مسألة ٥٩٥ : أيّام النحر بمنىٰ أربعة أيّام : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده ـ وبه قال علي عليهالسلام ، والحسن وعطاء والأوزاعي والشافعي وابن المنذر (١) ـ لما رواه العامّة أنّ النبي صلىاللهعليهوآله قال : ( أيّام [ التشريق ] (٢) كلّها منحر ) (٣) .
ومن طريق الخاصّة : رواية علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن الأضحىٰ كم هو بمنىٰ ؟ فقال : « أربعة أيّام » وسألته عن الأضحىٰ في غير منىٰ ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » فقلت : ما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحىٰ بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : « نعم » (٤) .
وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنىٰ ثلاثة (٥) .
وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده ـ وبه قال مالك والثوري ، وروي عن ابن عباس وابن عمر ـ لأنّ اليوم الرابع لا يصلح للرمي ، فلا يصلح للذبح (٦) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٤٤ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٩٩ .
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجرية : « العشر » وما أثبتناه من المصدر ، وكما في منتهىٰ المطلب ـ للمصنّف رحمهالله ـ ٢ : ٧٣٩ .
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٢٣٩ و ٩ : ٢٩٦ ، وفي الموضعين منه : « ذبح » بدل « منحر » .
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٢٠٣ / ٦٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٤ / ٩٣٠ .
(٥) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ .
(٦) المغني ٣ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٥٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٣٧٠ ، المجموع ٨ : ٣٩٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٣٦ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٣ : ٩٩ .