



أبواب النيّة
١
ـ باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها
[
٧١٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : لا عمل إلّا بنيّة .
[
٧١٩٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن قال : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : إنّما الأعمال بالنيّات ( وإنّما لامرىء ما نوى )
.
[
٧١٩٨ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن في ( المعتبر ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات .
[
٧١٩٩ ] ٤ ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا عمل إلّا بنيّة .
__________________
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك وعلى جملة من أحكام النيّة في مقدّمة العبادات .
٢
ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس اذا ذكر ما نوى أولاً
[
٧٢٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : في كتاب حريز أنّه قال : إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة [ حتّى ركعت ] وأنا أنويها تطوعاً
، قال : فقال ( عليه السلام ) : هي التي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشك فأنت في الفريضة ، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة ، وإن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك ، فامض في الفريضة .
محمّد بن الحسن
باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
[
٧٢٠١ ] ٢ ـ وباسناده عن العياشي ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن ، وعلي بن محمّد جميعاً ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة ؟ قال : هي على ما افتتح الصلاة عليه .
__________________
[
٧٢٠٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمدويه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة ؟ فقال : هي التي قمت فيها ولها ، وقال : إذا قمت وأنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة ، وإنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته .
٣
ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع .
[
٧٢٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلّا
أن يصلّيها متعمّداً فان لم ينو ذلك فلا .
[
٧٢٠٤ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن
__________________
عبد
الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران
بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة والقضاء
، إن شاء الله .
__________________
أبواب تكبيرة الإِحرام
والافتتاح
١
ـ باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها
[
٧٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد
الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئك في الصلاة من الكلام ( و )
التوجّه ـ الى أن قال ـ وتجزئك تكبيرة واحدة .
[
٧٢٠٦ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن زيد الشحّام ، وعن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الافتتاح ، فقال : تكبيرة تجزئك ، قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل .
ورواه الصدوق في ( العلل
) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
عن
الحسين بن سعيد بالسند الأوّل ، مثله .
[
٧٢٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك .
[
٧٢٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله .
[
٧٢٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من التكبير ؟ قال : تكبيرة واحدة .
[
٧٢١٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ولكلّ شيء أنف
وأنف الصلاة التكبير .
[
٧٢١١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ناصح المؤذّن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإنّ مفتاح الصلاة التكبير .
__________________
[
٧٢١٢ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل .
[
٧٢١٣ ] ٩ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة لأنّ معك ذا الحاجة والضعيف والكبير .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله .
[
٧٢١٤ ] ١٠ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
ورواه الصدوق مرسلاً
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
[
٧٢١٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله
__________________
عليه
وآله ) أتمّ الناس صلاةً وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ، بسم الله الرحمن الرحيم .
[
٧٢١٦ ] ١٢ ـ وفي ( المجالس ) باسناده ـ في حديث ـ جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأمّا قوله : الله أكبر ـ إلى أن قال ـ لا تفتتح
الصلاة إلّا بها .
[
٧٢١٧ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبويّة ) عنه ( عليه السلام ) أنّه قال : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في أحاديث رفع اليدين وفي التسليم ، وغير ذلك ، ويأتي حكم الأخرس في القراءة ، إن
شاء الله .
٢
ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً ،
ووجوب الإِعادة مع تيقّن الترك لا مع الشكّ .
[
٧٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
__________________
عمير
، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ؟ قال : يعيد .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله
.
[
٧٢١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته ، فقال ، إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ، ولكن كيف يستيقن ؟ !
[
٧٢٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبّر حتىّ افتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة .
[
٧٢٢١ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ذريح بن محمّد المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ ؟ قال : يكبّر .
وعنه ، عن البرقي ، عن
ذريح ، مثله .
[
٧٢٢٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع ؟ قال : يعيد الصلاة .
__________________
[
٧٢٢٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الامام يحمل أوهام من خلفه إلّا
تكبيرة الافتتاح .
ورواه الصدوق باسناده
عن محمّد بن سهل ، مثله .
[
٧٢٢٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها خلف الإِمام فلم يفتتح الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح .
[
٧٢٢٥ ] ٨ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع ، وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة ، قلت : فان ذكرها بعد الصلاة ؟ قال : فليقضها
ولا شيء عليه .
ورواه الصدوق باسناده
عن زرارة ، مثله .
قال الشيخ : قوله : فليقضها
، يعني الصلاة .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويمكن حمله على غير تكبيرة الإِحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب .
[
٧٢٢٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتّى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيّته أن يكبّر ؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته .
ورواه الصدوق باسناده
عن الحلبي ، مثله .
أقول : هذا يحتمل
التقيّة لاكتفاء بعض العامّة بالنيّة .
[
٧٢٢٧ ] ١٠ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة ؟ فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته .
أقول : حمله الشيخ
على الشكّ في تكبيرة الافتتاح دون اليقين لما تقدّم .
[
٧٢٢٨ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : الإِنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح .
[
٧٢٢٩ ] ١٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن الرضا ( عليه
__________________
السلام
) قال : الإِمام يحمل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
٣
ـ باب عدم اجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الافتتاح مع تيقّن الترك واجزائها مع الشك
[
٧٢٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل ابن عبد الملك ، أو ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير ، هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم يكبّر .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٢٣١ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع ، فقال : اجزأه .
__________________
ورواه الصدوق باسناده
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر .
أقول : حمله الشيخ
على الشكّ دون اليقين لما تقدّم في هذا الباب وغيره ، ويحتمل الحمل على المأموم لما يأتي
.
٤
ـ باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع
[
٧٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع .
محمّد بن علي بن
الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، مثله .
أحمد بن محمّد البرقي
في ( المحاسن ) : عن أحمد بن الحسن ، عن علي ابن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
__________________
٥ ـ باب ان التكبيرات الواجبة والمندوبة
في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس
[
٧٢٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت خمسة .
[
٧٢٣٤ ] ٢ ـ قال الكليني : ورواه أيضاً عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله ، وفسّرهنّ : في الظهر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرين تكبيرة ، وفي المغرب ستَّ عشرة تكبيرة ، وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرين تكبيرة وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٧٢٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الصبّاح المزني قال :
قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : خمس وتسعون تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات ، منها تكبير القنوت .
__________________
ورواه الصدوق في (
الخصال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٦
ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أوّل الصلاة فان نسي شيئاً منه أجزأه ما قدّمه
[
٧٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كنت كبّرت في أوّل صلاتك
بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثمّ نسيت التكبير كلّه ولم تكبّر أجزأك التكبير الأوّل عن تكبير الصلاة كلّها .
محمّد بن علي بن
الحسين باسناده عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : أولم تكبّره .
[
٧٢٣٧ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن
__________________
الحسن
، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبّر حتّى ركع وذكر حين ركع ، هل يجزيه ذلك وإن كان قد صلّى ركعة أو ثنتين ؟ وهل يعتدّ بما صلّى ؟ قال : يعتدّ بما يفتتح به من التكبير .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٧
ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النيّة مع أيّها شاء وجعلها
تكبيرة الإِحرام وجواز الاقتصار على خمس وعلى ثلاث وعلى واحدة
[
٧٢٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر وفضالة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص يعني ابن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان في
الصلاة وإلى جانبه الحسين بن علي ، فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، ثمّ
كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يحر الحسين التكبير ، فلم يزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبّر
ويعالج الحسين ( عليه السلام ) التكبير فلم يحر حتّى أكمل سبع تكبيرات فأحار الحسين ( عليه السلام ) التكبير في السابعة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فصارت سنّة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
__________________
ابن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه ترك ذكر حفص
.
[
٧٢٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) أو قال : سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٧٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثاً ، وإن شئت خمساً ، وإن شئت سبعاً ، وكلّ ذلك مجزٍ عنك ، غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة .
[
٧٢٤١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
(
عليه السلام ) أنّه قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلى الصلاة
وقد كان الحسين ( عليه السلام ) أبطأ عن الكلام حتّى تخوفوا أنّه لا يتكلّم وأن يكون به خرس ، فخرج به ( عليه السلام ) حامله على عاتقه وصفّ الناس خلفه فأقامه على يمينه ، فافتتح رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الصلاة فكبّر الحسين ( عليه السلام ) ، فلمّا سمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
تكبيره
__________________
عاد
فكبّر ، فكبّر الحسين ( عليه السلام ) حتّى كبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين ( عليه السلام ) فجرت السنّة بذلك .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، نحوه .
[
٧٢٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه روي لذلك علّة اُخرى وهي أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا اُسري به
إلى السماء قطع سبع حجب فكبّر عند كلّ حجاب تكبيرة فأوصله الله عزّ وجلّ بذلك إلى منتهى الكرامة .
[
٧٢٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأنّ أصل الصلاة ركعتان واستفتاحهما بسبع تكبيرات : تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع ، وتكبيرتي السجدتين ، وتكبيرة الركوع في الثانية ، وتكبيرتي
السجدتين ، فاذا كبّر الإِنسان في أوّل الصلاة سبع تكبيرات ثمّ نسي
شيئاً من تكبيرات الاستفتاح من بعد أو سها عنها لم يدخل عليه نقص في صلاته .
وفي ( العلل ) و (
عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان ، نحوه .
__________________
[
٧٢٤٤ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن الوليد ، عن
الحسن بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : لأيّ علّة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات أفضل ـ الى أن قال ـ قال : يا هشام ، إن الله خلق السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والحجب سبعاً ، فلمّا اُسرى بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكان من ربّه كقاب قوسين أو أدنى رفع له حجاب من حجبه فكبّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وجعل يقول الكلمات التي تقال في الافتتاح ، فلمّا رفع له الثاني كبّر فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب فكبّر سبع تكبيرات ، فلتلك العلّة يكبّر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات .
[
٧٢٤٥ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بأسانيده الآتية
عن الفضل ابن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما بدئ في الاستفتاح والركوع والسجود والقيام والقعود بالتكبير للعلّة التي ذكرناها في الأذان .
[
٧٢٤٦ ] ٩ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من التكبير في التوجّه إلى الصلاة تكبيرة واحدة وثلاث تكبيرات وخمس وسبع أفضل .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٨
ـ باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين ، ورفع اليدين مع كل تكبير ، والدعاء
بالمأثور في أثنائها وبعدها ، والاستعاذة بعد ذلك
[
٧٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ، ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات ، ثم قل : اللهمّ أنت الملك الحق لا إله إلّا أنت ، سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، ثم تكبّر تكبيرتين ثمّ قل : لبّيك وسعديك ، والخير في يديك ، والشرّ ليس إليك ، والمهديّ من هديت ، لا ملجأ منك إلّا إليك سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّ البيت ، ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة ، حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين أنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلّا أنّه أسقط
__________________
قوله
: إنّ صلاتي ونسكي ـ إلى قوله ـ من المسلمين .
[
٧٢٤٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئك في الصلاة من الكلام في التوجّه إلى الله أن تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملّة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، ويجزيك تكبيرة واحدة .
[
٧٢٤٩ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن التوجّه للصلاة يقول : على ملّة إبراهيم ودين محمّد ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال : على دين محمّد ، فقد أبدع لأنّه لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثاً واحداً في كتاب القاسم بن محمّد عن جدّه الحسن بن راشد أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال للحسن : كيف تتوجّه ؟ فقال : أقول : لبّيك وسعديك ، فقال له الصادق ( عليه السلام ) : ليس عن هذا أسألك ، كيف تقول : وجّهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً ؟ قال الحسن : أقوله ، فقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قلت ذلك فقل : على ملّة إبراهيم ( عليه السلام ) ودين محمّد ومنهاج علي بن أبي طالب ، والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين .
فأجاب ( عليه السلام
) التوجّه كلّه ليس بفريضة ، والسنّة المؤكّدة فيه التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه ، وجّهت وجهي للذي فطر السماوات
__________________
والأرض
حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وهدى علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وما أنا من المشركين ، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين ، لا شريك له وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين ، اللهمّ اجعلني من المسلمين ، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ تقرأُ الحمد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٩
ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه الى أن يحاذي أذنيه مستقبل القبلة ببطن كفيه ،
وتأكّد الاستحباب للإِمام
[
٧٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتّى يكاد يبلغ اُذنيه .
[
٧٢٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً .
[
٧٢٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد الله قال : رأيت أبا
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) يصلّي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح .
[
٧٢٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : (
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
قال : هو رفع يديك حذاء وجهك .
[
٧٢٥٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز اُذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك .
[
٧٢٥٥ ] ٦ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه ، واستقبل القبلة ببطن كفّيه .
[
٧٢٥٦ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : على الإِمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر إلّا أنّه قال في آخره : أن يرفع يديه في التكبير
.
__________________
قال الشيخ : المعنى
أنّ فعل الإِمام أشدّ تأكيداً وأكثر ثواباً واستدلّ بما مرّ .
[
٧٢٥٧ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال
: وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما .
[
٧٢٥٨ ] ٩ ـ وباسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه ـ إلى أن قال : ـ دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلّا مرّةً واحدة حين يفتتح الصلاة ، فانّ الناس قد شهروكم بذلك والله المستعان ولا حول ولا قوّة إلّا بالله .
أقول : هذا يدلّ على استحباب
رفع اليدين في جميع التكبيرات إلّا لتقيّة .
[
٧٢٥٩ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا بن عمّ خير الخلق ما معنى رفع يديك في التكبيرة الاُولى ؟ فقال : معناه الله أكبر الواحد الأحد الذي ليس كمثله شيء ، لا يلمس بالأخماس ولا يدرك بالحواس .
وفي ( العلل ) : عن
علي بن حاتم ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسين بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال :
__________________
ليس
كمثله شيء لا يقاس بشيء .
[
٧٢٦٠ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما ترفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتّل والتضرّع ، فأحبّ الله عزّ وجلّ أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلاً متضرّعاً مبتهلاً ، ولأنّ في رفع اليدين إحضار
النيّة وإقبال القلب على ما قال .
وزاد في ( العلل ) : وقصد
لأنّ الفرض من الذكر إنّما هو الاستفتاح ، وكلّ سنّة فانّما تؤدّى على جهة الفرض فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبّ أن يؤدّوا السنّة على جهة ما يؤدّى الفرض .
[
٧٢٦١ ] ١٢ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن محمّد ابن محمّد بن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن أحمد بن زياد السمسار ، عن أبي نعيم ، عن قيس بن سليم ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : صلّيت خلف النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فكبّر حين افتتح الصلاة ورفع يديه حين
أراد الركوع وبعد الركوع .
[
٧٢٦٢ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن هلال بن محمّد الحفّار ، عن إسماعيل بن علي الدعبلي ، عن أبيه ، عن أبي مقاتل الكبيسي ، عن أبي مقاتل
السمرقندي ، عن مقاتل بن حنان ، عن الأصبغ بن
نباتة ، عن علي بن أبي طالب ( عليه
__________________
السلام
) قال : لمّا نزلت على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ
) قال : يا جبرئيل ، ما
هذه النحيرة التي أمر بها ربّي ؟ قال : يا محمّد ، إنّها ليست نحيرة ولكنّها رفع الأيدي في الصلاة .
[
٧٢٦٣ ] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن مقاتل ابن حيان ، مثله ، إلّا أنّه قال : ليست بنحيرة ، ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنّه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع ، وإنّ لكل شيء زينة وإنّ زينة الصلاة رفع الأيدي عند كلّ تكبيرة .
[
٧٢٦٤ ] ١٥ ـ وعن عليّ ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَانْحَرْ
) أنّ معناه ارفع يديك
إلى النحر في الصلاة .
[
٧٢٦٥ ] ١٦ ـ وعن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قوله تعالى : (
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
قال : هو رفع يديك حذاء وجهك .
وعن عبد الله بن سنان
، مثله .
[
٧٢٦٦ ] ١٧ ـ وعن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله عزّ وجلّ : (
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ )
؟ فقال بيده هكذا ، يعني استقبل بيديه حذو وجهه القبلة في افتتاح الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٠ ـ باب كراهة الزيادة في رفع اليدين
بالتكبير حتّى تجاوز الاذنين .
[
٧٢٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ، ولا ترفعهما كلّ ذلك .
[
٧٢٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد يعني ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك اُذنيك ، أي حيال خدّيك .
[
٧٢٦٩ ] ٣ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّرت ، فلا تجاوز اُذنيك .
[
٧٢٧٠ ] ٤ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) ، والحسن بن يوسف العلامة في ( المنتهى ) عن عليّ ( عليه السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله
) مرّ برجل يصلّي وقد رفع يديه فوق رأسه فقال : ما لي أرى قوماً يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم كأنّها آذان خيل شُمس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
١١ ـ باب استحباب التحميد سبعاً ، والتسبيح
سبعاً ، والتهليل سبعاً وحمد الله والثناء عليه بعد تكبيرات الافتتاح وقراءة آية الكرسي والمعوذتين بعد استفتاح صلاة الليل .
[
٧٢٧١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال : قال زرارة : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فكيف نصنع ؟ قال : تكبّر سبعاً ، وتحمد سبعاً ، وتسبّح سبعاً ، وتحمد الله ، وتثني عليه ثمّ تقرأ .
أقول : وذكر هذا
الحكم الشهيد في ( الذكرى ) ونقله عن ابن الجنيد وقال : إنه نسبه الى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وزاد : التهليل سبعاً
.
[
٧٢٧٢ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن كامل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استفتحت صلاة الليل وفرغت من الاستفتاح فاقرأ آية الكرسي ، والمعوّذتين ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب وسورة .
__________________
١٢ ـ باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة
الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة .
[
٧٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات ، فان كانت قراءة قرأت بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً .
[
٧٢٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله الخليجي
، عن أبي علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : سبع : قلت : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان
يكبّر واحدة يجهر بها ، ويسرّ ستاً .
[
٧٢٧٥ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً .
__________________
[
٧٢٧٦ ] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة .
١٣
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام
من النوم ، وعند سماع صوت الديك ، وعند النظر الى السماء ، وعند الوضوء ، وعند القيام الى صلاة الليل
[
٧٢٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت باللّيل من منامك فقل : الحمد لله الذي ردَّ عليَّ روحي لأحمده وأعبده ، فإذا سمعت صوت الديوك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح سبقت رحمتك غضبك ، لا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت ، فاذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل : اللهم انّه لا يواري عنك ليل ساج ، ولا سماء ذات أبراج ، ولا أرض ذات مهاد ، ولا ظلمات بعضها فوق بعض ، ولا بحر لجّيّ تدلج بين يدي المدلج من خلقك ، تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، غارت النجوم ، ونامت العيون ، وأنت الحي القيّوم ، لا تأخذك سنة ولا نوم ، سبحان ربّ العالمين إله المرسلين ، والحمد لله ربّ العالمين ، ثم اقرأ الخمس الايات من آخر آل عمران : (
إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ
لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ثمّ استك وتوضّأ
فاذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهمّ
__________________
اجعلني
من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، فإذا فرغت فقل : الحمد لله ربّ العالمين ، فاذا قمت إلى صلاتك فقل : بسم الله وبالله وإلى الله ومن الله ، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلّا بالله ، اللهمّ اجعلني من زوّارك
وعمّار مساجدك ، وافتح لي باب توبتك ، وأغلق عنّي باب معصيتك وكلّ معصية ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهمّ أقبل عليّ بوجهك جلّ ثناؤك ، ثم افتتح الصلاة بالتكبير .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٢٧٨ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ : ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ـ إلى قوله ـ إِنَّكَ
لَا تُخلِفُ المِيعَادَ ) ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللّتين قبل الزوال .
[ ٧٢٧٩ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا سمعت صراخ الديك فقل : سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح ، سبقت رحمتك غضبك لا إله إلّا أنت ، سبحانك وبحمدك ، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت .
__________________

أبواب القراءة في
الصلاة
١
ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأوّلتين
من غيرها .
[
٧٢٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها
في جهر أو إخفات ، قلت : أيّما أحبّ إليك إذا كان
خائفاً أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب .
ورواه الكليني عن علي
بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٧٢٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ـ إلى أن قال ـ فليقرأها ما دام لم يركع فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات .
[
٧٢٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : اُمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن
مهجوراً مضيّعاً ، وليكون محفوظاً مدروساً فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنّما بدى بالحمد دون سائر السور لأنّه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد ، وذلك انّ قوله عزّ وجلّ : الحمد لله إنّما هو أداء لما أوجب الله عزّ وجلّ على خلقه من الشكر ، الحديث .
[
٧٢٨٣ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض
الله من عنده وبين ما فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه في ( العلل )
وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي
عن الفضل بن شاذان وكذا الذي قبله .
[
٧٢٨٤ ] ٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن
__________________
ابن
علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب .
[
٧٢٨٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال
(
عليه السلام ) : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغير ذلك .
٢
ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا
مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً
[
٧٢٨٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة .
__________________
أقول : حمله الشيخ
وجماعة على الضرورة لما يأتي .
[
٧٢٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً .
[
٧٢٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله .
[
٧٢٨٩ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة
الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس .
محمّد بن يعقوب ، عن
أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٢٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٠ /
٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٧٠ .
يجوز
للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٢٩١ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك وعلى حكم النافلة وعلى وجوب السورة ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى
ويأتي .
__________________
٣ ـ باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا
غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر
ويسبح ، وكذا المستعجل في النافلة
[
٧٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإِسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي .
[
٧٢٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .
أقول : ويدلّ على
وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه .
__________________
٤ ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد
للمختار في الأوّلتين من الفريضة ، وعدم جواز
التبعيض فيها ، وجوازه في
النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض .
[
٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي
المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى على الراحلة فيقرأ
فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .
أقول : لولا وجوب
السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخيير كون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين
.
[
٧٢٩٥ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى )
،
__________________
عن
محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر .
محمّد بن الحسن باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٢٩٦ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ) .
[
٧٢٩٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ]
ولا بأس به في النافلة .
أقول : هذا محمول على
التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى ، ويأتي
.
[
٧٢٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت .
__________________
أقول : هذا محمول على
النافلة أو على التقيّة .
[
٧٢٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة .
أقول : حمله الشيخ
على ما يأتي .
[
٧٣٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع .
أقول : حمله الشيخ
على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر ويأتي ما يدلّ على ذلك
، ويأتي ما ظاهره المنافاة وحمله الشيخ وغيره على التقيّة .
__________________
٥ ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة
للتقية
[
٧٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي
أردت أن اُعلّمكم .
[
٧٣٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة لما مرّ .
[
٧٣٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم .
__________________
أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك عموماً في أحاديث التقية .
٦
ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة
والنافلة السورة التي قرأها في الركعة الأولى على كراهية ان كان يحسن غيرها
[
٧٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها ، فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس .
[
٧٣٠٥ ] ٢ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله ، وزاد : وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه مع الزيادة .
[
٧٣٠٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن السري ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ
__________________
الرجل
السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات .
[
٧٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، وغيره ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من الليل فينفد ما معه من القرآن ، أيعيد
ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٧
ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير
كراهة
[
٧٣٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) تجزي في خمسين صلاة .
__________________
[
٧٣٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي سعيد المكاري وعبد الله بن بكير جميعاً ، عن عبيد بن زرارة وأبي إسحاق ثعلبة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أُصلّي بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
؟ فقال : نعم ، قد صلّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في كلتا الركعتين بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) لم يصلّ قبلها ولا بعدها بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
أتمّ منها .
[
٧٣١٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن علي بن مهزيار باسناده عن صفوان الجمّال قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صلاة الأوّابين الخمسون كلّها بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٣١١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن سليمان ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الله ، عن جعفر بن سليمان ، عن يزيد الرشك ، عن مطرف بن عبد الله ، عن عمران بن الحصين أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بعث سريّة واستعمل عليها عليّاً ( عليه السلام ) فلمّا رجعوا سألهم فقالوا : كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في
كلّ الصلوات (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، فقال : يا علي ، لِمَ فعلت هذا ؟ فقال : لحبّي بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
فقال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أحببتها حتّى أحبّك الله .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٨
ـ باب عدم جواز القران بين سورتين في ركعة من الفريضة
وجوازه في النافلة
[
٧٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : لا ، لكلّ سورة ركعة
.
[
٧٣١٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة ، فأمّا النافلة
فلا بأس .
[
٧٣١٤ ] ٣ ـ وبالاسناد عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة ؟ فقال : إنّ لكلّ سورة حقاً فأعطها حقّها من الركوع والسجود ، قلت : فيقطع السورة ؟ فقال : لا بأس .
[
٧٣١٥ ] ٤ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن القاسم قال : سألت
__________________
عبداً
صالحاً هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث ؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة .
[
٧٣١٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن القروي ، عن أبان ، عن عمر
بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقرأ سورتين في ركعة ، قال : نعم ، قلت أليس يقال : أعط كل سورة حقّها من الركوع والسجود ؟ فقال : ذلك في الفريضة ، فأمّا النافلة فليس به بأس .
[
٧٣١٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ( قال زرارة : )
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأمّا النافلة
فلا بأس .
ورواه الكليني عن محمد
بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله ، ثمّ قال : وعنه ، عن الحسين ، عن القروي ، وذكر الذي قبله .
[
٧٣١٨ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السوّر ما شئت .
[
٧٣١٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبي الجارود ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي ( عليه السلام ) يوتر بتسع سور .
[
٧٣٢٠ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ؟ قال : لا بأس ، الحديث .
وبإسناده عن الحسن بن
علي بن يقطين ، مثله .
أقول : حمله الشيخ
على ضرب من الرخصة ، ويمكن حمله على التقية .
[
٧٣٢١ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي
عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : أعطوا كلّ سورة حقّها
من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة .
[
٧٣٢٢ ] ١١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقرنن بين السورتين في الفريضة في ركعة فإنّه أفضل .
__________________
[
٧٣٢٣ ] ١٢ ـ وعنه ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران بين السورتين في ركعة ، ولا قران بين اُسبوعين في فريضة ونافلة ، ولا قران بين صومين .
[
٧٣٢٤ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ سورتين في ركعة ؟ قال : إذا كانت نافلة فلا بأس ، وأمّا الفريضة فلا يصلح .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
وعلى حكم النافلة .
٩
ـ باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن
[
٧٣٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن الحسين ) ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) ؟ قال : إذا كنت
تدعو بها فلا بأس .
__________________
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير .
أقول : ويأتي ما يدلّ
عليه في الدعاء عموماً .
١٠
ـ باب أنّ ( الضحى )
و ( ألم نشرح )
سورة واحدة وكذا ( الفيل )
و ( لإِيلاف )
فاذا قرأ أحديهما في ركعة من الفريضة قرأ الاخرى معها
[
٧٣٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن زيد الشحّام قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فقرأ (
الضُّحَىٰ )
و (
أَلَمْ نَشْرَحْ ) في ركعة .
[
٧٣٢٧ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن زيد الشحام قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقرأ بنا بـ (
الضُّحَىٰ ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) .
أقول : حمله الشيخ
على أنّه قرأهما في ركعة لما مرّ .
[
٧٣٢٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زيد الشحّام قال : صلّى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقرأ في الأولى ( الضُّحَىٰ ) وفي
__________________
الثانية
( أَلَمْ نَشْرَحْ
لَكَ صَدْرَكَ ) .
أقول : حمله الشيخ
على النافلة قال : لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد ( عليهم السلام ) ، انتهى .
[
٧٣٢٩ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى أصحابنا أنّ (
الضُّحَىٰ ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) سورة واحدة ، وكذا سورة ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ) و ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
) .
[
٧٣٣٠ ] ٥ ـ قال : وروى العيّاشي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا ( الضُّحَىٰ ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ )
، و (
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ) و ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
) .
ورواه المحقق في (
المعتبر ) نقلاً من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ، مثله .
أقول : يحتمل كون
الاستثناء منقطعاً ، ويحتمل التقيّة وعلى كل حال فالحكم هنا واحد .
[
٧٣٣١ ] ٦ ـ وعن أبي العبّاس عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ( أَلَمْ تَرَ
كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ ) و ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
) سورة واحدة .
[
٧٣٣٢ ] ٧ ـ قال : وروي أنّ اُبيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه .
[
٧٣٣٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن
__________________
محمّد
بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في فرايضه ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ) شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل ومدر بأنّه كان من المصلّين وينادي له يوم القيامة مناد : صدقتم على عبدي قد قبلت شهادتكم له وعليه ، أدخلوه الجنّة ولا تحاسبوه فانّه ممّن اُحبّه واُحبّ عمله .
قال الصدوق : من قرأ
سورة الفيل فليقرأ معها (
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ) فإنّهما جميعاً سورة واحدة .
[
٧٣٣٤ ] ٩ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( الشرايع ) قال : روى أصحابنا أنّ (
الضُّحَىٰ ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) سورة واحدة ، وكذا ( الْفِيلِ ) و (
لِإِيلَافِ ) .
[
٧٣٣٥ ] ١٠ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلمّا طلع الفجر قام فأذّن وأقام وأقامني عن يمينه وقرأ في أوّل ركعة الحمد و ( الضُّحَىٰ ) ، وفي الثانية بالحمد و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
. ثم قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس .
أقول : قد عرفت أن
الضحى وألم نشرح سورة واحدة .
__________________
١١ ـ باب ان البسملة آية من الفاتحة ومن
كل سورة عدا براءة ووجوب الإِتيان بها ، وبطلان الصلاة بتعمّد تركها ووجوب إعادتها .
[
٧٣٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم ، فإذا
كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة ، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وأخفى ما سوى ذلك .
[
٧٣٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السبع المثاني والقرآن العظيم ، أهي الفاتحة ؟ قال : نعم ، قلت : بسم الله الرحمن الرحيم من السبع ؟ قال : نعم ، هي أفضلهنّ .
[
٧٣٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه قال : بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها .
[
٧٣٣٩ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقنت في الفجر ، وسلّم واحدة مما يلي القبلة .
[
٧٣٤٠ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن
؟ قال : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال : نعم .
[
٧٣٤١ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن ( يحيى بن أبي عمران ) ، قال : كتبت إلى أبي
جعفر ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه ـ يعني العبّاسي ـ .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
[
٧٣٤٢ ] ٧ ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ،
__________________
الحديث
.
[
٧٣٤٣ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد ابن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : أوّل كلّ كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم ، فاذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض .
[
٧٣٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد ، وعلي ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهي سبع آيات تمامها بسم الله الرحمن الرحيم .
[
٧٣٤٥ ] ١٠ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بهذا السند قال : قيل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أخبرنا عن بسم الله الرحمن الرحيم ، أهي من فاتحة الكتاب ؟ قال : فقال : نعم ، كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأها ويعدّها آية منها ، ويقول : فاتحة الكتاب هي السبع المثاني .
وأورده العسكري في (
تفسيره ) وكذا الذي قبله .
[
٧٣٤٦ ] ١١ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : بسم
__________________
الله
الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم ( من بياض العين إلى سوادها ) .
[
٧٣٤٧ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن هارون بن الخطاب التميمي ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما نزل كتاب من السماء إلا أوّله بسم الله الرحمن الرحيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على التقيّة أو نحوها .
١٢
ـ باب جواز ترك البسملة للتقيّة وجواز ترك الجهر بها في محلّ الإِخفات وفي التقيّة .
[
٧٣٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، ( عن أحمد بن محمّد ) ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن
يحيى ، عن أبي جرير
__________________
زكريا
بن إدريس القمّي قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقال : لا يجهر .
[
٧٣٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي ابن النعمان ، ومحمّد بن سنان وعبد الله بن مسكان جميعاً ، عن محمّد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم الله الرحمن
الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب ، قال : نعم ، إن شاء سرّاً ، وإن شاء جهراً ، فقالا : أفيقرأها مع السورة الاُخرى ؟ فقال : لا .
[
٧٣٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ
ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : نعم ، إذا
استفتح الصلاة فليقلها
في أوّل ما يفتتح ، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك .
وعنه ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين ابن سعيد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، مثله .
__________________
باسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، مثله .
[
٧٣٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن مسمع البصري قال : صلّيت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثمّ قام في الثانية فقرأ الحمد ولم يقرأ ، ببسم الله الرحمن الرحيم
، ثمّ قرأ بسورة اُخرى .
[
٧٣٥٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون إماماً يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قال : لا يضرّه ولا بأس به .
وعنه ، عن علي بن
السندي ، عن حمّاد ، مثله .
أقول : ذكر الشيخ
وغيره أنّ هذه الأحاديث محمولة على التقيّة والقرائن في بعضها ظاهرة ، أو على عدم الجهر بها في محلّ الإِخفات ، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده ، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها ، ويأتي ما يدلّ على الجهر بالبسملة ، وبعض ما تقدّم يحتمل الحمل على الإِنكار
.
__________________
١٣ ـ باب ما يستحبّ أن يقرأ في نوافل
الزوال وما يقال بعدها
[
٧٣٥٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن الحسين الطويل ، عن أبي داود المنشد ، عن محسن الميثمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيّها الكافرون ، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الركعة
الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (
آمَنَ الرَّسُولُ )
إلى آخرها ، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران : ( إِنَّ فِي خَلقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرضِ ) إلى قوله : ( إِنَّكَ لَا تُخلِفُ
المِيعَادَ )
، وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله أحد وثلاث آيات السخرة : ( إِنّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرضَ ) إلى قوله : ( إِنَّ رَحمَةَ اللَّـهِ
قَرِيبٌ مِنَ المُحسِنِينَ )
، وفي الركعة السابعة الحمد وقل هو الله أحد والآيات من سورة الأنعام ( وَجَعَلُوا لِلَّهِ
شُرَكَاءَ الْجِنَّ ) إلى قوله : ( وَهُوَ اللَّطِيفُ
الخَبِيرُ )
، وفي الركعة الثامنة الحمد وقل هو الله أحد وآخر سورة الحشر من قوله : ( لَو أَنزَلنَا هَذَا القُرآنَ عَلَى جَبَلٍ ) إلى آخرها فاذا فرغت فقل : اللهمّ مقلّب
القلوب والأبصار ثبّت قلبي على دينك ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب سبع مرّات ، ثمّ تقول : أستجير بالله من النار سبع مرّات .
__________________
[
٧٣٥٤ ] ٢ ـ ورواه في ( المصباح ) مرسلاً وزاد : وروي أنّه تستحبّ أن تقرأ في كلّ ركعة الحمد وإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي .
[
٧٣٥٥ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، كم يقرأ في الزوال ؟ فقال : ثمانين آية ، فخرج الرجل ، فقال : يا أبا هارون ، هل رأيت شيخاً أعجب من هذا الذي سألني عن شيء فأخبرته ولم يسألني عن تفسيره ؟ ! هذا الذي يزعم أهل العراق أنّه عاقلهم ، يا أبا هارون ، إنّ الحمد سبع آيات وقل هو الله أحد ثلاث آيات ، فهذه عشر آيات ، والزوال ثمان ركعات فهذه ثمانون آية .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
١٤
ـ باب ما يستحبّ أن يقرأ في نوافل المغرب .
[
٧٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الركعة الاُولى من نافلة المغرب سورة الجحد ، وفي الثانية سورة الإِخلاص وفيما عداه ما اختار .
[
٧٣٥٧ ] ٢ ـ قال : وروي أنّ أبا الحسن العسكري ( عليه السلام ) كان يقرأ في الركعة الثالثة الحمد وأول الحديد إلى قوله : ( وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
__________________
الصُّدُورِ )
، وفي الرابعة الحمد وآخر الحشر .
١٥
ـ باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة
[
٧٣٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاذ بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تدع أن تقرأ بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
في سبع مواطن : في الركعتين قبل الفجر ، وركعتي الزوال ، والركعتين بعد المغرب ، وركعتين من أوّل صلاة الليل ، وركعتي الإِحرام والفجر إذا أصبحت بها ، وركعتي الطواف .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، مثله .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٣٥٩ ] ٢ ـ قال الشيخ والكليني : وفي رواية اُخرى أنّه يبدأ
في هذا كلّه بقل هو الله أحد ، وفي الثانية بقل يا أيّها الكافرون إلّا في الركعتين قبل الفجر فانّه يبدأ بـ (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
ثمّ يقرأ في الركعة الثانية بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ
__________________
أَحَدٌ )
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض هذه المواضع ، ويأتي ما يدلّ على بعضها .
١٦
ـ باب تأكّد استحباب قراءة الجحد ثمّ التوحيد في ركعتي
الفجر وجواز قراءة أيّ سورتين شاء
[
٧٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ في ركعتي الفجر بأيّ سورتين أحببت ، وقال : أمّا أنا فاُحبّ أن أقرأ فيهما بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ
) ، و ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ ) .
[
٧٣٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن يعقوب بن سالم البزّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الاُولى قل يا
أيّها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
١٧ ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد
، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين .
[
٧٣٦٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٣٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا .
أقول : عدوله عن
الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا .
[
٧٣٤٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا .
__________________
[
٧٣٦٥ ] ٤ ـ وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين .
[
٧٣٦٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها .
أقول : حمله الشيخ
وغيره على التقيّة لإِجماع الطائفة على ترك العمل به .
[
٧٣٦٧ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها ( وأنت في الصلاة ) فقل : الحمد لله ربّ
العالمين .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على تحريم الكلام في الصلاة .
١٨
ـ باب استحباب ترتيل القراءة ، وترك العجلة ، وسؤال
الرحمة والاستعاذة من النقمة عند آية الوعد والوعيد
[
٧٣٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
__________________
علي
، ( عن أبي عبد الله البرقي ) وأبي أحمد يعني
محمّد بن أبي عمير جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتّل في قراءته فاذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله
الجنّة ، وتعوّذ بالله من النار ، وإذا مرّ بأيّها الناس ويا أيّها
الذين آمنوا يقول : لبّيك ربّنا .
[
٧٣٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة
أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب .
محمّد بن يعقوب ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٧٣٧٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مع الإِمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار ؟ قال : لا بأس بأن يسأل عند ذلك ويتعوّذ من النار ويسأل الله الجنّة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٩ ـ باب كراهة قراءة الاخلاص في نفس
واحد
[
٧٣٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره أن تقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ
) ( في نفس )
واحد .
[
٧٣٧٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى باسناد له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن يقرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
في نفس واحد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٠
ـ باب ما يستحبّ أن يقال بعد قراءة الاخلاص وفي
مواضع مخصوصة من القرآن .
[
٧٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، رفعه عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التوحيد ؟ فقال : كلّ من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
وآمن بها فقد عرف التوحيد ، قلت : كيف يقرؤها ؟ قال : كما يقرأ الناس ، وزاد فيها : كذلك الله ربّي ، كذلك الله ربّي .
__________________
ورواه الصدوق في كتاب
( التوحيد ) : عن علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ، عن محمّد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن زياد ، عن عبد العزيز ابن المهتدي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٧٣٧٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فإذا فرغ منها قال : كذلك الله ، أو كذلك الله ربّي .
[
٧٣٧٥ ] ٣ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن
عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : الرجل إذا قرأ ( وَالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا
) فيختمها يقول : صدق
الله وصدق رسوله ، والرجل إذا قرأ (
آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ )
يقول : الله خير ، الله خير ، الله
أكبر ، وإذا قرأ (
ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ) أن يقول : كذب
العادلون بالله ، والرجل إذا قرأ (
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا )
أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله
أكبر ، قلت : فان لم يقل الرجل شيئاً من هذا إذا قرأ ؟ قال : ليس عليه شيء .
__________________
[
٧٣٧٦ ] ٤ ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يستحبّ أن يقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة ، الرحمن ، ثم تقول كلّما قلت ( فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ )
قلت : لا بشيء من آلائك ربّ اُكذّب .
[
٧٣٧٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين ( في الخصال ) باسناده الآتي
عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا فرغتم
من المسبّحات الأخيرة فقولوا : سبحان الله الأعلى إذا قرأتم ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ )
فصلّوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها ، إذا قرأتم ( وَالتِّينِ )
فقولوا في آخرها : ونحن على ذلك من الشاهدين ، وإذا قرأتم ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ) فقولوا : آمنّا بالله ، حتّى تبلغوا الى قوله : ( مُسلِمُونَ )
.
[
٧٣٧٨ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، أو بعض أصحابنا عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الرحمن فقال عند كلّ فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان : لا بشيء من آلائك ربِّ اُكذّب ، فان قرأها ليلاً ثمّ مات مات شهيداً ، وإن قرأها نهاراً ثمّ مات مات شهيداً .
[
٧٣٧٩ ] ٧ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد
__________________
ابن
حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن علي بن شجرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اذا قرأتم (
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ )
فادعوا على أبي لهب فانّه كان من المكذّبين الذين يكذّبون بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وبما جاء به من عند الله .
[
٧٣٨٠ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم ، عن أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان إذا قرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال سرّاً :
(
هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، فاذا فرغ منها قال
: كذلك الله ربّنا ثلاثاً وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سرّاً : (
يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
، فإذا فرغ منها قال : الله ربّي وديني الإسلام ثلاثاً ، وكان إذا قرأ ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ) قال عند الفراغ منها : بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وكان إذا قرأ ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) قال عند الفراغ منها : سبحانك اللهمّ وبلى ـ إلى أن قال : ـ وكان إذا فرغ من ( الفاتحة ) قال : الحمد لله ربّ العالمين ، وإذا قرأ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قال سرّاً : سبحان ربّي الأعلى وإذا قرأ ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) قال : لبّيك اللهمّ لبّيك سرّاً ، الحديث .
[
٧٣٨١ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الفضيل بن يسار قال : أمرني أبو جعفر ( عليه السلام ) أن أقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وأقول إذا فرغت منها : كذلك الله ربّي ثلاثاً .
[
٧٣٨٢ ] ١٠ ـ وعن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
فقل : يا أيّها الكافرون ، وإذا قلت
(
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ )
فقل : أعبد الله وحده وإذا قلت : (
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
__________________
دِينِ )
فقل : ربّي الله وديني الإِسلام .
[
٧٣٨٣ ] ١١ ـ وعن البراء بن عازب قال : لمّا نزلت هذه الآية ( أَلَيسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحيِيَ المَوتَى )
، قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله
) : سبحانك اللهمّ وبلى .
وهو المروي عن أبي
جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) .
٢١
ـ باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الاخفات وتأكّده
للإِمام
[
٧٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعاً .
[
٧٣٨٥ ] ٢ ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : كتموا بسم الله الرحمن الرحيم فنعم والله الأسماء كتموها ، كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر
__________________
ببسم
الله الرحمن الرحيم ، ويرفع بها صوته ، فتولي قريش فراراً فأنزل الله عزّ وجلّ في ذلك : (
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ
أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا )
.
[
٧٣٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن محمّد بن الحسين ) عن عبد الصمد بن
محمّد ، عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، مثله ، إلّا أنّه قال : صلّيت المغرب
.
[
٧٣٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن أبي حمزة قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : يا ثمالي ، إنّ الصلاة اذا اُقيمت جاء الشيطان إلى قرين الإِمام فيقول : هل ذكر ربّه ؟ فان قال : نعم ، ذهب وإن قال : لا ، ركب على كتفيه ، فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا ، قال : فقلت : جُعلت فداك ، ليس يقرأون القرآن ؟ قال : بلى ، ليس حيث تذهب يا ثمالي ، إنّما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
[
٧٣٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده الآتي
عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ
__________________
قال
: والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب .
[
٧٣٨٩ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والإِجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة .
[
٧٣٩٠ ] ٧ ـ وبالاسناد السابق عن رجاء بن أبي الضحّاك
، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار .
[
٧٣٩١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في مجالسه عن أبيه ، عن أبي عمر بن مهدي ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن عفّان ، عن أبي حفص الصائغ قال : صلّيت خلف جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي أحاديث المسح على الخفّين وغير ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في زيارة الأربعين
.
__________________
٢٢ ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل
والإِخفات في نوافل النهار وجواز العكس
[
٧٣٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم من آخر الليل فيرفع
صوته بالقرآن ؟ فقال : ينبغي للرجل إذا صلّى في الليل أن يسمع أهله لكي يقوم القائم ويتحرّك المتحرّك .
ورواه الصدوق في ( العلل
) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علي بن أسباط ، مثله .
[
٧٣٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في صلاة النهار بالإِخفات
، والسنّة في صلاة الليل بالإِجهار .
[
٧٣٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بقراءته في التطوّع بالنهار ؟ قال : نعم .
أقول : هذا يدلّ على الجواز
ولا ينافي الأوّل ، لأنّه على الاستحباب
__________________
والأفضليّة
، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ
عليه .
٢٣
ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتّى
الفجر واختيارهما على غيرهما ، وكراهة
تركهما ، والتخيير في ترتيبهما .
[
٧٣٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن عبدوس ، عن محمّد بن زاديه ، عن أبي علي ابن
راشد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّك كتبت إلى محمّد بن الفرج تعلمه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) ، وإن صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقال ( عليه السلام ) : لا يضيقنّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما .
ورواه الشيخ باسناده
عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عبدوس ، عن محمّد بن زادية ، عن ابن راشد ، مثله
.
[
٧٣٩٦ ] ٢ ـ وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث عمر بن اُذينة وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انّ الله أوحى إلى نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) ليلة
الإِسراء في الركعة الاُولى أن اقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فإنّها نسبتي ونعتي ، ثمّ
__________________
أوحى
إليه في الثانية بعد ما قرأ الحمد : أن اقرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) فإنّها نسبتك ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة .
[
٧٣٩٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في الصلوات في اليوم والليلة في الركعة الاُولى
الحمد و (
إِنَّا أَنزَلْنَاه ) ، وفي الثانية الحمد
و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، الحديث .
وفي ( عيون الأخبار )
باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٧٣٩٨ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) في فريضة من الفرائض
نادى مناد : يا عبد الله ، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل .
[
٧٣٩٩ ] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عمّا روي في ثواب القرآن في الفرائض وغيرها أنّ العالم ( عليه السلام ) قال : عجبا لمن لم يقرأ في صلاته ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فِي
لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) ، كيف تُقبل صلاته ،
وروي ما زكت صلاة لم يقرأ فيها (
قُلْ
هُوَ
اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وروي أنّ من قرأ
في فرائضه الهمزة اُعطي من الثواب قدر
__________________
الدنيا
، فهل يجوز أن يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنّه لا تقبل صلاة ولا تزكو إلّا بهما ؟ التوقيع : الثواب في السور على ما قد روي ، وإذا ترك سورة ممّا فيها الثواب وقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ )
لفضلهما اُعطي ثواب ما قرأ وثواب السور التي
ترك ، ويجوز أن يقرأُ غير هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل .
ورواه الشيخ
في ( كتاب الغيبة ) باسناده الآتي .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
وهو محمول على التخيير والجواز .
٢٤
ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد
وكراهة ترك قراءة التوحيد في الصلاة
[
٧٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن ، و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
ربع القرآن .
[
٧٤٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
__________________
الحسن
بن علي بن أبي حمزة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مضى به يوم واحد فصلّى فيه بخمس صلوات ولم يقرأ فيها بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
قيل له : يا عبد الله ، لست من المصلّين .
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أخيه الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن سيف .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن الحسن بن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، مثله ، إلّا أنّه قال : فصلّى فيه خمسين صلاة
.
[
٧٤٠٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة خال سهل ابن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قرأت في صلاة الفجر بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
وقد فعل ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[
٧٤٠٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث قال : سمعته يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : ( قُلْ هُوَ
اللَّـهُ
أَحَدٌ ) ثلث القرآن ، و ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ ) تعدل ربعه ، الحديث .
__________________
[
٧٤٠٤ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله
(
عليه السلام ) قال : من قرأ (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
في فريضة من الفرايض غفر الله له ولوالديه وما ولدا وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واُثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيداً وأماته شهيداً وبعثه
شهيداً .
[
٧٤٠٥ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت
في إسباغ الوضوء عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى بنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة السفر فقرأ في الاُولى الجحد
وفي الثانية التوحيد ثم قال : قرأت لكم ثلث القرآن وربعه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وغيرها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٥
ـ باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصّة في الصبح
وأوّلتي العشائين ، والإِخفات في البواقي عدا البسملة
[
٧٤٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن
__________________
الرضا
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض أنّ الصلوات التي يجهر فيها إنّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فإن أراد أن يصلّي صلّى ، لأنّه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا
يحتاج فيها إلى السماع .
ورواه في ( العلل ) و
( عيون الأخبار ) بالأسانيد الآتية ، نحوه
.
[
٧٤٠٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عمران أنّه سأل أبا عبد
الله ( عليه السلام ) فقال : لأي علّة يجهر في صلاة الجمعه وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة ، وسائر الصلوات الظهر والعصر لا يجهر
فيهما ؟ ـ إلى أن قال ـ فقال : لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا اُسري به إلى السماء
كان أوّل صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عزّ وجلّ إليه الملائكة تصلّي خلفه وأمر نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله
، ثمّ فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحداً من الملائكة ، وأمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد ، ثمّ فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالإِجهار وكذلك العشاء الآخرة ، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالإِجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر
فيها الحديث .
__________________
ورواه في ( العلل ) :
عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة .
[
٧٤٠٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنّما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يغلس بها فقربها من اللّيل .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن علي بن بشّار ، عن موسى ، عن أخيه ، عن علي بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم ؛ وذكر مثله .
[
٧٤٠٩ ] ٤ ـ وفي ( المجالس ) باسناده قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسألوه عن مسائل ـ إلى أن قال ـ وسألوه عن سبع خصال : منها ، الإِجهار في ثلاث صلوات ، فقال : أمّا الإِجهار فانّه يتباعد لهب النار منه بقدر ما يبلغ صوته ، ويجوز على الصراط ، ويعطى السرور حتّى يدخل الجنّة .
__________________
[
٧٤١٠ ] ٥ ـ وفي ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء ( الآخرة ) وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة
ويخفي القراءة في الظهر والعصر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
[
٧٤١١ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى قال : سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة لأنّه موافق للعامّة ، وحمله بعض علمائنا على الجهر العالي بمعنى رفع الصوت زيادة على أقل الجهر لما مضى
ويأتي ،
__________________
إن
شاء الله ، وتقدّم ما يدل على استحباب الجهر بالبسملة في موضع الإِخفات .
٢٦
ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك الجهر والإِخفات
في محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإِعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً .
[
٧٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإِجهار
فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه ، فقال : أيّ
ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإِعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته .
محمّد بن الحسن
باسناده عن حريز ، مثله .
[
٧٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه .
__________________
٢٧ ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك
القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً
[
٧٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه .
[
٧٤١٥ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه .
[
٧٤١٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن يحيى بن عمران الهمداني قال : كتبت
إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جُعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي ـ .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
__________________
[
٧٤١٧ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات .
[
٧٤١٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله ؟
قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدل
على ذلك في أحاديث الحمد والسورة
والبسملة والجهر وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٨
ـ باب ان من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل
الركوع وجب عليه الإِتيان بها فان ذكرها بعده مضى في صلاته
[
٧٤١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي
__________________
بصير
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان لم يركع فليعد اُمّ القرآن .
[
٧٤٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع فإنّه ( لا صلاة )
له حتّى يقرأ بها في جهر أو إخفات ، فانّه إذا ركع أجزأه ، إن شاء الله .
[
٧٤٢١ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطىء ويأخذ في غيرها حتّى يختمها ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد ؟ قال : إن كان لم يركع فليرجع إن أحب ، وإن ركع فليمض .
[
٧٤٢٢ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل .
أقول : هذا محمول على
من ذكر بعد الركوع لما تقدّم من التفصيل ،
__________________
وتقدّم
ما يدلّ على المقصود ، ويأتي ما يدلّ
عليه .
٢٩
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي القراءة أو شيئاً
منها حتّى ركع ، وانّه
لا يجب قضاء ما نسي ولا
سجدتا السهو ، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه
[
٧٤٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة عن أحدهما
(
عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه .
[
٧٤٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً .
محمد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٤٢٥ ] ٣ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن
__________________
عثمان
، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) )
قال : إن نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه
تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
[
٧٤٢٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة كانت ؟ قال : لا
يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه .
وسألته . عن ترك
قراءة اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس .
[
٧٤٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة .
أقول : هذا محمول على
الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه
القراءة عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود
[
٧٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
[
٧٤٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع
أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية .
أقول : يحتمل كون زيد
لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .
__________________
[
٧٤٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود تمّت صلاتك .
ورواه الصدوق باسناده
عن الحسين بن حمّاد .
قال الشيخ : إنّما
أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها .
[
٧٤٣١ ] ٤ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب لما مرّ ويأتي
ما يدل على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع .
__________________
[
٧٤٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله .
أقول : تقدّم وجهه
.
[
٧٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه .
أقول : هذا محمول على
استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره .
٣١
ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا
صلّت بالنساء بقدر ما تسمع
[
٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
__________________
عيسى
العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع .
[
٧٤٣٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : قدر ما تسمع .
[
٧٤٣٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد .
قال : وسألته عن
النساء ، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال : لا ، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٣٢
ـ باب حكم إعادة ما ينسى أو يشكّ فيه من أبعاض
القراءة
[
٧٤٣٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
__________________
لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ سورة فأسهو فأنتبه وأنا في آخرها ، فأرجع إلى أوّل السورة أو أمضي ؟ قال : بل امض .
[
٧٤٣٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف ابن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني ربما شككت في السورة فلا أدري قرأتها أم لا ، فاُعيدها ؟ قال : إن كانت طويلة فلا ، وإن كانت قصيرة فأعدها .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله
.
٣٣
ـ باب ان حدّ الإِخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع
الإِمام من خلفه القراءة في الجهرية ما لم
يبلغ العلو فيكره له ولغيره
[
٧٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة وابن بكير جميعاً ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكتب من القراءة والدعاء إلّا ما أسمع نفسه .
[
٧٤٤٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا )
قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً .
__________________
ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٤٤١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على الإِمام أن يسمع من خلفه وإن كثروا ، فقال : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى : (
وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا ) .
[
٧٤٤٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ قال : لا بأس بذلك إذا أسمع اُذنيه الهمهمة .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، مثله .
وباسناده عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٧٤٤٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته
__________________
ويحرك
لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً .
أقول : حمله الشيخ
على من يصلّي خلف من لا يقتدى به لما يأتي .
[
٧٤٤٤ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن أبي الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَجهَر بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِت بِهَا )
قال : الجهر بها رفع الصوت ، والتخافت
ما لم تسمع نفسك ، واقرأ ما بين ذلك .
[
٧٤٤٥ ] ٧ ـ قال : وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : الإِجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك ، والإِخفات أن لا تسمع من معك إلّا يسيراً .
٣٤
ـ باب وجوب الكفّ عن القراءة في المشي لمن أراد أن
يتقدّم
[
٧٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الرجل يصلّي في موضع ثمّ يريد أن يتقدّم ، قال : يكفّ عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم
__________________
الى
الموضع الذي يريد ثمّ يقرأ .
ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم .
٣٥
ـ باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد
والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلّا ما استثني
[
٧٤٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، فقال : يرجع من كلّ
سورة إلّا من (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
محمّد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله .
[
٧٤٤٨ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة
(
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في
__________________
سورة
غيرها فلا بأس إلّا (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
.
[
٧٤٤٩ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٣٦
ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز
النصف في غير التوحيد والجحد
[
٧٤٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث .
__________________
[
٧٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها .
أقول : الظاهر أنّ
مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك
.
[
٧٤٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف .
أقول : هذا لا يشمل
من تجاوز عن النصف .
[
٧٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه .
__________________
٣٧ ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة
وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع ،
فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
[
٧٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .
محمّد بن الحسن
باسناده عن علي بن إبراهيم ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٤٥٥ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ (
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ )
فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) ابتليت بها مع إمام
لا يسجد فيجزيك الإِيماء والركوع ، الحديث .
[
٧٤٥٦ ] ٣ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي
(عليهم
السلام ) انه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .
__________________
أقول : حمله الشيخ
على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب .
٣٨
ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم
يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة
[
٧٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام (
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )
، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
محمّد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٤٥٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد .
__________________
أقول : المراد أنّه
يومي إيماءاً لما مرّ ويمكن حمله على الإِنكار ، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره ، أو يعلمون ولا ينكرون ، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود .
٣٩
ـ باب ان من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود
العزيمة وجب أن يسجد لها متى ذكر في النافلة أو بعدها
[
٧٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد ؟ قال : يسجد إذا ذكر ، إذا كانت من العزائم .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٤٠ ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة
وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً
[
٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ـ
إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .
[
٧٤٦٢ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،
__________________
وإن
أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث .
[
٧٤٦٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذلك زيادة في الفريضة )
، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
[
٧٤٦٤ ] ٥ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمّت صلاتهم .
ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، نحوه .
أقول : السجود في
المكتوبة محمول على التقيّة لما مرّ .
__________________
٤١ ـ باب حكم القراءة من المصحف في
النافلة والفريضة
[
٧٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريباً منه ؟ فقال : لا بأس بذلك .
[
٧٤٦٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي ؟ قال : لا يعتدّ بتلك الصلاة .
أقول : هذا محمول على
الفريضة مع الحفظ والأوّل على النافلة أو مع عدمه ، ذكره بعض علمائنا .
٤٢
ـ باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد
وحدها وبين التسبيحات الأربع واستحباب
تكرارها ثلاثاً والاستغفار بعدها
[
٧٤٦٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
__________________
سويد
، عن يحيى الحلبي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء .
[
٧٤٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن النضر بن سويد ، عن محمّد ابن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة خلف الإِمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الإِمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح .
ورواه الكليني ، عن
الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي ابن مهزيار ، مثله .
[
٧٤٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركعتين الأخيرتين ، ما أصنع فيهما ؟فقال : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأيّ ذلك أفضل ؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبّحت ، وإن شئت قرأت .
أقول : المراد التساوي
في الأجزاء لما يأتي من الترجيح للتسبيح .
[
٧٤٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يقرأ الإِمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : بفاتحة الكتاب ، ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب .
__________________
[
٧٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
(
عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٤٧٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ] وفوّض إلى محمّد (
صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ
قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو
فيهنّ ، الحديث .
[
٧٤٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان الله
سبحان الله سبحان الله .
__________________
أقول : هذا محمول على
الضرورة .
[
٧٤٧٤ ] ٨ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله القرشي
، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاث مرّات ثم يركع .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره .
٤٣
ـ باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة
واستحباب تنبيه المأموم الإِمام إذا غلط
[
٧٤٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من غلط في سورة فليقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ ليركع .
[
٧٤٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الإِمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول ؟ قال : يفتح عليه بعض من خلفه ، الحديث .
__________________
[
٧٤٧٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يؤمّ القوم فيغلط ؟ قال : يفتح عليه من خلفه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على الحكم الثاني في الجماعة .
٤٤
ـ باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها
الوقت
[
٧٤٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عامر بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ شيئاً من ( ال حم )
في صلاة الفجر فاته الوقت .
[
٧٤٧٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تقرأ في الفجر شيئاً من ال حۤميم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في المواقيت عموماً .
__________________
٤٥ ـ باب استحباب القراءة في نافلة
العشاء بالواقعة والتوحيد وقراءة الواقعة كلّ ليلة
[
٧٤٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقرأ في الركعتين بعد العتمة ( الْوَاقِعَةُ )
و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٤٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن محمّد بن أبي طلحة ، عن عبد الخالق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يقرأ في الركعتين بعد العتمة بالواقعة و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٤٨٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في كل ليلة جمعة سورة الواقعة أحبّه الله وأحبّه الناس أجمعين ، ولم ير في الدنيا بؤساً
أبداً ولا فقراً ولا فاقة ولا آفة من آفات الدنيا وكان من رفقاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهذه السورة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) خاصّة لم يشركه فيها أحد .
[
٧٤٨٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى
، عن أحمد بن
__________________
معروف
، عن محمّد بن حمزة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اشتاق إلى الجنّة وصفتها فليقرأ الواقعة ، ومن أحبّ أن ينظر إلى صفة النار فليقرأ سجدة لقمان .
[
٧٤٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن الصفّار ، عن العبّاس ، عن (
حمّاد ، عن عمرو ) ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : من قرأ الواقعة كلّ ليلة قبل أن ينام لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر .
٤٦
ـ باب جواز قراءة المصلّي الفاتحة والسورة في نفس واحد
على كراهية وكذا في الإِخلاص واستحباب
سكتة في آخر كلّ من الحمد والسورة
[
٧٤٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اُخرى في النفس الواحد ؟ قال : إن شاء قرأ في نفس وإن شاء [ في ] غيره .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه عن أخيه ، ورواه الحميري في ( قرب
__________________
الإِسناد
) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله وزاد : ولا بأس .
[
٧٤٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ رجلين من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اختلفا في صلاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فكتبا إلى أُبيّ بن كعب : كم
كانت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من سكتة ؟ قال : كانت له سكتتان : إذا فرغ من أُمّ القرآن ، وإذا فرغ من السورة .
[
٧٤٨٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، بإسناد له عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره أن تقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود .
٤٧
ـ باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض
والنوافل وانّهما من القرآن
[
٧٤٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن
__________________
الحسين
، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فقرأ بالمعوذتين في الركعتين
.
[
٧٤٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن صابر مولى بسّام قال : أمّنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين ثمّ قال : هما من القرآن .
محمّد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله إلى قوله : فقرأ المعوذتين .
[
٧٤٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة
.
[
٧٤٩١ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر ؟ وقلت : إن بعضاً روى (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
في الثلاث وبعضاً روى المعوذتين وفي الثالثة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال : اعمل
بالمعوذتين و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٤٩٢ ] ٥ ـ الحسن بن بسطام في ( طبّ الأئمّة ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن المعوذتين ، أهما من القرآن ؟ فقال الصادق ( عليه السلام ) : هما من القرآن ، فقال الرجل : إنّهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود ولا في مصحفه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أخطأ ابن مسعود أو قال : كذب ابن مسعود وهما من القرآن ، فقال الرجل : فأقرأ بهما في
__________________
المكتوبة
؟ فقال : نعم .
[
٧٤٩٣ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ( علي بن ) سيف بن عميرة ، عن
أبيه ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف ، فقال : كان أبي يقول : إنّما فعل ذلك ابن مسعود برأيه وهما من القرآن .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٤٨
ـ باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور
والطوال والمتوسطات والقصار
[
٧٤٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله
القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي الغداة بـ (
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ
بِيَوْمِ
__________________
الْقِيَامَةِ )
وشبهها ، وكان يصلّي الظهر بـ (
سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي
المغرب بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
و (
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ )
و (
إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء
الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب .
[
٧٤٩٥ ] ٢ ـ وعنهُ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصوات ؟ قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ (
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )
( وَالشَّمْسِ
وَضُحَاهَا ) ونحوها
، وأمّا العصر والمغرب فـ (
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ )
و (
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ )
ونحوها ، وأمّا الغداة فـ (
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ
حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ
بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و (
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ) .
[
٧٤٩٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أفضل ما يقرأ في الصلوات
في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ )
وفي الثانية الحمد و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء
الآخرة ليلة الجمعة ، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ]
، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ـ إلى أن قال ـ وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و (
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ )
وفي الثانية الحمد و (
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ )
، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإِثنين ويوم
__________________
الخميس
وقاه الله شرّ اليومين .
قال : وحكى من صحب
الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود ويأتي ما يدلّ عليه
.
٤٩
ـ باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها
بالجمعة والمنافقين والأعلى والتوحيد
[
٧٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وباسناده عن أحمد بن محمّد بن
عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله
(
عليه السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلّا الجمعة تقرأ فيها بالجمعة والمنافقين .
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي أيّوب ، مثله .
[
٧٤٩٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
__________________
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) اقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ، وفي الفجر سورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) وفي الجمعة سورة الجمعة والمنافقين .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، مثله .
[
٧٤٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز وربعي رفعاه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت ليلة الجمعة تستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و (
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )
وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي صلاة العصر مثل ذلك .
[
٧٥٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن سلمة بن حيّان ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وإذا كان في العشاء
الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و (
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )
فإذا كان صلاة الغداة يوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، فاذا كان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة والمنافقين ، وإذا كان صلاة العصر يوم الجمعة فاقرأ بسورة الجمعة و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٥٠١ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة
__________________
الجمعة
في الأُولى منها الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد و ( سَبِّحِ اسْمَ ) ، وفي صلاة الغداة
والظهر والعصر في الاُولى الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين .
[
٧٥٠٢ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل يقول ـ : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فان قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، ولا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماماً كنت أو غير إمام .
[
٧٥٠٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) في ـ حديث الأربعمائة ـ قال : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع
ويقرأ في الاُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين .
[
٧٥٠٤ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الواجب على كلّ مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و (
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )
، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان جزاؤه وثوابه على الله الحنّة .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب المؤكد لما مضى ويأتي
.
__________________
[
٧٥٠٥ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : قال : يا علي ، بما تصلّي في ليلة الجمعة ؟ قلت : بسورة الجمعة و (
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ )
فقال : رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
وفي الفجر بسورة الجمعة و (
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )
وفي الجمعة بسورة الجمعة و (
إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ) .
[
٧٥٠٦ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن أبي حمزة قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة ؟ فقال : اقرأ في الاُولى بسورة الجمعة وفي الثانية بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) ثمّ اقنت حتّى يكونا سواء .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك ، وفي الأحاديث كما ترى اختلاف محمول على التخيير .
٥٠
ـ باب استحباب قراءة ( هل أتى )
و ( هل أتاك )
في صبح الاثنين والخميس
[
٧٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : حكى من صحب الرضا ( عليه
__________________
السلام
) إلى خراسان أنّه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و (
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ )
وفي الثانية الحمد و (
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) فانّ من قرأهما في
صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شرّ اليومين .
وفي ( عيون الأخبار )
بسند تقدّم عن رجاء بن أبي الضحّاك ، مثله .
[
٧٥٠٨ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ابن علي ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ )
في كلّ غداة خميس زوّجه الله من الحور العين ثمان مائة عذراء ، وأربعة آلاف ثيّب ، وحوراء من الحور العين وكان مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .
٥١
ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين
إماماً كان أو منفرداً ، وان نسي القراءة في الأولتين
[
٧٥٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئاً ، إماماً كنت أو غير إمام قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ فقال :
__________________
إذا
كنت إماماً أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله ، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبر وتركع .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : تكمله تسع تسبيحات ، وقوله : أو وحدك .
[
٧٥١٠ ] ٢ ـ ورواه في أوّل ( السرائر ) أيضاً نقلاً من كتاب حريز ، مثله ، إلّا أنّه قال : فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ثلاث مرّات ثم تكبّر وتركع .
أقول : لا يبعد أن
يكون زرارة سمع الحديث مرّتين مرّة تسع تسبيحات ، ومرّة إثنتى عشرة تسبيحة وأورده حريز أيضاً في كتابه مرّتين .
[
٧٥١١ ] ٣ ـ وباسناده عن محمّد بن عمران ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة ؟ قال : إنّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزّ وجلّ فدهش فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة .
ورواه في ( العلل ) :
عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٧٥١٢ ] ٤ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله مِن عند رسوله ( صلّى الله عليه وآله )
.
[
٧٥١٣ ] ٥ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين .
[
٧٥١٤ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .
ورواه الصدوق كما
يأتي في السهو ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات .
[
٧٥١٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
محمّد
بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عُبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ]
لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمدُ لله وسبحان الله والله أكبر .
[
٧٥١٦ ] ٨ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وعن فضالة جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، [ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ]
، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .
[
٧٥١٧ ] ٩ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً ، ويسبّح في
الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً
، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، الحديث .
[
٧٥١٨ ] ١٠ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( محمد بن الحسن ابن علان ) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام )
__________________
أيّما
أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل .
أقول : هذا محمول على
التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح ، والله أعلم .
[
٧٥١٩ ] ١١ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله .
[
٧٥٢٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
أقول : الظاهر أنّه
مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة .
[
٧٥٢١ ] ١٣ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة
__________________
الكتاب
، وعلى الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين .
[
٧٥٢٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما
الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل ، وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما
أفضل ، فالفضل لأيّهما لنستعمله ؟ فأجاب ( عليه السلام ) قد نسخت قراءة اُمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح ، والذي نسخ التسبيح قول العالم ( عليه السلام ) : كلّ صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه .
أقول : هذا يمكن حمله
على وقت التقيّة وظاهر أنّ النسخ مجازي لأنّه لا نسخ بعد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، ويحتمل إرادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين وقرينته ظاهرة ، أو المبالغة في جواز القراءة
لئلّا يظنّ وجوب التسبيح عيناً ، وتقدّم ما يدل على مضمون الباب
ويأتي ما يدلّ عليه .
٥٢
ـ باب أنّه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدى به أن لا
يسمع نفسه بل يقرأ مثل حديث النفس ولو في الجهرية
[
٧٥٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
الحسن
بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإِمام يجهر بالقراءة ؟ قال : اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس .
[
٧٥٢٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ قال : لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّماً .
أقول : حمله الشيخ
على القراءة خلف من لا يقتدى به لما مضى ويأتي .
[
٧٥٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس .
ورواه الكليني عن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
[
٧٥٢٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته ، هل يجزيه أن لا يحرّك لسانه وأن يتوهّم
__________________
توهّماً
؟ قال : لا بأس .
أقول : تقدّم الوجه
فيه .
٥٣
ـ باب استحباب قراءة ( هل أتى )
في الركعة الثامنة من صلاة الليل
[
٧٥٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي مسعود الطائي عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقرأ في آخر صلاة الليل ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) .
٥٤
ـ باب استحباب قراءة الإِخلاص في كلّ ركعة من الأوّلتين
من صلاة الليل ثلاثين مرّة
[
٧٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن قال : روي أنّ من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل في كلّ ركعة الحمد مرّة و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب إلّا غفر له .
محمد بن علي بن
الحسين قال : روي أنّه ، وذكر الحديث مثله .
__________________
[
٧٥٢٩ ] ٢ ـ وفي ( المجالس ) عن أبيه ، عن الحسن بن أحمد المالكي ، عن منصور بن العبّاس ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قال : من قرأ في الركعتين الأوّلتين من صلاة الليل ستّين مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل وليس بينه وبين الله ذنب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
٥٥
ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة
والضيق أداءً وقضاءً
[
٧٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار .
[
٧٥٣١ ] ٢ ـ ( وعن عليّ بن محمّد ) ، عن محمّد بن
الحسين ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن الوليد الكندي ، عن إسماعيل بن جابر أو عبد الله ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، فقال : اقرأ الحمد واعجل واعجل .
__________________
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٥٦
ـ باب استحباب قراءة المعوّذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر
جميعاً أو تسع سور
[
٧٥٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوتر ما يقرأ فيهنّ جميعاً ؟ فقال : بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
قلت : في ثلاثتهنّ ؟ قال : نعم .
[
٧٥٣٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر ؟ فقال : كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرأ في الوتر بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
في ثلاثتهنّ وكان يقرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
فإذا فرغ منها قال : كذلك الله أو كذلك
الله ربّي .
[
٧٥٣٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) تعدل ثلث القرآن ، وكان
يحبّ أن يجمعها في الوتر ليكون القرآن كلّه .
__________________
[
٧٥٣٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن الحارث ، مثله وزاد : و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
تعدل ربعه .
[
٧٥٣٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن القراءة في الوتر وقلت : إنّ بعضاً روى ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) في الثلاث ، وبعضاً روى [ في الأوليين ] المعوذتين ، وفي
الثالثة (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقال : اعمل
بالمعوّذتين و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٥٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهنّ وتقرأ فيهنّ جميعاً بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
.
[
٧٥٣٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .
[
٧٥٣٩ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أوتر بالمعوّذتين و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
قيل له : يا عبد الله ، أبشر فقد قبل الله وترك .
ورواه في الفقيه
مرسلاً .
__________________
[
٧٥٤٠ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي أنّه يقرأ في الاُولى من ركعتي الشفع الحمد و (
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
) وفي الثانية الحمد و (
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
) .
[
٧٥٤١ ] ١٠ ـ قال : وروي أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يصلّي الثلاث ركعات بتسع سور في الاُولى (
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ )
و (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) و ( إِذَا زُلْزِلَتِ ) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( الْعَصْرِ )
و (
إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ )
و (
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) . وفي المفردة من
الوتر (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
و (
تَبَّتْ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها ، وما في هذه الأخبار من الاختلاف محمول على التخيير أو الجمع كما في حديث يعقوب ابن يقطين .
٥٧
ـ باب استحباب الاستعاذة في أوّل الصلاة قبل القراءة
وكيفيّتها
[
٧٥٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر دعاء
__________________
التوجه
بعد تكبيرة الإِحرام ثمّ قال : ثمّ تعوذ من الشيطان الرجيم ، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٥٤٣ ] ٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً وكان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ، وإذا كان صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأخفى ما سوى ذلك .
[
٧٥٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله هو السميع العليم ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع .
[
٧٥٤٥ ] ٤ ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، ( عن محمّد بن الحسين ) ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان بن
سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم الله الرحمن الرحيم .
[
٧٥٤٦ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن
__________________
عبد
الحميد ، وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) المغرب فتعوّذ باجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله أن يحضرون ، الحديث .
[
٧٥٤٧ ] ٦ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان يقول قبل القراءة : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم .
[
٧٥٤٨ ] ٧ ـ وعن البزنطي عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق ( عليه السلام ) في الاستعاذة قال : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه في قراءة القرآن .
٥٨
ـ باب عدم وجوب الاستعاذة
[
٧٥٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن عباد بن يعقوب ، عن عمرو بن مصعب ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول ـ في حديث ـ وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي أن لا تستعيذ .
[
٧٥٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه
__________________
وآله
) أتمّ الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٥٩
ـ باب انّه يجزي الأخرس في القراءة والتشهّد وسائر
الأذكار وما أشبهها أن يحرّك لسانه ويعقد قلبه ويشير باصبعه
[
٧٥٥١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته باصبعه .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٥٥٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد
منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ،
__________________
الحديث
.
٦٠
ـ باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد
التسليم
[
٧٥٥٣ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوّف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصلّ ركعتين بما أحبّ ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قراءته فإنّ ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
.
٦١
ـ باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في
كلّ ركعة من التطوّع
[
٧٥٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن
__________________
الحسن
، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن الحسن ، عن محمّد
بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) و ( آية الكرسي )
في كلّ ركعة من تطوّعه فقد فتح الله
له بأفضل أعمال الآدميّين إلّا من أشبهه أو زاد
عليه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على فضل التوحيد والقدر في عدّة أحاديث .
٦٢
ـ باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت
[
٧٥٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي
آية في غير صلاة لم يحاجّه القرآن يوم القيامة ، ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة
في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات والقنطار
ألف ومائتا أوقية ، والأوقية أعظم من جبل اُحد .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن
__________________
عمّه
محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، مثله .
[
٧٥٥٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن جابر بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ رجلاً سأل علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) عن قيام الليل بالقرآن فقال له : أبشر من
صلّى من الليل عشر ليله لله مخلصاً ( ابتغاء ثواب الله ) قال الله تبارك
وتعالى لملائكته : اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت في الليل من حبّة وورقه وشجره وعدد كلّ قصبه وخوص ومرعى ، ومن صلّى تسع ليله
أعطاه الله عشر دعوات مستجابات وأعطاه الله كتابه بيمينه ، ومن صلّى ثمن ليله أعطاه الله أجر شهيد صابر صادق النيّة وشفع في أهل بيته ، ومن صلّى سبع ليله خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر حتّى يمرّ على الصراط مع الآمنين ، ومن صلّى سدس ليله كتب في الأوّابين وغفر له ما تقدّم من ذنبه
، ومن صلّى خمس ليله زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبّته ، ومن صلّى ربع ليله كان في أوّل الفائزين حتّى يمرّ على الصراط كالريح العاصف ويدخل الجنّة بغير حساب ، ومن صلّى ثلث ليله لم يبق ملك إلّا غبطه بمنزلته من الله وقيل له : ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت ، ومن صلّى نصف ليله فلو اعطي ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم يعدل جزاءه وكان له بذلك عند الله أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل ، ومن صلّى ثلثي ليله كان له من الحسنات قدر رمل عالج
__________________
أدناها
حسنة أثقل من جبل اُحد عشر مرّات ، ومن صلّى ليلة تامّة تالياً لكتاب الله عزّ وجلّ راكعاً وساجداً وذاكراً اُعطي من الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كيوم ولدته اُمّه ، ويكتب له عدد ما خلق الله عزّ وجلّ من الحسنات ، ومثلها درجات ويثبت النور في قبره ، وينزع الإِثم والحسد من قلبه ويجار من عذاب القبر ، ويعطى براءة من النار ، ويبعث مع الآمنين ، ويقول الربّ تبارك وتعالى لملائكته : يا ملائكتي ، انظروا إلى عبدي أحيى ليله ابتغاء مرضاتي اسكنوه الفردوس ، وله فيها مائة ألف مدينة في كلّ مدينة جميع ما تشتهي الأنفس وتلذّ الأعين ولم يخطر على بال سوى ما أعددت له من الكرامة والمزيد والقربة .
ورواه في ( المجالس )
وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن سلمة بن الخطاب ، عن محمّد بن الليث ، عن جابر بن إسماعيل ، ورواه في ( المقنع ) مرسلاً
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٦٣
ـ باب ما يستحبّ أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة
[
٧٥٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
أنّه
قال : إذا أردت صلاة الليل ليلة الجمعة فاقرأ في الركعة الاُولى ( الْحَمْدُ ) و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
وفي الثانية (
الْحَمْدُ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ ) وفي الثالثة الحمد والم السجدة ، وفي الرابعة (
الْحَمْدُ ) و ( يَا أَيُّهَا
الْمُدَّثِّرُ ) وفي الخامسة ( الْحَمْدُ ) و ( حم السجدة )
، وفي السادسة (
الْحَمْدُ ) وسورة الملك ، وفي السابعة الحمد ويس ، وفي الثامنة الحمد والواقعة ، ثمّ توتر بالمعوّذتين والإِخلاص .
٦٤
ـ باب استحباب قراءة الدخان وقۤ والممتحنة والصفّ ون
والحاقة ونوح والمزمّل والانفطار والانشقاق
والاعلى والغاشية والفجر والتين والتكاثر وأرأيت والكوثر والنصر في الفرائض والنوافل
[
٧٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن ( عامر الخيّاط )
، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قرأ سورة الدخان في فرائضه ونوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة ، وأظلّه الله تحت عرشه ، وحاسبه حساباً يسيراً ، وأعطاه كتابه بيمينه .
[
٧٥٥٩ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن الحسن بن عليّ ، عن أبي المغرا ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أدمن في فرائضه ونوافله
__________________
قراءة
سورة ق وسّع الله عليه في رزقه ، وأعطاه الله كتابه بيمينه ، وحاسبه حساباً يسيراً .
[
٧٥٦٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن أبي حمزة
الثماليّ ، عن علي ابن الحسين ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للإِيمان ، ونوّر له بصره ، ولا يصيبه فقر أبداً ، ولا جنون في بدنه ولا في ولده .
[
٧٥٦١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله صفّه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين ، إن شاء الله .
[
٧٥٦٢ ] ٥ ـ عن عليّ بن ميمون الصائغ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قرأ سورة (
ن وَالْقَلَمِ ) في فريضة أو نافلة
آمنه الله أن يصيبه فقر أبداً وأعاذه الله إذا مات من ضمِّة القبر ، إن شاء الله
.
[
٧٥٦٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن
جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أكثروا من قراءة
الحاقّة فإنّ قراءتها في الفرائض والنوافل من الإِيمان بالله ورسوله ، لأنّها إنّما نزلت في
__________________
أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ومعاوية ، ولم يسلب قارئها دينه حتّى يلقى الله عزّ وجلّ .
[
٧٥٦٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه فلا يدع قراءة سورة إنّا أرسلنا نوحاً إلى قومه ، فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو نافلة أسكنه الله مساكن الأبرار ، وأعطاه ثلاث جنان مع جنّته كرامة من الله وزوّجه مائتي حوراء وأربعة آلاف ثيّب ، إن شاء الله .
[
٧٥٦٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة المزمّل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزمّل ، وأحياه الله حياة طيّبة ، وأماته ميتة طيّبة .
[
٧٥٦٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ هاتين السورتين وجعلهما نصب عينه في صلاته الفريضة والنّافلة (
إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ )
و (
إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ )
لم يحجبه من الله حاجب ، ولم يحجزه من الله حاجز ، ولم يزل ينظر الله إليه حتّى يفرغ من حساب الناس .
[
٧٥٦٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ : (
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى )
في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة ادخل الجنّة من أيّ أبواب الجنّة شئت ، إن شاء الله .
__________________
[
٧٥٦٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدمن قراءة ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا والآخرة وآتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار .
[
٧٥٦٩ ] ١٢ ـ وعنه ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فانها سورة للحسين بن علي ( عليه السلام ) من قرأها كان مع الحسين بن علي ( عليه السلام ) يوم القيامة في درجته من الجنّة ، إن الله عزيز حكيم .
[
٧٥٧٠ ] ١٣ ـ وعنه ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
وَالتِّينِ ) في فرائضه ونوافله
اُعطي من الجنّة حيث يرضى ، إن شاء الله .
[
٧٥٧١ ] ١٤ ـ وعنه ، عن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة (
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ )
في فريضة كتب الله له ثواب ( أجر ) مائة شهيد ، ومن قرأها في نافلة كتب الله له ثواب خمسين شهيداً ، وصلّى معه في فريضته أربعون صفّاً من الملائكة ، إن شاء الله .
[
٧٥٧٢ ] ١٥ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن الزبير ، عن عمرو بن ثابت ، عن
__________________
أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ )
في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله صلاته وصيامه ، ولم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا .
[
٧٥٧٣ ] ١٦ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كانت قراءته ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ) في فرائضه ونوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة وكان متحدّثه
عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في أصل طوبى .
[
٧٥٧٤ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أبان بن عبد الملك ، عن كرام الخثعميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنّم ومن النار ومن زفير جهنّم ، فلا يمرّ على شيء يوم القيامة إلّا بشّره وأخبره بكل خير حتّى يدخل الجنّة ويفتح له في
الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه .
__________________
٦٥ ـ باب استحباب قراءة الحواميم
والرحمن والزلزلة والعصر في النوافل
[
٧٥٧٥ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بالاسناد السابق عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحواميم ريحان
القرآن فاذا قرأتموها فاحمدوا الله واشكروه كثيراً بحفظها وتلاوتها ، إنّ العبد ليقوم يقرأ الحواميم فيخرج من فيه أطيب من المسك الأذفر والعنبر ، وإنّ الله عزّ وجلّ ليرحم تاليها وقارئها ، ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه ، وكلّ حميم أو قريب له ، وإنّه في القيامة ليستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله المقرّبون .
[
٧٥٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام بها فانها لا تقرّ في قلوب المنافقين ( وتأتي بها ) يوم القيامة في صورة
آدمي في أحسن صورة وأطيب ريح حتّى تقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى
الله منها ، فيقول لها : من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتك ؟ فتقول : يا رب ، فلان وفلان ، فتبيضّ وجوههم فيقول لهم : اشفعوا فيمن احببتم فيشفعون حتّى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له ، فيقول لهم : ادخلوا الجنّة واسكنوا فيها حيث شئتم .
__________________
[
٧٥٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن عليّ بن معبد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تملّوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فانّ من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله بزلزلة أبداً ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بآفة في آفات الدنيا
، فاذا مات اُمر به إلى الجنة فيقول الله عزّ وجلّ : عبدي أبحتك جنّتي فاسكن منها حيث شئت وهويت لا ممنوعاً ولا مدفوعاً عنه .
[
٧٥٧٨ ] ٤ ـ ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه وزاد : ثمّ يشيّع روحه إلى الجنّة سبعون ألف ملك يبتدرون بها إلى الجنّة .
[
٧٥٧٩ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( وَالْعَصْرِ )
في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقاً وجهه ضاحكاً سنّه ، قريراً عينه حتّى يدخل الجنّة .
٦٦
ـ باب استحباب قراءة الحديد والمجادلة والتغابن والطلاق
والتحريم والمدثر والمطففين والبروج والبلد والقدر والهمزة والجحد والتوحيد في الفرائض
[
٧٥٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن
الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة أدمنهما لم يعذب الله حين يموت أبداً ، ولا
يرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبداً ، ولا خصاصة في بدنه .
[
٧٥٨١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ التغابن في ( فريضة )
كانت شفيعة له يوم القيامة ، وشاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثمّ ( لا يفارقها حتّى يدخل )
الجنّة .
[
٧٥٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذه الله ، من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن ، وعوفي من النار ، وأدخله الله الجنّة بتلاوته إيّاهما ومحافظته عليهما لأنّهما للنبيّ ( صلّى الله عليه
وآله ) .
[
٧٥٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن محمّد بن مسلم
، عن أبي جعفر محمّد الباقر ( عليه السلام ) قال : من قرأ في الفريضة سورة المدّثر كان حقّاً على الله عزّ وجلّ أن يجعله مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) في درجته ، ولا
يدركه في الحياة الدّنيا شقاء أبداً ، إن شاء الله .
[
٧٥٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان الجمّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: من قرأ في الفريضة بويل للمطففين أعطاه الله الأمان يوم القيامة من النار ، ولم تره ولم يرها ، ولم يمرّ على جسر جهنّم ولا يحاسب يوم القيامة .
[
٧٥٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ
الْبُرُوجِ
) في فرائضه فإنّها
سورة النبيّين كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين والصالحين .
[
٧٥٨٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : من كانت قراءته في فرائضه بالسماء والطارق كان له عند الله يوم القيامة جاه ومنزلة ، وكان من رفقاء النبيين وأصحابهم في الجنّة .
[
٧٥٨٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، والحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كانت قراءته في ( فريضة ) ( لَا أُقْسِمُ بِهَـٰذَا الْبَلَدِ ) كان في الدنيا معروفاً أنّه من
الصالحين ، وكان في الآخرة معروفاً أنّ له من الله مكاناً ، وكان يوم القيامة من رفقاء
النبيّين والشهداء والصالحين .
[
٧٥٨٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) في فريضة من الفرائض نادى مناد يا عبد الله ، قد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل .
__________________
[
٧٥٨٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ ( وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ ) في فرائضه بعد عنه الفقر وجلب عليه الرزق ويدفع عنه ميتة السوء .
[
٧٥٩٠ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
في فريضة من الفرائض غفر الله له ولوالديه وما ولدا ، وإن كان شقيّاً محي من ديوان الأشقياء واُثبت في ديوان السعداء ، وأحياه الله سعيداً ، وأماته شهيداً وبعثه شهيداً .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود .
٦٧
ـ باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهد بغير
العربية ووجوب التعلم مع الإِمكان
[
٧٥٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحجّال ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ )
قال : يبيّن الألسن ولا تبيّنه الألسن .
[
٧٥٩٢ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن
__________________
مسلم
، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) يقول : إنّك قد ترى من المحرّم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ، ولو ذهب العالم المتكلّم الفصيح حتّى يدع ما قد علم أنّه يلزمه ويعمل به وينبغي له أن يقوم به حتّى يكون ذلك منه بالنّبطية والفارسيّة فحيل بينه وبين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله ، قال : ولو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجم المحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٦٨
ـ باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها
والبكاء فيها ، وإعادة السورة في النافلة
[
٧٥٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعليّ بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ـ في حديث ـ قال : كان عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) إذا قرأ (
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ )
يكرّرها حتّى يكاد أن يموت .
[
٧٥٩٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعريّ وغيره ، عن الحسن بن عليّ الكوفيّ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلّا سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس .
[
٧٥٩٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة
فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) ؟ قال : يردّد
القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٦٩
ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة
بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف
[
٧٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
__________________
(
عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ ( قُلْ هُوَ
اللَّـهُ
أَحَدٌ ) قال : يرجع إلى سورة
الجمعة .
محمّد بن الحسن
باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
وباسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله .
[
٧٥٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت صلاتك بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها .
[
٧٥٩٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى ؟ قال : فليرجع إلى السورة الاُولى إلّا أن يقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ
) قلت : رجل صلّى
الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ
) قال : يعود إلى سورة
الجمعة .
[
٧٥٩٩ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليها .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود .
٧٠
ـ باب تأكّد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة
في الظهرين والجمعة
[
٧٦٠٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في القراءة شيء موقت إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين .
[
٧٦٠١ ] ٢ ـ قال الكليني وروي أنّه لا بأس في السفر أن يقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ
) .
[
٧٦٠٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنّها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بشارة لهم ، والمنافقين
توبيخاً للمنافقين ، ولا ينبغي تركها ، فمن تركهما
متعمّداً فلا صلاة له .
[
٧٦٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
__________________
عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
٧٦٠٤ ] ٥ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القراءة في الصلاة فيها شيء موقت ؟ قال : لا ، إلّا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين ، الحديث .
[
٧٦٠٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجمعة فقال : القراءة في الركعة الاُولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين .
[
٧٦٠٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن عبد الملك الأحول
، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له .
[
٧٦٠٧ ] ٨ ـ وفي ( المجالس والأخبار ) : عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن الحكيميّ ، عن سفيان بن زياد ، عن عباد بن
__________________
صهيب
، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن أبي رافع أنّ
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقرأ في الجمعة في الاُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين .
[
٧٦٠٨ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي رافع ، عن أبي هريرة أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقرأ بهما في الجمعة .
[
٧٦٠٩ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار ) باسناد تقدّم
عن رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى (
الْحَمْدُ ) و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
) وفي الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ
اللَّـهُ
أَحَدٌ ) إلا في الغداة
والظهر والعصر يوم الجمعة فإنّه كان يقرأ فيها ( الْحَمْدُ )
وسورة الجمعة والمنافقين ، وكان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح اسم .
[
٧٦١٠ ] ١١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تقرأ في ليلة الجمعة سورة الجمعة ، وسبّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الغداة الجمعة وقل هو الله أحد ، وفي الجمعة الجمعة والمنافقين ، والقنوت في الركعة الاُولى قبل الركوع .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٧١ ـ باب عدم وجوب سورة الجمعة
والمنافقين عيناً يوم الجمعة
[
٧٦١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن
محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين
، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في
صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس بذلك .
[
٧٦١٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الفضل ، عن صفوان ابن
يحيى ، عن جميل ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام
) عن الجمعة في السفر ، ما أقرأ فيهما ؟ قال : اقرأهما
بـ (
قُلْ هُوَ
اللَّـهُ
أَحَدٌ ) .
ورواه الصدوق باسناده
عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن يقطين ، مثله
.
[
٧٦١٣ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان
، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول في صلاة الجمعة : لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة
والمنافقين إذا
كنت مستعجلاً .
__________________
ورواه الصدوق باسناده
عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٧٦١٤ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً ؟ قال : لا بأس .
[
٧٦١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له : رجل صلّى الجمعة فقرأ ( سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى
) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) قال : أجزأه .
[
٧٦١٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين .
[
٧٦١٧ ] ٧ ـ قال : وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٧٢ ـ باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا
صلّاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين .
[
٧٦١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٦١٩ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
قال : يتمها ركعتين ثمّ يستأنف .
ورواه الكليني مرسلاً
.
أقول : حمله الشيخ
وغيره على الاستحباب ، وكذا الذي قبله لما مرّ .
__________________
٧٣ ـ باب استحباب الجهر يوم الجمعة في
الظهر والجمعة
[
٧٦٢٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[
٧٦٢١ ] ٢ ـ وباسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في الجمعة قال : والقراءة فيها بالجهر .
[
٧٦٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صلّيت وحدي أربعاً ، أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم ، وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة .
محمّد بن الحسن
باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وباسناده عن سعد ، عن
محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر ابن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، وذكر الحديث الذي ، قبله .
[
٧٦٢٣ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث
ـ قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة .
[
٧٦٢٤ ] ٥ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها ، الحديث .
[
٧٦٢٥ ] ٦ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها .
[
٧٦٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً .
[
٧٦٢٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإِمام ( فيها بالقراءة )
إنّما يجهر إذا كانت خطبة .
__________________
[
٧٦٢٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإِمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة .
قال الشيخ : المراد
بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف .
أقول : ويحتمل أن
يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة .
[
٧٦٢٩ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى العيدين وحده ( والجمعة )
، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلّا الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضاً
.
٧٤
ـ باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة
المتواترة دون الشواذ والمروية
[
٧٦٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي سلمة قال : قرأ رجل
__________________
على
أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرأها الناس ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كفّ عن هذه القراءة ، اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم ، فاذا قام القائم قرأ كتاب الله على حدّه وأخرج المصحف الذي كتبه علي ( عليه السلام ) ، الحديث .
[
٧٦٣١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم ؟ فقال : لا ، اقرؤا كما تعلّمتم فسيجيئكم من يعلّمكم .
[
٧٦٣٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تنزيل القران ؟ قال : اقرأوا كما علّمتم .
[
٧٦٣٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن ( داود بن فرقد ) والمعلّى بن خنيس
جميعاً قالا : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالّ ، ثمّ قال : أمّا نحن فنقرؤه على قراءة اُبيّ .
[
٧٦٣٤ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن الشيخ
__________________
الطوسي
قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) جواز القراءة بما اختلف القرّاء فيه .
[
٧٦٣٥ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في كتاب ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني آتٍ من الله فقال : إنّ الله يأمرك أن
تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت : يا ربّ ، وسّع على أُمّتي فقال : إنّ الله يأمرك [ أن تقرأ القرآن على حرف واحد ، فقلت : يا ربّ ، وسّع على اُمّتي ، فقال : إن الله يأمرك ] أن تقرأ القرآن على
سبعة أحرف .
__________________
أبواب قراءة القرآن
ولو في غير الصلاة
١
ـ باب وجوب تعلّم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً
[
٧٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن علي بن العبّاس ، عن الحسين بن عبد الرحمن ، عن سفيان الحريري ، عن أبيه ، عن سعد الخفّاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يا سعد ، تعلّموا القرآن فانّ القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق ـ إلى
أن قال ـ حتّى ينتهي إلى ربّ العزّة فيناديه تبارك وتعالى يا حجّتي في الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك ، وسل تعط ، واشفع تشفّع ، كيف رأيت عبادي ؟ فيقول : يا ربّ ، منهم من صانني وحافظ عليّ ولم يضيّع شيئاً ، ومنهم من ضيّعني واستخفّ بحقّي وكذب بي وأنا حجّتك على جميع خلقك ، فيقول الله عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لاُثيبنّ عليك اليوم أحسن الثواب ، ولاُعاقبنّ عليك اليوم أليم العقاب ـ إلى أن قال ـ فيأتي الرجل من شيعتنا فيقول : ما تعرفني أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك ، فينطلق به الى ربّ العزّة فيقول : يا ربّ ، عبدك قد كان نصباً بي ، مواظباً عليّ يعادي بسببي ويحبّ فيّ ويبغّض فيقول الله عزّ وجلّ : ادخلوا عبدي جنّتي ، واكسوه
__________________
حلّة
من حلل الجنّة ، وتوّجوه بتاج فاذا فعل ذلك به عرض على القرآن فيقال له : هل رضيت بما صنع بوليّك ؟ فيقول : يا ربّ ، إنّي أستقلّ هذا له فزده مزيد الخير كلّه فيقول : وعزّتي وجلالي وعلوّي وارتفاع مكاني لأنحلنّ له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته ألا إنّهم شباب لا يهرمون ، وأصحّاء لا يسقمون ، وأغنياء لا يفتقرون ، وفرحون لا يحزنون ، وأحياء لا يموتون ، الحديث .
[
٧٦٣٧ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجيء القرآن يوم القيامة في أحسن منظور إليه صورة ـ إلى أن قال ـ حتى ينتهي إلى ربّ العزة فيقول : يا ربّ ، فلان بن فلان أظمأت هواجره ، وأسهرت ليله في دار الدنيا ، وفلان بن فلان لم أظم هواجره ولم اسهر ليله ، فيقول تبارك وتعالى : أدخلهم الجنّة على منازلهم فيقوم فيتّبعونه فيقول للمؤمن : اقرأ وارقه ، قال : فيقرأ ويرقى حتّى يبلغ كلّ رجل منهم منزلته التي هي له فينزلها .
[
٧٦٣٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن يونس بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ يدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيتقدّم القرآن أمامه في أحسن صورة فيقول : يا ربّ ، أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي ، ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه اذا تهجّد فأرضه كما أرضاني ، قال : فيقول العزيز الجبّار : عبدي ابسط يمينك ، فيملأها من رضوان الله ، ويملأ شماله من رحمة الله ثمّ يقال : هذه الجنّة مباحة لك فاقرأ واصعد فاذا قرأ آية صعد درجة .
__________________
[
٧٦٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن سليم الفرّاء ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتّى يتعلّم القرآن ، أو أن يكون في تعليمه .
[
٧٦٤٠ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمّد بن القاسم الأنباري ، عن محمّد بن علي بن عمر ، عن داود بن رشيد ، عن الوليد ابن مسلم ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن المسرج ، عن عقبة بن عمّار
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يعذّب ، الله قلباً وعى القرآن .
[
٧٦٤١ ] ٦ ـ وعن أبيه ، عن الحفّار ، عن ابن السماك ، عن أبي قلابة ، عن أبيه ومعلّى بن راشد ، عن عبد الواحد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد ، عن علي ( عليه
السلام ) أنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه .
[
٧٦٤٢ ] ٧ ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : في خطبة له : وتعلّموا القرآن
فانّه ربيع القلوب ، واستشفوا بنوره فإنّه شفاء الصدور ، وأحسنوا تلاوته فانّه أنفع القصص فانّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من
__________________
جهله
، بل الحجّة عليه أعظم ، والحسرة له ألزم ، وهو عند الله ألوم .
[
٧٦٤٣ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن معاذ قال : سمعت : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : ما من رجل علّم ولده القرآن إلّا توّج الله أبويه يوم القيامة تاج الملك ، وكسيا حلّتين لم ير الناس مثلهما .
[
٧٦٤٤ ] ٩ ـ وعن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصّته .
[
٧٦٤٥ ] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) أفضل العبادة قراءة القرآن .
[
٧٦٤٦ ] ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) القرآن غنى لا غنى دونه ولا فقر بعده .
[
٧٦٤٧ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أشراف اُمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل .
ورواه الصدوق باسناده
عن ابن عبّاس ، مثله .
[
٧٦٤٨ ] ١٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّ هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم ، إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور البيّن
، والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسّك به ، ونجاة لمن تبعه ، الحديث .
__________________
[
٧٦٤٩ ] ١٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) من قرأ القرآن حتّى يستظهره ويحفظه أدخله الله الجنّة وشفّعه في عشرة من أهل بيته كلّهم قد وجبت لهم النار .
[
٧٦٥٠ ] ١٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : حملة القرآن في الدنيا عرفاء أهل الجنّة يوم القيامة .
[
٧٦٥١ ] ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : إذا قال المعلّم للصبي : قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلّم .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢
ـ باب وجوب اكرام القرآن وتحريم إهانته
[
٧٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن اسحاق بن غالب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا جمع الله عزّ وجلّ الأوّلين والآخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم يُر قطّ أحسن صورة منه ، فاذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا : هذا منّا ، هذا أحسن شيء رأينا ، فاذا انتهى إليهم جازهم ـ إلى أن قال ـ حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبّار عزّ وجلّ : وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمنّ اليوم من أكرمك ، ولاُهيننّ من أهانك .
__________________
[
٧٦٥٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنا أوّل وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه
وأهل بيتي ثمّ اُمّتي ، ثمّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي .
[
٧٦٥٤ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : من قرأ القرآن فظنّ
أنّ أحداً اُعطي أفضل ممّا اُعطي فقد حقّر ما عظم الله ، وعظم ما حقّر الله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
٣
ـ باب استحباب التفكّر في معاني القرآن وأمثاله ووعده
ووعيده وما يقتضي الاعتبار والتأثر والاتعاظ وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند آيتيهما
[
٧٦٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدجى ، فليجل جال بصره ، ويفتح للضياء نظره ، فانّ التفكّر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور .
__________________
[
٧٦٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ينبغي لمن قرأ القرآن ، إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل [ الله ] عند ذلك خير ما يرجو
ويسأله العافية من النار ومن العذاب .
[
٧٦٥٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنّه شافع مشفّع ، وماحل مصدّق ، ومن جعله أمامه
قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكم ، وباطنه علم ، ظاهره أنيق ، وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجوم ، لا تحصى عجائبه ، ولا تبلى غرائبه ، [ فيه ]
مصابيح الهدى ، ومنار الحكمة ودليل على المعرفة لمن عرف الصفة فليجل
جال بصره ، وليبلغ الصفة نظره ، ينج من عطب ، ويتخلّص من نشب ، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بحسن التخلّص وقلّة التربّص .
[
٧٦٥٨ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ميمون القدّاح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
__________________
قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّي لأعجب ، كيف لا أشيب إذا قرأت القرآن .
[
٧٦٥٩ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن عبد الله بن زيدان ، وعلي بن العبّاس ، عن أبي كريب ، عن معاوية بن هشام ، عن شيبان ، ( عن أبي إسحاق )
، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس قال : قال أبو بكر : يا رسول الله ، أسرع
إليك الشيب ، قال : شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعمّ يتساءلون .
[
٧٦٦٠ ] ٦ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن علي بن حسّان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام طويل في وصف المتّقين قال : أمّا الليل فصافّون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا ، يحزنون به أنفسهم ، ويستثيرون به تهيج أحزانهم ، بكاء على ذنوبهم ، ووجع كلوم جراحهم ، وإذا مرّوا بآية فيها تخويف
أصغوا إليها مسامع قلوبهم وأبصارهم فاقشعرّت منها جلودهم ، ووجلت قلوبهم فظنّوا أنّ صهيل
جهنّم وزفيرها وشهيقها في اُصول آذانهم ، وإذا مرّوا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعاً ، وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً ، وظنّوا أنّها نصب أعينهم .
__________________
[
٧٦٦١ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن ( محمّد بن القاسم )
، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن خالد ، عن بعض رجاله ، عن داود الرقي ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ألا أخبركم بالفقيه حقّاً
؟ من لم يقنّط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من عذاب الله ، ولم يرخّص لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره ، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم ، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبّر ، ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقّه .
ورواه الكليني ، عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث ، نحوه .
[
٧٦٦٢ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوّذ بالله من النار .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٤ ـ باب تحريم استضعاف أهل القرآن
وإهانتهم ووجوب إكرامهم
[
٧٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أهل القرآن في أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيّين والمرسلين ، فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم ، فإنّ لهم من الله العزيز الجبّار لمكاناً [ عليّاً ] .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
[
٧٦٦٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن عباس ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : أشراف أمّتي حملة القرآن وأصحاب الليل .
وفي ( معاني الأخبار
) : عن محمد بن أحمد بن أسد ، عن عثمان بن أبي غيلان ، وعيسى بن سليمان ، عن أبي إبراهيم الترجماني ، عن سعد بن سعيد الجرجاني ، عن سهل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عبّاس ، مثله
.
__________________
[
٧٦٦٥ ] ٣ ـ وفي ( الخصال ) و ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن علي بن العبّاس ، والحسن بن علي بن نصر الطوسي ، عن محمّد بن عبد الرحمن بن غزوان ، عن أبي سنان ، عن صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار
، عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة .
ورواه الكليني كما
يأتي .
[
٧٦٦٦ ] ٤ ـ الحسن العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : حملة القرآن المخصوصون برحمة الله ، الملبسون نور الله ، المعلّمون كلام الله ، المقرّبون عند الله ، من والاهم فقد
والى الله ، ومن عاداهم فقد عادى الله ، يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا ، وعن قارئه بلوى الآخرة والذي نفس محمّد بيده لسامع آية من كتاب الله وهو معتقد ـ إلى أن قال ـ أعظم أجراً من ثبير ذهباً يتصدّق به ، ولقارىء
آية من كتاب الله معتقداً أفضل ممّا دون العرش إلى أسفل التخوم
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٥ ـ باب استحباب حفظ القرآن وتحمّل
المشقّة في تعلّمه وحفظه
[
٧٦٦٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) وفي ( المجالس )
: عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٧٦٦٨ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ الذي يعالج القرآن ويحفظه بمشقّة منه وقلّة حفظ ، له أجران .
[
٧٦٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الصباح بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من شدّد عليه القرآن كان له أجران ، ومن يسّر عليه كان مع الأوّلين .
__________________
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، إلّا أنّه قال في آخره : كان من الأبرار .
وروى الذي قبله عن علي
بن الحسين المكتب ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٦
ـ باب استحباب تعلّم القرآن في الشباب وتعليمه وكثرة
قراءته وتعاهده
[
٧٦٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن منهال القصّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ القرآن وهو شابّ مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه ، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة ، وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة ، يقول : يا ربّ ، إنّ كلّ عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي ، فبلّغ به أكرم عطائك ، قال : فيكسوه الله
العزيز الجبّار حلّتين من حلل الجنّة ، ويوضع على رأسه تاج الكرامة ، ثمّ يقال له : هل أرضيناك فيه ؟ فيقول القرآن : يا ربّ ، قد كنت أرغب له فيما هو أفضل من
__________________
هذا
، فيعطى الأمن بيمينه ، والخلد بيساره ، ثمّ يدخل الجنّة فيقال له : اقرأ ( آية ) فاصعد درجة ثم يقال له : هل بلغنا به
وأرضيناك ؟ فيقول : نعم ، قال : ومن قرأه كثيراً وتعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر هذا مرّتين
.
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٧٦٧١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبيس بن هشام ، عن صالح القمّاط ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : من أوتي القرآن والإِيمان فمثله كمثل الاترجة ريحها طيّب وطعمها طيّب ، وأمّا الذي
لم يؤت القرآن ولا الإِيمان فمثله كمثل الحنظلة طعمها مرّ ولا ريح لها .
[
٧٦٧٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن رشيد ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده وإلّا ما به
غنى .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن محمّد بن عيسى ، مثله
.
__________________
[
٧٦٧٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حملة القرآن عرفاء أهل الجنّة ، الحديث .
ورواه الصدوق كما مرّ
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٧
ـ باب استحباب تعليم الاولاد القرآن
[
٧٦٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تعلّموا القرآن فإنّه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شابّ جميل شاحب اللون فيقول له : أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك ، وأظمأت هواجرك ، وأجففت ريقك ، وأسبلت دمعتك ـ إلى أن قال ـ
فابشر فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمينه ، والخلد في الجنان بيساره ، ويكسى حلّتين ثمّ يقال له : اقرأ وارقأ فكلّما قرأ آية صعد درجة ويكسى أبواه حلّتين إن كانا مؤمنين ، ثمّ يقال لهما : هذا لما علّمتماه القرآن .
__________________
[
٧٦٧٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّ الله ليهمّ بعذاب أهل الأرض جميعاً حتّى لا يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات ، فاذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات والولدان يتعلّمون القرآن رحمهم فأخّر ذلك عنهم .
وعن أبيه ، عن محمّد
بن أحمد بن هشام ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، مثله .
ورواه في ( الفقيه )
مرسلاً .
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن الحكم
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٨ ـ باب انّه يستحبّ لحامل القرآن
ملازمة الخشوع والصلاة والصوم والتواضع والحلم والقناعة
والعمل ويجب عليه
الاخلاص وتعظيم القرآن
[
٧٦٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، وعن حميد بن زياد ، عن الخشاب جميعاً ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ أحقّ الناس بالتخشّع في السر والعلانية لحامل القرآن ، وإنّ أحقّ الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن ، ثمّ نادى بأعلى صوته يا حامل القرآن ، تواضع به يرفعك الله ، ولا تعزّز به فيذلّك الله ، يا حامل القرآن ، تزيّن به لله يزيّنك
الله به ، ولا تزيّن به للناس فيشينك الله به ، من ختم القرآن فكأنّما ادرجت النبوّة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليه ، ومن جمع القرآن فنوله
لا يجهل مع من يجهل عليه ، ولا يغضب فيمن يغضب عليه ، ولا يجد فيمن يجد
، ولكنّه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن ، ومن أوتي القرآن فظنّ أحداً من الناس أوتي أفضل ممّا أوتي فقد عظّم ما حقر الله وحقّر ما عظّم الله .
[
٧٦٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ من الناس من يقرأ القرآن ليقال : فلان قارئ ، ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب به الدنيا ولا خير في
__________________
ذلك
، ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله ونهاره .
[
٧٦٧٨ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيس بن هشام ، ( عمّن ذكره )
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قرّاء القرآن ثلاثة : رجل قرأ القرآن فاتّخذه بضاعة واستدرّ به الملوك واستطال به على الناس ، ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده وأقامه إقامة القدح ، فلا كثّر الله هؤلاء من حملة القرآن ، ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به ليله وأظمأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه فباولئك يدفع الله البلاء ، وباولئك يديل الله من الأعداء ، وباولئك ينزل الله الغيث من السماء ، فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعزّ من الكبريت الأحمر .
ورواه الصدوق في (
الأمالي ) : عن علي بن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن محمد بن خالد ، مثله .
وفي ( الخصال ) : عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مثله .
[
٧٦٧٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً ، أو آثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب عليه سخط الله إلّا أن يتوب ، ألا وإنّه إن مات على غير توبة حاجّه يوم القيامة فلا يزايله إلّا مدحوضاً .
__________________
[
٧٦٨٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرّاء ثلاثة : قارىء قرأ القرآن ليستدرّ به
الملوك ويستطيل به على الناس فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيّع حدوده فذاك من أهل النار ، وقارىء قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه فهذا ممّن ينقذه الله من مضلّات الفتن ، وهو من أهل الجنّة ويشفع فيمن يشاء .
[
٧٦٨١ ] ٦ ـ وفي ( الأمالي ) : عن جعفر بن علي ، عن جدّه الحسن بن علي ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صنفان من أمّتي إذا صلحا صلحت أمّتي وإذا فسدا فسدت : الأمراء والقرّاء .
[
٧٦٨٢ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه .
[
٧٦٨٣ ] ٨ ـ وبإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلّى
الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم ، ومن قرأ القرآن يريد به سمعة والتماس الدنيا
__________________
لقي
الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم وزجّ القرآن في قفاه حتى يدخله النار ، ويهوي فيها مع من هوى ، ومن قرأ القرآن
ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول : يا (
رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ) قال : (
كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ
)
فيؤمر به إلى النار ، ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّها في
الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون ، ومن تعلّم القرآن يريد به رياءاً وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدنيا بدّد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشدّ عذاباً منه ، وليس نوع من أنواع العذاب إلّا سيعذّب به من شدّة غضب الله عليه وسخطه ، ومن
تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله وهو يريد ما عند الله لم يكن في الجنّة
أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه ، ولم يكن في الجنّة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلّا وكان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل .
[
٧٦٨٤ ] ٩ ـ ورّام في كتابه عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : إنّ في جهنّم وادياً يستغيث أهل النار كلّ يوم سبعين ألف مرّة منه ـ إلى أن قال ـ فقيل له : لمن يكون هذا العذاب ؟ قال : لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
(٥) في المصدر وفي نسخة عن الاصل : تعلم .
٩ ـ باب ان من دخل في الإِسلام طائعاً
وقرأ القرآن ظاهراً فله كلّ سنة في بيت المال مائتا دينار
[
٧٦٨٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن الحسين البزّاز ، عن أحمد بن محمّد بن حمدويه ، عن محمّد بن أحمد
بن سعيد ، عن العبّاس بن حمزة ، عن أحمد بن إبراهيم ، عن الربيع بن بدر ، عن أبي الأشهب النخعي قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : من دخل في الاسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً فله في كلّ سنة
مائتا دينار في بيت مال المسلمين ، وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما يكون إليها .
ورواه الطبرسي في (
مجمع البيان ) مرسلاً .
١٠
ـ باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون
سورة يوسف والكتابة
[
٧٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تنزلوا النساء الغرف ولا تعلّموهنّ الكتابة ولا تعلّموهنّ سورة يوسف ، وعلّموهنّ المغزل وسورة النور ، الحديث .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في النكاح .
١١
ـ باب استحباب كثرة قراءة القرآن في
الصلاة وغيرها وعلى كلّ حال ، وختمه وافتتاحه واستماع قراءته واختيارها على غيرها من المندوبات
[
٧٦٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن النعمان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بتلاوة القرآن على كلّ حال .
[
٧٦٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمّد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : قلت لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) : أيّ الأعمال أفضل ؟ قال : الحال المرتحل : قلت : وما الحال المرتحل ؟ قال : فتح القرآن وختمه ، كلّما جاء بأوّله ارتحل في آخره .
وقال : قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : من أعطاه الله القرآن فرأى أنّ رجلاً أُعطي أفضل ممّا أُعطي فقد صغّر عظيماً وعظّم صغيراً .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : كلّما حلّ في أوّله ارتحل في آخره
.
__________________
[
٧٦٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص قال : سمعت موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : إنّ درجات الجنّة على قدر آيات القرآن يقال له : اقرأ وارقأ ، فيقرأ
ثمّ يرقى .
[
٧٦٩٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ بن مسلم ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ القرآن قائماً في صلاته كتب الله له بكل حرف مائة حسنة ، ومن قرأه في صلاته جالساً كتب الله له بكلّ حرف خمسين حسنة ، ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات .
قال ابن محبوب : وقل
سمعته عن معاذ على نحو ما رواه ابن سنان .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سليمان ، مثله .
[
٧٦٩١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم أو غيره ، و عن سيف بن عميرة ، عن
رجل ، عن جابر بن مسافر ، عن بشير بن غالب الأسدي ، عن الحسين بن علي (
عليه السلام )
__________________
قال
: من قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ في صلاته قائماً يكتب له بكلّ حرف مائة حسنة ، فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات ، وإن استمع القرآن كتب الله له بكلّ حرف حسنة ، وإن ختم القرآن ليلاً صلّت عليه الملائكة حتّى يصبح ، وإن ختمه نهاراً صلّت عليه الحفظة حتى يمسي ، وكانت له دعوة مجابة ، وكان خيراً له ممّا بين السماء إلى الأرض ، قلت : هذا لمن قرأ القرآن ، فمن لم يقرأه ؟ قال : يا أخا بني أسد ، إنّ الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك .
[
٧٦٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن علي بن حديد ، عن منصور ، عن محمّد بن بشير ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ وقد روي هذا الحديث عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : من استمع حرفاً من كتاب الله من غير قراءة كتب الله له حسنة ، ومحا عنه سيّئة ، ورفع له درجة ، ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب الله له بكلّ حرف حسنة ، ومحا عنه سيّئة ، ورفع له درجة ، ومن تعلّم منه حرفاً ظاهراً كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، قال : لا أقول : بكلّ آية ، ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههما ، قال : ومن قرأ حرفاً وهو جالس في صلاة كتب الله له به خمسين حسنة ، ومحا عنه خمسين سيئة ، ورفع له خمسين درجة ، ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب الله له مائة حسنة ، ومحا عنه مائة سيّئة ، ورفع له مائة درجة ، ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخّرة أو معجلة قال : قلت : جعلت فداك ختمه كلّه ؟ قال : ختمه كلّه .
[
٧٦٩٣ ] ٧ ـ وبهذا الإِسناد عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: سمعت أبي يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ختم القرآن إلى حيث يعلم .
[
٧٦٩٤ ] ٨ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائماً إلّا وله بكلّ حرف مائة حسنة ، ولا قرأ في صلاته جالساً إلّا وله بكلّ حرف خمسون حسنة ، ولا في غير صلاته إلّا وله بكلّ حرف عشر حسنات .
[
٧٦٩٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل : ( يا رسول الله ) ، أيّ الرجل خير ؟
قال : الحال المرتحل ، قيل : ( يا رسول الله ) : وما الحال المرتحل
؟ قال : الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فله
عند الله دعوة مستجابة .
ورواه الرضي في (
المجازات النبويّة ) مثله ، إلى قوله : الفاتح الخاتم .
[
٧٦٩٦ ] ١٠ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ،
__________________
عن
المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه : قال عليكم بتلاوة القرآن فإنّ درجات الجنّة على عدد آيات القرآن ، فإذا كان يوم القيامة يقال لقارىء القرآن : اقرأ و ارق ، فكلّما قرأ آية يرقى درجة .
[
٧٦٩٧ ] ١١ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ مائة آية يصلّي بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة ، ومن قرأ مائتي آية في ليلة في غير صلاة الليل كتب الله له
في اللوح [ المحفوظ ] قنطاراً من الحسنات
، والقنطار ألف ومائتا اوقية ، والاوقية أعظم من جبل أحد .
[
٧٦٩٨ ] ١٢ ـ وعن أبي الحسن علي بن عبد الله بن أحمد بن بابويه ، عن علي بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد الطبري ، عن خراش ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قرأ مائة آية لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من القانتين ، ومن قرأ ثلاثمائة آية لم يحاجّه القرآن ، يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن ، يقال قد قرأ الغلام القرآن : إذا حفظه .
[
٧٦٩٩ ] ١٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن القاسم المفسّر ، عن يوسف بن محمّد بن زياد وعلي بن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش ـ إلى أن قال ـ ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة كلّ واحدة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها ومن استمع إلى قاريء يقرؤها كان له قدر ما
__________________
للقاريء
، فليستكثر أحدكم من هذا الخير .
[
٧٧٠٠ ] ١٤ ـ وفي ( صفات الشيعة ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن ابن البرقي ، عن ابن شمّون ، عن عبد الله بن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما شيعة علي الناحلون ، الشاحبون ، الذابلون ، ذابلة شفاههم من الصيام ـ إلى أن قال ـ كثيرة صلاتهم ، كثيرة تلاوتهم للقرآن ، يفرح الناس ويحزنون .
[
٧٧٠١ ] ١٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : أفضل العبادة قراءة القرآن .
[
٧٧٠٢ ] ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : إنّ هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين ، والشفاء النافع ـ إلى أن قال ـ فاتلوه فإنّ الله
يأجركم على تلاوته بكلّ حرف عشر حسنات ، أما إنّي لا أقول : الم عشر ، ولكن الف عشر ، ولام عشر ، وميم عشر .
[
٧٧٠٣ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارقه ، ورتّل كما كنت ترتّل في الدنيا ، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها .
[
٧٧٠٤ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : من قرأ القرآن فكأنّما اُدرجت النبوة بين جنبيه إلّا أنّه لا يوحى إليه .
[
٧٧٠٥ ] ١٩ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن
__________________
حمويه
، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن سلمة ، عن أبي بلال
، عن بكر بن عبد الله أنّ عمر دخل على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وهو موقوذ أو قال : محموم ، فقال له : يا رسول
الله ، ما أشدّ وعكك أو حماك ؟ فقال له : ما منعني ذلك أن قرأت الليلة : ثلاثين سورة فيهن السبع الطول ، فقال : يا رسول الله ، غفر الله لك
ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر وأنت تجتهد هذا الاجتهاد ؟ ! فقال : أفلا أكون عبداً شكوراً .
[
٧٧٠٦ ] ٢٠ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : قال الله تبارك وتعالى : من شغل بقراءة القرآن عن دعائي ومسئلتي أعطيته أفضل ثواب الشاكرين .
[
٧٧٠٧ ] ٢١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ـ وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وعليك بقراءة القرآن على كلّ حال .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
١٢ ـ باب انّه لا يجوز ترك القرآن تركاً
يؤدّي إلى النسيان
[
٧٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن ابن فضّال ، عن أبي إسحاق ثعلبة بن ميمون ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّي كنت قرأت القرآن فتفلت
منّي فادع الله عزّ وجلّ أن يعلّمنيه ، قال : فكأنه فزع لذلك فقال : علّمك الله هو وإيّانا جميعاً ، وقال : ونحن نحو من عشرة ثمّ قال : السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثمّ تركها فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلّم عليه فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا سورة كذا وكذا ، فلو أنّك تمسّكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة فعليكم بالقرآن .
[
٧٧٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من نسي سورة من القرآن مثّلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنّة ، فإذا رآها قال : ما أنت ؟ فما أحسنك ؟ ليتك لي ، فتقول أما تعرفني ؟ أنا سورة كذا وكذا ، ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا ( المكان ) .
__________________
ورواه الصدوق في (
عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي المغرا .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن محمّد بن علي ، عن ابن فضّال ، مثله .
[
٧٧١٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عليّ ديناً كثيراً وقد دخلني ما كاد القرآن يتفلّت منّي ، فقال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : القرآن القرآن إنّ الآية من القرآن والسورة لتجيء يوم القيامة حتّى تصعد ألف درجة يعني في الجنّة ، فتقول : لو حفظتني لبلغت بك هاهنا .
[
٧٧١١ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يعقوب الأحمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنّه أصابتني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلّا وقد تفلت منّي منه طائفة حتى القرآن ، لقد تفلت مني طائفة منه ، قال : ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن ثمّ قال : إنّ الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتّى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول : السلام عليك ، فيقول : وعليك السلام من أنت ؟ فتقول : أنا سورة كذا ، وكذا ضيّعتني وتركتني ، أما لو تمسّكت بي لبلغت بك هذه الدرجة ، ثمّ أشار بأصبعه ، ثمّ قال : عليكم بالقرآن فتعلّموه ، فإنّ من الناس من يتعلّم القرآن ليقال : فلان قارىء ، ومنهم من يتعلّمه فيطلب به الصوت فيقال : فلان حسن الصوت ، وليس في ذلك خير ، ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره لا يبالي
__________________
من
علم ذلك ومن لم يعلمه .
[
٧٧١٢ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ الرجل إذا كان يعلم السورة ثم نسيها أو تركها ودخل الجنّة أشرفت عليه من فوق في أحسن صورة فتقول : تعرفني ؟ فيقول : لا ، فتقول : أنا سورة كذا وكذا لم تعمل بي وتركتني أما والله لو عملت بي لبلغت بك هذه الدرجة وأشارت بيدها إلى ما فوقها .
[
٧٧١٣ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ القرآن ثمّ ينساه ، ثم يقرأه ثمّ ينساه ، أعليه فيه حرج ؟ فقال : لا .
أقول : ويأتي وجهه
.
[
٧٧١٤ ] ٧ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن العبّاس بن عامر ، عن الحجّاج الخشّاب ، عن أبي كهمس الهيثم بن عبيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قرأ القرآن ثمّ نسيه فرددت عليه ثلاثاً : أعليه فيه حرج ؟ فقال : لا .
أقول هذا محمول على
من نسي بغير تفريط ولا تقصير ولم يكن سببه الترك والتهاون كما مرّ .
__________________
[
٧٧١٥ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين
بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه في ـ حديث المناهي ـ أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ألا ومن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي
الله يوم القيامة مغلولاً
يسلّط الله عليه بكلّ آية منها حيّة تكون قرينه
إلى النار إلّا أن يغفر له .
وفي ( عقاب الأعمال )
باسناد تقدّم في عيادة المريض ، مثله إلّا أنّه قال : ثمّ نسيه
متعمّداً .
١٣
ـ باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن ، وجواز قراءة الجنب والحائض والنفساء ما عدا العزائم
[
٧٧١٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قال : لا ، حتّى تتوضّأ للصلاة .
[
٧٧١٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطهّر .
[
٧٧١٨ ] ٣ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال : قال ( عليه السلام ) :
__________________
لقاريء
القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصلاة قائماً مائة حسنة ، وقاعداً خمسون حسنة ، ومتطهّراً في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطهّر عشر حسنات ، أمّا إنّي لا أقول : المر ، بل له بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم عشر ، وبالراء عشر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على باقي الأحكام في مواضعه .
١٤
ـ باب استحباب الاستعاذة عند التلاوة وكيفيّتها
[
٧٧١٩ ] ١ ـ الحسن بن علي العسكري في تفسيره قال : أما قوله الذي ندبك الله إليه وأمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ، فانّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال إن قوله : أعوذ بالله أي أمتنع بالله ـ إلى ان قال ـ والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن بقوله : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ )
، ومن تأدّب بأدب الله أدّاه إلى الفلاح الدائم .
ثمّ ذكر حديثاً
طويلاً عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول فيه : إن أردت أن لا يصيبك شرّهم ولا يبدأك مكروههم فقل : إذا أصبحت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنّ الله يعيذك من شرّهم .
[
٧٧٢٠ ] ٢ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره عن الحلبي ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعوّذ من الشيطان عند كلّ سورة نفتتحها
؟ قال : نعم فتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
١٥
ـ باب تأكّد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم
[
٧٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القرآن عهد الله إلى خلقه فقد
ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده ، وأن يقرأ منه في كلّ يوم خمسين آية .
[
٧٧٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن علي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد
، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن الزهري قال : سمعت
علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول : آيات القرآن خزائن فكلما فتحت
خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها .
[
٧٧٢٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية
بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس
.
__________________
١٦ ـ باب استحباب قراءة القرآن في
المنزل ، وكراهة تعطيله عن الصلاة والقراءة وذكر الله ، واستحباب قراءة القرآن في المساجد
[
٧٧٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن يتراياه أهل السماء كما يترايا أهل الدنيا الكوكب الدري في السماء .
[
٧٧٢٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن ابن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عزّ وجلّ فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة ، وتهجره الشياطين ، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض ، وإنّ البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عزّ وجلّ فيه تقلّ بركته ، وتهجره الملائكة ، وتحضره الشياطين .
[
٧٧٢٦ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : كان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتّى تطلع الشمس ، ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا ، ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر ، والبيت الذي يقرأ فيه
__________________
القرآن
ويذكر الله عزّ وجل فيه تكثر بركته ، وذكر نحوه .
[
٧٧٢٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الفضيل بن عثمان ، عن ليث بن أبي سليم رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله
) : نوّروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولا تتّخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى صلّوا في الكنائس والبيع وعطّلوا بيوتهم ، فان البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره ، واتّسع أهله ، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الدنيا .
[
٧٧٢٨ ] ٥ ـ أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) عن الرضا ( عليه السلام ) يرفعه إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآن ،
فإن البيت إذا قرئ فيه القرآن يسّر على أهله ، وكثر خيره ، وكان سكّانه في زيادة ، وإذا لم يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله ، وقلّ خيره ، وكان سكّانه في نقصان .
[
٧٧٢٩ ] ٦ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي في ( كتاب الرجال ) : عن جعفر بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي هارون قال : كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين فلمّا علم انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أخرجني من داره ، قال فمرّ بي أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا أبا هارون ، بلغني أنّ هذا أخرجك من داره ؟ قلت : نعم ، قال : بلغني أنّك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب الله ، والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء ، وتعرف من بين الدور .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد .
١٧
ـ باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة
[
٧٧٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن فيكتب له مكان كلّ آية
يقرؤها عشر حسنات ، وتمحا عنه عشر سيئات .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن علي بن الحسين المكتّب ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مثله .
[
٧٧٣١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى
__________________
الحلبي
، عن محمّد بن مروان ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين ، ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين ، ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين ، ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين ، ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار [ من تبر ] ، القنطار : خمسة
عشر ألف مثقال من ذهب ، المثقال : أربعة وعشرون قيراطاً أصغرها مثل جبل أحد ، وأكبرها ما بين السماء والأرض .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) و ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد
.
١٨
ـ باب استحباب ختم القرآن بمكّة ، والإِكثار من تلاوته
في شهر رمضان
[
٧٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ،
__________________
عن
نضر بن سعيد ، عن خالد بن ماد القلانسي
، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ختم القرآن بمكّة من جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وختمه في يوم الجمعة كتب الله
له من الأجر والحسنات من أوّل جمعة كانت في الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيها ، وإن ختمه في سائر الأيّام ، فكذلك .
[
٧٧٣٣ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لكلّ شيء ربيع ، وربيع القرآن شهر رمضان .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) و ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن محمّد بن سالم ، وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي
، عن أحمد بن النضر .
وروى الذي قبله في (
المجالس ) و ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن نضر بن شعيب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في الصوم والحجّ .
__________________
١٩ ـ باب استحباب القراءة في المصحف وان
كان يحفظ القرآن واستحباب النظر في المصحف
[
٧٧٣٤ و ٧٧٣٥ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمّد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ
القرآن في المصحف متِّع ببصره ، وخفّف على والديه وإن كانا كافرين .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن رجل ، عن العوام رفعه ، مثله ، إلّا أنّه قال : في المصحف نظراً
.
وزاد : وبهذا الإِسناد
رفعه إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ليس شيء أشدّ على الشيطان من القراءة في المصحف نظراً
.
[
٧٧٣٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن ابن جمهور ، عن محمّد بن عمرو بن مسعدة ، عن الحسن بن راشد ، عن جدّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قراءة القرآن في المصحف تخفّف العذاب عن الوالدين ولو كانا كافرين .
[
٧٧٣٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن وهب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أحفظ القرآن على
__________________
ظهر
قلبي ، فأقرؤه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف ؟ قال : فقال لي : بل اقرأه وانظر في المصحف فهو أفضل ، أما علمت أن النظر في المصحف عبادة .
[
٧٧٣٨ ] ٥ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( أماليه ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي الليث محمّد بن معاذ ، عن أحمد بن المنذر ، عن عبد الوهاب بن همّام ، عن أبيه همّام بن نافع ، عن همّام بن منبّه ، عن حجر المدري ، عن أبي ذرّ ـ في حديث ـ قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ، والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة ، والنظر في الصحيفة ـ يعني صحيفة القرآن ـ عبادة ، والنظر إلى الكعبة عبادة .
[
٧٧٣٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ النظر إلى الكعبة عبادة ـ إلى أن قال ـ والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢٠
ـ باب استحباب اتّخاذ المصحف في البيت وأن يعلّق فيه ،
وكراهة ترك القراءة فيه ، وحكم بيعه
وشرائه وأخذ الأجرة
على كتابته ، وتعليمه وتزيينه بالذهب ، وكتابته به
[
٧٧٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن
__________________
أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عزّ وجلّ به الشياطين .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن علي بن الحسين ، مثله .
[
٧٧٤١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يشكون إلى الله عزّ وجلّ : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) كما مرّ في المساجد .
[
٧٧٤٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه كان يستحبّ أن يعلّق المصحف في البيت يتّقى به من الشياطين قال : ويستحبّ أن لا يترك من القراءة فيه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة الأحكام في التجارة .
__________________
٢١ ـ باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة
العجلة فيه
[
٧٧٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن واصل بن سليمان ، عن عبد الله بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا )
؟ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بيّنه تبياناً ، ولا تهذّه
هذّ الشعر ، ولا تنثره نثر الرمل ، ولكن ( اقرعوا به )
قلوبكم القاسية ، ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة .
[
٧٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أعرب القرآن فإنّه عربي .
[
٧٧٤٥ ] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الأسدي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره أن يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) في نفس واحد .
[
٧٧٤٦ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ
__________________
تَرْتِيلًا )
قال : هو أن تتمكث فيه ، وتحسن به صوتك
.
[
٧٧٤٧ ] ٥ ـ وعن أُمّ سلمة أنّها قالت : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يقطع قراءته آية آية .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٢
ـ باب استحباب القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنساناً
[
٧٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن .
[
٧٧٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى موسى بن عمران ( عليه السلام ) : إذا وقفت بين يديّ فقف موقف الذليل الفقير ، وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين .
[
٧٧٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود
__________________
المنقري
، عن حفص قال : ما رأيت أحداً أشدّ خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر
( عليه السلام ) ، ولا أرجى للناس منه ، وكانت قراءته حزناً ، فاذا قرأ فكأنه
يخاطب إنساناً .
٢٣
ـ باب جواز القراءة سرّاً وجهراً ، واختيار السر
[
٧٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) قال : من قرأ (
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) يجهر بها صوته كان كالشاهر
سيفه في سبيل الله ، ومن قرأها سرّاً كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله
، ومن قرأها عشر مرّات ( مرّت له على نحو ) ألف ذنب من ذنوبه .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، نحوه
.
[
٧٧٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي
بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل لا يرى أنّه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة
حتى يرفع صوته ، فقال : لا بأس إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان
أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع صوته حتى يسمعه أهل الدار ، وإنّ أبا
جعفر ( عليه السلام ) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان إذا قام من
__________________
الليل
وقرأ رفع صوته فيمرّ به مارّ الطريق من الساقين
وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته .
[
٧٧٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) باسناده الآتي
عن أبي ذرّ ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في وصيّته له قال : يا أبا ذر ، أخفض صوتك عند الجنائز ، وعند القتال وعند القرآن .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي مقدمة العبادات ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢٤
ـ باب تحريم الغناء في القرآن ، واستحباب تحسين
الصوت به بما دون الغناء والتوسّط في رفع الصوت
[
٧٧٥٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إبراهيم الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها ، وإيّاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر ، فانّه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون القرآن ترجيع الغناء
والنوح والرهبانية ، لا يجوز تراقيهم ،
__________________
قلوبهم
مقلوبة ، وقلوب من يعجبه شأنهم .
ورواه الطبرسي في (
مجمع البيان ) عن حذيفة بن اليمان عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بهاء
الدين في ( الكشكول ) مرسلاً .
[
٧٧٥٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن علي بن محمّد النوفلي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ذكرت الصوت عنده فقال : إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يقرأ فربما مرّ به المارّ فصعق من حسن صوته ، الحديث .
[
٧٧٥٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لكلّ شيء حلية وحلية القرآن الصوت الحسن .
[
٧٧٥٧ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحجال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) أحسن الناس صوتاً بالقرآن ، وكان السقاءون يمرّون فيقفون ببابه يستمعون قراءته .
[
٧٧٥٨ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
__________________
علي
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا قرأت القرآن فرفعت صوتي جاءني الشيطان فقال : إنّما ترائي بهذا أهلك والناس ، قال : يا أبا محمّد ، اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ، ورجّع بالقرآن صوتك ، فإن الله عزّ وجلّ يحبّ الصوت الحسن يرجّع فيه ترجيعاً .
أقول : هذا محمول على
التقيّة لما ذكرنا من معارضة الخاص وهو الحديث الأوّل ، والعامّ وهو كثير جدّاً قد تجاوز حدّ التواتر ويأتي في التجارة
، ويمكن الحمل على ما دون الغناء .
[
٧٧٥٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن محمّد بن عمر الجعابي ، عن الحسن بن عبد الله التميمي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً .
[
٧٧٦٠ ] ٧ ـ وعن محمّد بن أحمد بن الحسين البغدادي ، عن علي بن محمّد بن عنبسة ، عن دارم بن قبيصة ، عن الرضا ، عن آبائه
( عليهم السلام ) ، مثله ، وزاد : وقرأ : (
يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ )
.
أقول : ما يخفى على
منصف أنّ تحسين الصوت لا يستلزم كونه غناء ، فلا بدّ من تقييده بما لا يصل إلى حد الغناء لما مضى
ويأتي .
__________________
٢٥ ـ باب انّه يستحبّ للقارىء والمستمع
استشعار الرقّة والخوف دون اظهار الغشية ونحوها
[
٧٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن إسحاق الضبي ، عن أبي عمران الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : إنّ قوماً إذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حدّثوا به صعق أحدهم حتّى يرى أنّ أحدهم لو قطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك ، فقال : سبحان الله ذاك من الشيطان ، ما بهذا نعتوا إنّما هو اللين والرقة والدمعة والوجل .
وعن أبي علي الأشعري
، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأرمني ، مثله .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن أبي عمران الأرمني ، مثله ، إلّا أنّه قال : ما بهذا أمروا
.
٢٦
ـ باب ما يجب فيه استماع القرآن والإِنصات له
[
٧٧٦٢ ] ١ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قيل : إن
__________________
الوقت
المأمور فيه بالإِنصات للقرآن والاستماع له في الصلاة خاصّة خلف الامام الذي يؤتم به إذا سمعت قراءته ، وروي ذلك ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
[
٧٧٦٣ ] ٢ ـ قال : وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يجب الإِنصات للقرآن في الصلاة وغيرها .
قال الطبرسي وقال
الشيخ : وذلك على ( سبيل ) الاستحباب .
[
٧٧٦٤ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره باسناده عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قرأ ابن الكوّا خلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) فأنصت له أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) .
[
٧٧٦٥ ] ٤ ـ وعن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يقرأ القرآن ، أيجب على من سمعه الإِنصات له والاستماع ؟ قال : نعم ، إذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الإِنصات والاستماع .
[
٧٧٦٦ ] ٥ ـ وعن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : وإذا قرئ القرآن في الفريضة خلف الإِمام فاستمعوا له وانصتوا لعلّكم ترحمون .
__________________
[
٧٧٦٧ ] ٦ ـ وعن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : يجب الإِنصات للقرآن في الصلاة وغيرها ، وإذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإِنصات والاستماع .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الجماعة .
٢٧
ـ باب استحباب ختم القرآن في كلّ شهر مرّة ، أو في كلّ
سبعة أيام ، أو في خمسة ، أو في ثلاثة ، أو في ليلة مع ترتيله وسؤال الجنّة والاستعاذة من النار عند
آيتيهما ، وحكم ختم القرآن في شهر رمضان
[
٧٧٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن الحسين بن المختار ، عن محمّد بن عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في ليلة ؟ قال : لا يعجبني أن تقرأه في أقلّ من شهر .
[
٧٧٦٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : في كم أقرأ القرآن ؟ فقال : اقرأه أخماساً ، اقرأه أسباعاً ، أما إنّ عندي مصحفاً مجزّءاً أربعة عشر جزءاً .
[
٧٧٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
__________________
أبي
حمزة قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر فقال له : جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة ؟ فقال : لا ، فقال : في ليلتين ؟ فقال : لا ، حتّى بلغ ستّ ليال فأشار بيده فقال : ها ، ثمّ قال : يا با محمّد ، إنّ من كان قبلكم من أصحاب محمّد كان يقرأ القرآن في شهر وأقلّ ، إنّ القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل
ترتيلاً ، إذا مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذت بالله من النار ، فقال أبو بصير : أقرأ القرآن في رمضان في ليلة ؟ فقال : لا ، فقال ففي ليلتين ؟ فقال : لا ، فقال : ففي ثلاث ؟ فقال : ها ، وأومأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء من الشهور ، له حقّ وحرمة ، أكثر من الصلاة ما استطعت .
[
٧٧٧١ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو بصير : جعلت فداك أقرأ القران في شهر رمضان في ليلة ؟ فقال : لا ، قال : ففي ليلتين ؟ فقال : لا ، فقال : ففي ثلاث ؟ فقال : ها ، وأشار بيده ، ثمّ قال : يا أبا محمّد ، إنّ لرمضان حقّاً وحرمة لا يشبهه شيء من الشهور ، وكان أصحاب محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ أحدهم القرآن في شهر أو أقل ، إن القرآن لا يقرأ هذرمة ، ولكن يرتّل
ترتيلاً ، وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فقف عندها وسل الله الجنّة ، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها وتعوّذ بالله من النار .
[
٧٧٧٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناد تقدّم
__________________
عن
رجاء بن أبي الضحّاك ، عن الرضا ( عليه
السلام ) أنّه كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فاذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل الله الجنّة وتعوّذ به من النار .
[
٧٧٧٣ ] ٦ ـ وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمّد بن يحيى الصولي ، عن أبي ذكوان ، عن إبراهيم بن العبّاس قال : ما رأيت الرضا ( عليه السلام ) سئل عن شيء قطّ إلّا علمه ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأوّل إلى وقته وعصره ، وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كلّ شيء فيجيب فيه ، وكان كلامه كلّه وجوابه وتمثّله انتزاعات من القرآن ، وكان يختمه في كلّ ثلاث ، ويقول : لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لختمت ولكنّي ما مررت بآية قطّ إلّا فكرت فيها وفي أيّ شيء أُنزلت وفي أيّ وقت ، فلذلك صرت أختم في كلّ ثلاثة ، الحديث .
[
٧٧٧٤ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : (
وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ )
قال : حق تلاوته هو الوقوف عند ذكر الجنة والنار ، يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى .
[
٧٧٧٥ ] ٨ ـ علي بن موسى بن طاوُس في كتاب ( الإِقبال ) : عن وهب بن حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته الرجل في كم يقرأ القرآن ؟ قال : في ست فصاعداً ، قلت : في شهر رمضان ؟ قال : في ثلاث فصاعداً .
__________________
[
٧٧٧٦ ] ٩ ـ وعن جعفر بن قولويه باسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يعجبني أن يقرأ القرآن في أقلّ من شهر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٨
ـ باب استحباب اهداء ثواب القراءة إلى النبي والأئمة
( عليهم السلام ) والى المؤمنين من الأحياء والأموات
[
٧٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ أبي سأل جدّك عن ختم القرآن في كلّ ليلة ؟ فقال له جدّك : في كلّ ليلة ، فقال له : في شهر رمضان ، فقال له جدّك : في شهر رمضان ، فقال له : أبي : نعم ، ما استطعت ، فكان أبي يختمه أربعين ختمة ، في شهر رمضان ، ثمّ ختمته بعد أبي ، فربّما زدت وربّما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي فاذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ختمة ، ولعلي ( عليه السلام ) أُخرى ، ولفاطمة ( عليها السلام ) أُخرى ثم للأئمة ( عليهم السلام ) حتى انتهيت إليك فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال ، فأيّ شيء لي بذلك ؟ قال : لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة قلت : الله أكبر فلي بذلك ؟ قال : نعم ، ثلاث مرّات .
__________________
ورواه المفيد في ( المقنعة
) عن إبراهيم بن أبي البلاد .
ورواه ابن طاوُس في
كتاب ( الإِقبال ) عن علي بن أبي المغيرة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الدفن .
٢٩
ـ باب استحباب البكاء أو التباكي عند سماع القرآن
[
٧٧٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي زكريّا المؤمن ، عن سليمان بن خالد ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أتى شباباً من الأنصار فقال : إنّي أريد أن أقرأ عليكم فمن بكى فله الجنّة فقرأ آخر الزمر : ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ) ـ إلى آخر السورة ـ فبكى القوم جميعاً
إلّا شاباً فقال : يا رسول الله ، قد تباكيت فما قطرت عيني ، قال : إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة ، قال : فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنّة جميعاً .
وفي ( ثواب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن المؤمّل بن المستهل ، عن سليمان بن خالد ، مثله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٣٠ ـ باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز
القراءة باللحن مع عدم الامكان
[
٧٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تعلّموا القرآن بعربيّته وإيّاكم والنبر فيه ـ يعني الهمز ـ قال الصادق ( عليه السلام ) : الهمز زيادة في القرآن ، إلّا الهمز الأصلي مثل قوله : (
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّـهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ [
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ]
) وقوله : ( لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ) وقوله : ( [
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ]
فَادَّارَأْتُمْ
فِيهَا ) .
[
٧٧٨٠ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن رجل ، عن السلمي ، عن
أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعلّموا العربيّة فانّها كلام الله الذي كلّم به خلقه ، ( ونطق به للماضين ) ، الحديث .
[
٧٧٨١ ] ٣ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن أبي جعفر الجواد ( عليه
__________________
السلام
) قال : ما استوى رجلان في حسب ودين قطّ إلّا كان أفضلهما عند الله عزّ وجلّ آدبهما ، قال : قلت : قد علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس فما فضله عند الله ؟ قال بقراءة القرآن كما انزل ، ودعائه من حيث لا يلحن ، وذلك الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله .
[
٧٧٨٢ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الرجل الأعجمي من أُمتي ليقرأ القرآن بعجمته
فترفعه الملائكة على عربيّته .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في قراءة الأخرس .
٣١
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة الإِخلاص وتكرارها
ألف مرة في كلّ يوم وليلة وكراهة تركها
[
٧٧٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بدر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
مرّة بورك عليه ، ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله ، ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه وعلى أهله وعلى جيرانه ، ومن قرأها اثنتى عشرة مرّة بنى الله له اثني عشر قصراً في الجنّة ، فتقول الحفظة : اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها ومن قرأها مائة مرّة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين
__________________
سنة
ما خلا الدماء والأموال ، ومن قرأها أربعمائة مرّة كان له أجر أربعمائة شهيد كلّهم قد عقر جواده وأريق دمه ، ومن قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتّى يرى مقعده من الجنّة أو ترى له .
[
٧٧٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) صلّى على سعد بن معاذ فقال : لقد وافى من الملائكة سبعون ألفاً ( ومنهم )
جبرئيل يصلّون عليه ، فقلت له : يا جبرئيل ، بم يستحقّ صلاتكم عليه ؟ فقال : بقراءته (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
قائماً وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم .
وفي ( المجالس ) و (
التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
[
٧٧٨٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن ، و (
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )
ربع القرآن .
[
٧٧٨٦ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إدريس الحارثي ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) : يا مفضّل ، احتجز من الناس كلّهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبـ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
، اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك ، فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرّات ، واعقد بيدك اليسرى ثمّ لا تفارقها حتّى تخرج من عنده .
[
٧٧٨٧ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن عروة بن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ عن سلمان أنّه قال : سمعت حبيبي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : من قرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) مرّة فقد قرأ ثلث القرآن ، ومن قرأها مرّتين فقد قرأ ثلثي القرآن ، ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن .
[
٧٧٨٨ ] ٦ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من مضت له جمعة ولم يقرأ فيها ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثمّ مات مات على دين أبي لهب .
أقول : هذا وأمثاله
محمول على من تركها استخفافاً بها أو جحوداً لفضلها .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن إسحاق بن عمّار ، مثله .
__________________
وفي ( عقاب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله
.
[
٧٧٨٩ ] ٧ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) بالاسناد السابق عن الحسن بن علي ، عن صندل عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) يقول : من أصابه مرض أو شدّة لم يقرأ في مرضه أو شدّته ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) ثم مات في مرضه أو في تلك الشدّة التي نزلت به فهو في أهل النار .
وفي ( عقاب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، مثله
.
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
[
٧٧٩٠ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن عثمان ، عن رجل ، عن حفص بن غياث قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لرجل : أتحب البقاء في الدنيا ؟ قال : نعم ، قال : ولِمَ ؟ قال : لقراءة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فسكت عنه ثمّ قال لي بعد ساعة : يا حفص ، من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله به في درجته ، فانّ درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن فيقال لقارىء القرآن : اقرأ وأرقا .
[
٧٧٩١ ] ٩ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
__________________
محمّد
بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مضت به ثلاثة أيّام ولم
يقرأ فيها (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) فقد خذل ونزع ربقة
الإِيمان من عنقه ، وإن مات في هذه الثلاثة كان كافراً بالله العظيم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن إسماعيل بن مهران ، مثله .
[
٧٧٩٢ ] ١٠ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن محمّد ابن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ : (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
مرّة واحدة فكأنّما قرأ ثلث القرآن وثلث التوراة وثلث الإِنجيل وثلث الزبور .
[
٧٧٩٣ ] ١١ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن محمّد بن الحسن بن هارون بن يزيد ، عن عبد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن إبراهيم النخعي ، عن الربيع بن خثيم ، عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيعجز أحدكم أن يقرأ كلّ ليلة ثلث القرآن ؟ قالوا : ومن يطيق ذلك ؟ قال : ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ثلث القرآن .
أقول : تقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
__________________
٣٢ ـ باب استحباب قراءة المسبّحات عند
النوم
[
٧٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن سكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من قرأ المسبّحات كلّها قبل أن ينام لم يمت حتّى يدرك القائم ، وإن مات كان في جوار محمّد ( صلّى الله عليه وآله )
.
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان .
٣٣
ـ باب استحباب قراءة التوحيد عند النوم مائة مرة ، أو
خمسين أو أحد عشر
[
٧٧٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر
__________________
الله
له ما [ عمل ] قبل ذلك خمسين عاماً
.
[
٧٧٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن طلحة ، عن جعفر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة .
محمّد بن علي بن
الحسين في ( الأمالي ) وفي ( التوحيد ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن هلال ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه أسقط في ( الأمالي ) قوله : مائة مرّة
، وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ولم يترك منه شيئاً .
[
٧٧٩٧ ] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي الحسن النهدي ، عن أبان بن عثمان ، عن قيس بن ربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من آوى الى فراشه فقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إحدىٰ عشر مرّة حفظ في داره وفي دويرات
حوله .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٣٤ ـ باب استحباب قراءة المعوّذتين
ثلاثاً والجحد والقدر احدى عشر مرّة والتكاثر عند النوم
[
٧٧٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما من أحد في حدّ الصبا يتعهّد في كلّ ليلة قراءة : ( قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ الْفَلَقِ ) و ( قُلْ أَعُوذُ
بِرَبِّ النَّاسِ ) كل واحدة ثلاث مرات
و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) مائة مرّة فان لم
يقدر فخمسين إلّا صرف الله عنه كلّ لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة وبدور الدم أبداً ما تعوهد بهذا حتى يبلغه الشيب ، فان تعهد نفسه بذلك أو تعوهد كان محفوظاً إلى يوم يقبض الله عزّ وجلّ نفسه .
[
٧٧٩٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قرأ إذا آوى إلى فراشه : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
كتب الله له براءة من الشرك .
[
٧٨٠٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن جعفر بن محمّد بن بشير ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قرأ : (
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ )
عند النوم وقي فتنة القبر .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
محمّد
بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، مثله .
محمّد بن الحسن ( في
المصباح ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .
[
٧٨٠١ ] ٤ ـ وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أنّه قال : يستحبّ أن يقرأ الانسان عند النوم إحدى عشر مرّة ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) .
٣٥
ـ باب استحباب قراءة آخر الكهف عند النوم
[
٧٨٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن محمّد بن الوليد ، عن أبان ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يقرأ آخر الكهف حين ينام إلّا استيقظ في الساعة التي يريد .
ورواه الصدوق باسناده
عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، مثله .
محمّد بن الحسن
باسناده ، عن عامر بن عبد الله بن جذاعة ، مثله
.
[
٧٨٠٣ ] ٢ ـ قال : وروي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه قال : من قرأ عند منامه : (
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ ) الآية سطع له نور
إلى
__________________
المسجد
الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتّى يصبح .
[
٧٨٠٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ( محمّد بن هلال ) ، عن أبيه ، عن جدّه
، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : ما من عبد يقرأ ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ) إلى آخر السورة ، إلّا كان له نور من مضجعه إلى بيت الله الحرام ( فانّ من كان له نوار إلى بيت الله الحرام ) كان له نور الى بيت
المقدس .
٣٦
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة الأنعام
[
٧٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ سورة الأنعام نزلت جملة شيّعها سبعون ألف ملك حتّى انزلت على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) فعظموها وبجلوها ، فانّ اسم الله عزّ وجلّ فيها في سبعين موضعاً ، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها .
محمّد بن علي بن
الحسين في ( ثواب الأعمال ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
__________________
٣٧ ـ باب استحباب تكرار الحمد وقراءتها
سبعين مرة على الوجع
[
٧٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً .
[
٧٨٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي رفعه قال : ما قرئت الفاتحة على وجع سبعين مرّة إلّا سكن .
[
٧٨٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن سلمة بن محرز قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من لم يبرئه الحمد لم يبرئه شيء .
[
٧٨٠٩ ] ٤ ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن أحمد بن زياد
، عن فضالة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقرأ فاتحة الكتاب والمعوّذتين ، ثم يمسح بهما وجهه فيذهب عنه ما كان يجده .
[
٧٨١٠ ] ٥ ـ وعن محمّد بن جعفر النرسي ، عن محمّد بن يحيى
الأرمني ،
__________________
عن
محمّد بن سنان ، عن سلمة بن محرز ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : كلّ من لم تبرئه سورة الحمد و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
لم يبرئه شيء وكلّ علّة تبرأ بهاتين السورتين .
[
٧٨١١ ] ٦ ـ عن الخضر بن محمّد ، عن محمّد بن العباس ، عن النوفلي عبد الله بن الفضل ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرّة إلّا سكن باذن الله وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا .
[
٧٨١٢ ] ٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن الامام علي بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من نالته علّة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ، فان ذهبت العلّة وإلّا فليقرأها سبعين مرّة وأنا الضامن له العافية .
[
٧٨١٣ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من كتاب محمّد بن مسعود العيّاشي باسناده أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لجابر
: ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه ؟ قال : ( بلى )
علّمنيها ، فعلّمه الحمد أمّ الكتاب ، ثم قال : هي شفاء من كلّ
داء إلّا السام ، والسام : الموت .
[
٧٨١٤ ] ٩ ـ وعن سلمة بن محرز ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من لم تبرئه الحمد لم يبرئه شيء .
__________________
[
٧٨١٥ ] ١٠ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في
كنوز العرش ، الحديث ، وذكر لها ثواباً عظيماً وأجراً جزيلاً .
٣٨
ـ باب جواز الاستخارة بالقرآن بل استحبابها وكراهة التفاؤل به
[
٧٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي علي
، عن اليسع القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أريد الشيء وأستخير
الله فيه فلا يوفق فيه الرأي ـ إلى أن قال ـ فقال : افتتح المصحف فانظر إلى
أوّل ما ترى فخذ به ، إن شاء الله .
[
٧٨١٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
محمّد بن عيسى ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال
: لا تتفأل بالقرآن .
أقول : الاستخارة طلب
الخيرة ومعرفة الخير في ترجيح أحد الفعلين على الآخر ليعمل به ، والتفاؤل
معرفة عواقب الأمور وأحوال غائب ونحو ذلك ،
__________________
٣٩ ـ باب استحباب الاكثار من قراءة
الملك كلّ يوم وليلة وحفظها
[
٧٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سورة الملك هي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك ، ومن قرأها في ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين وإنّي لأركع بها بعد عشاء الآخرة وأنا جالس ، وانّ والدي ( عليه السلام ) كان يقرؤها في يومه وليلته ، ومن قرأها إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل ، قد كان هذا العبد يقوم عليّ فيقرأ سورة الملك في كلّ يوم وليلة ، وإذا أتياه من قبل جوفه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان العبد أوعاني سورة الملك ، وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما : ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرأ بي في كلّ يوم وليلة سورة الملك .
[
٧٨١٩ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ )
في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح ، وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنّة ، إن شاء الله .
__________________
٤٠ ـ باب جواز كتابة القرآن ثم غسله
وشرب مائه للشفاء ، وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به
[
٧٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رجلاً قال له : إنّ في بطني ماءاً أصفر فهل من شفاء ؟ فقال : نعم ، بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ ، باذن الله .
[
٧٨٢١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يمحىٰ شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٤١ ـ باب جواز العوذة
والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن
أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
[
٧٨٢٢ ] ١ ـ الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة عليهم السلام ) : عن محمّد بن يزيد الكوفي ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب ؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ،
وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أليس الله يقول : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) ؟ أليس يقول الله
جلّ ثناؤه : (
لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ )
؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكلّ داء .
[
٧٨٢٣ ] ٢ ـ وعن إبراهيم بن ميمون ، عن حمّاد بن عيسى
، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرقى من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات
هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما
__________________
يقول
لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه .
[
٧٨٢٤ ] ٣ ـ وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم )
قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا
إلّا من القرآن ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك .
[
٧٨٢٥ ] ٤ ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : إنّ كثيراً من التمايم شرك .
[
٧٨٢٦ ] ٥ ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها .
[
٧٨٢٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه .
__________________
[
٧٨٢٨ ] ٧ ـ وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة .
[
٧٨٢٩ ] ٨ ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة .
[
٧٨٣٠ ] ٩ ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في
أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس .
[
٧٨٣١ ] ١٠ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه .
__________________
[
٧٨٣٢ ] ١١ ـ وبالإسناد عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان ؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله .
[
٧٨٣٣ ] ١٢ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود .
٤٢
ـ باب وجوب سجود العزيمة في السور الاربع خاصّة حم
السجدة والم السجدة والنجم واقرأ ، وعدم
اشتراط الطهارة فيه ، واستحباب التكبير بعد السجود لا قبله
[
٧٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك ، ولكن تكبّر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك .
[
٧٨٣٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
، قال : قال : إذا قرىء شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلّي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد .
محمّد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
٧٨٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبّر حتّى ترفع رأسك .
[
٧٨٣٧ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد ، كيف يصنع ؟ قال : يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو وقد تمّت صلاتهم .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
__________________
علي
بن جعفر ، نحوه .
[
٧٨٣٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء قال : يسجد .
[
٧٨٣٩ ] ٦ ـ وعن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : يسجد إذا كانت من العزائم .
[
٧٨٤٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ العزائم أربع : اقرأ باسم ربّك الذي خلق ، والنجم ، وتنزيل السجدة ، وحم السجدة .
[
٧٨٤١ ] ٨ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) أنّ السجود في سورة فصّلت عند قوله : ( إِن كُنتُم إِيَّاهُ تَعبُدُونَ ) .
[
٧٨٤٢ ] ٩ ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العزائم : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وما عداها
__________________
في
جميع القرآن مسنون وليس بمفروض .
[
٧٨٤٣ ] ١٠ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) فيمن يقرأ السجدة من القرآن من العزائم فلا يكبّر حين يسجد ولكن يكبّر حين
يرفع رأسه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الحيض وفي القراءة ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤٣
ـ باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون
السامع ، واستحبابه للسامع
[
٧٨٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سمع السجدة تقرأ ؟ قال : لا يسجد إلّا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً لها ، أو يصلّي بصلاته فأمّا ان يكون يصلّي في ناحية وأنت تصلّي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت .
محمّد بن الحسن
باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله .
__________________
أقول : النهي محمول
على نفي الوجوب .
[
٧٨٤٥ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ـ إلى أن قال ـ وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدى بهم فيصلّي لنفسه وربما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ فقال : لا يسجد .
[
٧٨٤٦ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة ، كيف يصنع ؟ قال : يومىء برأسه .
[
٧٨٤٧ ] ٤ ـ قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة ؟ فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلّا أن يكون في فريضة فيوميء برأسه إيماءً .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
، وتقدّم ما ظاهره وجوب السجود على السامع هنا وفي القراءة في الصلاة
وهو محمول على الاستحباب ، أو على أن المراد بالسامع المستمع .
__________________
٤٤ ـ باب استحباب سجود التلاوة للسامع
والمستمع والقارىء في غير السور الأربع
[
٧٨٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن الحسين بن الحسن الحسيني ، وعلي بن محمّد بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) ما ذكر ( لله نعمة ) عليه إلّا سجد ، ولا
قرأ آية من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجدة إلّا سجد ـ إلى أن قال ـ فسمي السجّاد لذلك .
[
٧٨٤٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثمّ يذكر بعد ؟ قال : يسجد إذا كانت من العزائم ، والعزائم أربع : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك ، وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يعجبه أن يسجد في كل سورة فيها سجدة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٤٥ ـ باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على
القارىء والمستمع مع تكرار تلاوة السجدة ولو في مجلس واحد
[
٧٨٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مراراً في المقعد الواحد ؟ قال : عليه أن يسجد كلّما سمعها ، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق .
٤٦
ـ باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور ، وعدم
وجوب التكبير له مطلقاً
[
٧٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك تعبّداً ورقّاً لا مستكبراً عن عبادتك ولا مستنكفاً ولا مستعظماً
، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير .
[
٧٨٥٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنه يقول في سجدة العزائم : « لا إله إلّا الله حقّاً حقّا لا إله إلّا الله إيماناً وتصديقاً ، لا
إله إلّا الله
__________________
عبودية
ورقاً سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقاً لا مستنكفاً ولا مستكبراً ، بل أنا عبد ذليل خائف مستجير » ثم يرفع رأسه ، ثم يكبّر .
[
٧٨٥٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل إذا قرأ العزائم ، كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ، ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود .
أقول : وجه الجمع
التخيير ، ويأتي ما يدلّ على إجزاء مطلق الذكر في السجود .
٤٧
ـ باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن
[
٧٨٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقرأون القرآن : الراكع ، والساجد ، وفي الكنيف ، وفي الحمّام ، والجنب ، والنفساء ، والحائض .
قال الصدوق : هذا على
الكراهة لا على النهي ، وذلك أنّ الجنب والحائض ( والنفساء ) مطلق لهم
قراءة القرآن إلّا العزائم الأربع ، وقد
__________________
جاء
الاطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمّام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه مئزر ، وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهما لأنّ الموظف فيهما التسبيح إلّا ما ورد
في صلاة الحاجة ، وأمّا الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن يقرأ فيه
، انتهى .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك مفصّلاً ، ويأتي ما يدلّ على حكم الركوع والسجود .
٤٨
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة سورة يس
[
٧٨٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ لكل شيء قلباً ، وإنّ قلب القرآن يس ، من قرأها قبل أن ينام أو في نهاره قبل أن يمسي كان في نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسي ، ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكّل الله به مائة ألف ملك يحفظونه من كلّ شيطان رجيم ومن كلّ آفة ، وإن مات في يومه أدخله الله الجنّة ، الحديث ، وهو طويل يتضمّن ثواباً جزيلاً .
__________________
[
٧٨٥٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب بن سالم ، عن أبي الحسن العبدي ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ يس في عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق في الدنيا وكلّ خلق في الآخرة وفي السماء بكلّ واحد ألفي ألف حسنة ، ومحا عنه مثل ذلك ، ولم يصبه فقر ولا غرم ولا هدم ولا نصب ولا جنون ولا جذام ولا وسواس ولا داء يضرّه ، وخفّف الله عنه سكرات الموت وأهواله ، وتولّى قبض روحه ، وكان ممن يضمن الله له السعة في معيشته ، والفرج عند لقائه ، والرضا بالثواب في آخرته ، وقال الله تعالى لملائكته أجمعين من في السماوات ومن في الأرض : قد رضيت عن فلان فاستغفروا له .
أقول : وقد روي في
ذلك أحاديث كثيرة .
٤٩
ـ باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث
توجّهت به مع الضرورة
[
٧٨٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ؟ قال : يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ ) .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك عموماً .
٥٠
ـ باب كراهة السفر بالقرآن الى أرض العدو وعدم جواز
بيع المصحف من الكافر
[
٧٨٥٨ ] ١ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي الحسن ، عن محمّد بن شدّاد المسمعي ، عن يحيى بن سعيد القطان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على تحريم إهانة القرآن ، وبيعه من الكافر به إهانة ، والسفر به إلى أرض العدوّ تعريض للإِهانة
.
٥١
ـ باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة
[
٧٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ البقرة
__________________
وآل
عمران جاء يوم القيامة تظلّانه على رأسه مثل الغمامتين أو مثل الغيايتين .
[
٧٨٦٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن معاذ ، عن عمرو
بن جميع رفعه إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قرأ أربع آيات من أوّل البقرة وآية الكرسي وآيتين بعدها وثلاث آيات من آخرها لم ير في نفسه وماله شيئاً يكرهه ولا يقربه الشّيطان ولا ينسى القرآن .
[
٧٨٦١ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبي مسعود المدايني ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة المائدة كلّ يوم خميس لم يلبس
إيمانه بظلم ولم يشرك أبداً .
[
٧٨٦٢ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الأنفال وسورة براءة في كلّ شهر لم يدخله نفاق أبداً ، وكان من شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
__________________
[
٧٨٦٣ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن الحسين بن محمّد بن فرقد ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة يونس في كلّ شهرين أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من المقرّبين .
[
٧٨٦٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة يوسف في كلّ يوم أو في كلّ ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل جمال يوسف ( عليه السلام ) ، ولا يصيبه فزع يوم القيامة ، وكان من خيار عباد الله الصالحين ، وقال : إنّها كانت في التوراة مكتوبة .
[
٧٨٦٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من أكثر قراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباً ، وإذا كان مؤمناً ادخل الجنّة بلا حساب ، ويشفّع في جميع من يعرف من أهل بيته وإخوانه .
[
٧٨٦٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن عاصم الخيّاط ، عن محمّد بن مسلم
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة النحل في كلّ شهر كفي المغرم في الدنيا وسبعين نوعاً من أنواع البلايا أهونها الجنون والجذام والبرص ، وكان مسكنه في جنّة عدن وهي وسط الجنان .
[
٧٨٦٧ ] ٩ ـ وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن
__________________
الحسن
بن علي ، عن عمر ، عن أبان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أدمن قراءة سورة مريم لم يمت حتّى يصيب منها
ما يغنيه في نفسه وماله وولده وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم ، واُعطي في الآخرة مثل ملك سليمان بن داود في الدنيا .
[
٧٨٦٨ ] ١٠ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدعوا قراءة سورة طه فانّ الله يحبّها ويحبّ من قرأها ، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه ، ولم يحاسبه بما عمل في الإِسلام واُعطي في الآخرة من الأجر حتى يرضى .
[
٧٨٦٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن يحيى بن مساور ، عن فضيل الرسّان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الأنبياء حبّاً لها كان ممّن رافق النبييّن أجمعين في جنّات النعيم ، وكان مهيباً في أعين الناس في الحياة الدنيا .
[
٧٨٧٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن علي بن سورة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الحجّ في كلّ ثلاثة أيّام لم تخرج سنته حتى يخرج إلى بيت الله الحرام وإن مات في سفره اُدخل الجنة ، قلت : فان كان مخالفاً ، قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه .
[
٧٨٧١ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النور ، وحصّنوا بها نساءكم فانّ من أدمن قراءتها في كلّ يوم أو في كلّ ليلة لم يزن أحد
__________________
من
أهل بيته أبداً حتى يموت ، فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون ألف ملك كلّهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى قبره .
[
٧٨٧٢ ] ١٤ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : يا بن عمّار ، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده ، فانّ من قرأها في كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبه ، وكان منزله في الفردوس الأعلى .
[
٧٨٧٣ ] ١٥ ـ وعنه ، عن عمرو بن جبير العرزمي ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة وكّل الله به في ليلته ملائكة يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يصبح ، فاذا قرأها بالنهار لم يزالوا يحفظونه من إبليس وجنوده حتّى يمسي .
[
٧٨٧٤ ] ١٦ ـ وعنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وأزواجه ، الحديث .
[
٧٨٧٥ ] ١٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن عائذ ، عن ابن أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ الحمدين جميعاً : حمد سبأ وحمد فاطر من قرأهما في ليلة واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائته ، ومن قرأهما في نهاره لم يصبه
في نهاره مكروه ، واعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغ مناه .
__________________
[
٧٨٧٦ ] ١٨ ـ وعن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي ، عن مندل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة وأعزّه بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه ، وحرّم جسده على النار ، وبنى له في الجنة ألف مدينة ، الحديث ، وفيه ثواب جزيل .
[
٧٨٧٧ ] ١٩ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن ( جويرة بن أبي العلاء ) (١) ، عن أبي الصباح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ حۤم المؤمن في كل
ليلة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ، وألزمه كلمة التقوى ، وجعل الآخرة خيراً له من الدنيا .
[
٧٨٧٨ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن ذريح المحاربي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قرأ حمۤ السجدة كانت له نوراً يوم القيامة
مدّ بصره وسروراً ، وعاش في الدنيا محموداً مغبوطاً .
[
٧٨٧٩ ] ٢١ ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من قرأ ) سورة حمۤ عسق
بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف بين يدي الله فيقول : عبدي أدمت قراءة حمۤ عسق ـ إلى أن قال ـ أدخلوه الجنة ، الحديث .
__________________
[
٧٨٨٠ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من أدمن قراءة حمۤ الزخرف آمنه الله في قبره من هوامّ الأرض ( ومن ضمّة القبر ) حتى يقف بين يدي
الله ، ثمّ جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة بأمر الله .
[
٧٨٨١ ] ٢٣ ـ وعنه ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداً ولا يسمع زفير جهنم ولا شهيقها وهو مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .
[
٧٨٨٢ ] ٢٤ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة الذين كفروا ( لم يذنب )
أبداً ولم يدخله شك في دينه أبداً ، ولم يبتله الله بفقر أبداً ، ولا خوف من سلطان أبداً ، الحديث .
[
٧٨٨٣ ] ٢٥ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة إنّا فتحنا لك ، فانّه إذا كان ممّن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة
حتّى يسمع الخلائق : أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين ، الحديث .
[
٧٨٨٤ ] ٢٦ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : من قرأ سورة الحجرات في كلّ ليلة أو في كلّ يوم كان من زوّار محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) .
[
٧٨٨٥ ] ٢٧ ـ وعنه ، عن صندل ، عن داود بن فرقد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته أصلح الله له معيشته ، وأتاه برزق واسع ، ونوّره في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة .
[
٧٨٨٦ ] ٢٨ ـ وعنه ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة .
[
٧٨٨٧ ] ٢٩ ـ وعنه ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان يدمن قراءة والنجم في كلّ يوم أو في كلّ ليلة عاش محموداً بين يدي الناس وكان مغفوراً له وكان محبوباً بين الناس .
[
٧٨٨٨ ] ٣٠ ـ وعنه ، عن صندل ، عن يزيد بن خليفة
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة (
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ) أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق الجنّة .
[
٧٨٨٩ ] ٣١ ـ وعنه ، عن علي بن أبي القاسم الكندي ، عن محمّد بن عبد الواحد ، عن أبي الخليل ـ يرفع الحديث ـ ، عن
علي بن زيد بن
__________________
جذعان
، عن زرّ بن حبيش ، عن أُبيّ بن كعب ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من قرأ سورة الحشر لم يبق جنّة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات السبع ولا الأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلّا صلّوا عليه واستغفروا له ، وإن مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً .
[
٧٨٩٠ ] ٣٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن مسكين ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أكثروا من قراءة ( سَأَلَ سَائِلٌ ) فانّ من أكثر قراءتها لم يسأله الله عزّ وجلّ يوم القيامة عن ذنب عمله ، وأسكنه الجنّة مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) [ وأهل بيته ]
، إن شاء الله .
[
٧٨٩١ ] ٣٣ ـ وعنه ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة (
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ ) لم يصبه في الحياة
الدنيا شيء من أعين الجنّ ولا نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم ، وكان مع محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فيقول : يا ربّ ، لا أريد به بدلاً ، ولا أريد أن أبغي عنه حولاً .
[
٧٨٩٢ ] ٣٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أدمن قراءة سورة ( لَا أُقْسِمُ )
وكان يعمل بها بعثه الله عزّ وجلّ مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من قبره في أحسن صورة ، ويبشّره ويضحك في وجهه حتى يجوز على الصراط والميزان .
[
٧٨٩٣ ] ٣٥ ـ وعنه ، عن الحسين بن عمر الرماني ، عن أبيه
عن أبي
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا )
عرّف الله بينه وبين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، ومن قرأ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) لم تخرج سنته إذا كان يدمنها في كلّ يوم حتى يزور بيت الله الحرام ، إن شاء الله تعالى ، ومن قرأ ( وَالنَّازِعَاتِ ) لم يمت إلّا ريّاناً ولم يبعثه الله إلّا
ريّاناً ولم يدخله الجنّة إلّا ريّاناً .
[
٧٨٩٤ ] ٣٦ ـ وعنه ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ (
عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ )
و (
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ )
كان تحت جناح الله من الجنان ، وفي ظلل الله وكرامته في
جنانه ، ولا يعظم ذلك على الله ، إن شاء الله .
[
٧٨٩٥ ] ٣٧ ـ وعنه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة (
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( اللَّيْلِ إِذَا
يَغْشَى ) و (
الضُّحَىٰ ) و ( أَلَمْ نَشْرَحْ ) في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلّا
شهد له يوم القيامة حتّى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلّت الأرض منه ، ويقول الرّب تبارك وتعالى : قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها له ، انطلقوا به إلى جنّاتي حتى يتخير منها حيث أحبّ ، فاعطوه من غير منّ [ مِنّي ] ولكن رحمة منّي وفضلاً عليه فهنيئاً
هنيئاً لعبدي .
[
٧٨٩٦ ] ٣٨ ـ وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ في يومه أو ليلته ( اقْرَأْ بِاسْمِ
رَبِّكَ ) ثمّ
__________________
مات
في يومه أو في ليلته مات شهيداً ، وبعثه الله شهيداً ، وأحياه شهيداً ، وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[
٧٨٩٧ ] ٣٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن حسّان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة (
لَمْ يَكُنِ ) كان بريئاً من الشرك
، وأدخل في دين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وبعثه الله عزّ وجلّ مؤمناً وحاسبه حساباً يسيراً .
[
٧٨٩٨ ] ٤٠ ـ وبالإِسناد عن الحسن ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عزّ وجلّ مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم القيامة خاصّة ، وكان في حجره ورفقائه .
[
٧٨٩٩ ] ٤١ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن الزبير ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قرأ وأكثر من قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به ومن فيح جهنّم يوم القيامة ، إن شاء الله .
[
٧٩٠٠ ] ٤٢ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أكثر قراءة ( لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ )
بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب الجنّة حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على استحباب تلاوة باقي السور إجمالاً
__________________
وتفصيلاً
، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود
، والأحاديث في ذلك كثيرة أيضاً مرويّة في ( مجمع البيان ) وغيره .
__________________
أبواب القنوت
١
ـ باب استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو اخفاتيّة فريضة أو
نافلة ، وكراهة تركه
[
٧٩٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ الصلوات .
[
٧٩٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة .
[
٧٩٠٣ ] ٣ ـ وباسناده عن صفوان الجمّال قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمّال
.
ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
__________________
[
٧٩٠٤ ] ٤ ـ في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة .
[
٧٩٠٥ ] ٥ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال ـ في حديث العلل ـ : وإنّما جعل الدعاء في الركعة الأولى قبل القراءة وجعل القنوت في الثانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه وعبادته بالتحميد والتقديس والرغبة والرهبة ويختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت ( طول ) فأحرى أن يدرك
المدرك الركوع فلا تفوته الركعة
في الجماعة .
[
٧٩٠٦ ] ٦ ـ وفي ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والقنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة .
[
٧٩٠٧ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القنوت في الصلوات الخمس ؟ فقال اقنت فيهنّ جميعاً . قال : وسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) بعد ذلك عن القنوت ؟ فقال لي : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ .
__________________
ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة .
[
٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع .
وعنه ، عن أبيه ، عن
ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله .
[
٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت ؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٩١١ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
__________________
[
٧٩١٢ ] ١٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن درست ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : القنوت في كلّ صلاة في الفريضة والتطوّع .
ورواه الصدوق باسناده
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٧٩١٣ ] ١٣ ـ وقد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنة في فريضة .
أقول : استدلّ بهذا
من ذهب إلى وجوب القنوت ، وحمله الأكثر على تأكد الاستحباب ، وعلى أن المراد بالدعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدعاء فيها ، ويأتي ما يدل أيضاً على الاستحباب
وعلى نفي الوجوب .
٢
ـ باب تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة
[
٧٩١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ،
__________________
عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت ، الحديث .
[
٧٩١٥ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أُذينة ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في الجمعة ( والعشاء ) والعتمة والوتر
والغداة ، فمن ترك القنوت رغبةً عنه فلا صلاة له .
[
٧٩١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوّع أو الفريضة .
[
٧٩١٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ الصلوات .
[
٧٩١٨ ] ٥ ـ قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة .
[
٧٩١٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت ، هل يقنت في الصلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال : ليس القنوت إلّا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب .
[
٧٩٢٠ ] ٧ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن
__________________
فضّال
، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في أيّ الصلوات أقنت ؟ فقال : لا تقنت إلّا في الفجر .
أقول : حملهما الشيخ
على تأكّد الاستحباب تارة وعلى التقيّة أخرى لما مرّ
.
[
٧٩٢١ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن عبّاد ، عن عمير ، عن أبيه ، عن جابر
، عن إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وأبي بكر وعمر وابن عبّاس قال : كلّهم قنت في الفجر ، وعثمان أيضاً قنت في الفجر .
[
٧٩٢٢ ] ٩ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر .
أقول : وقد تقدّم ما
يدلّ على ذلك ويأتي ما يدلّ عليه
.
٣
ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو
نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلّا الجمعة
[
٧٩٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
__________________
ورواه الكليني ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله .
[
٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة .
أقول : المراد أنّ
القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً .
وتقدّم ما يدلّ عليه
في عدد الفرائض والنوافل مع أنّ هذا غير صريح في الحصر .
[
٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو ؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .
[
٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد .
قال الشيخ : هذا
محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض
__________________
العامّة
في الغداة .
[
٧٩٢٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت عبداً صالحاً ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر والفجر وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده ؟ قال : قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك .
[
٧٩٢٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أعرف قنوتاً إلّا قبل الركوع .
[
٧٩٢٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القنوت في الفجر والوتر ؟ قال : قبل الركوع .
[
٧٩٣٠ ] ٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : كلّ القنوت قبل الركوع وبعد القراءة .
أقول وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى حكم الجمعة .
__________________
٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه
للتقيّة وغيرها
[
٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : واذا كان التقية فلا تقنت
وأنا أتقلّد هذا .
وباسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : القنوت في الفجر .
[
٧٩٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده ؟ قال : لا قبله ولا بعده .
أقول : هذا محمول على
التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٥ ـ باب استحباب القنوت في الركعة
الأولى من الجمعة قبل الركوع وفي الثانية بعده وفي
ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[
٧٩٣٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماماً قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن مهزيار ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٧٩٣٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، الحديث .
ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٩٣٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن
__________________
عمران
الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم ، والقنوت في الثانية .
[
٧٩٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال : على الإِمام فيها ـ أي في الجمعة ـ قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع .
[
٧٩٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى ، وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، مثله .
[
٧٩٣٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، وعن صفوان ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى .
[
٧٩٣٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع .
__________________
[
٧٩٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإِمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده .
[
٧٩٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد .
[
٧٩٤٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين
، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ؟ فقال : ليس فيها قنوت .
أقول : ذكر الشيخ أنّ
هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم
.
[
٧٩٤٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة
منهما قبل الركوع .
__________________
[
٧٩٤٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة ؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده ؟ فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ قنوت قبل الركوع إلّا في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع .
وباسناده عن الحسين
بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في القراءة .
٦
ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو
البسملة ثلاثاً
[
٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى القنوت ؟ فقال : خمس تسبيحات .
__________________
محمّد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٩٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل .
[
٧٩٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات .
[
٧٩٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم .
٧
ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور
[
٧٩٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك في القنوت اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك
على كلّ شيء قدير .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٧٩٥٠ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلّا في الجمعة : اللهمّ إنّي أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين فيك اليقين والعفو والمعافاة والرحمة والمغفرة والعافية في الدنيا والآخرة .
[
٧٩٥١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة إنّك على كلّ شيء قدير .
[
٧٩٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة ، تقول في القنوت : لا إله إلّا الله الحليم الكريم لا إله إلّا الله العليّ العظيم لا إله
إلّا الله ربّ السماوات السبع وربّ الأرضين السبع وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين اللهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللهم صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللهم اجعلنا ممّن اخترت
لدينك وخلقته لجنّتك اللهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٧٩٥٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله
__________________
ابن
المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية ، عن أبي بكر بن أبي سماك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي في قنوت الوتر : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة ، وقال : يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات .
[
٧٩٥٤ ] ٦ ـ وفي ( المصباح ) قال : روى سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن علي بن محمّد بن الرضا ( عليه السلام ) يعني الثالث قال : قال : لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت : وسلام على المرسلين .
أقول : والأدعية في
القنوت كثيرة جداً ، ويأتي ما يدلّ على ذلك .
٨
ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في
قنوت الوتر
[
٧٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : القنوت في الوتر الاستغفار ، وفي الفريضة الدعاء .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، مثله .
__________________
وعن الحسين بن محمّد
، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان ، نحوه .
ورواه الشيخ باسناده
عن محمّد بن يعقوب بالسند الثاني .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٩
ـ باب جواز الدعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللسان
[
٧٩٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت وما يقال فيه ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك ، ولا أعلم فيه شيئاً موقّتاً .
[
٧٩٥٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ، هل فيه شيء موقّت يتبع ويقال ؟ فقال : لا ، أثن على الله عزّ وجلّ وصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) واستغفر لذنبك العظيم ، ثمّ قال : كلّ ذنب عظيم .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وبإسناده عن
__________________
الحسين
بن سعيد ، وذكر الذي قبله .
[
٧٩٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا أقول في وتري ؟ فقال : ما قضى الله على لسانك وقدّره .
[
٧٩٥٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن القنوت ، فيه قول معلوم ؟ فقال : أثن على ربّك وصلّ على نبيّك ، واستغفر لذنبك .
[
٧٩٦٠ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت : الصلاة على الجنائز ، والقنوت ، والمستجار ، والصفا ، والمروة ، والوقوف بعرفات ، وركعتا الطواف .
أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك في السجود والدعاء
وغير ذلك .
__________________
١٠ ـ باب استحباب الاستغفار في قنوت
الوتر سبعين مرة فما زاد ، والاستعاذة من النار سبعاً ، وأن
يقول : العفو العفو
ثلاثمائة مرة ويدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه
[
٧٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة ، الحديث .
[
٧٩٦٢ و ٧٩٦٣ ] ٢ و ٣ ـ وبإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قال في وتره إذا أوتر : أستغفر الله ربّي وأتوب
إليه سبعين مرّة وواظب على ذلك حتى تمضي سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار ، ووجبت له المغفرة من الله عزّ وجلّ .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ولا أعلمه إلّا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله وزاد بعد قوله سبعين مرّة : وهو قائم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن عمر بن يزيد ، مثله وترك قوله : لا أعلمه .
[
٧٩٦٤ ] ٤ ـ قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستغفر الله في
__________________
الوتر
سبعين مرّة ويقول : هذا مقام العائذ بك من النار ، سبع مرّات .
[
٧٩٦٥ ] ٥ ـ قال : وكان علي بن الحسين سيّد العابدين ( عليه السلام ) يقول : العفو العفو ثلاثمائة مرّة في الوتر في السحر .
[
٧٩٦٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن معروف بن خربوذ ، عن أحدهما يعني أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) قال : قل في قنوت الوتر وذكر دعاءاً طويلاً ثمّ
قال : واستغفر الله سبعين مرّة .
[
٧٩٦٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قول الله عزّ وجلّ (
وَبِالأَسحَارِ هُم يَستَغفِرُونَ )
: في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة .
ورواه الصدوق في (
العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، مثله ، إلّا أنّه قال : وبالأسحار هم يستغفرون ، قال : كانوا يستغفرون الله في آخر الوتر في آخر الليل سبعين مرّة .
[
٧٩٦٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة .
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، مثله .
__________________
[
٧٩٦٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت له : المستغفرين بالأسحار ، فقال : استغفر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في وتره سبعين مرة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ على استحباب الدعاء للمؤمنين ولأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه
.
١١
ـ باب استحباب نصب اليسرى وعدّ الاذكار باليمنى في
الوتر
[
٧٩٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : استغفر الله في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى وتعدّ باليمنى الاستغفار .
ورواه في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله .
[
٧٩٧١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مرّ بي رجل وأنا أدعو في صلاتي
__________________
بيساري
فقال : يا عبد الله ، بيمينك ، فقلت : يا عبد الله ، إنّ لله تبارك وتعالىٰ حقّاً على هذه كحقّه على هذه ، الحديث .
١٢
ـ باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير
التقيّة ، وكراهة مجاوزتهما للرأس واستحباب
التكبير عند رفعهما
[
٧٩٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك .
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٧٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزي ، يعني رفعهما كأنّك تركع .
[
٧٩٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن محمّد بن سليمان قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) أسأله عن القنوت ؟ فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات بسم الله الرحمن الرحيم .
__________________
[
٧٩٧٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك .
[
٧٩٧٦ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن محمّد بن مسلم وزرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : (
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا )
أن التبتّل هنا رفع اليدين في الصلاة .
[
٧٩٧٧ ] ٦ ـ قال : وفي رواية أبي بصير : هو رفع يدك إلى الله وتضرّعك إليه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على استحباب التكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الاحرام .
١٣
ـ باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته
[
٧٩٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سمّيتهم وتستغفر ، الحديث .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، مثله .
__________________
[
٧٩٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي
بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي إسحاق
ثعلبة ، عن عبد الله بن هلال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث
ـ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم
وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي ( عليه السلام ) بعده .
[
٧٩٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال ) : عن حمدويه
، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن
( عليه السلام ) : جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة ، فأقنت
عليهم في صلاتي ؟ قال : نعم ، اقنت عليهم في صلاتك .
وعن محمّد بن الحسن
البرائي ، عن أبي علي ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إلى
العسكري ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .
أقول : الواقفية
كانوا يعرفون بين الشيعة بالممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر لشدة اجتنابهم
لهم ، ذكره بعض علمائنا .
وتقدّم ما يدلّ على
ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة
.
__________________
١٤ ـ باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم
السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت وغيره
[
٧٩٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال له : أسمّي الأئمة في الصلاة ؟ فقال : أجملهم .
وبإسناده عن أبان بن
عثمان ، عن الحلبي ، مثله .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن أبان بن عثمان ، مثله ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بكر بن محمّد الأزدي ، عن أبان بن عثمان ، مثله
.
[
٧٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن عبيد الله الحلبي قال في قنوت الجمعة : اللهم صلّ على محمّد وعلى أئمة المؤمنين ، اللهم اجعلني ممّن
خلقته لدينك ، وممّن خلقت لجنّتك ، قلت : أسمّي الأئمة ؟ قال : سمّهم جملة .
١٥
ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من
نسيه حتى ركع ، واستحباب الرجوع ان ذكر قبل وصول يديه الى ركبتيه
[
٧٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
__________________
محمّد
بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي القنوت في المكتوبة ؟ قال : لا إعادة عليه .
[
٧٩٨٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، فقال : ليس عليه شيء وقال : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً وليقنت ثمّ ليركع ، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء .
[
٧٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته وليس عليه شيء وليس له أن يدعه متعمّداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على استحباب قضاء القنوت ولا ينافي عدم الوجوب .
١٦
ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه
ثم ذكره بعد الفراغ ولو في الطريق
[
٧٩٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر
__________________
(
عليه السلام ) : رجل نسي القنوت ( فذكره ) وهو في بعض الطريق ،
فقال : يستقبل القبلة ، ثمّ ليقله ، ثمّ قال : إنّي لأكره للرجل أن يرغب عن سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أو يدعها .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
[
٧٩٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : سمعته يذكر عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في الرجل إذا سها في القنوت : قنت بعد ما ينصرف وهو جالس .
١٧
ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإِمام واجزائه له
[
٧٩٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن محمّد بن الوليد الخرّاز . عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإِمام فقنت الامام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه .
١٨
ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد
الركوع وحكم الوتر والغداة
[
٧٩٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
عن
جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه .
[
٧٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن القنوت ينساه الرجل ؟ فقال : يقنت بعد ما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه .
[
٧٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه .
[
٧٩٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ
على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ .
[
٧٩٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت في الوتر ؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي ؟ فقال : لا .
قال الصدوق : إنّما
منع الصادق ( عليه السلام ) من ذلك في الوتر والغداة خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق
ذلك في
__________________
سائر
الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها .
[
٧٩٩٤ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله ؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه .
١٩
ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان
يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتباكي في القنوت وغيره من خشية الله
[
٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ ؟ قال : نعم .
[
٧٩٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجل .
[
٧٩٩٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي .
[
٧٩٩٨ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : كلّ ما ناجيت به ربّك
__________________
في
الصلاة فليس بكلام .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٠
ـ باب جواز الجهر والإِخفات في القنوت
[
٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
[
٨٠٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
عبد الله بن جعفر في
( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
__________________
جدّه
علي بن جعفر ، مثله .
٢١
ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة
وغيرها إلّا للمأموم
[
٨٠٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : القنوت كلّه جهار .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، مثله .
[
٨٠٠٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بكر بن أبي سماك قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ممّا كان يقرأ وقال : اللهمّ اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة
إنّك على كلّ شيء قدير .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الجماعة .
٢٢
ـ باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر
[
٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه
__________________
وآله
) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف .
[
٨٠٠٤ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف .
وفي ( المجالس ) : عن
أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
[
٨٠٠٥ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : ورد عنهم ( عليهم السلام ) : أفضل الصلاة ما طال قنوتها .
[
٨٠٠٦ ] ٤ ـ قال : وروى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه بإسناده إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة والاخلاص واقنت في الثانية بقدر ما قمت في الركعة الأولى .
أقول : والقنوتات
المرويّة عنهم ( عليهم السلام ) المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدّاً .
__________________
٢٣ ـ باب كراهة رد اليدين من القنوت على
الرأس والوجه في الفرائض ، واستحبابه في نوافل الليل والنهار
[
٨٠٠٧ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روي ، أنّ الله جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفراً بل يملؤهما من رحمته ، أم لا يجوز ؟ فانّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض ، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه
على تمهّل ويكبّر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل .
أقول : ويأتي الحديث
المذكور في السؤال في أحاديث الدعاء .
__________________

أبواب الركوع
١
ـ باب كيفيته وجملة من أحكامه
[
٨٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ، ثمّ اركع وقل : « اللهمّ
لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكّلت وأنت ربّي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر سبحان ربّي العظيم
وبحمده » ثلاث مرّات في ترتيل وتصفّ في ركوعك بين
قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى
__________________
وبلغ
بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج
أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك بين قدميك ، ثمّ قل : « سمع الله لمن حمده » وأنت منتصب قائم « الحمد لله ربّ العالمين أهل الجبروت ، والكبرياء والعظمة لله ربّ العالمين » تجهر بها صوتك ثمّ ترفع يديك بالتكبير وتخرّ ساجداً .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢
ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود
والرفع منهما
[
٨٠٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثمّ اركع واسجد .
محمّد بن الحسن
باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : وكبّر .
[
٨٠١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
__________________
معاوية
بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يرفع يديه إذا ركع وإذا
رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن
يسجد الثانية .
[
٨٠١١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة
، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يرفع
يده كلّما أهوى للركوع والسجود ، وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال
: هي العبوديّة .
[
٨٠١٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبّاس بن موسى الورّاق ، عن يونس ، عن عمرو
بن شمر ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام
) : رفعك يديك في الصلاة زينها .
[
٨٠١٣ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث معاوية بن عمّار أنّ التكبير في الصلوات الخمس
خمس وتسعون تكبيرة .
[
٨٠١٤ ] ٦ ـ وفي حديث آخر : في كلّ رباعيّة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب
ستّة عشر ، وفي الفجر إحدى عشرة ، وخمس تكبيرات القنوت .
__________________
[
٨٠١٥ ] ٧ ـ ويأتي في السجود عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن المهدي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير .
[
٨٠١٦ ] ٨ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد في كتابه عن علي ( عليه السلام ) بإسناده رفع اليدين في التكبير هو العبوديّة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
٣
ـ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر
الواجب
[
٨٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام يصلّي فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وفي إتمام الصلاة
، ويأتي ما يدلّ عليه .
٤
ـ باب وجوب الذكر في
الركوع والسجود وأنه تجزي
تسبيحة واحدة ويستحبّ الثلاث والسبع فما زاد ، وبطلان الصلاة بترك الذكر عمداً
[
٨٠١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعبّاس بن معروف كلهم ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن التسبيح في الركوع والسجود ؟ فقال : تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم ، وفي السجود : سبحان ربّي الأعلى ، الفريضة من ذلك تسبيحة ، والسنّة ثلاث ، والفضل في سبع .
[
٨٠١٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ،
__________________
وعبد
الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما يجزي من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسّل ، وواحدة تامّة تجزي .
[
٨٠٢٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن الركوع والسجود ، كم يجزي فيه من التسبيح ؟ فقال : ثلاثة ، وتجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض .
[
٨٠٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ( عن أبيه )
، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد ، كم يجزئه من التسبيح في ركوعه وسجوده ؟ فقال : ثلاث ، وتجزئه واحدة .
[
٨٠٢٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قال : تقول : « سبحان ربي العظيم وبحمده » ثلاثاً في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاثاً في السجود ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبح فلا صلاة له .
[
٨٠٢٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل )
__________________
باسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه
السلام ) قال : إنّما جعل التسبيح في الركوع والسجود لعلل ، منها : أن يكون العبد مع خضوعه وخشوعه وتعبّده وتورّعه واستكانته وتذلّله وتواضعه وتقرّبه إلى ربّه مقدّساً له ممجّداً مسبّحاً معظّماً شاكراً
لخالقه ورازقه ( ولا تستعمل التسبيح والتحميد كما استعمل التكبير والتهليل ، وليشغل قلبه وذهنه بذكر الله )
فلا يذهب به الفكر والأماني إلى غير الله .
[
٨٠٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك ، عن
أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تدري أيّ شيء حدّ الركوع والسجود ؟ قلت : لا ، قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات « سبحان ربّي العظيم وبحمده » وفي السجود « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة ، نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، نحوه .
[
٨٠٢٥ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
قلت
له : أدنى ما يجزئ المريض من التسبيح في الركوع والسجود ، قال : تسبيحة واحدة .
[
٨٠٢٦ ] ٩ ـ وعن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرجل المستعجل ، ما الذي يجزئه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٥
ـ باب تأكّد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود
وكراهة الاقتصار على ما دونها
[
٨٠٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسّلاً وليس له ولا كرامة أن يقول : سبّح سبّح سبّح .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
__________________
[
٨٠٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخفّ ما يكون من التسبيح في الصلاة ، قال : ثلاث تسبيحات مترسّلاً ، تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » .
[
٨٠٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله تعالى : (
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اركَعُوا وَاسجُدُوا ) ، قلت : كيف حدّ الركوع والسجود ؟ فقال : أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول : « سبحان الله سبحان الله سبحان الله » ثلاثاً .
[
٨٠٣٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجزي الرجل في صلاته أقلّ من ثلاث تسبيحات أو قدرهنّ .
[
٨٠٣١ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى التسبيح ثلاث مرّات وأنت ساجد لا تعجل بهنّ .
[
٨٠٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
__________________
قال
: سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في الركوع والسجود ؟ قال : ثلاث تسبيحات .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٦
ـ باب استحباب الإِكثار من تكرار
التسبيح في الركوع
والسجود والإِطالة فيهما مهما استطاع حتى الإِمام مع احتمال من خلفه للإِطالة
[
٨٠٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبان بن تغلب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو يصلّي فعددت له في الركوع والسجود ستّين تسبيحة .
[
٨٠٣٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده قوم فصلّى بهم العصر وقد كنّا صلّينا فعددنا له في ركوعه سبحان ربّي العظيم أربعاً أو ثلاثاً
وثلاثين مرّة ، وقال أحدهما في حديثه : وبحمده في الركوع والسجود .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن بكير .
__________________
ورواه الكليني ، عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، والذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن فضّال ، عن أحمد بن عمر الحلبي .
أقول : حمله الشيخ
والكليني والبزنطي وغيرهم على كون الجماعة الذين خلفه يطيقون الإِطالة ويريدونها لما يأتي
.
[
٨٠٣٥ ] ٣ ـ قال الكليني : وذلك أنّه روي أنّ الفضل للإِمام أن يخفّف ويصلّي بصلاة أضعف القوم .
[
٨٠٣٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ـ إلى أن قال ـ : ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع يكون ذلك في تسبيح الله وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع فإن أقرب ما يكون العبد إلى ربّه وهو ساجد ، فأمّا الإِمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم ، فانّ في الناس
الضعيف ومن له الحاجة ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا صلّى بالناس خفّ بهم .
[
٨٠٣٧ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة إن تعلمهنّ المؤمن كانت زيادة في عمره وبقاء النعمة
__________________
عليه
، فقلت : وما هنّ ؟ فقال : تطويله في ركوعه وسجوده في صلاته ، وتطويله لجلوسه على طعامه إذا طعم على مائدته ، واصطناعه المعروف إلى أهله .
[
٨٠٣٨ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) في منزله بالمدينة فقال مبتدئاً : من أتمّ ركوعه لم تدخله وحشة في القبر .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، مثله .
[
٨٠٣٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : عليكم بتقوى الله ـ إلى أن قال ـ : وعليكم بطول الركوع والسجود فانّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال : يا ويلتا أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت .
[
٨٠٤٠ ] ٨ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : بما استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ فقال : بشيء كان منه شكره الله عليه قلت : وما كان منه جعلت فداك ؟ قال : ركعتين ركعهما في السماء في أربعة آلاف سنة .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٧
ـ باب أنّه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود
[
٨٠٤١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلّا الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال : نعم ، كلّ هذا ذكر الله .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم ، نحوه .
[
٨٠٤٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، ( وقال : سألته : يجزي عنّي أن أقول : مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلّا الله والله أكبر ؟ قال : نعم )
.
__________________
محمّد بن يعقوب ، عن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٨
ـ باب أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود
[
٨٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : نهاني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولا أقول : نهاكم ـ عن التختّم بالذهب ، وعن الثياب القسي ، وعن مياثر
الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة ، وعن القراءة وأنا راكع .
وفي ( معاني الأخبار )
: عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله
.
قال الصدوق : ثياب
القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر يخالطها الحرير .
__________________
[
٨٠٤٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام ، بأسانيد متّصلة إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال
: إنّي قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود ، فأمّا الركوع فعظّموا الله فيه
، وإمّا السجود فأكثروا فيه الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ، أي جدير
وحري أن يستجاب لكم .
[
٨٠٤٥ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وهو راكع ، هل يجوز أن يقرأه في ركوع ؟ قال
: لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه عن أخيه ، نحوه .
أقول : هذا محمول على
قراءة ذلك الحرف بعد السجود للعطف بالفاء ، أو على النافلة ، أو
الرخصة بعد ذكر السجود .
وتقدّم ما يدلّ على
المقصود في قراءة القرآن ، وفي أحاديث التختّم بالذهب ، وغيره
، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٨٠٤٦ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد
، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان
يقول : لا قراءة في ركوع ولا سجود ، إنّما فيهما المدحة لله عزّ وجلّ ثمّ المسألة
، فابتدئوا قبل المسألة بالمدحة لله عزّ وجلّ ، ثمّ اسألوا بعده .
__________________
[
٨٠٤٧ ] ٥ ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثمّ يأخذ في غيرها ؟ قال : أمّا الركوع فلا يصلح له ، وأمّا السجود فلا بأس .
[
٨٠٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ؟ قال : إن كان فرغ فلا بأس في السجود ، وأمّا في الركوع فلا يصلح .
أقول : هذا محمول على
النافلة ، لما مضى ويأتي
.
٩
ـ باب وجوب الركوع والسجود
[
٨٠٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
[
٨٠٥٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، الحديث .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٨٠٥١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، الحديث .
[
٨٠٥٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، الحديث .
[
٨٠٥٣ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الصلاة ؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك ؟ قال : سنّة في فريضة .
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كلّهم ، عن حمّاد ، مثله
.
[
٨٠٥٤ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في
__________________
حديث
ـ أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ أوّل صلاة أحدكم الركوع .
[
٨٠٥٥ ] ٧ ـ وقد تقدّم في حديث سماعة قال : سألته عن الركوع والسجود ، هل نزل في القرآن ؟ قال : نعم ، قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا )
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٠
ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً
حتّى يسجد ، ووجوب الإِعادة
[
٨٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينسى
أن يركع حتى يسجد ويقوم ؟ قال : يستقبل .
وعنه ، عن ابن أبي
عمير ، عن رفاعة ، مثله .
ورواه الكليني عن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن
__________________
علي
بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله
.
[
٨٠٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه .
[
٨٠٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة .
وعنه ، عن صفوان ، عن
منصور ، عن أبي بصير ، مثله .
[
٨٠٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يركع ؟ قال : عليه الإِعادة .
[
٨٠٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، الحديث .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنّه محمول على النافلة .
١١
ـ باب أنّ من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين
ألقاهما وركع ، وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
[
٨٠٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة ( أو الشيء منها ) فقال : يقضي ذلك
بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ قال : لا .
[
٨٠٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، قال : فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبني على صلاته على التمام ، وإن
كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ وانصرف
__________________
فليقم
فليصلّ ركعة وسجدتين ولا تثنى عليه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن العلاء ، نحوه .
ورواه ابن إدريس في آخر
( السرائر ) نقلاً من كتاب الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، مثله .
[
٨٠٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع ؟ قال : يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو .
أقول : هذه الأحاديث
محمولة على النافلة ، وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مرّ ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة
، وحملها الشيخ على الأخيرتين ، وخالفه أكثر الأصحاب ، لأنّ الأحاديث المشار إليها أكثر
وأوضح دلالة وأوثق وأحوط ، والعمل بها أشهر .
١٢
ـ باب وجوب الإِتيان بالركوع اذا شكّ فيه أو نسيه ولما
يسجد
[
٨٠٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
__________________
عن
حمّاد ، عن عمران الحلبي قال : قلت : الرجل يشكّ وهو
قائم ، فلا يدري أركع أم لا ؟ قال : فليركع .
[
٨٠٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ وهو قائم ، فلا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، مثله .
[
٨٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
[
٨٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي والحلبي جميعاً ، في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال : يركع .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٣ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في
الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع
[
٨٠٦٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : امض .
[
٨٠٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ فقال : قد ركعت ، امضه .
[
٨٠٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أستتمّ قائماً ، فلا أدري ركعت أم لا ؟ قال : بلى ، قد ركعت ، فامض في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان .
قال الشيخ : إنّما
أراد استتمّ قائماً من السجود إلى ركعة أخرى ، فيكون شكّ في الركوع وقد دخل في حال أخرى ، فيمضي في صلاته ، لما مضى
ويأتي .
أقول : ويمكن الحمل
على كثير السهو بقرينة آخره .
[
٨٠٧١ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن
__________________
عبد
الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ،
وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
[
٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ؟ قال : يمضي في صلاته .
[
٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟ قال : قد ركع .
[
٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلّا أنّه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٤
ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ، وعدم
بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهواً
[
٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً .
[
٨٠٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة ؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
ورواه الصدوق بإسناده
عن منصور بن حازم ، مثله .
[
٨٠٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٥
ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع
والسجود سهواً ، وبطلانها بتركهما أو ترك أحدهما عمداً
[
٨٠٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله القدّاح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل ركع ولم يسبّح ناسياً ؟ قال : تمّت صلاته .
[
٨٠٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده ؟ قال : لا بأس بذلك .
[
٨٠٨٠ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سبّح في الركوع ثلاث مرّات ، وفي السجود ثلاث مرّات ، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
١٦ ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع
والانتصاب والطمأنينة فيه
[
٨٠٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له .
[
٨٠٨٢ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨٠٨٣ ] ٣ ـ وقد سبق حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك .
أقول : وتقدّم ما
يدّل على ذلك في كيفيّة الصلاة ، وفي إتمام الصلاة وإقامتها ، وغير ذلك .
__________________
١٧ ـ باب استحباب قول : سمع الله لمن
حمده ، عند القيام من الركوع ، وما ينبغي أن يقال عند ذلك
[
٨٠٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : ما يقول الرجل خلف الإِمام إذا قال : سمع الله لمن حمده ؟ قال : يقول : الحمد لله ربّ العالمين ، ويخفض من الصوت
.
[
٨٠٨٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد القمّاط ، عن المفضّل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، علّمني دعاءً جامعاً ، فقال لي : احمد الله ، فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلّا
دعا لك ، يقول : سمع الله لمن حمده .
[
٨٠٨٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى الحسين بن سعيد بإسناده إلى أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه كان يقول بعد رفع رأسه : سمع الله لمن حمده ، الحمد لله ربّ العالمين ، الرحمن الرحيم ، بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أهل الكبرياء والعظمة والجبروت .
[
٨٠٨٧ ] ٤ ـ قال : وبإسناده الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال الإِمام : سمع الله لمن حمده ، قال : من خلفه : ربّنا لك الحمد ، وإن كان وحده
إماماً أو غيره قال : سمع الله لمن حمده ،
__________________
الحمد
لله رب العالمين .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
١٨
ـ باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير
افراط ، وأن يجنح بيديه ، وعدم استحباب ذلك للمرأة
[
٨٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يركع ركوعاً أخفض من ركوع كلّ من رأيته يركع ، وكان إذا ركع جنح بيديه .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله .
[
٨٠٨٩ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا قامت في الصلاة جمعت بين قدميها ، وتضّم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فاذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها .
[
٨٠٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن
__________________
هارون
الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ، رفعه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار .
قال : ومعناه أن
يطأطىء الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره .
[
٨٠٩١ ] ٤ ـ وبالإِسناد قال : وكان ( عليه السلام ) إذا ركع لم يضرب
رأسه ولم يقنعه .
قال : ومعناه أنّه لم
يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك ، والاقناع : رفع الرأس وإشخاصه ، قال الله تعالى : ( مُهطِعِينَ مُقنِعِي رُءُوسِهِم ) .
[
٨٠٩٢ ] ٥ ـ وبالإِسناد قال : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا ركع لو صبّ على ظهره ماء لاستقرّ .
[
٨٠٩٣ ] ٦ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٩ ـ باب كراهة تنكيس
الرأس والمنكبين والتمدد في
الركوع ، واستحباب مدّ العنق فيه ، وتسوية
الظهر وردّ الركبتين الى خلف ، والنظر الى ما بين القدمين ، وتباعدهما بشبر أو أربع أصابع
[
٨٠٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عقبة قال : رآني أبو الحسن ( عليه السلام ) بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس برأسي وأتمدّد في ركوعي ، فأرسل إليّ : لا تفعل .
[
٨٠٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا بن عم خير خلق الله ، ما معنى مدّ عنقك في الركوع ؟ فقال : تأويله : آمنت بالله ولو ضربت عنقي .
ورواه في ( العلل )
بإسناد تقدّم في رفع اليدين بالتكبير .
[
٨٠٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ علياً كان يعتدل في الركوع مستوياً حتى يقال : لو صبّ الماء على ظهره لاستمسك ، وكان يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع ولكن يعتدل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________
٢٠ ـ باب جواز الصلاة على محمد وآله في
الركوع والسجود ، واستحباب ذلك
[
٨٠٩٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يذكر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعاً وإمّا
ساجداً فيصلّي عليه وهو على تلك الحال ؟ فقال : نعم ، إنّ الصلاة على نبي الله ( صلّى الله عليه وآله ) كهيئة التكبير والتسبيح ، وهي عشر حسنات ، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلّغها إيّاه .
ورواه الكليني عن
جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨٠٩٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وأنا ساجد ؟ فقال : نعم ، هو مثل سبحان الله والله أكبر .
[
٨٠٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من قال في ركوعه وسجوده وقيامه : صلّى الله على محمّد واله
__________________
كتب
الله له بمثل الركوع والسجود والقيام .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد كتب الله له ذلك بمثل .
[
٨١٠٠ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٢١
ـ باب استحباب اختيار « سبحان ربّي العظيم وبحمده »
في الركوع ، و « سبحان ربّي الأعلى وبحمده » في السجود
[
٨١٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن
__________________
يوسف
بن الحارث ، عن عبد الله بن يزيد المنقري
، عن موسى بن أيّوب الغافقي ، عن عمّه أياس بن عامر الغافقي ، عن عقبة بن عامر الجهني ، أنه قال : لمّا نزلت (
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ )
قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في ركوعكم ، فلمّا نزلت ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اجعلوها في سجودكم .
محمّد بن علي بن
الحسين مرسلاً ، نحوه .
وفي ( العلل ) عن
أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله .
[
٨١٠٢ ] ٢ ـ وعن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسن بن الوليد ، عن الحسين
بن إبراهيم ، عن محمّد بن زياد ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : لأيّ علّة يقال في الركوع : سبحان ربّي العظيم وبحمده ؟ ويقال في السجود : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ؟ قال : يا هشام ، إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أُسري به وصلّى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائصه ، فابترك على ركبتيه وأخذ يقول : سبحان ربّي
__________________
العظيم
وبحمده ، فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في موضع أعلى من ذلك الموضع
خرّ على وجهه وهو يقول : سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، فلمّا قالها سبع مرّات
سكن ذلك الرعب ، فلذلك جرت به السنّة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا ، وفي كيفيّة الصلاة
.
٢٢
ـ باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع ، وعدم وجوبه
[
٨١٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض
، وإذا ركعت فألقم ركبتيك كفّيك .
[
٨١٠٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن
، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام
) ، قال : سألته عن تفريج الأصابع في الركوع ، أسنّة هو ؟ قال : من شاء
فعل ومن شاء ترك .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٢٣ ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع
والسجود عند الحاجة ثمّ ردّها
[
٨١٠٥ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه ؟ قال : لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل .
٢٤
ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ،
إلّا الكسوف
[
٨١٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال في كيفيّة صلاة الكسوف : إنّما جعل فيها سجود لأنّه لا تكون صلاة فيها ركوع إلّا وفيها سجود ، وإنّما جعلت أربع سجدات لأنّ كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لأنّ أقلّ الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلّا أربع سجدات .
[
٨١٠٧ ] ٢ ـ ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي
__________________
وزاد
: وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود .
[
٨١٠٨ ] ٣ ـ قال : وسأل رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى السجدة الأولى ؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى .
[
٨١٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات ؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس .
وفي ( العلل ) : عن
علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله .
وعن علي بن سهل ، عن
إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٢٥ ـ باب جواز الجهر والإِخفات في ذكر
الركوع والسجود ، واستحباب الجهر للإِمام وكراهته للمأموم
[
٨١١٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يجهر بالتشهّد
والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في القنوت وغيره ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة .
٢٦
ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر
القراءة أو أزيد ، واختيار ذلك على اطالة القراءة
[
٨١١١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، ( عن أبي حمزة )
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقرأ في كلّ ركعة
__________________
خمس
عشرة آية ، ويكون ركوعه مثل قيامه ، وسجوده مثل ركوعه ، ورفع رأسه من الركوع والسجود سواء .
[
٨١١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقوم بالليل فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه ، وسجوده على قدر ركوعه ، يركع حتى يقال : متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتّى يقال : متى يرفع رأسه ؟ الحديث .
[
٨١١٣ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن الحارث بن الأحول ، عن بريد العجلي ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل في الصلاة ، كثرة القرآن أو طول اللبث في الركوع والسجود في الصلاة ؟ فقال : كثرة اللبث في الركوع والسجود في الصلاة أفضل ، أما تسمع لقول الله عزّ وجلّ : ( فَاقْرَءُوا مَا
تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )
، إنّما عنى بإقامة الصلاة طول اللبث
في الركوع والسجود ، قلت : فأيّهما أفضل ، كثرة القراءة أو كثرة الدعاء ؟ فقال : كثرة الدعاء أفضل ، أما تسمع لقول الله تعالى لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ) .
__________________
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٧
ـ باب استحباب اطالة الإِمام الركوع بمقدار ركوعه مرتين
إذا أحسّ بدخول من يريد الائتمام به
[
٨١١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي إمام مسجد الحي ، فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع ؟ فقال : اصبر ركوعك ومثل ركوعك ، فإن انقطع وإلّا فانتصب قائماً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الجماعة .
٢٨
ـ باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفّان الى
الركبتين ، واستحباب وضعهما عليهما
، والابتداء بوضع اليمنى على اليمنى
[
٨١١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
أحمد
بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك
، وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة ، فإن وصلت أطراف
أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك .
[
٨١١٦ ] ٢ ـ وروى المحقّق في ( المعتبر ) والعلامة في ( المنتهى ) : عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك .
__________________

أبواب السجود
١
ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل
الركبتين ، ورفع الركبتين عند القيام قبل اليدين ، وعدم
وجوبه
[
٨١١٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد ، وإذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه .
[
٨١١٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سئل عن الرجل ، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه ؟ قال : نعم ، يعني في الصلاة .
[
٨١١٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه ، أيبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه ؟ قال : لا يضرّه بأيّ ذلك بدأ ، هو مقبول منه .
__________________
[
٨١٢٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة ؟ قال : نعم .
[
٨١٢١ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه .
أقول : حمله الشيخ
على الضرورة ، والأقرب الحمل على نفي الوجوب .
[
٨١٢٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة السلمي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة توضع اليدان على الأرض في السجود قبل الركبتين ؟ قال : لأنّ اليدين هما مفتاح الصلاة .
ورواه في ( العلل ) :
عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن طلحة السلمي ، مثله
.
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه .
[
٨١٢٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأولتين والأخيرتين ، كيف يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء وضع
__________________
ولا
بأس به .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
أقول : وتقدّم في
كيفيّة الصلاة ما يدلّ على اختصاص هذا الحكم بالرجل ومخالفة المرأة له فيه .
٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين
السجدتين ، وجواز الجهر والاخفات في الذكر فيه
[
٨١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه ، وشقّ سمعه وبصره ، الحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين ، ثمّ قل : سبحان ربّي الأعلى [ وبحمده ] ، ثلاث مرّات ، فاذا
رفعت رأسك فقل بين السجدتين : اللهم اغفر لي ، وارحمني ، وأجبرني ، وادفع عنّي
، إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير ، تبارك الله ربّ العالمين .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
__________________
[
٨١٢٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول وهو ساجد : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلّا بدّلت سيّئاتي حسنات ، وحاسبتني حساباً يسيراً ، ثمّ قال في الثانية : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) إلّا كفيتني مؤنة الدنيا وكلّ هول دون الجنّة ، وقال في الثالثة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لما غفرت لي الكثير من الذنوب والقليل ، وقبلت من عملي اليسير ، ثمّ قال في الرابعة : أسألك بحقّ حبيبك محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا أدخلتني الجنّة وجعلتني من سكّانها ، ولمّا
نجيتني من سفعات النار برحمتك ، وصلّى الله على محمّد
وآله .
[
٨١٢٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أقرب ما يكون العبد من ربه إذا دعا ربه وهو ساجد ، فأي شيء تقول إذا سجدت ؟ قلت : علمني جعلت فداك ما أقول ؟ قال : قل : يا ربّ الأرباب ، ويا ملك الملوك ، ويا سيّد السادات ، ويا جبّار الجبابرة ، ويا إلٰه الآلهة ، صلّ
على محمّد وآل محمّد ، وافعل بي كذا وكذا ، ثمّ قل : فإنّي عبدك ناصيتي بيدك
، ثمّ ادع بما شئت وسله فإنّه جواد ولا يتعاظمه شيء .
[
٨١٢٧ ] ٤ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سمع
__________________
أباه
يقول في سجوده : سبحانك اللهمّ ، أنت ربّي حقّاً حقّاً ، سجدت لك يا ربّ تعبّداً ورقّاً ، اللهمّ إنّ عملي ضعيف فضاعفه لي ، اللهمّ قني عذابك يوم تبعث عبادك ، وتب عليّ إنّك أنت التوّاب الرحيم .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على الجهر والاخفات في الركوع والقنوت .
٣
ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصّة ، وأن
لا يضع شيئاً من بدنه على شيء منه
[
٨١٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن حفص الأعور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر ، يعني
بروكه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨١٢٩ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨١٣٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّمت ، والرجل إذا سجد تفتّح .
[
٨١٣١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ : ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
[
٨١٣٢ ] ٥ ـ قال صاحب الصحاح : وفي الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إذا صلّت المرأة فلتحتفز أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت ، ولا تتخوّى كما يتخوّى الرجل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ
على ذلك في كيفيّة الصلاة .
__________________
٤ ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفّين والركبتين
وابهامي الرجلين ، واستحباب الارغام بالأنف ، وجملة من أحكام السجود
[
٨١٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمّد بن مصادف قال : سمعت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) يقول : إنّما السجود على الجبهة وليس على الأنف سجود .
[
٨١٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : السجود على سبعة أعظم : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والابهامين من الرجلين ، وترغم بأنفك إرغاماً ، أمّا الفرض فهذه السبعة ، وأما الإِرغام بالأنف فسنّة من النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، ( عن حريز ) ، عن زرارة ، مثله ، إلّا أنّه قال : والكفّين .
__________________
[
٨١٣٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في الصلاة ، وكان يكره أن يصلّي على قصاص شعره حتّى يرسله إرسالاً .
[
٨١٣٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين .
أقول : حمله الشيخ
على الكراهة دون الفرض لما مرّ .
[
٨١٣٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السرّاج ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : رأيته وهو ساجد وقد رفع قدميه من الأرض وإحدى قدميه على الأخرى .
أقول : حمله الشيخ
على الضرورة ، وحمله بعضهم على التقيّة ، ويحتمل الحمل على السجود المندوب كسجدة الشكر ، وعلى رفع القدمين سوى الابهامين .
[
٨١٣٨ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله يدفع عنه الغلّ
يوم القيامة .
__________________
[
٨١٣٩ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه .
أقول : تقدّم الوجه
فيه .
[
٨١٤٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، ( عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) )
قال : يسجد ابن آدم على سبعة أعظم : يديه ، ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته .
[
٨١٤١ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي أنّ المعتصم سأل أبا جعفر محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) عن قوله : (
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّـهِ أَحَدً ) ؟ فقال : هي الأعضاء
السبعة التي يسجد عليها .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، وعلى جملة من أحكام السجود في الركوع ، وفي كيفيّة الصلاة ، وغير ذلك
، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس في الفروض على الجوارح .
__________________
٥ ـ باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة
الثانية من الركعة الأولى والثالثة ، والطمأنينة فيه
[
٨١٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رأيته إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم .
[
٨١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : رأيت أبا جعفر وأبا عبد الله ( عليهما السلام ) إذا رفعا رءوسهما من السجدة
الثانية نهضا ولم يجلسا .
أقول : حمله الشيخ
وغيره على نفي الوجوب لما مضى ويأتي
، ويمكن الحمل على التقيّة لما يأتي .
[
٨١٤٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رفعت رأسك في السجدة الثانية من
الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالساً ثمّ قم .
[
٨١٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك واجلس على يسارك ، الحديث .
[
٨١٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن الحزّور ، عن الأصبغ بن نباتة قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا رفع رأسه من السجود قعد حتّى يطمئنّ ثمّ يقوم ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، كان من قبلك أبو بكر وعمر إذا رفعوا رءوسهم من السجود نهضوا على صدور أقدامهم كما تنهض الابل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إنّما يفعل ذلك أهل الجفا من الناس ، إنّ هذا من توقير الصلاة .
[
٨١٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن رحيم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة تستوي جالساً ثمّ تقوم ، فنصنع كما تصنع ؟ فقال : لا تنظروا إلى ما أصنع أنا ، اصنعوا ما تؤمرون .
أقول : أوّل الحديث
يدلّ على الاستحباب ، وآخره على نفي الوجوب كما ذكره الشيخ ، ويحتمل التقيّة لما مرّ .
__________________
٦ ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين
وبعدهما على كراهيّة
[
٨١٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد
، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تقع بين السجدتين إقعاءاً
.
ورواه الكليني عن
جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله .
[
٨١٤٩ ] ٢ ـ وبأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن مسلم والحلبي قالوا : لا تقع
في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب .
[
٨١٥٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان
، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين .
[
٨١٥١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى المعاذي
، عن الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق ، عن سعد بن عبد
الله ، أنّه قال لجعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي في المسجد الحرام
فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى ؟ فقال : اقعد على إليتيك
__________________
وإن
كنت في الطين .
[
٨١٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تقع على قدميك ، ولا تفترش ذراعيك .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨١٥٣ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإِمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً .
[
٨١٥٤ ] ٧ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء
__________________
فيما
بين السجدتين ، الحديث .
٧
ـ باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة ، وعدم
تحريمه ، وكراهة النفخ في الرقى ، والطعام
، والشراب ، والتعويذ
[
٨١٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد ، عن الفضل ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن الفضل ، مثله .
[
٨١٥٦ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحداً .
[
٨١٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن رجل قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون
__________________
عليه
الغبار ، أفأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس .
محمّد بن علي بن
الحسين قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث .
[
٨١٥٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه .
[
٨١٥٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود .
[
٨١٦٠ ] ٦ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي فينفخ في موضع جبهته ؟ قال : ليس به بأس ، إنّما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه .
[
٨١٦١ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله كره لكم أيّتها الأمة أربعاً وعشرين خصلة ونهاكم عنها ـ إلى أن قال ـ وكره
__________________
النفخ
في الصلاة .
ورواه في ( الفقيه )
بإسناده عن سليمان بن جعفر ، مثله .
وفي ( الخصال ) بهذا
الإِسناد ، مثله .
[
٨١٦٢ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمّد بن إبراهيم العجلي ، عن أحمد بن
يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن الحسين بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره النفخ في الرقى ، والطعام ، وموضع السجود .
[
٨١٦٣ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يتفل المؤمن في القبلة ، فإن فعل ذلك ناسياً يستغفر الله
، لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ، ولا ينفخ في طعامه ، ولا في شرابه ، ولا في تعويذه .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
٨ ـ باب أنّ من أصابت جبهته مكاناً غير مستو أو لا يجوز
السجود عليه وجب أن يجرّها الى موضع آخر ، وان لم يمكن جاز أن يرفعها قليلاً ثم يضعها
[
٨١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن
جرّها على الأرض .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله .
[
٨١٦٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، ( عن أبيه ) ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن حسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع ، أحول وجهي إلى مكان مستو ؟ فقال : نعم ، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه .
[
٨١٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة
__________________
جميعاً
، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكّن جبهته من الأرض ؟ قال : يحرّك جبهته حتى يتمكّن ، فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الحميري في ( قرب
الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
[
٨١٦٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن الحسن بن حمّاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ؟ فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه .
[
٨١٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن المفضّل بن صالح ، عن الحسين بن حمّاد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على الحصى ؟ قال : يرفع رأسه حتى يستمكن .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاضطرار ، حيث لا يتأتّى ذلك إلّا مع رفع الرأس ، واستدلّ بما مضى ، وباستلزامه زيادة سجود عمداً ، وهو مبطل لما يأتي .
[
٨١٦٩ ] ٦ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
__________________
محمّد
بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة .
ورواه الشيخ في كتاب
( الغيبة ) بالإِسناد الآتي .
٩
ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص
الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[
٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ
عنه .
ورواه الصدوق بإسناده
عن زرارة .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن زرارة ، مثله .
[
٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
__________________
أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ السجود ؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك .
[
٨١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل .
[
٨١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك
.
وبإسناده عن زرارة ، عنه
( عليه السلام ) ، مثل ذلك .
[
٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه .
__________________
١٠ ـ باب استحباب مساواة المسجد للموقف وموضع
اليدين ، وكراهة علوّ مسجد الجبهة عنهما ، وجواز كونه أخفض منهما
[
٨١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن موضع جبهة الساجد ، أيكون أرفع من مقامه ؟ فقال : لا ، ولكن ليكن مستوياً .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٨١٧٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد ؟ فقال : إنّي أحبّ أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه .
[
٨١٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن يسار المنقري ، عن علي بن جعفر السكوني ، عن إسماعيل بن مسلم الشعيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه ، فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه .
__________________
[
٨١٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ؟ فقال : إذا كان وحده فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على بعض المقصود .
١١
ـ باب جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف ، وانخفاضه
عنه بمقدار لبنة لا أزيد
[
٨١٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس .
[
٨١٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض ، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش
__________________
غليظاً
قدر آجرة أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد
على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن أحمد ، مثله .
[
٨١٨١ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود .
١٢
ـ باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب
أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته ، وإلّا فعلى ذقنه
[
٨١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك احفر حفيرة ، واجعل
الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض .
__________________
محمّد بن يعقوب عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨١٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد بإسناد له قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : (
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا )
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : حمله الشيخ
على العجز عن الحفيرة المذكورة .
[
٨١٨٤ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد ؟ قال : يسجد ما بين
طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( يَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ) .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة .
__________________
١٣ ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام
من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد ، أو يكبّر
[
٨١٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد ، وإن شئت قلت : وأركع وأسجد .
[
٨١٨٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول الله أقوم وأقعد .
[
٨١٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأوليين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد ، مثله .
[
٨١٨٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) إذا نهض من
__________________
الركعتين
الأوّلتين قال : بحولك وقوّتك أقوم وأقعد .
[
٨١٨٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا قمت من الركعتين الأوّلتين
فاعتمد على كفّيك وقل : بحول الله أقوم وأقعد ، فإنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يفعل ذلك .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا قمت من الركعة
.
[
٨١٩٠ ] ٦ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد .
[
٨١٩١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله
أقوم وأقعد .
[
٨١٩٢ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه
__________________
السلام
) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟
فكتب ( عليه السلام )
في الجواب : انّ فيه حديثين .
أما أحدهما فإنّه إذا
انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير .
وأمّا الآخر فإنّه
روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى .
وبأيّهما أخذت من جهة
التسليم كان صواباً .
ورواه الشيخ في كتاب
( الغيبة ) بالإِسناد الآتي .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة .
__________________
١٤ ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل
الركوع وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى
في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم
[
٨١٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد
، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر
، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر
وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع
فذكر بعد
ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء
.
قال : وقال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ
في السجود بعد ما قام فليمض ، الحديث .
[
٨١٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد
، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث
ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في
صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر
إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
__________________
[
٨١٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين
ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في
الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك
.
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود .
أقول : لعلّ المراد
أنّه شكّ بين الركعتين الأوّلتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى
وغيره ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا .
[
٨١٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها
__________________
وهو
قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو .
ورواه الصدوق بإسناده
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله
.
قال الشيخ : هذا
محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي .
[
٨١٩٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء .
أقول : حمله الشيخ
على من ترك السجدتين معاً لما مضى ويأتي
.
[
٨١٩٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو .
أقول : قضاء السجدة
في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ
__________________
مستحبّ
، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غير ذلك .
[
٨١٩٩ ] ٧ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفر بن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل ؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو .
[
٨٢٠٠ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها .
[
٨٢٠١ ] ٩ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله .
__________________
١٥ ـ باب أنّ من شكّ في السجود وهو في
محلّه وجب عليه الاتيان به ، وإن شكّ بعد القيام مضى في صلاته وليس عليه
سجود السهو
[
٨٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين ؟ قال : يسجد أُخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو .
[
٨٢٠٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخرّاز ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل شُبِّه عليه ، فلم يدر واحدة سجد أو ثنتين ، قال : فليسجد أُخرى .
[
٨٢٠٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين ؟ قال : يسجد حتى يستيقن ( أنّهما سجدتان ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
__________________
[
٨٢٠٥ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه .
[
٨٢٠٦ ] ٥ ـ وبالإِسناد عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض .
[
٨٢٠٧ ] ٦ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .
قلت : فرجل نهض من
سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائماً فلم يدر ، أسجد أم لم يسجد ؟ قال : يسجد .
أقول : وروي ما ظاهره
المنافاة ، ويأتي في محلّه ، وهو مخصوص بكثرة السهو بل صريح فيه ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود
.
__________________
١٦ ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد
التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلّها
[
٨٢٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلّم ، وإن كان شاكّاً فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّداً خفيفاً ولا يسمّيها نقرة ، فإنّ النقرة نقرة الغراب .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، وما تضمّنه من قضاء السجدة قبل التسليم محمول إمّا على التقيّة ، أو على النافلة ، أو على كونها من الركعة الأخيرة ، أو على أن المراد بالتسليم ما يترتّب عليه من الكلام والانصراف ونحوهما ، كما مرّ في أحاديث الوتر لما مضى
ويأتي .
١٧
ـ باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية
الحاجة والمدعوّ له ، في الفريضة والنافلة على كراهيّة في الأمور الدنيويّة ، وما يدعىٰ به في السجدة الأخيرة من نوافل المغرب
[
٨٢٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
عن
ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة فقال وهو ساجد وقد كانت
ضاعت ناقة لجمّالهم
: اللهمّ ردّ على فلان ناقته .
قال محمّد : فدخلت
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : وفعل ؟ ! فقلت : نعم ، ( قال : وفعل ؟ ! قلت : نعم )
، قال : فسكت ، قلت : فاُعيد الصلاة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٨٢١٠ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدعو وأنا ساجد ؟ قال : نعم ، فادع للدنيا والآخرة ، فإنّه ربّ الدنيا والآخرة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨٢١١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال عبد الله بن محمّد ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن هلال قال : شكوت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) تفرّق أموالنا وما دخل علينا ، فقال : عليك بالدعاء وأنت ساجد ، فإنّ أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ، قال :
__________________
قلت
: فأدعو في الفريضة وأُسمّي حاجتي ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم
، وفعله علي ( عليه السلام ) بعده .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ثعلبة ، مثله .
[
٨٢١٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن زيد الشحّام ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد : يا خير المسؤولين ، ويا خير المعطين ، ارزقني وارزق عيالي من فضلك ، فإنّك ذو الفضل العظيم .
[
٨٢١٣ ] ٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يقول في صلاته : اللهمّ ردّ عليّ
مالي وولدي ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : لا يفعل ذلك أحبّ إليّ .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على بعض المقصود ، ويأتي ما يدلّ عليه في الدعاء إن شاء الله ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الجمعة
.
__________________
١٨ ـ باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود ،
وتسوية الحصى عند ارادته ، وأخذها عن الجبهة إذا لصق بها ووضعها على الأرض
[
٨٢١٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب .
[
٨٢١٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوّي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله
.
[
٨٢١٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن بجيل أنّه قال : رأيت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) كلّما سجد فرفع رأسه أخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض .
[
٨٢١٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
__________________
شاذان
، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوّى الحصى حين أراد السجود .
[
٨٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم ؟ قال : لا بأس .
عبد الله بن جعفر في
( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله .
١٩
ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين
لا مقبوضتين عند القيام من السجود
[
٨٢١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله .
__________________
[
٨٢٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ـ في حديث ـ قال : إذا سجدت فابسط كفّيك على الأرض .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها .
٢٠
ـ باب أنّ من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه
الايماء ، ويرفع ما يسجد عليه إن أمكن
[
٨٢٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ، ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال : ليوم برأسه ايماءاً ، وإن كان له من يرفع الخمرة
فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءاً ، الحديث .
[
٨٢٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يومىء في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ، ولم يكن له موضع يسجد فيه ؟ قال : إذا كان هكذا فليوم في الصلاة كلّها .
وبإسناده عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، مثله .
__________________
[
٨٢٢٣ ] ٣ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسين بن علي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرعف يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل ؟ قال : يومىء ايماء برأسه عند كلّ صلاة ، وعن رجل استفرغه بطنه ؟ قال : يومىء برأسه .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في القيام وغيره
.
٢١
ـ باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود
[
٨٢٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن حسّان ، عن أبي محمّد الرازي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إنّي لأكره للرجل أن أرى جبهته جلحاء ليس فيها أثر السجود .
[
٨٢٢٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمّد بن محمّد بن عصام ، عن محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن الحسن الحسيني
وعلي بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
السلام
) ـ في حديث ـ قال : إنّ أبي علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان أثر السجود في جميع مواضع سجوده ، فسمّي السجّاد لذلك .
[
٨٢٢٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أبي علي محمّد بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : كان لأبي ( عليه السلام ) في موضع سجوده آثار ناتئة ، وكان يقطعها في السنة مرّتين في كلّ مرة خمس ثفنات ، فسمّي ( ذا الثفنات ) لذلك .
[
٨٢٢٧ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسن المدني ، عن عبد الله بن الفضل ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنّه دخل على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : فإذا أنا بغلام أسود بيده مقصّ يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٢
ـ باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ
التسبيح ونحوه
[
٨٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن
__________________
عامر
، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن إسماعيل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه ، واحدة بعد واحدة ، تحريكاً خفيفاً ، كأنه يعدّ التسبيح ثمّ رفع رأسه .
ورواه الصدوق كما مرّ
في حديث زيادة الانحناء في الركوع .
٢٣
ـ باب استحباب طول السجود بقدر الإِمكان ، والإِكثار
منه ، والإِكثار فيه من التسبيح والذكر
[
٨٢٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هارون بن خارجة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس : يا ويله أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت .
[
٨٢٣٠ ] ٢ ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : مرّ بالنبي ( صلّى الله عليه وآله ) رجل وهو يعالج بعض حجراته فقال : يا رسول الله ، ألا أكفيك ؟ فقال : شأنك ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حاجتك ؟ قال : الجنّة ، فأطرق رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ثمّ قال : نعم ، فلمّا ولّى قال له : يا عبد الله ، أعنّا بطول السجود .
__________________
[
٨٢٣١ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء قال : دخلت المسجد الحرام ـ إلى أن قال ـ فاذا أنا بأبي عبد الله ( عليه السلام ) ساجداً ، فانتظرته طويلاً فطال سجوده عليّ ، فقمت فصلّيت ركعات وانصرفت وهو بعد ساجد ، فسألت مولاه : متى سجد ؟ فقال : من قبل أن تأتينا ، فلمّا سمع كلامي رفع رأسه ، الحديث .
[
٨٢٣٢ ] ٤ ـ وعن علي بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ـ في حديث ـ أنّ أبا الحسن ( عليه السلام ) كتب إليه : إذا صلّيت فأطل السجود .
[
٨٢٣٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : أقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد ، وذلك قوله تعالى : (
وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب )
.
ورواه الصدوق مرسلاً
عن الصادق ( عليه السلام ) .
ورواه في ( عيون
الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء ، مثله .
[
٨٢٣٤ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمّد جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث قال : رأيت أبا
__________________
عبد
الله ( عليه السلام ) يتخلّل بساتين الكوفة فانتهى إلى نخلة ، فتوضّأ عندها ثمّ
ركع وسجد ، فأحصيت في سجوده خمسمائة تسبيحة ، ثمّ استند إلى النخلة فدعا
بدعوات ، ثمّ قال : يا حفص ، إنّها النخلة التي قال الله لمريم : ( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ
رُطَبًا جَنِيًّا )
.
[
٨٢٣٥ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد
، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إذا نام العبد وهو ساجد قال الله تعالى : عبدي
قبضت روحه
وهو في طاعتي .
وعن أبيه ، عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، مثله
.
[
٨٢٣٦ ] ٨ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : إنّ العبد إذا أطال السجود حيث لا يراه
أحد قال الشيطان : يا ويلاه ، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن علي بن حديد ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله .
ورواه الصدوق في (
المقنع ) مرسلاً .
[
٨٢٣٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن
__________________
رزين
، عن زيد الشحّام قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد .
[
٨٢٣٨ ] ١٠ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الصيداوي ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من سجد سجدة حطّ عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة .
[
٨٢٣٩ ] ١١ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تستصغروا قليل الآثام ، فإنّ القليل يحصى ويرجع إلى الكثير ، وأطيلوا السجود ، فما من عمل أشدّ
على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أمر بالسجود فعصى وهذا أُمر بالسجود فأطاع فنجا .
[
٨٢٤٠ ] ١٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا محمّد ، عليك بطول السجود فإنّ ذلك من سنن الأوّابين .
[
٨٢٤١ ] ١٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : أطيلوا السجود ، فما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجداً ، لأنّه أُمر بالسجود فعصى ، وهذا أُمر بالسجود فأطاع فيما أمر .
[
٨٢٤٢ ] ١٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
__________________
عن
مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : كان أبي يصلّي في جوف النهار فيسجد السجدة فيطيل السجود حتى يقال : إنّه راقد .
[
٨٢٤٣ ] ١٥ ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الملهوف على قتلى الطفوف ) عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، أنّه برز إلى الصحراء فتبعه مولى له ، فوجده ساجداً على حجارة خشنة ، فأحصى عليه ألف مرّة لا إله إلّا الله حقّاً حقّاً ، لا إله إلّا الله تعبداً ورقّاً ، لا إله إلّا الله إيماناً وصدقاً ، ثم
رفع رأسه .
[
٨٢٤٤ ] ١٦ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( قصص الأنبياء ) بسنده عن ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن عامر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ حين هبط
آدم من الجنة أمره أن يحرث بيده فيأكل من كدّها بعد نعيم الجنّة ، فجعل يجأر ويبكي على الجنّة مائتي سنة ، ثمّ إنّه
سجد لله سجدة فلم يرفع رأسه ثلاثة أيام ولياليها .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أحاديث الركوع ، ويأتي ما يدلّ عليه في سجود الشكر وغير ذلك
.
__________________
٢٤ ـ باب استحباب التكبير للسجود
[
٨٢٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سجدت فكبّر وقل : اللهمّ لك سجدت ، الحديث .
[
٨٢٤٦ ] ٢ ـ وعن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معلّى أبي عثمان ، عن معلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٢٥
ـ باب كراهة ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين
[
٨٢٤٧ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة .
__________________
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، وذكر مثله .
أقول : هذا محمول على
عدم منافاته لتمام الرفع والطمأنينة بين السجدتين ، وإلّا لم يجز لما تقدّم ، ويمكن أن يراد منه المنع من ذلك
فيحمل على منافاته للطمأنينة الواجبة ، لما مرّ في كيفيّة الصلاة وغيرها
.
٢٦
ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفّين في السجود وعدم
وجوبه ، وانّه يجب وضع الجبهة خاصّة على
ما يجوز السجود عليه
[
٨٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا سجد أحدكم فليباشر بكفّيه الأرض لعلّ الله أن يصرف عنه الغلّ يوم القيامة .
وفي ( العلل ) : عن
محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، مثله .
ورواه أيضاً كما مرّ
.
__________________
[
٨٢٤٩ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تسجد فابدأ بيديك فضعهما على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك وعلى أحكام ما يجوز السجود عليه في محلّه .
٢٧
ـ باب عدم جواز السجود لغير الله ، وأحكام سجود
التلاوة وسجدة الشكر
[
٨٢٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن أحمد بن موسى ، ( عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن حسّان )
، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً قاعداً في أصحابه إذ مرّ به بعير ، فجاء حتّى ضرب بجرانه الأرض ورغا ، فقال رجل : يا رسول الله ، أسجد لك هذا البعير ؟ ! فنحن أحقّ أن نفعل ، فقال : لا ، بل اسجدوا لله ، ثمّ قال : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، الحديث .
[
٨٢٥١ ] ٢ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن موسى الخشّاب ، مثله ، إلى قوله : فقال : لا ، بل اسجدوا لله ، إن هذا الجمل
__________________
يشكو
أربابه ، ثمّ ذكر قصّة الجمل ، ثمّ قال : وذكر أبو بصير أنّ عمر قال : أنت تقول ذلك ؟ ! فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، الحديث .
ورواه الكليني
والصدوق كما يأتي في النكاح في حديث حسن عشرة المرأة مع زوجها .
[
٨٢٥٢ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) بإسناده عن العسكري ( عليه السلام ) في احتجاج النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على مشركي العرب أنّه قال لهم : لم عبدتم الأصنام من دون الله ؟ قالوا : نتقرّب بذلك إلى الله ، وقال بعضهم : إنّ الله لمّا خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له ، فسجدوا له تقرّباً لله ، كنّا نحن أحقّ بالسجود لآدم من الملائكة ، ففاتنا ذلك ، فصوّرنا صورته فسجدنا لها تقرّباً إلى الله كما تقرّبت الملائكة بالسجود لآدم إلى الله ، وكما أمرتم بالسجود بزعمكم إلى جهة مكّة ففعلتم ، ثمّ نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد محاريب فسجدتم إليها ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أخطأتم الطريق وضللتم ـ إلى أن قال ـ أخبروني عنكم إذا عبدتم صور من كان يعبد الله فسجدتم له أو صلّيتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب بالسجود بها فما الذي بقيتم لربّ العالمين ؟ ! أما علمتم أنّ من حقّ من يلزمه من يلزم تعظيمه وعبادته أن لا يساوي عبيده ؟ ! أرأيتم ملكاً أو عظيماً إذا سوّيتموه بعبيده في حق التعظيم والخشوع والخضوع ، أيكون في ذلك وضع من حق الكبير كما يكون زيادة في تعظيم الصغير ؟ فقالوا : نعم ، قال : أفلا تعلمون أنّكم من حيث تعظّمون الله بتعظيم صور عباده المطيعين له تزرون على ربّ العالمين ـ إلى أن قال ـ والله عزّ وجلّ حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته التي هي غيره ، فليس لكم أن تقيسوا ذلك عليه ، لأنّكم لا تدرون لعلّه يكره ما
__________________
تفعلون
إذ لم يأمركم به ، ثمّ قال : أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوماً بعينه ألكم أن تدخلوها بعد ذلك بغير أمره ؟ أو لكم أن تدخلوا له داراً أُخرى مثلها بغير أمره ؟ قالوا : لا ، قال : فالله أولى أن لا يتصرّف في ملكه بغير إذنه ، فلم فعلتم ؟ ! ومتى أمركم أن تسجدوا لهذه الصور ؟ ! الحديث .
[
٨٢٥٣ ] ٤ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنّ زنديقاً قال له : أفيصلح السجود لغير الله ؟ قال : لا ، قال : فكيف أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ؟ ! فقال : إنّ من سجد بأمر الله فقد سجد لله ، فكان سجوده لله إذا كان عن أمر الله .
[
٨٢٥٤ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( وَخَرُّوا لَهُ
سُجَّدًا )
قال : قيل : إنّ إلسجود كان لله شكراً له كما يفعل الصالحون عند تجدد النعم ، والهاء في قوله : ( له ) عائدة إلى الله ، أي سجدوا لله
على هذه النعمة ، وتوجّهوا في السجود إليه ، كما يقال : صلّى للقبلة ويراد به استقبالها ، وهو المروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
[
٨٢٥٥ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن محمّد بن عيسى ، عن يحيى بن أكثم ، أنّ موسى بن محمّد سئل عن مسائل فعرضت على أبي الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) ، فكان أحدها أن قال له : أخبرني عن يعقوب وولده ، أسجدوا ليوسف وهم أنبياء ؟ فأجاب أبو الحسن ( عليه السلام ) : أما سجود يعقوب وولده ، فإنّه لم يكن ليوسف إنّما كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة ليوسف ، كما كان السجود من الملائكة لآدم كان ذلك منهم طاعة لله وتحيّة لآدم ، فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع
__________________
شملهم
، ألا ترى أنّه يقول في شكره ذلك الوقت : ( رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ )
الآية ؟ .
[
٨٢٥٦ ] ٧ ـ الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لم يكن سجودهم يعني الملائكة لآدم إنّما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عزّ وجلّ ، وكان بذلك معظّماً مبجّلاً ، ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله ، يخضع له كخضوعه لله ، ويعظّمه بالسجود له كتعظيمه لله ، ولو أمرت أحداً أن يسجد هكذا لغير الله لأمرت ضعفاء شيعتنا وسائر المكلفين من متبعينا أن يسجدوا لمن توسّط في علوم علي وصي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ومحض وداد خير خلق الله علي ( عليه السلام ) بعد محمّد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، الحديث .
ورواه الطبرسي في (
الاحتجاج ) بإسناده عن العسكري ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على أحكام سجود التلاوة في قراءة القرآن في غير الصلاة ، ويأتي ما يدلّ على أحكام سجود الشكر
، وعلى تحريم السجود لغير الله .
__________________
٢٨ ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من
ركعة ولو سهواً ، وبزيادتهما كذلك ، ووجوب الإِعادة بذلك
[
٨٢٥٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن زرارة ، مثله .
[
٨٢٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________

أبواب التشهد
١
ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب
الأيسر ، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى ، وأنّ المرأة تضمّ فخذيها ، وكراهة الاقعاء
[
٨٢٥٩ ] ١ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهّد ، إنّما التشهّد في الجلوس وليس المقعي بجالس .
[
٨٢٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن جلوس المرأة في الصلاة ؟ قال : تضمّ فخذيها .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨٢٦١ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك ، واجلس على يسارك ، الحديث .
[
٨٢٦٢ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بن عمّ خير خلق الله ، ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى في التشهّد ؟ قال : تأويله : اللهم أمت الباطل وأقم الحقّ .
ورواه في ( العلل )
بإسناد تقدّم في تكبير الافتتاح .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في كيفيّة الصلاة وغيرها ، ويأتي ما يدلّ عليه .
٢
ـ باب جواز التشهّد من قيام لضرورة التقيّة وغيرها
[
٨٢٦٣ ] ١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن مهران ، عن القاسم بن الزيّات ، عن عبد الله بن حبيب بن جندب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُصلّي المغرب مع هؤلاء فأُعيدها ، فأخاف ان يتفقّدوني ؟ قال : إذا صلّيت الثالثة فمكّن في الأرض أليتيك ثمّ انهض
__________________
وتشهّد
وأنت قائم ثمّ اركع واسجد فإنّهم يحسبون أنّها نافلة .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على التشهّد من قيام لمن صلّى في الماء والطين في مكان المصلّي ، ويأتي ما يدلّ على ذلك بعمومه
وإطلاقه في أحاديث التقيّة .
٣
ـ باب كيفيّة التشهّد ، وجملة من احكامه
[
٨٢٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الملك بن عمر والأحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في الركعتين الأوّلتين : الحمد لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته وارفع درجته .
[
٨٢٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنك نِعْمَ الرب ، وأن محمّداً نِعْمَ الرسول ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أُمّته ، وارفع درجته ، ثم تحمد الله مرّتين أو ثلاثاً ،
ثمّ تقوم ، فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً
__________________
عبده
ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نِعْمَ الرب ، وأنّ محمّداً نِعْمَ الرسول ، التحيات لله ، والصلوات الطاهرات الطيبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات لله ، ما طاب وزكا وطهر وخلص وصفا فللّه ، وأشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، أشهد أنّ
ربي نِعمَ الرب ، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول ، وأشهد أنّ الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، الحمد لله رب العالمين ، اللهمّ صلّ على محمّد وعلىٰ
آل محمّد ، وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ، وسلّم على محمّد وعلى آل محمّد ، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد ، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد ، اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد ، واغفر لنا ولإِخواننا الذين سبقونا بالايمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلّاً للّذين آمنوا ، ربّنا إنك رؤف رحيم ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وامنن عليّ بالجنّة ، وعافني من النار ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ولمن دخل بيتي مؤمناً ، ولا تزد الظالمين إلّا تباراً ، ثم قل : السلام
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقرّبين ، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين
لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثمّ تسلّم .
[
٨٢٦٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في النافلة بعض تشهّد الفريضة .
[
٨٢٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن أبي
__________________
شعيب
، عن أبي جميلة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما معنى قول الرجل : التحيّات
لله ؟ قال : الملك لله .
[
٨٢٦٨ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقرأ في التشهّد : ما طاب لله وما خبث فلغيره ؟ فقال : هكذا كان يقول علي ( عليه السلام ) .
[
٨٢٦٩ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) و ( العلل ) بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان ،
عن الرضا ( عليه السلام ) قال : وإنّما جعل التشهّد بعد الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من الأذان والدعاء والقراءة فكذلك أيضاً أخّر بعدها التشهّد والتحيّة
والدعاء .
[
٨٢٧٠ ] ٧ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن محمّد بن يحيى بن زكريا القطّان ، عن بكر بن
عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما معنى قول المصلّي في تشهّده : لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسب الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا .
__________________
[
٨٢٧١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده
على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع ؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها ، وعلى جواز الجهر والإِخفات في التشهّد وفي الركوع
، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس
، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث .
٤
ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[
٨٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان .
__________________
[
٨٢٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد
مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه .
أقول : هذا وما قبله
محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير
وغيره ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها
، ويأتي ما يدلّ عليه .
[
٨٢٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم
.
[
٨٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التشهّد في الصلاة ؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين ؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله ؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه .
__________________
أقول : الظاهر أنّ
المراد بالانصراف التسليم لما يأتي .
[
٨٢٧٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن علي بن عبيد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التشهّد في كتاب علي شفع .
[
٨٢٧٧ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن يحيى بن طلحة ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التشهّد ؟ قال : الشهادتان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : هذه الأحاديث
مع ما تقدّم ويأتي
تدلّ على وجوب الشهادتين ، ولا تنافي وجوب الصلاة على محمّد وآله ، لأنّ الغرض بيان ما يجب من التشهّد ، وإنّما يصدق حقيقة على الشهادتين مع احتمال الحمل على التقيّة ، وعلى كون ترك الصلاة على محمّد وآله للعلم بوجوبها ، أو لعدم اختصاص وجوبها بالتشهّد بل بوقت ذكره ( عليه السلام ) لما يأتي
.
__________________
٥ ـ باب استحباب التحميد قبل التشهّد ، والدعاء
قبله وبعده بالمأثور أو بما تيسّر
[
٨٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت ؟ قال : قل : بأحسن ما علمت فانّه لو كان موقتاً لهلك الناس .
ورواه الكليني مرسلاً
عن صفوان ، مثله .
[
٨٢٧٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن بكر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
: إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه .
أقول : حمله الشيخ
على التقيّة لما سبق من وجوب الشهادتين .
[
٨٢٨٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التشهّد ؟ فقال : لو كان كما يقولون واجباً على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون ، إذا حمدت الله أجزأ عنك .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
أقول : تقدّم الوجه
فيه ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، وقد حمله الشهيد في ( الذكرى ) على التقيّة ، وذكر أنّه موافق لكثير من العامة
.
٦
ـ باب استحباب الجهر للإِمام بالتشهّد وجميع الأذكار ،
وكراهة الجهر للمأموم
[
٨٢٨١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري
، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه التشهّد ولا يسمعونه شيئاً .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
ورواه الصدوق باسناده
عن حفص بن البختري ، مثله .
__________________
[
٨٢٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي محمّد الحجّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإِمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول .
[
٨٢٨٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حمّاد ، عن أبي بصير قال : صلّيت خلف أبي عبد الله ( عليه السلام ) فلمّا كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا ، فلما انصرف قلت : كذا ينبغي للإِمام أن يسمع تشهّده من خلفه ؟ قال : نعم .
٧
ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهّد حتى يركع في
الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود
للسهو ، وبطلانها بتركه عمداً
[
٨٢٨٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن زرارة ، مثله .
[
٨٢٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان جميعاً ،
__________________
عن
العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلّا طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة .
أقول : المراد
بالسنّة ما علم وجوبه من جهة السنّة لا من القرآن ، لما تقدّم ويأتي ، ويحتمل التقيّة .
[
٨٢٨٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة ، حتى إذا فرغ ( فليسلم وليسجد )
سجدتي السهو .
[
٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ؟ فقال : يتمّ صلاته ثمّ يسلّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم .
وبإسناده عن سعد ، عن
محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ابن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، مثله وزاد فيه : فقال : ان كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس . . .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الله بن أبي يعفور ، إلّا أنّه قال : فقال : إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلّم .
[
٨٢٨٨ ] ٥ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : حتى يركع الثالثة .
وعنه ، عن القاسم بن
محمّد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن ( علي بن الحكم ) ، عن الحسين بن أبي العلاء ، نحوه .
[
٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ؟ قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما .
[
٨٢٩٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال : بسم الله فقط فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة .
وبإسناده عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، نحوه .
__________________
قال الشيخ : المراد
جازت صلاته ولا يعيدها ، ويقضي التشهّد ، وإذا لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة إذا كان تركه عمداً .
[
٨٢٩١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك التشهّد حتى سلّم ، كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلّا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلم بقليل ولا
كثير حتى يسلّم أعاد الصلاة .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله ، ويمكن حمل الاجزاء على صورة الشكّ دون تيقّن الترك ، وحمل الإِعادة على الاستحباب أو تعمّد الترك كما مرّ
، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي السهو
.
٨
ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهّد
حتى يركع ثم يقوم فيتمّ
[
٨٢٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع ؟ قال : يجلس من ركوعه يتشهّد
__________________
ثمّ
يقوم فيتمّ ، قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ( في صلاته ) ثمّ سجد سجدتي السهو
بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما ؟ قال : ليس النافلة مثل الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم .
وبإسناده عن محمّد بن
مسعود العياشي ، عن حمدويه بن نصير ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة .
٩
ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن
يركع في الثالثة ويسجد للسهو
[
٨٢٩٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما ، قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمّت صلاته ، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته ، فإذا سلّم سجد سجدتين وهو جالس .
[
٨٢٩٤ ] ٢ ـ ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن الفضيل بن يسار
، نحوه ، ثمّ قال : وفي رواية زرارة : ليس عليك شيء .
__________________
أقول : رواية زرارة
محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك .
[
٨٢٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم .
محمّد بن الحسن بإسناده
عن علي بن إبراهيم ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
٨٢٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد ؟ قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
وبإسناده عن سعد ، عن
أحمد بن محمّد ، مثله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
، وينبغي حمل
__________________
نفي
سجود السهو على ما إذا ذكر قبل تمام القيام ، أو على نفي الوجوب لما مرّ .
١٠
ـ باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهّد ، وبطلان
الصلاة بتعمّد تركها
[
٨٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً قالا ـ في حديث ـ : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ( إذا تركها متعمّداً ) فلا صلاة له ، إذا
ترك الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) .
[
٨٢٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّداً ، ومن صلّى ولم يصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له ، إنّ الله
تعالى بدأ بها فقال : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن
تَزَكَّىٰ * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) .
__________________
وبإسناده عن ابن أبي
عمير ، عن أبي بصير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، مثله .
[
٨٢٩٩ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن مفضّل
بن صالح الأسدي ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) قال : إذا صلّى أحدكم ولم يذكر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في صلاته يسلك
غير سبيل الجنّة .
قال : وقال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ فدخل
النار فأبعده الله .
قال : وقال ( صلّى
الله عليه وآله ) : من ذكرت عنده فنسي الصلاة عليّ خُطىء به طريق الجنة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن محمّد بن علي .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن
عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مفضّل بن
صالح .
ورواه في ( عقاب
الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الأذان وكيفية التشهّد
__________________
وغيرهما
، ويأتي ما يدلّ عليه في الذكر وغيره
.
١١
ـ باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهّد الأوّل
[
٨٣٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن أبي داود سليمان بن
سفيان ، عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن تنهض : سبحان الله سبحان الله ، سبع مرّات .
١٢
ـ باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدّك » في
التشهّد ، وعدم جواز التسليم قبل الفراغ
[
٨٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم : قول الرجل : تبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك ، وإنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنهم ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
__________________
[
٨٣٠٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين : بقوله : تبارك اسم ربك وتعالى جدّك ، وهذا شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى الله عنها ، وبقوله
: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل .
[
٨٣٠٣ ] ٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، لأنّ تحليل الصلاة التسليم ، فاذا قلت هذا فقد سلّمت .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٣
ـ باب حكم من نسي التشهّد حتى أحدث
[
٨٣٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى
والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير كلّهم ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء
__________________
حيث
شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلّا أنّه قال : وإن كان الحدث بعد التشهّد
.
[
٨٣٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ؟ فقال : تمّت صلاته ، وإنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد .
[
٨٣٠٦ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل صلّى الفريضة فلمّا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أمّا صلاته فقد مضت ، وأمّا التشهّد فسنّة في الصلاة فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد .
أقول : هذه الأحاديث
محمولة على نسيان التشهّد دون التعمّد ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويمكن أن يكون المراد ما زاد عن
التشهّد الواجب ، قاله الشيخ ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم في النواقض
، ولما يأتي في قواطع الصلاة من الأحاديث المعارضة .
__________________
[
٨٣٠٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى الفريضة ، فلمّا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث ؟ فقال : أما صلاته فقد مضت وبقي التشهّد ، إنّما التشهّد سنّة في الصلاة ، فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد .
أقول : تقدّم الوجه
فيه .
[
٨٣٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس : أشهد أن لا إله إلّا الله ،
وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأنّ الله يبعث من في القبور ، ثمّ أحدث حدثاً فقد تّمت صلاته .
أقول : قد عرفت وجهه
وما يعارضه ممّا مضى ويأتي
.
__________________
١٤ ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند
القيام من التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ، أو يكبّر
[
٨٣٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جلست في الركعتين الأولتين فتشهّدت ثمّ قمت فقل : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في السجود .
__________________

أبواب التسليم
١
ـ باب وجوبه في آخر الصلاة
[
٨٣١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
[
٨٣١١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : فيما وعظ الله به عيسى ( عليه السلام ) : يا عيسى ، أنا ربّك وربّ آبائك ـ وذكر الحديث بطوله إلى أن قال ـ ثمّ أُوصيك يا بن مريم البكر البتول بسيّد المرسلين وحبيبي ، فهو أحمد ـ إلى أن قال ـ يسمّي عند الطعام ، ويفشي السلام ، ويصلّي والناس نيام ، له كلّ يوم خمس صلوات متواليات ، ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار ، ويفتتح بالتكبير ، ويختتم بالتسليم .
__________________
[
٨٣١٢ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة ، الحديث .
[
٨٣١٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل صلّى الصبح فلمّا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف ، قال : فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتمّ صلاته ، فإنّ آخر الصلاة التسليم .
[
٨٣١٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب ين يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف ، أجزأه .
[
٨٣١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون خلف الإِمام فيطيل الامام التشهد ، فقال : يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ .
[
٨٣١٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التسليم ، ما هو ؟ فقال : هو إذن .
__________________
[
٨٣١٧ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم .
ورواه الشيخ أيضاً
مرسلاً .
[
٨٣١٨ ] ٩ ـ قال : وقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول الإِمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإِمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ، ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة .
[
٨٣١٩ ] ١٠ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناد يأتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعل التسليم تحليل الصلاة ، ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً آخر ، لأنّه لمّا كان الدخول
في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين ، والتوجّه إلى الخالق ، كان تحليلها كلام المخلوقين ، والانتقال عنها ، وابتداء المخلوقين في الكلام أوّلاً بالتسليم .
[
٨٣٢٠ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله الأسدي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، عن علي بن العبّاس ، عن القاسم بن الربيع الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة ؟ قال : لأنّه تحليل الصلاة ـ إلى أن قال ـ قلت : فلم صار تحليل
__________________
الصلاة
التسليم ؟ قال : لأنّه تحيّة الملكين ، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة للعبد من النار ، وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله ، فاذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله ، وإن لم تسلم صلاته وردّت عليه ردّ ما سواها من الأعمال الصالحة .
[
٨٣٢١ ] ١٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في كتابه إلى المأمون ، قال : تحليل الصلاة التسليم .
[
٨٣٢٢ ] ١٣ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن معنى التسليم في الصلاة ؟ فقال : التسليم علامة الأمن وتحليل الصلاة ، قلت : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : كان الناس فيما مضى إذا سلّم عليهم وارد أمنوا شرّه ، وكانوا إذا ردّوا عليه أمن شرّهم ، وإن لم يسلّم لم يأمنوه ، وإن لم يردّوا على المسلم لم يأمنهم ، وذلك خلق في العرب ، فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة ، وتحليلاً للكلام ، وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها ، والسلام اسم من أسماء الله عزّ وجلّ ، وهو واقع من المصلّي على ملكي الله الموكّلين .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في الوضوء ، وفي تكبيرة الاحرام
، وفي كيفيّة الصلاة ، وغيرها
، ويأتي إن شاء الله ما يدلّ عليه في أحاديث
__________________
كثيرة
، ويأتي في قواطع الصلاة ما ظاهره المنافاة
، وهو يحتمل الحمل على التقيّة وغيرها من التأويلات ، مع مخالفته للاحتياط وقلّته بالنسبة إلى معارضه وغير ذلك .
٢
ـ باب كيفيّة تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ
قصده بالسلام
[
٨٣٢٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت في صف فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك ، لأنّ عن يسارك من يسلّم عليك ، وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة .
[
٨٣٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر قال : رأيت إخوتي ، موسى وإسحاق ومحمّد ـ بني جعفر ( عليه السلام ) ـ يسلّمون في الصلاة عن اليمين والشمال : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله .
[
٨٣٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخرّاز ، عن
__________________
عبد
الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة .
[
٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة .
[
٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره .
قال الشيخ : يعني إذا
لم يكن على يساره أحد .
أقول : ويحتمل الحمل
على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ .
[
٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإِمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم ؟ قال : تسليمة عن يمينه .
[
٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
__________________
[
٨٣٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم
على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد .
[
٨٣٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم .
[
٨٣٣٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله .
[
٨٣٣٣ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تسليم الإِمام وهو مستقبل القبلة ؟ قال : يقول : السلام عليكم .
[
٨٣٣٤ ] ١٢ ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك .
[
٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .
[
٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يسلّم تسليمة واحدة .
[
٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) ( بالإِسناد السابق )
عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار ؟ قال : لأنّ الملك الموكّل
يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم ؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإِيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم ؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً ؟ قال : تكون واحدة ردّاً على
__________________
الإِمام
، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يساره إلّا أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإِمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإِمام ، على من يقع ؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا
يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ .
[
٨٣٣٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإِمام في الصلاة ، كيف ؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن .
[
٨٣٣٩ ] ١٧ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة .
أقول : الاختلاف هنا
محمول على التخيير .
٣
ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
[
٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته .
[
٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم ؟ قال : تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته .
أقول : هذا محمول على
النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى ويأتي
، ويحتمل التقيّة .
[
٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإِمام أجزأه تسليم الإِمام .
أقول : تقدّم الوجه
في مثله .
[
٨٣٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد .
__________________
أقول : يأتي حكم
الالتفات في محلّه ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإِعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم .
[
٨٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك
استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله .
[
٨٣٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم ؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم .
أقول : وتقدّم الوجه
في مثله .
__________________
٤ ـ باب كيفيّة التسليم ، وجملة من
أحكامه
[
٨٣٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن الحلبي قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كلّ ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد انصرفت .
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله .
[
٨٣٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، انصراف هو ؟ قال : لا ، ولكن
إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فهو الانصراف .
ورواه الصدوق بإسناده
عن أبي كهمس .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، مثله .
__________________
[
٨٣٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم ؟ فقال : تسلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم ، الحديث .
[
٨٣٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ما معنى قول الإِمام : السلام عليكم ؟ فقال : إنّ الإِمام يترجم عن الله عزّ وجلّ ويقول في ترجمته لأهل الجماعة : أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة .
[
٨٣٥٠ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فقد فرغ من الصلاة .
[
٨٣٥١ ] ٦ ـ وحديث ميسر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، أحدهما قول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، يعني في التشهّد الأوّل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك أيضاً في كيفيّة الصلاة ، وفي التشهّد ، وفي أحاديث التسليم ، وغير ذلك
.
__________________

أبواب التعقيب وما
يناسبه
١
ـ باب استحبابه وتأكّده بعد الصبح والعصر
[
٨٣٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن شهاب بن عبد ربّه وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد ، يعني بالتعقيب الدعاء بعقب الصلاة .
[
٨٣٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الربيع بن زكرّيا الكاتب ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما عالج الناس شيئاً أشدّ من التعقيب .
[
٨٣٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قال الله عزّ وجلّ : يا بن آدم ، اذكرني بعد الفجر ساعة ، واذكرني بعد العصر ساعة أكفك ما أهمّك .
__________________
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه .
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) عن أبيه ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر .
ورواه في ( المجالس )
: عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨٣٥٥ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه وغيره ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل البقباق قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يستجاب الدعاء في أربعة مواطن : في الوتر ، وبعد الفجر ، وبعد الظهر ، وبعد المغرب .
[
٨٣٥٦ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن منصور بن يونس ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من صلّى صلاة فريضة وعقّب إلى أُخرى فهو ضيف الله ، وحقّ على الله أن يكرم ضيفه .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن علي بن حديد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
__________________
[
٨٣٥٧ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات ، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات .
[
٨٣٥٨ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : ( فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ
رَبِّكَ فَارْغَب )
: إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وأنت جالس فانصب في الدعاء من أمر الدنيا والآخرة ، فاذا فرغت من الدعاء فارغب إلى الله عزّ وجلّ أن يتقبّلها منك .
[
٨٣٥٩ ] ٨ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إنّ الله فرض الصلوات في أحبّ الأوقات فاسألوا حوائجكم
عقيب فرائضكم .
[
٨٣٦٠ ] ٩ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة .
[
٨٣٦١ ] ١٠ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحّام ، عن المنصوري ، عن عمّ أبيه ، عن علي بن محمّد الهادي ، عن
__________________
آبائه
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى لله مكتوبة فله في أثرها دعوة مستجابة .
ورواه الصدوق في (
عيون الأخبار ) بالأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا ، عن آبائه ، مثله .
[
٨٣٦٢ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أدّى
فريضة فله عند الله دعوة مستجابة .
[
٨٣٦٣ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما من مؤمن يؤدّي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة .
[
٨٣٦٤ ] ١٣ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من توضّأ فأحسن الوضوء ، ثمّ صلّى ركعتين فأتمّ ركوعها وسجودها ، ثمّ جلس فأثنى على الله وصلّى على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ سأل الله حاجته فقد طلب الخير في مظانّه ، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب .
[
٨٣٦٥ ] ١٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ( عليه
__________________
السلام
) ) عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا يزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس فاذا ضيّعهنّ تجرّأ عليه وأوقعه في العظائم .
[
٨٣٦٦ ] ١٥ ـ وبإسناده قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صلّى فريضة فله عند الله دعوة مستجابة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك هنا وفي الدعاء
.
٢
ـ باب تأكّد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً
للكلام حتى يتمّ كلّ من معه صلاتهم
[
٨٣٦٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإِمام أن يجلس حتى يتمّ كلّ من خلفه صلاتهم .
[
٨٣٦٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
__________________
ينبغي
للإِمام أن يتنفّل إذا سلّم حتّى يتمّ
من خلفه الصلاة ، الحديث .
[
٨٣٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل أمّ قوماً فعليه أن يقعد بعد التسليم ، ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الذين خلفه ـ الذين سُبقوا ـ صلاتهم ، ذلك على كلّ إمام واجب إذا علم أنّ فيهم مسبوقاً ، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله وكذا الذي قبله .
أقول : هذا محمول على
الاستحباب المؤكّد لما يأتي .
[
٨٣٧٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعته يقول : لا ينبغي للإِمام أن يقوم إذا صلّى حتى يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة .
[
٨٣٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت بقوم فاقعد بعد ما تسلّم هنيئة .
[
٨٣٧٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، ( عن حسين ) ، عن سماعة قال : ينبغي للإِمام أن
يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتى
__________________
يرى
أنّ من خلفه قد أتمّوا الصلاة ثم ينصرف هو .
[
٨٣٧٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلّى ركعة أو أكثر من ذلك فاذا فرغ من صلاته وسلّم ، أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال : نعم .
[
٨٣٧٤ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حدّ قعود الإِمام بعد التسليم ، ما هو ؟ قال : يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّى يعلم أن كلّ من دخل معه في صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف .
٣
ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفّله قبل فراغ الإِمام من
التعقيب
[
٨٣٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ، هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التسليم ؟ فقال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ولا يعقّب رجل لتعقيب الإِمام .
__________________
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٣٧٦ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن قوم صلّوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والإِمام قاعد ؟ قال : إذا سلّم الإِمام فليقم من أحبّ .
[
٨٣٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل يصلّي خلف إمام ( بقوم ، فإذا ) سلّم الإِمام يصلّي
والإِمام قاعد ؟ قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٤
ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء
بعد النافلة
[
٨٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الدعاء دبر المكتوبة أفضل من الدعاء دبر التطوّع ، كفضل المكتوبة على التطوّع .
[
٨٣٧٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ،
__________________
عن
الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن المغيرة ، أنّه
سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٥
ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة
على الصلاة تنفّلاً
[
٨٣٨٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً ، وبذلك جرت السنّة .
[
٨٣٨١ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفّلاً .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٣٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله عن رجلين قام أحدهما يصلّي حتى أصبح والآخر جالس يدعو ، أيهما أفضل ؟ قال : الدعاء أفضل .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٦
ـ باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على
اطالة القراءة
[
٨٣٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجلان
افتتحا الصلاة في ساعة واحدة ، فتلا هذا القرآن فكانت تلاوته أكثر من دعائه ، ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تلاوته ، ثمّ انصرفا في ساعة واحدة ، أيّهما أفضل ؟ قال : كلّ فيه فضل ، كلّ حسن ، قلت : إنّي قد علمت أنّ كلّاً حسن ، وأنّ كلّاً فيه فضل ، فقال : الدعاء أفضل ، أما سمعت قول الله عزّ وجلّ : (
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )
، هي والله العبادة ، هي والله أفضل ، هي
والله أفضل ، أليست هي العبادة ، هي والله العبادة ، هي والله العبادة ، أليست هي أشدّهنّ ؟ هي والله أشدّهنّ ، هي والله أشدّهنّ .
ورواه ابن إدريس في
آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
__________________
٧
ـ باب تأكّد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء ( عليها
السلام ) ، وتعجيله قبل أن يثني رجليه ، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل
[
٨٣٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) قبل أن يثني رجله من صلاة الفريضة غفر الله له ، ويبدأ بالتكبير .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، مثله .
[
٨٣٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً غير تسبيح فاطمة ، وعشر مرات بعد الفجر ، الحديث .
وعن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، مثله .
__________________
[
٨٣٨٦ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن يحيى بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبّح الله في دبر الفريضة تسبيح فاطمة
المائة مرّة وأتبعها بلا إله إلّا الله مرّة غفر
له .
ورواه البرقي في ( المحاسن
) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٣٨٧ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : من سبّح تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) في دبر الفريضة
قبل أن يثني رجليه غفر الله له .
[
٨٣٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب : عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن إسماعيل
الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبّح تسبيح
فاطمة ( عليها السلام ) منكم قبل أن يثني رجله من المكتوبة غفر له .
[
٨٣٨٩ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ،
__________________
عن
مسعدة بن صدقة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من صلاة الغداة غفر له ، ويبدأ بالتكبير .
ثمّ قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) لحمزة بن حمران : حسبك بها يا حمزة .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٨
ـ باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء ، وأمر الصبيان به
[
٨٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن بكر بن أبي بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) من الذكر الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ : ( اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )
.
وبالإِسناد عن سيف بن
عميرة ، عن أبي أسامة الشحّام ومنصور بن حازم وسعيد الأعرج كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
[
٨٣٩١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يا أبا هارون ، إنّا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة
__________________
(
عليها السلام ) كما نأمرهم بالصلاة ، فالزمه ، فإنّه لم يلزمه عبد فشقي .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
محمّد بن علي بن الحسين
في ( المجالس ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن
محمّد بن أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف ، مثله .
وفي ( ثواب الأعمال )
: عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، مثله .
[
٨٣٩٢ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن محمّد بن سعيد البجلي ابن
أخي صفوان بن يحيى ، عن علي بن أسباط ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح بن نعيم العائذي ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ثمّ استغفر غفر له ، وهي مائة باللسان ، وألف في الميزان ، وتطرد
الشيطان ، وترضي الرحمن .
[
٨٣٩٣ ] ٤ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بالإِسناد السابق عن محمّد بن مسلم ـ في حديث يقول في آخره ـ : تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من ذكر الله الكثير الذي قال الله عزّ وجلّ : (
اذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ )
.
__________________
[
٨٣٩٤ ] ٥ ـ قال : وقد روي في خبر آخر عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن قول الله عزّ وجلّ : (
اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )
ما هذا الذكر الكثير ؟ فقال : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فقد ذكر الله الذكر الكثير .
[
٨٣٩٥ ] ٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة وحمران ابني أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فقد ذكر الله ذكراً كثيراً .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
٩
ـ باب استحباب اختيار تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) على
كلّ ذكر وعلى الصلاة تنفّلاً
[
٨٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ، ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) .
[
٨٣٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط قال :
__________________
سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) في كلّ يوم في دبر كلّ صلاة أحبّ إليّ من صلاة ألف ركعة في كلّ يوم .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، إلّا أنّه ترك ذكر صالح بن عقبة
.
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه
.
١٠
ـ باب كيفيّة تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ، وكمّيته ،
وترتيبه
[
٨٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر قال : دخلت مع أبي ، على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فسأله أبي عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ؟ فقال : الله أكبر ، حتى أحصى أربعاً وثلاثين مرّة ، ثمّ قال : الحمد لله ، حتى بلغ سبعاً وستين ، ثمّ قال : سبحان الله ، حتى بلغ مائة ، يحصيها بيده جملة واحدة .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) : عن يحيى بن محمّد ، وعمرو بن عثمان جميعاً ، عن محمّد بن عذافر ، مثله .
[
٨٣٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن
__________________
عبد
الحميد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) : تبدأ بالتكبير
أربعاً وثلاثين ، ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ، ثمّ التسبيح ثلاثاً وثلاثين .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، وكذا الذي قبله .
[
٨٤٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة ، وبإسناده عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي بن معمّر جميعاً ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمّد بن سنان ، عن مفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث نافلة شهر رمضان ـ قال : سبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ، وهو : الله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة ، وسبحان الله ثلاثاً وثلاثين مرّة ، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين مرّة ، فوالله لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إيّاها .
أقول : الواو لمطلق
الجمع كما تقرّر ، فيجب حمله هنا على تقديم التحميد على التسبيح كما مرّ ، وعليه عمل الطائفة ، وتقدّم ما يدلّ
على تقديم التكبير ، ويأتي ما يدلّ على الترتيب
، ويأتي أيضاً ما ظاهره المنافاة وقد عرفت وجهه .
__________________
١١ ـ باب استحباب تسبيح الزهراء ( عليها
السلام ) عند النوم
[
٨٤٠١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : بسم الله ـ إلى أن قال ـ ثمّ يسبّح تسبيح الزهراء فاطمة ( عليها السلام )
ـ
ورواه الشيخ بإسناده
عن العلاء ، مثله .
[
٨٤٠٢ ] ٢ ـ قال : وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال لرجل من بني سعد ، وذكر حديثاً يقول فيه : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال له ولفاطمة : ألا أعلّمكما ما هو خير لكما من الخادم ؟ إذا أخذتما منامكما فكبّرا أربعاً وثلاثين تكبيرة ، وسبّحا ثلاثاً وثلاثين تسبيحة ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين تحميدة ، فقالت فاطمة : رضيت عن الله وعن رسوله .
[
٨٤٠٣ ] ٣ ـ وفي ( العلل ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي السكري ، عن الحكم بن أسلم ، عن ابن عليّة ، عن الجريري ، عن أبي الورد بن تمامة ، عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : إذا أخذتما مضاجعكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمدا ثلاثاً وثلاثين ، وكبّرا أربعاً
وثلاثين .
أقول : هذا غير صريح
في منافاة ما سبق لما عرفت ، ولاحتماله للنسخ لتقدّمه ، وللتخصيص بوقت النوم ، وللتقيّة في الرواية ، وله نظائر كثيرة ، وللاشارة إلى الجواز وعدم وجوب الترتيب فيرجع إلى التخيير .
__________________
[
٨٤٠٤ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من بات على تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) كان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
١٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النوم ، واذا انقلب
على جنبه
[
٨٤٠٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا توسّد الرجل يمينه فليقل : بسم الله ، اللهمّ إنّي أسلمت نفسي إليك ، ووجّهت وجهي إليك ، وفوّضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، وتوكّلت عليك ، رهبةً منك ورغبةً إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك ، آمنت بكتابك الذي أنزلت ، وبرسولك الذي أرسلت ، ثمّ سبّح تسبيح الزهراء فاطمة ومن أصابه فزع عند منامه فليقرأ إذا آوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي .
[
٨٤٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يدع الرجل أن يقول عند منامه : أُعيذ نفسي وذرّيتي وأهل بيتي ومالي بكلمات الله التامات من كلّ شيطان وهامّة ، ومن كلّ عين لامّة ، فذلك الذي عوّذ به جبرئيل الحسن والحسين ( عليهما السلام ) .
__________________
ورواه الشيخ بإسناده
عن العلاء أيضاً ، وكذا الذي قبله .
[
٨٤٠٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال حين يأخذ مضجعه ثلاث مرّات : الحمد لله الذي علا فقهر ، والحمد لله الذي بطن فخبر ، والحمد لله الذي ملك فقدر ، والحمد لله الذي يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو على كلّ شيء قدير ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه
.
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن بكر بن محمّد .
ورواه الشيخ بإسناده
عن بكر بن محمّد .
ورواه الكليني عن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق جميعاً ، عن بكر بن محمّد .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، مثله .
[
٨٤٠٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خفت الجنابة فقل في فراشك : اللهمّ إني أعوذ بك من الاحتلام ، ومن سوء الأحلام ، ومن أن يتلاعب بي الشيطان في اليقظة والمنام .
ورواه الكليني عن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، نحوه .
__________________
[
٨٤٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام
) ، أنّه قال : من قال هذه الكلمات فأنا ضامن أن لا يصيبه عقرب ولا هامّة
حتى يصبح : أعوذ بكلمات الله التامّات ، التي لا يجاوزهنّ برّ ولا فاجر ، من
شرّ ما ذرأ ومن شرّ ما برأ ، ومن شرّ كل دابة هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط
مستقيم .
[
٨٤١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن العبّاس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : لم يقل أحد قط إذا أراد أن ينام : ( إِنَّ اللَّـهَ
يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا ) ـ إلى آخر الآية ـ فسقط
عليه البيت .
[
٨٤١١ ] ٧ ـ وفي ( الأمالي ) وفي ( الخصال ) و ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سيف ، عن سلام بن غانم ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال حين يأوي إلى فراشه : لا إله إلّا
الله ، مائة مرّة بنى الله له بيتاً في الجنّة ، ومن استغفر الله حين يأوي إلى فراشه
مائة مرّة تحاتت ذنوبه كما يسقط ورق الشجر .
[
٨٤١٢ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن
بن علي ، عن عبّاس بن عامر ، عن جابر ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : (
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) قال : كان
القوم ينامون ولكن كلّما انقلب أحدهم قال : الحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر
.
__________________
[
٨٤١٣ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه ، أنّ شهاب بن عبد ربّه سألنا أن نسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقال : قل له : إنّ امرأة تفزعني في المنام بالليل ؟ فقال : قل له : اجعل مسباحاً ، وكبّر الله أربعاً وثلاثين تكبيرة ، وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين
، واحمد الله ثلاثاً وثلاثين ، وقل : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ( وهو حيّ لا يموت ) بيده الخير ، وله
اختلاف الليل والنهار ، وهو على كلّ شيء قدير ، عشر مرّات .
[
٨٤١٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تسبيح فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) : إذا أخذت مضجعك فكبّر الله أربعاً وثلاثين ، واحمده ثلاثاً وثلاثين ، وسبّحه ثلاثاً وثلاثين ، وتقرأ آية الكرسي ، والمعوّذتين ، وعشر آيات من أوّل ( الصَّافَّاتِ ) وعشراً من آخرها .
١٣
ـ باب ما يستحبّ قراءته عند النوم من الإِخلاص والجحد
والتكاثر وغيرها ، واستحباب التهليل مائة ، والاستغفار مائة
[
٨٤١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : اقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) عند منامك ، فانّها
براءة من الشرك ، و (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
نسبة الرب عزّ وجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده
عن عبد الله بن سنان ، مثله .
[
٨٤١٦ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الحسين
بن علي ، عن عيسى بن هشام ، عن سلام
الحنّاط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استغفر الله مائة مرّة حين ينام بات وقد تحاتّ عنه الذنوب كلّها كما يتحات الورق من الشجر ، ويصبح وليس عليه ذنب .
[
٨٤١٧ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي أُسامة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر له ما عمل قبل ذلك خمسين عاماً ، قال يحيى : فسألت سماعة عن ذلك ؟ فقال : حدّثني أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ذلك ، وقال : يا ابا محمّد ، أما إنك إن جرّبته وجدته سديداً .
[
٨٤١٨ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن بشير ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
__________________
قال
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قرأ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) عند النوم وقي فتنة القبر .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك هنا وفي أحاديث القراءة
.
١٤
ـ باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من
الصلاة ، والتكبير ثلاثاً ، والدعاء بالمأثور
[
٨٤١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن مهران الجمّال قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إذا صلّى وفرغ من صلاته يرفع يديه فوق رأسه .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، مثله .
[
٨٤٢٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن القاسم العلوي ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن محمّد بن الحسين بن زيد الزيّات ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة يكبّر المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه ؟ فقال : لأنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لمّا فتح مكّة صلى بأصحابه الظهر عند
الحجر الأسود ، فلمّا سلّم رفع يديه وكبّر ثلاثاً وقال : « لا إله إلّا الله وحده وحده ،
أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وغلب الأحزاب وحده ، فله الملك
__________________
وله
الحمد يحيي ويميت وهو على كلّ شيء
قدير » ثم أقبل على أصحابه فقال : لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كلّ صلاة مكتوبة ، فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدّى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده .
١٥
ـ باب استحباب التسبيحات الأربع بعد كلّ فريضة ثلاثين
مرّة ، أو أربعين مرّة
[
٨٤٢١ و ٨٤٢٢ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيّوب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال لأصحابه ذات يوم : أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب والآنية ثمّ وضعتم بعضه على بعض ، أترونه يبلغ السماء ؟ قالوا : لا ، يا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
، فقال : يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر » ثلاثين مرّة ، وهنّ يدفعن الهدم والغرق والحرق ، والتردّي في البئر ، وأكل السبع ، وميتة السوء ، والبلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم .
ورواه الحميري في (
قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله
.
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ومحمّد بن
__________________
عيسى
، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب ، نحوه .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، وزاد فيهما : وهنّ الباقيات الصالحات .
[
٨٤٢٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ) ، ماذا الذكر الكثير ؟ قال : أن تسبّح في دبر المكتوبة ثلاثين مرّة .
عبد الله بن جعفر في
( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، مثله ، إلّا أنّه قال : ما أدنى
الذكر الكثير .
[
٨٤٢٤ ] ٤ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) أنّ من قال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله
والله أكبر » ثلاثين مرّة فقد ذكر الله ذكراً كثيراً .
[
٨٤٢٥ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : من صلّى صلاة
__________________
مكتوبة
ثمّ سبّح في دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه إلّا تناثر .
[
٨٤٢٦ ] ٦ ـ وبالإِسناد عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن الحارث بن المغيرة النضري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قال : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » أربعين
مرّة في دبر كلّ صلاة فريضة قبل أن يثني رجليه ثم سأل الله أعطي ما سأل .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في الذكر عموماً .
١٦
ـ باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين ( عليه
السلام ) والتسبيح بها وادارتها
[
٨٤٢٧ ] ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : روى إبراهيم بن محمّد الثقفي أنّ فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل ، معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت ( عليها السلام ) تديرها بيدها ، تكبّر وتسبّح ، إلى أن قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيّد الشهداء ، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس ، فلمّا قتل الحسين ( عليه السلام ) عدل إليه بالأمر ، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزيّة .
[
٨٤٢٨ ] ٢ ـ قال : وفي كتاب الحسن بن محبوب أنّ أبا عبد الله ( عليه
__________________
السلام
) سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين ( عليهما السلام ) والتفاضل بينهما ؟ فقال ( عليه السلام ) : السبحة التي من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) تسبح بيد الرجل من غير أن يسبّح .
[
٨٤٢٩ ] ٣ ـ قال : وروي أنّ الحور العين إذا بصرن بواحد من الأملاك يهبط إلى الأرض لأمرٍ ما يستهدين منه المسبح والتراب من قبر الحسين ( عليه السلام ) .
[
٨٤٣٠ ] ٤ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : من أدار سبحة من تربة الحسين ( عليه السلام ) مرّة واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرّة ، وأنّ السجود عليها يخرق الحجب السبع .
[
٨٤٣١ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) : عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجّادة ، وسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة ، وخاتم عقيق .
[
٨٤٣٢ ] ٦ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّ من أدار الحجر من تربة الحسين ( عليه السلام ) فاستغفر به مرّة واحدة كتب الله له سبعين مرّة ، وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة منها سبع مرّات .
[
٨٤٣٣ ] ٧ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟
__________________
فأجاب
( عليه السلام ) : يجوز أن يسبّح به ، فما من شيء من السبح أفضل منه ، ومن فضله أنّ المسبّح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح ، وفي نسخة : يجوز ذلك وفيه الفضل .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك فيما يسجد عليه ، ويأتي ما يدلّ عليه في الزيارات إن شاء الله .
١٧
ـ باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب ، وفي
حال الانصراف لمن شغله عن التعقيب حاجة ، واستحباب ترك كلّ ما يضرّ بالصلاة حال التعقيب
[
٨٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي داود المسترق ، عن هشام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أخرج في الحاجة وأحبّ أن أكون معقّباً ؟ فقال : إن كنت على وضوء فأنت معقّب .
محمّد بن علي بن
الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، مثله .
[
٨٤٣٥ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المؤمن معقّب ما دام على وضوئه .
[
٨٤٣٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن
__________________
محمّد
، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان ـ في حديث ـ أنّه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ؟ فقال : يدلج ، وليذكر الله عزّ وجلّ ، فإنّه في
تعقيب ما دام على وضوئه .
[
٨٤٣٧ ] ٤ ـ وقال الشيخ بهاء الدين في ( مفتاح الفلاح ) : وروي أنّ ما يضرّ بالصلاة يضرّ بالتعقيب .
١٨
ـ باب تأكّد استحباب الجلوس بعد الصبح حتى تطلع
الشمس
[
٨٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : من صلّى فجلس في مصلّاه إلى طلوع الشمس كان له ستراً من النار .
[
٨٤٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد
، عن عاصم بن أبي النجود الأسدي ، عن ابن عمر ، عن الحسن بن علي قال : سمعت أبي علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أيّما
__________________
امرىء
مسلم جلس في مصلّاه الذي صلّى فيه الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له من الأجر كحاج رسول الله ، وغفر له ، فإن
جلس فيه حتى تكون ساعة تحلّ فيها الصلاة فصلّى ركعتين أو أربعاً غفر له ما سلف
، وكان له من الأجر كحاجّ بيت الله .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) وفي ( الأمالي )
عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، مثله .
[
٨٤٤٠ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الجلوس بعد صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الأرض .
[
٨٤٤١ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من جلس في مصلّاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره الله من النار .
ورواه الصدوق مرسلاً
، وكذا الذي قبله .
__________________
[
٨٤٤٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) ، قال : وكان وهو بخراسان إذا صلّى الفجر جلس
في مصلّاه إلى أن تطلع الشمس ، ثمّ يؤتى بخريطة
فيها مساويك فيستاك
بها واحداً بعد واحد ، ثمّ يؤتى بكندر فيمضغه ، ثمّ يدع ذلك فيؤتى بالمصحف
فيقرأ فيه .
[
٨٤٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور ، أنّه قال للصادق ( عليه السلام
) : جعلت فداك ، يقال : ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب فيما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس ؟ فقال : أجل ، الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي
في الجمعة .
[
٨٤٤٤ ] ٧ ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي ، عن
أبيه ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك قال : كان الرضا
( عليه السلام ) إذا أصبح صلّى الغداة ، فإذا سلّم جلس في مصلّاه يسبّح
الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ويصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) حتى تطلع
الشمس ، الحديث .
[
٨٤٤٥ ] ٨ ـ وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد
بن أبي عبد الله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن وهب
__________________
المصري
، عن ثوابة ، عن مسعود ، عن أنس ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لعثمان بن مظعون : من صلّى صلاة الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، بعدُ ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر
سبعين سنة .
[
٨٤٤٦ ] ٩ ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن طريف ، عن عمير بن ميمون قال : رأيت الحسن بن علي ( عليه السلام ) يقعد في مجلسه حين يصلّي الفجر حتى تطلع الشمس ، وسمعته يقول : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : من صلّى الفجر ثمّ جلس في مجلسه يذكر الله حتى تطلع الشمس ستره الله من النار ، ستره الله من النار ، ستره الله من النار .
[
٨٤٤٧ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : الجلوس في المسجد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض .
[
٨٤٤٨ ] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
__________________
١٩ ـ باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب
الصلاة بأسمائهم
[
٨٤٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الخيبري ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يلعن في دبر كلّ مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساء ، فلان وفلان وفلان ويسمّيهم ومعاوية ، وفلانة وفلانة وهنداً وأُمّ الحكم اخت معاوية .
محمّد بن الحسن بإسناده
عن محمّد بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : عن الخيبري .
[
٨٤٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن المنخل ، عن ابن جميل ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلّا بانصراف لعن بني أُميّة .
__________________
٢٠ ـ باب استحباب الشهادتين والإِقرار
بالأئمّة ( عليهم السلام ) بعد كلّ صلاة
[
٨٤٥١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن أبي عاصم يوسف ، عن محمّد بن سليمان الديلمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ، إنّ شيعتك تقول : إنّ الايمان مستقرّ ومستودع ، فعلّمني شيئاً إذا قلته استكملت الايمان ، قال : قل في دبر كلّ صلاة فريضة : رضيت بالله ربّاً وبمحمّد نبيّاً ، وبالاسلام ديناً ، وبالقرآن كتاباً ، وبالكعبة قبلة ، وبعلي وليّاً وإماماً ، وبالحسن
والحسين والأئمّة ( صلوات الله عليهم ) ، اللهمّ إنّي رضيت بهم أئمّة فارضني لهم إنّك على كلّ شيء قدير .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك
٢١
ـ باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء ( عليها السلام )
وعدم قطعه ، واعادته مع الشك فيه لا
مع الزيادة ، وجواز
احتساب سبق الاصابع اللسان
[
٨٤٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن جعفر ، عمَّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه كان يسبّح تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فيصله ولا يقطعه
__________________
[
٨٤٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) فأعد .
[
٨٤٥٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، عن سهل بن زياد ، بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سبقت أصابعه لسانه حسب له .
[
٨٤٥٥ ] ٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين ، هل يرجع إلى ستّ وستين أو يستأنف ؟ وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعاً وستّين تسبيحة عاد إلى ستة وستّين وبني عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شيء عليه .
أقول : قد عرفت الوجه
في الترتيب .
٢٢
ـ باب استحباب المواظبة بعد كلّ صلاة على سؤال الجنّة
والحور العين ، والاستعاذة من النار ، والصلاة
على محمّد وآله ، وكراهة ترك ذلك
[
٨٤٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
__________________
حمّاد
بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لا تنسوا الموجبتين ، أو قال : عليكم بالموجبتين في دبر كلّ صلاة ، قلت : وما الموجبتان ؟ قال : تسأل الله الجنّة ، وتعوذ بالله من النار .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب .
ورواه الصدوق في (
معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، مثله .
[
٨٤٥٧ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود العجلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاث أُعطين سمع الخلائق : الجنّة ، والنار ، والحور العين ، فإذا صلّى العبد فقال : « اللهمّ اعتقني من النار ، وأدخلني الجنّة ، وزوّجني من الحور العين » قالت النار : يا ربّ ، إنّ عبدك قد سألك أن تعتقه منّي فأعتقه ، وقالت الجنّة : يا ربّ ، إنّ عبدك قد سألك إيّاي فأسكنه ، وقالت الحور العين : يا ربّ ، إنّ عبدك قد خطبنا إليك فزوّجه منّا ، فإن هو انصرف من صلاته ولم يسأل الله شيئاً من هذا ، قلن الحور العين : إنّ هذا العبد فينا لزاهد ، وقالت الجنّة : إنّ هذا العبد فيّ لزاهد ، وقالت النار : إنّ هذا العبد بي لجاهل .
[
٨٤٥٨ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عائذ الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة اُعطوا
سمع الخلائق : النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وحور العين ، والجنة ، والنار ، فما
__________________
من
عبد يصلّي على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أو يسلّم عليه إلّا بلغه ذلك وسمعه ، وما من أحد قال : اللهم زوّجني من الحور العين إلّا سمعنه وقلن : يا ربّنا ، إنّ فلاناً قد خطبنا إليك فزوّجنا منه ، وما من أحد يقول : اللهم أدخلني الجنّة إلّا قالت الجنّة : اللهمّ أسكنه فيّ ، وما من أحد يستجير بالله من النار
إلّا قالت النار : يا ربّ أجره مني .
[
٨٤٥٩ ] ٤ ـ وفي كتاب ( فضل الشيعة ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قام المؤمن في الصلاة بعث الله الحور العين حتّى يحدقن به ، فإذا انصرف ولم يسأل الله منهنّ شيئاً ( انصرفن متعجبات ) .
ورواه ابن فهد في (
عدة الداعي ) : عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
[
٨٤٦٠ ] ٥ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) : عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ حوراء من حور الجنة أشرفت على أهل الدنيا وأبدت ذؤابة من ذوائبها ( لافتتن بها أهل الدنيا ) ، وإنّ المصلّي ليصلّي فإن لم يسأل
ربّه أن يزوّجه من الحور العين قلن : ما أزهد هذا فينا ؟ ! .
[
٨٤٦١ ] ٦ ـ أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) عن أمير المؤمنين ( عليه
__________________
السلام
) قال : أُعطي السمع أربعة : النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، والجنة ، والنار ، والحور العين ، فإذا فرغ العبد من صلاته فليصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وليسأل الله الجنة ، وليستجر بالله من النار ، وليسأل الله أن
يزوّجه الحور العين ، فإنّه من صلّى على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رفعت دعوته ، ومن سأل الله الجنّة قالت الجّنة : يا ربّ ، أعط عبدك ما سأل ، ومن استجار بالله من النار قالت النار : يا ربّ ، أجر عبدك ممّا استجارك منه ، ومن سأل الحور العين قلن : يا ربّ ، أعط عبدك ما سأل .
ورواه الصدوق في (
الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ مثله .
[
٨٤٦٢ ] ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : لا ينفتل العبد من صلاته حتى يسأل الله الجنّة ، ويستجير به من النار ، وأن يزوّجه الحور العين .
٢٣
ـ باب استحباب قراءة الحمد ، وآية « شهد الله » وآية
الكرسي ، وآية الملك ، بعد كلّ فريضة ، وقراءة التوحيد عند الخوف أو مائة آية
[
٨٤٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن
بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) قال : لمّا أمر الله هذه الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلّقن بالعرش وقلن : أي ربّ ، إلى أين تهبطنا إلى أهل الخطايا والذنوب ؟ ! فأوحى الله عزّ وجلّ إليهنّ : اهبطن ، فوعزّتي وجلالي لا يتلوكنّ أحد من آل محمّد وشيعتهم في دبر ما افترضت عليه إلّا نظرت إليه
بعيني المكنونة في كلّ يوم سبعين نظرة ، أقضي له في كلّ نظرة سبعين حاجة وقبلته على ما كان فيه من المعاصي ، وهي : أُمّ الكتاب ، و (
شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ )
، وآية الكرسي ، وآية الملك .
[
٨٤٦٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن جهم ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن رجل سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : من قرأ آية الكرسي عند منامه لم يخف الفالج ، إن شاء الله ، ومن قرأها في دبر كلّ فريضة لم يضرّه ذو حمّة ،
وقال : من قدّم ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
بينه وبين جبّار منعه الله عزّ وجلّ منه ، يقرؤها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فإذا فعل ذلك رزقه الله عزّ وجلّ خيره ومنعه من شرّه ، وقال : إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت ، ثمّ قل : اللهمّ اكشف عنّي البلاء ، ثلاث مرّات .
ورواه الصدوق في (
ثواب الأعمال ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، مثله ، إلى قوله : لم يضرّه ذو حمّة
.
ورواه أيضاً عن أبيه
، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن الحسن بن الجهم ، مثله ، إلّا أنّه اقتصر على قوله : من قدّم
__________________
(
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
إلى آخره .
٢٤
ـ باب نبذة ممّا يستحبّ أن يدعى به عقيب كلّ فريضة
[
٨٤٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول : اللهم إنّي أسألك من كلّ خير أحاط به علمك ، وأعوذ بك من كلّ شرّ أحاط به علمك ، اللهم إنّي أسألك عافيتك في أُموري كلّها ، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .
ورواه الصدوق مرسلاً
، نحوه .
ورواه في ( معاني
الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بإسناد متّصل عن الصادق ( عليه السلام ) .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٤٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : من قال في دبر الفريضة : يا من يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء أحد غيره ، ثلاثاً ثمّ سأل أُعطي ما سأل .
[
٨٤٦٧ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمّد الواسطي قال : سمعت أبا عبد الله
__________________
(
عليه السلام ) يقول : لا تدع في دبر كلّ صلاة : أُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بالله الواحد الصمد ، حتى تختمها ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الفلق ، حتى تختمها ، وأُعيذ نفسي وما رزقني ربّي بربّ الناس ، حتى تختمها .
ورواه الشيخ بإسناده
عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
وعن الحسين بن محمّد
، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، وذكر مثله .
[
٨٤٦٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الصمد ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قال في دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه : أستغفر الله الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيوم ذا الجلال والاكرام وأتوب إليه ، ثلاث مرّات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر .
[
٨٤٦٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن بكر بن محمّد ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال هذه الكلمات عند كلّ صلاة مكتوبة حفظ في نفسه وداره وماله وولده : أُجير نفسي ومالي وولدي وأهلي وداري وكلّ ما هو منّي بالله الواحد الأحد الصمد ، إلى آخرها ، وأُجير نفسي ومالي وولدي وكلّ ما هو منّي بربّ الفلق من شرّ ما خلق ، إلى آخرها ، وبربّ الناس ، إلى آخرها ، وآية الكرسي إلى آخرها .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
[
٨٤٧٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الملك
__________________
القمي
، عن إدريس أخيه قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا فرغت من صلاتك فقل : اللهم إنّي أدينك بطاعتك وولايتك ، وولاية رسولك ، وولاية الأئمة من أوّلهم إلى آخرهم ، وتسمّيهم ، ثمّ قل : اللهمّ إنّي أدينك بطاعتك وولايتهم ، والرضا بما فضّلتهم به ، غير متكبّر ولا مستكبر ، على معنى ما أنزلت في كتابك على حدود ما أتانا فيه ، وما لم يأتنا ، مؤمن مقرّ مسلم بذلك ، راض بما رضيت به يا ربّ ، أريد به وجهك والدار الآخرة ، مرهوباً ومرغوباً إليك فيه ، فأحيني ما أحييتني على ذلك ، وأمتني إذا أمتّني على ذلك ، وابعثني إذا بعثتني على ذلك ، وإن كان منّي تقصير فيما مضى فإنّي أتوب إليك منه ، وأرغب إليك فيما عندك ، وأسألك أن تعصمني من معاصيك ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً ما أحييتني ، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ، إنّ النفس لأمّارة بالسوء إلّا ما رحمت يا أرحم الراحمين ، وأسألك أن تعصمني بطاعتك حتّى تتوفّاني عليها وأنت عنّي راض ، وأن تختم لي بالسعادة ، ولا تحوّلني عنها أبداً ، ولا قوّة إلّا بك .
[
٨٤٧١ ] ٧ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : كتب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إن رأيت يا سيدي أن تعلّمني دعاءاً أدعو به في دبر صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة ، فكتب ( عليه السلام ) : تقول : أعوذ بوجهك الكريم ، وعزّتك التي لا ترام ، وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء ، من شرّ الدنيا والآخرة وشرّ الأوجاع كلّها .
[
٨٤٧٢ ] ٨ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن سيف بن عميرة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : جاء جبرئيل إلى يوسف وهو في السجن فقال له : يا يوسف ، قل في دبر
__________________
كلّ
صلاة : اللهم اجعل لي ( من أمري ) فرجاً ومخرجاً ، وارزقني
من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( المجالس )
: عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : كلّ صلاة مفروضة ، وقال في آخره : ثلاث مرّات .
[
٨٤٧٣ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، والحسن بن سعيد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قل بعد التسليم : الله أكبر ، لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، لا إله إلّا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، اللهمّ اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .
[
٨٤٧٤ ] ١٠ ـ وعنه ، عن معاوية بن شريح ، عن معاوية بن وهب ، عن عمرو بن نهيك ، عن سلام المكّي ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : أتى رجل إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يقال له : شيبة الهذيلي ، فقال : يا رسول الله ، علّمني كلاماً ينفعني الله به ، وخفّف عليّ ـ إلى أن قال ـ فقال :
__________________
تقول
في دبر كلّ صلاة : اللهمّ اهدني من عندك ، وأفض عليّ من فضلك ، وانشر عليّ من رحمتك ، وأنزل عليّ من بركاتك ، ثمّ قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أما إنّه إن وافى بها يوم القيامة لم يدعها متعمّداً فتح الله له ثمانية
أبواب من أبواب الجنّة يدخل من أيّها شاء .
ورواه الصدوق في (
المجالس ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، مثله .
[
٨٤٧٥ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليكن آخر قوله : سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربّ العالمين ، فإنّ له من كلّ مسلم حسنة .
[
٨٤٧٦ ] ١٢ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من قال بعد فراغه من الصلاة قبل أن تزول
ركبته : أشهد أن لا إله إلّا الله ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً صمداً ، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولدا ، عشر مرّات محا الله عنه أربعين ألف ألف سيئة ، وكتب له أربعين ألف ألف حسنة ، وكان مثل من قرأ القرآن اثنتي عشرة مرّة ، ثم التفت إليّ فقال : أما أنا فلا تزول ركبتي حتى أقولها مائة مرة ، وأمّا أنتم فقولوها عشر مرّات .
[
٨٤٧٧ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن
__________________
الحسن
بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة ، فإنّه لا يحافظ عليها إلّا نبي أو صدّيق أو شهيد .
[
٨٤٧٨ ] ١٤ ـ وعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف الصلاة على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في دبر الفريضة
؟ وكيف السلام عليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : تقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا محمّد بن عبد الله ، السلام عليك يا خيرة
الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا أمين الله ، أشهد أنّك رسول الله ، وأشهد أنّك محمّد بن عبد الله ، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك ، وجاهدت في سبيل ربّك ، وعبدته حتى أتاك اليقين ، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيّاً عن أُمّته ، اللهم صلّ
على محمّد وآل محمّد أفضل ما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنّك حميد مجيد .
أقول : والأحاديث في
ذلك كثيرة جدّاً .
__________________
٢٥ ـ باب نبذة ممّا يستحبّ أن يزاد في
تعقيب الصبح
[
٨٤٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بالإِسناد السابق في حديث شيبة
الهذيلي ، أنّه قال : يا رسول الله ، علّمني كلاماً ينفعني الله به وخفّف علي ، فقال : إذا صلّيت الصبح فقل عشر مرات : سبحان الله العظيم وبحمده ، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العلي العظيم ، فإنّ الله يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم .
ورواه الصدوق كما
تقدّم .
[
٨٤٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلّاد ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية .
ورواه محمّد بن يعقوب
بهذا السند .
[
٨٤٨١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن إبراهيم بن صالح ، عن رجل من الجعفريين قال : كان بالمدينة عندنا رجل يكنّى أبا القمقام ، وكان محارفاً ، فأتى أبا الحسن ( عليه
السلام ) فشكا إليه حرفته ، وأخبره أنّه لا يتوجّه في حاجة فتقضى له ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : قل في آخر دعائك من صلاة الفجر : سبحان الله
__________________
العظيم
أستغفر الله وأسأله من فضله ، عشر مرّات ، قال أبو القمقام : فلزمت ذلك ، فوالله ما لبثت إلّا قليلاً حتى ورد عليّ قوم من البادية فأخبروني أنّ رجلاً
من قومي مات ولم يعرف له وارث غيري ، فانطلقت فقبضت ميراثه وأنا مستغن .
[
٨٤٨٢ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التسبيح ؟ فقال : ما علمت شيئاً موظّفاً
غير تسبيح فاطمة ( عليها السلام ) ، وعشر مرّات بعد الغداة تقول : لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير .
ولكن الانسان يسبّح
ما شاء تطوّعاً .
وعن عدّة من أصحابنا
، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله .
[
٨٤٨٣ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جعفر الشامي ، عن هلقام بن أبي هلقام قال : أتيت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك ، علّمني دعاءاً جامعاً للدنيا والآخرة وأوجز ، فقال : قل في دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس : سبحان الله العظيم وبحمده ، استغفر الله وأسأله من فضله .
قال هلقام : لقد كنت
من أسوأ أهل بيتي حالاً ، فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة ، وإنّي اليوم لمن أيسر أهل
__________________
بيتي
، وما ذاك إلّا بما علّمني مولاي العبد الصالح ( عليه السلام ) .
ورواه الصدوق بإسناده
عن هلقام ، نحوه .
[
٨٤٨٤ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن عمر بن محمّد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صلّى الغداة فقال قبل أن ينقض
ركبتيه عشر مرّات : لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيّ لا يموت ، بيده الخير ، وهو على كلّ شيء قدير ، وفي المغرب مثلها ، لم يلق الله عزّ وجلّ عبد بعمل أفضل من عمله إلّا من جاء بمثل عمله .
[
٨٤٨٥ ] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمرو بن عثمان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ليث المرادي ، عن عبد الكريم بن عتبة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : من قال عشر مرّات قبل أن تطلع الشمس وقبل غروبها : لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، ويميت ويحيي ، وهو حيٌ لا يموت ، بيده الخير وهو على كلّ شيء قدير ، كانت كفّارة لذنوبه ذلك اليوم .
ورواه البرقي في (
المحاسن ) عن أبيه وعمرو بن عثمان وأيّوب كلّهم ، عن ابن مسكان .
__________________
ورواه الصدوق بإسناده
عن عبد الكريم بن عتبة ، مثله .
[
٨٤٨٦ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حمّاد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قال : ما شاء الله كان ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، مائة مرّة حين يصلّي الفجر لم ير يومه ذلك شيئاً يكرهه .
[
٨٤٨٧ ] ٩ ـ وبالإِسناد عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال في دبر صلاة الفجر وفي دبر صلاة المغرب سبع مرّات : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، دفع الله عزّ وجلّ عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء ، أهونه الريح والبرص والجنون ، وإن كان شقيّاً محي من الشقاء وكتب في السعداء .
قال الكليني : وفي
رواية سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : أهونه الجنون والجذام والبرص ، وإن كان شقيّاً رجوت أن يحوّله الله تعالى إلى السعادة
.
[
٨٤٨٨ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : يقولها ثلاث مرّات حين يصبح ، وثلاث مرّات حين يمسي ، لم يخف شيطاناً ، ولا سلطاناً ، ولا برصاً ، ولا جذاماً ، ولم يقل سبع مرّات ، قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : وأنا أقولها مائة مرّة .
__________________
ورواه البرقي في (
المحاسن ) ، مثله .
[
٨٤٨٩ ] ١١ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت الغداة والمغرب فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، سبع مرّات ، فإنّه من قالها لم يصبه جنون ، ولا جذام ، ولا برص ، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء .
[
٨٤٩٠ ] ١٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سعيد
بن زيد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إذا صلّيت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلّم أحداً حتى تقول مائة مرّة : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، ومائة مرّة في الغداة ، فمن قالها دفع عنه مائة نوع من
أنواع البلاء ، أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان والسلطان .
[
٨٤٩١ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألا أُعلّمك شيئاً يقي الله به وجهك من حرّ جهنّم ؟ قال : قلت : بلى ، قال : قل بعد الفجر : اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، مائة مرّة ، يقي الله بها وجهك من حرّ جهنّم .
[
٨٤٩٢ ] ١٤ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي
__________________
الحسن
النهدي ، عن رجل ، عن أبان بن عثمان ، عن قيس بن الربيع ، عن عمار بن زياد ، عن عبد الله بن حرّ قال : سمعت أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ (
قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ )
أحد عشر مرّة في دبر الفجر لم يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان .
وفي نسخة : بالإِسناد
عن أبي الحسن ، عن رجل ، عن فضيل بن عثمان ، عن رجل ، عن عمّار بن الجهم الزيّات ، عن عبد الله بن حرّ
مثله .
[
٨٤٩٣ ] ١٥ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن عمرو بن سهل ، عن هارون بن خارجة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من استغفر الله بعد صلاة الفجر سبعين مرّة غفر الله له ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب ، ومن عمل أكثر من سبعين ألف ذنب فلا خير فيه .
[
٨٤٩٤ ] ١٦ ـ وفي رواية : سبعمائة ذنب .
[
٨٤٩٥ ] ١٧ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال بعد صلاة الصبح قبل
__________________
أن
يتكلّم : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، يعيدها سبع مرّات ، دفع الله عنه سبعين نوعاً من أنوع البلاء ( ومن قالها إذا صلّى المغرب قبل أن يتكلّم دفع عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء )
، أهونها الجذام والبرص .
ورواه الشيخ في (
المجالس والأخبار ) ، مثله .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك في تعقيب المغرب ، وفي أدعية الصباح والمساء .
٢٦
ـ باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور
[
٨٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول إذا فرغ من الزوال : اللهمّ إنّي أتقرّب إليك بجودك وكرمك ، وأتقرّب إليك بمحمّد عبدك ورسولك ، وأتقرّب إليك بملائكتك المقرّبين ، وأنبيائك المرسلين وبك ، اللهمّ أنت الغني عنّي وبي الفاقة إليك ، أنت الغني وأنا الفقير إليك ، أقلتني عثرتي ، وسترت عليّ ذنوبي ، فاقض اليوم حاجتي ، ولا تعذّبني بقبيح ما تعلم منّي بل عفوك وجودك يسعني ، قال : ثمّ يخرّ ساجداً فيقول : يا أهل التقوى ، يا أهل المغفرة ، يا برّ يا رحيم ، أنت أبرّ بي من أبي وأُمّي ومن جميع الخلائق ،
__________________
اقلبني
بقضاء حاجتي مجاباً دعائي ، مرحوماً صوتي ، قد كشفت أنواع البلاء عنّي .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
٢٧
ـ باب استحباب الاستغفار بعد العصر سبعين مرّة
فصاعداً ، وتلاوة القدر عشراً
[
٨٤٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عمرو بن خالد ، عن أخيه سفيان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من استغفر الله بعد العصر سبعين مرّة غفر الله له ذلك اليوم سبعمائة ذنب ، فإن لم يكن له فلأبيه ، فإن لم يكن لأبيه فلأُمّه . فإن لم يكن لأُمّه فلأخيه ، فإن
لم يكن لأخيه فلأُخته ، فإن لم يكن لأُخته فللأقرب فالأقرب .
[
٨٤٩٨ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن في ( المصباح ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من استغفر الله بعد صلاة العصر سبعين مرّة غفر الله له سبعمائة ذنب .
[
٨٤٩٩ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من قرأ ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ )
بعد العصر عشر مرّات مرّت له على مثل أعمال الخلائق ( يوم القيامة ) .
__________________
ورواهما الكفعمي في (
مصباحه ) أيضاً مرسلين .
[
٨٥٠٠ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن جدّه محمّد بن عيسى القيسي ، عن محمّد بن أصيل
الصيرفي ، عن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ـ في حديث ـ أنّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لرجل : إذا صلّيت العصر فاستغفر الله سبعاً وسبعين مرّة ، يحطّ عنك عمل سبع وسبعين سنة ، قال : ما لي سبع وسبعون سنة ؟ قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فاجعلها لك ولأبيك ، قال : ما لي ولأبي سبع وسبعون سنة ؟ قال : اجعلها لك ولأبيك وأُمّك ، قال : يا رسول الله ، ما لي ولأبي وأُمّي سبع وسبعون سنة ؟ قال : اجعلها لك ولأبيك ولأُمّك ولقرابتك .
٢٨
ـ باب نبذة ممّا يستحبّ أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء
[
٨٥٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن سماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصباح بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قال إذا صلّى المغرب ثلاث مرّات : الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره ، أُعطي خيراً كثيراً .
__________________
ورواه الصدوق
والشيخ مرسلاً .
[
٨٥٠٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، رفعه قال : تقول بعد العشائين : اللهمّ
بيدك مقادير الليل والنهار ، ومقادير الدنيا والآخرة ، ومقادير الموت والحياة ، ومقادير الشمس والقمر ، ومقادير النصر والخذلان ، ومقادير الغنى والفقر ، اللهمّ بارك لي في ديني ودنياي ، وفي جسدي وأهلي وولدي ، اللهمّ ادرأ عنّي فسقة العرب والعجم والجنّ والانس ، واجعل منقلبي إلى خير دائم ونعيم لا يزول .
ورواه الشيخ
والصدوق مرسلاً ، إلّا أنّهما قالا : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : تقول بين العشاءين .
[
٨٥٠٣ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلّيت المغرب والغداة فقل : بسم الله الرحمن الرحيم ، لا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم ، سبع مرّات ، فإنّه من قالها
لم يصبه جذام ولا برص ولا جنون ، ولا سبعون نوعاً من أنواع البلاء ، الحديث .
[
٨٥٠٤ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا صلّيت المغرب
__________________
فأمرّ
يدك على جبهتك وقل : بسم الله الذي لا إله إلّا هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، اللهمّ اذهب عنيّ الهمّ
والحزن ، ثلاث مرّات .
[
٨٥٠٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد الجعفي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كنت كثيراً ما اشتكي عيني ، فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : ألا أُعلّمك دعاءاً لدنياك وآخرتك وبلاغاً لوجع عينيك ؟ فقلت : بلى ، قال : تقول في دبر الفجر ودبر المغرب : اللهم إنّي أسألك بحق محمّد وآل محمّد عليك ، صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعل النور في بصري ، والبصيرة في ديني ، واليقين في قلبي ، والاخلاص في عملي ، والسلامة في نفسي ، والسعة في رزقي ، والشكر لك أبداً ما أبقيتني .
ورواه الطوسي في (
الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير .
٢٩
ـ باب استحباب قراءة الاخلاص اثنتي عشرة مرّة بعد كلّ
فريضة ، وبسط اليدين ورفعهما الى السماء والدعاء بالمأثور
[
٨٥٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من أحبّ أن يخرج من الدنيا وقد تخلّص من الذنوب كما يتخلّص الذهب الذي لا كدر فيه ، ولا يطلبه أحد بمظلمة ، فليقل في دبر ( الصلوات
__________________
الخمس
) نسبة الرب تبارك وتعالى اثنتي عشرة
مرّة ، ثمّ يبسط يديه فيقول : اللهم إنّي أسألك باسمك المكنون المخزون الطهر الطاهر المبارك ، وأسألك باسمك العظيم ، وسلطانك القديم ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، يا واهب العطايا ، يا مطلق الأُسارى ، يا فكّاك الرقاب من النار ، أسألك
أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تعتق رقبتي من النار ، وأن تخرجني من الدنيا آمناً ، وتدخلني الجنّة سالماً ، وأن تجعل دعائي أوّله فلاحاً ، وأوسطه نجاحاً ، وآخره صلاحاً ، إنّك أنت علّام الغيوب .
ثمّ قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : هذا من المختار ممّا علّمني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمرني أن أُعلّمه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) .
ورواه الشيخ أيضاً
مرسلاً .
[
٨٥٠٧ ] ٢ ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن علي بن الحكم ، عن أبيه ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : نسبة الله عزّ وجل ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وقال في آخره : هذا
من المنجيات .
[
٨٥٠٨ ] ٣ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) بإسناد تقدّم في القراءة
عن الحسن بن علي ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
__________________
قال
: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر الفريضة بقل هو الله أحد ، فإنّ من قرأها جمع الله له خير الدنيا والآخرة ، وغفر له ولوالديه وما ولدا .
وبالإِسناد عن الحسن
، عن صندل ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
ورواه الكليني عن أبي
علي الأشعري ، عن محمّد بن حسان ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة بالإِسناد ، مثله
.
[
٨٥٠٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السماء ولينصب في الدعاء ، فقال ابن سبا : يا أمير المؤمنين ، أليس الله في كلّ مكان ؟ قال : بلى ، قال : فلم يرفع يديه إلى السماء ؟ فقال : أما تقرأ : (
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) فمن أين يطلب الرزق إلّا من موضعه ، وموضع الرزق وما وعد الله السماء .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( العلل ) :
عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى .
__________________
ورواه في ( الخصال )
بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة .
٣٠
ـ باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
[
٨٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى ، مثله .
[
٨٥١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العلاء الخفّاف ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة .
ورواه الصدوق مرسلاً
.
ورواه في ( ثواب
الأعمال ) وفي ( المجالس ) : عن محمّد بن
__________________
الحسن
، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن أبي العلاء الخفّاف .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض ونوافلها .
٣١
ـ باب جواز تأخير التعقيب وسجدة الشكر عن نوافل
المغرب وتقديمهما عليها ، واستحباب اختيار تقديمهما على النوافل
[
٨٥١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص الجوهري قال : صلّى بنا أبو الحسن علي بن محمّد ( عليه السلام ) صلاة المغرب فسجد سجدة الشكر بعد السابعة ، فقلت له : كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة ؟ ! فقال : ما كان أحد من آبائي يسجد إلّا بعد السبعة .
أقول : يمكن أن يراد
من عدا أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) لما يأتي ، وأن يكون التأخير لأجل الاخفاء تقيّة أو لبيان الجواز .
[
٨٥١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن بابويه ، عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن جهم بن أبي جهيمة قال : رأيت أبا الحسن موسى بن جعفر (
عليه السلام ) وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب ، فقلت له : جعلت فداك ، رأيتك سجدت
__________________
بعد
الثلاث ؟ قال : ورأيتني ؟ فقلت : نعم ، قال : فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب .
ورواه الصدوق بإسناده
عن جهم بن أبي جهم ، مثله .
وبإسناده عن محمّد بن
الحسن بن الوليد ، عن الصفّار ، مثله .
قال الشيخ : هذا
محمول على الاستحباب ، والأوّل على الجواز .
[
٨٥١٤ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّها بدعة ، فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة ؟ وإن جاز ، ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل : إنّ هذه السجدة بدعة ، إلّا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، فأمّا الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنّها بعد الثلاث أو بعد الأربع فإنّ فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل ، والسجدة دعاء وتسبيح ، فالأفضل أن يكون بعد الفرض ، وإن جعلت بعد النوافل أيضاً جاز .
[
٨٥١٥ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، أنّه لمّا تزوّج بنت المأمون وحملها قاصداً إلى المدينة
صار إلى شارع باب الكوفة والناس معه يشيّعونه ، فانتهى إلى دار المسيّب عند مغيب الشمس ، فنزل ودخل المسجد ، وكان في صحنه نبقة لم تحمل بعد ، فدعا بكوز
__________________
فيه
ماء فتوضّأ في أصل النبقة ، وقام فصلّى بالناس صلاة المغرب ، فقرأ في الأولى (
الْحَمْدُ ) و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ
اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) ، وقرأ في الثانية ( الْحَمْدُ ) و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، وقنت قبل ركوعه
فيها ، وصلّى الثالثة ، وتشهّد وسلّم ، ثمّ جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن يعقّب ، فصلّى النوافل أربع ركعات وعقّب بعدها ، وسجد سجدتي الشكر ، ثمّ خرج ، فلمّا انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملاً جنيّاً فتعجّبوا من ذلك ، وأكلوا
منها فوجدوه نبقاً حلواً لا عجم له ، فودّعوه ومضى .
أقول : وفي حديث أبي
العلاء الخفّاف دلالة على تقديم تعقيب المغرب على نافلتها ، وقد تقدّم وتقدّم أيضاً أنّ الدعاء بعد الفريضة
أفضل من الدعاء بعد النافلة .
٣٢
ـ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدعاء
بالمأثور
[
٨٥١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عمّا أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ الخمس آيات التي في آخر آل عمران إلى ( إِنَّكَ لَا
تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ) ، وقل : استمسكت
بعروة الله الوثقى التي لا انفصام
__________________
لها
، واعتصمت بحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شرّ فسقة العرب والعجم ، آمنت بالله ، توكلت على الله ، ألجأت ظهري إلى الله ، فوّضت أمري إلى الله ، من يتوكّل على الله فهو حسبه ، إنّ الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شيء قدراً ، حسبي الله ونعم الوكيل ، اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فإنّ حاجتي ورغبتي إليك ، الحمد لربّ الصباح ، الحمد لفالق الاصباح ، ثلاثاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٣٣
ـ باب أنّه يجزي بدل الضجعة بعد ركعتي الفجر السجود
والقيام والقعود والكلام ، فإن نسي ذلك حتى شرع في الاقامة لم يرجع بل يجزي السلام
[
٨٥١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّيت خلف الرضا ( عليه السلام ) في المسجد الحرام صلاة الليل ، فلمّا فرغ جعل مكان الضجعة سجدة .
محمّد بن الحسن
بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[
٨٥١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسين بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك من الاضطجاع بعد ركعتي الفجر القيام والقعود والكلام بعد ركعتي الفجر .
__________________
[
٨٥١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل نسي أن يضطجع على يمينه بعد ركعتي الفجر فذكر حين أخذ في الاقامة ، كيف يصنع ؟ قال : يقيم ويصلّي ويدع ذلك فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في
كتابه .
[
٨٥٢٠ ] ٤ ـ ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد : قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في الركعتين قبل الفجر قبل أن يضطجع على يمينه ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمّد بن
علي بن محبوب ، عن أحمد ، مثله .
[
٨٥٢١ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن خفت الشهرة في التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع ، وأومأ بأطراف أصابعه من كفّه اليمنى فوضعها في الأرض قليلاً ، وحكى أبو جعفر ( عليه السلام ) ذلك .
[
٨٥٢٢ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : افصل بين ركعتي الفجر وبين الغداة باضطجاع ، ويجزيك التسليم ، فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : أي
__________________
قطع
أقطع من السلام ؟ ! وفي نسخة : التسليم .
[
٨٥٢٣ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن محمّد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : صلّى أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) صلاة الليل في المسجد الحرام وأنا خلفه ، فصلّى الثمان وأوتر ، وصلّى الركعتين ، ثمّ جعل مكان الضجعة سجدة .
٣٤
ـ باب استحباب الصلاة على محمّد وآله ، والتسبيح
والاستغفار مـائة مائة ، وقراءة
الإِخلاص أربعين مـرّة ، أو احدى وعشرين مرّة ، أو إحدى عشرة مرّة
بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة مع سعة الوقت
[
٨٥٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من صلّى على محمّد وآل محمّد مائة مرّة بين ركعتي الفجر وركعتي الغداة وقى الله وجهه حرّ النار ، ومن قال مائة مرّة : سبحان ربّي العظيم وبحمده ، أستغفر الله
وأتوب إليه ، بنى الله له بيتاً في الجنّة ، ومن قرأ إحدى وعشرين مرّة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ
أَحَدٌ ) بنى الله له بيتاً في الجنّة ، فإن قرأها أربعين مرّة غفر الله له .
[
٨٥٢٥ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمّد قال : قال علي ( عليه السلام ) : من صلّى الفجر ثمّ قرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إحدى عشرة مرّة لم
يتبعه في ذلك اليوم ذنب ، وإن رغم أنف الشيطان .
__________________
٣٥ ـ باب كراهة النوم بين صلاة الليل
والفجر وعدم تحريمه
[
٨٥٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : إيّاك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته .
[
٨٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء .
وبإسناده عن أحمد بن
محمّد ، عن علي بن الحكم ، مثله .
أقول : هذا يدلّ على
الجواز ، وما سبق على الكراهة ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره .
__________________
٣٦ ـ باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر
وطلوع الشمس وعدم تحريمه ، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء
[
٨٥٢٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النوم بعد الغداة ؟ فقال : إنّ الرزق يبسط تلك الساعة ، فأنا أكره أن ينام الرجل تلك الساعة .
ورواه الشيخ أيضاً
بإسناده عن العلاء ، مثله .
[
٨٥٢٩ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نوم الغداة شؤم ، يحرم الرزق ويصفر اللون .
[
٨٥٣٠ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : نومة الغداة مشؤومة ، تطرد الرزق ، وتصفر اللون ، وتقبّحه وتغيره ، وهو نوم كلّ مشوم ، إنّ الله تعالى يقسم الأرزاق ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فإياكم وتلك النومة .
[
٨٥٣١ ] ٤ ـ قال : وكان المنّ والسلوى ينزل على بني إسرائيل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام تلك الساعة لم ينزل نصيبه ، وكان إذا انتبه فلا يرى نصيبه احتاج إلى السؤال والطلب .
[
٨٥٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ
__________________
إبليس
إنما يبثّ جنود الليل من حين تغيب الشمس إلى مغيب الشفق ، ويبثّ جنود النهار من حين يطلع الفجر إلى مطلع الشمس ، وذكر أنّ نبي الله ( عليه السلام ) كان يقول : أكثروا ذكر الله عزّ وجلّ في هاتين الساعتين ، وتعوّذوا بالله
عزّ وجلّ من شرّ إبليس وجنوده ، وعوّذوا صغاركم في هاتين الساعتين ، فإنّهما ساعتا غفلة .
[
٨٥٣٣ ] ٦ ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) في
قول الله عزّ وجلّ : ( فَالْمُقَسِّمَاتِ
أَمْرًا )
قال : الملائكة ، تقسّم أرزاق بني آدم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، فمن نام فيما بينهما نام عن رزقه .
ورواه الشيخ بإسناده
مرسلاً ، وكذا الحديثان قبل حديث جابر .
[
٨٥٣٤ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما عجّت الأرض إلى ربّها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاثة : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس .
[
٨٥٣٥ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن معمر بن خلّاد قال : أرسل إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) في حاجة فدخلت عليه فقال : انصرف ، فإذا كان غداً فتعال ، ولا تجيء إلّا بعد طلوع الشمس ، فإنّي أنام إذا صلّيت الفجر .
__________________
أقول : يأتي وجهه
.
[
٨٥٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا أسمع فقال : إنّي أُصلّي الفجر ثمّ أذكر الله بكلّ ما أُريد أن أذكره ممّا
يجب عليّ ، فأُريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس فأكره ذلك ؟ قال : ولم ؟ قال : أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها ، قال : ليس بذلك
خفاء ، انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثمّ تطلع الشمس ، ليس عليك من حرج أن تنام إذا كنت قد ذكرت الله عزّ وجلّ .
أقول : هذا يدلّ على
الجواز ، وما تقدّم على الكراهة فلا منافاة ، ذكره الشيخ وغيره .
[
٨٥٣٧ ] ١٠ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا )
، قال : قلت : من ذكر الله مائتي مرّة ، كثير هو ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن النوم بعد الغداة ؟ قال : لا ، حتى تطلع الشمس .
[
٨٥٣٨ ] ١١ ـ محمّد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) : عن
__________________
محمد
بن عبد الجبار ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمّد بن الحسن بن زياد الميثمي ، عن فليح
، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تنامنّ قبل طلوع الشمس ، فإنّي أكرهها لك ، إنّ الله يقسّم في ذلك الوقت أرزاق العباد ، على أيدينا يجريها .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على استحباب الجلوس بعد الصبح إلى طلوع الشمس .
٣٧
ـ باب ما يستحبّ أن يعمل من رأى في منامه ما يكره
[
٨٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رأى الرجل ما يكره في منامه فليتحوّل عن شقّه الذي كان عليه نائماً وليقل : ( إِنَّمَا
النَّجْوَىٰ
مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ )
ثمّ ليقل : عذت بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصالحون ، من شرّ ما رأيت ، ومن شرّ الشيطان الرجيم .
__________________
[
٨٥٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هارون بن منصور العبيدي
، عن أبي الورد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لفاطمة ( عليها السلام ) في رؤياها التي رأتها : قولي : أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقرّبون ، وأنبياؤه المرسلون ، وعباده الصالحون ، من شرّ ما رأيت في ليلتي هذه ، أن يصيبني منه سوء أو شيء أكرهه ، ثمّ اتفلي
عن يسارك ثلاث مرّات .
٣٨
ـ باب استحباب الانصراف من الصلاة عن اليمين
[
٨٥٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك .
[
٨٥٤٢ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه
السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك .
[
٨٥٤٣ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك .
__________________
ورواه الكليني عن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد .
٣٩
ـ باب استحباب القيلولة
[
٨٥٤٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : أتى أعرابي إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي كنت ذَكوراً وإنّي صرت نسيّاً ؟ فقال : أكنت تقيل ، قال : نعم ، قال : وتركت ذلك ؟ قال :
نعم ، قال : عد ، فعاد فرجع إليه ذهنه .
[
٨٥٤٥ ] ٢ ـ قال : وروي : قيلوا ، فإنّ الله يطعم الصائم في منامه ويسقيه .
[
٨٥٤٦ ] ٣ ـ قال : وروي : قيلوا فإنّ الشياطين لاتقيل .
[
٨٥٤٧ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّ أعرابيّاً أتاه فقال : يا رسول الله ، إنّي كنت
رجلاً ذكوراً فصرت منساءاً ؟ فقال له رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : لعلّك اعتدت القائلة فتركتها ؟ قال : نعم ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فعد يرجع إليك حفظك إن شاء الله .
__________________
أقول : ويأتي ما يدلّ
على ذلك .
٤٠
ـ باب كيفيّة النوم ، وجملة من أحكامه
[
٨٥٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن إسحاق قال : دخلت على أبي محمّد ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ فقلت : يا سيّدي ، روي لنا عن آبائك أنّ نوم الأنبياء على أقفيتهم ، ونوم المؤمنين على أيمانهم ، ونوم المنافقين على شمائلهم ، ونوم الشياطين على وجوههم ؟ فقال ( عليه السلام ) : كذلك هو ، فقلت : يا سيّدي ، إنّي أجهد أن أنام على يميني فما يمكنني ، ولا يأخذني النوم عليها ، فسكت ساعة ثمّ قال : يا أحمد ، ادن منّي ، فدنوت منه فقال : أدخل يدك تحت ثيابك ، فأدخلتها ، فأخرج يده من تحت ثيابه وأدخلها تحت ثيابي فمسح بيده اليمنى على جانبي الأيسر ، وبيده اليسرى على جانبي الأيمن ، ثلاث مرّات ، قال أحمد : فما أقدر أن أنام على يساري منذ فعل ذلك بي ( عليه السلام ) وما يأخذني نوم عليها أصلاً .
[
٨٥٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معمر بن خلّاد ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ربّما رأيت الرؤيا فأعبرها ، والرؤيا على ما تعبّر .
[
٨٥٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : الرؤيا على ما تعبر ، الحديث .
__________________
[
٨٥٥١ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الباقر ( عليه السلام ) : النوم
أوّل النهار خرق ، والقائلة نعمة ، والنوم بعد العصر حمق ، والنوم بين العشاءين
يحرم الرزق .
[
٨٥٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي ، النوم أربعة : نوم الأنبياء على
أقفيتهم ، ونوم المؤمنين
على أيمانهم ، ونوم الكفّار والمنافقين على يسارهم ، ونوم الشياطين على
وجوههم .
ورواه أيضاً مرسلاً ،
إلّا أنّه قال : على أقفيتهم لمناجاة الوحي .
[
٨٥٥٣ ] ٦ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه
.
[
٨٥٥٤ ] ٧ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ثلاث فيهنّ المقت من الله عزّ
وجلّ : نوم من غير سهر ، وضحك من غير عجب ، وأكل على الشبع .
[
٨٥٥٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر
بن محمّد ، عن آبائه ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) أن يكذب الرجل في رؤياه متعمّداً ، وقال يكلّفه الله يوم القيامة أن
يعقد شعيرة وما هو بعاقدها .
__________________
[
٨٥٥٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن جابر وفي ( المجالس ) و ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد الأسدي ، عن محمّد بن أبي أيّوب ، عن جعفر بن سند
بن داود ، عن أبيه ، عن يوسف بن محمّد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قالت أُمّ سليمان بن داود
لسليمان : إيّاك وكثرة النوم بالليل ، فإنّ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً
يوم القيامة .
[
٨٥٥٧ ] ١٠ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن أبي العبّاس السرّاج ، عن عبد الله بن عمر ، عن وكيع بن الجرّاح ، عن سفيان ، عن منصور ، عن خيثمة ، عن عبد الله ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا سهر بعد العشاء الآخرة
إلّا لأحد رجلين : مصلٍّ أو مسافر .
[
٨٥٥٨ ] ١١ ـ وعن محمّد بن عمر البصري ، عن محمّد
بن عبد الله الواعظ ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ـ في حديث ـ أنّ رجلاً سأل علياً ( عليه السلام ) عن النوم ، على كم وجه هو ؟ قال : النوم على أربعة أوجه : الأنبياء تنام على أقفيتهم مستلقين وأعينها لا تنام متوقعة لوحي
الله عزّ وجلّ ، والمؤمن ينام على يمينه مستقبل القبلة ، والملوك وأبناؤها تنام على شمائلهم ليستمرّؤا ما يأكلون ،
__________________
وإبليس
مع إخوانه وكلّ مجنون وذو عاهة ينام على وجهه منبطحاً .
ورواه في ( عيون
الأخبار ) وفي ( العلل ) نحوه .
[
٨٥٥٩ ] ١٢ ـ وبإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا ينام الرجل على وجهه ، ومن رأيتموه نائماً على وجهه فأنبهوه
ـ إلى أن قال ـ ليس في البدن أقلّ شكراً من العين ، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عزّ وجلّ ، ( إذا نام أحدكم )
فليضع يده اليمنى تحت خدّه الأيمن ، فإنّه لا يدري أينتبه من رقدته أم لا .
وفي ( العلل ) بالإِسناد
المشار إليه مثل الحكم الأخير .
أقول : وتقدّم ما
يدلّ على جملة من أحكام النوم ، ويأتي جملة أخرى منها ، ويأتي ما يدلّ على كراهة كثرة النوم في التجارة
، وتقدّم ما يدلّ على جواز إيقاظ النائم في أعداد الفرائض ونوافلها ، وفي الجهر في نوافل الليل
__________________
وغير
ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة
وغيرها إن شاء الله .
__________________
فهرست الجزء السادس كتاب الصلاة القسم الثالث
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
أبواب النيّة
|
|
|
|
١
ـ باب وجوبها في الصلاة وغيرها من العبادات وأحكامها ....
|
٤
|
٧١٩٦ / ٧١٩٩
|
٥
|
٢
ـ باب عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثم ظنّ أنّها نافلة وبالعكس ..
|
٣
|
٧٢٠٠ / ٧٢٠٢
|
٦
|
٣
ـ باب عدم جواز الجمع في النيّة بين صلاتين مطلقاً ........
|
٢
|
٧٢٠٣ / ٧٢٠٤
|
٧
|
أبواب تكبيرة الإِحرام والإِفتتاح
|
|
|
|
١
ـ باب وجوبها وكيفيتها وما يجزي الأخرس منها ...
|
١٣
|
٧٢٠٥ / ٧٢١٧
|
٩
|
٢
ـ باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإِحرام ولو نسياناً .......
|
١٢
|
٧٢١٨ / ٧٢٢٩
|
١٢
|
٣
ـ باب عدم إجزاء تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإِفتتاح مع تيقن الترك ....
|
٢
|
٧٢٣٠ / ٧٢٣١
|
١٦
|
٤
ـ باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم مع الضيق عن تكبير الإِحرام وتكبير الركوع ......
|
١
|
٧٢٣٢
|
١٧
|
٥
ـ باب أن التكبيرات الواجبة والمندوبة في الصلوات الخمس خمس وتسعون تكبيرة ..............
|
٣
|
٧٢٣٣ / ٧٢٣٥
|
١٨
|
٦
ـ باب جواز تقديم التكبير المستحب في أول الصلاة .......
|
٢
|
٧٢٣٦ / ٧٢٣٧
|
١٩
|
٧
ـ باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز إيقاع النية مع أيها شاء ..........
|
٩
|
٧٢٣٩ / ٧٢٤٦
|
٢٠
|
٨
ـ باب استحباب تفريق التكبيرات السبع ثلاثاً ثم اثنتين ثم اثنتين ......
|
٣
|
٧٢٤٧ / ٧٢٤٩
|
٢٤
|
٩
ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير الواجب والمستحب حيال خديه .
|
١٧
|
٧٢٥٠ / ٧٢٦٦
|
٢٦
|
١٠
ـ باب كراهة الزيادة في رفع اليدين بالتكبير حتى تجاوز الأذنين .......
|
٤
|
٧٢٦٧ / ٧٢٧٠
|
٣١
|
١١
ـ باب استحباب التحميد سبعاً ، والتسبيح سبعاً ، والتهليل سبعاً ...
|
٢
|
٧٢٧١ / ٧٢٧٢
|
٣٢
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٢
ـ باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الإِفتتاح والإِخفات بالست المندوبة ............
|
٤
|
٧٢٧٣
/ ٧٢٧٦
|
٣٣
|
١٣
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند القيام من النوم ، وعند سماع صوت الديك ......
|
٣
|
٧٢٧٧
/ ٧٢٧٩
|
٣٤
|
أبواب القراءة في الصلاة
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الثنائية وفي الأولتين من غيرها ....
|
٦
|
٧٢٨٠
/ ٧٢٨٥
|
٣٧
|
٢
ـ باب أن الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الإِختيار .
|
٦
|
٧٢٨٦
/ ٧٢٩١
|
٣٩
|
٣
ـ باب أن من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلم ...
|
٢
|
٧٢٩٢
/ ٧٢٩٣
|
٤٢
|
٤
ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأولتين من الفريضة .
|
٧
|
٧٢٩٤
/ ٧٣٠٠
|
٤٣
|
٥
ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية ....
|
٣
|
٧٣٠١
/ ٧٣٠٣
|
٤٦
|
٦
ـ باب أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية من الفريضة والنافلة السورة ....
|
٤
|
٧٣٠٤
/ ٧٣٠٧
|
٤٧
|
٧
ـ باب جواز القراءة بالحمد والتوحيد في كل ركعة بغير كراهة ..........
|
٤
|
٧٣٠٨
/ ٧٣١١
|
٤٨
|
٨
ـ باب عدم جواز القرآن بين سورتين في ركعة من الفريضة وجوازه في النافلة .............
|
١٣
|
٧٣١٢
/ ٧٣٢٤
|
٥٠
|
٩
ـ باب جواز الدعاء في الصلاة بدعاء فيه سورة من القرآن ..
|
١
|
٧٣٢٥
|
٥٣
|
١٠
ـ باب أنّ () و () سورة واحدة وكذا الفيل .
|
١٠
|
٧٣٢٦
/ ٧٣٣٥
|
٥٤
|
١١
ـ باب أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة .........
|
١٢
|
٧٣٣٦
/ ٧٣٤٧
|
٥٧
|
١٢
ـ باب جواز ترك البسملة للتقية وجواز ترك الجهر بها في محل الإِخفات ........
|
٥
|
٧٣٤٨
/ ٧٣٥٢
|
٦٠
|
١٣
ـ باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل الزوال وما يقال بعدها .........
|
٣
|
٧٣٥٣
/ ٧٣٥٥
|
٦٣
|
١٤
ـ باب ما يستحب أن يقرأ في نوافل المغرب ....
|
٢
|
٧٣٥٦
/ ٧٣٥٧
|
٦٤
|
١٥
ـ باب استحباب القراءة بالتوحيد والجحد في المواضع السبعة ........
|
٢
|
٧٣٥٨
/ ٧٣٥٩
|
٦٥
|
١٦
ـ باب تأكد استحباب قراءة الجحد ثم التوحيد في ركعتي الفجر .....
|
٢
|
٧٣٦٠
/ ٧٣٦١
|
٦٦
|
١٧
ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين ............
|
٦
|
٧٣٦٢
/ ٧٣٦٧
|
٦٧
|
١٨
ـ باب استحباب ترتيل القراءة ، وترك العجلة ، وسؤال الرحمة .......
|
٣
|
٧٣٦٨
/ ٧٣٧٠
|
٦٨
|
١٩
ـ باب كراهة قراءة الإِخلاص في نفس واحد ....
|
٢
|
٧٣٧١
/ ٧٣٧٢
|
٧٠
|
٢٠
ـ باب ما يستحب أن يقال بعد قراءة الإِخلاص وفي مواضع مخصوصة من القرآن .........
|
١١
|
٧٣٧٣
/ ٧٣٨٣
|
٧٠
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢١
ـ باب استحباب الجهر بالبسملة في محل الإِخفات وتأكده للإِمام ...
|
٨
|
٧٣٨٤
/ ٧٣٩١
|
٧٤
|
٢٢
ـ باب استحباب الجهر في نوافل الليل والإِخفات في نوافل النهار وجواز العكس ......
|
٣
|
٧٣٩٢
/ ٧٣٩٤
|
٧٧
|
٢٣
ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالقدر والتوحيد حتى الفجر واختيارهما على غيرهما ........
|
٥
|
٧٣٩٥
/ ٧٣٩٩
|
٧٨
|
٢٤
ـ باب استحباب القراءة في الفرائض بالجحد والتوحيد وكراهة ترك قراءة التوحيد .......
|
٦
|
٧٤٠٠
/ ٧٤٠٥
|
٨٠
|
٢٥
ـ باب وجوب الجهر بالقراءة على الرجل خاصة في الصبح وأولتي العشائين ..........
|
٦
|
٧٤٠٦
/ ٧٤١١
|
٨٢
|
٢٦
ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً ........
|
٢
|
٧٤١٢
/ ٧٤١٣
|
٨٦
|
٢٧
ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمداً لا ناسياً .............
|
٥
|
٧٤١٤
/ ٧٤١٨
|
٨٧
|
٢٨
ـ باب أن من نسي قراءة الحمد أو السورة وذكرها قبل الركوع .......
|
٤
|
٧٤١٩
/ ٧٤٢٢
|
٨٨
|
٢٩
ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتى ركع
|
٥
|
٧٤٢٣
/ ٧٤٢٧
|
٩٠
|
٣٠
ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين ..........
|
٦
|
٧٤٢٨
/ ٧٤٣٣
|
٩٢
|
٣١
ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء .........
|
٣
|
٧٤٣٤
/ ٧٤٣٦
|
٩٤
|
٣٢
ـ باب حكم إعادة ما ينسى أو يشك فيه من أبعاض القراءة .......
|
٢
|
٧٤٣٧
/ ٧٤٣٨
|
٩٥
|
٣٣
ـ باب أن حدّ الإِخفات أن يسمع نفسه واستحباب اسماع الإِمام من خلفه .............
|
٧
|
٧٤٣٩
/ ٧٤٤٥
|
٩٦
|
٣٤
ـ باب وجوب الكف عن القراءة في المشي لمن أراد أن يتقدّم ........
|
١
|
٧٤٤٦
|
٩٨
|
٣٥
ـ باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد ......
|
٣
|
٧٤٤٧
/ ٧٤٤٩
|
٩٩
|
٣٦
ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد .............
|
٤
|
٧٤٥٠
/ ٧٤٥٣
|
١٠٠
|
٣٧
ـ باب أن من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتم السورة ويركع .......
|
٣
|
٧٤٥٤
/ ٧٤٥٦
|
١٠٢
|
٣٨
ـ باب أن من صلّى خلف من لا يقتدي به فقرأ العزيمة ولم يسجد ...
|
٢
|
٧٤٥٧
/ ٧٤٥٨
|
١٠٣
|
٣٩
ـ باب أن من قرأ سورة من العزائم في نافلة ونسي سجود العزيمة .....
|
١
|
٧٤٥٩
|
١٠٤
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٤٠
ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة .............
|
٥
|
٧٤٦٠
/ ٧٤٦٤
|
١٠٥
|
٤١
ـ باب حكم القراءة من المصحف في النافلة والفريضة .....
|
٢
|
٧٤٦٥
/ ٧٤٦٦
|
١٠٧
|
٤٢
ـ باب تخيير المصلي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها .......
|
٨
|
٧٤٦٧
/ ٧٤٧٤
|
١٠٧
|
٤٣
ـ باب استحباب قراءة التوحيد لمن غلط في سورة واستحباب تنبيه المأموم .............
|
٣
|
٧٤٧٥
/ ٧٤٧٧
|
١١٠
|
٤٤
ـ باب عدم جواز قراءة سورة في الصلاة يفوت بقراءتها الوقت .......
|
٢
|
٧٤٧٨
/ ٧٤٧٩
|
١١١
|
٤٥
ـ باب استحباب القراءة في نافلة العشاء بالواقعة والتوحيد ..........
|
٥
|
٧٤٨٠
/ ٧٤٨٤
|
١١٢
|
٤٦
ـ باب جواز قراءة المصلي الفاتحة والسورة في نفس واحد على كراهية .
|
٣
|
٧٤٨٥
/ ٧٤٨٧
|
١١٣
|
٤٧
ـ باب جواز القراءة بالمعوذتين بل استحبابهما في الفرايض والنوافل ...
|
٦
|
٧٤٨٨
/ ٧٤٩٣
|
١١٤
|
٤٨
ـ باب ما يستحب القراءة به في الفرائض من السور الطوال والمتوسطات ........
|
٣
|
٧٤٩٤
/ ٧٤٩٦
|
١١٦
|
٤٩
ـ باب استحباب القراءة في الصلاة ليلة الجمعة ويومها بالجمعة والمنافقين ..........
|
١٠
|
٧٤٩٧
/ ٧٥٠٦
|
١١٨
|
٥٠
ـ باب استحباب قراءة () و () في صبح الاثنين والخميس ..........
|
٢
|
٧٥٠٧
/ ٧٥٠٨
|
١٢١
|
٥١
ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً ..........
|
١٤
|
٧٥٠٩
/ ٧٥٢٢
|
١٢٢
|
٥٢
ـ باب أنه يجزي في القراءة خلف من لا يقتدي به أن لا يسمع نفسه .........
|
٤
|
٧٥٢٣
/ ٧٥٢٦
|
١٢٧
|
٥٣
ـ باب استحباب قراءة () في الركعة الثامنة
من صلاة الليل .........
|
١
|
٧٥٢٧
|
١٢٩
|
٥٤
ـ باب استحباب قراءة الإِخلاص في كل ركعة من الأولتين من صلاة الليل ..............
|
٢
|
٧٥٢٨
/ ٧٥٢٩
|
١٢٩
|
٥٥
ـ باب جواز الاقتصار في النوافل على الحمد في السعة والضيق أداءً وقضاءً ............
|
٢
|
٧٥٣٠
/ ٧٥٣١
|
١٣٠
|
٥٦
ـ باب استحباب قراءة المعوذتين والتوحيد ثلاثاً في الوتر جميعاً .......
|
١٠
|
٧٥٣٢
/ ٧٥٤١
|
١٣١
|
٥٧
ـ باب استحباب الاستعاذة في أول الصلاة قبل القراءة وكيفيتها .....
|
٧
|
٧٥٤٢
/ ٧٥٤٨
|
١٣٣
|
٥٨
ـ باب عدم وجوب الاستعاذة .......
|
٢
|
٧٥٤٩
/ ٧٥٥٠
|
١٣٥
|
٥٩
ـ باب أنه يجزي الأخرس في القراءة والتشهد وسائر الأذكار .........
|
٢
|
٧٥٥١
/ ٧٥٥٢
|
١٣٦
|
٦٠
ـ باب جواز تأخير بعض القراءة في النافلة والاتيان به بعد التسليم ...
|
١
|
٧٥٥٣
|
١٣٧
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٦١
ـ باب استحباب قراءة التوحيد والقدر وآية الكرسي في كل ركعة من التطوع ............
|
١
|
٧٥٥٤
|
١٣٧
|
٦٢
ـ باب استحباب القراءة في صلاة الليل وغيرها بالسور الطوال مع سعة الوقت ........
|
٢
|
٧٥٥٥
/ ٧٥٥٦
|
١٣٨
|
٦٣
ـ باب ما يستحب أن يقرأ به في صلاة الليل ليلة الجمعة ..
|
١
|
٧٥٥٧
|
١٤٠
|
٦٤
ـ باب استحباب قراءة الدخان وقۤ والممتحنة والصف ون والحاقة ....
|
١٧
|
٧٥٥٨
/ ٧٥٧٤
|
١٤١
|
٦٥
ـ باب استحباب قراءة الحواميم والرحمان والزلزلة والعصر في النوافل ...
|
٥
|
٧٥٧٥
/ ٧٥٧٩
|
١٤٦
|
٦٦
ـ باب استحباب قراءة الحديد والمجادلة والتغابن والطلاق والتحريم ....
|
١١
|
٧٥٨٠
/ ٧٥٩٠
|
١٤٧
|
٦٧
ـ باب عدم جواز ترجمة القراءة والأذكار والتشهد بغير العربية ........
|
٢
|
٧٥٩١
/ ٧٥٩٢
|
١٥٠
|
٦٨
ـ باب جواز تكرار الآية في الصلاة الفريضة وغيرها والبكاء فيها .....
|
٣
|
٧٥٩٣
/ ٧٥٩٥
|
١٥١
|
٦٩
ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلا إلى الجمعة ........
|
٤
|
٧٥٩٦
/ ٧٥٩٩
|
١٥٢
|
٧٠
ـ باب تأكد استحباب قراءة الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في الظهرين والجمعة ...........
|
١١
|
٧٦٠٠
/ ٧٦١٠
|
١٥٤
|
٧١
ـ باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عيناً يوم الجمعة .........
|
٧
|
٧٦١١
/ ٧٦١٧
|
١٥٧
|
٧٢
ـ باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة ..
|
٢
|
٧٦١٨
/ ٧٦١٩
|
١٥٩
|
٧٣
ـ باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة .....
|
١٠
|
٧٦٢٠
/ ٧٦٢٩
|
١٦٠
|
٧٤
ـ باب وجوب القراءة في الصلاة وغيرها بالقراءات السبعة المتواترة ....
|
٦
|
٧٦٣٠
/ ٧٦٣٥
|
١٦٢
|
أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب تعلم القرآن وتعليمه كفاية واستحبابه عيناً ....
|
١٦
|
٧٦٣٦
/ ٧٦٥١
|
١٦٥
|
٢
ـ باب وجوب إكرام القرآن وتحريم إهانته .........
|
٣
|
٧٦٥٢
/ ٧٦٥٤
|
١٦٩
|
٣
ـ باب استحباب التفكر في معاني القرآن وأمثاله ووعده ووعيده .......
|
٨
|
٧٦٥٥
/ ٧٦٦٢
|
١٧٠
|
٤
ـ باب تحريم استضعاف أهل القرآن وإهانتهم ووجوب إكرامهم .......
|
٤
|
٧٦٦٣
/ ٧٦٦٦
|
١٧٤
|
٥
ـ باب استحباب حفظ القرآن وتحمل المشقة في تعلمه وحفظه ........
|
٣
|
٧٦٦٧
/ ٧٦٦٩
|
١٧٦
|
٦
ـ باب استحباب تعلم القرآن في الشباب وتعليمه وكثرة قراءته ........
|
٤
|
٧٦٧٠
/ ٧٦٧٣
|
١٧٧
|
٧
ـ باب استحباب تعليم الأولاد القرآن ...........
|
٢
|
٧٦٧٤
/ ٧٦٧٥
|
١٧٩
|
٨
ـ باب أنه يستحب لحامل القرآن ملازمة الخشوع والصلاة والصوم .....
|
٩
|
٧٦٧٦
/ ٧٦٨٤
|
١٨١
|
٩
ـ باب أن من دخل في الإِسلام طائعاً وقرأ القرآن ظاهراً ....
|
١
|
٧٦٨٥
|
١٨٥
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
١٠
ـ باب استحباب تعليم النساء سورة النور والمغزل دون سورة يوسف .
|
١
|
٧٦٨٦
|
١٨٥
|
١١
ـ باب استحباب كثرة قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وعلى كل حال .
|
٢١
|
٧٦٨٧
/ ٧٧٠٧
|
١٨٦
|
١٢
ـ باب أنه لا يجوز ترك القرآن تركاً يؤدّي الى النسيان ......
|
٨
|
٧٧٠٨
/ ٧٧١٥
|
١٩٣
|
١٣
ـ باب استحباب الطهارة لقراءة القرآن ، وجواز قراءة الجنب والحائض ..........
|
٣
|
٧٧١٦
/ ٧٧١٨
|
١٩٦
|
١٤
ـ باب استحباب الإِستعاذة عند التلاوة وكيفيتها .........
|
٢
|
٧٧١٩
/ ٧٧٢٠
|
١٩٧
|
١٥
ـ باب تأكد استحباب تلاوة خمسين آية فصاعداً في كل يوم .......
|
٣
|
٧٧٢١
/ ٧٧٢٣
|
١٩٨
|
١٦
ـ باب استحباب قراءة القرآن في المنزل ، وكراهة تعطيله عن الصلاة ..
|
٦
|
٧٧٢٤
/ ٧٧٢٩
|
١٩٩
|
١٧
ـ باب استحباب قراءة شيء من القرآن كل ليلة .........
|
٢
|
٧٧٣٠
/ ٧٧٣١
|
٢٠١
|
١٨
ـ باب استحباب ختم القرآن بمكّة ، والإِكثار من تلاوته في شهر رمضان ............
|
٢
|
٧٧٣٢
/ ٧٧٣٣
|
٢٠٢
|
١٩
ـ باب استحباب القراءة في المصحف وان كان يحفظ القرآن ........
|
٦
|
٧٧٣٤
/ ٧٧٣٩
|
٢٠٤
|
٢٠
ـ باب استحباب اتخاذ المصحف في البيت وأن يعلق فيه ..
|
٣
|
٧٧٤٠
/ ٧٧٤٢
|
٢٠٥
|
٢١
ـ باب استحباب ترتيل القرآن وكراهة العجلة فيه .........
|
٥
|
٧٧٤٣
/ ٧٧٤٧
|
٢٠٧
|
٢٢
ـ باب استحباب القراءة بالحزن كأنه يخاطب إنساناً ......
|
٣
|
٧٧٤٨
/ ٧٧٥٠
|
٢٠٨
|
٢٣
ـ باب جواز القراءة سراً وجهراً ، واختيار السر ...........
|
٣
|
٧٧٥١
/ ٧٧٥٣
|
٢٠٩
|
٢٤
ـ باب تحريم الغناء في القرآن ، واستحباب تحسين الصوت به .......
|
٧
|
٧٧٥٤
/ ٧٧٦٠
|
٢١٠
|
٢٥
ـ باب أنه يستحب للقارىء والمستمع استشعار الرقة والخوف .......
|
١
|
٧٧٦١
|
٢١٣
|
٢٦
ـ باب ما يجب فيه استماع القرآن والإِنصات له .........
|
٦
|
٧٧٦٢
/ ٧٧٦٧
|
٢١٣
|
٢٧
ـ باب استحباب ختم القرآن في كل شهر مرّة ، أو في كل سبعة أيام .........
|
٩
|
٧٧٦٨
/ ٧٧٧٦
|
٢١٥
|
٢٨
ـ باب استحباب اهداء ثواب القراءة الى النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ..........
|
١
|
٧٧٧٧
|
٢١٨
|
٢٩
ـ باب استحباب البكاء أو التباكي عند سماع القرآن .....
|
١
|
٧٧٧٨
|
٢١٩
|
٣٠
ـ باب وجوب تعلم اعراب القرآن وجواز القراءة باللحن مع عدم الإِمكان ...........
|
٤
|
٧٧٧٩
/ ٧٧٨٢
|
٢٢٠
|
٣١
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة الإِخلاص وتكرارها ألف مرّة .....
|
١١
|
٧٧٨٣
/ ٧٧٩٣
|
٢٢٠
|
٣٢
ـ باب استحباب قراءة المسبحات عند النوم ....
|
١
|
٧٧٩٤
|
٢٢٦
|
٣٣
ـ باب استحباب قراءة التوحيد عند النوم مائة مرّة ، أو خمسين ......
|
٣
|
٧٧٩٥
/ ٧٧٩٧
|
٢٢٦
|
٣٤
ـ باب استحباب قراءة المعوذتين ثلاثاً والجحد والقدر احدى عشر مرّة ........
|
٤
|
٧٧٩٨
/ ٧٨٠١
|
٢٢٨
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣٥
ـ باب استحباب قراءة آخر الكهف عند النوم ...........
|
٣
|
٧٨٠٢
/ ٧٨٠٤
|
٢٢٩
|
٣٦
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة الأنعام .....
|
١
|
٧٨٠٥
|
٢٣٠
|
٣٧
ـ باب استحباب تكرار الحمد وقراءتها سبعين مرة على الوجع .......
|
١٠
|
٧٨٠٦
/ ٧٨١٥
|
٢٣١
|
٣٨
ـ باب جواز الإِستخارة بالقرآن بل استحبابها وكراهة التفاؤل به .....
|
٢
|
٧٨١٦
/ ٧٨١٧
|
٢٣٣
|
٣٩
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة الملك كل يوم وليلة وحفظها .....
|
٢
|
٧٨١٨
/ ٧٨١٩
|
٢٣٤
|
٤٠
ـ باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء ....
|
٢
|
٧٨٢٠
/ ٧٨٢١
|
٢٣٥
|
٤١
ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة إذا كانت من القرآن أو الذكر ....
|
١٢
|
٧٨٢٢
/ ٧٨٣٣
|
٢٣٦
|
٤٢
ـ باب وجوب سجود العزيمة في السور الأربع خاصة حم السجدة ...
|
١٠
|
٧٨٣٤
/ ٧٨٤٣
|
٢٣٩
|
٤٣
ـ باب وجوب سجود التلاوة على القارىء والمستمع دون السامع ...
|
٤
|
٧٨٤٤
/ ٧٨٤٧
|
٢٤٢
|
٤٤
ـ باب استحباب سجود التلاوة للسامع والمستمع والقارىء .........
|
٢
|
٧٨٤٨
/ ٧٨٤٩
|
٢٤٤
|
٤٥
ـ باب وجوب تكرار السجود للتلاوة على القارىء والمستمع ........
|
١
|
٧٨٥٠
|
٢٤٥
|
٤٦
ـ باب استحباب الدعاء في سجود التلاوة بالمأثور ، وعدم وجوب التكبير له مطلقاً .............
|
٣
|
٧٨٥١
/ ٧٨٥٣
|
٢٤٥
|
٤٧
ـ باب المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن ...
|
١
|
٧٨٥٤
|
٢٤٦
|
٤٨
ـ باب استحباب الإِكثار من قراءة سورة يس ...
|
٢
|
٧٨٥٥
/ ٧٨٥٦
|
٢٤٧
|
٤٩
ـ باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابة حيث توجهت به مع الضرورة ...........
|
١
|
٧٨٥٧
|
٢٤٨
|
٥٠
ـ باب كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو وعدم جواز بيع المصحف من الكافر .........
|
١
|
٧٨٥٨
|
٢٤٩
|
٥١
ـ باب استحباب قراءة سور القرآن سورة سورة ...........
|
٤٢
|
٧٨٥٩
/ ٧٩٠٠
|
٢٤٩
|
أبواب القنوت
|
|
|
|
١
ـ باب استحبابه في كل صلاة جهرية أو اخفاتية فريضة أو نافلة ......
|
١٣
|
٧٩٠١
/ ٧٩١٣
|
٢٦١
|
٢
ـ باب تأكد استحباب القنوت في الجهرية والوتر والجمعة ...
|
٩
|
٧٩١٤
/ ٧٩٢٢
|
٢٦٤
|
٣
ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة ......
|
٨
|
٧٩٢٣
/ ٧٩٣٠
|
٢٦٦
|
٤
ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها .......
|
٢
|
٧٩٣١
/ ٧٩٣٢
|
٢٦٩
|
٥
ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع ......
|
١٢
|
٧٩٣٣
/ ٧٩٤٤
|
٢٧٠
|
٦
ـ باب أنه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة .....
|
٤
|
٧٩٤٥
/ ٧٩٤٨
|
٢٧٣
|
٧
ـ باب استحباب الدعاء في القنوت بالمأثور ......
|
٦
|
٧٩٤٩
/ ٧٩٥٤
|
٢٧٤
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٨
ـ باب استحباب الدعاء في قنوت الفريضة والاستغفار في قنوت الوتر ..
|
١
|
٧٩٥٥
|
٢٧٦
|
٩
ـ باب جواز الدعاء ، في القنوت بكل ما جرى على اللسان .........
|
٥
|
٧٩٥٦
/ ٧٩٦٠
|
٢٧٧
|
١٠
ـ باب استحباب الإِستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة فما زاد ......
|
٩
|
٧٩٦١
/ ٧٩٦٩
|
٢٧٩
|
١١
ـ باب استحباب نصب اليسرى وعد الاذكار باليمنى في الوتر ......
|
٢
|
٧٩٧٠
/ ٧٩٧١
|
٢٨١
|
١٢
ـ باب استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التقية ....
|
٦
|
٧٩٧٢
/ ٧٩٧٧
|
٢٨٢
|
١٣
ـ باب جواز الدعاء في القنوت على العدو وتسميته ......
|
٣
|
٧٩٧٨
/ ٧٩٨٠
|
٢٨٣
|
١٤
ـ باب استحباب ذكر الأئمة ( عليهم السلام ) وتسميتهم جملة في القنوت ............
|
٢
|
٧٩٨١
/ ٧٩٨٢
|
٢٨٥
|
١٥
ـ باب عدم وجوب قضاء الصلاة ولا القنوت على من نسيه حتى ركع ........
|
٣
|
٧٩٨٣
/ ٧٩٨٥
|
٢٨٥
|
١٦
ـ باب استحباب استقبال القبلة وقضاء القنوت ان نسيه ..
|
٢
|
٧٩٨٦
/ ٧٩٨٧
|
٢٨٦
|
١٧
ـ باب استحباب قنوت المسبوق مع الإِمام واجزائه له .....
|
١
|
٧٩٨٨
|
٢٨٧
|
١٨
ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع .........
|
٦
|
٧٩٨٩
/ ٧٩٩٤
|
٢٨٧
|
١٩
ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان يدعو الانسان بما شاء ..............
|
٤
|
٧٩٩٥
/ ٧٩٩٨
|
٢٨٩
|
٢٠
ـ باب جواز الجهر والإِخفات في القنوت ......
|
٢
|
٧٩٩٩
/ ٨٠٠٠
|
٢٩٠
|
٢١
ـ باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة وغيرها إلّا للمأموم ...........
|
٢
|
٨٠٠١
/ ٨٠٠٢
|
٢٩١
|
٢٢
ـ باب استحباب طول القنوت خصوصاً في الوتر ........
|
٤
|
٨٠٠٣
/ ٨٠٠٦
|
٢٩١
|
٢٣
ـ باب كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه في الفرائض ...
|
١
|
٨٠٠٧
|
٢٩٣
|
أبواب الركوع
|
|
|
|
١
ـ باب كيفيته وجملة من أحكامه ......
|
١
|
٨٠٠٨
|
٢٩٥
|
٢
ـ باب استحباب رفع اليدين بالتكبير عند الركوع والسجود والرفع منهما .............
|
٨
|
٨٠٠٩
/ ٨٠١٦
|
٢٩٦
|
٣
ـ باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بقدر الذكر الواجب .....
|
١
|
٨٠١٧
|
٢٩٨
|
٤
ـ باب وجوب الذكر في الركوع والسجود وأنه تجزي تسبيحة واحدة ....
|
٩
|
٨٠١٨
/ ٨٠٢٦
|
٢٩٩
|
٥
ـ باب تأكد استحباب التسبيح ثلاثاً في الركوع والسجود ...
|
٦
|
٨٠٢٧
/ ٨٠٣٢
|
٣٠٢
|
٦
ـ باب استحباب الإِكثار من تكرار التسبيح في الركوع والسجود ......
|
٨
|
٨٠٣٣
/ ٨٠٤٠
|
٣٠٤
|
٧
ـ باب أنه يجزي مطلق الذكر في الركوع والسجود ..........
|
٢
|
٨٠٤١
/ ٨٠٤٢
|
٣٠٧
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٨
ـ باب أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود ..........
|
٦
|
٨٠٤٣
/ ٨٠٤٨
|
٣٠٨
|
٩
ـ باب وجوب الركوع والسجود .......
|
٧
|
٨٠٤٩
/ ٨٠٥٥
|
٣١٠
|
١٠
ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتى يسجد ...
|
٥
|
٨٠٥٦
/ ٨٠٦٠
|
٣١٢
|
١١
ـ باب أن من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين ألقاهما وركع .........
|
٣
|
٨٠٦١
/ ٨٠٦٣
|
٣١٤
|
١٢
ـ باب وجوب الإِتيان بالركوع إذا شكّ فيه أو نسيه ولما يسجد ......
|
٤
|
٨٠٦٤
/ ٨٠٦٧
|
٣١٥
|
١٣
ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ..........
|
٧
|
٨٠٦٨
/ ٨٠٧٤
|
٣١٧
|
١٤
ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهواً ، وعدم بطلانها بزيادة سجدة ............
|
٣
|
٨٠٧٥
/ ٨٠٧٧
|
٣١٩
|
١٥
ـ باب عدم بطلان الصلاة بترك الذكر في الركوع والسجود سهواً ....
|
٣
|
٨٠٧٨
/ ٨٠٨٠
|
٣٢٠
|
١٦
ـ باب وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه ......
|
٣
|
٨٠٨١
/ ٨٠٨٣
|
٣٢١
|
١٧
ـ باب استحباب قول : سمع الله لمن حمده ، عند القيام من الركوع ...
|
٤
|
٨٠٨٤
/ ٨٠٨٧
|
٣٢٢
|
١٨
ـ باب استحباب زيادة الرجل في انحناء الركوع بغير إفراط ..
|
٦
|
٨٠٨٨
/ ٨٠٩٣
|
٣٢٣
|
١٩
ـ باب كراهة تنكيس الرأس والمنكبين والتمدد في الركوع ...
|
٣
|
٨٠٩٤
/ ٨٠٩٦
|
٣٢٥
|
٢٠
ـ باب جواز الصلاة على محمد وآله في الركوع والسجود ، واستحباب ذلك ..............
|
٤
|
٨٠٩٧
/ ٨١٠٠
|
٣٢٦
|
٢١
ـ باب استحباب اختيار « سبحان ربي العظيم وبحمده » في الركوع .
|
٢
|
٨١٠١
/ ٨١٠٢
|
٣٢٧
|
٢٢
ـ باب استحباب تفريج الأصابع في الركوع ، وعدم وجوبه ..........
|
٢
|
٨١٠٣
/ ٨١٠٤
|
٣٢٩
|
٢٣
ـ باب جواز رفع اليدين في الركوع والسجود عند الحاجة ثم ردّها .....
|
١
|
٨١٠٥
|
٣٣٠
|
٢٤
ـ باب أنه يجب في كل ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ، إلا الكسوف .........
|
٤
|
٨١٠٦
/ ٨١٠٩
|
٣٣٠
|
٢٥
ـ باب جواز الجهر والإِخفات في ذكر الركوع والسجود ....
|
١
|
٨١١٠
|
٣٣٢
|
٢٦
ـ باب استحباب اطالة الركوع والسجود ، والدعاء بقدر القراءة أو أزيد ..............
|
٣
|
٨١١١
/ ٨١١٣
|
٣٣٢
|
٢٧
ـ باب استحباب اطالة الإِمام الركوع بمقدار ركوعه مرّتين ..
|
١
|
٨١١٤
|
٣٣٤
|
٢٨
ـ باب وجوب الانحناء في الركوع الى أن تصل الكفان الى الركبتين ....
|
٢
|
٨١١٥
/ ٨١١٦
|
٣٣٤
|
أبواب السجود
|
|
|
|
١
ـ باب استحباب وضع الرجل اليدين عند السجود قبل الركبتين .......
|
٧
|
٨١١٧
/ ٨١٢٣
|
٣٣٧
|
٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في السجود وبين السجدتين .........
|
٤
|
٨١٢٤
/ ٨١٢٧
|
٣٣٩
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣
ـ باب استحباب التجافي في السجود للرجل خاصة ، وأن لا يضع شيئاً من بدنه على شيء منه .......
|
٥
|
٨١٢٨
/ ٨١٣٢
|
٣٤١
|
٤
ـ باب وجوب السجود على الجبهة والكفين والركبتين وابهامي الرجلين .
|
٩
|
٨١٣٣
/ ٨١٤١
|
٣٤٣
|
٥
ـ باب استحباب الجلوس على اليسار بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى .............
|
٦
|
٨١٤٢
/ ٨١٤٧
|
٣٤٦
|
٦
ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهية ....
|
٧
|
٨١٤٨
/ ٨١٥٤
|
٣٤٨
|
٧
ـ باب كراهة نفخ موضع السجود وغيره في الصلاة ، وعدم تحريمه .....
|
٩
|
٨١٥٥
/ ٨١٦٣
|
٣٥٠
|
٨
ـ باب أن من أصابت جبهته مكاناً غير مستوٍ أولا يجوز السجود عليه ..............
|
٦
|
٨١٦٤
/ ٨١٦٩
|
٣٥٣
|
٩
ـ باب أنه يجزي من السجود بالجبهة مسماه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ...........
|
٥
|
٨١٧٠
/ ٨١٧٤
|
٣٥٥
|
١٠
ـ باب استحباب مساوات المسجد للموقف وموضع اليدين ........
|
٤
|
٨١٧٥
/ ٨١٧٨
|
٣٥٧
|
١١
ـ باب جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف ، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد ........
|
٣
|
٨١٧٩
/ ٨١٨١
|
٣٥٨
|
١٢
ـ باب أن من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ..........
|
٣
|
٨١٨٢
/ ٨١٨٤
|
٣٥٩
|
١٣
ـ باب أنه يستحب أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد ...
|
٨
|
٨١٨٥
/ ٨١٩٢
|
٣٦١
|
١٤
ـ باب أن من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها ..
|
٩
|
٨١٩٣
/ ٨٢٠١
|
٣٦٤
|
١٥
ـ باب أن من شكّ في السجود وهو في محله وجب عليه الاتيان به ..
|
٦
|
٨٢٠٢
/ ٨٢٠٧
|
٣٦٨
|
١٦
ـ باب استحباب قضاء السجدة بعد التسليم إذا شكّ فيها وتجاوز محلها ..............
|
١
|
٨٢٠٨
|
٣٧٠
|
١٧
ـ باب جواز الدعاء في السجود للدنيا والآخرة ، وتسمية الحاجة والمدعو له .........
|
٥
|
٨٢٠٩
/ ٨٢١٣
|
٣٧٠
|
١٨
ـ باب استحباب مسح الجبهة من التراب بعد السجود وتسوية الحصى ........
|
٥
|
٨٢١٤
/ ٨٢١٨
|
٣٧٣
|
١٩
ـ باب استحباب الاعتماد على الكفين مبسوطتين لا مقبوضتين ....
|
٢
|
٨٢١٩
/ ٨٢٢٠
|
٣٧٤
|
٢٠
ـ باب أن من عجز عن الانحناء للركوع والسجود أجزأه الايماء ......
|
٣
|
٨٢٢١
/ ٨٢٢٣
|
٣٧٥
|
٢١
ـ باب استحباب زيادة تمكين الجبهة والأعضاء في السجود .........
|
٤
|
٨٢٢٤
/ ٨٢٢٧
|
٣٧٦
|
٢٢
ـ باب جواز تحريك الأصابع في السجود لعدّ التسبيح ونحوه .........
|
١
|
٨٢٢٨
|
٣٧٧
|
٢٣
ـ باب استحباب طول السجود بقدر الإِمكان ، والإِكثار منه .......
|
١٦
|
٨٢٢٩
/ ٨٢٤٤
|
٣٧٨
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢٤
ـ باب استحباب التكبير للسجود ............
|
٢
|
٨٢٤٥
/ ٨٢٤٦
|
٣٨٣
|
٢٥
ـ باب كراهة ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين ...
|
١
|
٨٢٤٧
|
٣٨٣
|
٢٦
ـ باب استحباب مباشرة الأرض بالكفين في السجود وعدم وجوبه ..
|
٢
|
٨٢٤٨
/ ٨٢٤٩
|
٣٨٤
|
٢٧
ـ باب عدم جواز السجود لغير الله ، وأحكام سجود التلاوة وسجدة الشكر ............
|
٧
|
٨٢٥٠
/ ٨٢٥٦
|
٣٨٥
|
٢٨
ـ باب بطلان الصلاة بترك سجدتين من ركعة ولو سهواً ...
|
٢
|
٨٢٥٧
/ ٨٢٥٨
|
٣٨٩
|
أبواب التشهد
|
|
|
|
١
ـ باب وجوب الجلوس له ، واستحباب كونه على الجانب الأيسر .....
|
٤
|
٨٢٥٩
/ ٨٢٦٢
|
٣٩١
|
٢
ـ باب جواز التشهد من قيام لضرورة التقية وغيرها .........
|
١
|
٨٢٦٣
|
٣٩٢
|
٣ ـ باب كيفية
التشهد ، وجملة من أحكامه .......
|
٨
|
٨٢٦٤ / ٨٢٧١
|
٣٩٣
|
٤
ـ باب وجوب الشهادتين في التشهد ............
|
٦
|
٨٢٧٢
/ ٨٢٧٧
|
٣٩٦
|
٥
ـ باب استحباب التحميد قبل التشهد ، والدعاء قبله وبعده بالمأثور ...
|
٣
|
٨٢٧٨
/ ٨٢٨٠
|
٣٩٩
|
٦
ـ باب استحباب الجهر للإِمام بالتشهد وجميع الأذكار ، وكراهة الجهر للمأموم ......
|
٣
|
٨٢٨١
/ ٨٢٨٣
|
٤٠٠
|
٧
ـ باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد حتى يركع في الثالثة ........
|
٨
|
٨٢٨٤
/ ٨٢٩١
|
٤٠١
|
٨
ـ باب جواز الرجوع بعد الركوع في الوتر لمن نسي التشهد حتى يركع ...
|
١
|
٨٢٩٢
|
٤٠٤
|
٩
ـ باب وجوب الجلوس للتشهد إذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع .........
|
٤
|
٨٢٩٣
/ ٨٢٩٦
|
٤٠٥
|
١٠
ـ باب وجوب الصلاة على محمد واله في التشهد ، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ........
|
٣
|
٨٢٩٧
/ ٨٢٩٩
|
٤٠٧
|
١١
ـ باب استحباب التسبيح سبعاً بعد التشهد الأول .......
|
١
|
٨٣٠٠
|
٤٠٩
|
١٢
ـ باب كراهة قول : « تبارك اسمك وتعالى جدك » في التشهد ......
|
٣
|
٨٣٠١
/ ٨٣٠٣
|
٤٠٩
|
١٣
ـ باب حكم من نسي التشهد حتى أحدث ....
|
٥
|
٨٣٠٤
/ ٨٣٠٨
|
٤١٠
|
١٤
ـ باب أنه يستحب أن يقال عند القيام من التشهد : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، أو يكبر .........
|
١
|
٨٣٠٩
|
٤١٣
|
أبواب التسليم
|
|
|
|
١
ـ باب وجوبه في آخر الصلاة .........
|
١٣
|
٨٣١٠
/ ٨٣٢٢
|
٤١٥
|
٢
ـ باب كيفية تسليم الإِمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحب قصده بالسلام ...........
|
١٧
|
٨٣٢٣
/ ٨٣٣٩
|
٤١٩
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٣
ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه .....
|
٦
|
٨٣٤٠
/ ٨٣٤٥
|
٤٢٣
|
٤
ـ باب كيفية التسليم ، وجملة من أحكامه .......
|
٦
|
٨٣٤٦
/ ٨٣٥١
|
٤٢٦
|
أبواب التعقيب وما يناسبه
|
|
|
|
١
ـ باب استحبابه وتأكده بعد الصبح والعصر .....
|
١٥
|
٨٣٥٢
/ ٨٣٦٦
|
٤٢٩
|
٢
ـ باب تأكد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم تاركاً للكلام حتى يتم ........
|
٨
|
٨٣٦٧
/ ٨٣٧٤
|
٤٣٣
|
٣
ـ باب جواز انصراف المأموم وتنفله قبل فراغ الإِمام من التعقيب ......
|
٣
|
٨٣٧٥
/ ٨٣٧٧
|
٤٣٥
|
٤
ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ..
|
٢
|
٨٣٧٨
/ ٨٣٧٩
|
٤٣٦
|
٥
ـ باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً .......
|
٣
|
٨٣٨٠
/ ٨٣٨٢
|
٤٣٧
|
٦
ـ باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على إطالة القراءة .............
|
١
|
٨٣٨٣
|
٤٣٨
|
٧
ـ باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء ( عليها السلام ) .....
|
٦
|
٨٣٨٤
/ ٨٣٨٩
|
٤٣٩
|
٨
ـ باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء ، وأمر الصبيان به ...
|
٦
|
٨٣٩٠
/ ٨٣٩٥
|
٤٤١
|
٩
ـ باب استحباب تسبيح الزهراء
( عليها السلام ) على كل ذكر وعلى الصلاة تنفلاً .......
|
٢
|
٨٣٩٦
/ ٨٣٩٧
|
٤٤٣
|
١٠
ـ باب كيفية تسبيح فاطمة (
عليها السلام ) ، وكميته ، وترتيبه .....
|
٣
|
٨٣٩٨
/ ٨٤٠٠
|
٤٤٤
|
١١
ـ باب استحباب تسبيح الزهراء (
عليها السلام ) عند النوم ........
|
٤
|
٨٤٠١
/ ٨٤٠٤
|
٤٤٦
|
١٢
ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النوم ، واذا انقلب على جنبه ..
|
١٠
|
٨٤٠٥
/ ٨٤١٤
|
٤٤٧
|
١٣
ـ باب ما يستحب قراءته عند النوم من الإِخلاص والجحد والتكاثر وغيرها ............
|
٤
|
٨٤١٥
/ ٨٤١٨
|
٤٥٠
|
١٤
ـ باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة ......
|
٢
|
٨٤١٩
/ ٨٤٢٠
|
٤٥٢
|
١٥
ـ باب استحباب التسبيحات الأربع بعد كل فريضة ثلاثين مرة ......
|
٦
|
٨٤٢١
/ ٨٤٢٦
|
٤٥٣
|
١٦
ـ باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ..
|
٧
|
٨٤٢٧
/ ٨٤٣٣
|
٤٥٥
|
١٧
ـ باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب ، وفي حال الانصراف .........
|
٤
|
٨٤٣٤
/ ٨٤٣٧
|
٤٥٧
|
١٨
ـ باب تأكد استحباب الجلوس بعد الصبح حتى تطلع الشمس .....
|
١١
|
٨٤٣٨
/ ٨٤٤٨
|
٤٥٨
|
١٩
ـ باب استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم .........
|
٢
|
٨٤٤٩
/ ٨٤٥٠
|
٤٦٢
|
٢٠
ـ باب استحباب الشهادتين والإِقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بعد كل صلاة .............
|
١
|
٨٤٥١
|
٤٦٣
|
عنوان الباب
|
عدد الأحاديث
|
التسلسل العام
|
الصفحة
|
٢١
ـ باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) وعدم قطعه .............
|
٤
|
٨٤٥٢
/ ٨٤٥٥
|
٤٦٣
|
٢٢
ـ باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة على سؤال الجنة والحور العين .........
|
٧
|
٨٤٥٦
/ ٨٤٦٢
|
٤٦٤
|
٢٣
ـ باب استحباب قراءة الحمد ، وآية « شهد الله » وآية الكرسي ....
|
٢
|
٨٤٦٣
/ ٨٤٦٤
|
٤٦٧
|
٢٤
ـ باب نبذة مما يستحب أن يدعا به عقيب كل فريضة ....
|
١٤
|
٨٤٦٥
/ ٨٤٧٨
|
٤٦٩
|
٢٥
ـ باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب الصبح .......
|
١٧
|
٨٤٧٩
/ ٨٤٩٥
|
٤٧٥
|
٢٦
ـ باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور ........
|
١
|
٨٤٩٦
|
٤٨١
|
٢٧
ـ باب استحباب الاستغفار بعد العصر سبعين مرة فصاعداً ........
|
٤
|
٨٤٩٧
/ ٨٥٠٠
|
٤٨٢
|
٢٨
ـ باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء .........
|
٥
|
٨٥٠١
/ ٨٥٠٥
|
٤٨٣
|
٢٩
ـ باب استحباب قراءة الاخلاص اثنتي عشرة مرّة بعد كل فريضة ....
|
٤
|
٨٥٠٦
/ ٨٥٠٩
|
٤٨٥
|
٣٠
ـ باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة ..
|
٢
|
٨٥١٠
/ ٨٥١١
|
٤٨٨
|
٣١
ـ باب جواز تأخير التعقيب وسجدة الشكر عن نوافل المغرب ......
|
٤
|
٨٥١٢
/ ٨٥١٥
|
٤٨٩
|
٣٢
ـ باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر والدعاء بالمأثور ......
|
١
|
٨٥١٦
|
٤٩١
|
٣٣
ـ باب أنه يجزي بدل الضجعة بعد ركعتي الفجر ..........
|
٧
|
٨٥١٧
/ ٨٥٢٣
|
٤٩٢
|
٣٤
ـ باب استحباب الصلاة
على محمد ( صلّى الله عليه وآله ) وآله ....
|
٢
|
٨٥٢٤
/ ٨٥٢٥
|
٤٩٤
|
٣٥
ـ باب كراهة النوم بين صلاة الليل والفجر وعدم تحريمه ....
|
٢
|
٨٥٢٦
/ ٨٥٢٧
|
٤٩٥
|
٣٦
ـ باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه ..
|
١١
|
٨٥٢٨
/ ٨٥٣٨
|
٤٩٦
|
٣٧
ـ باب ما يستحب أن يعمل من رأى في منامه ما يكره ...
|
٢
|
٨٥٣٩
/ ٨٥٤٠
|
٤٩٩
|
٣٨
ـ باب استحباب الإِنصراف من الصلاة عن اليمين .......
|
٣
|
٨٥٤١
/ ٨٥٤٣
|
٥٠٠
|
٣٩
ـ باب استحباب القيلولة ...........
|
٤
|
٨٥٤٤
/ ٨٥٤٧
|
٥٠١
|
٤٠
ـ باب كيفية النوم ، وجملة من أحكامه ........
|
١٢
|
٨٥٤٨
/ ٨٥٥٩
|
٥٠٢
|
|
|
|
|