق
|
٢٦ ، ١٨٢
|
مكة المكرمة
|
١٢ ، ١٥ ، ١٧ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٦٢ ١٩٤
|
«بعض
تصويبات واستدراكات أخرى»
صفحة
|
سطر
|
|
|
|
الجزء الأول
|
٦٤
|
٢١
|
(انظر السنن) إلخ ؛ والأسماء والصفات (ص ٣٠٨).
|
٦٧
|
٢٠
|
(وغيره). ثم عثرنا عليه فى الأسماء والصفات (ص
١٢٣) ، بلفظ :
«يقول : إلا
أن قد علمتم.».
|
|
|
الجزء الثاني
|
٢٠٥
|
٢٠
|
(وذكر فى
الحلية .. والاعتبار ..) ، والأسماء والصفات (ص ١٤٤).
|
٢٠٦
|
٨
|
(ويوضحه).
وانظر الأسماء والصفات (ص ٥٠٥).
|
|
١٠
|
(بصحته) وانظر
الأسماء والصفات (ص ٢١٠ ـ ٢١١).
|
٢٢٠
|
٢١
|
الصواب : (لأولياء).
|
|