وقال ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأصحاب الرأي : إنّها واجبة ؛ لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( علىٰ أهل كلّ بيت في كلّ عام اُضحية وعتيرة ) (١) (٢) .
وقد ضعّفه المحدّثون (٣) ، ويظهر ضعفه بإيجاب العتيرة ، وهي ذبيحة كانت الجاهلية تذبحها في رجب .
والهدي يجزئ عن الاُضحية . والجمع بينهما أفضل ؛ لأنّه دم ذبح للنسك في وقت الاُضحية ، فكان مجزئاً عنها .
ولقول الباقر عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « يجزئك من الاُضحية هديك » (٤) .
مسألة ٦٣٦ : أيّام الأضاحي بمنىٰ أربعة : يوم النحر وثلاثة أيّام بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال سعيد بن جبير (٥) ـ لما رواه العامّة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : ( عرفة كلّها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ، وأيّام منىٰ كلّها منحر ) (٦) .
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٩٣ / ٢٧٨٨ ، سنن الترمذي ٤ : ٩٩ / ١٥١٨ .
(٢) المغني ١١ : ٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ ، بداية المجتهد ١ : ٤٢٩ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٧١ ، المجموع ٨ : ٣٨٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٦٩ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٢ : ٨ ، الاستذكار ١٥ : ١٥٥ ـ ١٥٦ / ٢١٣٧٧ و ٢١٣٧٨ و ٢١٣٨٢ .
(٣) اُنظر علىٰ سبيل المثال : معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٩٤ ، وكما في المغني ١١ : ٩٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٨٥ .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٣٨ / ٨٠٣ ، وفيه : « يجزئه . . . هديه » .
(٥) ما نسب إليه في المغني ٣ : ٤٦٤ ، والشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، والاستذكار ١٥ : ٢٠١ / ٢١٥٨٠ ، وتفسير القرطبي ١٢ : ٤٣ هو أنّه قال : النحر في الأمصار يوم واحد ، وفي منىٰ ثلاثة أيّام . وما هو موجود في حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ أنّه قال : يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصّة ، ولأهل السواد فيه وفي أيّام التشريق . وكذلك في المجموع ٨ : ٣٩٠ .
(٦) سنن البيهقي ٥ : ١١٥ بتفاوت .