التعريف الجامع للأفراد والمانع عن الأغيار ، نعم التعاريف شرح الاسمية إنّما تفيد اللغوي لا المدقّقون في الأبحاث العلمية كما هو ظاهر.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ هيهنا بحثاً له أهمية خاصّة ، وهو أنّ القيود المأخوذة في لسان الأدلّة بعنوان الشرط أو غيره هل هي حقيقة راجعة إلى الهيئة أو المادّة؟ مع تسالم الكلّ على أنّ ظاهر القضيّة الشرعيّة رجوعها إلى الهيئة بل هو معنى الاشتراط وتعليق الجزاء على الشرط ، فمعنى « إن جاءك زيد فأكرمه » مثلاً أنّ وجوب الإكرام مقيّد بمجيء زيد ومعلّق عليه بل قد اعترف بهذا الظهور العرفي من هو مخالف للمشهور في المسألة وهو الشّيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله ، إلاّ أنّه يقول : لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ( لمحذور عقلي ) وإرجاع القيد إلى المادّة فيكون معنى قولك « إن استطعت يجب عليك الحجّ » حينئذٍ « أنّه يجب عليك من الآن إتيان الحجّ عند تحقّق الاستطاعة » فيكون القيد وهو الاستطاعة في المثال من قيود الواجب ، مع أنّ ظاهر القضيّة أنّه من قيود الوجوب ، نعم أنّه يقول : فرق بين قيد الواجب الذي يستفاد من القضيّة الشرطيّة وسائر قيود الواجب ، فيجب تحصيل القيد وإيجاده في الخارج في الثاني دون الأوّل قضاء لحقّ القضيّة الشرطيّة.
واستدلّ لمقالة الشّيخ الأعظم رحمهالله أو يمكن أن يستدلّ لها بامور :
الأمر الأوّل : أنّ مفاد الهيئة من المعاني الحرفيّة ، وقد قرّر في محلّه أنّ الوضع فيها عام والموضوع له خاصّ ، أي المعنى الحرفي جزئي حقيقي ، ومن البديهي أنّ الجزئي لا يقبل التقييد والإطلاق.
وببيان آخر : أنّ المعاني الحرفيّة إيجاديّة بأسرها ، ولو لم يكن الجميع كذلك فلا أقلّ من خصوص مفاد هيئة الأمر ، أي الطلب ، فلا إشكال في كونه إيجاديّاً ، والمعنى الإيجادي جزئي حقيقي ، فإنّ الإيجاد هو الوجود ، ولا ريب في أنّ الوجود الخارجي عين التشخّص والجزئيّة فلا يقبل التقييد والإطلاق.
ولكن يرد عليه : أنّه قد مرّ في مبحث المعاني الحرفيّة أنّ كون الموضوع له خاصّاً ليس معناه كونه جزئيّاً حقيقيّاً بل أنّه بمعنى الجزئي الإضافي ، فمعنى الابتداء في قولنا : « سر من