
بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب
العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد ، وآله البررة
الميامين الأئمة المعصومين ، واللعن الدائم على أعدائهم ومبغضيهم الى يوم الدين.
وبعد : فقد تعارف
في مجتمعنا العلمي تقديم نبذة عن حياة المؤلف الذي يراد نشر تأليفه ، وإعطاء صورة
ولو مصغرة عن حياته وذكر أساتذته والمتخرجين عليه ، وإعطاء لمحة عن مميزاته
وشخصيته ، ثم ذكر مؤلفاته ، وتاريخ ولادته ووفاته.
ولما عزم بعض
المؤمنين على طبع المسائل الثلاث التي تقدم بها السيد الفاضل مهنا بن سنان وأجاب
عليها العلامة الحلي ، طلب مني تحرير ترجمة مختصرة عن السائل لتلك المسائل
والمسؤول عنه.
وما عساني أن أذكر
عن رجل اتفقت علماء الطائفة بتقديسه وتعظيمه وشهدت مؤلفاته الغزيرة وآرائه الرصينة
بأنه نابغة من نوابغ الدهر ، ونادرة من نوادر
العصر ، ألا وهو
شيخنا العلامة الحلي قدس الله روحه الطاهرة.
وما عساني أن أنوه
أو أحلل شخصية رجل درس العلوم الإسلامية جمعاء ، فأتقنها ، وأصلح ما انحرف منها ،
وأسس القواعد الرصينة لها ، وألف الموسوعات المختلفة فيها ، وفرض شخصيته العلمية
وآرائه القيمة على المجتمع العلمي منذ عصره الى يومنا هذا.
وحيث اني أعترف
بعجزي عن إعطاء صورة مبسطة كاملة عن المؤلف العظيم والنقل والاخبار وان كان يعطي
بعضا من نواحي المؤلف الا ان نتاجه العلمي وآرائه الفكرية وتعمقه في القواعد
العقلية والنقلية لخير ما يتعرف به عن شخصية المؤلف ومزاياه الفكرية ونبوغه وعلو
مقامه.
وليس بالكثير لمن
نال مشيخة الطائفة في زمانه ومرجعية الإمامية في عصره أن يكون متمتعا بالاحاطة
بالآراء وأقوال مختلف الطوائف الإسلامية ومتحليا بقوة الاستدلال ورصانة التفكير
وأصالة الرأي وأن يتحف العالم الإسلامي بموسوعات متعددة في العلوم الإسلامية وأن
يكون منهجا عمليا للتعاليم الدينية وان يرتقي إلى مصاف عظماء الرجال ونوادر
النوابغ الذين عرفتهم الإنسانية.
كلمات الأعلام في
التعريف بالمؤلف
قال المولى عبد
الله أفندي في رياض العلماء ج ١ ص ٣٥٨ ( الشيخ الأجل جمال الدين أبو منصور الحسن
بن الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن محمد ابن المطهر الحلي.
الإمام الهمام
العالم العامل ، الفاضل الكامل ، الشاعر الماهر ، علامة العلماء ، وفهامة الفضلاء
، أستاد الدنيا ، المعروف فيما بين الأصحاب بالعلامة عند الإطلاق والموصوف بغاية
العلم ونهاية الفهم والكمال في الافاق.
وكان ; آية الله لأهل
الأرض ، وله حقوق عظيمة على زمرة الإمامية
والطائفة الحقة ،
الشيعة الاثني عشرية ، لسانا ، وبيانا وتدريسا ، وتأليفا ، وقد كان 2 جامعا لأنواع
العلوم مصنفا في أقسامها ، حكيما ، متكلما ، فقيها ، محدثا ، أصوليا ، أديبا ،
شاعرا ماهرا ، وقد رأيت بعض إشعاره ببلدة أردبيل ، وهي تدل على جودة طبعه في أنواع
النظم ، وكان وافر التصنيف متكاثر التأليف ).
وقال ابن داود في
رجاله ص ١١٩ برقم ٤٦١ ( الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي ، شيخ الطائفة ، وعلامة وقته
، وصاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول
والمنقول ، مولده سنة ثمان وأربعين وستمائة ، وكان والده قدس الله روحه فقيها
محققا مدرسا عظيم الشأن ).
وفي تأسيس الشيعة
( لم يتفق في الدنيا مثله ، لا في المتقدمين ولا في المتأخرين ، وخرج من عالي مجلس
تدريسه خمسمائة مجتهد ).
ولادته ووفاته
ومدفنه
ولد رضوان الله
عليه في ٢٩ شهر رمضان سنة ٦٤٨ وارتحل الى الرفيق الأعلى ليلة السبت ٢١ محرم الحرام
سنة ٧٢٦ وعمره ٧٧ سنة وثلاثة أشهر تقريبا وكانت وفاته بالحلة الفيحاء ، ونقل
جثمانه الطاهر الى حمى أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين ـ النجف الأشرف ـ ودفن
في حجرة عن يمين الداخل الى المرقد الطاهر ـ الحضرة المقدسة ـ من الإيوان الشريف ،
وقبره ظاهر يزار الى يومنا هذا.
علامتنا العظيم في
خلقه وسيرته
كان رضوان الله
تعالى عليه مثالا صادقا للملكات الفاضلة والسجايا العالية التي أمر بها كتابنا
المقدس ونبينا الأقدس 6 فكان زاهدا تقيا
حليما متواضعا
منكرا للذات خشنا في ذات الله وهذه الصفات القدسية والملكات المحمدية أرغمت حتى
أعدائه بالاعتراف له بذلك فقد قال الصفدي عنه ( كان ريض الأخلاق ، حليما قائماً
بالعلوم ، حكيما ، طار ذكره في الأقطار ، واقتحم الناس اليه المخاوف والاخطار ، وتخرج
به أقوام ، وتقدم في آخر أيام خدابنده تقدما زاده حده ، وفاض على الفرات مده ).
ومن شواهد إنكاره
للذات أنه لما اجتمع بعدوه اللدود ـ ابن تيمية ـ في المسجد الحرام وجرت بينهما من
المباحث العلمية ومغلقات المسائل الدينية أعجب ابن تيمية بكلامه وقوة استدلاله فرضخ
لعلمه وتقدمه وسأله مستوضحا أنه من يكون ، فلما عرفه نفسه انبسط اليه وأنس به.
وحضوره في مجلس ـ خدابنده ـ ومناظرته مع علماء العامة مشهور مذكور.
مؤلفات المترجم
( مؤلفاته في
الفقه )
١ ـ منتهى المطلب
في تحقيق المذهب ، لم يصنف الى زمانه مثله ، ذكر فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه
في سبع مجلدات ، وناقش أدلة الفقهاء ورجح بالدليل ما اختاره وكان تأليفه له في شهر
ربيع الثاني سنة ٦٩٣.
٢ ـ تلخيص المرام
في معرفة الأحكام.
٣ ـ غاية الأحكام
في تصحيح تلخيص الأحكام.
٤ ـ مختلف الشيعة
في أحكام الشريعة ، ذكر فيه خلاف علمائنا الإمامية في المسائل الفقهية وذكر دليل
كل منهم وترجيح ما يوافق رأيه.
٥ ـ تحرير الأحكام
الشرعية على مذهب الإمامية تضمن فروعا فقهية مبتكرة جديدة.
٦ ـ تبصرة
المتعلمين في أحكام الدين فقه مختصر وقد شرح عدة شروح.
٧ ـ حاشية
التلخيص.
٨ ـ تذكرة الفقهاء
في الفقه المقارن.
٩ ـ ترتيب إرشاد
الأذهان إلى أحكام الإيمان.
١٠ ـ تسليك
الأفهام في معرفة الأحكام.
١١ ـ تسهيل
الأذهان إلى أحكام الإيمان.
١٢ ـ مدارك
الأحكام.
١٣ ـ قواعد
الأحكام في معرفة الحلال والحرام.
١٤ ـ تهذيب النفس
في معرفة مذاهب الخمس.
١٥ ـ تنقيح قواعد
الدين المأخوذ عن آل ياسين.
١٦ ـ المنهاج في
مناسك الحاج.
١٧ ـ رسالة في
واجبات الحج وأركانه من دون ذكر الأدعية والمستحبات ونحوها.
١٨ ـ المعتمد في
الفقه.
١٩ ـ رسالة في
واجبات الوضوء والصلاة.
( مؤلفاته في أصول
الفقه )
١ ـ النكت البديعة
في تحرير الذريعة.
٢ ـ غاية الوصول وإيضاح
السبل في شرح مختصر السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل لابن حاجب.
٣ ـ مبادئ الوصول
في علم الأصول.
٤ ـ نهج الوصول
الى علم الأصول.
٥ ـ نهاية الوصول
الى علم الأصول.
٦ ـ تهذيب طريق
الوصول الى علم الأصول.
٧ ـ منتهى الوصول
إلى علمي الكلام والأصول.
( مؤلفاته في أصول
الدين والاحتجاج والجدل )
١ ـ نظم البراهين
في أصول الدين.
٢ ـ معارج الفهم
في شرح النظم في الكلام.
٣ ـ الأبحاث
المفيدة في تحصيل العقيدة.
٤ ـ نهاية المرام
في علم الكلام.
٥ ـ كشف الفوائد
في شرح قواعد العقائد.
٦ ـ مناهج أو
منهاج اليقين في أصول الدين.
٧ ـ تسليك النفس
الى حضرة القدس في نكات علم الكلام ودقائقه.
٨ ـ نهج
المسترشدين في أصول الدين.
٩ ـ كشف المراد في
شرح تجريد الاعتقاد.
١٠ ـ أنوار
الملكوت في شرح الياقوت.
١١ ـ مقصد
الواصلين في معرفة أصول الدين.
١٢ ـ منهاج
الهداية ومعراج الدراية.
١٣ ـ كشف الحق
ونهج الصدق.
١٤ ـ واجب
الاعتقاد في الأصول والفروع.
١٥ ـ تحصيل السداد
شرح واجب الاعتقاد.
١٦ ـ منهاج
الكرامة في إثبات الإمامة.
١٧ ـ الألفين
الفارق بين الصدق والمين.
١٨ ـ الرسالة
السعدية.
١٩ ـ التناسب بين
الأشعرية وفرق السوفسطائية.
٢٠ ـ الباب الحادي
عشر.
٢١ ـ استقصاء
النظر في القضاء والقدر.
٢٢ ـ رسالة في خلق
الأعمال.
٢٣ ـ منهاج
السلامة إلى معراج الكرامة.
٢٤ ـ رسالة في
تحقيق معنى الإيمان.
٢٥ ـ أربعون رسالة
في أصول الدين.
٢٦ ـ إيضاح مخالفة
السنة للكتاب والسنة.
٢٧ ـ رسالة في
آداب البحث.
( مؤلفاته في
التفسير )
١ ـ نهج الايمان
في تفسير القرآن.
٢ ـ القول الوجيز
في تفسير الكتاب العزيز.
( مؤلفاته في
المعقول )
١ ـ القواعد
والمقاصد في المنطق والطبيعي والإلهي.
٢ ـ الأسرار
الخفية في العلوم العقلية من الحكمة والكلام والمنطق.
٣ ـ كاشف الإستار
في شرح كشف الأسرار.
٤ ـ الدر المكنون
في علم القانون في المنطق.
٥ ـ المباحث
السنية والمعارضات النصيرية.
٦ ـ المقاومات.
٧ ـ حل المشكلات
من كتاب التلويحات.
٨ ـ إيضاح التلبيس
من كلام الرئيس.
٩ ـ مراصد التدقيق
ومقاصد التحقيق.
١٠ ـ المحاكمات
بين شراح الإشارات.
١١ ـ كشف الخفاء
من كتاب الشفا.
١٢ ـ القواعد
الجلية في شرح الرسالة الشمسية في المنطق.
١٣ ـ الجوهر
النضيد في شرح منطق التجريد.
١٤ ـ نهج العرفان
في علم الميزان في المنطق.
١٥ ـ إيضاح
المقاصد من حكمة عين القواعد.
١٦ ـ نهج العرفان
في علم الميزان.
١٧ ـ بسط الإشارات
وهو شرح الإشارات لابن سينا.
١٨ ـ تحصين
الملخص.
١٩ ـ الإشارات إلى
معاني الإشارات.
٢٠ ـ لب الحكمة.
٢١ ـ النور المشرق
في المنطق.
٢٢ ـ إيضاح
المعضلات في شرح الإشارات.
٢٣ ـ التعليم
الثاني العام.
٢٤ ـ كشف المشكلات
من كتاب التلويحات.
٢٥ ـ شرح حكمة
الإشراق.
( مؤلفاته في
الحديث )
١ ـ استقصاء
الاعتبار في تحرير معاني الأخبار.
٢ ـ مصابيح
الأنوار.
٣ ـ الدر والمرجان
في الأحاديث الصحاح والحسان.
٤ ـ النهج الوضاح
في الأحاديث الصحاح.
٥ ـ كتاب جامع
الأخبار.
( مؤلفاته في الرجال )
١ ـ خلاصة الأقوال
في معرفة الرجال.
٢ ـ كشف المقال في
معرفة الرجال.
٣ ـ إيضاح
الاشتباه في أسماء الرواة.
٤ ـ تلخيص
الفهرست.
( مؤلفاته في
الأدعية )
١ ـ الأدعية
الفاخرة المنقولة عن الأئمة الطاهرة.
٢ ـ منهاج الصلاح
في اختصار المصباح.
( مؤلفاته في
العلوم العربية )
١ ـ كشف المكنون
من كتاب القانون في النحو.
٢ ـ بسط الكافية.
٣ ـ المقاصد
الوافية بفوائد القانون والكافية في النحو.
٤ ـ المطالب
العلية في علم العربية.
( رسائل في أجوبة
المسائل )
١ ـ جواب مسائل
مهنا بن سنان المدني الأول وهو هذا الذي بين أيدينا وقد جادت بطبعه قريحة بعض
المؤمنين رفع الله سبحانه شأنه وثبته على الطريق السوي وعرف بينه وبين سيد الوصيين
أمير المؤمنين 7.
٢ ـ جواب مسائل
مهنا بن سنان الثاني.
٣ ـ رسالة مختصرة
في جواب سؤال السلطان محمد خدابنده عن حكمة النسخ في الأحكام الشرعية.
٤ ـ رسالة في جواب
سؤالين سأل عنهما الخواجه رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمداني وزير غازان خان.
( مؤلفاته في
الفضائل )
١ ـ كشف اليقين في
فضائل أمير المؤمنين 7.
٢ ـ جواهر المطالب
في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7.
( مؤلفاته
المتنوعة )
١ ـ مختصر شرح نهج
البلاغة.
٢ ـ شرح الكلمات
الخمس لأمير المؤمنين 7 في جواب كميل ابن زياد.
ترجمة
مهنا بن سنان باختصار
هو مهنا بن سنان
بن عبد الوهاب بن نميلة بن محمد بن إبراهيم بن عبد الوهاب قاضي المدينة ابن الأمير
أبي عمارة المهنا الأكبر ابن الأمير أبي هاشم داود بن الأمير أبي فليتة أحمد بن
القاسم شمس الدين بن أبي علي عبيد الله بن أبي الحسن الطاهر بن أبي الحسن يحيى
النسابة ابن أبي الحسن جعفر الحجة ابن أبي علي عبيد الله الأعرج الأول ابن الحسين
الأصغر ، هو نجم الدين الجعفري العبيدلي الحسيني المدني.
قال العسقلاني في
الدرر الكامنة ج ٤ ص ٣٦٨ ( مهنا بن سنان بن عبد الوهاب ابن نميلة الحسيني الإمامي
المدني قاضي المدينة ، اشتغل كثيرا ، وكان حسن الفهم جيد النظم ، ولأمراء المدينة
فيه اعتقاد ، وكانوا لا يقطعون أمرا دونه ، وكان كثير النفقة ، متحببا الى
المجاورين ، ويحضر مواعيد الحديث ، ويترضى عن الصحابة إذا ذكروا ويتبرء من فقهاء
الإمامية ، مع تحقق المعرفة ، وحسن المحاضرة ، ومات سنة ٧٥٤ ).
ويظهر من كلام
العسقلاني أنه كان من الإمامية ، وحيث كان قاضيا زعيما تخضع له الأمراء والسواد
فكان يتقي في مذهبه أشد الاتقاء. ويدعم هذا الزعم ما وصفه به شيخنا العلامة قدس
الله روحه الطاهرة في اجازتيه التي منحها للمترجم واجازة من شبل العلامة الشيخ فخر
المحققين وقد استوعبت مدحا كثيرا وثناءا جزيلا.
قال شيخنا
الطهراني في طبقات أعلام الشيعة في المائة الثامنة ص ٢٢٤ ( والإجازات كلها موجودة
فيها المدح والثناء الكثير ، ويظهر منها أنه كان مرجعا للاحكام والقضاء في المدينة
، ولما زار العتبات بالعراق كتب المسائل المهنائية ( ذه ـ ٢٣٦ ـ ٢٣٩ ) وأرسلها إلى
العلامة ، فأجاب عنها العلامة وقد قرأ السائل الجوابات على العلامة بداره في الحلة
سنة ٧١٧ كما في نسخة ـ عبد الحسين الحجة بكربلا ـ وقد وصف العلامة السائل في أول
جواب المسألة الأولى بقوله وبعد رجوعه إلى المدينة سأله الشيخ عز الدين بن نور
الدين علي أبي سعيد أن ينسخ المسائل والجوابات له فنسخها صاحب الترجمة ، ومن نسخته
انتشرت النسخ ).
وقال العلامة في
جواب المسائل الثانية ( سيدنا الكبير الحسيب النسيب النقيب ، المعظم المرتضى ،
مفخر آل طه ويس ، جامع كمال العمل والعلم المتصف بصفة الوقار والحلم نجم الملة
والحق والدين مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني أحسن الله اليه وأفاض من بركاته
عليه بالإجازة والرواية ).
وقال العلامة في
جواب مسائله الثالثة ( لله الحمد. لما كان امتثال أمر من يجب طاعته ، وتحرم
مخالفته من الأمور الواجبة والتكاليف اللازمة ، سارع العبد الضعيف حسن بن يوسف بن
مطهر اجابة التماس مولانا السيد الكبير الحسيب النسيب المرتضى الأعظم ، الكامل
المعظم فخر العترة العلوية ، سيد الأسرة الهاشمية ، أوحد الدهر وأفضل العصر الجامع
لكمالات النفس والمؤيد بنظره الثاقب الى حضرة القدس نجم الملة والحق والدين ،
أعانه الله على المستعدين ببركة أنفاسه الشريفة وأدام عليهم نتائج مباحثه الدقيقة
اللطيفة ، وما تلطف به من الاعتذار فهو من جملة تطولاته وإحسانه وتكرماته وامتنانه
، فان الواجب على من يعتقد بقلبه الايمان السعي إلى بين يديه وتقبيل قدميه. ).
هكذا يعرف شيخنا
العلامة العظيم ابن المهنا رضوان الله تعالى عليه ويظهر من مطاوي الأسئلة
وجواباتها انه كان من العلماء والمحققين وكان من الشرفاء المهتدين وكانت له منزلة
كبيرة عند العامة والخاصة وكان إماميا عدلا ثقة الا أنه كان يتقي من أبناء زمانه.
هذا ما توصلنا
اليه من ترجمة السيد المهنا بن سنان تغمده الله برحمته.
وفي الختام أبتهل
الى الله المنان أن يتقبل سعيي وسعي من بذل وسعى في طبع هذه الرسائل الثلاث وجعل
ذلك ذخيرة ليوم المعاد ووفقني للسعي لطبع سائر كتب مشايخنا الأعاظم القدماء واحياء
آثارهم التي هي مفخرة الأزمان.
وآخر دعوانا أن
الحمد لله رب العالمين.
٢ ربيع الثاني
١٤٠١ ـ قم
|
محيي
الدين الممقاني
|
أجوبة
المسائل المهنائية
( الاولى )
بسم الله
الرحمن الرحيم
مسائل ورسائل من
العبد الفقير إلى رحمة ربه مهنى بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني غفر الله له
ولوالديه وللمؤمنين ، إلى الشيخ الإمام العلامة جمال الدين ابى منصور حسن بن يوسف
بن علي بن مطهر الحلي قدس الله روحه ونور ضريحه ، وأجاب عنها ; وقرأها عليه ،
فنظرها ; عند الاجتماع به في الحلة المحروسة سنة سبع عشرة وسبعمائة ، فلما سألني أفقر
عباد الله وأغناهم به الراجي عفو ربه وغفرانه عز الدين بن نور الدين علي ابن سعيد
رزقه الله كمال التوفيق ، وسلك بتأدية أسهل الطريق أن انسخها له فأجبته الى ذلك
لحبه العلوم وأهله ، عامله الله وإيانا بفضله. وكتب السؤال والجواب والوسائل على
صورتها من غير زيادة ولا نقصان. وبالله المستعان وعليه التكلان.
المملوك مهنى بن
سنان بن عبد الوهاب الحسيني يقبل أبواب الحضرة العالية العاملية العابدية الزاهدية
الورعية الناسكية الجمالية لا زالت تقبل وتخدم ولما كانت الحضرة الجمالية قد كملت
فضائلها وحسنت شمائلها وظهرت دلائلها
فاشتهر فضلها عند
الفاضلين ، وعم ذلك أهل الحجاز ، وكان المملوك ممن سمع ذلك فطرب وأثنى وما شرب ،
فكان كما قال الشاعر :
ولما بدا لي
ذكركم في مسامعي
|
|
تعشقكم قلبي ولم
يركم طرفي
|
فكان المملوك يود
أنّه يقضي في الحضرة الجمالية عمره ويفوز بخدمتها دهره ، لكن حالت حوادث الأيام
دون هذا المرام ، فلما أذن الله سبحانه للمملوك بالاسعاد ، وسهل طريقه الى هذه
البلاد وأوصله بفضله الى بغداد ، فلما قرب من الحضرة الجمالية زاد شوقه إليها ،
وتمنى أن لا يكون حط رحله الا عليها ، لكن المملوك له ببغداد علاقة ، وهو مستلزم
بمن معه من الرفاقة.
وكان في خاطر
المملوك مسائل يود أن لو وصلت الى الحضرة الجمالية وكان يحول دون ذلك بعد البلاد
القاصية ، فلما تصدق سبحانه على المملوك بقرب الديار ، وانجلى ظلم الليل بضوء
النهار ، كتب المملوك الى السيد بعض ما كان يحتاج اليه لعرضه بين يديه ، ونسي
المملوك كثيرا وما سطره ، ( وَما أَنْسانِيهُ
إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ ) .
فسير المملوك هذه
الكراريس وهو يسأل من صدقات مولانا النظر الى ما فيها بعين الإغضاء والمسامحة ،
فإن المملوك ليس هو من أهل المكافحة ، ولكنه سائل متعلم ، وبأذيال أهل العلم ملتزم
، وفي ضمن الكراريس عدة مسائل يشرفها مولانا بالجواب ، فيفوز بالعلم ويفوز مولانا
بالثواب ، وليكن ذلك بخط يده العالية وعبارته الشافية ، ليعد ذلك المملوك أفضل ما
ظفر به بعد زيارة المشاهد المشرفة في سفرته ، ويفتخر بذلك بين أهل سيرته ، وقد
أكثر المملوك وجاء في سؤاله بالغث والسمين ليستخرج بذلك نفائس الجوهر الثمين ، وما
مثل المملوك لهذه المسائل إلا كما قال بعض الأوائل ( شعر ) :
__________________
ظفرت بالكنز
فاحمل من نفائسه
|
|
وقد وقفت ببحر
العلم فاغترف
|
مع أن المملوك لا
بد له إن شاء الله من التمثل بين يدي مولانا مشيعا على الاقدام ، فإن السعي إليه
من واجبات الإسلام كما قال بعضهم ( شعر ) :
تمام الحج أن
تقف المطايا
|
|
على ليلى
ويقرئها السلام
|
لكن سيّر المملوك
المسائل إلى الحضرة العالية لأجل ثلاثة أشياه :
أحدها ـ ان
المملوك عند النظر إلى سيدي يحصل له من الفرح والسرور ما يغنيه عن طلب الزيادة ،
لأن النظر الى وجه العالم عبادة.
الثاني ـ أنه يخشى
أن يعرض له النسيان لما هو ذاكره الان.
الثالث ـ أنه لا
يدري هل يطول في جوار الحضرة العالية المقام أو تمنعه من ذلك حوادث الأيام ، فوجبت
المبادرة الى هذا لأنه من أهم الواجبات ومن أعظم القربات.
أنهى المملوك ذلك
، والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم ، وحسبنا الله ونعم
الوكيل.
* * *
فيقول العبد
الضعيف الفقير الى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي :
بعد حمد الله
تعالى على آلائه ، والشكر له على جزيل نعمائه وحسن آلائه ، والصلاة على أشرف
أنبيائه محمد المصطفى ، وعلى المعصومين من أبنائه.
فإن الله سبحانه
ميز نوع الإنسان عن غيره من أنواع الحيوان على تفاوت بين أشخاصه في الكمال
والنقصان ، وخص بطرق الكمال أجل البرية محمد النبي وعترته المرضية صلوات الله
عليهم أجمعين صلاة باقية الى يوم الدين.
ولما كان من سلالة
تلك الذريعة العلوية وأولاد العترة الهاشمية من كملت نفسه في قوتيها العلمية
والعملية ، وهو السيد الكبير النقيب الحسيب النسيب المعظم المرتضى ، فخر السادة
وزين السيادة ، معدن المجد والفخار والحكم والآثار ، الجامع للقسط الأوفى من فضائل
الأخلاق ، الفائز بالسهم المعلى من طيب الاعراق ، مزين ديوان القضاء بإظهار الحق
على المحجة البيضاء عند ترافع الخصماء ، نجم الملة والحق والدين مهنى بن سنان
الحسيني القاطن بمدينة جده رسول الله 9 ، الساكن مهبط وحي الله سيد القضاة والحكام رئيس الخاص
والعام ، شرّف أصغر خدمه وأقل خدامه برسائل في ضمنها مسائل دالة على جودة قريحته ،
وكمال فطنته ، وكشف عن حدسه الصائب وفكره الثاقب ، طالبا لجوابها المشتمل على دخول
الدار فمن غير بابها ، واقتضت حكمين متنافيين وقولين متضادين حسن الأدب وإساءته ،
فامتثلت باعتبار طاعة السائل وعدم مخالفته ، وقد غلب ذكر الجواب تحصيلا للذة
الخطاب ، فان وافق نظره الشريف فهو المطلوب والا فهو أولى من ستر العوار.
مسألة (١)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة أحسن الله اليه وأسبغ نعمه عليه في المؤمن هل يجوز أن يكفر والعياذ
بالله من بعد ايمانه أم لا يجوز ، وما حجة من يقول انه لا يكفر مع قوله تعالى ( إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ) وقوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ) فأثبت سبحانه
الايمان في هاتين الآيتين الكريمتين وأشباههما
__________________
وقطع سبحانه في
إحداهما بالكفر بعد الايمان ، وجوّز ذلك في الأخرى ، ولو كان المراد به الايمان
بالظاهر دون الاعتقاد ، ولما قطع سبحانه بذلك وسماهم مؤمنين من غير استثناء ، وقد
ذكر سبحانه بذلك المؤمن بالظاهر دون الباطن وبين حاله في قوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ
الَّذِينَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ ) فبأي شيء يتأول
القائلون بعدم جواز كفره بعد ، بهذه الآيات الكريمة وأشباهها.
بين لنا تلك أيدك
الله بالعلوم الدينية وحرسك الله من الأفعال الدنية ، مع أن المملوك يجد من قلبه
ان المؤمن المستكمل بشرائط الايمان لا يجوز عليه الكفر لا كفرا منقطعا ولا كفرا
يوافي عليه ، يجزم قلب المملوك بذلك ويقطع به من غير التفات الى دليل ، ولو أعرضت
عليه كل دليل ينافي هذا الاعتقاد ما قبله ولا أصغى اليه.
فهل يكون المملوك
في هذا الاعتقاد الجازم مخطئا أو مصيبا ، بين لنا ذلك جميعه مفصلا مبينا ، جعل
الله كل صعب عليك هينا ، فليوضح ذلك سيدي لعبده ، ولو زاد فيه ورقة من عنده ،
وليفعل ذلك سيدي في بقية المسائل فإنه من أهل الفضل والفضائل.
الجواب
اختلف الناس في
هذه الآية بناءا على اختلافهم في أن الايمان هل يصح أن يتعقبه كفر أم لا ، وفي أن
الإحباط هل هو صحيح أم لا ، وفي أن الموافاة هل هي شرط في الايمان أم لا.
فقال السيد
المرتضى ; : ان الايمان الحقيقي لا يصح أن يتعقبه كفر ، لان ثواب الايمان دائم وعقاب
الكفر دائم ، والإحباط والموافاة عنده
__________________
باطلان ، أما
الإحباط فلاستلزامه أن يكون الجامع بين الإحسان والإساءة بمنزلة من لم يفعل
الإحسان والإساءة ان تساوى ما يستحق من ذم ومدح على إساءته وإحسانه ، أو بمنزلة من
لم يحسن ان زاد المستحق على الإساءة ، أو بمنزلة من لم يسيء ان زاد المستحق على
الإحسان. واللازم باطل قطعا فالملزوم مثله.
وأما الموافاة
فليست عنده شرطا في استحقاق الثواب بالإيمان ، لأن وجوه الأفعال وشروطها التي
يستحق بها ما يستحق لا يجوز أن يكون منفصلة عنها ومتأخرة عن وقت حدوثها ،
والموافاة منفصلة عن وقت حدوث الايمان ، فلا تكون وجها ولا شرطا في استحقاق
الثواب.
وتأول السيد
المرتضى ; هذه الآية بأن المراد ان الذين آمنوا أظهروا الايمان ثم أظهروا الكفر ، وكذا
قوله ( يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ ) أي بعد إظهار
الايمان منكم ، ولا يشترط في الإطلاق اللفظي القطع.
وذهب جماعة من
علمائنا الى أن الايمان قد يتعقبه الكفر ، كما أن الكفر قد يتعقبه الايمان ،
وجوزوا الإحباط والموافاة.
وفي المسألة مباحث
لا يليق ذكرها هنا ، وذكرناها في كتاب نهاية المرام في علم الكلام على الاستقصاء ،
فليطلب من هناك.
مسألة (٢)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في المؤمن الكامل الايمان ، هل يجوز له أن يجزم ويقسم بالله أنه من
أهل الجنة أم لا ، وهل في ذلك فرق بين المطيع والمؤمن العاصي ، لأن الإيمان حاصل
لهما وان كان العاصي قد يعذب ثم هو من أهل الجنة. أفتنا في ذلك مأجورا ، جعلك الله
ممن ينقلب إلى أهله مسرورا.
الجواب
إذا كان الجزم
جزما علميا واعتقد اعتقادا علميا لما هو شرط في
صحة الايمان ،
وحصل له اعتقادان آخران علميان ، أحدهما بطلان الإحباط والثاني عدم اشتراط
الموافاة ، جاز له الحلف به والا فلا. والسلام.
مسألة (٣)
ما يقول مولانا
الإمام العلامة أحسن الله اليه وأسبغ نعمه عليه ، في الشريف العلوي الفاطمي هل
يجوز له أن يقول عن نفسه : هذا جلد رسول الله ، هذا جلد فاطمة ، هذا جلد علي 8 ، أم لا يجوز ذلك
، فان تلك الجلود الطاهرة المعصومة منزهة. أفتنا في ذلك لا زلت سعيدا وفعلك حميدا.
الجواب
ان قصد بذلك
التجوز بأن يريد أنه جلد يكون من نسل رسول الله 9 فلا بأس ، وإذا قصد الحقيقة فلا.
مسألة (٤)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الوضوء في بيت الخلاء ، هل مكروه أم لا.
الجواب
ما وقفت في ذلك
على نص ، لكن قد ورد في بعض الاخبار أنه يورث الفقر ، فينبغي اجتنابه حينئذ.
وأيضا يستحب في
الوضوء السواك ، وهو مكروه في بيت الخلاء.
مسألة (٥)
ما يقول في الخضر
الذي يسقى بالماء النجس دائما هل يكون أكلها حراما أو مكروها أو لا يكون حراما ولا
مكروها وهل الماء المعتصر عنها طاهرا أو نجسا.
الجواب
لا يحرم أكلها ولا
يكره ، والماء المعصور منها طاهر ، لأن ماهية
النجاسة قد عدمت
واستحالت بأن صارت ماهية أخرى ، لا يندرج في المحرمات ولا في المكروهات.
مسألة (٦)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في قول الأصحاب « ان البهيمة إذا وطئها الإنسان حرم لحمها ولحم
نسلها » ، هل يعنون بنسلها قبل الوطي وبعده أو بعده خاصة بتقدير بقائها ، وأي وجه لتحريم
نسلها ، وخاصة ان كان يحرم قبل الوطي.
أفتنا مأجورا
متعنا الله بك دهورا.
الجواب
النسل الذي قبل
الوطي لا يلحقه هذا الحكم ، وانما يلحق الحكم بعد الوطي ، سواء تعقبه أو تأخر عنه.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في وضع الإنسان وجهه على الأرض عند أبواب المشاهد الشريفة ، وتمريغ
خده عليها ، هل يكون ذلك الفعل حراما لان هذا يشبه بالسجود وهذا أمر مختص بالله ،
وقد بالغ المتصوفون وأرباب الطريقية في النهي عن هذا وغيره مما يقاربه ، فهل يكون
مكروها أو هو مستحب في هذه الأماكن المشرفة ، بين لنا ذلك بين الله لك الهدى وجنبك
الردى.
الجواب
عن ذلك ان قصد
الفاعل أن يكون السجود لغير الله تعالى كان عاصيا ، وان قصد السجود لله تعالى
والشكر على وصوله الى تلك البقعة المباركة الشريفة والتذلل للإمام بالتقبيل لتربته
كان مثابا على ذلك.
ولا عبرة بنهي
الصوفية عن ذلك ، فإنه أولى من اعتمادهم في الرقص والتصفيق بالأيدي الذي نهى الله
عنه في كتابه العزيز.
مسألة (٨)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في سماع الغناء إذا كان بغير شبابة ولا دف ولا هجاء لمسلم ولا
تشبيب بامرأة معينة ، هل فيه رخصة أم هو حرام على كل حال قادح في العدالة ، وكذلك
تغني الإنسان لنفسه هو كذلك أم لا. أفتنا مأجورا.
وما قولكم في الذي
لا يطرب بسماع الغناء وآلات الملاهي ، هل يحرم سماعه أم لا.
الجواب
لا يجوز سماع
الغناء سواء كان بشبابة أو لا ، وسواء كان هجاء لمسلم أو لا ، أو تشبيب بامرأة
معينة أو لا. ولا رخصة في شيء من ذلك عند الإمامية ، ويقدح في العدالة ، وكذلك
تغني الإنسان لنفسه بغير خلاف عند الإمامية.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في امرأة سافرت الى الحجاز مع رجل أجنبي فقالت انه زوجها وشاع ذلك
، فمات في أثناء الطريق ، فقالت انه كانت معه متعة وما قلت انه دائما إلا خشية من
الجمهور وانه لم يدخل بي ، ثم قالت بعد ذلك اني لم أكن متزوجة لا متعة ولا دواما ،
وانما كنت مكترية معه صدر منها جميعه فعقد عليها إنسان ولم تكمل مدة العدة ، ثم
دخل بها بعد ذلك وهي في العدة أيضا بناءا على قولها أنها لم تكن مزوجة ولا متعة ،
فكيف يكون الحكم في ذلك مع اضطراب أقوالها وبأي أقوالها يؤخذ مع ان المتوفى كان
معها ظاهرا لا يتحاشا من ذلك ولا تختفي وهل تحرم على هذا الزوج العاقد عليها
والداخل بها تحريما مؤبدا أو لا. وما قولكم إذا كان العقد وقع في العدة والدخول
بعدها ، فكيف يكون الحكم في ذلك. وقول الأصحاب « من تزوج امرأة في عدتها جاهلا »
ما مرادهم بجهله ، يعني
جاهلا بكونها في
عدة أو جاهلا بوجوب العدة عليها ، مع علمهم بوفاة زوجها.
الجواب
أما الرجل فان غلب
على ظنه صدقها في إنكار التزويج بنوعيه لم تحرم عليه بالنسبة إليه ، لأصالة
الإباحة وعدم المانع ، إذ هو العدة ولم يثبت ، وانما حصل بأخبارها ، وقد أخبرت
بعدمها فيتعارضان ويبقى الحكم على الأصل ، ويقوي ذلك ما يروى في أخبارنا أن المرجع
في الحيض والعدة الى النساء.
وأما في طرفها فان
كانت صادقة في اخبارها الأول حرمت على الزوج بالنسبة إليها ، وان كانت كاذبة فيه
كانت حلالا له.
وأما الحكم في
الظاهر فإنه يحكم عليها بالتحريم ، ولا استبعاد في أن الشيء يكون حلالا في نفس
الأمر حراما في الظاهر.
مسألة (١٠)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في قوله تعالى ( قالَ الْمَلَأُ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ
كُنَّا كارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي
مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ
فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ) فان في الآية
الكريمة إشكالين :
أحدهما ـ ذكر
العود ، والعود يقتضي الابتداء بشيء ثم يعود اليه ، والرسل : منزهون عن البدأة
بملل الكفر والعود إليها.
والثاني ـ قول
الرسل ( إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا ) ، والرسل لا يجوز
عليهم الكفر ولا المعاصي ، فما معنى هذا الاستثناء. بين لنا هذين الإشكالين.
الجواب
أما الإشكال الأول
فالجواب عنه ان الآية تتضمن شعيبا 7
__________________
ومن آمن معه من
قومه ، لقوله تعالى ( لَنُخْرِجَنَّكَ يا
شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا ) ، ولا شك في أن
هؤلاء المؤمنين من قومه كانوا كفارا ، فكان الضمير عائدا إليهم معطوفا على ضمير
الذين دخلوا في الايمان بعد الكفر وغلبوا الجماعة على ضمير الواحد ، فكذا قول شعيب
( إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ ) غلب فيه ضمير
الجماعة على ضميره.
وأما الإشكال
الثاني فالجواب عنه ان الله تعالى قادر على القبائح وان تنزه عن فعلها ، فهو من
حيث أنه قادر يصح استنادها اليه ، وانما يمتنع استنادها اليه باعتبار الحكمة
والاستثناء عنها ، فأتى شعيب (ع) بالاستثناء عنها نظرا الى اندراج عودهم في الكفر
الى مشيته تعالى من حيث قدرته لا من حيث حكمته.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في شخص قال بين جماعة من الناس « جميع مالي من دار وبستان وغير ذلك
لأخي نصفه » ، فهل يكون هذا اللفظ هبة فيحتاج الى قبول وقبض ، أم يكون ذلك إقرارا
واعترافا بأن ما في يده لأخيه نصفه فلا يحتاج الى قبول وقبض ، فان شهدت الشهود بعد
وفاة أخيه أو في حياته بهذا اللفظ المذكور ما يكون حكمه. أفتنا في ذلك مفصلا وقال
الله من ساعات البلاء.
الجواب
المشهور بين
الفقهاء بطلان هذه الصيغة وعدم الاعتبار بها ، لامتناع اضافة الملك الواحد في
الوقت الواحد الى شخصين ، الا أن يقول جميع ما يبدئ أو نحوه ، أو يقول في هذه
الصورة بسبب صحيح شرعي أو بأمر حق واجب.
مسألة (١٢)
ما يقول مولانا
الإمام العلامة فيما يروي الجمهور عن سيدنا رسول الله صلى
الله عليه وآله
قال « ان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى يبقى بينه وبينها باع أم ذراع ، فيسبق
عليه القضاء فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار ، نعوذ بالله منها ، وان أحدكم
ليعمل بعمل أهل النار حتى يبقى بينه وبينها باع أم ذراع فيسبق عليه القضاء فيعمل
بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة » ، هل يصح هذا الحديث أم لا ، وان كان صحيحا فما وجه
تأويله. بين لنا ذلك.
الجواب
لو صح هذا الخبر
لم يكن فيه استبعاد ، لان القضاء هنا يراد به ما يستحقه الطائع والعاصي في علمه
تعالى ، فاذا علم الله تعالى أن العاصي بعد عصيانه في أكثر عمرة يرجع الى الطاعة
كان من أهل الجنة في القضاء ، ويصدق عليه أنه يسبق ذلك بهذا المعنى الذي قررناه لا
كما يقوله الجبرية ، وكذا البحث في المطيع.
مسألة (١٣)
ما يقول في من
يذكي الذبيحة ويستقبل بها ، ويذكر الله تعالى عليها وهو لا يعتقد وجوب ذلك ، ولا
يعلم أن ذلك واجب أو غير واجب ، هل يصح ذكاته وتحل ذبيحته والحال هذه أم لا ، وهل
يتعين لفظة بعينها من ذكر الله تعالى على الذبيحة أم يكفي أي ذكر أتى به الإنسان ،
أفتنا في الجميع.
الجواب
نعم يصح ذكاته
وتحل ذبيحته لوجود الشرط وهو ذكر الله تعالى ولهذا صحت الذكاة من الصبي وهو يعلم
أنه لا يجب عليه شيء من لفظ الله تعالى ، وكذا يصح ذكاة من لا يعتقد وجوبها من
العامة ، ولا يتعين لفظ الله تعالى.
مسألة (١٤)
ما يقول مولانا في
من يصلي الفريضة إذا مر بآية رحمة أو بآية عقاب أو ذكر نبي
هل يجوز له أن
يقطع القراءة ويدعو بما يطابق معنى الآية من سؤال رحمة والاستعاذة من نقمة والصلاة
على النبي ثم يعود إلى القراءة ، فقد ورد في تفسير قوله تعالى ( يَتْلُونَهُ
حَقَّ تِلاوَتِهِ ) أنهم كانوا إذا مروا بآية رحمة سألوها وإذا مروا بآية نقمة
استعاذوا منها ، فهل يكون ذلك في الصلاة وغيرها أم لا يجوز ذلك في الصلاة. أفتنا
في ذلك لا زلت سعيدا وأمرك رشيدا وفعلك حميدا وقولك سديدا.
الجواب
نعم يجوز ذلك في
الصلاة لأنها دعاء ، وقد سوغ فيها ، ونص علماؤنا على ذلك في الصلاة.
مسألة (١٥)
ما يقول مولانا في
العبد إذا تاب توبة مستكملة لشرائط التوبة ثم ابتلي بعد ذلك فوقع في المعصية ومات
على غير توبة ـ نعوذ بالله من ذلك ـ هل يؤاخذ بالذنوب التي سلفت قبل التوبة وبعدها
أم لا يؤاخذ إلا بما أحدثه بعد التوبة والتي سلفت سقطت بالتوبة ، أوضح لنا ذلك.
وهل يكون ذلك إذا تاب ثم نقض ثم تاب ثم نقض كلما تاب محي عنه السالف ولا يعود إليه
أم لا.
الجواب
التوبة مسقطة لما
تقدمها من المعاصي ، فاذا عاد إلى المعاصي لم تبطل تلك التوبة ولا تعود تلك
المعاصي السابقة بعد سقوطها بالتوبة.
مسألة (١٦)
ما يقول مولانا في
الألم المبتدأ هل يحسن فعله إذا كان لطفا لغير المؤلم أم
__________________
لا ، وخاصة على
قول من يقول انه يكفي في حسن الألم كونه لطفا. بين ذلك.
الجواب
نعم يحسن بشرط أن
يكون للمتألم من الأعواض ما يزيد على المستحق له بحيث لو خير لاختار الألم ، ولا
يحسن بدون ذلك لما فيه من اشتماله على نوع من الظلم.
مسألة (١٧)
ما يقول سيدنا في
الماء الجاري في النهر الذي تسقى به البساتين والأراضي إذا أراد الإنسان أن يشتري
فيه حصة كيف السبيل إلى صحة بيعه ، وهل يصح بيع مائه اليوم واليومين والساعة
والساعتين أم لا ، وكيف السبيل الى تصحيحه فان هذا أمر يحتاج الناس إليه. أبقاك
الله لهذه الطائفة وجعلك الله من الآمنين يوم الراجفة.
الجواب
لا يصح بيع الماء
الا محصورا مشاهدا ، فإن أريد بيعه فليحضره ليشاهد أو يستأجر النهر الذي يجري فيه
الماء من المباح يوما أو يومين.
مسألة ١٨ )
ما يقول مولانا في
الذي تفرد به أصحابنا ، وهو تحليل وطي الأمة بلفظ التحليل والإباحة مع قوله تعالى ( وَالَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُمْ ) الاية ، فحرم سبحانه ما عدا الزوجة وملك اليمين ، وكون
الأصحاب رضي الله عنهم جعلوا هذا اللفظ لا حقا بالزوجة أو بملك اليمين فهو تحكم
ودعوى عارية عن البراهين ، فان لجئوا في هذا الى النص عن أهل البيت : لا ينصون على ما
يخالف القرآن ، وغاية ما في هذا
__________________
الباب أن هذا واحد
وخبر الواحد لا يعمل عليه ولا يرجع اليه مع تصريح الكتاب العزيز بخلافه. وأيضا فإن
النص عن الأئمة : لا يقبله الخصم وليس هو حجة عنده ويحتاج ذلك الى الانتقال
عن البحث في هذا الى البحث في الأصول حتى يتقرر ان كلامهم : حجة ، في هذه
تطويل وبحوث والمسؤل من صدقات سيدنا إيضاح الحجة في هذه المسألة.
الجواب
اختلف الناس في
هذه المسألة على قولين :
أحدهما ـ ان وطي
الأمة لا يستباح بلفظ الإباحة والتحليل به ، وهو قول الأقل من علمائنا والمشهور
بين الجمهور.
والثاني ـ انه
يستباح بذلك ، وهو المعتمد ، لوجوه :
« الأول » الأصل.
فانا قررنا في علم الأصول أن أصل الأشياء الإباحة وما عداها من الأحكام فإنها
طارئة عليها لا يثبت الا بالدليل ، وهو منفي هنا. فان قلت : الاية تدل عليه. قلنا
: ممنوع ، بل الآية تدل على مطلوبنا.
« الثاني » الاية.
فان ملك اليمين كما يتحقق في الأعيان يتحقق في المنافع وهو ثابت هنا ، فان مقتضى
الملك الإباحة للتصرف على سائر الوجوه ، وهو مشترك بين العين والمنفعة. وإذا ثبت
أن الملك قد يتحقق ثبت المطلوب ، فإن الإباحة افادة الانتفاع بالبضع كالعين.
« الثالث »
الروايات عن أهل البيت :.
« الرابع » ان
الأمة في الأصل محل لقبول تملك كل مسلم لها بحكم أصل الكفر ، فاذا ملكها منع غيره
من الانتفاع بها بحق ذلك المسلم ، فإذا أباح وطيها زال ذلك المانع ، فبقيت على حكم
الأصل.
مسألة (١٩)
ما يقول في الحديث
الذي رواه الجمهور ورواه الشيخ أيضا في أماليه عن
سيدنا رسول الله 9 عن الله تعالى
أنه قال « ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت
وأكره إساءته » ما معنى هذا الترديد وكيف وجه هذا الحديث.
الجواب
لو ثبت هذا الحديث
لوجب حمله على المجاز الذي من باب استعمال الشيء في مقابلة ضده ، مثل ( وَمَكَرُوا
وَمَكَرَ اللهُ ) وان كان المكر مستحيل من الله تعالى. ولا استبعاد في حمل
هذا الحديث على المجاز على هذا النوع ، فان كراهة المؤمن للموت تقتضي عدم كرامة له
عند الله تعالى ويقتضي حكمة الله تعالى وهو الموت ، وعدم الخلود لأحد غيره تعالى
يقتضي ترجيح موته ، فلهذين السببين سمي ترددا لما لو وقع من البشر كما تقدم في
المكر.
مسألة (٢٠)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الحشيشة التي يأكلها الناس ويقولون انها غير مسكرة لكن يذكرون
إنها مضرة بالبدن ، فهل ورد فيها نص في تحريمها بعينها أم هي حرام لكونها مضرة
بالبدن ، أم تحرم ان كانت مسكرة وان كانت ليس بمسكرة فليست بحرام ، وهل هي نجسة أم
لا.
الجواب
المشهور بين الناس
أنها مسكرة ، فحينئذ يحرم تناولها لا باعتبار ضررها بالبدن خاصة بل باعتبار
إسكارها. ولو فرض أنها مضرة بالبدن حرم تناولها أيضا.
ومع القول
بتحريمها لا تكون نجسة ، لان النجس من المسكرات انما هو المائع خاصة.
__________________
مسألة (٢١)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في نهر جار كبير يدخل إلى مدينة فيستصحب النجاسات فيها ويخرج منها
وهو متغير اللون والطعم والرائحة ، فاذا بعد عنها زال تغيره وهو يجري الليل
والنهار على هذه الصفة ، فهل يزول تغيره بالبعد عنها أو بالشمس أو بتصفيق الرياح
يزول عنه حكم النجاسة ويحكم بكونه طاهرا مطهرا أم لا.
الجواب
متى حصل له حكم
النجاسة لم يطهر الا بزوال التغير. نعم بتكاثره وتواتره لا بتصفيق الرياح ولا
بالشمس وغيرها.
مسألة (٢٢)
ما يقول سيدنا في
الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا.
الجواب
لا يحكم له
بالطهارة ما لم يجتمع من أجزاء طاهرة بأسرها.
مسألة (٢٣)
ما يقول سيدنا في
من نذر أنه كلما نقض وضوءه توضأ وصلى ثم أخل بذلك مرة بعد اخرى ، ثم يلازم ذلك
برهة ثم يتركه ثم يلازمه ثم يتركه ، فهل يجب عليه بكل مرة يترك فيها الوضوء كفارة
خلف النذر وهذا أمر صعب أم يلزمه فرد كفارة واحد عن أول مرة ، وهل كفارة خلف النذر
عند مولانا كفارة كبيرة أو كفارة صغيرة ، وإذا انتقض وضوؤه بما يوجب الغسل هل يجب
عليه المبادرة إليه كما في الوضوء أم لا.
الجواب
يجب عليه في كل
مرة أخل فيها بالنذر كفارة خلف النذر ، وهي
كفارة كبيرة مخيرة
بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا للروايات الشهيرة ، فاذا انتقض
وضوؤه بما يوجب الغسل خاصة كالجنابة فإن قصد في نذره الوضوء لرفع الحدث لم يجب
عليه وضوء ، وان أطلق وجب عليه الوضوء للنذر لا لرفع الحدث.
مسألة (٢٤)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الذي ينتهي حاله من الخوف الى التسبيح بدلا من الصلاة هل يحتاج
إلى تكبيرة الإحرام عند نية ذلك والى السلام عند الفراغ منه أم لا يحتاج الى ذلك.
الجواب
الأقوى وجوب
التكبير ، وأما السلام فعندي انه مستحب ، فلا يكون هنا واجبا. وكذا لو قيل بوجوبه
في صلاة المختار على الأقوى.
مسألة (٢٥)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الثياب التي تجلب من الهند ومن الروم ومن غير ذلك وفيها ما هو
مصبوغ وغيره وفيها ما يقال فيه قولا غير محقق أنه لا يعمله الا الإفرنج كالجوخ
وثياب الصوف ويجتمع الكل في أسواق المسلمين ويشترى من المسلمين وهل يجب غسله قبل
لبسه ليطهر ويجوز الصلاة فيه أم لا يحتاج الى الغسل ويحكم بطهارته وجوز الصلاة
فيه. وما قولكم إذا اشتراه الإنسان ممن يجلبه والجالب له مشرك هل يجب غسله والحال
هذه أم حكمه حكم ما يشترى من أسواق المسلمين مع علمنا بأن أهل السوق يشترونه ممن
يجلبه من مشرك وغيره.
الجواب
لا يجب غسل شيء من
هذه الثياب لأنها على أصل الطهارة ، فإن
الأعيان النجسة
أمور مضبوطة محصورة في أجناس مخصوصة نص عليها الشارع وحكم بطهارة ما عداها الا أن
تعرض له بما يخرجه عن أصله ، وليست هذه الأعيان فيها لعدم خروجها عن أصلها انما هو
بمباشرة الكفار لها برطوبة وذلك غير معلوم ، فهي على أصل الطهارة ولم تخرج عنه.
ولو اشترى من مشرك
أو أخذ منه لم يحكم بنجاسته أيضا ، بل لو علم أنه عمله ولم يباشره برطوبة لم يجب
غسله أيضا.
مسألة (٢٦)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في ابتداء التشهد الأخيرة في الصلاة يقول « التحيات لله والصلوات
الطيبات المباركات لله » وما يتبع ذلك من غير أن يقول « السلام علينا وعلى عباد
الله الصالحين » هل في ذلك كراهية أم هو مستحب أم الاولى أن يقول « بسم الله
وبالله والأسماء الحسنى كلها لله » ، فان كثيرا من عوام أصحابنا ينكرون على من
يقول التحيات ويقولون قالوا ـ يعنون الأئمة : ـ التحيات لغيرنا ، فهل ورد في هذا أمر أو هو من أراجيف
العامة أم كره ذلك لكونه صار من شعار الجمهور كما قال الغزالي في الوجيز : والسنة
تسطيح القبور ولكنه كره لكونه صار شعار الرفضة. فبين لنا بين الله لك الطريق.
الجواب
التحيات في التشهد
مستحبة ، والاولى فيه اتباع المنقول ، وهو ذكرها بعد الشهادتين. وأما التنصيص على
حكم في التقديم من كراهية أو تحريم فلم يحضرني الان فيه شيء. واما كون الفعل شعار
الجمهور فلا يقتضي تغير الحكم عندنا ، فإن أئمتنا : إنما أخذوا الأحكام بالوحي الإلهي دون الاستحسان والاجتهاد
، وحاشاهم من جعل المشروع غير مشروع لكون غيرهم يعتقده مشروعا.
مسألة (٢٧)
ما يقول مولانا في
المصلي إذا انكشفت عورته في أثناء الصلاة ثم سترها هل تبطل صلاته بذلك أم لا ، وهل
إذا تعمد كشفها ثم سترها يكون الحال كما لو انكشفت بغير اختياره أم لا. أفتنا في
ذلك يرحمك الله.
الجواب
أما الحكم في
الصورة الثانية هو البطلان مطلقا ، وأما في الأولى فالأقوى انه كذلك أيضا ، لأن
الستر شرط في الصلاة وقد زال فتزول الصحة بزواله.
مسألة (٢٨)
ما يقول مولانا في
الغسالين الذين يغسلون في الأسواق ثياب الناس فلا تعرف قطعا لمن يغسلون ولكنهم
يغسلون الثياب الطاهرة والنجسة ، ومن جملتها الثياب التي يبعثها الإنسان إليهم وهم
يغسلون في إجانة واحدة من زير واحد يقولون انهم ينظفون الثياب هم ومن الزير أيضا بعد تنظيفها
ويأتون بالثياب نظيفة مصقولة ، فهل يحكم بطهارة الثياب وجواز الصلاة فيها ، وهل
يرجع الإنسان إلى قولهم إذا أخبروا بأنهم طهروا الثوب بماء طاهر أم لا.
الجواب
يحكم بطهارتها
لأصالة طهارة المسلم وأصالة صحة اخباره وأصالة طهارة الثوب.
__________________
مسألة (٢٩)
ما يقول سيدنا
فيمن غسل ثيابه وهي نجسة في إجانة ، فاذا نظفت عصرها ثم يقلب على الثوب وهو متلوث
بالعصرة الاولى طاستين أو ثلاثة من ماء طاهر ثم يعصره ، فهل يطهر بذلك أو يحتاج
الى أن يقلب عليه طاستين أو ثلاثة أخر ويعصر طريق آخر.
الجواب
يحتاج الى تخلل
الماء الطاهر في تخلل طي الثياب ووصوله الى جميع اجزاء الثوب ثم خروج الممكن من
إخراجه بالعصر منه.
مسألة (٣٠)
ما يقول مولانا في
الصابون إذا كنا ما نعلم من عمله هل هو طاهر أو نجس ، وما قولكم فيه إذا لاقته
نجاسة هل يقبل التطهير بغسل الموضع الذي وقعت عليه النجاسة أم لا يطهر الا بقطع
ذلك الموضع أو تحته. أفتنا مأجورا.
الجواب
يحكم بطهارته بناء
على الأصل ، سواء علم صانعه أو جهل. وإذا نجس لم يطهر الا بالقطع.
مسألة (٣١)
ما يقول سيدنا في
الصائم ما بالة يجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر فان طلع عليه لم يصح صومه إذا تعمد
ذلك ، فاذا احتلم في النهار لا يفسد صومه ولا يجب عليه المبادرة إلى الغسل ويجوز
له تأخيره إلى آخر النهار. بين لنا ذلك.
الجواب
الأحكام الشرعية
مأخوذة عن الشارع ولا مجال للعقل في كثير منها ، فجاز أن يجعل الشارع شيئا من
الأشياء شرطا في ابتداء عبادة دون توسطها
كالتكبير والنية
وغيرهما ، فاذا انعقدت العبادة مع الطهارة استصحب حكمها في باقيها ، بخلاف ما إذا
لم تحصل الطهارة في أولها ، فإن العبادة هنا لا تكون كاملة ، بخلاف الصورة الأولى.
مسألة (٣٢)
ما يقول سيدنا
فيمن أصبح جنبا متعمدا هل يصح صومه ندبا أو واجبا غير متعين أم لا ، وإذا احتلم في
النهار وهو صائم ندبا هل يبطل صومه أم لا.
الجواب
لا يصح صومه ذلك
اليوم عند علمائنا لا فرضا ولا نفلا لفوات الشرط وهو الطهارة في أوله ، أما لو
تجدد الاحتلام في أثناء النهار من غير تعمد فإنه لا يبطل صومه بعد انعقاده.
مسألة (٣٣)
ما يقول سيدنا في
محمد بن الحنفية هل كان يقول بامامة أخويه وامامة زين العابدين : أم لا ، وهل ذكر
أصحابنا له عذر في تخلفه عن الحسين 7 وعدم نصرته له أم لا ، وكيف يكون الحال ان كان تخلفه عنه
لغير عذر. وكذلك عبد الله بن جعفر وأمثاله.
الجواب
قد ثبت في أصول
الإمامية ان أركان الإيمان التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ، والسيد محمد بن
الحنفية وعبد الله بن جعفر وأمثالهم أجل قدرا وأعظم شأنا من اعتقادهم خلاف الحق
وخروجهم عن الايمان الذي يحصل بارتكابه الثواب الدائم والخلاص من العقاب الدائم.
وأما تخلفه عن
نصرة الحسين 7 فقد نقل أنه كان مريضا. ويحتمل
في غيره عدم العلم
بما وقع لمولانا الحسين 7 من القتل وغيره ، وبنوا على ما وصل من كتب الغدرة اليه
وتوهموا نصرتهم له.
مسألة (٣٤)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة فيما ينقل عن سكينة بنت الحسين 7 أنها كانت تراجع الشعراء وتكلمهم وتخبرهم ، فهل هذا صحيح
أم لا ، وهل كانت تخاطبهم مشافهة أو على لسان أحد ، وفي فاطمة بنت الحسين 7 هل صح انها تزوجت
بعبد الله بن عمر وابن عثمان ، فان ذلك نقلا شائعا ويقولون انها ولدت منه محمد
الذي يكني بالديباج ، فهل هذا صحيح أم لا.
الجواب
لا يجوز أن ينسب
أحد من الذرية إلى ارتكاب محرم متفق على تحريمه ، واسناد النقص إلى الرواة أولى من
إسناده إليهم :.
مسألة (٣٥)
ما يقول سيدنا في
قول أصحابنا ان المرأة لا يجوز لها أن تدع مملوكها ينظر إليها ، وقد قال سبحانه في
الآية ( أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُهُنَّ ) فإن كانوا يتأولون الآية على الإماء دون الرجال ففيه إشكال
، لأن إماء غيرها يجوز لهن النظر إليها بل النساء على الإطلاق أحرارهن واماؤهن ،
ويجوز لبعضهن النظر الى بعضهن على الإطلاق. وكذا قول أصحابنا انه لا يجوز للمرأة
كلام الأجنبي مع قوله في الآية الكريمة ( فَلا تَخْضَعْنَ
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) فظاهر الاية
يقتضي جواز الكلام من غير خضوع ، فأي فائدة تبقى في الآية الكريمة
__________________
على قول أصحابنا ،
وما معنى قوله سبحانه وتعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) وما فائدة هذه
الإضافة مع جواز نظر النساء بعضهن الى بعض.
الجواب
كلام الشيخ ; في التبيان يعطي
أن المراد بما ملكت أيمانهن الأمة ، وحمل قوله تعالى ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) على نساء
المؤمنين دون نساء المشركين ، وقال في المبسوط : ان الخصي لا يجوز له النظر الى
مالكته. ونقل عن أصحابنا أن المراد بالاية الإماء.
وقد روى شيخنا
الصدوق أبو جعفر محمد بن محمد بن بابويه ; عن محمد بن إسحاق قال : قلت لأبي الحسن 7 : يكون للرجل
الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى من شعورهن؟ قال : لا.
والأحوط عندي في
ذلك التحريم ، وتخصيص نسائهن بما قاله الشيخ في التبيان من أنه لا يجوز أن ينظر
نساء المشركين إلى المرأة.
وأما الصوت فروي
جواز السلام على النساء وسلام المرأة عليه. وروي ان صوت المرأة عورة. والوجه
التحريم مع التلذذ.
مسألة (٣٦)
ما يقول سيدنا في
المرأة هل يحرم النظر الى الرجل الأجنبي سواء كان بتلذذ أو ريبة أو بغيرهما ، مع
أن النساء لم يزلن في عهد رسول الله 9 وبعد عصره وهلم جرا يخرجن في حوائجهن ولا بد أن يقع نظرهن
على الرجال. فبين لنا هذا الحال تقبل الله منك صالح الأعمال.
الجواب
لا يجوز لهن النظر
الى الرجال الأجانب مطلقا كالرجال ، للاية ولما روي ان عائشة وحفصة لم يحتجبا عن
ابن أم مكتوم واعتذرتا بأنه أعمى ، فقال 7 : أفعمياوتان أنتما. وهو نص في الباب.
مسألة (٣٧)
ما يقول سيدنا في
من عنده مثلا ألف دينار مسكوكة فحال عليها الحول فأخرج زكاتها ثم بقي الباقي منها
بعد إخراج الزكاة على حاله حتى حال عليه حول آخر ، هل يجب عليه إخراج الزكاة منه
طريقا ثانيا. وكذلك كلما حال عليه الحول أخرج منه الزكاة فيوشك أن تذهب به الزكاة
أم لا يجب عليه الا إخراج الزكاة عنه أول مرة. أفتنا في ذلك وفي جميع الأجناس التي
يجب فيه الزكاة إذا كان حكمها حكم الالف دينار المذكور من غير زيادة ولا نقصان ،
ما يكون حكمها.
الجواب
بل يجب عليه
الزكاة في كل سنة الى أن ينقص عن النصاب ، ولا التفات الى ذهابها بالزكاة ، فإن
ذلك من المستبعد وقوعه ولو وقع لكان صاحبه غنيا عنه مضيعا لحق المؤمنين بالسعي فيه
والتكسب به والانتفاع منه ، وكذا في جميع أجناس الزكاة الا الغلات الأربع لأن شرط
وجوبها تملكها بالزراعة.
مسألة (٣٨)
ما يقول مولانا في
الخبر الذي يروى عن سيدنا رسول الله 9 انه قال : لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل ، هل
هو صحيح فيستحب حينئذ استعمال اليدين معا في حالة الأكل أم ليس هو بصحيح.
الجواب
لو سلم هذا الخبر
لم يكن فيه بعد ، لأن اكله 7 انما كان يوقعه على وجه العبادة وكذا جميع أفعاله « ص ».
ولا شك في أن الأكل لتقوي البدن على فعل الطاعات ، فيكون من جملة العبادات ، فلو
كان له 7 يد ثالثة لاستعان بها على فعل الطاعات.
ويحتمل أن يكون
المراد لا ستعنت بها على تحصيل الرزق الذي هو محل الأكل ، وتحصيل الرزق من
العبادات ، لأنه يقوى به على الطاعات ويتصدق به على المحاويج.
مسألة (٣٩)
ما يقول سيدنا في
من يروي عن سيدنا رسول الله 9 ، هل يجوز أن يقول « قال رسول الله كذا » مع انه لا يعلم
يقينا قاطعاً ان سيدنا رسول الله « ص » قال ذلك أم لا يجوز ان يقول قال رسول الله
كذا الا ان يقول روي عن عن رسول الله 9 أو يروى عن رسول الله كذا ، وكذلك إذا روى عن أحد الأئمة :. أوضح لنا ذلك
نجاك الله من المهالك.
الجواب
لا يجوز أن يقول
ذلك على سبيل الجزم الا مع القطع بنقله كما في المتواترات ، وأما إذا قال ذلك على
سبيل الظن فلا بأس ، والأحوط أن يقول « روي » ونحوه.
مسألة (٤٠)
ما يقول سيدنا في
النساء إذا كان يجوز النظر لبعضهن الى بعض لابسات عاريات ما خلا العورة ، فلم كره
تمكن المرأة من الحمام وردت فيه أحاديث كثيرة ووعيد عظيم للمرأة ولوليها إذا مكنها
من ذلك ، وما الفرق بينهن وبين الرجال في ذلك إذا خرجت مستترة وهي آمنة فيه من
اطلاع الرجال عليها كما تخرج في سائر حوائجها.
الجواب
لو سلم النقل لأمكن استناده
الى قضاء العادة بأن الاطلاع سبب
__________________
لثوران الشهوة
الكلية والطبع مع نقص العقل فيهن ، فلا يجوز قياسهن على الرجال الذين ليسوا في محل
الشهوة وهم في محل العقل والخوف من الله.
مسألة (٤١)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الذي يعمله نساء أهل الشام ومصر تعمل المرأة لها عمامة مثل
عمامة الرجل فأقل طولها ستة أذرع أو سبعة ، ومنهن من تعملها فوق العشرة تلبسها فوق
رأسها وتضعها إذا شاءت وهي ملفوفة ، لا فرق بينها وبين عمامة الرجل إلا في الهيئة
فإنهن يعملنها كما جاء في الحديث مثل أسنمة البخت فهل يكون لبسها عليهن حراما ويجب
منعهن من ذلك أو ذلك جائز لهن. أفتنا مأجورا يرحمك الله. وهل في ذلك فرق بين أن
تكون العمامة التي يعملنها صغيرة أو كبيرة أم يحرم صغيرها وكبيرها أم لا يحرم لا
صغيرها ولا كبيرها. وما قول مولانا ان كان فعل ذلك حراما وكانت المرأة قد اعتادت
ذلك فاذا وضعتها عن رأسها أوجعها رأسها واضطرب مزاجها ، كيف يكون حكمها. أوضح لنا
هذه الأمور كفاك الله حوادث الدهور.
الجواب
لا شك أن هذا
الفعل لم ينقل وقوعه في صدر الإسلام فيكون بدعة خصوصا مع ورود النهي بتحريم تحلي
المرأة بحلية الرجل ، اما مع الضرورة فلا بأس بذلك.
مسألة (٤٢)
ما يقول سيدنا في
خضب اليد بالحناء هل يستحب للمرأة فعله سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة أو يختص ذلك
بالمزوجات ، وهل يجوز للرجل خضب يديه بالحناء أم لا. وهل يحرم على الرجل التشبه
بالنساء في النقش
والتزيين المختص
بهن ، وهل يحرم على الرجال لبس ما يختص بالنساء من الحلي والثياب كالسوار والشنف
أم لا.
الجواب
لا يختص استعمال
الحناء بالمزوجة بل يجوز لغيرها ذلك ، ويجوز للرجل خضب يده بالحناء أيضا. وأما
تزين الرجل بزينة المرأة فحرام ، ويحرم عليه ما يختص بالنساء وبالعكس.
مسألة (٤٣)
ما يقول سيدنا
فيمن نوى الصوم واجبا أو ندبا ثم نوى الإفطار وعزم عليه ولم يفطر ، هل يحتاج الى
تجديد نية الصوم أم النية الأولى كافية ولا تأثير لنية الفطر والعزم عليه ، وهل في
ذلك فرق بين أن يكون قبل الزوال أو بعده أم لا فرق.
الجواب
اختلف الفقهاء في
ذلك ، فقال بعضهم لا يبطل الصوم بنية الإفطار والعزم عليه ، وقال آخرون انه يبطل.
وهو المعتمد عندي ، لأن الأفعال انما تقع على وجهها باعتبار النية وقد مضى جزء من
النهار وهو غير صائم فيه ، وقد بينت الخلاف في ذلك في كتاب مختلف الشيعة.
مسألة (٤٤)
ما يقول في المريض
إذا برأ بعد الزوال في يوم من شهر رمضان أو المسافر إذا قدم بعد الزوال ولم يكن
أحدهما تناول شيئا ولا نوى الصوم قبل الزوال ، هل يجوز لهما الإفطار والحال هذه أم
يجب عليهما الإمساك وان وجب عليهما القضاء لإخلالهما بالنية. أفتنا في ذلك نجاك
الله من المهالك.
الجواب
لا يجب عليهما
الإمساك بل يستحب لهما ، ويجوز لهما الإفطار لعدم صحة الصوم منهما ، ويجب عليهما
القضاء.
مسألة (٤٥)
ما يقول سيدنا في
الشعر المعقوص الذي حصل الخلاف في صحة الصلاة مع حصوله ، كيف صفته هل هو عقص الشعر
ولفه الى خلف فهذا يعمله كل من له شعر الا القليل ، أم هو عقصه من قدام على الجبهة
كما تفعله نساء العرب ، أم كيف هو. وهل يذهب مولانا الى جواز الصلاة معه أم لا ،
وهل هذا مختص بالرجال أم يدخل فيه النساء. أفتنا مبينا جعل الله كل صعب عليك هينا.
الجواب
الأقرب انه الذي
يمنع السجود وهو الذي من قدام ، أما الذي من خلف فلا وجه لمنعه في الرجل ولا في
المرأة.
مسألة (٤٦)
ما يقول سيدنا في من
وجب عليه غسل يده من لمس ميتة غير الآدمي أو قطعة أبينت هل يصح صلاته قبل غسل يده
أم لا ، وفي من وجب عليه الغسل من مس الآدمي بعد برده بالموت ، وهل يحرم عليه ما
يحرم على الجنب أم لا.
الجواب
لا تصح صلاته قبل
الغسل لنص الأصحاب على أنها نجسة بالمس ، ولا يحرم على من مس ميتا من الناس ما
يحرم على الجنب ، وان قلنا ان نجاسته عينية حرم عليه دخول المساجد ان حرمنا دخولها
مع التعدي.
مسألة (٤٧)
ما يقول مولانا في
الجليدات الصغار التي تطلع قرب الأظفار ويولع الإنسان
بقطعها حتى ربما
اتفق ذلك في الصلاة ، هل يجب عليه غسل اليد منها وتبطل الصلاة بقطعها أم لا.
الجواب
قد ورد رواية
بالعفو في ذلك ونظائره ، وهي ناشئة للأدلة الدالة على نفي المشقة.
مسألة (٤٨)
ما يقول سيدنا في
كوز رشاح كثير الرشح ، وهو موضوع على أرض نجسة ولا يكون له كعب بل هو ملاق الأرض
بكليته ، هل ينجس الماء الذي في داخله والحال هذه ، وهل في ذلك فرق بين أن يكون له
كعب كالمشربة وأشباهها أم لا فرق. بين لنا لا زال كعبك عاليا وعيشك صافيا.
الجواب
لا ينجس الماء
الذي في الكوز ، لان أجزاء الماء لا يتصاعد ولا يتعدى النجاسة التي في الأرض اليه.
ولا فرق بين أن يكون له كعب أو لا.
مسألة (٤٩)
ما يقول سيدنا في
من أخل بجزء من غسل وجهه أو بدنه في الغسلة الاولى ثم أعاد الثانية على جهة الندب
، فقد ذكر سيدي في ذلك في كتاب القواعد اشكالا ، فما وجه الإشكال في ذلك وقد جاء
في الرواية ان الثانية تأتي على ذلك كله. أوضح لنا حرسك الله كيف يكون العمل في
ذلك ، فان هذا أمر يحتاج الناس اليه كثيرا. وما قول مولانا لو كان الوضوء قبل دخول
الوقت على وجه الندب وأخل بجزء في الغسلة الأولى هل يرد هذا الإشكال أم لا. وعلى
هذا الإشكال ينبغي أن تعم الغسلة الأولى جميع العضو والثانية كذلك والا يحصل
التبعيض في الوضوء
الواحد فيكون بعضه
مغسولا واجبا وبعضه مغسولا مندوبا. أوضح لنا جميع هذا الحال بالتفصيل لا بالإجمال
، كفاك الله ذل السؤال.
الجواب
وجه الاشكال أنه
أوقع الواجب على وجه الندب فلم يكن موقعا للعبادة على وجهها فلم يأت بالمأمور به
على وجهه ، فيكون باقيا في عهدة التكليف. وإتيان الثانية على ذلك كله لا ينافي ذلك
، لأنه ينوي بالثانية الندب وينوي ما تركه في الغسلة الأولى واجبا.
وإذا توضأ قبل أول
الوقت مندوبا لم يرد الإشكال ، لأنه في الغسلتين ينوي الندب. ولا بأس بالتبعيض هنا
، بل هنا هو الواجب عليه فينوي في الغسلة الثانية غسل ما غسله في الغسلة الأولى
على وجه الندب وما لم يغسله على جهة الوجوب
مسألة (٥٠)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الصلاة بأذان الجمهور والإفطار بأذانهم من غير مراعاة الوقت بل
لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه أم لا ، أفتنا مأجورا.
الجواب
لا يجوز الدخول في
الصلاة والإفطار بقول المؤذن أو بأذانه بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من
الجمهور أو غيرهم.
مسألة (٥١)
ما يقول سيدنا في
الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته ، ما حده.
الجواب
الناصب الذي يحرم
ذبيحته ومناكحته هو من يتظاهر بالسب للأئمة المعصومين :.
مسألة (٥٢)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا رأى غيره قد أخل بشيء من وضوئه أو غسله ان يعرفه ذلك أم لا ، ففي
الرواية لمن يعرفه بلمعة من ظهره في غسله من الجنابة.
فقال 7 : ما ضرك لو سكت
، أو ما عليك لو سكت ، ثم أخذ بيده من الماء فمسح على ذلك الموضع. وفي هذا اشكال
آخر ، وهو عدم وجوب ترتيب غسل الجنابة ، فإنه مسح على اللمعة بعد إكمال الغسل.
فأوضح لنا هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر.
الجواب
نعم يجب عليه
إعلامه ، لأنه من باب الأمر بالمعروف . والرواية ممنوعة ، فإن منصب الإمامة أجل من أن يخل بشيء
من الواجبات جهلا أو سهوا .
والاشكال الثاني
غير وارد ، لمنع الرواية. ولو سلمت لجاز فيه أن يفعل 7 ذلك استظهارا ، والترتيب جاز أن يسقط لأنه 7 اغتسل مرتمسا أو
لحكم أو تكون اللمعة في الجانب الأيسر.
مسألة (٥٣)
ما يقول سيدنا في
من رأى غيره يتوضأ بماء نجس أو يغسل به أو يصلي في
__________________
ثوب نجس ، هل يجب
عليه أن يعرفه بذلك أم لا ، وهل يجب على المعرف قبول قول واحد إذا أخبر بذلك أم لا
، وهل يؤثر قول غير العدل في ذلك أم لا.
الجواب
نعم يجب عليه ،
لما تقدم. وأما المصلي فلا يجب عليه قبول خبر الواحد ولا يؤثر قول غير العدل ، الا
أن يكون مالكا للماء وأخبره قبل وضوئه به بإذنه.
والفائدة في وجوب
إعلام الأول وان لم يجب القبول جواز أن يشهد معه آخر.
مسألة (٥٤)
ما يقول سيدنا في
بلد لا يعرف أحد أنه رأى فيها جلد ميتة وخاصة يؤخذ من الغنم أو يستعمل ، مع أنهم
يقولون بطهارة جلود الميتات بعد دبغها ، فهل يجوز شراء جلود الغنم وما يعمل منها
من أسواقهم والصلاة فيه إذا لم يتيقن أنه من جلود الميتات أم لا.
الجواب
يشترط في استعمال
الجلود العلم بالتذكية وأخذه ممن لا يستحل استعمال الجلد الميت بالدباغ وبغيره من
المسلمين.
مسألة (٥٥)
ما يقول سيدنا في
سوق المسلمين وفيه من يستحل جلود الميتة وفيه من لا يستحلها ولا يقول بطهارتها
كالإمامية والحنابلة ، هل يجوز شراء الجلود وما يعمل منها من هذه السوق إذا كان
على هذه الصفة أم لا.
الجواب
الأقوى جواز ذلك
تغليبا لأصالة الحل وايمان المسلم وصحة تصرفاته مع الجهل باستباحته لجلد الميتة.
مسألة (٥٦)
ما يقول سيدنا في
السبحة إذا صارت حلقة فتصير وسط الجبهة في حلق كمن في جبهته دمل وليس بها دمل ،
فيصح السجود عليها في هذه الصورة أم لا.
الجواب
نعم إذا وقع شيء
من الجبهة على السبحة صحت صلاته لوجود الشرط .
مسألة (٥٧)
ما يقول سيدنا في
الحديث الذي ورد ان الله سبحانه يحب العبد ويبغض عمله ويبغض العبد ويحب عمله ،
فسره لنا.
الجواب
هذا الحديث على ما
فسره المتكلمون فيه أن محبة الله تعالى وبغضه يفتقر إلى تأويل ، فان المتكلمين
قالوا محبة الله للعبد هي إرادة الثواب له وبغضه ارادة العقاب له ، فحينئذ نقول
العاصي يريد الله تعالى له الثواب لا بمعنى إيصاله اليه ويحب المؤمن بمعنى الإرادة
المسببة للفعل بأن يوصل الثواب إليه.
مسألة (٥٨)
ما يقول سيدنا
فيما ورد أن آدم ونوح على نبينا وعليهما السلام ضجيعا مولانا أمير المؤمنين 7 ، هل يصح ذلك أم لا.
الجواب
هذا شيء مشهور
والاعتماد فيه على النقل ، ومع ذلك فأي فضيلة لأمير المؤمنين 7 ، فإن الشيعة
استدلوا بالقرآن على أن أمير المؤمنين
__________________
7 مساو للنبي 7 لقوله تعالى ( وَأَنْفُسَنا
وَأَنْفُسَكُمْ ) والمراد به علي والاتحاد محال ، فينبغي أن يكون المراد
المساواة ، لأن محمدا 9 أشرف من غيره فيكون مساويه كذلك.
مسألة (٥٩)
ما يقول سيدنا في
قول الأصحاب انه لا يحسن الابتداء بالنفع المقارن للتعظيم والتبجيل ، مع ما قص
الله سبحانه من قصة آدم ، فإنها تتضمن غاية التعظيم والتبجيل ودخول الجنة ولا
تتضمن تكليفا تقدم على ذلك بل تتضمن أن التكليف كان في الجنة والجنة لا تكليف فيها
، وتتضمن أن الجنة موجودة في وقتنا هذا وبعض الناس ينكر ذلك.
وفي القصة إشكال
آخر ، وهو انه سبحانه أخبر أنه خلق آدم ليجعله خليفة في الأرض ثم أسكنه الجنة
مقيما بها مع عدم الأكل من الشجرة. والمسئول من صدقات سيدي إيضاح هذه الفصول
جميعها.
الجواب
لا امتناع أن يكون
الله تعالى قد كلفه ما استحق به هذا النوع من التعظيم وجعل فيه خاصية اقتصر هذا
الفعل ، وان الخضوع من الملائكة لصورة آدم باعتبار استنادها الى الله تعالى
واختراعه لها وعلمه بما يؤول إليه لا باعتبار استحقاقه بالتكليف الصادر عنه ، وان
السجود للروح التي تعلقت ببدنه لقوله تعالى ( فَإِذا سَوَّيْتُهُ
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ ) والظاهر أنه كذلك
، لان آدم يساوي غيره في الجسمية ، وانما امتاز عن غيره بالروح التي استند الله
تعالى نسبتها الآية اليه بالبغضة مجازا.
وأما الإشكال
الثاني فلا يرد ، لأنه تعالى لم يخبر بأنه جعله خليفة في الأرض
__________________
عقيب خلقه له بلا
فصل ، ولا شك انه جعله خليفة بعد ان أسكنه الجنة مدة مقامه بها.
وأما الجنة والنار
هل هما مخلوقان الان ، فيه خلاف بين المتكلمين ، وقد ذكرنا ذلك في كتبنا الكلامية.
مسألة (٦٠)
ما يقول سيدنا في
شخص ساكن بيت وسقفه فيه فار كثير ويقع كل ساعة على ثوبه وعلى فراشه من غائطهن ولا
يمكنه التحرز من ذلك ولا مندوحة له عنه ، فهل يعفى له عن ذلك لأجل الحرج والمشقة ،
لأنه لو الزم بغسل ما يقع عليه ذلك لكان محتاجا الى غسله على عدد الساعات وربما
تقع ذلك على مالا يمكن تطهيره ولا غسله ، أم يجب عليه غسل ذلك على ما لا يمكن
تطهيره ولا غسله ، أم يجب عليه غسل ذلك وان شق.
الجواب
لا سبيل الى العفو
في ذلك ، بل يجب غسل ما أصابه برطوبة سواء حصلت المشقة بذلك أو لا. وما لا يمكن
غسله ولا تطهيره ينجس وان شق تركه.
مسألة (٦١)
ما يقول سيدنا في
الذي يطوف بين الناس ويهدي إليهم أشياء معه ويدعي أنه شريف حسيني أو حسني فقبلون
هديته ويثيبونه عليها اعتقادا منهم صدق دعواه ويبرونه من غير هدية أيضا لذلك
الدعوى ، وربما لو اطلعوا على كذبه لما قبلوا هديته ولا وصلوه ولو وصلوه وبرؤه
لكان دون برهم له مع اعتقادهم صدق دعواه ، فهل يكون ما يتحصل له والحال هذه حراما
عليه أو مكروها مع علمه بكذب دعواه وانتسابه وإصراره على ذلك أم لا ، وما الذي يجب
عليه من التأديب في هذه الدعوى والإصرار عليها.
الجواب
كلما يأخذه بشبهة
العلوية فهو حرام ، وما لا يكون كذلك فهو مباح. وإذا انتسب الى العلوية لا لغرض
صحيح مع كذبه يعزره الحاكم بما يراه.
مسألة (٦٢)
ما يقول سيدنا في
من يصلي الفريضة من غير إخلال بشيء منها لكنه لا يعلم الواجب من ذلك من المندوب أو
يعتقد وجوب الجميع ، هل تصح صلاته والحال هذه أم لا ، وهل العلم بواجبات الصلاة
شرط في صحة الصلاة أم لا ، وهل يجب معرفة الأركان من الواجبات أم يكفي معرفة
الواجبات في شرط صحة الصلاة ومعرفة الأركان من الواجبات من فقه الصلاة ليس من شرط
صحتها.
الجواب
لا بد أن يعرف
الواجب ليوقعه على وجه الوجوب ، فاذا لم يعرف الواجب من المندوب لم تصح صلاته. ولو
اعتقد وجوب الجميع بطلت صلاته أيضا ، لأن المندوب إذا أوقعه على وجه الوجوب كان
باطلا ومبطلا للصلاة ان كان ذكرا مطلقا ، وان كان هو فعلا فكذلك مع الكثرة ،
والعلم بواجبات الصلاة بالدليل أو بالتقليد ممن له أهلية التقليد شرط في صحة
الصلاة. ويكفي في الأركان معرفة وجوبها.
مسألة (٦٣)
ما يقول سيدنا في
من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة اعتقادا جازما لا يرجع عنه ، ولكنه لا
يقدر على اقامة الدليل على ذلك ولا يعرف الدليل أي شيء هو مع كونه قادرا على النظر
، هل يكون مؤمنا بهذا الاعتقاد ومثابا عليه وعلى أعماله أم لا.
وما قولكم في من لا
يقدر على النظر ولا على البحث كالنساء وأكثر العوام وهو يعتقد ما يجب اعتقاده فاعل
ما يجب فعله وذلك على جهة التقليد ، فهل يكون مؤمنا مثابا معذورا بخلاف الأول ، أم
كل واحد منهما لا يصح تقليده في هذا الباب أوضح لنا ذلك فان هذا أمر يحتاج كل
الناس اليه.
الجواب
لا يكفي التقليد
في التوحيد والعدل والنبوة والإمامة ، بل يجب النظر والبحث. وأما من لا يقدر على
البحث كالنساء وأكثر العامة فإنهم يندرجون في قوله تعالى ( إِلاَّ
الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ
حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ
عَنْهُمْ ) » ولا يكون مؤمنا حقيقة بل في حكم المؤمن ، لأنهم في سعة
من رحمة الله.
مسألة (٦٤)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الرجل المحافظ على الصلوات التارك للمحرمات وهو غير عارف بما
يجب عليه من علم الأصول ، وان كان يعرف بعض ذلك فعلى جهة التقليد ، فهل تكون
اعماله وأقواله الصالحة مقبولة موجبة له الثواب أم يكون جده واجتهاده وعبادته هذه
باطلا غير صحيح ولا مقبول ولا مثاب عليه ويكون حاله وحال من لم يعمل خيرا قط واحدا
، وهذا أمر صعب وأكثر الناس المتعبدين على هذه الصفة ، فأوضح لنا الحال رزقك الله
أحسن المآل وكفاك حوادث الليال.
الجواب
قد سبق أن الثواب
انما هو على فعل الطاعات بعد اعتقاد الحق والايمان المستند الى الدليل المفيد
للعلم في التوحيد والنبوة والإمامة وان التقليد فيها غير كاف. اللهم الا من كان في
عقله ضعف لا يتمكن من استخراج
__________________
العقائد من الأدلة
والبراهين كالبله والنساء ، وضعف الأذهان فربما شفعه أعماله الصالحة مع تقليد الحق
إذا عجز عن النظر والفكر.
مسألة (٦٥)
ما يقول سيدنا
الإمام في الفروع هل يجوز التقليد فيها أم يجب على الإنسان معرفة ما يحتاج اليه من
غير جهة التقليد ، وهذا أمر مشكل.
الجواب
معرفة الفروع
بالدليل والتفقه في الدين واجب على الكفاية للاية ، ويجوز التقليد فيها لكل أحد
بعد قيام مجتهد في الزمان يرجع التقليد اليه ويعول الناس في معرفة أحكامهم عليه.
مسألة (٦٦)
ما يقول سيدنا
الإمام في غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا ، وان لم يكن واجبا لنفسه وأراد
الإنسان ان يغتسل قبل دخول الوقت هل يصح غسله أم لا ، وهل ينويه واجبا أو مندوبا ،
وهل يستبيح بذلك جميع الصلاة كما إذا اغتسل بعد دخول الوقت أم لا. أوضح لنا ذلك
السؤال مفصلا جعلك الله من الآمنين يوم العرض عليه والوقوف بين يديه.
الجواب
اختلف المتأخرون
في ذلك ، والأقوى أنه واجب لنفسه لقوله 7 « إذا التقتا الختانان وجب الغسل » وقوله 7 « انما الماء من
الماء ». فعلى هذا القول يجب أن ينوي الإنسان الوجوب في غسله قبل الوقت وبعده ،
ويصح غسله قبل الوقت بنية الوجوب ويستبيح به الدخول في جميع الصلوات كما إذا اغتسل
بعد دخول الوقت ما لم يحدث ما ينقض به الطهارة.
مسألة (٦٧)
ما يقول سيدنا في
المتطهر قبل دخول الوقت على جهة الندب هل يستبيح بذلك الوضوء جميع الصلوات أداء
وقضاء أم لا.
الجواب
نعم يستبيح جميع
الصلوات المفروضة والمندوبة والأداء والقضاء إذا لم يكن عليه قضاء ، أما إذا كان
عليه قضاء فإنه يجب عليه ان ينوي الوجوب دائما قبل قضاء ما عليه من الواجب.
مسألة (٦٨)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في المتيمم هل يستبيح له ما يستبيحه المتطهر بالماء من جميع
الصلوات أداء وقضاءا وفرضا ونفلا أم لا.
الجواب
نعم يستبيح جميع
الصلوات أداء وقضاء وفرضا ونفلا.
مسألة (٦٩)
ما يقول سيدنا في
قول الأصحاب انه لا يجوز إخراج الحصى من المسجد ، هل يعم ذلك كباره وصغاره ورملة
وما تحت الأرض إلى الماء أو يختص ذلك بالحصى الداخلة في البناء ، فان الرمل والحصى
الصغار متعلق في ثوب المصلي وفي بطانة الثوب وسجافه.
الجواب
السبب في النهي عن
إخراج الحصى من المسجد ما روي أنها تسبح على ما ورد في الحديث ، فلا فرق في كباره
وصغاره. أما ما يتعلق بالثوب من غير قصد إلى إخراجه فهو عفو.
ويمكن أن يكون
النهي لأجل انتفاع المصلي بها ، فإنه قد يحتاج الى السجود
عليها ، بأن يكون
جالسا على ما لا يجوز السجود عليه من الثياب ، فيضع منها ما يسجد عليه فيتم بها
منفعة السجدة وهو الإتيان بالصلاة الكاملة ، ولأنها وقاية لأرضه ان يرعف الإنسان
فيقطر عليها دم الرعاف دون المسجد.
مسألة (٧٠)
ما يقول سيدنا في
النجاسة إذا وقعت على الثوب أو اليد أو الإناء ، فهل يجب فرك ذلك وغسله باليد أم
يكفي صب الماء عليه واجالته فيه أو غطه في الماء الجاري ، فإن بعض الأواني لا
يتمكن الإنسان من إيصال يده إليها كالإبريق والكوز وأشباههما ، فاكشف لنا الحال.
الجواب
يجب ازالة عين
النجاسة وأثرها مع القدرة ، ولا بد من العصر في الثوب لكن لا يكون جزءا من المطهر.
وأما الإبريق وشبهه فيكفي إدارة الماء فيه وقذفه منه ، ولو غمس في الماء الجاري أو
الكثير من الراكد وزالت عين النجاسة طهر أيضا.
مسألة (٧١)
ما يقول مولانا في
الصغيرة واليائسة ، هل يقوى عند مولانا وجوب العدة عليهما أم عدمها.
الجواب
يجب عليهما عدة
الوفاة دون غيرها لعموم الآية.
مسألة (٧٢)
ما يقول سيدنا في
علم الأصول هل يجوز استفادته من الكتب ، وذلك لأنه أمر عقلي فقد ينتج للإنسان منه
بالمطالعة في الكتب ما يجب عليه معرفته بخلاف الفروع فإنها أمر نقلي فلا بد من
التلقي والنقل ، فهذا صحيح أم لا.
الجواب
نعم يكفي في
الأصول الاطلاع في الكتب إذا حصل للناظر فيها من العقائد ما يجب عليه اعتقاده ،
بخلاف المسائل النقلية فإنه لا بد فيها من الرواية عن المشايخ.
مسألة (٧٣)
ما يقول سيدنا في
قول أصحابنا في البول ان أقل ما يجزي في غسل المخرج مثلا ما على الحشفة ، فهل يجب
غسل الموضع باليد فلا يجرى ذلك ولا أمثاله أم يكفي صب الماء عليه من غير مباشرته
باليد ، فيمكن ان يكون القدر المذكور يكفي.
الجواب
نعم يكفي صب الماء
عليه بحيث تزول عين النجاسة عنه ، ولا يشترط إمرار اليد عليه وان كان مستحبا.
مسألة (٧٤)
ما يقول سيدنا في
البلد الذي يذبح فيه المسلمون وأهل الذمة ، هل يجوز شراء هذا اللحم والحال هذه من
أسواقها من أيدي المسلمين أم لا يجوز.
الجواب
نعم يجوز شراؤه من
يد المسلم ، لأن الأصل في اللحم المأخوذ من يد المسلم التذكية ، فإن المسلم لا
يستحل لحم الميتة ، والأصل صحة تصرفات المسلمين ، والأصل في التذكية الصحة ، وانما
تكون صحيحة لو صدرت من المسلم بخلاف اللحم.
مسألة (٧٥)
ما يقول سيدنا في
مسألة نحن مضطرون إليها ، وهي انا في هذه السنين
مقيمون في بلاد
الشام وغالب من يذبح فيها الذبائح أهل الذمة ، وسمعنا سماعا غير محقق أنه ما يذبح
إلا أهل الذمة ، ونحن نشتري اللحم من أيدي المسلمين في سوق المسلمين ، فهل يحل
أكله والحال هذه أم لا ، ونحن لا نقدر أن نتولى الذبح بأنفسنا ولا نقدر أن نترك
اللحم ويحصل لنا بتركه غاية الضرر في أجسامنا ، فهل لنا فسحة في شرائه من أيدي
المسلمين مع الحال المذكورة ، وهل تتم فسحة في ذبائح أهل الذمة لما ورد فيها من
الروايات المختلفة. أفتنا وسهل علينا سهل الله عليك وجعل نورك يسعى بين يدك.
الجواب
أما ذبائح أهل
الذمة فلا فسحة في إباحتها ، وأما المأخوذ من يد المسلم فسائغ أكله واستعماله لما
قدمناه في المسألة السابقة.
مسألة (٧٦)
ما يقول سيدنا في
مذهب ابن ابي عقيل في طهارة قليل الماء وكثيرة ما لم يتغير ، فهل يجوز العمل به في
بعض الأوقات ، فان الأحوال قد تحكم في بعض المواضع وما حجته في ذلك ، وهل الرواية
التي « خلق الماء طهورا لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » صحيحة السند
موثقة الرجال أم لا.
الجواب
لا يجوز العمل
بهذا القول عند أكثر علمائنا ، وما عرفت لأحد من أصحابنا قول يوافقه بعده.
وأما الرواية
فصحيحة ، لكن العام قد يخص والمطلق قد يقيد عند وجود أدلة تدل عليه ، وقد وجدت لنا
أدلة على ذلك.
مسألة (٧٧)
ما يقول سيدنا في
البئر فقد اختلف حكم الأصحاب بنجاستها بالملاقاة
ووجوب النزح على
اختلافهم ، حتى أن بعض الروايات « لا ينزل إلى البئر ولا يفسد على القوم ماءهم » ،
والمشهور عند سيدي القول بعدم نجاستها بالملاقاة وعدم وجوب النزح ، فما الحجة في
ذلك.
الجواب
اختلف علماؤنا في
ذلك والمشهور نجاستها بالملاقاة ، لكن الحق نجاستها بالتغير لا بالملاقاة ، لوجوه
:
« أحدها » الرواية
الصحيحة عن الرضا 7 قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا أن يتغير طعمه أو
ريحه أو لونه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمها ، لان له مادة.
« وثانيها »
الرواية الحسنة عن الكاظم 7 لما سأله آخر عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو
يابسة أو زنبيل من سرجين أيصح الوضوء منها؟ قال : لا بأس.
« وثالثها » الأصل
، وهو الطهارة.
« ورابعها »
استصحاب الحال ، فإنه قبل وقوع النجاسة فيه طاهر فكذا بعده.
« وخامسها » قوله 7 « الماء يطهر ولا
يطهر » خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على الأصل.
مسألة (٧٨)
ما يقول سيدنا في
المتشهد إذا قال في تشهده « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام
على الأئمة الهادين المهديين » ، هل تبطل صلاته بذلك أم يخرج بذلك من الصلاة أم لا
تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب ، فإنه وصل الى مدينة سيدنا رسول الله 9 ناس أدخلوا على
الناس شبهة في هذا وفي غيره. أفتنا في ذلك.
الجواب
لا تبطل الصلاة
لشيء من ذلك ولا يخرج به من الصلاة ، وانما يخرج به من الصلاة عند القائلين بوجوب
التسليم بإحدى العبارتين ، وهما « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو «
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ».
مسألة (٧٩)
ما يقول سيدنا في
التسليم عقيب التشهد ، هل هو واجب أم لا ، وان كان واجبا هل يتعين بأحد اللفظين
وهو « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أو « السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته » هل يجوز أم لا ، فهل يجوز الاقتصار على قول « السلام عليكم » أو يجب قول
« ورحمة الله وبركاته » ، أوضح لنا ذلك نجاك الله من المهالك.
الجواب
اختلف علماؤنا في
وجوب التسليم واستحبابه ، والأقوى عندي الثاني : أما أولا فللأصل ، وأما ثانيا
فللنقل ، فإنه قد روي « أن الحدث ان وقع قبل الصلاة على النبي وآله : أبطل الصلاة والا
فلا ». وأما تعين اللفظ فالعبارتان هما المشهورتان فيه.
مسألة (٨٠)
ما يقول سيدنا في المسافر
الذي يجب عليه القصر هل يجوز له صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان ، وخاصة إذا خيف أن
يدركه رمضان آخر وهو مسافر ، وهل يصح الصوم المندوب في السفر أم لا.
الجواب
أما الصوم الواجب
فلا يصح في السفر على ما نص الأصحاب عليه
الا ما يستثنوه ،
ولا فرق بين أن يدركه رمضان آخر أم لا. وأما صوم الندب ففيه خلاف ، والأقوى فيه
الكراهة.
مسألة (٨١)
ما يقول سيدنا في
الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن ، هل يطهر كما يقوله السيد المرتضى 2 أم لا يطهر بذلك.
الجواب
لا يطهر الثوب
والبدن بذلك ، لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فكيف يدفعها عن غيره ، ولأنه تعالى
امتن بخلق الماء مطهرا ، فلو شاركه المضاف لم يكن للتخصيص معنى ، والماء المطلق
يحمل على الحقيقة.
مسألة (٨٢)
ما يقول سيدنا في
الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير ، هل هو طاهر أم لا ، وهل يجب عصر
الثوب بعد غسله أم لا ، وهل يعصره مرة أو مرتين ، وهل يكون الماء الذي يخرج منه
وخاصة بالعصر طاهرا أم لا نجسا ، وان كان يتخلف في الثوب منه كثيرا ، أو لا يقدر
الإنسان على إخراجه. فبين لنا الحكم في ذلك مفصلا.
الجواب
الماء الذي يغسل
به النجاسة عندي انه نجس ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، لأنه ماء قليل
لاقى نجاسة فانفعل بها كغيره.
__________________
وأما عصر الثوب
فقد روي وجوبه إلا في بول الصبي. وأما الخارج بالعصر فنجس ، ويكفي المرة فيه. ولا
فرق في النجاسة بين الخارج بالعصرة الأولى أو في الثانية.
وأما المتخلف في
الثوب فإنه معفو عنه ، فان خرج بالعصر كان نجسا.
مسألة (٨٣)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا توضأ وهو قائم في الماء فاذا كمل وضوؤه أخرج رجليه وهي تقطر بالماء
فمسح عليهما نداوة الوضوء التي في يده ، ثم أعادها إلى الماء هل يصح وضوؤه أم لا.
الجواب
كان والدي ; يفتي بالمنع من
ذلك. وهو جيد ، لأنه يكتسب في المسح ماء جديدا ، وهو ممنوع منه.
مسألة (٨٤)
ما يقول سيدنا في
الذي يعمل مثلا خاتما عند مشرك وهو كلما أخرجه من النار يغمسه في ماء نجس عنده
ليطفىء حرارته ، فهل ينجس الخاتم بذلك أم ليس فيه قابلية التشريب بالماء ويطهر
بغسل ظاهره ، وكذلك الحديد فإنهم يسقونه بالماء ويسموه الحديد المسقى ، فهل ينجس
السيف والسكين إذا سقيا بماء نجس كما ذكر في الخاتم أم لا ينجس شيء من هذه المعادن
المنطبعة ولو ألقي في الماء النجس بعد النار مائة مرة ويطهر بغسل ظاهره ، فان كان
ينجس كيف السبيل الى التطهير.
الجواب
الضابط في ذلك
نجاسة كلما لاقى الماء النجس الا أن تحيل النار الماء ورطوبته أما بدون ذلك فلا.
ولو فرض أن الماء النجس لا يدخل الاجزاء
السيالة كانت
طاهرة ، ولو نجست وغطاها غيرها من الاجزاء بقيت على نجاستها وغسل الظاهر من الخاتم
، فيكون ذلك خاصة طاهرا دون باطنه الملاقي للنجاسة.
مسألة (٨٥)
ما يقول سيدنا في
زوجة الإنسان إذا أصرت على الزنا واطلع على ذلك هل يجب عليه فراقها أم يجوز له
مسكها والحال هذه ، وهل الحديث الذي يروى عن رسول الله 9 انه جاءه شخص
فقال : يا رسول الله ان زوجتي لا ترد يد لامس. فقال له 9 : طلقها. فقال :
يا رسول الله اني أحبها. فقال : أمسكها. صحيح أم لا ، وما وجه ذلك ان كان صحيحا.
بين لنا ذلك.
الجواب
لا تحرم من أصرت
على الزنا ، لأصالة الإباحة ، ولما روي من أنه لا يحرم الحرام الحلال. والرواية
المذكورة رواها العامة ورواها الشيخ ; وهي مطابقة للأصل. والوجه في ذلك أن الزاني لا يلحقه هذا
النسب لقوله 7 « الولد للفراش وللعاهر الحجر » ، وانما يلحق الولد بالزوج.
مسألة (٨٦)
ما يقول سيدنا
فيما يلزمنا به من ينكر تقبيح العقل وتحسينه بقولهم إذا اختفى نبي أو رجل صالح عند
شخص خوفا من ظالم يريد قتله فيسأل الظالم الشخص الذي قد اختفى عنده النبي أو الرجل
الصالح وهو رجل ساذج لا يعرف التورية ولا يحسن المعاريض ولا يعرف الا الصدق والكذب
، فكيف يصنع ، وهذا إلزام قوي.
والمسؤل من صدقات
سيدي الجواب عنه بما يثبت به الحجة وتستبين به المحجة.
الجواب
عن هذه يتوقف على
تحقيق مقدمة ، وهي أن الأحكام المتضادة قد تجتمع في فعل واحد باعتبارين متغايرين ،
ولا يكون في ذلك محال لاختلاف الاعتبار ، فان تناول الميتة حرام وقد يصير واجبا
عند المخصمة ، وكما في إنقاذ الغرقى إذا اشتمل على الإفطار ، وهو كثير النظائر ،
وأقواها مناسبة لما نحن فيه وجوب الخروج على من توسط أرضا مغصوبة.
فاذا تمهدت هذه
المقدمة فنقول : تخليص النبي 7 أو الرجل الصالح واجب والكذب قبيح ، فاذا اجتمعا وجب سلوك
الاولى من الفعلين ، ولا يؤثر ذلك في تحسين الآخر وتقبيحه. والأصل فيه أن الفعل
إذا اشتمل على وجه مصلحة ووجه مفسدة ، فلو كان وجه المصلحة أقوى وجب فعله لقضاء
العقل بأن ترك الخير الكثير لأجل شر قليل شر كثير وفعله خير كثير ، فتعين فعله .
مسألة (٨٧)
ما يقول سيدنا في
قوله تعالى ( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ
لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ
وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ.
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ
السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ) ما وجه هذا
الاستثناء ، وأي شيء نقل عن الأئمة : فيه ، وأي شيء قاله المفسرون من أصحابنا وغيرهم. بين لنا
ذلك بيانا شافيا لا زال عيشك صافيا وستر الله عليك كافيا.
__________________
الجواب
قد قيل في هذا
الاستثناء عدة وجوه من التأويل ، أقربها إلى المذهب استثناء أهل الكبائر من
المؤمنين المستحقين للثواب الدائم بإيمانهم والعقاب المنقطع بمعاصيهم ، وحينئذ
يحتمل الاستثناء من الخلود ، وذلك يكون بعد دخولهم الى النار ، ومن الدخول الى
النار إذا أراد الله تعالى التفضل عليهم بإسقاط العقاب أو بشفاعة النبي 9.
وقيل المراد
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض أرضا إلا ما شاء ربك من الزيادة والمضاعفة.
وقيل الا بمعنى الواو. وقيل الا بمعنى سوى فلا يكون استثناء ، كما تقول « لك عندي
مال إلا الألف التي عندي » أي سوى الالف.
مسألة (٨٨)
ما يقول سيدنا في
المتمتع بها إذا توفي عنها من تمتع بها ، هل يذهب مولانا إلى أنها تعتد كالحرة أو
كالأمة ، وهل يجب عليها العدة بالوفاة سواء دخل بها أو لم يدخل كالزوج الدائم أم
يشترط في وجوب العدة المتمتع بها الدخول.
الجواب
الأقوى عندي أنها
تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بها أو لا ، خلافا لجماعة من علمائنا ،
لعموم الآية في قوله تعالى ( وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ) وللرواية الصحيحة عن الصادق 7 الدالتين على الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة أيام.
مسألة (٨٩)
ما يقول سيدنا في
من وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه لظلمة الموضع الذي يصلي فيه والمسجد قريبة
من جبهته ، فهل يجوز له أن يدخل السجدة بين
__________________
جبهته وبين ما لا
يصح السجود عليه من غير رفع رأسه أم تبطل صلاته بوضع جبهته على ما لا يصح السجود
عليه ولا يجوز له أن يدخل شيئا تحت جبهته في تلك الحال ، وهل يفرق في ذلك بين
القطن والكتان وغيرهما أم لا.
الجواب
بل يدخل ما يصح
السجود عليه بين جبهته وبين ما لا يصح السجود عليه ، ولا تبطل صلاته إذا فعل ذلك.
ولا فرق بين القطن والكتان وغيرهما.
مسألة (٩٠)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا أكل أو شرب ماء وهو صائم ندبا أو واجبا غير معين ، هل يصح الصوم أو
يفطر ويصوم غير ذلك اليوم ، ويكون قاضي رمضان بعد الزوال حكمه هذا الحكم أم لا.
الجواب
لا يصح صيام ذلك
اليوم ندبا ولا واجبا غير معين ، للرواية عن الصادق 7 ، وكذا في القضاء بعد الزوال. وعندي فيه اشكال ، والأقرب
المنع أيضا ، لأنه عبارة عن الإمساك ولم يتحقق مع السهو.
مسألة (٩١)
ما يقول سيدنا في
المصلي هل يجوز له أن يعقد نية الصوم بقلبه في حال كونه مشتغلا بالصلاة أم لا يجوز
ذلك ، وهل تبطل الصلاة بذلك أم لا.
الجواب
نعم يجوز ذلك ،
والأصل فيه عدم التضاد بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح. ولو منعنا من ذلك لتعذر
إيقاع الصلاة على وجه الاجزاء ، لأنه قل أن يتخلص الإنسان حالة الصلاة بقلبه في
أفعالها خاصة دون أن يخطر بباله أشياء أخرى.
مسألة (٩٢)
ما يقول سيدنا في
ما ورد في ولد الزنا من الاخبار ، كالرواية التي فيها سألته عن غسالة الحمام فقال
: انه يدخل اليهودي والنصراني والناصب وولد الزنا وهو شرهم. وإجماع الطائفة على
أنه لا يجوز إمامته ولا تقبل شهادته ، ومذهب السيد المرتضى ; ومن تبعه في ذلك
معروف ، فهل تقتضي هذه الأشياء عدم ايمانه وأنه إذا علم ما يجب عليه وعمل ما يجب
عمله وترك ما يجب تركه لا يكون بذلك مؤمنا ولا مقبول العمل ولا يثاب على أعماله
ولا يدخل الجنة ، فلو كان الأمر كذلك فبأي وجه يحبط عمله وهو لم يكتسب سيئة في
كونه ولد الزنا أم يقتضي الأشياء المذكورة عن الأئمة : وعن الطائفة انه لا يمكن أن يفعل شيئا من أفعال الخير وانه
لا يفعل الا الشر نعوذ بالله من ذلك ، وان رأيناه في الظاهر يفعل أفعال الخير فهي
مدخولة بما يحبطها ، أم يكون حكمه حكم سائر الناس ان خيرا فخير وان شرا فشر ،
ويكون بأعماله الصالحة من أهل الايمان وممن يستحق الثواب والجنة ، فإذا كان كذلك
فبأي وجه يتأول الأخبار الواردة فيه ومذهب المرتضى ; وإجماع الطائفة على عدم جواز إمامته وقبول شهادته ، وما
ذلك الا لمعنى. بيّن لنا هذا الأمر بيانا شافيا لا زال أمرك راجحا ومتجرك رابحا.
الجواب
الذي رويناه في
كتاب مدارك الأحكام وذكره الشيخ ; رواية الوشاء عمن ذكره عن الصادق 7 انه كره سؤر ولد
الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وان كان أشد ذلك عنده سؤر
الناصب. وهذه الرواية مرسلة ، لو صحت كان الوجه من خالف الإسلام ينكر النبوة وهي
لطف خاص والناصب ينكر الإمامة وهي لطف عام.
وأما ما نقله
السيد في سؤاله فإن صحت روايته فلها وجه ، وهو أن شر الكافر
مستند الى فعله
وهو اعتقاده وقوله ، وأما ولد الزنا فان شره ذاتي لا يمكن تغييره ولا تبديله ،
بخلاف الكافر الذي شره عرضي يمكن زواله فلا يسلبه القدرة والاختيار للايمان والا
لبطل تكليفه ، ولو فرض وقوع الطاعات منه وانه عرف واعتقد ما يجب عليه كان من أهل
النجاة.
لكن السيد المرتضى
; ادعى الإجماع على خلافه ولرواية رواها أن ولد الزنا لا ينجب وانه لا يدخل
الجنة ، فإن صحت هذه الرواية فالوجه فيها انه بخبث أصله وفساد طبعه لا يقبل
الألطاف الإلهية ، ولا يصح منه اعتقاد الحق لتقصيره في النظر الواجب عليه شرعا
المتمكن منه عقلا. ولا عذر له ، لان الواجب على الله تعالى بعثة الرسل : وخلق القدرة
والآلات والألطاف ، وقد فعلها الله تعالى له فالتقصير منه.
مسألة (٩٣)
ما يقول سيدنا في
الكعبين الذي يجب المسح عليهما ، فان المعروف من مذهب الأصحاب انهما قبتا القدم
عند معقد الشراك ، ويقول سيدي انهما مفصل الساق والقدم ، فما الحجة في ذلك وما حكم
من اقتصر على معقد الشراك.
الجواب
الدليل على ما
صرنا إليه الرواية الصحيحة عن الباقر 7 ، رواها زرارة وبكير بن أعين قلنا : أصلحك الله فأين
الكعبتان؟ قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق. ومن اقتصر على ما ذكره سيدنا
السائل دام معظما ان كان عن اجتهاد أو تقليد مجتهد صح وضوؤه والا فلا.
مسألة (٩٤)
ما يقول سيدنا في
من يرى أن الواجب في المسح الى معقد الشراك ويمسح
الى مفصل الساق
ليخرج من الخلاف ، أو يرى ان الواجب المسح ويغسل رجليه بعد مسحهما ليخرج من الخلاف
، فهل يكون وضوؤه صحيحا أم لا ، لأنه شاك في وضوئه ، أم لا يكون ذلك مؤثرا في صحة
الوضوء. بين لنا ذلك.
الجواب
أما الأول فلا بد
وان يعتقد وجوب المسح الى المفصل ، الا أن يؤديه اجتهاده أو اجتهاد من يقلده الى
معقد الشراك فلا بأس باستظهاره. وأما من يعتقد الغسل بعد المسح فان اعتقد عدم
الاكتفاء بالمسح فهو مخطىء ان اعتقد وجوب الكل وان لم يعتقد فلا بأس.
مسألة (٩٥)
ما يقول سيدنا في
البسملة إذا قرأ المصلي ولم يكن عيّن السورة ، فقد قال سيدي انه يجب عليه إعادة
البسملة إذا عين السورة ، فما الحجة في ذلك والبسملة آية صالحة لكل سورة. بين لنا
ذلك.
الجواب
قد أفاد السيد عن
نظره في سؤاله ، الجواب عنه فان صلاح البسملة لا يكون آية من كل سورة هو المقتضي
لوجوب تعيينها من السورة التي يريد قراءتها ، وانما يتعين بالنية ، وبدون النية لا
يحصل التعيين فلا يكون تأديا لكمال السورة.
مسألة (٩٦)
ما يقول سيدنا في
نية الصلاة ، هل يجب مقارنتها لتكبيرة الحرام حتى يكون الإنسان عاقدا لها من أول
الف الجلالة إلى آخر راء التكبير أم لا يجب ذلك بل الواجب مقارنة آخر جزء من النية
أول جزء من التكبير. أفتنا مأجورا متعنا الله بك دهورا.
الجواب
يجب أن يكون آخر
جزء من النية مقارنا لأول جزء من التكبير بحيث يتعقبه بغير فصل. ولا يشترط الأول ،
لتعذره ولأنه يلزم وقوع جزء من الصلاة بغير نية ، إذ يشترط في النية ما لا يمكن
مجامعته لكل جزء جزء.
مسألة (٩٧)
ما يقول سيدنا في
الوطي في دبر المرأة هل هو حرام أو مكروه أم ليس بحرام ولا مكروه ، فإن للأصحاب
اختلافا كثيرا.
الجواب
الأقوى الكراهية
لأصالة الإباحة وقوله تعالى ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ ) .
مسألة (٩٨)
ما يقول عن وجه
قول سيدنا في الإنسان إذا صلى في تكة نجسة أو قلنسوة كذلك في أحد المساجد بطلت
صلاته ، هل الوجه فيه كونه يجب عليه إخراج النجاسة من المسجد وجوبا مضيقا أم الوجه
غير ذلك.
الجواب
الأصل في ذلك ما
أفاده دام معظما من النهي عن إدخال النجاسة الى المسجد ووجوب إخراجها عنه على
الفور.
مسألة (٩٩)
ما يقول سيدنا في
طعام أهل الكتاب ، فإن الأصحاب قد حرموا مائعاتهم مع قوله تعالى ( وَطَعامُ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فان جعلوا هذا
مختصا
__________________
بالأشياء اليابسة
كالحبوب وما أشبهها فأي فائدة تبقى في تخصيصهم بالاية ، لان ذلك يجوز استعماله من
يد الكفار الذين ليسوا بأهل الكتاب ، فمولانا أحسن الله اليه يوضح لنا ذلك.
الجواب
الإجماع الثابت
عند الإمامية لا ينافي الآية لتغاير المحل ، فإن الذي منعت منه الإمامية انما هو
المائعات التي باشروها والذبائح التي ذبحوها ، ما دلت الآية عليه وهو الطعام
الموضوع في اللغة للحبوب المخصوصة.
سلمنا أن المراد
العام لكن المراد ما يملكونه من الأطعمة دون ما باشروه ، فإن الذي باشروه قد حصل
فيه معنى اقتضى المنع من استعماله.
مسألة (١٠٠)
ما يقول سيدنا في
الجبهة هل لها حد يجب عليه السجود أم يكفي ما قل منها وما كثر ، كمن سجد على مسواك
أو قلم طولا أو عرضا. أفتنا في ذلك.
الجواب
لم أقف في ذلك على
نص ، لكن بعض فقهائنا حده بالدرهم. والوجه عدم اشتراط ذلك والاجتزاء بأقل ما يقع
عليه باسم الجبهة.
مسألة (١٠١)
ما يقول سيدنا في
الاستحالة هل يطهر المستحيل كالعذرة تصير رمادا والميتة في المملحة تصير ملحا
والدهن يصير دخانا أم لا يطهر.
الجواب
نعم الاستحالة
تطهر ذلك على الأقوى لخروجها عن الاسم الذي علق به النجاسة.
مسألة (١٠٢)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا فعل طاعة ثم ندم على فعلها هل يكون محبطا
لها أم لا وكيف ،
وكذلك إذا فاتته معصية وندم على فواتها فهل يكون ذلك معصية أم لا. بين لنا ذلك
متعنا الله بحياتك.
الجواب
الندم على فعل
الطاعة الواجبة حرام لكنه لا يكون محبطا ، والندم على ترك المعصية حرام أيضا ويكون
معصية.
مسألة (١٠٣)
ما يقول سيدنا في
شرب الماء في الزجاج ، هل ورد بذلك كراهية أم لا.
الجواب
ما وقفت لذلك على
كراهية والأصل الإباحة.
مسألة (١٠٤)
ما يقول سيدنا في
اللبن والانفحة من الميتة ، فإن أصحابنا حكموا بطهارته مع كونه رطبا مائعا لاقى
ميتة ، فما حجتهم. أفتنا بذلك.
الجواب
الاعتماد في ذلك
على الرواية ، والأشياء المنصوصة يجب اتباع النص فيها من غير طلب علة.
مسألة (١٠٥)
ما يقول سيدنا في
المحصر الذي رجع الى أهله وجامع قبل أن يطاف طواف النساء أو يحج في القابل ، ما
يجب عليه وما يكون حكمه.
الجواب
يكون عليه كفارة
من جامع قبل طواف النساء.
مسألة (١٠٦)
ما يقول سيدنا في
عصمة الأنبياء : ، هل هي كعصمة الملائكة
خلقوا وجبلوا
عليها لا تنازعهم أنفسهم ولا تدعوهم الى شر فاذن يكون المطيع منا المجاهد لهوى
نفسه أكثر ثوابا منهم ، أم عصموا بمعنى أن الله تعالى خلق فيهم قوة زائدة ولطفا
عظيما يقهرون به شهوات أنفسهم ودواعيها ، فيرد الإشكال أيضا ، إذ لو رزق الله
سبحانه أحدا من الألطاف ما رزقهم لساواهم في ذلك ، أم عصموا بمعنى أنه لا يجوز
منهم الخطأ لما علم الله سبحانه أنهم لا يختارونه مع مجاهدتهم لهوى أنفسهم
ومنازعتها لهم وجواز وقوع الخطأ منهم من حيث الإمكان. أوضح لنا هذا الأمر.
الجواب
العصمة كيفية
نفسانية تبعث على ملازمة التقوى والامتناع عن ارتكاب المعاصي مع قدرته على ضد ذلك
وإمكان صدور خلافهما عنه ، ولا يجوز أن يكون مقهورا على فعل الطاعة أو ترك المعصية
والا لانتفى استحقاق الثواب والعقاب ولزم ما قال أبقاه الله في سؤاله من كون
الواحد منا أعظم ثوابا من النبي 9 ، وهو باطل إجماعا.
ولا ريب في مساواة
النبي 6 للأمة في القدرة والمكنة ولا يمتنع أن يكون له لطف من الله تعالى زائد على
الألطاف التي لغيره من المكلفين ، وذلك اللطف تفضل من الله تعالى ، وهو غير واجب
على الله تعالى ولا يجب مشاركة غيره له في ذلك.
ويمكن أن يكون سبب
الاختصاص بهذا اللطف علم الله تعالى لقبول المحل له دون غيره. ويجوز أن يكون من
أنفسهم بحيث لا يختارون المعصية مع قدرتهم عليها وامتناع صدورها عنهم ، لوفور
عقلهم وكثرة علومهم ومداومتهم على التفكر والنظر وملازمة الطاعات والمداومة عليها
، بخلاف غيرهم من البشر.
مسألة (١٠٧)
ما يقول سيدنا في
اللحمة مما يؤكل لحمه يجدها الإنسان مطروحة ولا يعلم
كونها مذكاة أم لا
، هل يحل له أكلها والحال هذه أم لا ، وكذلك الجلود يجدها الإنسان ملقاة هل يحكم
بطهارتها أم لا.
الجواب
لا يحكم بتذكية
اللحم ولا بطهارة الجلد ، لأن الأصل عدم التذكية في ذلك كله ، فبنى الشارع الأمر
فيه على الأصل ، من التحريم والنجاسة.
مسألة (١٠٨)
ما يقول سيدنا في
من يغسل يده من الدهن النجس فزال العين والأثر مع بقاء لزوجة دهنية في يده ، هل
تطهر يده والحال هذه أم لا.
الجواب
إذا زالت العين
والأثر طهر المحل ، لكن بقاء اللزوجة تدل على بقاء الأجزاء الدهنية فيها ، فان ظهر
له زوال العين طهر.
مسألة (١٠٩)
ما يقول سيدنا في
المسك هل ورد فيه شيء أو اختلاف في طهارته ، وكذلك الجلدة التي تحويه هل هي طاهرة
تبعا أم نجسة فيلزم نجاسة لامسها وهي أبينت من حيوان حي ، أم يكون المسك وجلده خرج
من هذه القاعدة بدليل ، وهل تكون الاستحالة مطهرة للشيء النجس أم لا. أفتنا بذلك
جميعه بينا.
الجواب
الأصل في كل شيء
الطهارة ، وانما حكم الشارع بنجاسة بعض الأعيان لذاتها وبعضها نجس بالتبعية ،
والمسك وجلده طاهران بناءا على ذلك الأصل مع ورود النص من الأصحاب على ذلك. ولا
استبعاد في استثناء بعض الأشياء عن حكم يندرج فيه غيره ، والاستحالة قد بينا أنها
مطهرة كرماد الأعيان النجسة.
مسألة (١١٠)
ما يقول سيدنا في
من يتمتع بالعمرة إلى الحج ندبا هل يجب عليه الإتيان بالحج ندبا أم له ترك ذلك ،
وما قولكم في من يحرم بالعمرة إلى الحج على جهة الندب هل يجب عليه المضي فيه حتى
يقوم مما أحرم به أم لا يجب عليه وله أن يرجع من أثناء الطريق ، فان كان يجب عليه
فهل يصير أفعال الحج الذي أحرم به مندوبا واجبا وينوي في طوافه وسعيه وجميع أفعاله
الوجوب أم ينوي الندب مع كونه يجب عليه الإتيان به. بين لنا ذلك فقد وقع من بعض
الناس كلام في هذا.
الجواب
لا يجوز لمن تمتع
بالعمرة ترك الحج ، لأنه 7 شبك بين أصابعه وقال : أدخلت العمرة في الحج كهاتين. وقد
نص سبحانه في كتابه العزيز ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) فلا يجوز له ترك الحج بعد العمرة المتمتع بها ، فإذا أحرم
الإنسان بأحد النسكين ندبا وجب عليه إكماله لقوله تعالى ( وَأَتِمُّوا
الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) ».
ثم النية في كل
فعل يفعله بعد عقد الإحرام ينوي فيها الوجوب ، لأنه بالتلبس بهما وجب عليه
إكمالهما. والنية المعتبرة إنما هي انما يطابق فيه الشيء نفسه ، فاذا كان الإتمام
واجبا وجب أن يتعرض في النية الوجوب.
مسألة (١١١)
ما يقول سيدنا في
من يشرب الماء متشبها بشرب الخمر وينكح زوجته متشبها
__________________
بالحرام ، هل يكون
ذلك محرما أو محرما لما هو حلال من حيث تشبهه بذلك وتلبسه ، أم يكون مكروها غير
حرام لما هو حلال ، فقد وقف المملوك على شيء من هذا في بعض الكتب ونسي المملوك في
أي كتاب وكيف قال. بين لنا ذلك.
الجواب
لم أقف في ذلك على
شيء ، لكن العقل يقتضي كراهية التشبه بالمحرمات.
مسألة (١١٢)
في صلاة النافلة
إذا شرع الإنسان فيها هل يجوز له قطعها لغير ضرورة كما يكون في صوم المندوب أم ليس
له ذلك ، فما الفرق حينئذ بين الصلاة والصوم. أوضح لنا ذلك.
الجواب
مقتضى الآية
الوجوب ، فان قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا
أَعْمالَكُمْ ) يقتضي النهي عن بطلان العمل ، والصلاة المندوبة عمل ،
فيندرج تحت النهي الدال بظاهرة على التحريم ، بخلاف الصوم فإنه يجوز له حينئذ
الإفطار في قضاء رمضان إجماعا مع انه واجب ، ففي النفل أولى.
مسألة (١١٣)
ما يقول سيدنا في
تكبير الركوع والسجود والرفع منه ، هل هو واجب عند مولانا أم لا.
الجواب
اختلف علماؤنا في
ذلك ، والأصح عندي الندب ، وقد ذكرت البحث في ذلك في كتاب مختلف الشيعة فليطلب من
هناك.
__________________
مسألة (١١٤)
ما يقول سيدنا في
التكبير للقيام عقيب التشهد الاولى ، هل هو واجب أم لا.
وفي الفرق بين
القراءة ودعاء القنوت بالتكبير ، هل هو كذلك أم لا ، وهل يجمع المصلي بين تكبيرة
الفصل بين القراءة وبين القنوت وبين تكبيرة القيام عقيب التشهد أم إذا أتى
بالتكبيرة للقنوت قام عقيب التشهد من غير تكبير قائلاً « بحول الله وقوته أقوم
وأقعد ». بين لنا ذلك مفصلا.
الجواب
لا شيء من تكبيرات
الصلاة بواجب سوى تكبيرة الإحرام ، وأصحابنا اختلفوا فبعضهم يكبر للقنوت ويقوم إلى
الثالثة ويقول « بحول الله وقوته » وهو مذهب الشيخ ، والمفيد يقول بالضد ، ولم
أعرف قائلاً يقول بالجمع بينهما.
مسألة (١١٥)
ما يقول سيدنا في
التمتع بالنساء بمكة عقيب الإحلال من الحج ، هل ورد فيه استحباب ليحصل الإنسان
الجمع بين المتعتين أم ليس في ذلك استحباب على الخصوص.
الجواب
كنا نسمع مذاكرة
من أقوال العلماء ، ولا تحضرني الان رواية في ذلك مسندة الى امام ، فان وردت رواية
فهي مناسبة للمعقول من الإتيان بالمستحب.
مسألة (١١٦)
ما يقول سيدنا في
من يجامع مرارا ثم يريد الغسل ، هل يجب عليه استحضار
عدد المجامعة عند
نية الغسل أم لا يجب عليه ويكفيه الغسل وان كان غافلا عن بعض العدد أو ناسيا.
الجواب
لا يجب عليه
استحضار العدد ويكفيه الغسل مع الغفلة عن بعض العدد أو نسيانه أو ذكره.
مسألة (١١٧)
ما يقول سيدنا في
شخص وكل شخصا آخر وكالة غير مشروطة في طلاق زوجته إن أبرأته من صداقها وأبرأته
المرأة ، كيف يكون اللفظ الذي يقوله الوكيل في هذه الصورة. بين لنا ذلك.
الجواب
يقول الوكيل «
فلانة طالق » أو « هذه طالق » ويشير إليها ، أو يقول « زوجة فلان طالق » إذا كانت
واحدة.
مسألة (١١٨)
ما يقول سيدنا في
قول المصلي في دعاء القنوت في الفرض « وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
» فقد ذكره المشايخ في كتبهم في دعاء القنوت ، وقد وصل الى مدينة سيدنا رسول الله 9 ناس زعموا أن ذلك
تبطل الصلاة. فأفتنا في ذلك مأجورا.
الجواب
لا أعرف وجه
البطلان في ذلك ، والحق صحة الصلاة معه ، بل يستحب أيضا .
مسألة (١١٩)
ما يقول سيدنا في
من حج على طريق المدينة النبوية صلوات الله على مشرفها
__________________
هل يجب عليه
الإحرام من نفس مسجد الشجرة أم يجوز الإحرام مما حول المسجد ومن الوادي جميعه.
أفتنا في ذلك لا زلت في دهور مسرورا.
الجواب
بعض الروايات
ميقات المدينة ذو الحليفة ، وفي بعضها مسجد الشجرة ، فالأحوط المسجد حينئذ.
مسألة (١٢٠)
ما يقول سيدنا في
المحتلم لم كره المجامعة قبل الغسل ولم يكره ذلك للمجامع عقيب المجامعة من غير غسل
بينهما.
الجواب
قد روي عن النبي 9 أنه قال : يكره
للرجل أن يغشى المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فان فعل فخرج
الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
وربما كانت الحكمة
فيه أن الاحتلام من وسوسة الشيطان ، فكره الجماع عقيبه. ولم يكن عقيب الجماع ، لأن
النبي 9 كان يطوف على نسائه ويغتسل أخيرا.
مسألة (١٢١)
ما يقول مولانا في
الفقاع الذي حرمه الأصحاب ما هو وما حده ، فان في بلاد الشام يعملونه من الشعير
ومن الزبيب ومن الرمان ومن السكر ومن الدبس ويسمون الجميع فقاعا ، فهل يحرم الجميع
أم الذي يعمل من الشعير خاصة بين لنا ذلك. وما الحجة في تحريمه ، فإن الذي ذكره
السيد المرتضى ; في الانتصار فيه تعسف.
وهل يحرم ذلك
بعينه أم لكونه مسكرا ، فقد رأينا جماعة يحصل بقولهم
اليقين أو غلبة
الظن يذكرون أن الإنسان لو شرب من أي أنواع الفقاع ما عساه أن يشرب ولو تروى من
ذلك وأكثر فإنه لا يحصل له بذلك سكر ولا تغير مزاج ولا فرق بينه وبين من ارتوى من
ماء ليمون وسكرا أو من مرقة لحم أو غير ذلك من المحلات.
وأكثر المحرمات
المأكولة والمشروبة حرام أما لكونه مسكرا أو لكونه مضرا بالبدن أو لكونه مستقذرا ،
والفقاع ليست فيه واحدة من هذه الصفات الثلاث. فبين لنا هذا الحكم وهذا السؤال على
وجه التفصيل لا الإجمال.
لا زلت في أمن من
حوادث الأيام والليال.
الجواب
لا خلاف بين
الإمامية في تحريم الفقاع ، والأصل فيه ما روي عن النبي 9 أنه نهى عن تناول
الغبيراء ، وهي الشراب المعمول من الشعير ، حتى أن العامة رووا عنه 7 الأمر بضرب عنق
من دوام عليها ولم يترك شربها بعد نهيه « ص ».
ولا يلزم أن تكون
العلة في تحريم الفقاع هي السكر ، فقد حرم أشياء غير مسكرة كالدم وغيره. ويحتمل أن
يكون السبب في ذلك اشتمال شربه على الموت فجأة أو غير ذلك من المصالح الخفية عندنا
المعلومة عند الله.
مسألة (١٢٢)
ما يقول سيدنا في
عصير العنب ، هل يجوز أكله والطبخ به قبل غليانه أم لا ، وما قولكم إذا غلا مع
اللحم هل يشترط فيه ذهاب الثلثين أم لا ، وهل يحرم إذا غلا من نفسه أو بالنار ،
وهل يشترط ذهاب الثلثين بالغليان بالنار أو المقصود أن يذهب الثلثان ولو بتجفيف
الشمس أو طول المكث. وما قولكم لو ألقي فيه دقيق أو غيره بعد غليانه قبل ذهاب
ثلثيه هل يكون حلالا ويجوز
استعماله أم لا بد
من ذهاب الثلثين مع ما ألقي فيه. أوضح لنا ذلك جميعه ، فان هذا أمر يحتاج اليه وفي
بلاد الشام يستعملون الدبس المستخرج من العنب كثيرا. فأوضح لنا هذه المسائل. وما
قولكم لو ألقي فيه دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا بعد ذلك ما يكون حكمه.
الجواب
أما أكل العصير
قبل غليانه فلا بأس به ، للأصل. أما الطبخ به فلا يحل أكله حتى يذهب ثلثاه.
ولا فرق بين أن
يكون الغليان من نفسه أو بالنار ، فالمقصود ذهاب الثلثين سواء استند في ذلك الى
النار أو الى غيرها ، فاذا غلا ولم يذهب ثلثاه ثم ألقي فيه شيء لم يجز أكله إلا
بعد ذهاب الثلثين ، وإذا ألقي في العصير دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا كان حكمه
حكم ما لو غلا منفردا يعتبر فيه الثلثان.
مسألة (١٢٣)
ما يقول سيدنا في
الملبن هل يحل أكله أو لا.
الجواب
يحل أكله إذا ذهب
ثلثا عصيره.
مسألة (١٢٤)
ما يقول سيدنا في
الطلاق المعلق على الشرط ، ما حجة أصحابنا في عدم وقوعه. أوضح لنا ذلك.
الجواب
لا شك في أن عصمة
النكاح مستفادة من الشرع فلا يمكن زوالها بغير وجه شرعي ، ولم يثبت في الطلاق
المعلق صلاحية لإزالة تلك العصمة ولدلالة الاستصحاب عليه ، ولأن المؤثر في
البينونة : أما اللفظ وهو باطل والا انتفت فائدة
الشرط أو وقوع
المشروط وهو باطل بالإجماع والمجموع وهو باطل لعدم تحققه وثبوته ، فيكون المعدوم
مؤثرا في الموجود وهو محال.
ولان وقوع الطلاق
المشروط يستلزم مخالفة الإجماع أو تعدد العلة التامة أو الترجيح من غير مرجح.
بيان الشرطية أن
يقال : جعل الطلاق الموجب للبينونة هو الثلاث في قوله تعالى « الطلاق مرتان » الى
آخره ، فنقول لو علق الطلاق بشروط متعددة كل شرط لطلقة أو ثلاث حتى زادت على
الثلاث ثم فرض وقوع الشروط دفعة :
فاما أن لا يقع
شيء من الطلاق وهو المطلوب ، أو يقع الجميع وهذا خلاف الإجماع ، أو يقع البعض فاما
أن يكون لكل شرط مقتضيا لما فرض وقوعه فيلزم تعدد العلة التامة أو يكون بعض
الشرائط فيكون ترجيحا من غير مرجح.
وبعد هذا كله
فالروايات عن الأئمة : التي هي المعتمد في الدلالة دالة على ما قلناه.
مسألة (١٢٥)
ما يقول سيدنا في
رواية الحديث عن رسول الله 9 وعن الأئمة : ، هل يجوز بالمعنى وان لم يورد اللفظ بعينه أو يجب مراعاة
الألفاظ في رواية الحديث وهذا أمر صعب ، أم يجوز بالمعنى للعالم المطلع على
المعاني ولا يجوز للعامي.
الجواب
إذا كان الراوي
عالما جاز أن يروي الحديث بالمعنى ، بشرط أن يذكر في روايته أنه نقل المعنى دون
اللفظ.
__________________
مسألة (١٢٦)
ما يقول سيدنا في
الطين يحبله مشرك أو يحبل بماء نجس ثم يعمل منه الكيزان والأباريق ثم تشوى على
النار ، فهل تطهره النار وتطهر الأواني بذلك أم لا تطهر ولا يجوز استعمالها ، وكيف
السبيل الى تطهيرها ان كانت النار ما تطهرها.
الجواب
الأقوى تطهيرها
إذا استحالت الأجزاء النجسة بالنار ، ويكفي في ذلك غلبه الظن.
مسألة (١٢٧)
ما يقول سيدنا في
من نذر أنه كلما انتقض وضوؤه توضأ وصلى بذلك الوضوء صلاة ما ان كان في وقت فريضة
صلى به الفريضة وان كان في وقت نافلة أو صلاة لها سبب صلى به تلك الصلاة ، فهل
يجزيه ما يصلي به من واجب وغيره أم عليه أن يصلي ركعتين خارجتين عما ذكر من
الواجبات والنوافل.
الجواب
إذا لم يقصد في
نذره صلاة مغايرة لما وجب عليه كفاه أن يصلي به مهما كان من الواجب والمندوب.
مسألة (١٢٨)
ما يقول سيدنا في
هذا الناذر على هذه الصورة المذكورة إذا كان عليه قضاء صلوات ، هل يجوز أن يصلي
القضاء ويجزيه أم لا بد من ركعتين للنذر والحال كما ذكرنا.
الجواب
يصلي القضاء الا
أن يقصد في نذره غيره ، فيجب غيره ان قلنا بصحة النذر في هذه الصورة.
مسألة (١٢٩)
ما يقول سيدنا في
قضاء الصلوات ، هل هو واجب مضيق أم لا ، وهل يجوز لمن عليه قضاء الصلوات أن يشتغل
بالقرب عن القضاء كعيادة المريض وتشييع الجنازة وزيارة المشاهد المشرفة أم لا.
الجواب
الأقوى عندي عدم
التضييق ، فيجوز له فعل ما شاء.
مسألة (١٣٠)
ما يقول سيدنا في
من عليه قضاء صلوات هل يجوز له صلاة الفريضة الحاضرة في أول وقتها أم لا يجوز له
ذلك سواء كان مشتغلا بالقضاء أو جالسا إلا في آخر الوقت الاختياري. أجبنا أجاب
الله سؤالك.
الجواب
الأقوى عندي عدم
التضييق ، فيجوز لمن عليه الفائتة ان يصلي الحاضرة في أول وقتها للاية ، وان
التضييق يقتضي وجود مشقة عظيمة وعسر عظيم ، فان ضبط الوقت بحيث لا يتسع لأكثر من
الحاضرة مما لا يتمكن الإنسان منه ، خصوصا مع انه مشغول بالصلاة ، وكذا ضبط أحواله
الضرورية كالأكل والشرب وغيرهما.
مسألة (١٣١)
ما يقول سيدنا في
من عليه قضاء الصلوات ، هل يجوز له أن يصلي نافلة اليومية وغير اليومية كصلاة تحية
المسجد وركعتي الزيارة والعيدين والاستسقاء
أم لا يجوز له شيء
من ذلك ، وكذلك من عليه صوم واجب كقضاء رمضان والكفارة التي يتعين فيها الصوم هل
يصح له الصوم ندبا أم لا. والذي يظهر للمملوك من كلام سيدي في كتاب القواعد أنه
يصح صوم المندوب لمن عليه صوم واجب ، فما الفرق حينئذ بين الصوم والصلاة ان كانت
النافلة لا تصح لمن عليه قضاء صلاة واجبة. أجبنا عن ذلك مفصلا.
الجواب
لو لا قوله 7 « لا صلاة لمن
عليه صلاة » لما وقع فرق بين الصلاة والصوم في تسويغ النافلة لمن عليه فريضة ، لكن
مقتضى هذا الحديث المنع من فعل النوافل كلها ، وبقي الصوم على أصل الإباحة السالمة
عن معارض .
مسألة (١٣٢)
ما يقول سيدنا في
من عليه كفارة مخيرة ولم يلتزم بشيء من خصالها ، هل يصح منه الصوم المندوب أم لا ،
وإذا التزم بالصوم هل تصح منه المندوب أم لا.
الجواب
الأقوى عندي
الجواز ، لما بينا من جواز صوم المندوب لمن عليه فرض الصوم.
مسألة (١٣٣)
ما يقول سيدنا في
من عليه قضاء صلوات واجبة غير الخمس ، هل يجوز له أن يصلي النافلة أم يجب عليه
البدأة بما يجب عليه قضاؤه.
__________________
الجواب
لا يصح منه فعل
النافلة ، لعموم قوله 9 « لا صلاة لمن عليه صلاة » فإنه يصدق على من عليه صلاة
واجبة غير الخمس .
مسألة (١٣٤)
ما يقول سيدنا في
الثوب المصبوغ بصباغ نجس أو صبغه كافر ، وكلما غسله الإنسان أثر الصبغ في الماء
حتى يقارب تقطيعه ، فهل يطهر بغسله أول مرة ولا يبقى يلتفت الى ما يخرج منه من أثر
الصبغ أم لا يطهر حتى يبقى لا يخرج منه شيء من أثر الصبغ ، فهذا يؤدي الى أنه لا
يجوز لبس ثوب مصبوغ.
الجواب
لا يجب الاستقصاء
في ذلك ، بل ولا يستحب ، بل إذا غسل بالماء كما يغتسل الأعيان النجسة بنجاسة عرضية
طهر. ولو ألقي في الماء الكثير طهر وان لم تزل الصبغ عن الثوب.
مسألة (١٣٥)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا كان عادم الماء وهو في أرض نجسة ، هل يجب عليه السعي إلى التراب
الطاهر أم لا ، وهل لذلك حد كما في الماء أم لا.
الجواب
لم يذكر علماؤنا
ذلك ، والاولى وجوبه ان علم وصوله إليه في الوقت لوجوب تحصيل الطهارة المتوقف على
السعي.
مسألة (١٣٦)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا عدم الماء وهو متحقق أنه في موضع بعيد عنه ،
__________________
هل يجب عليه السعي
إلى الماء وان بعد أم لذلك حد محدود كما إذا لم يتحقق وجدانه.
الجواب
نعم يجب عليه
السعي مع انتفاء المشقة وإدراكه في الوقت.
مسألة (١٣٧)
ما يقول سيدنا في
المثبتين القائلين بأن الجواهر والاعراض ليست بفعل الفاعل وان الجوهر جوهر في
العدم كما هو جوهر في الوجود. فهل يكون هذا الاعتقاد الفاسد الظاهر البطلان موجبا
لتكفيرهم وعدم قبول ايمانهم وأفعالهم الصالحة وعدم قبول شهادتهم وجواز مناكحتهم أم
لا يكون موجبا لشيء من ذلك ، وأي شيء يكون حكمهم في الدنيا والآخرة ، وما الذي يجب
أن يعتقد المكلف في معتقد هذه المقالة المتدين بها المناظر عليها مع ظهور فسادها.
أوضح لنا ذلك غاية الإيضاح.
الجواب
لا شك في رداءة
هذه المقالة وبطلانها ، لكنها لا توجب تكفيرا ولا عدم قبول ايمانهم وأفعالهم
الصالحة ولا رد شهادتهم ولا تحرم مناكحتهم ، وحكمهم في الدنيا والآخرة حكم
المؤمنين ، لأن الموجب للتكفير انما هو اعتقاد قدم الجواهر وهم لا يقولون بذلك ،
لان القديم يشترط فيه الوجود وهم لا يقولون بوجوده في الأزل لكن حصلت لهم شبهة في
الفرق بين الثبوت والوجود وجعلوا الثبوت أعم من الوجود. وأكثر مشايخ المتكلمين من
المعتزلة والأشاعرة مثبتون ، فكيف يجوز تكفيرهم.
مسألة (١٣٨)
ما يقول سيدنا في
من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة لكنه يقول
بقدم العالم ، ما
يكون حكمه في الدنيا والآخرة. بين لنا ذلك أدام الله سعدك وأهلك ضدك.
الجواب
من اعتقد قدم
العالم فهو كافر بلا خلاف ، لان الفارق بين المسلم والكافر ذلك ، وحكمه في الآخرة
حكم باقي الكفار بالإجماع.
مسألة (١٣٩)
ما يقول سيدنا في
من يقوم بالواجب كما ينبغي ولكنه لا يعرف الوجه الذي وجب لأجله ولا يعتقد ذلك جهلا
به ، فهل تصح عبادته والحال هذه أم لا.
الجواب
نعم يصح عبادته
إذا أوقعها لوجوبها أو ندبها ولوجهيهما وان جهله ، لأنه قد أتى بالمأمور به فيخرج
عن عهدة التكليف.
مسألة (١٤٠)
ما يقول سيدنا في
من يقوم بالواجبات على الوجه الذي حسنت لأجله وهو رجاء الثواب وخوف العقاب ، لم
حكمتم ببطلانها إذا أتى بها على هذا الوجه ، لم لا يكون صحيحة لأن الله سبحانه قد
صرح بذلك فقال ( لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ ) وقال ( وَفِي
ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) وقال علي 7 « قوم عبدوا الله
رغبة فتلك عبادة التجار ، وقوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد » وهذا معنى
الحديث وان كان اللفظ مخالفا ، فصرح سبحانه في الآيتين المذكورتين بأن العبادة لما
ذكر من الثواب ، ولم يحكم أمير المؤمنين 7 ببطلان العبادة على هذين الوجهين ، فلم لا تكون صحيحة إذا
أتى بها على هذا الوجه ،
__________________
وبأي شيء تأولون
عن الآيتين الكريمتين وعن قول مولانا أمير المؤمنين 7. اكشف لعبدك عن هذا الأمر كفاك الله حوادث الدهر.
الجواب
اتفقت العدلية على
أن من فعل فعلا لطلب الثواب أو لخوف العقاب فإنه لا يستحق بذلك ثوابا ، والأصل فيه
أن من فعل فعلا ليجلب نفعا أو يدفع عنه ضررا به فإنه لا يستحق به المدح على ذلك
ولا يسمى من أفاد غيره شيئا ليستعيض عن فعله جوادا ، فكذا فاعل الطاعة لأجل الثواب
أو لدفع العقاب.
والايتان لا
ينافيان لما قلناه ، لان قوله تعالى ( لِمِثْلِ هذا
فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ ) لا يقتضي أن يكون غرضهم بفعلهم مثل هذا ، وكذا في قوله
تعالى ( فَلْيَتَنافَسِ
الْمُتَنافِسُونَ ) ، لعدم دلالتهما
عليها.
مسألة (١٤١)
ما يقول سيدنا في
من عليه قضاء صلوات سفرا وحضرا وقد نسي المتقدم من ذلك كيف يصنع ، هل يجب عليه أن
يصلي كل صلاة قصرا وتماما ، وهذا أمر صعب لان القضاء عليه كثير ، أم سقط عنه
الترتيب في هذه الحالة لأجل المشقة ، أم كيف يصنع. بين لنا ذلك متعنا الله بطول
حياتك.
الجواب
الأحوط أن يصلي مع
كل صلاة تماما وقصرا ، وليس بعيدا من الصواب سقوط الترتيب لأصالة براءة الذمة
لاستلزامه المشقة المنفية بالأصل.
مسألة (١٤٢)
ما يقول سيدنا في
الغسلة الثالثة ، هل هي مبطلة للوضوء وخاصة في غسل اليد اليسرى لأنه يكون استأنف
ماء جديدا للمسح من غير الوضوء ، أم لا يكون مبطلا لا في اليد اليسرى ولا في غيرها
بل هو مكروه.
الجواب
الثالثة إذا وقع
المسح بها بطل الوضوء لكونه مستأنفا لماء جديد في المسح وهو مبطل للطهارة.
مسألة (١٤٣)
ما يقول سيدنا في
رد السلام على من ابتدأ به وتسميت العاطس لمن حمد الله تعالى ، هل هو واجب أم لا ،
وما الذي يجب على من أصر على ترك ذلك ، وهل يجب على كل سامع أم إذا قام به البعض
سقط عن الباقين.
الجواب
أما رد السلام فهو
واجب للأمر المستند الى قوله تعالى ( وَإِذا حُيِّيتُمْ
بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) .
وأما تسميت العاطس
فيستحب ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين في الموضعين.
مسألة (١٤٤)
ما يقول سيدنا في
قوله في كتاب القواعد : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة
غيره. فهل يكون ذلك في النجس بغائط نفسه وغائط غيره أم ذلك في النجس بغائط نفسه
خاصة. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب
الأقوى عندي عدم
الفرق بين أن يكون من نفسه أو من غيره ، مع احتمال وقوع الفرق احتمالا قويا.
مسألة (١٤٥)
ما يقول سيدنا في
ماء الاستنجاء هل هو طاهر مطهر أم طاهر غير مطهر.
__________________
الجواب
نعم يكون طاهرا
وان كان بعض علمائنا قال انه عفو.
مسألة (١٤٦)
ما يقول سيدنا في
السجود ، هل يجب على الكفين وهما مبسوطتا الأصابع أم يجوز السجود عليها وأصابتهما
مضمومة ، فإن الإنسان في بعض الوقت من خوف السهو يحصي ركعاته ببعض أصابعه ، فهل
يكون بفعله ذلك مخلا بواجب تبطل به الصلاة أم لا ، وهل يجوز السجود على المشط
المتخذ من الدليل أم لا.
الجواب
الأحوط وجوب بسط
الأصابع ، لقوله 7 « صلوا كما رأيتموني أصلي » والظاهر أنه صلى كذلك ، والعد
بالأصابع لا يستلزم الضم لحصوله بالتفريق ، وانما يصح السجود على الأرض وما أشبه
الأرض إذا لم يخرج عنها بالاستحالة ولا يكون مأكولا ولا ملبوسا.
مسألة (١٤٧)
ما يقول سيدنا في
الفيل هل هو نجس أم لا ، والمشط المتخذ من عظم الفيل هل هو طاهر أم لا.
الجواب
الأقوى طهارته ،
وعظمه طاهر ، والمشط المتخذ منه طاهر.
مسألة (١٤٨)
ما يقول في من
عليه قضاء صلوات كثيرة وقد نسي المقدم منها والمؤخر منها ، فهل يسقط عنه مراعاة
الترتيب ههنا أم لا ، وبأي صلاة يبدأ إذا أراد القضاء وهو لا يعلم أول صلاة فاتته
، وكيف يكون نيته حتى يحصل له الترتيب ، فان المملوك كان يقول في نيته « أصلي أول
ظهر يجب علي قضاؤها » وكذلك الى أن أكمل
صلاة اليوم ، ثم
أقول في ثاني يوم كذلك « أول ظهر يجب علي قضاؤها » وكذلك وكان المملوك يظن أنه
يحصل له بذلك الترتيب لان كل يوم إذا مضى فاليوم الذي يليه هو الواجب ، فهل يكون
المملوك في هذه النية مصيبا أو مخطئا ، وكيف يكون الأمر في ذلك والنية فيه. بين
لعبدك ذلك نجاك الله من المهالك.
الجواب
الأحوط الترتيب ،
والأقوى سقوطه ، وإذا اشتبه عليه أول الفوائت ابتدأ بالظهر.
والنية الذي أخبر
عنها أدام الله أيامه جيدة إذا لم ينو في الصبح الثاني به بعد اليوم الأول أنه صبح
اليوم الأول وكان القضاء متواليا.
مسألة (١٤٩)
ما يقول سيدنا في
الألم هل يكفي في حسنه كونه لطفا أم لا بد من اجتماع اللطف والعرض.
الجواب
ان كان اللطف بغير
المتألم وجب حصول الأمرين معا وكانا شرطين في حسنه.
مسألة (١٥٠)
ما يقول سيدنا في
من دعي إلى سب مولانا أمير المؤمنين أو أحد الأئمة : ، فبذل روحه دون سبهم ، مع ورود الرخصة في ذلك عند الضرورة
، هل يكون بذلك مثابا أو مأثوما. أفتنا زادك الله علوما. وهل يكون الحكم في سيدنا
رسول الله « ص » كذلك أم لا.
الجواب
نعم يكون مثابا ،
ولا فرق بين أن يكون سب النبي 9 أو أحد الأئمة :.
مسألة (١٥١)
ما يقول سيدنا في
قاضي شهر رمضان هل يجب عليه في نية القضاء أن ينوي في أول يوم أصوم قضاء عن أول
يوم وجب علي قضاؤه وعن الثاني كذلك وعن الثالث كذلك بتعيين الأيام أم كيف ينوي حتى
يصح له الترتيب. جعلك الله من أهل التقريب.
الجواب
لا يجب التعرض ،
فان الترتيب حصل فيه من ضرورة الزمان بخلاف الصلوات.
مسألة (١٥٢)
ما يقول سيدنا في
المسافر الذي لا يصح منه الصوم ، هل يجب عليه الفطر على جرعة من ماء أو تمرة أو
غير ذلك مما ينافي الصوم أم يكفيه نية الفطر وعدم نية الصوم ولا حاجة الى أكل شيء
أم شربه.
الجواب
لا يشترط الأكل
والشرب بل يكفيه نية الفطر.
مسألة (١٥٣)
ما يقول سيدنا في
التقليد ، هل يجوز في الأصول والفروع أم لا يجوز في أحدهما أم يجوز في أحدهما دون
الآخر ، فإن أكثر الناس يعجز عن البحث والنظر ، وهل يكلف بمعرفة الله سبحانه
النساء والجواري وغيرهن من ضعفة الناس على الوجه الذي ينبغي ، فإن ذلك مشق إلى
غاية ما يكون ، وهل يحكم بإسلام من لا يعرف ذلك الا بالتقليد أم لا يحكم بإسلامه ،
وهل يكون طاهرا لا ينجس شيء من المائعات
بمباشرته أم لا
يكون طاهرا. بين لنا ذلك مفصلا دفع الله عنك ما يضرك ووصلك بما يسرك.
الجواب
أما الأصول التي
هي التوحيد والنبوة والإمامة فلا يجوز التقليد لأحد من المكلفين الا لمن يعجز عن
إدراك الحق وكان من ضعفاء العقول كالنساء والبله .
وأما الفروع فيجوز
التقليد ويطلق عليهم اسم المسلمين بنوع من المجاز ، ويكون طاهرا لأنه لا يطلق
عليهم اسم الكفر.
مسألة (١٥٤)
ما يقول سيدنا في
من صلى الفريضة قبل دخول وقتها ثم دخل الوقت وهو في آخر جزء منها ، فهل تجزيه تلك
الصلاة كما قال بعض الأصحاب أم يجب عليه إعادتها ولو سبق دخول الوقت بتكبيرة
الإحرام. أفتنا مأجورا.
الجواب
ان ظن دخول الوقت
فصلى ثم دخل وهو فيها صحت صلاته وان كان في آخر جزء منها ، ولا يجب عليه الإعادة
إلا إذا دخل فيها من غير ظن ، وان كان قبل الوقت بتكبيرة الإحرام.
مسألة (١٥٥)
ما يقول سيدنا في
الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ، فاذا لاقاه شيء بعد برده بالموت هل ينجس بملاقاته
ويجب غسل ذلك الشيء سواء كان رطبا أو يابسا
__________________
وقت الملاقاة أم
لا ، وهل يزول عنه التنجيس بالتغسيل فلا يصير نجسا ولا ينجس ما يلاقيه أم لا ،
وإذا مسه الإنسان بعد برده بالموت وقبل تغسيله ووقع عليه ثوب ثم وضع الإنسان
اللامس يده على إنسان آخر أو على ثوب هل ينجس الملموس أم لا تتعدى النجاسة إلى يد
اللامس وخاصة مع عدم البلل. أوضح لنا هذه المسألة مفصلة لا مجملة. وان كان ينجس
بالموت نجاسة عينية كيف يطهر الغسل أوضح لنا ذلك.
الجواب
نعم ينجس بالموت
وينجس الملاقي له بعد برده وقبل تطهيره بالغسل ، ويجب غسل ذلك الشيء الذي اصابه
وان كان يابسا ، ويزول عنه حكم التنجيس بالغسل ولا يصير نجسا ولا ينجس ما يلاقيه.
وإذا لمسه إنسان
بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل من غير رطوبة في أحدهما نجس اللامس ، فإن أصاب
اللامس غيره مع عدم الرطوبة فالأقرب أنه لا تتعدى النجاسة إليه.
مسألة (١٥٦)
ما يقول سيدنا في
ميتة غير الآدمي إذا لاقاها شيء أو مسها شخص هل ينجس ذلك الشخص أو ذلك الشيء سواء
كان رطبا أو يابسا أم لا ، وهل تتعدى النجاسة إلى غيره إذا لمسه أو يقع الثوب على
ثوب آخر. أفتنا في ذلك مفصلا دفع عنك كل شر وبلاء. وما قولك في الجلدة والقطعة
تبان من الحي هل يكون حكمها هذا الحكم. بين لنا ذلك جميعه أبقاك الله لهذه الطائفة
وجعلك الله من الآمنين يوم الراجفة.
الجواب
نعم ينجس اللامس
سواء كان رطبا أو يابسا ، والأقرب عدم تعدي النجاسة منه الى غيره مع عدم الرطوبة
في أحدهما.
وما أبين من الحي
من اللحم والجلدة حكم الميت الا ما عفي عنه من الشفاحر وأشباهها.
مسألة (١٥٧)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في من صلى الفريضة في آخر الوقت قصرا في الركعة الأولى بالحمد
وحدها خوفا من خروج الوقت ثم تبين بقاء الوقت بعد ذلك ، هل يجب عليه في الركعة
الثانية قراءة سورة مع الحمد أم لا ، وهل يكون الحال كذلك لو لم يتبين بقاء الوقت
لأنه قد أدرك الصلاة بإدراك الركعة الأولى أم بين الحالين فرق.
الجواب
نعم يجب عليه في
الركعة الثانية قراءة السورة مع الحمد ، وكذا لو تبين بقاء الوقت للعلة التي ذكرها
في سؤاله أحسن الله إليه.
مسألة (١٥٨)
ما يقول سيدنا في
الذكر في الركوع ، هل يتعين فيه « سبحان ربي العظيم وبحمده » وكذلك في السجود «
سبحان ربي الأعلى وبحمد » أم لا يتعين ذلك ، وهل يجب ذلك ثلاث مرات أم يكفي المرة
الواحدة.
الجواب
الأقوى عندي أنه
لا يتعين لفظ بل يجزي مطلق الذكر ولا يجب التعدد ، وقد ذكرت في كتاب مختلف الشيعة.
مسألة (١٥٩)
ما يقول سيدنا في
من رأى في منامه رسول الله 9 أو بعض الأئمة : وهو يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء ، هل يجب عليه امتثال ما
أمر
به أو اجتناب ما
ينهاه عنه أم لا يجب ذلك مع ما صح عن سيدنا رسول الله 9 أنه قال « من
رآني في منامه فقد رآني فإن الشيطان لم يتمثل بي » وغير ذلك من الأحاديث المروية
عنه « ص » ، وما قولكم لو كان ما أمر به أو نهى عنه على خلاف ما في أيدي الناس من
ظاهر الشريعة ، هل بين الحالين فرق أم لا. أفتنا في ذلك مبينا جعل الله كل صعب
عليك هينا.
الجواب
ما يخالف الظاهر
فلا ينبغي المصير اليه ، وأما ما يوافق الظاهر فالأولى المتابعة من غير وجوب ،
ورؤيته 9 لا يعطي وجوب اتباع المنام.
مسألة (١٦٠)
ما يقول سيدنا في
الصلاة المنذورة هل يكون حكمها حكم الصلاة الواجبة الأصلية في وجوب سورة مع الحمد
أم يجزي فيه الحمد خاصة.
الجواب
نعم يكون حكمها
حكم الفريضة في وجوب سورة بعد الحمد.
مسألة (١٦١)
ما يقول سيدنا في
رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظة واحدة وهو رجل امامي وزوجته شافعية ، فلما أراد
مراجعتها منعته من نفسها حتى تنكح زوجا غيره وأرادت مرافقته الى حاكم الجمهور وخشي
على نفسه أن يعرف بهذا المذهب فكيف يكون خلاصه من هذا الأمر ، وما قولكم لو انعكس
الفرض وكان الزوج شافعيا وزوجته إمامية فطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، فهل تحل لها
الأزواج لأن الطلاق له ويلزمه حكمه كما جاء في الرواية « ألزموهم بما ألزموا به
أنفسهم » أم كيف يعمل في ذلك.
الجواب
إذا اختلف مذهب
الزوجين في إباحة النكاح وتحريمه بعد الطلاق كان كل واحد منهما مكلفا بما يعتقده ،
فان اعتقد الزوج اباحة الوطي كان له إجبارها على التمكين ويجب على المرأة الامتناع
منه مع المكنة وبالعكس.
مسألة (١٦٢)
ما يقول سيدنا في
التكاليف إذا قام بها المكلف خوفا من عذاب الله تعالى أو رجاء في ثوابه فعندكم
أنها لا تصح منه ولا تجزيه لأنه لم يأت على الوجه الذي وجبت لأجله وهو كونها لطفا
ومصلحة وكيفية في شكر المنعم ، وهذا الوجه كاف في وجوبها وفي حسنها أيضا ، فلم
عللتم حسنها بكونها تعريضا لما لا يحسن الابتداء به من النفع المقارن للتعظيم
والتبجيل ، فاذا أتى بها المكلف لهذا الوجه الذي حسنت لأجله لم تصح مع أن هذا هو
الأولى ، لأن الباري سبحانه لا ينتفع بعبادتنا وانما النفع عائد إلينا ، وما الفرق
بين الوجهين وخاصة على قواعدنا ، فان الواجب يشمل على وجه حسن اقتضى وجوبه ، وما
الفرق بين قولهم شكر المنعم وبين قولهم كيفية شكر المنعم. وما فائدة قولهم كيفية.
أوضح لعبدك هذا السؤال رزقك الله حسن المآل وكفاك الله وإيانا طوارق الأيام
والليال
الجواب
إذا كلف الله
سبحانه شخصا بشيء فقد أوجب عليه فعل ما فيه مشقة ، وهذا يستلزم أمورا :
أحدها ـ تخصيص
الفعل بإيجابه ، إذ لا يحسن إيجاب كل فعل.
الثاني ـ لا بد
لذلك التخصيص من سبب ، وهو اشتماله على وجه زائد على حسنه يقتضي إيجابه ، والا لزم
الترجيح من غير مرجح.
الثالث ـ حصول غرض
لا يصح الابتداء به ليخرج الفعل عن الظلم والعبث.
الرابع ـ ان
الأفعال الاختيارية الصادرة عن الإنسان انما تتحقق باعتبار العقد ، والدواعي
المقتضية لوقوعها على وجه دون وجه.
الخامس ـ ان
الطاعات انما تثبت بامتثال الأمر على الوجه المطلوب منه شرعا.
إذا تقررت هذه
المقدمات فنقول : المكلف يجب عليه إيقاع الفعل على وجه الطاعات لا لغرض ، سواء من
طلب نفع أو دفع ضرر لتحقق الامتثال. وهذا علة الحسن باعتبار المكلف ، وأما باعتبار
المكلف فعله الحسن التعريض للثواب الذي لا يحسن الابتداء به ويختاره المكلف في
مقابلة المشقة التي لحقته بفعله
مسألة (١٦٣)
ما يقول سيدنا في
شخص كتب بخطه الى شخص آخر كتاب يحلف له على أمر من الأمور ولم يتلفظ بذلك وهو قادر
على التلفظ ، ثم حنث وخالف مما كتب به خط ، هل يجب عليه كفارة في هذه الصورة أم
لا.
الجواب
لا يجب عليه كفارة
بذلك ما لم يحلف باللفظ ويحنث به.
مسألة (١٦٤)
ما يقول سيدنا في
المقلد في الأصول إذا كان لا يجوز له ذلك ولا يصح منه العبادات في تلك الحال ، هل
يجب عليه إذا عرف ما يجب معرفته من علم الأصول أن يقضي جميع عباداته التي سلفت من
صلاة وصيام وحج وغير ذلك أم لا يجب عليه قضاء شيء من ذلك.
الجواب
الأقوى وجوب قضاء
عباداته التي أوقعها على غير الوجه المطلوب منه شرعا ، بحيث يعتقد عند أخذ عقائده
عن الأدلة والبراهين.
مسألة (١٦٥)
ما يقول سيدنا في
كتب الأصحاب ، هل يجوز تقليدها أم لا ، وهل يفترق بين من مات منهم أو هو حي أم لا
، وإذا كان الإنسان يعرف خط مصنف الكتاب ورأى خطه على ذلك الكتاب بقراءته وسماعه
له هل يصح تقليد ذلك الكتاب والحال هذه أم لا ، وأي كتب الأصحاب ينبغي ان نرجع
إليه. أفتنا في ذلك مفصلا مبينا.
الجواب
لا يجوز تقليد
الكتب. نعم يجوز الرجوع في الاستفتاء الى خط المفتي إذا علمه ، فإن الأئمة : كانوا يفتون
بالمكاتبة ، ولو لا تسويغ الرجوع إليها لم يكن لها فائدة.
مسألة (١٦٦)
ما يقول سيدنا في
الإنسان ، هل يجب عليه السعي إلى المفتي إذا احتاج الى ذلك أم يكفيه خطه ومكاتبته
، فاذا كانت المكاتبة كافية للقادر على السعي أو لمن لا يقدر على السعي وهو لا
يعرف خط المفتي كيف يكون الحال ، وإذا كان يعرف خط المفتي هل يجزيه خطه من غير سعي
اليه وان كان قادرا على السعي. بين لنا ذلك بفضل الله.
الجواب
نعم يكفيه
المكاتبة إذا عرف خطه وانه أفتاه غير ساه ولا غافل ، وإذا لم يعلم أحدهما وجب عليه
السعي اليه أو الاستناد الى من يخبر عنه من الثقات.
مسألة (١٦٧)
ما يقول سيدنا في
البلد الذي يعتصر فيه الشيرج والزيت وفي البلد المسلمون
وأهل الذمة ، فهل
يكون ما يشتري من أسواقها من المسلمين من الزيت والشيرج طاهر يجوز أكله واستعماله
أم لا. أفتنا في ذلك أعاد الله علينا من بركاتك.
الجواب
لما كان في
الأشياء الأصل الطهارة حكمنا بطهارة هذه الأشياء عملا بالأصل ، ولا يؤثر في ذلك
تجويز أن يكون فعله من يستحل الميتة.
مسألة (١٦٨)
ما يقول سيدنا في
تحريم استقبال القبلة واستدبارها ، هل يكون في حال خروج الخارج حتى لو قام الإنسان
بين موضع التبرز الى موضع آخر للاستنجاء جاز له استقبال القبلة واستدبارها ، أو
يعم التحريم جميع ذلك. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب
النهي مخصوص بحال
قضاء الحاجة دون غيرها ، وإذا قام لغرض ولم يخرج منه حالة قيامه ومشيه شيء جاز له
الاستقبال والاستدبار.
مسألة (١٦٩)
ما يقول سيدنا في الثوب
إذا وقع على تراب نجس أو رجل الإنسان تزل عن المداس على أرض نجسة وهي يابسة فينفض
ثوبه أو رجله حتى لا يبقى للتراب النجس أثر ولا عين. فهل يطهر الثوب والرجل بذلك
أم لا بد من الغسل وكذلك الورقة أو الكتاب أو غير ذلك. أفتنا أدام الله سعدك وأنجح
قصدك.
الجواب
إذا لم يكن أحدهما
رطبا لم تتعد النجاسة اليه ولا الى ثوبه وإذا نفض الاجزاء عنها كانا طاهرين ،
وكذلك جميع الأشياء إذا لم يكن الملاقي ولا الملاقي رطبا.
مسألة (١٧٠)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في دري بن الحافظي وتصانيفه هل معتمدة أم لا وهل كان خادما خصيا أم
لا.
الجواب
ما وقفت على كتاب
لهذا المشار اليه ، لكن رأيت بعض مصنفي علمائنا يقول ان دري بن عبد الله الحافظي
منسوب الى الحافظ لدين الله ، له كتاب معالم الدين في الأصول والفقه مجلدان ، ووقف
كتبا كثيرة على المشاهد الشريفة ، وفي خزانة مولانا الكاظم (ع) أيضا منها كتب
كثيرة حسنة. هذه صورة ما وقفت عليه.
مسألة (١٧١)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الرواية التي وردت بأن قاضي شهر رمضان يتابع هي ستة أيام ويفرق
الباقي ، ما سبب ذلك وهل لهذا العدد خصوصية أم لا.
الجواب
التقديرات الشرعية
لا يعقل معناها ، بل يتبع في ذلك مجرد النقل.
مسألة (١٧٢)
ما يقول سيدنا في
من نذر صوم سنة معينة متتابعة ثم أخل بصومها عمدا ، فهل يجب عليه قضاؤها أم يجب
عليه كفارة خلف النذر ولا يجب عليه قضاؤها ، فإن كان يجب عليه قضاؤها هل يجب عليه
قضاؤها متتابعا أم يجوز له تفريقها.
الجواب
نعم يجب عليه
قضاؤها متتابعا ويجب عليه كفارة خلف النذر أيضا.
مسألة (١٧٣)
ما يقول سيدنا في
من نذر صوما معينا ففاته لمرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار الموجبة للإفطار هل
يجب عليه قضاؤها أم لا.
الجواب
نعم يجب عليه
قضاؤها الا ان يكون الفوات بعذر مسقط للتكليف كالإغماء وشبهه.
مسألة (١٧٤)
ما يقول سيدنا في
من طبخ حب رمان محلى بزبيب معتصر مصفى أو بعصير عنب ساعة اعتصاره ثم يحصل له
الغليان على النار هذه الصفة مع اللحم والحوائج هل يكون حراما أو حلالا.
الجواب
أما ما يسمى عصيرا
فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب ثلثيه ، وأما الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه الى
غيره ، لان الناس في جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم لذلك.
مسألة (١٧٥)
ما يقول سيدنا في
عصير التمر ، هل يحرم إذا غلا من نفسه أو بالنار حتى يذهب ثلثاه أم هذا حكم مختص
بعصير العنب خاصة.
الجواب
عصير التمر ليس
بحرام الا ان يحصل له شدة الإسكار عملا بالأصل السالم عن معارضة النقل بما ينافيه.
مسألة (١٧٦)
ما يقول سيدنا في
المرأة إذا فقد زوجها في هذا الزمان ولم يعلم خبره
ولا حاله ،
فالمعلوم من مذهب الأصحاب أنها كما جاء في الرواية مبتلاة فلتبصر أبدا ، ورأينا
شخصا من أصحابنا المتدينين قد زوج ابنته مع فقد زوجها وعدم الاطلاع على حاله ،
وذكر أن ذلك الفتوى وردت عليه من مولانا ، والمسئول من صدقات سيدي إيضاح هذا الحال
وكيف يكون العمل في ذلك وكم تصبر المرأة من المدة ، فبين لنا ذلك جميعا أدام الله
نصرك.
الجواب
هذه المرأة أن
أنفق عليها ولي الزوج صبرت أبدا ، وان لم يكن له ولي ينفق عليها رفعت أمرها إلى
حاكم الشرع بحيث يطلبه ويبحث عن أمره أربع سنين ، فان عرف حياته صبرت أبدا وان
جهلت حاله أمرها بعد البحث عنه أربع سنين بالاعتداد عند الوفاة ثم تتزوج.
مسألة (١٧٧)
ما يقول سيدنا في
الجلود وما يعمل عليها من القرب وغيرها ويشترى من أسواق المسلمين من غير بحث عن
شيء من أحوالها من علمنا بأن جميع أهل السوق يستحلون جلود الميتة بعد دبغها ، هل
يجوز استعمالها والصلاة فيها والنوم عليها مع ما ذكرناه لغلبة الظن هنا مبيحة
للصلاة فيها واستعمالها أم لا ، فان هذا أمر صعب يلزم منه الحرج ، لان الفروة
والفراش والدلو والقربة والرواية التي يحمل الماء فيها من البحر وغيره والمداس
والرسن والكتب المجلدة وغير ذلك مما لا يحصى كثرة. فأوضح لنا ذلك وسهل علينا سهل
الله عليك وأدام عزك.
الجواب
إذا أخذ ذلك من يد
مسلم وغلب على ظنه التذكية جاز له استعمالها بناء على غلبة الظن القائم مقام العلم
في العبادات ، ولو تجرد عن الظن وعلم أن المأخوذ منه يستحل الميتة لم يجز له
استعماله.
مسألة (١٧٨)
ما يقول سيدنا في
كراهية الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقها مع أن جلودها
طاهرة ويجوز لبسها في غير حال الصلاة ، فما وجه ذلك ، وهل يجوز عند مولانا لبس
جلودها في حال الصلاة للرواية الواردة بذلك أم لا ، وكذلك السنجاب وعن الخز ما هو.
بين لنا ذلك مبينا.
الجواب
الأقوى تحريم
الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه الا الخز الخالص ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي
يكون تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه مستفادة من الاخبار ولأنه لا ينفك الثوب من
بعض وبر فيه.
مسألة (١٧٩)
ما يقول سيدنا في
ما يقوله أصحابنا ان آباء سيدنا رسول الله 9 كلهم كانوا على التوحيد والإسلام ، ومن جملة آبائه الخليل
، وقد نطق الكتاب العزيز بأن آزر أبا إبراهيم على نبينا وعليه
السلام كان كافرا ، فبأي شيء
يتأول أصحابنا الآيات الواردة في ذلك المصرحة به ، وهل هذا الحكم مختص بنبينا 6 وحده أم يجب ان
يكون آباء الأنبياء : كذلك. قال الشيخ أبو الصلاح الحلبي ; : ذكر أن النبي
على الإطلاق يجب تنزيه آبائه عن الشرك بالله سبحانه ، ولم يفرق بين نبينا 7 وغيره.
فسيدنا أمده الله
بأنواره وجعله من المطلعين على إسراره يوضح لعبده ذلك حرسه الله في جميع المسالك.
الجواب
قد قيل ان آزر لم
يكن أبا إبراهيم 7 حقيقة وانما كان جده لأمه ، لأن أهل النسب أجمعوا على أن
اسم أبيه تارخ ، ولا شك أن أهل اللغة
يطلق لفظة الأب
على العم تارة وعلى الخال اخرى ، لقوله تعالى ( وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ
عَلَى الْعَرْشِ ) وكان مع يعقوب 7 خالته ، وعلى جد الأم لأنه أب أحد الأبوين.
مسألة (١٨٠)
ما يقول في المصلي
إذا كان يجوز له أن ينتقل من سورة إلى أخرى اختيارا إذا لم يتجاوز النصف ، فأي شيء
يكون حكم الرواية التي فيها « لكل ركعة سورة لا تقرأ بأقل منها ولا بأكثر ».
الجواب
المراد بالأكثر
سورة كاملة اخرى ، لورود النهي عن القرآن بين السورتين في الفريضة.
مسألة (١٨١)
ما يقول سيدنا في
النية للغسل والوضوء ، هل يجب فيهما نية رفع الحدث واستباحة الصلاة والوجوب
والقربة أم يكفي الاقتصار على بعض هذه الأربع ، وما الذي يجزي الاقتصار عليه منها.
أفتنا مأجورا في ذلك أدام الله عزك وأحسن الله إليك وغفر الله لك ولوالديك.
الجواب
يكفي نية رفع
الحدث عن الاستباحة وبالعكس ، وأما الوجوب والقربة فلا بد منهما مع أحد الأولين ،
والمجزي أن ينوي الوجوب والقربة وأحد الأمرين اما رفع الحدث أو الاستباحة.
__________________
مسألة (١٨٢)
ما يقول سيدنا في
غسل الوجه باليدين جميعا في حال الوضوء ، هل فيه كراهية أم لا.
الجواب
لا كراهية فيه الا
انه مخالف لما نقل في صفة الوضوء ، لكن تلك المخالفة لما اشتملت على المأمور به لم
تكن مبطلة.
مسألة (١٨٣)
ما يقول سيدنا في
قول مولانا في القواعد في الأغسال ولا تتداخل وان انضم إليها واجب ، ولا يشترط
فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدم ما للفعل إلا التوبة ، ويكفي غسل الجنابة من غيره
لو جامعه دون العكس ، فان انضم الوضوء فإشكال ونية الاستباحة أقوى إشكالا ، وغسل
الأموات كاف عن فرضه ، فان هذا الفعل جميعه محتاج الى الشرح والبيان ، والمسؤل من
إحسانه شرحه وتبيينه أدام الله في السعادة تمكينه.
الجواب
اختلف علماؤنا في
الأغسال المندوبة هل تتداخل أو يكفي الغسل الواجب عنها ، والأقوى عدم التداخل وعدم
الاكتفاء بالواجب عنها خلافا للشيخ ;.
وأما عدم اشتراط
الطهارة من الحدثين فإنه يستحب للحائض والمستحاضة الغسل للإحرام والجمعة وغيرهما.
والأغسال التي
تستحب للفعل مثل غسل الزيارة ودخول المسجد وشبههما يستحب تقديمه على الفعل ، بخلاف
ما للزمان مثل غسل الجمعة وشبهه فإنه يقع فيه لا متقدما عليه الا غسل التوبة فإنها
متقدمة عليه.
ويحتمل أن يكون
المراد بإطلاق الأصحاب العزم على استمرار التوبة ، فإنه يكون أيضا متقدما على
التوبة.
وإذا اجتمعت أغسال
متعددة كحيض وجنابة ومس ميت وغيرها كفى غسل الجنابة عن تلك الأحداث دون العكس ،
ولو اغتسلت للحيض وعليها جنابة وتوضأت احتمل الاجزاء عن غسل الجنابة لأنها مأمورة
بالصلاة إذا فعلت ذلك.
والأحداث تتداخل
بعضها في بعض وعدمه ، لان غسل الجنابة أكمل من غيره ، ولهذا يجزي عنها دون غيره
فإنه لا يجزي عنها ، ولهذا يستغنى عن الوضوء دونها فلا يجزي غيرها عنه ولا يعلم
كماليتها مع الوضوء بحيث تساويه ، فهذا وجه الاشكال مع الوضوء.
أما نية الاستباحة
فيحتمل أنها تجزى لقوله 7 « إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى » وقد نوت
الاستباحة فيجب أن يحصل لها.
وغسل الأموات كاف
عن فرض الوضوء ، فالضمير راجع الى الوضوء ، فان الوضوء لا يجب في غسل الأموات بل
يستحب فعله ، فهو كاف عن فرض الوضوء لا عن مطلق الوضوء.
مسألة (١٨٤)
ما يقول سيدنا في
من يعتقد أن له ربا ويوجب له صفات الكمال وينزهه عن صفات النقصان على الإجمال
والتقليد ، ويعتقد نبوة نبينا محمد 9 وامامة الأئمة :. ويعتقد جميع ما يجب اعتقاده من البعث والجنة والنار ، كل
ذلك يعتقده تقليدا أو تسليما من غير نظر لا مجملا ولا مفصلا ، هل يكون بهذا القدر
مؤمنا ناجيا في آخرته مقبول العبادات مستحق الثواب عليها أو لا يكون كذلك ، وما
القدر الذي لا بد من معرفته في هذا الباب ، فان هذا أمر
كبير تمس الحاجة
ويعم به البلوى ، فكم قد رأينا ومن لم نره أكثر من شخص صائم قائم مجتهد في عباداته
ولو سئل عن مسألة واحدة مما يجب للباري سبحانه وتعالى وما يستحيل عليه أو في شيء
من أبواب النبوة لم يجب بحرف واحد ، فهل يكون هذا مقبول العبادة مؤمنا أم لا. أوضح
لنا جميع هذه المسائل كفاك الله شر الغوائل.
الجواب
لا يجوز التقليد
في أصول الايمان ، لان الله تعالى ذم في كتابه العزيز التقليد في عدة مواضع.
والعقل أيضا دال عليه ، فان العامي اما أن يكلف للمصيب ولاي شخص اتفق ، والثاني
باطل فان الآراء مختلفة والاعتقادات متعددة وليس تقليد أحدهم أولى من تقليد غيره
اما أن يجب تقليد أحدهم وهو المطلوب أو تقليد الكل وهو محال أو تقليد من اتفق وهو
خطأ إذ لا أولوية فيه فتعين الأول لكن لا يعلم المقلد اصابة من يقلده إلا إذا علم
أن اعتقاده حق ، وانما يعلم ذلك بالأدلة لا بقوله والا لزم الدور. وإذا كان الواجب
عليه اعتقاد من يعلم صدقه بالدليل وجب عليه النظر ويحرم عليه التقليد ، وهو
المطلوب ، فمن قلد في أصل الإيمان فليس بمؤمن ولا يستحق ثوابا.
والقدر الذي يجب
اعتقاده بالنظر والفكر هو جميع أصول الإيمان : من التوحيد المشتمل على معرفة الله
تعالى وما يجب له وما يمتنع عليه ، والعدل المشتمل على معرفة أفعال الله تعالى وما
يجب عليها من اللطف والتكليف وأشباهها ، ولا يلزم من العجز عن البعض في أجوبة المسائل
عدم علمهم ، فقد يعلم العامي ما يعجز عن التعبير عنه. ومثل هذه المسائل الأصولية
قل أن يخلو أحد من العقلاء منها بأسرها ، وقد يحتاج في كثير منها الى التنبيه
والتمثيل.
تم القسم الأول من
المسائل وجوابها بحمد الله وتوفيقه.
أجوبة
المسائل المهنائية
( الثانية )
بسم الله
الرحمن الرحيم
المملوك مهنى بن
سنان يقبل أبواب الحضرة العالية المولوية الكاملية الفاضلية العابدية الزاهدية
الفدوية المعظمية الجمالية لا زالت للقاصدين مفتحة الأبواب وللواردين واسعة الرحاب
، وان المملوك ما يبرح يسمع بفضائل مولانا ومكارم أخلاقه ، وكلما سمع شيئا يزداد
تضاعف أشواقه ، فلما جمع الله بفضله للمملوك برؤية مولانا بين حاسة السمع والبصر
وشاهد من الخبر ما زاد على الخبر كما قال الشاعر :
ما زلت أسمع عن
علياك كل ثنا
|
|
أبهى من الشمس
أو أضوأ من القمر
|
حتى التقينا فما
والله ما سمعت
|
|
اذني بأفضل مما
قد رأى بصري
|
فلما شاهد المملوك
شمائل مولانا الرضية وأخلاقه المرضية تجاسر في السؤال وطلب من مولانا على جهة
الإدلال ، وهو يسأل من مولانا وصدقاته أن يشرف هذه المسائل بجواباته ، وان يكتب
للمملوك اجازة بجميع مصنفات مولانا
ومقرواته
ومسموعاته ، وان يذكر في الإجازة اتصال سنده الى كتب المشايخ الثلاثة المفيد
والطوسي والمرتضى رضوان الله عليهم ، وكتب من تضمنه السند المذكور من المشايخ 4 ، وان يذكر من
ذلك سندا واحدا متصلا بذلك بأحد الأئمة : ، وذلك من سيدي للمملوك على جهة الخير ، ليحصل للمملوك
بذلك غاية الفخر ولمولانا في ذلك من حصول الأجر.
لا زال سيدنا نافذ
النهي والأمر ، محروسا من آفات الدهر ، قائم الجاه في الدنيا وفي الحشر.
أنهى المملوك ذلك
والرأي أعلاه ، والحمد لله وحده وصلوات الله على سيدنا محمد النبي 9 الطيبين الطاهرين
، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
* * *
يقول العبد الفقير
الى الله حسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي :
لما كان امتثال
أمر من يجب طاعته وتحرم مخالفته وتفرض مودته من الأمور اللازمة والفروض المحتومة ،
وحصل ذلك من الجهة النبوية والحضرة الشريفة العلوية التي جعل الله تعالى مودتهم
أجرا لرسالة نبينا محمد 9 وسببا لحصول النجاة يوم الحساب وعلة موجبة لاستحقاق الثواب
والخلاص من دوام العقاب ، من جهة سيدنا الكبير الحسيب النسيب النقيب المعظم
المرتضى مفخر آل طه ويس جامع كمال العمل والعلم المتصف بصفة الوقار والحلم نجم
الملة والحق والدين مهنى بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني أحسن الله اليه وأفاض من
بركاته عليه بالإجازة والرواية.
والجواب عن سؤاله
معلومة عنده على وجه الدراية ، قصد بذلك تشريف عبده بذلك الخطاب من عنده ، فسارع
العبد إلى طاعة ما طلبه وامتثال ما أوجبه فقال :
فقد استخرت الله
تعالى وأجزت له أعز الله إفضاله وأدام إقباله جميع مصنفاتي ورواياتي واجازاتي
ومنقولاتي وما درسته من كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم بإسنادي المتصل
إليهم رحمة الله عليهم ، خصوصا كتب الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ; تعالى عني ، عن
والدي ، عن الشيخ السعيد نجم الدين أبي القاسم جعفر بن سعيد وعن السيد جمال الدين
أحمد بن طاوس الحسني وغيرهم ، عن الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن الفرج السوراوي ،
عن الشيخ الفقيه الحسين بن هبة الله بن رطبة ، عن المفيد أبي علي ابن الشيخ أبي
جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، عن والده ، عن الشيخ المفيد ;. وعن والدي
والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاوس وغيرهم عن السيد فخار بن
معد بن فخار العلوي الموسوي ، عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي ، عن الشيخ أبي عبد
الله الدوريستي ، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد ابن النعمان.
وأجزت له رواية
كتب شيخنا أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قدس الله روحه بهذه الطريق
وبغيرها عني وعن والدي ; وعن الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد جمال الدين أحمد
بن طاوس جميعا عن السيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضي العلوي الحسيني ، عن
السعيد الفقيه برهان الدين محمد بن محمد بن علي الهمداني العروضي نزيل الري ، عن
السيد فضل الله بن علي بن الحسين الراوندي ، عن عماد الدين أبي الصمصام ذي الفقار
بن معبد الحسيني ، عن الشيخ أبي جعفر الطوسي قدس الله روحه.
وأما كتب السيد
المرتضى قدس الله روحه ونور ضريحه ، فقد أجزت له روايتها عني بهذا الاسناد وغيره
عن الشيخ أبي جعفر الطوسي ; عنه ، وعن والدي ; تعالى والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد والسيد جمال
الدين أحمد بن
طاوس رضي الله عنهم ، عن يحيى بن محمد بن الفرج السوراوي ، عن الحسين بن رطبة ، عن
المفيد أبي علي ، عن والده أبي جعفر الطوسي ، عن السيد المرتضى ;. وعن والدي ; والشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد وجمال الدين أحمد بن طاوس
رضي الله عنهم جميعا ، عن السيد فخار بن معد بن فخار الموسوي ، عن الفقيه شاذان بن
جبرئيل القمي عن السيد أحمد بن محمد الموسوي ، عن ابن قدامة ، عن الشريف المرتضى
قدس الله روحه.
وقد أجزت له أدام
الله أيامه بهذه الطريق جميع تصانيف من تضمنه جميع الطرق المذكورة وغيرها من
المذكورين فيها ومن غيرهم.
وقد أجزت له أن
يروي جميع الأحاديث المنقولة عن أهل البيت : المذكورة بالأسانيد في كتب علمائنا كالتهذيب والاستبصار
وغيرهما من مصنفات الشيخ أبي جعفر الطوسي وكتب الشيخ أبي جعفر ابن بابويه وكتاب
الكليني تصنيف محمد بن يعقوب الكليني المسمى بالكافي وهو خمسون كتابا بالأسانيد
المذكورة في هذه الكتب كل رواية برجالها على حديثها بإسنادي عن أبي جعفر الطوسي ; عن رجاله
المذكورين في كتبه ، وبإسنادي الى أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه ; عني وعن والدي ; وعن الشيخ أبي
القاسم جعفر بن سعيد والسيد جمال الدين أحمد بن طاوس جميعا عن السيد فخار بن معد
بن فخار الموسوي عن الفقيه شاذان بن جبرئيل القمي عن جعفر ابن محمد الدوريستي عن
أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجاله المذكورة فيه المتصلة بالأئمة :.
واما الكافي للشيخ
محمد بن يعقوب الكليني فرويت أحاديثه المذكورة فيه المتصلة بالأئمة : عن والدي ; والشيخ أبي
القاسم جعفر
ابن سعيد وجمال
الدين أحمد بن طاوس وغيرهم باسنادهم المذكورة إلى الشيخ محمد بن محمد بن النعمان
عن أبي القاسم جعفر بن قولويه عن محمد بن يعقوب الكليني عن رجاله المذكورة فيه في
كل حديث عن الأئمة : وكتب حسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي في ذي الحجة سنة
تسع عشرة وسبعمائة حامدا مصليا على نبيه.
* * *
هذه الأسئلة
المذكورة مع أجوبتها :
مسألة (١)
ما يقول سيدنا في
من طلق زوجته ثم راجعها باللفظ ثم طلقها ثم راجعها باللفظ أيضا ثم طلقها ثالثة كل
ذلك في ساعة واحدة في مجلس واحد ، هل يصح ذلك وتبين منه سواء كانت حاملا أو غير
حامل ، فان صح فما حكم الرواية التي فيها « لكل طهر طلقة ». أفتنا في ذلك نجاك
الله من المهالك.
الجواب
لا شك أن الرواية
تدل على تفريق الطلقات على الاطهار ، لكن الدليل ناهض بتحريم هذه المطلقة في
الثالثة لأنه لما طلقها رجعيا صح له المراجعة وإذا راجعها رجعت الى محض الزوجية
فيصح طلاقها وهكذا الى آخر الثلاث.
مسألة (٢)
ما يقول سيدنا في
طفل الصيد الذي لم يستقل بشدة العدو وفرخ الطائر الذي لم يطر بعد لو أخذه الإنسان
بيده من غير إرسال جارح ولا سهم بل مسكا باليد ، هل يحرم من ذلك أم لا يحل من ذلك
الا ما صار ممتنعا.
الجواب
هذا يحل بالتذكية
لا بالموت بنفس الأخذ.
مسألة (٣)
ما يقول سيدنا في
قول الأصحاب انه إذا أمكن في زمن الغيبة الاجتماع والخطبتان استحب الجمعة ، هذا
مشكل من حيث سقوط الفرض بفعل المستحب ، فهل يذهب مولانا إلى صحة ذلك أم الى قول
الشيخ ابن إدريس بالمنع من ذلك.
الجواب
ليس المراد من
استحباب الجمعة كونها مستحبة في نفسها ، بل المراد استحباب فعلها عوضا عن الظهر
الواجبة ، وهي أيضا واجبة لكن هي أفضل الواجبين كما في العتق وغيره من خصال
الكفّارة.
مسألة (٤)
ما يقول سيدنا في
الجزية من يستحقها في هذا الوقت والى من تصرف.
الجواب
يخرج في المجاهدين
، فان فقد فالى المصالح العامة للمسلمين.
مسألة (٥)
ما يقول سيدنا في
المرأة إذا رأت الرجل يجامعها في المنام وحصل لها كمال اللذة غير أنها لم تنزل ماء
، فهل يجب عليها الغسل في هذا الحال أم لا يجب عليها الغسل حتى تنزل.
الجواب
لا يجب عليها
الغسل.
مسألة (٦)
هل يجوز أن يدفع
الإنسان إلى غيره أرضا ليغرس فيها نخلا وشجرا ويكون ذلك بين الغارس وصاحب الأرض
كالمزارعة أم لا يصح ذلك.
الجواب
لا تصح المغارسة.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا في
الإمام العلامة في الزبيب المعتصر هل يجوز أن يطبخ به ويستعمل ، فان الناس يحلون
طبخ حب الرمان بالزبيب المعتصر ، فهل يجوز أكله ولا يشترط فيه ذهاب الثلثين أم
يكون حكمه حكم عصير العنب لا يحل الا بعد ذهاب الثلثين. أفتنا مأجورا.
الجواب
الأصل في ذلك
الإباحة.
مسألة (٨)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في عصير التمر هل حكمه حكم عصير العنب لا يحل إذا غلا حتى يذهب
ثلثاه أم هذا حكم مختص بعصير العنب خاصة. أفتنا مأجورا.
الجواب
ان بلغ حد الإسكار
كان محرما والا فلا.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا في
جلد الميتة هل تتعدى نجاسته إلى لأمسه سواء كان رطبا أو يابسا ، فاذا مس لأمسه
شيئا آخر نجسه ، وهذا خروج عن القاعدة ، وهي انه ليس بين يابسين نجس أم لا يتعدى
الى لأمسه الا برطوبة وان كان يجب عليه غسل يده للنجاسة الحكمية ، أوضح لنا ذلك.
الجواب
اتفق الأصحاب على
أن من مس ميتا من الناس نجست يده ووجب عليه الغسل ، وهذا يقتضي الحكم بنجاسة اليد
، أما ما مسه بيده من الأشياء الطاهرة فإن كان هناك رطوبة في أحدهما تعدت النجاسة
اليه والا فلا.
مسألة (١٠)
ما يقول سيدنا في
من كان يصلي الفرائض كما ينبغي لا يخل بشيء منها غير انه لم يكن يعرف الواجبات من
المندوبات ويصلي الجميع على جهة الوجوب هل يصح صلاته والحال هذه أم يجب عليه قضاء
ما صلاه على هذه الصفة. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب
لا تصح صلاته ويجب
عليه قضاؤها إذا لم يقلد من له أهلية الإفتاء.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا في
غسل الجنابة إذا لم يكن واجبا لنفسه وكان الإنسان يغتسل قبل دخول الوقت وينويه
واجبا ثم يصلي بغسله ذلك فريضة ، هل تصح صلاته والحال هذه أم يجب عليه قضاء ما
صلاه بذلك الغسل ، وان كان ينويه مندوبا قبل دخول الوقت هل يصح غسله من الجنابة
بهذه النية ويصلي بذلك ما شاء ممن الفرائض والنوافل أم لا.
الجواب
من يعتقد أنه ليس
واجبا لنفسه إذا أوقعه بينة الوجوب ولم يكن عليه ما يجب الغسل لأجله لم يصح غسله
ووجب عليه قضاء صلاته ، وان نواه مندوبا قبل دخول الوقت ولم يكن عليه ما يجب الغسل
به صح غسله وجاز أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل.
مسألة (١٢)
وما يقول سيدنا في
الأمراض والالام فإنه يجب عليه الأعواض على ما تقرر في علم الأصول والعوض نفع
منقطع غير مقارن للتعظيم والتبجيل ، فهل يدخل تحت
هذا الحد دفع
المضار وتكفير السيئات أم لا ، فإن الذي ورد في الأحاديث هو دفع المضار وتكفير
السيئات ، كقوله 7 « حمى يوم كفارة سنة » وقوله 7 « الحمى حظ المؤمن من النار » وأمثال ذلك كثير ، فأوضح لنا
ذلك كفاك الله نوائب الدهور.
الجواب
الوجه في حسن
الالام اما جلب النفع وهو العوض أو دفع الضرر وهو المسمى بتكفير السيئات.
مسألة (١٣)
ما يقول سيدنا في
الكتاب العزيز ، هل يصح عند أصحابنا أنه نقص منه شيء أو زيد فيه أو غيّر ترتيبه أم
لم يصح عندهم شيء من ذلك. أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله.
الجواب
الحق أنّه لا
تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه وانه لم يزد ولم ينقص.
ومن نعوذ بالله تعالى
من أن يعتقد مثل ذلك وأمثال ذلك ، فإنه يوجب التطرق الى معجزة الرسول 7 المنقولة
بالتواتر.
مسألة (١٤)
ما يقول سيدنا في
قصة الافك والآيات التي نزلت ببراءة المقذوفة ، هل ذلك عند أصحابنا كان في عائشة
أم نقلوا ان ذلك كان في غيرها من زوجات النبي 9.
الجواب
ما عرفت لأحد من
العلماء خلافا في أن المراد بها عائشة.
مسألة (١٥)
ما يقول سيدنا في
عصمة نساء الأنبياء : ، هل هي واجبة في حقهن
فلا يجوز ذلك
عليهن أم يجوز ذلك ولم يقع منهن ، إذ لو كان لا يجوز عليهن لكان رسول الله 9 لما قذفت زوجته
أخبر بأن ذلك لا يجوز عليها ، ولكنه 7 بقي أياما والناس يخوضون في ذلك حتى نزل الوحي ببراءتها.
الجواب
لم يشترط أحد من
العلماء عصمة النساء اللواتي للأنبياء : عن الزنا ، لكن اللائق بعصمة النبوة نزاهتهن عن ذلك
وسلامتهن منه ، ولم يقع من واحدة منهن ذلك.
مسألة (١٦)
ما يقول الإمام
العلامة في قرية معينة وعليها وكيل من جهة الناظر الشرعي وفيها فلاحون وجرت عادتهم
ان كل فلاح غرس شجرا أو زرعا فإنه يكون بينه وبين أرباب الوقف نصفين ، فغرس بعض
الفلاحين في تلك القرية شجرا أو أعنابا بغير اذن خاص من الوكيل وعلم الوكيل بذلك
فلم يمنع عما غرسه الفلاح فقاسمه الوكيل الثمرة واستمر على ذلك ، ثم عزل الوكيل
وجاء وكيل غيره فمنع الفلاح الغارس من سقي غرسه المذكور من نهر القرية التي جرت
عادة أهل القرية بالسقي منه ، فهل له ذلك. أفتنا مأجورا.
الجواب
نعم له ذلك ، ولا
يستحق الغارس أيضا الغرس في الأرض الموقوفة.
مسألة (١٧)
ما يقول سيدنا في
يوم عرفة إذا وافق الجمعة ما سبب اجتهاد الناس عليه وحرصهم فيه ومحبتهم له ، هل
ورد في ذلك فضيلة خاصة أم ليس ذلك الا لفضل
يوم الجمعة على
سائر الأيام ولكون حجة رسول الله 9 وافق فيها يوم عرفة يوم الجمعة.
الجواب
السبب في حرص
الناس على ذلك اجتماع شرف الجمعة وشرف عرفة في يوم واحد.
مسألة (١٨)
في المصلي إذا كان
عليه ثوب نجس ولم يتمكن من تطهيره ولا إلقائه وصلى فيه هل يذهب مولانا الى وجوب
الإعادة عليه أم لا ، وهل يكون كذلك إذا كانت النجاسة على بدنه ولم يتمكن من
إزالتها إذ لا يمكن إلقاؤها كالثوب أم بينهما فرق.
الجواب
لا يجب عليه
الإعادة والحال هذه ، ولا فرق بين أن تكون النجاسة على الثوب أو البدن.
مسألة (١٩)
ما يقول سيدنا في
مستطيع الحج هل يجب عليه الحج على الفور أم على التراخي ، فإن الحج فرض في سنة
ثمان ولم يحج النبي 9 إلا في سنة عشر ، والظاهر من الأصحاب أنه على الفور.
الجواب
لا خلاف بين
علمائنا في أن الحج واجب على الفور بشرط حصول الاستطاعة ، وما نقل عن النبي 9 فالسبب فيه عدم
الاستطاعة.
مسألة (٢٠)
ما يقول سيدنا في
سليم بن قيس ، هل كان من أصحابنا أو تابعا من أصحاب
مولانا أمير
المؤمنين 7 ، وهل هو من المعتمد على نقلهم أم لا ، وهل الكتاب المنسوب اليه صحيح يعتمد
عليه أم لا.
الجواب
ذكر ابن الغضائري ; أن سليم بن قيس
الهلالي روى عن عبد الله سلمان الفارسي 2 عن الحسن والحسين 8 ، وذكر طعنا في كتابه وان الإسناد إليه مختلف ، وقال
النجاشي انه يكنى أبا صادق وله كتاب وذكر إسناده اليه ، وروى الكشي أحاديث تشهد
بشكره وصحة كتابه.
وقال على بن أحمد
العقيقي العلوي : كان سليم بن قيس من أصحاب أمير المؤمنين 7 طلبه الحجاج
ليقتله فهرب وآوى الى أبان بن أبي عياش ، فلما حضرته الوفاة قال لأبان : ان لك علي
حقا وقد حضرني الموت يا ابن أخي ، انه كان من الأمر بعد رسول الله 9 كيت وكيت وأعطاه
كتابا. فلم يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى أبان ، وذكر أبان في حديثه قال :
كان شيخا متعبدا له نور يعلوه.
مسألة (٢١)
ما يقول سيدنا في
من لم يدرك عرفات إلا في الليل ولم يدرك المشعر الا بعد طلوع الشمس ، هل يصح حجه
أم لا.
الجواب
الأقوى في ذلك
ادراك الحج.
مسألة (٢٢)
في المكلف هل يجب
أن يعرف جميع الأئمة : بأسمائهم وترتيبهم في الإمامة واحدا بعد واحد أم يكفيه
معرفة أن له اثني عشر اماما وان
امام زمانه هو
صاحب الزمان 7 المنتظر وان لم يعرف أسماءهم ولا ترتيبهم في الإمامة.
الجواب
يشترط معرفتهم
بأسمائهم وترتيبهم في الإمامة واحدا بعد واحد ، لأن الايمان لا يتم الا به ، إذ
الإمامة ركن من الأركان الأربعة.
مسألة (٢٣)
ما يقول سيدنا في
المختصر الذي صنفه مولانا وسماه « واجب الاعتقاد على جميع العباد » إذا حفظ المكلف
وعرف معانيه هل يكون بذلك عارفا لما يجب عليه معرفته ناجيا بذلك في دنياه وآخرته ،
وكذلك « تلقين أولاد المؤمنين » للشيخ الكراجكي هل يكون كذلك ، وأي المختصر أنفع
لأولادنا ونسائنا. أفدنا أفادك الله من فوائده.
الجواب
نعم يكفي في
القيام بالتكليف المطلوب شرعا معرفة واجب الاعتقاد واعتقاده ، وأما مختصر شيخنا
الكراجكي المسمى بتلقين أولاد المؤمنين فلم يتفق لي الوقوف عليه.
مسألة (٢٤)
ما يقول سيدنا في
قول الأصحاب انه يحل مما كان طاهرا في حياته بعد موته عشرة أشياء ، ومن جملتها
العظم ، فهل يحل المخ الذي في جوف العظم كما يحل المخ الذي في جوف البيضة أم لا.
ولو كان أصحابنا يقولون بالقياس لكان الجلد أيضا يحل استعماله ، فإنه غير مخالط
لجسم الحيوان الحساس وتنسلخ منه من غير قطع عرق ولا لحم ولا عصب ، بل كما ينزع
الإنسان ثوبه. والعظم أكثر توغلا ودخولا في جسم الحيوان منه.
ويظهر للمملوك أيضا
أن الجلد لا تحله الحياة ، فكان ينبغي وان لم نقل
بالقياس ان يكون
الجلد طاهرا بطريق الاولى ، فسيدي حرسه الله تعالى يوضح لعبده هذه السؤالات لا زال
سيدي موضحا للمشكلات.
الجواب
الضابط فيما يحل
من الميت أن لا تحله الحياة كالشعر والظفر والعظم وأشباهها وكل ما تحله الحياة
فإنه يكون نجسا ، ومخ العظم الظاهر بنجاسته لما فيه من قوة الحيوان بخلاف مخ
البيضة إذا اكتست الجلد الفوقاني ، وجلد الحيوان مما تحله الحياة ، ولهذا يتألم
الإنسان بألمه ويدرك به الأشياء المختلفة من الحرارة والبرودة وغيرهما.
مسألة (٢٥)
ما يقول سيدنا في
ما يذهب إلى أصحابنا وجماعة من غيرهم انه لا ينتقل شيء من ملك شخص الى ملك آخر الا
بعقد صحيح في جليل الأشياء وحقيرها ، وكثير من الناس يتعاطون بغير عقد خاصة في
يسير الأشياء ، فإذا تصرف الإنسان فيما يأخذه برضى صاحبه بالمعاطاة من غير عقد هل
يكون تصرفه صحيحا ويحل له الانتفاع بما أخذه على الوجه أم لا يحل له كرطل لحم أو
باقية بقل أو ما كان أكثر من ذلك الا بعقد صحيح ، فيكون أكثر الناس يأكلون حراما.
فأوضح لنا هذه المسألة إيضاحا جيدا ، فإن الإنسان يبعث خادمه فيأخذ له ما شاء من
يسير الأشياء وأجلها ، وربما يفعل الإنسان هذا بنفسه ويقول للتاجر بكم هذا الثوب
فيقول التاجر بكذا فيزن له الثمن ويأخذ الثوب بغير عقد وخاصة في المأكولات وما
أشبهها.
وما قولك لو رجع
أحد المتعاطيين أو كلاهما في ما أعطاه للآخر على هذه الصفة ، أيصح له ذلك ، فلو
كان تصرف أحدهما أو تصرفا جميعا وتلف
ما يكون الحكم في
ذلك ، فمولانا أسعده الله يوضح لنا هذه المسألة فانا محتاجون إليها ، وهي من
المسائل التي تعم بها البلوى.
الجواب
الأقوى في ذلك أن
انتقال الأعيان موقوف على العقد ، وأما المعاطاة فلا يفيد الانتقال لكن يصح لكل
واحد من المتعاطيين الانتفاع بما وصل اليه لتضمن ذلك الاذن في التصرف ، ولا يكون
المنتفع مستعملا للحرام ، ولكل الرجوع في سلعته مع بقائها ، لأصالة بقائها على ملك
مالكها.
مسألة (٢٦)
ما يقول سيدنا في
المكلف إذا لم يعتقد إسلام آباء سيدنا محمد رسول الله 9 ولم يعتقد إسلام
أبي طالب 2 ، هل يكون أخل بواجب مسؤول عنه يعاقب عليه أم لا ، وهل يجب على المكلف اعتقاد
إسلام آباء سيدنا رسول الله 9 وإسلام أبي طالب 2 أم لا.
الجواب
لا شك في خطأ من
لم يعتقد إسلام آباء رسول الله 9 ، لقوله « نقلنا من الأصلاب الطاهرة » ، وكذا الكلام في
إسلام أبي طالب 2.
مسألة (٢٧)
ما يقول سيدنا في
المزارع هل يجوز له أن يزارع غيره ، وكذلك المساقي هل يجوز له أن يساقي غيره أم لا
يصح ذلك الا من المالك أو من مستأجرها ومن مالك الأصول الثابتة ، فقد حصل في هذا
الكلام من بعض أصحابنا المعاصرين.
الجواب
فرق علماؤنا بين
المزارعة والمساقاة ، فجوزوا للمزارع أن يزارع غيره إذا لم يخصصها المالك لأنها
بالإجارة أشبه ، ومنعوا من أن يساقي العامل غيره لان الثمرة تتبع الأصل وهو مملوك
للمالك ، وكذا الثمرة فلا تنتقل الى غير من شرط له.
مسألة (٢٨)
قال سيدنا الإمام
في الأمة إذا اشتراها الإنسان فإنه يحرم وطيها حتى استبرأها فإذا أعتقها جاز له
العقد عليها ووطؤها من غير استبراء ، والأمر الذي شرع الاستبراء من أجله باق على
حاله ، فما وجه ذلك وهو لا يأمن أن تكون حاملا من غيره. وكذلك أيضا المرأة إذا
طلقها زوجها ثم راجعها وطلقها قبل المسيس ، فإنها تحل للأزواج من غير عدة والاشكال
موجود فيها أيضا ، فهل ثم أمر يزيل هذا الإشكال أم لا ، وهل ما يذهب اليه الجمهور
هو موافق لمذهب أصحابنا في هذا أم لا. أفدنا أفادك الله من فوائده الغزيرة وغفر لك
ولنا كل كبيرة وصغيرة.
الجواب
الضابط في اباحة
الوطي عدم اجتماع المائين ، فلو وطئت الأمة وطئا له حرمة لم يجز لغيره الوطي بتاتا
الا بعد عدة واستبراء لئلا يختلط الأنساب.
مسألة (٢٩)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في المتمتع بها إذا عقد الإنسان عليها ساعة محصورة معينة فوطئها ثم
انقضت تلك الساعة أو لم تنقض بل وهبها باقي المدة ثم عقد عليها عقدا في الحال
ووهبها المدة قبل الدخول بها فإنه لا يجب عليها عدة ويلزم من هذا ان يأتي إنسان
آخر فيعقد عليها في الحال عقد متعة فيرد الإشكال
الواردة في زواج
الوارد وهو اجتماع المائين في رحم واحد وساعة واحدة ، فهل يصح هذا الحال أم لا.
أفتنا.
الجواب
قد بينا في
المسألة السابقة أنه لا يجوز اجتماع المائين في رحم واحد إذا كان لهما حرمة ولا بد
مع الوطئ من عدة واستبراء.
مسألة (٣٠)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في قول الأصحاب ان الطلاق مثلا لا يصح معلقا على شرط ولا صفة ، فهل
الصفة غير الشرط أم لا.
الجواب
سموا المعلق على
الزمان بلفظه « إن » وصفا والمعلق على ما يمكن وجوده وعدمه بالشرط ، ولا مشاحة في
وضع الألفاظ والاصطلاح عليها.
مسألة (٣١)
ما يقول سيدنا في
دليل الوحدانية الذي يسمونه دليل التمانع ، فإنه ما برح يخطر للمملوك على ما
يذكرونه اعتراض ، وهو أنا إذا فرضنا وجود الهين ونعوذ بالله من ذلك وان كان كل
واحد منهما عالم لذاته قادر لذاته ولا يمكن أن يحصل بينهما خلاف وخاصة على قول من
يقول ان الباري جلت عظمته لا يفعل إلا الأصلح للعبد في دينه ودنياه ، فمهما كان
الأصلح لا يمكن أن يريد أحدهما خلافه.
ولم يظفر المملوك
عن هذا الاعتراض بجواب ، غير أن المملوك وقف على بعض كتب فخر الدين الرازي وكان
فيه ذكر هذا الاعتراض وأجاب عنه بجواب لم يتضح للمملوك. والمسؤول من صدقات سيدي
إيضاح الجواب عن هذا الاعتراض كفى الله سيدي من الاعراض والأمراض.
الجواب
هذا الاعتراض الذي
خطر للمولى السيد نجم الدين أدام الله
أيامه يندفع بأن
نفرض ضدين اشتمل كل منهما على وجه مصلحة ، ويمكن أن يريد الالهين أحد الضدين ويريد
الآخر الضد الآخر ، وحينئذ نسوق الدليل الى آخره ويظهر امتناعه ويثبت امتناع
التكثر في الالهة.
مسألة (٣٢)
ما يقول سيدنا في
القراءة خلف الامام ، هل هي حرام عند سيدنا أو مكروهة.
الجواب
ورد عن مولانا
أمير المؤمنين 7 قال : من قرأ خلف إمام يرتضي به مات على غير الفطرة.
والأقوى تركه القراءة مع السماع.
مسألة (٣٣)
ما يقول سيدنا في
الجهر بالبسملة لمن قرأ الحمد في الأخيرتين أجائز أم غير جائز. وأخبر المملوك في
هذه البلدة شخص بأن الشيخ محمد بن إدريس يقول : ان المصلي إذا قرأ في الركعتين
الأخيرتين الحمد لا يجوز له أن يجهر بالبسملة فإن جهر بهذا فعل محرما وبطلت صلاته
بذلك. فهل هذا صحيح أم لا ، وما الوجه في ذلك ان كان صحيحا. أوضح لنا ذلك أحسن
الله إليك.
الجواب
منع ابن إدريس من
الجهر بالبسملة في الأخيرتين فليس بشيء يعتد به.
مسألة (٣٤)
ما يقول سيدنا في
المسافر إذا وصل في أثناء سفره الى بلد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ولكن لم يكن نازلا
في ملك له بل عند بعض إخوانه أو في بيت بأجرة.
هل ينقطع سفره
بذلك على هذه الصورة أم لا ينقطع سفره الا بملك قد استوطنه القدر المذكور ، فيلزم
على هذا أن من قام ببغداد عشر سنين أو أكثر عند بعض أصحابه أو في بيت بالأجرة انه
لا ينقطع سفره بالوصول إليها الا ان يعزم الإقامة.
وهل يشترط في
استيطان ستة أشهر التوالي أم يكفي حصولها ولو متفرقة.
أوضح لنا ذلك نجاك
الله من المهالك.
الجواب
يشترط في البلد أن
يكون له فيه ملك سواء استوطنه أو لا وسواء كان الملك بما يصلح للاستيطان أو لا ،
فلو كان له فيه نخلة واستوطن ذلك البلد ستة أشهر وجب عليه التمام. ولا يشترط في
الأشهر التوالي ، بل يتم وان تفرقت أيام استيطانه.
مسألة (٣٥)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا سجد على ما لا يجوز السجود على جهة السهو أو لظلمة الموضع ، هل يجوز
له أن يرفع رأسه ثم يسجد على ما يجوز السجود عليه ولا يعد الأول سجودا فيكون قد
زاد سجدة في صلاته أم كيف يصنع.
الجواب
نعم يجوز رفع رأسه
والسجود على ما يصح عليه ، ولا يعد الأول سجودا مشروعا.
مسألة (٣٦)
ما يقول سيدنا في
من توجه إلى زيارة الامام أبي عبد الله الحسين 7 من الحلة في يوم عرفة ثم عاد إلى الحلة وهو غير مستوطن بها
ولا له فيها ملك وهو عازم على التوجه الى مولانا أمير المؤمنين (ع) في ثاني عشر ذي
الحجة ، هل يجب عليه القصر مدة مقامه بالحلة على هذه الصورة أم يجب عليه التمام.
أفتنا مأجورا جعلك
الله ممن ينقلب إلى أهله مسرورا.
الجواب
لما جعل الشارع
الإتمام على من نوى المقام في بلد الغربة عشرة أيام فقد جعل حكم ذلك البلد حكم
بلده ، فالمقيم عشرة أيام في الحلة يجب عليه الإتمام ، فإذا خرج الى مشهد الحسين 7 فقد خرج الى ما
دون المسافة فلا يجوز له القصر ، فاذا نوى العود اليه كان كما لو نوى العود الى
بلده من دون مسافة القصر ، فاذا عزم السفر الى مشهد أمير المؤمنين 7 وجب عليه القصر
بالشروع فيه.
مسألة (٣٧)
ما يقول سيدنا في
المسافر إذا كان مستصحبا أو راكبا في سفره المباح أو الواجب دابة مغصوبة أو آلة
مغصوبة هل يجب عليه الإتمام أو القصر.
الجواب
يشترط الترخص في
القصر ان لا يعصي بسفره ، ولا يشترط أن لا يعصي في سفره ، والمستصحب للمغصوب أو
الراكب عليه سواء كان دابة أو آلة إذا تمكن من رده بنفسه أو بوكيله وشبهه ولم يرد
كان عاصيا بسفره فلا يصح الترخص.
مسألة (٣٨)
في من وجب عليه
الحج فحج على بعير مغصوب هل يصح حجه أم لا.
الجواب
نعم يصح حجه إذا
لم يتمكن من رده الا الوقوف عليه والطواف والسعي عليه عالما متعمدا.
مسألة (٣٩)
ما يقول سيدنا في
الغاصب إذ كان متمكنا من رد المغصوب هل يصح منه الصلاة في أول وقتها أم لا ، وهل
يصح منه الأفعال المندوبة أم لا يصح منه شيء
من القرب الا بعد
رد المغصوب. أفتنا في ذلك مفصلا مبينا. وهل يجب عليه السفر الى بلد المغصوب منه
لرد المغصوب وان طال السفر وعظم المشقة أم لا.
أوضح لنا ذلك.
الجواب
لا تصح الصلاة إلا
بعد رد المغصوب منه ، الا أن يتضيق وقت الصلاة فيبدأ بها ، ولا يصح منه فعل شيء من
المندوب ولا شيء من القرب المندوبة إلا بعد رد المغصوب الى المغصوب منه مع القدرة
، ويجب عليه رده بقدر الإمكان إما بالسفر بنفسه أو بغيره وان طال السفر وعظمت
المشقة.
والله الموفق.
تم القسم الثاني
من المسائل المذكورة ، والحمد لله وحده وصلى الله على نبيه.
أجوبة
المسائل المهنائية
( الثالثة )
بسم الله
الرحمن الرحيم
المملوك مهنى بن
سنان يقبل أبواب الحضرة العالية المولوية العالمية الزاهدية الفدوية المحققية ، لا
زالت محفوفة بالسعد والإقبال آمنة من حوادث الأيام والليال مقرونة بقيام الجاه
ونماء المال متصلا بسعادة العقبى وحسن المآل وينهي شكوى السحاب الذي حال بيننا
وبين تقبيل الأعتاب والعتب وان كان رحمته عامة فإنه قد يخص بالضرر ، فقد جاء في
تفسير قول سيد البشر « اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر » من جملة ذلك حصول المطر
، وكيف لا نشكره وقد فوتنا في يومنا بعد مجالسة مولانا التقاط نثر الدرر وحصول
الأجر إلى وجهه الكريم بالنظر حال بيننا وبين ذلك الجناب الهامي بالفضائل الهاطل
بعلوم الأواخر والأوائل ما وقع من الغيث الوابل ، بعث بخدمة تنوب عنا في ذلك المحل
فان لم يصبها وإبل فطل.
وقد بعث المملوك
هذه الخدمة نائبة عنه في تقبيل الأرض وقائمة مقامه في أداء ما وجب عليه من الفرض ،
وان كان يجب السعي إلى مولانا تحمل المشاق
ويحسن القول
بتكليف ما لا يطاق ، لكن المملوك ما هو بأول من أخل بواجب وترك ما عليه كضربة لازب
، وصحبة هذه الخدمة مسائل يضيفها مولانا الى تلك المسائل الاولى ويشرف الجميع بخطه
لا زال موضحا لكل مشكل.
وكذلك يتصدق سيدي
بفهرست مصنفاته حرس الله محله من حوادث الدهر وآفاته ، ويذكر سيدي من جملة ذلك
تاريخ مولده متعنا الله بطول حياته ، وكذلك مولد ولده قرة العين الجامع لكل زين
البائن لكل شين فخر الملة والحق والدين ، كمل الله ببقائه أفراح المحبين وفتت
بدوام سعده أكباد الحاسدين وكان يود المملوك أن لو كان معه من سيده فخر الدين
تذكرة بخطه أما مسألة أو شيء مكتوب بخطه وان قل على قدر ما يحسن في رأي مولانا
ورأيه ، فو الله العظيم وحق نبيه الكريم ان المملوك لسيدي الشيخ ولولده محبة زائدة
مؤكدة ظهر فيها سر قوله 9 « الأرواح جنود مجندة » خارجة عن محبة العلم ومحبة الإفادة
، بل هي من وراء ذلك كله بزيادة.
فسيدي حرسه الله
تعالى بعينه التي لا تنام يشرف مملوكه بجميع ما طلبه من إحسانه على جهة الانعام
وتقدم ذلك على الخاص والعام ، فان المملوك قد أشرف سفره في هذه الأيام مع أنه يود
لو ساعدته الأقدار بطول المقام في حضرة سيدي الشيخ الامام ، لكن نرجو من فضله
تعالى أن يكون ذلك في عام غير هذا العام. والسلام والحمد لله وحده وصلى الله على
سيدنا محمد وآله الطاهرين.
* * *
لله الحمد. لما
كان امتثال أمر من يجب طاعته وتحرم مخالفته من الأمور الواجبة والتكاليف اللازمة ،
سارع العبد الضعيف حسن بن يوسف بن المطهر اجابة التماس مولانا السيد الكبير الحسيب
النسيب المرتضى الأعظم الكامل المعظم فخر العترة العلوية سيد الأسرة الهاشمية أوحد
الدهر وأفضل العصر
الجامع لكمالات
النفس والمؤيد بنظره الثاقب الى حضرة القدس نجم الملة والحق والدين ، أعانه الله
على المستعدين بركة أنفاسه الشريفة ، وأدام عليهم نتائج مباحثه الدقيقة اللطيفة ،
وما تلطف به من الاعتذار فهو من جملة تطولاته وإحسانه وتكرماته وامتنانه ، فان
الواجب على من يعتقد بقلبه الايمان السعي إلى بين يديه وتقبيل قدميه ، لكن لم يزل
السيد يسبل الإحسان الى العبد كما يفعل الله الواحد الفرد ، ولم يزل العبد مقصرا
في حق مولاه كما يفعل الإنسان مع الله الذي خلقه فسوّاه ، فمولانا أحق بقبول
الاعتذار مع اقتداره وأولى من ستر عيوب عبده وعواره.
وأما مولد العبد
فالذي وجدته بخط والدي قدس الله روحه ما صورته : ولد المولود المبارك أبو منصور
الحسن بن يوسف بن المطهر ليلة الجمعة في الثلث الأخير من الليل سابع عشرين رمضان سنة ثمان
وأربعون وستمائة.
وأما مولد عبده
محمد فكان قريب من نصف الليل ليلة العشرين من جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين
وستمائة ، أطال الله عمره ورزقه الله تعالى العيش الرغيد والعمر المزيد المديد
بمحمد وآله أجمعين ، وفقه الله تعالى وإيانا للقيام بما يجب عليه وعلينا من نشر
صالح الدعاء انه قريب مجيب.
مسألة (١)
ما يقول سيدنا في
قول أصحابنا ان التكليف لا يكون على جهة الإلجاء ، وقد نطق الكتاب العزيز بخلاف
ذلك ، وهو قوله تعالى ( وَإِذْ نَتَقْنَا
الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا
ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ ) ذكر المفسرون في
__________________
هذه الآية الكريمة
أن الله سبحانه أمر جبرئيل أن يقطع قطعة من الجبل على قدر معسكرهم ورفعها فوق
رءوسهم ، وقيل لهم ان لم تفعلوا ما أمرتكم والا أطبقت عليكم ، حتى أنهم كانوا إذا
سجدوا سجدوا على أحد الجانبين لاحظوا الجبل بالعين الأخرى خوفا من وقوعه عليهم ،
ومن ثم استمرت اليهود في سجودها على هذه الصفة ، ولا شيء أبلغ من هذا الإلجاء ،
فبأي شيء يجيب أصحابنا عن هذه الآية ويتأولونها به.
الجواب
لا منافاة بين
الآية وبين قول المعتزلة ، لان المعتزلة يوجبون التكليف والإحسان ، وتظليل الجبل
عليهم لم يكن وقت التكليف بل بعده وامتناعهم عن فعل ما يكلفونه وقصدوا النبي 9 بالأذى والمحاربة
له ولأصحابه ، ولم يكن ذلك التكليف إلجاء ولا كرها.
مسألة (٢)
ما يقول سيدنا في
قوله تعالى ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا
كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ. أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ) فقد جاء في
التفسير أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من صلبه كالذر وأخذ عليهم العهد والميثاق
بما يجب عليهم من المعارف ثم أعادهم الى صلبه 7 ، حتى قال بعض المتصوفة أن لذة ذلك الخطاب في أذني الان.
وروى العامة أن
عمر بن الخطاب حج في خلافته واستلم الحجر ثم قال : اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا
تنفع ، ولو لا أني رأيت رسول الله صلى الله
__________________
عليه وآله يقبلك
لما قبلتك. فقال له شخص من ورائه : إنه يضر وينفع. فالتفت فاذا علي بن أبي طالب 7 ، فقال له : كيف
يضر وينفع يا أبا الحسن؟ فقال 7 : ان الله تعالى لما استخرج ذرية آدم من صلبه وأخذ الميثاق
عليهم كتبه في رق وألقمه هذا الحجر ، فاذا كان يوم القيامة جاء وله لسان يشهد لمن
وافاه. أو معنى ذلك.
وجاء من طرق أهل
البيت : ما يؤيد ذلك ، ولا جرم ان الحاج يقول عند استلام الحجر « اللهم ايمانا بك
وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك » ، فهل هذه الآية الكريمة عند أصحابنا على هذه الأوجه
وعلى هذا التفسير فيتطرق قول التناسخية ، فان من أفعال الحج في الرد عليهم هو أن
الإنسان لو كان في جسم غير هذا الجسم ليذكر ما طرأ له ومن عليه في ذلك الجسم ، ولا
واقعة أعظم من هذه المذكورة ولا عبدا أجمع من هذا المحض الذي جمع فيه الخلائق
بأسرها ، ولا يجد الإنسان من نفسه تذكر شيء من هذه الواقعة أصلا ، بل ينكر ذلك
غاية الإنكار لو ذكر له ، أم ذكر أصحابنا رضي الله عنهم عن سيدنا رسول الله 9 عنه عن هذه الآية
الكريمة وجها وتأويلا غير ما ذكره غيرهم ، أم هي جارية عندهم على ما ذكره المفسرون
ويجيبون عن عدم التذكر وعن شبهة التناسخية بجواب. بين لنا ذلك جميعه وأفدنا أفادك
الله فائدة يؤمن معها الخسارة وجعلك الله من الذين لا تشغلهم عن ذكر الله سبحانه
بيع ولا تجارة.
الجواب
ما ذكر المولى
السيد في تأويل أخذ الذرية من صلب آدم 7 في غاية الاستبعاد ، لان جميع بني آدم لم يؤخذوا من ظهر
آدم.
وأيضا فإن كان
كالذر كيف يكلف أو يخاطب ويتوجه اليه طلب الشهادة منه ، مع أن الله تعالى حكى أنه
أخذ من ظهور بني آدم لا من ظهر آدم 7.
والوجه في ذلك
توجه الخطاب الى العقلاء البالغين الذين عرفوا الله تعالى بما شاهدوه من آثار
الصانع في أنفسهم وفي باقي الموجودات.
وكلام الصوفية في
هذا الباب هذيان. ولا استبعاد في إنطاق الحجر يوم القيامة ، فإن المسلمين أجمعوا
على إنطاق الجوارح يوم القيامة وشهد به القرآن العزيز حيث قال ( يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ ) .
مسألة (٣)
ما يقول سيدنا
الإمام العلامة في الإنسان إذا لمس إنسانا ميتا ثم لمس برجله شيئا رطبا هل ينجس ما
لمسه برجله أم لا ينجس الا ما يلمسه بالعضو الذي لمس به الميت ، وهل تكون نجاسة
اللامس لميت الآدميين عينية أم حكمية ، أم تكون نجاسة العضو الذي لمس به الميت
عينية ونجاسة باقي جسده حكمية ، وهل يكون عرقه نجسا أم طاهرا. بين لنا ذلك جميعا.
الجواب
لا ينجس ما مسه
برجله ، وأما العضو الذي لمس به الميت فان مس به شيئا رطبا تعدت النجاسة اليه والا
فلا ، ونجاسة اللامس قد اختلف فيها ، وعرقه طاهر لا عرق العضو اللامس.
مسألة (٤)
ما يقول سيدنا في
المبارأة ، فإن لها الرجوع فيما بذلته في العدة وللزوج الرجوع برجوعها ، فلو رجعت
في العدة فيما بذلته ولم يعلم الزوج برجوعها الا بعد خروج العدة هل يصح رجوعها
والحالة هذه ولها مطالبة الزوج بما كانت بذلته أم ليس لها ذلك.
__________________
الجواب
نعم يصح رجوعها
ولا رجوع له بعد العدة.
مسألة (٥)
ما يقول سيدنا في
نية التيمم هل يكون محلها عند ضرب الأرض باليد أم عند مسح الوجه ، وهل يجب نزع
الحائل كالخاتم عند التيمم أم لا.
الجواب
نعم يجوز تقديمها
عند الضرب ، ويجب نزع الخاتم عنه بحيث يستوعب الكف بالمسح.
مسألة (٦)
ما يقول سيدنا في
من استرسل من الشعر هل يجب غسله في غسل الجنابة أم لا يجب الا غسل أصول الشعر ،
بحيث أن المغتسل لو كان له شعر طويل فأمر شخصا بمسكه ورفعه ثم اغتسل وشعره مرفوعا
لم يصل الماء الا الى أصوله هل يصح غسله أم لا يصح ذلك ويجب إيصال الماء الى ما
استرسل. أفتنا في ذلك. وكذلك المرأة إذا وجب عليها غسل جنابة أو حيض هل يجب عليها
إيصال الماء الى جميع اجزاء الشعر أم يكفي وصول الماء إلى أصوله خاصة ، وكذلك
الشعر الذي يكون على الجسد كاللحية وأشباهها هل يكون حكمه هذا الحكم أم لا. بين
لنا ذلك جميعه مفصلا أثابك الله.
الجواب
لا يجب غسل
المسترسل من الشعر بل الواجب غسل أصوله ، وكذلك المرأة لا يجب عليها غسل المسترسل
بل غسل أصول الشعر. ولا فرق بين شعر الرأس واللحية وغيرهما.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا في
المتمتع إذا خرج من مكة ومضى عليه شهر فإنه يحرم
بعمرة مستأنفة
ويتمتع بها دون الاولى ، فهل يجب عليه ان يطوف طواف النساء الأولى أم لا يجب ذلك.
الجواب
لا يجب ذلك عليه ،
لأنه قد رفضها بإعادتها ثانيا ، وطواف النساء في حج الثانية كاف عن ذلك.
مسألة (٨)
ما يقول سيدنا في
قدر فيها ماء نجس وهو يغلي على النار فوضعنا على رأس القدر غطاء طاهرا والماء النجس
لا يصلها ولا يقارنها ، ثم رفعنا ذلك الغطاء وهو يقطر بالماء من هبال الماء ونجاره
من غير أن يصل إليه شيء من الماء ، فهل يكون ذلك الذي يقطر من الغطاء طاهر أم نجس.
الجواب
ان غلب على الظن
تصاعد الاجزاء من الماء النجس بواسطة تقاطره بالحرارة الموجبة للتصعد كان نجسا.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا
فيما يقال ان كسوف الشمس بسبب حيلولة جرم القمر بينه وبين الشمس لان القمر في سماء
الدنيا ، وان سبب خسوف القمر حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لان نوره مستفاد منها ،
ويدل على ذلك ما يجربه أهل التقويم فيطابق أخبارهم ، فاذا كان الأمر على هذه
الصورة لم أمرنا بالخوف عند ذلك والفزع الى الدعاء والصلاة في المساجد ، مع أنه
يجوز أن يكون الله سبحانه جعل حصول هذا الأمر سببا لوجوب صلاة مخصوصة ، لكن ما وجه
الخوف من ذلك والفزع منه. بين لنا ذلك أدام الله سعدك وأعلى مجدك.
الجواب
استناد الكسوف
والخسوف الى ما ذكره أدام الله أيامه مستند الى
الرصد ، وهو أمر
ظني غير يقيني. ولو سلم لم يضر في التكليف بالصلاة وسؤال الله تعالى رد النور ،
فإن أمثال هذه الأفعال مستندة الى الله تعالى بالاختيار فحسن الدعاء والصلاة في
طلب رد النور.
ويجوز أن يكون هذا
الحادث سببا لتجدد حادث أرضي من خير أو شر ، فجاز أن تكون العبادة رافعة لما أنيط
بذلك الحادث من الشر ، والخوف بسبب ذلك.
مسألة (١٠)
ما يقول سيدنا في
أخبار المنجمين وأصحاب الرمل بالأشياء المغيبة وتكون مطابقة لأخبارهم ، هل ذكر
لهذا وجه ينفي الشبهة الداخلة على ضعف الناس بذلك أم كان هذا الرمل علما ومعجزة
لنبي من الأنبياء صلوات الله عليهم فاتخذتها الناس عنه. بين لنا ذلك.
الجواب
هذا كله تخمين لا
حقيقة له ، وما يوافق قولهم من الحوادث فإنه يقع على سبيل الاتفاق ، وعلم الرمل
ينسب إلى إدريس 7 . وليس بمحقق ، ولكنه جرى لنا وقائع غريبة عجيبة وامتحانات
طابقت حكمته ، لكن لا يثمر ذلك علما محققا.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا في
المصلي إذا عقد نية الصلاة بقوله « أصلي الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى الله
سبحانه وطاعة اليه » ، وهل يكون قوله « سبحانه وطاعة اليه » مبطلا لنيته وصلاته
لأنه يجب أن يلي أول جزء من التكبير آخر جزء من النية بلا فصل ،
__________________
فإذا قال « قربة
الى الله » تمت النية ، فإذا قال « سبحانه وطاعة اليه » وكبر عقيب ذلك هل يكون قد
فصل بين النية وتكبيرة الإحرام أم لا يكون قول ذلك باللسان أو بالقلب مبطلا لنيته
ولا لصلاته.
الجواب
الاولى ترك ذلك ،
ولا استبعاد في صحة الصلاة معه ، لان أجزاء النية حينئذ يكون قوله « طاعة لله » ،
لأنه معنى القربة ، فكأنه قد أكد النية وكرر جزءا منها.
مسألة (١٢)
ما يقول سيدنا في
الماء الكثير الراكد إذا تغير لونه وطعمه ورائحته بطول المكث أو بالشمس أو بأجسام
طاهرة وقعت فيه ، هل يخرجه ذلك عن كونه طاهرا مطهرا أم لا.
الجواب
إذا لم يسلبه
التغيير إطلاق اسم الماء لا يخرج بذلك عن كونه طاهرا مطهرا لبقاء اسم المطلق عليه.
مسألة (١٣)
ما يقول سيدنا في
الورد فإنهم يجمعونه في بلاد الشام بجماعة فيهم اليهودي والنصراني وغيرهم ، ولهذا
لا يخلو من رطوبة كالطلل الذي يقع على الأشجار وشبهه ، ثم يملون به الزجاج الذي هو
مركب على النار فينزل منه ما ينزل من الماء ، فهل يكون الذي نزل منه نجسا باعتبار
نجاسته خاصة أم لا يكون نجسا لان الرطوبات التي تكون عليه أو لا قد تذهب أو لا
بحرارة النار. أفتنا مأجورا.
الجواب
إذا لاقاه الكافر
برطوبة نجس ، فكان الخارج منه من الماء نجسا
أيضا لعدم العلم
بذهاب الرطوبة النجسة ، ولو ذهبت لم يزل حكم النجاسة عن جرم الورد ولا عن الماء
النازل بالتقاطر المجاور له.
مسألة (١٤)
ما يقول سيدنا في
حجة الشافعي في تحليل الشبابة ، وهو ما رواه عبد الله بن عمر عن النبي 9 أنه مر على راع
وهو يزمر بمزمار معه ، فسد النبي أذنيه بإصبعه ولا برح يسأل ابن عمر عن صوتها هل
انقطع أم لا ، فلما أخبره بانقطاعه أرسل بدنه. ووجد الحجة في ذلك ان سماع الشبابة
لو كان حراما لكان سيدنا رسول الله 9 أمر ابن عمر على ذلك ولم يأمره بسد أذنيه لأنه لا يقر أحدا
على فعل حرام أو سماع حرام بحضرته ، فلما أقر ابن عمر على ذلك ولم يأمره بسد أذنيه
دل على أن سماعة مكروه لا حرام ، وسيدنا رسول الله 9 كان ينزه عن الأشياء المكروهة كما ينزه عن الأشياء المحرمة
فإذا سلمنا هذه الرواية تسليم جدل هل يكون لأصحابنا جواب عن هذه الحجة التي وجهها
الشافعي ، فإنها قوية. أفدنا أفادك الله من فضله وعاملك بما هو من أهله.
الجواب
ليس مطلق الصوت
الصادر عن هذه الآلات محرما ، بل المشتمل على الطرب الموجب للذة الإنسان ولهوه
عملا بالدوران ، فجاز أن يعلم النبي 9 من ابن عمر عدم لذة ما سمعه من ذلك الصوت ، فلا يكون فرقا
بينه وبين نعيق الغراب وشبهه من الأصوات التي لا توجب لذة ولا لهوا.
وأيضا جاز أن يكون
ابن عمر يعرف سكوت الصوت بغير سماع ، فسأله النبي 9 هل ينقطع صوته بوضع الشبابة عن فيه أو بغير ذلك من الدلائل
.
__________________
هذا على تقدير صحة
الرواية ، فإن علماءنا نزهوا النبي 9 عن ذلك وأمثاله من المحرمات والمكروهات.
مسألة (١٥)
ما يقول سيدنا
فيما نقل أن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 7 كان يعرف الليلة التي يقتل فيها ويخبر بها ، فكيف خرج 7 في تلك الليلة
ملقيا بيده الى التهلكة ، وان فعله 7 هو الحجة لكن يطلب وجها نجيب عن الشبهة ، فقد سأل المملوك
عنها شخص بدمشق ، فأوضح لنا ذلك أحسن الله إليك.
الجواب
يحتمل أن يكون 7 أخبر بوقوع القتل
في تلك ولم يعلم انه في أي وقت من تلك الليلة ، أو انه لم يعلم في أي مكان يقتل ،
أو ان تكليفه 7 مغاير لتكليفنا فجاز أن يكلف ببذل مهجته الشريفة صلوات
الله عليه في ذات الله تعالى كما يجب على المجاهد الثبات وان أدى ثباته الى القتل
فلا يعذر في ذلك.
مسألة (١٦)
ما يقول سيدنا في
جميع التكاليف العقلية السمعية فإنه ليس شيئا منها واجب لنفسه غير معلل بغيره الا
شكر المنعم ، لأنا نختار نقول التكليف وجب لكونه كيفية في شكر المنعم والمعرفة وجب
لان شكر المنعم واجب ولا تصح بدون المعرفة ، فتعين ان شكر المنعم واجب غير معلل
بشيء وغيره واجب لأجله ، فهل هذا صحيح أم لا. أفدنا أفادك الله من فضله.
الجواب
أما التكاليف
الشرعية والسمعية فإنها وجبت اما لكونها شكرا للنعمة أو لكونها إلطافا في التكاليف
العقلية ، كما قال الله تعالى ( إِنَّ الصَّلاةَ
تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ
وَالْمُنْكَرِ
) وأما التكاليف العقلية فإنما وجبت لذاتها أو لصفات الأفعال الواقعة عليها على
اختلاف الجماعة في ذلك.
مسألة (١٧)
ما يقول سيدنا في
حجة أصحابنا في عدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة ، أوضح لنا ذلك أيدك الله بحوله
وأفاض عليك من طوله.
الجواب
إجماع أصحابنا
المستند الى قوله 7 « إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج » وغيره من
الأحاديث دليل على هذا الحكم.
مسألة (١٨)
ما يقول سيدنا في
أم الولد هل يجوز لسيدها أن يحلل وطؤها لغيره ما دام ولدها حيا ، فان هذا فيه
اشكال ، وخاصة على قول من يلحق ذلك بملك اليمين.
الجواب
نعم يجوز له إباحة
وطئها لغيره مع وجود ولدها ، اقتصارا في المنع المتعلق لها على مورده وهو البيع
وشبهه من العقود الناقلة للعين للغير.
مسألة (١٩)
ما يقول سيدنا في
من وطئ زوجته قبل أحد الموقفين إذا تكرر منه الوطي هل يتكرر عليه وجوب الحج عن كل
مرة أم لا يتكرر عليه الا البدنة وتكفيه الحج من قابل مرة واحدة.
الجواب
الحج لا يجب
بتكراره بالأصالة ، فإذا قد وجب عليه قضاه دفعة واحدة ، ولا يتكرر بتكرار الوطي بل
يكفيه الحج مرة واحدة.
__________________
مسألة (٢٠)
ما يقول سيدنا في
من نسي الجهر فخافت أو الإخفات فأجهر ثم ذكر ذلك قبل الركوع ، هل يجب عليه إعادة
القراءة على الوجه الذي ينبغي أم لا يجب عليه إعادة القراءة.
الجواب
لا يجب إعادة
القراءة لأصالة براءة الذمة وان تركها عمدا مع الجهل بوجوبها لا يوجب الإعادة ،
فهنا أولى.
مسألة (٢١)
ما يقول سيدنا في
النية التي ينويها مولانا في الصلاة فإنه يطول فيها ويعدد فيها ، فالمسئول من
إحسانه أن يذكر للمملوك صفة نيته في الصلاة على التمام والوجه في ذلك على الصورة
المنقولة ، فإن المملوك يأخذ عن مولانا بالقبول والاتباع.
الجواب
يقول في الظهر
مثلا حالة قصده أصلي فرض الظهر بأن أوجد النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد وسورة
بعدها والركوع والذكر فيها مطمئنا والرفع منه مطمئنا والسجود على سبعة أعضاء
والذكر فيه مطمئنا ورفع الرأس منه والجلوس مطمئنا والسجود الثاني والذكر فيه
مطمئنا والرفع منه وهكذا باقي الركعات ، الا أني أسقط النية وتكبيرة الإحرام وما
زاد على الحمد في الأخيرتين وأزيد التشهدين بعد الثانية والرابعة وأخافت في كل هذه
الواجب وافعل المندوب لندبه ، أصلي فرض الظهر مثلا أداء لوجوبه قربة الى الله ،
الله أكبر.
مسألة (٢٢)
ما يقول سيدنا في
الدليل الذي ذكره دامت نعمته في عدم الطلاق المعلق
على الشرط ، فان
من جملته انه قال أدام الله تعالى سعادته اما ان يقع باللفظ أو بالشرط أو بالمجموع
وإبطال الجميع بوجه صحيح ، فاذا اعترض معترض وقال :
فيلزم على هذا أن
لا يصح شيء معلق على شرط عندكم وقد أجزتم ذلك في بعض المسائل وأجمعتم على صحة
النذر وهو معلق على شرط ، فيرد عليكم ما أوردتموه علينا ، فما يكون جوابنا. أوضح
لنا ذلك متعنا الله بطول عمرك.
الجواب
الفرق بين الطلاق
المشروط والنذر المشروط ظاهر ، فان الطلاق المشروط لو أثر في البينونة عند إيقاعه
لزم خرق الإجماع ، أما عندنا فظاهر لبطلانه وأما عند الخصم فلانة لا يحكم بوقوعه
وقت الإيقاع بل عند حصول الشرط ، فيكفي أن يكون مؤثرا فيه عند وقوع الشرط ، فيكون
النكاح بعد الإيقاع ثابتا إلى غاية هي وقوع الشرط ، وذلك يخرجه عن كونه دائما ،
وليس متعة وهو وجود قسم ثالث للنكاح في الحرائر.
بخلاف النذر ، فان
الشارع عهد منه الإيجاب في وقت دون آخر ، والخطاب بالإيجاب قبل حضور وقت الوجوب ،
ويوقف الوجوب على شرط وغاية وعدمه كذلك بخلاف النكاح.
وأيضا فإن النذر
يوجب على المكلف حال وقوع الفعل عند وقوع الشرط ، كما يقول في الواجب الموسع ،
بخلاف الطلاق فان التحريم لم يقع في الحال.
مسألة (٢٣)
ما يقول سيدنا في
الكتاب العزيز هل يجوز بيعه وشراؤه أم ينزه عن ذلك ، فإذا أراد الإنسان بيعه أو
شراءه نسب ذلك الى الجلد والورق. أفتنا مأجورا يرحمك الله.
الجواب
منع أصحابنا من
بيع المصحف ، بل يجوز بيع الجلد والورق ،
للنقل عن أهل
البيت : ولاشتماله على تعظيم كتاب الله العزيز واشتمال بيعه على نوع من إهانته. نعوذ
بالله من ذلك.
مسألة (٢٤)
ما يقول سيدنا في
قول الأصوليين في الباري جلت عظمته لو كان موجبا لم يكن قادرا ، وسلب القدرة في
الشاهد هو العجز عن إيجاد شيء أو فعله ، فهل يكون القول بقوله سبحانه موجبا يقتضي
عجزه عن إيجاد الأشياء واختراعها كما في الشاهد أم له تفسير آخر. أفدنا أفادك الله
من فضله وأفادك وإيانا في الدارين بما رزق من أهله.
الجواب
الموجب في عرف
المتكلمين هو الذي يفعل مع وجوب أن يفعل لذاته لا بواسطة القصد والاختيار ،
والقادر هو الذي يفعل بواسطة القصد والاختيار ولا يجب أن يفعل لذاته.
مسألة (٢٥)
ما يقول سيدنا في
قول الأصوليين بشكر المنعم وكيفية شكر المنعم ، فهل اللفظان بمعنى واحد أو فرق
بينهما.
الجواب
مطلق التكليف
الشرعي شكر المنعم على أحد القولين ، وتفاصيل ذلك التكليف كيفيات في شكر المنعم
تارة بالصلاة وأخرى بالحج وغير ذلك من أنواع العبادات.
مسألة (٢٦)
ما يقول سيدنا في
الأمة إذا كانت مشتركة بين جماعة فأحلوا وطؤها لواحد منهم هل تحل أم لا ، وان حلت
له هل يحل له بأمرين ملك وتحليل أو بأمر واحد.
الجواب
اختلف علماؤنا في
حل هذه الأمة ، والأقوى إباحتها. وكنت قد رأيت والدي قدس الله روحه في النوم بعد
وفاته وأنا قاعد بين يده وهو يبحث لنا على نهج ما كان في حياته ، فبحث عن هذه
المسألة ونقل الخلاف وذكر أن السيد المرتضى ; منع من إباحتها والشيخ الطوسي ; أجاز وطؤها ،
فقلت له : الحق قول المرتضى. فقال : لم؟ قلت : لان سبب البضع لا يتبعض ، فلا يقال
زوجتك أو أبحتك بعض هذه الجارية ويكون الباقي مباحا بالملك. فقال ; : هذا غلط ، نحن
لا نقول انه إذا ملك بعضها يحرم عليه بعضها ويحل بعضها بل لو كان فيها لغيره أقل
جزء منها كانت بأسرها حراما ، فيكون التحليل مبيحا للجميع لا للبعض. هذا أو نحوه
صورة المنام.
مسألة (٢٧)
ما يقول سيدنا في
من شك في التشهد الأول ثم وجب عليه الاحتياط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام ، هل
يأتي بالتشهد قبل الإتيان بالركعة لأنه المشكوك فيه أولا ومحله التقدم أم يأتي به
بعد أن يأتي بركعة الاحتياط لان محل قضائه بعد تتمة الصلاة ، وهذه الركعة معرضة
لأن تكون تتمة الصلاة.
الجواب
الاحتياط بفعله
بعد التشهد والتسليم بنية أخرى ، ويكره الإحرام مفتتحا للصلاة ، وليست الركعة
تماما بالحقيقة بل قائمة مقام التمام.
مسألة (٢٨)
ما يقول سيدنا في
المسائل التي لم يرد فيها نص أصحابنا ووجدنا مسائل قد ورد فيها نص وتلك المسائل
غير المنصوص عليها هي أولى بذلك الحكم المنصوص عليه وأردنا تعدى الحكم من المسألة
المنصوص عليها
إلى المسألة التي
لم ينص عليها بطريق الأولوية والمشاهدة ، يقول الخصم هذا قياس وأنتم لا تقولون به
، فمولانا متعنا الله بحياته بين لنا ذلك غاية الإيضاح بذكر الأدلة وصور الأمثلة ،
وليبسط في ذلك فان هذه مسألة تكثر إليها الحاجة وتعظم بيانها الفائدة لجميع هذه
الطائفة. أبقاك الله للذب عنها.
الجواب
أدلة الأحكام
عندنا منحصرة في كتاب الله وسنة رسوله 9 المتواترة المنقولة عنه أو أحد الأئمة : المعصومين
بالآحاد مع سلامة السند والإجماع ودليل العقل كالبراءة الأصلية والاستصحاب
والاحتياط ، ولما اشترك الكتاب والسنة والخبر في كونها دالة بمنطوقها تارة
وبمفهومها أخرى انقسمت الأدلة السمعية إلى هذين القسمين. والمفهوم قسمان مفهوم
موافقة ومفهوم مخالفة ، وكانت هذه الأدلة كافية في استنباط الأحكام.
ودل العقل على
امتناع العمل بالقياس على ما يبين في كتب الأصول ، ونعني بالقياس إثبات الحكم في
هذه الصورة لأجل ثبوته في صورة أخرى ، ويعتمد أربعة أركان : الأصل وهو الذي ثبت
الحكم فيه بدليل من نص أو غيره ، والفرع وهو الذي يطلب إثبات مثل ذلك الحكم فيه
والحكم الذي يدعى ثبوته في الفرع بثبوته في الأصل ، والعلة وهي الجامع بين الأصل
والفرع لمناسبة للحكم كما تقول « الخمر حرام فالنبيذ حرام » بالقياس عليه والجامع
هو الإسكار فالخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع والحكم هو التحريم والجامع هو
الإسكار وهو العلة المقتضية لثبوت الحكم فيهما.
إذا عرفت هذا
فتقول : هذا القياس ان كان منصوص العلة وجب العمل به ، ولا يكون ذلك قياسا في
الحقيقة بل إثبات الحكم في الفرع بالنص ، كما في قوله « ص » لما سئل عن بيع الرطب
بالتمر : أينقص إذا جف؟ قالوا : نعم.
قال : فلا. إذا دل
على أن المقتضي للمنع هو اليبوسة الموجبة للنقص ، فيعم
الحكم الرطب
بالتمر والعنب بالزبيب والتين الرطب باليابس وغير ذلك من النظائر في الأحكام التي
ليست منصوصة عندنا بخصوصه قد ثبت فيها الحكم لها بطريق مفهوم الموافقة وهو أبلغ في
الدلالة بالمنطوق كما في قوله تعالى ( فَلا تَقُلْ لَهُما
أُفٍّ ) فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الاولى ومثل هذا يكون
مقطوعا ، أو بطريق مفهوم المخالفة كما في قوله 7 « في سائمة الغنم الزكاة » دل بمفهوم الخطاب على انتفاء
الزكاة عن المعلوفة وفي كونها دليلا خلاف ، أو بطريق القياس المنصوص العلة كما
قلنا في الرطب.
وليس شيئا من هذه
الأنواع بقياس. فلا يتوهم انا نعدي الحكم من صورة إلى أخرى الأعلى أحد الأنواع ،
فلا ينسب إلينا العمل بالقياس.
* * *
بسم الله الرحمن
الرحيم
يقول العبد الفقير
الى الله حسن بن يوسف بن المطهر الحلي :
قد أجزت للمولى
السيد الكبير الحسيب النسيب المعظم المرتضى سيد الاشراف مفخر آل عبد مناف نجم
الملة والدين مهنى بن سنان العلوي الحسيني أدام الله إفضاله وأعز إقباله وبلغ في
الدارين آماله وختم بالصالحات أعماله ، أن يروي عني جميع ما صنفته من الكتب في
العلوم العقلية والنقلية ، وجميع ما أصنفه وأمليه في مستقبل الزمان ان وفق الله
تعالى.
فمن ذلك كتب الفقه
والأحاديث والرجال : كتاب « قواعد الأحكام » مجلدان ، كتاب « مختلف الشيعة » سبع
مجلدات ، كتاب « منتهى المطلب » خرج منه العبادات سبع مجلدات ، كتاب « تبصرة
المتعلمين » مجلد ، كتاب « نهاية الأحكام » خرج منه الطهارة والصلاة مجلد ، كتاب «
تسليك الأذهان » مجلد ، كتاب
__________________
« استقصاء
الاعتبار في معاني الأخبار » مجلد ، كتاب « خلاصة الأقوال في معرفة الرجال » مجلد
، كتاب « تحرير الأحكام الشرعية » أربع مجلدات ، كتاب « إرشاد الأذهان » مجلد ،
كتاب « تذكرة الفقهاء » خرج منه الى النكاح اربع عشر مجلدات ، كتاب « مدارك
الأحكام » خرج منه الطهارة والصلاة مجلد ، كتاب « الدر والمرجان في الأحاديث
الصحاح والحسان » مجلد ، كتاب « تهذيب النفس في معرفة المذاهب الخمس » مجلد ، كتاب
« تنقيح القواعد المأخوذة عن آل يس » مجلد ، كتاب « نهاية الوصول الى علم الأصول »
أربع مجلدات ، كتاب « نهج الوصول الى علم الأصول » مجلد ، كتاب « منتهى الوصول إلى
علمي الكلام والأصول » مجلد ، كتاب « تهذيب الوصول الى علم الأصول » مجلد صغير ،
كتاب « مبادئ الوصول الى علم الأصول » مجلد صغير ، كتاب « غاية الوصول وإيضاح
السبيل في مختصر منتهى السئول والأمل في علمي الأصول والجدل » وهو شرح أصول ابن
حاجب مجلد ، كتاب « مناهج اليقين في أصول الدين » مجلد ، كتاب « أصول الدين » مجلد
، كتاب « معارج الفهم في شرح النظم » مجلد ، كتاب « مناهج الهداية ومعارج الدراية
» مجلد ، كتاب « الأبحاث المفيدة في تحقيق العقيدة » مجلد ، كتاب « أنوار الملكوت
في شرح الياقوت » مجلد ، كتاب « نهاية المرام في علم الكلام » خرج منه أربع مجلدات
، كتاب « نهج المسترشدين في أصول الدين » مجلد مختصر ، كتاب « نظم البراهين في
أصول الدين » مجلد وجيز ، كتاب « كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد » مجلد ، كتاب
« مقصد الواصلين في أصول الدين » مجلد ، كتاب « كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد
» مجلد ، كتاب « تسليك النفس الى حضرة القدس » مجلد ، كتاب « النحو » مجلد ، كتاب
« مطالب العلية في علم العربية » مجلد ، كتاب « بسط الكافية » مجلد ، كتاب « كاشف
الإستار في شرح كشف الأسرار » مجلد ،
كتاب « المقاصد
الوافية بفوائد القانون والكافية » مجلد ، كتاب « الدر المكنون في شرح القانون » ،
كتاب « الأسرار الخفية في العلوم العقلية » مجلد ، كتاب « القواعد والمقاصد » مجلد
صغير ، كتاب « القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية » مجلد ، كتاب « نهج العرفان
في علم الميزان » مجلد ، كتاب « بسط الإشارات إلى معاني الإشارات » مجلد ، كتاب «
كشف الخفاء من كتاب الشفا » خرج منه مجلدان ، كتاب « لب الحكمة » كتاب « نور
المشرق في علم المنطق » مجلد ، كتاب « التعليم الثاني » عدة مجلدات خرج منها بعضها
، كتاب « إيضاح المعضلات في شرح الإشارات » مجلد ، كتاب « كشف التلبيس في بيان سير
الرئيس » مجلد ، كتاب « كشف المشكلات من كتاب التلويحات ».
وأجزت أن يروي
جميع ما رويته وأجيز لي روايته في جميع العلوم العقلية والنقلية ، وكذا أجزت له أن
يروي عني جميع ما صنفته ورويته وأجيز لي روايته وثبت عنده روايتي له من جميع
المصنفات والروايات.
وكتب العبد الفقير
الى الله تعالى حسن بن يوسف بن علي بن المطهر ، أعانه الله تعالى على طاعته ووفقه
للخير وملازمته ، في شهر المحرم سنة عشرين وسبعمائة بحلة.
والحمد لله وحده ،
وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم وآله الطيبين الطاهرين.
أجوبة المسائل المهنائية
الشيخ جمال
الإسلام فخر الدين
محمد بن
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي
( ٦٨٢ ـ ٧٧١ )
بسم الله
الرحمن الرحيم
( فصل ) يذكر فيه
كلام الشيخ جمال الإسلام فخر الدين محمد وجوابه في المسائل التي أجاب عليها بخطه
من غير زيادة ولا نقصان.
لله الحمد ، تأمل
العبد الفقير الى الله تعالى محمد بن الحسن بن يوسف ابن علي بن مطهر المسائل التي
أفادها مولانا السيد المعظم العلامة الأعظم شرف آل طالب فخر العلويين الحائز للقسط
الأوفى من فضائل الأخلاق والفائز بالسهم المعلى لطيب الاعراق ، أفضل علماء الافاق
أعلم الفضلاء على الإطلاق نجم الملة والحق والدين مهنى بن سنان الحسيني أدام الله
أيامه ، فوجدتها صادرة عن نفس قدسية وفكره نورانية وفيض الهي وتأييد رباني ، زاكيا
فيها طريق التحقيق سالكا فيها مسالك التدقيق ، وكتبت عليها ما خطر بفكري الفاتر
وذهني القاصر ، فان طابق المراد فالحمد لله على السداد والا فهو أولى من ستر العوار
وجبر العثار ، فإنه على شيم أجداده الطاهرين وسنن أولياء الله المقربين ، والتجاوز
عن خطأ الخاطئين من شيم الحلم وإصلاح الفاسد من فوائد العلم ، وهو بسلامته
متصف بالكمالين
وحائز الرئاستين وجمع بين العلم والعمل فهو من أهل زمانه الأفضل.
وقد أجزت أيضا أن
يروي جميع مصنفاتي ومؤلفاتي ومقرواتي ، فليروها لمن شاء وأحب ، وأجزت له أن يروي
مصنفات والدي عني وعنه ، وجميع ما صنفه جدي في الأصول والحديث ، وجميع ما صنفه
قدماء علمائنا بطريق إسنادي إليهم ، وجميع مصنفات الإمام الأعظم أفضل المحققين
خواجه نصير الملة والحق والدين الطوسي قدس الله روحه ، عني عن والدي عنه ، وجميع
مصنفات أفضل المتأخرين فخر الدين الرازي عن والدي عن نجم الدين عن أثير الدين
الأبهري.
مسألة (١)
ما يقول سيدنا في
شخص غرس في أرض شجرا ونخلا بإذن صاحب الأرض أو وكيله بشرط أن يكون الغرس بين صاحب
الأرض والغارس نصفين ثم بدا لصاحب الأرض أن هذه مغارسة فاسدة ، فهل له أن يلزم
صاحب الغرس بقلع غرسه من غير ضمان أرش أم ليس له ذلك ، وهل يجوز أن يتفقا على بقاء
الغرس مدة معينة بأن يكون نصف المغروس للثابت المعين لصاحب الأرض عن أجرة أرضه
والنصف الآخر للغارس أم لا يجوز ذلك. وإذا انقضت المدة المعينة والغرس باق على
حاله هل يجوز لصاحب الأرض إلزام المستأجر بإزالته وقلعه الا أن يجدد له عقدا
مستأنفا أم ليس ذلك. أفتنا في ذلك مفصلا.
الجواب
ليس القلع الا مع
الأرش ، ودليله أن صاحب الأرض طلب تفريغ أرضه ، وهو تحصيل صفة كمال لها في المالية
لا يمكن الا أن ينقص مال الغير ، وذلك الغير غير معد في شغل الأرض بحيث يهدر نقص
ملكه ، فوجب جبره بما نقص منه.
ويجوز أن يتفقا
على بقاء نصف الغرس مدة معينة بعوض هو النصف الآخر ، وإذا انقضت المدة جاز له
قلعه.
مسألة (٢)
ما يقول سيدنا في
المساقاة ، فإنه إذا حضرت الثمرة جاز لكل من المساقي ومالك الأرض أن ينقل بحصة
صاحبه بالخرص ، وكذلك المزارع فهل يجوز لأجنبي عنهما أن يقبل حصتهما معا بخرصهما
أم لا يجوز ذلك ، فان هذه المسألة والتي قبلها يستعملونها في مدينة رسول الله 9 كثيرا ، بل
الغالب على جميع أملاك المدينة المغارسة بحصة من الغروس والغالب على الثمار فإنها
تخرص ويتقبلها بالخرص من ليس هو شريك فيها ، وربما كان هذين الأمرين وأشباههما سبب
عزل المملوك نفسه عن القضاء فيهما بعد مباشرتها ، لأن أمير المدينة يلزم الحاكم
بها أن يحكم بصحة ذلك وأشباهه بغير اختياره ، فأوضح لنا أسعدك الله هذه المسألة
وما قبلها وكيف السبيل الصحيح ، وهل يجوز لكل شريكين أو أكثر في الثمرة أن يقبل
أحدهم بحصة الآخرين أم لا يجوز ذلك إلا في المساقاة والمزارعة خاصة.
الجواب
لا استبعاد في
تعدية الحكم من الشريك إلى الأجنبي في ذلك لتساويهما في المصلحة الناشئة من هذا
الحكم ، وهذا القبيل غير لازم بل كأنه اذن في التصرف في بعض ، ولهذا لو نقص من
الثمرة لم يلزمه النقص ويجوز لكل شريكين أو أكثر في ثمرة أن يقبل أحدهم بحصة
الآخرين.
مسألة (٣)
ما يقول سيدنا
فيما نقل بعض أصحابنا وبعض العامة أيضا أن المقام كان على
عهد رسول الله 9 لاصقا بالبيت ،
وانه غير بعد وفاة سيدنا رسول الله الى هذا المكان ، وهو الموضع الذي فيه الآن ،
فإذا كان الأمر على هذه الصورة مع أن الأمر بالصلاة في الآية الكريمة قد عين فيها
مقام إبراهيم وبين لنا رسول الله 9 مكانه ، فكيف تصح الصلاة في غيره.
وتغير عثمان كان
عليه في زمن رسول الله 9 فقد نقله جماعة من أصحابنا ومن العامة ، وأظن أيضا أن ابن
الجوزي قد نقله في كتاب « اشارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن » ونقله الأزرقي في
« تاريخ مكة » وغيرهما من مصنفي الجمهور ، فكيف يكون الحال في هذا السؤال آمنك
الله من حوادث الأيام والليال.
الجواب
المشهور عند
أصحابنا أن موضع المقام حيث هو الان ، ولا عبرة بما يخالف ذلك.
مسألة (٤)
ما يقول سيدنا في
نصيب صاحب الزمان 7 من الخمس ، هل يذهب مولانا الى صرفه الى المحتاجين من بني
عبد المطلب أم لا ، فان كان مولانا أيده الله يذهب الى ذلك فهل يكون بحكم ماله (ع)
من غير الخمس كميراث من لا وارث له وغيره مما هو مختص به حكم نصيبه من الخمس في
جواز صرفه الى المحتاجين من بني عبد المطلب أم لا.
الجواب
هذه مسألة خلافية
بين أصحابنا ، والمعتمد اما حفظ نصيبه 7 الى حين ظهوره أو تفريقه على المحاويج من باقي الأصناف على
سبيل مؤنتهم ومعوزة نفقتهم بإذن حاكم الشرع.
مسألة (٥)
ما يقول سيدنا في
الإنسان إذا عرف خطه معرفة لا شك فيها وعرف أنه لم تجر له عادة بوضع الخط الا على
شهادة محررة ، غير انه لم يعرف الصورة المشهود عليها من حين أداء الشهادة فلا
يذكرها ، ولو تذكرها واجتهد لا تؤدي أمور ثبت عليها الشهادة ، فهل يجوز له أن يشهد
والحال هذه في هذه الصورة أم لا يجوز الشهادة حتى يعرف الواقعة ويفصلها ، ولو عرف
خطه وتحققه وهل يؤدي الى أن أحدا لا يؤدي الشهادة أبدا لعسر ذلك.
الجواب
لا يجوز أن يشهد
الا بما يعلم ، لأن النبي 9 أشار الى الشمس وقال : على مثلها فاشهد والا فدع.
مسألة (٦)
ما يقول سيدنا هل
يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي أم لا يستفاد ذلك الا من جهة
السمع.
الجواب
ذهب أصحابنا إلى
أنه عقلي ، وخالف في ذلك قوم آخرون.
احتج أصحابنا بأن
التكليف إلزام المشقة ، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح. أما المقدمة الأولى مبنية
على تصور معنى التكليف ، وأما الثانية بديهية.
وإذا كان لا بد من
العوض فاما أن يكون مما يصح الابتداء بمثله أو مما لا يصح ، الابتداء بمثله والأول
باطل والا كان التكليف عبثا ، فتعين الثاني وهو الثواب هو النفع المقارن للتعظيم
والتبجيل.
مسألة (٧)
ما يقول سيدنا في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هو واجب
عقلي أم من
الواجبات السمعية ، إذ لو كان واجبا عقلا لوجب على الله سبحانه وتعالى ، ولو وجب
في حكمته ذلك لما كان يقع منكرا أصلا ، والواقع بخلافه.
فأوضح لنا هذه
المسألة لا زلت موضحا لكل مشكلة.
الجواب
اختلف المتكلمون
في هذه المسألة ، فذهب بعضهم الى أن وجوبها عقلي وذهب آخرون الى أن وجوبها سمعي ،
للدليل الذي ذكره بسلامته في سؤاله.
لكن يمكن أن يقال
: قد جاز أن يكون وجوبها عليه تعالى مشروطا ، كما نقول في التكليف انه يجب عليه
بشرط الأمر ، ويشترط في حقه تعالى أن يبلغ الإلجاء بحيث يبطل التكليف.
مسألة (٨)
ما يقول سيدنا في
من يشتري شيئا ويؤدي عنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام ، هل
يكون الشيء الذي يشتري والمرأة التي يتزوجها حراما عليه لا يجوز له التصرف فيه ولا
وطي المرأة أم يكون ذلك كله حلال وتصرفه فيه جائز ويلزم الدراهم المغصوبة ذمته.
الجواب
اما أن يشتري بعين
المال المغصوب أو يشتري في الذمة وينقده ، فان كان الأول فإن أجاز المالك كانت
العين وان لم يجز لم ينتقل العين إلى المشتري وكان تصرفه حراما ، وان كان الثاني
كان الشراء صحيحا وتصرفه في المبيع سائغا وعليه صرف المال.
وأما النكاح فإن
أصدق المرأة المال الحرام بعينه بطل المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل ، ومع هذا
لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المسمى لأنه إنما ينتصف بالطلاق وما حصل مع الدخول ،
وان أصدقها شيئا في الذمة
ونقدها المال
الحرام كان التزويج أيضا مباحا وكان دفعه للمال باطلا ويجب عليه للمرأة المسمى
وانتزاع ما دفعه الى المرأة وتسليمه الى مالكه.
مسألة (٩)
ما يقول سيدنا إذا
حصل الشك في يوم عرفة ولم يحصل غلبة ظن بأمر من الأمور ، هل يجب على الحاج الوقوف
بعرفة يومئذ أم لا.
الجواب
لا يجب عليه تعدد
الموقوف بالموقفين ، بل إذا لم يثبت أول الشهر بنى على كمال ذي القعدة ثلاثين يوما
ووقف يوم تاسع ذي الحجة بالنسبة الى هذا العدد ، وكذا في المشعر ومنى.
مسألة (١٠)
ما يقول سيدنا في
شخص يبيع الفاكهة وغيرها وإذا اجتمعت عنده الفلوس جاءني بها فأخذها منه ولا يتفق
عندي في ذلك الوقت دراهم ثم بعد ذلك يتفق دراهم فأعطيه مقدار صرف فلوسه الذي
أخذتها منه ، وتارة تنعكس القضية فأعطيه الدراهم وليس عنده فلوس ثم آخذ منه صرف
الدراهم الذي أعطيه في نقدات متفرقة على قدر ما يتعيش من غير عقد ولا كلام الا على
هذه الصفة ، فهل يكون هذا الأمر جائزا ويحل التصرف فيما أخذته منه ويأخذه مني أم
لا يحل ذلك.
الجواب
هذه تشبه
المعاوضات الخالية من العقود اللازمة في إباحة كل منهما في التصرف فيما صار اليه
وجواز رجوع كل منهما الى العين مع بقائها.
مسألة (١١)
ما يقول سيدنا في
الحمام ، فان بقاء مدة الإنسان فيه مجهولة ومقدار الماء
يستعمله مجهول ،
فهل يكون مكثه في الحمام وان طال وقلب الماء عليه وان كثر مأذونا فيه مباحا له
بشاهد الحال وليس لصاحب الحمام معارضته في ذلك أم له إخراجه إذا طال المكث ومنعه
من قلب الماء إذا كثر ، وبأي وجه يلزم هذا الأمر ويصح حتى يكون الإنسان بريء الذمة
فيما يفعله في الحمام من طول المكث وكثرة استعماله الماء ، فان الناس يختلفون في
ذلك ، فبينه لنا أسعدك الله سعادة الأبد.
الجواب
هذا مبني على
عوائد الناس واباحة ذلك بالاذن العام ، فان فرض كراهة صاحب الحمام لطول المكث وكره
استعمال الماء كان الاحتياط ضبط اللبث بالزمان المعين والماء بالمقدار المعين كيلا
ووزنا.
مسألة (١٢)
ما يقول سيدنا في
الدراهم التي من بلاد الشام ، فإنها مخلوط بالنحاس ولا يعلم مقدار ما فيها غير
أنها معلومة الصرف بين الناس ، هل يجوز والحال هذه صرفها بالفلوس وغيرها أو
المعاملة بها أم لا.
الجواب
نعم يجوز ذلك إذا
كانت معلومة الصرف بين الناس.
مسألة (١٣)
ما يقول سيدنا في
صاحب الحمام هل يضمن قماش من يعير الى الحمام وان لم يقل له شيئا لأن شاهد الحال
يقتضي حفظه لما يترك على المصاطب التي عنده أم لا يضمن حتى يقال له ما يقتضي الحفظ
ثم يفرط في ذلك.
الجواب
لا يضمن الا مع
التعدي أو التفريط مع الإيداع والنص دال عليه.
مسألة (١٤)
ما يقول سيدنا في
من فرض التمتع بالعمرة إلى الحج فأحرم متمتعا فلما صار الى مكة ضاق عليه الوقت أو
حاضت المرأة فنقل نيته الى الإفراد ، ثم قضى مناسك حجه واتى بعمرة مفردة بعد ذلك ،
هل يسقط عنه فرض الحج والحال هذه أم لا يسقط عنه فرض التمتع.
الجواب
نعم يسقط فرض الحج
بذلك وفرض التمتع سقط بالقدر واكتفى الشارع منه بمطلق الحج ولم يفرض عليه الإعادة.
مسألة (١٥)
ما يقول سيدنا في
المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج كما يجب على المتمتع أم
يجوز لكل واحد أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في أخرى.
الجواب
نعم يجب عليهما
الإتيان بهما في عام واحد لا على أنه شرط بل لأجل وجوب الفورية ، ولو فرض أنه ترك
العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني.
مسألة (١٦)
ما يقول سيدنا في
المحصر ، فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يطاف عنه على التفصيل الوارد
، فلو جامع قبل ذلك ما الذي يجب ، وهل يكون عليه الكفارة بتكرر المجامعة أم لا.
الجواب
يجب عليه الكفارة
وتتكرر بتكرر الوطي.
مسألة (١٧)
ما يقول سيدنا في
الرقبة ، هل تكون داخلة في الرأس في وجوب تقديمها في الغسل أو تكون مع الجسد يغسل
جنبها الأيمن مع الجانب الأيمن وجنبها الأيسر مع جانبها الأيسر.
الجواب
الاولى حكمها حكم
الرأس في وجوب التقديم وعدم اعتبار اليمين واليسار فيها.
مسألة (١٨)
ما يقول سيدنا في
المرأة إذا اجتمع عليها غسل حيض ونفاس وجنابة ، فهل يجب عليها أن تغتسل عن كل واحد
غسلا أم تكفيها غسل واحد عن الجميع ، وهل يجب عليها تعين الأحداث التي عليها عند
نيته أم تجزيها الغسل ولو أغفلت ذكر بعض الأحداث عامدة وناسية ، وإذا كان يجزيها
غسل الجنابة عن غيرها هل يسقط فرض الوضوء في هذه الصورة أم لا.
الجواب
نعم يجزيها غسل
الجنابة عن الجميع ولا يجب عليها تعين الأحداث كلها إذا عينت غسل الجنابة ولا وضوء
عليها.
مسألة (١٩)
ما يقول سيدنا في
المرأة إذا طهرت من الحيض ، هل يجوز لزوجها وطؤها قبل الغسل أم لا يجوز ذلك الا
بعد الغسل.
الجواب
الأقرب الجواز على
كراهية.
مسألة (٢٠)
ما يقول سيدنا في
الرشد هل هو إصلاح المال وعدم صرفه في غير الأغراض الصحيحة أم لا ، وهل يشترط
انضمام العدالة الى ذلك.
الجواب
لا يشترط العدالة
في ذلك ويكفي إصلاح المال.
مسألة (٢١)
ما يقول سيدنا في
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل يذهب مولانا إلى أنه واجب على الأعيان وهو
إذا قام به البعض لم يسقط عن الباقين أو هو واجب على الكفاية ، فأوضح لنا ذلك هداك
الله الى أرشد المسالك.
الجواب
اختلف الناس في
هذه المسألة ، فذهب قوم الى وجوبه على الأعيان وهو مذهب ابن حمزة وقواه الشيخ
الطوسي في بعض أقواله ، وذهب السيد المرتضى وأبو الصلاح وابن إدريس وابن البراج
إلى أنه واجب على الكفاية ، بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين وان لم يقم
به أحد استحق كل عالم به متمكن من الأمر الإثم على الإخلال به ، وان لم يمكن
إيقاعه إلا بالكل وجب على الكل.
احتج لوجوبه :
الأول ـ قوله
تعالى ( خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ) والتأسي واجب على كل المكلفين لقوله تعالى ( لَقَدْ
كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .
__________________
الثاني ـ قوله ( كانُوا لا
يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ) .
الثالث ـ قول
النبي 9 « لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر » الحديث.
احتج الآخرون
بوجهين :
أ ـ قوله تعالى ( وَلْتَكُنْ
مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ولم يعم.
ب ـ ان الغرض
المقصود من ذلك هو ارتفاع المنكر ووقوع المعروف ، فاذا حصل من البعض لم يجب على
الباقين لاستحالة تحصيل الحاصل.
مسألة (٢٣)
ما يقول سيدنا في
جماعة من أصحابنا راهم المملوك وفيهم من ينسب الى العلم إذا ذكر الإنسان بحضرتهم
سيدنا رسول الله 9 ينكرون ذلك غاية الإنكار ويقولون لا يفصل بين النبي وآله
بعلى ، مع أن النحاة ذكروا أن العطف على الضمير المخفوض بغير اعادة الخافض ضعيف ،
فهل ورد في هذا أمر مخصوص يخالف ما نص عليه النحاة أم لأصحابنا وجه.
الجواب
لا وجه لهذا القول
، بل القول ما قاله النحاة ، ولو اتباع النقل ما جاز إلا بإعادة حرف الخافض ، على
أنه قد ورد في كثير من الأدعية عنهم :.
مسألة (٢٤)
ما يقول سيدنا في
علم النحو ، فان من لا يعرفه يتعذر عليه معرفة كلام الله
__________________
وكلام رسول الله 9 وكلامه أهل البيت
: ، وقد جاء في الحديث « ان الله لا يقبل دعاء ملحون » ، فهل قال أحد بوجوب
معرفته أم لا.
الجواب
نعم يجب معرفة
النحو على الكفاية ، لأن معرفة الفقه واجبة على الكفاية ، ولا تتم الا بمعرفته ،
فتكون واجبة. ولا يجب معرفة النحو بجميع مسائله ، بل ما تتوقف الأدلة الشرعية
عليه.
مسألة (٢٥)
ما يقول سيدنا في
الماء إذا بلغ كرا فصاعدا وقد جمد وجهه من شدة البرد ولاقته نجاسة ، هل يكون حكم
الذائب عدم التأثير بالملاقاة أم يكون له حكم آخر.
الجواب
الأقرب أن حكمه
حكم الجامدات في تنجيس ما لاقى النجاسة خاصة.
وكتب هذه الاسطر
محمد بن المطهر في منتصف محرم سنة عشرين وسبعمائة.
فهرس
الكتاب
كلمة مهني بن سنان في المقدمة................................................... ١٧
كلمة العلامة الحلي في المقدمة.................................................... ١٩
المؤمن هل يجوز أن يكفر من بعد إيمانه أم لا....................................... ٢٠
هل يجوز للمؤمن أن يقسم بالله أنه من أهل الجنة................................... ٢٢
هل يجوز للشريف أن ينسب جلده إلى النبي والوصي............................... ٢٣
حكم الخضر الذي يسقى بالماء النجس دائما...................................... ٢٣
حرمة نسل البهيمة موطوءة الانسان هل هي بعد الوطي أم قبله...................... ٢٤
وجه تقبيل الأرض عند أبواب المشاهد المشرفة..................................... ٢٤
سماع الغناء إذا كان بغير شبابة ولا دف.......................................... ٢٥
سفر المرأة مع أجنبي ثم ادعاء الزوجية............................................. ٢٥
تفسير آية « قال الملأ الذين استكبروا »........................................... ٢٦
حكم من قال « جميع مالي نصفه لأخي »........................................ ٢٧
شرح حديث « أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ».............................. ٢٧
ذبيحة من يعمل بالشرائط ولا يعتقد وجوبها....................................... ٢٨
هل يجوز قطع الآية في الصلاة والدعاء طبق مضمونها............................... ٢٨
لو تاب العبد ثم أذنب ومات هل تقبل توبته....................................... ٢٩
الألم المبتدأ هل يحسن فعله إذا كان لطفا لغير المؤلم................................. ٢٩
شراء حصة من الماء الجاري كيف يكون.......................................... ٣٠
تحليل وطي الأمة بلفظ التحليل والإباحة.......................................... ٣٠
شرح حديث « ما ترددت في شيء أنا فاعله ».................................... ٣١
حكم الحشيشة................................................................. ٣٢
استصحاب النهر النجاسات وتغيره بها ثم عود اطلاقه............................... ٣٣
الماء النجس إذا اجتمع كرا هل يطهر أم لا........................................ ٣٣
نذر الصلاة عند كل وضوء والاخلال به.......................................... ٣٣
وجوب التكبير عند انتهاء الحال من الخوف إلى التسبيح............................. ٣٤
حكم الصبغ في الثياب المصبوغة ببلاد الكفر...................................... ٣٤
حكم التحية في التسليم بدلا من السلام........................................... ٣٥
انكشاف العورة في أثناء الصلاة هل يبطل الصلاة.................................. ٣٦
غسال والثياب الذين يغسلون في الأسواق......................................... ٣٦
حكم غسل الثياب وعصرها..................................................... ٣٧
الصابون الذي لم يعلم من عمله هو هو طاهر أم لا................................. ٣٧
الفرق بين التبييب بالجنابة والاحتلام في النهار..................................... ٣٧
القول في تقاعد محمد بن الحنفية عن نصرة الحسين (ع)............................. ٣٨
نفي مواجهة السيدة سكينة للشعراء.............................................. ٣٩
نظر المملوك إلى سيدته.......................................................... ٣٩
نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي..................................................... ٤٠
اخراج الزكاة من النقد يؤول إلى نفاذه............................................ ٤١
القول في حديث « لو كان لي يد ثالثة لاستعنت بها على الأكل »................... ٤١
كيفية الرواية عن النبي واللفظ الذي يقال فيها..................................... ٤٢
نظر النساء لبعضهن عاريات ما خلا العورة........................................ ٤٢
حكم ما يعمله بعض النساء من مثل العمامة....................................... ٤٣
خضب اليد بالحناء للنساء والرجال............................................... ٤٣
نية الأقطار مع عدم الاتيان بالمفطر............................................... ٤٤
رفع المانع بعد الزوال من نهار رمضان............................................. ٤٤
صفة الشعر المعقوص............................................................ ٤٥
الصلاة قبل غسل اليد الماسة للميت.............................................. ٤٥
حكم الجليدات الصغار التي تطلع قرب الأظفار.................................... ٤٥
كور كثير الرشح يوضع على أرض نجسة......................................... ٤٦
الاخلال بجزء من الغسل في الغسلة الأولى......................................... ٤٦
الصلاة والافطار بأذان الجمهور.................................................. ٤٧
حد الناصب الذي يحرم ذبيحته ومناكحته......................................... ٤٧
لو أخل شخص بوضوئه هل يجب على الذي يراه تنبيهه............................ ٤٨
هل يجب اعلام من يغتسل بماء نجس أنه نجس...................................... ٤٨
شراء جلود الغنم من بلد يقول أهله بطهارة جلد الميتة بعد الدبغ..................... ٤٩
شراء الجلود من سوق المسلمين.................................................. ٤٩
السجود على السبحة التي تكون كالحلق.......................................... ٥٠
حول حديث « إن الله يحب العبد ويبغض عمله »................................. ٥٠
هل يصح كون آدم ونوح ضجيعا علي (ع)....................................... ٥٠
الابتداء بالنفع المقارن للتعظيم والتبجيل........................................... ٥١
حكم الحرج عند غسل النجاسة كل ساعة........................................ ٥٢
لو ادعى شخص أنه شريف حسني أو حسيني..................................... ٥٢
عدم علم المصلي بالواجب والمستحب من الصلاة مبطل لها.......................... ٥٣
الاعتقاد مع عدم القدرة على إقامة الدليل كاف في الايمان.......................... ٥٣
حكم الرجل المحافظ على الواجبات مع عدم علمه بالعقائد.......................... ٥٤
جواز التقليد في الفروع......................................................... ٥٥
غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أم لا.......................................... ٥٥
استباحة الوضوء للمتطهر قبل دخول الوقت....................................... ٥٦
استباحة ما يستبيحه المتطهر بالماء للمتيمم......................................... ٥٦
عدم جواز اخراج الحصى من المسجد............................................. ٥٦
هل يجب فرك النجاسة عند الغسل............................................... ٥٧
وجوب العدة على الصغيرة واليائسة.............................................. ٥٧
استفادة الاعتقادات من الكتب.................................................. ٥٧
كيفية غسل مخرج البول........................................................ ٥٨
شراء اللحم من بلد يذبح به المسلمون وأهل الذمة.................................. ٥٨
المأخوذ من يد المسلم من الذبائح................................................. ٥٨
طهارة الماء ما لم يتغير........................................................... ٥٩
حكم نجاسة البئر ووجوب النزح................................................. ٥٩
إضافة السلام في التشهد........................................................ ٦٠
التسليم عقيب التشهد وكيفيته.................................................. ٦١
صوم الكفارة وقضاء شهر رمضان هل يجوز للمسافر............................... ٦١
الماء المضاف إذا غسل به الثوب النجس أو البدن................................... ٦٢
الماء الذي يغسل به النجاسة وينفصل غير متغير.................................... ٦٢
المسح على الرجل عند تقاطر الماء منها............................................ ٦٣
نجاسة الذهب والفضة وكيفية تطهيرهما........................................... ٦٣
اصرار الزوجة على الزنا واطلاع الزوج على ذلك................................. ٦٤
حكم من لا يحسن التورية في القول.............................................. ٦٤
الاستثناء في قوله تعالى « إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
»................... ٦٥
الممتنع بها هل تعتد في الوفاة كالحرة أو كالأمة..................................... ٦٦
وضع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه لظلمة.................................. ٦٦
الأكل أو الشرب هل يبطلان الصوم المندوب أو غير المعين.......................... ٦٧
عقد نية الصوم في القلب حال الصلاة............................................ ٦٧
القول في ولد الزنا وسؤره....................................................... ٦٨
حد الكعبين الذي يجب المسح عليهما............................................. ٦٩
المسح إلى مفصل الساق للخروج عن الخلاف..................................... ٦٩
قراءة البسملة قبل تعيين السورة.................................................. ٧٠
مكان نية الصلاة............................................................... ٧٠
الوطي في دبر المرأة............................................................. ٧١
الصلاة في تكة أو قلنسوة نجسة في المسجد........................................ ٧١
حكم طعام أهل الكتاب وما هو................................................. ٧١
الحد الذي يجب السجود عليه من الجبهة.......................................... ٧٢
الاستحالة هل تطهر المستحيل................................................... ٧٢
الندم على فعل الطاعة وفوات المعصية............................................. ٧٢
شرب الماء في الزجاج........................................................... ٧٣
حكم اللبن والإنفحة من الميتة.................................................... ٧٣
وجوب الكفارة على من جامع قبل طواف النساء.................................. ٧٣
كيفية عصمة الأنبياء :...................................................... ٧٣
اللحم الذي لا يعلم أنه مذكى أم لا.............................................. ٧٤
زوال الدهن النجس وبقاء أثره................................................... ٧٥
المسك والجلدة التي تحويه........................................................ ٧٥
الحج المندوب لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج.......................................... ٧٦
التشبه بالفاسقين في الشرب والنكاح............................................. ٧٦
قطع صلاة النافلة لغير ضرورة................................................... ٧٧
تكبير الركوع والسجود هل هو واجب أم لا..................................... ٧٧
التكبير للقيام عقيب التشهد الأولى............................................... ٧٨
التمتع بالنساء بمكة عقيب الاحلال من الحج...................................... ٧٨
من جامع مرارا هل يكفيه غسل واحد............................................ ٧٨
الوكالة غير المشروطة في الطلاق عند إبراء الصداق................................ ٧٩
حول دعاء القنوت « وسلام على المرسلين .. »................................... ٧٩
مكان الاحرام لمن يحج على طريق المدينة.......................................... ٧٩
كراهة مجامعة المحتلم قبل الغسل.................................................. ٨٠
حد الفقاع المحرم............................................................... ٨٠
هل يجوز أكل عصير العنب وطبخه قبل الغليان.................................... ٨١
يحل أكل الملبن إذا ذهب ثلثا عصيره.............................................. ٨٢
الطلاق المعلق على الشرط....................................................... ٨٢
رواية الحديث بالمعنى............................................................ ٨٣
الطين النجس يعمل منه الأشياء كيف يطهر....................................... ٨٤
نذر الصلاة عند كل وضوء هل يجزي كل صلاة................................... ٨٤
قضاء الصلاة في فرض الفرع السابق............................................. ٨٤
قضاء الصلوات هل هو واجب مضيق أم لا....................................... ٨٥
صلاة الفريضة أول الوقت لمن عليه قضاء......................................... ٨٥
صلاة النافلة لمن عليه قضاء الصلوات............................................. ٨٦
الصوم مع عدم الالتزام بالكفارة المخيرة........................................... ٨٦
من عليه صلاة واجبة غير الخمس هل يجوز له المندوب.............................. ٨٦
كيفية تطهير الثوب المصبوغ بصبغ نجس.......................................... ٨٧
عند فقدان الماء هل يجب السعي في وجدان أرض طاهرة............................ ٨٧
هل يجب السعي إلى الماء مع بعده................................................ ٨٧
في المثبتين القائلين بأن الجواهر والاعراض ليست بفعل فاعل......................... ٨٨
حكم من يقول بقدم العالم....................................................... ٨٨
الجاهل بالوجوب هل تصح عبادته............................................... ٨٩
بطلان عمل من يقوم بالواجبات رجاء الثواب وخوف العقاب....................... ٨٩
نسيان ترتيب الصلوات الفائتة وكيفية اتيانها....................................... ٩٠
الغسلة الثالثة هل هي مبطلة للوضوء.............................................. ٩٠
وجوب رد السلام وتسميت العاطس............................................. ٩١
يجب الاستجمار لغائط نفسه أو لكل غائط....................................... ٩١
حكم ماء الاستنجاء............................................................ ٩١
حد وجوب السجود بالكفين.................................................... ٩٢
الفيل هل هو نجس أم لا........................................................ ٩٢
من عليه قضاء صلوات ونسي المتقدم منها والمتأخر................................. ٩٢
الألم هل يكفي في حسنه كونه لطفا أم لا......................................... ٩٣
بذل الروح دون سب الأئمة :............................................... ٩٣
في نية قضاء الصوم هل يجب الترتيب للأيام الفائتة................................. ٩٤
هل يجب على المسافر الافطار بالماء أو أكل شيء.................................. ٩٤
التقليد في الأصول الاعتقادية والفروع............................................ ٩٤
اجزاء صلاة وقع جزء منها في الوقت............................................. ٩٥
هل ينجس الآدمي بالموت أم لا.................................................. ٩٥
ميتة غير الآدمي هل ينجس الملاقي بها............................................ ٩٦
الصلاة بالحمد وحدها خوف فوات الوقت ثم تبين سعته............................ ٩٧
كيفية الذكر في الركوع........................................................ ٩٧
الأمر والنهي في المنام من قبل النبي أو الإمام........................................ ٩٧
حكم الصلاة المنذورة........................................................... ٩٨
حكم الطلاق ثلاثا عند اختلاف الزوجين في المذهب............................... ٩٨
التكاليف إذا قام بها المكلف خوفا من العذاب والرجاء في الثواب.................... ٩٩
الحلف في الكتاب هل يكون حلفا.............................................. ١٠٠
عبادات المقلد في الأصول الاعتقادية............................................ ١٠٠
تقليد كتب الأصحاب........................................................ ١٠١
هل يجب السعي إلى المفتي إذا احتاج إلى ذلك.................................... ١٠١
حكم الشيرج والزيت من بلاد للمسلمين وغيرهم................................ ١٠١
تحريم استقبال القبلة واستدبارها................................................ ١٠٢
نفض التراب النجس عن الثوب وغيره.......................................... ١٠٢
دري الحافظي وتصانيفه....................................................... ١٠٣
حول الرواية عن قاضي شهر رمضان يتابع ستة أيام ويفرق الباقي.................. ١٠٣
نذر صوم سنة معينة متتابعة والاخلال بالصوم عمدا.............................. ١٠٣
لو نذر صوما معينا ففاته لعذر هل يجب عليه القضاء.............................. ١٠٤
طبخ حب رمان محلى بزبيب معتصر............................................ ١٠٤
هل يحرم عصير التمر إذا غلا.................................................. ١٠٤
شراء الجلود من غير بحث عن شيء من أحوالها................................... ١٠٥
كراهية الصلاة في ثوب يكون تحت وبر الأرانب................................. ١٠٦
الكلام في اسلام آباء النبي والوصي (ع)......................................... ١٠٦
الانتقال من سورة إلى أخرى................................................... ١٠٧
ماذا يجب في النية للغسل والوضوء.............................................. ١٠٨
غسل الوجه باليدين هل فيه كراهية............................................ ١٠٨
عدم تداخل الأغسال.......................................................... ١٠٨
الاعتقاد تسليما أو تقليدا من دون نظر واستدلال................................. ١٠٩
كلمة مهني بن سنان للأسئلة الثانية وإجازته..................................... ١١٤
الطلاق ثلاثا مع الرجعة في مجلس واحد......................................... ١١٧
طفل الصيد الذي لم يستقل في الاشتداد والعدو.................................. ١١٧
استحباب صلاة الجمعة عند الاجتماع وسماع الخطبتين............................ ١١٨
مستحق الجزية من هو......................................................... ١١٨
لا يجب الغسل على من يرى المجامعة في المنام..................................... ١١٨
حكم المغارسة................................................................ ١١٨
طبخ الزبيب المعتصر واستعماله................................................. ١١٩
عصير التمر هل حكمه حكم عصير الزبيب..................................... ١١٩
هل تتعدى نجاسة الميتة إلى اللامس.............................................. ١١٩
لو صلى المصلي الواجب والمستحب بعنوان الواجب.............................. ١٢٠
الاغتسال قبل دخول الوقت................................................... ١٢٠
لا يجوز القول بتحريف القرآن الكريم........................................... ١٢١
قصة الإفك في من هي........................................................ ١٢١
عصمة نساء الأنبياء هل هي واجبة............................................. ١٢١
الناظر الشرعي له المنع من سقي القرية.......................................... ١٢٢
سبب حرمة يوم عرفة إذا صادف يوم الجمعة.................................... ١٢٢
المصلي إذا كان عليه ثوب نجس................................................ ١٢٣
هل يجب الحج على الفور...................................................... ١٢٣
القول في سليم بن قيس الهلالي................................................. ١٢٣
أدرك عرفة في الليل والمشعر بعد طلوع الشمس.................................. ١٢٤
عرفان الأئمة بأساميهم وترتيبهم في الإمامة...................................... ١٢٤
حول كتاب « واجب الاعتقاد على جميع العباد »............................... ١٢٥
حكم المخ الذي في عظم الميتة.................................................. ١٢٥
البيع المعاطاتي وحكمه......................................................... ١٢٦
المكلف إذا لم يعتقد اسلام آباء النبي « ص ».................................... ١٢٧
هل يجوز للمزارع أن يزارع غيره.............................................. ١٢٧
حكم الأمة المستبرأة........................................................... ١٢٨
إذا عقد الانسان على المتتبع بها ساعة معينة...................................... ١٢٨
الفرق بين الشرط والصفة في الطلاق........................................... ١٢٩
الاعتراض على دليل التمانع................................................... ١٢٩
القراءة خلف الإمام هل هي حرام أم مكروهة.................................... ١٣٠
الجهر بالبسملة لمن قرأ الحمد في الأخيرتين....................................... ١٣٠
معنى الاستيطان في البلد وحد الترخص.......................................... ١٣١
هل يجوز رفع الرأس لمن سجد سهوا............................................ ١٣١
المتوطن في مكان ما حد مقداره................................................. ١٣١
المسافر على الدابة المغصوبة هل يقصر........................................... ١٣٢
من حج على بعير مغصوب هل يصح حجه...................................... ١٣٢
وجوب رد الغصب مع التمكن منه............................................. ١٣٢
كلمة مهني بن سنان للأسئلة الثالثة............................................. ١٣٧
كلمة العلامة الحلي للأسئلة المذكورة........................................... ١٣٨
حول الالجاء في التكليف...................................................... ١٣٩
حول آية « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم »............................ ١٤٠
لمس الميت برطوبة............................................................ ١٤٢
الرجوع بالبذل في العدة....................................................... ١٤٢
محل ضرب الأرض باليد عند التيمم............................................. ١٤٣
غسل مسترسل الشعر......................................................... ١٤٣
وجوب طواف النساء في التمتع................................................ ١٤٣
لو غلا الماء النجس في القدر هل ينجس الغطاء................................... ١٤٤
لم أمر بالصلاة عند الكسوف والخسوف........................................ ١٤٤
أخبار المنجمين وأصحاب الرمل بالأشياء المغيبة................................... ١٤٥
إضافة ألفاظ بعد نية الصلاة هل تبطل الصلاة.................................... ١٤٥
الماء الكثير الراكد هل يخرجه التغير عن الاطلاق................................. ١٤٦
الورد المجموع بيد الكفار هل ينجس بواسطة رطوبته.............................. ١٤٦
رد حجة تحليل الشافعي الشبابة................................................ ١٤٧
خروج أمير المؤمنين (ع) إلى المسجد مع علمه بقتله............................... ١٤٨
التكاليف الشرعية والسمعية لماذا وجبت........................................ ١٤٨
الحجة في عدم وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة................................. ١٤٩
هل يجوز لسيد أم الولد أن يحلل وطئها.......................................... ١٤٩
هل يتكرر وجوب الحج عند الوطي قبل أحد الموقفين............................. ١٤٩
الجهر والاخفات نسيانا في غير محلهما........................................... ١٥٠
نية الصلاة وتفصيل القصد للأعمال............................................ ١٥٠
الدليل على عدم صحة الطلاق المعلق بشرط..................................... ١٥٠
بيع القرآن الكريم وشراؤه..................................................... ١٥١
قول علماء الكلام في أن الباري لو كان موجبا لم يكن قادرا....................... ١٥٢
شكر المنعم وكيفيته........................................................... ١٥٢
الشركة في الأمة هل يجوز معها وطؤها.......................................... ١٥٢
هل يجب التشهد قبل ركعتي الاحتياط لو شك فيه............................... ١٥٣
قياس المسائل غير المنصوصة بالمسائل المنصوصة................................... ١٥٣
إجازة العلامة لابن سنان...................................................... ١٥٥
كلمة فخر الدين الحلي في مقدمة الأجوبة....................................... ١٦١
هل يجوز نزع الغرس لو تبين بطلان المغارسة لم أجازها........................... ١٦٢
نقل حصة المساقي إلى الغير بالخرص............................................ ١٦٣
حول مقام إبراهيم (ع) وتغييره من مكانه....................................... ١٦٤
سهم الإمام من الخمس على من يصرف......................................... ١٦٥
الشهادة طبق تحرير من يعرف خطه............................................. ١٦٥
هل يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي........................ ١٦٥
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان عقليان.......................... ١٦٦
الشراء أو اصداق المرأة من دراهم حرام......................................... ١٦٦
الوقوف مع الشك في حصول يوم عرفة......................................... ١٦٧
اعطاء الدراهم مكان الفلوس وبالعكس.......................................... ١٦٧
المقدار المجاز من صرف الماء في الحمام........................................... ١٦٧
الدراهم المخلوطة بالنحاس مع عدم العلم بمقدار الخلط............................ ١٦٨
هي يضمن صاحب الحمام قماش من يذهب إلى الحمام........................... ١٦٨
نقل النية من التمتع إلى الأفراد................................................. ١٦٩
المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج........................ ١٦٩
المحصر يجامع قبل أن يحج عنه أو يطاف......................................... ١٦٩
الرقبة حكمها حكم الرأس في الغسل........................................... ١٧٠
اجتمع أغسال متعددة......................................................... ١٧٠
الجماع بعد الطهر وقبل الغسل................................................. ١٧٠
حد الرشد في الصبي.......................................................... ١٧١
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان عينا............................. ١٧١
إضافة « على » في الصلاة على النبي والآل...................................... ١٧٢
معرفة النحو واجب كفائي.................................................... ١٧٢
هل
ينجس الثلج الجامد من الماء البالغ قدر
الكر.................................. ١٧٣
|