بسم الله الرحمن الرحيم
[ الحمدلله رب العالمين ، وصلى الله
عليه محمد وآله الطاهرين :
يقول الفقير إلى الله الغني عباس بن محمد رضا
القمي أيده الله : هذه مما ظفرت بها من الاجزاء الناقصة من البحار
السادس عشر ، أعني كتاب الزي والتجمل منه ، ظفرت بنسخة سقيمة
في بغداد في سوق العطارين ، قرب مقبرة الشيخ الاجل مولانا
أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي أحد النواب الاربعة ـ قدس
الله أرواحهم ـ فاستنسختها كما وجدتها وهي هذه : ]
____________________
( أبواب )
* « ( المعاصى
والكبائر وحدودها ) » *
٦٨
*
( باب ) *
*
( معنى الكبيرة والصغيرة وعدد الكبائر ) *
الايات
: آل عمران : والذين إذا
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا و
هم يعلمون .
____________________
النساء
: إن تجتنبوا
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم
مدخلا كريما .
حمعسق
: وللذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش .
النجم
: « الذين
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم إن ربك
واسع المغفرة » .
الواقعة
: « وكانوا
يصرون على الحنث العظيم » .
١
ـ لى : في خبر مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : لا
تحقروا شيئا من الشر
____________________
وإن صغر في أعينكم ،
ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم ، فانه لا كبيرة مع
الاستغفار ، ولا صغيرة مع الاستصغار .
٢
ـ فس : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه
» قال هي سبعة : الكفر ، و
قتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربوا ، والفرار من
الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وكل ما وعد الله في القرآن عليه النار من
الكبائر .
٣
ـ ب : عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادق
، عن أبيه عليهماالسلام
قال :
الحيف في الوصية من الكبائر يعني الظلم فيها .
ع
: عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون مثله .
٤
ـ ع
ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح
وابن هاشم معا ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وجدنا
في كتاب علي عليهالسلام
أن الكبائر خمس : الشرك بالله عزوجل ، وعقوق
الوالدين ، وأكل الربوا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد
الهجرة .
٥
ـ ثو
ع
ل
: عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________________
محبوب ، عن
عبدالعزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام
: أخبرني عن الكبائر ، فقال : هن خمس وما أوجب الله عليهن النار
قال الله عزوجل : « إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم
نارا وسيصلون سعيرا » وقال : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا
زحفا فلا تولوهم الادبار » إلى آخر
الاية وقوله : « يا أيها الذين آمنوا
اتقوا
الله وذروا ما بقي من الربوا » إلى آخر
الاية ورمي
المحصنات الغافلات ، وقتل
المؤمن متعمدا على دينه .
٦
ـ ع
ل
: عن القطان ، عن ابن زكريا ، عن ابن حبيب ، عن محمد
ابن عبدالله ، عن علي بن حسان ، عن عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الكبائر سبع ، فينا نزلت ، ومنا استحلت ، فأولها الشرك بالله العظيم
وقتل النفس التي حرم الله ، وأكل مال اليتيم ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنة
والفرار من الزحف ، وإنكار حقنا.
فأما الشرك بالله فقد أنزل الله فينا ما
أنزل ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
فينا
ما قال ، فكذبوا الله وكذبوا رسوله وأشركوا بالله عزوجل وأما قتل النفس
التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي عليهماالسلام
وأصحابه.
وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا
الذي جعله الله لنا ، فأعطوه غيرنا
وأما عقوق الوالدين فقد أنزل الله عزوجل
في كتابه « النبي أولى
بالمؤمنين من
أنفسهم وأزواجه امهاتهم » فعقوا رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذريته ، وعقوا
امهم خديجة
____________________
في ذريتها.
وأما قذف المحصنة فقد قذفوا فاطمة على
منابرهم ، وأما الفرار من الزحف
فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم طائعين غير مكرهين ، ففروا عنه وخذلوه ، وأما
إنكار حقنا فهذا ما لا يتنازعون فيه .
٧
ـ ن
ع
: عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ،
عن عبدالعظيم الحسني ، عن أبي جعفر الثاني ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال : دخل
عمرو بن عبيد البصري على أبي عبدالله عليهالسلام
، فلما سلم وجلس عنده تلا هذه
الآية قوله عزوجل : « الذين
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش »
ثم أمسك عنه.
فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : ما أسكتك؟ قال :
احب أن أعرف الكبائر من
كتاب الله ، فقال : نعم ، يا عمرو أكبر الكبائر الشرك بالله ، يقول الله تبارك و
تعالى : « إنه من
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار »
وبعده
اليأس من روح الله لان الله عزوجل يقول : « ولا تيأسوا من روح الله إنه لا
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون
» والامن من
مكر الله لان الله يقول : « ولا
يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
» .
ومنها : عقوق الوالدين لان الله عزوجل
جعل العاق جبارا شقيا .
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،
لان الله عزوجل يقول :
____________________
« فجزاؤه جهنم خالدا فيها
» إلى آخر الاية
وقذف المحصنات ، لان الله تبارك
وتعالى يقول : « لعنوا في
الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم
» وأكل مال
اليتيم ظلما لقوله عزوجل : « إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
» .
والفرار من الزحف لان الله عزوجل يقول «
ومن يولهم
يومئذ دبره
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس
المصير » .
وأكل الربوا لان الله عزوجل يقول : « الذين يأكلون الربوا
لا يقومون
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
» والسحر ،
لان الله عزوجل
يقول : « ولقد علموا
لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق
» .
والزنا لان الله عزوجل يقول : « ومن يفعل ذلك يلق
أثاما * يضاعف
له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا * إلا من تاب
» .
واليمين الغموس لان الله عزوجل يقول : « إن الذين يشترون بعهد
الله وأيمانهم ثمنا قليلا اولئك لاخلاق لهم في الآخرة
» والغلول :
يقول الله
عزوجل : « ومن يغلل
يأت بما غل يوم القيمة » .
____________________
ومنع الزكاة المفروضة ، لان الله عزوجل
يقول : « فتكوى بها
جباههم
وجنوبهم »
وشهادة الزور وكتمان الشهادة
لان الله عزوجل يقول : « ومن يكتمها
فانه آثم قلبه » .
وشرب الخمر لان الله عزوجل عدل بها
عبادة الاوثان
وترك الصلاة
متعمدا لان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال : « من ترك الصلاة متعمدا
فقد بري من ذمة الله
وذمه رسوله » ونقض العهد وقطيعة الرحم لان الله عزوجل يقول : « اولئك لهم اللعنة
ولهم سوء الدار » .
فخرج عمرو وله صراخ من بكائه ، وهو يقول
: هلك من قال برأيه ، و
نازعكم في الفضل والعلم .
٧
ـ ع : بالاسناد المتقدم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قتل النفس من
الكبائر لان الله عزوجل يقول : « ومن
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما
» .
____________________
٩
ـ ع : بالاسناد المتقدم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قذف المحصنات
من الكبائر ، لان الله عزوجل يقول : « لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب
عظيم » .
أقول
: الظاهر أن هذين الخبرين جزءان من خبر عمرو بن عبيد فرقه
على الابواب .
١٠
ـ ع : في علل محمد بن سنان أن الرضا عليهالسلام كتب إليه فيما كتب
عن جواب مسائله : حرم الله عزوجل الفرار من الزحف ، لما فيه
من الوهن في الدين ، والاستخفاف بالرسل والائمة العادلة ، وترك نصرتهم على
الاعداء ، والعقوبة لهم على إنكار ما دعوا إليه من الاقرار بالربوبية ، وإظهار
العدل ، وترك الجور ، وإماتة الفساد ، ولما في ذلك من جرأة العدو على المسلمين
وما يكون في ذلك من السبي والقتل ، وإبطال دين الله عزوجل وغيره
من الفساد.
وحرم التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين
، وترك الموازرة للانبياء
والحجج عليهمالسلام
، وما في ذلك من الفساد ، وإبطال حق كل ذي حق ، لا لعلة
سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجز له مساكنة أهل الجهل
للخوف عليه ، لانه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم ، والدخول مع أهل الجهل
والتمادي في ذلك .
١١
ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام : الكبائر محرمة
وهي الشرك
بالله عزوجل ، وقتل النفس التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من
____________________
الزحف ، وأكل مال
اليتيم ظلما ، وأكل الربوا بعد البينة ، وقذب المحصنات
وبعد ذلك الزنا ، واللواط ، والسرقة ، وأكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ،
وما اهل لغير الله به ـ من غير ضرورة ، وأكل السحت ، والبخس في المكيال و
الميزان ، والميسر ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله
والقنوط من رحمة الله ، وترك معاونة المظلومين ، والركون إلى الظالمين ، و
اليمن الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، واستعمال الكبر والتجبر ، و
الكذب ، والاسراف والتبذير ، والخيانية ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة
لاولياء الله عزوجل.
والملاهي التي تصد عن ذكر الله تبارك
وتعالى مكروهة ، كالغناء وضرب
الاوتار ، والاصرار على صغائر الذنوب ، ثم قال عليهالسلام
« إن في هذا لبلاغا لقوم
عابدين » .
قال الصدوق ـ رحمه الله ـ : الكبائر هي
سبع ، وبعدها فكل ذنب كبير
بالاضافة إلى ما هو أصغر منه ، وصغير بالاضافة إلى ما هو أكبر منه وهذا
____________________
معنى ما ذكره الصادق
عليهالسلام
في هذا الحديث من ذكر الكبائر الزائدة على السبع
ولا قوة إلا بالله.
____________________
».
١٢
ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون من شرائع
الدين : واجتناب
الكبائر : وهي قتل النفس التي حرم الله عزوجل ، والزنا ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، وأكل
الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكل
الربوا بعد البينة ، والسحت والميسر ، وهو القمار ، والبخس في المكيال و
الميزان ، وقذف المحصنات ، واللواط ، وشهادة الزور ، واليأس من روح الله ، و
الامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعونة الظالمين ، والركون إليهم
واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف
والتبذير ، والخيانة ، والاستخفاف بالحج ، والمحاربة لاولياء الله تعالى ، و
الاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنوب .
١٣
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن الفضيل ، عن الرضا عليهالسلام
في قول الله تبارك وتعالى « إن
تجتنبوا كبائر
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
» قال : من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذا كان
مؤمنا كفر عنه سيئاته .
١٤
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البغدادي ،
عن الوشاء ، عن أحمد
ابن عمير الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن قول الله عزوجل : « إن
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم
» قال : من اجتنب ما أوعد الله
عليه النار إذا كان مؤمنا كفر عنه سيئاته.
والكبائر السبع الموجبات النار : قتل
النفس الحرام ، وعقوق الوالدين
____________________
وأكل الربوا ،
والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، و
الفرار من الزحف .
١٥
ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
الاشعري ، عن علي بن إسماعيل
عن أحمد بن النضر ، عن عباد بن كثير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الكبائر
فقال : كل شئ أوعد الله عليه النار
:
أقول
: سيأتي في باب شرب الخمر أنه أكبر الكبائر.
١٦
ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ،
عن عبدالرحمن بن
محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الكذب على الله عزوجل وعلى
رسوله وعلى الاوصياء عليهمالسلام
من الكبائر .
١٧
ـ شى : عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله الله : « ومن يغفر
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
» قال :
الاصرار أن يذنب
العبد ولا يستغفر ، ولا يحدث نفسه بالتوبة ، فذلك الاصرار .
١٨
ـ شى : عن ميسر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنت أنا
وعلقمة الحضرمي
وأبوحسان العجلي وعبدالله بن عجلان ننتظر أبا جعفر عليهالسلام
فخرج علينا فقال : مرحبا وأهلا ، والله إني لاحب ريحكم وأرواحكم ، وإنكم لعلى دين
الله.
فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد
أنه من أهل الجنة؟ قال : فمكث
هنيهة [ ثم ] قال : نوروا أنفسكم ، فان لم تكونوا قرفتم الكبائر ، فأنا أشهد.
قلنا : وما الكبائر؟ قال : هي في كتاب
الله على سبع ، قلنا : فعدها علينا
جعلنا فداك! قال :
____________________
الشرك بالله العظيم ، وأكل مال اليتيم ،
وأكل الربوا بعد البينة ، وعقوق
الوالدين ، والفرار من الزحف ، وقتل المؤمن ، وقذف المحصنة ، قلنا : مامنا
أحد أصاب من هذه شيئا ، قال : فأنتم إذا .
١٩
ـ شى : عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يا معاذ!
الكبائر
سبع ، فينا انزلت ، ومنا استحقت ، وأكبر الكبائر : الشرك بالله ، وقتل النفس
التي حرم الله ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار
من الزحف ، وإنكار حقنا أهل البيت.
فأما الشرك بالله فان الله قال فينا ما
قال ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
ما قال
فكذبوا الله وكذبوا رسوله ، وأما قتل النفس التي حرم الله ، فقد قتلوا الحسين
ابن علي وأصحابه ، وأما عقوق الوالدين فان الله قال في كتابه : « النبي أولى
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم
» وهو أب
لكريمتهم
فقد عقوا رسول
الله صلىاللهعليهوآله
في دينه وأهل بيته.
وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة على
منابرهم ، وأما أكل مال اليتيم
فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله عزوجل ، وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا
أمير المؤمنين بيعتهم غير كارهين ، ثم فروا عنه وخذلوه ، وأما إنكار حقنا ، فهذا
مما لا يتعاجمون فيه.
وفي خبر آخر والتعرب من الهجرة .
[ شي ] : عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : الكذب على الله وعلى رسوله
وعلى الاوصياء عليهمالسلام
من الكبائر .
٢٠
ـ شى : عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام
أنه ذكر [ في ]
____________________
قول الله تعالى : « إن تجتنبوا كبائر ما
تنهون عنه » عبادة الاوثان ، وشرب
الخمر ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف
وأكل مال اليتيم .
وفي رواية اخرى عنه عليهالسلام : أكل مال اليتيم
ظلما ، وكل ما أوجب الله
عليه النار .
[ شي ] : عن أبي عبدالله عليهالسلام في رواية اخرى عنه
: وإنكار ما أنزل الله ، أنكروا
حقنا ، وجحدونا ، وهذا لا يتعاجم فيه أحدا .
٢١
ـ شى : عن سليمان الجعفري قال : قلت لابي
الحسن الرضا عليهالسلام
: ما تقول في أعمال السلطان؟ فقال : يا سليمان الدخول في أعمالهم والعون لهم
والسعي في حوائجهم عديل الكفر ، والنظر إليهم على العمد من الكبائر التي
يستحق بها النار .
٢٢
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : السكر من الكبائر ، والحيف في الوصية من الكبائر .
٢٣
ـ شى : عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في قول الله : «
» قال : من اجتنب ما أوعد الله
عليه النار ـ إذا كان مؤمنا ـ كفر عنه سيئاته .
وقال أبوعبدالله في آخر ما فسر : فاتقوا
الله ولا تجترؤا .
٢٤
ـ شى : عن كثير النوا قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الكبائر ، قال :
كل شئ أوعد الله عليه النار .
٢٥
ـ شى : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن
الكبائر فقال : منها أكل مال اليتيم ظلما. وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف
والحمد لله .
____________________
٢٦
ـ جا : عن ابن قولويه عن أبيه ، عن سعد ، عن
ابن عيسى ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبدالكريم بن عمرو ، وإبراهيم بن ناحة البصري جميعا قالا : حدثنا
ميسر قال : قال لي أبوعبدالله جعفر بن محمد عليهماالسلام
ما تقول : فيمن لا يعصي الله
في أمره ونهيه ، إلا أنه يبرء منك ومن أصحابك على هذا الامر؟ قال : قلت : وما عسيت
أن أقول ، وأنا بحضرتك؟ قال : قل! فاني أنا الذي آمرك أن تقول
قال : قلت : هو في النار ، قال : يا ميسر! ما تقول فيمن يدين الله بما تدينه
به ، وفيه من الذنوب ما في الناس ، إلا أنه مجتنب الكبائر؟ قال : قلت : وما عسيت
أن أقول وأنا بحضرتك؟ قال : قل! فاني أنا الذي آمرك أن تقول ، قال : قلت : في
الجنة.
قال : فلعلك تنحرج أن تقول هو [ في
الجنة؟ قال : قلت : لا ، قال : لا تحرج فانه في الجنة ، إن الله يقول : « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »
.
____________________
٦٩
* ( باب الزنا ) *
الايات
: الانعام : « ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن
.
اسرى
: « ولا تقربوا
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
.
النور
: « ولا تكرهوا
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض
الحيوة الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد إكراههن غفور رحيم
.
____________________
الفرقان
: ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم
القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل
صالحا فاولئك يبدل الله
سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
.
١
ـ لى : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن أبي
الخطاب ، عن المغيرة بن
محمد ، عن بكر بن خنيس ، عن أبي عبدالله الشبامي ، عن نوف البكالي ، عن
أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يحب الزنا
وكذب من زعم أنه يعرف الله عزوجل وهو مجترئ على معاصي الله كل
يوم وليلة .
٢
ـ لى
: عن الفامي ، عن محمد الحميري ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن ابن رباط ، عن الحضرمي ، عن الصادق عليهالسلام
قال : بروا آباءكم
____________________
يبركم أبناؤكم :
وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم .
٣
ـ لى : عن ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه
، عن الازدي ، عن
إبراهيم الكرخي ، عن الصادق عليهالسلام
قال : علامات ولد الزنا ثلاث : سوء المحضر
والحنين إلى الزنا ، وبغضنا أهل البيت .
٤
ـ لى : عن ابن المغيرة ، عن جده [ عن جده ]
عن السكوني ، عن الصادق
عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أربع لا تدخل بيتا واحده منهن إلا.
خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ،
والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .
أقول : قد مضى في الابواب المتقدمة
بأسانيد اخرى .
٥
ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا إنه
كان فاحشة » يقول : معصية : « ومقتا » فان الله
يمقته
ويبغضه ، قال : « وساء سبيلا » هو أشد الناس عذابا ، والزنا من أكبر
الكبائر .
٦
ـ فس : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : لما اسري بي مررت بنسوان معلقات بثديهن فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال :
هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد
غيرهم.
ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اشتد غضب الله
على امرءة أدخلت على قوم في نسبهم
من ليس منهم ، فاطلع على عوارتهم ، وأكل خزائنهم .
____________________
٧
ـ ل : عن أبيه ، عن الحميري ، عن إبراهيم
بن مهزيار ، عن أخيه ، عن
فضالة ، عن سليمان بن درستويه ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثلاثة يدخلهم
الله النار بغير حساب : إمام جائر ، وتاجر كذوب ، وشيخ زان. الخبر .
٨
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن اللؤلؤي ، عن الحسين بن يوسف ، عن الحسن بن زياد العطار قال : قال
أبوعبدالله عليهالسلام
: ثلاثة في حرز الله عزوجل إلى أن يفرغ الله من الحساب : رجل لم يهم بزنا قط ،
ورجل لم يشب ماله برباقط ، ورجل لم يسع فيهما قسط .
٩
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن
الاصبهاني ، عن المنقري ، عن غير
واحد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: لن يعمل ابن آدم عملا أعظم
عند الله تبارك وتعالى من رجل قتل نبيا أو إماما أو هدم الكعبة التي جعلها الله
عزوجل قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرءة حراما .
١٠
ـ فس : « والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما
» وأثاما
وادمن أودية
جهنم من صفر مذاب ، قدامها خدة في جهنم ، يكون فيه من عبد غير الله ، ومن
قتل النفس التي حرم الله ، ويكون فيه الزناة يضاعف لهم فيه العذاب « إلا من
تاب وآمن » إلى قوله : « فانه يتوب إلى الله متابا » يقول لا يعود إلى شئ من ذلك
باخلاص ونية صادقة .
____________________
١١
ـ ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن ابن هاشم
عن الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ما عجت الارض إلى الله عزوجل كعجيجها من ثلاثة : من دم
حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .
١٢
ـ مع
ل : عن ابن مسرور ، عن ابن عامر ، عن عمه ، عن الازدي
عن ابن عميرة ، عن الصادق عليهالسلام
قال : من شغف بمحبة الحرام وشهوة الزنا فهو
شرك شيطان.
ثم قال : إن لولد الزنا علامات : أحدها
بغضنا أهل البيت ، وثانيها أنه
يحن إلى الحرام الذي خلق منه ، الخبر .
أقول : مضى في باب جوامع المساوي .
١٣
ـ ل : عن جعفر بن علي ، عن جده علي بن
عبدالله بن المغيرة ، عن
علي بن حسان ، عن عمه عبدالرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا
فشت أربعة ظهرت أربعة : إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل ، وإذا أمسكت الزكاة
هلكت الماشية ، وإذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء ، وإذا خفرت
الذمة نصر المشركون على المسلمين .
١٤
ـ ل : عن الفضل بن الفضل الكندي ، عن أحمد
بن سعيد الدمشقي
عن هشام بن عمار ، عن مسلمة بن علي ، عن الاعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: معشر المسلمين إياكم والزنا فان فيه ست خصال :
____________________
ثلاث في الدنيا
وثلاث في الآخرة : فأما في الدنيا : فانه يذهب بالبهاء ، ويورث
الفقر ، وينقص العمر ، وأما التي في الآخرة : فانه يوجب سخط الرب ، وسوء
الحساب ، والخلود في النار.
ثم قال النبي صلىاللهعليهوآله : « سولت لهم
أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب
هم خالدون » .
١٥
ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا : يا علي في
الزنا ست خصال : ثلاث منها في الدنيا ، وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا
فيذهب بالبهاء ، و
يعجل الفناء ، ويقطع الرزق ، وأما التي في الآخرة : فسوء الحساب ، وسخط الرحمن
والخلود في النار .
١٦
ـ ع : عن علي بن حاتم ، عن أبي محمد
النوفلي ، عن أحمد بن هلال
عن ابن أسباط ، عن أبي إسحاق الخراساني ، عن أبيه أن عليا عليهالسلام قال : إياكم
والزنا ، فان فيه ست خصال ، وذكر مثله ، وفيه « اللواتي » في الموضعين
« يقطع الرزق الحلال ، ويعجل الفناء إلى
النار » .
١٧
ـ ثو
ل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن ابن فضال ،
عن القداح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : للزاني ست خصال ثلاث في
الدنيا وثلاث في الآخرة : فأما التي في الدنيا فانه يذهب بنور الوجه ، ويورث
الفقر ، ويعجل الفناء ، وأما التي في الآخرة فسخط الرب جل جلاله ، وسوء الحساب
والخلود في النار .
سن
: محمد بن علي ، عن ابن فضال مثله .
____________________
أقول
: قد مضى في باب [ ذم ] السؤال
عن الصادق عليهالسلام
أن الله
أعاذ شيعتنا من أن يلدوا من الزنا ، أو يولدلهم من الزنا .
وفي باب اصول الكفر في وصيته لعلي عليهالسلام : يا علي كفر بالله
العظيم من
هذه الامة عشرة : وذكر منها ناكح المرءة حراما في دبرها ، ومن نكح ذات
محرم منه .
١٨
ـ ل : عن سعيد بن علاقة ، عن أمير المؤمنين
عليهالسلام
قال : الزنا
يورث الفقر .
أقول
: قد مضى في باب جوامع المساوي وما يوجب غضب الله من الذنوب عن
أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال : وجدت في كتاب علي عليهالسلام
إذا ظهر الزنا من بعدي ظهرت
موتة الفجأة .
وعن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الذنوب التي
تحبس الرزق الزنا .
____________________
١٩
ـ ع : في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام : حرم الزنا لما
فيه من
الفساد من قتل الانفس ، وذهاب الانساب ، وترك التربية للاطفار ، وفساد المواريث
وما أشبه ذلك من وجوه الفساد .
أقول
: قد مضى في باب حب الدنيا عن أبي جعفر عليهالسلام
أن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : أخبرني جبرئيل أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاق ، و
لا قاطع الرحم ، ولا شيخ زان .
٢٠
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
عدة من أصحابنا ، عن
الميثمي ، عن بشير الدهان ، عمن ذكره ، عن ميثم رفعه قال : قال الله عزوجل : لا
انيل رحمتي من تعرض للايمان الكاذبة ، ولا ادني مني يوم القيامة من كان زانيا .
٢١
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
محمد بن عبدالحميد ، عن
ابن حميد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ثلاثة
لا يكلمهم الله عزوجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : شيخ
زان ، وملك جبار ، ومقل مختال .
شى
: عن الثمالي مثله .
١٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن ابن عميرة ، عن
عن ابن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال : مدمن الزنا والسرق والشرب
كعابد وثن .
____________________
٢٣
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن ابن متيل ، عن
البرقي ، عن يحيى بن
المغيرة ، عن حفص قال : قال زيد بن علي ، قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه
وآله : إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع ، حتى إذا
همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما هذه الريح التي قد
آذتكم؟ فيقولون : لا ، فقد آذننا ، وبلغت منا كل مبلغ.
قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة ،
الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم
يتوبوا ، فالعنوهم لعنهم الله ، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن
الزناة .
٢٤
ـ ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن ابن ميكال ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثلاثة لا
يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : منهم المرءة التي توطئ
فراش زوجها .
سن
: عن عثمان بن عيسى مثله .
٢٥
ـ ثو : عن أبيه ـ رحمه الله ـ عن علي ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، عن صباح بن سيابة قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام فقيل
له : يزني الزانى حين يزني وهو مؤمن؟ قال : لا ، إذا كان على بطنها سلب
الايمان منه ، فاذا اقام رد عليه ، قال : فانه إن أراد أن يعود؟ قال : ما أكثر
من يهم أن يعود ثم لا يعود .
سن
: عن ابن أبي عميرة مثله .
____________________
٢٦
ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن عبيد بن زرارة ، عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا
زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره فعملا جميعا ، وكانت النطفة واحدة ، وخلق منها
الولد ويكون شرك شيطان .
٢٧
ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن علي ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن إسحاق
ابن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ألا أخبركم
بأكبر الزنا؟ قال : هي امرءة توطئ فراش زوجها فتأتي بولد من غيره فتلزمه
زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها
عذاب أليم .
سن
: عن ابن أبي عمير مثله .
شى
: عن اسحاق مثله .
٢٨
ـ ثو : عن ابن البرقي ، عن أبيه ، عن جده ،
عن أبيه محمد البرقي ، عن
عثمان بن عيسى ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن أشد الناس
عذابا يوم القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه .
سن
: عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى مثله .
٢٩
ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن أحمد بن البرقي ،
عن ابن فضال ، عن ابن
بكير قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: في قول رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إذا زنا الرجل
____________________
فارقه روح الايمان ،
قال : قوله عزوجل : « وأيدهم
بروح منه »
ذلك الذي
يفارقه .
سن
: عن ابن فضال مثله .
٣٠
ـ سن : عن محمد بن علي بن ابن فضال ، عن
القداح ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : قال يعقوب لابنه : يابني لا تزن! فلو أن الطير زنا
لتناثر ريشه .
٣١
ـ سن : في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : وجدنا في
كتاب
علي عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة .
٣٢
ـ سن : عن علي بن عبدالله ، عن التفليسي ،
عن السمندي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : لما أقام العالم الجدار أوحى الله إلى موسى أني مجاز الابناء بسعي
الاباء إن خير فخير ، وإن شر فشر ، لا تزنوا فتزني نساؤكم ومن وطئ فرش
امرئ مسلم وطئ فراشه ، كما تدين تدان .
٣٣
ـ سن : في رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أوحى الله
إلى
موسى بن عمران عليهالسلام
: لا تزن فيحجب عنك نور وجهي ، وتغلق أبواب السماوات
دون دعائك .
٣٤
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
، عن زرارة ، عن عبد
الملك بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان
ذكره فعملا جميعا ، فكانت النطفة واحدة ، فخلق منهما فيكون شرك شيطان .
٣٥
ـ سن : عن يحيى بن المغيرة ، عن حفص قال :
قال زيد بن علي : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها
____________________
أهل الجمع حتى إذا
همت أن تمسك بأنفاس الناس ، ناداهم مناد : هل تدرون ما
هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون : لا. وقد آذتنا وبلغت منا كل المبلغ.
قال : فيقال : هذه ريح فروج الزناة
الذين لقوا الله بالزنا ، ثم لم يتوبوا
فالعنوهم لعنهم الله ، قال : فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال : اللهم العن
الزناة .
٣٦
ـ ضا : اعلم أن الله عزوجل حرم الزنا لما
فيه من بطلان الانساب
التي هي اصول هذا العالم وتعطيل الماء إثم .
وروي أن الدفق في الرحم إثم والعزل أهون
له .
وروي أن يعقوب النبي صلىاللهعليهوآله قال لابنه يوسف :
يا بنى لا تزن فان الطير
لو زنا لتناثر ريشه.
وروي أن الزنا يسود الوجه ، ويورث الفقر
، ويبتر العمر ، ويقطع
الرزق ، ويذهب بالبهاء ، ويقرب السخط ، وصاحبه مخذول مشؤوم.
وروي : لا يزنى الزاني حين يزني وهو
مؤمن ، فسئل عن معنى ذلك ، فقال :
يفارقه روح الايمان في تلك الحال فلا يرجع إليه حتى يتوب.
٣٧
ـ شى : عن سلمان ـ رحمه الله ـ قال : ثلاثة
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الاشمط
الزان ورجل مفلس مرح مختال ، ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا يشتري
إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين .
٣٨
ـ شى : عن عبدالملك بن أعين قال : سمعت أبا
جعفر عليهالسلام
يقول : إذا زنا الرجل أدخل الشيطان ذكره ثم عملا جميعا ، ثم يختلط النطفتان ،
فيخلق
____________________
الله منهما ، فيكون
شرك شيطان .
٣٩
ـ ضه : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كذب من زعم أنه
ولد من حلال وهو
يحب الزنا.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من زنا بامرءة
مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو
مجوسية حرة أو أمة ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في قبره ثلاث مائة
باب يخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار يحترق إلى يوم القيامة ، فاذا بعث
من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان يعمل في دار الدنيا
حتى يؤمر به إلى النار.
٤٠
ـ ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ،
عن السياري ، عن محمد بن
يحيى الخزار عمن أخبره [ عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الله عزوجل أعفى
شيعتنا من ست : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والابنة ، وأن يولد له من زنى
وأن يسأل الناس بكفه .
٤١
ـ ل : أبي عن سعد ، عن البرقي ، عن عدة من
أصحابه ، عن ابن أسباط
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما ابتلى الله به شيعتنا فلن يبتليهم
بأربع : بأن يكونوا لغير رشدة ، أو أن يسألوا بأكفهم ، أو أن يؤتوا في أدبارهم ،
أو
أن يكون فيهم أخضر أزرق .
٤٢
ـ ل :
ابن الوليد ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن ابن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أربع خصال لا
تكون في مؤمن : لا يكون مجنونا ، ولا يسأل على أبواب الناس ، ولا
____________________
يولد من الزنى ، ولا
ينكح في دبره
].
٧٠
* ( باب ) *
*
( حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه ) *
الايات
النساء : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا
عليهن
أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله
لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا
فأعرضوا عنهما إن
الله كان توابا رحيما .
____________________
النور
: الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة
____________________
من
المؤمنين .
ص
: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث .
١
ـ ب
: عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن
أبيه عليهماالسلام
أن عليا عليهالسلام
قال : من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهدد فلا
____________________
حد عليه .
٢
ـ ب : بهذا الاسناد ، عن علي عليهالسلام أنه كان يقول :
يجلد الزاني على
الذي يوجد إن كانت عليه ثيابه فبثيابه وإن كان عريانا فعريان .
وقال عليهالسلام
: حد الزاني أشد من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من
حد القاذف .
٣
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : يجلد الزاني
أشد الجلد وجلد
____________________
المفتري بين الجلدين
.
٤
ـ فس : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد
منهما مائة جلدة » هي
ناسخة لقوله : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم » إلى آخر الآية « ولا تأخذكم
بهما رأفة في دين الله » يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في الله « إن
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » في إقامة الحد عليهما.
وكانت آية الرجم نزلت « الشيخ والشيخة
إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما
قضيا الشهو نكالا من الله والله عليم حكيم ».
وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : « وليشهد
عذابهما » يقول ضربهما « طائفة من المؤمنين » يجمع لهما الناس إذا جلدوا .
٥
ـ فس : والزنا على وجوه والحد فيها على وجوه
، فمن ذلك أنه
أحضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد
منهم الحد.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام جالسا عند عمر ،
فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم
قال : فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه ، وقدم الثاني
فرجمه ، وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد ، وقدم الخامس
فعزره ، وأطلق السادس.
فتعجب عمر وتحير الناس ، فقال عمر : يا
أبا الحسن خمسة نفر في قضية
واحدة أقمت عليهم خمس عقوبات ، ليس منها حكم يشبه الآخر؟
فقال : نعم أما الاول فكان ذميا زنى
بمسلمة فخرج عن ذمته فالحكم فيه
السيف ، وأما الثاني فرجل محصن زنى رجمناه ، وأما الثالث فغير محصن فحددناه
وأما الرابع فعبد زنى ضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمجنون مغلوب في
عقله عزرناه .
____________________
أقول
: في تفسير الصغير ستة مكان خمسة في الموضعين ، وبعد قوله : « وقدم الخامس فعزره »
قوله : « وأطلق السادس » ومكان قوله « خمس عقوبات » قوله : « خمسة أحكام وإطلاق واحد » وآخر الخبر هكذا « وأما الخامس فكان
منه ذلك الفعل بالشبهة فأدبناه ، وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط
منه التكليف.
٦
ـ فس : عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
القاذف يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل له شهادة
أبدا إلا بعد التوبة ، أو يكذب
نفسه ، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا تقبل شهادتهم حتى يقول
أربعة : رأينا مثل الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته
حتى يعيدها أربع مرات .
٧
ـ فس : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران
، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال
له : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني! فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أبك جنة؟
فقال : لا ، فقال : فتقرء من القرآن شيئا؟ قال : نعم فقال له : ممن أنت؟ فقال
أنا من مزينة أو جهينة ، قال : اذهب حتى أسأل عنك ، فسأل عنه فقالوا : يا أمير
المؤمنين
هذا رجل صحيح مسلم.
ثم رجع إليه فقال : يا أمير المؤمنين
إني زنيت فطهرني! فقال عليهالسلام
: ويحك
ألك زوجة؟ قال : نعم ، فقال : كنت حاضرها أو غائبا عنها؟ قال : بل كنت
حاضرها ، قال : اذهب حتى ننظر في أمرك ، فجاء الثالثة فذكر له ذلك فأعاد
عليه أمير المؤمنين عليهالسلام
فذهب ، ثم رجع في الرابعة وقال : إني زنيت فطهرني
فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام
: أن يحبس.
ثم نادى أمير المؤمنين : أيها الناس إن
هذا الرجل يحتاج إلى أن نقيم عليه
____________________
حد الله ، فاخرجوا
متنكرين ، لا يعرف بعضكم بعضا ، ومعكم أحجاركم ، فلما
كان من الغد أخرجه أمير المؤمنين عليهالسلام
بالغلس ، وصلى ركعتين ، وحفر حفيرة
ووضعه فيها ، ثم نادى أيها الناس إن هذه حقوق الله لا يطلبها من كان عنده الله
حق مثله ، فمن كان عنده لله حق مثله فلينصرف ، فانه لا يقيم الحد من لله
عليه الحد.
فانصرف الناس ، فأخذ أمير المؤمنين عليهالسلام حجرا فكبر أربع
تكبيرات فرماه
ثم أخذ الحسن عليهالسلام
مثله ، ثم فعل الحسين عليهالسلام
مثله ، فلما مات أخرجه
أمير المؤمنين عليهالسلام
وصلى عليه ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ألا تغسله؟ قال : قد اغتسل
بماء هو منها طاهر إلى يوم القيامة.
ثم قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه :
يا أيها الناس من أتى هذه القاذورة فليتب
إلى الله فيما بينه وبين الله ، فوالله لتوبته إلى الله في السر أفضل من أن يفضح
نفسه
ويهتك ستره .
٨
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن
آبائه ، عن علي عليهمالسلام
قال
سئل النبي صلىاللهعليهوآله
عن امرءة قيل : إنها زنيت ، فذكرت المرأة أنها بكر فأمرني
النبي صلىاللهعليهوآله
أن آمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرن إليها فوجدنها بكرا ، فقال
عليهالسلام
: ما كنت لاضرب من عليه خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء
في مثل هذا .
صح
: عنه عليهالسلام
مثله .
٩
ـ ن : بهذا الاسناد أمير عن المؤمنين عليهالسلام قال : إذا سئلت
المرءة من
فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين حدا لفريتها وحدا لما أقرت على
____________________
نفسها .
صح
: عنه عليهالسلام
.
١٠
ـ ع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعري ، عن الجاموراني
عن ابن البطائني ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: الزنا أشر أم شرب الخمر؟ وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا
مائة؟ قال : يا إسحاق الحد واحد أبدا ، وزيد هذا التضييعه النطفة ولوضعه إياها
في غير موضعها الذي أمر الله به .
١١
ـ ع
ن
: في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
: علة ضرب الزاني
على جسده بأشد الضرب لمباشرة الزنا ، واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة
له ، وعبرة لغيره ، وهو أعظم الجنايات .
١٢
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد رفعه عن أبي
عبدالله عليهالسلام
: الشيخ والشيخة
وإذا زنيا فارجموهما البتة ، لانهما قد قضيا الشهوة ، وعلى المحصن والمحصنة
الرجم .
١٣
ـ ع : [ عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ] عن
سليمان بن خالد قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : في القرآن رجم؟
قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : الشيخ
والشيخة فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة .
١٤
ـ ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير
المؤمنين عليهالسلام
: لا يرجم رجل ولا
امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، قال : وقال : لا احب
____________________
أن أكون أول الشهود
الاربعة على الزنا ، أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد .
١٥
ـ ع : عن أبيه [ عن الحميري ] عن ابن عيسى ،
عن علي بن أشيم
عمن رواه من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قيل له : لم جعل في الزنا أربعة
من الشهود؟ وفي القتل شاهدان؟ فقال : إن الله عزوجل أحل لكم المتعة ، وعلم
أنها ستنكر عليكم ، فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم ، ولولا ذلك لاتي عليكم
وقل ما يجتمع أربعة على شهادة بأمر واحد .
١٦
ـ [ ن ]
ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
: جعلت الشهادة
أربعة في الزنا ، واثنان في سائر الحقوق ، لشدة حصب المحصن ، لان فيه القتل
فجعلت الشهادة فيه مضاعفه مغلظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، و
لفساد الميراث .
١٧
ـ ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل تزوج امرءة
رجل : أنه ترجم المرءة ويضرب الرجل الحد : وقال : لو علمت أنك علمت به لفضحت
رأسك بالحجارة .
١٨
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
الصفار ، عن ابن معروف ، عن علي بن مهزيار
عن علي بن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حماد عن أبي حنيفة
____________________
قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام
: أيهما أشد ، الزنا أو القتل؟ قال : فقال : القتل
قال : فقلت : فما بال القتل جاز فيه شاهدان ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ فقال
لي : ما عندكم فيه يا أبا حنيفة؟ قال : قلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله
أخرج في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : قال : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن
الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل
والمرءة جميعا عليهما الحد ، والقتل إنما يقام الحد على القاتل ويدفع
عن المقتول .
١٩
ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل
تزوج بامرءة ولم
يدخل بها ، ثم زنى ، ما عليه؟ قال : يجلد الحد ، ويحلق رأسه ، وينفى سنة .
وسألته عن رجل طلق أوبانت امرءته ثم زنى
، ما عليه؟ قال : الرجم .
وسألته عن امرءة طلقت فزنت بعدما طلقت
بسنة هل عليها الرجم؟ قال :
نعم .
٢٠
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
مهزيار ، عن أخيه ، عن
الحسن بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل
إذا هو زنى وعنده السرية
والامة يطأهما ، تحصنه الامة تكون عنده؟
____________________
فقال : نعم ، إنما
ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فان كانت عنده امرءة
متعة تحصنه؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده .
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا ،
فأوردته كما جاء في هذا الموضع
لما فيه من ذكر العلة ، والذي افتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به
ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يحصن الحر المملوكة ،
ولا المملوك الحرة .
وما رواه أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر
عن ابن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يزني ولم
يدخل بأهله ، أمحصن؟ قال : لا ، ولا بالامة .
وما حدثني به ابن المتوكل ، عن الحميرى
، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن العلا وابن بكير ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل
يأتي وليدة امرئة بغير إذنها ، فقال عليهالسلام
: عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة ،
____________________
قال : ولا يرجم إن
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة
ولا تحصنه
الامة
واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا
زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة .
٢١
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البخترى عمن ذكراه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم .
٢٢
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن
ابن محبوب ، عن أيوب
عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في غلام صغير لم يدرك ابن
عشر سنين زنى بامرءة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرءة الحد كاملا
قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان
مدركا لرجمت .
٢٣
ـ ع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن محمد بن الحسين
____________________
عن محمد بن أسلم
الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال
سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : تجلد
مائة لقتلها ولدها ، وترجم لانها محصنة .
٢٤
ـ ع : عن الحسن بن كثير عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين
عليهالسلام
بشراحة الهمدانية
فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام. فلما
رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب ، قال : فرموها
حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها.
قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها
الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فانها
لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله
ما تحرك شفة لها .
٢٥
ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ،
عن موسى بن سعدان
عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله
عليهالسلام
: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم
قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه .
____________________
٢٦
ـ سن : عن اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن
العلا بن الفضيل ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر .
٢٧
ـ سن : عن علي القاساني عمن حدثه ، عن
عبدالله بن القاسم الجعفري
عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا
رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد فأين الشهود الاربعة .
٢٨
ـ سن عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب
، عن داود بن فرقد قال : سمعت
أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : إن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله
قالوا لسعد بن عبادة ، يا سعد
أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقال : كنت
أضربه بالسيف.
قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماذا يا سعد؟
فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به؟ فقلت : كنت
أضربه بالسيف ، فقال : يا
سعد فكيف بالشهود الاربعة؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد
فعل؟ فقال : نعم ، لان الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى
الحد حدا .
٢٩
ـ سن : عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن الحسن
بن رباط ، عن أبي
مخلد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا
برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال : كنت والله ضاربا رقبته بالسيف قال : فخرج
رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فاخبر
النبي صلىاللهعليهوآله
بخبرهم ، وما قال سعد.
____________________
فقال النبي صلىاللهعليهوآله : يا سعد! فأين
الاربعة الشهداء الذين قال الله تعالى؟ فقال : يا رسول الله مع رأي عيني وعلم الله
فيه أنه قد فعل؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله
: والله يا
سعد بعد رأي عينك وعلم الله ، إن الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من
تعدى حدا من حدود الله حدا ، وجعل ما دون الاربعة الشهداء مستورا على
المسلمين .
٣٠
ـ سن : عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن
الحسين بن خالد قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام
: أخبرني عن المحصن إذا هرب من الحفرة ، هل
يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : يرد ، ولا يرد ، قلت : فكيف ذلك؟ قال : إن كان هو
أقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعد ما اصيب بشئ من الحجارة لم
يرد ، وإن كان إنما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم ، هرب رد وهو صاغر
حتى يقام عليه الحد.
وذلك أن مالك بن ماعز بن مالك أقر عند رسول الله صلىاللهعليهوآله فأمر به
أن يرجم ، فهرب من الحفرة ، فرماه الزبير بن العوام بساق بعير فعقله به فسقط
فلحقه الناس فقتلوه ، فاخبر النبي صلىاللهعليهوآله
بذلك فقال : هلا تركتموه يذهب إذا
هرب ، فانما هو الذي أقر على نفسه ، وقال : أما لو أني حاضركم لما طلبتم ،
قال : ووداه رسول الله صلىاللهعليهوآله
من مال المسلمين .
٣
ـ سن : عن أبيه ، عن عبدالرحمن بن حماد ،
عمن حدثه ، عن عمر
____________________
ابن يزيد قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: أخبرني عن الغائب عن أهله يزني ، هل
يرجم إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا
المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة ، قلت : ففي أي حد سفره ولا يكون
قال : إذا قصر وأفطر فليس بمحصن .
٣٢
ـ سن : عن أبيه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن عمران
ابن ميثم ، عن أبيه ـ أو عن صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ قال : أتت امرءة مجح أمير المؤمنين
عليهالسلام
فقالت : يا أمير المؤمنين طهرني! إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان
عذاب الدنيا أيسر علي عن عذاب الاخرة ، الذي لا ينقطع.
فقال لها : مما اطهرك؟ فقالت : إني زنيت
فقال لها : أذات بعل أنت أم
غير ذلك؟ فقالت : ذات بعل ، قال لها : أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت ، أم
غائب؟ قالت : بل حاضر ، فقال لها : انطلقي فضعي ما في بطنك ، فلما ولت عنه المرءة
فصارت حيث لا تسمع كلامه ، فقال : اللهم إنها شهادة.
فلم تلبث أن عادت إليه المرءة فقالت :
يا أمير المؤمنين! إني قد وضعت
فطهرني ، قال : فتجاهل عليها وقال : يا أمة الله اطهرك مماذا؟ قالت : إني
____________________
زنيت فطهرني! قال :
أو ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت نعم ، قال : فكان
زوجك حاضرا إذا فعلت [ ما فعلت ]؟ أو كان غائبا؟ قالت : بل حاضرا ، قال : انطلقي
حتى ترضعيه حولين كاملين ، كما أمر الله.
فانصرفت المرءة ، فلما صارت حيث لا تسمع
كلامه ، قال عليهالسلام
اللهم
شهادتان.
قال : فلما مضى حولان أتت المرءة فقالت
: قد أرضعته حولين فطهرني!
قال : فتجاهل عليها وقال : اطهرك مماذا؟ قالت : إني زنيت فطهرني! قال : أو
ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : وكان بعلك غائبا عنك إذا فعلت ما
فعلت
أم حاضرا؟ قالت : بل حاضرا ، قال : انطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل
ويشرب ، ولا يتردى من السطح ، ولا يتهور في بئر ، فانصرفت وهي تبكي ، فلما ولت
وصارت حيث لا تسمع كلامه ، قال : اللهم ثلاث شهادت.
قال : فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي
فقال : ما يبكيك يا أمة الله؟ فقد رأيتك تختلفين إلى أمير المؤمنين تسئلينه أن
يطهرك؟ فقالت : أتيته فقلت له
ما قد علمتموه ، فقال : اكفيله حتى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردى من
سطح ، ولا يتهور في بئر ، ولقد خفت أن يأتي علي الموت ، ولم يطهرني ، فقال
لها عمرو : ارجعي فأنا أكلفه.
فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليهالسلام بقول عمر ، فقال
لها أمير المؤمنين عليهالسلام
وهو يتجاهل عليها : ولم يكفل عمرو ولدك؟ قالت : يا أمير المؤمنين إني زنيت
فطهرني! قال : ذات بعل أنت إذا فعلت ما فعلت؟ قالت : نعم ، قال : فغائب عنك
بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضر قالت : بل حاضر.
قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال :
اللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات
فانك قد قلت لنبيك فيما أخبرته به من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي
فقد عاندني ، وطلب مضادتي ، اللهم فاني غير معطل حدودك ، ولا
طالب مضادتك ولا معاندتك ، ولا مضيع لاحكامك ، بل مطيع لك ، ومتبع
سنة نبيك.
قال : فنظر إليه عمرو بن حريث فكأنما
تفقأ في وجهه الرمان فلما رأى ذلك
عمرو ، قال : يا أمير المؤمنين إني إنما أردت أن اكفله إذا ظننت أنك تحب ذلك
فأما إذ كرهته فاني لست أفعل ، فقال له أميرالمؤمنين عليهالسلام
: بعد أربع شهادات
لتكفلنه وأنت صاغر ذليل .
ثم قام أمير المؤمنين عليهالسلام فصعد المنبر ، فقال
: يا قنبر! ناد في الناس
« الصلاة جامعة » فنادى قنبر في الناس ،
فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله
فقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : يا أيها
الناس إن إمامكم خارج بهذه المرءة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحد إنشاء الله
____________________
فعزم عليكم أمير
المؤمنين إلا خرجتم متنكرين ، ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد
منكم إلى أحد ، حتى تنصرفوا إلى منازلكم إنشاء الله.
فلما أصبح بكرة خرج بالمرءة وخرج الناس
متنكرين ، متلثمين بعمائمهم
وأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم ، حتى انتهى بها والناس معه إلى ظهر
الكوفة
فأمر فحفر لها بئر ثم دفنها إلى حقويها ، ثم ركب بغلته فأثبت رجليه في غرز
الركاب ، ثم وضع أصبعيه السبابتين في اذنيه ، ثم نادى بأعلى صوته فقال :
يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى عهد
إلى نبيه صلىاللهعليهوآله
عهد أعهده
محمد صلىاللهعليهوآله
إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد ، فمن كان لله تبارك و
تعالى عليه مثل ماله عليها فلا يقيمن عليها الحد ، قال : فانصرف الناس ما خلا
أمير المؤمنين عليهالسلام
.
٣٣
ـ ضا : لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلا
إذا شهدت امرءتان وثلاثة
رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين.
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا
شهادة العدول ، فان شهد أربعة بالزنا
ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن
يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفتري ، إلا أن تشهد أربعة عدول في موقف واحد .
ومن زنا بذات محرم ضرب ضربة بالسف محصنا
كان أم غيره ، فان كانت
تابعته ضربت ضربة بالسيف ، وإن استكرهها فلا شئ عليها.
ومن زنى بمحصنة وهو محصن فعلى كل واحد
منهما الرجم ، ومن زنى
[ وهو ظ ] محصن فعليه الرجم. وعليها الجلد وتغريب سنة.
وحد التغريب خمسون فرسخا وحد الرجم أن
يحفر بئرا بقامة الرجل
إلى صدره والمرءة إلى فوق ثدييها ويرجم ، فان فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن
فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت.
وروي أن لا يتعمد بالرجم رأسه ، وروي لا
يقتله إلا حجر الامام ، وحد
____________________
المحصن أن يكون له
فرج يغدو عليه ويروح.
وأروي عن العالم أنه قال : لا يرجم
الزاني حتى يقرأ أربع مرات بالزنا
إذا لم يكن شهود ، فاذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم
يكن شهود ولا يحد اللوطي حتى
يقر أربع مرات على تلك الصفة.
وروي أن جلد الزاني أشد الضرب وأنه يضرب
من قرنه إلى قدمه لما يقضي
من اللذة بجميع جوارحه.
وروي أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ،
وإن وجد وعليه ثوب جلد فيه.
٣٤
ـ ضا : اتق الزنا واللواط ـ وهو أشد من الزنا
والزنا أشد منه ـ وهما
يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا والآخرة ويجلد على الجسد كلها إلا
الفرج والوجه ، فان عادا قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن
والآخر غير محصن ، ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ،
ثم رجم بعد ذلك .
قال : وأول ما يبدء برجمهما الشهود
الذين شهدوا عليهما ، أو الامام ، وإذا
زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا.
٣٥
ـ شا : روي أنه اتي عمر بحامل قد زنت فأمر
برجمها فقال له أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
: هب أن لك سبيلا عليها ، أي سبيل لك على ما في بطنها؟ والله
تعالى يقول « ولا تزر
وازرة وزر اخرى » فقال : عمر : لا عشت لمعضلة لا يكون
لها أبوالحسن ، ثم قال : فما أصنع بها؟ قال : اصطبر عليها حتى تلد ، فاذا
ولد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد ، فسري ذلك عن عمر ، وعول
____________________
في الحكم به على
أمير المؤمنين .
٣٦
ـ شا : روي أن امرءة شهدت عليها الشهود أنهم
وجدوها في بعض مياه
العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها ، فأمر عمر برجمها ، وكانت ذات بعل ، فقالت : اللهم
إنك تعلم أني بريئة ، فغضب عمر وقال : وتجرح الشهود أيضا؟ فقال أمير المؤمنين
عليهالسلام
: ردوها واسئلوها. فلعل لها عذرا ، فردت وسئلت عن حالها.
فقالت : كانت لاهلي إبل فخرجت في إبل
أهلي ، وحملت معي ماء ، ولم
يكن في إبل أهلي لبن ، وخرج معي خليطنا
وكان في إبله لبن ، فنفد مائي
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى امكنه من نفسي فأبيت ، فلما كادت نفسي تخرج
أمكنته من نفسي كرها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: الله أكبر « فمن اضطر
غير
باغ ولا عاد فلا إثم عليه » فلما سمع ذلك عمر خلى سبيلها .
قب
: أربعين الخطيب مثله .
٣٧
ـ شا : روي أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد
عتق منها ثلاثة
أرباع ، فسأل عثمان أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال : تجلد منها بحساب الحرية وتجلد
منها بحساب الرق ، وسئل زيد بن ثابت فقال : تجلد بحساب الرق ، فقال له
أمير المؤمنين عليهالسلام
: كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟ و
هلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر؟ فقال زيد : لو كان ذلك كذلك لوجب
توريثها بحساب الحرية ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام
: أجل ذلك واجب ، فافحم
زيد وخالف عثمان أمير المؤمنين عليهالسلام
وصار إلى قول زيد ، ولم يصغ إلى ما قال
____________________
بعد ظهور الحجة عليه
.
٣٨ ـ شى : عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله : « واللاتي
يأتين الفاحشة من نسائكم ـ إلى ـ
سبيلا
» قال :
منسوخة والسبيل هو
الحدود .
٣٩ ـ شى : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : سألته عن هذه
الآية « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ـ إلى ـ سبيلا » [ قال : ] هذه منسوخة
قال : قلت : كيف كانت؟ قال : كانت المرءة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود
ادخلت بيتا ولم تحدث ، ولم تكلم ، ولم تجالس ، واوتيت فيه بطعامها وشرابها
حتى تموت.
قلت : فقوله « أو يجعل الله لهن سبيلا »؟
قال : جعل السبيل الجلد والرجم ،
والامساك في البيوت قال : قلت : قوله « واللذان يأتيانها منكم » قال : يعني
البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيب « فآذوهما » قال : يحبس « فان تابا
وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما » .
٤٠
ـ شى : عن بعض أصحابنا قال : أتت امرءة إلى
عمر فقالت : يا أمير المؤمنين
إني فجرت فأجر في حد الله ، فأمر برجمها وكان علي أمير المؤمنين عليهالسلام حاضرا
فقال له : سلها كيف فجرت؟ قالت : كنت في فلاة من الارض أصابني عطش شديد
فرفعت لي خيمة فأتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا ، فسألته الماء فأبى علي أن
يسقيني إلا أن امكنه من نفسي ، فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت
عيناي ، وذهب لساني ، فلما بلغ ذلك مني أتيته فسقاني ووقع علي ، فقال له
____________________
علي عليهالسلام : هذه التي قال
الله « فمن اضطر [ غير باغ ولا عاد »
وهذه ]
غير باغية ولا عادية إليه ، فخل سبيلها ، فقال عمر : لولا علي لهلك عمر .
٤١
ـ شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : إذا زنى الرجل
يجلد
وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
للرجل إذا سرق وقطعت يده .
٤٢
ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله تعالى
: « تلك حدود
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون »
فقال : إن
الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد فأنا إلى الله منه برئ
فذلك قوله « تلك حدود الله فلا تعتدوها » .
٤٣
ـ قب : أتت امرءة إلى علي عليهالسلام تستعدي على زوجها
أنه أحبل
جاريتي ، فقال : إنها وهبتها لي ، فقال علي عليهالسلام
للرجل : ائتني بالبينة وإلا
رجمتك ، فلما رأت المرءة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له ، فلجدها
علي عليهالسلام
وأجاز له ذلك .
الرضا عليهالسلام
: قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في امرءة محصنة فجر بها غلام صغيره ،
فأمر عمر أن ترجم ، فقال عليهالسلام
: لا يجب الرجم ، إنما يجب الحد ، لان الذي
فجر بها ليس بمدرك .
____________________
وأمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة
أن يرجم ، فقال أمير المؤمنين
عليهالسلام
: لا يجب عليه الرجم لانه غائب عن أهله ، وأهله في بلد آخر ، إنما
يجب عليه الحد ، فقال عمر : لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبوالحسن .
الاصبغ بن نباتة : إن عمر حكم على خمسة
نفر في زنا بالرجم ، فخطأه
أمير المؤمنين عليهالسلام
في ذلك ، وقدم واحدا فضرب عنقه ، وقدم الثاني فرجمه ،
وقدم الثالث فضربه الحد ، وقدم الرابع فضربه نصف الحد خمسين جلدة ، و
قدم الخامس فعزره.
فقال عمر : كيف ذلك؟ فقال عليهالسلام : أما الاول فكان
ذميا زنى بمسلمة
فخرج عن ذمته ، وأما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه ، وأما الثالث فغير محصن
فضربناه الحد ، وأما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد ، وأما الخامس فمغلوب
على عقله مجنون فعزرناه.
فقال عمر : لا عشت في امة لست فيها يا
أبا الحسن .
وروي أنه اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها
فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام
هب لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول : « ولا تزر
وازرة وزر اخرى »؟ قال : فما أصبغ
بها؟ قال : احتط
عليها حتى تلد ، فاذا
ولدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحد عليها ، فلما ولدت ماتت ، فقال عمر : لولا
علي لهلك عمر .
ابن المسيب : أنه كتب معاوية إلى أبي
موسى الاشعري يسأله أن يسأل
عليا عن رجل يجد مع امرءته رجلا يفجر بها فقتله ، ما الذي يجب عليه؟ قال : إن كان
الزاني محصنا فلا شئ على قاتله ، لانه قتل من يجب عليه القتل.
____________________
وفي رواية صاحب الموطأ فقال : أنا
أبوالحسن ، فان لم يقم أربعة شهداء
فليعط برمته .
وروي أن امرءة تشبهت لرجل بجاريته ،
واضطجعت على فراشه ليلا
فوطئها ، فأمر أمير المؤمنين عليهالسلام
باقامة الحد على الرجل سرا ، وعلى
المرءة جهرا .
٤٤
ـ قب : جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى
المتوكل رجل نصراني فجر
بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم.
فقال يحيى بن أكثم : الايمان يمحو ما
قبله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة
حدود ، فكتب المتوكل إلى علي بن محمد النقي عليهالسلام
يسأله ، فلما قرء الكتاب
كتب « يضرب حتى يموت » فأنكر الفقهاء ذلك فكتب إليه يسأله عن العلة ، فقال : بسم
الله الرحمن الرحيم « فلما
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به
مشركين »
السورة قال : فأمر المتوكل فضرب حتى مات .
٤٥
ـ ين : عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: إذا زنى الشيخ والشيخة جلد كل واحد منهما مائة جلدة
وعليهما الرجم ، وعلى البكر جلد مائة ونفي سنة في غير مصره .
٤٦
ـ ين ، عن سماعة وأبي بصير قالا : قال
الصادق عليهالسلام
: لا يحد الزانى
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الجماع والايلاج والاخراج ، كالميل في المكحلة
____________________
ولا يكون لعان حتى
يزعم أنه عاين.
٤٧
ـ ين : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم
، والذي
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك يجلد مائة وينفى ، ويقع اللعان
بين الحر والمملوكة ، واليهودية والنصرانية ، وإن رجم يتوارثان .
٤٨
ـ ين : عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، سألته عن الزاني
و
عنده سرية أو أمه يطأها ، قال : إنما هو الاستغناء ، أن يكون عنده ما يغنيه عن
الزنا ، قلت : فان زعم أنه لا يطأ الامة؟ قال : لا يصدق ، قلت : فان كانت عنده
متعة ، قال : إنما هو الدائم عنده.
وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها ، وإن
ولدت باع ولدها وصرفه فيما
أراد من حج وغيره.
٤٩
ـ ين : عن أبي بصير عنه عليهالسلام قال : قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام
في امرءة اعترفت
على نفسها أن رجلا استكرهها قال : هي مثل السبية لا يملك نفسها ، لو شاء لقتلها
ليس عليها حد ولا نفي.
وقضى في المرءة لها بعل لحقت بقوم
فأخبرتهم أنها أيم فنكحها أحدهم
ثم جاء زوجها : أن لها الصداق ، وأمر بها إذا وضعت ولدها أن ترجم.
٥٠
ـ ين : عن أبي بصير عنه عليهالسلام قال : المغيب
والمغيبة
ليس عليهما رجم إلا.
أن يكون رجلا مقيما مع امرءته ، وامرءته
مقيمة معه ، وإذا كابر رجل امرءة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش ، ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة
بالسيف مات منها أو عاش ، ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرءة يغلق
عليها بابه.
وسألته عن قوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
____________________
خلاف
أو ينفوا من الارض » قال : ذلك إلى الامام أيها شاء فعل.
وسألته عن النفي قال : ينفى من أرض
الاسلام كلها ، فان وجد في شئ من
أرض الاسلام قتل ، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
عن عبدالرحمن وسئلته عليهالسلام عن الرجل إذا زنى
قال : ينبغي للامام إذا
جلد أن ينفيه من الارض التي جلده فيها إلى غيرها سنة ، وعلى الامام أن يخرجه
من المصر ، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله ، والرجل إذا قذف المحصنة
جلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا ، وإذا زنى المملوك والمملوكة جلد كل
واحد منهما خمسين .
٥٠
ـ ضا : عن أبيه قال : رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد ، وذكر له
أن
عليا عليهالسلام
رجم وجلد بالكوفة ، فقال : لا أعرف وعن الصبي يقع على المرءة قال : لا يجلدان وعن
الرجل يقع على الصبية قال : لا يجلد الرجل.
٥٢
ـ ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تدفن المرءة
إلى
وسطها إذا أراد الامام رجمها ، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار ، والزاني إذا
جلد ثلاثا يقتل في الرابعة .
وقال : إن رجلا أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إني زنيت
فصرف وجهه ،
ثم جاءه الثانية فصرف وجهه ، ثم جاءه الثالثة فقال : يا رسول الله إني زنيت
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أبصاحبكم مس
فقال : لا : فأقر الرابعة فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يرجم ، وحفر له
حفرة فرجموه.
فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه
الربير فرماه بساق بعير فتعقل
____________________
به وأدركه الناس
فقتلوه ، فاخبر النبي صلىاللهعليهوآله
بذلك ، فقال : ألا تركمتوه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لو استتر ومات لكان
خير له.
٥٣
ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
حد الرجم في الزنا أن يشهد أربع أنهم رأوه يدخل ويخرج ، وحد الجلد أن
يوجد في لحاف واحد ، ويحد الرجلان متى وجدا في لحاف واحد.
٥٤
ـ كش : عن حمدان ، عن معاوية ، عن شعيب
العقرقوفي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن امرءة تزوجت ولها زوج ، فظهر عليها ، قال : ترجم المرءة ويضرب الرجل مائة سوط ،
لانه لا يسأل.
قال شعيب : فدخلت على أبي الحسن عليهالسلام فقلت له : امرءة
تزوجت ولها زوج
قال. ترجم المرءة ولا شئ على الرجل ، فلقيت أبا بصير فقلت له : إني سألت أبا
الحسن عليهالسلام
عن المرءة التي تزوجت ولها زوج قال : ترجم المرءة ولا شئ
على الرجل فمسح صدره وقال : ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد .
٥٥
ـ كش : عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد ،
عن محمد بن الحسن ، عن
صفوان ، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل
تزوج امرءة ولها زوج ولم يعلم ، قال : ترجم المرءة وليس على الرجل شئ
إذا لم يعلم ، فذكرت ذلك لابي بصير المرادي قال : قال لي ـ والله ـ جعفر عليهالسلام : ترجم المرءة
ويجلد الرجل الحد ، قال : فضرب بيده على صدره يحكها ، أظن
صاحبنا ما تكامل علمه .
____________________
__________________
٥٦
ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم
في كتاب القرآن
عن أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
قال : كانت شريعتهم في الجاهلية أن المرءة إذا زنت حبست في بيت
واقيم بأودها حتى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه
وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غير هذا .
____________________
قال الله تعالى في أول الاسلام « واللاتي يأتين الفاحشة
من نسائكم فاستشهدوا
عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل
الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها
منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما
إن الله كان توابا رحيما » .
فلما كثر المسلمون وقوي الاسلام ،
واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله
تعالى « الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مائة جلدة
» إلى آخر الآية .
____________________
فنسخت هذه الاية آية
الحبس والاذى .
٥٧ ـ نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهمالسلام
قال في المكره ، لاحد عليها ، وعليه مهر مثلها ] .
____________________
٧١
*
( باب ) *
*
( تحريم اللواط وحده وبدو ظهوره ) *
الايات
: الاعراف : ولوطا إقال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها
من أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
مسرفون ـ إلى قوله تعالى ـ : وأمطرنا عليهم مطرا
فانظر كيف كان عاقبة
المجرمين .
هود
: ولما جاء
أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد
.
الحجر
: فجعلنا
عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
.
الانبياء
: ولوطا
آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل
الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين
.
الشعراء
: أتأتون
الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم
ربكم
من أزواجكم بل أنتم قوم عادون
ـ إلى قوله تعالى ـ : قال
إني لعملكم من القالين *
رب نجني
وأهلي مما يعملون ـ إلى قوله تعالى ـ وأمطرنا عليهم مطرا
فساء
مطر المنذرين .
النمل
: ولوطا إذ
قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون
* أئنكم
لتأتون
____________________
الرجال
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون
.
العنكبوت
: ولوطا إذا
قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من
أحد من العالمين * إنكم لتأتون الرجال
وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم
المنكر ـ إلى قوله تعالى ـ إنا منزلون على أهل
هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا
يفسقون * ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون
.
١
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن الحسن
بن علي بن النعمان ، عن
ابن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما كان في شيعتنا فلا
يكون فيهم ثلاثة أشياء : لا يكون فيهم من يسأل بكفه ، ولا يكون فيهم بخيل ، ولا
يكون فيهم من يؤتى في دبره .
أقول
: قد مضى بأسانيد في باب الصفات التي لا يكون في المؤمن و
في باب جوامع المساوي .
٢
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الطيالسي ، عن
عبدالرحمن بن عوف ،
عن أبي نجران التميمي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله
عليهالسلام
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم
ولهم عذاب اليم : الناتف شبيه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره .
____________________
٣
ـ ع
ن
: في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين عن أول من عمل عمل
قوم لوط ، فقال : إبليس فانه أمكن من نفسه .
٤
ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر
، عن أبيه عليهماالسلام
أن عليا عليهالسلام
كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا رجم ، وإن لم يكن محصنا
جلد الحد .
٥
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن
الصادق عليهالسلام
، عن
آبائه عليهمالسلام
أن عليا عليهالسلام
كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني ، إن كان
محصنا برجم ، وإن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به برئيا .
٦
ـ ع : في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام علة تحريم الذكران
للذكران ، والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ، ولما
في إتيان الذكران الذكران والاناث الاناث من انقطاع النسل ، وفساد التدبير
وخراب الدنيا .
أقول
: قد مر كثير من أخبار الباب في قصة لوط عليهالسلام
فلا
نعيدها .
٧
ـ ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن البرقي ، عن أبي
الجوازء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي عليهمالسلام
أنه رأى رجلا به تأنيث في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال له : اخرج
من مسجد رسول الله يا من لعنه رسول الله ، ثم قال علي عليهالسلام : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
____________________
صلىاللهعليهوآله
يقول : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات
من النساء بالرجال.
وفي حديث آخر : أخرجوهم من بيوتكم فانهم
أقذر شئ .
٧
ـ ع : بهذا الاسناد ، علي عليهالسلام قال : كنت مع رسول
الله صلىاللهعليهوآله
جالسا في المسجد حتى أتاه رجل به تأنيث فسلم عليه فرد عليه ، ثم أكب رسول
الله صلىاللهعليهوآله
في الارض يسترجع ، ثم قال : مثل هؤلاء في امتي أنه لا يكون مثل
هؤلاء في امة إذا عذبت قبل الساعة
____________________
٩
ـ فس : عن أبيه ، عن المحمودي ومحمد بن عيسى
بن عبيد ، عن محمد بن
إسماعيل الرازي ، عن محمد بن سعيد أن يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد ، عن
مسائل ، وفيها : أخبرنا عن قول الله عزوجل « أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
»
فهل يزوج الله عباده الذكران وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟
فسأل موسى أخاه أبا الحسن العسكري عليهالسلام وكان من جواب أبي الحسن
أما قولهم « أو يزوجهم
ذكرانا وإناثا » فان الله تبارك
وتعالى يزوج ذكران
المطيعين إناثا من الحور العين ، وإناث المطيعات من الانس ذكران المطيعين
____________________
ومعاذ الله أن يكون
الجليل عنى ما لبست على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب
المأثم ، فمن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيمة ، ويخلد فيه مهانا. إن
لم يتب .
١٠
ـ مع : عن النبي صلىاللهعليهوآله لا يجد ريح الجنة
زنوق وهو المخنث .
١١
ـ سن
ثو
: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من ألح في وطي الرجال لم يمت
حتى يدعو الرجال إلى نفسه .
١٢
ـ سن
ثو
: قال أبوعبدالله عليهالسلام
: لو كان ينبغي لاحد أن يرجم
مرتين لرجم اللوطي مرتين.
وقال عليهالسلام
قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: اللواط ما دون الدبر فهو لواط
والدبر هو الكفر .
١٣
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن جعفر بن محمد
، عن القداح ، عن
الصادق عليهالسلام
عن أبيه عليهالسلام
قال : جاء رجل إلى أبي فقال له : يا ابن رسول الله إني
ابتليت ببلاء فادع الله عزوجل قال : فقيل له : إنه يؤتى في دبره ، فقال عليهالسلام : ما أبلى الله
أحدا بهذا البلاء وله فيه حاجة ، ثم قال أبي : قال الله عزوجل : و
عزتي وجلالي لا يقعد على استبرقها وحريرها من يؤتى في دبره .
____________________
سن
: عن جعفر بن محمد عليهماالسلام
مثله .
١٤
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن يحيى
الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين
صلوات الله عليه : إن لله عباد لا يعبأ بهم شيئا ، لهم أرحام كأرحام النساء فقيل :
يا
أمير المؤمنين أفلا يحبلون؟ قال : إنها منكوسة .
سن
: في رواية غياث بن إبراهيم مثله .
١٥
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
أبي الخطاب ، عن ابن أسباط
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الله عزوجل لم يبتل شيعتنا بأربع : أن يسألوا الناس في أكفهم ، وأن يؤتوا
في أنفسهم. وأن يبتليهم بولاية سوء ، و
لا يولد لهم أزرق أخضر .
سن
: عن ابن أسباط مثله .
١٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
علي بن عبدالله ، عن
عبدالرحمن بن محمد ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لعن رسول
الله صلىاللهعليهوآله
المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال ، وهم
المخنثون ، واللاتي ينكح بعضهم بعضا ، وإنما أهلك الله قوم لوط حين عمل
النساء مثل عمل الرجال : يأتي بعضهن بعضا .
سن
: عن علي بن عبدالله مثله .
____________________
١٧
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن يحيى ، عن غياث
ابن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : ما أمكن
أحد من نفسه طائعا يلعب به إلا ألقى الله عليه شهوة النساء .
١٨
ـ قب
ف
: سأل يحيى بن أكثم ، عن قول الله تعالى « أيزوجهم
ذكرانا وإناثا » وقال : أيزوج
الله عباده الذكران ، وقد عاقب قوما فعلوا ذلك؟
فقال أبوالحسن الثالث عليهالسلام
: أي يولد له ذكور ، ويولد له إناث ، يقال : لكل
اثنين مقترنين زوجان كل واحد منهما زوج ، ومعاذ الله أن يكون عنى الجليل
ما لبست به على نفسك تطلب الرخص لارتكاب المأثم ، ومن يفعل ذلك يلق أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إن لم يتب .
وسئل عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد
أم يدرئ عنه الحد؟ فقال : إنه لم تقم عليه بينة ، وإنما تطوع بالاقرار من نفسه ، وإذا كان للامام الذي
من الله أن يعاقب عن الله ، كان له أن يمن عن الله ، أما سمعت قول الله تعالى :
« هذا عطاؤنا
» الاية .
١٩
ـ سن : عن جعفر بن محمد ، عن القداح قال :
قال أبوعبدالله عليهالسلام
:
كتب خالد إلى أبي بكر : « سلام عليك أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة
أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرءة » فاستشار فيه أبوبكر فقالوا : اقتلوه ، فاستشار
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام
فقال : أحرقه بالنار ، فان العرب لا ترى
____________________
القتل شيئا ، قال
لعثمان : ما تقول؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار
قال أبوبكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار
فأحرقه .
٢٠
ـ سن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من
أصحابه يرفعه إلى أبي
جعفر عليهالسلام
قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى؟ قال : نعم ، ولكن يعلو و
لا يعلى .
٢١
ـ ضا : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم
من قرى الاضياف
عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ،
والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أي داء أدوى من البخل ، وذكر
هذا الحديث.
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض
الله عليه وأمر به من
النساء.
أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي
لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ،
وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فاذا وجد رجلان
عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك
امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرءة في ثوب.
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة
أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ،
وفي الصغرى مائة جلدة.
وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على
فاعله القتل ، والايقاب الكفر
بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الاول في اللواط ، واتق الزنا
واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين
____________________
وسبعين داء في
الدنيا والآخرة ، ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات .
٢٢
ـ ضا : من لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار
، أو يهدم عليه حائط
أو يضرب ضربة بالسيف ، ولا تحل له اخته في التزويج أبد ولا ابنته ، ويصلب يوم
القيامة على شفير جهنم حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ، ثم يلقيه في النار ،
فيعذبه بطبق من طبقة منها حتى يؤده إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا.
واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج
، لان الله أهلك امة بحرمة
الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج .
٢٣
ـ قب : وروي أنه خير لرجل فسق بغلام : إما
ضربة بالسيف ، أو هدم
حائط عليه ، أو الحرق بالنار ، فاختار النار لشدة عقوبتها ، وسأل النظره لركعتين
فلما صلى رفع رأسه إلى السماء وقال : يا رب إني أتيت بفاحشة وأتيت إلى
وليك تائبا ، واخترت الاحراق لاتخلص من نار يوم القيامة ، فبكى علي عليهالسلام
وبكى من حوله ، فقال علي : اذهب فقد غفر الله لك.
فقال رجل : يا أمير المؤمنين تعطل حدا
من حدود الله؟ فقال له : ويلك
إن الامام إذاكان من قبل الله ، ثم تاب العبد من ذنب بينه وبين الله فله
أن يغفر له .
٢٤
ـ قب : أبوالقاسم الكوفي والقاضي النعماني
في كتابيهما قالا : رفع
إلى عمر أن عبدا قتل مولاه ، فأمر بقتله ، فدعاه علي عليهالسلام
فقال له : أقتلت مولاك؟
قال : نعم ، قال : فلم قتلته؟ قال : غلبني على نفسي ، وأتاني في ذاتي ، فقال عليهالسلام
لاولياء المقتول : أدفنتم وليكم؟ قالوا : نعم ، قال : ومتى دفنتموه؟ قالوا :
الساعة ، قال لعمر : احبس هذا الغلام ، فلا تحدث فيه حدثا حتى تمر ثلاثة أيام
ثم قل لاولياء المقتول : إذا مضت ثلاثة أيام فاحضرونا.
____________________
فلما مضت ثلاثة أيام حضروا فأخذ علي عليهالسلام بيد عمر وخرجوا ،
ثم
وقف على قبر الرجل المقتول ، فقال لاوليائه : هذا قبر صاحبكم؟ قالوا : نعم ،
قال عليهالسلام
: أحضروا! فحضروا حتى انتهوا إلى اللحد ، فقال : أخرجوا ميتكم ،
فنظروا إلى أكفانه في اللحد ولم يجدوه ، فأخبروه بذلك.
فقال علي عليهالسلام
: الله أكبر ، الله أكبر ، والله ما كذبت ولا كذبت ، سمعت
رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول : من يعمل من امتي عمل قوم لوط ثم يموت على ذلك فهو
مؤجل إلى أن يوضع في لحده ، فاذا وضع فيه لم يكمث أكثر من ثلاث حتى تقذفه
الارض إلى جملة قوم لوط المهلكين فيحشر معهم .
٢٥
ـ شى : عن ميمون اللبان قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام
فقرئ
عنده آيات من هود ، فلما بلغ « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند
ربك وما هي من الظالمين ببعيد » فقال عليهالسلام
: من مات مصرا على اللواط فلم يتب
يرميه الله بحجر من تلك الحجارة يكون فيه منيته ولايراه أحد .
٢٦
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال النبي
صلىاللهعليهوآله
: لما عمل قوم لوط ما عملوا ، بكت الارض إلى ربها حتى
بلغ دموعها إلى السماء ، وبكت السماء حتى بلغ دموعها العرش ، فأوحى الله إلى
السماء : أن أحصبيهم! وأوحى إلى الارض : أن اخسفي بهم .
٢٧
ـ مكا : عن الصادق عليهالسلام قال : حرم الله على
كل دبر مستنكح الجلوس
على استبرق الجنة.
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من قبل غلاما من
شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام
من نار.
____________________
وعن علي عليهالسلام
: من أمكن من نفسه طائعا يلعب به ألقى الله عليه شهوة
النساء.
عن الصادق عليهالسلام
قال : إن الله تعالى جعل شهوة المؤمن في صلبه ، وجعل
شهوة الكافر في دبره .
٢٨
ـ ين : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن
اللوطي ،
قال : يضرب مائة جلدة .
٢٩
ـ ارشاد القلوب : روي أن رجلا أتى
أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال : يا
أمير المؤمنين! خذ حد الله في جنبي ، فقال له أمير المومنين عليهالسلام : ماذا صنعت؟
فقال : لطت بغلام ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام
: لم توقب؟ قال : بل أوقبت يا
أمير المؤمنين ، فقال له : اختر من إحدى ثلاث : ضربا بالسيف أخذ منك ما أخذ ،
أم هدم جدار عليك ، أو حرقا بالنار.
فقال الرجل : يا أمير المؤمنين وأيها
أشد تمحيصا لذنوبي؟ فقال علي عليهالسلام
:
الحرق بالنار ، فقال : إني قد اخترته.
فقال : يا قنبر أضرم نارا ، فأضرم له
النار ، فقال : يا أمير المؤمنين أتأذن لي
أن اصلي ركعتين واحسن؟ فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
: صل ، قال : فتوضأ الرجل
وأسبغ ثم صلى ركعتين وأحسن ، فلما فرغ من صلاته سجد سجدة الشكر ، وجعل
يبكي في سجوده ويدعو ويقول :
« اللهم إني عبدك ابن عبدك ، ابن أمتك ،
مذنب خاطئ ، ارتكبت في ذنبي
كيت وكيت ، وقد أتيت حجتك في أرضك ، وخليفتك في بلادك ، وكشفت له
عن ذنبي ، فعرفني أن تمحيص ذلك في إحدى ثلاث خصال : ضربا بالسيف ، أو
هدم جدار ، أو حرقا بالنار ، اللهم وقد سألته عن أشدها تمحيصا لذنبي فعرفني
أنه الحرق بالنار ، اللهم إني قد اخترته ، فصل على محمد وآله محمد ، فاجعله تمحيصا
____________________
لي في النار.
قال : فبكى أمير المؤمنين ثم التفت إلى
أصحابه فقال : من أحب أن ينظر
إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا ، ثم قال له : قم! يا هذا الرجل ، فقد
غفر الله لك ذنبك ، ودرأ عنك الحده فقال له أصحابه : يا أمير المؤمنين فحد الله
من جنبه لا تقيمه؟ قال : الحد الذي عليه هو للامام ، فان شاء أقامه ، وإن
شاء وهبه.
أقول
: قال ابن أبي الحديد :
٧٢
*
( باب ) *
*
( السحق وحده ) *
١
ـ فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دخلت امرءة مع مولاة لها على أبي عبدالله عليهالسلام
فقالت : ما تقول في
اللواتي مع اللواتي؟ قال : هن في النار ، إذا كان يوم القيامة اتي بهن فالبسن
جلبابا من نار ، وخفين من نار ، وقناعا من نار ، وادخل في أجوافهن وفروجهن
أعمدة من النار ، وقذف بهن في النار.
فقالت : ليس هذا في كتاب الله ، قال :
بلى ، قالت : أين؟ قال : قوله تعالى : « وعادا وثمود وأصحاب الرس
» .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب اللواط.
٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : دخلت عليه نسوة فسألته امرأة عن السحق ،
فقال عليهالسلام
: حدها حد الزاني ، فقال : ما ذكر الله عزوجل ذلك في القرآن ،
قال : بلى ، قالت : وأين هو؟ قال : هو أصحاب الرس .
سن
: عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
٣
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
، عن علي بن الحكم ، عن
إسحاق بن جرير قال : سألتني امرأة أن أستأذن لها على أبي عبدالله عليهالسلام فأذن
لها ، فقالت : أخبرني عن اللواتي مع اللواتي؟ ما حد ما هو فيه؟ قال : حد الزانية ،
إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن قد البسن مقطعات من النار ، وقنعن
____________________
بمقانع من نار ،
وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من
نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرءة! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،
فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن .
سن
: عن أحمد بن محمد مثله .
٤
ـ ضا : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت
على المرءتين البينة
بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن
الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الاكبر ،
وهو الايقاب ، واللواط الاصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما
يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب .
وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت
ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية
قال : الولد للفحل ، وعلى المرءة الرجم ، وعلى الجارية الحد.
٥
ـ الدر المنثور : عن جعفر بن محمد
[ بن علي أن امرءتين سألتاه هل
تجد غشيان المرءة المرءة محرما في كتاب الله؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن
على عهد تبع ، وهن صواحب الرس ـ وكل نهر وبئر رس.
قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من
نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار
وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر : علموا هذا
نساءكم ] .
____________________
٧٣
*
( باب ) *
*
( من أتى بهيمة ) *
١
ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن
الصادق ، عن أبيه
عليهماالسلام
: قال : سئل علي عليهالسلام
عن راكب البهيمة ، فقال : لارجم عليه و
لاحد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة .
٢
ـ ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه قال : قال رسول ـ
الله صلىاللهعليهوآله
: ملعون ملعون من كمه أعمى ، ملعون ملعون من عبد الدينار والدرهم ،
ملعون ملعون من نكح بهيمة .
مع
: ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن محمد بن
إبراهيم النوفلي مثله .
____________________
٣
ـ ل : فيما أوصى به النبي صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام : يا علي كفر بالله
العظيم
من هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرءة حراما
في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة
وبائع السلام من أهل الحرب ، وما نع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات و
لم يحج .
٤
ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن
ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل يأتي
البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لانه أفسدها
عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب
ظهره اغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها .
٥
ـ ضا : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين
بضعة عشر سوطا إلى تسعة
وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة
____________________
٧٤
*
( باب ) *
*
( حد النباش ) *
١
ـ ختص : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال :
حضر عبدالله بن موسى
مجلس أبي جعفر الثاني عليهالسلام
فسأل رجل عبدالله بن موسى : ما تقول في رجل أتى
بهيمة؟ فقال : تقطع يمينه ، ويضرب الحد ، فغضب أبوجعفر عليهالسلام ثم نظر إليه
فقال : يا عم اتق الله! فقال له عمه : يا سيدي أليس هذا قال أبوك صلوات الله
عليه؟ فقال أبوجعفر عليهالسلام
: إنما سئل أبي عن رجل نبش قبر امرءة فنكحها فقال
أبي : تقطع يمينه للنبش ، ويضرب حد الزنا فان حرمة الميتة كحرمة الحية
فقال : صدقت يا سيدي .
أقول
: تمامه في باب مكارم أخلاق أبي جعفر
صلوات الله وسلامه عليه
____________________
مع أخبار أخر تؤيده .
____________________
٧٥
*
( باب ) *
*
( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *
* ( اقامة الحد على مملوكه )
*
١
ـ فس : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات
من العذاب »
يعني به العبيد والاماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا
فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
____________________
يقتلون.
قال الصادق عليهالسلام : وإنما صار يقتل
في الثامنة ، لان الله رحمه أن يجمع
عليه ربق الرق وحد الحر .
٢
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
هاشم ، عن محمد بن سليمان
المصري ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجلي ـ الشك
من محمد بن سليمان ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: عبد زنى؟ قال : يضرب نصف
الحد : قال : قلت : فان عاد؟ قال : لا يزاد على نصف الحد قال : قلت : فهل
يجري عليه الرجم في شئ من فعله؟ قال : نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك
ثمان مرات.
قلت : فما الفرق بينه وبين الحر؟ وإنما
فعلهما واحد؟ قال : لان الله
تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر ، قال : ثم قال : و
على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب .
٣
ـ ع : عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كانت
____________________
لي جارية فزنت ،
أحدها؟ قال : نعم ، ولكن في ستر لحال السلطان .
٤
ـ سن : عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : يجلد المكاتب
____________________
إذا زنى قدر ما عتق
منه .
٥
ـ ضا : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل
وادح منهما خمسين جلدة
محصنا كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا
ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة .
٦
ـ ضا : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن
قذف الحر جلد
ثمانين ، فاذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام
عليه الحد.
فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع
، ولم يغرم مولاه ، لانه أقر
في مال غيره ، فاذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد .
٧
ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
في قول الله تعالى في
الاماء « إذا احصن
» قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فان لم يدخل بهن
فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة
فالرجم .
٨
ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : سألته عن
المحصنات من الاماء قال : هن المسلمات .
٩
ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن قول
الله في
الاماء « إذا احصن
» ما إحصانهن؟ قال : يدخل بهن ، قلت : قان لم يدخل بهن
ما عليهن حد؟ قال : بلى .
١٠
ـ شى : عن حريز قال : سألته عليهالسلام عن المحصن فقال :
الذي عنده
ما يغنيه .
____________________
١١
ـ شى : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن قول
الله : « فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » قال : يعني نكاحهن ، إذا أتين بفاحشة .
١٢
ـ قب : في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليهالسلام دفع إليه رجلان
سرقا في مال الله تعالى أحدهما عبد من مال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال
عليهالسلام
: أما هذا فهو من مال الله ، ولا حد عليه ، مال الله أكل بعضه بعضا ،
وأما الآخر فعليه الحد الشديد فقطع يده .
١٣
ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن
سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في المكاتب قال : يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر ، وما بقي حد
المملوك .
١٤
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد
، عن العمركي ، عن
أحمد بن شيبة ، عن يحيى بن المثنى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز
قال : سألني
أبوحنيفة ، عن مكاتب كانت مكاتبة ألف درهم ، فأدى تسعمائة و
__________________
تسعة وتسعين درهما ،
ثم أحدث يعني الزنا ، فكيف تحده؟ فقلت : عندي بعينها
حديث حدثني محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أن عليا عليهالسلام
كان يضرب بالسوط
وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه .
٧٦
*
( باب ) *
*
( حد الوطى في الحيض ) *
١
ـ فس : قال الصادق عليهالسلام : من أتى امرأة في
الفرج في أول حيضها
فعليه أن يتصدق بدينار ، وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن
أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ، ويضرب اثني عشر جلدة
ونصفا .
__________________
٧٧
*
( باب ) *
*
( حكم الصبى والمجنون والمريض في الزنا ) *
١ ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل
وقع على صبية
ما عليه؟ قال : الحد .
وسألته عن صبي وقع على امرءة ، قال :
تجلد المرءة وليس على الصبي
شئ .
وقال عليهالسلام
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
اتي بامرءة مريضة ، ورجل أجرب
مريض قد بدت عروق فخذيه ، وقد فجر بامرءة فقالت المرءة لرسول الله صلىاللهعليهوآله : أتيته فقلت له :
أطعمني واسقني فقد جهدت ، فقال : لا ، حتى أفعل بك ، ففعل
فجلده رسول الله صلىاللهعليهوآله
بغير بينة مائة شمروخ ضربة واحدة ، وخلى سبيله ولم
يضرب المرءة .
٢
ـ ل : عن الحسن بن محمد السكوني ، عن محمد
بن عبدالله الحضرمي ، عن
إبراهيم بن أبي معاوية ، عن أبيه ، عن الاعمش ، عن أبي ظبيان قال : اتي عمر
بامرءة مجنونة قد فجرت فأمر عمر برجمها ، فمروا بها على علي عليهالسلام فقال : ما
هذه؟ فقالوا : مجنونة قد فجرت ، فأمر بها عمر أن ترجم. فقال : لا تعجلوا!
فأتى عمر فقال : أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن
المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ .
قال الصدوق ـ رحمه الله ـ : جاء هذا
الحديث هكذا ، والاصل في قول أهل
البيت عليهمالسلام
أن المجنون إذا زنى حد والمجنونة إذا زنت لم تحد ، لان المجنون
____________________
يأتي والمجنونة تؤتى
.
٣
ـ سن : عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ،
عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن في كتاب علي عليهالسلام
كان يضرب بالسوط وبنصف السوط
وببعضه في الحدود ، وكان إذا اتي بغلام أو جارية لم يدركا ، كان يأخذ السوط
بيده من وسطه أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من
حدود الله .
٤
ـ سن : عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، قال : يأخذ بنصف السوط ، وبثلثي السوط ،
ثم يضرب به .
٥
ـ ضا : لاحد على المجنون حتى يفيق ، ولا على
صبي حتى يدرك ، ولا
على النائم حتى يستيقظ
٦
ـ شا : روي أن مجنونة على عهد عمر فجر بها
رجل ، فقامت البينة
عليها بذلك ، فأمر عمر بجلدها الحد ، فمر بها على أمير المؤمنين عليهالسلام لتجلد ،
فقال : ما بال مجنونة آل فلان تعتل ؟
فقيل : إن رجلا فجر بها وهرب ، و
____________________
قامت البينة عليها ،
فأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : ردوها إليه ، وقولوا له : أما
علمت بأن هذه مجنونة آل فلان ، وأن النبي صلىاللهعليهوآله
قد رفع القلم عن المجنون
حتى يفيق؟ إنها مغلوبة على عقلها ونفسها ، فردت إلى عمر ، وقيل له ما قال
أمير المؤمنين عليهالسلام.
فقال : فرج الله عنه ، لقد كدت أن أهلك في جلدها ، و
درأ عنها الحد .
٧
ـ ختص : عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير قال :
قال مؤمن الطاق
لابي حنيفة في كلام طويل جرى بينهما : إن عمر كان لا يعرف أحكام الدين ، فانه
اتي بامرءة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة ، فأمر برجمها ، فقال له علي عليهالسلام :
إن كان لك السبيل عليها ، فما سبيلك على ما في بطنها؟ فقال : لولا علي
لهلك عمر.
واتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال
لها عليهالسلام
: أما علمت أن القلم
قد رفع عنها حتى تصح؟ فقال : لولا علي لهلك عمر .
____________________
٧٨
*
( باب ) *
*
( الزنا اليهودية والنصرانية والمجوسية ) *
* ( والامة ووطى الجارية
المشتركة ) *
١
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : ألا ومن
زنى بامرءة مسلمة أو
يهودية أو مجوسية ، حرة أو أمة ، ثم لم يتب ومات مصرا عليه ، فتح الله له في
قبره ثلاث مائة باب تخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار ، فهو يحترق إلى يوم
القيامة ، فاذا بعث من قبره تأذى الناس من نتن ريحه ، فيعرف بذلك ، وبما كان
يعمل في دار الدنيا ، حتى يؤمر به إلى النار.
وإن الله حرم الحرام ، وحد الحدود ، وما
أحد أغير من الله ، ومن
غيرته حرم الفواحش .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب الحد.
٢
ـ ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن
صالح بن سعيد ، عن يونس
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: أقوام اشتركوا في جارية و
ائتمنوا بعضهم ، وجعلوا الجارية عنده فوطئها ، قال : يجلد الحد بقدر ماله فيها ،
وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء ، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل
مما اشتريت فانه يلزم أكثر الثمنين ، لانه قد أفسد على شركائه ، وإن كان
القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به ، الزم الاكثر لاستفسادها .
٣
ـ ب : عن البزار ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أن
عليا عليهالسلام
اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي
____________________
فأنكرت المرءة ،
فقال عليهالسلام
: لتأتيني بالشهود ، أولارجمنك بالحجارة ، فلما
رأت المرءة ذلك اعترفت ، فجلدها علي الحد .
____________________
٤
ـ كتاب الغارات : [ عن الحارث ، عن
أبيه قال في حديث : بعث علي
عليهالسلام
محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب إلى علي عليهالسلام
يسأله عن رجل
مسلم فجر بامرءة نصرانية.
فكتب إليه علي : أن أقم الحد فيهم على
المسلم الذي فجر بالنصرانية ،
وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ماشاؤا ] .
____________________
٧٩
*
( باب ) *
*
( من وجد مع امرءة في بيت أو في لحاف ) *
١
ـ ع : [ عن أبيه ، عن سعد ، عن موسى البجلي
] عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن
أمير المؤمنين صلوات الله عليه ضرب رجلا وجد مع امرءة في بيت واحد مائة إلا
سوطا أو سوطين قلت : بلا بينة؟ قال : ألا ترى أنه قال : « ادرأوا » لو كانت البينة
لاتمه .
٢
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد
بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس لامرأتين أن
يبيتا في فراش واحد إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن
وجدتا بعد النهي جلدتا كل واحد منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف
جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا .
سن
: عن علي بن عبدالله ، عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض
الصادقين عليهمالسلام
مثله .
٣
ـ ضا : إذا وجد رجلان عريانان في ثوب واحد
وهما متهمان ، فعلى كل
واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرءتان في ثوب واحد ، ورجل وامرئة في
ثوب .
____________________
٤ ـ ضا : عن أبيه ، قال قضى على عليهالسلام في رجلين وجدا في
لحاف يحدان
حدا غير سوط ، وكذلك المرءتان ، وإذا وجدت المرءة مع الرجل ليلا فانه لا
رجم بينهما .
____________________
٨٠
*
( باب ) *
*
( الاستمناء ببعض الجسد ) *
١
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الطيالسي ، عن
عبدالرحمن بن عوف ، عن
ابن أبي نجران التميمي ، عن ابن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب
أليم : الناتف شبيه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره .
____________________
٨١
*
( باب ) *
*
( زمان ضرب الحد ومكانه ، وحكم من أسلم ) *
* ( بعد لزوم الحد ، وحكم
أهل الذمة في ) *
* ( ذلك ، وأنه لا شفاعة في
الحدود ، وفيه ) *
* ( نوادر أحكام الحدود ) *
١
ـ ج : عن جعفر بن رزق الله قال : قدم إلى
المتوكل رجل نصراني فجر
بامرءة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فاسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم
إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به
كذا وكذا ، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري وسؤاله عن ذلك ،
فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت ».
فأنكر يحيى وأنكر فقهاء العسكر ذلك
فقالوا : يا أمير المؤمنين! سل عن هذا
فان هذا شئ لم ينطق به كتاب ، ولم تجئ به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين
قد أنكروا ذلك ، وقالوا : لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب ، فبين لنا لم أوجبت
عليه الضرب حتى يموت؟.
فكتب عليه الصلاة والسلام : « بسم الله الرحمن
الرحيم « فلما رأوا بأسنا
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين
* فلم يك
ينفعهم إيمانهم لما
رأوا بأسنا » الآية.
____________________
قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .
أقول
: قد مضى خبر صفوان بن امية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود
بعد رفعه إلى الامام عليهالسلام
.
٣
ـ ب : عن علي ، عن أخية عليهالسلام قال : سألته عن
يهودي أو نصراني أو
مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ قال : يقام عليه حدود المسلمين إذا
فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، أو في أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى
حكام المسلمين
٣
ـ ب : عن اليقطيني وأحمد بن إسحاق معا ، عن
سعدان بن مسلم قال :
قال بعض أصحابنا : خرج أبوالحسن موسى بن جعفر عليهالسلام
في بعض حوائجه فمر
على رجل وهو يحد في الشتاء ، فقال : سبحان الله ما ينبغي هذا ، ينبغي لمن حد أن
يستقبل به دفاء النهار ، فان كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار
سن : عن أبيه ، عن سعدان مثله .
٤
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد
، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
أنه قال : لا اقيم
على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها ، لئلا تلحقه الحمية فيلحق
بالعدو .
٥
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبى
المغرا ، عن حمران بن
أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : من الحدود ثلث جلد ، ومن تعدى ذلك كان
____________________
عليه حد .
٦
ـ ضا : روي أن الحدود في الشتا لا تقام
بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر
ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا
يقيم حدا
من في جنبه حد .
٧
ـ ضا : أروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : حبس
الامام بعد
الحد ظلم.
وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا
فليس من الكبائر التي
لا تغفر.
وقال عليهالسلام
: لا يعفى عن الحدود التي لله عزوجل دون الامام ، فانه مخير
إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن
يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عزوجل دون
الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ،
وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص
أولى.
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يولي الشهود في
إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان
بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت
البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس .
٨
ـ قب : وأخذ عليهالسلام
رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا
فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليهالسلام
أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا
____________________
فدخلوا عليه وسألوه
، فقال : لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكم ، فخرجوا يرون
أنهم قد أنجحوا ، فسألهم الحسن عليهالسلام
، فقالوا : أتينا خير مأتي وحكوا له قوله
فقال : ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فأصغوه .
فأخرجه علي عليهالسلام
فحده
ثم قال : هذا والله لست أملكه .
٩
ـ قب : مطر الوراق وابن شهاب الزهري في خبر
أنه لما شهد أبو
زينب الاسدي وأبومزرع وسعيد بن مالك الاشعري وعبدالله بن خنيس الازدي
وعلقمة بن زيد البكرى على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر ، أمر عثمان باقامة
الحد عليه جهرا ، ونهى سرا ، فرأى أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه يدرأ عنه الحد
قام والحسن معه ليضربه ، فقال : نشدتك الله والقرابة ، قال : اسكت أبا وهب
فانما هلكت بنوا إسرائيل بتعطيلهم الحدود ، فضربه ، فقال : لتدعوني قريش بعد
هذا جلادها.
الرشيد الوطواط :
المصطفى قال في رهط وفي عدد
|
|
لكن واجده الاكفى أبوالحسن
|
هذا هو المجد من تبغونه عوجا
|
|
إن العلى خشن ينقاد للخشن
|
١٠
ـ شى : عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
أنه قال : من
أخذ سارقا فعفى عنه فاذا رفع إلى الامام قطعه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام
____________________
وكذلك قوله الله : «
والحافظون
لحدود الله » فاذا انتهى الحد إلى الامام فليس
لاحد أن يتركه .
١١
ـ ين : ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجلد الزاني
أشد
الحدين ، قلت : فوق ثيابه؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري؟
قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله .
١٢
ـ ين : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن من جلد حدا فمات
في الحد
فانه لادية له .
١٣
ـ ين : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن
الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل؟ قال : كان علي عليهالسلام
يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا
تخالف عليا .
١٤
ـ نوادر الراوندى : [ باسناده إلى
موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهمالسلام
أنه وجد رجل مع امرءة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليهالسلام
فقال : هي امرءتي تزوجتها ، فسئلت المرءة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليهالسلام
الحد عنهما ، وعزل عنه المرءة حتى يجئ بالبينة أنها امرءته .
وقال : تزوج رجل امرءة ثم طلقها قبل أن
يدخل بها ، فجهل فواقعها و
____________________
ظن أن عليها الرجعة
، فرفع إلى علي عليهالسلام
فدرء عنه الحد بالشبهة الخبر .
وقال علي عليهالسلام
في المكره : لاحد عليها ، وعليه مهر مثلها .
وقال جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه
، عن علي عليهمالسلام
قال : لا يصلح
الحكم ولا الحد ولا الجمعة إلا بامام
].
____________________
٨٢
*
( باب ) *
*
( التعزير وحده والتأديب وحده ) *
١
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : التعزير؟
فقال : دون الحد ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ، ولكنه
دون الاربعين فانها حد المملوك ، قال : قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه
الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه .
٢
ـ سن : عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط
رفعه قال : نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله
عن الادب عند الغضب .
٣
ـ سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين .
٤
ـ ضا : التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى
تسعة وثلاثين ، والتأديب
ما بين ثلاثة إلى عشرة .
٥
ـ ين : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم عليهالسلام
عن التعزير
قلت كم هو؟ قال : ما بين العشرة إلى العشرين .
٦
ـ الهداية : [ وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير
يؤدب ، فان عاد
____________________
يؤدب ، وليس عليه
القتل ، وآكل الربا بعد البينة يؤدب ، فان عاد ادب ، فان
عاد قتل ] .
٨٣
*
( باب ) *
*
( القذف والبذاء والفحش ) *
الايات
: النور : « إن الذين جاءوا بالافك عصبة منكم
ـ إلى قوله تعالى ـ
اولئك
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم
.
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
__________________
١
ـ ل : عن أبي هريرة قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله : إياكم والفحش فان
الله
عزوجل لا يحب الفاحش المتفحش .
٢
ـ ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعري قال : روي عن ابن
أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام
قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب ، كما ينبت الماء الشجر :
استماع اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ،
وطلب الصيد .
____________________
٣
ـ ل : عن أبي هريرة ، عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : إن الله يبغض
الفاحش
البذي السائل الملحف .
٤
ـ ما : فيما أوصى به أمير المؤمنين عليهالسلام عند وفاته : كن لله
يا بني عاملا
وعن الخناء زجورا .
٥
ـ ما : عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله يحب
الحيي
المتغف ، ويبغض البذي السائل الملحف .
٦
ـ ما : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما كان الفحش في
شئ قط إلا شانه ، ولا كان الحياء في شئ قط إلا زانه .
٧
ـ ع : في خطبة فاطمة صلوات الله عليها :
فرض الله اجتناب قذف المحصنات
[ حجبا عن اللعنة .
٨
ـ ع
ن
: في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
: حرم الله قذف
المحصنات ]
لما فيه من إفساد الانساب ونفي الولد ، وإبطال المواريث ، وترك
التربية وذهاب المعارف ، وما فيه من المساوي والعلل التي تؤدي إلى فساد
____________________
الخلق .
٩ ـ شى
: عن محمد الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: ثلاثة لا ينظر الله
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال ، والفاحش
المتفحش ، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى .
١٠
ـ شى : عن سليم بن قيس الهلالي عن أمير
المؤمنين عليهالسلام
قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذئ قليل الحياء لا يبالي
ما قال ، ولا ماقيل له ، فانك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان.
قيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله وفي الناس شرك
الشيطان؟ قال : أو ما تقرأ قول
الله تعالى « وشاركهم في
الاموال والاولاد » .
١١
ـ ين : عن عثمان بن عيسى ، عن عمر بن اذينة
، عن سليم مثله ، و
زاد في آخره : قيل أيكون من لا يبالي ما قال وما قيل له؟ فقال : نعم ، من
تعرض للناس فقال فيهم ، وهو يعلم أنهم لا يتركونه ، فذلك الذي لا يبالي ما قال
وما قيل له .
١٢
ـ ين : عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحذاء
، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : الحياء من الايمان ، والايمان في الجنة والبذاء من الجفا و
الجفا في النار .
١٣
ـ ين : عن علي بن النعمان. عن ابن شمر ، عن
جابر ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله يحب الحيي الحليم الغني المتعفف
____________________
ألا وإن الله يبغض
الفاحش البذئ السائل الملحف.
١٤
ـ ين : عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
الصقيل ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : إن الحياء والعفاف والعي ـ عي اللسان لاعي القلب ـ من الايمان
والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق .
١٥
ـ الهداية : [ قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : اجتنبوا السبع
الموبقات : الشرك بالله
إلى أن قال : ـ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ] .
____________________
٨٤
*
( باب ) *
*
( الدياثة والقيادة ) *
١
ـ ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعري ، عن محمد بن السندي
عن علي بن الحكم ، عن محمد بن فضيل ، عن شريس الوابشي ، عن جابر ، عن أبي
جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الجنة ليوجد ريحها من مسيرة
خمسمائة عام ، ولا يجدها عاق ولا ديوث قيل : يا رسول! وما الديوث؟ قال :
الذي تزنى امرءته وهو يعلم
٢
ـ ل : عن النبي صلىاللهعليهوآله
في وصيته لعلي عليهالسلام
: يا علي كفر بالله العظيم من
هذه الامة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث الخبر .
٣
ـ ن : عن الوراق ، عن الاسدي ، عن سهل ، عن
عبدالعظيم الحسني ،
عن أبي جعفر الثاني ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لما اسري
بي رأيت امرأة يحرق وجهها ويداها ، وهي تأكل أمعاءها ، وإنها كانت
قوادة الخبر .
٤
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن البرقي
، عن عدة من أصحابنا
عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : حرمت الجنة
على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ، والديوث وهو الفاجر .
____________________
٥
ـ سن : عن علي بن عبدالله وأظن محمد بن
عبدالله ، عن عبدالرحمن بن
أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه قيل له : بلغنا أن
رسول الله صلىاللهعليهوآله
لعن الواصلة والموصولة ، قال : إنما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الواصلة
التي تزني في شبابها فلما أن كبرت كانت تقود النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة
والموصولة .
٦
ـ سن : عن محمد بن علي وغيره عن ابن فضال ،
عن محمد بن يحيى عن
غياث ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال علي صلوات الله عليه : إن الله
يغار للمؤمن فليغر ، من لا يغار فانه منكوس القلب .
٧
ـ سن : في رواية غياث بن إبراهيم عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : قال على عليهالسلام
:
يا أهل العراق نبئت أن نساءكم يوافين الرجال في الطريق ، أما تستحيون؟ وقال :
لعن الله من لا يغار .
٨
ـ سن : عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن
رجل عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: كان إبراهيم عليهالسلام
غيورا ، وجدع الله أنف من لا يغار .
٩
ـ سن:
عن القاسم بن عروة ، عن عبدالحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : منهم الديوث الذي يفجر بامرءته .
١٠
ـ سن : في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول :
عرض إبليس لنوح عليهالسلام
وهو قائم يصلي ، فحسده على حسن صلاته فقال :
____________________
يا نوح إن الله
عزوجل خلق جنة عدن ، وغرس أشجارها ، واتخذ قصورها ،
وشق أنهازها ، ثم اطلع عليها فقال : « قد أفلح المؤمنون » ألا وعزتي لا يسكنها
ديوث .
١١
ـ ضا : لعن النبى صلىاللهعليهوآله المتغافل عن زوجته
، وهو الديوث ، وقال صلىاللهعليهوآله
:
اقتلوا الديوث.
١٢
ـ ضا : إن قامت البينة على قواد جلد خمسة
وسبعين ، ونفي عن المصر
الذي هو فيه.
وروي النفي هو الحبس سنة أو يتوب .
١٣
ـ شى : عن محمد الحلبى قال : قال أبوعبدالله
عليهالسلام
: ثلاثة لا ينظر الله إليهم
يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : الديوث من الرجال ، والفاحش المتفحش
والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى .
١٤
ـ نوادر الراوندى [ : باسناده عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لما خلق الله عزوجل جنة عدن خلق لبنها من ذهب
يتلالا ومسك مدوف ، ثم أمرها فاهتزت ونطقت فقالت : أنت الله لا إله إلا أنت
الحي القيوم ، فطوبى لمن قدر له دخولي.
قال الله تعالى : وعزتي وجلالى وارتفاع
مكاني لا يدخلك مدمن خمر ،
ولا مصر على ربا ، ولا قتات ، وهو النمام ، ولا ديوث وهو الذى لا يغار ويجتمع في
بيته على الفجور الحديث ] .
____________________
٨٥
*
( باب ) *
*
( حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما ) *
الايات
: النور : والذين
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
ـ
إلى قوله تعالى ـ هم
الكاذبون .
١
ـ فس : عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : القاذف
يجلد ثمانين جلدة ، ولا تقبل لهم شهادة أبدا ، إلا بعد التوبة ، أو يكذب نفسه ،
وإن
شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة ، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة : رأينا مثل
الميل في المكحلة ، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها
أربع مرات .
٢
ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن
أبيه عليهماالسلام
أن عليا عليهالسلام
اتي برجل وقع على جارية امرءته فحملت ، فقال الرجل : وهبتها لي فأنكرت المرءة
فقال عليهالسلام
: لتأتيني بالشهود أو لارجمنك بالحجارة ، فلما رأت المرءة ذلك اعترفت
فجلدها على الحد .
٣
ـ ب بهذا الاسناد قال : كان علي لم يكن يحد
بالتعريض حتى يأتي
بالفرية المصرحة : « يازان » أو « يا ابن الزانية » أو « لست لابيك » .
٤
ـ ب : عن البزاز عن أبي البخترى عن جعفر عن
أبيه عن على عليهمالسلام
____________________
قال : حد الزاني أشد
من حد القاذف ، وحد الشارب أشد من حد القاذف .
٥
ـ ب : بهذا الاسناد عن علي عليهالسلام قال : ليس في كلام
قصاص .
٦
ـ ب : عن على عن أخيه عليهالسلام قال : يجلد الزاني
أشد الجلد ، وجلد
المفتري بين الجلدين .
٧
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا عن آبائه
عليهمالسلام
عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : إذا سئلت المرءة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، ضربت حدين ، حدا لفريتها
على الرجل ، وحدا لما أقرت على نفسها .
صح
: عنه عليهالسلام
مثله .
٨
ـ ع : عن أبيه عن الحميرى ، عن ابن هاشم ،
عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل قال لامرءءته : مأاتيتني وأنت عذراء ، قال : ليس
عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع .
٩
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
ابن محبوب ، عن بعض أصحابه
رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها ، فقذف
رجل ابنها فقال : يضرب القاذف الحد لانها مستكرهة .
١٠
ـ ع : روي عن أبي جعفر عليهالسلام في قذف محصنة حرة
قال : يجلد ثمانين
لانه إنما يجلد بحقها .
١١
ـ ع : عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن أبي الحسن الحذاء
____________________
قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام
فسألني رجل فقال : يا أبا الحسن! ما فعل غريمك؟
قلت : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر إلى أبوعبدالله عليهالسلام
نظرا شديدا ، فقلت : جعلت فداك
إنه مجوسى ينكح امه واخته ، قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا .
١٢
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
معروف ، عن على بن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الانصارى قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الغلام لم يحتلم ، يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك
لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد .
١٣
ـ ع : بهذا الاسناد ، عن النضر ، عن ابن
حميد ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ، فقال : لا يجلد إلا أن يكون قد
أدركت أو قاربت .
١٤
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
في رجل قال
لرجل : يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال : لا حد عليه ، ولكن يضرب أسواطا .
١٥
ـ ع : عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار
عن أخيه على عن الحسن بن
سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعته يقول : من افترى
على مملوك عزر لحرمة الاسلام .
١٦
ـ ع : بهذا الاسناد عن على بن مهزيار عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قال أبوعبدالله عليهالسلام
: إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال له :
إني احتلمت بامك ، فرفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال : إن هذا افترى على.
فقال : وما قال لك؟ قال : زعم أنه احتلم بأمي ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : في
العدل إن شئت أقمته لك في الشمس وجلدت ظله ، فان الحلم مثل الظل ، ولكنا
____________________
سنضربه إذ ذاك حتى
لا يعود يؤذي المسلمين .
١٧
ـ سن : عن محمد بن على عن محمد بن أسلم عن
الفضل بن إسماعيل الهاشمى
عن أبيه قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
أو أبا الحسن عليهالسلام
عن امرأة زنت فأتت بولد
وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زانية ، وأن ولدها ذلك من الزنا ، وأن ذلك
الولد نشأ حتى صار رجلا ، فافترى عليه رجل ، فكم يجلد من افترى عليه؟ قال :
يجلد ، ولا يجلد ، قلت : كيف يجلد ولا يجلد؟ قال : من قال له : « يا ولد الزنا » لا يجلد إنما يعزر ، وهو دون الحد ، ومن قال « يا ابن الزانية » جلد الحد تاما.
قلت : وكيف صار هكذا؟ قال : لانه إذا
قال « يا ولد الزنا » فقد صدق فيه
إذا قال « يا ابن الزانية » جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة
الامام عليها الحد .
١٨
ـ ضا : اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما
فعلى القاذف ثمانون جلدة
فاذا قذف ذمى مسلما جلد حدين : حد للقذف ، والحد الآخر بحرمة الاسلام
وإذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا.
وروي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو
لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لانه
لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه ، وإذا قذف رجلا في دار
الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لانه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.
وروي أن من ذكر السيد محمدا صلىاللهعليهوآله أو واحدا من أهل
بيته الطاهرين عليهمالسلام
بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، والطعن فيهم صلوات الله عليهم ، وجب عليه القتل .
فاذا قذف حر عبدا وكانت امه مسلمة فأتت
إلى دار الهجرة ، وطالبت بحقها
جلد ، وإن لم تطالب فلا شئ عليه.
____________________
فاذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة ،
وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد
منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه.
وإذا قذف الرجل المسلم الذمى لم يجلد ،
وإذا قذف المرءة الرجل جلدت
ثمانين جلدة .
١٩
ـ قب : اتي إلى عمر برجل وامرءة فقال الرجل
لها : يا زانية! فقالت :
أنت أزنى مني ، فأمر بأن يجلدا ، فقال على عليهالسلام
: لا تعجلوا ، على المرءة حدان
وليس على الرجل شئ منها : حد لفريتها ، وحد لاقرارها على نفسها ، لانها قذفته
إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية .
٢٠
ـ ين : عن ابن يسار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رجلا من
الانصار
أتى رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقال : إن امرأتي قذفت جاريتي ، فقال : مرها تصبر نفسها لها
وإلا اقتدت منها ، قال : فحدث الرجل امرءته بقول رسول الله فأعطت خادمها
السوط وجلست لها ، فعفت عنها الوليدة ، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره ، فقال
:
لعله يكفر عنها ، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
٢١
ـ ين : عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا قذف
العبد الحر جلد
ثمانين أحد الحد.
٢٢
ـ ين عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : [ قضى ] أمير
المؤمنين عليهالسلام
أن الفرية ثلاث : إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال : إنه امه زانية ، وإذا ادعى
لغير أبيه ، وحده ثمانون.
٢٣
ـ ين : قال أبي : رجل قذف قوما وهو جلوس في
مجلس واحد يجلد
حدا واحدا ، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد ، والمفتري على
الجماعة إن أتوابه مجتمعين جلد حدا واحدا ، وإن ادعوا عليه متفرقين ، جلد
كل مدع حدا ، واليهودى والنصرانى والمجوسى متى قذفوا المسلم كان عليهم
____________________
الحد ، واليهودية
والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف ، لان
المسلم قد حصنها ، ومن قذف امرءة قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرءته.
قال أبي : رجل عرض بالقذف ولم يصرح به
عزر ، والمملوك إذا قذف
الحر حد ثمانين.
وقال : أي رجلين افترى كل واحد منهما
على الآخر فقد سقط عنهما
الحد ويعزران.
أبي قال أبوعبدالله عليهالسلام : قال : ادعى رجل
على رجل بحضرة أمير المؤمنين
عليهالسلام
أنه افترى عليه ، ولم يكن له بينة ، [ فقال : يا أمير المؤمنين حلفه ] فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام
: لا يمين في حد ، ولا في قصاص في عظم.
٢٤
ـ ين : عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقول
لامرءته لم أجدك
عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال : يضرب ، قلت : فانه عاد ، قال :
يضرب ، فانه أوشك أن ينتهي ، ومن قذف امرءته من غير لعان فليس عليه رجم.
٢٥
ـ ين : عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
نهى أن يقذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما فيه
أن يكون كاذبا.
٢٦
ـ ين : قال أبي : رجل قذف عبده أو أمته قيد
منه يوم القيامة ، وإذا قذف
الرجل فأكذب نفسه جلد حدا ، وكانت المرءة امرءته فان لم يكذب نفسه تلاعنه
وفرق بينهما .
٢٧
ـ الدرة الباهرة
:
____________________
٨٦
*
( باب ) *
*
( حرمة شرب الخمر وعلتها والنهى عن التداوى ) *
( بها ، والجلوس على مائدة
يشرب عليها وأحكامها )
الايات
: البقرة : يسئلونك عن
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
.
المائدة
: إنما الخمر
والميسر والانصاب ـ إلى قوله تعالى ـ
: منتهون
.
النحل
: ومن ثمرات
النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
.
____________________
____________________
١
ـ لى : عن المكتب عن محمد بن القاسم عن أحمد
بن سعيد عن الزبير بن
بكار عن محمد بن الضحاك عن نوفل بن عمارة قال : أوصى قصى بن كلاب بنيه فقال :
يا بنى إياكم وشرب الخمر ، فانها إن أصلحت الابدان أفسدت الاذهان .
٢
ـ لى : عن ابن المغيرة عن جده عن جده عن
السكونى عن الصادق عليهالسلام
عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أربع لا تدخل بيتا واحدة منهن إلا
خرب ، ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، والزنا .
ما
ـ عن ابن الغضائرى عن الصدوق مثله .
ثو
ـ عن أبيه عن على عن أبيه عن النوفلى عن السكونى مثله .
ل
ـ عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعرى ، عن أحمد بن الحسين بن
سعيد عن الحسين بن الحصين عن موسى بن القاسم البجلى رفعه عن أمير المؤمنين
عليهالسلام
مثله .
٣
ـ ل : عن ابن إدريس عن أبيه عن ابن يزيد عن
ابن أبي عميرة عن معاوية بن
وهب عن أبي سعيد هاشم عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أربعة لا يدخلون الجنة :
الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات : وهو النمام .
٤
ـ لى : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدى ، عن
ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
____________________
محمد بن مسلم قال :
سئل أبوعبدالله عليهالسلام
عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
:
إن أول ما نهاني عنه ربي عزوجل عن عبادة الاوثان ، وشرب الخمر ، وملاحاة
الرجال ، إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير وامور
الجاهلية وأوثانها وأزلامها وأحلافها
أقسم ربي جل جلاله فقال : لا يشرب عبد لي خمرا
في الدنيا إلا سقيته يوم القيمة مثل ما شرب منها من الحميم ، معذبا بعد أو مغفورا
له.
وقال عليهالسلام
: لا تجالسوا شارب الخمر ولا تزوجوه ولا تتزوجوا إليه وإن
مرض فلا تعودوه ، وإن مات فلا تشيعوا جنازته ، إن شارب الخمر يجئ يوم القيمة
مسودا وجهه ، مزرقة عيناه ، مائلا شدقه ، سائلا لعابه ، دالعا لسانه من قفاه .
٥
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن بيع
الخمر ، وأن تشترى الخمر ،
وأن تسقى الخمر.
وقال صلىاللهعليهوآله
: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه.
وقال صلىاللهعليهوآله
: من شربها لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات وفي بطنه شئ من
ذلك كان حقا على الله أن يسقيه من طينة خبال ، وهو صديد أهل النار ، وما يخرج
من فروج الزناة ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم ، فيشربها أهل النار ، فيصهر به
ما في بطونهم والجلود .
٦
ـ فس : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما
كانوا يفعلون »
قالوا : كانوا يأكلون لحم الخنزير ، ويشربون الخمور ، ويأتون النساء أيام
حيضهن .
____________________
٧
ـ فس : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: شارب الخمر لا تصدقوه إذا حدث ، ولا تزوجوه إذا خطب ، ولا
تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على
أمانة فاستهلكها فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لان الله
يقول « ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم » وأي سفيه أسفه من شارب الخمر .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وفي باب الملاهي .
٨
ـ ب : عن هارون ، عن ابن زياد ، عن الصادق عليهالسلام قال : لا يدخل
الجنة
العاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بالفعال للخير إذا عمله .
٩
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
شارب الخمر ما حاله
إذا سكر منه؟ قال : من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما ، لقي الله عز
وجل كعابد وثن .
١٠
ـ ب : عن هارون ، عن ابن زياد قال : سمعت
أبا الحسن عليهالسلام
يقول
لابيه ، يا أبه! إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده ببضاعة ليشترى لي بها عصب
اليمن؟ فقال له : يا بني لا تفعل ، قال : فلم؟ قال : لانها إذا ذهبت لم توجر
عليها ، ولم تخلف عليك ، لان الله تعالى يقول « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم قياما » فأي سفيه أسفه
بعد النساء من شارب الخمر؟
يا بني إن أبي حدثني عن آبائه أن رسول
الله صلىاللهعليهوآله
قال : من ائتمن غير
أمين فليس له على الله ضمان ، لانه قد نهاه أن يأتمنه .
____________________
١١
ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تشربوا على
مائدة تشرب
عليها الخمر ، فان العبد لا يدري متى يؤخذ .
وقال عليهالسلام
: من شرب الخمر وهو يعلم أنها حرام ، سقاه الله من طينة
خبال وإن كان مغفورا له .
وقال عليهالسلام
: مدمن الخمر يلقى الله عزوجل حين يلقاه كعابد وثن ، فقال
حجر بن عدي : يا أمير المؤمنين ما المدمن؟ قال : الذي إذا وجدها شربها .
وقال عليهالسلام
: من شرب المسكر لم تقبل صلواته أربعين يوما وليلة .
وقال عليهالسلام
: من سقى صبيا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله تعالى في طينة الخبال
حتى يأتي مما صنع بمخرج .
وقال عليهالسلام
: السكر أربع سكرات : سكر الشراب ، وسكر المال ، وسكر النوم
وسكر الملك .
١٢
ـ ل : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
عن البرقي ، عن أبيه ، عن
محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن ابن طريف عن ابن نباتة قال : قال أمير
المؤمنين
عليهالسلام
: الفتن ثلاث : حب النساء : وهو سيف الشيطان ، وشرب الخمر : وهو
فخ الشيطان ، وحب الدينار والدرهم : وهو سهم الشيطان ، فمن أحب النساء لم
ينتفع بعيشه ، ومن أحب الاشربة حرمت عليه الجنة ، ومن أحب الدينار والدرهم
____________________
فهو عبد الدنيا .
١٣
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان
عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ثلاثة لا يدخلون الجنة : السفاك للدم
وشارب الخمر ، ومشاء بنميمة .
١٤
ـ ل : عن ابن بندار ، عن جعفر بن محمد بن
نوح ، عن محمد بن عمرو ،
عن يزيد بن زريع ، عن بشر بن نمير ، عن القاسم بن عبدالرحمان ، عن أبي أمامة
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : عاق ، ومنان ، و
مكذب بالقدر ، ومدمن خمر .
١٥
ـ مع
ل : عن الطالقاني ، عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن إبراهيم بن
جميل ، عن المعتمر بن سليمان ، عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي جرير ، عن أبي بردة
عن أبي موسى الاشعري قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن
الخمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم ، ومن مات مدمن خمر سقاه الله عزوجل من
نهر الغوطة ، قيل : وما نهر الغوطة؟ قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي
أهل النار ريحهن .
١٦
ـ ل : عن الخليل ، عن محمد بن معاذ ، عن
علي بن خشرم ، عن عيسى
ابن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد الغنوي ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله
: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب
عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، و
____________________
من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام .
١٧
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن بنان
بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن
المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق عليهالسلام
عن آبائه عليهمالسلام
قال : ستة لا يسلم عليهم :
اليهودي والمجوسي والنصراني والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى
الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسبب الامهات .
١٨
ـ ل : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن
الفارس ، عن الجعفري ، عن
عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله عزوجل لما خلق الجنة خلقها من لبنتين : لبنة
من ذهب ، ولبنة من فضة ، وجعل حيطانها الياقوت ، وسقفها الزبرحد ، وحصاها
اللؤلؤ ، وترابها الزعفران ، والمسك الاذفر ، فقال لها : تكلمي! فقالت : لا إله
إلا الله ، أنت الحي القيوم ، قد سعد من يدخلني.
فقال عزوجل : بعزتي وعظمتي وجلالي
وارتفاعي ، لا يدخلها مدمن خمر ، ولا سكير
ولا قتات وهو النمام ولا ديوث وهو القلطبان ، ولافلاع وهو الشرطي ، ولازنوق
وهو الخنثى ، ولاجياف وهو النباش ، ولاعشار ، ولا قاطع الرحم ، ولا قدري .
أقول
: قد مضى باسناد آخر في باب جوامع المساوي .
١٩
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر
عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لعن رسول الله صلىاللهعليهوآله
في الخمر
عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها
ومشتريها وآكل ثمنها .
____________________
ثو
: عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن
أحمد بن النضر مثله .
٢٠
ـ فس : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام « يا أيها الذين
آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام
» أما الخمر
فكل مسكر من
الشراب إذا خمر فهو خمر ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، وذلك أن أبا بكر شرب
قبل أن يحرم الخمر ، فسكر فجعل يقول الشعر ويبكي على قتلى المشركين من
أهل البدر ، فسمع النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : اللهم أمسك على لسانه ، فأمسك على لسانه
فلم يتكلم حتى ذهب عنه السكر : فأنزل الله تحريمها بعد ذلك ، وإنما كانت الخمر
يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر.
فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقعد في المسجد ،
ثم دعا بآنيتهم
التي كانوا ينبذون فيها فكفأها كلها ، وقال : هذه كلها خمر ، وقد حرمها الله
فكان أكثر شئ اكفئ في ذلك يومئذ من الاشربة الفضيح ، ولا أعلم اكفئ يومئذ
من خمر العنب شئ إلا إناء واحدا ، كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب
فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ.
حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها
وشراءها والانتفاع بها ، وقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان
عاد في الرابعة فاقتلوه.
وقال : حق على الله أن يسقي من شرب
الخمر مما يخرج من فروج المومسات ، و
المومسات الزواني ، يخرج من فروجهن صديد ، والصديد قيح ودم غليظ مختلط
يؤذي أهل النار حره ونتنه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر لم
يقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فان
عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فان مات في تلك الاربعين من غير توبة سقاه الله
____________________
يوم القيامة من طينة
خبال.
وسمي المسجد الذي قعد فيه رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم اكفئت الاشربة
مسجد
الفضيخ من يومئذ لانه كان أكثر شئ اكفي من الاشربة الفضيخ.
فأما الميسر ، فالنرد والشطرنج ، وكل
قمار ميسر ، وأما الانصاب فالاوثان
التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت تستقسم بها
مشركوا العرب في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا
حرام من الله محرم وهو رجس من عمل الشيطان ، وقرن الله الخمر والميسر
مع الاوثان.
وأما قوله : « وأطيعوا الله واطيعوا
الرسول واحذروا » يقول : لا
تعصوا ولا تركبوا الشهوات من الخمر والميسر « فان توليتم » يقول : عصيتم
« فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
» إذا قد بلغ وبين فانتهوا.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنه سيكون قوم
يبيتون وهم على اللهو وشرب
الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذ مسخوا من ليلتهم وأصبحوا قردة وخنازير ،
وهو قوله : « واحذروا » أي لا تعتدوا كما اعتدى أصحاب يوم السبت ، فقد كان
أملى لهم حتى آثروا وقالوا : إن السبت لنا حلال ، وإنما كان حرم على اولانا
وكانوا يعاقبون على استحلالهم السبت ، فأما نحن فليس علينا حرام ، وما زلنا
بخير منذ استحللناه ، وقد كثرت أموالنا ، وصحت أجسامنا ، ثم أخذهم الله
ليلا وهم غافلون ، فهو قوله : واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن
تعدى وعصى.
فلما نزلت تحريم الخمر والميسر ،
والتشديد في أمرهما ، قال الناس من
المهاجرين والانصار : يا رسول الله! قتل أصحابنا وهم يشربون الخمر ، وقد
سماه رجسا وجعلها من عمل الشيطان ، وقد قلت ما قلت ، أفيضر أصحابنا ذلك
____________________
شيئا بعد ما ماتوا؟
فأنزل الله « ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما
طعموا »
الآية.
فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر ،
والجناح هو الاثم على من شربها
بعد التحريم .
٢١
ـ ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ،
عن عبدالرحمن بن سالم
عن المفضل قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: لم حرم الله الخمر؟ قال : حرم الله
الخمر لفعلها وفسادها ، لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش ، وتذهب بنوره ، و
تهدم مروته ، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء ، و
ركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد
شاربها إلا كل شر .
٢٢
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
يزيد ، عن إبراهيم ، عن
أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليهالسلام
قال : الغنا عش النفاق
والشرب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب الله ، لو
صدق كتاب الله لحرم حرام الله .
٢٣
ـ ع : عن أبيه ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي
عمير ، عن إسماعيل بن
بشار قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام
عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة؟ فقال :
شرب الخمر أشر من ترك الصلاة ، وتدري لم ذلك؟ قال : لا : قال : يصير في حال
لا يعرف الله عزوجل ولا يعرف من خالقه .
____________________
٢٤
ـ ثو
ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ،
عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما ، فان ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف
عليه العذاب لترك الصلاة .
٢٥
ـ ل : وفي خبر آخر : إن شارب الخمر توقف
صلاته بين السماء و
الارض ، فاذا تاب ردت عليه .
٢٦
ـ ن : عن الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ،
عن الريان ، عن الرضا عليهالسلام
قال : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر له بأن الله يفعل ما يشاء و
أن يكون في تراثه الكندر .
٢٧
ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : وتحريم
الخمر قليلها وكثيرها
وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما أسكر كثيره فقليله حرام ، و
المضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله .
____________________
٢٨
ـ يد : عن حمزة العلوي ، عن علي بن إبراهيم
، عن الريان قال :
سمعت الرضا عليهالسلام
يقول : ما بعث الله نبيا إلا بتحريم الخمر ، وأن يقر
له بالبداء .
٢٩
ـ مع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
البرقي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من
شرب الخمر أو مسكر لم تقبل صلاته أربعين صباحا ، فان عاد سقاه الله من طينة
خبال ، قلت : وما طينة خبال؟ قال : صديد يخرج من فروج الزناة .
٣٠
ـ ع : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن
عيسى ، عن ابن خالد قال :
قلت الرضا عليهالسلام
: إنا روينا عن النبى صلىاللهعليهوآله
أن من شرب الخمر لم تحسب
صلاته أربعين صباحا ، فقال : صدقوا ، فقلت : فكيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا
لا أقل من ذلك ولا أكثر؟ قال : لان الله تبارك وتعالى قدر خلق الانسان
فصير النطفة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ، ثم نقلها فصيرها
مضغة أربعين يوما ، وهذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشة على قدر ما خلق منه
وكذلك جميع غذائه وأكله وشربه تبقى في مشاشة أربعين يوما .
____________________
٣١
ـ سن : عن البزنطي عن الحسين بن خالد مثله .
٣٢ ـ ع
: عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن علي بن حديد وابن
أبي نجران معا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
لا تحقرن بالبول ، ولا تتهاون به ، ولا بصلاتك
، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قال عند
موته : ليس مني من استخف بصلاته ، لا يرد على الحوض لا والله ، ليس مني من
شرب مسكرا ، لا يرد على الحوض لا والله .
٣٣
ـ ع
لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن أبي الخطاب ،
عن ابن بزيع ، عن ابن عذافر ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إن الله حرم الخمر لفعلها وفسادها.
ثم قال عليهالسلام
: إن مدمن الخمر كعابد وثن ، وتورثه الارتعاش ، وتهدم
مروته ، وتحمله على التجسر على المحارم من سفك الدماء ، وركوب الزنا ،
حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، والخمرة لا
تزيد شاربها إلا كل شر .
أقول
: قد مضى الخبر بتمامه في أبواب الاطعمة والاشربة وقد مضى في
____________________
باب ما يوجب غضب
الله أن من الذنوب التي تهتك الستور شرب الخمر .
٣٤
ـ ع : عن علي بن حاتم ، عن محمد بن عمر ،
عن محمد بن زياد ، عن أحمد
ابن الفضل ، عن يونس ، عن البطائني ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
المضطر لا يشرب الخمر لانها لا تزيده إلا شرا
ولانه إن شربها قتلته فلا يشرب
منها قطرة.
وروي لا تزيده إلا عطشا.
قال الصدوق : جاء هذا الحديث هكذا كما
أوردته ، وشرب الخمر في حال
الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وإنما أوردته لما فيه من
العلة ولا قوة إلا بالله .
٣٥
ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألته عن
الكحل يصلح أن يعجن
بالنبيذ؟ قال : لا .
٣٦
ـ ثو : عن ابن المتوكل ، عن محمد بن جعفر
، عن النخعي ، عن
النوفلي ، عن البطائني ، عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : مدمن الخمر
كعابد الوثن ، والناصب لآل محمد شر منه.
قلت : جعلت فداك ومن شر من عابد الوثن؟
فقال : إن شارب الخمر
تدركه الشفاعة يوما ما ، وإن الناصب لو شفع فيه أهل السموات والارض لم
يشفعوا .
٣٧
ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ،
عن عثمان بن عفان
____________________
عن علي بن غالب ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يدخل الجنة سفاك
الدم ، ولا مدمن الخمر ، ولا مشاء بنميم .
٣٨
ـ ثو : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
البرقي ، عن عثمان بن
عيسى ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : تحرم الجنة على ثلاثة : المنان ، والقتات ، ومدمن الخمر .
٣٩
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
البرقي ، عن عدة من
أصحابنا ، عن ابن أسباط ، عن علي بن جعفر عليهالسلام
عن أخيه موسى عليهالسلام
قال :
حرمت الجنة على ثلاثة : النمام ، ومدمن الخمر ،
والديوث وهو الفاجر .
٤٠ ـ ثو
: عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : مدمن الخمر
يلقى الله عزوجل كعابد وثن ، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله عزوجل له صلاة
أربعين يوما .
سن
: عن أبيه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم مثله .
٤١
ـ ثو
: عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الاهوازي ، عن ابن أبي
عمير ، عن إسماعيل بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سأله رجل فقال : أصلحك
الله شرب الخمر شر أم ترك الصلاة؟ فقال : شرب الخمر ، ثم قال : وتدري لم
ذاك؟ قال : لا ، قال : لانه يصير في حال لا يعرف ربه .
سن
: عن أحمد بن محمد ، عن الاهوازي مثله .
____________________
٤٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن بن أبي القاسم
، عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، عن آبائه عليهمالسلام
أن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : يجئ مدمن الخمر المسكر يوم القيامة مزرقة عيناه ، مسودا وجهه ،
مائلا شفته
يسيل لعابه. مشدودة ناصيته إلى إبهام قدميه ، خارجة يده من صلبه
فيفزع منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلا إلى الحساب .
٤٣
ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
الاشعري ، عن ابن يزيد ، عن مروك ،
عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال : من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز
وجل بميل من نار ، وقال : إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشى
ويحشرون عطاشى ، ويدخلون النار عطاشى .
٤٤
ـ ثو
: عن جعفر ، عن أبيه الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة ، عن
العباس بن عامر ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن شارب
الخمر ، فقال : لم تقبل منه صلاة مادام في عروقه منها شئ .
٤٥
ـ ثو : بهذا الاسناد ، عن الحسن ، عن عثمان
بن عيسى ، عن ابن مسكان
عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الله عزوجل جعل للشر أقفالا
وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب ، الكذب .
٤٦
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
اليقطيني ، عن النضر ، عن
يعقوب بن شعيب ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : إن الله عزوجل جعل للمعصية
____________________
بيتا ثم جعل للبيت
بابا ، ثم جعل للباب غلقا ، ثم جعل للغلق مفتاحا ، ومفتاح
المعصية الخمر .
٤٧
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن ابن عميرة
عن منصور ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : مدمن الزنا والسرق والشرب
كعابد وثن .
٤٨
ـ ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن الاشعري
، عن محمد بن جعفر
القمي رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام
قال : الغناعش النفاق ، وشرب الخمر مفتاح كل
شر ، وشارب الخمر مكذب بكتاب الله عزوجل ، ولو صدق كتاب الله
حرم حرامه .
٤٩
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد
بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سئل عن الرجل
إذا شرب المسكر ما حاله؟ قال : لا يقبل الله صلاته أربعين يوما وليس له توبة في
الاربعين ، وإن مات فيها دخل النار .
٥٠
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن
عمرو بن عثمان ، عن
أحمد بن إسماعيل الكاتب ، عن أبيه قال : أقبل محمد بن علي عليهماالسلام في المسجد الحرام
فنظر إليه قوم من قريش فقالوا : هذا إله
أهل العراق ، فقال بعضهم : ولو
بعثتم إليه بعضكم فسأله ، فأتاه شاب منهم فقال له : يا عم ما أكبر الكبائر؟ فقال :
شرب الخمر ، فأتاهم فأخبرهم ، فقالوا له : عد
إليه فلم يزالوا به حتى عاد إليه
فسأله فقال له : ألم أقل لك يا ابن أخ : شرب الخمر يدخل صاحبه في الزنا
____________________
والسرقة وقتل النفس
التي حرم الله إلا بالحق وفي الشرك بالله ، أفاعيل الخمر
تعلو على كل ذنب كما تعلو شجرتها على كل شجرة .
٥١
ـ ثو : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
الاشعري ، عن العمركي
قال : قلت للرضا عليهالسلام
: إن ابن داود
يذكر أنك قلت له : شارب الخمر
كافر؟ قال : صدق ، قد قلت له .
٥٢
ـ ضا : الخمر تورث قساوة القلب ، ويسود
الاسنان ، ويبخر الفم
ويبعد من الله ، ويقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس.
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : شارب الخمر ملعون
، شارب الخمر كعبدة الاوثان ،
يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان .
٥٣
ـ سن : عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن
محمد بن سليمان ، عن بعض
الصالحين قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله:
ملعون ملعون من جلس طائعا على مائدة
يشرب عليها الخمر .
٥٤
ـ سن : عن هارون بن الجهم قال : كنا مع أبي
عبدالله عليهالسلام
بالحيرة
حين قدم على أبي جعفر ، فختن بعض القواد إبنا له وصنع طعاما ودعى الناس ،
فكان أبوعبدالله عليهالسلام
فيمن دعي ، فبينا ما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة
فاستسقى رجل منهم فاوتي بقدح له فيه الشراب ، فلما صار القدح في يد الرجل قام
أبوعبدالله عليهالسلام
عن المائدة فخرج.
فسئل عن قيامه ، فقال عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون ملعون من
____________________
جلس على مائدة يشرب
عليها الخمر .
٥٥
ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك
وتعالى حرم الخمر بعينه ، و
حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
كل شراب مسكر ، ولعن رسول الله صلىاللهعليهوآله
الخمر وغارسها
وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه ، وبايعها ، ومتبايعها وشاربها وآكل ثمنها و
ساقيها والمتحول فيها ، فهي ملعونة ، شراب لعين ، وشاربها لعينان.
واعلم أن شارب الخمر كعبدة الاوثابن ،
وكناكح امه في حرم الله ، وهو
يحشر يوم القيامة مع اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا ، اولئك
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
واعلم أن من شرب من الخمر قدحا واحدا لا
يقبل الله صلاته أربعين يوما
ومن كان مؤمنا فليس له في الايمان حظ ، ولا في الاسلام نصيب ، لا يقبل منه الصرف
ولا العدل ، وهو أقرب إلى الشرك من الايمان ، خصماء الله وأعداؤه في أرضه
شراب الخمر والزناة ، فان مات في أربعين يوما لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، و
لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم ، ولا تقبل توبته في أربعين ، وهو في النار
لا شك فيه.
وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فان زوجته
فكأنما قدت إلى الزنا ،
ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فان
ائتمنته فليس لك على الله ضمان ، ولا تؤاكله ولا تصاحبه ولا تضحك في وجهه ولا
تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع جنازته.
ولا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر
، ولا تجالس شارب الخمر ،
ولا تسلم إذا مررت به ، فان سلم عليك فلا ترد عليهالسلام
بالمساء والصباح ، ولا
____________________
تجتمع معه في مجلس ،
فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس وإن الله تبارك
وتعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، وذهاب
الحياء من الوجه ، وإن الرجل إذا سكر فربما وقع على امه ، أو قتل النفس
التي حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسئ المعاشرة ، ويوقع
العربدة ، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين ، فمن شرب الخمر في دار الدنيا أسقاه
الله من طينة خبال وهي صديد أهل النار.
وروي أن من سقى صبيا جرعة من مسكر سقاه
الله من طينة خبال ، حتى
يأتي بعذر مما أتى وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك مغفورا له أو معذبا ، وعلى شارب
كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد .
٥٦
ـ يج : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أول ما ملكته
لديناران
على عهد أبي ، وكان رجل يشتري الاردية فأردت أن ابضعه فقال أبي : لا تبضعه ،
قال : فدفعت إليه سرا من أبي فخرج ، ولما رجع بعثت إليه رسولا فقال له : ما
دفع إلى شيئا ، قال : فظننت أنه إنما ستر ذلك من أبي ، فذهبت إليه بنفسي و
قلت : الديناران؟ قال : ما دفعت إلى شيئا ، فأتيت أبي فلما رآني رفع إلى رأسه
ثم قال : متبسما : يا بني ألم أقل لك أن لا تدفع إليه؟ إنه من ائتمن شارب
الخمر فليس له على الله ضمان ، إن الله يقول : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي
جعل الله لكم » فأي سفيه أسفه من
شارب الخمر؟ فليس إن أشهدكم لم تقبل شهادته؟
وإن شفع لم يشفع؟ وإن خطب لم يزوج؟ .
٥٢
ـ طب : عن عبدالله بن جعفر ، عن صفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن
بغيره ، إنما هو اضطرار ، فقال : لا والله لا يحل لمسلم أن ينظر إليه ، فكيف
____________________
يتداوى به ، وإنما
هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا ، لا يكمل
إلا به ، فلا شفى الله أحدا شفاه خمر وشحم خنزير .
أقول
: أوردنا بعض الاخبار في باب التداوى
بالحرام في كتاب الاطعمة .
٥٨
ـ شى : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول :
بينما حمزة بن عبدالمطلب وأصحاب له على شراب
لهم يقال له : السكركة
قال : فتذاكروا السريف
فقال لهم حمزة : كيف لنا به؟ فقالوا : هذه
ناقة بن أخيك علي ، فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم ،
قال : وأقبل علي عليهالسلام
فأبصر ناقته ، فدخله من ذلك ، فقالوا له : عمك حمزة
صنع هذا.
قال : فذهب عليهالسلام إلى النبي صلىاللهعليهوآله فشكى ذلك إليه ،
قال : فأقبل معه
رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقيل لحمزة : هذا رسول الله بالباب قال : فخرج حمزة وهو مغضب
فلما رأى رسول الله صلىاللهعليهوآله
الغضب في وجهه انصرف ، قال : فقال له حمزة : لو أراد
____________________
ابن أبي طالب أن
يقودك بذمام فعل ، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي صلىاللهعليهوآله.
قال : وكان قبل احد ، فأنزل الله تحريم
الخمر فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله
بآنيتهم فاكفئت .
٥٩
ـ شى : عن علي بن يقطين قال : سأل المهدي
أبا الحسن عليهالسلام
عن الخمر
هل هي محرمة في كتاب الله؟ فان الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم ،
فقال له أبوالحسن : بل هي محرمة ، قال : في أي موضع هي محرمة في كتاب الله
يا أبا الحسن؟ قال : قول الله تعالى « إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما
بطن والاثم والبغي بغير الحق » .
فأما قوله : « ما ظهر منها » فيعني
الزنا المعلن ، ونصب الرايات التي كانت
ترفعها الفواجر في الجاهلية ، وأما قوله : « وما بطن » يعني ما نكح من الآباء
فان الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله
إذا كان للرجل زوجة ومات عنها
تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن امه ، فحرم ذلك وأما الاثم فانها الخمر بعينها
وقد قال الله في موضع آخر « يسئلونك
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير و
منافع للناس وإثمهما أكبر » إلى آخر
الآية .
فأما الاثم في كتاب الله فهي الخمر ،
والميسر فهي النرد ، وإثمهما كبير كما
قال الله وأما قوله : البغي فهي الزنا سرا.
قال : فقال المهدي : هذه والله فتوى
هاشمية .
٥٥
ـ شى عن سعيد بن يسار عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الله أمر
نوحا
أن يحمل في السفينة من كل زوجين اثنين ، فحمل النخل والعجوة ، فكانا زوجا
____________________
فلما أنضب الله
الماء أمر الله نوحا أن يغرس الحبلة ـ وهي الكرم ـ فأتاه إبليس فمنعه من
غرسها وأبى نوح إلا أن يغرسها ، وأبى إبليس أن يدعه يغرسها ، فقال : ليست لك ولا
لاصحابك
إنما هى لي ولاصحابي ، فتنازعا ماشاء الله ، ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح
لابليس ثلثيها ولنوح ثلثه ، وقد أنزل الله لنبيه في كتابه ما قد قرءتموه « ومن ثمرات
النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا
» فكان
المسلمون بذلك ، ثم
أنزل الله آية التحريم هذه الآية « إنما الخمر والميسر والانصاب
ـ إلى ـ
منتهون
يا سعيد
فهذه التحريم وهي نسخت الآية الاخرى .
٦٢
ـ شى : عن سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
كنا عنده فسأله شيخ فقال : بي وجع وأنا أشرب له
النبيذ
ووصفه له الشيخ
فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شئ حي؟ قال : لا يوافقني
قال : فما يمنعك من العسل؟ قال الله : فيه شفاء للناس؟ لا أجد ، قال : فما يمنعك
من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتد عظمك؟ قال : لا يوافقني.
فقال له أبه عبدالله عليهالسلام: تريد أن آمرك بشرب
الخمر؟ لا والله لا آمرك .
٦١
ـ ين عن أحمد بن محمد عن عبدالله بن سنان
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : الحد في الخمر إن شرب منه قليلا أو كثيرا.
قال : واتي عمر بن الخطاب بقدامة من
مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه
البينة ، فسأل عليا أن يجلده بأمره ثمانين ، فقال قدامة : ليس على جلد أنا من
أهل هذه الآية التي ذكر الله في كتابه « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات
____________________
جناح
فيما طعموا » .
فقال له على : كذبت لست من أهلها ، ما
طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليسوا
يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله .
٥٨
ـ جع :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: والذي بعثني بالحق ، من شرب شربة من
مسكر لم تقبل صلاته أربعين يوما وليلة ، فان تاب تاب الله عليه ، ومن شرب [ شربتين
لم يقبل الله صلاته ثمانين يوما وليلة ، ومن شرب منها ثلاث شربات ] لم يقبل
الله صلاتة مائة وعشرين يوما وليلة ، وكان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال
قيل : وما هي يا رسول الله؟ قال : صديد أهل النار وقيحهم.
وقال صلىاللهعليهوآله
: والذي بعثني بالحق إن شارب الخمر يجئ يوم القيامة مسودا
وجهه ، أزرق عيناه ، قالصا شفتاه ، يسيل لعابه على قدميه يقذر من رآءه.
وقال صلىاللهعليهوآله
: والذي بعثني بالحق إن شارب الخمر يموت عطشان. وهو في
القبر عطشان ، ويبعث يوم القيامة وهو عطشان ، وينادي : واعطشاه ألف سنة ، فيؤتى
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب ، فينضج وجهه ، ويتناثر أسنانه وعيناه في
ذلك الاناء ، فليس له بد من أن يشرب فيصهر
ما في بطنه.
وقال عليهالسلام
لاهل الشام : والله الذي بعثني بالحق من كان في قلبة آية من
القرآن ، ثم صب عليه الخمر يأتي كل حرف يوم القيامة فيخاصمه بين يدي الله
____________________
عزوجل ، ومن كان له
القرآن خصما كان هو في النار .
عن على بن عندليب بن موسى عن إسماعيل بن
سلمان عن أنس بن مالك
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن في جهنم لواديا يستغيث منه أهل النار كل يوم
سبعين ألف مرة ، في ذلك الوادي بيت من نار ، في ذلك البيت جب من نار ، في ذلك
الجب تابوت من نار ، في ذلك التابوت حية لها ألف رأس ، في كل رأس ألف فم ، في
كل فم عشرة آلاف ناب ، وكل ناب ألف ذراع وقال أنس : قلت : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله
لمن يكون هذا العذاب؟ قال : صلىاللهعليهوآله
لشربة الخمر من حملة القرآن.
[ وقال صلىاللهعليهوآله
: شارب الخمر كعابد الوثن ].
وقال صلىاللهعليهوآله
من بات سكرانا بات عروسا للشيطان.
وقال صلىاللهعليهوآله
: من كان في قلبه آية من القرآن أو حرف فصب عليها الخمر
يوم القيامة يخاصمه القرآن.
وقال صلىاللهعليهوآله
: الخمر ام الخبائث.
وقال صلىاللهعليهوآله
: جمع الشر كله في بيت ، وجعل مفتاحه شرب الخمر.
وقال صلىاللهعليهوآله
: من بات سكران عاين ملك الموت سكران ، ودخل القبر سكران ، و
يوقف بين يدي الله سكران فيقول الله له : مالك؟ فيقول : أنا سكران [ فيقول الله
عزوجل :
بهذا أمرتك؟ اذهبوا به إلى سكران ] فيذهب إلى جبل في وسط جهنم ، فيه عين
تجرى مدة ودما ، لا يكون طعامه وشرابه إلا منه.
وقال عليهالسلام
: حلف ربى بعزته : لا يشرب عبد من عبادي جرعة من خمر إلا
سقيته مثلها من الصديد ، مغفورا كان أو معذبا ولا يتركها عبد من مخافتي إلا سقيته
مثلها من حياض القدس.
وقال عليهالسلام
: لا تجالسوا مع شارب الخمر ، ولا تعودوا مرضاهم ، ولا تشيعوا
____________________
جنائزهم ، ولا تصلوا
على أمواتهم ، فانهم كلاب [ أهل ] النار كما قال الله « اخسؤوا
فيها ولا تكلمون » .
وعنه عليهالسلام
: ألا من أطعم شارب الخمر بلقمة من الطعام ، أو شربة من الماء لسلط الله
تعالى في قبره حيات وعقارب طول أسنانها مائة وعشر ذراع ، وأطعمه الله تعالى من
صديد جهنم يوم القيامة ، ومن قضى حاجته فكأنما قتل ألف مؤمن ، أو هدم الكعبة
ألف مرة [ ومن سلم عليه فعليه لعنة سبعون ألف ملك ] ، لعن الله شارب الخمر
وعاصرها ، وساقيها ، وحاملها [ والمحمول إليه ] .
وعنه عليهالسلام
أنه قال : العبد إذا شرب شربة من الخمر [ ابتلاه الله بخمسة
أشياء ] : في الاول قسا قلبه ، وفي الثاني تبرء منه جبرئيل وميكائيل وإسرافيل
وجميع الملائكة ، وفي الثالثة تبرء منه منه جميع الانبياء والائمة ، وفي الرابعة
تبرء
منه الجبار جل جلاله [ والخامس قوله عزوجل « وأما الذين فسقوا فمأواهم
النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي
كنتم بها تكذبون ] .
وعنه عليهالسلام
إذا كان يوم القيامة يخرج من جهنم جنس من عقرب ، رأسه في
السمآء السابعة ، وذنبه إلى تحت الثرى ، وفمه من المشرق إلى المغرب ، فقال :
أين من حارب الله ورسوله؟.
ثم هبط جبرئيل عليهالسلام فقال : يا عقرب من
تريد؟ قال : اريد خمسة نفر :
تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وآكل الربوا ، وشارب الخمر ، وقوما يحدثون في
المسجد حديث الدنيا.
وعنه صلىاللهعليهوآله
: الخمر جماع الاثم ، وام الخبائث ، ومفتاح الشر.
____________________
وعنه عليهالسلام
: يا على من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم
فقال علي عليهالسلام
لغير الله؟ قال : نعم ، والله صيانة لنفسه ، يشكره الله على ذلك.
وقال صلىاللهعليهوآله
: يا على شارب الخمر لا يقبل الله عزوجل صلاته أربعين يوما ، وإن
مات في الاربعين مات كافرا .
وقال عليهالسلام
يا على يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربه عزوجل .
روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : شارب
الخمر إذا مرض فلا تعودوه ، وإذا
مات فلا تشهدوه ، وإذا شهد فلا تزكوه ، وإذا خطب إليكم فلا تزوجوه ، فانه من
زوج ابنته شارب الخمر فكأنما قادها إلى الزنا.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر في
الدنيا سقاه الله من سم الاساود
[ ومن سم العقارب ] شربة يتساقط منها لحم وجهه في الاناء قبل أن يشربها
فاذا شربها تفسخ لحمه وجلده كالجيفة ، يتأذى به أهل الجمع ، ويؤمر به
إلى النار.
ألا وشاربها وعاصرها ومعصرها وبايعها
ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه
وآكل ثمنها سواء في إثمها ، ولا يقبل الله تعالى صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة
حتى يتوب ، ولو مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن يسقيه بكل جرعة في الدنيا
شربة من صديد جهنم.
ثم قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ألا وإن الله
عزوجل حرم الخمر بعينها ، والمسكر من
كل شراب ، ألا وإن كل مسكر حرام.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : مثل شارب الخمر
كمثل الكبريت فاحذروه لا ينتنكم
كما ينتن الكبريت ، وإن شارب الخمر يصبح ويمسي في سخط الله ، وما من أحد
يبيت سكران إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فاذا أصبح وجب عليه أن يغتسل
____________________
كما يغتسل من
الجنابة ، فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ، ولا يمشي على
ظهر الارض أبغض إلى الله من شارب الخمر .
روى سلمان عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من شرب
الخمر مساء أصبح مشركا ،
ومن أشرب صباحا أمسى مشركا ، وما أسكر الكثير منه فقليله حرام.
وقال صلىاللهعليهوآله
: من سلم على الشارب الخمر أو عانقه أو صافحه أحبط الله عليه
عمل أربعين سنة.
عن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أطعم
شارب الخمر لقمة سلط الله على
جسده حية وعقربا ، ومن قضى حاجته فقد أعان على هدم الاسلام ، ومن أقرضه
فقد أعان على قتل مؤمن ، من جالسه حشره الله يوم القيامة أعمى لا حجة له ، و
من شرب الخمر فلا تزوجوه ، وإن مرض فلا تعودوه ، فو الذي بعثني بالحق
نبيا إنه ما شرب الخمر إلا ملعون في التوراة والانجيل والفرقان.
وقال النبي صلى الله صلىاللهعليهوآله : يا ابن مسعود
الذي بعثني بالحق ليأتي على الناس
زمان يستحلون الخمر ، ويسمونه النبيذ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
أنا منهم برئ ، وهم مني براء.
يا ابن مسعود الزاني بامه أهون عندالله
من أن يدخل في الربا مثقال حبة من
خردل ، وشرب المسكر قليلا أو كثيرا هو أشد عند الله من أكل الربا ، لانه
مفتاح كل شر ، اولئك يظلمون الابرار ، ويصادقون الفجار والفسقة ،
الحق عندهم باطل ، والباطل عندهم حق ، هذا كله للدنيا ، وهم يعلمون أنهم
على غير الحق ، ولكن زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون
رضوا بالحيوة الدنيا ، واطمأنوا بها ، وهم عن آياتنا غافلون ، أولئك مأواهم
النار بما كانوا يكسبون.
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : سلموا على اليهود
والنصارى ولا تسلموا على شارب الخمر
____________________
وإن سلم عليكم فلا
تردوا جوابه .
وقال عليهالسلام
مجاورة اليهود والنصارى خير من مجاورة شارب الخمر ، و
لا تصادقوا شارب الخمر فان مصادقته ندامة.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تجمع الخمر
والايمان في جوف أو قلب
رجل أبدا.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : شارب الخمر مكذب
لكتاب الله ، إذا لو صدق كتاب
الله لحرم حرامه.
وأيضا عليهالسلام
: شارب الخمر يعذبه الله بستين وثلاث مائة نوع من
العذاب .
٥٩
ـ تفسير النعمانى : بالاسناد المتقدم
في كتاب القرآن
عن أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
قال : نسخ قوله تعالى : « ومن
ثمرات النخيل والاعناب تتخذون
منه سكرا ورزقا حسنا » آية التحريم ، وهو قوله جل ثناؤه « قل إنما حرم
ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق
» والاثم ههنا
هو الخمر .
____________________
٦٥
ـ ين
: عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه
عن علي عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: تحرم الجنة على ثلاثة : على المنان ، و
على المغتاب ، وعلى مدمن الخمر.
٦٦
ـ محص : عن فرات بن أحنف قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام
إذ
دخل عليه رجل من هؤلاء الملاعين فقال : والله لاسوءنه في شيعته ، فقال : يا أبا
عبدالله أقبل إلى ، فلم يقبل إليه ، فأعاد فلم يقبل إليه ثم أعاد الثالثة ، فقال :
ها
أناذا مقبل ، فقل ولن تقول خيرا.
فقال : إن شيعتك يشربون النبيذ ، فقال :
وما بأس بالنبيذ ، أخبرني أبي
عن جابر بن عبدالله أن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله
كانوا يشربون النبيذ ، فقال :
ليس أعنيك النبيذ ، أعنيك المسكر ، فقال : شيعتنا أزكى وأطهر من أن يجري
للشيطان في أمعائهم رسيس
، وإن فعل ذلك المخذول منهم فيجد ربا رؤفا ، و
نبيا بالاستغفار له عطوفا ووليا عند الحوض ولوفا [ ورؤفا ] وتكون وأصحابك
ببرهوت
ملهوفا .
قال : فأفحم الرجل وسكت ، ثم قال : ليس
أعنيك المسكر إنما أعنيك
الخمر ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام
: سلبك الله لسانك ، مالك تؤذينا في شيعتنا منذ اليوم
أخبرني أبي ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبيطالب ، عن رسول الله
____________________
صلىاللهعليهوآله
عن جبرئيل عليهمالسلام
عن الله عزوجل قال : يا محمد إنني حظرت
الفردوس على جميع النبيين حتى تدخلها أنت وعلي وشيعتكما ، إلا من اقترف
منهم كبيرة فاني أبلوه في ماله أو بخوف من سلطانه ، حتى تلقاه الملائكة بالروح
والريحان ، وأنا عليه غير غضبان ، فيكون ذلك ، حلا لما كان منه ، فهل عند
أصحابك هؤلاء شئ من هذا؟ فلم أودع .
أقول
: روى في مشارق الانوار ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام
مثله .
٦٢
ـ مجالس الشيخ : [ عن الحسين بن
إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان
عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن زريق ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من ترك الخمر للناس لا لله ، صيانة لنفسه ، أدخله الله
الجنة ] .
____________________
٨٧
*
( باب ) *
*
( حد شرب الخمر ) *
١
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : إن شرب الخمر
فاجلدوه ، فان
عاد فاجلدوه ، فان عاد فشربها الثالثة فاقتلوه .
٢
ـ ل : عن رافع بن عبدالله بن عبدالملك ، عن
يوسف بن موسى ، عن يحيى
ابن عثمان ، عن أبيه ، عن أبي لهيعة ، عن خالد بن يزيد الجمحي ، عن سعيد بن
أبي هلال ، عن منبه بن أبي وهب ، عن محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي عليهالسلام أن
رسول الله صلىاللهعليهوآله
ضرب في الخمر ثمانين .
٣
ـ ما : عن ابن مخلد ، عن جعفر بن محمد بن
نصير ، عن محمد بن إبراهيم
ابن زياد ، عن سهل بن زنجلة ، عن الصباح بن محارب ، عن داود الاودي ، عن
سماك ، عن خالد بن جرير قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إذا شرب الخمر فاجلدوه
وإن عاد فاقتلوه .
٤
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
معروف ، عن علي بن مهزيار
عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب
فقال : أيما رجل كانت منه زلة فاني معذره ، وأما الذي يدمن فاني كنت منهكه
عقوبة ، لانه يستحيل الحرمات كلها ، ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا .
____________________
٥
ـ ع : عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل
شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام .
٦
ـ ع : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي عمر بن
الخطاب بقدامة بن مظعون
قد شرب الخمر فقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليهالسلام
فأمره أن يجلده ثمانين جلدة
فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس علي جلد ، أنا من أهل هذه الآية « ليس على
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
» فقرأ الآية
حتى أتمها فقال
له علي عليهالسلام
: فأنت لست من أهلها فيما طعم أهلها وهو لهم حلال .
قال : وقال علي عليهالسلام : إن الشارب إذا
شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع
فاجلدوه ثمانين جلدة .
٧
ـ ع : عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام وسمعتهم يقولون :
إن
عليا عليهالسلام
قال : إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى ، فاذا هذى افترى ، فاذا فعل
ذلك فاجلدوه حتى المفتري ثمانين.
قال أبوجعفر عليه الصلاة والسلام : إذا
سكر من النبيذ المسكر والخمر
جلد ثمانين .
____________________
٨
ـ ع : عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : كانت
لي جارية فشربت ، فرأيت أحدها؟ قال عليهالسلام
: نعم ، ولكن في ستر لحال
السلطان .
٩
ـ ع : عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب
في الخمر والنبيذ ثمانين [ جلدة ] الحر والعبد واليهودي والنصراني ، قلت :
ما شأن اليهودي والنصراني؟ فقال : ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.
قال : سمعته يقول : من شرب الخمر
فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد
فاقتلوه في الثالثة .
أقول
: سيأتي بعض الاخبار في باب حد الزنا .
١٠
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل
عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه قال في شارب الخمر : إذا شربها ضرب ، فان عاد ضرب
فان عاد قتل في الثالثة.
قال جميل [ بن دراج ] : وقد روى بعض
أصحابنا أنه يقتل في الرابعة [ قال ابن
أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ] ومن كان إنما يؤتى به [ في الرابعة ظ
]
يقتل في الرابعة .
____________________
١١
ـ ختص
ين
: عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى ، عن زياد القندي ،
عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال : سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين
عليهالسلام
بشارب الخمر؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد؟ قال : كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله.
قلت : كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال :
مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة
مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال : سواء ، فاستعظمت ذلك فقال لي : يا فضيل لا
تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث محمدا صلىاللهعليهوآله
رحمة للعاملين ، والله أدب نبيه فأحسن
تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله كل
مسكر ، فأجاز الله ذلك له ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله المدينة ،
فأجاز الله كله له ، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلىاللهعليهوآله الجد
فأجاز الله ذلك [ كله ] له ، ثم قال له : يا فضيل حرف وما حرف؟ « من يطع الرسول
فقد أطاع الله » .
أقول
: في « ختص » هكذا : كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال : كان يحده
قلت : فان عاد؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد قال : كان يقتله .
ين
: عن ابن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي ـ
عبدالله عليهالسلام
مثله.
١٢
ـ ضا : على شارب كل مسكر مثل ما على شارب
الخمر من الحد .
وأصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم
الحد مرتين قتلوا في الثالثة ،
وشارب الخمر في الرابعة ، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة : ثمانون لحد
الخمر ، وعشرون لحرمة شهر رمضان .
____________________
١٣
ـ شا : روت العامة والخاصة أن رجلا رفع إلى
أبي بكر وقد شرب
الخمر فأراد أن يقيم عليه الحد فقال : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، لاني
نشأت بين قوم يستحلونها ، ولم أعلم بتحريمها حتى الآن ، فارتج على أبي بكر
الحكم عليه
ولم يعلم وجه القضا فيه ، فأشار عليه بعض من حضر أن يستخبر
أمير المؤمنين عليهالسلام
عن الحكم في ذلك ، فأرسل إليه من سأله عنه.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : مرثقتين من رجال
المسلمين يطوفان به على مجالس
المهاجرين والانصار ، ويناشد انهم هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم؟ أو أخبره
بذلك عن رسول الله صلىاللهعليهوآله؟
فان شهد بذلك رجلا منهم فأقم الحد عليه ، وإن لم يشهد
أحد بذلك فاستتبه وخل سبيله.
ففعل ذلك أبوبكر : فلم يشهد أحد من
المهاجرين والانصار أنه تلا عليه
آية التحريم ، ولا أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
بذلك ، فاستتابه أبوبكر وخلى سبيله
وسلم لعلي في القضاء به .
١٤
ـ شا : جاء من طريق العامة والخاصة أن قدامة
بن مظعون شرب
الخمر ، فأراد عمر أن يحده ، فقال له قدامة : لا يجب على الحد ، لان الله
تعالى يقول : « ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات
» فدرأ عمر
عنه الحد.
فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام فمشى إلى عمر فقال
له : لم تركت إقامة الحد على
قدامة في شرب الخمر؟ فقال : إنه تلا علي الآية : وتلاها عمر ، فقال له أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
: ليس قدامة من أهل هذه الآية ، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما
____________________
حرم الله ، إن الذين
آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحلون حراما ، فاردد قدامة
____________________
واستتبه مما قال ،
فان تاب فأقم عليه الحد ، وإن لم يتب فاقتله فقد خرج
عن الملة.
فاستيقظ عمر لذلك ، وعرف قدامة الخبر ،
فأظهر التوبة والاقلاع ، فأدرأ
عمر عنه القتل ، ولم يدر كيف يحده ، فقال لامير المؤمنين عليهالسلام : أشر علي في حده
فقال : حد ثمانون ، إن شارب الخمر إذا شربها سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا
هذي افترى ، فجلده عمر ثمانين وصار إلى قوله عليهالسلام
في ذلك .
١٥
ـ شى : عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن
النبيذ
والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال : لا إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم
____________________
الخمر قليلها
وكثيرها ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي
من الاشربة المسكر
وما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقد حرمه الله.
قلت : أرأيت رسول الله صلىاللهعليهوآله كيف كان يضرب في
الخمر؟ فقال : كان يضرب
بالنعال ، ويزيد كلما أتى بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
ثمانين أشار بذلك علي عليهالسلام
على عمر .
١٦
ـ شى : عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : اتي عمر بن
الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر ، وقامت عليه البينة فسأل عليا عليهالسلام
فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد ، أنا من
أهل هذه الآية « ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا
»
فقرأ الاية حتى استتمها ، فقال له علي عليهالسلام
: كذبت لست من أهل هذه الآية
ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون ولا يشربون إلا ما يحل لهم .
١٧
ـ شى : عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، وزاد فيه :
وليس يأكلون
ولا يشربون إلا ما أحل لهم ، ثم قال : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل
ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين [ جلدة ] .
____________________
١٨
ـ شى : عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الخمر والنبيذ ،
قال :
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها
وكثيرها
حرام ، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله الشراب
من كل مسكر ، فما حرمه رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقد حرمه الله.
قلت : فكيف كان يضرب رسول الله صلىاللهعليهوآله في الخمر؟ فقال :
كان يضرب بالنعل
ويزيد وينقص ، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ، ليس بحد محدود ،
حتى وقف علي بن أبي طالب عليهالسلام
في شارب الخمر على ثمانين جلدة ، حيث ضرب
قدامة بن مظعون.
قال : فقال قدامة : ليس على جلد ، أنا
من أهل هذه الآية : « ليس على
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا » فقال عليهالسلام
له : كذبت ما أنت منهم إن اولئك كانوا لا يشربون حراما.
ثم قال علي عليهالسلام : إن الشارب إذا
شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع؟
وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله
إذا اتي بشارب الخمر ضربه ، فاذا اتي به ثانية ضربه ،
فاذا اتي به ثالثة ضرب عنقه.
قلت : فان اخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشى
منه قال : يضرب ثمانين جلدة ،
فان اخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر.
قلت : إن اخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر
منه ، أيجلد ثمانين؟ قال : لا
دون ذلك كا ما أسكر كثيره فقليله حرام .
١٩
ـ يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الوليد
بن عقبة
____________________
حين شهد عليه بشرب
الخمر قال عثمان لعلي عليهالسلام
: اقض بيني وبين هؤلاء
الذين يزعمون أنه شرب الخمر ، فأمر علي أن يضرب بسوط له شعبتان أربعين
جلدة
٢٠
ـ يب : زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : اقيم
عبيدالله بن
عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم إليه أحد يضربه حتى
قام علي عليهالسلام
بنسعة مثنية فضرب بها أربعين .
٢١
ـ قب :
روت الخاصة والعامة أن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على
رجل شرب الخمر ، فقال الرجل : إني شربتها ولا علم لي بتحريمها ، فارتج عليه
فأرسل إلى علي عليهالسلام
يسأله عن ذلك ، فقال : مر نقيبين من رجال المسلمين
يطوفان به على مجالس المهاجرين والانصار وينشدانهم : هل فيهم أحد تلا عليه
آية التحريم أو أخبره عن رسول الله صلىاللهعليهوآله؟
فان شهد بذلك رجلان منهم فأقم الحد
عليه ، وإن لم يشهد بذلك فاستتبه وخل سبيله ، فكان الرجل صادقا في مقاله
فخلى سبيله .
٢٢
ـ ضا : عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شرب الخمر
فاجلدوه
فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه .
٢٣
ـ كش : روي عن زرارة قال جئت إلى حلقة
بالمدينة فيها عبدالله بن محمد
وربيعة الرأب ، فقال عبدالله : يا زرارة سل ربيعة عن شئ مما اختلفتم فيه!
____________________
فقلت : إن الكلام
يورث الضغائن ، فقال لي ربيعة الرأي : سل يا زرارة ، قال :
قلت : بما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يضرب في الخمر؟ قال
: بالجريد تحت النعل ،
فقلت : لو أن رجل اخذ اليوم شارب خمر وقدم إلى الحاكم ما كان عليه؟ قال
يضربه بالسوط ، لان عمر ضرب بالسوط ، قال : فقال عبدالله بن محمد : يا سبحان الله
يضرب رسول الله صلىاللهعليهوآله
بالجريد ويضرب عمر بالسوط؟ فيترك ما فعل رسول الله (ص)
ويؤخذ ما فعل عمر ؟
٢٤
ـ نوادر الراوندى : [ بالاسناد ، عن
الصادق ، عن أبيه ، عن علي
ابن أبي طالب عليهمالسلام
أنه اتي برجل شرب خمرا في شهر رمضان فضربه الحد فضربه
تسعة وثلاثين سوطا لمجئ شهر رمضان ] .
____________________
٨٨
*
( باب ) *
*
( الانبذة والمسكرات ) *
أقول
: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر.
١
ـ ج : سئل علي بن الحسين عليهالسلام عن النبيذ ، فقال :
قد شربه قوم و
حرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل
من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم .
٢
ـ ج
غط
: الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من
الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام و
لا بأس بالشلماب .
____________________
٣
ـ ج : كتب الحميري إلى القائم عليهالسلام : يتخذ عندنا رب
الجوز
لوجع الحلق والبحبحة ، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا
ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ثم ينصب
على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته
ويسحق من النوشادر والشب اليماني
كل نصف مثقال ، ويداف بذلك الماء
ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ، ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير
ثخينا ، ثم ينزل عن النار ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام
إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر مثل
العسل فهو حلال .
____________________
٤
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
المسلم العارف يدخل
بيت أخيه فيسقيه النبيذ والشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله
عنه؟ قال : إذا كان مسلما عارفا فاشرب ما أتاك به إلا أن تنكره .
٥
ـ ل : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن
عيسى ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن
الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء؟ قال : لا خير فيه لا تفعلوا
قلت : فالنبيذ؟ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن كل مسكر ، وكل مسكر حرام.
قلت : فالظروف التي تصنع فيها؟ قال :
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن الدباء و
المزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذاك؟ قال : الدباء القرع : والمزفت الدنان
والحنتم جرار الاردن ، والنقير خشبة كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها
أجواف ينبذون فيها ، وقيل : إن الحنتم الجرار الخضر .
مع
: عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله .
____________________
٦
ـ ل : في خبر الاعمش ، عن الصادق عليهالسلام : الشراب كلما أسكر
كثيره
فقليله وكثيره حرام .
٧
ـ ع
ن
: عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن
أبيه ، عن محمد بن سنان ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام
يقول : حرم الله الخمر لما فيها
من الفساد ، ومن تغييرها عقول شاربيها ، وحملها إياهم على إنكار الله عزوجل
والفرية عليه ، وعلى رسله ، وساير مايكون منهم من الفساد والقتل والقذف و
الزنا ، وقلة الاحتجاز من شئ من الحرام ، فبذلك قضينا على كل مسكر من
الاشربة أنه حرام محرم ، لانه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر.
فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ،
ويتولانا وينتحل مودتنا كل شراب
مسكر ، فانه لا عصمة بيننا وبين شاربيها .
٨
ـ ن : فيما كتب الرضا عليهالسلام للمأمون : من دين
أهل البيت عليهمالسلام
تحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وتحريم كل شراب مسكر قليله وكثيره ، وما
أسكر كثيره فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر لانها تقتله .
٩
ـ ما : عن الحفار ، عن إسماعيل بن علي
الخزاعي ، عن إسحاق بن
____________________
إبراهيم ، عن
عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة وأبي سلمة معا
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى اله عليه وآله : ما أسكر كثيره فالجرعة
منه خمر .
١٠
ـ ما : عن ابن الحمامي ، عن أحمد بن محمد
القطان ، عن إسماعيل بن
محمد القاضي ، عن علي بن إبراهيم ، عن السري بن عامر ، عن النعمان بن بشير
عن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : يا أيها الناس إن من العنب خمرا ، وإن من الزبيب
خمرا ، وإن من التمر خمرا ، وإن من الشعير خمرا ، ألا أيها الناس أنهاكم عن
كل مسكر .
أقول
: قد مر ما يدل على المطلوب من هذا الباب في باب الخمر.
١١
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الكحل يصلح أن يعجن
بالنبيذ؟ قال : لا .
١٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون ،
عن ابن زياد ، عن الصادق
عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من أدخل عرقا من عروقه شيئا مما
يسكر كثيره ، عذب الله عزوجل ذلك العرق بستين وثلاث مائة نوع من
العذاب .
١٣
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن
أبي محمد الانصارى ، عن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن الخبثي فقال : الخبثي حرام وشاربه
كشارب الخمر .
____________________
١٤
ـ ير :
عن محمد بن عيسى ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الله أدب نبيه حتى إذا أقامه على ما
أراد ، قال له : « وأمر
بالمعروف وأعرض عن الجاهلين » فلما فعل ذلك
رسول الله صلىاللهعليهوآله
زكاه الله فقال : « إنك
لعلى خلق عظيم » فلما زكاه فوض
إليه دينه ، فقال : « ما
آتيكم الرسول فخذوه وما نهيكم عنه فانتهوا
» فحرم
الله الخمر ، وحرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
كل مسكر ، فأجاز الله ذلك كله ، وإن الله أنزل
الصلاة وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله
وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك له .
ير
: عن الحجال ، عن اللؤلؤي ، عن ابن سنان ، عن إسحاق مثله .
ير
: عن محمد بن عيسى ، عن النضر ، عن عبدالله بن سليمان ـ أو عن
____________________
رجل ، عن عبدالله ـ
عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله .
ير : عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عبدالله بن
سنان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله .
ير : عن ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ،
عن محمد بن عذافر ، عن رجل من
إخواننا ، عن أبي جعفر عليهالسلام
مثله .
ير : عن ابن هاشم ، عن يحيى بن أبي
عمران ، عن يونس ، عن إبراهيم بن
عبدالحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله .
أقول
: تمام تلك الاخبار في باب التفويض .
١٥
ـ
سن
: عن أبيه ، عن ابن أبي عميرة ، عن هشام وعن أبي عمر العجمي
قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: يا أبا عمر تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين
لمن لا تقية له ، والتقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ ، والمسح على
الخفين .
١٦
ـ ضا : اعلم أن كل صنف من صنوف الاشربة التي
لا تغير العقل
شرب الكثير منها لا بأس به ، سوى الفقاع فانه منصوص عليه لغير هذه العلة ، و
كل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعاذنا الله وإياكم منها .
١٧
ـ ضا : قال البني صلىاللهعليهوآله : الخمر حرام بعينه
، والمسكر من كل شراب
فما أسكر كثيره فقليله حرام ، ولها خمسة أسامي : فالعصير من الكرم ، وهي
____________________
الخمرة المعلونة ،
والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير
وغيره ، والنبيذ من التمر .
١٨
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهماالسلام
قال : السكر
من الكبائر .
١٩
ـ كش : وجدت في كتاب محمد بن نعيم الشاذاني
بخطه حدثني جعفر
ابن محمد المدائني ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن حنان بن سدير ، عن أبي
نجران قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن لي قرابة يحبكم إلا أنه يشرب هذا
النبيذ ، قال حنان : وأبونجران هو الذي كان يشرب النبيذ ، غير أنه كنى
عن نفسه.
قال : فقال أبوعبدالله عليهالسلام : فهل كان يسكر؟
فقال : قلت : إي والله جعلت
فداك ، إنه ليسكر ، فقال : فيترك الصلاة؟ قال : ربما قال للجارية : صليت
البارحة؟ فربما قالت : نعم قد صليت ثلاث مرات ، وربما قال للجارية : صليت
البارحة العتمة؟ فتقول : لا والله ما صليت ، ولقد أيقظناك وجهدنا بك.
فأمسك أبوعبدالله عليهالسلام يده على جبهته
طويلا ثم نحى يده ثم قال : قل
له : يتركه ، فان زلت به قدم فان له قدما ثابتا بمودتنا أهل البيت .
٢٠
ـ كتاب الدلائل للطبرى : [ عن القاضي أبي
الفرج المعافا ، عن إسحاق
ابن محمد بن علي ، عن أحمد بن الحسن المقري ، عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم
ابن موسى ، عن عمي أبيه ، الحسين وعلي ابني موسى ، عن أبيهما ، عن أبيه جعفر
ابن محمد ، عن آبائه ، عن فاطمة عليهمالسلام
قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: يا حبيبة أبيها
كل مسكر حرام وكل مسكر خمر
].
____________________
٨٩
*
( باب ) *
*
( العصير من العنب والزبيب ) *
١
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الزبيب هل يصلح أن
يطبخ حتى يخرج طعمه ، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث
ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن رجل يصلي للقبلة لا
يوثق به ، أتى بشراب فزعم أنه
على الثلث أيحل شربه؟ قال : لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا .
٢
ـ ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن سهل ،
عن ابن محبوب ، عن خالد
ابن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن آدم لما
هبط من الجنة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه قضيبين من عنب
فغرسهما.
فلما أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط
عليهما حائطا فقال له آدم :
مالك يا ملعون؟ فقال له إبليس : إنهما لي ، فقال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح
القدس ، فلما انتهيا إليه فقص آدم قصته ، فأخذ روح القدس شيئا من نار فرمى بها
عليهما فالتهبت في أغضانهما حتى ظن آدم أنه لم يبق منهما شئ إلا احترق ، و
ظن إبليس مثل ذلك.
قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب
منهما ثلثاهما ، وبقي الثلث
____________________
فقال الروح : أما ما
ذهب منهما فحظ إبليس لعنه الله ، وما بقي فلك يا آدم .
٣
ـ ع : بالاسناد إلى وهب قال : لما خرج نوح عليهالسلام من السفينة ، غرس
قضبانا كانت معه في السفينة من النخيل والاعناب ، وسائر الثمار ، فأطعمت من
ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكانت آخر شئ اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها
نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخبأها ، فنهض نوح عليهالسلام
ليدخل السفينة ليلتمسها
فقال له الملك الذي معه : اجلس يا بني الله ستؤتى بها فجلس نوح عليهالسلام.
فقال له الملك : إن لك فيها شريكا في
عصيرها فأحسن مشاركته ، قال :
نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال له الملك : أحسن! فأنت محسن ، قال نوح
عليهالسلام
: له السدس ولي خمس أسداس ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن!
قال نوح عليهالسلام
: له الخمس ولي الاربعة الاخماس ، قال له الملك : أحسن فأنت
محسن! قال نوح عليهالسلام
: له الربع ولي ثلاثة أرباع ، قال له الملك : أحسن
فأنت محسن! قال : فله النصف ولي النصف ، قال له الملك : أحسن فأنت محسن ،
قال عليهالسلام
: لي الثلث وله الثلثان ، فرضي ، فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس و
هو لحظه
وما كان من الثلث فما دون فهو لنوح عليهالسلام
وهو لحظه ، وذلك
الحلال الطيب ليشرب منه .
٤
ـ ع : عن الهمداني عن علي ، عن أبيه ، عن
ابن مرار ، عن يونس
عن العلا ، عن محمد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان أبي يقول : إن نوحا حين أمر
بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلما أراد أن يغرس العنب ، قال : هذه الشجرة لي
فقال له نوح عليهالسلام
: كذبت ، فقال إبليس فمالي منها؟ قال نوح : لك الثلثان
____________________
فمن هناك الطلاء على الثلث .
٥
ـ ضا : اعلم أن أصل الخمر من الكرم ، إذا
أصابته النار أو غلى من غير
أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على النار ، وبقي ثلثه
فان نش من غير أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غيرى أن يلقى
فيه شئ ، فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا بأس أن تطرح فيه [ ملحا ] أو غيره
حتى يتحول خلا .
٦
ـ سر : من كتاب المسائل من مسائل محمد بن
علي بن عيسى : حدثنا
محمد بن أحمد بن محمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليهالسلام
: جعلت فداك عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير
من العنب ، وإنما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جعل على
النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأن الذي يجعل في القدر من العصير
بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك.
____________________
فكتب بخطه : لا بأس
بذلك .
٧
ـ كتاب صفين : لنصر بن مزاحم [
قال : كتب أمير المؤمنين عليهالسلام
إلى
الاسود بن قطنة : واطبخ للمسلمين قبلك من الطلاء ما يذهب ثلثاه ، ويبقى
ثلثه. ] .
٨
ـ كتاب زيد النرسى : [ قال : سئل
أبوعبدالله عليهالسلام
عن الزبيب يدق
ويلقى في القدر ، ثم يصب عليه الماء ، ويوقد تحته؟ فقال : لا تأكله حتى يذهب
الثلثان ويبقى الثلث ، فان النار قد أصابته. قلت : فالزبيب كما هو يلقى في
القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصفى عنه الماء؟ فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدت
الحلاوة إلى الماء وصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد
حرم ، وكذلك إذا أصابه النار فأغلاه فقد فسد ] .
____________________
٩٠
*
( باب ) *
*
( أحكام الخمر وانقلابها ) *
١
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن
الخمر يكون أوله خمرا
ثم يصير خلا ، يؤكل؟ قال : إذا ذهب سكره فلا بأس به .
٢
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة عن الرضا ، عن
آبائه عليهمالسلام
قال : قال أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
: كلوا خل الخمر ، فانه يقتل الديدان في البطن ، وقال : كلوا خل
الخمر ما انفسد ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم .
٣
ـ ضا : إن صب في الخمر خل لم يحل أكله حتى
يذهب عليه أيام
وتصير خلا ، ثم أكل بعد ذلك .
____________________
٤
ـ سر : من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
أنه
سئل عن الخمر يعالج بالملح وغيره ليحول خلا؟ فقال : لا بأس بمعالجتها ،
قلت : فاني عالجتها فطينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت أو بعده
فوجدتها خمرا ، أيحل لي إمساكها؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما إرادتك أن يتحول
الخمر خلا فليس إرادتك الفساد .
____________________
٩١
*
( باب ) *
*
( السرقة والغلول وحدهما ) *
الايات
: آل عمران : « وما كان لنبي أن يغل
ومن يغلل يأت بما غل
يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
.
____________________
المائدة
: والسارق
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من
____________________
الله
والله عزيز حكيم * فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله
غفور رحيم .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب الزنا وشرب الخمر وباب
الخيانة.
١
ـ ل : قال أبوعبدالله عليهالسلام : جرت في صفوان بن
امية الجمحي ثلاث
من السنن : استعار منه رسول الله صلىاللهعليهوآله
سبعين درعا حطمية
فقال : أغصبا يا محمد؟
قال : بل عارية مؤداة ، فقال : يا رسول الله اقبل هجرتي؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآله : لا هجرة
بعد الفتح.
وكان راقدا في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله وتحت رأسه رداؤه
فخرج يبول
فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل
فرفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله
فقال : اقطعوا يده ، فقال : أتقطع يده من أجل ردائي
يا رسول الله؟ فأنا أهبه له ، فقال صلىاللهعليهوآله
: ألا كان هذا قبل أن تأتيني به؟ فقطعت
يده .
٢
ـ ن : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعرى ، عن اليقطيني
رفعه إلى الرضا عليهالسلام
قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوى دية يده ، أظهره
الله عليه .
٣
ـ ع : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض
____________________
أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : لا يقطع الاجير والضيف إذا سرقا لانهما
مؤتمنان .
٤
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه ، فقال : هو مؤتمن ، ثم قال :
الاجير والضيف أمينان ، ليس يقع عليهما حد السرقة .
٥
ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ،
عن البرقى ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : الضيف إذا
سرق لم يقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف .
٦
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله
ابني محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال في رجل
استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.
وقال في رجل أتى رجلا فقال : أرسلني
فلان إليك لترسل إليه بكذا و
كذا ، فأعطاه وصدقه ، قال : فلقي صاحبه فقال له : إن رسولك أتاني فبعثت معه
بكذا وكذا ، فقال : ما أرسلته إليك ، وما أتاني بشئ ، وزعم الرسول أنه قد
أرسله وقد دفعه إليه ، قال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده ( ومعنى
ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة أنه لم يرسله ) وإن لم يجد بينة فيمينه بالله
ما أرسلت ويستوفي الآخر من الرسول المال ، قال : أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على
ذلك الحاجة ، قال : يقطع لانه سرق مال الرجل .
____________________
٧
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
معروف ، عن ابن مهزيار
عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ومحمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل سرق
سرقة فكافر عنها
فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال : نعم ، ولكن
لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده ، لانه اعترف على العذاب .
٨
ـ ب : عن على ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن حد
ما يقطع فيه السارق
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة .
٩
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن أبي
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال :
لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه .
١٠
ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن
رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين
وترك الحمار ، قال يرد الحمار إلى صاحبه ، ويتبع الذي ذهب بالثوبين ، وليس
عليه قطع إنما هي خيانة .
١١
ـ ع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن
عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل أشل اليد اليمنى ، أو أشل الشمال سرق
قال : تقطع يده اليمنى على كل حال .
١٢
ـ ع : بهذا الاسناد ، عن ابن محبوب ، عن
العلا ، عن محمد وابن رئاب
____________________
عن زرارة جميعا ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
في رجل أشل اليمنى سرق ، قال : تقطع يمينه
شلاء كانت أو صحيحة ، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى ، فان عاد خلد في السجن
واجري عليه طعامه من بيت مال المسلمين ، يكف عن الناس شره .
١٣
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في السارق إذا
سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة اخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة
اخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ، ويده اليسرى يأكل
بها ، ويستنجي بها.
وقال : إني أستحي من الله عزوجل أن
أتركه لا ينتفع بشئ ولكن أسجنه
حتى يموت في السجن.
وقال عليهالسلام
: ما قطع محمد صلىاللهعليهوآله
من سارق بعد يده ورجله .
١٤
ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : كان أميرالمؤمنين عليهالسلام
لا يزيد على قطع
اليد والرجل ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو
يتطهر به.
قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد
والرجل؟ قال : أستودعه السجن
واغني عن الناس شره .
١٥
ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن النضر
، عن القاسم بن سليمان
عن عبدالله بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
هل كان علي يحبس أحدا من
أهل الحدود؟ فقال : لا ، إلا السارق فانه كان يحبسه في الثالثة بعد ما ينقطع
____________________
يده ورجله .
١٦ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ،
عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن
السارق وقد قطع يده فقال : تقطع رجله بعديده فان عاد حبس في السجن وانفق
عليه من بيت مال المسلمين .
١٧ ـ ع : بهذا الاسناد ، عن الحسين ، عن
صفوان ، عن إسحاق ، عن أبي
إبراهيم عليهالسلام
قال : تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله
ويترك له عقبة يمشي عليها .
١٨ ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ،
عن ابن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام
: اتى أمير المؤمنين عليهالسلام
برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، فقال : إن
الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فان تتوبوا تجروها ، وإلا تتوبوا
تجركم .
١٩ ـ ع : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن أبان بن محمد ،
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام
قال : ليس على الطرار والمختلس قطع ، لانها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من
يأخذ ويخفى .
٢٠
ـ ع : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ،
عن ابن محبوب ، عن
عبدالرحمن بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل سرق
____________________
فلم يقدر عليه ثم
سرق مرة اخرى فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى و
السرقة الاخيرة ، قال : تقطع يده بالسرقة الاولى؟ ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة.
فقيل له : كيف تقطع يده بالسرقة الاولى
ولا تقطع رجله بالسرقة
الاخيرة؟ فقال : لان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة جميعا في
مقام واحد ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم أمسكوا حتى تقطع
يده ، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى .
٢١
ـ ثو : عن أبيه ، عن علي ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ،
عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أربع لا تدخل بيتا
واحدة منهن إلا خرب ولم يعمر بالبركة : الخيانة ، والسرقة ، وشرب
الخمر ، والزنا .
٢٢
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
عبدالجبار ، عن ابن عميرة ،
عن ابن حازم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : مدمن الزنا والسرق
والشرب كعابد وثن .
٢٣
ـ ضا : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم
يكن شهود ، واتي
أمير المؤمنين عليهالسلام
بصبي قد سرق فأمر بحك أصابعه على الحجر ، حتى خرج الدم
ثم اتى به ثانية وقد سرق فأمر بأصابعه فشرطت ، ثم اتي به ثالثة وقد سرق
فقطع أنامله.
فاذا سرق العبد فعلى مولاه : إما يسلمه
للحد ، وإما يغرم عما قام
عليه الحد فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ولم يغرم مولاه ، لانه أقر في
____________________
ما غيره .
٢٤
ـ يج : روي أن أسودا ادخل على علي عليهالسلام فقال : يا أمير
المؤمنين
إني سرقت فطهرني ، فقال : لعلك سرقت من غير حرز ، ونحى رأسه عنه ، فقال :
يا أمير المؤمنين سرقت من حرز فطهرني ، فقال عليهالسلام
: لعلك سرقت غير نصاب
ونحى رأسه عنه ، فقال : يا أمير المؤمنين سرقت نصابا.
فلما أقر ثلاث مرات قطعه أمير المؤمنين عليهالسلام فذهب وجعل يقول في
الطريق
قطعني أمير المؤمنين ، وإمام المتقين ، وقائد الغر المحجلين ، ويعسوب الدين
وسيد الوصيين ، وجعل يمدحه ، فسمع ذلك منه الحسن والحسين وقد استقبلاه
فدخلا على أمير المؤمنين وقالا رأينا أسودا يمدحك في الطريق ، فبعث أمير المؤمنين عليهالسلام
من أعاده إلى عنده ، فقال له : قطعتك وأنت تمدحني؟ فقال : يا أمير المؤمنين عليهالسلام
إنك طهرتني وإن حبك من قبلي قد خالط لحمي وعظمى ، فلو قطعتني إربا
إربا لما ذهب حبك من قلبي ، فدعا له أمير المؤمنين عليهالسلام
ووضع المقطوع إلى
موضعه فصح وصلح كما كان .
٢٥
ـ شا : روى زيد بن الحسن بن عيسى ، عن أبي
بكر بن أبي اويس ، عن
عبدالله بن سمعان ، عن عبدالله بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده ، عن أمير
المؤمنين
عليهالسلام
أنه كان يقطع يد السارق اليمنى في أول سرقته ، فان سرق ثانية قطع رجله
اليسرى فان سرق ثالثة خلده في السجن .
٢٦
ـ شى : في رواية سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا زنى
الرجل
يجلد ، وينبغي للامام أن ينفيه من الارض التي جلد بها إلى غيرها سنة ، وكذلك ينبغي
____________________
للرجل إذا سرق وقطعت
يده .
٢٧
ـ شى : عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن التيمم ، فتلا هذه الآية « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
»
وقال : « اغسلوا
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » قال : فامسح على كفيك من
حيث موضع القطع ، قال : « وما
كان ربك نسيا » .
قال : وكتب إلينا أبومحمد يذكر عن ابن
أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبدالحميد
عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام
أنه كان إذا قطع السارق ترك
الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين عليهالسلام
تركت عامة يده؟ قال : فقال لهم :
فان تاب فبأي شئ يتوضأ ، لان الله يقول : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
جزاء بما كسبا نكالا من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور
رحيم » .
٢٨
ـ شى : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن رجل سرق فقطعت
يده
اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
يخلده في السجن ، ويقول : إني لاستحي من ربي أن أدعه بلايد يستنظف بها ، ولا رجل
يمشي بها إلى حاجته.
قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون
المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها
دون الكعبين ، قال : وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود .
____________________
٢٩
ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إذا اخذ
السارق
قطع من وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن
فان سرق في السجن قتل .
٣٠
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عليهماالسلام عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
أنه اتي بسارق فقطع يده ، ثم اوتي به مرة اخرى فقطع رجله اليسرى ، ثم
اوتي به ثالثة فقال : إني لاستحي من ربي أن لا أدع له يدا يأكل بها ، ويشرب
بها ، ويستنجي بها ، ورجلا يمشي عليها ، فجلده واستودعه السجن ، وأنفق عليه
من بيت المال .
٣١
ـ شى : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن
أحدهما أنه عليهالسلام
قال :
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ،
إذا لم يكن له شهود .
٣٢
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : لا يقطع إلا
من نقب بيتا أو كسر قفلا .
٣٣
ـ شى : عن زرقان صاحب ابن أبي داود وصديقه بشدة ، قال :
____________________
رجع ابن أبي داود
ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتم. فقلت له في ذلك فقال :
وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة ، قال : قلت له : ولم ذاك؟ قال : لما كان
من هذه الاسود أبي جعفر محمد بن علي بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين ، قال :
قلت له : وكيف كان ذلك؟ قال : إن سارقا أقر على نفسه بالسرقة ، وسأل
الخليفة تطهيرة باقامة الحد عليه ، فجمع لذلك الفقهاء في مجسله وقد أحضر
محمد بن علي فسئلنا عن القطع في أي موضع يجب أن يقطع؟.
قال : فقلت : من الكرسوع قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قلت :
لان
اليد هي الاصابع والكف إلى الكرسوع ، لقول الله في التيمم « فامسحوا بوجوهكم
وأيديكم »
واتفق معي على ذلك قوم ، وقال آخرون : بل يجب القطع
من المرفق.
قال : وما الدليل على ذلك؟ قالوا : لان
الله لما قال : « وأيديكم
إلى المرافق » في الغسل دل ذلك على أن حد اليد هو المرفق.
قال : فالتفت إلى محمد بن علي فقال : ما
تقول في هذا يا أبا جعفر؟
فقال : قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين ، قال : دعني مما تكلموا به ، أي شئ
عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين ، قال : أقسمت عليك بالله لما أخبرت
بما عندك فيه ، فقال عليهالسلام
: أما إذا أقسمت على بالله ، إني أقول : إنهم أخطأوا
____________________
فيه السنة ، فان
القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع فيترك
الكف.
قال : وما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول
الله صلىاللهعليهوآله
« السجود على سبعة
أعضاء : الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ، فاذا قطعت يده من الكرسوع
أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : « وأن المساجد
لله »
يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها « فلا تدعوا مع الله أحدا » وما
كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع
دون الكف.
قال ابن أبي داود : قامت قيامتي وتمنيت
أني لم أك حيا .
٣٤
ـ قب : أبوعلي بن راشد وغيره قالوا : كتب
جماعة الشيعة إلى
أبي الحسن موسى عليهالسلام
: ما يقول العالم في رجل نبش قبر ميت وقطع رأس الميت
وأخذ الكفن؟
الجواب بخطه : يقطع السارق لاخذ الكفن
من وراء الحرز ، ويلزم مائة
دينار لقطع رأس الميت .
٣٥
ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن المسعودي ، عن
معاوية بن عمار قال :
قال أبوعبدالله عليهالسلام
: يقطع من السارق أربعة أصابع ويترك الابهام ، ويقطع الرجل
من المفصل ويترك العقب يطأ عليه .
٣٦
ـ ين : عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن
سنان قال : سمعت أبا
____________________
عبدالله عليهالسلام يقول : يقطع السارق
في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا وهو ربع دينار
إن كان سرق من بيت أو سوق أو غير ذلك ، والاشل اليمين والشمال متى سرقت
قطعت له اليمنى على كل الاحوال.
قال : ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ،
فان عاد فلا قطع عليه ، ولكنه
يخلد في السجن وينفق عليه من بيت المال .
٣٧
ـ ضا : قال أبي : والصبي متى سرق عفي عنه
مرة أو مرتين ، فان
عاد قطع أسفل من ذلك.
٣٨
ـ نهج : [ في كلام له عليهالسلام : وقد علمتم أن
رسول الله صلىاللهعليهوآله
رجم
الزاني المحصن ثم صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله
وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن ثم قسم عليهما من الفئ ونكحا المسلمات
فأخذهم رسول الله صلىاللهعليهوآله
بذنوبهم ، وأقام حق الله فيهم ، ولم يمنعهم سهمهم من
الاسلام ، ولم يخرج أسماءهم من بين أهله ] .
____________________
٩٢
*
( باب ) *
*
( حد المحارب واللص وجواز دفعهما ) *
الايات
: المائدة : ... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو
فساد في الارض.
الآية .
وقال تعالى : إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض
فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم
.
١
ـ فس : « إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الارض
فسادا » فانه حدثني أبي عن علي بن حسان ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من حارب
____________________
الله وأخذ المال
وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ
المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه
أن ينفى.
ثم استثنى عزوجل فقال : « إلا الذين تابوا
من قبل أن تقدروا عليهم » يعني
يتوب من قبل أن يأخذه الامام
٢
ـ ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى ، عن
الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال علي عليهالسلام
: التقنع في الليل ريبة .
٣
ـ ب : عن ابن ظريف ، عن ابن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عليهماالسلام
قال : قال علي عليهالسلام
: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا
شريكه فيه .
٤
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال :
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك ، فابدره بالضربة إن استطعت ،
فان اللص محارب لله ولرسوله ، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو على .
٥
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل
شهر إلى صاحبه
بالرمح والسكين ، فقال : إن كان يلعب فلا بأس .
٦
ـ ل : في خبر الاعمش عن الصادق عليهالسلام قال : من قتل دون
ماله
فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية ، إلا قاتل
____________________
أوساع في فساد ،
وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك .
ن
: فيما كتب الرضا عليهالسلام
للمأمون مثله .
٧
ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المقتول دون ماله
شهيد .
٨
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن
آبائه عليهمالسلام
قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله عزوجل يبغض الرجل الذي يدخل عليه في بيته
فلا يقاتل .
صح
: عن الرضا عليهالسلام
، عن آبائه عليهمالسلام
مثله .
٩
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان
بن عثمان ، عن رجل ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: اللص المحارب فاقتله ،
فما أصابك فدمه في عنقي .
١٠
ـ ضا : من تخطى حريم قوم حل قتله ، ومن اطلع
في دار قوم
رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو شجه
فلا دية له .
١١
ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : من شهر
السلاح
في مصر من الامصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في
____________________
غير الامصار فضرب
وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، جزاؤه جزاء
المحارب ، وأمره إلى الامام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده
ورجله.
قال : وإن حارب وقتل وأخذ المال فعل
الامام أن يقطع يده اليمنى
بالسرقة ، ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه.
فقال له أبوعبيدة : أصلحك الله أرأيت إن
عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال
أبوجعفر : إن عفوا عنه فعلى الامام أن يقتله ، لانه قد حارب وقتل وسرق ، فقال
له أبوعبيدة : فان أراد أولياء المتقول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك؟ قال
:
لا ، عليه القتل .
١٢
ـ شى : عن أبي صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قدم على رسول
ـ
الله صلىاللهعليهوآله
قوم من بني ضبة [ مرضى ] فقال لهم رسول الله (ص) : أقيموا عندي ، فاذا
برئتم بعثتكم في سرية فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة
يشربون
من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلما برؤا واشتدوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا في
الابل
وساقوا الابل.
فبلغ رسول الله صلىاللهعليهوآله فبعث إليهم عليا عليهالسلام وهم في واد تحيروا
ليس يقدرون
أن يخرجوا عنه قريب من أرض اليمن ، فأخذهم فجاء بهم إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله و
نزلت عليه « إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله » إلى قوله : « أوينفوا
من الارض » فاختار رسول الله صلىاللهعليهوآله
قطع أيديهم وأرجلهم من خلف .
١٣
ـ شى : عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين
قال : قطع الطريق
____________________
بجلولا علي السابلة
من الحجاج
وغيرهم ، وأفلت القطاع ، فبلغ الخبر
المعتصم فكتب إلى عامل له كان بها : تأمن الطريق كذلك؟ يقطع على طرف
اذن أمير المؤمنين ، ثم ينقلب القطاع؟ فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت بهم ، وإلا
أمرت بأن تضرب ألف سوط ، ثم تصلب بحيث قطع الطريق.
قال : فطلبهم العامل حتى ظفر بهم ،
واستوثق منهم ، ثم كتب بذلك إلى
المعتصم فجمع الفقهاء قال : وقال : برأى ابن أبي داود ثم سأل الآخرين
عن الحكم فيهم ، وأبوجعفر محمد بن علي الرضا عليهالسلام
حاضر.
فقالوا قد سبق حكم الله فيهم في قوله « إنما
جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الارض » ولامير المؤمنين عليهالسلام
أن يحكم بأي ذلك ،
شاء فيهم.
قال : فالتفت إلى أبي جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول
فيما أجابوا فيه؟ فقال :
قد تكلم هؤلاء الفقهاء ، والقاضي بما سمع أمير المؤمنين ، قال : أخبرني بما عندك
قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذى يجب في ذلك ، أن ينظر أمير المؤمنين
في هؤلاء الذين قطعوا الطريق ، فان كانوا أخافوا السبيل فقط ، ولم يقتلوا أحدا
ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس ، فان ذلك معنى نفيهم من الارض باخافتهم
السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل ، وقتلوا النفس ، أمر بقتلهم ، وإن كانوا
أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال ، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
وصلبهم بعد ذلك.
____________________
قال : فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم
.
١٤
ـ شى : عن ابن معاوية العجلي قال : سأل رجل
أبا عبدالله عليهالسلام
عن
قول الله تعالى : « إنما
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
» إلى قوله : « فسادا
» قال : ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء ، قلت : ذلك مفوض إلى الامام؟ قال :
لا ، بحق الجناية .
١٥
ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول
الله : « إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » قال : الامام في الحكم فيهم
بالخيار ، إن شاء قتل ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من
الارض .
١٦
ـ شى
: عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
في قوله : « إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله » إلى قوله : « أو يصلبوا » الآية قال : لا يبايع ، ولا يؤتى بطعام ،
و
لا يتصدق عليه .
١٧
ـ شى : عن جميل بن دراج قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن قول الله
عزوجل « إنما جزاء
الذين يحاربون الله ورسوله » الاية إلى
آخرها : أي شئ
عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع ، وإن شاء
صلب ، وإن شاء قتل ، وإن شاء نفى.
____________________
قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى
مصر آخر ، وقال : إن عليا عليهالسلام
قد نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة .
١٨
ـ شى : عن سورة بن كليب عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : الرجل
يخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا ، فيستقبله رجل فيضربه بعصا ويأخذ
ثوبه ، قال : فما يقول : فيه من قبلكم؟ قال : يقولون إن هذا ليس بمحارب ،
وإنما المحارب في القرى المشركية ، وإنما هي دغارة .
قال : فأيهما أعظم حرمة؟ دار الاسلام أو
دار الشرك؟ قال : قلت : بل دار
الاسلام ، فقال : هؤلاء من الذين قال الله تعالى « إنما جزاء الذين يحابورن الله
ورسوله » إلى آخر الآية .
____________________
١٩
ـ شى : عن [ أبي ] إسحاق المدائني قال : كنت
عند أبي الحسن عليهالسلام
إذ دخل عليه رجل فقال له : جعلت فداك إن الله يقول : « إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله » إلى « أو ينفوا » فقال : هكذا قال الله تعالى ، فقال له :
جعلت فداك فأي شئ الذي إذا فعله استحق واحدة من هذه الاربع؟ قال : فقال له
أبوالحسن عليهالسلام
: أربع ، فخذ أربعا بأربع :
إذا حارب الله ورسوله وسعى في الارض
فسادا فقتل قتل ، وإن قتل وأخذ
المال قتل وصلب
وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن
حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من
الارض.
فقال له الرجل : جعلت فداك وما حد نفيه؟
قال : ينفى من المصر الذي فعل
فيه ما فعل إلى غيره ، ثم يكتب إلى أهل ذلك المصر أن ينادى عليه بأنه منفي فلا
تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه ، فاذا خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب
إليهم بمثل ذلك. فيفعل به ذلك سنة ، فانه سيتوب من السنة وهو صاغر.
فقال له الرجل : جعلت فداك فان أتى أرض
الشرك فدخلها ، قال : يضرب
عنقه إذا أراد الدخول في أرض الشرك .
٢٠
ـ شى : في رواية أبي إسحاق المدائني ، عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال : قوتل أهلها .
٢١
ـ ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
قال
من فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال .
____________________
٢٢
ـ نوادر الراوندى : [ باسناده ، عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه
عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من أشار على أخيه المسلم بسلاحه لعنته
الملائكة حتى ينحيه.
وقال : قال عليهالسلام أيضا : من شهر فدمه
هدر ] .
٩٣
*
( باب ) *
*
( من اجتمعت عليه الحدود بأيها يبدء ) *
١
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل
اخذ وعليه ثلاثة حدود :
الخمر والزنا والسرقة ، بأيها يبدء من الحدود؟ قال : بحد الخمر ، ثم السرقة
ثم الزنا .
____________________
٩٤
*
( باب ) *
*
( النهى عن التعذيب بغير ما وضع الله ) *
* ( من الحدود ) *
١
ـ ع : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن أول ما
استحل الامراء العذاب
لكذبه كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلىاللهعليهوآله
« أنه سمر يد رجل إلى الحائط » ومن
ثم استحل الامراء العذاب .
____________________
٩٥
*
( باب ) *
*
( أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة الرابعة )
*
١
ـ ن
ع
: في علل محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
قال : علة القتل في
إقامة الحد في الثالثة
لاستخفافهما ، وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق
لهما الشئ ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل
لدخوله في الكفر .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب شرب الخمر.
٢
ـ ضا : أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم
الحد مرتين قتلوا في الثالثة
وشارب الخمر في الرابعة .
____________________
٩٦
*
( باب ) *
*
( السحر والكهانة ) *
الايات
: البقرة : واتعبوا ما تتلوا الشياطين على ملك
سليمان ـ وما كفر
سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ـ وما انزل على الملكين
ببابل هاروت وماروت ـ وما يعلمان من أحد حتى يقولا : إنما نحن فتنة فلا تكفر!
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ـ وما هم بضارين به من أحد إلا
باذن الله ـ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة
من خلاق ، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الآيات.
____________________
____________________
....
____________________
__________________
الاعراف
: فلما ألقوا
سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر
عظيم .
يونس
: ولا يفلح
الساحرون .
وقال
تعالى : قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن
الله لا يصلح
عمل المفسدين .
طه
: قال بل
القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها
تسعى ـ إلى قوله تعالى :
إنما صنعوا
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
.
الشعراء
: هل انبئكم على
من تنزل الشياطين * تنزل على كل أفاك
أثيم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون
.
الفلق
: ومن شر
النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد
.
____________________
١
ـ لى : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن ابن
يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن أبي وهب ، عن أبي سعيد هاشم ، عن : أبي عبدالله عليهالسلام قال : أربعة
لا يدخلون الجنة : الكاهن ، والمنافق ، ومدمن الخمر ، والقتات :
وهو النمام .
٢
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البخترى ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أن
عليا عليهالسلام
قال : من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر ، وكان آخر
عهده بربه ، وحده أن يقتل إلا أن يتوب .
٣
ـ ب : عن النهدى ، عن أبيه ، عن عيسى بن
سقفى وكان ساحرا يأتيه الناس
فيأخذ على ذلك الاجر ، قال : فحججت فلقيت أبا عبدالله عليهالسلام بمنى ، فقلت له :
جعلت فداك! أنا رجل كانت صناعتي السحر ، وكنت آخذ عليه الاجر ، وكان
معاشي ، وقد حججت ، وقد من الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله تعالى ، فهل
لي في شئ منه مخرج؟ قال : فقال : أبوعبدالله عليهالسلام
: نم حل ولا تعقد .
٤
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن
البطائنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من تكهن أو تكهن له ، فقد
برئ من دين محمد صلىاللهعليهوآله
، قلت : فالقيافة قال : ما احب أن تأتيهم ، وقل ما
يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون ، وقال : القيافة فضله من النبوة ذهبت
____________________
في الناس .
٥
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
هاشم ، عن النوفلى ، عن
السكونى ، عن الصادق ، عن أبيه ، عليهماالسلام
أن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : لارقى
إلا في
ثلاثة : في حمة ،
أو عين ، أو دم لا يرقأ .
٦
ـ ل : عن أحمد بن محمد بن الهيثم ، عن ابن
زكريا ، عن ابن حبيب
عن ابن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام :
يكره النفخ في الرقى والطعام وموضع السجود .
أقول
: قد مضى في باب شرب الخمر
عن النبي صلىاللهعليهوآله
أنه قال :
ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ، وقاطع رحم.
٧
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
الحسن بن علي الكوفي ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول :
____________________
المنجم ملعون ،
والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعون ، ومن آواها
وأكل كسبها ملعون.
وقال عليهالسلام
: المنجم كالكاهن ، والكاهن كالساحر ، والساحر كافر ، والكافر
في النار .
قال الصدوق ـ رضي الله عنه ـ : المنجم
الملعون هو الذي يقول : بقدم الفلك
ولا يقول بمفلكه وخالقه عزوجه .
٨
ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا ينفخ الرجل في
موضع
سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه .
٩
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن
البرقي ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ساحر المسلمين
يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله
ولم لا يقتل ساحر
الكفار؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، ولان السحر والشرك
مقرونان.
وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد .
١٠
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن إتيان
العزاف ، وقال :
من أتاه فصدقه فقد برئ مما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله
.
١١
ـ سر : عن ابن محبوب في المشيخة عن الهيثم
بن واقد قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن
الشئ يسرق أو شبه ذلك ، فنسأله؟ فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من مشى
____________________
إلى ساحر أو كاهن أو
كذاب يصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل الله من
كتاب .
١٢
ـ شى : عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن قوله
تعالى : « وما يؤمن
أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » قال : كانوا يقولون :
نمطر بنوء كذا ونوء كذا ، ومنها أنهم كانوا يأتون الكهان فيصدقونهم بما
يقولون .
____________________
١٣
ـ نوادر الراوندى : [ باسناده عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار
لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله!
ولم ذاك؟ قال : لان الشرك والسحر
مقرونان .
وبهذا الاسناد قال علي عليهالسلام : أقبلت امرءة إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآله
فقالت : يا
رسول الله! إن لي زوجا وله علي غلظة ، وإني صنعت به شيئا لاعطفه علي؟ فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: اف لك! كدرت دينك! لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك
الملائكة الاخيار ، لعنتك الملائكة الاخيار ، لعنتك ملائكة السماء ، لعنتك ملائكة
الارض.
فصامت نهارها وقامت ليلها ولبست المسوح
، ثم حلقت رأسها ، فقال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: إن حلق الرأس لا يقبل منها حتى ترضى الزوج ] .
____________________
٩٧
*
( باب ) *
*
( حد المرتد وأحكامه ، وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين ) *
الايات
: البقرة : [ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فاولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة واولئك أصحاب النار هم فيها
خالدون .
آل
عمران : كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا
أن الرسول
____________________
حق
وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين * اولئك جزاؤهم أن عليهم
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم
____________________
ينظرون
* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم * إن
الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون *
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى
به اولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين
.
____________________
____________________
النساء
: إن الذين
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
].
____________________
١
ـ ب : عن البزاز ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال :
قال علي عليهالسلام
: ميراث المرتد لولده .
٢
ـ ل : عن القطان ، عن السكري ، عن الجوهري
، عن ابن عمارة
عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : إذا ارتدت المرءة عن
الاسلام استتيبت ، فان تابت وإلا خلدت في السجن ، ولا تقتل كما يقتل الرجل
إذا ارتد ، ولكنها تستخدم خدمة شديدة ، وتمنع من الطعام والشراب إلا ما
تمسك به نفسها ، ولا تطعم إلا جشب الطعام ، ولا تكسى إلا غليظ الثياب وخشنها
____________________
وتضرب على الصلاة
والصيام ، الخبر .
٣
ـ ن
ع
: عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن علي بن الحسن
ابن فضال ، عن أبيه ، عن الرضا عليهالسلام
قال : شريعة محمد صلىاللهعليهوآله
لا تنسخ إلى يوم
القيامة ، ولا نبى بعده إلى يوم القيامة ، فمن ادعى بعده نبوة أو أتى بعد القرآن
بكتاب فدمه مباح لكل من سمع ذلك منه .
أقول
: قد مضى بتمامه في باب معنى اولي العزم .
٤
ـ ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن
محدم ، عن سهل بن قاسم
قال : سمع الرضا عليهالسلام
بعض أصحابه يقول : لعن الله من حارب أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال له : قل : إلا من تاب وأصلح ، ثم قال : ذنب من تخلف عنه ولم يتب أعظم
من ذنب من قاتله ثم تاب .
٥
ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا عليهالسلام : عن آبائه عليهمالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من سب نبيا من الانبياء فاقتلوه ، ومن سب وصيا فقد
سب نبيا .
٦
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن
هشام بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: ماترى في رجل سبابة لعلي عليهالسلام؟
قال : هو والله حلال الدم ، لولا أن يعم به برئيا ، قلت : أي شئ يعم به برئيا؟
____________________
قال : يقتل مؤمن
بكافر .
٧
ـ صح : عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: من سب
نبيا قتل ، ومن سب أصحابي جلد .
٨
ـ ضا : روي أنه من ذكر السيد محمدا صلىاللهعليهوآله أو واحدا من أهل
بيته
الطاهرين عليهمالسلام
بالسوء ، وبما لا يليق بهم ، أو الطعن فيهم صلوات الله عليهم وجب
عليه القتل .
٩
ـ جا : عن الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن
إبراهيم بن محمد الثقفي
عن محمد بن مروان ، عن زيد بن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أيها الناس لا نبي بعدي ، ولا سنة بعد سنتي ، فمن
ادعى ذلك فدعواه وبدعته في النار ، ومن ادعى ذلك فاقتلوه ، ومن اتبعه فانهم
في النار .
أقول
: تمامه في باب وصية النبي صلىاللهعليهوآله
.
١٠
ـ قب : شتم رجل النبي صلىاللهعليهوآله فسأل الوالي
عبدالله بن الحسن والحسن
ابن زيد وغيرهما ، فقالوا : يقطع لسانه ، وقال ربيعة الرأي وأصحابه ، يؤدب
فقال الصادق عليهالسلام
: أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله
ما كان الحكم
فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبي وبين رجل من أصحابه فرق؟
فقالوا الوالي : كيف الحكم؟ قال : أخبرني أبي أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الناس في
اسوة سواء من سمع أحدا أن يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من [ شتمني ولا
____________________
يرفع إلى السلطان ،
فالواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من ] نال مني؟ ، فقال الوالي : أخرجوا الرجل
فاقتلوه بحكم أبي عبدالله عليهالسلام
.
١١
ـ كش : عن محمد بن الحسن ، عن الحسن بن
خرزاد ، عن موسى بن القاسم
عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمار السجستاني قال : زاملت أبا بجير عبدالله بن
النجاشي من سجستان إلى مكة ، وكان يرى رأي الزيدية ، فلما صرنا
إلى المدينة مضيت أنا إلى أبي عبدالله عليه الصلاة والسلام ، ومضى هو إلى عبدالله
ابن الحسن.
فلما انصرف رأيته منكسرا يتقلب على
فراشه ويتأوه ، قلت : مالك أبا
بجير؟ فقال : استأذن لي على صاحبك إذا أصبحت إنشاء الله ، فلما أصبحنا دخلت على
أبي عبدالله عليهالسلام
قلت : هذا عبدالله النجاشي سألني أن أستأذن له عليك ، وهو يرى
رأي الزيدية ، فقال : ائذن له.
فلما دخل عليه قربه أبو عبدالله عليهالسلام فقال له أبوبجير :
جعلت فداك
إني لم أزل مقرا بفضلكم ، أرى الحق فيكم لا في غيركم ، وإني قتلت ثلاثة
عشر رجلا من الخوارج كلهم سمعتهم يتبرء من علي بن أبي طالب عليهالسلام.
فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : سألت عن هذه
المسألة أحدا غيري؟ قال : نعم ،
سألت عنها عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده فيها جواب ، وعظم عليه ، وقال لي :
أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقلت : أصلحك الله على ماذا عادينا الناس في
علي عليهالسلام؟
فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : فيكف قتلتهم يا
أبا بجير؟ فقال : منهم من كنت
أصعد سطحه بسلم حتى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه وإذا خرج علي
قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في الطريق فاذا خلالي قتلته ، وقد استتر ذلك
____________________
كله على.
فقال له أبوعبدالله عليهالسلام : يا أبا بجير! لو
كنت قتلتهم بأمر الامام لم يكن
عليك في قتلهم شئ ، ولكنك سبقت الامام ، فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى ،
وتتصدق بلحمها ، لسبقك الامام ، وليس عليك غير ذلك.
ثم قال أبوعبدالله عليهالسلام : يا أبا بجير!
أخبرني حين أصابك الميزاب وعليك
الصدرة
من فراء فدخلت النهر ، فخرجت وتبعك الصبيان يعيطون أي شئ
صبرك على هذا؟ قال عمار : فالتفت إلى أبوبجير وقال لي : أي شئ كان هذا
من الحديث حتى تحدثه أبا عبدالله؟ فقلت : لا والله ما ذكرت له ولا لغيره ، و
هذا هو يسمع كلامي ، فقال له أبوعبدالله عليهالسلام
: لم يخبرني [ هو ] بشئ يا
أبا بجير.
فلما خرجنا من عنده قال لي أبوبجير : يا
عمار أشهد أن هذا عالم
آل محمد ، وأن الذي كنت عليه باطل ، وأن هذا صاحب الامر .
١٢
ـ كش : عن محمد بن قولويه ، عن سعد بن
عبدالله القمي ، عن محمد بن
عبدالله المسمعي ، عن علي بن حديد المدائنى قال : سمعت من يسأل أبا الحسن
الاول عليهالسلام
فقال : إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى بن جعفر
الذي أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى ، قال ، فقال عليهالسلام : لعنه
الله ـ ثلاثا ـ أذاقه الله حر الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة.
فقلت له : جعلت فداك إذا أنا سمعت منه
أو ليس حلال لي دمه مباح كما
ابيح دم السباب لرسول الله صلىاللهعليهوآله
والامام؟ فقال : نعم ، حل والله ، حل والله
دمه ، وأباحه لك ، ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أو ليس ذلك بساب لك؟ فقال :
____________________
هذا سباب الله ، وسباب
لرسول الله صلىاللهعليهوآله
وسباب لآبائي ، وأي سب ليس يقصر
عن هذا ولا يفوقه هذا القول؟
قلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمز
بذلك برئيا ، ثم لم أفعل ولم أقتله ما
علي مى الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة ، من غير أن ينقص من
وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصرالله ورسوله بظهر
الغيب ، ورد عن الله ورسوله صلىاللهعليهوآله
.
١٣
ـ ختص : عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
قال :
عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه
مباحتان للمؤمن ، في تلك الحال ، ومن جحد نبيا مرسلا نبوته فكذبه
فدمه مباح.
قال : قلت : أرأيت من جحد الامام منكم
ما حاله؟ قال : فقال : من جحد
إماما من الله برئ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام ، لان الامام من
الله. ودينه دين الله ، ومن برئ من دين الله فهو كافر ، دمه مباح في تلك الحال
إلا أن يرجع ويتوب إلى الله مما قال.
قال : ومن فتك بمؤمن يريد ماله ونفسه ،
فدمه مباح للمؤمن في تلك
الحال .
١٤
ـ ما : عن الحسين بن عبيدالله الغايرى [ عن
أحمد بن محمد العطار
عن أبيه ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالرحمن بن
مسلم ، عن فضيل بن يسار قال : قال الصادق عليهالسلام
احذروا على شبابكم الغلاة
لا يفسدوهم ، فان الغلاة شر خلق الله : يصغرون عظمة الله ويدعون الربوبية
لعباد الله.
____________________
والله إن الغلاة أشر من اليهود والنصارى
والمجوس والذين أشركوا ،
الخبر .
١٥
ـ ما : الحسين بن عبيدالله ، عن علي بن محمد
العلوي ، عن أحمد بن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جده إبراهيم بن هاشم ، عن أبي أحمد الازدي ،
عن عبدالصمد بن بشير ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
اللهم إني برئ من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى ، اللهم اخذلهم
أبدا ولا تنصر منهم أحدا .
١٦
ـ ما
: الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن أحمد بن
____________________
إبراهيم ، عن الحسن
بن علي الزعفراني ، عن أبي جعفر البرقي ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليهالسلام
فقالوا : السلام عليك يا ربنا ، فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها
نارا
وحفر حفيرة اخرى إلى جانبها وأفضى ما بينهما ، فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة
وأوقد في الحفيرة الاخرى حتى ماتوا ].
____________________
٩٨
*
( باب القمار ) *
الايات
: البقرة : [ يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير
ومنافع
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما
.
المائدة
: حرمت عليكم
الميتة والدم ولحم الخنزير ـ إلى قوله
تعالى ـ
وأن
تستقسموا بالازلام .
وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا
إنما الخمر والميسر والانصاب و
الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العدواة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهم أنتم منتهون ].
١
ـ فس : فأما الميسر فالنرد والشطرنج ، وكل
قمار ميسر ، وأما
____________________
الانصاب فالاوثان
التي كان يعبدها المشركون ، وأما الازلام فالقداح التي كانت
____________________
يستقسم بها مشركوا
العرب في الامور ، في الجاهلية ، كل هذا بيعه وشراؤه و
الانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم ، وهو « رجس من عمل الشيطان » فقرن
الله الخمر والميسر مع الاوثان .
٢
ـ ب : عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن بكير
قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن
اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن لفي شغل عن اللعب .
٣
ـ ما : عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن علي
بن محمد بن علي
الحسيني ، عن جعفر بن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن علي ، عن الرضا عليهالسلام
عن آبائه ، عن علي عليهم الصلاة والسلام قال : كلما ألهى عن ذكر الله فهو من
الميسر .
أقول
: قد مضى بعض الاخبار في باب الغناء وبعضها في باب المعازف .
٤
ـ ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن سهل ، عن
محمد بن جعفر بن عقبة ،
____________________
عن الحسن بن محمد
ابن اخت أبي مالك ، عن عبدالله بن سنان ، عن عبدالواحد بن
المختار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن اللعب بالشطرنج ، فقال : إن المؤمن
لمشغول عن اللعب .
٥
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن أحمد بن إدريس ،
عن الاشعري رفعه إلى
أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يسلم على أربعة : على السكران في
سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب
بالاربعة عشر
وأنا أزيدكم الخامسة : أنهاكم أن تسلموا على أصحاب
الشطرنج .
٦
ـ ل : عن الهمداني والمكتب والوراق وحمزة
العلوي جميعا ، عن علي ،
عن أبيه ، عن الازدي والبزنطي معا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
أنه قال في قوله تعالى : « حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير وما اهل لغير الله به
» يعني ما ذبح
لاصنام ، وأما « المنخنقة » فان المجوس
____________________
كانوا لا يأكلون
الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فاذا اختنقت
وماتت أكلوها « والمتردية » كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح ، فاذا ماتت
أكلوها « والنطحية » كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداهما أكلوها « وما
أكل السبع إلا ما ذكيتم » فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد ، فحرم الله
ذلك « وما ذبح على النصب » كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون
الشجر والصخر فيذبحون لهما.
« وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق » قال
: كانوا يعمدون إلى الجزور
فيجزؤنه عشرة أجزاء ثم يجتمعون عليه ، فيخرجون السهام فيدفعونها إلى رجل
والسهام عشرة : سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها ، فالتي لها أنصباء : الفذ.
والتوأم ، والمسبل ، والنافس ، والحلس ، والرقيب ، والمعلى.
فالفذ له سهم ، والتوأم له سهمان ،
والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له
أربعة أسهم ، والحلس له خمسه أسهم ، والرقيب له ستة أسهم ، والمعلى له سبعة
أسهم ، والتي لا أنصباء لها : السفيح والمنيح والوغد ، وثمن الجزور على من لم
يخرج له من الانصباء شئ وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل .
فس
: بلا إسناد مثله .
٧
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن النرد
والشطرنج
ونهى
عن بيع النرد والشطرنج ، وقال : من فعل ذلك فهو كآكل لحم الخنزير .
٨
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الاهوازي ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن الحكم أخي هشام ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
____________________
قال : إن لله في كل
ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر ،
أو مشاحنا أو صاحب شاهين .
قال : قلت : وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال :
الشطرنج .
٩
ـ ضا : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك
وتعالى قد نهى عن جميع القمار وأمر
العباد بالاجتناب منها وسماها رجسا فقال : « رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه »
مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار ، والنرد أشر من الشطرنج فأما
الشطرنج فان اتخاذها كفر بالله العظيم ، واللعب بها شرك ، وتقلابها كبيرة موبقة
والسلام على اللاهي بها كفر ، ومقلبها كالناظر إلى فرج امه.
واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم
الخنزير ، ومثل الذي يلعب بها
من غير قمار مثل الذي يصبغ يده في الدم ولحم الخنزير ، ومثل الذي يلعب في
شئ من هذه الاشياء كمثل مصر على الفرج الحرام.
واتق اللعب بالخواتيم والاربعة عشر ،
وكل قمار ، حتى لعب الصبيان
بالجوز واللوز والكعاب.
وإياك والضربة بالصولجان فان الشيطان يركض معك ، والملائكة
____________________
تنفر عنك ، ومن عثر
دابته فمات دخل النار .
١٠
شى : عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن قول الله
تعالى : « يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
» قال :
[ هو القمار .
١١
ـ شى : عن محمد بن علي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله : « يا أيها
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
» قال : ]
نهى عن القمار ، و
كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله ، فنهاهم الله عن ذلك .
١٢
ـ شى : عن زياد بن عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن قول الله :
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل
» قال : كانت
قريش تقامر الرجل في أهله
وماله فنهاهم الله .
١٣
ـ سر
: من جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
____________________
بيع الشطرنج حرام ،
وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ،
والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض يده فيها كالخائض يده
في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ،
والناظر إليها كالناظر في فرج امه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها
والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء.
ومن جلس على اللعب بها فقد تبوء مقعده
في النار ، وكان عيشه ذلك حسرة
عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فانه من المجالس التي
باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم .
١٤
ـ شى : عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كان ينهي
عن الجوز الذي يحويه الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو السحت .
١٥
ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : يقول عليهالسلام : الميسر هو
القمار .
١٦
ـ شى : عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول عليهالسلام : إن الشطرنج
والنرد وأربع عشرة وكل ما قوم عليه منها فهو ميسر .
١٧
ـ شى : عن عبدالله بن جندب عمن أخبره ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
الشطرنج ميسر والنرد ميسر .
١٨
ـ شى : عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الشطرنج
والنرد ميسر .
____________________
١٩
ـ شى : عن ياسر الخادم ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن
الميسر قال :
الثقل من كل شئ.
قال الحسين : والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره .
٢٠
ـ شى : عن هشام ، عن الثقة رفعه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
أنه قيل له :
روي عنكم أن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال؟ فقال : ما كان الله
ليخاطب خلقه بما لا يعقلون .
٢١
ـ شى : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
بعض أصحابنا قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن اللعب بالشطرنج ، فقال : الشطرنج من الباطل .
٢٢
ـ كش : عن محمد بن غالب ، عن محمد بن الوليد
الخزاز ، عن ابن بكير
عن عبدالواحد بن المختار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الشطرنج فقال : إن
عبدالواحد لفي شغل عن اللعب. قال ابن بكير : عبدالواحد ما كان عندي يذكر اللعب
حتى يسأل عنه أبا عبدالله عليهالسلام
.
٢٣
ـ جع : روى عبدالله بن مسعود أن النبى صلىاللهعليهوآله مر بقوم يلعبون
بالشطرنج
قال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من لعب بالنرد
فقد عصى.
____________________
وقال عليهالسلام
: من لعب بالاسترنق
يعني الشطرنج والناظر إليه كآكل
لحم الخنزير.
وفي آخر : الناظر إليه كالناظر إلى فرج
امه.
وقال صلىاللهعليهوآله
وهاتين الكعبتين الموسومتين ، فانهما من ميسر
العجم .
وروى لنا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس ،
عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن
الفضل بن شاذان قال : سمعنا الرضا عليهالسلام
يقول : لما حمل رأس الحسين بن
علي عليهالسلام
إلى الشام أمر يزيد بن معاوية لعنه الله فوضع ونصب عليه مائة فأقبل
هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع ، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست
تحت سريره ، وبسط عليه رقعة الشطرنج ، وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج
فيذكر الحسين وأباه وجده صلوات الله وسلامه عليهم ، ويستهزئ بذكرهم ، فمتى
قمر صاحبه تناول
الفقاع فشربه ثلاث مرات ، ثم صب فضله على ما يلي الطست
من الارض.
فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب
الفقاع ، واللعب بالشطرنج ،
فليذكر الحسين عليهالسلام
وليلعن يزيد وآل زياد : يمحو الله عزوجل بذلك ذنوبه ،
____________________
ولو كانت كعدد
النجوم .
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : من لعب بالنرد
شير فكأنما صبغ
يده في لحم الخنزير
ودمه .
دعوات
الراوندى .
____________________
٩٩
*
( باب الغناء ) *
الايات
: الحج : [ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول
الزور .
____________________
لقمان
: ومن الناس
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين
].
١
ـ فس : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنه سيكون قوم
يبيتون وهم على اللهو
وشرب الخمر والغناء ، فبيناهم كذلك إذا مسخوا من ليلتهم ، وأصبحوا قردة
وخنازير .
٢
ـ فس : « والذينهم عن اللغو معرضون
» يعني عن
الغناء و
الملاهي .
٣
ـ فس : « والذين لا يشهدون الزور
» قال :
الغناء ومجالس اللغو .
٤
ـ فس : « وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه
» قال : اللغو
الكذب و
اللهو والغناء .
____________________
٥
ـ فس : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل
الله » .
قال : الغنا وشرب الخمر وجميع الملاهي .
٦
ـ فس : عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد قال : قلت
لابي عبدالله عليهالسلام
: جعلت فداك إني اريد أن أسألك عن شئ أستحي منه ، قال : سل!
قلت : في الجنة غناء! قال : إن في الجنة شجرا يأمر الله رياحها فتهب فتضرب تلك
الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسنا ، ثم قال : هذا عوض لمن ترك السماع
في الدنيا من مخافة الله ، الخبر .
٧
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن
مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : الغناء يورث
النفاق ويعتقب الفقر .
٨
ـ ل
: عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل
عن الشطرنج والنرد ، قال : لا تقربهما ، قلت : فالغناء؟ قال : لا خير فيه لا
تفعلوا! الخبر .
____________________
مع
: عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن محبوب مثله .
٩
ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن الحسن
بن علي الكوفي ، عن
إسحاق بن إبراهيم ، عن نصر بن قابوس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المنجم ملعون
والكاهن ملعون ، والساحر ملعون : والمغنية ملعونة ، ومن آواها وأكل
كسبها [ فهو ظ ] ملعون الخبر .
١٠
ـ ب
: عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي
الحسن الاول عليهالسلام
: جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات
قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن
ثمن الكلب والمغنية والمغنية سحت .
١١
ـ ب : عن الريان بن الصلت قال : قلت للرضا عليهالسلام : إن العباسي
أخبرني أنك رخصت في السماع؟ فقال : كذب الزنديق ، ما هكذا كان ، وإنما
سألني عن سماع الغناء فأعلمته أن رجلا أتى أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين
عليهماالسلام
فسأله عن سماع الغناء فقال له : أخبرني إذا جمع الله تبارك وتعالى
____________________
بين الحق والباطل مع
أيهما يكون الغناء؟ فقال الرج : مع الباطل ، فقال له
أبوجعفر عليهالسلام
: حسبك ، فقد حكمت على نفسك ، فهكذا كان قولي له .
١٢
ـ ل : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ،
عن محمد بن زياد البصري
عن عبدالله بن عبدالرحمن ، عن الثمالي ، عن ثور بن سعيد ، عن أبيه ، عن أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
قال : كثرة الاستماع إلى الغناء تورث الفقر .
١٣
ـ ل : الاربعمائة : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الغناء نوح إبليس
على
الجنة .
١٤
ـ ن : عن الهمداني ، عن على بن إبراهيم ،
عن الريان بن الصلت
قال : سألت الرضا عليهالسلام
يوما بخراسان فقلت : يا سيدي إن هشام بن إبراهيم
العباسي حكى عنك أنك رخصت له في استماع الغناء؟ فقال : كذب الزنديق
إنما سألني عن ذلك فقلت له : إن رجلا سأل أبا جعفر عليهالسلام
عن ذلك فقال
أبوجعفر عليهالسلام
: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال : مع
الباطل ، فقال له أبوجعفر عليهالسلام
قد قضيت .
كش
: عن محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم مثله .
١٥
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن
آبائه عليهمالسلام
قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إني أخاف عليكم استخفافا بالدين وبيع الحكم
وقطيعة
الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، وتقدمون أحدكم وليس بأفضلكم
____________________
في الدين .
١٦
ـ ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن
محمد الكندي ، عن محمد بن
أبي عمار وكان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ قال : سألت الرضا عليهالسلام عن السماع
فقال : لاهل الحجاز رأي فيه ، وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عزوجل
يقول : « وإذا مروا
باللغو مروا كراما » .
١٧
ـ ما : عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم
أبيه ، عن أبي الحسن الثالث
عن آبائه ، عن الصادق عليهالسلام
في قوله تعالى : « فاجتنبوا
الرجس من الاوثان و
اجتنبوا قول الزور » قال : الرجس
الشطرنج ، وقول الزور الغناء .
١٨
ـ ما : عن ابن بسران ، عن إسماعيل بن محمد
الصفار ، عن محمد بن
إبراهيم بن عبدالحميد ، عن علي بن بحر ، عن قتادة بن الفضل ، عن هشام بن
الغار ، عن أبيه ، عن جده ربيعة قال : سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : يكون في
امتي الخسف والمسخ والقذف ، قال : قلنا ، يا رسول الله بم؟ قال : باتخاذهم القينات
وشربهم الخمور .
١٩
ـ ع : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
يزيد ، عن إبراهيم ، عن
أبي يوسف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أحدهما عليهماالسلام
قال : الغناء عش
النفاق ، والشراب مفتاح كل شر ، ومدمن الخمر كعابد وثن ، مكذب بكتاب
ثو : عن ابن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن جعفر القمي
____________________
رفعه إلى أبي
عبدالله عليهالسلام
مثله .
٢٠
ـ مع : عن المظفر العلوى ، عن ابن العياشي ،
عن أبيه ، عن الحسين بن
إشكيب ، عن محمد بن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
البطائني ، عن عبدالاعلى قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام
عن قول الله عزوجل
« فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور
» قال : الرجس
من الاوثان
الشطرنج ، وقول الزور الغناء.
قلت : قوله عزوجل : « ومن الناس من يشتري
لهو الحديث » قال :
منه الغناء .
٢١
ـ مع
: عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز
عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن قول الزور ، قال :
منه قول الرجل للذي يغني : أحسنت .
٢٢
ـ سن : عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل
الهاشمي
، عن أبيه ،
____________________
عن بعض مشيخته ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : أما يستحي أحدكم أن يغني على
دابته وهي تسبح .
٢٣
ـ ضا : كسب المغنية حرام .
واعلم أن الغناء مما قد وعد الله عليه
النار في قوله : « ومن
الناس من
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم
عذاب مهين » .
وقد يروى عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأل بعض أصحابه
فقال : جعلت فداك إن
لي جيرانا ولهم جوار مغنيات يتغنين ، ويضربن بالعود ، فربما دخلت الخلاء
فاطيل الجلوس استماعا مني لهن.
قال : فقال أبوعبدالله عليهالسلام : لا تفعل! فقال
الرجل : والله ما هو شئ
آتيه برجلي ، إنما هو أسمع باذني ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام
: بالله أنت ما سمعت
قول الله تبارك وتعالى : « إن
السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه
مسؤولا »؟ .
وأروي في تفسير هذه الاية أنه يسأل
السمع عما سمع ، والبصر عما
نظر ، والقلب عما عقد عليه ، فقال الرجل كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب
الله عزوجل من عجمي وعربي ، لاجرم أني قد تركتها ، وإني أستغفر الله ،
فقال أبوعبدالله عليهالسلام
: اذهب فاغتسل وصل ما بدالك ، فلقد كنت مقيما على
أمر عظيم ، ما كان أسوء حالك لوكنت مت على هذا؟ استغفر الله واسأل الله
التوبة من كل ما يكره ، فانه لا يكره إلا القبيح ، والقبيح دعه لاهله ، فان
____________________
لكل قبيح أهلا .
٢٤
ـ شى : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام
فقال
له رجل : بأبي أنت وامي إني أدخل كنيفا لي ولي جيران ، وعندهم جوار يتغنين
ويضربن بالعود إلى آخر الخبر .
٢٥
ـ شى : عن جابر ، عن النبى صلىاللهعليهوآله قال : كان إبليس
أول من ناح
وأول من تغنى [ وأول ] من حدا : قال : لما أكل من الشجرة تغنى ، ولمااهبط
حدابه ، فلما استقر على الارض ناح فادكر ما في الجنة .
٢٦
ـ جع : قال النبي صلىاللهعليهوآله : الغناء رقية
الزنا.
وروى أبوأمامة عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : ما رفع أحد
صوته بالغناء إلا بعث
الله شيطانين على منكبيه يضربان بأعقابهما على صدره ، حتى يمسك .
٢٧
ـ نوادر الراوندى
____________________
١٠٠
*
( باب ) *
*
( المعازف والملاهى ) *
الايات
: الجمعة : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك
قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين
.
____________________
١
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى عن الكوبة
والعرطبة يعني الطبل
____________________
والطنبور والعود .
٢
ـ لى :
عن أبيه ، عن سعد ، عن الهندي ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
إن
الله بعثني رحمة للعالمين ، ولامحق المعازف والمزامير ، وامور الجاهلية وأوثانها
وأزلامها .
أقول
: سيأتي الخبر في باب شرب الخمر
وقد مضى بعضها في باب
الغناء.
٣
ـ فس : « وأكلهم السحت
» قال : السحت
هو بين الحلال والحرام
وهو أن يواجر الرجل نفسه على حمل المسكر ، ولحم الخنزير ، واتخاذ
الملاهي ، فاجارته نفسه حلال ، ومن جهة ما يحمل ويعمل هو سحت .
____________________
٤
ـ ب : عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه
قال : اتي علي عليهالسلام
برجل كسر طنبور رجل ، فقال : تعدى .
٥
ـ ل : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن السياري
رفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام
أنه سئل عن السفلة فقال : من يشرب الخمر ويضرب
بالطنبور .
____________________
٦
ـ ل : في وصية النبي صلىاللهعليهوآله إلى علي عليهالسلام : ثلاث يقسين القلب
: استماع
اللهو ، وطلب الصيد ، وإتيان باب السلطان .
٧
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
ابن معروف ، عن أبي
جميلة ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، قال : قال علي عليهالسلام
: ستة لا ينبغي أن يسلم
عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر و
البربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الامهات ، والشعراء الخبر .
٨
ـ ن
ع
: سأل الشامي أمير المؤمنين عليهالسلام
عن معنى هدير الحمام
الراعبية ، فقال : تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان .
٩
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ،
عن ربيع بن محمد
المسلي ، عن عبدالاعلى ، عن نوف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
قال : يا نوف! إياك
أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو عريفا ، أو صاحب عرطبة ـ وهى
الطنبور ـ أو صاحب كوبة ـ وهي الطبل ـ فان نبي الله صلىاللهعليهوآله
خرج ذات ليلة
فنظر إلى السماء فقال : أما إنها الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف
أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب كوبة .
١٠
ـ ل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعري ، عن ابن أبي
عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي الحسن الاول عليهالسلام
قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله
: أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت
____________________
الماء الشجر : استماع
اللهو ، والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد .
١١
ـ ضا : نروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو
عودا أو شيئا من الملاهي من
المعزفة والشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فان مات في أربعين
مات فاجرا فاسقا ومأواه النار وبئس المصير .
١٢
ـ جع : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يحشر صاحب
الطنبور يوم القيامة وهو
أسود الوجه وبيده طنبور من النار ، وفوق رأسه سبعون ألف ملك ، بيد كل
ملك مقمعة يضربون رأسه ووجهه ، ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس
وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، وصاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف
مثل ذلك .
١٣
ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن
موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: فرق بين النكاح والسفاح ضرب الدف .
____________________
١٠١
*
( باب ) *
*
( ماجوز من الغناء وما يوهم ذلك ) *
١
ـ ج : روي أن موسى بن جعفر عليهالسلام كان حسن الصوت ،
حسن القراءة.
وقال يوما من الايام : إن علي بن الحسين
كان يقرء القرآن ، فربما
مر به المار فصعق من حسن صوته ، وإن الامام لو أظهر في ذلك شيئا لما احتمله
الناس ، قيل له : ألم يكن رسول الله صلىاللهعليهوآله
يصلي بالناس ويرفع صوته بالقرآن؟
فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان يحمل من خلفه ما يطيقون .
أقول
: قد مضى في باب ثواب البكاء على الحسين عليهالسلام
تجويز الانشاد فيه
والامر به .
٢
ـ ب : عنهما عن حنان قال : كانت امرءة معنا
في الحي ، وكانت لها
جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي فقالت : جعلت فداك يا عماه إنك تعلم أنما
معيشتي من الله عزوجل ، ثم من هذه الجارية ، وقد احب أن تسأل أبا عبدالله
عليهالسلام
، فان يك ذلك حلالا وإلا لم تنح ، وبعتها وأكلت ثمنها حتى يأتي
الله بفرج.
قال : فقال أبي : والله إني لاعظم أبا
عبدالله عليهالسلام
أن أسأله عن هذه
المسألة ، قال : فقلت له : أنا أسأله لك عن هذه ، فلما قدمنا دخلت عليه فقلت :
إن امرأة جارة لنا ولها جارية نائحة ، إنما معيشتها منها بعد الله ، قالت لي :
اسأل
____________________
أبا عبدالله عن
كسبها ، إن يك حلالا وإلا بعتها ، قال أبوعبدالله عليهالسلام
: تشارط؟
قلت : والله ما أدري تشارط وتقبل ما
اعطيت .
٣
ـ ب : عن علي ، عن أخيه قال : سألت عن
الغناء هل يصلح في الفطر
والاضحى والفرح؟ قال : لا بأس به ، مالم يعص به. وسالته عليهالسلام عن النوح
فكرهه .
أقول
: في رواية علي بن جعفر : مالم يعص به. يزمر مكان مالم يعص به .
٤
ـ ن : بالاسناد إلى دارم ، عن الرضا عليهالسلام عن آبائه عليهمالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: حسنوا القرآن بأصواتكم ، فان الصوت الحسن يزيد القرآن
حسنا ، وقرأ عليهالسلام
« يزيد في الخلق مايشاء » .
٥
ـ مع : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي
بن عبدالعزير ، عن
أبي عبدالله القاسم بن سلام رفعه إلى النبي صلىاللهعليهوآله
قال : ليس منا من لم يتغن
بالقرآن .
____________________
معناه : ليس منا من لم يستغن به ، ولا
يذهب به إلى الصوت ، وقد روي أن
من قرء القرآن فهو غني لا فقر بعده.
وروي أن من اعطي القرآن فظن أن أحدا
اعطي أكثر مما اعطي فقد
عظم صغيرا ، وصغر كبيرا ، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل
الارض أغنى منه ، ولو ملك الدنيا برحبها.
ولو كان كما يقول : إن الترجيع بالقراءة
وحسن الصوت ، لكانت
العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة فليس من
النبي عليهالسلام
حين قال : ليس منا من لم تيغن بالقرآن .
__________________
__________________
____________________
____________________
صلىاللهعليهوآلهصلىاللهعليهوآله :
٦
ـ ما : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن الفضل
بن محمد بن المسيب ، عن هارون
ابن عمرو المجاشعي ، عن محمد بن جعفر بن محمد ، عن عيسى بن يزيد ، عن صيفي بن
____________________
عبدالرحمن بن محمد
بن علي بن هبار قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده علي بن
هبار قال : اجتاز
النبي صلىاللهعليهوآله
بدار علي بن هبار فسمع صوت دف فقال : ما
هذا؟ قالوا : علي بن هبار عرس بأهله ، فقال : حسن هذا النكاح لا السفاح ،
ثم قال صلىاللهعليهوآله
: أسندوا النكاح
وأعلنوه بينكم واضربوا عليه الدف فجرت السنة
في النكاح بذلك .
٧
ـ سن : النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليه الصلاة والسلام
____________________
قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله
: زاد المسافر الحدا
والشعر ماكان منه
ليس فيه جفاء .
٨
ـ م : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: من تعاطى بابا من
الشر والمعاصي في أول
يوم من شعبان ، فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقوم ، فهو مؤدية إلى النار
فمن وقع في عرض أخيه المؤمن وحمل الناس على ذلك فقد تعلق بغصن منه ،
ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه .
٩
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد ،
عن سليمان المسترق
____________________
عن سفيان بن مصعب
العبدي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: قل شعرا تنوح
به النساء .
١٠
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد
النهدي ، عن أبي طالب
القمي قال : كتبت
إلى أبي جعفر عليهالسلام
: تأذن لي أن أرثي أبا الحسن؟ أعني أباه عليهالسلام
قال : فكتب إلى : اندبني واندب أبي .
____________________
١٠٢
*
( باب ) *
*
( الصفق والصفير ) *
١
ـ مع : عن ابن الوليد ، عن ابن ابان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد
ابن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في
قول الله عزوجل : « وما
كان صلوتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية
» قال :
التصفير
والتصفيق .
شى
: عن إبراهيم مثله .
٢
ـ ع ـ : ع عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن محبوب ، عن
سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قيل له : كيف كان يعلم قوم لوط أنه قد جاء
لوطا رجال؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فاذا سمعوا الصفير جاؤوا ، فلذلك
كره التصفير .
____________________
٣
ـ ب : عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن أبي
محمود الخراساني ، عن
عثمان بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن الماضي عليهالسلام
في حوض من حياض ما بين
مكة والمدينة ، عليه إزار وهو في الماء ، فجعل يأخذ الماء في فيه ثم يمجه ، وهو
يصفر ، فقلت : هذا خير من خلق الله في زمانه ويفعل هذا!.
ثم دخلت عليه بالمدينة فقال صلوات الله
وسلامه عليه : أين نزلت؟ فقلت
له : نزلت أنا ورفيق لي في دار فلان ، فقال : بادروا وحولوا ثيابكم واخرجوا
منها الساعة ، قال : فبادرنا وأخذنا ثيابنا وخرجنا فلما صرنا خارجا من الدار ،
انهارت الدار .
____________________
١٠٣
*
( باب ) *
*
( أكل مال اليتيم ) *
الايات
: [ النساء : وآتوا اليتامى أموالهم
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
.
وقال تعالى : وابتلوا اليتامى حتى
إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا
فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف
.
وقال تعالى : وليخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا .
الانعام
: ولا تقربوا
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ
أشده .
اسرى
: مثله
].
____________________
١
ـ لى : عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن
الكنانى ، عن الصادق
عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما .
٢
ـ فس : « وليخشن الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا
خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا * إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعير »
فان الله تعالى يقول : لا
تظلموا اليتامى
فيصيب أولادكم مثل ما فعلتم باليتامى
، وإن الله تبارك وتعالى إذا ظلم الرجل
اليتيم ، وكان مستحلا لم يحفظ ولده ، ووكلهم إلى أبيهم ، وإن كان صالحا حفظ
ولده في صلاح أبيهم.
والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى « وأما الجدار فكان
لغلامين يتيمين
في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا »
إلى قوله : « رحمة من
ربك »
لان الله لا يظلم اليتامى لفساد أبيهم ولكن يكل الولد إلى أبيه ، وإن
كان صالحا حفظ ولده بصلاحه.
وأما قوله « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
» الآية فانه حدثني أبي
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
:
لما اسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من
أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال
اليتامى ظلما .
٣
ـ فس : « ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
» يعني بالمعروف
ولا يسرف .
____________________
٤
ـ ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ،
عن علي بن السندي ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : اتقوا الله في الضعيفين
يعني بذلك اليتيم والنساء .
٥
ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: اتقوا الله في الضعيفين : اليتيم والمرءة فان خياركم
خياركم لاهله .
٦
ـ ما : باسناد أخي دعبل ، عن الرضا ، عن
آبائه ، عن الباقر عليهمالسلام
أنه قال : في قوله تعالى : « أنفقوا
مما رزقناكم » قال : مما رزقكم الله على ما
فرض الله عليكم فيما ملكت أيمانكم ، واتقوا الله في الضعيفين يعني النساء واليتيم
فانما هم عورة .
٧
ـ ع : في خطبة فاطمة عليهاالسلام: فرض الله مجانبة
أكل أموال اليتامى إجارة
من الظلم .
٨
ـ ن
ع
: في علل ابن سنان ، عن الرضا عليهالسلام
: حرم الله أكل مال
اليتيم ظلما ، لعلل كثيرة من وجود الفساد :
أول ذلك إذا أكل مال اليتيم ظلما ، فقد
أعان على قتله ، إذا اليتيم غير
مستغن ولا محتمل لنفسه ، ولا قائم بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه ، كقيام
والديه ، فاذا أكل ماله فكأنه قد قتله وصيره إلى الفقر والفاقة ، مع ما خوف
____________________
الله وجعل من
العقوبة في قوله عزوجل « وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
» ولقول أبي
جعفر عليهالسلام
: إن الله عز
وجل وعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة
ففي تحريم مال اليتيم استبقاء مال اليتيم ، واستقلاله بنفسه ، والسلامة للعقب أن
يصيبه ما أصابهم ، لما وعد الله فيه من العقوبة ، مع ما في ذلك من طلب اليتيم
بثأره إذا أدرك ، ووقوع الشحناء والعدواة والبغضاء حتى يتفانوا .
٩
ـ ثو : عن أبيه ، عن الحميري ، عن ابن عيسى
، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن في كتاب علي عليهالسلام
أن
أكل مال اليتامى ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبة من بعده ، ويلحقه وبال ذلك
في الآخرة.
أما في الدنيا فان الله عزوجل يقول : « وليخش الذين لو تركوا
من
خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا »
وأما في الآخرة
فان الله عزوجل يقول : إن
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون
في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا »
.
١٠
ـ ثو : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
الاهوازي ، عن أخيه
عن زرعة ، عن سماعة قال : سمعته عليهالسلام
يقول : إن الله عزوجل وعد في أكل مال
اليتيم عقوبتين : أما إحداهما فعقوبة الآخرة النار؟ وأما عقوبة الدنيا فهو قوله
عزوجل : « وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
الله وليقولوا قولا سديدا » يعني بذلك
لخش أن اخلفه في ذريته كما صنع هو
بهؤلاء اليتامى .
١١
ـ ثو : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
عيسى ، عن ابن أبي نجران
عن عامر بن حكيم ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دخلنا
عليه فابتدء فقال : من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه ،
فان الله عزوجل يقول في كناية : « وليخش
الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
» .
١٢
ـ شى : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام
« إنه كان حوبا كبيرا
» قال عليهالسلام : هو مما يخرج من
الارض من
أثقالها .
١٣
ـ شى : عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل
أكل
مال اليتيم ، هل له توبة؟ فقال : يؤدي إلى أهله ، لان الله يقول : « إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
» وقال :
« إنه كان حوبا كبيرا
» .
أقول
: أوردنا كثيرا من الاخبار في باب المعاشرة مع اليتامى في كتاب
العشرة .
١٤
ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن هارون
بن موسى ، عن محمد بن علي
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام
عن النبي صلىاللهعليهوآله
قال : شر المآكل أكل مال اليتيم
____________________
ظلما الخبر .
١٥
ـ كا : عن العدة ، عن أحمد ، عن عثمان ، عن
سماعة قال : قال
أبوعبدالله عليهالسلام
: أوعد الله عزوجل في مال اليتيم بعقوبتين : إحداهما عقوبة الآخر
النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزوجل « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم
ذرية ضعافا خافوا عليهم » يعني ليخش أن
اخلفه في ذريته كما صنع بهؤلاء
اليتامى .
١٦
ـ كا : عن الثلاثة عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح
قال :
سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن أكل مال اليتيم ، فقال : هو كما قال الله عزوجل :
« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما
يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون
سعيرا » ثم قال عليهالسلام
من غير أن أسئله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو
يستغني بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنة كما أوجب النار لمن أكل مال
اليتيم .
١٧
ـ كا : عن العدة [ عن سهل بن زياد ] عن البزنطي قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يكون في يده مال الايتام فيحتاج إليه ، فيمد يده و
يأخذه وينوي أن يرده ، فقال : لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد ولا يسرف وإن
كان من نيته أن لا يرد عليهم ، فهو بالمنزل الذي قال الله عزوجل : « إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما » .
١٨
ـ كا : عن محمد يب : عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن
الكاهلي
قال : قيل لابي عبدالله عليهالسلام
: إنا ندخل على أخل لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم
فنقعد على بساطهم ، ونشرب من مائهم ، ويخدمنا خادمهم ، وربما أطعمنا فيه الطعام من
عند صاحبنا ، وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك؟ فقال : إن كان في دخولكم
عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضررا فلا ، وقال الله عزوجل : « وإن
تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح
» .
١٩
ـ كا : عن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن
ذبيان ، عن علي بن المغيرة
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: إن لي إبنة أخ يتيمة فربما اهدي لها شئ ،
فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك شيئا من مالي ، فأقول : يا رب هذا بهذا ، فقال :
لا بأس .
٢٠
ـ يه : قال الصادق عليهالسلام : إن آكل مال
اليتيم سيخلفه وبال ذلك في
الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فان الله تعالى يقول : « ولخش الذين لو تركوا
من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
» وأما في الآخرة فان الله
تعالى يقول : « إن الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا » .
٢١
ـ يب : عن محمد بن أحمد [ عن أبي عبدالله ،
عن الحسن بن ظريف
____________________
عن ابن أبي عمير ،
عن عبدالرحمن بن الحجاج ]
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
سألته عن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض فيموت ، ولم يقضه إياه
فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى
ظلما؟ قال : لا : إذا كان نوى أن يؤدى إليهم .
____________________
١٠٤
*
( باب ) *
*
( من أحدث حدثا أو آوى محدثا ومعناه ) *
١
ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن جعفر
، عن أبيه عليهماالسلام
قال : وجد
في غمد سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله
صحيفة مختومة
ففتحوها فوجدوا فيها : أن أعتى
____________________
الناس : القاتل غير
قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ، ومن
تولى إلى غير مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلىاللهعليهوآله
.
٢
ـ ب : عن ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن
جعفر ، عن زيد بن أسلم
أن رسول الله صلىاللهعليهوآله
سئل عمن أحدث حدثا أو آوى محدثا ما هو؟ فقال : من
ابتدع بدعة في الاسلام ، أو مثل بغير حد ، أو من انتهب نبهة يرفع المسلمون
إليها أبصارهم ، أو يدفع عن صاحب الحدث أو ينصره أو يعينه .
٣
ـ ب : عن علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : ابتدر الناس
إلى قراب سيف رسول
الله صلىاللهعليهوآله
بعد موته ، فاذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر
ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عزوجل من قتل
____________________
غير قاتله ، أو ضرب
غير ضاربه .
أقول
: قد أوردناه بأسانيد اخرى في أبواب المواعظ
وفي كتاب
الامامة.
٤
ـ مع : عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن الوشا
عن الرضا عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله:
لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا
قلت : وما الحدث؟ قال : من قتل .
____________________
١٠٥
*
( باب ) *
*
( التطلع في الدور ) *
١
ـ لى : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن
عيسى ، عن الحسين بن
موسى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال ، وكرهتهن للاوصياء من
ولدي وأتباعهم من بعدي ، العبث في الصلاة ، والرفث في الصوم ، والمن بعد الصدقة
وإتيان المساجد جنبا ، والتطلع في الدور ، والضحك بين القبور .
ل
: عن العطار ، عن سعيد ، عن الخشاب ، عن غياث بن إبراهيم ، عن إسحاق
ابن عمار عنه عليهالسلام
مثله .
سن
: أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن الصادق عليهالسلام
مثله .
٢
ـ لى : عن ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن
هاشم ، عن الحسين بن
الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: إن الله تبارك وتعالى
كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها : كره لكم العبث
في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ، وكره التطلع في
____________________
الدور ، الخبر .
ل
: عن أبيه ، عن سعد مثله .
٣
ـ لى : في مناهي النبي صلىاللهعليهوآله أنه نهى أن يطلع
الرجل في
بيت جاره .
٤
ـ ع ـ ب : عن اليقطيني ، عن حماد بن عيسى قال :
سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : قال أبي عبدالله : عليهالسلام
: قال علي عليهالسلام:بينا
رسول الله (ص) في بعض حجر نسائه ،وبيده
مدراة فاطلع رجل
من شق الباب
فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لو كنت قريبا منك
لفقأت بها عينك .
____________________
٥
ـ ما : عن ابن بشران ، عن الرزاز ، عن سعد
بن نصر ، عن سفيان بن
عيينة ، عن الزهري سمع سهل بن سعد الساعدي يقول : اطلع رجل من حجر في
حجرة النبى صلىاللهعليهوآله
ومعه مدرى يحك بها رأسه ، فقال : لو أني أعلم أن تنتظر
لطعنت به في عينك ، إنما جعل الاستيذان من أجل النظر .
٦
ـ ضا : من اطلع في دار قوم رجم ، فان تنحى
فلا شئ عليه ، فان
وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له .
٧
ـ ختص : عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
قال :
من اطلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال .
٨
ـ نوادر الراوندى
____________________
١٠٦
*
( باب ) *
*
( التعرب بعد الهجرة ) *
١
ـ مع : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
الاشعري ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال :
التعرب بعد الهجرة التارك لهذا الامر بعد معرفته .
٢
ـ ما : عن الغضائري ، عن الصدوق ، عن ابن
الوليد ، عن ابن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبى عمير ومحمد بن إسماعيل معا عن منصور بن يونس
عن ابن حازم وعلي بن إسماعيل عن ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح
الخبر .
____________________
١٠٧
*
( باب ) *
*
( عمل الصور وابقائها واللعب بها ) *
الايات
: السبأ : يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل
.
____________________
____________________
____________________
____________________
١
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي
الجارود ، عن ابن نباتة
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من جدد قبرا ، أو مثل مثالا ، فقد خرج
من الاسلام .
____________________
٢
ـ سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
عن آبائه
عن أمير المؤمنين عليهمالسلام
قال : بعثنى رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلى المدينة فقال : لا تدع
صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته .
٣
ـ سن : عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
عن آبائه عليهمالسلام
أن عليا عليهالسلام
قال : أرسلني رسول الله صلىاللهعليهوآله
في هدم القبور و
كسر الصور .
٤
ـ سن : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن
البطائني ، عن أبي بصير ، عن
__________________
أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول
الله صلىاللهعليهوآله
: أتاني جبرئيل فقال : يا محمد! إن
ربك ينهى عن التماثيل .
٥
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال :
من مثل تماثيل ، يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح .
٦
ـ سن
: عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن ظريف ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
قال : « إن الذين
يؤذون الله ورسوله » هم المصورون يكلفون
يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح .
٧
ـ سن : عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان
، عن الحسين بن المنذر
قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: ثلاث معذبون يوم القيمة : رجل كذب في رؤياه ،
يكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، ورجل صور تماثيل يكلف أن
ينفخ فيها وليس بنافخ ، والمستمع بين قوم وهم له كارهون : يصب في اذنيه الانك و
هو الاسرب .
٨
ـ سن : عن أبيه ، عمن ذكره ، عن مثنى رفعه
قال : التماثيل لا يصلح
أن يلعب بها .
٩
ـ سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر
، عن أخيه موسى
عليهالسلام
أنه سأل أباه عليهالسلام
عن التماثيل فقال : لا يصلح أن يلعب بها .
١٠
ـ سن : عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي
العباس ، عن أبي ـ
____________________
عبدالله عليهالسلام في قوله « يعملون له ما يشاء من
محاريب وتماثيل » فقال : والله
ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكن الشجر وشبهه .
١١
ـ سن : عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
بن عبدالله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال :
لا بأس مالم يكن شيئا من الحيوان .
١٢
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
بن دراج ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بتماثيل الشجر .
١٣
ـ سن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن
رفعه قال : لا بأس بالصلاة
والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة .
١٤
ـ سن : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر
، عن أخيه موسى
قال : سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههها يعبث به أهل البيت هل تصلح
الصلاة فيه؟ فقال : لا ، حتى يقطع رأسه منه ، ويفسد ، وإن كان قد صلى فليست
عليه إعادة .
١٥
ـ مكا : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن
تكون
التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة .
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنما يبسط عندنا
الوسائد
فيها التماثيل ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ ، إنما يكره
منها ما نصب على الحائط والسرير .
____________________
١٠٨
*
( باب ) *
*
( الشعر وساير التنزهات واللذات ) *
الايات
: الشعراء : والشعراء يتبعهم الغاوون
* ألم تر
أنهم في كل
واديهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون
* إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات
وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا
.
يس
: وما علمناه
الشعر وما ينبغي له .
١
ـ ل : عن العطار ، عن أبيه ، عن الاشعري ،
عن حمدان بن سليمان
عن علي بن الحسن بن فضال ومحمد بن أحمد الآدمي ، عن أحمد بن محمد بن مسلمة ، عن
زياد بن بندار ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : أربع يضئن الوجه
:
النظر إلى الوجه الحسن ، والنظر إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الخضرة ، والكحل
عند النوم .
٢
ـ ن : بالاسانيد الثلاثة ، عن الرضا ، عن
آبائه قال : قال علي عليهالسلام
:
الطيب نشرة ، والعسل نشرة ، والركوب نشرة ، والنظر إلى الخضرة نشرة .
____________________
٣
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ،
عن الربيع بن محمد
المسلي ، عن عبدالاعلى ، عن نوف قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يا نوف! إياك
أن تكون عشارا ، أو شاعرا ، أو شرطيا ، أو عريفا ، أو صاحب عرطبة وهي الطنبور
أو صاحب كوبة وهو الطبل ، فان نبي الله خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال : إنها
الساعة التي لا يرد فيها دعوة إلا دعوة عريف ، أو دعوة شاعر ، أو شرطي ، أو صاحب
عرطبة ن أو صاحب كوبة .
٤
ـ ن
ل
: سأل الشامي أمير المؤمنين عليهالسلام
عن أول من قال
الشعر ، فقال : آدم عليهالسلام
، فقال : وما كان شعره؟ قال : لما انزل على
الارض من السماء ، فرأى تربتها وسعتها وهواها ، وقتل قابيل هابيل ، فقال
آدم عليهالسلام
:
تغيرت البلاد ومن عليها
|
|
فوجه الارض مغبر قبيح
|
تغير كل ذي لون وطعم
|
|
وقل بشاشة الوجه المليح
|
فأجابه إبليس :
تنح عن البلاد وساكنيها
|
|
فبي بالخلد ضاق بك الفسيح
|
وكنت بها وزوجك في قرار
|
|
وقلبك من أذى الدنيا مريح
|
فلم تنفك من كيدى ومكري
|
|
إلى أن فاتك الثمن الربيح
|
فلولا رحمة الجبار أضحت
|
|
بكفك من جنان الخلد ريح
|
٥
ـ لى : عن الحسن بن عبدالله بن سعيد ، عن
محمد بن عبدالله بن محمد بن
الحجاج ، عن أحمد بن محمد النحوي ، عن شعيب بن واقد ، عن صالح بن الصلت
عن عبدالله بن زهير ، قال : قال النبي صلىاللهعليهوآله
: إن من الشعر لحكما ، وإن من البيان
____________________
لسحرا ، الخبر .
٦
ـ سن : عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: زاد المسافر الحدا والشعر ، ما كان منه ليس فيه جفاء .
٧
ـ سن : عن صفوان ، عن عمرو بن حريث قال :
دخلت على أبي عبدالله
عليهالسلام
وهو في منزل أخيه عبدالله بن محمد ، فقلت : جعلت فداك ، ما حولك
إلى هذا المنزل؟ فقال : طلب النزهة .
٨
ـ سن : عن اليقطيني ، عن الدهقان ، عن درست
، عن إبراهيم بن عبد
الحميد ، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : ثلاثة يجلون البصر : النظر إلى الخضرة ، والنظر
إلى الماء الجاري ، والنظر إلى الوجه الحسن .
٩
ـ ن : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام :
من قال : فينا بيت شعر
بنى الله له بيتا في الجنة .
١٠
ـ ن : عن الوراق ، عن الاسدي ، عن النخعي ،
عن النوفلي ، عن علي
ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ما قال فينا قائل بيت شعر حتى
يؤيد بروح القدس .
١١
ـ ن : عن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد
بن علي الانصاري ،
عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا عليهالسلام
يقول : ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا
به إلا بنى الله له مدينة في الجنة أو سع من الدنيا سبع مرات ، يزوره فيها كل
ملك مقرب ، وكل نبي مرسل .
____________________
١٢
ـ سر
: عن عبدالله بن بكير ، عن محمد بن مروان قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام
وعنده ابن خربوذ فأنشدني شيئا ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام
: قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لئن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا ، فقال
ابن خربوذ : إنما يعني بذلك من يقول الشعر ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام : ويلك أو
ويحك ، قال ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله
.
كش
: عن جعفر بن معروف ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن
ابن بكير مثله .
١٢
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن الصفار ، عن بنان
بن محمد ، عن أبيه ، عن
ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : ستة لا يسلم
عليهم : اليهود ، والمجوس ، والنصراني ، والرجل على غائطه ، وعلى
____________________
موائد الخمر ، وعلى
الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسب
الامهات .
١٤
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن
ابن معروف ، عن أبي
جميلة ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ستة
لا ينبغي أن يسلم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ،
وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكهون بسب الامهات ، و
الشعراء .
١٥
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن حمدان بن أحمد
، عن سليمان
المسترق ، عن سفيان بن مصعب العبدي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : قل شعرا تنوح
به النساء .
١٦
ـ كش : عن نصر بن صباح ، عن إسحاق بن محمد
البصري ، عن محمد بن
جمهور ، عن أبي داود المسترق ، عن علي بن النعمان ، عن سماعة قال : قال
أبوعبدالله عليهالسلام
: يا معشر الشيعة! علموا أولادكم شعر العبدي ، فانه على
دين الله .
١٧
ـ نص : عن أبي المفضل الشيباني ، عن جعفر بن
محمد بن القاسم العلوي
عن عبيدالله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد
____________________
عن الورد بن كميت ،
عن أبيه قال : دخلت على سيدي أبي جعفر الباقر عليهالسلام
فقلت : يا ابن رسول الله إني قد قلت فيكم أبياتا أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال :
إنها أيام البيض ، قلت : فهو فيكم خاصة ، قال : هات! فأنشأت أقول :
أضحكني الدهر وأبكاني
|
|
والدهر ذو صرف وألوان
|
أقول
تمامه في أبواب النصوص على الائمة عليهمالسلام
.
____________________
( أبواب )
* ( الزى والتجمل ) *
١٠٩
*
( باب ) *
*
( التجمل ، واظهار النعمة ، ولبس الثياب الفاخرة ) *
* ( والنظيفة ، وتنظيف الخدم
، وبيان مالا يحاسب الله ) *
* ( عليه المؤمن والدعة
والسعة في الحال ، وما جاء ) *
* ( في الثوب الخشن والرقيق
) *
الايات
: الاعراف : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم
و
ريشا ولباس التقوى ذلك خير .
____________________
____________________
وقال تعالى : قل من حرم زينة الله
التي أخرج لعباده والطيبات من
الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
.
١
ـ ب : عن هارون ، عن ابن صدقة ، عن الصادقة
، عن أبيه عليهماالسلام
قال :
من اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة
فليستفرهها ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ، فانما امرأة أحدكم لعبة ، فمن اتخذها
فلا يضيعها ، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه ، ومن اتخذ شعرا فلم يفرق فرقه الله
____________________
يوم القيامة بمنشار
من نار .
٢
ـ ب : عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا
عليهالسلام
قال : قال لي :
ما تقول في اللباس الخشن؟ فقلت : بلغني أن الحسن عليهالسلام
كان يلبس ، وأن جعفر
ابن محمد عليهماالسلام
كان يأخذ الثوب الجديد ، فيأمر به فيغمس في الماء ، فقال لي :
البس وتجمل ، فان علي بن الحسين عليهالسلام
كان يلبس الجبة الخز بخمسمائة
درهم ، والمطرف الخز بخمسين دينارا ، فيشتو فيه ، فاذا خرج الشتاء باعه
وتصدق بثمنه ، وتلا هذه الآية « قل
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
من الرزق » .
٣
ـ ل : الاربعمائة قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ليتزين أحدكم لاخيه
المسلم
إذا أتاه كما يتزين للغريب الذي يعب أن يراه في أحسن الهيئة .
____________________
وقال عليهالسلام
: إن الله جميل يحب الجمال ، ويحب أن يرى أثر نعمته على
عبده .
وقال عليهالسلام
: عليكم بالصفيق من الثياب ، فانه من رق ثوبه رق دينه .
٤
ـ ل : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي ،
عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: الدهن
يظهر الغنى ، والثياب تظهر التجمل ، وحسن الملكة يكبت الاعداء .
أقول
: قد مضى في باب الطيب عن الصادق عليهالسلام
أنه قال : ثلاثة يسمن :
إدمان الحمام
، وشم الرائحة الطيبة ، ولبس الثياب اللينة
وفي باب
جوامع المساوي أنه قال للصادق عليهالسلام
: أترى هذا الخلق كله من الناس؟ قال : ألق
منهم التارك للسوك إلى أن قال : والمتشعث من غير مصيبة .
٥
ـ ل : عن ابن الوليد ، عن سعد ، عن ابن
يزيد ، عن الحسن بن علي
ابن زياد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام
: ثلاثة أشياء لا يحاسب الله
الله عليها المؤمن : طعام يأكله ، وثوب يلبسه ، وزوجة صالحة تعاونه وتحصن
فرجه .
٦
ـ ل : عن أبيه ، عن محمد العطار ، عن
الاشعري ، عن أبي عبدالله
الرازي ، عن سجادة ، عن درست ، عن أبي خالد السجستاني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
____________________
قال : خمس خصال من
فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش ، زائل العقل ،
مشغول القلب : فأولها صحة البدن ، والثانية الامن ، والثالثة السعة في الرزق
والرابعة الانيس الموافق ـ قلت : وما الانيس الموافق؟ قال : الزوجة الصالحة ـ
والولد الصالح ، والخليط الصالح ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال الدعة .
٧
ـ ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن
محمد ، عن أبي عباد قال :
كان جلوس الرضا عليهالسلام
في الصيف على حصير وفي الشتاء على مسح ، ولبسه الغليظ
من الثياب ، حتى إذا برز للناس تزين لهم .
٨
ـ ما : عن الفحام ، عن المنصوري ، عن عم
أبيه ، عن أبي الحسن الثالث
عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال الصادق عليهالسلام
: إن الله يحب الجمال والتجمل ، و
يكره البؤس والتباؤس ، فان الله عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى
عليه أثرها ، قيل : وكيف ذلك؟ قال عليهالسلام
: ينظف ثوبه ، ويطيب ريحه ، و
يحسن دراه ، ويكنس أفنيته ، حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي الفقر ،
ويزيد في الرزق .
٩
ـ ما
: بالاسناد إلى أبي قتادة قال : كنا عند أبي عبدالله عليهالسلام
إذ
تذاكروا عنده الفتوة ، فقال : وما الفتوة؟ لعلكم تظنون أنها بالفسوق والفجور
كلا إنما الفتوة طعام موضوع ، ونائل مبذول ، وبشر مقبول ، وعفاف معروف ،
وأذى مكفوف ، وأما تلك فشطارة فسق.
ثم قال : ماالمروة؟ فقلنا : لا نعلم؟
فقال عليهالسلام
: المروة والله أن يضع
الرجل خوانه بجنب فناه ، فان المروة مروتان : مروة في السفر ، ومروة
في الحضر :
____________________
فأما التي في الحضر فتلاوة القرآن ،
ولزوم المساجد ، والمشي مع الاخوان
في الاحوائج ، والنعمة ترى على الخادم ، فانها مما يسر الصديق ويكتب العدو
وأما التي في السفر فكثرة الزاد ، وطيبة ، وبذله لمن يكون معك ، وكتمانك على
القوم بعد مفارقتك إياهم.
والذي بعث محمدا صلىاللهعليهوآله بالحق نبيا إن الله
عزوجل يرزق العبد على قدر
المروة ، وإن المعونة على قدر المؤنة ، وإن الصبر لينزل على قدر شدة البلاء
على المؤمن .
لى
: عن ابن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن
أبي قتادة القمي ، عن عبدالله بن يحيى ، عن أبان الاحمر ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن الناس تذاكروا عنده الفتوة إلى آخر مامر .
١٠
ـ مع
لى
: عن الطالقاني ، عن أحمد الهمداني ، عن الحسن
ابن القاسم ، عن علي بن إبراهيم المعلى ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بكر ،
عن موسى بن جعفر عليهالسلام
[ عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن الحسين ، عن
أبيه عليهمالسلام
قال : بينا أمير المؤمنين عليهالسلام
ذات يوم جالس مع أصحابه يعبئهم
للحرب إذ أتاه ]
شيخ من الشام فسأله عن مسائل ثم قال عليهالسلام
له : يا شيخ
إن الله عزوجل خلق خلقا ضيق الدنيا عليهم نظرا لهم ، فزهدهم فيها وفي
حطامها ، فرغبوا في دار السلام الذي دعاهم إليه ، وصبروا على ضيق المعيشة ،
وصبروا على المكروه ، واشتاقوا إلى ما عند الله من الكرامة ، وبذلوا أنفسهم
____________________
ابتغاء رضوان الله ،
وكانت خاتمة أعمالهم الشهادة ، فلقوا الله وهو عنهم راض ، وعلموا
أن الموت سبيل من مضى ومن بقي ، وتزودوا لآخرتهم غير الذهب والفضة ،
ولبسوا الخشن ، وصبروا على القوت ، وقدموا الفضل ، وأحبوا في الله ، و
أبغضوا في الله عزوجل ، اولئك المصابيح وأهل النعيم في الآخرة والسلام .
ما
: عن الغضايري ، عن الصدوق مثله .
أقول
: تمامه في كتاب المواعظ .
١١
ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن ابن
أبي نجران رفعه إلى
أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من رقع جيبه ، وخصف نعله ، وحمل سلعته ، فقد أمن
من الكبر .
١٢
ـ غط : عن الفزاري ، عن محمد بن جعفر بن
عبدالله ، عن محمد بن أحمد
الانصاري قال : وجه قوم [ من المفوضة كام بن إبراهيم المدنى إلى أبي
محمد عليهالسلام
قال كامل : فقلت في نفسي : أسأله : « لا يدخل الجنة إلا من عرف
معرفتي ، وقال بمقالتي » قال : فلما دخلت على سيدي أبي محمد عليهالسلام نظرت إلى
ثياب بياض ناعمة عليه ، فقلت في نفسي : ولي الله وحجته يلبس الناعم من الثياب
ويأمرنا نحن بمواساة الاخوان! وينهانا عن لبس مثله! فقال متبسما : يا كامل
وحسر عن ذراعيه فاذا مسح أسود خشن على جلده ، فقال : هذا لله ، وهذا لكم
الخبر . ]
١٣
ـ سن : عن أبيه ، عن عبدالله بن مغيرة ،
ومحمد بن سنان ، عن طلحة
____________________
ابن زيد ، عن أبي
عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام
أن عليا عليهالسلام
كان لا ينخل له الدقيق
وكان علي يقول لا تزال هذه الامة بخير مالم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة
العجم ، فاذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذل .
١٤
ـ سن : عن نوح بن شعيب ، عن سليمان بن رشيد
، عن أبيه ، عن بشير
قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام
يقول : العيش في السعة في المنزل ، والفضل في الخادم.
وبشير هذا هو ابن جذام رجل صدق ذكر .
١٥
ـ يج : روي عن محمد بن الوليد الكرماني قال
: أتيت أبا جعفر ابن
الرضا عليهالسلام
فقلت : جعلني الله فداك ، ما تقول في المسك؟ فقال : إن أبي أمر أن
يعمل له مسك في بان ، فكتب إليه الفضل يخبره أن الناس يعيبون ذلك عليه ، فكتب
يا فضل أما علمت أن يوسف كان يلبس ديباجا مزرورا بالذهب ، ويجلس على
كراسي الذهب ، فلم ينقص من حكمته شيئا ، وكذلك سليمان ، ثم أمر أن يعمل
له غالية بأربعة آلاف درهم .
١٦
ـ ضا : نروي أن كبر الدار من السعادة ،
وكثرة المحبين من السعادة ،
وموافقة الزوجة كمال السرور.
ونروي تعاهد الرجل ضيعته من المروة ،
وسمن الدابة من المروة ، والاحسان
إلى الخادم من المروة يكبت العدو.
وأروي أن الله تبارك وتعالى يحب الجمال
والتجمل ، ويبغض البؤس و
التباؤس ، وأن الله عزوجل يبغض من الرجال القاذورة ، وأنه إذا أنعم على عبده
نعمة أحب أن يرى أثر ذلك النعمة.
وروي جصص الدار ، واكسح الافنية ،
ونظفها ، وأسرج السراج قبل مغيب
____________________
الشمس ، كل ذلك ينفي
الفقر ، ويزيد في الرزق .
١٧
ـ شى : عن أبان بن تغلب قال : قال
أبوعبدالله عليهالسلام
: أترى الله
أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا ، ولكن
المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ، ويلبسوا
قصدا ، وينكحوا قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين
ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب حلالا ، ويركب
وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما.
ثم قال : « لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين
» أترى الله
ائتمن رجلا
على مال ، له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، ويجزيه فرس بعشرين درهما؟
ويشتري جارية بألف دينار ويجزيه بعشرين دينارا؟ وقال : « لا تسرفوا إنه لا
يحب المسرفين » .
١٨
ـ شى : عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على
أبي عبدالله عليهالسلام
و
علي جبة خز وطيلسان خز ، فنظر إلى ، فقلت : جعلت فداك على جبة خز
وطيلسان خز ، ما تقول فيه؟ فقال : وما بأس بالخز ، قلت : وسداه أبريسم؟
[ قال : لا بأس به ]
وقد اصيب الحسين بن علي عليهالسلام
وعليه جبة خز.
ثم قال : إن عبدالله بن عباس لما بعثه
أمير المؤمنين عليهالسلام
إلى الخوارج
لبس أفضل ثيابه ، وتطيب بأطيب طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، فخرج إليه
فواقفهم ، فقالوا : يا ابن عباس! بينا أنت خير الناس إذا أتيتنا في لباس من لباس
الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية « قل من حرم زينة الله التي أخرج
____________________
لعباده
والطيبات من الرزق » .
البس وتجمل فان الله جميل يحب الجمال ،
وليكن من حلال .
١٩
ـ شى : عن العباس بن هلال الشامي عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : قلت : جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ، ويلبس الخشن
ويتخشع؟ قال : أما علمت أن يوسف بن يعقوب نبي ابن نبي ، كان يلبس أقبية
الديباج مزرورة بالذهب ، ويجلس في مجالس آل فرعون ، يحكم ، فلم يحتج
الناس إلى لباسه ، وإنما احتاجوا إلى قسطه ، وإنما يحتاج من الامام إلى أن
« إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم
عدل » إن الله لم يحرم طعاما
ولا شرابا من حلال ، وإنما حرم الحرام قل أو كثر ، وقد قال : « قل من حرم
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .
٢٠
ـ شى : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كان علي بن
الحسين عليهالسلام
يلبس الثوب بخمسمائة دينار ، والمطرف بخمسين دينارا ، يشتو فيه فاذا
ذهب الشتاء باعه وتصدق بثمنه.
وفي خبر عمر بن علي ، عن أبيه علي بن
الحسين عليهالسلام
أنه كان يشتري
الكساء الخز بخمسين دينارا ، فاذا صار الصيف تصدق به ، لا يرى بذلك بأسا ،
ويقول : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .
٢١
ـ شى : عن الحكم بن عيينة قال : رأيت أبا
جعفر عليهالسلام
وعليه إزار
أحمر ، فأحددت النظر إليه فقال : يا أبا محمد إن هذا ليس به بأس ، ثم تلا « قل من
____________________
حرم
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق
» .
٢٢
ـ شى : عن الوشا ، عن الرضا عليهالسلام قال : كان علي بن
الحسين عليهماالسلام
يلبس
الجبة والمطرف من الخز والقلنسوة ، ويبيع المطرف ويتصدق بثمنه ويقول :
« قل من حرم زينة الله
» الآية .
٢٣
ـ مكا : مختارة من كتاب اللباس : عن أبي
عبدالله عليهالسلام
قال : إن ابن
عباس لما بعثه أمير المؤمنين عليهالسلام
إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه ، وتطيب بأطيب
طيبه ، وركب أفضل مراكبه ، وخرج إليهم فواقفهم فقالوا : يا ابن عباس بينا
أنت خير الناس إذا أتيتنا في لباس الجبابرة ومراكبهم؟ فتلا عليهم هذه الآية « قل
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » فالبس وتجمل ، فان
الله جميل يحب الجمال ، وليكن من حلال .
عن إسحاق بن عمار قال : سألته عليهالسلام عن الرجل الموسر
المتجمل ، يتخذ الثياب الكثيرة٣: الجباب والطيالسة والقمص
ولها عدة يصون بعضها ببعض ويتجمل بها ، أيكون مسرفاً؟ فقال عليهالسلام:
إن الله يقول : « لينفق ذو
سعة من سعته » .
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه ، عن علي
عليهالسلام
قال : الدهن يظهر الغنى
____________________
والثياب تظهر الجمال
، وحسن الملكة يكبت الاعدا .
عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : وقف رجل على
باب النبي صلىاللهعليهوآله
يستأذن
عليه ، قال : فخرج النبي صلىاللهعليهوآله
فوجد في حجرته ركوة فيها ماء ، فوقف يسوي
لحيته وينظر إليها.
فلما رجع داخلا قالت له عائشة : يا رسول
الله! أنت سيد ولد آدم!
ورسول رب العالمين ، وقفت على الركوة تسوي لحيتك ورأسك؟ قال : يا
عائشة إن الله يحب ـ إذا خرج المؤمن إلى أخيه ـ أن يتهيأ له وأن
يتجمل .
عن أبى الحسن عليهالسلام قال : تهيئة الرجل
للمرءة مما يزيد في
عفتها .
عن سفيان الثوري قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام
: أنت تروي أن علي بن
أبى طالب كان يلبس الخشن ، وأنت تلبس القوهي والمروي ، قال : ويحك إن
علي بن أبي طالب عليهالسلام
كان في زمان ضيق ، فاذا اتسع الزمان فأبرار الزمان
أولى به .
عن الحسن بن علي يعني الرضا عليهالسلام قال : كان يوسف عليهالسلام يلبس الديباج
ويتزرر بالذهب ، ويجلس على السرير ، وإنما يذم إن كان يحتاج إلى قسطه.
وكان علي بن الحسين عليهالسلام يلبس ثوبين في
الصيف يشتريان له
بخمسمائة ، ويلبس في الشتاء المطرف الخز
ويباع في الصيف بخمسين دينارا
____________________
ويتصدق بثمنه .
عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا
عبدالله عليهالسلام
يقول : بينا أنا في الطواف
إذا رجل يجذب ثوبي ، فالتفت فاذا عباد البصري ، فقال : يا جعفر بن محمد!
تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من على؟ قال : فقلت له :
ويلك هذا الثوب قوهي
اشتريته بدينار وكسر ، وكان علي عليهالسلام
في زمان
يستقيم له ما لبس فيه ، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا هذا ، لقال الناس :
هذا مراء مثل عباد .
عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ليتزين أحدكم
لاخيه إذا أتاه كما يتزين
للغريب الذي يحب أن يراه في أحسن الهيئة .
عن أبي خداش المهري قال : مر بنا بالبصرة مولى للرضا عليهالسلام يقال له عبيد
فقال دخل قوم من أهل خراسان على أبي الحسن عليهالسلام
فقال له : إن الناس قد أنكروا
عليك هذا اللباس الذي تلبسه ، قال : فقال لهم : إن يوسف بن يعقوب كان نبيا ابن نبي
ابن نبي ، وكان يلبس الديباج ، ويتزرر بالذهب ، ويجلس مجالس آل فرعون ، فلم
يضعه ذلك ، وإنما يذم لو احتيج منه إلى قسطه ، وإنما على الامام أنه إذا حكم عدل
وإذا وعد وفى ، وإذا حدث صدق ، وإنما حرم الله الحرام بعينه ما قل منه وما
كثر ، وأحل الله الحلال بعينه ما قل منه وما كثر .
____________________
عن محمد بن عيسى قال : أخبرني من
أخبرعنه عليهالسلام
أنه قال : إن أهل الضعف
من موالي يحبون أن أجلس على اللبود ، وألبس الخشن ، وليس يحتمل
الزمان ذلك .
١٤
ـ مكا : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن علي بن
الحسين خرج في ثياب
حسان ، فرجع مسرعا يقول : يا جارية! ردي علي ثيابي فقد مشيت في ثيابي
هذه ، فكأني لست علي بن الحسين ، وكان إذا مشى كأن الطير على رأسه ، لا
يسبق يمينه شماله.
وعنه عليهالسلام
قال : إن الجسد إذا لبس الثوب اللين طغى .
عن الحسن الصيقل قال : أخرج إلينا
أبوعبدالله عليهالسلام
قميص أمير المؤمنين
عليهالسلام
الذي اصيب فيه فشبرت أسفله اثني عشر شبرا ، وبدنه ثلاثة أشبار ،
ويديه ثلاثة أشبار .
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن صاحبكم
ليشتري القميصين السنبلانيين ،
ثم يخير غلامه فيأخذ أيهما شاء ، ثم يلبس هو الآخر ، فاذا جاوز أصابعه قطعه ،
وإذا جاوز كفيه حذفه .
عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن عليا
أمير المؤمنين عليهالسلام
اشترى بالعراق قميصا سنبلانيا غليظا بأربعة دارهم فقطع كميه إلى حيث يبلغ
أصابعه مشمرا إلى نصف ساقه ، فلما لبسه حمد الله وأثنى عليه.
وقال : ألا اريكم؟ قلت : بلى ، فدعا به
، فاذا كمه ثلاثة أشبار ، وبدنه ثلاثة
أشبار ، وطوله ستة أشبار .
من كتاب زهد أمير المؤمنين عليهالسلام عن الاصبغ بن نباتة
قال : خرجنا مع
____________________
علي عليهالسلام حتى أتينا التمارين
فقال : لا تنصبوا قوصوة على قوصوة
ثم مضى
حتى أتينا إلى اللحامين فقال : لا تنفخوا في اللحم ، ثم مضى حتى أتى إلى سوق السمك
فقال : لا تبيعوا الجري ولا المارماهي ولا الطافي ، ثم مضى حتى أتى البزازين
فساوم رجلا بثوبين ومعه قنبر ، فقال : بعني ثوبين ، فقال الرجل : ماعندي
يا أمير المؤمنين.
فانصرف حتى أتى غلاما فقال : بعني ثوبين
فما كسه الغلام ، حتى اتفقا
على سبعة دراهم ، ثوب بأربعة دراهم ، وثوب بثلاثة دراهم ، فقال لغلامه قنبر :
اختر أحد الثوبين ، فاختار الذي بأربعة ولبس هو الذي بثلاثة دراهم ، وقال :
الحمد لله الذي كسانى ما اواري به عورتي ، وأتجمل به في خلقه ، ثم أتى المسجد
الاكبر فكوم كومة من حصباء ، فاستلقى عليها ، فجاء أبوالغلام فقال : إن
ابني لم يعرفك ، وهذا درهمان ربحهما عليك ، فخذهما ، فقال علي عليهالسلام : ما كنت
لافعل : ما كسته وما كسني ، واتفقنا على رضى .
عن أبي مسعدة قال : رأيت عليا عليهالسلام خرج من القصر ،
فدنوت منه فسلمت
عليه فوقع يده على يدي ، ثم مشى حتى أتى دار فرات ، فاشترى منه قميصا
سنبلانيا بثلاثة دراهم أو أربعة دراهم ، فلبسه وكان كمه كفاف يده .
عن وشيكة ، قال : رأيت عليا عليهالسلام يتزر فوق سرته ،
ويرفع إزاره إلى
أنصاف ساقيه ، وبيده درة يدور في السوق ، يقول : اتقوا الله وأوفوا الكيل كأنه
معلم صبيان .
عن مجمع قال : إن عليا أخرج سيفه فقال :
من يرتهن سيفي هذا ، أما
لو كان لي قميص ما رهنته ، فرهنه بثلاثة دراهم ، فاشترى قميصا سنبلانيا كمه
____________________
إلى نصف ذراعيه
وطوله إلى نصف ساقيه .
عن عبدالله بن أبي الهذيل قال : رأيت
على علي عليهالسلام
قميصا زابيا
إذا
مد طرف كمه بلغ ظفره ، وإذا أرسله كان إلى ساعده .
عن أبي الاشعث العبرى ، عن أبيه قال :
رأيت عليا اغتسل في الفرات يوم
الجمعة ، ثم ابتاع قميص كرابيس بثلاثة دراهم ، فصلى بالناس فيه الجمعة ، وما
خيط جربانه .
عن سالم بن مكرم عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن عليا كان
عندكم فأتى
بني ديوار
فاشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص إلى فوق الكعب ، والازار
إلى نصف الساق ، والرداء من قدامه إلى ثدييه ، ومن خلفه إلى إليتيه ، فلبسها
ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله.
ثم قال : هذا اللباس الذي ينبغي أن
تلبسوه ، ولكن لا نقدر أن نلبس هذا اليوم
____________________
لو فعلنا ، لقالوا
مجنون ، أو لقالوا مراء ، فاذا قام قائمنا كان هذا اللباس .
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول :
إذا هبطتم
وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم أو خشن ثيابكم ، فانه لن يهبط
وادي مكة أحد ليس في قلبه شئ من الكبر إلا غفر الله له ، فقال عبدالله بن أبي
يعفور : ماحد الكبر؟ قال : الرجل ينظر إلى نفسه إذا لبس الثوب الحسن يشتهي
أن يرى عليه ، ثم قال : « بل
الانسان على نفسه بصيرة .
عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله قال : كان
لابي ثوبان خشنان يصلي
فيهما صلاته ، فاذا أراد أن يسأل الله حاجة لبسهما وسأل حاجته .
في ترقيع الثياب :
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : خطب علي
الناس وعليه
إزار كرباس غليظ ، مرقوع بصوف ، فقيل له في ذلك ، فقال : يخشع القلب ، و
يقتدي به المؤمن .
عن عبدالله بن عباس : لما رجع من البصرة
، وحمل المال ودخل الكوفة
وجد أمير المؤمنين عليهالسلام
قائما في السوق وهو ينادي بنفسه : معاشر الناس من أصبناه
بعد يومنا يبيع الجرى والطافي والمارماهي علوناه بدرتنا هذه ، وكان يقال لدرته
السبتية.
قال ابن عباس : فسلمت عليه فرد على
السلام ، ثم قال : يا ابن عباس!
ما فعل المال؟ فقلت : ها هو يا أمير المؤمنين ، وحملته إليه ، فقر بني ورحب بي
ثم أتاه مناد ومعه سيفه ينادي عليه بسبعة دراهم ، فقال : لو كان لي في بيت مال
المسلمين ثمن سواك أراك ما بعته ، فباعه واشترى قميصا بأربعة دراهم له ، وتصدق
____________________
بدرهمين ، وأضافني
بدرهم ثلاثة أيام .
عن زيد بن شريك قال : أخرج علي عليه ذات
يوم سيفه فقال : من يبتاع مني
سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعته .
عن الفضل بن كثير قال : رأيت على أبي
عبدالله عليهالسلام
ثوبا خلقا مرقوعا
فنظرت إليه فقال لي : مالك؟ انظر في ذلك الكتاب ـ وثم كتاب ـ فنظرت فيه فاذا
فيه : لا جديد لمن لا خلق له .
وفي رواية : رئي على علي عليهالسلام إزار خلق مرقوع ،
فقيل له في ذلك ، فقال :
يخشع له القلب ، وتذل به النفس ، ويقتدي به المؤمنون .
في الاقتصاد في اللباس :
عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام
: الرجل يكون قد غني
دهره ، وله مال وهيئة في لباسه ونخوة ، ثم يذهب ماله ويتغير حاله ، فيكره
أن يشمت به عدوه ، فيتكلف ما يتهيأ به ، قال : « لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله
» على قدر
حاله .
في لباس الشهرة .
١٥
ـ مكا : عن أبي عبدالله عليه قال : كفى
بالرجل خزيا أن يلبس ثوبا
مشهرا ويركب دابة مشهرة .
____________________
عنه عليهالسلام
قال : إن الله يبغض شهرة اللباس
دخل عباد بن كثير البصري على أبي
عبدالله عليهالسلام
وعليه ثياب الشهرة :
فقال : يا عباد ما هذه الثياب؟ قال : يا أبا عبدالله تعيب على هذا؟ قال : نعم ،
قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثياب الذل يوم القيامة
قال عباد : من حدثك بهذا؟ قال : يا عباد تتهمني؟ حدثني والله آبائي عن
رسول الله صلىاللهعليهوآله
.
عن أبي الحسن الاول عليهالسلام : قال : لم يكن شئ
أبغض إليه من لبس
الثوب المشهور ، وكان يأمر بالثوب الجديد فيغمس في الماء فيلبسه .
عن محمد بن الحسين بن كثير قال : رأيت
على أبي عبدالله عليهالسلام
جبة صوف
بين قميصين غليظين ، فقلت له في ذلك ، فقال : رأيت أبي يلبسها ، وإنا إذا أردنا
أن نصلي لبسنا أخشن ثيابنا .
عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن
الرضا عليهالسلام
يقول : والله لان
صرت إلى هذا الامر لاكلن الجشب بعد الطيب ، ولالبسن الخشن بعد اللين ،
ولاتعبن بعد الدعة ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
في وصيته لابي ذر : يا أبا ذر إني ألبس
الغليظ ، وأجلس على الارض ، وألعق أصابعي ، وأركب الحمار بغير سرج ، و
أردف خلفي ، فمن رغب عن سنتي فليس مني!
يا أبا ذر البس الخشن من اللباس ،
والصفيق من الثياب ، لئلا يجد الفخر
فيك مسلكا .
من كتاب زهد أمير المؤمنين عليهالسلام عن عقبة بن علقمة
قال : دخلت على أمير ـ
المؤمنين عليهالسلام
فاذا بين يديه لبن حامض قد آذاني حموضته ، وكسر يابسة ، قلت :
يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هذا؟ فقال لي. يا أبا الجنود ، إني أدركت رسول الله صلىاللهعليهوآله
____________________
يأكل أيبس من هذا ،
ويلبس أخشن من هذا ، فان لم آخذ بما أخذ به رسول الله صلىاللهعليهوآله
خفت أن لا ألحق به .
٢٦
ـ كش : عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن عيسى
، عن علي بن أسباط
قال : قال سفيان بن عيينة لابي عبدالله عليهالسلام
إنه يروى أن علي بن أبي طالب
عليهالسلام
كان يلبس الخشن من الثياب ، وأنت تلبس القوهي المروي ؟
قال : ويحك! إن عليا عليهالسلام
كان في زمان ضيق ، فاذا اتسع الزمان فأبرار الزمان
أولى به .
٢٧
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن الحسين بن
إشكيب ، عن الحسن بن
الحسين المروزي ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أحمد بن عمر قال : سمعت بعض
أصحاب أبي عبداله عليهالسلام
يحدث أن سفيان الثوري دخل على أبي عبدالله عليهالسلام
وعليه
ثياب جياد ، فقال : يا أبا عبدالله إن آباءك لم يكونوا يلبسون مثل هذا الثياب!
فقال له : إن آبائي كانوا يلبسون ذاك في زمان مقفر ، وهذا زمان قد أرخت الدنيا
عزاليها
فأحق أهلها بها أبرارها .
٢٨
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن عبدالله بن
محمد الوشاء ، عن ابن سنان
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : بينا أنا في الطواف. إذا رجل يجذب ثوبي
____________________
فالتفت فاذا عباد
البصري ، قال : يا جعفر بن محمد! تلبس مثل هذا الثوب وأنت
في الموضع الذي أنت فيه من علي؟ قال : قلت : ويلك! هذا ثوب قوهي اشتريته
بدينار وكسر ، وكان علي عليهالسلام
في زمان يستقيم له ما لبس ، ولو لبست مثل
ذلك اللباس في زماننا هذا ، لقال الناس : هذا مراء ، مثل عباد ، قال نصر :
عباد بترى .
٢٩
ـ كش : عن محمد بن مسعود ، عن الحسن بن
الحسين ، عن علي بن يونس
عن حسين بن المختار قال : دخل عباد بن بكر البصري ، على أبي عبدالله عليهالسلام
وعليه ثياب شهرة غلاظ ، فقال : يا عباد ما هذه الثياب؟ فقال : يا أبا عبدالله تعيب
علي هذا؟ قال : نعم ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه
الله ثياب الذل يوم القيامة.
قال عباد : من حدثك بهذا الحديث؟ قال :
يا عباد تتهمني؟ حدثني آبائى
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
.
نقل من خط الشهيد قدس سره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
.
____________________
١١٠
*
( باب ) *
*
( كثرة الثياب ) *
١
ـ مكا : [ عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
عبدالله عليهالسلام
: يكون
للمؤمن عشرة أقمصة؟ قال : نعم ، قلت : وعشرين؟ قال : نعم ، وليس ذلك من
السرف ، إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك .
عن أبي إسحاق ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله ، قال : قلت :
ويكون للمؤمن
مائة ثوب؟ قال : نعم.
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
إبراهيم الكاظم عليهالسلام
: الرجل يكون
له عشرة أقمصة ، أيكون ذلك من السرف؟ فقال : لا ، ولكن ذلك أبقى لثيابه و
لكن السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر ] .
١١١
*
( باب نادر ) *
١
ـ خص .
____________________
١١٢
*
( باب ) *
*
( النهى عن التعرى بالليل والنهار ) *
١
ـ لى : [ في حديث المناهي قال : نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآله
عن التعري بالليل
والنهار .
____________________
١١٧
*
( باب ) *
*
( آداب لبس الثياب ونزعها وما يقال عندهما ) *
* ( وما يكره من الثياب ومدح
التواضع ) *
* ( والنهى عن التبختر فيها
*
١
ـ ما : باسناده عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه وقف على خياط
بالكوفة فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم فلبسه ، فقال : الحمد لله الذي ستر عورتي ،
وكساني الرياش ، ثم قال : هكذا كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول : إذا
لبس قميصا .
____________________
٢
ـ ما : باسناده عن أبي عبدالله الحسين عليهالسلام قال : أتى أمير
المؤمنين
علي بن أبي طالب عليهالسلام
أصحاب القميص ، فساوم شيخا منهم فقال : يا شيخ بعني
قميصا بثلاثة دراهم ، فقال الشيخ : حبا وكرامة ، فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ،
فلبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين ، وأتى المسجد فصلى فيه ركعتين ، ثم قال :
« الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما
أتجمل به في الناس ، واؤدي فيه فريضتي
وأستر به عورتي ».
فقال له رجل : يا أمير المؤمنين أعنك
نروي هذا أو شئ سمعته من رسول
الله (ص)؟ قال : بل شئ سمعته من رسول صلىاللهعليهوآله
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله
يقول ذلك
عند الكسون .
____________________
١٢٧
*
( باب ) *
*
( آداب الفرش والتواضع فيها ) *
الايات
: النحل : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا
إلى حين .
١
ـ ن : عن البيهقي ، عن الصولي ، عن عون بن
محمد ، عن أبي عباد
قال : كان جلوس الرضا عليهالسلام
في الصيف على حصير ، وفي الشتاء على مسح
ولبسه الغليظ من الثياب. حتى إذا برز للناس تزين لهم .
٢
ـ ل : عن أبيه ، عن سعد ، عن الاصبهاني ،
عن المنقري ، عن حماد
ابن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
أنه نظر إلى فرش في دار رجل فقال : فراش للرجل
وفراش لاهله ، وفراش لضيفه ، والفراش الرابع للشيطان .
٢
ـ ل : عن الخليل ، عن عمر بن حفص ، عن
سليمان بن الاشعث ، عن
يزيد بن خالد ، عن ابن وهب. عن ابن هاني ، عن عبدالرحمن الجبلي ، عن جابر
ابن عبدالله قال : ذكر رسول الله صلىاللهعليهوآله
الفراش فقال : فراش الرجل ، وفراش
للمرءة وفراش للضيف ، والرابع للشيطان .
____________________
٤
ـ مكا. عن عبدالله بن عطا قال : دخلت على أبي
جعفر عليهالسلام
فرأيت في
منزله نضدا ووسائد ، وأنماطا و ، مرافق ،
فقلت له : ما هذا؟ فقال : متاع
المرءة.
عن جابر بن عبدالله ، عن الباقر عليهالسلام قال : دخل قوم على
الحسين بن
علي عليهالسلام
فقالوا : يا ابن رسول الله نرى في منزلك أشياء مكروهة ، وقد رأوا في منزله
بساطا ونمارق
فقال : إنما نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن ، فيشترين بها
ماشئن ، ليس لنا منه شئ.
عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لما تزوج علي
عليهالسلام
فاطمة عليهاالسلامبسط
البيت كثيبا ، وكان فراشهما إهاب كبش ومرفقتهما محشوة ليفا ، ونصبوا عودا يوضع
عليه السقاء فستره بكساء.
عن الحسين بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول :
أدخل رسول
الله صلىاللهعليهوآله
فاطمة عليهاالسلامعلى
علي عليهالسلام
وسترها عباء ، وفرشها إهاب كبش ، ووسادتها
أدم مشحوة بمسد .
وعنه عليهالسلام
قال : إن فراش علي وفاطمة عليهماالسلام
كان سلخ كبش يقلبه فينام
على صوفه.
وفي كتاب مواليد الصادقين قال محمد بن
إبراهيم الطالقاني : روي أنه صلىاللهعليهوآله
____________________
اعتزل نساءه في
مشربة له شهرين ـ والمشربة العلية
ـ فدخل عمر وفي البيت
اهب عطنة وقرظ
والنبي صلىاللهعليهوآله
نائم على حصير قد أثر في جنبه ، ووجد عمر
ريح الاهب ، فقال : يا رسول الله! ما هذه الاهب؟ قال : يا عمر هذا متاع الحي
فلما جلس النبي وكان قد أثر الحصير في جنبه ، قال عمر : أما أنا فأشهد أنك
رسول الله ، ولانت أكرم على الله من قيصر وكسرى ، وهما فيما هما فيه من الدنيا
وأنت على الحصير ، وقد أثر في جنبك.
فقال النبي صلىاللهعليهوآله : أما ترضى أن تكون
لهم الدنيا ولنا
الآخرة .
٥
ـ مكا : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ربما قمت
اصلي و
بين يدي وسادة فيها تماثيل طائر ، فجعلت عليها ثوبا ، وقد اهديت إلى طنفسة
من الشام فيها تماثيل طير فأمرت به فغيرت رأسه ، فجعل كهيئة الشجر ، وقال :
إن الشيطان أشد ما يهم بالانسان إذا كان وحده .
عن أبي الحسن عليهالسلام قال : دخل قوم على
أبي جعفر عليهالسلام
وهو على بساط
فيه تماثيل ، فسألوه فقال : أردت أن أهبه .
____________________
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن
يكون التماثيل في
البيوت إذا غيرت الصورة .
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله
عليهالسلام
عن تماثيل الشجر والشمس و
القمر ، قال : لا بأس مالم يكن فيه شئ من الحيوان .
عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول
الله عزوجل
« يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل
» ما التماثيل
التي كانوا يعملون؟
قال : أما والله ما هي التماثيل التي تشبه الناس ، ولكن تماثيل الشجر
ونحوه .
عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام إنا نبسط عندنا
الوسائد فيها
التماثيل ، ونفرشها ، قال : لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، إنما يكره منها
ما نصب على الحائط والسرير .
____________________
بسمه تعالى
الابواب المندرجة في هذا الجزء هي التي
كانت
ساقطة عن نسخة الكمبانى ، ثم طبعت في أوراق عليحدة
باهتمام العلامة المحدث المرزا محمد العسكري نزيل سامراء
ـ قدس سره ـ وقد كنا وعدنا في آخر الجزء ٧٣ أن نطبعها
فنشكر الله على توفيقه لانجاز وعدنا وله الحمد.
ولقد بذلنا جهدنا في تصحيحه ومقابلته
وعرضه على
المصادر فخرج بحمد الله ومنه نقيا من الاغلاط إلا نزرا
زهيدا زاغ عنه البصر أو كل عنه النظر ، ومن الله العصمة
والتوفيق.
السيد ابراهيم الميانجى
|
محمد الباقر البهبودى
|
فهرس
ما في هذا الجزء من الأبواب
« أبواب »
( المعاصي والكبائر
وحدودها )
٦٨ ـ باب معنى الكبيرة
والصغيرة وعدد الكبائر......................................... ١٦
ـ ٢
٦٩ ـ باب الزنا.................................................................... ٣٠
ـ ١٧
٧٠ ـ باب حد الزنا
وكيفية ثبوته وأحكامه........................................... ٦١
ـ ٣٠
٧١ ـ باب تحريم اللواط
وحده وبدو ظهوره........................................... ٧٤
ـ ٦٢
٧٢ ـ باب السحق وحده........................................................... ٧٦
ـ ٧٥
٧٣ ـ باب من أتى بهيمة............................................................ ٧٨
ـ ٧٧
٧٤ ـ باب حد النباش.............................................................. ٨١
ـ ٧٩
٧٥ ـ باب حد المماليك
وأنه يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه........................ ٨٦
ـ ٨١
٧٦ ـ باب حد الوطء في
الحيض............................................................ ٨٦
٧٧ ـ باب حكم الصبي
والمجنون والمريض في الزنا...................................... ٨٩
ـ ٨٧
٧٨ ـ باب الزنا
باليهودية والنصرانية والمجوسية والأمة ووطي الجارية المشتركة............. ٩٢ ـ ٩٠
٧٩ ـ باب من وجد مع
امرءة في بيت أو في لحاف..................................... ٩٤
ـ ٩٣
٨٠ ـ باب الاستمناء
ببعض الجسد.......................................................... ٩٥
٨١ ـ باب زمان ضرب
الحد ومكانه وحكم من أسلم بعد لزوم الحد وحكم أهل الذمة في ذلك وأنه لا شفاعة في
الحدود وفيه نوادر أحكام الحدود..................................................................... ١٠١
ـ ٩٦
٨٢ ـ باب التعزير وحده
والتأديب وحده.......................................... ١٠٣
ـ ١٠٢
٨٣ ـ باب القذف
والبذاء والفحش............................................... ١١٣
ـ ١٠٣
٨٤ ـ باب الدياثة
والقيادة....................................................... ١١٦
ـ ١١٤
٨٥ ـ باب حد القذف
والتأديب في الشتم وأحكامهما.............................. ١٢٢
ـ ١١٧
٨٦ ـ باب حرمة شرب الخمر وعلتها والنهي عن
التداوي بها والجلوس على مائدة يشرب عليها وأحكامها....................................................................... ١٥٤
ـ ١٢٣
٨٧ ـ باب حد شرب الخمر..................................................... ١٦٥
ـ ١٥٥
٨٨ ـ باب الأنبذة
والمسكرات.................................................... ١٧٣
ـ ١٦٦
٨٩ ـ باب العصير من
العنب والزبيب............................................ ١٧٧
ـ ١٧٤
٩٠ ـ باب أحكام الخمر
وانقلابها................................................. ١٧٩
ـ ١٧٨
٩١ ـ باب السرقة
والغلول وحدهما............................................... ١٩٣
ـ ١٨٠
٩٢ ـ باب حد المحارب
واللص وجواز دفعهما...................................... ٢٠٢
ـ ١٩٤
٩٣ ـ باب من اجتمعت
عليه الحدود بأيها يبدأ.............................................. ٢٠٢
٩٤ ـ باب النهي عن
التعذيب بغير ما وضع الله من الحدود................................... ٢٠٣
٩٥ ـ باب أنه يقتل
أصحاب الكبائر في الثالثة والرابعة....................................... ٢٠٤
٩٦ ـ باب السحر
والكهانة...................................................... ٢١٤
ـ ٢٠٥
٩٧ ـ باب حد المرتد
وأحكامه وفيه أحكام قتل الخوارج والمخالفين................... ٢٢٧
ـ ٢١٥
٩٨ ـ باب القمار............................................................... ٢٣٨
ـ ٢٢٨
٩٩ ـ باب الغناء................................................................ ٢٤٧
ـ ٢٣٩
١٠٠ ـ باب المعازف
والملاهي................................................... ٢٥٣
ـ ٢٤٨
١٠١ ـ باب ما جوز من
الغناء وما يوهم ذلك..................................... ٢٦٣
ـ ٢٥٤
١٠٢ ـ باب الصفق
والصفير..................................................... ٢٦٥
ـ ٢٦٤
١٠٣ ـ باب أكل مال
اليتيم..................................................... ٢٧٣
ـ ٢٦٦
١٠٤ ـ باب من أحدث
حدثا أو آوى محدثا ومعناه................................. ٢٧٦
ـ ٢٧٤
١٠٥ ـ باب التطلع في
الدور..................................................... ٢٧٩
ـ ٢٧٧
١٠٦ ـ باب التعرب بعد
الهجرة........................................................... ٢٨٠
١٠٧ ـ باب عمل الصور
وإبقاؤها واللعب بها..................................... ٢٨٨
ـ ٢٨١
١٠٨ ـ باب الشعر وسائر
التنزهات واللذات...................................... ٢٩٤
ـ ٢٨٩
« أبواب »
( الزي والتجمل )
١٠٩ ـ باب التجمل
وإظهار النعمة ولبس الثياب الفاخرة والنظيفة وتنظيف الخدم وبيان ما لا يحاسب الله
عليه المؤمن والدعة والسعة في الحال وما جاء في الثوب الخشن والرقيق............................................. ٣١٦
ـ ٢٩٥
١١٠ ـ باب كثرة الثياب................................................................. ٣١٧
١١١ ـ باب نادر........................................................................ بياض
١١٢ ـ باب النهي عن
التعري بالليل والنهار................................................ ٣١٨
١١٣ ـ باب ألوان
الثياب والتماثل فيها.................................................... بياض
١١٤ ـ باب النهى عن
التزيي بزي أعداء الله............................................... بياض
١١٥ ـ باب ما يجوز
لبسه من الجلود وما لا يجوز ولبس الذهب والفضة والحرير والديباج....... بياض
١١٦ ـ باب لبس القطن
والصوف والشعر والوبر والخز والكتان.............................. بياض
١١٧ ـ باب آداب لبس
الثياب ونزعها وما يقال عندهما وما يكره من الثياب ومدح التواضع والنهي عن التبختر
فيها ٣٢٠ ـ ٣١٩
١١٨ ـ باب التقنع
والتوشح فوق القميس.................................................. بياض
١١٩ ـ باب آداب النظر
في المرآة.......................................................... بياض
١٢٠ ـ باب الرداء
والكساء والعمامة والقلنسوة والسراويل................................... بياض
١٢١ ـ باب أدعية
اللباس والنظر في المرآة.................................................. بياض
١٢٢ ـ باب تشبه النساء
بالرجال والعكس وتشبه الشباب بالكهول والعكس................... بياض
١٢٣ ـ باب النوادر...................................................................... بياض
١٢٤ ـ باب الإحتذاء
والتنعل وآدابهما وألوانهما............................................. بياض
١٢٥ ـ باب التدهن
وآدابه............................................................... بياض
١٢٦ ـ باب الأدهان..................................................................... بياض
١٢٧ ـ باب آداب الفرش
والتواضع فيها.......................................... ٣٢٤
ـ ٣٢١
١٢٨ ـ باب ما يحلي
بالذهب والفضة من المرآة والسرج واللجام والسيف وغيرها............... بياض
( أبواب الخواتيم )
١٢٩ ـ باب فضل التختم وكيفيته......................................................... بياض
١٣٠ ـ باب الفصوص
ونقوشها........................................................... بياض
١٣١ ـ باب التختم
بالذهب والفضة والحديد والصفر....................................... بياض
*(رموز
الكتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
|
ع : للعلل الشرائع.
|
لد : للبلدين الامين.
|
بشا : لبشارة المصطفى.
|
عا : لدعائم الاسلام.
|
لي : لامالى الصدوق.
|
تم : لفلاح السائل.
|
عد : للعقائد.
|
م : لتفسير الامام العسكري (ع)
|
ثو : لثواب الاعمال.
|
عدة : للعدة.
|
ما : لامالى الطوسى.
|
ج : للاحتجاج.
|
عم : لاعلام الورى
|
محص : للتمحيص.
|
جا : لمجالس المفيد.
|
عين : للعيون والمحاسن.
|
مد : للعمدة.
|
جش : لفهرست النجاشي.
|
غر : للغرر والدرر.
|
مص : لمصباح الشريعة.
|
جع : لجامع الاخبار.
|
غط : لغيبة الشيخ.
|
مصبا : للمصباحين.
|
جم : لجماع الاسبوع.
|
غو : لغوالي اللئالي.
|
مع : لمعاني الاخبار.
|
جنة : للجنة.
|
ف : لتحف العقول.
|
مكا : لمكارم الاخلاق.
|
حة : لفرحة الغرى.
|
فتح : لفتح الابواب.
|
مل : لكامل الزيارة.
|
ختص : لكتاب الاختصاص
|
فر : لتفسير فرات بن إبراهيم.
|
منها : للمنهاج.
|
خص : لمنتخب البصائر.
|
فس : لتفسير علي بن إبراهيم.
|
مهج : لمهج الدعوات.
|
د : للعدد.
|
فض : لكتاب الروضة.
|
ن : لعيون أخبار الرضا (ع).
|
سر : للسرائر.
|
ق : للكتاب العتيق الغروى.
|
نيه : لتنبيه الخاطر.
|
سن : للمحاسن.
|
قب : لمناقب ابن شهر آشوب
|
نجم : لكتاب النجوم.
|
شا : للارشاد.
|
قبس : لقبس المصباح.
|
نص : للكافية.
|
شف : لكشف اليقين.
|
قضا : لقضاء الحقوق.
|
نهج : لنهج البلاغة.
|
شى : لتفسير العياشي.
|
قل : لاقبال الاعمال.
|
نى : لغيبة النعماني.
|
ص : لقصص الانبياء.
|
قية : للدروع.
|
هد : للهداية.
|
صا : للاستبصار.
|
ك : لاكمال الدين.
|
يب : للتهذيب.
|
صبا : لمصباح الزائر.
|
كا : للكافي.
|
يج : للخرائج.
|
صح : لصحيفة الرضا (ع)
|
كش : لرجال الكشي.
|
يد : للتوحيد.
|
ضا : لفقه الرضا (ع).
|
كشف : لكشف الغمة.
|
ير : لبصائر الدرجات.
|
ضوء : لضوء الشهاب.
|
كف : لمصباح الكفعمى.
|
يف : للطرائف.
|
ضه : لروضة الواعظين.
|
كنز : لكنز جامع الفوائد وتأويل
الايات الظاهرة معاً.
|
يل : للفضائل.
|
ط : للصراط المستقيم.
|
ل : للخصال.
|
ين : لكتابى الحسين بن سعيد او لكتابه
والنوادر.
|
طا : لامان الاخطار.
|
|
يه : لمن لايحضره الفقيه.
|
طب : لطب الائمة.
|
|
|
|