الفصل الرابع في التوابع والمزار
وفيه بحثان :
الأوّل : في التوابع .
مسألة ٧٤٥ : مَنْ أحدث حدثاً في غير الحرم فالتجأ إلىٰ الحرم ، ضُيّق عليه في المطعم والمشرب حتىٰ يخرج ، فيقام عليه الحدّ ؛ لقوله تعالىٰ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (١) .
ولو أحدث في الحرم ، قُوبل بالجناية فيه ؛ لأنّه هتك حرمته ، فيقابل بفعله .
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل قتل رجلاً في الحِلّ ثم دخل الحرم ، قال : « لا يقتل ولكن لا يطعم ولا يسقىٰ ولا يبايع ولا يؤوىٰ حتىٰ يخرج من الحرم فيؤخذ فيقام عليه الحدّ » قال : قلت : فرجل قتل رجلاً في الحرم وسرق في الحرم ، فقال : « يقام عليه الحدّ وصغارٌ له ، لأنّه لم ير للحرم حرمةً ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) (٢) يعني في الحرم ، وقال : ( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (٣) » (٤) .
__________________
(١) آل عمران : ٩٧ .
(٢) البقرة : ١٩٤ .
(٣) البقرة : ١٩٣ .
(٤) التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ / ١٤٥٦ ، وفي الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٢٢٨ / ٤ بتفاوت .