الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


المقدمة

بِسم اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيْمِ

يشرفني أن أقدم للقراء الكرام كتابي « الفقه للمغتربين » وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) .

والكتاب محاولة أولى لكتابة فقه للمغتربين الذين قدِّر لهم مكرهين أن يتركوا أوطانهم وديارهم ، ومرابعهم وأراضيهم ، ومدارج صباهم ومغانيهم ، ليهاجروا الى بلدان غير إسلامية ، يعيشون فيها تحت ظل قوانين وأنظمة مختلفة ، وقيم وقواعد متباينة ، وعادات وتقاليد لا تمت الى واقعهم بصلة ، وأنماط سلوك وطرائق بعدت بينها وبين ما ألفوه وأحبّوه الشقة ، واتسعت بينها وبين ما درجوا عليه واعتادوه الهوّة ، فتولدت تحت حكم هذا التباين إشكالات جديدة ، وربت أسئلة شتى ، ظلت أسيرة الحاجة الى جواب ، يبيِّن المبهم ، ويجلّي الغامض ، ويرشد التائه ، ويضيء المدلهم .


من هنا نشأت الحاجة الى كتابة فقه للمغتربين ، يُعنى بمشاكلهم الحياتية المتكثرة ، ويجمع شتات مسائلهم المتناثرة ، يجيب عنها ، ويعين عليها ، ويقدم الحلول لها .

وتحت ضغط هذه الحاجة ، كان هذا الكتاب ، الذي اختط لنفسه منهجية اختار لها أن تبدأ : بتمهيد مفترض ، أسلم لبابين اثنين ، أسلما بدورهما لفصول الكتاب المتعددة ، التي حوت فيما حوته فروعاً غير مألوفة ، وقضايا غير مطروقة ، ومسائل غير مبحوثة في كثير من الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي المتداولة الأخرى .

وستبقى تلك الأبواب ، وهاتيك الفصول ، مشرعة النوافذ على ما سيجدُّ من أسئلة واستفسارات شرعية يطرحها القارئ الفاضل ، يسعدني كثيراً لو تلقيتها منه ، لتأخد دورها مع أجوبتها للنشر في الطبعات اللاحقة إن شاء الله .

وكتاب « الفقه للمغتربين » هو المحاولة الثالثة إثر محاولتين سبقتاه هما : « الفتاوى الميسرة » و « المنتخب من المسائل المنتخبة » أطمح في ثلاثتها أن أساهم في تسهيل توصيل الفقه الإسلامي وتحبيبه لطالبيه من غير المتخصصين به ، فإن كان ما طمحت اليه فبحمد الله ما كان ، وإن لم يكن ، فحسبي أنني حاولت ( وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ) .

وقد كان لي شرف قراءة بعضٍ من فصول كتابي هذا وشيء من مسائله على أسماع سماحة سيدي الوالد ( دام ظله ) خلال إقامته


معي بلندن ، مستثمراً فرصة تشريفه للعلاج فأغنى الكتاب بتوجيهاته .

أسأل الله عزّ وجلّ أن يتقبل هذا العمل بقبول حسن ، مُمتنّاً ممن أعانني على إتمام هذا الكتاب ، خاصاً بالعرفان سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) على تجشُّمه عناء النظر في هذه الاستفتاءات ، شاكراً مكاتب سيدنا ( دام ظله ) في النجف الأشرف وقم المقدسة ولندن على ما بذلته معي من جهد في تدقيق ما كتبته وإحراز مطابقته لفتاوى سماحته .

أخذ الله بأيدينا لما يحبه ويرضاه ، ووفقنا لما هو أهله .

( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) .

المؤلف

عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم

٢٧ رمضان المبارك ١٤١٨ هـ

٢٦ كانون الثاني ١٩٩٨ م


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




في صبيحة يوم شتوي مشمس من أيام شهر رجب عام ١٤١٦ هـ ـ كانون الأول ١٩٩٥ م أقلعت بي الطائرة متوجهة صوب العاصمة البريطانية لندن .

وحين تقلع الطائرة من شرق الأرض الى غربها . . . من وطن الصحو الى عاصمة الضباب ، يكون دفء الشمس المتسلل عبر نافذة الطائرة والذي سأودعه هو الآخر كما ودعت وطني ، دفءً ذا مغزى .

استوت الطائرة في كبد السماء واستقرت في طيرانها هادئة ناعمة كما لو كانت ثابتة فوق قطب مركزي راسخ ، فقررت أن أستثمر الوقت بقراءة بعض سور من القرآن الكريم في مصحف صغير كان معي ، وكانت تلك عادة اعتدت عليها منذ صباي ، فقد فتحت عينيّ على جدي في بيتنا الكبير في النجف الأشرف وهو يقرأ القرآن صباح كل يوم ، وبعد الظهر ، وعند المساء ، وحين السفر ، وفي أوقات أخرى ، ووعيت على أبي وهو يحمل في جيبه قرآناً لا يكاد يفارقه في حلّه وترحاله .

فتحت المصحف الكريم وبدأت أرتل بصوت خفيض خاشع آيات


من الذكر الحكيم ، لأغسل روحي ورئتي ودمي ، ولأطيِّب فمي من أدران المادة ومغرياتها ، ولأستعين بالله عزّ وجلّ كي يحفظ ويسلِّم ويرعى هذه الكتلة الحديدية المعلقة بين السماء والأرض من عوادي الزمن وصروفه .

إنتصف النهار أو كاد وأزف وقت صلاة الظهر ، فنهضت من مقعدي وتوجهت نحو الحمام ، فجددت وضوئي ، ثم أخرجت مشطاً من جيبي فأعدت تصفيف شعري ثانية بعد الوضوء ، ثم أخرجت قنينة عطر صغيرة اعتدت أن أحملها في جيبي باستمرار لأتعطّر ، ذلك أني قرأت أن العطر مستحب ، وأن النبي محمداً ( ص ) كان يحبه ، وأن صلاة المتعطر تعدل سبعين صلاة .

ولّما انتهيت من الوضوء والتمشيط والتطيُّب فتحت باب الحمام وخرجت عائداً لمكاني .

جلست على المقعد وأنا أرتّل بعض آيات من القرآن الكريم كنت حفظتها من طفولتي ، ثم أخذت أفكر .

أين سأصلي ؟ وكيف سأعرف اتجاه القبلة ؟ وهل يجب عليّ أن أصلي قائماً أو جالساً ؟

وإذ داهمني هذا الخاطر أعدت استرجاع معلوماتي الشرعية ، فتذكرت قول الفقهاء : بأنه يجب عليّ الصلاة قائماً ما دمت أقدر على ذلك ، فإن عجزت عن أداء صلاتي قائماً ، صلّيتها من جلوس ،


وهكذا أنتقل بالحكم الى الأدنى فالأدنى ، وأنزل درجة درجة حسب القدرة والاستطاعة ، لأن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال .

وحين وصلت الى هذه النتيجة ، أجلت نظري في الطائرة لأتفحص وجود مكان يمكنني أن أصلي فيه وأنا قائم ، فوقع بصري على مكان صغير في أحد جوانب الطائرة كاف لأداء الصلاة ، فقلت في نفسي : لقد تهيأ المكان ، بقي علي أن أعرف اتجاه القبلة ما دآمت الطائرة مستقرة الآن أو شبه واقفة . فقررت أن أستعين بطاقم الطائرة لأعرف منه اتجاه القبلة .

مرَّ المضيف ليرفع أكواب الشاي من على المناضد الصغيرة المفتوحة ، أمام مقاعد المسافرين ، فاستثمرت الفرصة لأسأله بلغة إنكليزية ركيكة ، قائلاً له :

ـ أتسمح لي بسؤال .

ـ نعم تفضل .

ـ هل يمكنك أن تساعدني فترشدني الى اتجاه القبلة ؟

ـ آسف لم أفهم ما تريد .

ـ إتجاه القبلة . . . إتجاه مكة المكرمة .

ـ هل أنت مسلم ؟

ـ نعم ، وأريد أن أصلي صلاة الظهر .


‏ـ دعني أسأل غرفة القيادة وأعود في الحال .

‏ذهب المضيف ليسأل غرفة القيادة ، فتذكرت أني يجب أن أسأله عن شيء ما أضعه على أرضية الطائرة وأصلي عليه .

‏وحين عاد ومعه جواب لسؤالي عن القبلة ، استأذنته أن يحضر لي شيئاً ما أصلي عليه ، قطعة قماش ، جريدة مثلاً .

‏‏فأحضر لي شرشفاً فرشته على أرضية الطائرة وصليت صلاة الظهر ، ثم صلاة العصر ، ركعتين ركعتين ، قصراً متوجهاً الى القبلة ، ثم سبَّحت تسبيح الزهراء ( ع ) ؛ فكبرت الله أربعاً وثلاثين مرة ، ثم حمدته ثلاثاً وثلاثين مرة ، ثم سبَّحته ثلاثاً وثلاثين مرة ، وحين انتهيت من تسبيح الزهراء ، شكرت الله ، وعدت ثانية لمقعدي وأنا بشعور آخر وقناعة أخرى ، فقد كنت أظن أن الصلاة في الطائرة متعبة ، وأنها ربما ستحرجني أمام أعين النظار ، غير أني كنت مخطئاً .

‏فقد تبيَّن لي أن الصلاة تكسبني احتراماً خاصاً ، وتضفي عليَّ هيبة محبَّبة لحظتها واضحة حتى في أعين غير المسلمين ممن كانوا معي على متن الطائرة ، بما في ذلك طاقم الطائرة نفسه .

‏وبينما كنت مستغرقاً في تأملاتي ، إذ قطع علي صوت المذيع تسلسل أفكاري معلناً بدء تقديم وجبة الغداء .

‏توزعت على الفور مضيفات الطائرة يسألن الركاب ما إذا كانوا يفضِّلون نوعاً معيناً مما تضمنته قائمة الطائرة من الطعام .


وجاء دوري فسألتني إحداهن عما إذا كنت أفضل أن يكون طبقي الرئيسي سمكاً أو دجاجاً . . .

‏ولما تبيَّن لي أن السمك ذو قشر ، اخترت السمك ، ليس لأن السمك أحبُّ إلي ذلك اليوم من الدجاج ، ولكن لأن الدجاج لا يحق لي أكله ، لأني سآخذه من يد غير المسلم ، وأنا غير متأكد من أنه مذكى أو مذبوح وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية ، وتلك مشكلة ستواجهني كثيراً في بلاد الغربة .

‏لقد ولدت في بلد إسلامي ، ونشأت وترعرعت وكبرت فيه ، وكنت كلما شككت في صحة ذباحة البقر أو الغنم أو الدجاج وأشباهها ، أو ترددت في حليَّة أكلي للسمك الذي اشتريته من سوق مدينتي المسلمة ، مضيت غير معتنٍ بذلك الشك ، ولا ملتفت لذلك التردد ، فأكلت مرتاح البال ، هادئ الخاطر ، طيب النفس .

‏أما في بلدي الغربي هذه المرة فالأمر مختلف تماماً ، ذلك أنه لا يحق لي أن آكل أي لحم يبيعه بائع غير مسلم حتى أتأكد من أنه مذكى أو مذبوح وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية المقدسة .

‏وتلك مسألة لا تخلو من صعوبة عادة .

أحضرت المضيفة الطعام . . وكانت وجبة شهية تلك الوجبة التي وضعت أمامي :

‏طبق من السمك مقلي بزيت عباد الشمس ، محاط بقطع من


البطاطا المحمَّرة مع قليل من الرز والسلطة والخضار ، وحبتان من الزيتون الأخضر ، وعدة حبات من العنب ، وتينة سوداء ، وقطعة حلويات ، وكأس ماء مختوم ، مع أكياس صغيرة من الملح والسكر والبهارات ، وقطعتان من الخبز ، وشوكة ، وملعقتان ، وسكين ، ومنسفة .

‏وكنت جائعاً حقاً .

حمدت الله أولاً ، ثم رفعت الشوكة فغرزتها في قلب قطعة السمك المقلي لأثبِّتها بها ، ثم قطَّعتها بالسكين قطعاً متوسطة الحجم ليسهل عليّ أكلها ثم . . ثم تذكرت شيئاً ما وأنا أنهي تقطيع السمكة فتوقفت :

‏ترى ، إذا كان السمك ذا فلس وأخرج من الماء حياً أو مات في الشبكة بعد الصيد فيحق لي أكله ، سواء اصطاده الكافر أم المسلم ؟ وسواء أذكر عليه صائده اسم الله عزّ وجل فسمَّى ، أم لم يذكره فلم يسمِّ ؟ هذا صحيح ، ولكن المشكلة في الزيت الذي قلي به هذا السمك .

‏ترى هل كان ذلك الزيت طاهراً ؟

‏ثم هل أن الذي قلّاه كان مسلماً ؟

‏لقد كان خاطراً غير مريح ذلك الخاطر الذي نبت في رأسي تلك الساعة ، فأوقفني عن تناول تلك القطعة الشهية من ذلك السمك اللذيذ الساخن ، وأنا جائع .


وضعت الشوكة المحمَّلة بقطعة السمك على طرف الإناء ، وحاولت إعادة استرجاع معلوماتي التي قرأتها عن هذه المسألة في الرسالة العملية لمقلّدي وأنا أستعد للسفر .

فسألت نفسي عن زيت عباد الشمس ، هل هو طاهر ؟ وأجبت على الفور بنعم ؛ لأن الحكم الشرعي يقول « كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته » ولما كنت لا أعلم بنجاسة الزيت ، فالزيت إذاً طاهر .

‏هذا أولاً .

‏ولما كان الزيت طاهراً وقُليَ به السمك الطاهر ، فسيكون الكل طاهراً ، ويحق لي أكله ، ثانياً .

‏ أما أن الذي قلى السمك الطاهر ، بالزيت الطاهر ، هل هو مسلم أو من أهل الكتاب فهو طاهر ، أو هو غير مسلم ولا كتابي ، فذلك لا يهم ، ما دمت لا أعلم أن الذي قلاه قد مسه بيده .

‏وعودة أخرى الى الحكم الشرعي السابق : « كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته » تعطينا نتيجة واضحة ، وهي أن السمك طاهر ، ويحق لي أكله .

‏وحين وصلت الى هذه النتيجة تنفست الصعداء واسترحت ، ثم عدت فحملت الشوكة وسمكتها المغروزة بها فأكلتها . . ثم انعطفت على البطاطة المقلية بالزيت ـ والتي لا أعلم بنجاستها كذلك فهي طاهرة ـ وأكلتها .


وكذلك فعلت بالخبز والسلطة والفاكهة والحلويات . . أكلتها كلها فهي طاهرة . . وشربت بعدها كوب الماء وكوب الشاي فهما طاهران كذلك .هكذا يقول لي الحكم الشرعي .

‏ثم حمدت الله عز وجل وشكرته على نعمه وآلائه وانتهيت .

‏بعد وجبة الغداء والشاي ، أغمضت عينيَّ قليلاً لأستريح ، ثم فتحتها وأدرت رأسي صوب نافذة الطائرة . نظرت الى أعلى فاحتوتني زرقة السماء وشفافيتها ثم نظرت الى أسفل فحفّت بي زرقة البحر ، كنت مطوقاً بالزرقة من كل مكان ، عائماً وسطها ، سابحاً في فضاء بهيج لا متناه .

‏كانت الطائرة تحلق على ارتفاع ثلاثين ألف قدم فوق مستوى سطح البحر ، وكان أمامنا أكثر من ساعتين ونصف الساعة حتى نصل الى مطار هيثرو ( Heathrow ) الدولي بلندن .

أجلت نظري داخل الطائرة : كان بعض الركاب منهمكاً بقراءة صحف الصباح التي وضعتها المضيفات أمامهم ليقطعوا بها ما تبقى من وقت الرحلة ، بينما غطَّ بعضهم في نوم عميق .

‏مددت يدي بتثاقل فتناولت صحيفة الصباح .كانت العناوين الرئيسية المكتوبة بحروف حمراء وسوداء كبيرة لتلفت نظر القارئ تمرُّ عليها عيناي دون تركيز ، بينما راحت ذاكرتي تسترجع السؤال الذي شغلها باستمرار طوال الأيام القليلة الماضية :


كيف سأحافظ على هويتي الدينية الثقافية من الاستلاب في بلد الغربة ؟

‏لقد أرَّقني هذا الهمُّ طويلاً منذ فكرت بالسفر الى أوروبا ، وزاد فعرَّش في قلبي يوم عزمت عليه ، ولا زال هو عينه ، شغلي الشاغل في كل آن ، أستدعيه حيناً ، ويحضر من دون استدعاء أحياناً ، يغفو معي على مخدَّة المساء عند النوم ، ويستيقظ معي ساعة أستيقظ في الصباح .

‏ضغط عليَّ مرة لأقصد صديقاً سافر قبلي الى لندن وعاد ، فأشار صديقي عليَّ بعدة أمور .

‏وقادني الى المكتبة مرة أخرى ، ففتح عيني كتاب ضمته رفوفها على عدة قضايا تضعني في الجو العام لما يجب عليَّ أن أفعله .

‏لقد أكّد عليّ كلاهما أن آخذ في اعتباري مسألة بالغة الأهمية مفادها « أن الهجرة لا تنحصر سلبياتها في إمكانية ضياع الحكم الشرعي فقط عند المهاجرين ، أو عدم تفقههم في الدين ، بل أن الأمر يتعدى إلى ما هو أسوأ من ذلك ، إذ يمكن أن تترتب على هذه الهجرة آثار خطيرة تظهر بشكل واضح في تربية الانسان المسلم وعاداته وتقاليده ونمط حياته الفكرية والأخلاقية والاجتماعية » (١) .

وزاد كاتب الكاتب فذكر « أن على المسلم الذى يضطر للهجرة الى

_________________________

١ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٢٧ .


بلاد الكفر أن يوجد بنفسه المناخ الديني المفقود في تلك البلاد ، صحيح أنه لا يستطيع إيجاد الجو العام ، ولكن باستطاعته أن يخلق هذا الجو الخاص فيكيف ذاته وفق مناخه الديني الذي ينسجم معه .

إن تهيئة الجو الملائم ذي الطابع الإسلامي يشبه الى حد ما عملية التطعيم ضد مرض لا يستطيع الفرار منه ، فيحاول تدارك خطره من خلال المضادات التي يخلقها بنفسه .

‏إننا في الوقت الذي لا ندعي سهولة ذلك ، وحلّ هذه المسألة ببساطة تنظيرية ، إلا أننا في ذات الوقت لا يمكننا التقليل من أهمية خسارة المؤمن لالتزامه الديني الذي هو أساس مهم في تكوين شخصيته ، فينبغي إذاً المحافظة عليه ولو كان ذلك يتوقف على الخسارة في أي جانب من حياته .

‏إننا بالمقدار الذي نشدد على خطورة تلك الآثار نشدّد أيضاً على أهمية صيانة المؤمن من الوقوع فيها وإنقاذه منها .

‏إن المؤمن الذي سعى لتلك البلاد لتأمين مستقبله الدنيوي ـ العلمي أو الاقتصادي أو غيرهما ـ لا يجوز له أن يخسر مستقبله الأخروي في سبيل ذلك ، تماماً كأي تاجر لا ينبغي له أن يخسر شرفه أو حياته في مقابل حفنة من المال قلّت أو كثرت . إذ ما قيمة هذه في مقابل تلك ، وهكذا الحال في المريض الذي تحمّل مرارة الدواء أو حرارة الكيّ لكي لا يستمر المرض فيؤدي الى الوفاة .


إذن لا بد للمؤمن وهو يعيش في هذا الجو الموبوء أن يحصّن نفسه ضد عوارضه ومخاطره ولا بد له أن يخلق الأجواء الدينية المناسبة له والتي تعوِّضه عن خسارته للأجواء التي كان يتمتع بها في بلده » (٢) هو وعائلته وأولاده بل وحتى إخوانه في الدين عملاً بقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) (٣) والتزاماً بقوله عز من قائل ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) (٤) وقوله ( ص ) « كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته » (٥) وتطبيقاً لأحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

ويتم ذلك التحصين من خلال أمور منها :

١ ـ الالتزام بتلاوة بعض سور أو آيات كريمة من كتاب الله العزيز كل يوم قدر الامكان ، أو الانصات الى مقرئيها بخشوع وتدبر وتفكّر ، ففيها ( بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٦) ذلك أنه « ما

_________________________

٢ ـ المصدر السابق ، ص ٣٦ ـ ٣٧ .

٣ ـ سورة التحريم : آية ٦ .

٤ ـ سورة التوبة : آية ٧١ .

٥ ـ مستدرك الوسائل للنووي : ١٤ / ٢٤٨ .

٦ ـ سورة الأعراف : الآيات ( ٢٠٣ ـ ٢٠٤ ) .


جالس هذا القرآن أحد إلّا قام عنه بزيادة أو نقصان : زيادة في هدى ، أو نقصان من عمى ، واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة ، ولا لأحد بعد القرآن من غنى ، فاستشفوه من أدوائكم ، واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاءً من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال فاسألوا الله به وتوجّهوا اليه بحبه ولا تسألوا به خلقه إنه ما توجه العباد إلى الله بمثله ، واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدّق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شُفّع فيه » (٧) وأنه « من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع السفرة الكرام البررة وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة » (٨) .

وهناك بعض المصاحف المفسرة الموجزة التي يسهل حملها ويكثر نفعها في الغربة .

٢ ـ الالتزام بأداء الصلوات الواجبة في أوقاتها ، بل وغير الواجبة كلما أمكن ذلك (٩) فقد ورد عن النبي محمد ( ص ) أنه قال لعبد الله بن رواحة في وصيته له حين خرج لحرب مؤتة « إنك قادم بلداً السجود فيه قليل فأكثروا السجود » .

_________________________

٧ ـ نهج البلاغة للإمام علي ( ع ) باعتناء صبحي الصالح ، ص ٢٥٢ .

٨ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٦٠٣ .

٩ ـ أنظر باب استحباب المداومة على النوافل من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٤ / ٨٧ ـ ١٠٥ .


وروى زيد الشحام « عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : أحبُّ الأعمال الى الله عز وجل الصلاة ، وهي آخر وصايا الأنبياء » (١٠) .

كما أوصانا الإمام علي ( ع ) بالصلاة قائلاً « تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا بها فانها (كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سئلوا ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ) وأنها لتحتُّ الذنوب حتَّ الورق وتطلقها إطلاق الربق ، وشبَّهها رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ بالحمَّة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات فما عسى أن يبقى عليه من الدرن » (١١) .

٣ ـ قراءة ما تيسر من الأدعية والمناجاة والأذكار ، فهي مذكِّرة بالذنوب حاثّة على التوبة ، داعية إلى اجتناب السيئات والتزود بالحسنات أمثال أدعية الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين ( ع ) ، ودعاء كميل بن زياد ، وأدعية شهر رمضان كدعاء أبي حمزة الثمالي وأدعية السحر ، وأدعية أيام الأسبوع ، وغيرها كثير .

إن هذا التطهر يحتاج إليه كل مسلم وبخاصة إذا كان في بلد غير

_________________________

١٠ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٤ / ٣٨ .

١١ ـ نهج البلاغة للإمام علي ـ باعتناء صبحي الصالح ، ص ٣١٧ .


إسلامي .

٤ ـ كثرة التردد على المراكز والمؤسسات الإسلامية التي تحيي الأعياد والمناسبات الدينية والمواليد والمآتم وبقية المناسبات الدينية الأخرى بالوعظ والارشاد والتوجية ، سواء أكان في شهر رمضان الكريم أم في شهري محرم وصفر أم في غيرهما من الشهور والأيام والأوقات الأخرى .

ثم المبادرة الى إحياء هذه المناسبات داخل البيوت في البلدان التي تفتقر الى وجود مثل هذه المراكز والمؤسسات الهادفة .

٥ ـ حضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية التي تقام في بلدان المهجر والمشاركة فيها .

٦ ـ قراءة الكتب والمجلات والصحف الإسلامية للاستفادة منها ، وإثرائها بالنافع والممتع معاً في آن واحد .

٧ ـ الاستماع الى أشرطة التسجيل المختلفة المتضمنة لمحاضرات إسلامية نافعة سهر على إعدادها أساتذة أفاضل وخطباء كبار فإن فيها موعظة وتذكيراً .

٨ ـ إجتناب أماكن اللهو والفساد بما في ذلك مشاهدة البرامج التلفزيونية السيئة والقنوات الخاصة ببعض ما لا يتلائم مع عقيدتنا وديننا وقيمنا وأعرافنا وتقاليدنا وتراثنا الفكري والحضاري الإسلامي .

٩ ـ إتخاذ أصدقاء صالحين في الله ، يرشدهم ويرشدونه ،


ويقوِّمهم ويقوّمونه ، ويقضي معهم أوقات الفراغ بالمفيد ، ويتخلص بهم من قرناء السوء ، ومن العزلة وسلبياتها ، فقد روى الإمام الصادق ( ع ) عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في حديث ، ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الاسلام مثل أخ يستفيده في الله » (١٢) ، وقال ميسرة : قال لي الإمام أبو جعفر الصادق ( ع ) « أتخلون وتتحدثون وتقولون ما شئتم ؟ فقلت : أي والله إنا لنخلو ونتحدث ، ونقول ما شئنا فقال : أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن ، أما والله إني لأحب ريحكم وأرواحكم وأنكم على دين الله ودين ملائكته فأعينوا بورع واجتهاد » (١٣) .

١٠ ـ محاسبة الانسان نفسه كل يوم ، أو كل أسبوع ، عمَّا فعله ، فإن كان خيراً شكر الله على ذلك واستزاد منه ، وإن كان شراً استغفر وتاب عنه ، وعزم أن لا يعود اليه كرة أخرى ، فقد أوصى النبي الكريم محمد ( ص ) أبا ذر بذلك قائلاً له « يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن تحاسب ، فإنه أهون لحسابك غداً ، وزن نفسك قبل أن توزن ، وتجهَّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله خافية . . . . يا أبا ذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة

_________________________

١٢ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٢ / ٢٣٣ .

١٣ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ١٨٧ ، وأنظر باب زيارة الإخوان : ٢ / ١٧٥ ، وباب تذاكر الإخوان : ٢ / ١٨٦ من كتاب نفسه .


الشريك شريكه فيعلم من أين مشربه وملبسه أمن حلال أو من حرام » (١٤) ، وقال الإمام الكاظم ( ع ) « ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم ، فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى ، وإن عمل سيئة استغفر الله منها وتاب اليه » (١٥) .

١١ ـ الاهتمام باللغة العربية لغة القرآن الكريم ولغة العديد من مصادر أحكام وآداب الشريعة الإسلامية إضافة لكونها لغة الآباء والأجداد بالنسبة للناطقين بها من المسلمين ، مع التركيز على الأبناء الذين يجب أن لا يتحدث معهم الأهل إلّا بها ، وإذا كان الطلاب يتعلمون في هذه البلدان أكثر من لغة أجنبية ، فمن الجدير بهم أن يتعلموا لغة القرآن الكريم ليتواصلوا بها مع دينهم وتراثهم وقيمهم وتأريخهم وحضارتهم .

١٢ ـ الاهتمام بالجيل الجديد من خلال تربية الأولاد من الجنسين على حبّ كتاب الله وتلاوته بواسطة المسابقات والفعاليات المشوِّقة الأخرى ، وترويضهم على أداء العبادات والتحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والشجاعة والوفاء بالوعد وحبّ الآخرين ثم اصطحابهم الى المؤسسات والمراكز الإسلامية لتعويدهم على ارتيادها ، وتعريفهم بأعداء الاسلام ، وتركيز روح الأخوة الإسلامية فيهم ، والأخذ بيدهم للمشاركة في إحياء المناسبات والأعياد الإسلامية ،

_________________________

١٤ ـ أمالي الشيخ الطوسي : ٢ / باب ١٩ .

١٥ ـ جامع السعادات للنراقي : ٣ / ٩٤ .


وتربية حبِّ العمل والجدِّ فيهم وغير ذلك ، مما يعينهم على فهم أفضل للاسلام وسلوك أفضل وفق قيمه ومبادئه في هذه الحياة .

أوقفتُ عند هذه النقطة انسيابية التأمل ، ونظرت الى السماء ، فأدهشتني تشكيلات من سحب بيضاء راحت تتجمع من هنا وهناك كأنها قطن مندوف يوضع بعناية على أرضية من مخمل زرقاء .

استهواني المنظر فاستغرقت فيه حتى امتليت .

كانت قطعان السحب المبثوثة تتجمع شيئاً فشيئاً متآلفة أو متعانقة أو مُتَّحدة ، متخلِّية عن خصوصياتها الذاتية ، مشرعة نوافذها للآخر ، مستجيبة له ، ذائبة فيه أو فانية .

عاودني الخاطر المؤرق مرة أخرى فسألت نفسي :

كيف يجب عليَّ أن أسلك في بلاد الغربة فأحتفظ بخصوصياتي الذاتية دون أن أفنى في ثقافة الآخر أو أذوب ، ودون أن أنغلق على نفسي فأتقوقع ؟ ثم سألتها : ترى كيف سيحكم عليَّ الآخرون ممن سوف أعيش بين ظهرانيهم ؟

لقد عودتني مدينتي المكتظة بالزائرين والسياح على مدار العام أن أحكم على سلوك شعب من خلال سلوك أبنائه ، أو دين من خلال تصرفات معتنقيه ، فإذا أحسن المعاملة زائر من بلد ما ، قلت : إن سكان ذلك البلد طيبون ، وإذا أساء التصرف سائح ما ، قلت : إن سكان ذلك البلد سيئون وهكذا .


وطبيعي أن سكان بلاد الغربة حيث أسكن سيحكمون على الاسلام من خلال سلوكي أنا المسلم وسيعممون حكمهم ذاك على المسلمين .

فإذا صدقتُ في القول والفعل ، ووفيت بالوعد ، وأديت الأمانة ، وحسّنت خلقي ، وطبقت قوانين النظام العام ، وأعنت المحتاجين ، وعاملت جاري باحسان ، وتأسيت بالنبي محمد ( ص ) في سلوكه ، وطبقت تعاليمه القائلة بأن ( الدين المعاملة ) .

إذا فعلت ذلك كلَّه قال من يتعامل معي من غير المسلمين : بأن الاسلام دين مكارم الأخلاق .

وإذا كذبت ، وأخلفت الوعد ، وأوحش خلقي مَن حولي ، وأخللت بالنظام العام ، وأسأت لجاري ، وغششت في المعاملة ، وخنت الأمانة ، ونحو ذلك قال المتعاملون معي : بأن الاسلام دين لا يعلّم أتباعه مكارم الأخلاق .

قطع علي قائد الطائرة سلسلة أفكاري ، فأعلن عن أننا الآن نسير فوق الأراضي الألمانية متوجهين نحو لندن .

مددت يدي صوت حقيبتي ، فأخرجت منها كتاباً كنت جلبته لأستعين به ، فاستوقفتني روايات خمس وردت عن الإمام الصادق ( ع ) .

يقول في الأولى مخاطباً أتباعه وشيعته : « كونوا لنا زيناً ولا


تكونوا علينا شيناً ، حبِّبونا الى الناس ولا تبغِّضونا اليهم » .

وينقل في الثانية عن أبيه ( ع ) قوله : « كونوا من السابقين بالخيرات وكونوا ورقاً لا شوك فيه ، فإن من كان قبلكم كانوا ورقاً لا شوك فيه وقد خفت أن تكونوا شوكاً لا ورق فيه ، وكونوا دعاة إلى ربكم وأدخلوا الناس في الاسلام ولا تخرجوهم منه وكذلك من كان قبلكم يدخلونهم في الاسلام ولا يخرجونهم منه » .

ويقول ( ع ) في الثالثة بعد أن يبعث بسلامه الى مَن يأخذ بقوله من شيعته « أوصيكم بتقوى الله عز وجل ، والورع في دينكم ، والاجتهاد لله ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جاء محمد ( صلى الله عليه وآله ) أدّوا الأمانة الى من ائتمنكم عليها براً أو فاجراً ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بأداء الخيط والمخيط ، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزكم وعودوا مرضاكم وأدّوا حقوقهم ، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه ، وصدق في الحديث ، وأدى الأمانة ، وحسن خلقه مع الناس ، قيل هذا جعفري فيسرني ذلك ، ويدخل علي منه السرور ، وقيل هذا أدب جعفر ، وإذا كان على غير ذلك ، دخل عليّ بلاؤه وعاره ، وقيل هذا أدب جعفر ، والله لقد حدثني أبي عليه السلام ، أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي ( ع ) فيكون زينها : أأداهم للأمانة ، وأقضاهم للحقوق ، وأصدقهم للحديث ، إليه وصاياهم وودائعهم ، تسأل العشيرة عنه ، فتقول مَن


مثل فلان ، إنه أأدانا للأمانة وأصدقنا للحديث » .

ويقول في الرابعة « عليكم بالصلاة في المساجد ، وحسن الجوار للناس ، وإقامة الشهادة ، وحضور الجنائز ، وإنَّه لا بدَّ لكم من الناس ، إنَّ أحداً لا يستغني عن الناس حياته ، والناس لا بدَّ لبعضهم من بعض » .

ويجيب ( ع ) في الخامسة معاوية بن وهب عن سؤال له ، يقول معاوية : « قلت له : كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا ؟ فقال تنظرون الى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون ، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم ، ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ، ويؤدون الأمانة اليهم » (١٦) .

وما أن انتهيت من قراءة هذه الأحاديث حتى استرحت ، لقد خَفَّف عني كثيراً حديث الإمام الصادق ( ع ) هذا ووصيته لشيعته وأتباعه ، فقد رسم لي ( ع ) طريق عمل ، وحدَّد لي قواعد سلوك ، فإذا ضممت اليها قراري بأن أدوِّن في دفتر ملاحظاتي أهم المسائل الشرعية التي ستعترضني في بلاد الغربة ، مستعيناً بما في جعبتي من كتب فقهية ، فإذا جدَّت إشكاليات جديدة لم أجل لها حلاً فيما معي كاتبت الفقيه أستفتيه ليجيبني عنها ، إذا ضممت اليها ذلك ،

_________________________

١٦ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٢ / ٦ وما بعدها ، وأنظر الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٦٣٦ .


فسأكون قد عالجت مشكلتي ومشكلة المهاجرين الآخرين معي بشقيها الأخلاقي والفقهي .

هكذا بدأت أكتب مسائلي الشرعية مسألة مسألة ، وأستفتي الفقيه حول ما تعذَّر عليَّ تحصيل جوابه من رسالته العملية مسألة مسألة ، وشيئاً فشيئاً كان هذا الكتاب .

وقد تقاسم الكتاب بابان : باب لفقه العبادات ، وباب لفقه المعاملات ، وثلاثة ملاحق .

ضم الباب الأول الخاص بفقه العبادات فصولاً سبعة ، قدَّرت أنها تهمّ المغترب أكثر من غيرها ، وهي :

الاغتراب والهجرة والدخول الى البلدان غير الإسلامية ، والتقليد ، والطهارة ، والنجاسة ، والصلاة ، والصوم ، والحج ، وشؤون الميت .

يعرض كل فصل منها لمقدمة حوله ، ويتناول بعض أحكامه مما يكثر الاحتياج اليها في بلد الغربة ، ويستعرض أهمّ الاستفتاءات الخاصة به .

وتناول الباب الثاني الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلاً هي على التوالي :

المأكولات والمشروبات ، والملابس ، والتعامل مع قوانين النافذة في دول المهجر ، والعمل وحركة رأس المال ، والعلاقات الاجتماعية ، والشؤون الطبية ، وشؤون النساء ، وشؤون الشباب ، وأحكام الموسيقى


والغناء والرقص ، وفصل للمتفرقات .

يعرض كل فصل منها لمقدمة حوله ، ويعرِّف ببعض أحكامه ، ويشير لأهم الاستفتاءات الخاصة به .

كما ضم الكتاب ثلاثة ملاحق ، عرض الملحق الأول لنماذج من استفتاءات الكتاب وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها .

وعرض الملحق الثاني للائحة بمواد أساسية تدخل كثيراً في صناعة الأغذية يحرم على المسلم تناولها .

وسرد الملحق الثالث قائمة بأسماء وصور بعض الأسماك من ذوات الفلس التي يحل أكلها للمسلم .

وختم الكتاب بخاتمة ، أعقبتها قائمة ضمت المصادر والمراجع ، ثم الفهرست التفصيلي للكتاب .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




فيما يأتي بيان لمد اليل بعض المصطلحات الفقهية الواردة في أجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عن بعض أسئلة هذا الكتاب :

١ ـ « الإحتياط الإستحبابي » : هو الإحتياط الذي يجوز للمكلف تركه .

٢ ـ « الإحتياط الوجوبي » : هو الإحتياط الذي يترك للمكلف الخيار بين فعله ، وبين تقليد مجتهد آخر ، الأعلم فالأعلم .

٣ ـ « الإحرام بالنذر » : لا يجوز الإحرام إلا من الميقات أو ما يحاذيهَ ، فإذا أراد المكلّف أن يحرم قبل الميقات جاز له أن ينذر نذراً صحيحاً شرعياً بالصيغة ، كأن يقول : لله عليّ أن أحرم . . . ويذكر اسم المكان ، ولا بدّ أن يكون قبل الميقات أو ما يحاذيه ، وبذلك يجوز الإحرام من ذلك الموضع .

٤ ـ « الأحوط الأولى » : أي الاحتياط الاستحبابي .

٥ ـ « الأحوط لزوماً » : أي الاحتياط الوجوبي .

٦ ـ « الإستحالة » و « تغير الصورة النوعية » : هو تبدّل حقيقة


الشيء إلى شيء آخر عرفاً ، كما يتبدل اللحم في الأرض تراباً .

٧ ـ « الإستصحاب » : اعتبار الحكم أو العنوان السابق باقياً بعد الشك فيه ، كما لو علمنا بعدالة زيد ثم رأينا منه ما لم يتيقّن بكونه على وجه يوجب الفسق ، فتعتبر عدالته باقية .

٨ ـ « الإستهلاك » : ذوبان مادة في أخرى بحيث لا يبقى لها وجود عرفاً .

٩ ـ « أطراف شبهة الأعلمية » : الجماعة من المجتهدين الذين نعلم بأنّ أحدهم أعلم ، وليس الأعلم خارجاً عنهم .

١٠ ـ « الإطمئنان » : الظن القوي بحيث يكون الإحتمال المخالف فيه ضعيفاً الى درجة لا يعتني به العقلاء في شؤون حياتهم .

١١ ـ « آلات اللهو المحرم » : المنتوجات الصناعية التي لا يناسب وضعها إلّا للاستعمال في اللهو المحرم .

١٢ ـ « التدليس » : هو إظهار الشخص أو الشيء بصفة غير موجودة فيه ، ليرغّب فيه المشتري أو من يريد الزواج .

١٣ـ « التذكية » : طريقة شرعية لها شروطها ، يحلُّ معها أكل لحم كلّ حيوان مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، ويطهر معها لحم وجلد كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كان مما يقبل التذكية ، وهي على أنواع ، منها : الإخراج من الماء حياً ، أو اصطياده حياً ، وإن مات في الشبكة ، أو الحظيرة كما في السمك ، ومنها : بواسطة


الذبح وقطع الأوداج الأربعة ، كما في الغنم والبقر والدجاج وغيرها .

١٤ ـ « التقصير في الصلاة » : أن يصلّي المصلّي الصلوات الرباعية ركعتن .

١٥ ـ « التلذذ الجبّلي للبشر » : اللذة الطبيعية بمقتضى الغريزة .

١٦ ـ « الجاهل القاصر » : من كان معذوراً في جهله ، كما إذا استند الى حجّة شرعية ، ثم تبيّن له خطؤه .

١٧ ـ « الجاهل المقصر » : من لا يكون معذوراً في جهله ، كمن تهاون في معرفة الأحكام .

١٨ ـ « الجاهل بالحكم » و « الجاهل بالموضوع » : الجاهل بالحكم من لا يعلم الحكم الشرعي العام بالنسبة لذلك الموضوع .

والجاهل بالوضوع من لا يعلم بانطباق موضوع الحكم الشرعي على أمر معيّن ، وهذا على قسمين : فتارة لا يعلم معنى الموضوع وسعة دائرته ، وهذه شبهة مفهومية ، كمن لا يعلم المراد بالغناء بدقة ، وتارة لا يعلم حالة المصداق المعين خارجاً ، كمن لا يعلم أنّ المائع المعين خمر مثلاً .

١٩ ـ « الجرم الحائل » : المادة التي تمنع وصول الماء الى الجلد .

٢٠ ـ « الحرج » : وهو الضيق والمشقة التي لا تتحمل عادة .

٢١ ـ « حق الإختصاص » : حق للشخص بالنسبة الى شيء لم


يعترف الشارع بملكيته له ، أو بماليته .

٢٢ ـ « الدية » : مال يجب دفعه للمجني عليه ، أو لورثة المقتول .

٢٣ ـ « رد المظالم » : التصدق علىٰ الفقراء نيابة عن من له حقّ مالي متعلق بذمة الدافع ، ولا يمكن التعرف عليه أو لا يمكن الوصول إليه ولا إلىٰ وريثه .

٢٤ ـ « الزوال » : لحظة بعد منتصف النهار .

٢٥ ـ « الشبهة المفهومية » : عدم العلم بانطباق العنوان على المصداق الخارجي لعدم معرفة حدود العنوان ، كما لو لم نعلم صدق الغناء على صوت خاص ، لعدم علمنا بحدود الغناء .

٢٦ ـ « الشرط الضمني » و « التعهد الضمني » : أي ما تتضمّنه المعاملة بحسب نظر العرف والعقلاء ، وإن لم يصرِّح به في إنشاء المعاملة ، نظير ما نقول في البيع من أنّه يتضمّن تقارب مالية الثمن والمثمن ، فإن علم أحدهما بعد ذلك أن ما أخذه أقلّ مالية عمّا دفعه بكثير ، فإنَّه يدّعي الغبن ، وينقض المعاملة ، اعتباراً بهذا الشرط الضمني في ارتكاز العقلاء .

٢٧ ـ « الشك » : الترديد في الأمر بحيث يكون كلا الإحتمالين في الأمر مورداً لاهتمام العقلاء .

٢٨ ـ « الصورة الصناعية التي بها قوام المالية » : الهيئة الخاصة التي من أجلها يبذل الناس المال .

٢٩ ـ « ضرر معتد به » : أي ضرر يهتمّ العقلاء بالتحفظ عنه .


٣٠ ـ « الضرورة الرافعة للتكليف » : حالة الوقوع في ضرر معتد به أو في حرج شديد لا يتحمل عادة .

٣١ ـ « العدة » : الوقت الذي لا يجوز للمرأة أن تتزوج لطلاق ، أو وفاة ، أو انتهاء مدة نكاح ، أو وطء شبة ، ونحو ذلك .

٣٢ ـ « الفتنة النوعية » : أن يوجب بصورة عامة افتتان الناس ووقوعهم في الحرام .

٣٣ ـ « الفسخ » : نقض العقد والمعاملة .

٣٤ ـ « في حدِّ ذاته » : أي بقطع النظر عن العناوين الأخرى التي قد تستوجب حكماً آخر مغايراً لحكمه الأصلي .

٣٥ ـ « فيه إشكال » : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .

٣٦ ـ « فيه تأمل » : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي كذلك .

٣٧ ـ « قصد البدلية » : أي بقصد أن يكون بدلاً عن شيء خاص .

٣٨ ـ « الكافر الذمي » : من يعقد عقد الذمة مع ولي المسلمين ، ولا يوجد اليوم .

٣٩ ـ « الكافر المعاهد » : من يعاهد المسلمين أو بعضهم علىٰ عدم الإعتداء .


٤٠ ـ « الكافر المحترم المال » : الذمي والمعاهد والمستأمن .

٤١ ـ « اللحيان » : العظمان المقتنفان بالوجه اللذان تنبت عليهما اللحية .

٤٢ ـ « ما يليق بشأنها بالقياس لزوجها » : أي ما يناسبها باعتبار كونها زوجة فلان ، فيلاحظ في ذلك مكانة زوجها في المجتمع .

٤٣ ـ « ماء الغسالة » : الماء الذي ينفصل عن الشيء المتنجس عند غسله .

٤٤ ـ « المؤنة السنوية اللائقة بالشأن » : مقدار المصرف المتعارف للشخص في طول السنة ، المناسب له بلحاظ حاجته ومكانته الإجتماعية .

٤٥ ـ « المثقال الصيرفي » : المثقال المتعارف في السوق ، ويعرف كميته بائعو الذهب .

٤٦ ـ « مجهول المالك » : المال الذي لا يعرف مالكه ، ولكنه ليس ضائعاً منه .

٤٧ ـ « محاذاة الميقات » : إذا افترضنا خطين متقاطعين يشكّلان زاوية قائمة ( ٩٠ درجة ) ، وكان أحدهما بمكة المكرمة ، والآخر يمر بالميقات ، فإذا وقف الشخص في نقطة التقاطع مستقبلاً مكة المكرمة ، فهو واقف في المكان المحاذي لذلك الميقات ، والعبرة في هذا بالصدق العرفي ، ولا يعتبر فيه التدقيق العقلي .


٤٨ ـ « المشهور كذا » : أي أن الحكم المذكور إحتياط وجوبي .

٤٩ ـ « الملاك » : المصلحة والمفسدة التي على أساسها تُشرّع الأحكام .

٥٠ ـ « الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو والطرب » : ما يتعارف عزفة في مجالس اللهو .

٥١ ـ « النشوز » : عدم رعاية حقّ الغير ، ويطلق غالباً فيما بين الزوجين .

٥٢ ـ « نية القربة المطلقة » : أن يقصد بعمله التقرّب إلى الله من دون تعرّض لكونه على وجه الأداء أو القضاء أو أية خصوصية أخرى .

٥٣ ـ « وطء الشبهة » : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له ، غير متعمد ، بل بتوهم كونها حليلته ، أو بتوهم صحة العقد الفاسد .

٥٤ ـ « الولي » : من يتولى شؤون الطفل ، أو القاصر ، أو المجتمع الإسلامي ، وفقاً للشريعة الإسلامية .

٥٥ ـ « يجب على إشكال » : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب .

٥٦ ـ « يجب على تأمل » : أي يجب على المكلف فعله ، فهو فتوى بالوجوب كذلك .


٥٧ ـ « يجب كفاية » : أي يجب على الجميع أن يقوموا بهذا الأمر ، ويسقط عن الكلّ بقيام بعضهم به ، فإن تركه الجميع استحقوا العقاب .

٥٨ ـ « يجوز على إشكال » : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه .

٥٩ ـ « يجوز على تأمل » : أي يجوز فعله ، ولكن الإحتياط الإستحبابي يقتضي تركه كذلك .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يتضمن الباب الأول الخاص بفقه العبادات سبعة فصول هي :

الفصل الأول : الإغتراب والهجرة والدخول الى البلدان غير الإسلامية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثاني : التقليد ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل الثالث : الطهارة والنجاسة ، وبعض أحكامهما ، والإستفتاءات الخاصة بهما .

الفصل الرابع : الصلاة ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصه بها .

الفصل الخامس : الصوم ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصه به .

الفصل السادس : الحج ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل السابع : شؤون الميت ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يولد المسلم وينشأ ويترعرع في بلده الإسلامي فيتشرب عن وعي ودون وعي أحكام الاسلام وقيمه وتعاليمه ، حتى إذا شبَّ ، شبَّ متأدبا بآداب دينه ، سالكا طرقه ، مهتديا بهديه .

ولو قدر لمسلم أن يولد وينشأ ويترعرع في بلاد غير إسلامية لبدا أثر البيئة واضحاً في أفكاره وآرائه وسلوكه وآدابه وقيمه ، إلّا من عصم ربك .

ويبدو أثر البيئة غير الإسلامية أكثر وضوحاً في سلوك وآداب وقيم الجيل الثاني . . جيل الأبناء .

ولذلك كان للإسلام موقف من التعرب بعد الهجرة جسَّدته روايات عدة ، فعدته من الكبائر ، وعدته بعضها من الثمان التي هي أكبر الكبائر .

يقول أبو بصير : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « الكبائر سبعة : منها قتل النفس متعمداً والشرك بالله العظيم ، وقذف المحصنة ، وأكل الربا بعد البينة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وعقوق الوالدين ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، قال : والتعرب والشرك واحد » . (١٧)

_________________________

١٧ ـ الأصول من الكافي ، لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ٢٨١ .


وروى ابن محبوب قال : « كتب معي بعض أصحابنا الى الحسن ( ع ) يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب : الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنات ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف » . (١٨)

ونقل محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قوله « الكبائر سبع : قتل المؤمن متعمدا ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، وأكل الربا بعد البينة ، وكل ما أوجب الله عليه النار » . (١٩)

وقال عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الكبائر فقال : هن في كتاب علي ( ع ) سبع :

الكفر بالله ، وقتل النفس ، عقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلماً ، والفرار من الزحف ، والتعرب بعد الهجرة ، قال : فقلت : فهذا أكبر المعاصي ؟ قال : نعم » . (٢٠)

وعلَّل الإمام الرضا ( ع ) حرمة التعرب بعد الهجرة بقوله « لأنه لا

_________________________

١٨ ـ المصدر السابق : ٢ / ٢٧٧ .

١٩ ـ المصدر السابق .

٢٠ ـ المصدر السابق : ٢ / ٢٧٨ .


يؤمن أن يقع منه [ المهاجر ] ترك العلم والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك » . (٢١)

وليس معنى ذلك أن الدخول الى البلاد غير الإسلامية محرم دائما ، فقد صورت لنا روايات أخرى ثواب الداخل اليها بما يتمناه كل مسلم ، يقول حماد السندي « قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) : إني أدخل الى بلاد الشرك ، وأن مَن عندنا ليقولون إن متّ ثَمَّ [ هناك ] حشرت معهم ، قال لي : يا حماد إذا كنت ثَمَّ تذكر أمرنا وتدعو إليه ، قال : قلت : نعم ، قال : فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قلت : لا .

فقال ( ع ) لي : إنك إن متَّ ثَمَّ [ هناك ] تحشر أمة وحدك ويسعى نورك بين يديك » . (٢٢)

وبموجب هذه الرواية وأمثالها من الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية أفتى الفقهاء بما يأتي :

م ـ ١ : يستحسن سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية لغرض نشر الدين وأحكامه ، والتبليغ بها إذا أمن على دينه ودين أبنائه الصغار من النقصان ، قال النبي محمد ( ص ) للإمام علي ( ع ) « لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه

_________________________

٢١ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٥ / ١٠٠ .

٢٢ ـ المصدر السابق : ١٦ / ١٨٨ .


الشمس من مشارقها الى مغاربها » ، (٢٣) وعن النبي ( ص ) أيضاً أن رجلاً قال له أوصني فقال : « أوصيك أن لا تشرك بالله شيئاً . . . وادع الناس الى الاسلام ، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب » ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . (٢٤)

م ـ ٢ : يجوز سفر المؤمن الى البلدان غير الإسلامية ، إذا جزم أو اطمأن بأن سفره اليها لا يؤثر سلباً على دينه ، ودين من ينتمي إليه .

م ـ ٣ : يجوز للمسلم كذلك أن يقيم في البلدان غير الإسلامية إذا لم تشكِّل عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته حاضراً ومستقبلاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤ : يحرم السفر الى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها ، إذا استوجب ذلك السفر نقصاناً في دين المسلم ، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

_________________________

٢٣ ـ المصدر السابق .

٢٤ ـ المصدر نفسه .


م ـ ٥ : إذا تأكدت الزوجة وجزمت بأن سفرها مع زوجها يسلتزم نقصاناً في دينها حرم عليها السفر معه .

م ـ ٦ : إذا تأكد الأولاد البالغون بنين أو بنات بأن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصاناً في دينهم حرم عليهم السفر معهم .

م ـ ٧ : يقصد الفقهاء بـ ( نقص الدين ) :

إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى .

وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى .

م ـ ٨ : إذا حكمت الضرورة على المسلم أن يهاجر الى البلاد غير الإسلامية مع علمه بأن تلك الهجرة تستوجب نقصانا في دينه ، كما لو سافر لإنقاذ نفسه من الموت المحتَّم أو غير ذلك من الأمور المهمة ، جاز له السفر حينئذ بالقدر الذي يرفع الضرورة دون ما يزيد عليها .

م ـ ٩ : يجب على المهاجر المسلم المتوطن في البلاد غير الإسلامية ، العودة الى البلدان الإسلامية إذا علم أن بقاءه بها يؤدي الى نقصان دينه أو دين أولاده الصغار ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .


ويتحقق ذلك النقصان بترك الواجبات ، أو فعل المحرمات ، شرط أن لا تؤدي تلك العودة الى الموت ولا توقعه في حرج ولا ضرورة توجب رفع التكليف ، كتلك الضرورة التي تدعوه الى أكل الميتة خوفا على نفسه من الموت مثلا .

م ـ ١٠ : إذا حرم على المسلم السفر عُدَّ سفره سفر معصية ، فيجب عليه حينئذ الإتمام في الصلاة الرباعية ، والصوم في شهر رمضان ، ولا يحق له أن يقصر في صلاته ولا أن يفطر في صيامه ما دام عاصياً .

م ـ ١١ : لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر ، وكان منعهما من جهة الشفقة عليه أو كان سفره يلحق اذىٰ بهما يسبب فراقه وابتعاد عنهما من دون ان يتضرر من جراء ترك السفر .

م ـ ١٢ : يجوز اللجوء الى المؤسسات الرسمية للتحاكم في الأمور الحيوية المختلفة ، كالاعتداء على جسد المسلم أو عرضه أو ماله أو غيرها ، إذا كان استيفاء الحق ورفع الظلم منحصرا بذلك .

واليك بعض الاستفتاءات الخاصة بالهجرة الى بلاد غير الإسلامية ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ١٣ : ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو من الذنوب الكبيرة ؟


* قال بعض الفقهاء إنه ينطبق في هذا الزمان علىٰ الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين .

والمقصود هو أن ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينية والأحكام الشرعية ويستطيع فيه على أداء ما وجب عليه في الشريعة المقدسة وترك ما حرم عليه فيها ، الى بلد لا يستطيع فيه على ذلك كلاً أو بعضاً .

م ـ ١٤ : يشعر الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بغربته عن أجوائه الدينية التي نشأ عليها وتربى فيها ، فلا صوت القرآن يسمع ، ولا صوت الأذان يعلو ، ولا الزيارة للمشاهد المقدسة واجوائها الروحية موجودة .

فهل يعدُّ تركه لأجوائه الإسلامية في بلده وما يصاحبها من أعمال خيرية ، ثم معيشته هنا بعيداً عنها ، نقصاناً في الدين ؟

* ليس ذلك نقصاناً يحرم بسببه السكن في تلك البلدان ، نعم الابتعاد عن الأجواء الدينية ربما يؤدي بمرور الزمن الى ضعف الجانب الإيماني في الشخص الى الحدّ الذي يستصغر معه ترك بعض الواجبات ، أو ارتكاب بعض المحرمات .


فإذا كان المكلف يخاف أن ينقص دينه بالحدّ المذكور جرّاء الإقامة في تلك البلدان ، لم يجز له الإقامة فيها .

م ـ ١٥ : ربما يقع الساكن في أوروبا وأمريكا وأضرابهما بمحرماتَ لا يقع بها لو بقي في بلده الإسلامي ، فمظاهر الحياة العادية بما فيها من إثارة ، تجرّ المكلف الى الحرام عادة ، حتى لو لم يكن راغباً بذلك .

فهل يعدُّ هذا نقصاناً في الدين يوجب حرمة السكن تبعاً ؟

* نعم ، إلا إذا كانت من الصغائر التي تقع أحياناً ومن غير إصرار .

م ـ ١٦ : عُرِّف التعرب بعد الهجرة بأنه ( الإنتقال للبلاد التي تنقص فيها معارف المكلف الدينية ويزداد جهله بدينه ) .

فهل معنى هذا أن المكلف في مثل هذه البلدان ملزم شرعاً بمراقبة نفسه مراقبة إضافية حتى لا يزداد جهله بدينه بمرور الزمن ؟

* إنما تلزم المراقبة الاضافية فيما إذا كان تركها يؤدي الى نقصان الدين بالحدِّ المتقدم .

م ـ ١٧ : لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام عما كانت عليه سابقاً من مبلغ إسلامي حريص على دينه ، وذلك لخصوصيات


البيئة والمجتمع ، كانتشار حالات التبرج وأمثالها .

فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه فيتحتم عليه ترك التبليغ والعودة لوطنه ؟

* إذا كان يبتلى ببعض الصغائر اتفاقاً ، لم يحرم عليه البقاء فيها ، إذا كان واثقاً من عدم انجراره الى ما هو أعظم من ذلك .

م ـ ١٨ : لو خاف المهاجر من نقصان دين أولاده ، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه ؟

* نعم كما هو الحال بالنسبة الى نفسه .

م ـ ١٩ : هل يجب على المكلف في أوروبا وأمريكا وأضرابهما الحرص على لغة أولاده العربية ، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والتشريع ، كما أن الجهل بها سيؤدي مستقبلاً الى الجهل بمصادر التشريع الأساسية المدونة بها ، فتقل معارفه الدينية وينقص دينه تبعاً لذلك ؟

* إنما يجب أن يعلمهم منها بمقدار ما يحتاجونه اليه في أداء فرائضهم الدينية ، مما يشترط أن يكون باللغة العربية ، كقرأءة الفاتحة ، والسورة ، والأذكار في الصلوات الواجبة ، ولا يجب الزائد على ذلك ، إذا أمكنهم تعلم ما يحتاجون اليه من المعارف الدينية والتكاليف الشرعية


باللغة الأجنبية ، نعم يستحب تعليمهم القرآن المجيد ، بل ينبغي تعليمهم اللغة العربية بصورة متقنة ، ليتمكنوا من التزوّد من المنابع الأساسية للمعارف الإسلامية بلغتها الأصلية ، وفي مقدمتها ، لغة القرآن العزيز والسنة النبوية الشريفة ، وكلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم .

م ـ ٢٠ : لو تهيأ لمكلف ما ، بلد إسلامي يستطيع السكنى به مع بعض الصعوبات الإقتصادية قياساً بوضعه الحالي هنا .

فهل يجب عليه السفر لذلك البلد الإسلامي وترك السكنى بالدول الغربية ؟

* لا يجب ، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه من نقصان دينه ـ بالحدّ المتقدم بيانه ـ جرّاء البقاء في المهجر .

م ـ ٢١ : لو استطاع المكلف أن يدعو غير المسلمين للإسلام ، أو أن يزيد في تثبيت دين المسلمين في البلدان غير الإسلامية من دون خوف من النقصان في دينه ، فهل يجب عليه التبليغ ؟

* نعم يجب كفايةً عليه ، وعلى سائر من يستطيع ذلك .

م ـ ٢٢ : هل يحق للمكلف شراء جواز سفر غيره ، أو تغيير صورة الجواز ليضمن دخوله لبلد ما ، ثم يقول الحقيقة بعد ذلك للمسؤولين في ذلك البلد ؟


* لا نرخِّص في ذلك .

م ـ ٢٣ : هل يجوز البقاء في دول غير إسلامية على ما فيها من منكرات تعرض للانسان في الشارع أو المدرسة أو التلفزيون أو ما شاكل مع امكانه الانتقال الى دول اسلامية ولكن الانتقال يسبب له مشاكل في الاقامة وخسارة مادية وضيقاً في الأمور الدنيوية ونقصاً في الرفاهية ، وإذا كان لا يجوز له البقاء فهل يجوّزه له كونه مهتماً بأمور التبليغ بين المسلمين هنا مذكّراً لهم ببعض واجباتهم ومنبهاً الى ما يجب عليهم تركه من محرمات .

* لا تحرم الاقامة في تلك البلاد إذا لم تكن عائقاً عن قيامه بالتزاماته الشرعية بالنسبة الى نفسه وعائلته فعلاً ومستقبلاً والا فلا تجوز وإن كان قائماً ببعض الأمور التبليغية والله العالم .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




التقليد : هو العمل مطابقاً لفتوى الفقيه الجامع للشرائط وإن لم تستند اليها حين العمل ، فتفعل ما انتهى رأيه الى فعله ، وتترك ما انتهى رأيه الى تركه ، من دون تمحيص منك ، فكأنك وضعت عملك في رقبته كالقلادة ، محمِّلاً إيَّاه مسؤولية عملك أمام الله .

ويشترط في الفقيه المقلَّد فيما يشترط فيه ، أن يكون أعلم أهل زمانه ، وأقدرهم على استخراج الحكم الشرعي من مصادره المقررة .

ويحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٤ : يجب على المكلف الذي ليست له القدرة على استنباط واستخراج الأحكام الشرعية أن يقلِّد المجتهد الأعلم القادر على ذلك ، فعمل مكلف كهذا من غير تقليد ولا احتياط ، باطل .

م ـ ٢٥ : المجتهد الأعلم : هو الأقدر على استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها .

م ـ ٢٦ : يجب الرجوع في تعيين المجتهد الأعلم الى أهل الخبرة


والإختصاص ، ولا يجوز الرجوع في تعيينه الى من لا خبرة له بذلك .

م ـ ٢٧ : يستطيع المكلف تحصيل فتوى مقلده بأحد طرق ثلاثة :

أ ـ أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه .

ب ـ أن يخبره بفتوى المجتهد رجلان عادلان أو ثقة يوجب قوله الإطمئنان .

ج ـ أن يرجع الى الرسالة العمليَّة لمقلده ، أو ما بحكمها ، مع الإطمئنان بالصحة .

م ـ ٢٨ : إذا لم يكن للمجتهد الأعلم فتوى في مسألة ما احتاج اليها المكلف ، أو لم يمكن للمقلد تحصيلها عند احتياجه إليها ، جاز له الرجوع إلى غيره ، مع رعاية الأعلم فالأعلم .

والآن أضع أمامك قارئي الكريم بعض الإستفتاءات الخاصة في التقليد وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٢٩ : يقول لنا الفقهاء يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم ، وحين نسأل رجال الدين قربنا من هو المجتهد الأعلم ؟ لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلد ونستريح ، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا : نحن لسنا من أهل الخبرة ويضيفون : غير أنا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا : إن تحديد المجتهد


الأعلم يحتاج الى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتى نستطيع تحديد المجتهد الأعلم من بينهم ، وهذه عملية طويلة ومعقدة وصعبة ، فسلوا غيرنا .

فإذا كانت مشكلة تحديد المجتهد الأعلم معقدة في مراكز الدراسة الدينية ، فكيف تكون المشكلة في الدول البعيدة عنها ، كما في الدول الغربية وأمريكا ، وإذا كنا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالإلتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرمات في بلدان كهذه حتى نوصلهم الى هذا السؤال ، عمَّن يقلدون ، فيسألون ، فإذا بهم لا يجدون جوابا .

فهل من حلٍّ لهذه المشكلة ؟

* إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ـ لسبب أو لآخر ـ فإن فيهم من لا يمتنع عن ذلك ، ويمكن التعرف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممن له صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان ، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخل عن بعض الصعوبات ، ولكن لا ينبغي أن يعدَّ مشكلة معقدة .

م ـ ٣٠ : كيف نعرف من هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم ؟ وكيف نصل اليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات


العلمية ، وعن الشرق كله ؟ فهل من حلٍّ يسهل علينا الأمر فنعرف بواسطته مَن نقلد ؟

* أهل الخبرة بالأعلمية هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم ، المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية في أهم ما يلاحظ فيها ، وهي أمور ثلاثة :

الأول : العلم بطرق إثبات صدور الرواية ، والدخيل فيه : علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب ، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطلاع على دواعي الوضع ، ومعرفة النسخ المختلفة ، تمييز الأصح عن غيره ، والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنفين ونحو ذلك .

الثاني : فهم المراد من النص بتشخيص القوانين العامة للمحاورة ، وخصوص طريقة الأئمة عليهم السلام في بيان الأحكام ، ولعلم الأصول والعلوم الأدبية والإطلاع علىٰ أقوال من عاصرهم من فقهاء العامة دخالة تامة في ذلك .

الثالث : إستقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع علىٰ الأصول ، وطريق الإطلاع علىٰ مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلمية هو البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلىٰ مؤلفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهية والأصولية .


والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرف على أهل الخبرة بنفسه ، فيمكنه ـ بحسب الغالب ـ أن يتعرف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدم ، والبعد المكاني لا يشكل عائقاً عن الاتصال بهم في هذا العصر الذي تتوفر فيه الكثير من وسائل الإتصال السهلة والسريعة .

م ـ ٣١ : تركن النفس أحياناً لمجتهد ما ، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ؟

* إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرة وكفاية منهم ، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة .

م ـ ٣٢ : إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم ، أو قالوا بإجزاء تقليد عدد منهم ، فهل يحق للمكلف أن يقلد مجتهداً في فتوى ما ، ويقلد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتى يتضح له المجتهد الأعلم فيقلده ؟

* لهذا السؤال فروض ثلاثة :

الفرض الأول : أن يعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة ، وهذا لا يترتب عليه أي أثر شرعي .

الفرض الثاني : أن يعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في


العلم والورع ( بمعنى التثبت في استنباط الأحكام ) ، فالمكلف مخيَّر حينئذ في تطبيق عمله على فتوى أي واحد منهم أو منهما في جميع المسائل ، إلا أن الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان وذلك في مثل مسائل القصر والتمام .

الفرض الثالث : أن يعلن بعض أهل الخبرة بأعلمية أحد ، ويعلن بعض آخر بأعلمية آخر ، ولهذا حالتان :

الحالة الأولى : أن يعلم المكلف بأن أحدهما أعلم ، ولكنه لا يعرفه بالتحديد ، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب ( منهاج الصالحين ، مسألة ٩ ) .

الحالة الثانية : أن لا يعلم المكلف بأعلمية أحدهما ، ومعنىٰ ذلك أنه يحتمل تساويهما في العلم ، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مر ذكره إذا لم يثبت لديه أورعية أي منهما وإلّا لزم تقليده .

م ـ ٣٣ : لو استجدت مسألة ما للمكلف لم يعرف فيها رأي مقلده ، فهل يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مقلده وسؤال الوكلاء عنه ، بما في ذلك الإتصال التلفوني الغالي ؟ أو يكفيه العمل برأي أي مجتهد آخر يمكنه معرفة رأيه بسهولة ، والعمل بمقتضاه حتىٰ إذا اطَّلع علىٰ رأي مقلده عمل به ؟ وما حكم الأعمال السابقة إذا خالفت رأي


مجتهده ؟

* يلزمه استعلام فتوى مقلده الأعلم ولو عن طريق الإتصال التلفوني ، ما لم يكن ذلك مضرّاً بحاله ، ولو لم يمكنه الاستعلام ، جاز له أن يرجع بشأن مسألته الى غير مُقَلَّده من المجتهدين مع رعاية الأعلم فالأعلم من بعده .

ويجتزئ بالعمل الذي يأتي به وفق فتوى المجتهد الثاني ، وإن تبين له مخالفته لرأي مقلَّده الأعلم .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يحرص المسلم باستمرار على طهارة جسده وملابسه وحاجياته من النجاسات التي تعلق بها فتنجسها ، ولا تزول إلّا بتطهيرها منها .

ويشكِّل العيش في بلدان غير إسلامية همَّاً لبعض المسلمين لصعوبة توقي النجاسات ، وهم يمارسون مع سكانها من غير المسلمين أنماط حياتهم المختلفة في المطعم ، والمقهى ، وعند الحلاق ، وفي محلات غسيل الملابس ، وأثناء السير في الطرقات المبلولة ، وفي دورات المياه ، وداخل المرافق العامة ، وغيرها .

لذا يحسن بي أن أوضح للقراء الكرام الأحكام الشرعية التالية الخاصة بالطهارة والنجاسة :

م ـ ٣٤ : ينصُّ الحكم الشرعي مارُّ الذكر « كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته » على طهارة الأشياء كلها ، حتى تتأكد من أنها قد تنجست فعلاً ، وما دمت غير متأكد من أنها قد تنجست فعلاً فهي طاهرة ، وتستطيع ترتيب آثار الطهارة كلها عليها دون توقف أو تردد .


م ـ ٣٥ : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجساتهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم .

م ـ ٣٦ : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافّة على جسم جافٍّ نجس ، لا تتنجس يدك .

م ـ ٣٧ : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلماً أو كتابياً .

كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٨ : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها .

م ـ ٣٩ : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضاً إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جداً كـ ٢ % .


م ـ ٤٠ : الحاجيات المستعملة مهما كان مستعملها السابق ، يجوز إعادة استعمالها ثانية ، من دون حاجة الى تطهيرها ، ما دمت لا تعلم ولا تجزم بنجاستها سابقاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١ : يمكن تطهير الفراش أو الكاربت أو أمثالهما ، إذا تنجست بشتى أنواع النجاسات التي ليس لها جرم ـ فلا تخلِّف أثراً على الفراش أو الكاربت ـ وذلك بصبِّ الماء القليل عليها من إبريق أو كأس أو نحوهما مرة واحدة ، حتى إذا استولى الماء الطاهر على المكان المتنجس ، سحب الماء فأخرج بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية أو بالدلك أو بقطعة قماش أو بغير ذلك ، فيطهر الفراش أو الكاربت وأشباههما ، ويحكم على الماء المسحوب منها بالنجاسة على الأحوط وجوباً ، وهذا الحكم يجري تماماً في الثوب إذا تنجس بغير البول ، وأما إذا تنجس بالبول فسيأتي حكمه ، كما أنَّ لبول الرضيع والرضيعة حكم خاص سيأتي ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٢ : أما إذا أريد تطهير الحالة السابقة بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا حاجة الى سحب الماء أو اخراجه بالعصر أو بالضغط أو بالماكنة الكهربائية وأمثال ذلك ، بل يطهر بمجرد استيلاء ماء الكرِّ عليها .


م ـ ٤٣ : يمكن تطهير الثوب أو الفراش أو الكاربت وأمثالها المتنجسة بشتى أنواع النجاسات ، التي لها جرم يخلِّف أثراً عليها كالدم والمني ، حسب الطريقة السابقة في الفقرة اِلتاسعة والثلاثين المتقدمة ، بشرط زوال جرم النجاسة ، إما بنفس الغسل وإما بسبب آخر قبله ، وتختلف عنها في أنه إذا غسل بالماء القليل فإنَّ ماء الغسلة التي تزيل عين النجاسة نجس ، حسب الفتوى لا الإحتياط الوجوبي .

م ـ ٤٤ : يمكن تطهير الفراش أو الملابس أو الكاربت وأمثالها المتنجسة ببول الرضيع أو الرضيعة ما دام صغيراً لم يتغذَّ بغير الحليب إلا نادراً ، وذلك بصبِّ الماء عليها ـ حتى القليل منه فضلاً عن الكثير ـ مرة واحدة بمقدار ما يحيط بمكان البول ، من دون حاجة الى إخراج الماء بعصر أو ضغط أو سحب وأمثال ذلك .

م ـ ٤٥ : يمكن تطهير الثوب المتنجس بالبول ، وذلك بصبِّ الماء القليل عليه من إبريق أو كأس أو نحوهما ، حتى إذا استولى الماء على المكان المتنجس أخرج الماء بعصر ونحوه ، ثم تعاد العملية مرة ثانية فيطهر .

ويحكم على الماء المسحوب بالمرتين السابقتين بالنجاسة على الأحوط وجوباً إذا لم يكن فيها عين البول ، فإن كان فيها البول فماء الغسلة الأولى نجس حسب الفتوى .


م ـ ٤٦ : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكرِّ فلا بدَّ من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة الى إخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر .

م ـ ٤٧ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل الى عصر إذا طُهِّرت بالماء القليل .

م ـ ٤٨ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوباً غسلها ثلاث مرات أيضاً .

م ـ ٤٩ : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج الى عصر إذا طهرت بالماء القليل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٠ : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ ٥١ : من المطهرات الأرض ، فهل تطهِّر الأرض إطارات السيارات


المتحركة عليها أُسوة بالحذاء ؟

* لا تطهرها .

م ـ ٥٢ : متى تنقطع سلسلة المتنجسات إذا كانت غير سائلة ؟

* المتنجس الأول ينجّس ملاقيه ، وكذا المتنجس الثاني ، وأما الثالث فلا ينجِّس ملاقيه من غير فرق بين السوائل وغيرها .

م ـ ٥٣ : إذا لطع الكلب جسمي أو ثيابي فكيف أطهرها ؟

* يكفي الغسل بالماء مرة واحدة ، نعم لو كان الماء قليلاً لزم انفصال ماء الغسالة عنه ، ولذلك يجب العصر في الثوب ونحوه .

م ـ ٥٤ : هل أن ( السيخ ) من أصحاب الديانات السماوية السابقة كاليهود والمسيحيين ؟

* لا يُعد‍ّون من أهل الكتاب .

م ـ ٥٥ : هل يعدُّ البوذي من الكتابيين ؟

* ليس هو منهم .

م ـ ٥٦ : يستأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثَّثاً مفروشاً ، فهل يستطيع اعتبار كل شيء فيه طاهراً إذا لم يجد أثراً للنجاسة عليه ،


ولو كان الذي يسكن البيت قبله كتابياً : مسيحياً كان أو يهودياً ، وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود الله تعالى ورسله وأنبيائه ؟

* نعم يستطيع أن يبني على طهارة كل شيء يوجد في البيت ما لم يعلم أو يطمئن بتنجسه ، والظن بالتنجس لا عبرة به .

م ـ ٥٧ : أكثر البيوت التي تؤجر في الغرب يغطي أرضيتها فراش سميك يسمى ( كاربت ) أو ( موكيت ) يلتصق بالأرض بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته ، فكيف يتم تطهير ( الكاربت ) هذا إذا تنجس بالبول مثلاً أو بالدم ، وكان الماء المستعمل في التطهير قليلاً أو كثيراً على كلا الإحتمالين ؟

* إذا أمكن فصل الغسالة عنه ولو بقطعة قماش أو آلة ، أمكن تطهيره بالقليل الذي يعتبر فيه انفصال الغسالة ، وإن لم يمكن ذلك ، تعيَّن التطهير بالكثير .

م ـ ٥٨ : في الغرب تنتشر الغسالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغيره ثيابهم النجسة والطاهرة على السواء ، فهل يحق لنا الصلاة بملابسنا المغسولة بها ، ونحن لا ندري هل أن الغسَّالة المتصلة بالكر في بعض مراحل الغسل ، تطهر الملابس أثناء تنظيفها ، أو لا ؟


* لا بأس بالصلاة في الملابس الطاهرة قبل الغسل ما لم يتيقن بتنجسها ، ومثلها الثياب المتنجسة إذا حصل الإطمئنان بزوال عين النجاسة عنها ـ إن كان ـ ووصول الماء الطاهر المطلق الى جميع مواضعها المتنجسة مرتين إذا كان تنجسها بالبول ـ حتى لو كان الماء كراً على الأحوط وجوباً ـ ومرّة واحدة إذا كان تنجّسها بغيره وانفصال الماء بعصر ونحوه إذا كان قليلاً ، وأما في فرض الشك في حصول التطهير على الوجه المعتبر شرعاً فيحكم ببقاء نجاستها فلا تصح الصلاة فيها .

م ـ ٥٩ : هل تعتبر طاهرة تلك الملابس المغسولة بالمواد المنظِّفة السائلة في محلاتٍ صاحبها غير مسلم ، يغسل فيها المسلمون وغيرهم ملابسهم ؟

* إن لم يعلم تنجس الملابس بملاقاة النجاسة فهي محكومة بالطهارة .

م ـ ٦٠ : تكتب على بعض أنواع الصوابين ، أنها مشتملة على شحوم مأخوذة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة ، ولا ندري ما إذا استحالت الى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة ؟

* إذا أحرز اشتمالها على ذلك حُكم بنجاستها ، إلّا إذا


تحقَّقت استحالتها ، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون .

م ـ ٦١ : فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ، فهل يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ؟ وهل تنجس الفم إذا استخدمت ؟

* يجوز شراؤها وبيعها واستعمالها ، ولكن يتنجس الفم باستخدامها ، ويطهر بإخراجها وإزالة بقايا المعجون .

م ـ ٦٢ : هل الدم في صفار البيض ، أو بياضه ، ينجس البيضة ، فلا يجوز لنا أكلها ، وهل هناك حلُّ لذلك ؟

* الدم المتكوّن في البيضة طاهرٌ ، ولكنه حرام ، فيمكن أكل البيضة بإخراج الدم إذا لم يكن قليلاً وقد استهلك فيها .

م ـ ٦٣ : هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟

* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة ـ الفقاع ـ فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال .

م ـ ٦٤ : في أوربا تختلط الديانات والألوان والأجناس ، فلو اشترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول ويمسه بيده ، ونحن لا نعرف دينه ، فهل نعتبر هذا الطعام طاهراً ؟

* إن لم يعلم بنجاسة يد الماسّ ، فالطعام محكومُ بالطهارة .

م ـ ٦٥ : جلد مصنوع بأحدى الدول الأوربية لا نعرف مصدره ، ويقال هنا أن بعض الدول الأوربية تستورد الجلود الرخيصة من


بلدان إسلامية وتصنعها ، فهل نستطيع أن نعتبرها طاهرة ؟ وهل يحل لنا الصلاة بها ؟ وهل يعتنى باحتمال ضعيف كهذا ؟

* إذا كان احتمال كونها مأخوذة من المذكى موهوماً لا يعتني به العقلاء كاحتمال ٢ % فهي محكومة بالنجاسة ، ولا يجوز لبسها في الصلاة .

وأما في غير هذه الصورة فيبنى على طهارتها وتجوز الصلاة فيها .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




ورد في الحديث الشريف أن « الصلاة عمود الدين » (٢٥) وقد أوصى الإمام علي ( ع ) الإمامين الحسن والحسين ( ع ) بعد ما ضربه ابن ملجم ( لعنه الله ) فقال ( ع ) في وصيته لهما : « الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم ، والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم » (٢٦) .

وروى السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) قوله « قال رسول الله ( ص ) : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيَّعهن تجرأ عليه فأدخله في العظائم » (٢٧) .

وقال يزيد بن خليفة « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إذا قام المصلي الى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء الى الأرض ، وحفت به الملائكة ، وناداه ملك ، لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة ما انفتل » (٢٨) .

_________________________

٢٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ٤ / ٣٥ .

٢٦ ـ نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح ، ص ٤٢٢ .

٢٧ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٤ / ٢٨ .

٢٨ ـ المصدر نفسه : ٤ / ٣٢ .


من ذلك نعرف أهمية الصلاة في الإسلام ، تلك الأهمية الواضحة الجليَّة البيِّنة ، ولما كانت الصلاة وفادة على الله عز وجل ، وأن المصلي كما ورد في الحديث الشريف قائم بين يدي ربه ، فعليه أن يُقبل بقلبه على ربه ، لا يشغله أمر من أمور الدنيا ، ولا شأن من شؤونها الفانية .

قال الله عز وجل في كتابه الكريم ( قَدْ آفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‏ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢٩) .

وكان الإمام علي بن الحسين زين العابدين ( ع ) ، إذا قام الى الصلاة قام « كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شيء الا ما حركته الريح منه » (٣٠) ، وكان الإمامان الباقر والصادق ( ع ) « إذا قاما الى الصلاة تغيَّرت ألوانهما مرة حمرة ، ومرة صفرة ، كأنهما يناجيان شيئاً يريانه » (٣١) .

وللصلاة أحكام عدة سأتعرض لقسم منها في النقاط التالية :

م ـ ٦٦ : يقول الفقهاء : إن الصلاة لا تسقط بحال ، ومعنى ذلك أنها لا تسقط في السفر ولا في الحضر ، فلو ضاق وقت الصلاة وجب على المسلم ، المسافر مثلاً ، أداء صلاته في الطائرة ، أو

_________________________

٢٩ ـ سورة المؤمنون : آية ١ .

٣٠ ـ قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الميلاني : ٦ / ١٦٤ ، وأنظر الفصل الخاص بعبادة الإمام زين العابدين من الكتاب نفسه : ٦ / ١٦٣ ـ ١٧٢ .

٣١ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ١٩٣ .


الباحرة ، أو السيارة ، أو القطار ، أثناء التوقف ، أو الحركة ، في صالة الانتظار ، أو في الحديقة العامة ، في الطريق ، أو في مكان العمل ، أو ما شاكل ذلك .

م ـ ٦٧ : إذا لم يتمكن المسافر من أداء صلاته في الطائرة أو السيارة أو القطار أو غيرها واقفاً ، صلى جالساً ، وإن لم يتمكن من التوجُّه للقبلة ، صلى لما يظن أنها جهة القبلة ، وإن لم يستطع ترجيح جهة على جهة ، صلى لأي جهة كانت ، أما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة إلّا في تكبيرة الإحرام فقط ، اقتصر في استقبال القبلة عليها ( انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٦٨ : يمكن سؤال مضيف الطائرة عن جهة القبلة ليسأل هو بدوره قائد الطائرة عنها ، ويمكن الاعتماد عليه في ذلك ، إذا أوجب الوثوق ، حتى لو كان كافراً .

كما يمكن الاعتماد على الأجهزة لتحديد جهة القبلة ، كالبوصلة مثلاً ، إذا اطمأنّ المسلم بصحتها .

م ـ ٦٩ : إذا لم يستطع المسلم الوضوء للصلاة تيمَّم بدلاً عن الوضوء .

م ـ ٧٠ : تختلف أطوال الليل والنهار من بلد الى بلد ، فإذا كان النهار والليل واضحان من خلال شروق الشمس وغروبها ، فإنَّ على المسلم الاعتماد في تحديد أوقات عبادته من صلاة


وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلاً ، أو قلَّت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلاً ، وهكذا .

م ـ ٧١ : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطاً الإعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقاً لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنيَّة القربة المطلقة .

م ـ ٧٢ : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديدهم للفجر أو للظهر أو للغروب .

م ـ ٧٣ : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة ( ٤٤ كلم ) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئاً حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب (٣٢) ، ولمسافة ( ٤٤ كلم ) فصاعداً .

_________________________

٣٢ ـ أي ما عدا البلاد الكبيرة جداً بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها الى الأخرى سفراً .


وللتقصير وعدمه في السفر أحكام خاصة مفصّلة مثبتة في الرسائل العملية لا مجال لذكرها هنا ( انظر بعضها في الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٧٤ : صلاة الجمعة بشرائطها المعتبرة أفضل من صلاة الظهر ، وتجزئ عنها ، فإذا أتى بها المكلف اكتفى بها عن صلاة الظهر .

م ـ ٧٥ : صلاة الجماعة أفضل من الصلاة فرادى ، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر ، وفي صلاتي المغرب والعشاء ، ففي الحديث الشريف « الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة » ، وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصلاة ملحوقة بالأجوبة عنها :

م ـ ٧٦ : يخطئ بعض الناس في غسله أو وضوئه ، ثم يكتشف خطأه بعد مضي سنوات صلى خلالها وصام وحج ، وحين يسأل يقال له : أعد صلاتك وحجك ، ولما كانت عملية الإعادة هذه صعبة فهل من حلٍّ يصحح صلاة وحج من اغتسل وتوضأ معتقداً صحة غسله ووضوئه ، تخفيفاً عنه وخوفاً عليه من التمرد الكلي على الواجبات في بلدان تحثه باستمرار على هذا التمرد والتحلل ؟


* إذا كان جاهلاً قاصراً فأخلّ بما لا يضرّ الاخلال به في هذا الحال كعدم رعاية الترتيب بين غسل الرأس وسائر البدن في الغسل والمسح بالماء الجديد في الوضوء ، حكم بصحة وضوئه وغسله ، وبالتالي يحكم بصحة صلاته وحجه .

وأما إذا كان جاهلاً مقصراً في تعلّم الأحكام ، أو أخلَّ بما يضرّ الإخلال به بصحة العمل في مطلق الأحوال كترك غسل بعض ما يجب غسله في الوضوء أو الغُسل فلا طريق الى تصحيح صلاته وحجه ، ولكن إذا كان يخاف عليه من التمرد الكلي ، فلا يستحسن أمره بقضاء عباداته لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرا .

م ـ ٧٧ : بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون ، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة ، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج ؟

* يجب ـ على الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه ، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً ، فإن حجه صحيح ، وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله ، والأحوط وجوباً


الرجوع الى مكة إن لم يستلزم مشقة ، وإلا أتى بها أينما كان ، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه ، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس ، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال ، وإن تمّ وفاؤه من المال المتعلق للخمس وإنما يضمن الثمن .

هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً ، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته ، ويصح حجه .

م ـ ٧٨ : لو سافر مسافر من بلده بعد آذان الظهر مباشرة من دون أن يصلي ، ووصل لمقصده بعد الغروب ، فهل يأثم ؟ وهل يجب عليه قضاء صلاة الظهر ؟

* نعم هو آثم ، بتركه الفريضة في الوقت ، وعليه قضاؤها .

م ـ ٧٩ : هل الحبر الجافِّ حاجب في الوضوء والغسل ، أو لا فيحق لنا الوضوء عليه ؟

* إن لم يكن له جرمٌ حائل ، صحّ الوضوء والغسل معه ، وأما مع الشك في ذلك ، فلا بدَّ من إزالته .

م ـ ٨٠ : هل يجوز التلهي بمشاهدة فلم ممتع ، ثم يحين وقت الصلاة ، ويستمر المسلم بمشاهدة الفلم ، حتى إذا انتهى العرض ،


ذهب لأداء صلاته ولو قبل إنتهاء الوقت المحدد للصلاة بفترة قصيرة ؟

* لا ينبغي للمسلم تأخير الصلاة عن وقت فضيلتها الّا لعذر ، وليس من ما ذكر .

م ـ ٨١ : هل ( الكريم ) حاجب يمنع وصول الماء للبشرة ، فيجب ازالته في الوضوء والغسل ؟

* الظاهر أن الأثر المتبقى على الجلد بعد دلكه بالكريم ليس سوى دسومة محضة ، فلا تحجب الماء عن الوصول الى البشرة .

م ـ ٨٢ : يطلن بعض النساء أظافرهن زيادة عن الحد الطبيعي طلباً للجمال ، وفي بعض الحالات تتكسر هذه الأظافر فيعطي الطبيب طلاءً يلزمهن بوضعه على الأظافر لفترة قد تطول أكثر من يوم علاجاً لهذه الحالة ، علماً بأن الطلاء حاجب يمنع وصول ماء الغسل أو الوضوء للأظافر ، فهل يجوز لهن استعمال هذا الحاجب للغرض المتقدم ؟ وكيف يتم الغسل أو الوضوء بوجوده ؟

* لا يتم الغسل ولا الوضوء إن كان حاجباً ، فلا بدَّ من إزالته لأجلهما ، والغرض المتقدم لا يبرره .

م ـ ٨٣ : متى نصلي تماماً ومتى نصلي قصراً ؟ وهل الصدق العرفي


بكون الإنسان مقيماً في بلد ما كافٍ لأن يصلي تماماً فيه ؟

* شرائط التقصير في السفر مذكورة في الرسالة العملية ، وإذا اتخذ الإنسان بلداً مقرّاً لنفسه لفترة طويلة لا يصدق عليه فيه أنه مسافر ويراه العرف مقراً له ، كما لو أراد البقاء مدة سنتين مثلاً ، عدّ وطناً له بعد شهر من إقامته بالنيَّة المذكورة ، وأما مع قِصر المدّة وصدق عنوان المسافر عليه ، فحكمه التقصير .

م ـ ٨٤ : كيف نعرف منتصف الليل ؟ وهل الساعة الثانية عشرة مساءً علامة عليه ، كما هو شائع الآن عند بعض الناس ؟

* منتصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإذا غربت الشمس في الساعة السابعة مساء ، وطلع الفجر في الساعة الرابعة صباحاً ، كان منتصف تلك الليلة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً ، فالمتبع لتحديد منتصف الليل هي مواعيد الغروب والطلوع المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة .

م ـ ٨٥ : إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح ، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظاً لحين أداء الصلاة ؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك ؟

* يمكنه أن يكلّف أحداً بإيقاظه للصلاة أو يستخدم الساعة


المنبهة أو نحوها لهذا الغرض ، وإن لم يمكن ذلك لم يأثم بالنوم إلا إذا عدّ ذلك تسامحاً وتهاوناً بالصلاة عرفاً .

م ـ ٨٦ : كيف نصلي صلاتنا الواجبة في الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة مفقودة ؟

* أما القبلة فيمكن تحديد جهتها بالسؤال من القبطان أو المضيفين فإن أجوبتهم تورث ـ في الغالب ـ الاطمئنان أو الظن فيلزم العمل وفقه .

وأما الاستقرار فتسقط شرطيته مع عدم إمكان التحفظ عليه ، ولكن لا بد من رعاية سائر الشروط حسب المستطاع ، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في كل الأحوال .

م ـ ٨٧ : كيف نصلي صلاتنا في القطارات والسيارات ؟ وهل يجب أن نسجد على شيء ، أو لا يجب ذلك ويكفي الانحناء ؟

* يجب أداء الصلاة فيها وفق صلاة المختار إن أمكن فتلزم رعاية الاستقبال في جميع حالات الصلاة إن تيسرت ، وإلا ففي حال تكبيرة الإحرام مع التمكن منه ، وإلا تسقط شرطية الاستقبال كما أنه مع التكمن من الاتيان بالركوع والسجود الاختياريين يتعين الاتيان بهما ـ كما لو تيسرت الصلاة في ممر القطار أو الباص ـ وأما مع عدم


التمكن منهما ، فأن تيسر الإنحناء بمقدار صدق اسميهما لزم وتعين .

ويراعى في السجود وضع الجبهة على المسجد ولو برفعه ، ومع عدم تيسر الإنحناء بالمقدار المذكور يكفي الإيماء بدلاً عنهما .

م ـ ٨٨ : يحين وقت الصلاة أحياناً والطالب في طريقه لجامعته ، حتى إذا وصل لجامعته ، وجد وقت الصلاة قد خرج ، فهل يحق له أن يصلي الفريضة في السيارة مع وجود أماكن أخرى يمكن أن يصلي بها ، ولكنها تسبب له تأخيراً عن دوامه لو قصدها للصلاة ؟

* مجرد التأخر عن الدوام ليس مسوِّغاً للاتيان بالصلاة في السيارة فاقدة لبعض شروطها مع التمكن من النزول عنها والاتيان بالصلاة على الأرض مع رعاية كامل الشروط .

نعم إذا كان تأخره عن الدوام بهذا المقدار موجباً لوقوعه في ضرر معتدّ به أو في حرج بليغ لا يتحمل عادة ، جاز له أن يصلي في السيارة صلاة فاقدة لبعض الشروط التي لا يتمكن من مراعاتها .

م ـ ٨٩ : يحين وقت الصلاة ، والعامل المسلم في وقت العمل ، والعمل هنا عزيز مطلوب ، فيجد العامل صعوبة في ترك


العمل للصلاة ، وربما يتسبب موقف كهذا منه الى طرده من العمل ، فهل يستطيع أداء صلاته قضاء ؟ أو عليه أن يأتي بها حتى لو أدى ذلك الى تركه للعمل المحتاج اليه ؟

* إذا كانت حاجته الى الاستمرار في ذلك العمل تبلغ حدّ الاضطرار ، فليصل في الوقت حسبما يمكنه ولو بأن يؤمي للركوع والسجود ، ولكن هذا مجرد فرض لا يقع إلا نادراً ، فليتق الله تبارك وتعالى ولا يمارس عملاً يؤدي به الى الإخلال بما هو عمود دينه ، وليتذكر قوله تعالى ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ .

م ـ ٩٠ : تشغل الشركات والمؤسسات الكبيرة في الدول الغربية وغيرها مجاميع من الموظفين يداومون في مكاتبها وهم لا يعلمون شيئاً عن ملكية المكان ، فما هو الحكم بالنسبة الى :

١ ـ الصلاة فيها والوضوء بمياهها ؟

* لا مانع من الصلاة فيها ، والوضوء بمياهها ، ما لم يعلم غصبها من محترم المال .

٢ ـ حكم الصلوات السابقة إذا كانت الصلاة بها مشكلة ؟

* إذا تبين بعد الصلاة كون المكان مغصوباً صحت صلاته .

م ـ ٩١ : لو صلينا بالحزام الجلدي أو بالمحفظة الجلدية المصنوعة من


جلود الميتة ، وتذكرنا ذلك ، أثناء الصلاة ، أو بعدها ، وقبل انتهاء وقت الصلاة ، أو بعده ، فما العمل ؟

* تصح الصلاة مع حمل المحفظة المصنوعة من الجلود المذكورة ، كما تصح مع لبس الحزام المصنوع منها فيما إذا لم يكن احتمال كونها مأخوذة من المذكى احتمالاً موهوماً لا يعتني به العقلاء .

وأما في هذه الصورة فإن كان جاهلاً والتفت في أثناء الصلاة نزعه فوراً وصحت صلاته ، وهكذا لو كان ناسياً وتذكر في الأثناء ، بشرط أن لا يكون نسيانه ناتجاً عن إهماله وقلة مبالاته .

وإلّا أعاد صلاته في الوقت ، وقضاها خارجه على الأحوط وجوباً .

م ـ ٩٢ : من البنطلونات المنتشرة هذه الايام ، بنطلون ( الجينز ) المصنوع في بلدان غير إسلامية ، حيث توضع عليه قطعة جلد مكتوب عليها اسم الشركة ولا ندري أنه جلد حيواني مذكى أو غير مذكى ، فهل يجوز لنا الصلاة بهذه البنطلونات ؟

* نعم يجوز .


م ـ ٩٣ : هل تصح الصلاة بعد تعطر المصلي بالكولونيا ؟ وهل الكولونيا طاهرة ؟

* نعم ، طاهرة .

م ـ ٩٤ : هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي ، وعلى الموزائيك ؟

* نعم ، يصح .

م ـ ٩٥ : بعض أنواع السجاد مصنوعة من مادة مستخرجة من مشتقات النفط ، فهل يجوز السجود عليها ؟

* لا يصح السجود عليها .

م ـ ٩٦ : هل يجوز السجود على أوراق الكتابة ، وعلى المحارم الورقية ( الكلينكس أو التشّو ) ، ونحن لا ندري من أي مادة صنعت ، وهل مادتها الأولى مما يصح السجود عليه ، أم لا ؟

* لا يجوز السجود على المحارم الورقية إلّا بعد التأكد من أنها صنعت مما يصح السجود عليه ، ويجوز السجود على القرطاس إذا كان مصنوعاً مما يجوز السجود عليه أو من القطن أو الكتان .

م ـ ٩٧ : يقرأ مقرئ القرآن آية السجدة الواجبة فنسمعها من المسجِّل ، فهل يجب علينا السجود لذلك ؟

* لا يجب .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




خطب نبينا الأكرم محمد ( ص ) خطبة مؤثرة وهو يستقبل شهر رمضان المبارك فقال :

« أيها الناس إنَّه قد أقبل عليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة ، شهر هو عند الله أفضل الشهور ، وأيامه أفضل الأيام ، ولياليه أفضل الليالي ، وساعاته أفضل الساعات ، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله ، أنفاسكم فيه تسبيح ، ونومكم فيه عبادة ، وعملكم فيه مقبول ، ودعاؤكم فيه مستجاب ، فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه ، فإنَّ الشقيَّ من حُرم غفران الله في هذا الشهر العظيم » .

« وأيها الناس إنَّ أبواب الجنان في هذا الشهر مفتّحة فسلوا ربكم أن لا يغلقها عليكم ، وأبواب النيران مغلقة فسلوا ربكم أن لا يفتحها عليكم ، والشياطين مغلولة ، فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم » .

« يا أيها الناس من حسَّن منكم في هذا الشهر خلقه ، كان له جواز على الصراط يوم تزلُّ فيه الأقدام ، ومن خفَّفَ من هذا


الشهر عما ملكت يمينه ، خفَّفَ الله عليه حسابه ، ومن كفَّ فيه شرِّه ، كفَّ الله عنه غضبه يوم يلقاه ، ومن أكرم فيه يتيماً ، أكرمه الله يوم يلقاه ، ومن وصل فيه رحمه ، وصله الله برحمته يوم يلقاه ، ومن قطع فيه رحمه ، قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ، ومن تلا فيه آية من القرآن ، كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور » .

وقال الإمام علي ( ع ) « كم من صائم ليس له من صيامه إلّا الظمأ ، وكم من قائم ليس له قيامه إلّا العناء » .

وقال الإمام الصادق ( ع ) « إذا أصبحت صائماً فيلصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وجميع جوارحك » .

وقال ( ع ) « إنَّ الصيام ليس عن الطعام والشراب وحدهما ، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغُضّوا أبصاركم عمّا حرَّم الله ، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تغتابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تظلموا ، واجتنبوا قول الزور والكذب والخصومة ، وظن السوء ، والغيبة ، والنميمة ، وكونوا مشرفين على الآخرة ، منتظرين لأيامكم ، منتظرين لما وعدكم الله متزودين للقاء الله ، وعليكم السكينة ، والوقار ، والخضوع ، والخنوع ، وذل العبيد الخيف من مولاها خائفين راجين » (٣٣) .

_________________________

٣٣ ـ أنظر هذه النصوص وغيرها في كتب الحديث ، وفي كتاب مفاتيح الجنان للقمي ، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٧ .


ويحسن بي هنا أن أورد بعض أحكام الصوم ، مردفاً إيّاها باستفتاءات خاصة حول هذه الشعيرة الإسلامية المهمة ، ملحوقة بأجوبتها :

م ـ ٩٨ : من المفطرات تعمُّد الأكل والشرب ، فلو أكل الصائم أو شرب ، ناسياً أنه صائم ، لا عامداً ، صح صومه ولا شيء عليه .

م ـ ٩٩ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، تعمُّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، فلو بقي المجنب في شهر رمضان دون غسل حتى طلع عليه الفجر عامداً ، وجب عليه الإمساك بقية يومه ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة من الصوم والإمساك تأدباً ، وعليه صوم يوم آخر بقصد ما في الذمة أيضاً من القضاء والعقوبة على الأحوط .

أما المريض الذي لا يستطيع الاغتسال لمرضه ، فيتيمم ، حتى يطلع عليه الفجر وهو طاهر فيصوم .

م ـ ١٠٠ : من مبطلات الصوم في شهر رمضان ، إبقاء المرأة نفسها على حدث الحيض أو النفاس بعد نقائها من الدم مع تمكنها من الغسل حتى يطلع الفجر ، فلو بقيت دون غسل حتى طلع الفجر ، كان حكمها ما مرّ في الجنابة ، وإن لم تتمكن من الغسل كان عليها التيمم .


م ـ ١٠١ : الأفضل للصائم عدم ابتلاع البلغم إذا وصل الى فضاء الفم ، وإن كان ابتلاعه جائزاً ، كما يجوز ابتلاع اللعاب المتجمع في الفم ، وان كان كثيراً .

م ـ ١٠٢ : لا يبطل الصوم بالاحتلام أثناء النهار ، وعلى المجنب الاغتسال من الجنابة لأجل الصلاة ، فالاحتلام لا يؤثر على صومه .

م ـ ١٠٣ : ليس من المفطرات تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون ، ما لم يبلع الصائم شيئاً مما اختلط بريقه جرَّاء عملية التنظيف ، ولا يضرّ الشيء اليسير الذي يستهلك في الريق .

م ـ ١٠٤ : لو قُدِّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره ستة أشهر ، وليله ستة أشهر مثلاً ، وجب عليه الانتقال الى بلد يتمكن فيه من الصيام ، إما في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام ، وإن لم يتمكن من الانتقال ، فعليه الفدية بدل الصوم وذلك بدفع مدٍّ من الطعام ( ثلاثة أرباع الكيلو ) لفقير واحد عن كل يوم .

م ـ ١٠٥ : لو قُدِّر لمسلم أن يعيش في بلد نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرين ساعة ، وليله ساعة واحدة ، أو بالعكس ، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه ، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكنه منه ، فإن تمكَّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال الى بلد آخر ، وجب عليه القضاء ، وإن


لم يتمكن من قضائه كذلك ، وجبت عليه الفدية بدل الصوم ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالصوم ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها .

م ـ ١٠٦ : يأتي البعض الى بلد قاصدين الإقامة به سنوات لغرض خاص ، غير معرضين عن بلدهم ، فإذا تحقق الغرض ، خرجوا ليستوطنوا حيث أحبّوا ، فكيف يصلون صلاتهم ؟ وهل يصومون ؟

* يصلّون فيه تماماً ، ويصومون بعد شهر من إقامتهم فيه كما هو الحال في الوطن الأصلي .

م ـ ١٠٧ : هل يمكننا الاعتماد على المراصد الفلكية الأوربية في تحديد أوقات الفجر وشروق الشمس والظهر والغروب طيلة أيام السنة ، بما فيها أيام شهر رمضان المبارك ، علماً بأنها علميَّة ودقيقة جداً حدَّ أجزاء الثانية ؟

* إذا حصل الإطمئنان بصحة تحديداتها أمكن العمل وفقه ، علماً أن هناك بعض الخلاف في تحديد الفجر ، ولا سيما بالنسبة الى بعض البلاد الأوروبية ، فلا بد من التأكد من جريانها في ذلك على الرأي الصحيح .

م ـ ١٠٨ : في بعض الدول لا تشرق الشمس لأيام ، أو لا تغيب


لأيام ، وربما أكثر ، فكيف نصلي ونصوم ؟

* أما في الصلاة فالأحوط لزوماً ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، فتأتون بالصلوات الخمس على حسب أوقاتها بنيّة القربة المطلقة .

وأما في الصوم فيجب عليكم في شهر رمضان الانتقال الى بلد آخر تتمكنون فيه من أداء صيام هذا الشهر الفضيل ، أو الانتقال اليه من بعده لقضاء صومه .

م ـ ١٠٩ : صائم في شهر رمضان المبارك في بلد غير إسلامي ، هل يحق له إطعام غير المسلمين الطعام ؟

* لا مانع منه في حدّ ذاته .

م ـ ١١٠ : هل البخَّاخ الذي يسهِّل عملية التنفس مفطِّر للصائم ؟

* إذا كانت المادة التي يبثها البخّاخ تدخل المجرى التنفسي دون مجرى الطعام والشراب لم يكن مفطراً .

م ـ ١١١ : هل المغذي الذي يعطى بوسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطر اليه المريض أم لم يضطر له ؟

* ليس مفطراً في الصورتين .

م ـ ١١٢ : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرية في نهار شهر


رمضان المبارك ، سواء أدت الممارسة الى القذف أم لم تؤدِ اليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه ؟

* إذا استعمل العادة السرية قاصداً به الإنزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة ـ صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً ـ .

وإذا استعملها قاصداً لإنزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه .

وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ، ولكن كان يحتمله ، فسِّبقه المني ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .

أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني ، فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة .

م ـ ١١٣ : مؤمن يصوم وهو لا يعلم أنَّ الجنابة العمديَّة تفسد الصوم . فماذا يجب عليه ؟

* يجب عليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، إذا كان واثقاً من عدم مفسديتها ، أو لم يكن ملتفتاً الى ذلك .

م ـ ١١٤ : إذا ثبت الهلال في الشرق ، فهل يثبت عندنا في الغرب ؟


وإذا ثبت في أمريكا فهل يثبت في أوربا كذلك ؟

* إذا ثبت الهلال في الشرق فهو ثابتٌ للغرب أيضاً ، مع عدم ابتعاد المكانين في خطوط العرض كثيراً .

وأما إذا ثبت في الغرب فلا يقتضي ثبوته في الشرق ، إلّا أن يحرز ذلك ولو من جهة بقائه في افق المكان الأول مدة اطول مما يختلف به مع المكان الثاني من طلوع الشمس وغروبها .

م ـ ١١٥ : حكم من تعمد الافطار في شهر رمضان على معصية أن يجمع بين الكفارات الثلاث عند قسم من العلماء ، فكيف يفعل ذلك في عصرنا الحاضر مع استحالة عتق الرقبة حيث لا رق في يومنا هذا ولا عبودية ؟

* يسقط العتق مع تعذره ، علماً أن المختار عدم وجوب كفارة الجمع في الإفطار على المحرم من شهر رمضان ، والله العالم .

* ورد في كتاب منهاج الصالحين انه « يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهما وبالإطمئنان الحاصل من الشياع او غيره » .

وفي المسألة ( ١٠٤٤ ) ورد « إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره ، مع اشتراكهما في الإفق ، بمعنى كون


الرؤية الفعلية في البلد الاول ملازماً للرؤية في البلد الثاني لولا المانع من سحاب أو غيم أو جبل أو نحو ذلك » .

وهنا عدة أسئلة ، أرجو التفضل بالإجابة عنها :

م ـ ١١٦ : هل ان رؤية الهلال في بلاد الشرق كإيران والأحساء والقطيف وسائر دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان ملازمة لرؤيته في بلاد الغرب كبريطانيا وفرنسا وألمانيا اذا لم يوجد هناك موانع خارجية كالغيم والضباب ؟

* نعم إن رؤية الهلال في مكان تلازم رؤيته ـ لو لا المانع ـ في الأمكنة التي تقع في الغرب من ذلك المكان ما لم تختلف معه كثيراً في خطوط العرض .

م ـ ١١٧ : وعلى تقدير ثبوت الملازمة فهل أن ثبوت رؤية الهلال عند بعض العلماء في بلاد الشرق حجة على المكلف الساكن في بلاد الغرب اذا لم يتيسر له رؤية الهلال فيها لعدم صفاء الجو مثلا ؟

* لا يكون حجة عليه ولا على غيره ، نعم اذا اوجب الثبوت عندهم إطمئنانه بتحقق الرؤية فعلاً أو بقيام البينة عليها من دون معارض ـ ولو حكما ـ عمل بموجب إطمئنانه .

م ـ ١١٨ : في بعض الشهور يعلن عن ثبوت الهلال عند بعض


العلماء في بعض بلاد الشرق استناداً الى أقوال بعض من شهدوا برؤيته فيها ، ولكن يقترن ذلك ببعض الأمور :

أ ـ كون الشهود وعددهم ٣٠ مثلا ـ موزعين على عدة بلدان ، مثلا ( ٢ ) في أصفهان ، ( ٣ ) في قم ، ( ٢ ) في يزد ، ( ٤ ) في الكويت ، ( ٥ ) في البحرين ، ( ٢ ) في الأحساء ، ( ٦ ) في سوريا ، وهكذا .

ب ـ صفاء الافق في عدد من البلاد الغربية واستهلال المؤمنين فيها مع عدم وجود مانع للرؤية .

ج ـ اعلان المرصد الفلكي البريطاني انه يستحيل رؤية الهلال في تلك الليلة في بريطانيا ما لم يستخدم المنظار « التلسكوب » وأن رؤيته بالعين المجردة إنما يتيسر في الليلة اللاحقة .

فما هو الحكم في هذه الحالة ؟ افتونا مأجورين .

* إنَّ العبرة باطمئنان المكلف نفسه بتحقق الرؤية أو بقيام البينة عليها من دون معارض ، وفي الحالة المذكورة ونظائرها لا يحصل عادة الاطمئان بظهور الهلال على الأفق بنحو قابل للرؤية بالعين المجردة ، بل ربما يحصل الإطمئنان بعدمه وكون الشهادات الصادرة مبنية على الوهم والخطأ في الحس ، والله العالم .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




الحج من الواجبات المعروفة في الشريعة الإسلامية ، وقد نصّ القرآن الكريم على وجوبه ، فقد قال الله عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (٣٤) .

وقرن جلَّ وعلا ترك الحج بالكفر تأكيداً لأهميته .

والحج أحد الأركان الخمسة التي بُني عليها الاسلام ، فقد جاء في الحديث الشريف عن الإمام الباقر ( ع ) قوله : « بُني الاسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » . (٣٥)

وقد أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) فقال : « لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا » . (٣٦)

وقال الإمام الصادق ( ع ) : « أما أنَّ الناس لو تركوا حج هذا

_________________________

٣٤ ـ سورة البقرة : آية ١٩٦ .

٣٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١ / ٢٠ .

٣٦ ـ المصدر السابق : ١١ / ٢٣ .


البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا » ، (٣٧) ذلك أنَّ ترك الحج تسامحاً مع اجتماع شرائط وجوبه معصية كبيرة ، فقد ورد في الحديث « إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام » ، (٣٨) كما ورد في الحديث الشريف أنه « من سوَّف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً » . (٣٩)

ويحسن بي هنا أن أوضِّح الأحكام التالية الخاصة بالحج :

م ـ ١١٩ : إذا استطاع المسلم وجب عليه الحج ، وتعني الاستطاعة ما يأتي :

أ ـ وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب الى الأماكن المقدسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها .

ب ـ صحة الجسم وقوته على قطع المسافة الى الأماكن المقدسة والبقاء فيها بمقدار أداء أعمالها .

جـ ـ أن يكون الطريق لأداء المناسك مفتوحاً ومأموناً بحيث لا يشكّل خطراً على نفس الحاج أو ماله أو عرضه .

د ـ النفقة : وهي توفر كل ما يحتاج اليه الحاج في سفره من مأكل ومشرب وملبس وغيرها من ضروريات السفر ،

_________________________

٣٧ ـ المصدر نفسه : ١١ / ٢٢ .

٣٨ ـ المصدر نفسه : ١١ / ٢٨ .

٣٩ ـ من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ / ٢٦٦ .


وكذلك توفر واسطة النقل التي يُستعان بها على قطع المسافة للحج بما يليق بحال المكلَّف .

هـ ـ يلزم أن يكون المكلَّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته العوز والفقر بسبب الخروج الى الحج ، أو صرف ما عنده من المال في سبيله .

م ـ ١٢٠ : حج التمتع : هو الحج الواجب علينا نحن الذين نسكن في دول أخرى بعيدين عن مكة ، ويتألف حج التمتع من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة والثانية بالحج .

م ـ ١٢١ : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور :

أ ـ الإحرام من أحد المواقيت ، وهي الأماكن التي خصصتها الشريعة المطهرة للإحرام منها .

ب ـ الطواف حول البيت سبعة أشواط .

جـ ـ صلاة الطواف .

د ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط .

هـ ـ التقصير .

م ـ ١٢٢ : واجبات الحج ثلاثة عشر ، وهي كما يأتي :

أ ـ الإحرام من مكة المكرمة .

ب ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي


الحجة الحرام .

جـ ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد الى طلوع الشمس .

د ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد .

هـ ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق .

و ـ الحلق أو التقصير في منى ، وبذلك يحلُّ للمحرم ما حرم عليه ، ما عدا النساء والطيب ، وكذلك الصيد على الأحوط وجوباً .

ز ـ طواف الزيارة سبعة أشواط بعد الرجوع الى مكة المكرمة .

حـ ـ صلاة الطواف .

ط ـ السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، وبذلك يحلُّ الطيب أيضاً .

ي ـ طواف النساء سبعة أشواط .

ك ـ صلاة طواف النساء ، وبذلك تحلُّ النساء أيضاً .

ل ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر أحياناً .

م ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر


بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً أحياناً . (٤٠)

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بالحج ، وأجوبة سماحة سيدنا دام ظله عنها :

م ـ ١٢٣ : هل يجوز الاحرام للحج من مدينة جدة ؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل والطائرات تحطُّ هناك ؟

* ليست جدّة من المواقيت ولا محاذية لأحدها ، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج ، ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر .

م ـ ١٢٤ : لو جرح رأس الحاج أثناء حلقه بمنى فسال دمه ، ماذا يفعل في هذه الحالة ؟ وماذا يترتب عليه بعد ذلك ؟

* إن لم يكن متعمداً فلا شيء عليه .

م ـ ١٢٥ : يستحب تكرار الحج كل عام ، غير أنه يكثر الفقراء المؤمنون المحتاجون الى لقمة العيش واللباس في العديد من البلدان الإسلامية ، فلو دار الأمر بين صرف الأموال بتكرار الحج أو

_________________________

٤٠ ـ للمزيد من الاطلاع على أحكام الحج ، أنظر مناسك الحج وملحقاته للسيد السيستاني .


بزيارة أحد المعصومين ( ع ) ، وبين التبرع به لهؤلاء المؤمنين فأيهما نُقدِّم ؟

* مساعدة أولئك المؤمنين المحتاجين أفضل من الحج المندوب وزيارة العتبات المقدسة في حدّ نفسيهما ، ولكن قد يقترن الحج أو لزيارة ببعض الأمور الأخرى التي تبلغ بهما تلك الدرجة من الفضل أو تزيد عليها .

م ـ ١٢٦ : تخصص المملكة العربية السعودية للحجاج أماكن إقامتهم في عرفات ومنى ولا ندري هل هي داخل الحد المطلوب المكث فيه شرعاً أو خارجه ؟ فهل يجب علينا التثبت والسؤال ؟

* إذا كانت داخل الحدود المعلنة والأعلام المرسومة للمشاعر المقدسة المأخوذة يداً عن يد ، لم يجب الفحص والسؤال .

م ـ ١٢٧ : يقال إنَّ بعض أماكن النحر في منى أو كلها خارج حدود منى ، فهل يجب علينا التأكد قبل النحر من ذلك ، علماً بأن التأكد ، ثم التوجة للمجزرة الثانية ، ثم التأكد مرة أخرى ، عملية شاقة يوم العيد كما تعلمون ، والوقت ضيق ، فهل من حلٍّ لذلك ؟

* يجب التأكد والذبح داخل منى ، وإن لم يمكن لضيق


منى عن استيعاب جميع الحجاج ، جاز الذبح في وادي محسّر ، ولا يختص وقته بيوم العيد ، بل هو موسّع الى آخر أيام التشريق .

م ـ ١٢٨ : تواجه الحجاج مشكلة النحر وصعوبته والاحساس النفسي بأن هذه الذبائح تذهب بعد نحرها هدراً رغم كثرة فقرائنا المنتشرين في بلداننا الإسلامية ممن لا يذوقون اللحوم أياماً ، فهل يحقُّ لنا النحر في بلداننا ، أو هل هناك من حلّ شرعي قابل للتنفيذ من قبل المكلف تقترحونه لذلك ؟

* لا بد من أداء الوظيفة الشرعية بالذبح في منى ، وإثم إتلاف الذبائح ـ إن تحقق ـ على عاتق المسؤولين عنه .

م ـ ١٢٩ : لو تضارب الإمتحان مع موعد الحج بالنسبة للطالب ، فهل يحق له تأخير الحج تلك السنة لأداء الإمتحان ، وبخاصة إذا كان الإمتحان مهماً بالنسبة له ؟

* إذا كان واثقاً من نفسه بأداء الحج في عام لاحق جاز له التأخير ، وإلّا لم يجز ، نعم إذا كان تأخير الإمتحان حرجياً عليه بحدٍّ لا يحتمل عادة ، لم يجب عليه أداء الحج في هذه السنة .

م ـ ١٣٠ : رجل مستطيع لم يسافر للحج سابقاً ، فهل يحق له أداء مناسك العمرة في رجب ؟ وماذا لو استطاع في رمضان فهل يعتمر ؟


* تصح منه العمرة المفردة ، ولكن إذا كان سفره للعمرة يؤدي الى عدم قدرته على أداء الحج لاحقاً لم يجز له ذلك .

م ـ ١٣١ : شاب أعزب استطاع متأخراً يفكر بالزواج ، فلو سافر لأداء مناسك الحج ، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن فأيهما يقدم ؟

* يحج ويؤخر الزواج ، إلّا إذا كان الصبر عنه حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة ، والله العالم .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٤١) .

وقال عزَّ من قائل : ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِ آيِّ آرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٤٢) .

وهذه بعض الأحكام الخاصة باحتضار وتغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه ودفنه على سبيل الاختصار . (٤٣)

م ـ ١٣٢ : الأحوط وجوباً توجيه الميت حين احتضاره الى القبلة ، وذلك بأن يوضع على قفاه وتمدَّ رجلاه نحو القبلة ، بحيث لو جلس لكان وجهه تجاهها ، ويستحب تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالنبي محمد ( ص ) والأئمة ( ع ) .

_________________________

٤١ ـ سورة آل عمران : آية ١٨٥ .

٤٢ ـ سورة لقمان : آية ٣٤ .

٤٣ ـ للمزيد من الاطلاع : أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ٩٥ وما بعدها ، والمسائل المنتخبة للسيد السيستاني ص ٥٠ وما بعدها .


م ـ ١٣٣ : يستحب أن تغمض عينا الميت ، ويطبق فمه ، وتمد يداه الى جانبيه ، وتمد ساقاه ، ويغطى بثوب ، ويقرأ عنده القرآن ، ويضاء البيت الذي كان يسكنه ، ويكره أن يترك الميت وحده .

م ـ ١٣٤ : بعد إزالة عين النجاسة العالقة بجسد الميت كالدم ، والمني وغيرهما يغسل الميت بثلاثة أغسال :

الأول : بماء السدر ، وذلك بوضع قليل من السدر على الماء .

الثاني : بماء الكافور ، وذلك بوضع قليل من الكافور على الماء .

الثالث : بالماء الخالص .

وإذا تعذَّر السدر ، فالأحوط وجوباً أن يُغسَّل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، واذا تعذر الكافور فالأحوط وجوباً أن يُغسَّل الميت بالماء الخالص بدلاً عنه ، ثم يغسل الغسل الثالث بالماء الخالص ، ويضاف في هذه الحالة الى الأغسال الثلاثة تيمم واحد .

م ـ ١٣٥ : لا بدّ أن يكون غسل الميت ترتيبياً ، بأن يغسل الرأس والرقبة أولاً ، ثم الطرف الأيمن ، ثم الطرف الأيسر .

م ـ ١٣٦ : يجب فيمن يُغسِّل الميت أن يكون مثله من حيث الذكورة والأنوثة ، فالذكر يغسله الذكر ، والأنثى تغسلها الأنثى ،


ويحق للزوج والزوجة تغسيل أحدهما للآخر ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، وكذلك يحقُّ لكل من يحرم نكاحه مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة كالأخ والأخت مثلاً أن يغسّل أحدهما الآخر ، إذا لم يوجد مماثل للميت على الأحوط وجوباً ، والأفضل أن يكون التغسيل من وراء الثياب ، ويحقُّ للمغسّل ذكراً كان أو أنثى تغسيل الطفل غير المميِّز ذكراً كان أو أنثى .

م ـ ١٣٧ : يشترط في المغسِّل أن يكون مؤمناً على الأحوط وجوباً ، فإن لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميت ، ولم يوجد أحد محارم الميت ، جاز أن يغسِّل الميت مسلم مماثل من غير الاثنا عشرية ، وإن لم يوجد هذا أيضاً ، جاز أن يغسله الكتابي كاليهودي المماثل له في الجنس أو المسيحي المماثل له في الجنس ، شرط أن يغتسل هو أولاً ، ثم يغسل الميت ثانياً ، وإن لم يوجد المماثل للميت حتى الكتابي سقط الغسل ، ودفن الميت بلا تغسيل .

م ـ ١٣٨ : يجب تحنيط الميت بعد تغسيله ، وذلك بأن تُمَسَّ مساجده السبعة وهي الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهاما القدمين بالكافور المسحوق المحتفظ برائحته ، ويُفَضَّل أن يتمّ التحنيط بالمسح بالكفّ مبتدئين بجبهة الميت .

م ـ ١٣٩ : يكفن الميت بعد تحنيطه بثلاثة أثواب هي :


أ ـ المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوباً .

ب ـ القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين الى منتصف الساق على الأحوط وجوباً .

جـ ـ الإزار : ويجب أن يغطي جميع الجسد ، والأحوط وجوباً أن يكون بحيث يمكن أن يُشدَّ طرفاه العلوي والسفلي طولاً ، وأن يقع أحد جانبيه على الآخر عرضاً .

م ـ ١٤٠ : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعداً ، والأحوط وجوباً أن يُصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ الست .

م ـ ١٤١ : كيفية الصلاة على الميت : يكبِّر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبّر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبّر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي ( ص ) وآله ( ع ) ، ثم يكبّر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبّر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبِّر التكبيرة الخامسة وينصرف .

م ـ ١٤٢ : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يُوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعاً


على جانبه الأيمن ، موجَّهاً وجهه الى القبلة .

م ـ ١٤٣ : لا يجوز دفن الميت المسلم في مقبرة الكفار إلا إذا خُصّص قسم منها للمسلمين ، ولا دفن الكفار في مقبرة المسلمين .

م ـ ١٤٤ : إذا تعذر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة المسلمين ، وتعذَّر نقل الميت المسلم الى بلد إسلامي ليدفن هناك مع المسلمين ، دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين .

م ـ ١٤٥ : روي عن النبي محمد ( ص ) أنه قال : « لا يأتي على الميت أشدُّ من أول ليلة ، فارحموا موتاكم بالصدقة ، فإن لم تجدوا ، فليصل أحدكم ركعتين له ، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، فيقول بعد السلام : اللهم صلّ على محمد وآل محمد وابعث ثوابها الى قبر فلان ، ويسمي الميت » . (٤٤)

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون الميت مع أجوبتها .

م ـ ١٤٦ : يوضع الميت في بعض الدول غير الإسلامية داخل صندوق خشبي ثم يُوارى الصندوق داخل القبر ، فما الذي يجب علينا فعله في حالة كهذه ؟

_________________________

٤٤ ـ المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٦٣ .


* لا ضير في وضع الميت في صندوق خشبي عند دفنه في الأرض ، ولكن لا بدَّ من مراعاة الشروط الشرعية في الدفن ، ومنها وضعه مضطجعاً على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة .

م ـ ١٤٧ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، وأمكن نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه ، غير أن تكاليف النقل باهضة ، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة الكافرين ؟

* ليكفي .

م ـ ١٤٨ : لو توفي مكلف مسلم في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين ، ولم تستطع أسرة المتوفى نقله لبلد إسلامي ، لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل ، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل ؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة ؟

* إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه في نفس البلد أو غيره متوقفاً على صرف شيء من المال ، ولم تكن له تركة تفي به ، ولم يكن وليه قادراً على أدائه ، وجب أداؤه على سائر المسلمين كفاية ، ويجوز احتسابه من الوجوه الشرعية أو البريّة المنطبقة


عليه .

م ـ ١٤٩ : إذا لم يوجد للميت المسلم في بلد الغربة وليّ ، فمن يتولى شؤونه كلها ؟

* إذا لم يمكن الاتصال بوليه واستئذانه في ذلك ، سقط إعتبار الإذن ، وجب على المكلفين القيام بها كفاية .

م ـ ١٥٠ : من أين تسدد تكاليف النقل والدفن في بلد إسلامي إذا تعذَّر دفن الميت المكلف المسلم في بلده الذي توفي فيه ، لعدم وجود مقبرة إسلامية ؟ فهل تسدد تلك التكاليف من تركة الميت قبل تقسيمها على الورثة ؟ أو من الثلث إذا كان للميت ثلث ؟ أو من غير هذه وتلك ؟

* تكاليف دفن الميت في المكان اللائق به يخرج من أصل تركته ما لم يوص باخراجها من الثلث ، وإلّا أخرجت منه .

م ـ ١٥١ : بدأت الجاليات الإسلامية تتكاثر شيئاً فشيئاً في البلاد غير الإسلامية ، فهل يجب على القادرين من المسلمين وجوباً كفائياً شراء مقبرة للمسلمين إذا علمنا قطعاً أن ميتاً ما من المسلمين سيدفن يوماً ما في مقبرة الكافرين لعدم قدرة الجميع على إرسال موتاهم لبلدان إسلامية كي يدفنوا فيها ، ولوجود بعض المتسامحين ؟


* دفن الميت المسلم في غير مقبرة الكفار من الأمكنة اللائقة بشأنه ، واجب الولي كسائر الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيزه ، فإن لم يكن له ولي أو امتنع عن القيام به أو عجز عنه ، وجب على سائر المسلمين كفاية ، وإذا كان القيام بهذا الواجب الكفائي يتوقف على الحصول مسبقاً على قطعة من الأرض بشراء أو نحوه وجب السعي الى تحصيلها كذلك .

م ـ ١٥٢ : أيهما أفضل : دفن الميت المسلم في مقبرة إسلامية في بلده غير الإسلامي الذي توفي فيه ، أو نقله الى بلد إسلامي مع تحمل تكاليف النقل الباهضة ؟

* الأفضل هو النقل الى بعض المشاهد المشرفة والأماكن المستحبة مع وجود المتبرع بتكاليف النقل ـ من الورثة أو غيرهم ـ أو وفاء الثلث الموصى به للصرف في مطلق وجوه البرِّ بذلك ، والله العالم .

م ـ ١٥٣ : إذا كان نقل المسلم الميت الى بلدان إسلامية يكلِّف كثيراً ، فهل يجوز دفنه بمدافن غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية الأخرى ؟

* لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إلّا مع الانحصار والضرورة الرافعة للتكليف .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يضم الباب الخاص بفقه المعاملات أحد عشر فصلاً هي :

الفصل الأول : المأكولات والمشروبات ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثاني : الملابس ، وبعض أحكامها ، والاستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الثالث : التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر ، وبعض أحكامها والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الرابع : العمل وحركة رأس المال ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .

الفصل الخامس : العلاقات الاجتماعية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل السادس : الشؤون الطبية ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل السابع : الزواج ، وبعض أحكامه ، والإستفتاءات الخاصة به .


الفصل الثامن : شؤون النساء ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل التاسع : شؤون الشباب ، وبعض أحكامها ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل العاشر : أحكام الموسيقى ، والغناء ، والرقص ، والإستفتاءات الخاصة بها .

الفصل الحادي عشر : فصل ضم أحكاماً وإستفتاءات متفرقة لم تدخل ضمن باب محدد .


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




ينشأ المسلمون عادة في بيوتهم ومدنهم وقراهم ، وسط ذويهم ومع أسرهم ، يتناولون أصنافاً من الطعام وألواناً من الشراب ألفوها ، فأحبوها وأحبتهم ، وعرفوا محتوياتها وعرفتهم ، فهي خالية من كل ما ترفضه عقيدتهم ويأباه دينهم وتنأى عنه قيمهم وتقاليدهم الإسلامية القويمة . وحين قدر لهم أن يهاجروا الى بلاد الغربة ليعيشوا ضمن مجتمعات غير إسلامية ، واجهتهم مشكلة الطعام والشراب ، فلا الطعام هو ما ألفوه وأحبُّوه واستساغوه ، ولا محتوياته هي ما عرفوها وتطبَّعوا عليها واعتادوها ، ذلك أن المجتمع الجديد مجتمع غير إسلامي ، له قيمه الخاصة به وأعرافه وتقاليده التي منها بالطبع عدم التزامه في طعامه وشرابه حدود الشريعة الإسلامية وأحكامها ، فإذا رغب المسلم أن يتناول من الطعام شيئا في مطعم ما ، واجهته مشكلة حلِّية الأكل وحرمته ، وجواز الأكل وعدمه ، وطهارة المأكول ونجاسته ، وغير هذه وتلك من المسائل والاستفسارات .

وهذه بعض الأحكام الشرعية التي يحسن بالمسلم أن يطّلع عليها في شؤون الطعام والشراب ، أعرضها أولا ، ثم ألحقها


باستفتاءات خاصة بها بعد ذلك .

م ـ ١٥٤ : لما كان أصحاب الديانات والكتب السماوية السابقة من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرين ، فإن مشاكل كثيرة في الطعام سيتيسر أمر حلِّها ويتيسر حكمها أثناء المعيشة بين ظهرانيهم ، حيث سيحق لنا كمسلمين أن نأكل من طعامهم ، سواء مسّوه بأيديهم مع البلل ، أو لم يمسُّوه ، إذا لم نعلم أو نطمئن باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم علينا تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .

م ـ ١٥٥ : يحق للمسلم أن يتناول الطعام المعدَّ من قبل الكافر غير الكتابي ، إذا لم يعلم المسلم أو يطمئن بأن ذلك الكافر قد مسَّه مع البلل ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلا ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .

م ـ ١٥٦ : يحق للمسلم أن يتناول أي طعام أعدَّه صانعه للأكل ، إذا جهل المسلم معتقد ودين ومبدأ ذلك المعدَّ للطعام ، سواء مسٍّه معدُّه مع البلل ، أو لم يمسه ، شرط أن لا يعلم أو يطمئن المسلم باحتواء ذلك الطعام على ما يحرم عليه تناوله كالخمر مثلاً ، وللحوم والشحوم ومشتقاتها حكم خاص سيأتي بعد ذلك .


هذا ولا يجب على المسلم سؤال معدِّ الطعام عن إيمانه أو كفره ، أو عن مسِّه للطعام أو عدمه ، حتى وإن كان ذلك السؤال سهلاً يسيراً عليه ، وطبيعياً على من يسأله .

وباختصار فإنَّ المأكولات بأنواعها المختلفة عدا اللحوم والشحوم ومشتقاتها ، يحق للمسلم تناولها ، حتى إذا ظن بأنَّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنَّ أنَّ صانعها أيَّاً كان قد مسَّها مع البلل ( انظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٥٧ : كما لا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ، ولا يجب عليه سؤال صانعها عن مسِّه لها أثناء أعداده الطعام أو بعده .

م ـ ١٥٨ : المعلبات بأنواعها المختلفة باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها يجوز للمسلم تناولها ، حتى إذا ظنَّ بأنَّ في محتوياتها ما لا يجوز له أكله ، أو ظنَّ أن صانعها أيَّاً كان قد مسَّها مع البلل ، ولا يجب عليه فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها مما لا يجوز له أكله ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٥٩ : يحق للمسلم شراء اللحوم المحلَّلة بأنواعها المختلفة من بائع اللحوم المسلم إذا كان يبيعها على المسلمين ، فيحكم بحلية لحمه وإن كانت شرائط التذكية تختلف في مذهبه عن


مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا .

هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضرُّ عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه .

م ـ ١٦٠ : إذا علم المسلم وتأكد بأنَّ هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلماً ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسَّه مع البلل .

م ـ ١٦١ : إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضاً .

ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا يحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله .

م ـ ١٦٢ : لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بدَّ من توفر شرطين :

الشرط الأول : أن يكون للسمك فلس .

الشرط الثاني : أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الإسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،


فلو صاد السمك كافر فأخرجه من الماء حياً ، أو مات في شبكته أو حظيرته ، وكان له فلس ، حلَّ أكله .

ويمكن للمسلم أن يتأكد من الشرط الأول بملاحظة السمكة إن كانت معروضة أمامه ، أو كان اسمها مدوناً عليها مع الاطمئنان بصدق الكتابة .

وتجد في آخر الكتاب ملحقاً خاصاً بأسماء الأسماك ذوات الفلس .

والشرط الثاني متحقق في جميع البلدان تقريباً ، كما يقولون ، لأن الطرق العالمية المعتمدة في الصيد تحقق خروجه من الماء حياً ، أو موته في شبكة الصيد .

وبناءً على ذلك فإن السمك يجوز أخذه من الكافر وأكله ، مثلما يجوز أخذه من المسلم وأكله ، معلباً كان أو غير معلب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٦٣ : يحلُّ أكل الروبيان إذا أخرج من الماء حياً ، ويحرم أكل الضفادع ، والسرطان ، والسلحفاة ، وكل حيوان ( برمائي ) ، والقواقع ، وأم الروبيان ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٦٤ : بيض السمك يتبع السمك ، فبيض السمك المحلَّل حلال أكله ، وبيض السمك المحرم حرام أكله .


م ـ ١٦٥ : يحرم شرب الخمر ، والفقاع ( البيرة ) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة ( السكر الخفيف ) ، جامداً كان أو مائعاً . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) (٤٥) .

وقال نبينا الكريم محمد ( ص ) : « من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدَّث ، ولا يؤتمن على أمانة » (٤٦) .

وفي رواية أخرى ، « لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه » (٤٧) .

وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه (٤٨) .

_________________________

٤٥ ـ سورة المائدة : آية٩٠ ـ ٩١ .

٤٦ ـ فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٦ / ٣٩٦ .

٤٧ ـ من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ / ٤ .

٤٨ ـ أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٦ / ٣٩٦ .


م ـ ١٦٦ : يحرم الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكر ، ويحرم الجلوس عليها أيضاً على الأحوط وجوباً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٦٧ : يحقُّ للمسلم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى ترويج عمل هذه المطاعم ولكن لا يأكل من مائدة يشرب عليها الخمر ، ولا يجلس عليها على الأحوط وجوباً .

ولا مانع من الجلوس على مائدة أخرى مجاورة لمائدة من يشرب الخمر .

م ـ ١٦٨ : ذكرت في الفصل الثالث الخاص بالطهارة والنجاسة أن الكحول بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب أم غيره طاهر ، وبالتالي فالطعام الذي دخل الكحول في تركيبه طاهر ، والسوائل التي أذيبت فيها طاهرة أيضاً ، وهكذا ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ١٦٩ : يقول بعض المتخصصين بدراسة وتربية الأسماك : أن السمك الخالي من القشر ( الفلس ) غالباً ما يقتات على فضلات البحر ، فهو منظِّف للبحر من أدرانه وأوساخه وقاذوراته .

م ـ ١٧٠ : يقول بعض الباحثين المتخصصين : بأن إخراج الدم من


الذبيحة بواسطة الذبح يجعل لحم الحيوان أكثر صحة لآكليه مما لو لم يذبح ، وليس غريباً بعد ذلك أن ترى بعضاً من غير المسلمين يشتري اللحوم المذبوحة وفق قواعد الذباحة في الشريعة الإسلامية من المحلات المخصصة لذلك ، ضماناً لطعام أكثر صحة .

م ـ ١٧١ : يحرم استعمال كل ما يضرُّ بالانسان ضرراً بليغاً ، كتناول السموم القاتلة ، كما يحرم أن تشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين ، وغير ذلك مما هو معلوم الضرر أو مظنون الضرر أو محتمل الضرر ، إذا كان ذلك الاحتمال معتدَّاً به عند العقلاء وكان الضرر بليغاً يوجب الموت أو شلل عضو من الأعضاء .

م ـ ١٧٢ : آداب المائدة كثيرة منها : التسمية عند الشروع بالأكل ، والأكل باليد اليمنى ، وتصغير اللقم ، وإطالة الجلوس على المائدة ، وتجويد المضغ ، وحمد الله بعد الطعام ، وغسل الثمار بالماء قبل أكلها ، وعدم الأكل على الشبع ، وعدم الإمتلاء من الطعام ، وعدم النظر في وجوه الناس لدى الأكل ، وعدم تناول الطعام من أمام الآخرين إذا كان على المائدة جماعة ، والإبتداء بأكل الملح ، والاختتام به (٤٩) .

_________________________

٤٩ ـ للمزيد من الاطلاع أنظر الباب السابع من كتاب مكارم الأخلاق للحسن بن الفضل الطبرسي ، ص ١٣٤ وما بعدها .


وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالمأكولات والمشروبات ملحوقة بالأجوبة عنها .

م ـ ١٧٣ : تكتب عبارة ( مذبوح على الطريقة الإسلامية ) على لحوم منتجة في دول إسلامية من قبل شركات غير إسلامية ، فهل يجوز لنا تناولها ؟ وهل يجوز تناولها إذا كان منشأ هذه اللحوم شركة إسلامية في دولة غير إسلامية ؟ ثم ما هو الحال لو كان المنشأ شركة أجنبية في دولة أجنبية ؟

* لا اعتبار بالكتابة ، فإن كان المنتج لها مسلماً أو أنتجت في بلد يغلب فيه المسلمون ، ولم يعلم أن المنتج لها من غير المسلمين ، جاز تناولها .

وأما إذا كان المنتج غير مسلم ، أو أنتجت في بلد ليست غالبيته من المسلمين ، ولم يعلم كون المنتج مسلماً ، فلا يجوز تناولها .

م ـ ١٧٤ : ندخل بعض الأسواق الكبيرة بأوروبا ، فنجد لحوماً معلبة منتجة من قبل شركة أوروبية مكتوب على العلبة عبارة مفادها : أنها ( حلال ) أو ( مذبوحة على الطريقة الإسلامية ) فهل يجوز شراؤها وأكلها ؟

* لا أثر للكتابة إذا لم توجب الإطمئنان .

م ـ ١٧٥ : تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ، فإذا


كان مشغِّل الجهاز مسلماً يكبِّر ويذكر اسم الله عند الذبح مرة واحدة للجميع ، فهل يحلُّ أكلها ؟ وإذا شككنا في حلية أكلها ، فهل نستطيع أكلها ونعتبرها طاهرة ؟

* إذا كان يكرر التسمية ما دام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى ، ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبر طاهرة ويحل أكلها .

م ـ ١٧٦ : أيجوز شراء اللحم على أنه مذكى من ( سوبر ماركت ) صاحبه مسلم يبيع الخمر ؟

* نعم يجوز ، ويحلّ أكله وإن كان مسبوقاً بيد غير المسلم إذا اُحتمل أن البائع أحرز تذكيته الشرعية دون ما إذا لم يحتمل ذلك .

م ـ ١٧٧ : بعض الأجبان المصنوعة في الدول غير الإسلامية مشتملة على أنفحة العجل ، أو أي حيوان آخر ، ولا ندري هل الأنفحة مأخوذة من حيوان مذبوح على الطريقة الإسلامية أو لا ؟ وهل هي مستحيلة الى شيء آخر أو لا فهل يجوز أكل هذه الأجبان ؟

* لا إشكال في أكل الأجبان من هذه الجهة ، والله العالم .

م ـ ١٧٨ : تصنع مادة الجلاتين وتدخل في العديد من المشروبات والمأكولات في الغرب ، فهل يجوز لنا تناولها ونحن لا نعلم


ما إذا كانت مستخلصة من النبات أو الحيوان ، وإذا كانت من الحيوان ، فهل هي مستخلصة من عظامه أو مما يحيط بالعظام من الأنسجة ، ثم لا ندري هل أن ذلك الحيوان محلَّل الأكل أو محرمه ؟

* يجوز تناولها فيما لو شك في كونها مستخلصة من الحيوان أو من النبات .

وأما إذا علم باستخلاصها من الحيوان فلا يجوز تناولها مع عدم إحراز كون ذلك الحيوان مذكىٰ بطريقة شرعية ، حتىٰ فيما لو كانت مستخلصة من عظامه علىٰ الأحوط .

نعم مع العلم بطرو الاستحالة علىٰ موادها الأولية في عملية تصنيعها كيميائياً ، فلا بأس بتناولها مطلقاً ، كما لا بأس باضافة شيء منها إلىٰ الطعام بمقدار مستهلك فيه مع الشك في تذكية ذلك الحيوان .

م ـ ١٧٩ : ترمي سفن الصّيد الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها في الاسواق ، وقد بات معروفاً أن طريقة الصيد الحديثة تقوم على أساس إخراج السمك من الماء حياً ، بل ربما ترمي الشركات السمك الذي يموت في الماء خوفاً من التلوث :

فهل يحق لنا الشراء من المحلات التي يبيع فيها غير المسلمين هذا السمك ؟ وهل يحق لنا الشراء من المحلات


التي يبيع فيها المسلمون غير الملتفتين للحكم الشرعي هذا السمك ، علماً بأن إحراز أن هذه السمكة التي أمامي قد أخرجت حية من الماء ، أو تحصيل شاهد مطَّلع ثقة يقول بذلك ، أمر صعب جداً ، بل هو غير عملي ولا واقعي .

فهل هناك من حل لمشكلة المسلمين المتثبتين الذين يعانون صعوبة في إحراز تذكية لحوم الدجاج والبقر والغنم فيهرعون الى السمك ؟

* لا بأس بشرائها من مسلم أو غير مسلم ، كما لا بأس بأكلها إذا وثق بأن صيدها يتم على النهج المذكور ، وأحرز أيضاً كونها من ذوات الفلس .

م ـ ١٨٠ : نجد أحيانا على علبة السمك اسم السمكة أو صورتها ، فنعرف من خلال العلبة أن السمكة هذه ذات فلس ، فهل يحق لنا الاعتماد على الاسم او الصورة في تحديد النوعية ، مع علمنا بأن الكذب في أمور كهذه يعرِّض الشركة لخسارة كبيرة ، وربما لما هو أشد من ذلك ؟

* إذا حصل الإطمئنان بصدقها ، جاز العمل وفقه .

م ـ ١٨١ : هل يجوز أكل ( السرطان ) بأنواعه المختلفة أسوة بالروبيان ؟

* لا يجوز أكل السرطان .


م ـ ١٨٢ : هل يحق شراء السمك من المخالف ، ونحن لا ندري أهو من ذوات الفلس أم لا ؟

* يجوز شراؤه ، ولكن لا يجوز أكله ما لم يحرز كونه من ذوات الفلس .

م ـ ١٨٣ : هل يجوز أكل طعام محلَّل ، مبخَّر ببخار لحم غير مذكى ؟

* لا يجوز ، والطعام محكوم بالنجاسة لملاقاته للأجزاء المائية المجتمعة من بخار اللحم المحكوم بالنجاسة حسب الفرض .

م ـ ١٨٤ : يحرم الجلوس على مائدة فيها خمر إذا عُدَّ المسلم من الجالسين ، فما هو المقصود بالمائدة ؟ هل هي المجلس الواحد ولو تعددت الموائد ؟ أو هي المائدة الواحدة ، بحيث لو فصل فاصل بين المائدتين جاز الجلوس ؟

* العبرة بوحدة المائدة ، علماً أن حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو المسكرات مبنيّة على الاحتياط ، نعم الأكل والشرب من تلك المائدة حرام على الأقوى .

م ـ ١٨٥ : لو دخل مسلم لمقهى ، وجلس يشرب الشاي ، وجاء غريب عنه ليشرب الخمر على نفس المائدة ، فهل يجب عليه قطع شرب الشاي والخروج ؟


* نعم يجب ـ على ما تقدم ـ الانصراف من تلك المائدة .

م ـ ١٨٦ : هل يحلُّ شرب البيرة المكتوب عليها عبارة ( خالية من الكحول ) ؟

* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة فلا بأس به .

م ـ ١٨٧ : يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والادوية ، فهل يجوز شربها ؟ وهل هي طاهرة ؟

* هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك يجوز شربها أيضاً .

م ـ ١٨٨ : الخلّ المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة ( خلّ النبيذ ) تمييزاً له عن خلّ الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم ذلك أن زجاجات هذا الخلّ موضوعة في الرفوف الخاصة للخلّ ، ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جُرِّب مراراً ولم يلحظ أي فرق بينه وبين الخلّ المصنوع من التمر في العراق .

فهل يُحكم على هذا الخمر المتبدّل إلى خلّ أنه خلّ ، تبعاً لقاعدة ( الإنقلاب ) ؟


* مع صدق ( الخل ) عليه عرفاً ـ كما هو مفروض السؤال ـ يجري عليه حكمه .

م ـ ١٨٩ : يُلزَم صانعوا الأغذية والمعلّبات والحلويات بذكر محتويات البضاعة التي تُباع للمستهلك ، وبما أنّ الأغذية معرّضة للفساد فأنهم يضيفون إليها ( مواد حافظة ) قد يكون أصلها حيوانياً ويرمزون لها بحرف E مقترناً بأعداد مثل E ٤٥٠ و E ٤٧٢ وهكذا .

فما هو الحكم في الحالات الآتية :

أ ـ لا يعلم المكلّف حقيقة هذه المكونات .

ب ـ شاهَد المكلّف قائمة صادرة ممن لا يعرفون شيئاً عن الاستحالة تقول بأن أرقاماً معيّنة يذكرونها محرّمة لأنها من أصل حيواني .

ج ـ التحقيق في جملة منها ، والتأكد من أنها لم تبق على حالها بل تبدّلت صورتها النوعية واستحالت الى مادة أخرى .

* أ ـ تحل له المأكولات المشتملة عليها .

ب ـ إذا لم يحرز كونها من أصل حيواني ـ وإن ادعي ـ جاز أكلها ، وكذا إذا أحرز ذلك ولكن لم يحرز كونها


من الميتة النجسة وكان ما يضاف منها الى الأطعمة بمقدارمستهلك فيها عرفاً .

ج ـ لا إشكال في الطهارة والحلّية من صدق الاستحالة بتغير الصورة النوعية وعدم بقاء شيء من مقوِّمات الحقيقة السابقة بالنظر العرفي .

م ـ ١٩٠ : يرجى تفضلكم بالإجابة عن الفرعين التاليين :

أ ـ هل الجيلاتين نفسه محكوم بالطهارة ؟

ب ـ لو شككنا في حصول الاستحالة نظراً للشك في سعة مفهومها وضيقه ( الشبهة المفهومية ) ، فهل يجري استصحاب النجاسة السابقة أو لا ؟

* أ ـ الجيلاتين الحيواني إن لم يحرز نجاسة أصله ـ كما لو احتمل كونه مأخوذاً من المذكى ـ حكم بطهارته ، ولكن لا يضاف منه الى الأطعمة الّا بمقدار مستهلك فيها عرفاً ـ ما لم يحرز كونه مأخوذاً من المذكى المحلل لحمه ، أو يُحرز استحالته ـ بلا فرق في ذلك بين كونه مأخوذاً مما تحله الحياة كالغضروف وغيره كالعظام على الأحوط في الأخير .

وأما إذا أُحرز نجاسة أصله ( كما لو علم كونه مأخوذاً من نجس العين ، أو من غضاريف غير المذكى ، أو من عظامه


قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة ) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه .

ب ـ إنَّ الاستصحاب وإن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ـ كما حقق في محله من علم الأصول ـ ولكن حيث أنَّ الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنَّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ، فالشك في تحقق الاستحالة ـ من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه ـ مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوِّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم .

م ـ ١٩١ : ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك ؟

* يجوز ما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما .


م ـ ١٩٢ : هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى ؟

* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم .

م ـ ١٩٣ : هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور ؟

* الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي .

ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه .

م ـ ١٩٤ : هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقوافع البحرية ؟

* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ ( الروبيان ) ، وأما غير السمك ـ كالسرطان ـ وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية ، فقد اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال ، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكّاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في الشريعة الإسلامية ، فيلبسونها ويصلُّون بها ، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو تردد .

أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماماً .

لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية :

م ـ ١٩٥ : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز الصلاة بها ، إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية .

وتُعدُّ طاهرة وتجوز الصلاة بها ، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية .


م ـ ١٩٦ : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى .

نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به .

أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ ٢ % .

م ـ ١٩٧ : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير إسلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة .

م ـ ١٩٨ : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها .


م ـ ١٩٩ : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الإسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .

م ـ ٢٠٠ : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجِّس الرجل التي فيه الّا مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجوربُ العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .

م ـ ٢٠١ : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الإسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، إذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلَّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٠٢ : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدَّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر .

م ـ ٢٠٣ : يجوز للرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .


م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .

م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا في الصلاة ولا في غيرها ، إلّا في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .

م ـ ٢٠٦ : يجوز للنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة .

م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .

م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً .

م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :


م ـ ٢١٠ : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا ( حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال ) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً ؟

* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه كـ ٢ % لم يعتدَّ به ، وإلّا فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم .

م ـ ٢١١ : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟

ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص ؟

* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لا يمكن ستر العورة بها .

وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،


فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به .

م ـ ٢١٢ : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غير أنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها ؟

* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها .

م ـ ٢١٣ : هل يجوز لبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها ؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟

* يحرم لبسها ، والاتجار بها .

م ـ ٢١٤ : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب ، أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها ؟

* يجوز لبس الأولى ، والصلاة معها ، دون الثانية .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى .

ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .

لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :

م ـ ٢١٥ : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرُّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .

م ـ ٢١٦ : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .

م ـ ٢١٧ : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى


لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوز له أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يد » (٥٠) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢١٨ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوز إتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .

م ـ ٢١٩ : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدَّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد ، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٢٠ : لا يجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .

م ـ ٢٢١ : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير

_________________________

٥٠ ـ دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص ٨٩ ـ ٩٠ .


قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .

م ـ ٢٢٢ : يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ، أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين .

م ـ ٢٢٣ : لا يحق للمسلم أن يُقدَّم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ، كما لا يحق أن يفتعل بقصدٍ حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٢٤ : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بدَّ لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة .

م ـ ٢٢٥ : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام ( أنظر الإستفتاءات


الملحقة بهذا الفصل ) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقه بالأجوبة عنها :

م ـ ٢٢٦ : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله ، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوز له أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٢٧ : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة ؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه ؟

* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع .

م ـ ٢٢٨ : موظف مسلم بشركة غير مسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ذلك له .

م ـ ٢٢٩ : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟

* لا يجوز ذلك أيضاً .


م ـ ٢٣٠ : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية ؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك ؟

* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور ، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه ، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم .

م ـ ٢٣١ : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضرُّ بسمعة الإسلام والمسلمين ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٣٢ : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمَّن عليه ، ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟

وهل يمكنه تملك المال المدفوع له ؟

* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور .

م ـ ٢٣٣ : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا ؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية ؟

* لا يجوز الغش في شيء منها .

م ـ ٢٣٤ : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصُّ على عدم


جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها ؟

* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه .

م ـ ٢٣٥ : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُّد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها ؟

* إذا تعهّد لهم ـ ولو ضمناً ـ برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة .

ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ـ عادة ـ الى تضرُّر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال .

م ـ ٢٣٦ : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل ؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها ؟

* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلّا مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك .


م ـ ٢٣٧ : هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما ؟

وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم ؟

* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .

وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدَّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد .

م ـ ٢٣٨ : هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟

* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرَّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين .

ويحسن بي هنا أن أذكِّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٣٩ : لا يجوز للمسلم أن يُذلَّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ .

م ـ ٢٤٠ : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم .


ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم .

م ـ ٢٤١ : لا يجوز للمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٢ : لا يجوز للمسلم تقديم الخمر لأيٍ كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوز له غسل الصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٣ : لا يجوز للمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ، أو تقديمه ، أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .

أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحَّة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا‏ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٥١) . وقال عزَّ من قائل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ

_________________________

٥١ ـ سورة الطلاق : آية ٣ .


تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَـٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ) (٥٢) . وقد ورد عن النبي محمد ( ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : « ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنَّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإنَّ الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلِّه ، ومن هتك حجاب الستر وعجَّل فأخذه من غير حلِّه ، قُصَّ به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة » (٥٣) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٤ : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٤٥ : يجوز للمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلَّلة في الشريعة

_________________________

٥٢ ـ سورة النساء : آية ٩٨ .

٥٣ ـ وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٧ / ٤٤ .


الإسلامية الغرَّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها .

م ـ ٢٤٦ : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .

م ـ ٢٤٧ : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدَّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .

م ـ ٢٤٨ : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .

م ـ ٢٤٩ : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٥٠ : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً .

م ـ ٢٥١ : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوَّرة ، أو الساقطة


عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوَّرة .

م ـ ٢٥٢ : لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها ( اللوتري ) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضيٍ إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها .

وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٥٣ : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلَّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .


م ـ ٢٥٤ : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب .

م ـ ٢٥٥ : الرواتب المحوَّلة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخصٍ ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٢٥٦ : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما .

فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟

وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حلِّ يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا ؟

* يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه مع اشتراط الحصول علىٰ الفائدة ، إذا كان البنك ممولاً من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .


م ـ ٢٥٧ : تقرض البنوك في الغرب ـ من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت ـ أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى ( موركج ) .

فهل يحق للمسلم الاستفادة منها ؟ وإذا كان لا يجوز ، فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدعي أنه محتاج ( للموركج ) لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك ؟

* يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الإستنقاذ ، لا الإقتراض . ولا يضرُّ الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .

م ـ ٢٥٨ : تلتزم بعض الدول بتهيئة سكن للمقيم المحتاج بشروط خاصة ، فهل يحق للمسلم شراء بيت له يسكنه فترة قصيرة ليسقط عنه الخمس ، ثم يؤجره ليسكن بيتا تدفع الدولة إيجاره ؟

* لا يسقط الخمس على البيت بالسكنى فيه لمدة قصيرة من غير حاجة حقيقية ، كما هو مفروض السؤال .

م ـ ٢٥٩ : بعض الشركات التجارية والصناعية تقترض من البنوك الأهلية أو الرسمية الإسلامية وغيرها قروضاً ربوية ، وتحصل على أرباح جرّاء وضع أموالها فيها ، فهل يحق لنا


شراء الأسهم من هذه الشركات ، أو المشاركة في مشاريعها ؟

* إذا كانت المشاركة فيها مشاركة في معاملاتها الربوية لم يجز .

نعم إذا كانت الشركة للمسلمين ، وتستحصل أرباحاً من البنوك العائدة لغير المسلمين ، فلا مانع من هذه الجهة .

م ـ ٢٦٠ : ربما تصبُّ الدولة وبعض الشركات في الدول غير الإسلامية وفي بعض الدول الإسلامية رواتب موظفيها بحسابهم في البنك مباشرة ، فلا يقبض الموظف المال بيده نقداً ، ولكنه يستطيع سحبه متى شاء ، فلو ارتفع رصيد الموظف بحيث زاد عن مؤنة السنة فهل يجب فيه الخمس ؟

* يجب الخمس في الزائد منه على مؤنته السنوية ، إلّا إذا كان موظفاً لدى الحكومة في دولة إسلامية ويحوّل راتبه الى البنك الحكومي أو المشترك ، فلا يجب عليه خمس الراتب المحوّل الى البنك ما لم يقبضه ويتملكه بإذن الحاكم الشرعي ، حيث يدخل حينئذٍ في أرباح سنة التسلم ، ويجب الخمس في الزائد منه على مؤنتها .

م ـ ٢٦١ : لو اقترض مسلم من مسلم مبلغاً من المال ، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة ، فكم سيدفع للمقرض ؟


المقدار الذي اقترضه نفسه ، أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء ، وهل هناك من فرق لو كان المقرض كافراً ؟

* يدفع نفس المقدار المقترض ، بلا فرق في المقرض بين المسلم والكافر .

م ـ ٢٦٢ : هل يجوز استثمار الأموال في شركات من منتجاتها الخمور ، مع عدم إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها ؟

* لا يجوز المشاركة في إنتاج الخمور والتعامل بها .

م ـ ٢٦٣ : بنّاء أو مقاول مسلم يُعرض عليه بناء معبد غير إسلامي في بلاد غير إسلامية ، أيجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ، لما فيه من ترويج الديانات الباطلة .

م ـ ٢٦٤ : خطاط مسلم يعرض عليه بأن يخط قطعة لشرب الخمر ، أو لاحياء حفلة رقص ، أو لمطعم فيه لحم خنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز له ذلك لما فيه من إشاعة الفاحشة وترويج الفساد .

م ـ ٢٦٥ : هل يجوز الشراء من محلات تخصِّص بعضاً من أرباحها لدعم إسرائيل ؟

* لا نجوِّز ذلك .


م ـ ٢٦٦ : مسلم يشتري عمارة ، وهو لا يعلم بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره منه ، ثم علم بعد ذلك بالأمر .

أ ـ فهل يحق له أخذ أجرة مشرب الخمر من مؤجره ؟

ب ـ على فرض عدم الجواز ، فهل يجوز له أخذ الأجرة بإذن الحاكم الشرعي ؟ وبأي عنوان ؟

جـ ـ لو فرضنا أنه كان يعلم قبل شرائه العمارة بوجود المشرب فيها ، فهل يجوز له شراء العمارة مع عدم قدرته على إخراج مؤجر المشرب منها ؟

* أ ـ لا يجوز له أخذ الأجرة بأزاء استغلاله مشرباً للخمر .

ب ـ حيث أنه يستحق عليه أجرة مثل ذلك المكان للأعمال المحلّلة ، جاز له أن يأخذ بمقدار استحقاقه تقاصاً مما يدفعه له بعنوان أجرة المشرب ، كما يجوز له أخذه بعنوان الإستنقاذ إذا كان المعطي من غير المسلمين .

جـ ـ يجوز شراؤه ، ولو مع العلم بوجود المستأجر المذكور وعدم تيسّر إخراجه .

م ـ ٢٦٧ : هل يجوز لصاحب عمل مسلم تشغيل غير المسلمين في عمل له مع وجود مسلمين محتاجين للعمل ؟

* يجوز ذلك في حدِّ نفسه ، ولكن الأولى بمقتضى الأخوّة


الدينية وحق المسلم على أخيه المسلم ، اختيار المسلم على غيره ، ما لم يكن هناك مانع من ذلك .

م ـ ٢٦٨ : هل يجوز العمل في مجال البيع في محلات تبيع المجلات الخليعة ذات الصور العارية ؟ وهل يجوز الإتجار بها ؟ وهل تجوز طباعتها ؟

* لا يجوز شيء من ذلك ، لكونها ترويجاً للحرام وإشاعة للفساد .

م ـ ٢٦٩ : للكلاب في الدول الغربية سوق مشهود ، فهل يجوز بيع وشراء الكلاب للاستئناس بها والتسلي معها ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٢٧٠ : هل يجوز شراء كلاب الحراسة والحماية ، تلك التي تحتمي بها بعض النساء أثناء تجوالها في الشوارع ضماناً لأمنها وتسلياً بها ؟ وهل تجوز المتاجرة بها ؟ وهل تجوز إجارتها ؟

* لا يصح بيعها ، وشراؤها ، نعم يثبت لمن هي بيده حق الاختصاص بها ، ولا مانع من دفع مالٍ اليه ليرفع يده عنها ويخلّي بينها وبين دافع المال ، فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليها ، ولا مانع من إجارتها لأجل مالها من المنافع المحلّلة .


م ـ ٢٧١ : في الدول الغربية كلاب خاصة تقود الأعمى أثناء سيره في الطرقات ، فهل يجوز شراؤها والمتاجرة بها ؟

* حكم هذه أيضاً ما ذكر في جواب السؤال السابق .

م ـ ٢٧٢ : أيجوز للمسلم الموظف في مكتب خاص أو دائرة حكومية أو المتعاقد على عمل ما بأجر يحسب بالساعات في البلدان غير الإسلامية ، أن يتهرب من العمل بعض الوقت أو يتهاون أو يتباطأ متعمدا ؟ وهل يستحق كل الأجر ؟

* لا يجوز له ذلك ، وإذا فعل فلا يستحق كل الأجر .

م ـ ٢٧٣ : يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القرآن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك ؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القرآن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة ؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد ؟

* لا نُرخِّص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم .

م ـ ٢٧٤ : ثم هل تجوز المتاجرة بالكتب الخطية والتحفيات والآثار الإسلامية بأن تخرج من بلدانها لتباع بأسعار غالية في الدول الأوروبية مثلاً ، أو يعدُّ ذلك إهداراً لثروة إسلامية فلا تجوز ؟


* لا نُرخِّص في ذلك ، لما مرَّ .

م ـ ٢٧٥ : تمتلئ الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدِّم فيه الأكل الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك ؟

* لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته .

م ـ ٢٧٦ : هل يحلُّ لمسلم أن يبيع لحم الخنزير لمستحليه من الكتابيين ؟

* لا يجوز التكسب بلحم الخنزير مطلقاً .

م ـ ٢٧٧ : يجزم المكلف أحياناً بأنه سيشاهد يوماً ما لقطة محرمة في التلفاز أو الفيديو ، فهل يجوز شراؤه ؟

* يلزمه عقلاً عدم اقتنائه .

م ـ ٢٧٨ : هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير ، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عماله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري ؟

* لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون


فرق بين المباشرة والتسبب .

وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه .

م ـ ٢٧٩ : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟

* لا يجوز .

م ـ ٢٨٠ : هل يحق لمسلم بالغ أن يحثَّ الصبي على شراء ورقة يانصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟

* الحرمة لا تزول بشيء من ذلك ، فإنَّ حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة .

م ـ ٢٨١ : هل يحلُّ شراء عسل مثلاً عليه ورقة يانصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟

* يحلُّ مع دفع المال بتمامه بأزاء العسل ، لا بقصد البدليَّة عن الفائدة المحتملة .


م ـ ٢٨٢ : فاز أحد المسلمين بجائزة يانصيب ( لوتري ) ، فقرر ان يدفع بعض المال لجهة خيرية بعد فوزه بالجائزة ، فهل يحق لتلك الجهة استلام هذا المال ، وصرفه في مصالح المسلمين ؟ وهل يختلف الأمر لو كانت نية الفائز قبل الفوز صرف بعض المال في مصالح المسلمين ؟

* إن كان المال عائداً الى غير محترمي المال ، جاز التصرف فيه .

م ـ ٢٨٣ : لو حجَّ الفائز باللوتري بمال اللوتري ، فهل يعدُّ حجه صحيحاً ؟ ولو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة فما هو حكم حجه ؟

* يظهر حكمه من سابقه .

م ـ ٢٨٤ : لو بذلت لمسلم جهة ظالمة غاصبة ، فما هو حكم حجه ؟

* إذا لم يعلم غصبيَّة عين المال ، فلا يضره كون الجهة الباذلة ظالمة غاصبة .

م ـ ٢٨٥ : في بعض الدول الأوروبية محلات تبيع المواد المنزلية ، يحق لمشتري بضاعتها إرجاعها خلال أسبوعين من تاريخ الشراء ، فهل يجوز شراء حاجة منها قصد الإنتفاع بها خلال المدة المذكورة ، ثم إرجاع البضاعة بعد ذلك ، فيكون الغرض من المعاملة هو الإنتفاع بهذا الحق ، لا الشراء


الحقيقي ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان مالك المحلِّ مسلما ؟ وتحت أي قصد تجوز المعاملة لو جازت ؟

* لا يجوز ذلك إذا كان المالك مسلماً ، ويجوز مع غيره إذا لم يقصد الشراء ، بل قصد الإستنقاذ ، وأمن من الضرر .

م ـ ٢٨٦ : هل يجوز العمل في مطعم يقدم الخمر فيه ، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسه ، ولكنه ربما يشارك في تنظيف الأواني ؟

* إن تنظيف أواني الخمر إذا كان مقدمة لشرب الخمر فيها أو تقديمها الى شاربها ، محرَّم شرعاً .

م ـ ٢٨٧ : يضطر مسلم حريص على نشر دينه للتوظيف في دوائر دولة غربية تؤدي به الى ارتكاب بعض المحرمات ، على أمل أن يكون له مستقبلاً تأثير كبير بتلك الدائرة ، فيخدم بذلك دينه خدمة يعتبرها أهم من إرتكاب المحرمات السابقة ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ارتكاب المحرم بمجرد آمال تتعلق بالمستقبل .

م ـ ٢٨٨ : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون محاميا في بلد غير إسلامي يترافع بقوانين ذلك البلد ويلتزم قضايا لغير المسلمين بحيث يكون همه كسب القضية مهما كانت ؟


* إذا لم يستلزم ذلك تضييع حق ، أو كذباً ، أو محرماً آخر ، فلا مانع منه .

م ـ ٢٨٩ : هل يجوز لحامل شهادة الحقوق أن يكون قاضياً في البلدان غير الإسلامية ، يقضي بين الناس وفق قوانينها ؟

* لا يجوز التصدي للقضاء لغير أهله ، وعلى غير القوانين الاسلامية .

م ـ ٢٩٠ : مهندس كهربائي في إحدى الدول الأوروبية يُدعى أحياناً لعمل أو لتصليح مكبرات الصوت وتوابعها ، وفي بعض الأحيان تكون هذه الأماكن محلات للملاهي ، فهل يجوز له تصليحها أو تأسيس أجهزة جديدة في ذلك المحل ، مع العلم أنه لو امتنع مرة أو مرتين فإن ذلك يوجب توقف عمله ، لأن الناس سوف يتركونه ؟

* يجوز .

م ـ ٢٩١ : شخص يعمل في مطعم ويقدم مرة اللحم غير الحلال لغير المسلمين ، ومرة لحم الخنزير لغير المسلمين أيضاً ، فأما القسم الأول فقد تشرفنا بجوابكم سابقاً ، ولكن السؤال يقع في القسم الثاني وهو تقديم لحم الخنزير أحياناً الى جانب اللحم الحرام ، فهل يجوز ذلك ؟ وفي فرض عدم قبوله بذلك فأنه سوف يُخرج من عمله أو يُطرد منه .


* تقديم لحم الخنزير ولو الى مستحليه محل إشكال والأحوط تركه .

م ـ ٢٩٢ : هل يجوز للمسلم أن يعمل في محلات البقالة التي يباع الخمر في زاوية منها ، وعمله فقط استلام النقود ؟

* يجوز له تسلم ثمن غير الخمر ، وكذا ثمن الخمر إذا كان المتبايعان من غير المسلمين .

م ـ ٢٩٣ : صاحب مطبعة في الغرب يطبع قائمة مأكولات صاحب مطعم بما فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟ وهل يجوز له أن يطبع دعايات لمحلات بيع الخمور أو محلات محرمات أخرى ، علماً بأنه يدعي بأن عمله سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق ؟

* لا يجوز له ذلك ، وان أثّر على محله .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




لكل مجتمع ظروفه الاجتماعية الخاصة به ، وله تقاليده وأعرافه وقيمه وعاداته ، وطبيعي أن تختلف ظروف وقيم وعادات المجتمعات في بلد المهجر عن ظروف وقيم وعادات مجتمعاتنا الإسلامية ، مما يجعل المسلم في تساؤل مستمر عمَّا يجوز له فعله وما لا يجوز ، وهو يعيش ضمن هذه المجتمعات الجديدة ذات القيم المتباينة مع قيم مجتمعه الذي ولد فيه وعاش .

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن العيش في مجتمعات ذات قيم غريبة تفرض على المهاجرين اليها من أبناء المجتمعات الإسلامية مقاومة الإنصهار في بوتقة القيم الطارئة وحماية أنفسهم وأبنائهم من الذوبان التدريجي فيها ، مما يتحتم عليهم بذل جهود إضافية لتحصين أنفسهم وعوائلهم وأبنائهم من آثارها المدمرة .

لذا أفضل أن أبيِّن هنا الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٢٩٤ : صلة الرحم واجبة على المسلم ، وقطيعته من الكبائر ، وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعَّد الله عليها النار ، فإنَّ شدة الحاجة الى صلة الرحم في


الغربة أهمَّ ، ومراعاتها أولى في بلدان يقلَّ فيها الإخوان ، وتتفكك فيها العوائل ، وتتآكل فيها الأواصر الدينية ، وتطغى عليها قيم المادة .

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال في محكم كتابه الكريم ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ آن تُفْسِدُوا فِي الْآرْضِ وَتُقَطِّعُوا آرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَآصَمَّهُمْ وَ آعْمَىٰ آبْصَارَهُمْ ) (٥٤) .

وقال الإمام علي ( ع ) « إنَّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله ، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء » (٥٥) .

وروي عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : « في كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن : البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها ، وإن أعجل الطاعة ثواباً لَصِلةُ الرحم ، إن القوم ليكونون فجَّاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من

_________________________

٥٤ ـ سورة محمد : آية ٢٢ .

٥٥ ـ الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ٣٤٨ .


أهلها » (٥٦) .

م ـ ٢٩٥ : تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام .

قال نبينا الكريم محمد ( ص ) : « أفضل الفضائل : أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو عمن ظلمك » . (٥٧)

وقال ( ص ) : « لا تقطع رحمك وإن قطعك » . (٥٨)

م ـ ٢٩٦ : لعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد .

قال نبينا الكريم محمد ( ص ) « إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم » (٥٩) .

_________________________

٥٦ ـ المصدر السابق : ٢ / ٣٤٧ .

٥٧ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٠ .

٥٨ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٤٧ ، وأنظر من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : ٤ / ٢٦٧ .


وقال أمير المؤمنين ( ع ) : « صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْآرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا » (٦٠) .

وعن الإمام الصادق ( ع ) : « إن صلة الرحم والبرِّ ليهوّنان الحساب ويعصمان من الذنوب ، فصلوا أرحامكم وبرُّوا باخوانكم ، ولو بحسن السلام ورد الجواب » (٦١) .

م ـ ٢٩٧ : أشد أنواع قطيعة الرحم عقوق الوالدين الذين أوصى الله عزَّ وجلَّ ببرِّهم والإحسان اليهم ، قال عزَّ من قائل في كتابه الكريم : ( وَقَضَىٰ رَبُّكَ آلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا آوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ) . (٦٢)

وقال الإمام ( ع ) : « أدنى العقوق أف ، ولو علم الله عزَّ وجلَّ شيئا أهون منه لنهى عنه » . (٦٣)

وقال الإمام أبو جعفر ( ع ) : « إنّ أبي ( ع ) نظر الى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكىء على ذراع الأب ، فما

_________________________

٥٩ ـ المصدر السابق : ٢ / ١٥٢ .

٦٠ ـ المصدر السابق : ٢ / ١٥٥ .

٦١ ـ الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : ٢ / ١٥٧ .

٦٢ ـ سورة الإسراء : آية ٢٣ .

٦٣ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٤٨ .


كلَّمه أبي مقتا حتى فارق الدنيا » . (٦٤)

وقال الإمام جعفر الصادق ( ع ) : « من نظر الى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة » ، (٦٥) وغير هذه الأحاديث كثير . (٦٦)

م ـ ٢٩٨ : وفي مقابل ذلك ( برُّ الوالدين ) فهو من أفضل القربات لله تعالى ، قال عزَّ من قائل في كتابه الكريم : ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (٦٧) .

وروى إبراهيم بن شعيب قال : « قلت لأبي عبد الله ( ع ) إنَّ أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ، فقال : إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقِّمه بيدك فإنَّه جُنة لك غدا » (٦٨) .

وقد ورد في الأحاديث الشريفة التأكيد على صلة الأم قبل الأب ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : « جاء رجل الى

_________________________

٦٤ ـ المصدر السابق : ٢ / ٣٤٩ .

٦٥ ـ المصدر نفسه .

٦٦ ـ أنظر جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٢ وما بعدها ، والذنوب الكبيرة للسيد دستغيب : ١ / ١٣٨ وما بعدها .

٦٧ ـ سورة الإسراء : آية ٢٤ .

٦٨ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ١٦٢ .


النبي محمد ( ص ) فقال : يارسول الله من أبر ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك » ، (٦٩) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٢٩٩ : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شداً لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد ( ص ) قوله : « حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده » . (٧٠)

م ـ ٣٠٠ : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرِّح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان ولياً أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه

_________________________

٦٩ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ١٦٠ .

٧٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٧ .


أو المأذون من قبله بتاتا ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٠١ : لا يجوز ضرب البالغ فعل المنكر إلّا وفق ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي علىٰ الاحوط وجوباً .

م ـ ٣٠٢ : توقير الشيخ الكبير : دعانا النبي الكريم محمّد ( ص ) إلىٰ توقير الشيخ الكبير وإجلاله فقال ( ص ) : « من عرف فضل شيخ كبير فوقره لسنه آمنه الله من فزع يوم القيامة » (٧١) .

وقال ( ص ) أيضاً : « من تعظيم الله عزّ وجلّ إجلال ذي الشيبة المؤمن » (٧٢) .

م ـ ٣٠٣ : ورد في العديد من الروايات الشريفة عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) الحث الشديد على التزاور ، والتآلف ، والمودة بين المؤمنين ، وإدخال السرور على قلوبهم ، وقضاء حوائجهم ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، ومواساتهم في السراء والضراء ، قال الإمام الصادق ( ع ) : « من زار أخاه في الله قال الله عز وجل إياي زرت ، وثوابك عليَّ ، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة » (٧٣) .

وقال ( ع ) لخيثمة : « أبلغ موالينا السلام ، وأوصهم بتقوى

_________________________

٧١ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق : ٢٢٥ .

٧٢ ـ المصدر السابق .

٧٣ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ١٧٦ .


الله العظيم ، وأن يعود غنيهم على فقيرهم ، وقويهم على ضعيفهم ، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم ، وأن يتلاقوا في بيوتهم » . (٧٤)

م ـ ٣٠٤ : حق الجوار قريب من حق الرحم ، يستوي في ذلك الحق الجار المسلم والجار غير المسلم ، فقد أثبت رسول الله ( ص ) للجار غير المسلم هذا الحق حيث قال ( ص ) « الجيران ثلاثة : فمنهم من له ثلاث حقوق : حق الإسلام ، وحق الجوار ، وحق القرابة ، ومنهم له حقان : حق الإسلام ، وحق الجوار ، ومنهم من له واحد : « الكافر له حق الجوار » (٧٥) .

وقال ( ص ) : « أحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً » (٧٦) .

وقد أوصى الإمام علي الإمامين الحسن والحسين بالجيران بعدما ضربه اللعين ابن ملجم فقال ( ع ) : « الله الله في

_________________________

٧٤ ـ المصدر السابق نفسه : ٢ / ١٧٦ ، وللمزيد من الاطلاع أنظر : باب قضاء حوائج المؤمن ٢ / ١٩٢ ، والسعي في حاجة المؤمن : ٢ / ١٩٦ ، وتفريج كرب المؤمن : ٢ / ١٩٩ من كتاب الأصول من الكافي للكليني .

٧٥ ـ مستدرك الوسائل للنوري ـ كتاب الحج ـ باب ٧٢ .

٧٦ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٧ ، وأنظر باب حق الجوار من كتاب الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٦٦٦ .


جيرانكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم » . (٧٧)

وقال الإمام الصادق ( ع ) : « ملعون ملعون من آذى جاره » ، (٧٨) وقال ( ع ) : « ليس منا من لم يحسن مجاورة من جاوره » ، (٧٩) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٠٥ : من صفات المؤمنين الصالحين التحلي بمكارم الأخلاق تأسِّياً بالنبي الكريم محمد ( ص ) الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بقوله ( وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ) . (٨٠)

فقد قال رسول الله ( ص ) « ما يوضع في ميزانٍ يوم القيامة أفضل من حسن الخلق » ، (٨١) وروي أنه قيل له ( ص ) « أي المؤمنين أفضلهم إيمانا ؟ قال : أحسنكم خلقا » (٨٢) .

_________________________

٧٧ ـ نهج البلاغة للإمام علي باعتناء صبحي الصالح ، ص ٤٢٢ .

٧٨ ـ مستدرك الوسائل ـ ١ ـ باب ٧٢ .

٧٩ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٦٨ .

٨٠ ـ سورة القلم : الآيات ( ٤ ـ ٥ ـ ٦ ) ، للتشرف بالاطلاع على أخلاقه ( ص ) أنظر مكارم الأخلاق للطبرسي ، ص ١٥ وما بعدها ، وكتب السيرة والحديث وهي كثيرة جداً .

٨١ ـ جامع السعادات للنراقي : ١ / ٤٤٣ .

٨٢ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٣٣١ ، وأنظر الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٩٩ ، واستحباب التخلق بمكارم الأخلاق من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٥ / ١٩٨ .


م ـ ٣٠٦ : ومن صفات المؤمنين الصالحين كذلك : الصدق في القول والعمل ، والوفاء بالوعد ، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه إسماعيل ( ع ) فقال فيه : ( إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ) (٨٣) .

وقال الرسول الكريم ( ص ) : « من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليفِ إذا وعد » (٨٤) .

وتبدو أهمية الصدق والوفاء بالوعد إذا عرفنا أن كثيرا من غير المسلمين يحكمون على الإسلام من خلال سلوك المسلمين ، فما أكثر ما أحسن مسلم عرض إسلامه لغير المسلمين من خلال سلوكه الحسن ، وما أكثر ما أساء مسلم لإسلامه من خلال سلوكه السيء .

م ـ ٣٠٧ : من صفات المرأة الصالحة عدم إيذاء زوجها والإساءة اليه وإزعاجه ، ومن صفات الزوج الصالح عدم إيذاء زوجته والإساءة اليها وإزعاجها ، قال رسول الله ( ص ) : « من كانت له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من أعمالها حتى تعينه وترضيه وإن صامت الدهر وقامت ، وأعتقت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وكانت

_________________________

٨٣ ـ سورة مريم : آية ٥٤ .

٨٤ ـ المصدر السابق ، وأنظر باب خلف الوعد من كتاب الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٦٣ .


أول من ترد النار » ، ثم قال ( ص ) : « وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان مؤذيا ظالما » . (٨٥)

م ـ ٣٠٨ : يحق للمسلم أن يتخذ معارف وأصدقاء من غير المسلمين ، يخلص لهم ويخلصون له ، ويستعين بهم ويستعينون به على قضاء حوائج هذه الدنيا ، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ آن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (٨٦) .

إن صداقات كهذه إذا استثمرت استثمارا جيداً كفيلة بأن تعرِّف الصديق غير المسلم ، والجار غير المسلم ، والرفيق ، والشريك ، على قيم وتعاليم الإسلام فتجعله أقرب لهذا الدين القويم مما كان عليه من قبل ، فقد قال رسول الله ( ص ) لعلي ( ع ) : « لئن يهدي الله بك عبداً من عباده خير لك مما طلعت عليه الشمس من مشارقها الى مغاربها » ، (٨٧) ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٠٩ : يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيين وغيرهم ، وكذلك

_________________________

٨٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٢٠/ ٨٢ ، وأنظر الذنوب الكبيرة لعبد الحسين دستغيب : ٢ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧ .

٨٦ ـ سورة الممتحنة : آية ٨ .

٨٧ ـ مستدرك الوسائل لحسين النوري : ١٢ / ٢٤١ .


غير الكتابيين من الكفار ، بالمناسبات التي يحتفلون بها أمثال : عيد رأس السنة الميلادية ، وعيد ميلاد السيد المسيح ( ع ) ، وعيد الفصح .

م ـ ٣١٠ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عباديان على كل مؤمن ومؤمنة متى ما توفرت شروطهما ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) . (٨٨)

وقال جلَّ وعلا : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ) (٨٩) .

وقال نبينا الكريم محمد ( ص ) : « لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت عنهم البركات ، وسلط بعضهم على بعض ، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء » (٩٠) .

وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ( ع ) عن جدِّه

_________________________

٨٨ ـ سورة آل عمران : آية ١٠٤ .

٨٩ ـ التوبة : ٧١ ، وأنظر آل عمران : ١١٠ .

٩٠ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٦ / ٣٩٦ .


رسول الله ( ص ) قوله : « كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر ؟ فقيل له : ويكون ذلك يا رسول الله ؟ فقال : نعم وشرُّ من ذلك ، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف ؟ فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك ؟ قال : نعم وشرٌّ من ذلك ، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا » . (٩١)

« وهذان الواجبان يتأكدان أكثر إذا كان تارك المعروف أو فاعل المنكر واحدا من أهلك ، فقد تجد بين أهلك من يتسامح ببعض الواجبات أو يتهاون ، قد تجد فيهم من لا يتوضأ بالشكل الصحيح ، ولا يتيمم بالشكل الصحيح ، ولا يغتسل غسل الجنابة بالشكل الصحيح ، ولا يطهر جسده وملابسه بالشكل الصحيح ، ولا يقرأ السورتين والأذكار الواجبة في الصلاة بالشكل الصحيح ، ولا يخمِّس ماله ولا يزكيه وماله متعلق للخمس أو الزكاة .

قد تجد في أهلك مثلا من يرتكب بعض المحرمات ، يمارس العادة السرية مثلا ، أو يلعب القمار ، أو يستمع الى الغناء ، أو يشرب الخمر ، أو يأكل الميتة ، أو يأكل أموال الناس بالباطل ، أو يغشُّ ، أو يسرق .

_________________________

٩١ ـ المصدر السابق : ١٦ / ١٢٢ .


قد تجد في النساء من أهلك من لا تتحجب ، ولا تغطي شعرها ، وقد تجد فيهن من لا تزيل أثر صبغة الأظافر عن أظافرها عندما تتوضأ أو تغتسل .

قد تجد فيهن من تتعطر لغير زوجها من الرجال ، ومن لا تستر شعرها وجسدها عن أنظار ابن عمها أو ابن عمتها ، أو ابن خالها ، أو ابن خالتها ، أو أخي زوجها ، أو صديقه ، بحجة أنه يعيش معها في بيت واحد فهو كأخيها ، أو غير ذلك من الأعذار الواهية الأخرى .

قد تجد في أهلك من يكذب ، ويغتاب ، ويعتدي على الآخرين ، ويبذِّر أمواله ، ويعين الظالمين على ظلمهم ، ويؤذي جاره ، قد تجد . . وتجد . . وتجد .

إذا وجدت شيئا من ذلك فأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، مبتدئا بالمرتبتين الأولى والثانية . . إظهار الكراهة والإنكار باللسان ، منتقلا إذا لم ينفع ذلك الى المرتبة الثالثة بعد استحصال الإذن من الحاكم الشرعي ، وهي اتخاذ الإجراءات العملية متدرجا فيها من الأخفِّ الى الأشدِّ » . (٩٢)

وإذا كان جاهلاً بالحكم الشرعي وجب عليك تعليمه

_________________________

٩٢ ـ الفتاوى الميسرة للمؤلف ، ص ٢٦٨ ـ ٢٧٠ .


الحكم إذا كان بصدد تعلمه والعمل به .

م ـ ٣١١ : مداراة الناس ، كل الناس ، من المستحبات الشرعية التي حثَّ عليها ديننا القويم ، فقد قال رسول الله ( ص ) « أمرني ربي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض » ، وقال ( ص ) أيضاً « ثلاث من لم يكن فيه لم يتم له عمل : درع يحجزه عن معاصي الله ، وخلق يداري به الناس ، وحلم يرد به جهل الجاهل » (٩٣) .

وليست مدارة الناس مقصورة على المسلمين وحدهم دون سواهم فقد ورد عن الإمام علي ( ع ) أنه صاحب رجلاً من غير المسلمين جمعهما طريق مشترك نحو الكوفة ، وحين وصل الرجل غير المسلم الى نقطة يفترق طريقه بها عن طريق أمير المؤمنين ( ع ) مشى معه أمير المؤمنين هنيئة ليشيعه قبل افتراقه عنه ، فسأله الرجل عن ذلك ، فأجابه ( ع ) « هذا من تمام الصحبة ، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه وكذلك أمرنا نبينا » ، (٩٤) فأسلم الرجل لذلك .

ومن طريف ما رواه الشعبي عن عدل أمير المؤمنين مع

_________________________

٩٣ ـ تفصيل وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٠٠ .

٩٤ ـ المصدر السابق : ١٢ / ١٣٥ .


رعاياه من غير المسلمين قال : « خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه الى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعاً ، قال : فعرف علي رضي الله عنه الدرع ، فقال : هذه درعي ، بيني وبينك قاضي المسلمين ، قال : كان قاضي المسلمين شريح ، كان علي استقضاه . . . فقال شريح : ما تقول يا أمير المؤمنين ، قال : فقال علي رضي الله عنه : هذه درعي ذهبت مني منذ زمان ، قال : فقال شريح : ما تقول يا نصراني ؟ قال : فقال النصراني : ما أكذب أمير المؤمنين ، الدرع هي درعي ، قال : فقال شريح : ما أرى أن تخرج من يده ، فهل من بيّنة ؟ فقال علي رضي الله عنه : صدق شريح ، قال : فقال النصراني : أما أنا أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، أمير المؤمنين يجيء الى قاضيه ، وقاضيه يقضي عليه ، هي والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتك من الجيش وقد زالت عن جملك الأورق فأخذتها ، فإني أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، قال : فقال علي : أمّا إذا أسلمت فهي لك ، وحمله على فرس عتيق ، فقال الشعبي : لقد رأيته يقاتل المشركين ، هذا لفظ حديث أبي زكريا » (٩٥) .

كما ورد عن أمير المؤمنين ( ع ) ما يعدُّ سبقاً تاريخياً لقوانين

_________________________

٩٥ ـ قادتنا كيف نعرفهم للسيد الميلاني نقلاً عن السنن الكبرى للبيهقي : ٤ / ١٣٥ .


الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدول الغربية الآن ، حيث لم يميز ( ع ) بين المسلم وغيره في دولة الإسلام ، يقول الراوي : « مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) ما هذا ؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين : نصراني ، فقال أمير المؤمنين ( ع ) : تستعملوه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال » . (٩٦)

كما ورد عن الإمام الصادق ( ع ) قوله « وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته » . (٩٧)

م ـ ٣١٢ : للإصلاح بين الناس ، وحل خلافاتهم ، وتحبيب بعضهم لبعض ، وردم شقة الخلاف بينهم ، ثواب عظيم ، فكيف إذا كان ذلك الإصلاح في بلد الغربة حيث النأي عن الديار والأهل والمعارف والأحباب ، فقد أوصى الإمام علي ( ع ) ولديه الإمامين الحسن والحسين ( ع ) قبيل وفاته بعدما ضربه الخارجي ابن ملجم المرادي بوصايا عدة منها : تقوى الله ، ونظم الأمر ، وصلاح ذات البين ، فقال : ( ع ) « أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم فإني سمعت جدكما ( ص ) يقول : صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام » . (٩٨)

_________________________

٩٦ ـ التهذيب للشيخ الطوسي : ٦ / ٢٩٢ .

٩٧ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٢ / ٢٠١ .


م ـ ٣١٣ : النصيحة ، أو إرادة بقاء نعمة الله على الأخوان المؤمنين ، وكراهة وصول الشرِّ إليهم ، والسعي لإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم ومصلحتهم ، من الأعمال المحبوبة لله عز وجل ، والأخبار والروايات الواردة في النصيحة والحاثَّة عليها أكثر من أن تحصى ، من ذلك ما قاله رسول الله ( ص ) « إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه » . (٩٩)

وروي عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : « قال رسول الله ( ص ) لينصح الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفسه » . (١٠٠)

وقال الإمام الصادق ( ع ) : « يجب للمؤمن على المؤمن النصيحة له في المشهد والمغيب » . (١٠١)

وقال ( ع ) « عليك بالنصح لله في خلقه فلن تلقاه بعمل أفضل منه » . (١٠٢)

_________________________

٩٨ ـ نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب ( ع ) ، باعتناء صبحي الصالح : ٤٢١ .

٩٩ ـ الكافي للكليني : ٢ / ٢٠٨ .

١٠٠ ـ المصدر السابق ، وأنظر جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢١٣ .

١٠١ ـ المصدر نفسه .

١٠٢ ـ المصدر نفسه : ٢ / ١٦٤ ، ولزيادة الاطلاع أنظر باب « وجوب نصيحة المؤمن » وباب « تحريم ترك نصيحة المؤمن ومناصحته » من كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٦ / ٣٨١ ـ ٣٨٤ .


م ـ ٣١٤ : التجسس ، أو تتبع ما استتر من أمور المسلمين للاطلاع عليه ، وهتك الأمور التي سترها أهلها ، محرم في الشريعة الإسلامية ، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ) . (١٠٣)

يقول إسحاق بن عمار أحد أصحاب الإمام الصادق ( ع ) : « سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : قال رسول الله ( ص ) : يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته » (١٠٤) .

م ـ ٣١٥ : الغيبة وهي « أن يذكر المؤمن بعيب في غَيبته ، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن ، وسواء أكان العيب في بدنه ، أم في نسبه ، أم في خلقه ، أم في فعله ، أم في قوله ، أم في دينه ، أم في دنياه ، أم في غير ذلك ، مما يكون عيباً مستوراً عن الناس ، كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول ، أم بالفعل الحاكي عن وجود العيب » . (١٠٥)

_________________________

١٠٣ ـ الحجرات : آية ١٢ .

١٠٤ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ١٢ / ٢٧٥ .

١٠٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ١٧ .


وقد ذمَّها الله عزَّ وجلَّ في كتابه الكريم وصوَّرها في صورة تقشعر منها النفوس والأبدان ، فقال جلَّ وعلا ( وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ) . (١٠٦)

وقال ( ص ) : « إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا ، فإن الرجل قد يزني فيتوب إلى الله ، فيتوب الله عليه ، وصاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه » (١٠٧) .

ولا يحسن بالمؤمن أن يستمع إلى غيبة أخيه المؤمن ، بل « قد يظهر من الروايات عن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه : يجب على سامع الغيبة أن ينصر المغتاب ويرد عنه ، وأنه إذا لم يرد ، خذله الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وأنه كان عليه كوزر من اغتاب » . (١٠٨)

م ـ ٣١٦ : وحين يرد ذكر الغيبة يرد في ذهن المؤمن عادة مصطلح شرعي آخر حرَّمه الإسلام كذلك ، وشدَّد بالنكير على فاعليه صيانة للمجتمع من التفكك وهو ( النميمة ) ، كأن يقال لشخص ما : فلان تكلم فيك بكذا وكذا ، مكدِّراً صفو العلاقات بين المؤمنين أو معمِّقاً درجة الكدر بينهم .

_________________________

١٠٦ ـ سورة الحجرات : آية ١٢ .

١٠٧ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٣٠٢ .

١٠٨ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني : ١ / ١٧ .


وقد ورد عن رسول الله ( ص ) قوله : « ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاؤون بالنميمة ، المفرِّقون بين الأحبَّة » (١٠٩) .

وقال الإمام الباقر ( ع ) « الجنة محرمة على المغتابين المشائين بالنميمة » (١١٠) .

وقال الامام الصادق ( ع ) : « لا يدخل الجنة سفاك للدماء ، ولا مدمن للخمر ، ولا مشاء بنميم » . (١١١)

م ـ ٣١٧ : سوء الظن : نهانا الله سبحانه وتعالى عن سوء الظن ، فقال في محكم كتابه الكريم ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ) . (١١٢)

وبموجب هذه الآية القرآنية الكريمة لا يحلُّ للمؤمن أن يظن بأخيه الظن السيء دون دليل واضح ، وبيّنة وبرهان ، فدخائل النفوس لا يعلمها إلّا الله سبحانه وتعالى ، وما دام يمكن حمل فعل المؤمن على الصحة فإنا نحمله على الصحة حتى يثبت لنا غير ذلك .

_________________________

١٠٩ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٧٦ .

١١٠ ـ الأصول من الكافي للكليني : ٢ / ٣٦٩ .

١١١ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق : ٢٦٢ .

١١٢ ـ سورة الحجرات : آية ١٢ .


يقول الإمام علي ( ع ) « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنَّن بكلمة خرجت من أخيك سوءً ، وأنت تجد لها في الخير محملا » . (١١٣)

م ـ ٣١٨ : الإسراف والتبذير : سلوكان ذمهما الله سبحانه وتعالى ، فقال عزَّ من قائل : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) . (١١٤)

وقال جلّ وعلا في ذمِّ المبذرين ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ‎) . (١١٥)

وقد كتب الإمام علي ( ع ) كتاباً لزياد في ذم الإسراف جاء فيه قوله ( ع ) « فدع الإسراف مقتصداً ، واذكر في اليوم غدا ، وامسك عن المال بقدر ضرورتك ، وقدِّم الفضل ليوم حاجتك ، أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين ، وتطمع ، وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة ، أن يوجب لك ثواب المتصدقين ؟ وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدّم » . (١١٦)

_________________________

١١٣ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٨ / باب ١٦١ .

١١٤ ـ سورة الأعراف : آية ٣١ .

١١٥ ـ سورة الإسراء : آية ٢٧ .

١١٦ ـ نهج البلاغة للإمام علي ، باعتناء صبحي الصالح ، ص ٣٧٧ .


م ـ ٣١٩ : الإنفاق في سبيل الله : حثَّنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على الإنفاق في سبيله ووصفه بأنه تجارة لن تبور ، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : ( إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ) ، (١١٧) وقال جلّ وعلا في سورة أخرى ( مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) . (١١٨)

وذكَّرنا الله سبحانه وتعالى في آية ثالثة بالإسراع في الإنفاق قبل فوات الأوان فقال : ( وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) . (١١٩)

ثم بيّن لنا سبحانه تعالى مصير أولئك الذين يجمعون المال فوق المال فيكنزونه ولا ينفقونه في سبيل الله ، فوصفه بما

_________________________

١١٧ ـ سورة فاطر : آية ٢٩ ـ ٣٠ .

١١٨ ـ سورة الحديد : آية ١١ ـ ١٢ .

١١٩ ـ سورة المنافقون : آية ١٠ ـ ١١ .


يرهب ويخيف ، فقال في محكم كتابه المجيد ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) . (١٢٠)

وقد مثّل الإمام علي ( ع ) مبادئ الإسلام العظيمة وجسَّدها فأنفق ما وسعته يداه زهداً في هذه الدنيا الفانية وإعراضاً عن زخرفها وزينتها يوم كانت تحت يده موارد بيت مال المسلمين بأجمعها ، فقال أمير المؤمنين واصفاً حاله « ولو شئت لاهتديت الطريق الى مصفَّى هذا العسل ، ولباب هذا القمح ، ونسائج هذا القزِّ ، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ، ويقودني جشعي ، الى تخَيُّر الأطعمة ، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ، ولا عهد له بالشبعِ . أَوَأبيت مبطاناً ، وحولي بطون غرثى ، وأكباد حرَّى ، أَوَ أكون كما قال القائل :

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنُّ الى القدّ » (١٢١)

_________________________

١٢٠ ـ سورة التوبة : آية ٣٤ ـ ٣٥ .

١٢١ ـ نهج البلاغة للإمام علي ، باعتناء صبحي الصالح ، ص ٤١٧ ـ ٤١٨ .


وقد وردت أحاديث عن النبي ( ص ) والأئمة ( ع ) تصرِّح بآثار ومنافع يجنيها المنفق ، وهو بعد في دار الدنيا ، زيادة على ما ينتظره من عظيم الأجر ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ) .

فمما يجنيه المنفق ، الرزق ، قال النبي ( ص ) : « استنزلوا الرزق بالصدقة » . (١٢٢)

ومما يجنيه ، علاج المرض ، فعن النبي ( ص ) أنه قال : « داووا مرضاكم بالصدقة » . (١٢٣)

ومما يجنيه المنفق ، زيادة العمر ، ودفع ميتة السوء ، فعن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال « إن البرَّ والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان العمر ويدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة من السوء » . (١٢٤)

ومما يجنيه ، قضاء الدين ، والبركة ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال « إن الصدقة تقضي الدين وتخلِّف البركة » . (١٢٥)

_________________________

١٢٢ ـ البحار للمجلسي : ١٩ / ١١٨ .

١٢٣ ـ قرب الاسناد للحميري ، ص ٧٤ .

١٢٤ ـ الخصال للصدوق : ١ / ٢٥ .

١٢٥ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي : ٦ / ٢٥٥ .


ومما يجنيه المتصدق ، حسن الخلافة على أولاده ، فعن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال « ما أحسن عبد الصدقة في الدنيا إلّا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده » . (١٢٦)

كما قال الإمام الباقر ( ع ) « ولأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأكسو عريهم وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة وحجة وحجة ، حتى انتهى الى عشرة مثلها ، ومثلها حتى انتهى الى سبعين » . (١٢٧)

والإنفاق في سبيل الله باب واسع لا تلمُّ جوانبه هذه العجالة . (١٢٨)

م ـ ٣٢٠ : حث رسول الله ( ص ) أرباب الأسر على حمل الهدايا الى عيالهم وإدخال السرور على قلوبهم بها ، فقد روى ابن عباس أن رسول الله ( ص ) قال : « من دخل السوق ، فاشترى تحفة ، فحملها الى عياله ، كان كحامل صدقة الى قوم محاويج » . (١٢٩)

_________________________

١٢٦ ـ المصدر السابق : ١٩ / ١١٨ .

١٢٧ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص ١٧٢ .

١٢٨ ـ للمزيد من الاطلاع أنظر الانفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم .

١٢٩ ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق ، ص ٢٣٩ .


م ـ ٣٢١ : من الأمور التي دعت اليها الشريعة الإسلامية وحثت عليها ، مسألة الاهتمام بأمور المسلمين ، فقد قال رسول الله ( ص ) « من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم » . (١٣٠)

وقال ( ص ) أيضاً « من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم » . (١٣١)

وهناك أحاديث أخر لا يسع المجال لذكرها هنا . (١٣٢)

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٣٢٢ : هل يجوز السير في موكب جنازة غير مسلم لتشييعه ، إذا كان جاراً مثلا ؟

* إذا لم يكن هو ، ولا أصحاب الجنازة ، معروفين بمعاداتهم للإسلام والمسلمين ، فلا بأس بالمشاركة في تشييعه ، ولكن الأفضل المشي خلف الجنازة ، لا أمامها .

م ـ ٣٢٣ : هل يجوز تبادل الودِّ والمحبة مع غير المسلم ، إذا كان جاراً أو

_________________________

١٣٠ ـ جامع السعادات للنراقي : ٢ / ٢٢٩ .

١٣١ ـ المصدر السابق .

١٣٢ ـ أنظر الأصول من الكافي للكليني ، باب الاهتمام بأمور المسلمين .


شريكاً في عمل أو ما شابه ؟

* إذا لم يكن يظهر المعاداة للاسلام والمسلمين بقول أو فعل ، فلا بأس بالقيام بما يقتضيه الودّ والمحبة من البر والإحسان اليه ، قال تعالى ( لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) .

م ـ ٣٢٤ : هل يجوز دخول أصحاب الديانات السابقة من الكتابيين ، ودخول الكفار من غيرهم ، المساجد ودور العبادة الإسلامية ؟ وهل يجب علينا إلزام غير المحجبات بارتداء الحجاب ، ثم الدخول إذا كان دخولهن جائزاً ؟

* لا يجوز على الأحوط دخولهم في المساجد ، وأما دخولهم في دور العبادة وغيرها ، فلا بأس به ، وتلزم النساء بالتحجب ، إذا لزم من تركه الهتك .

م ـ ٣٢٥ : هل يجوز إزعاج الجار اليهودي ، أو الجار المسيحي ، أو الجار الذي لا يؤمن بدين أصلاً ؟

* لا يجوز إزعاجه من دون مبرّر .

م ـ ٣٢٦ : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا ؟


* لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك .

م ـ ٣٢٧ : هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المأمور ليس موالياً لأهل البيت ( ع ) ، أو كان من الكتابيين الذين يحتمل التأثير فيهم مع الأمن من الضرر ؟

* نعم يجبان مع توفر بقية شروط وجوبهما ، ومنها أن لا يكون الفاعل معذوراً في ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ، ومن غير المعذور الجاهل المقصر فيرشد الى الحكم أولاً ، ثم يؤمر أو ينهى إن أراد مخالفته .

هذا ولو كان المنكر مما أحرز أن الشارع لا يرضى بوقوعه مطلقاً ، كالإفساد في الأرض وقتل النفس المحترمة ونحو ذلك ، فلا بدَّ من الردع عنه ، ولو كان الفاعل جاهلاً قاصراً .

م ـ ٣٢٨ : مدرسة أوربية في ملاكها مدرسون لا يؤمنون بدين ينكرون أمام التلاميذ وجود الله ، فهل يجوز إبقاء الطلاب المسلمين بها ، رغم أن تأثرهم بأساتذتهم محتمل جداً ؟

* لا يجوز ، وولي الطفل يتحمل كامل المسؤولية عن ذلك .

م ـ ٣٢٩ : هل يجوز اختلاط الجنسين في المدارس المتوسطة والثانوية إذا علم الإنسان أنَّ ذلك الإختلاط سيؤدي حتماً في يوم


ما الى وقوع محرم لطالب أو طالبة ، ولو كان بالنظر المحرم ؟

* لا يجوز في الصورة المذ كورة .

م ـ ٣٣٠ : هل يجوز للرجل المسلم أن يذهب الى المسابح المختلطة ، خصوصاً وإنهنَّ قد ألقين جلباب العفاف عن أنفسهن ، وممن لا ينتهين إذا نهين ؟

* النظر من دون ريبة ولا تلذذ شهوي الى المكشفات اللائي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف وإن كان جائزاً ، ولكن الحضور في هذه الأماكن الخلاعية غير جائز مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٣٣١ : هل يجوز للساكنين في الغرب إرسال بناتهم المحجبات الى مدارس مختلطة للتعلم في ظل إلزامية التعليم أو عدمها مع وجود مدارس غير مختلطة ولكنها غالية أو بعيدة أو ضعيفة المستوى ؟

* لا يجوز إذا كانت تفسد أخلاقهن فضلاً عما إذا كانت تضر بعقائدهن والتزامهن الديني كما هو كذلك عادة .

م ـ ٣٣٢ : هل يجوز اصطحاب الفتيات اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات الأجنبية لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها ؟


* لا يجوز ، إلّا مع الأمن من الوقوع في الحرام .

م ـ ٣٣٣ : هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟

* لا يجوز النظر اليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً .

م ـ ٣٣٤ : هل يجوز الذهاب الى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟

* لا يجوز .

م ـ ٣٣٥ : هل تجوز السباحة في مسبح مختلط من دون أن يكون القصد من السباحة هو التلذذ ؟

* لا يجوز الذهاب الى أماكن الفساد مطلقا على الأحوط .

م ـ ٣٣٦ : هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزُّه ، وفيها مشاهد مخلَّة بالآداب العامة ؟

* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام .

م ـ ٣٣٧ : في الدول الأوربية تبنى المرافق الصحية وفقا لاعتبارات خاصة ، ليس من بينها بالتأكيد وجه القبلة كما هو الحال في الدول الإسلامية .


فهل يحق لنا استخدامها ونحن لا ندري أين هي من القبلة ؟ ثم إذا علمنا أنها مقابلة للقبلة فهل يجوز لنا استخدامها ، وإذا كان لا يحق لنا ذلك فما العمل ؟

* في الصورة الأولى لا يجوز ـ على الأحوط ـ استخدامها الّا بعد اليأس من معرفة جهة القبلة ، وعدم إمكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً .

وأما في الصورة الثانية فيلزم على الأحوط التجنب عن استقبال القبلة أو استدبارها حال استخدامها .

ومع الاضطرار فالأحوط اختيار الاستدبار .

م ـ ٣٣٨ : إذا وجد المسلم في بلدان أوروبا وأمريكا وأضرابها حقيبة ملابس ذات علامة تدل على صاحبها ، أو غير ذات علامة ، فماذا يجب عليه ان يفعل بها ؟

* حقيبة الملابس تكون عادة مما لها علامة يمكن التوصل بها الى صاحبها ، فإن علم أنها لبعض المسلمين أو من بحكمهم من محترمي المال ، أو احتمل ذلك ـ احتمالاً معتدّاً به ـ لزمه التعريف بها عاماً واحداً ، والتصدق بها مع اليأس من معرفة صاحبها على الأحوط وجوباً ، وأما إذا علم أنها لغير المسلمين ومن بحكمهم ، فيجوز له تملكها ما لم يكن متعهداً ـ حسب شرط نافذ عليه شرعاً


ـ بالتعريف بما يلتقطه من ذلك البلد أو تسليمه الى جهة معينة ، أو نحو ذلك ، فإنه لا يجوز له عندئذٍ تملك لقطته ، بل يلزمه العمل وفق تعهده .

م ـ ٣٣٩ : لو وجدت كمية من المال في دولة أوروبية دون علامة مميزة ، فهل يحق لي تملكها ؟

* إذا لم تكن لها علاقة يمكن التوصل بها الى صاحبها ـ ولو من جهة كميتها ـ جاز له تملكها ، إلّا فيما أشير اليه آنفاً .

م ـ ٣٤٠ : يعرض البعض في الغرب حاجات ثمينة بأسعار زهيدة ، مما يجعل المشتري يقرِّب جداً أنها مسروقة ، فهل يجوز شراؤها على تقديري العلم أو الظن القوي بسرقتها من مسلم ، أو كافر ، سواء أكان بائعها مسلما ، أم كافرا ؟

* إذا علم أو اطمأن بسرقتها من محترم المال ، مسلماً كان أو غيره ، لم يجز الشراء والتملك .

م ـ ٣٤١ : أسعار الدخان مرتفعة في الدول الغربية ، فهل يحرم شراؤها من باب الإسراف والتبذير إذا علم صاحبها أنها ليست نافعة ؟ بل ضارة ؟

* يجوز شراؤها ، ولا يحرم استعمالها لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كان التدخين يلحق ضرراً بليغاً بالمدخن ، ولم يكن في


تركه ضرر عليه ، أو كان أقل ضرراً ، لزمه التجنب عنه .

م ـ ٣٤٢ : هناك أجهزة لتسجيل المكالمات الهاتفية بدون علم المتحدث ، فهل يجوز تسجيل صوت أحد دون علمه للاحتجاج به عليه ، أو الاستشهاد به عند الحاجة ؟

* لا يجب على المتحدث له استيذان المتحدث من تسجيل صوته المسموع عبر جهاز الهاتف .

ولكن لا يجوز له نشره وإطلاع الآخرين ، إذا كان في ذلك إهانة للمؤمن أو إفشاء لسرّه ، ما لم يزاحمه واجب مساوٍ أو أهم .

م ـ ٣٤٣ : مصور يدعى لتصوير حفلة زواج يُشرب فيها الخمر ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز تصوير مظاهر شرب الخمر ونحوه من المحرمات .

م ـ ٣٤٤ : ما هي حدود طاعة الأب والأم ؟

* الواجب على الولد تجاه أبويه أمران :

( الأول ) : الإحسان اليهما ، بالانفاق عليهما إن كانا محتاجين ، وتأمين حوائجهما المعيشيّة ، وتلبية طلباتهما ، فيما يرجع الى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ، ويعدُّ تركها


تنكراً لجميلهما عليه ، وهو أمر يختلف سعة وضيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوة والضعف .

( الثاني ) : مصاحبتهما بالمعروف ، بعدم الإساءة اليهما قولاً أو فعلاً ، وإن كانا ظالمين له ، وفي النص : « وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل : غفر الله لكما » .

هذا فيما يرجع الى شؤونهما .

وأما فيما يرجع الى شؤون الولد نفسه ، مما يترتب عليه تأذي أحد أبويه فهو على قسمين :

أ ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من شفقته على ولده ، فيحرم التصرف المؤدي اليه ، سواء نهاه عنه أم لا .

ب ـ أن يكون تأذيه ناشئاً من اتصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبه الخير لولده دنيوياً كان أم أخروياً .

ولا أثر لتأذي الوالدين إذا كان من هذا القبييل ، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع .

وبذلك يظهر أن إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصية غير واجبة في حدِّ ذاتها ، والله العالم .

م ـ ٣٤٥ : يخشى بعض الآباء على أبنائهم من أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ، فهل تجب طاعتهما في ذلك ، علماً بأن


الابن يحتمل التأثير ولا يخشى الضرر ؟

* إذا وجب ذلك ـ بشروطه ـ على الابن ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

م ـ ٣٤٦ : يتناقش الولد مع والده أو الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده ؟

* يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر اليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة .

م ـ ٣٤٧ : إذا أمرت الوالدة ولدها بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة ، فهل يجب طاعتها في ذلك ؟ وماذا لو قالت ( أنت ولد عاق إن لم تطلق ) ؟

* لا تجب طاعتها في ذلك ، ولا أثر للقول المذكور ، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو فعل كما تقدم .

م ـ ٣٤٨ : ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمر ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟


* تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره .

م ـ ٣٤٩ : إذا اطمأن المسلم بعدم رضا والده قلبا عن سفره للخارج ، من دون أن يسمع المنع من لسان أبيه ، فهل يجوز له السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك ؟

* إذا كان الإحسان الى الوالد ـ بالحدود المشار اليها في جواب السؤال ( المتقدم ) يقتضي أن يكون بالقرب منه ، أو كان يتأذى بسفره شفقة عليه ، لزمه ترك السفر ما لم يتضرر بسببه ، وإلّا لم يلزمه ذلك .

م ـ ٣٥٠ : هل من البرِّ للزوجة خدمة أب وأم وأخ وأخت الزوج ؟ وهل من البرِّ للزوج الاعتناء بأب وأم وأخ وأخت الزوجة خاصة في بلاد الغربة ؟

* لا إشكال في كونه برَّاً وإحساناً الى الزوج أو الزوجة ولكنه غير واجب .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي في الدول الغربية وأمريكا يكثر ورود المسلمين اليها لتلقي العلاج ، كما أن المسلمين القاطنين فيها يحتاجون كغيرهم الى العلاج كلما استدعت حالتهم الصحية ذلك .

لذا يحسن بي هنا أن أوضح الأحكام الشرعية التالية :

م ـ ٣٥١ : لا يجوز تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره من الأغراض الأخرى ، ويجوز ذلك إذا توقفت عليه حياة مسلم آخر ، وإن كان في المستقبل .

م ـ ٣٥٢ : يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير ، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه ، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة فيه ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٥٣ : لا يحقُّ للطبيب سحب أجهزة طبية وضعت لمريضه


المسلم ، فبعثت الحركة في قلبه وإن مات المخ ، فأصبحت حياة المريض كحياة النبات لا تدوم إلا بعمل تلك الأجهزة ، وذلك لأهمية النفس المحترمة في الإسلام .

وعلى الطبيب أن لا يعتني بطلب المريض أو طلب أقربائه بالامتناع عن إسعافه ، أما إذا سحب الطبيب تلك الأجهزة فمات المريض المسلم لذلك ، عُدَّ الطبيب قاتلا .

م ـ ٣٥٤ : لا يحقُّ لطالب الطب النظر الى عورة أحد أثناء التدريب على المهنة ، إلّا إذا توقف عليه دفع ضرر عظيم عن مسلم ، ولو في المستقبل .

م ـ ٣٥٥ : لا يجب على المسلم الفحص والتأكد من عدم اشتمال الدواء على مواد محرمة شرعاً قبل تناوله إياه ، وإن كان ذلك الفحص والتأكد سهلا يسيراً عليه .

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ، وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٣٥٦ : لقد بات معروفاً ما للمخدرات من ضرر بليغ على مستعملها ، أو على المجتمع ككل ، سواء من ناحية الإدمان عليها ، أم من النواحي الأخرى .

ولذلك فقد شنَّ الأطباء ودور الرعاية الصحية حملة شديدة عليها ، وحاربتها القوانين المنظمة لشؤون المجتمع .


فما هو رأي الشرع الشريف فيها ؟

* يحرم استعمالها مع ما يترتب عليه من الضرر البليغ ، سواء من جهة إدمانه ، أو من جهة أخرى ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً ، الّا في حالات الضرورة الطبيّة ونحوها فتستعمل بمقدار ما تدعو اليه الضرورة ، والله العالم .

م ـ ٣٥٧ : تقول التقارير الطبية إن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والسرطان ، وقد يسبب قصر العمر ، فما هو حكم التدخين بالنسبة الى :

١ ـ المبتدئ ؟

٢ ـ المعتاد عليه ؟

٣ ـ الجالس جنب المدخِّنين ، وقد قال الأطباء إن الجالس جنبهم متضرر كذلك ، إذا احتمل الجالس الضرر احتمالاً معتداً به نتيجة لقولهم ؟

* ١ ـ إنما يحرم عليه التدخين ، إذا كان يلحق به ضرراً بليغاً ولو في المستقبل ، سواء أكان الضرر البليغ معلوماً أم مظنوناً أم محتملاً بدرجة يصدق معه الخوف عند العقلاء ، وأما مع الأمن من الضرر البليغ ولو من جهة عدم الإكثار منه ، فلا بأس به .


٢ ـ إذا كان الاستمرار عليه يلحق به ضرراً بليغاً ـ نحو ما مرَّ ـ لزمه الإقلاع عنه ، إلّا إذا كان يتضرر بتركه ضرراً مماثلاً لضرر الاستمرار عليه ، أو أشد من ذلك الضرر ، أو كان يجد حرجاً كبيراً في الإقلاع عنه بحدٍّ لا يتحمل عادة .

٣ ـ يجري عليه نظير التفصيل المتقدم في المدخِّن المبتدئ .

م ـ ٣٥٨ : يذهب البعض الى أن موت الدماغ يعني موت الإنسان ، حتى لو لم يتوقف النبض في الحال إنما سيتوقف بعد ذلك حتماً ، كما يقول الأطباء ، فهل يعتبر ميتاً من مات دماغه ولو بقي نبضه يتحرك ؟

* العبرة في صدق عنوان ( الميت ) الموضوع لعدد من الأحكام الشرعية ، إنما هو بالنظر العرفي ، بأن يراه أهل العرف ميتاً ، وهو غير متحقق في مفروض السؤال .

م ـ ٣٥٩ : تقتضي مهنة الطب أن يفحص الطبيب مريضاته بعناية ، ولما كان خلع الملابس الخارجية أثناء الفحص متعارفاً في بعض البلدان الأوربية ، فهل تجوز ممارسة مهنة الطب هنا على هذه الصورة ؟

* يجوز مع تجنب النظر واللمس المحرَّمين ، إلّا بمقدار ما


يتوقف عليه تشخيص المرض .

م ـ ٣٦٠ : يرى الطبيب المعالج أحياناً أن يكشف بعض مواضع جسم المرأة الأجنبية ، بما فيها المواضع الحساسة ، عدا العورة ، فهل يجوز لها كشف جسمها :

أ ـ في حالة وجود طبيبة يمكن مراجعتها ، ولكن بكلفة مادية غالية بعض الشيء ؟

ب ـ في حالة كون المرض غير خطير ، ولكنه مرض على كل حال ؟

جـ ـ ثم ما هو الحكم في حالة ما إذا كان المطلوب كشفه ، هو العورة ؟

* أ ـ لا يجوز مع إمكان مراجعة الطبيبة ، إلّا إذا كلفت مراجعتها مبالغ مضرة بحالها .

ب ـ يجوز إذا كانت تتضرر بترك علاجه ، أو تقع في حرج شديد لا يتحمل عادة .

جـ ـ الحكم فيه ما مرَّ ، ولا بدّ من الاقتصار في الكشف في الحالتين على مقدار الضرورة .

وإن أمكن العلاج من دون النظر المباشر الى ما يحرم النظر اليه ، كالنظر عبر الشاشة التلفزيونية أو المرآة فهو الأحوط .


م ـ ٣٦١ : في علم الهندسة الوراثية يدعي بعض العلماء أن باستطاعتهم تحسين الجنس البشري بواسطة التأثير على الجينات وذلك بـ :

أ ـ رفع القبح في الشكل .

ب ـ وضع مواصفات جميلة بديلة .

خ ـ كلا الأمرين معاً .

فهل يجوز للعلماء أن يفعلوا ذلك ؟ وهل يحق للمسلم أن يمكن الأطباء من تحسين جيناته الوراثية ؟

* إذا لم يكن له مضاعفات جانبيّة ، فلا مانع منه في حدِّ ذاته .

م ـ ٣٦٢ : تجري الشركات في الغرب تجارب على الأدوية قبل طرحها في الأسواق ، فهل يجوز تجربة دواء على مريض ، إذا ظن الطبيب أنَّ هذا الدواء مفيد لمريضه قبل انتهاء التجارب عليه ، من دون علم المريض ؟

* لا بدَّ من إعلام المريض بالحال ، وكسب موافقته على تجربة الدواء عليه ، إلّا إذا كان من المؤكد عدم تسبّبه في مضاعفات جانبيّة ، وإنما يشك في فائدته .

م ـ ٣٦٣ : تطلب بعض الدوائر في بعض الحالات تشريح جثة المتوفى


لمعرفة سبب الوفاة ، فمتى يجوز السماح لها بذلك ، ومتى لا يجوز ؟

* لا يجوز لولي الميت المسلم أن يسمح بتشريح جسد الميت للغرض المذكور ونحوه ، ويلزمه الممانعة منه مع الإمكان .

نعم ، إذا توقفت عليه مصلحة مهمة توازي مفسدته الأولية أو تترجح عليها ، جاز .

م ـ ٣٦٤ : هل التبرع بالعضو الحي للحي كما في الكلية . ومن الميت للحي بالوصية ، سواء من المسلم للكافر ، أم العكس ، جائز . وهل تختلف الأعضاء في هذه المسألة عن بعضها البعض ؟

* أما تبرع الحي ببعض أجزاء جسمه لإلحاقه ببدن غيره فلا بأس به ، إذا لم يكن يلحق به ضرراً بليغاً ، كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة .

وأما قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن الحي فلا بأس به إذا لم يكن الميت مسلماً أو من بحكمه أو كان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم ، وأما في غير هاتين الصورتين ، ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال . ولكن لا تثبت الديّة على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير .


م ـ ٣٦٥ : لو تم نقل عضو من ملحد لمسلم ، فهل يطهر إذا عُدَّ بعد العملية من جسم المسلم ؟

* العضو المبان من الحي نجس من غير فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، واذا صار جزءاً من بدن المسلم ومن بحكمه بحلول الحياة فيه ، يحكم بطهارته .

م ـ ٣٦٦ : مادة الأنسولين المستعملة في علاج مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس الخنزير ، فهل نستعملها ؟

* لا مانع من تزريقها في العضلة أو الوريد أو تحت الجلد بالابرة .

م ـ ٣٦٧ : هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان ؟

* يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم .

م ـ ٣٦٨ : هل تجوز زراعة الأنابيب ، أي أن تنقل بويضة الزوجة ونطفة الرجل ، وتلقح البويضة خارج الجسم ، ثم تنقل الى داخل الجسم بعد ذلك ؟

* يجوز ذلك في حد ذاته .

م ـ ٣٦٩ : هناك بعض الأمراض الوراثية تنتقل من الآباء الى الأبناء ، وتشكل خطرا على حياتهم مستقبلاً ، وقد توصل العلم الحديث الى طريقة للتخلص من بعض هذه الأمراض ،


وذلك بإجراء تلقيح لبويضة المرأة داخل أنبوب اختبار خارجي ، يتم به فحص الأجنَّة واختيار الصحيح منها ، ثم يزرع داخل رحم الأم ، ويتلف الطبيب العدد الباقي من الأجنَّة ، فهل هذه العملية جائزة شرعاً ؟

* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته .

م ـ ٣٧٠ : في عملية التلقيح داخل الأنابيب قد تتكون عدة أجنة في آن واحد ، مما يصبح زرعها كلها في رحم الأم مسألة خطرة على حياة الأم أو مميتة ، فهل يحق لنا إنتقاء جنين واحد وإتلاف الأجنة الباقية ؟

* البويضة المخصّبة بالحويمن في أنبوبة الإختبار لا يجب زرعها في الرحم ، ففي مفروض السؤال يجوز انتقاء واحدة منها وإتلاف البقية .

م ـ ٣٧١ : هل يجوز إجراء عمليات التجميل في الوجه والبدن ؟

* يجوز مع التجنب عن اللمس والنظر المحرمين .

q مرض الأيدز أو نقص المناعة المكتسبة من أخطر الأمراض التي أصابت البشرية ، فقد أصيب به حسب إحصائيات عام ١٩٩٦ ثمانية ملايين شخص في أرجاء المعمورة ، كما


أن هناك حوالي أثنين وعشرين مليون شخص حامل للفيروس .

وتشير الإحصائيات الأخيرة الى وفاة مليون ونصف المليون شخص بالأيدز خلال عام ١٩٩٦ وحدها ليصبح عدد الذين توفوا به حتى الآن ستة ملايين نسمة ، كما أعلنت ذلك منظمة الصحة العالمية بمناسبة يوم الأيدز العالمي المصادف هذا اليوم ١ / ١٢ / ١٩٩٦ .

وقد حدّد الأطباء طرق العدوى الرئيسة له فيما يأتي :

أ ـ طريق الإتصال الجنسي بين أفراد الجنس الواحد أو الجنسين ، وهذا يمثل أخطر الطرق وأكثرها شيوعاً ، وتصل نسبة الإصابة عن هذا الطريق الى٨٠ % .

ب ـ الدخول الى الدم سواء كان ينقله أم بالحقن بالأبر ، وبخاصة المخدرات ، أم بالجروح النافذة وزراعة الأعضاء ، وحتى العمليات الجراحية ، إذا لم تكن الأدوات معقمة تعقيماً جيداً .

جـ ـ عن طريق الأم المصابة الى جنينها ( إما أثناء الحمل وإما أثناء الولادة ) .

وتشير الإحصائيات الى أن جميع دول العالم بها إصابات ، وأنه لا يوجد شعب محصّن ضد هذا المرض ، كما أن


أعداد المصابين في زيادة مستمرة ، معظمها بين الذكور ، كما أن من مضاعفات الإصابة بمرض الأيدز انتشار كثير من الأمراض التي كان العالم على وشك التخلص منها كحالات السلّ الرئوي .

بعد هذه المقدمة أعرض أمام سماحتكم الإستفتاءات التالية :

م ـ ٣٧٢ : ما هو حكم عزل المصاب بالأيدز ؟ فهل يجب عليه أن يعزل نفسه ؟ وهل يجب على أهله عزله ؟

* لا يجب عليه أن يعزل نفسه كما لا يجب عزله على الآخرين ، بل لا يجوز منعه من حضور الأماكن العامة كالمساجد ونحوها ما دام أنه لا خطر في ذلك من انتقال العدوى الى غيره ، نعم يجب أن يُراقِب ويُراقَب في خصوص الطرق الناقلة للعدوى قطعاً أو احتمالاً .

م ـ ٣٧٣ : ما هو حكم تعمد نقل العدوى ؟

* لا يجوز ذلك ، فان أدى الى موت المنتقل اليه ولو بعد مدة من الزمن جاز لوليه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه الى كونه موجباً للهلاك عادة ، وأما لو كان جاهلاً بذلك ، أو غافلاً عنه آنذاك ، فليس عليه سوى الدية والكفارة .


م ـ ٣٧٤ : هل يجوز للمصاب بالأيدز أن يتزوج من السليم ؟

* نعم ، ولكن لا يجوز له أن يخدعه بأن يصف نفسه بالسلامة عند الخطبة والمقاولة مع علمه بمرض نفسه ، كما لا يجوز له مقاربته المؤدية الى انتقال العدوى اليه ، وأما مع احتمال الإنتقال وعدم التأكد منه ، فلا يجب الإجتناب عن المقاربة مع موافقته عليها .

م ـ ٣٧٥ : ما حكم زواج حاملي فيروس الأيدز من بعضهم ؟

* لا مانع منه ، نعم إذا كانت المعاشرة الجنسية بينهما تؤدي الى ازدياد المرض زيادة خطيرة لزم التجنب عنها .

م ـ ٣٧٦ : ما حكم المعاشرة الجنسية بالنسبة للمصاب بمرض الأيدز ؟

وهل يحق لغير المصاب بالأيدز أن يمتنع عن المعاشرة لأنها من الطرق الرئيسة للعدوى ؟

* يحق للزوجة السليمة أن لا تمكن زوجها المصاب من المقاربة المؤدية ـ ولو احتمالاً ـ الى انتقال العدوى اليها بل يجب عليها منعه من ذلك ، ولو أمكن تقليل احتمال الإصابة الى درجة لا يعتد بها ـ كـ ٢ % ـ باستعمال العازل الذكري أو غيره ، جاز لها التمكين بل لا يجوز المنع عندئذ على الأحوط .

وبذلك يظهر حكم الزوج السليم مع زوجته المصابة فإنه


لا يجوز له مقاربتها مع احتمال انتقال العدوى اليه احتمالاً معتداً به عند العقلاء ، ويسقط حقها في المقاربة عند كل أربعة أشهر إلّا مع التمكن من اتخاذ الوسيلة الكفيلة بعدم نقل العدوى .

م ـ ٣٧٧ : ما حكم حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة ؟

* إذا حصل التدليس عند العقد بأن تمّ توصيف الزوج أو الزوجة بالسلامة عند الخطبة والمقاولة ، ثمّ أجري العقد مبنيّاً عليه ، ثبت الخيار للمدلس عليه ، ولا يتحقق التدليس الموجب للخيار بمجرد سكوت الزوجة ووليها مثلاً المرض مع اعتقاد الزوج عدمه .

وأما مع عدم التدليس أو تجدد المرض بعد العقد ، فللزوج السليم أن يطلق زوجته المصابة .

وأما الزوجة السليمة فهل يحق لها طلب الطلاق من زوجها المصاب لمجرد حرمانها من المقاربة ـ مثلاً أم لا ؟

فيه وجهان ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم إذا هجرها زوجها بالمرَّة فصارت كالملعقة ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي لإلزام الزوج بأحد الأمرين إما العدول عن الهجر أو الطلاق .

م ـ ٣٧٨ : ما حكم الطلاق من المرأة إذا كان الزوج مصاباً بمرض الأيدز ؟


* تقدم بيانه آنفاً .

م ـ ٣٧٩ : ما حكم إجهاض الحامل المصابة بمرض الأيدز ؟

* لا يجوز ذلك ، ولا سيما بعد ولوج الروح فيه ، نعم إذا كان استمرار الحمل ضررياً على الأم ، جاز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه ، لا بعده .

م ـ ٣٨٠ : ما حكم حضانة الأم المصابة لوليدها السليم ، وإرضاعه ( اللباء وغيره ) ؟

* لا يسقط حقها في حضانة وليدها ، ولكن لا بدَّ من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم انتقال العدوى اليه ، فلو اُحتمل ـ احتمالاً معتدّاً به ـ انتقالها بالإرتضاع من ثديها ، لزم التجنب عنه .

م ـ ٣٨١ : ما حكم إعتبار مرض الأيدز مرض موت ؟

* لما كان هذا المرض من الأمراض التي تستمر بصاحبها مدة طويلة فما يعدّ من مرض الموت هو مراحله الأخيرة القريبة من الوفاة كمرحلة التهيج والقضاء على قوة المناعة أو ظهور أعراض عصبية قاتلة .

م ـ ٣٨٢ : هل يجوز للطبيب ، أو يجب عليه أن يعلن عن الإصابة بمرض الأيدز لمن يهمهم أمر المريض كالزوجات أو الأزواج مثلاً ؟


* يجوز الاعلام إن سمح به المريض أو وليه ، ويجب إذا توقف عليه انقاذ حياته ولو لفترة أطول كما يجب إذا علم ان تركه يستتبع انتقال العدوى اليهم من جهة تركهم الاحتياطات الضرورية والله العالم .

م ـ ٣٨٣ : لو علم مسلم أنه مصاب بمرض ( الأيدز ) المعدي ، فهل يجوز له ممارسة العمل الجنسي مع زوجته ؟ وهل يجب عليه إعلامها بذلك ؟

* إذا علم بانتقال المرض اليها بالمقاربة لم تجز له مطلقاً ، وكذلك إن احتمل ذلك احتمالاً معتداً به إلا مع علم المرأة بالحال وتمكينها له برضاها .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




نظمت العلاقة بين الجنسين في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة ، تناولت مختلف جوانبها الحيوية ، وأحاطت بجزئياتها وخصوصياتها باعتبارها حاجة إنسانية ملحَّة تترتب عليها الكثير من القضايا ذات الصلة بشؤون الفرد والمجتمع .

وأحكام العلاقة بين الجنسين متشعبة ، سأتناول منها هنا ما يمسُّ حياة المسلم في البلدان غير الإسلامية ، وما يحتاج الى معرفته للعمل به من خلال فقرات عدة هي :

م ـ ٣٨٤ : الزواج من المستحبات المؤكدة ، فعن رسول الله ( ص ) أنه قال : « من تزوج أحرز نصف دينه » ، (١٣٣) وورد عنه ( ص ) قوله : « من أحب أن يتَّبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج » ، (١٣٤) وقال ( ص ) : « ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرُّه إذا نظر اليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها » . (١٣٥)

_________________________

١٣٣ ـ تفصيل وسائل الشيعة للحر العاملي ٢٠ / ١٧ .

١٣٤ ـ المصدر السابق : ٢٠ / ١٨ .


م ـ ٣٨٥ : ينبغي أن يهتمَّ الرجل بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، فلا يتزوج الّا بالمرأة العفيفة الكريمة الأصل الصالحة التي تعينه على أمور الدنيا والآخرة .

ولا ينبغي أن يقتصر الرجل في الأختيار على جمال المرأة وثروتها فقط ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : « أيها الناس إياكم وخضراء الدمن . قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » (١٣٦) .

م ـ ٣٨٦ : ينبغي للمرأة وأوليائها الاهتمام بصفات مَن تختاره للزواج ، فلا تتزوج إلا رجلاً ديِّناً ، عفيفاً ، حسن الأخلاق ، غير شارب للخمر ، ولا مقترف للمنكرات والموبقات .

م ـ ٣٨٧ : يستحسن أن لا يُرَدَّ الخاطب إذا كان متديناً خلوقاً ، فقد قال رسول الله ( ص ) : « إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوِّجوه إنكم إن لا تفعلوا ذلك تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » . (١٣٧)

م ـ ٣٨٨ : يستحب السعي في التزويج ، والشفاعة فيه ، وإرضاء

_________________________

١٣٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني / ٧ .

١٣٦ ـ تفصيل وسانل الشيعة للحر العاملي : ٢٠ / ٣٥ .

١٣٧ ـ تهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن الطوسي : ٧ / ٣٩٥ ، وأنظر باب الكفاءة في النكاح من الكتاب نفسه : ٧ / ٣٩٤ وما بعدها .


الطرفين .

م ـ ٣٨٩ : يحق للرجل أن ينظر الى محاسن المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك محادثتها قبل أن يتقدم لخطبتها ، فيجوز له رؤية وجهها وشعرها ورقبتها وكفيها وساقيها ومعصميها وغير ذلك من محاسن جسمها بشرط أن لا يقصد بذلك التلذذ الجنسي ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٩٠ : الزواج في الشريعة الإسلامية قسمان : زواج دائم وزواج مؤقت .

فالزواج الدائم : هو عقد لا تعيَّن فيه مدة الزواج ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة الدائمة ) . (١٣٨)

والزواج المؤقت : هو زواج تتعين فيه المدة بسنة أو أكثر أو أقل ، وتسمى الزوجة فيه بـ ( الزوجة المؤقتة ) . (١٣٩)

م ـ ٣٩١ : صيغة عقد الزواج الدائم هي : أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره ، ( وتذكر مقدار المهر ) ، فيقول الزوج مباشرة : قبلت التزويج .

_________________________

١٣٨ ـ للمزيد من المعلومات عن شؤون الزواج وأحكامه ، أنظر الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم .

١٣٩ ـ للمزيد من الاطلاع على بعض خصوصيات الزواج المؤقت وأحكامه ، أنظر : الزواج المؤقت ودوره في حلِّ مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم .


وصيغة عقد الزواج المؤقت هي أن تقول المرأة مخاطبة الرجل : زوجتك نفسي بمهر قدره . . ( وتذكر المهر ) ، لمدة ( وتذكر المدة ) ، فيقول الرجل مباشرة : قبلت التزويج .

م ـ ٣٩٢ : يجوز للزوجين إجراء صيغة العقد بنفسيهما أو بتوكيل من ينوب عنهما ، ولا يشترط حضور الشهود مجلس العقد ، كما ان حضور رجل الدين ليس شرطا في صحة العقد .

م ـ ٣٩٣ : يحق لمن لا يتمكن من إجراء العقد باللغة العربية ، إجراءه بلغة مفهمة لمعنى التزويج ، حتى وإن تمكّن من توكيل من يعرف اللغة العربية .

م ـ ٣٩٤ : يجوز للمسلم التزوج باليهودية والمسيحية ، زواجاً مؤقتاً ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بغير المسلمة دواماً .

أما المرأة الكافرة غير الكتابية ، فلا يجوز للمسلم التزوج بها مطلقاً والأحوط وجوباً ترك التزوج بالمجوسية أيضاً ولو مؤقتاً .

وأما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج بالرجل الكافر بتاتاً ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٣٩٥ : يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها ، ولا تشترط إجازة


الأخ والأم والأخت وغيرهم من الأقارب والأرحام .

م ـ ٣٩٦ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالفتاة الرشيدة البالغة البكر ، إذا منعاها من التزويج بكفؤها شرعاً وعرفاً ، أو إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا ، أو إذا لم تتمكن من استئذانهما لغيابهما مثلا ، فإنه يجوز لها التزويج حينئذ مع حاجتها الملحَّة الى الزواج فعلاً .

م ـ ٣٩٧ : لا تشترط موافقة الأب أو الجد للأب للتزوج بالبنت غير البكر ، وهي التي تزوجت من قبل زواجاً صحيحاً ومارست العمل الجنسي مع زوجها قبلاً أو دبراً ، أما التي فقدتها بكارتها بالزنى ، أو بأمر آخر ، فحكمها حكم البكر .

م ـ ٣٩٨ : في البلدان التي يكثر فيها الكفار الملحدون والكتابيون ، يجب على المسلم سؤال الفتاة التي يريد التزوج بها عن دينها ليتأكد من أنها ليست ملحدة ، كي يصحَّ التزوج بها ، ويقبل قولها بذلك .

م ـ ٣٩٩ : لا يجوز للمسلم المتزوج من مسلمة ، التزوج ثانية من الكتابية كاليهودية والمسيحية من دون إذن زوجته المسلمة ، والأحوط وجوباً ترك التزوج بها ولو مؤقتاً ، وإن أذنت به الزوجة المسلمة ، ولا يختلف الحكم في ذلك بين وجود الزوجة معه وعدمه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .


م ـ ٤٠٠ : لا يجوز ممارسة العمل الجنسي مع الكتابية كاليهودية أو النصرانية من دون عقد زواج شرعي ، حتى وإن كانت حكومة بلدها في حالة حرب مع المسلمين ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٠١ : الأحوط وجوبا ترك التزوج بالمرأة المشهورة بالزنى ، إلا إن تتوب ، كما أن الأحوط وجوباً للزاني عدم التزوج بمن زنى بها إلا بعد توبتها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٠٢ : الزواج الواقع بين غير المسلمين إذا كان صحيحا عندهم ، ووفق شروط مذهبهم ، تترتب عليه آثار العقد الصحيح عندنا ، سواء أكان الزوجان كتابيين كما إذا كانا يهوديين أو مسيحيين مثلاً ، أم غير كتابيين كباقي أصناف الكفار ، أم كان أحدهما كتابيا والآخر غير كتابي ، حتى أنه لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد أُقرَّا على زواجهما السابق ، ولا حاجة الى عقد جديد ، وفق شروط مذهبنا وديننا .

م ـ ٤٠٣ : إذا رفع الأب ولايته عن ابنته البكر واعتبرها مستقلة في التصرف بعد بلوغها الثامنة عشرة من العمر ، كما يحصل في بعض البلدان الأوربية أو الأمريكية أو غيرها ، يجوز نكاحها دون أخذ إذنه وموافقته .


م ـ ٤٠٤ : « يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه ، كل عضو من الأخر ، مع التلذذ وبدونه » (١٤٠) .

م ـ ٤٠٥ : تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت الزوجة زوجة دائمة مطيعة له فيما يجب إطاعته عليها ، فيجب على الزوج القيام بما تحتاج اليه الزوجة في معيشتها من طعام ولباس وسكن مجهَّز بما يستلزمه من آلات تدفئة وتبريد وفرش وأثاث وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس الى زوجها ، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد ومستوى المعيشة وغير ذلك ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٠٦ : يجب على الزوج بذل أجور وتكاليف ونفقات زوجته إذا استصحبها معه في سفره ، ويجب عليه كذلك بذل نفقات وتكاليف وأجور سفرها فيما لو سافرت لوحدها سفراً ضرورياً يرتبط بشؤون حياتها ، كما لو كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر الى طبيب ، فإنه يجب على الزوج بذل نفقتها وأجور سفرها وتكاليف علاجها .

م ـ ٤٠٧ : « لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلّا

_________________________

١٤٠ ـ المصدر السابق : ١١ .


لعذر كالحرج ، أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ، والأحوط عدم اختصاص الحكم بالزوجة الدائمة ، فيعم الزوجة المنقطعة أيضاً .

كما أن الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر ، فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من دون عذر شرعي إذا كان يفوِّت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن لضرورة عرفية ، كما إذا كان لمجرد التنزُّه والتفرُّج » (١٤١) .

م ـ ٤٠٨ : « لا يجوز للمسلمة أن تتزوج الكافر دواما أو متعة » (١٤٢) .

م ـ ٤٠٩ : « إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي ، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ويلزمه بالمعاشرة معها بالمعروف ، فإن نفع ، وإلّا عزَّره بما يراه ، فإن لم ينفع أيضا ، كان لها المطالبة بالطلاق ، فإن امتنع منه ، ولم يمكن إجباره عليه ، طلقها الحاكم الشرعي » ، (١٤٣) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١٠ : يجوز تلقيح الزوجة بحيمن زوجها تلقيحا صناعيا ، إذا لم يصاحب ذلك التلقيح عمل محرم ، كالنظر الى ما لا يجوز

_________________________

١٤١ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات ـ القسم الثاني / ١٠ ـ ١١ . وأنظر في الفقرات السابقة المصدر نفسه كذلك .

١٤٢ ـ المصدر نفسه : ٦٧ .

١٤٣ ـ المصدر السا بق : ١٠٩ .


النظر اليه منها ، وأمثال ذلك من المحرمات الأخرى ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١١ : يجوز للمرأة استعمال العقاقير الطبية المانعة من الحمل ، شرط أن لا تتضرر منها ضرراً بليغاً ، بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدم رضاه .

م ـ ٤١٢ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل وغيره من طرائق منع الحمل الأخرى ، شرط أن لا يلحق ذلك المانع بالمرأة ضرراً بليغاً ، ولا يصاحب وضع ذلك المانع محرم ، كلمس الرجل أو نظره لما لا يجوز له النظر اليه من بدن المرأة أثناء وضع اللولب ، وكذلك نظر المرأة المباشرة لذلك الى عورتها ولمسها بلا كفوف ، فإن ذلك حرام ، وأن لا يكون اللولب موجباً لإسقاط النطفة بعد انعقادها .

م ـ ٤١٣ : لا يجوز للمرأة إسقاط الحمل بعد ولوج الروح فيه مهما كانت الأسباب .

ويجوز إسقاط الحمل قبل ولوج الروح فيه ، إذا كان في بقائه ضرر على أمه لا يتحمل عادة ، أو كان حرجيّاً عليها ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤١٤ : إذا أسقطت الأم جنينها بنفسها وجبت عليها ديته ، وكذلك لو أسقطه الأب أو شخص ثالث كالطبيب مثلاً ،


فإنّ عليهما الدية ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

وهناك تفاصيل أخرى وأحكام أخرى تجدها مدوَّنة في الرسائل العملية وكتب الفقه الإسلامي الأخرى . (١٤٤)

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٤١٥ : هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوَّج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة ؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحق أكبر عدد ممكن من المستحقين له .

* تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف حق الإمام ( ع ) ، ولكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه الّا بإذن المرجع أو وكيله ، ولا يجب صرف الحق على أكبر عدد من مستحقيه ، بل لا بدَّ من مراعاة الأهم فالأهم ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد .

م ـ ٤١٦ : هل يكفي تلفظ الصيغة باللغة العربية في عقد الزواج من

_________________________

١٤٤ ـ أنظر منهاج الصالحين للسيد السيستاني / المعاملات ـ القسم الثاني / ٧ ـ ١٣٦ ، أو المسائل المنتخبة للسيد السيستاني ، ص ٣٨٥ ـ ٤١٩ .


قبل غير العرب ، من دون معرفة معاني الألفاظ ، علماً بأن القصد هو إجراء صيغة عقد الزواج حقاً ؟

ثم هل يجب التلفظ بها على تقدير كفايته فلا يجزي أداء العقد بلغة أخرى ؟

* يكفي مع الالتفات ، ولو إجمالاً الى معنى الصيغة ، ولا يجزي عندئذ إجراء العقد بلغة أخرى على الأحوط .

م ـ ٤١٧ : هل يصح إجراء عقد الزواج بواسطة التلفون ؟

* يصح ذلك .

م ـ ٤١٨ : هل يمكن أداء الشهادة بالتلفون أو بالفاكس أو برسالة بريدية ؟

* الأحكام الثابتة لـ ( الشهادة عند القاضي ) بعنوانها ، لا تترتب من دون حضور الشاهد عنده ، وأما ما يترتب على مجرد حكايته وإخباره كيفما حصل ، فيكتفى فيه بالطرق المذكورة ونحوها مع الأمن من التزوير والاشتباه .

م ـ ٤١٩ : هل يجوز النظر بتمعن لجسد من يريد التزوج بها ، عدا العورة ، بتلذذ أو بدونه ؟

* يجوز النظر الى محاسنها كالوجه والشعر والكفين ، لا بقصد التلذذ ، وإن علم أنه يحصل به قهراً .


وإذا حصل الإطلاع على حالها بالنظرة الأولى ، لم يجز التكرار .

م ـ ٤٢٠ : بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر ، ثم تستقل هي بإدارة شؤونها ، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي ، أو لقضية أدبية بحتة ، فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دواماً ؟

* إذا كان ذلك بمعنى أن الأب قد سمح لها بالزواج ممن تريد ، أو أنه اعتزل التدخل في شؤون زواجها ، جاز لها ذلك ، وإلّا لم يجز على الأحوط .

م ـ ٤٢١ : إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر ، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج ؟

* إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٢٢ : هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ قصد الزواج ، وهل يعدُّ ذلك إخفاء للعيوب الجسدية ؟

* يجوز لها ذلك ، ولا يعدُّ إخفاءً للعيوب ، مع أنه لو عدَّ


كذلك لم يحرم الّا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها .

م ـ ٤٢٣ : متى يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ؟ وهل يحق للزوجة التي يسيء معاملتها زوجها باستمرار ، أو تلك التي لا يُشبع زوجها حاجتها الجنسية بحيث تخشى على نفسها الوقوع في الحرام ، أن تطلب الطلاق ، فتطلق ؟

* يحقّ لها المطالبة بالطلاق من الحاكم الشرعي ، فيما إذا امتنع زوجها من أداء حقوقها الزوجية وامتنع من طلاقها أيضاً بعد إلزام الحاكم الشرعي إياه بأحد الأمرين ، فيطلقها الحاكم عندئذ .

والحالات التي يشملهاً الحكم المذكور هي :

أ ـ ما إذا امتنع من الإنفاق عليها ، ومن الطلاق ، ويلحق بها ما إذا كان غير قادر على الإنفاق عليها ، وامتنع مع ذلك من طلاقها .

ب ـ ما إذا كان يؤذيها ، ويظلمها ، ولا يعاشرها بالمعروف كما أمر الله تعالى به .

جـ ـ ما إذا هجرها تماماً فصارت كالمعلقة ، لا هي ذات زوج ، ولا هي خَليَّة .

وأما إذا كان لا يلبي حاجتها الجنسية بصورة كاملة بحيث يخشى معه من وقوعها في الحرام ، فإنه وإن كان


الأحوط لزوماً للزوج تلبية حاجتها المذكورة ، أو استجابة طلبها بالطلاق ، إلّا أنه لو لم يفعل ذلك فعليها الصبر والانتظار .

م ـ ٤٢٤ : مسلمة فارقت زوجها منذ مدة ، ولا تتوقع أن تجتمع بزوجها قريباً ، وتدعي أنها لا تستطيع البقاء دون زوج لظروف الحياة المعقدة للوحيدة في الغرب ، بما في ذلك الخوف على نفسها من السرقة أو الإغتصاب باقتحام البيت عليها ، فهل تستطيع أن تطلب الطلاق من الحاكم الشرعي ، فتطلق لتتزوج من تشاء ؟

* إذا كان الزوج هو الذي فارقها وهجرها ، جاز لها رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فيلزم الزوج بأحد الأمرين ، إما العدول عن هجرها ، وإما تسريحها لتتمكن من الزواج من غيره ، فإذا امتنع منهما جميعاً ، ولم يكن إجباره على القبول بأحدهما ، جاز للحاكم أن يطلقها بطلبها ذلك .

وأما إذا كانت هي التي هجرت زوجها من دون ما يسوِّغ لها ذلك ، فلا سبيل الى طلاقها من قبل الحاكم الشرعي .

م ـ ٤٢٥ : مسلم متزوج من مسلمة ، شاءت الظروف أن يبتعدا عن


بعضهما البعض مدة طويلة ، فهل يحق له الزواج متعة أو دواماً من كتابية ، دون علم زوجته المسلمة بذلك ؟ وهل يجوز له الزواج فيما لو استأذن زوجته المسلمة بزواجه ، فأذنت له ؟

* زواج المسلم من الكتابية دواماً خلاف الإحتياط اللزومي مطلقاً ، وزواجه من اليهودية والنصرانية انقطاعاً جائزٌ إن لم يكن له زوجة مسلمة ، أما معها فلا يجوز بدون إذنها ، بل ، وكذا مع إذنها على الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٢٦ : مسلم متزوج من مسلمة ، هاجر سنوات عن بلده ، فألجأته الحاجة للتزوج متعة من كتابية بعد تطليق زوجته المسلمة بأيام ، فهل يحق له ذلك ، وزوجته المسلمة في العدة ؟

* المتعة المذكورة محكومة بالبطلان ، لأنّ المطلقة رجعياً زوجةٌ ، وقد مرّ عدم جواز تزويج الكتابية انقطاعاً على المسلمة .

م ـ ٤٢٧ : هل يجب إخبار من يريد التزوج بامرأة من أهل الديانات السماوية السابقة أو من مسلمة ، أنَّ هذه المرأة لم تعتد من زوجها السابق ، أو أنها الآن في العدة ؟

* لا يجب الإخبار .

م ـ ٤٢٨ : هل يجوز لمسلم أن يتزوج من كافرة متزوجة من كافر ؟ وهل


لها عدة لو انفصلت عن زوجها الكافر ؟ وكم هي ؟ وهل يجوز وطؤها أثناء عدتها منه ؟ ولو أسلمت فكم تعتدَّ لتتزوج من مسلم إذا كان يجب عليها الإعتداد من الكافر ؟

* لا يجوز الزواج منها حال كونها متزوجة من كافر بزواج صحيح عندهم ، فإنها ذات بعل ، ويجوز انقطاعاً بعد طلاقه ، وانقضاء عدتها منه ( وعدتها كعدة المسلمة ) ، ولا يجوز قبل انقضائها ، وإذا أسلمت بعد دخول زوجها بها ، ولم يسلم زوجها ، فالأحوط أن لا يتزوج بها المسلم الّا بعد انقضاء عدتها ، ولو كان إسلامها قبل الدخول انفسخ نكاحهما في الحال ، ولا عدة عليها .

م ـ ٤٢٩ : ما معنى العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ؟

* العدالة المطلوبة على وجه اللزوم ، إنما هي بالنسبة الى ( القسم ) ، أي أنه إذا بات عند إحداهن ليلة ، فعليه أن يبيت عند الأخريات كذلك في كل أربع ليال .

وأما العدالة المطلوبة على وجه الاستحباب فهي التسوية في الإنفاق ، والإلتفات ، وطلاقة الوجه ، وتلبية حاجتهن الجنسية ، ونحو ذلك .

م ـ ٤٣٠ : لو زنت امرأة مسلمة ، فهل يجوز لزوجها قتلها ؟

* لا يجوز له قتلها حتى فيما لو رآها وهي تزني على


الأحوط لزوماً .

م ـ ٤٣١ : ترد في الرسائل العملية أحياناً عبارة ( الزانية المشهورة بالزنى ) فما معناها ؟

* معناها أنها عرفت بين الناس بممارستها للزنى .

م ـ ٤٣٢ : هل يجوز التمتع بالمشهورة بالزنى إذا لم توجد غيرها ، وكان الشاب بحاجة ماسَّة الى الزواج ؟

* الأحوط لزوماً ترك التزوّج بها ، إلّا بعد توبتها .

م ـ ٤٣٣ : ما معنى قول الفقهاء ( لا عدة على الزانية من زناها ) ؟

* معناه أنه : يجوز لها التزويج بعد زناها من دون عدة ، وإذا كانت متزوجة يجوز لزوجها وطؤها من دون عدة ، الّا إذا كان الرجل واطئاً لشبهة .

م ـ ٤٣٤ : رجل عاشر امرأة قاصداً التزوج بها ، وأنجب دون عقد ، ثم عقد عليها عقداً شرعياً بعد ذلك . فهل يعتبر زواجه للفترة السابقة على العقد شرعياً ؟ وهل للعقد اللاحق أثر رجعي ؟

وما هو حال أولاده قبل العقد على كل الإحتمالات ؟

* يشترط في النكاح إنشاء العلقة الزوجية بالإيجاب والقبول اللفظيين ، ولا يقوم مقام اللفظ غيره من الأفعال الدالة عليهما ، ومقتضى ذلك عدم صحة النكاح في


مفروض السؤال الّا من حيث إجراء العقد الشرعي الذي لا يكون له أثر رجعي ، ويعتبر الأولاد أولاد حلال مع جهل الأبوين بالمسألة حيث يكون الوطء حينئذٍ وطء شبهة .

وأما مع علمهما فيكون زنى ، والأولاد أولاد زنى .

ومع علم أحدهما دون الآخر يكون الولد ولداً حلالاً من جهة الجاهل فقط .

م ـ ٤٣٥ : تحتاج حالات معينة لإجراء تلقيح اصطناعي يجريه الطبيب بين زوج وزوجته لزيادة احتمالات الحمل ، ويتطلب هذا التلقيح كشف العورتين ، فهل يجوز ذلك ؟

* لا يجوز كشف العورة ، لمجرد ما ذكر ، نعم إذا كانت هناك ضرورة تدعو الى الإنجاب وتوقف على الكشف جاز عندئذٍ .

ومن الضرورة ما لو كان الصبر على عدم الانجاب حرجيّاً على الزوجين بحدٍّ لا يتحمل عادة .

م ـ ٤٣٦ : إمرأة لا تريد الإنجاب فتطلب من الطبيب ربط أنابيب البويضة وغلقها ، فهل يجوز لها ذلك ؟ سواء أمكن فتحها لاحقاً أم لم يمكن ، وسواء رضي الزوج بذلك أم لم يرض ؟

* يجوز لها ذلك ، إذا لم يتوقف على شيء من اللمس


والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا .

ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك .

م ـ ٤٣٧ : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته ؟ ومن هي أمه الشرعية ؟

* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ، حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين .

ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما .

م ـ ٤٣٨ : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها


أثناء عدتها الرجعية منه ، أو بعد انتهاء العدة ؟

* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها .

م ـ ٤٣٩ : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلِّق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس ؟

* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق .

م ـ ٤٤٠ : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك ؟

* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها .

م ـ ٤٤١ : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية ؟

* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب .

م ـ ٤٤٢ : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن


مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور .

م ـ ٤٤٣ : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً ؟

* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي ـ ولو بتوكيل الغير فيه ـ فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله .

م ـ ٤٤٤ : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٤٤٥ : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق


من زوجها .

هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أي شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها ؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها ( النفقة والأولاد ) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة ؟

* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها ـ في الحولين ـ فلا يسقطان بالنشوز .

م ـ ٤٤٦ : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد ؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة .

* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً .

م ـ ٤٤٧ : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدٍّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها آثار المسلمة ؟


* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل منافٍ له .

م ـ ٤٤٨ : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك ؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين ؟

* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة ـ للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأحوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما .

م ـ ٤٤٩ : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟

* نعم طاهر في هذه الصورة .

م ـ ٤٥٠ : متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟

* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الّا بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح .


أما بعد الولوج فلا يجوز مطلقا .

م ـ ٤٥١ : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه ؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية ؟

* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الّا لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبداً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية .

م ـ ٤٥٢ : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها ؟

* لا يحق لها ذلك ، إلّا إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقُّ عليها تحمله .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يكثر ورود الشباب المؤمن للدول غير الإسلامية ، وبخاصة منها الدول الأوروبية والأمريكية لغرض الدراسة أو الإقامة المؤقتة أو الدائمة .

وكنتيجة لالتزام الشاب المسلم بإسلامه ، تتكثر همومه ومشاكله وأسئلته واستفساراته عن بعض ما يعانيه .

لذا يحسن بي أن أضع أمام الشباب الملتزم هذه الأحكام الشرعية التي تتناول بعض همومه في أمثال هذه الدول :

م ـ ٤٥٣ : ينصُّ الفقهاء على حرمة النظر بريبة وتلذذ للنساء ، ويقصدون بحرمة النظر بتلذذ : حرمة النظر اليهن بشهوة ، ويقصدون بالريبة : خوف الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٥٤ : يجوز النظر الى النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشُّف من دون شهوة ، فيجوز النظر الى وجه المرأة وكفيها وقدميها ، وكل ما جرت عادتهنَّ على كشفه من سائر


أعضاء البدن ، دون ما تكشفه بعضهن على غير المعتاد بينهن ، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ جنسي ، وأن لا يخشى الناظر من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٥٥ : لا يجوز للرجل أن ينظر الى الرجل بشهوة ، ولا يجوز للمرأة أن تنظر الى المرأة بشهوة كذلك .

م ـ ٤٥٦ : يحرم اللواط ، وهو ممارسة الفعل الجنسي للذكر مع الذكر ويسمى أحيانا بالشذوذ الجنسي ، كما تحرم ممارسة الجنس بين الأنثى والأنثى وهو المعروف بـ ( السحاق ) ، ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٥٧ : يحرم الإستمناء الذي يسمى أحيانا بـ ( العادة السرية ) بأي وسيلة كانت .

م ـ ٤٥٨ : الأحوط وجوبا ترك النظر الى الصور والأفلام الخليعة ، وإن كان النظر اليها من دون ريبة وتلذذ وشهوة ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٥٩ : أنتجت دور الفساد جهازا يحمل مواصفات جهاز المرأة التناسلي ، يمكن للرجل أن يأنس بوضعه فوق جهازه التناسلي عند النوم ، فالأحوط وجوبا ترك استعماله ، حتى وإن كان استعماله لا بقصد الإنزال ، من دون فرق بين


الرجل المتزوج وغيره ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٦٠ : يجوز للرجل استعمال الغطاء الواقي ( الكبوت ) للحدِّ من الانجاب ، والأحوط وجوباً استحصال موافقة زوجته على استعماله ذاك الغطاء الواقي .

م ـ ٤٦١ : لا يجوز للرجل المسلم الذهاب الى المسابح المختلطة ، وبقية الأماكن الخلاعية الأخرى إذا استتبع حراماً ، بل الأحوط وجوباً تركه حتى لو لم يستتبع حراماً .

م ـ ٤٦٢ : لا يحق للرجل المسلم مصافحة المرأة من دون حاجب أو عازل كالكفوف ، إلا إذا كان ترك المصافحة يوقعه في ضرر معتدٍّ به ، أو حرج شديد لا يتحمل عادة ، فيجوز له حينئذ المصافحة بمقدار ما يرفع الضرورة فقط ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٦٣ : يجوز للشاب تقبيل أخته الشابة أو خالته أو عمته أو بناتهن الصغيرات من باب الإلفة والمحبة والودِّ ، ولا يجوز له تقبيلهن إذا كان التقبيل يثير الشهوة .

م ـ ٤٦٤ : يحرم اللعب بالشطرنج سواء أكان اللعب بها بمال أم بدون مال ، ويحرم كذلك اللعب بها بواسطة جهاز الكومبيوتر إذا كانا لاعبين ، والأحوط وجوباً ، الترك إذا كان الجهاز أحد


طرفي اللعب ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٦٥ : يحرم اللعب بسائر آلات القمار كالورق إذا كان اللعب برهان ، والأحوط وجوباً ترك اللعب بها إذا لم يكن برهان أيضاً .

م ـ ٤٦٦ : تجوز ممارسة الألعاب الرياضية الكروية ، ككرة القدم والسلة والطائرة والمنضدة وكرة اليد وغيرها ، ويجوز مشاهدتها في الملاعب الرياضية أو على شاشات العرض المختلفة بدفع مال أو بدونه ، شرط أن لا يستلزم ذلك حراما كالنظر بشهوة ، أو ترك واجب كترك الصلاة .

م ـ ٤٦٧ : تجوز ممارسة المصارعة والملاكمة بدون رهان إذا لم تؤد الى وقوع ضرر بدني بليغ .

م ـ ٤٦٨ : لا يجوز للرجل حلق لحيته على الأحوط وجوبا ، كما لا يحق له إبقاء شعر الذقن وحده وحلق ما عداه على الأحوط وجوبا كذلك ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٦٩ : يجوز حلق اللحية إذا أكره المسلم على حلقها ، أو إذا اضطر الى حلقها لعلاج ونحوه ، أو إذا خاف الضرر على نفسه إذا لم يحلقها ، أو إذا كان ترك الحلق يوقع المسلم في الحرج ، كما إذا كان يوجب سخرية ومهانة شديدة لا يتحملها المسلم عادة .


وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٤٧٠ : أب يوصي صديق ابنه بتقويم سلوك الابن ، ثم يسأله بعد فترة عنه ليتعرف على سلوك ابنه ، فهل يجوز للصديق كشف خصوصيات الابن للأب بما فيها تلك التي لا يرضى الابن بكشفها لأحد ؟

* لا يجوز ، إلّا إذا كانت من المنكر الذي يجب ردعه عنه ، مع عدم تيسر الردع بما هو دون الكشف إيذاءً أو هتكاً له .

م ـ ٤٧١ : ما المقصود بالقول المأثور ( النظرة الاولى لك والثانية عليك ) ؟ وهل يجوز إطالة النظرة الاولى للمرأة والتمعن بها بحجة أنها لا زالت نظرة أولى جائزة كما يدَّعي البعض ؟

* الظاهر أن المقصود بالقول المذكور هو التفريق بين النظرتين من حيث كون الأولى اتفاقية عابرة فتكون بريئة ولا يقصد بها التلذذ الشهوي ، بخلاف الثانية فإنها تكون مقصودة وهادفة طبعاً فتقترن بنوع من التلذذ ، وبذلك تكون ضارة ، ومن هنا ورد في بعض النصوص عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنه قال « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة » .

وكيف كان فمن الواضح أن القول المذكور ليس في مقام


تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وإن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وإن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .

م ـ ٤٧٢ : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد ؟

* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجِبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، والمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .

م ـ ٤٧٣ : ما هو حد اللذة المحرمة ؟

* أدنى حدِّها ـ إن أريد بالحدِّ المرتبة ـ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .

م ـ ٤٧٤ : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير


مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا ؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً ؟

* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جرّاء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .

م ـ ٤٧٥ : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا ؟

* لا يجوز ذلك .

م ـ ٤٧٦ : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم ؟

* لا يجوز على الأحوط .

م ـ ٤٧٧ : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معيَّنة ، أو بالنساء عموماً ؟

* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .


م ـ ٤٧٨ : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها ؟

* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه .

م ـ ٤٧٩ : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟

* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٤٨٠ : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذا ؟

* الأحوط لزوماً ترك ذلك .

م ـ ٤٨١ : ربما تميِّز الشركات الكبيرة ـ في أوروبا ـ بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟

* حلق اللحية بناءً على حرمته ـ كما هو الأحوط ـ لا يسوّغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .

م ـ ٤٨٢ : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟

* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر


النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .

م ـ ٤٨٣ : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي ( الكمبيوتر ) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟

* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .

م ـ ٤٨٤ : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار ( الزهر ) فهل يجوز لعبها به ؟

* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية .

م ـ ٤٨٥ : هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف ؟

* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به .

م ـ ٤٨٦ : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟

* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .

م ـ ٤٨٧ : أ ـ هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه


العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة الإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟

ب ـ وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟

* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً .

م ـ ٤٨٨ : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة ؟

* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها .

م ـ ٤٨٩ : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ ؟

* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٤٩٠ : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها ؟

* لا يجوز ، إلّا إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية .


م ـ ٣٩١ : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟

* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذٍ ، هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضور في مجلس كهذا ، وإلّا فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .

م ـ ٤٩٢ : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة ؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية ؟

* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة .

م ـ ٤٩٣ : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزَّت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على


الأبناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء ؟

* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .

وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، وإلّا فلا يجوز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً .

م ـ ٤٩٤ : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعدّ هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟

* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .

م ـ ٤٩٥ : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟

* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




للنساء في الشريعة الإسلامية أحكام خاصة تعرضت لها كتب الفقه الإسلامي ، فبحثتها بحثاً مفصَّلاً في أماكن عدة من أبواب الفقه المختلفة .

ونتيجة لمعيشتهن ضمن مجتمع غير إسلامي كما يحدث الآن في أمريكا أو أوروبا مثلاً ، نشأت ظروف جديدة ، أفرزت أسئلة واستفسارات جديدة .

وها أنذا أعرض الآن بعضاً منها ، مذكِّراً بأحكام أخرى معروفة رجاء أن تنفع قارئتي الكريمة :

م ـ ٤٩٦ : يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام الناظر غير المحرم ، إذا كانت لا تخاف الوقوع في الحرام ، ولم يكن إبرازها للوجه والكفين بداعي إيقاع الرجال في النظر المحرم ، ولم يكن موجباً للفتنة بوجه عام ، وإلّا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم .

م ـ ٤٩٧ : لا يجوز للمرأة كشف ظاهر قدميها لعين الناظر غير المحرم ، ويجوز لها كشف ظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة إذا لم


تكن بمرأى الناظر الأجنبي .

م ـ ٤٩٨ : يجوز للنساء وضع الكحل في العينين ، ولبس الخاتم في الكفين ، شرط أن لا تقصد بذلك إثارة شهوة الرجال اليها ، وتأمن من الوقوع في الحرام ، وإلا فيجب عليها الستر حتى عن المحارم ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٤٩٩ : يجوز للمرأة الخروج من بيتها لبعض شؤونها متعطّرة بحيث يشمُّ عطرها الرجال الأجانب عنها ، شرط أن لا يؤدي ذلك الى إثارة افتتان الرجال الأجانب بها ، وأن لا يكون تعطُّرها بقصد إثارتهم وافتتانهم .

م ـ ٥٠٠ : يحق للمرأة أن تركب السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٠١ : لا يجوز للمرأة مداعبة عضوها التناسلي حتى تبلغ ذروة اللذة فتنزل ، ويجب عليها الغسل إذا بلغت ذروة اللذة وأنزلت فخرج ذلك السائل الى الخارج ، ويجزيها غسلها هذا عن الوضوء ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٠٢ : يحق للمرأة المصابة بالعقم كشف عضوها التناسلي لغرض العلاج ، إذا كانت هناك ضرورة تلجؤها الى الانجاب ، أو أن عدم الإنجاب يوقعها في الحرج الرافع للتكليف .


م ـ ٥٠٣ : « ينبغي للصبي أن يرضع بلبن أمه ففي النص ( ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه ) ، ويحسن إرضاع الولد واحداً وعشرين شهراً ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك ، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسناً » . (١٤٥)

م ـ ٥٠٤ : يستحب للزوجة أن تقوم بخدمة البيت وتنجيز حوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع ، من طبخ وخياطة وتنظيف وغسل ملابس وغيرها ، ولا يجب عليها ذلك .

م ـ ٥٠٥ : « يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ الشهوي ولا الريبة ، كما يجوز لها إسماع صوتها للأجانب ، إلا مع خوف الوقوع في الحرام .

نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيَّجاً للسامع ، وإن كان محرماً لها » (١٤٦) .

م ـ ٥٠٦ : « إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها ، جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده ، إذا توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس أو النظر ـ لا يجوز

_________________________

١٤٥ ـ منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : ١٢٠ .

١٤٦ ـ المصدر السابق : ١٥ .


الآخر » (١٤٧) .

م ـ ٥٠٧ : يرى بعض العلماء أنه « من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها » . (١٤٨)

م ـ ٥٠٨ : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير « الفريد هيتشكوك » : « إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاح الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها » . (١٤٩)

م ـ ٥٠٩ : يقول الباحث « ديل ديورانت » وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك

_________________________

١٤٧ ـ المصدر نفسه : ١٣ .

١٤٨ ـ أنظر الشيخ مرتضى المطهري ـ مسألة الحجاب ـ نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص ٩٢ .

١٤٩ ـ المصدر السابق .


بناتها » (١٥٠) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٥١٠ : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟

* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .

م ـ ٥١١ : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة ؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة ؟

* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأحكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به .

م ـ ٥١٢ : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم إذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر


الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء ؟

* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .

م ـ ٥١٣ : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟

* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الداخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .

م ـ ٥١٤ : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُّ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟

* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .

_________________________

١٥٠ ـ المصدر نفسه .


م ـ ٥١٥ : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟

* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلّا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .

م ـ ٥١٦ : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة ؟

* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .

م ـ ٥١٧ : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلُّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟

* يجوز مع الأمن من الفساد .

م ـ ٥١٨ : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمِّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟


* إذا عُدَّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .

م ـ ٥١٩ : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟

* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .

م ـ ٥٢٠ : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟

* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .

م ـ ٥٢١ : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا ؟

* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب


ستره عن الرجال الأجانب .

م ـ ٥٢٢ : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟

* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .

م ـ ٥٢٣ : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟

* لا بأس به في حد ذاته .

م ـ ٥٢٤ : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .

م ـ ٥٢٥ : مسلمة تلبس حذاء ذا كعبٍ عال ينقر الأرض نقراتٍ مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

* لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية .


م ـ ٥٢٦ : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟

* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .

م ـ ٥٢٧ : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟

* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .

م ـ ٥٢٨ : هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟

* يجوز .

م ـ ٥٢٩ : يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟

* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .

م ـ ٥٣٠ : هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟


* إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلّا لم يجز .

م ـ ٥٣١ : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها ؟

* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .

م ـ ٥٣٢ : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟

* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .


م ـ ٥٣٣ : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟

* الأحوط وجوباً الترك .

م ـ ٥٣٤ : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها ؟

* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .

م ـ ٥٣٥ : إذا سبَّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟

* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلّا بالإجهاض .

م ـ ٥٣٦ : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟

* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً .

م ـ ٥٣٧ : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعدُّ هذا إخفاء للعيوب ؟


* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .

م ـ ٥٣٨ : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع آيات من القرآن الكريم ( عدا العزائم ) ؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل في ذلك كراهة ؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أنَّ ثوابها أقل ؟

* يجوز لها أن تقرأ ما عدا آيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع آيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الآلات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :

تُرى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء ؟ وهل يجوز لي أن أرقص ؟

هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :

م ـ ٥٣٩ : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلَّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له .

م ـ ٥٤٠ : الموسيقى المحلَّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب .


والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .

م ـ ٥٤١ : ليس المقصود من عبارة ( مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب ) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي ـ خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور ـ يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٢ : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .

م ـ ٥٤٣ : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصَّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ـ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ـ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .

م ـ ٥٤٤ : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة


لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية .

م ـ ٥٤٥ : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب .

م ـ ٥٤٦ : لا يجوز قراءة القرآن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٧ : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة .

فقد قال رسول الله ( ص ) في حديث شريف له : « ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك » . (١٥١)

وقال ( ص ) : « من استمع الى اللهو ( الغناء والموسيقى ) يذاب في أذنه الأنك ( الرصاص المذاب ) يوم

_________________________

١٥١ ـ المسائل الشرعية للسيد الخوئي : ٢ / ٢٢ .


القيامة » . (١٥٢)

وقال ( ص ) : « الغناء والموسيقى رقية الزنى » أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى . (١٥٣)

م ـ ٥٤٨ : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الآخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً ( أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .

م ـ ٥٤٩ : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء .

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :

م ـ ٥٥٠ : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحثُّ على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة .

وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في

_________________________

١٥٢ ـ المصدر نفسه .

١٥٣ ـ المصدر نفسه ، ص ٢٣ .


النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصوِّر بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة ؟

* والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية .

والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية .

م ـ ٥٥١ : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة .

أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد ( ص ) أو بمدح الائمة ( ع ) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة ؟

* الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة


ومدائح أهل البيت ( ع ) بهذه الألحان .

وأما قراءة سوىٰ ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد الحماسية ـ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .

وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته .

م ـ ٥٥٢ : هل يجوز الاستماع إلىٰ الأغاني الدينية في مدح آل البيت ( ع ) مصحوبة بالموسيقىٰ ؟

* يظهر حكمه من كلتا الناحيتين مما ذكرناه آنفاً .

م ـ ٥٥٣ : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقرآن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟

* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع إليها .

م ـ ٥٥٤ : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين


( ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الإستماع ؟

* نعم يحرّم ذلك على الأحوط .

م ـ ٥٥٥ : هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلُّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أنَّ الحليَّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟

* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلاً عن غيرها ، وقد مرَّ حكم الموسيقى .

م ـ ٥٥٦ : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاً ؟

* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .

م ـ ٥٥٧ : ما معنى مصطلح ( المتعارف عند أهل الفسوق ) ؟

* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، إنما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو « الألحان المتعارفة عند أهل اللهو


واللعب » والمقصود به واضح .

م ـ ٥٥٨ : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو ( يدندن ) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الآخرين ؟

* لا يجوز مع صدق التغني عليه .

م ـ ٥٥٩ : هناك أغانٍ باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟

* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز .

م ـ ٥٦٠ : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلآت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟

* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراءً أو غيرها . كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها .

والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب ـ


لا يناسب أن يستعمل إلّا في اللهو الحرام .

م ـ ٥٦١ : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدَّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟

* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين .

م ـ ٥٦٢ : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتم بتعليم الطالب ( الرقص ) على أنغام موسيقى خاصة توجِّه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص :

أ ـ فهل يجوز حضور درس كهذا ؟

ب ـ وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟

* أ ـ لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ـ كما هو الغالب ـ بل مطلقاً على الأحوط .

ب ـ نعم يجب علىٰ تفضيل يأتي في جواب م ٥٦٧ .

م ـ ٥٦٣ : هل يجوز تعلم فن الرقص ؟

* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .

م ـ ٥٦٤ : هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع


زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟

* لا يجوز .

م ـ ٥٦٥ : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها ؟

* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .

م ـ ٥٦٦ : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها ؟

* يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة .

م ـ ٥٦٧ : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُّم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرّم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟

* نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلّا إذا كان له حجة شرعية على جواز تعلمه ـ كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز ـ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزَّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم ( متفرقات ) .

فمن المتفرقات هذه الأحكام :

م ـ ٥٦٨ : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عزَّ وجلَّ ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد ( ص ) وباقي الأنبياء المرسلين ( ع ) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت ( ع ) .

م ـ ٥٦٩ : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمر سبع سنين .


م ـ ٥٧٠ : إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين الهجريتين ، ذكرا أو أنثى ، لم يسقط حق الأم في حضانته ما لم تتزوج من غير الأب ، فلا بد من توافق الأبوين على ممارسة حقهما المشترك في الحضانة بالتناوب أو بأية كيفية أخرى يتفقان عليها .

م ـ ٥٧١ : إذا تزوجت الأم بعد مفارقتها للأب ، سقط حقها في حضانة ولدها ، وصارت الحضانة من حق الأب خاصة .

م ـ ٥٧٢ : تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ رشيدا لم يكن لأحد حق الحضانة عليه ، حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لأمر نفسه ذكراً كان أم أنثى ، فله الخيار في الانضمام الى من شاء منهما ، أو من غيرهما ، نعم إذا كان انفصاله عنهما يوجب أذيتهما الناشئة من شفقتهما عليه ، لم يجز له مخالفتهما في ذلك ، وإذا اختلفا ، فالأم مقدمة على الأب .

م ـ ٥٧٣ : إذا مات الأب ، فالأم أحق بحضانة ولدها من غيرها ، حتى يبلغ الولد .

م ـ ٥٧٤ : إذا ماتت الأم في زمن حضانتها ، اختص الأب بحضانة الولد .

م ـ ٥٧٥ : الحضانة كما هي حق للأب والأم فهي كذلك حق للولد


عليهما ، فلو امتنعا عن حضانته أُجبرا عليها .

م ـ ٥٧٦ : إذا فقد الأبوان فالحضانة للجد من طرف الأب .

م ـ ٥٧٧ : يجوز لمن له حق الحضانة من الأبوين وغيرهما ، إيكالها الى شخص آخر مع وثوقه بأن هذا الشخص سيقوم بها على الوجه اللازم القيام به شرعا .

م ـ ٥٧٨ : يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما ، أن يكون عاقلا مأمونا على سلامة الولد ، مسلما ، فلو كان الأب كافرا والولد محكوم بالإسلام والأم مسلمة اختصت أمه بحضانته ، وإذا كان الأب مسلما والأم كافرة كانت حضانته حقاً لأبيه .

م ـ ٥٧٩ : يجب على الابن الإنفاق على الأبوين .

م ـ ٥٨٠ : يجب على الأب الإنفاق على الولد ذكراً كان أو أنثى .

م ـ ٥٨١ : يشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره ، بمعنى عدم وجدانه لما يحتاج إليه في معيشته فعلا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسكن ونحو ذلك .

م ـ ٥٨٢ : لا تقدير لنفقة القريب شرعاً ، بل الواجب القيام بما يقيم حياته من طعام وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشأنه زماناً ومكاناً .

م ـ ٥٨٣ : إذا امتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها ، جاز لمن له


الحق إجباره عليه ، ولو باللجوء إلى الحاكم وإن كان جائراً ، وإن لم يمكن إجباره فإن كان له مال جاز له أن يأخذ منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الشرعي ، وإلا جاز له أن يستدين على ذمته بإذن الحاكم ، فتشتغل ذمته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه ، وإن تعذر عليه مراجعة الحاكم رجع إلى بعض عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه ، فيجب عليه أداؤه .

م ـ ٥٨٤ : إذا توقفت صيانة الدين الحنيف ، وأحكامه المقدسة ، وحفظ نواميس المسلمين ، وبلادهم على إنفاق شخص أو أشخاص من أموالهم ، وجب وليس للمنفق في هذا السبيل أن يقصد الرجوع بالعوض على أحد ، وليس له مطالبة أحد بعوض ما بذله في هذا المضمار . (١٥٤)

وهذه بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مرفقة بأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها :

م ـ ٥٨٥ : هل يجوز تصوير أو إخراج مشهد يظهر فيه النبي محمد ( ص ) ، أو أحد الأنبياء السابقين ، أو الأئمة المعصومين ( ع ) ، أو الرموز التاريخية المقدسة على شاشة السينما أو التلفزيون ، أو على المسرح ؟

_________________________

١٥٤ ـ أحكام الحضانة والنفقات ، مقتبسة بتصرف من كتاب منهاج الصالحين للسيد السيستاني ـ المعاملات ـ القسم الثاني : ١٢٠ ـ ١٣٩ .


* إذا روعي فيه مستلزمات التعظيم والتبجيل ، ولم يشتمل على ما يسيء الى صورهم المقدسة في النفوس ، فلا مانع .

م ـ ٥٨٦ : هل يجوز إهداء القرآن والأدعية والأذكار الخاصة بالحفظ أو الرزق أو العافية ، للكفار ؟

* لا مانع منه ، إذا لم يكن في معرض الهتك والإهانة ، وروعي فيه مقتضيات الاحترام والتشريف .

م ـ ٥٨٧ : بعض الأوراق تحمل أسماء الجلاله أو أسماء المعصومين ( ع ) ، وبعض الآيات القرآنية ، ولا يتيسر لنا رميها في البحر أو النهر فكيف نصنع بها ، علماً بأننا لا ندري أين تذهب أكياس النفايات هذه ؟ وماذا يصنع بها ؟

* لا يجوز وضعها في أكياس النفايات لما في ذلك من الهتك والإهانة ، ولكن لا مانع من إزالة كتابتها ، ولو ببعض المواد الكيميائية ، أو دفنها في مكان طاهر ، أو تقطيعها الى جزئيات صغيرة جداً كالتراب .

م ـ ٥٨٨ : هل الاستخارة بالطريقة المتبعة عندنا الآن ، محبَّذة شرعاً أو واردة ؟ وهل هناك من ضير في تكرار الإستخارة مع التصدق لتوافق رغبة المستخير ؟

* يؤتى بها رجاءاً ، عند الحيرة ، وعدم ترجُّح أحد


الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الّا مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال .

م ـ ٥٨٩ : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم ؟

* المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلاً مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعاً ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز ، بل ربما لا يكون مصرفاً لها أصلاً ، كما لو كان علوياً والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي ومن بحكمه .

وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه ـ بينه وبين الله ـ مصرفاً للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيراً بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو ردّ المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد .

وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام ( ع ) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين .


وأما إذا لم يكن مصرفاً للحق الذي قبضه ، فعليه صرف الحصة المقررة منه في موارده المقررة شرعاً .

م ـ ٥٩٠ : إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب اليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية :

أ ـ فهل يجوز له التحدث عن ذلك بين الناس ، وإن لم يكن متأكداً من صحة ما ينسب اليه ، وماذا لو تأكد من صحتها ؟

ب ـ وهل له أن يواصل دفع حقوقه الشرعية اليه ، ما لم يتأكد من عدم وثاقته ؟

* أ ـ لا يجوز له ذلك في الحالتين ، ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسباً من الإجراءات .

ب ـ بل يدفع حقوقه الى من يتأكد من نزاهته وعمله وفق إجازته ، من صرف البعض من موارده المقررة ـ حسب ما تقدم بيانه ـ وإيصال الباقي الى المرجع .

م ـ ٥٩١ : هل يجوز صرف سهم الإمام عليه السلام من دون الاستئذان من المرجع ، إذا قدَّر الإنسان وجود حاجة للصرف يرضى بها الإمام ( ع ) أياً كانت ؟

* لا يجوز ذلك ، ولا يمكن إحراز رضا الامام ( ع ) بصرف


حقه من الخمس من دون الاستئذان من المرجع الأعلم ، مع تطرق احتمال كون إذنه دخيلاً في رضاه ( ع ) .

م ـ ٥٩٢ : هل يجوز صرف حق الإمام في مشاريع خيرية مع وجود عشرات الآلآف من المؤمنين يحتاجون الى كسرة الخبز وقطعة اللباس للستر وأمثالها ؟

* لا بدَّ في صرف سهم الإمام ( ع ) من مراعاة الأهم فالأهم من موارده ، وتشخيص ذلك موكول الى نظر الفقيه الأعلم المطلع على الجهات العامة على الأحوط .

م ـ ٥٩٣ : تسقط حبات الرز أحياناً في مجاري المياه القذرة أثناء تنظيف الأواني ، فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجب التحرز من سقوطها سواء أكانت كثيرة أم قليلة ، علماً بأن التحرز صعب ؟

* لا يجوز إذا كانت بمقدار يمكن الاستفادة منه ، ولو لتغذية الحيوان ، وإن كان قليلاً ، أو كانت وسخة فيمكن إلقاؤها في القمامة حتى لا يعدّ استهانة بنعم الله تعالى عرفاً .

م ـ ٥٩٤ : هل يحق لشاعر أن يدعو لإقامة أمسية شعرية له ، وهو يعلم أن سيحضر الحفل عدد من السافرات والمتبرجات لاستماع شعره ؟

* لا مانع من ذلك في حدِّ ذاته ، ولكن يلزمه القيام بواجبه


من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع توفر شروطهما .

م ـ ٥٩٥ : تطلب المدارس من طلابها رسم صورة إنسان أو حيوان مما يصعب على الطالب مخالفة الطلب ، فهل يجوز له الرسم ؟

وكيف الحال لو كان المطلوب منه نحتا لا رسما ؟

* يجوز التصوير غير المجسّم مطلقاً ، والأحوط لزوماً ترك التصوير المجسم لذوات الأرواح ، وكونه واجباً مدرسياً لا يبرر مخالفة الإحتياط اللزومي ، إلا إذا اقتضته الضرورة ، كما لو كان يؤدي ترك ذلك الى إخراجه من المدرسة ، مما يسبب له حرجاً لا يتحمل عادة .

م ـ ٥٩٦ : هل يجوز شراء تماثيل مجسمة منحوتة لإنسان عارٍ تماما ذكراً كان أو أنثى ؟ وهل يجوز شراء صور مجسمة منحوته للحيوانات وتعليقها للزينة ؟

* لابأس بالثاني ، أما الأول ، فإن كان فيه ترويج للفساد لم يجز .

م ـ ٥٩٧ : يتنبأ قارئ الكف أو الفنجان بما يجري للشخص في حاضره ومستقبله ، فهل يجوز له ذلك إذا كان صاحب الفنجان يرتب أثرا على قراءة فنجانه ؟

* بما أنه لا اعتبار لتنبؤاته ، فلا يجوز له الإخبار بها بنحو الجزم ، كما لا يجوز للآخر ترتيب الأثر عليه ، إذا كان مما


لا يجوز ترتيبه إلا بحجة عقلية أو شرعية .

م ـ ٥٩٨ : هل يجوز التنويم المغناطيسي ؟ وهل يجوز تحضير الأرواح ؟

* يحرم من ذلك ما فيه إضرار بمن يحرم الإضرار به .

م ـ ٥٩٩ : هل تسخير الجن لحل مشاكل المؤمنين جائز ؟

* يجري عليه حكم ما تقدم آنفاً .

م ـ ٦٠٠ : هل تجوز مصارعة الديكة والثيران مع موافقة مالكي الحيوانين على المصارعة ؟

* تجوز على كراهة ما لم تتسبب في تضييع المال .

م ـ ٦٠١ : ما هو حدُّ الحرج الرافع للحرمة ، وهل أن غلاء الثمن مع القدرة عليه ، ولو بصعوبة أو بقرض ، يجعل الموضوع المحرم حرجياً فيجوز شرعاً ؟

* يختلف الحال في ذلك ، والمعيار هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة .

م ـ ٦٠٢ : ما هو وزن الحمصة من الذهب مقارنة بأوزان الذهب في عصرنا الحاضر من المثقال أو الغرام ؟

* الحمصة جزء من أربعة وعشرين جزءاً من المثقال الصيرفي ومقداره معروف .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




يحسن بي أن أشير هنا ـ وأنا في ختام كتابي هذا ـ الى مسيس حاجتي لنقد وتقييم محاولتي الأولى هذه في كتابة فقه للمغتربين ، وصولاً لتأصيل فقه للمغتربين ، يُعنى بأمور حياتهم المختلفة ، ويضبط إيقاعاتها على أسس وقواعد الشريعة الإسلامية المقدسة .

فأعداد المسلمين المتجنسين أو المقيمين في البلدان غير الإسلامية ، وبخاصة في أمريكا وأوربا ، في ازدياد ، ونسب المهاجرين اليها من البلدان الإسلامية في تصاعد ، كما وأن وتائر التغيُّر والتبدُّل في مجتمعات كهذه سريعة ، وشؤونها متكثرة ، والأسئلة والإشكالات الشرعية تبعاً لها هي الأخرى متكثرة ، ولا بدَّ من دراستها على الطبيعة ، وتقديم الحلول لأسئلتها واستفساراتها أولاً بأول ، معايشة لحركة الواقع المتغيِّر ، ولحوقاً بها ، ورصداً لها ، بل وإرهاصاً بها ، وتقدُّماً عليها ، كما هو المأمول والمرتجى .

ويحسن بي أن أشير كذلك ، الى أهمية الكتابة بقواعد تربية النفس وتزكيتها ، على ضوء علم الأخلاق الإسلامي ، وبخاصة من زواياه العملية ، وسط هذا الجو المتشبِّث بمنطق المادة ، والمتمسك


بقيمها ، وقوانينها ، وسلوكياتها .

وقد حاولت أن أشير في هذا الباب أو ذاك من هذا الكتاب ، وأومئ في هذه المسألة أو تلك من هذا الفصل ، الى بعض هذه القيم الجميلة ، وتلك السلوكيات الفاضلة ، مسترشداً بالآيات القرآنية الكريمة الداعية اليها ، ومستشهداً بالأحاديث الشريفة الحاثَّة عليها ، في محاولة للمزاوجة بين علمي الأخلاق والفقه ، سبق أن مارستها في كتابي « الفتاوى الميسرة » ، إدراكاً مني لفاعلية الربط بينهما على صعيدي الفكر والممارسة ، وحرصاً مني على ضرورة تمثُّل هذه المواءمة وتجسُّدها في السلوك اليومي للمسلمين ، وبخاصة وهم يعيشون بين ظهراني شعوب غير مسلمة في بلدان المهجر الكبير .

وحسبي أن أكون قد حاولت .

ومن الله أستمد العون ، وأرجو المدد وأسأل القبول ، فهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

المؤلف

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية ، آملاً أن يكون الجواب مبسوط العبارة يفهمه القرّاء من غير أهل هذا الفن ، ولكم جزيل الأجر والثواب سلفاً .


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


لائحة بمواد أساسية محرمة تستعمل في صناعة الأغذية

حرّمت الشريعة الإسلامية على المسلم تناول العديد من المواد في أكله وشربه ، وحيث أن الشركات والمؤسسات غير الإسلامية المعنيَّة بصناعة الأغذية لا تلتزم ـ بطبيعة الحال ـ بتجنّب إدخال تلك المواد في منتوجاتها ، لذلك يجدر بالمسلم التوقي والحذر ـ ضمن الحدود المطلوبة شرعاً ـ لدى استعماله للمنتوجات والمعلبات المصنوعة من قِبَل غير المسلمين .

فيما يلي نقدّم بعض المعلومات التي توفَّرت لنا ، والمتعلقة بالمواد المحرَّمة في الأغذية ، وقد آثرنا عدم التوسّع فيها ، تحاشياً لإرباك المسلم المبتلى بالعيش في بلاد الكفر ما أمكن ذلك شرعاً ، فالشريعة الإسلامية على دقتها وتشددها تبقى الشريعة السهلة السمحاء ، ولذا فمن المفيد أن نذكِّر ـ في البداية ـ بنقطتين مهمَّتين :

أولاً : إن بعض المواد الأولية الداخلة في تركيب الأطعمة والأشربة ، قد تخضع لتحوّلات كيمياوية معينة تغيِّر من خصائصها الأولى جذرياً ، بحيث تغدو مواد جديدة مختلفة بحسب العرف . وهذا التحوّل قد يخرجها عن الحرمة فيما لو كانت في الأصل


محرّمة ، وهذا ما تسميه الرسائل الفقهية العمليَّة بالاستحالة التي هي إحدى المطهِّرات في الشريعة .

مثلاً : مادة من أصل حيواني محرّم تناولها ، إذا تحوّلت الى مادة أخرى مختلفة ، فإن المادة الأخيرة تصبح محلَّلة .

ثانياً : ثمة مواد أولية تدخل في صناعة الأغذية ، يُحتمل في حقها أن تكون من مصادر متعددة بعضها حلال ، وبعضها حرام ، هنا مع عدم العلم اليقيني بالمصدر ، لا يجب الفحص ، ويجوز تناول تلك المادة المشتبه بها ، ( لا يشمل ذلك طبعاً اللحم فيما لو شك في كونه مذكى أو لا ؟ ) ، مثلاً لو لاحظ في تركيب إحدى المعلبات وجود :

« Mono et diglycérides » ، التي يمكن أن تستخرج إما من الدهن الحيواني ، أو من الزيوت النباتية . . هنا ما لم يعلم يقيناً بمصدرها الحيواني . . لا يجب عليه البحث ، ويحكم بالحليّة .

ونأتي الآن ، الى ذكر بعض المعلومات المتعلقة بالمواد المحرّمة التي سنشير الى معناها بالانجليزية . . وكذلك بالفرنسية أحياناً :

أ ) بالنسبة للدهون والزيوت :

إن كلمتا ( Shortening ) و ( Fat ) الانكليزيتان ، و matiéres grasses الفرنسية تعني الدهن أو السمن ، وحسب المعتاد تجارياً ، فهي تعني خليطاً من الدهون الحيوانية ، وقد يُضاف اليه ( أي الى


الخليط ) نسبة معينة من الدهون أو الزيوت النباتية أحياناً .

هذا وإن التعبير الصريح والمباشر عن دهن الخنزير هو : بالانجليزية : ( Lard ) ، وبالفرنسية : ( Saindoux ) .

وقد نجد في المنتوجات الأمريكية مثلاً تعبير : ( Végétable shortening ) والذي يقابله بالعربية : سمن نباتي ، أو دهن نباتي (١٥٦) .

هذا التعبير يجب أن لا يوحي بالثقة ، لأنه حسب القانون الأمريكي يكفي للشركات المنتجة أن تستخدم نسبة ٨٠ ـ ٩٠ % من السمن النباتي ( والباقي حيواني ) حتى يُسمح لها أن تسمّي مثل هذا الدهن « سمناً نباتياً » .

أما التعبير الذي يوحي بالثقة فهو :

( Pure Végétable Ghee ) أو ( Pure Végétable Shortening )

وهو يعني : السمن النباتي الصافي .

هذا ، ويُعبّر عن الزيت النباقي الصافي بـ ( pure Végétable Oil ) ومن المفيد أن نشير الى أن الدهن النباتي ، هو ـ بالأصل عبارة

_________________________

١٥٦ ـ الحرمة تختص بالسمن الحيواني المأخوذ من شحم الحيوان غير المذكّى ، دون المأخوذ من الزبدة .


عن زيت نباتي سائل ، ولكن من خلال إشباع ذراته بالهيدروجين يتحوّل السائل الى سمن نباتي جامد .

وأما عن الزبدة ، أو السمن المأخوذ من الحليب ، فتعني في الانجليزية : ( Butter ) وفي الفرنسية : ( Beurre ) .

والزبدة التي تُباع في الأسواق هي زبدة الحليب فقط ، فلا إشكال فيها ، وليس هناك أي نوع آخر .

* * *

بالنسبة للأجبان : فلا يدخل في تركيبها دهن الخنزير ، كما يتوهم البعض ، ولكن في عملية التجبين يمكن أن تُستعمل الأنفحة ، وهي عبارة عن مستحضر يستخرج من معدة الحيوانات ( البقر ، والعجل ، والخنزير ) ، ويعبّر عن الأنفحة في اللغة الانجليزية بـ : ( Rennet ) , ( Renin ) , ( Pepsin ) وفي الفرنسية بـ : ( Présure ) .

فأما أنفحة الخنزير فهي محرّمة .

وأما أنفحة البقر أو العجل غير المذكى أو الميتة ، فهي بذاتها طاهرة ، ويمكن استعمالها ، ولكن الظرف ( الكرش ) تتنجس بملاقاتها لرطوبة سائر أعضاء الحيوان ، فإن لم يعلم المكلف بأن الظرف المتنجس استعمل في التجبين ، فلا مانع من تناوله للجبن .

ولكن من الضروري الإلتفات الى وجود أنواع أخرى من المستحضرات تُستعمل عادة في التجبين ، ومنها ما هو من أصل


نباتي ، ومنها الكيمياوي ( أنزيم ميكروبي ) ، ولا شك في حليّة وطهارة هذين النوعين .

وإذا شك في المادة المستعملة في تجبين هذا النوع من الجبن ـ بين الأنفحة الطبيعية المحرّمة أو غير الطاهرة وبين المستحضرات ـ يبني في ذلك على الحليّة ( أي أنها حلال ) .

بالنسبة للجلو ( Gello ) ، فتستعمل في صناعة مادة الجيلاتين عادة ، وهي مادة هلامية ذات مصدر حيواني .

ولكن يمكن السؤال عن نوع خاص من الجلو تُستعمل في صناعته مادة مستخرجة من النباتات والأعشاب البحرية .

بالنسبة للمشروبات الغازية غير الكحولية ، مثل : الكوكاكولا ، والبيبسي كولا ، والسفن آب ، وكندا دراي ، فليس بها أي عصارة حيوانية أو كحولية .

ملاحظة ١ :

اعتمدنا في إعداد هذه اللائحة ـ بشكل أساسي ـ على تقرير للدكتور أحمد حسين صقر ، رئيس جامعة المشرق والمغرب بشيكاغو / أمريكا .


ملاحظة ٢ :

إعتمدنا في إعداد هذه القائمة على المصادر التالية :

١) الموسوعة في علوم الطبيعة / أدوار غالب ( الجزءان ١ ـ ٢ ) بيروت ١٩٦٥ ـ ١٩٦٦ .

٢) Le Guide marabout de la péche en mer Michel van  FRANCEـ ١٩٨٢ ـHavre .

٣) Les Poissons D'eau Douce - Jiri Cihar ١٩٧٦ - FARANCE .

٤) Guide des Poissons D'eau Douce et Péche Bent J Muvs et Preben Dahistrom ١٩٨١ - SUISSE.

٥) Encyclopédie Illustre'e des Poissons Stanislav Frank PARIS .

٦) Encyclope'die du Monde Animal Tom ٤ ( Les Poissons et Les reptiles ) Maurice Burton. Bibliothéque Marabout PARIS .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الاسم بالعربية

الاسم بالفرنسية

الاسم بالانجليزية

الاسم العلمي ( باللاتينية )

سردين

Sardines - Sarda

Sardine

Alosa Sardina

Clupea Sardina

البلشار ( نوع يشبه السردين )

Pilchard -  célan

Pilchard

نازلي

Colin - Lieu noir

Coal Fish

شبّوط

Carpe

Carp

Cyprinus - Carpio

بوري / بيّاح ( أكثر من مئة نوع )

Muge - Mulet

Mullet

Mugil - Grey

Mulet

Mugil

تُن / تون / طون

Thon

Tunny - Tuna

Thynnus

تون أبيض / طون أبيض / كنعد / كعند

Thon Blanc

Germon

White Tunny

Fish

Thynnua

Alaionga

سمك سليمان / سلمون

Saumon

Salmon

Salmo Saiar

تَروتة / أُطروط

Truite

Trout

Trutta

سمك موسى

Sole

Sole

Solea

رنكة

Hareng

Herring

Clupea

سمك الفرخ

Perche

Perch

Perca fluvatilis

غادُس / غُدس / غَيدس / مورة

Morue - Gede

 Cod - codfish

Gadus

غادُس أسمر

Cabillaud

Cod




راقود

Platycéphale

Flathead

Platycephalus

قاروس / قَروس

Bar - Loup

Louvine Loubine

Sea Bass

Morone Labrax

لُخ / كَبيت

Loche D'étang

Pond Loach

Cobitis - Fossilis

صَنْدر

Sandre

Pike - Perch

Lucioperca

Lucioperca

سمك البنفسخ

Eperlan

Smelt

osmerus

Eperlanus

عَتوم

Ombre

Graylig

Thymallus

Thymallus

شابل

Alose

Allice Shad

Alosa

حُسْرم / حُمرور / أبو عين

Priacantha

Catalufa Bigeeye

Priacanthus

كمهة

Tanche

Tench

Tinca Tinca

بُنّي / بَربيس

Barbeau Commun

Barbot

Barbel - Barbus

Barbus Barbus

برعان أحمر

Rotengle

Rudd

Scardinius

Eryhophtalmus

قنومة

Bouviére

Bitterling

Rhodeus Amarus

Bloch

سمكة بيضاء

Able de

Stymphale

Rain - Bleak

Leucespius

delineatus




سمكة بيضاء ( نوع ثانٍ )

Ablette De

Riviére spirlin

Stream - Bleak

Alburnoides

Bipunctatus

سمكة بيضاء ( نوع آخر )

Ablette

Bleak

Alburnus

Alburnus

برعان ( دانوبي )

Gardon Galant

Danube Roach

Rutilus Pigus

Rasoir

Sabre Carp

Pelecus Cultratus

Zope

Zope

Abramis -Ballerus

رَبَاك

Daurade

Gilt - Head

Chrysophrys

سمك التِّرس

Flet

Flounder

Platihthys - Flesusc

سمك البَريل

Barbue

Brill

مُطوّقة / ام حَسْرَد

Aspe

Aspius - Aspius

فرخ غجومي

Grémille

 Ruffe - Pope

Acerina Cernua

Nase Commun

Common Nose

Chondrostoma

Nanus

فرخ أسود

Black - Bass

 Black - Bass

Micropterus

Salmoidea

فاندوازة

Vandoise

Dase

Squaalius - Leuciscus

قُجاج

Pagre

Porgy

Pagrus

برعان

Gardon Commun

Roach

Rutilus - rutilus

Zahrte

Zaerthe

Abramis Vimba




سمك الارجوان

lde - ( Mélanote )

lde

Leuciscus ldus

ldus ldus

فيرون

Vairon

Minnow

Phoxinus

Phoxinus

سمك الطحان

Chevine

Chevenne

Chub

Squalius Cephalus

Leuciscuc

Cephalus

إسقُمري / طراخور

Maquereau

Maquerel

Mackerel

Scomber

Scombrus

أبراميس / براميس

Braine - Bremr

Abramis - Bream

Abramis - Brama

فرّيدي

Pagel - pageau

Pageul

Braise - Braize

Red Porgy

Pagellus

سرغوس

Sargue

Sargo - Sargue

Sargus


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم




ـ القرآن الكريم

ـ الأصول من الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٥ م .

ـ أمالي الطوسي للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨١ م .

ـ الإنفاق في سبيل الله للسيد عز الدين بحر العلوم ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٩ م .

ـ بحار الأنوار للشيخ محمد باقر المجلسي ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٣ م .

ـ تفصيل وسائل الشيعة للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ـ مؤسسة آل البيت ( ع ) لإحياء التراث ـ قم ـ إيران ١٤٠٩ هـ .

ـ تهذيب الأحكام للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٥ م .

ـ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ـ مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٣ م .

ـ جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي ـ مؤسسة الأعلمي


للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٨ م .

ـ الخصال للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ـ مكتبة الصدوق ـ طهران ـ إيران ١٣٨٩ هـ .

ـ دليل المسلم في بلاد الغربة للسيد نجيب يوسف والشيخ محسن عطوي ـ دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ١٩٩٠ م .

ـ الذنوب الكبيرة للسيد عبد الحسين دستغيب ـ الدار الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٨ م .

ـ الزواج في القرآن والسنة للسيد عز الدين بحر العلوم ـ دار الزهراء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٤ م .

ـ الزواج المؤقت ودوره في حلِّ مشكلات الجنس للسيد محمد تقي الحكيم ـ دار الأندلس ـ بيروت ـ لبنان ١٩٦٣ م .

ـ الفتاوى الميسرة ـ للمؤلف ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان ١٩٩٦ م .

ـ قادتنا كيف نعرفهم للسيد محمد هادي الحسيني الميلاني ـ مؤسسة الوفاء ـ بيروت ـ لبنان ١٤٠٧هـ .

ـ قرب الإسناد للشيخ عبد الله الحميري ـ مؤسسة آل البيت ( ع ) لإحياء التراث ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٧ م .

ـ الكوثر ـ العدد التجريبي ـ المجمع العالمي لأهل البيت ـ قم ـ إيران ١٩٩٤ م .

ـ المسائل الشرعية للسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ـ مؤسسة محمد


رفيع معرفي ـ الكويت ١٩٩٦ م .

ـ المسائل المنتخبة للسيد علي الحسيني السيستاني ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان ١٩٩٤ م .

ـ مستدرك الوسائل للحاج ميرزا حسين النوري ـ مؤسسة آل البيت ( ع ) لإحياء التراث ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٧ م .

ـ مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ـ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ١٩٩٢ م .

ـ مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي ـ دار الشريف الرضي ـ قم ـ إيران ١٣٧١ هـ .

ـ مناسك الحج للسيد علي الحسيني السيستاني ـ دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان ١٩٩٤ م .

ـ من لا يحضره الفقيه للشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ـ دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٥ م .

ـ منهاج الصالحين للسيد علي الحسيني السيستاني ـ مؤسسة محمد رفيع معرفي ـ الكويت ١٩٩٦ م .

ـ نهج البلاغة للإمام علي بن أبي طالب ( ع ) ، باعتناء صبحي الصالح ـ دار الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة ـ بيروت ـ لبنان ١٩٨٢ م .

* * * * *


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


الفقه للمغتربين لعبدالهادي محمّد تقي الحكيم


مقدمة المؤلف     ٥

تمهيد      ٩

الصلاة في الطائرة       ١٢

ـ وجبة الطعام في الطائرة       ١٥

ـ سلبيات الهجرة إلىٰ البلدان غير الإسلامية     ١٩

ـ كيف يتم التحصين من سلبيات الهجرة       ٢١

ـ أهمية السلوك القويم في بلاد الغربة    ٢٧

ـ أبواب الكتاب وفصوله وملاحقه     ٣١

ـ تعريف ببعض المصطلحات الواردة في الفتاوىٰ        ٣٣

الباب الأوّل : فقه العبادات

فصول الباب الأوّل

الفصل الأوّل : الإغتراب والهجرة والدخول إلىٰ البلدان غير الإسلامية        ٤٩

ـ مقدمة       ٥١

ـ موقف الإسلام من التعرب بعد الهجرة        ٥٢

ـ موقف الإسلام من الدخول إلىٰ البلدان غير الإسلامية لغرض التبليغ          ٥٣


ـ متىٰ يجوز سفر المؤمن إلىٰ البلدان غير الإسلامية ؟ ومتىٰ يحرم ؟        ٥٤

ـ حكم الزوجة والأولاد البالغين        ٥٥

ـ حكم المهاجر المضطر        ٥٥

ـ متىٰ تجب علىٰ المهاجر العودة للبلدان الإسلامية      ٥٥

ـ بعض الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل       ٥٦

ـ ما معنىٰ التعرب بعد الهجرة ؟         ٥٦

ـ هل يُعدّ ترك الوطن وأجوائه الإسلامية والعيش بعيداً عنها نقصاناً في الدين ؟    ٥٧

ـ هل يُعدّ من نقصان الدين وقوع المكلف في الحرام الذي لم يكن راغباً فيه ؟    ٥٨

ـ هل أن المكلف في البلدان الإسلامية ملزم بمراقبة نفسه مراقبة إضافية ؟        ٥٨

ـ لو ازدادت حالات الوقوع في الحرام ، فهل يجب علىٰ المكلف العودة لوطنه الإسلامي ؟      ٥٨

ـ لو خاف المكلف علىٰ نقصان دينه فما العمل ؟     ٥٩

ـ هل يجب الحرص علىٰ تعلم اللغة العربية في الدول الكافرة ؟  ٥٩

ـ هل تجب الهجرة من البلدان الكافرة لو تهيأت الفرصة لمعيشة صعبة في بلد إسلامي ؟       ٦٠

الفصل الثاني : التقليد

ـ معنىٰ التقليد          ٦٥


ـ وجوب التقليد       ٦٥

ـ من هو المجتهد الأعلم ؟      ٦٥

ـ لمن نرجع في تحديد المجتهد الأعلم     ٦٥

ـ كيف نحصل علىٰ فتوىٰ المجتهد الأعلم        ٦٦

ـ ما الحكم إذا لم تكن للمجتهد الأعلم فتوىٰ في مسألة احتاج فيها المكلف إلىٰ فتوىٰ         ٦٦

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها  ٦٦

ـ هل يمكن تقليد المجتهد المتصدي حتىٰ يتضح المجتهد الأعلم ؟      ٦٦

ـ هل من حلٍّ يسهل لنا معرفة من نقلّد ؟      ٦٧

ـ هل ركون النفس لمجتهد ما كافٍ في تقليده ؟         ٦٩

ـ هل يجوز التبعيض في التقليد ؟       ٦٩

ـ هل يجب البحث عن رأي المجتهد الأعلم حتىٰ مع الجهد والمشقة ؟     ٧٠

ـ بعض المسائل الأخرىٰ .

الفصل الثالث : الطهارة والنجاسة

ـ مقدمة       ٧٥

ـ كل شيء لك طاهر حتىٰ تعلم بنجاسته      ٧٥

ـ طهارة الكتابيين من يهود ومسيحيين ومجوس         ٧٦

ـ لا تنقل النجاسة إلّا مع وجود البلل          ٧٦


ـ الحكم بطهارة كل إنسان لا يُعرف دينه       ٧٦

ـ السوائل كلها طاهرة ما دامت نجاستها غير معلومة    ٧٦

ـ طهارة الكحول والعطور والأدوية المشتملة عليه       ٧٦

ـ طهارة الحاجيات المستعملة ما دامت نجاستها غير معلومة     ٧٧

ـ كيف يُطهَّر الثوب أو الفراش أو الكاربت المتنجس    ٧٧

ـ كيف تُطهَّر اليد والملابس والأواني المتنجسة بالخمر  ٧٩

ـ بعض الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل مع أجوبتها  ٧٩

ـ هل تُطهّر الأرض إطارات السيارات أسوة بالحذاء ؟          ٧٩

ـ متىٰ تنقطع سلسلة المتنجسات ؟     ٨٠

ـ كيفية تطهير الجسم والثياب من لطعة الكلب ؟      ٨٠

ـ هل السيخ من أصحاب الديانات السابقة ؟          ٨٠

ـ هل يُعدُّ البوذي من الكتابيين ؟      ٨٠

ـ هل نعتبر الأشياء كلها طاهرة في البيت الذي نستأجره مهما كانت ديانة الساكن السابق ؟        ٨٠

ـ لو شككنا بتطهير الغسالة للثوب لشكنا في كيفية عملها ، فما العمل ؟       ٨١

ـ هل نعتبر الملابس المغسولة ، بالمواد المنظمة بالمحلات ، طاهرة ؟       ٨٢

ـ ما حكم الصوابين المشتملة علىٰ شحوم الخنزير ؟     ٨٢

ـ هل يجوز شراء فرشاة أسنان خيوطها من شعر الخنزير ؟       ٨٣

ـ هل الدم في صفار البيض أو بياضه طاهر ؟          ٨٣


ـ هل الخمر والبيرة طاهران ؟  ٨٣

ـ هل نستطيع الحكم علىٰ طهارة البائع إذا لم نعرف مبدأه ؟  ٨٣

ـ ما حكم الجلود المصنوعة في البلدان غير الإسلامية مع احتمال أنها مستوردة من بلدان إسلامية ؟     ٨٣

الفصل الرابع : الصلاة

ـ مقدمة : حول أهمية الصلاة في الإسلام      ٨٧

ـ عدم سقوط الصلاة عن المكلف مهما كانت الأسباب       ٨٨

ـ كيف يصلي المسلم في الطائرة والسيارة والباخرة والقطار ؟    ٨٩

ـ كيف يحدد المسلم جهة القبلة ؟      ٨٩

ـ كيف يعرف المسلم وقت دخول الصلوات اليومية في البلدان المختلفة ؟     ٨٩

ـ كيف يصلي المسلم ويصوم في بلد لا تغيب الشمس أو لا تظهر فيه الّا عدة أيام أو أشهر في السنة ؟          ٩٠

إمكانية الإعتماد علىٰ توقيتات المراصد الفلكية مع الإطمئنان بصحتها      ٩٠

ـ وجوب التقصير في السفر ، وبعض أحكامه          ٩٠

ـ فضيلة صلاة الجمعة          ٩١

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها  ٩١

ـ ما حكم من يُخطئ في غسله أو وضوئه ثم يكتشف خطأه بعد سنوات ؟     ٩١


ـ ما حكم من صلىٰ وحج وهو لا يخمس أمواله ؟      ٩٢

ـ لو سافر مسلم بعد الزوال ولم يصل ، ووصل بعد الغروب ؟  ٩٣

ـ هل قلم الجاف حاجب في الوضوء والغسل ؟         ٩٣

ـ هل الكْرَيم حاجب في الوضوء والغسل ؟     ٩٤

ـ ما حكم من وضعت طلاء ليوم كامل على إظفرها ليطول ، والطلاء حاجب ؟     ٩٤

ـ متىٰ نصلي قصراً أو تماماً ؟  ٩٤

ـ كيف نعرف منتصف الليل ؟         ٩٥

ـ ماذا يجب علىٰ مَن تأكد بأنه إذا نام لا يستيقظ للصلاة ؟  ٩٥

ـ كيفية الصلاة في الطائرة ؟    ٩٦

ـ ما حكم من يُدركه وقت الصلاة وهو في السيارة ؟  ٩٦

ـ ماذا لو زاحم الصلاة العمل ؟        ٩٧

ـ حكم الصلاة في الشركات التي تجهل ملكية مكانها ؟         ٩٨

ـ الصلاة بالحزام الجلدي أو المحفظة الجلدية ؟  ٩٨

ـ حكم صلاة المتعطر بالكولونيا ، وهل هي طاهرة ؟         ١٠٠

ـ بعض المسائل في السجود وأحكامه والتقية وأحكامها وسماع مقرئ القرآن وهو يقرأ آية السجدة من المسجِّل      ١٠٠

الفصل الخامس : الصوم

ـ خطبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في استقبال شهر رمضان المبارك          ١٠٣

ـ ثواب قراءة القرآن وتفطير الصائمين المؤمنين        ١٠٣


ـ ثواب تحسين الأخلاق في هذا الشهر الفضيل       ١٠٤

ـ ليس الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وحدهما       ١٠٤

ـ بعض المفطرات وأحكامها          ١٠٥

ـ حكم ابتلاع القشع ( البلغم ) للصائم     ١٠٦

ـ لا يبطل الصوم بالإحتلام أثناء النهار       ١٠٦

ـ تنظيف الصائم لأسنانه بالفرشاة والمعجمون         ١٠٦

ـ حكم الصيام في بلاد نهارها طويل جداً ، أو ليلها قصير جداً       ١٠٦

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٠٧

ـ هل يمكن الإعتماد علىٰ المراصد الفلكية في تحديد أوقات الفرائض ؟  ١٠٧

ـ كيفية الصلاة والصوم في دول لا تشرق الشمس فيها إلّا أياماً في السنة ، أو لا تغيب فيها إلّا أياماً         ١٠٧

ـ هل البخّاخ مفطر ؟ وهل المغذي مفطر ؟  ١٠٨

ـ بعض أحكام الجنابة في نهار شهر رمضان المبارك    ١٠٨

ـ إذا ثبت هلال الشهر في الشرق فهل يثبت في الغرب تبعاً ؟         ١٠٩

ـ أحكام متفرقة .

الفصل السادس : الحج

ـ وجوب الحج علىٰ المستطيع         ١١٥

ـ حكم المتسامح في الحج مع وجوبه عليه    ١١٥

معنىٰ الإستطاعة     ١١٦


ـ ما هو حج التمتع ؟ ومم يتألف ؟          ١١٧

ـ ما الذي يجب في عمرة التمتع ؟    ١١٧

ـ ما الذي يجب في حج التمتع ؟     ١١٧

ـ بعض المسائل الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها      ١١٩

ـ الإحرام من جدة  ١١٩

ـ الجرح أثناء الحلق بمنىٰ       ١١٩

ـ تكرار الحج مع وجود فقراء مسلمين        ١١٩

ـ الحج والإمتحان    ١٢١

ـ بعض الأحكام الأخرىٰ .

الفصل السابع : شؤون الميت

ـ مقدمة     ١٢٥

ـ كيف نوجِّه المحتضر إلىٰ القبلة ؟     ١٢٥

ـ بعض المستحبات  ١٢٦

ـ كيف نغسِّل الميت          ١٢٦

ـ شروط فيمن يغسِّل الميت  ١٢٦

ـ بعض أحكام غسل الميت          ١٢٦

ـ كيف نحنِّط الميت ؟        ١٢٧

ـ حكم دفن الميت المسلم في مقابر الكافرين          ١٢٩

ـ إذا تعذَّر إيجاد مدفن خاص للميت المسلم في مقبرة الكافرين ؟          ١٢٩


ـ أهمية الصدقة وصلاة الوحشة للميت        ١٢٩

ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٢٩

ـ الدفن داخل الصندوق الخشبي      ١٢٩

ـ بعض أحكام الوفاة في البلدان غير الإسلامية       ١٣٠

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الباب الثاني : فقه المعاملات

فصول الباب الثاني :

الفصل الأوّل : المأكولات والمشروبات      ١٣٧

ـ مقدمة     ١٣٩

ـ حلِّية أكل طعام الكتابيين من يهود ومسيحيين ومجوس إذا خلا مما يحرم علىٰ المسلم تناوله باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها  ١٤٠

ـ حليّة أكل طعام غير الكتابيين من الكفار ، الخالي مما يحرم علىٰ المسلم تناوله مع عدم العلم أو الإطمئنان يمسِّهم له مع البلل ، باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها      ١٤٠

ـ حليَّة أكل الطعام الخالي مما يحرم تناوله في حالة جهلنا دين ومعتقد صانعه ، سواء مسَّه مع البلل ، أو لم يمسَّه ، باستثناء اللحوم والشحوم ومشتقاتها          ١٤٠

ـ حليَّة أكل المعلبات حتىٰ مع الظن باحتوائها علىٰ ما لا يجوز أكله ، وحتىٰ مع الظن بمسِّ صانعها لها مع البلل باستثناء اللحوم


والشحوم ومشتقاتها          ١٤١

ـ حليَّة شراء اللحوم المحلّلة من البائع المسلم حتىٰ إذا كان مذهبه الفقهي لا يشترط في تذكية اللحم توجيه الذبيحة للقبلة أو ذكر اسم الله عليها حين الذبح  ١٤١

ـ حرمة أكل اللحوم والشحوم ومشتقاتها المأخوذة من الكافر أو من مسلم كان أخذها من كافر دون فحص منه عن تذكيتها         ١٤٢

ـ تذكية السمك      ١٤٢

ـ شرط التذكية       ١٤٢

ـ حرمة شرب الخمر والبيرة وكل مسكر مع دليل الحرمة       ١٤٤

ـ حرمة الأكل من مائدة يشرب عليها الخمر         ١٤٥

ـ حكم ارتياد الأماكن التي يقدم فيها الخمر مع الطعام       ١٤٥

ـ أكل السمك الخالي من القشر من وجهة نظر علمية        ١٤٥

ـ أكل لحم الحيوان المذبوح بطريقة شرعية من وجهة نظر علمية        ١٤٥

ـ حرمة تناول كل ما يضرُّ بالإنسان ضرراً بليغاً       ١٤٦

ـ آداب المائدة       ١٤٦

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٤٧

ـ مسائل حول تذكية اللحوم         ١٤٧

ـ الأجبان المحتوية علىٰ أنفحة العجل         ١٤٨

ـ حكم الجيلاتين     ١٤٨

ـ بعض أحكام الأسماك       ١٤٩

ـ بعض أحكام الجلوس علىٰ مائدة يقدم عليها الخمر         ١٥١


ـ حكم البيرة الخالية من الكحول ، وحكم شرب الدواء المشتمل علىٰ الكحول       ١٥٢

ـ بعض الأحكام الأخرىٰ .

الفصل الثاني : الملابس

ـ مقدمة     ١٥٩

ـ حكم الجلود المأخوذة من غير المسلم والمصنوعة في بلدان غير إسلامية         ١٥٩

ـ حكم الحاجيات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة      ١٦٠

ـ طهارة الحاجيات الجلدية المصنوعة من جلود الحيّات        ١٦٠

ـ طهارة الحاجيات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية     ١٦٠

ـ طهارة الحاجيات الجلدية المشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية  ١٦١

ـ حكم الصلاة بالحاجيات الجلدية المصنوعة في بلدان غير إسلامية     ١٦١

ـ حرمة لبس الذهب للرجال في الصلاة وغير الصلاة ، وحليته للنساء       ١٦١

ـ حرمة لبس الحرير الخالص للرجال إلّا في موارد خاصة       ١٦٢

ـ جواز لبس المنسوجات الحريرية المشكوك أنها طبيعية أو صناعية ، للرجال وجواز الصلاة بها          ١٦٢


ـ جواز لبس الرجال للحرير الطبيعي الممزوج بغيره     ١٦٢

ـ حرمة تزيي الرجال بزي النساء علىٰ الأحوط وجوباً          ١٦٢

ـ حرمة تزيي المسلمين بالزي المختص بالكفار علىٰ الأحوط وجوباً       ١٦٢

ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٦٢

ـ مسائل حول لبس الحرير للرجال    ١٦٣

ـ حلية أو حرمة لبس الملابس المحتوية علىٰ دعاية للخمر      ١٦٤

ـ هل يحلّ للرجل لبس الساعة ذات السير الذهبي ؟  ١٦٤

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الفصل الثالث : التعامل مع القوانين النافذة في دول المهجر

ـ مقدمة     ١٦٧

ـ حرمة وضع ما يضرُّ بالسالكين في الطرق العامة     ١٦٧

ـ حكم لصق الإعلانات علىٰ الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للآخرين    ١٦٧

ـ حرمة سرقة أموال غير المسلمين العامة والخاصة وحرمة إتلافها      ١٦٨

ـ حرمة سرقة أموال غير المسلمين عند دخولهم للبلدان الإسلامية  ١٦٨

ـ حرمة أخذ الرواتب بطرق غير مشروعة وحرمة زيادتها        ١٦٨

ـ جواز التعاقد مع شركات التأمين المختلفة  ١٦٩


ـ حرمة تقديم معلومات غير صحيحة لشركات التأمين وحرمة افتعال حادث ما مقابل مال         ١٦٩

ـ الإنتماء للأحزاب والمجالس النيابية والوزارات في البلدان غير الإسلامية  ١٦٩

ـ حرمة الغشِّ في الإمتحانات المدرسية        ١٦٩

ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٧٠

ـ من أحكام أموال غير المسلمين     ١٧٠

ـ حرمة التلاعب بعدادات الماء والكهرباء والغاز      ١٧٠

ـ حرمة الغش لكل أحد      ١٧١

ـ وجوب التقيد بأحكام وقوانين البلد المضيف        ١٧٢

الفصل الرابع : العمل وحركة رأس المال

ـ مقدمة     ١٧٧

ـ حرمة إذلال المسلم لنفسه          ١٧٧

ـ جواز طبخ وتقديم اللحوم غير المذكاة للمستحلِّين لها        ١٧٧

ـ حرمة بيع لحم الخنزير لمستحلِّيه ، وحرمة تقديمه لهم علىٰ الأحوط وجوباً      ١٧٨

ـ حرمة تقديم الخمر لأي إنسان ، وحرمة غسل الصحون مقدمة لشربه       ١٧٨

ـ حرمة العمل في محلات الملاهي     ١٧٩


ـ جواز مشاركة المسلم لغيره كاليهودي والمسيحي في أنواع التجارات المحلَّلة     ١٧٩

ـ جواز الإيداع بالبنوك غير الإسلامية ولو بشرط الحصول علىٰ الفائدة      ١٨٠

ـ حرمة شراء منتجات الدول المحاربة للإسلام والمسلمين       ١٨٠

ـ حق ترخيص المسلم لغيره باستعمال اسمه    ١٨٠

ـ جواز تبديل العملات بغيرها ، بقيمتها السوقية     ١٨٠

ـ حرمة التعامل بالعمل المزوَّرة         ١٨٠

ـ حكم شراء أوراق اليانصيب واللوتري       ١٨١

ـ حكم بيع الحيوانات المفترسة        ١٨١

ـ حكم بيع وشراء أواني الذهب والفضة وحكم الأكل والشرب بها          ١٨٢

ـ عدم وجوب الخمس في الرواتب المحوَّلة من الدولة لحساب شخص ما عن طريق البنك مباشرة          ١٨٢

ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ١٨٢

ـ بعض أحكام فتح الحسابات والإقتراض من البنوك          ١٨٢

ـ بعض أحكام الإستثمار والعمل     ١٨٥

ـ بعض أحكام بيع الكلاب          ١٨٧

ـ المتاجرة بالكتب الخطية     ١٨٨

ـ حكم اللوتري      ١٩٠


ـ حكم العمل في مطاعم تقدم الخمور       ١٩٢

ـ بعض الإستفتاءات الأخرىٰ .

الفصل الخامس : العلاقات الإجتماعية

ـ مقدمة     ١٩٧

ـ وجوب صلة الرحم ، والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ ذلك  ١٩٧

ـ عقوق الوالدين والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ حرمته          ٢٠٠

ـ برُّ الوالدين والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ فضله وثوابه         ٢٠١

ـ حق كبير الأخوة علىٰ صغيرهم     ٢٠٢

ـ فضيلة التزاور والتآلف وقضاء حوائج المؤمنين ، والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ ذلك     ٢٠٣

ـ ثبوت حق الجار للمسلم ولغير المسلم ، والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ ذلك     ٢٠٤

مكارم الأخلاق ، والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ فضيلة التحلي بها  ٢٠٥

ـ بعض صفات الزوج الصالح ، والزوجة الصالحة      ٢٠٦

ـ جواز اتخاذ أصدقاء من غير المسلمين       ٢٠٧


ـ جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم كعيد رأس السنة         ٢٠٧

ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وأثرهما في ترشيد الجماعة المسلمة     ٢٠٨

ـ مداراة الناس كل الناس من مسلمين ومسيحيين ويهود وغيرهم      ٢١١

ـ أهمية الإصلاح بين الناس ، وحلِّ خلافاتهم ، وبخاصة في بلاد الغربة        ٢١٣

ـ النصيحة وثوابها    ٢١٤

ـ حرمة التجسس علىٰ المسلمين      ٢١٥

ـ الغيبة وحرمتها      ٢١٥

ـ النميمة وحرمتها    ٢١٦

ـ سوء الظن ، والأدلة الناهية عنه في القرآن الكريم والسنة الشريفة      ٢١٧

ـ الإسراف والتبذير والأدلة الناهية عنه من القرآن الكريم والسنة الشريفة      ٢١٨

ـ الإنفاق في سبيل الله وآثاره في الدنيا والآخرة        ٢١٩

ـ حمل الهدايا من أرباب الأسر لأسرهم وثواب ذلك          ٢٢٢

ـ الإهتمام بأمور المسلمين وأهميته     ٢٢٣

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٢٢٣

ـ بعض أحكام العلاقات مع غير المسلمين  ٢٢٣

ـ بعض أحكام الإختلاط بين الجنسين       ٢٢٥


ـ حكم ضرب الطفل إذا ضربه غير الولي أو المأذون من قبله          ٢٣٢

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الفصل السادس : الشؤون الطبية

ـ مقدمة     ٢٣٧

ـ حكم تشريح جسد الميت المسلم لغرض التعلم وغيره        ٢٣٧

ـ جواز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء جسد الحيوان ، بما في ذلك الكلب والخنزير          ٢٣٧

ـ حرمة وقف عملية إنقاذ قلب مريض مسلم         ٢٣٧

ـ حكم النظر إلىٰ العورة أثناء التدريب علىٰ المهنة     ٢٣٨

ـ عدم وجوب فحص محتويات الدواء قبل استعماله ، حتىٰ مع الظن باشتماله علىٰ النجاسة         ٢٣٨

ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٢٣٨

ـ حرمة استعمال المخدرات  ٢٣٨

ـ التدخين    ٢٣٩

ـ موت الدماغ ، والتشريح ، والتبرع بالأعضاء ، وزراعة الأنابيب وأحكامها  ٢٤٠

ـ فحص الطبيب للمريضة الأجنبية  ٢٤١

ـ قتل الأجنة الزائدة ، والتأثير علىٰ الجينات ، وأحكامها      ٢٤٢

ـ التبرع بالأعضاء    ٢٤٣


ـ مرض الأيدز وبعض أحكامه       ٢٤٥

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الفصل السابع : الزواج

ـ مقدمة     ٢٥٥

الزواج من المستحبات المؤكدة والأحاديث الشريفة الدالة علىٰ ذلك  ٢٥٥

ـ ينبغي للرجل الاهتمام بصفات المرأة التي ينوي التزوج بها ، وكذلك ينبغي للمرأة أن تهتم بصفات الرجل الذي تنوي التزوج به    ٢٥٦

ـ ينبغي عدم ردِّ الخاطب الكفؤ      ٢٥٦

ـ استحباب السعي في التزويج        ٢٥٦

ـ جواز النظر إلىٰ جماليات المرأة التي ينوي الرجل التزوج بها ومحادثتها دون تلذذ          ٢٥٧

ـ الزواج الدائم والزواج المؤقت        ٢٥٧

ـ جواز إجراء العقد من قبل الزوجين مباشرة          ٢٥٨

ـ حكم من لا يتمكن من إجراء صيغة العقد باللغة العربية    ٢٥٨

ـ حكم زواج المسلم باليهودية أو المسيحية    ٢٥٨

ـ حرمة زواج المسلم بغير الكتابية من الكفار          ٢٥٩

ـ بعض أحكام التزوج بالفتاة البكر  ٢٥٩


ـ حرمة ممارسة الفعل الجنسي مع الكتابية يهودية أو مسيحية أو مجوسية دون عقد زواج شرعي    ٢٦٠

ـ حرمة التزويج بالمرأة المشهورة بالزنىٰ ، إلّا أن تتوب علىٰ الأحوط وجوباً      ٢٦٠

ـ حكم زواج الكفّار فيما بينهم عندنا        ٢٦٠

ـ جواز نظر كل من الزوج والزوجة إلىٰ جسد الآخر ولمسه     ٢٦١

ـ تجب نفقة الزوجة علىٰ الزوج بحدود وشروط خاصة         ٢٦١

ـ عدم جواز ترك وطء الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر الّا لعذر        ٢٦١

ـ حرمة زواج المسلمة من الكفّار      ٢٦٢

ـ إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها دون وجه شرعي ، فما العمل ؟     ٢٦٢

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٢٦٤

ـ بعض أحكام الزواج        ٢٦٤

ـ استئذان البكر لولي أمرها حول الزواج       ٢٦٦

ـ معنىٰ العدالة المطلوبة شرعاً بين الزوجات ، ومنها جملة : ( الزانية المشهورة بالزنىٰ ) ، وجملة : ( لا عدّة علىٰ الزانية من زناها ) ، وجملة : ( النفقة الواجبة علىٰ الزوج تجاه زوجته )  ٢٧٠

ـ بعض أحكام التلقيح الصناعي      ٢٧٢

ـ أحكام أخرىٰ تخصُّ الزواج .


الفصل الثامن : شؤون الشباب

ـ مقدمة     ٢٨١

ـ حرمة النظر بشهوة للنساء          ٢٨١

ـ جواز النظر إلىٰ النساء اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف من دون شهوة      ٢٨١

ـ حرمة النظر بشهوة من الرجل للرجل ، ومن المرأة للمرأة     ٢٨٢

ـ حرمة اللواط والسحاق والعادة السرية       ٢٨٢

ـ حرمة النظر إلىٰ الصور والأفلام الخليعة حتىٰ من دون شهوة على الأحوط وجوباً         ٢٨٢

ـ حكم استعمال الغطاء الواقي أثناء الجماع          ٢٨٣

ـ حكم الذهاب إلىٰ المسابح المختلطة        ٢٨٣

ـ حرمة مصافحة المرأة من دون حاجز إلّا في حالة الحرج أو الضرر       ٢٨٣

ـ جواز تقبيل الشاب لأخته من باب المحبة  ٢٨٣

ـ حرمة اللعب بالشطرنج     ٢٨٣

ـ حرمة اللعب بالورق        ٢٨٤

ـ جواز ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة ومشاهدتها          ٢٨٤

ـ حكم حلق اللحية للرجال          ٢٨٤

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٢٨٥


ـ النظرة المحرمة        ٢٨٥

ـ التربية الجنسية ، والغزل ، وعمليات التجميل ، ولبس الأقراط للرجال      ٢٨٥

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الفصل التاسع : شؤون النساء

ـ مقدمة     ٢٩٥

ـ جواز كشف المرأة لوجهها وكفيها أمام الناظر الأجنبي عنها          ٢٩٥

ـ عدم جواز كشف المرأة لظاهر قدميها أمام الناظر الأجنبي عنها     ٢٩٥

ـ جواز كشف المرأة لظاهر قدميها وباطنهما في الصلاة       ٢٩٦

ـ حكم وضع الكحل ، ولبس الخاتم ، للنساء        ٢٩٦

ـ حكم وضع العطر للنساء والخروج به للأماكن العامة        ٢٩٦

ـ جواز ركوب المرأة السيارة لوحدها مع سائق أجنبي عنها ، بشرط       ٢٩٦

ـ حكم مداعبة المرأة لعضوها حتىٰ تبلغ ، ذروة اللذة          ٢٩٦

ـ حكم كشف المرأة المصابة بالعقم لعضوها التناسلي لغرض العلاج      ٢٩٦

ـ رضاعة الصبي الطبيعية ، والحديث الشريف الدال علىٰ بركتها       ٢٩٧

ـ استحباب قيام الزوجة بشؤون البيت        ٢٩٧

ـ حكم سماع صوت المرأه الأجنبية ، وحكم إسماعه  ٢٩٧


ـ حكم مراجعة المرأة للرجل الأجنبي عنها ، المعالج لها ، دون المرأة المعالجة         ٢٩٧

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٢٩٨

ـ حكم كشف ذقن المرأة ، واستعمال المساحيق والخروج بها ، وصبغ الشعر ، والشعر الإصطناعي ، ولبس القلادة والسوار أمام الاجنبي      ٣٠٢

ـ حكم لبس العدسات اللاصقة ، والدراسة في الكليات المختلطة ، وإسقاط الجنين  ٣٠٤

ـ أحكام أخرىٰ متفرقة .

الفصل العاشر : أحكام الموسيقىٰ والغناء والرقص

ـ مقدمة     ٣١١

ـ الموسيقىٰ فن من الفنون الإنسانية  ٣١١

ـ معنى « مناسبة الموسيقىٰ أو الغناء لمجالس اللهو »  ٣١١

ـ جواز ارتياد الأماكن التي تعزف فيها الموسيقىٰ المحلَّلة        ٣١٢

ـ جواز تعلُّم فن الموسيقىٰ المحللة في المعاهد الموسيقية          ٣١٢

ـ حرمة الغناء        ٣١٣

ـ الدليل علىٰ حرمة الغناء    ٣١٣

ـ جواز رقص الزوجة أمام زوجها      ٣١٤

ـ حرمة رقص المرأة أمام الرجال الأجانب عنها        ٣١٤


ـ بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٣١٤

ـ الموسيقىٰ المحرمة والموسيقىٰ المحلَّلة    ٣١٤

ـ الأغاني الدينية      ٣١٦

ـ تعلم الرقص        ٣٢٠

ـ أحكام أخرىٰ تخص الموسيقىٰ والغناء والرقص .

الفصل الحادي عشر : متفرقات

ـ مقدمة     ٣٢٣

ـ تسمية المولود الجديد بأسماء مستحبة        ٣٢٣

ـ أحكام الحضانة    ٣٢٣

ـ متى تنتهي الحضانة ؟       ٣٢٤

ـ إذا مات الأب فلمن حق الحضانة ؟        ٣٢٤

ـ إذا ماتت الأم زمن الحضانة فلمن ينتقل حق الحضانة ؟     ٣٢٤

ـ إذا فُقد الأبوان فلمن حق الحضانة ؟        ٣٢٥

ـ جواز توكيل من له حق الحضانة لغيره       ٣٢٥

ـ الشروط المطلوبة فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين    ٣٢٥

ـ حق الإنفاق بين الآباء والأبناء     ٣٢٥

ـ يشترط في وجوب الإنفاق علىٰ القريب فقره        ٣٢٥

ـ حدُّ النفقة الواجبة علىٰ القريب     ٣٢٥

ـ ما الحكم عند الامتناع عن البذل علىٰ القريب ؟    ٣٢٥


ـ وجوب الإنفاق علىٰ حفظ أحكام الدين  ٣٢٦

ـ بعض الإستفتاءات الخاصة بهذا الفصل مع أجوبتها         ٣٢٦

ـ إخراج أفلام حول الأنبياء والأئمّة عليهم‌السلام    ٣٢٦

ـ الحقوق الشرعية والوكلاء    ٣٢٨

ـ حكم الرسم ، والتنويم المغناطيسي ، وتسخير الجن ، ومصارعة الديكة ، وقراءة الكف والفنجان     ٣٣١

ـ بعض الأحكام الأخرىٰ .

خاتمة الكتاب

ملاحق الكتاب

الملحق الأوّل : ملحق توثيقي

ـ صور بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الكتاب مع أجوبتها

الملحق الثاني : لائحة

ـ لائحة بمواد محرمة تدخل في صناعة الأغذية

الملحق الثالث : ملحق توضيحي

ـ أسماء بعض الأسماك التي يحل أكلها باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية مع اسمها العلمي باللاتينية

ـ المصادر والمراجع

ـ الفهرست التفصيلي

الفقه للمغتربين

المؤلف: عبد الهادي محمد تقي الحكيم
الصفحات: 400
ISBN: 964-319-145-1