غيرهما ] (١) من تروك الإحرام من غير صدّ أو حصر ، لم يحلّ ، ووجبت الكفّارة ؛ لأنّ الإحرام لا يفسد برفضه ؛ لأنّه عبادة لا يخرج منها بالفساد ، فلا يخرج منها برفضها ، بخلاف سائر العبادات التي يخرج منها بإفسادها ، كالصلاة .
وإن وطئ قبل الموقفين ، أفسد حجّه ، ووجب إتمامه ، وبدنة ، والحجّ من قابل ، سواء كان الوطء قبل ما فَعَله من الجنايات أو بعده ، فإنّ الجناية علىٰ الإحرام الفاسد توجب الجزاء ، كالجناية علىٰ الإحرام الصحيح ، وليس عليه لرفضه شيء ؛ لأنّه مجرّد نيّة لم تؤثّر شيئاً .
مسألة ٧٠٨ : العدوّ الصادّ إن كان مسلماً ، فالأولىٰ الانصراف عنه ؛ لأنّ في قتاله مخاطرةً بالنفس والمال ، إلّا أن يدعوهم الإمام أو نائبه إلىٰ قتالهم ، ويجوز قتالهم ؛ لأنّهم تعدّوا علىٰ المسلمين بمنعهم الطريق . وإن كانوا مشركين ، لم يجب علىٰ الحاجّ قتالهم .
قال الشيخ رحمهالله : وإذا لم يجب قتالهم ، لم يجز ، سواء كانوا قليلين أو كثيرين (٢) .
وللشافعي قول بوجوب القتال (٣) إذا لم يزد عدد الكفّار علىٰ الضِّعْف (٤) .
والوجه : أنّه إذا (٥) غلب ظنّ المسلمين بالغلبة ، جاز قتالهم ، ويجوز
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : وغيره . وما أثبتناه يقتضيه السياق .
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٣٤ .
(٣) في الطبعة الحجرية : قتالهم .
(٤) فتح العزيز ٨ : ٥ ، المجموع ٨ : ٢٩٥ .
(٥) في « ق ، ك » : إن .