«ما يؤثر عنه فى السّير والجهاد (١) ، وغير ذلك»

(أنا) سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، [قال (٢)] : «قال الله عزوجل : (وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ : ٥١ ـ ٥٦)

«قال الشافعي (رحمه الله) : خلق الله الخلق : لعبادته (٣) ؛ ثم أبان (جلّ ثناؤه) : أنّ خيرته من خلقه : أنبياؤه (٤) ؛ فقال تعالى : (كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ؛ فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ) (٥) : (مُبَشِّرِينَ ، وَمُنْذِرِينَ : ٢ ـ ٢١٤) ؛ فجعل النبيين (صلى الله عليهم (٦) وسلم) من أصفيائه ـ دون عباده ـ : بالأمانة على وحيه ، والقيام بحجّته فيهم.»

__________________

(١) راجع ما ذكره فى الفتح (ج ٦ ص ٢) عن معنى ذلك : فهو مفيد.

(٢) كما فى أول كتاب الجزية من الأم (ج ٤ ص ٨٢ ـ ٨٣). والزيادة عن الأم. وقد ذكر أكثر ما سيأتى ، فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣ ـ ٥) : متفرقا ضمن بعض الأحاديث والآثار التي تدل على معناه وتؤيده ، أو تتصل به وتناسبه.

(٣) قال البيهقي فى السنن ـ بعد أن ذكر ذلك ـ : «يعنى : ما شاء من عباده ؛ أو : ليأمر من شاء منهم بعبادته ، ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم.».

(٤) يحسن أن تراجع كتاب (أحاديث الأنبياء) من فتح الباري (ج ٦ ص ٢٢٧) : فهو مفيد فى هذا البحث.

(٥) سأل أبوذر ، النبي : كم النبيون؟ فقال : «مائة ألف نبى ، وأربعة وعشرون ألف نبي» ؛ ثم سأله : كم المرسلون منهم؟ فقال : «ثلاثمائة وعشرون». انظر السنن الكبرى.

(٦) كذا فى الأم. وهو الظاهر الذي يمنع ما يشبه التكرار. وفى الأصل والسنن الكبرى : «نبينا ... عليه». وهو صحيح على أن يكون قوله : دون عباده ؛ متعلقا بأصفيائه ، لا يجعل. فتنبه.


«ثم ذكر من خاصّة صفوته ، فقال : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ ؛ عَلَى الْعالَمِينَ : ٣ ـ ٣٣) فخصّ (١) آدم ونوحا : بإعادة ذكر اصطفائهما. وذكر إبراهيم (عليه السلام) ، فقال : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً : ٤ ـ ١٢٥). وذكر إسماعيل بن إبراهيم ، فقال : (وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ : إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ ، وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا : ١٩ ـ ٥٤)

«ثم أنعم الله (عزّ وجلّ) على آل إبراهيم ، وآل عمران فى الأمم ؛ فقال : (إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً ، وَآلَ إِبْراهِيمَ ، وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ * ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ؛ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)

«ثم اصطفى (٢) محمدا (صلى الله عليه وسلم) من خير آل إبراهيم ؛ وأنزل كتبه ـ قبل إنزال (٣) القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ـ : بصفة فضيلته (٤) ، وفضيلة من اتبعه (٥) ؛ فقال : (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِينَ

__________________

(١) هذا إلى قوله : (عليم) ؛ غير موجود بالسنن الكبرى.

(٢) فى الأم زيادة : «الله عز وجل ، سيدنا». وراجع نسبه الشريف ، فى الفتح (ج ٧ ص ١١٢ ـ ١١٣)

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «إنزاله الفرقان». ولا فرق فى المعنى.

(٤) كذا بالأم. وفى السنن الكبرى : «بصفته». وفى الأصل. «ثم بضعه فضيله» ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ.

(٥) فى السنن الكبرى : «تبعه». وفى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بسببه.


مَعَهُ : أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ، رُحَماءُ بَيْنَهُمْ ؛ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً) (١) : (يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً ؛ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ. ذلِكَ : مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ ؛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ : كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ ، فَآزَرَهُ ، فَاسْتَغْلَظَ) (٢) الآية : (٤٨ ـ ٢٩). وقال لأمته : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية (٣) : (٣ ـ ١١٠) ؛ ففضّلهم : بكينونتهم (٤) من أمّته ، دون أمم الأنبياء قبله.»

«ثم أخبر (جلّ ثناؤه) : [أنه (٥)] جعله فاتح رحمته ، عند فترة رسله ؛ فقال : (يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا : يُبَيِّنُ لَكُمْ ، عَلى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ؛ أَنْ تَقُولُوا : ما جاءَنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ ؛ فَقَدْ جاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ : ٥ ـ ١٩) ؛ وقال تعالى : (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ : يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ : ٦٢ ـ ٢). وكان فى ذلك ، ما دل : على أنه بعثه إلى خلقه ـ :

__________________

(١) فى الأم بعد ذلك : «الآية».

(٢) راجع فى السنن الكبرى ، أثر ابن مسعود المتعلق بذلك.

(٣) هذا غير موجود فى الأم.

(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى. وهو الصحيح. وفى الأصل : «بكونيتهم» ؛ وهو محرف عما أثبتنا ، أو عن : «بكونهم».

(٥) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.


لأنهم (١) كانوا أهل كتاب (٢) وأميين (٣). ـ وأنه فتح [به] (٤) رحمته.»

«وختم (٥) [به (٦)] نبوّته : قال (٧) عز وجل : (ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ وَلكِنْ : رَسُولَ اللهِ ، وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ : ٣٣ ـ ٤٠) (٨)

«وقضى : أن أظهر دينه على الأديان ؛ فقال : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

__________________

(١) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى. ومراده بذلك : أن يبين وجه دلالة ما تقدم على أن نبينا بعث إلى جميع الخلق ؛ وذلك : لأنهم لا يخرجون عن كونهم أهل كتاب ، أو أميين. فليس قوله هذا تعليلا لبعثه ـ كما قد يرد على الذهن ـ : لأنه لا وجه له. وليس مراده أن يقول : إن ما تقدم دل على بعثته إلى الخلق ، وبين أصنافهم. وإلا لقال : وأنهم كانوا أهل كتاب وأميين. وليس مراده كذلك أن يقول : إن ما تقدم دل على إرساله إلى الناس كافة (بدون أن يكون قاصدا تبيين كيفية دلالته). إذ كان الملائم حينئذ لما ذكره ـ إن لم يقتصر عليه ـ أن يقول : سواء كانوا ، أو من كانوا إلخ. فتأمل.

(٢) فى السنن الكبرى : «الكتاب».

(٣) فى بعض نسخ السنن : «والأميين». وفى الأم : «أو أميين» ؛ وهو أحسن.

(٤) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(٥) هذا معطوف على قوله : جعله فاتح رحمته. فتنبه.

(٦) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(٧) فى الأم والسنن الكبرى : «فقال» ؛ وهو أظهر.

(٨) أخرج مسلم ، والبيهقي فى السنن ؛ عن أبى هريرة : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : «فضلت على الأنبياء ، بست : أعطيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لى الغنائم ، وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون.».


رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ : وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (١) : (٩ ـ ٣٤).».

* * *

«مبتدأ التّنزيل ، والفرض على النّبىّ»

«صلى الله عليه وسلم ؛ ثمّ على النّاس»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) (رحمه الله) : «لما بعث الله نبيّه (٣) (صلى الله عليه وسلم) : أنزل عليه فرائضه كما شاء : (لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ) (٤) ؛ ثم : أتبع كلّ واحد منها ، فرضا بعد فرض : في حين غير حين الفرض قبله.»

«قال : ويقال (٥) (والله أعلم) : إن أول ما أنزل الله عليه ـ : من (٦) كتابه. ـ : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : ٩٦ ـ ١)

__________________

(١) انظر كلامه الآتي قريبا ، عن كيفية إظهار الله الدين الإسلامى ، على سائر الأديان.

(٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٣).

(٣) فى الأم : «محمدا».

(٤) اقتباس من آية الرعد : (٤١).

(٥) قد أخرجه عن عائشة ، فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٦). وراجع فيها وفى الفتح (ج ١ ص ١٤ ـ ٢١) حديث عائشة أيضا : فى بدىء الوحى. ثم راجع فى الفتح (ج ٨ ص ٤٩٧ و ٥٠٤ و ٥٠٨) : الخلاف فى أول آية ، وأول سورة نزلت.

(٦) قوله : من كتابه ؛ غير موجود بالأم. وعبارة السنن الكبرى هى : «أول ما نزل من القرآن».


«ثم أنزل عليه [ما (١)] لم يؤمر فيه : [بأن (٢)] يدعو إليه المشركين. فمرت لذلك مدة.»

«ثم يقال : أتاه جبريل (عليه السلام) عن الله (عز وجل) : بأن يعلمهم نزول الوحى عليه ، ويدعوهم إلى الإيمان به. فكبر ذلك عليه ؛ وخاف : التكذيب ، وأن يتناول (٣). فنزل عليه : (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؛ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ : فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ؛ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ : ٥ ـ ٦٧). فقال : يعصمك (٤) من قتلهم : أن يقتلوك ؛ حتى تبلّغ (٥) ما أنزل إليك. فبلّغ (٦) ما أمر به : فاستهزأ (٧) به قوم ؛ فنزل عليه : (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ : ١٥ ـ ٩٤ ـ ٩٥) (٨)»

__________________

(١) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٢) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «يتفاول» ؛ وهو تصحيف.

(٤) هذا إلى قوله : (المستهزئين) ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٨). وراجع فيها حديث عائشة : فى سبب نزول الآية.

(٥) فى السنن الكبرى : «تبلغهم» ؛ ولا فرق فى المعنى.

(٦) هذا غير موجود بالأم ، وسقوطه إما من الناسخ أو الطابع.

(٧) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «واستهزأ» ؛ وهو مع صحته ، لا نستعبد تصحيفه.

(٨) راجع فى السنن الكبرى ، حديث ابن عباس : فى بيان من استهزأ منهم ، وما حل بهم بسبب استهزائهم.


«قال : وأعلمه : من علم (١) منهم أنه لا يؤمن به ؛ فقال : (وَقالُوا : لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ، حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ : مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ ؛ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً) ؛ إلى قوله : (هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً : ١٧ ـ ٩٠ ـ ٩٣)

«قال الشافعي (رحمه الله) : وأنزل إليه (٢) (عز وجل) ـ فيما يثبّته به : إذا (٣) ضاق من أذاهم. ـ : (وَلَقَدْ نَعْلَمُ : أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ، وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ : ١٥ ـ ٩٧ ـ ٩٩)

«ففرض عليه : إبلاغهم ، وعبادته (٤). ولم يفرض عليه قتالهم ؛ وأبان ذلك فى غير آية : من كتابه ؛ ولم يأمره : بعزلتهم ؛ وأنزل عليه : (قُلْ : يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ * لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ : ١٠٩ ـ ١ ـ ٢) ؛ وقوله : (فَإِنْ تَوَلَّوْا : فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ ، وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ) (٥) (تُطِيعُوهُ : تَهْتَدُوا ؛ وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ : ٢٤ ـ ٥٤) ؛ وقوله : (ما (٦) عَلَى

__________________

(١) فى الأم : «علمه» ؛ ولا فرق فى المعنى.

(٢) هذا غير موجود بالأم.

(٣) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ» ؛ ولعل النقص من الناسخ.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «وعبادتهم» ؛ وهو تحريف خطير.

(٥) فى الأم : «قرأ الربيع الآية».

(٦) كذا بالأم ؛ وهو الصواب. وفى الأصل : «وما» ؛ والواو مكتوبة بمداد مختلف : مما يدل على أنه من تصرف الناسخ : ظنا منه أنه أريد تكرار الآية السابقة.


الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ : ٥ ـ ٩٩) ؛ مع أشياء ذكرت فى القرآن ـ فى غير موضع ـ : فى [مثل (١)] هذا المعنى (٢)

«وأمرهم الله (عز وجل) : بأن لا يسبّوا أندادهم ؛ فقال : (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ : فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً ، بِغَيْرِ عِلْمٍ) الآية : (٦ ـ ١٠٨) ؛ مع ما يشبهها.»

«ثم أنزل (٣) (جل ثناؤه) ـ بعد هذا ـ : فى الحال (٤) الذي (٥) فرض فيها عزلة المشركين ؛ فقال : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا : فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ، حَتَّى) (٦) (يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ : فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى ، مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ : ٦ ـ ٦٨)

«وأبان لمن تبعه ، ما فرض عليهم : مما [فرض عليه (٧)] ؛ قال (٨) : (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ : أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ) (٩) (يُكْفَرُ

__________________

(١) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٨ ـ ٩) : ما روى عن أبى العالية : فى بيان قوله تعالى : (فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ : ٤٦ ـ ٣٥).

(٣) فى الأم زيادة : «الله».

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «الحان» ؛ وهو محرف عما أثبتنا ، أو عن «الحالة»

(٥) فى الأم : «التي». وكلاهما صحيح : لأن الحال يؤنث ويذكر ؛ وإن كان ما فى الأم أنسب : بالنظر إلى تأنيث الضمير الآتي.

(٦) هذا إلى قوله : «عليهم» ، غير موجود بالأم ، ونعتقد أنه سقط من نسخها.

(٧) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٨) فى الأم ، «فقال» : وهو أظهر.

(٩) فى الأم : «قرأ الربيع إلى : (إنكم إذا مثلهم).».


بِها ، وَيُسْتَهْزَأُ بِها : فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؛ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ) الآية : (٤ ـ ١٤٠).».

«الإذن (١) بالهجرة»

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) (رحمه الله) : «وكان المسلمون مستضعفين بمكة ، زمانا : لم يؤذن لهم فيه بالهجرة منها ؛ ثم أذن الله لهم بالهجرة ، وجعل لهم مخرجا. فيقال : نزلت : (٣) (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً : ٦٥ ـ ٢)

«فأعلمهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن قد جعل الله لهم [بالهجرة (٤)] مخرجا ؛ قال (٥) : (وَمَنْ يُهاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ : يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُراغَماً كَثِيراً وَسَعَةً) الآية : (٤ ـ ١٠٠) وأمرهم : ببلاد الحبشة (٦). فهاجرت إليها [منهم (٧)] طائفة.»

ثم دخل أهل المدينة [فى (٨)] الإسلام (٩) : فأمر رسول الله (صلى الله

__________________

(١) كذا بالأم (ج ٤ ص ٨٣) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٩). وفى الأصل «الأذان» ، والزيادة من الناسخ.

(٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٣ ـ ٨٤).

(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «فنزلت» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٥) فى الأم : «وقال» ؛ وهو عطف على قوله : «جعل». وما فى الأصل : بيان لما تقدم. والمؤدى واحد.

(٦) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٩) : حديث أم سلمة فى ذلك. وراجع الكلام عن هجرة الحبشة : فى فتح الباري (ج ٧ ص ١٢٩ ـ ١٣٢).

(٧) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٨) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٩) راجع فى السنن الكبرى (ص ٩) : حديث جابر بن عبد الله فى ذلك.


عليه وسلم) طائفة ـ فهاجرت إليهم ـ : غير محرّم على من بقي ، ترك (١) الهجرة (٢)

وذكر (٣) الله (عز وجل) أهل الهجرة ، فقال : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ : مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ : ٩ ـ ١٠٠) ؛ وقال : (لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ : ٥٩ ـ ٨) ؛ وقال : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ ، وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٢٤ ـ ٢٢)

«قال : ثم أذن الله لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : بالهجرة (٤) منها (٥) ؛ فهاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة.»

«ولم يحرّم فى هذا ، على من بقي بمكة ، المقام بها ـ : وهى دار شرك. ـ وإن قلّوا (٦) : بأن يفتنوا (٧). [و (٨)] لم يأذن لهم بجهاد.»

__________________

(١) بل واستبقى بعض أصحابه ؛ كأبى بكر : فإنه استبقاه معه ، حتى هاجرا معا بعد أن أذن الله له. انظر حديث عائشة المتعلق بذلك : فى السنن الكبرى (ص ٩ ـ ١٠).

(٢) فى الأم ، زيادة : «إليهم».

(٣) عبارة الأم هى : «وذكر الله جل ذكره : (للفقراء المهاجرين) ، وقال : (ولا يأتل)» إلخ. ونرجح أن الزائد فى الأصل ، قد سقط من نسخ الأم.

(٤) عبارة الأم : «بالهجرة إلى المدينة ؛ ولم يحرم» إلخ. ولعل الزائد هنا سقط من نسخ الأم.

(٥) أي : من مكة. وفى الأصل : «فيها» ؛ وهو محرف عما أثبتناه.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «قالوا» : وهو تحريف.

(٧) ليس مراده : أن عدم التحريم بسبب أن يفتنوا. وإنما مراده : أن التحريم لم يحدث مع توقع أو تحقق ما كان مظنة لحدوثه ، لا لنفيه.

(٨) زيادة متعينة ، عن الأم.


«ثم أذن الله (عز وجل) لهم : بالجهاد ؛ ثم فرض ـ بعد هذا (١) ـ عليهم : أن يهاجروا من دار الشرك. وهذا موضوع (٢) فى غير هذا الموضع.».

«مبتدأ الإذن بالقتال»

وبهذا الإسناد : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «فأذن لهم (٤) بأحد الجهادين (٥) : بالهجرة ؛ قبل [أن (٦)] يؤذن لهم : بأن يبتدئوا مشركا بقتال»

«ثم أذن لهم : بأن يبتدئوا المشركين بقتال (٧) ؛ قال الله عز وجل : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ : بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا (٨) ؛ وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) (٩) : (٢٢ ـ ٣٩) ؛ وأباح لهم القتال ، بمعنى : أبانه فى كتابه ؛ فقال : (وَقاتِلُوا فِي

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «هذه» ؛ وهو تصحيف.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «موضعه» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ؛ أو يكون قوله : «فى» ؛ زائدا من الناسخ. وإن كان المعنى حينئذ يختلف ، والمقصود هو الأول

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤).

(٤) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «الله» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه محرف عما ذكرنا ، ويقوى ذلك قوله الآتي : «يؤذن».

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «بأخذ الجهاد» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ.

(٦) الزيادة عن الأم.

(٧) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١) ما روى عن ابن عباس : فى نسخ العفو عن المشركين. فهو مفيد جدا.

(٨) زعم ابن زيد : أن هذه الآية منسوخة بآية : (وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ) : (٧ ـ ١٨٠). ورد عليه : بأن ذلك إنما هو من باب التهديد. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٨٩).

(٩) فى الأم زيادة : «الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ؛ الآية».


سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ، وَلا تَعْتَدُوا : إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١)وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) ؛ إلى : (وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ ؛ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ : فَاقْتُلُوهُمْ (٢) ؛ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ : ٢ ـ ١٩٠ ـ ١٩١)

«قال الشافعي (رحمه الله) : يقال : نزل هذا فى أهل مكة ـ : وهم كانوا أشدّ العدوّ على المسلمين. ـ ففرض (٣) عليهم فى قتالهم ، ما ذكر الله عز وجل»

«ثم يقال : نسخ هذا كلّه (٤) ، والنهى (٥) عن القتال حتى يقاتلوا ،

__________________

(١) ذهب ابن زيد : إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً : ٩ ـ ٣٦). وذهب ابن عباس : إلى أنها محكمة ، وأن معنى (ولا تعتدوا) : لا تقتلوا النساء والصبيان ، ولا الشيخ الكبير ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده. فمن فعل ذلك : فقد اعتدى. قال أبو جعفر فى الناسخ والمنسوخ : وهذا أصح القولين من السنة والنظر. فراجع ما استدل به (ص ٢٥ ـ ٢٦) : فهو مفيد فى بعض المباحث الآتية.

(٢) ذهب بعض العلماء ـ كمجاهد وطاوس ـ : إلى أن هذه الآية محكمة. وذهب بعضهم ـ كقتادة ـ : إلى أنها منسوخة بآية البقرة التي ذكرها الشافعي. وهو ما عليه أكثر أهل النظر. انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٦ ـ ٢٧).

(٣) فى الأم : «وفرض».

(٤) أي : من النهى عن قتال المشركين قبل أن يقاتلوهم ، والنهى عن القتال عند المسجد الحرام كذلك. وقد ذكر هذا فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١ ـ بعد عنوان تضمن النهى عن القتال حتى يقاتلوا ، والنهى عنه فى الشهر الحرام ـ بلفظ : «نسخ النهى [عن] هذا كله ، بقول الله» إلخ.

(٥) هذا من عطف الخاص على العام.


والنهى (١) عن القتال فى الشهر الحرام ـ بقول الله عز وجل (وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ : ٢ ـ ١٩٣)

«ونزول هذه الآية : بعد فرض الجهاد ؛ وهى موضوعة فى موضعها.»

«فرض الهجرة (٢)»

وبهذا الإسناد : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «ولما فرض الله (عز وجل) الجهاد ، على رسوله (صلى الله عليه وسلم) : جهاد (٤) المشركين ؛ بعد إذ كان أباحه ؛ وأثخن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى أهل مكة ورأوا كثرة من دخل فى دين الله عز وجل ـ : اشتدّوا (٥) على من أسلم

__________________

(١) الثابت بآية : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ ؛ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ : ٢ ـ ٢١٧). وقد ذهب عطاء : إلى أنها محكمة. وذهب ابن عباس ، وابن المسيب ، وسليمان بن يسار وقتادة ، والجمهور ـ وهو الصحيح ـ : إلى أنها منسوخة بقوله تعالى. (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. ٩ ـ ٥) ؛ وبقوله : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً : ٩ ـ ٣٦) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣٠ ـ ٣١). وقال فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢) ـ بعد أن أخرج عن عروة : أن النبي حرم الشهر الحرام ، حتى أنزل الله : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ). ـ. «وكأنه أراد قول الله عز وجل : (وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً). والآية التي ذكرها الشافعي (رحمه الله) : أعم فى النسخ ؛ والله أعلم» : ويحسن أن تراجع كلامه الآتي عن آية الأنفال : (٣٩) ؛ وآيتي التوبة : (٥ و ٢٩). عقب كلامه عن إظهار الدين الإسلامى. فله نوع ارتباط بما هنا.

(٢) وقع هذا فى الأصل ، بعد قوله : الإسناد. وقد رأينا تقديمه : مراعاة لصنيعه فى بعض العناوين الأخرى.

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤).

(٤) هذا بدل مما سبق. وفى الأم : «وجاهد». وما فى الأصل أحسن ؛ فتأمل.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «استدلوا» ؛ وهو تحريف.


منهم ؛ ففتنوهم عن دينهم ، أو (١) : من فتنوا منهم.»

فعذر الله (عز وجل) من لم يقدر على الهجرة ـ : من المفتونين. ـ فقال : (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : ١٦ ـ ١٠٦) (٢) ؛ وبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ الله (عز وجل) جعل (٣) لكم مخرجا.»

«وفرض (٤) على من قدر على الهجرة ، الخروج : إذا (٥) كان ممن يفتتن (٦) عن دينه ، ولا يمنع (٧). فقال فى (٨) رجل منهم توفّى ـ : تخلّف عن الهجرة ، فلم يهاجر. ـ : (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ) (٩) (الْمَلائِكَةُ : ظالِمِي

__________________

(١) أي : أو بعضهم.

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٤) : ما روى فى ذلك عن عكرمة.

(٣) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «جاعل» ؛ ولعله محرف.

(٤) كذا بالأم ، وهو عطف على «فعذر» : وفى الأصل : «ففرض». وما فى الأم أظهر وأولى.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «إذ» ؛ والنقص من الناسخ.

(٦) فى الأم «يفتن». أي : يخشى عليه الميل والانحراف عن دينه ؛ بتأثير غيره.

(٧) في الأم : «يمتنع». وكلاهما مشتق من المنعة ؛ أي : ليس له : من قومه وعصيبته ؛ ما يحفظه من عدوان الغير وفتنته.

(٨) اقتبس هذا فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢) بلفظ : «فى الذي يفتن عن دينه ، قدر على الهجرة ، فلم يهاجر حتى توفى». وراجع فيها ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول الآية.

(٩) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا عليه ، ومكتوبا فوقه بمداد مختلف «تتوفاهم». وهو من صنع الناسخ. وقد ظن أن المراد آية النحل : (٢٨) ؛ بسبب عدم ذكر (إن). ولم يتنبه إلى آخر الآية ، وإلى أن الشافعي كثيرا ما يقتصر من النص على موضع الشاهد.


أَنْفُسِهِمْ ؛ قالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ؟ قالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) الآية : (٤ ـ ٩٧). وأبان الله (عز وجل) عذر المستضعفين ، فقال : (إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ : مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ (١) ؛ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً ، وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولئِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ) الآية : (٤ ـ ٩٨ ـ ٩٩). قال : ويقال (٢) : (عسى) من الله : واجبة (٣)

«ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أنّ فرض الهجرة ـ : على من أطاقها ، ـ إنما هو : على من فتن عن دينه ، بالبلدة (٤) التي يسلم (٥) بها.»

«لأن (٦) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن لقوم بمكة : أن يقيموا بها ، بعد إسلامهم ـ منهم (٧) : العباس بن عبد المطّلب ، وغيره (٨). ـ :

__________________

(١) قال ابن عباس : «كنت وأمي ممن عذر الله» انظر السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٣) ، والفتح (ج ٨ ص ١٧٧ و ١٨٣).

(٢) هذا إلخ قد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٣) ؛ وقد أخرجه فيها أيضا ، عن ابن عباس ، بلفظ : «كل عسى فى القرآن ، فهى واجبة».

(٣) فى السنن الكبرى : «واجب». وكلاهما صحيح كما لا يخفى. والمراد : أن متعلقها لا بد من تحققه ؛ لأن الرجاء من الله سبحانه محال.

(٤) فى الأم : «بالبلد الذي يسلم بها». وما فى الأصل أحسن.

(٥) فى الأصل : «ليسلم» ؛ وهو تحريف.

(٦) هذا إلى آخر الكلام ، مذكور في السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٥).

(٧) هذا غير موجود بالأم.

(٨) كأبى العاص ، انظر السنن الكبرى.


إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه : أن يقولوا لمن أسلم : إن هاجرتم : فلكم ما للمهاجرين ؛ وإن أقمتم : فأنتم كأعراب المسلمين (١). وليس يخيّرهم (٢) ، إلا فيما يحلّ لهم.».

«فصل فى أصل فرض الجهاد (٣)»

قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «ولمّا (٥) مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدّة : من هجرته ؛ أنعم الله فيها على جماعات (٦) ، باتّباعه ـ : حدثت لهم (٧) بها ، مع (٨) عون الله (عز وجل) ، قوّة : بالعدد ؛ لم يكن (٩) قبلها.»

«ففرض الله (عز وجل) عليهم ، الجهاد ـ بعد (١٠) إذ كان : إباحة ؛

__________________

(١) هذا غير موجود بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع.

(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفي الأصل : «يخبرهم» ؛ وهو تصحيف.

(٣) انظر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠) ما ورد فى ذلك : من السنة. وراجع فيها (ص ١٥٧ ـ ١٦١) : ما ورد فى فضل الجهاد ؛ فهو مفيد جدا.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٤ ـ ٨٥). وقد ذكر باختصار ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).

(٥) فى المختصر. «لما».

(٦) فى الأم : «جماعة».

(٧) عبارة المختصر : «لها مع» إلخ.

(٨) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «عون مع» ؛ وهو من عبث الناسخ.

(٩) أي : العدد. وفي الأم والمختصر : «تكن» ؛ أي : القوة.

(١٠) هذا إلى قوله : فرضا ؛ غير موجود بالمختصر.


لا : فرضا. ـ فقال تبارك وتعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ) الآية (١) : (٢ ـ ٢١٦) ؛ وقال (٢) جل ثناؤه : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ ، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) الآية : (٩ ـ ١١١) ؛ وقال تبارك وتعالي : (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ (٣) ، وَاعْلَمُوا : أَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ : ٢ ـ ٢٤٤) ؛ وقال : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ : ٢٢ ـ ٧٨) ؛ وقال تعالى : (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا : فَضَرْبَ الرِّقابِ ؛ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ : فَشُدُّوا الْوَثاقَ : ٤٧ ـ ٤) ؛ وقال تعالى : (ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ) (٤) (إِلَى الْأَرْضِ) ؛ إلى : (وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) الآية : ٩ ـ ٣٨ ـ ٣٩) ؛ وقال تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً (٥) ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) الآية : (٩ ـ ٤١).»

«ثم ذكر قوما : تخلّفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ : ممن كان يظهر الإسلام. ـ فقال : (لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً : لَاتَّبَعُوكَ) الآية : ٩ ـ ٤٢). فأبان (٦) فى هذه الآية : أنّ عليهم الجهاد فيما

__________________

(١) ذكر فى الأم إلى : (وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ) ؛ وفى المختصر إلى : (وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ).

(٢) هذا إلى قوله : الآية ؛ ليس بالمختصر.

(٣) ذكر فى المختصر إلى هنا ، ثم قال : «مع ما ذكر به فرض الجهاد».

(٤) فى الأم ، بعد ذلك : «إلى قدير».

(٥) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١) : ما روى فى ذلك ، عن المقداد ابن الأسود ، وأبي طلحة.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «فإن» ، وهو تحريف.


قرب وبعد ؛ مع إبانته (١) ذلك فى [غير (٢)] مكان : فى قوله : (ذلِكَ : بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ ، وَلا نَصَبٌ ، وَلا مَخْمَصَةٌ ـ فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ إلى : أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ : ٩ ـ ١٢٠ ـ ١٢١)

«قال الشافعي (رحمه الله) : سنبيّن (٣) من ذلك ، ما حضرنا : على وجهه (٤) ؛ إن شاء الله عز وجل.»

«وقال (٥) جل ثناؤه : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ ؛ إلى : (٦) لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ : ٩ ـ ٨١) ؛ وقال : (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا : كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ : ٦١ ـ ٤) ؛ وقال : (وَما لَكُمْ لا تُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٤ ـ ٧٥). مع ما ذكر به (٧) فرض الجهاد ، وأوجب على المتخلّف (٨) عنه.».

__________________

(١) كذا بالأم. وفي الأصل : «إثباته» ، وهو مع صحته ، محرف عما ذكرنا.

(٢) الزيادة عن الأم.

(٣) أي : فى الفصل الآتي. وفى الأم : «وسنبين».

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «جهة» ؛ وهو تحريف.

(٥) عبارة الأم : «قال الله». وزيادة الواو أولى : لأنها تدفع إيهام أن هذا هو البيان الموعود.

(٦) فى الأم : «قرأ الربيع الآية».

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل والمختصر. «ذكرته» ، وهو تصحيف. ويؤكد ذلك قول البيهقي فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠) ـ بعد أن ذكر آية : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ). ـ : «مع ما ذكر فيه فرض الجهاد : من سائر الآيات فى القرآن.».

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «واجب على التخلف» ؛ وهو تحريف فى الكلمتين على ما يظهر.


«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «فلما (٢) فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ (٣) فى كتابه ، ثم (٤) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن (٥) ليس يفرض (٦) الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»

«لقول الله عز وجل : (انْفِرُوا) (٧) (خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٩ ـ ٤١) ؛ فكان (٨) حكم (٩). أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد (١٠) إلا : وعليه (١١) فى الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).

(٢) هذا ليس بالمختصر.

(٣) في المختصر. «ودل».

(٤) في الأم : «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.

(٥) عبارة الأم : «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر : «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ».

(٦) فى الأصل : «بفرض» ؛ وهو تصحيف.

(٧) ذكر فى المختصر من أول : (وجاهدوا).

(٨) عبارة الأم : «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر : «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.

(٩) فى الأصل : «أحكم» ، وهو تحريف.

(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(١١) عبارة الأم : «ويكون عليه للجهاد».


«وقال (١) (تعالى) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ : ٨ ـ ٦٥) ؛ فدلّ : على أنه (٢) أراد بذلك : الذّكور ، دون الإناث. لأن الإناث : المؤمنات. وقال تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً : ٩ ـ ١٢٢) ؛ وقال : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ : ٢ ـ ٢١٦) ؛ وكل هذا يدلّ : على أنه أراد [به] (٣) : الذّكور ، دون الإناث (٤)»

«وقال عز وجل ـ : إذ أمر بالاستئذان. ـ : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : فَلْيَسْتَأْذِنُوا ، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ : ٢٤ ـ ٥٩) ؛ فأعلم : أنّ (٥) فرض الاستئذان ، إنما هو : على البالغين. وقال تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ٤ ـ ٦) ؛ فلم يجعل لرشدهم حكما : تصير به (٦) أموالهم إليهم ؛ إلا : بعد البلوغ (٧). فدلّ : على أن الفرض فى العمل ، إنما هو : على البالغين (٨)

__________________

(١) فى الأم : «وقد».

(٢) فى المختصر : «أنهم الذكور» ؛ ثم ذكر حديث ابن عمر.

(٣) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٤) بحسن أن تراجع فى فتح الباري (ج ٦ ص ٤٩ ـ ٥٢) : باب جهاد النساء ، وما يليه. فهو مفيد فى الموضوع.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «من» ؛ وهو خطأ تحريف.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «نفر به» ؛ ولعله محرف عما ذكرنا ، أو عن : «نقرب به» ، فتأمل.

(٧) انظر ما تقدم (ص ٨٥ ـ ٨٦). ثم راجح كلام الشافعي فى الأم (ج ١ ص ٢٣١) : فى الفرق بين تصرف المرتد والمحجور عليه. فهو مفيد فى مباحث كثيرة.

(٨) راجع فى الفتح (ج ٦ ص ٥٦) : باب من غزا بصبى للخدمة.


«ودلّت السنة ، ثم (١) ما لم أعلم فيه مخالفا ـ : من أهل العلم. ـ : على مثل ما وصفت (٢).». وذكر حديث ابن عمر (٣) فى ذلك (٤)

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «قال الله (جل ثناؤه) في الجهاد : (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ ، وَلا عَلَى الْمَرْضى ، وَلا) (٦) (عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ ـ حَرَجٌ : إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ ما) (٧) (عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ؛ إلى : (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ : فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ : ٩ ـ ٩١ ـ ٩٣) ؛ وقال عز وجل : (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ : ٢٤ ـ ٦١)

__________________

(١) أي : ثم الحكم الذي لم أعلم إلخ. وفى الأصل : «بم» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح عن الأم.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «وصفتم» ؛ وهو تحريف.

(٣) من رد النبي إياه فى أحد ، دون الخندق ، فراجعه مع غيره ـ : مما يفيد فى المقام. ـ : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١ ـ ٢٣). وراجع الأم (ج ٤ ص ١٧٦ وج ٦ ص ١٣٥) ، وسنن الشافعي (ص ١١٤) والفتح (ج ٧ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

(٤) وذكر أيضا : أن النبي لم يسهم لمن قاتل معه ـ : من العبيد والنساء. ـ وأسهم للبالغين الأحرار : وإن كانوا ضعفاء. ثم قال : «فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال : من الرجال الأحرار ؛ ودل ذلك : على أن لا فرض فى الجهاد ، على غيرهم.». وذكر نحوه فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).

(٥) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر مختصرا ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨١)

(٦) عبارة المختصر : «الآية ؛ وقال : (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ).».

(٧) فى الأم : «الآية».


«قال الشافعي : وقيل (١) : الأعرج : المقعد. والأغلب : أن (٢) العرج فى الرّجل الواحدة.»

«وقيل : نزلت [في (٣)] أن لا حرج عليهم (٤) : أن لا يجاهدوا.»

«وهو : أشبه (٥) ما قالوا ، وغير (٦) محتملة (٧) غيره. وهم : داخلون فى حدّ الضّعفاء ، وغير خارجين : من فرض الحجّ ، ولا الصلاة ، ولا الصوم ، ولا الحدود. فلا (٨) يحتمل (والله أعلم) : أن يكون أريد بهذه الآية ، إلا : وضع الحرج : فى الجهاد ؛ دون غيره : من الفرائض.».

وقال (٩) فيما بعد غزوه (١٠) عن المغازي ـ وهو : ما كان على الليلتين

__________________

(١) فى المختصر : «فقيل».

(٢) فى الأم : «أنه الأعرج» إلخ. وفى المختصر : «أنه عرج الرجل الواحدة». وما فى الأصل هو الأظهر.

(٣) الزيادة عن الأم. وقال فى المختصر : «فى وضع الجهاد عنهم ؛ ولا يحتمل غيره». ثم قال : «فإن كان سالم البدن قويه ، لا يجد أهبة الخروج ، ونفقة من تلزمه نفقته ، إلى قدر ما يرى لمدته فى غزوه ـ : فهو ممن لا يجد ما ينفق. فليس له : أو يتطوع بالخروج ، ويدع الفرض» إلخ ؛ فراجعه.

(٤) هذا ليس بالأم.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «يشبه» ؛ وهو تحريف.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «غير» وزيادة الواو أحسن : لإفادتها الترقي. ولعلها سقطت من الناسخ.

(٧) فى الأم : «محتمل». وما فى الأصل أحسن.

(٨) فى الأم. «ولا». وما فى الأصل أظهر.

(٩) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٦).

(١٠) عبارة الأصل : «غزوة من المعادى ... الثلثين» ؛ وهى مصحفة. والتصحيح


فصاعدا. ـ : «إنه لا يلزم القوىّ السالم البدن كلّه : إذا لم يجد (١) مركبا وسلاحا ونفقة ؛ ويدع لمن يلزمه (٢) نفقته (٣) ، قوته : إلى (٤) قدر ما يرى أنه يلبث فى غزوه (٥). وهو (٦) : ممن لا يجد ما ينفق. قال (٧) الله عز وجل : (وَلا عَلَى الَّذِينَ ـ : إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، قُلْتَ : لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. ـ : تَوَلَّوْا : وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ، حَزَناً : أَلَّا يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ : ٩ ـ ٩٢) (٨).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٩)

__________________

من ابتداء كلام الأم ؛ وهو : «الغزو غزوان : غزو يبعد عن المغازي ؛ وهو : ما بلغ مسيرة ليلتين قاصدتين : حيث تقصر الصلاة ، وتقدم مواقيت الحج من مكة. وغزو يقرب ؛ وهو ما كان دون ليلتين : مما لا تقصر فيه الصلاة ، وما هو أقرب ـ : من المواقيت. ـ إلى مكة. وإذا كان الغزو البيعيد : لم يلزم القوى» إلى آخر ما هنا.

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «تجد» ؛ وهو تصحيف.

(٢) فى الأم : «تلزمه».

(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «نفقة» ؛ وهو تحريف.

(٤) كذا بالأصل ؛ وهو الظاهر. أي : إلى نهاية الزمن الذي قدر أن يمكته فى غزوه. وعبارة الأم : «إذن» ؛ وهى إما محرفة ، أو زائدة. فتأمل.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «غزوة» ؛ وهو تصحيف.

(٦) عبارة الأم : «وإن وجد بعض هذا ، دون بعض : فهو» إلخ. وهى أكثر فائدة

(٧) كذا بالأصل ؛ وهو ظاهر. وعبارة الأم : «قال الشافعي : نزلت : (ولا على الذين)» إلخ ولعل بها سقطا.

(٨) راجع ما قاله بعد ذلك : فهو مفيد.

(٩) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٩). وقد ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١ ٣٣ و ٣٦) متفرقا : ضمن ما يلائمه ويؤيده : من الأحاديث والآثار التي يحسن الرجوع إليها : لكبير فائدتها.


(رحمه الله) : غزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فغزا معه بعض من يعرف نفاقه (١) : فانخزل (٢) عنه (٣) يوم أحد بثلاثمائة (٤)

«ثم شهدوا (٥) معه يوم الخندق : فتكلموا (٦) بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم : (ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً : ٣٣ ـ ١٢)

«ثم غزا (٧) بنى المصطلق (٨) ، فشهدها معه منهم (٩) ، عدد : فتكلموا بما حكى الله (عز وجل) : من قولهم : (لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَةِ : لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ : ٦٣ ـ ٨) ؛ وغير ذلك مما حكى الله : من نفاقهم (١٠)»

__________________

(١) هو : عبد الله بن أبى ابن سلول. انظر الفتح (ج ٧ ص ٢٤٣).

(٢) أي : انقطع ورجع.

(٣) هذا فى الأم متأخر عما بعده.

(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «ثلاثمائة» ؛ والنقص من الناسخ

(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى. وعبارة الأصل : «شهد معه قوم» ؛ وهى ـ مع صحتها ـ قد تكون محرفه ، أو ناقصة كلمة : «منهم».

(٦) أي : معتب بن قشير ، وأوس بن قيظي ، وغيرهما ؛ لما اشتد بالمسلمين الحصار. انظر الفتح (ج ٧ ص ٢٨١).

(٧) فى الأم ، زيادة : «النبي».

(٨) هذا : لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعي. انظر الفتح (ج ٧ ص ٣٠٣).

(٩) هذا غير موجود بالأم.

(١٠) راجع الفتح (ج ٨ ص ٤٥٥ ـ ٤٦٠) : فهو مفيد فى بعض الأبحاث الماضية أيضا.


«ثم غزا (١) غزوة تبوك (٢) ، فشهدها معه منهم (٣) ، قوم : نفروا (٤) به ليلة العقبة (٥) : ليقتلوه ؛ فوقاة الله شرّهم. وتخلّف آخرون منهم : فيمن بحضرته. ثم أنزل الله (عز وجل) عليه (٦) ، فى (٧) غزاة تبوك ، أو منصرفه منها ـ ولم (٨) يكن له (٩) فى تبوك قتال (١٠) ـ : من أخبارهم ؛ فقال الله تعالى : (وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ : لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ؛ وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ) ؛ قرأ (١١) إلى قوله : (وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ : ٩ ـ ٤٦ ـ ٥٠) (١٢)

__________________

(١) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الأحسن. وفى الأصل : «ثم غزاة» ؛ وهو مع صحته ، لا نستبعد أنه سقط منه ما زدناه.

(٢) هو : مكان بطرف الشام من جهة القبلة ، بينه وبين المدينة : أربع عشرة مرحلة ؛ وبينه وبين دمشق : إحدى عشر مرحلة. والمشهور : ترك صرفه ، للعلمية والتأنيث. ومن صرفه : أراد الموضع. انظر تهذيب اللغات (ج ١ ص ٤٣) ، والفتح (ج ٨ ص ٧٧ ـ ٧٨)

(٣) هذا فى الأم مؤخر عما بعده.

(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «فغزوا بدليله» ؛ وهو تصحيف خطير.

(٥) هذه ليست عقبة مكة المشهورة بالبيعتين ؛ ولكنها عقبة أخرى : بين تبوك والمدينة. وكان من أمرها : أن جماعة من المنافقين ، اتفقوا على أن يزحموا ناقة رسول الله ، عند مروره بها : ليسقط عن راحلته فى بطن الوادي ، من ذلك الطريق الجبلي المرتفع. فأعلمه الله بمكرهم ، وعصمه من شرهم. انظر تفصيل ذلك : فى السيرة النبوية لدحلان (ج ٢ ص ١٣٣). ثم راجع فى السنن الكبرى (ص ٣٢ ـ ٣٣) : ما روى عن ابن إسحاق ، وعروة ، وأبى الطفيل.

(٦) هذا غير موجود بالأم.

(٧) هذا ليس بالسنن الكبرى.

(٨) هذا إلى قوله : قتال ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٩) هذا غير موجود بالأم.

(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «قبال» ؛ وهو تصحيف.

(١١) فى الأم : «فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين».

(١٢) راجع فى السنن الكبرى (ص ٣٣ ـ ٣٦) : أحاديث عروة ، وكعب


«فأظهر الله (عز وجل) لرسوله (صلى الله عليه وسلم) : أسرارهم ، وخبر السّمّاعين لهم ، وابتغاءهم (١) : أن يفتنوا من معه : بالكذب والإرجاف ، والتّخذيل لهم. فأخبر (٢) : أنه كره انبعاثهم ، [فثبّطهم] (٣) : إذ (٤) كانوا على هذه النّيّة»

«فكان (٥) فيها ما دلّ : على أن الله (عز وجل) أمر : أن يمنع من عرف بما عرفوا به ، من (٦) أن يغزو (٧) مع المسلمين : لأنه (٨) ضرر عليهم.»

__________________

ابن مالك ، وأبى سعيد الخدري. ثم راجع الكلام عن حديث كعب ، فى الفتح (ج ٨ ص ٧٩ ـ ٨٨ و ٢٣٧ ـ ٢٣٩) : لفوائده الجليلة.

(١) كذا بالأصل والأم ؛ وهو الظاهر والمناسب للفظ الآية الكريمة. وفى السنن الكبرى : «وأتباعهم» ؛ يعنى : استمرارهم على ذلك.

(٢) فى الأم : «فأخبره» ؛ وهو أحسن.

(٣) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٤) كذا بالأصل والأم ؛ وهو الظاهر. وفى السنن الكبرى : «إذا» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ أو الطابع.

(٥) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ وهو الظاهر. وفى الأم : «كان» ولعله محرف.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «لأن» ؛ ولعل اللام زائدة أو محرفة.

(٧) كذا بالأم يغزوا ؛ وهو المناسب لما قبله وما بعده. وفى الأصل والسنن الكبرى : «يغزوا» ؛ ومع كونه صحيحا ، قد تكون الواو زائدة.

(٨) هذه عبارة الأصل والأم ، والمختصر أيضا (ج ٥ ص ١٨١ ـ ١٨٢) ؛ وهى الصحيحة. وفى السنن الكبرى : «لأنه لا ضرر» ؛ والزيادة من الناسخ أو الطابع.


«ثم زاد فى تأكيد بيان ذلك ، بقوله تعالى : (فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ) ـ (صلى (١) الله عليه وسلم) ـ [قرأ] (٢) إلى قوله تعالى : (فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ : ٩ ـ ٨١ ـ ٨٣).». وبسط الكلام فيه (٣).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ : ٩ ـ ١٢٣)

«ففرض الله جهاد المشركين ، ثم أبان : من (٥) الذين نبدأ بجهادهم :

__________________

ويؤكد ذلك قوله فى الأم ـ عقب الآية الآتية ـ : «فمن شهر بمثل ما وصف الله المنافقين : لم يحل للامام أن يدعه يغزو معه ؛ ولم يكن لو غزا معه : أن يسهم له ، ولا يرضخ. لأنه ممن منع الله أن يغزو مع المسلمين : لطلبته فتنتهم ، وتخذيله إياهم ؛ وأن فيهم من يستمع له : بالغفلة والقرابة والصداقة ؛ وأن هذا قد يكون أضر عليهم من كثير : من عدوهم».

(١) فى الأم : «قرأ الربيع إلى (المخالفين)». والجملة الدعائية ليست بالسنن الكبرى

(٢) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى.

(٣) فراجعه (ص ٨٩ ـ ٩٠) لفائدته.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٠ ـ ٩١). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٧) إلى قوله : (الكفار).

(٥) كذا بالأم ، وهو الظاهر الصحيح. وفى الأصل : «من الذي يجاهدهم» إلخ. والنقص والتصحيف من الناسخ. ويؤكد ذلك قول البيهقي فى السنن ـ قبل الآية ـ : «باب من يبدأ بجهاده من المشركين». وهو مقتبس من كلام الشافعي ، كما هى عادته فى سائر عناوين كتابه. وراجع فى السنن : ما روى عن ابن إسحاق ، وما نقله عن الشافعي : مما لم يذكر هنا وذكر فى الأم.


من المشركين.؟ فأعلم (١) : أنهم الذين يلون المسلمين.»

«وكان معقولا ـ فى فرض (٢) جهادهم ـ : أنّ أولاهم بأن يجاهد : أقربهم من (٣) المسلمين دارا. لأنهم إذا قووا (٤) على جهادهم وجهاد غيرهم : كانوا على جهاد من قرب منهم أقوى. وكان من قرب ، أولى أن يجاهد : لقربه من عورات المسلمين ؛ فإنّ (٥) نكاية من قرب : أكثر من نكاية من بعد (٦).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٧) : «فرض الله (تعالى) الجهاد : فى كتابه ، وعلى لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم). ثم أكّد النّفير (٨) من الجهاد ، فقال : (إِنَّ اللهَ اشْتَرى

__________________

(١) فى الأم : «فأعلمهم» ؛ أي المخاطبين بالجهاد.

(٢) فى الأم زيادة : «الله».

(٣) فى الأم : «بالمسلمين». وما فى الأصل أحسن.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «قدروا» ؛ وهو ـ مع صحته ـ مصحف : بقرينة قوله : «أقوى».

(٥) كذا بالأصل ؛ وهو تعليل لترتب الحكم على العلة السابقة. وفى الأم : «وأن» ؛ وهو علة ثانية.

(٦) راجع ما ذكره بعد ذلك (ص ٩١ ـ ٩٢) : فهو عظيم الفائدة.

(٧) كما فى الرسالة (ص ٣٦١ ـ ٣٦٣) أثناء كلامه على الفرق : بين علم الخاصة ، وعلم العامة. مما تحسن مراجعته.

(٨) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «التفسير» ؛ وهو تصحيف.


مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ) (١) : (٩ ـ ١١١) ؛ وقال : (وَقاتِلُوا (٢) الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ، كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً) (٣) : (٩ ـ ٣٦) ؛ وقال تعالى : (فَاقْتُلُوا (٤) الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية : (٩ ـ ٥) ؛ وقال تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية : (٩ ـ ٢٩).».

وذكر حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل النّاس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله» الحديث (٥).

ثم قال : [وقال (٦)] الله تعالى : (ما لَكُمْ : إِذا قِيلَ لَكُمُ : انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ؛ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ.؟! أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ؟! فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ * إِلَّا تَنْفِرُوا : يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً) الآية : (٩ ـ ٣٨ ـ ٣٩) ؛ وقال تعالى : (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ) الآية : (٩ ـ ٤١).»

__________________

(١) ذكر فى الرسالة بقية الآية.

(٢) فى الرسالة : «قاتلوا».

(٣) ذكر فى الرسالة بقية الآية.

(٤) كذا بالرسالة والأصل. ثم زيدت فيه الفاء بمداد آخر. وهو من صنع الناسخ ، وتأثره بلفظ الآية. وقد نبهنا غير مرة. أن الشافعي كثيرا ما يحذف مثل ذلك : اكتفاء بمحل الشاهد :

(٥) بقيته ـ كما فى الرسالة ـ : «فإذا قالوها : عصموا منى دماءهم وأموالهم ؛ وحسابهم على الله». وهذا الحديث قد روى من طرق عدة ، وبألفاظ متقاربة وزيادة ، وقد اشتمل على مباحث هامة فراجعه ، وراجع الكلام عليه : فى الأم (ج ١ ص ٢٢٧ وج ٦ ص ٣ وج ٧ ص ٢٧٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ١٧٦ ـ ١٧٧ و ١٩٦ و ٢٠٢ وج ٩ ص ٤٩ و ١٨٢) والفتح (ج ١ ص ٥٧ وج ٦ ص ٧٠ ج ١٢ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٧).

(٦) هذه الزيادة متعينة.


«قال الشافعي (رحمه الله) : فاحتملت (١) الآيات : أن يكون الجهاد كلّه ، والنّفير خاصّة منه ـ : [على (٢)] كل مطيق (٣) [له (٤)] ؛ لا يسع أحدا منهم التخلّف عنه. كما كانت الصلاة (٥) والحجّ والزكاة. فلم يخرج أحد (٦) ـ : وجب عليه فرض [منها (٧)]. ـ : أن (٨) يؤدّى غيره الفرض عن نفسه ؛ لأن عمل (٩) أحد فى هذا ، لا يكتب لغيره.»

«واحتملت (١٠) : أن يكون معنى فرضها ، غير معنى فرض الصلاة (١١). وذلك (١٢) : أن يكون قصد بالفرض فيها (١٣) : قصد الكفاية ؛ فيكون من قام بالكفاية ـ فى جهاد من جوهد : من المشركين. ـ مدركا : تأدية الفرض ، ونافلة الفضل ؛ ومخرجا من تخلّف : من المأثم.».

قال الشافعي (١٤) : «قال (١٥) الله عز وجل : (لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ

__________________

(١) كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.

(٢) زيادة متعينة ، عن الرسالة.

(٣) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «يطبق» ، وهو تصحيف.

(٤) زيادة حسنة ، عن الرسالة.

(٥) فى الرسالة : «الصلوات».

(٦) فى بعض نسخ الرسالة. زيادة : «منهم».

(٧) زيادة حسنة ، عن الرسالة.

(٨) كذا بالأصل ومعظم نسخ الرسالة. أي : بسبب أن يؤدى. فالباء مقدرة ، وحذفها جائز ، وشرطه متحقق. وفى نسخه الربيع : «من» ؛ أي : من أجل أن يؤدى. فكلاهما صحيح : وإن كان ما ذكرنا أظهر.

(٩) فى الرسالة (ط. بولاق) زيادة : «كل» ؛ وهو للتأكيد.

(١٠) كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر ، وفى الأصل : «فاحتمل» ، ولعله محرف.

(١١) فى الرسالة : «الصلوات».

(١٢) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «وكذلك» ؛ وهو تصحيف.

(١٣) فى بعض نسخ الرسالة : «منها» ؛ وكلاهما صحيح.

(١٤) كما فى الرسالة (ص ٣٦٣ ـ ٣٦٦) : مستدلا لتعين الاحتمال الثاني الذي أفاد : أن الجهاد فرض عينى ، لا فرض كفائى.

(١٥) عبارة الرسالة : «ولم يسو الله بينهما (أي : بين المجاهد والقاعد.) فقال».


الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ، (١) وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ؛ فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً ؛ وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) (٢) : (٤ ـ ٩٥)»

«قال الشافعي : فوعد المتخلّفين عن الجهاد : الحسنى (٣) على الإيمان ؛ وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين. ولو كانوا آثمين بالتخلّف ـ : إذا غزا غيرهم. ـ : كانت العقوبة بالإثم (٤) ـ إن لم يعف (٥) الله [عنهم] (٦) ـ أولى بهم (٧) من الحسنى.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : وقال (٨) الله تعالى : (وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ :

__________________

(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣ ـ ٢٤ و ٤٧) ما روى فى ذلك : عن البراء ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس. ثم راجع الكلام عنه فى الفتح (ج ٦ ص ٢٩ ـ ٣١ وج ٨ ص ١٨٠ ـ ١٨٢) فهو مفيد جدا.

(٢) ذكر فى الرسالة إلى آخر الآية ، ثم قال : «فأما الظاهر فى الآيات : فالفرض على العامة». أي : جميع المكلفين. ثم بين للسائل : من أين قيل : إذا جاهد البعض خرج الآخرون عن الإثم ، وسقط الطلب عنهم.؟ فذكر ما أتى فى الأصل.

(٣) هذا فى بعض نسخ الرسالة ، مقدم عما قبله ؛ وفى بعضها : بزيادة الباء.

(٤) كذا بالرسالة ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «والإثم» ؛ وقد يكون محرفا مع صحته.

(٥) فى نسخة الربيع : «يعفوا» ؛ وهو تحريف لما لا يخفى.

(٦) زيادة حسنة ، عن الرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى.

(٧) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «منهم» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٨) هذا دليل آخر. وفى الرسالة : «قال». والكلام فيها على صورة سؤال وجواب.


لِيَنْفِرُوا كَافَّةً (١) ؛ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ : لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (٢) : ٩ ـ ١٢٢).»

«فأخبر (٣) الله (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة ؛ قال (٤) : (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا) (٥) ؛ فأخبر : أن النّفير على بعضهم دون بعض [و (٦)] أن التّفقّه إنما هو على بعضهم ، دون بعض.».

قال الشافعي (٧) : «وغزا (٨) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وغزا (٩)

__________________

(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٧) حديث ابن عباس فى ذلك : لفائدته.

(٢) ذكر فى الرسالة بقية الآية ، ثم قال : «وغزا رسول الله ، إلى آخر ما سيأتي. وقد أخره البيهقي : لكونه دليلا مستقلا.

(٣) كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق) وبعض النسخ الأخرى. وهو الأظهر. وفى نسخة ابن جماعة : «وأخبر». وفى نسخة الربيع : «وأخبرنا». وفى بعض النسخ : «وأخبره ، أو فأخبره». ولعل الهاء زائدة من الناسخ.

(٤) هذا غير موجود فى نسخة الربيع. وحذفه وإن كان يرد كثيرا فى كلام البلغاء ؛ إلا أن إثباته فى المسائل العلمية أولى وأحسن.

(٥) هذا ليس بالرسالة.

(٦) زيادة متعينة ، عن الرسالة

(٧) كما فى الرسالة (ص ٣٦٥ ـ ٣٦٦).

(٨) كذا بالرسالة. وفى الأصل : بدون الواو. وزيادتها أولى ؛ ولعلها سقطت من الناسخ.

(٩) كذا بالأصل وجميع نسخ الرسالة. وقد أبى الشيخ شاكر إلا : أن يرسمه بالياء وتشديد الزاى ؛ على أنه من الرباعي المضاعف ؛ بمعنى : حمل غيره على الغزو. وزعم : أنه هو الصحيح ، وأنه لا يعارض رسم الربيع. وأكد ذلك : بأنه المناسب لقوله : «وخلف».

وهذا منه : تحكم غريب ، وزعم جريىء ؛ لا نعقل له معنى ، ولا نجد له مبررا ؛ إلا : الرغبة فى إظهار المعرفة بالفرق بين الثلاثي والرباعي. وإلا : فالثلاثى معناه صحيح ، ومحقق


معه من أصحابه جماعة (١) ؛ وخلّف آخرين (٢) : حتى خلّف (٣) علىّ بن أبى طالب (رضى الله عنه) فى غزوة تبوك.».

وبسط الكلام فيه ، وجعل نظير ذلك : الصلاة على الجنازة ، والدّفن : وردّ السلام (٤).

* * *

__________________

للغرض. وهو : بيان أن النبي فى غزواته ، لم يكن يخرج بجميع أصحابه ؛ بل كان يكتفى بالبعض. وهذا لا ينازع فيه منصف. وأما الرباعي : فمعناه قد يوهم : أن بعض الصحابة كانوا يخرجون مع النبي ، إلى الغزو : كارهين له ، وغير راغبين فيه. وهذا لا يقول به أحد. ثم قد تمنع صحته : بأن كثيرا ـ : من النساء والصبيان والعبيد. ـ كانوا يخرجون للجهاد معه ؛ فهل يقال : إنه كان يحملهم عليه.؟!. ومناسبة أحد اللفظين لآخر : لا تصلح مرجحا لتعينه ، إلا بعد الاطمئنان إلى صحة معناه ، واعتقاد : أنه المراد للمتكلم.

ثم نقول : إن الإطالة فى مثل هذه الأبحاث اللفظية التافهة ، عمل لا يليق بالتعليق على كتاب كالرسالة : يعتبر بحق أول مصدر أصولى ، وأجل أثر فنى ؛ قد احتوى على أهم المسائل العلمية ، وأعظم المشاكل الفقهية ؛ التي لا زالت بحاجة إلى حل وتوضيح ، وبسط وتفصيل. ولقد كان الأجدر بالشيخ (حفظه الله) ، والمرجو منه ـ : أن يعنى بها ، ويحقق شيئا منها ؛ ويترك ما أسرف فيه ، وما لا طائل تحته

(١) فى بعض نسخ الرسالة : «بجماعة». ويغلب على الظن أنه محرف ؛ ومن الجائز بالنظر إليه : أن يكون قوله : «معه» ؛ زائدا من الناسخ. فتأمل.

(٢) فى نسختى الربيع وابن جماعة : «أخرى».

(٣) أي : أمره بالتخلف بعد أن استعد للخروج ؛ وقال له : «أما ترضى : أن تكون منى بمنزلة هرون من موسى.»؟. وفى الرسالة : «تخلف». وما فى الأصل أولى.

(٤) انظر الرسالة (ص ٣٦٧ ـ ٣٦٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٢ ـ ١٨٣). ثم راجع فى الأم (ج ٤ ص ٩٠) : الفصل القيم الخاص بهذه المسألة ، والمشتمل على مزيد من الفائدة ؛ والذي نرى : أن البيهقي لم ينقل هنا شيئا منه ، اكتفاء بما نقله عن الرسالة. وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٧). ثم راجع كلام صاحب الجوهر النقي


(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبى عمرو ؛ قالا : نا أبو العباس (هو : الأصمّ) ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله عز وجل : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ؛ قُلِ : الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) ؛ [إلى (٢)] : (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ : ٨ ـ ١) ؛ فكانت غنائم بدر ، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. (٣)»

«وإنما نزلت : (وَاعْلَمُوا : أَنَّما غَنِمْتُمْ : مِنْ شَيْءٍ ؛ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ، وَلِذِي الْقُرْبى : ٨ ـ ٤١) ؛ بعد (٤) بدر.»

«وقسم (٥) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كلّ غنيمة (٦) بعد بدر ـ

__________________

(ص ٤٨) ، والخلاف فى أصل المسألة : فى الفتح (ج ٦ ص ٢٤) ؛ لتلم بجميع أطرافها.

(١) كما فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج ٧ ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩) : يرد على أبى يوسف ، فيما ذهب إليه : من أن الغنيمة لا تقسم فى دار الحرب. إلا أن أول كلامه قد ذكر فى خلال رده عليه فى مسئلة أخرى ، هى : أنه لا يضرب بسهم فى الغنيمة ، لمن يموت فى دار الحرب أو يقتل. فلذلك يحسن أن تراجع الموضوع من بدايته (ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥ و ٣٠٧ ـ ٣٠٩) : لتقف على تمام حقيقته. وانظر المختصر (ج ٥ ص ١٨٣ ـ ١٨٤).

(٢) زيادة متعينة. وقد ذكر فى الأم إلى قوله : (بينكم).

(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩١ ـ ٢٩٣) : ما روى فى مصرف الغنيمة فى ابتداء الإسلام ؛ فهو مفيد فى المقام.

(٤) فى الأم (ص ٣٠٥) زيادة : «غنيمة».

(٥) هذا إلى قوله : بعد بدر ؛ ليس بالأم ، ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع

(٦) راجع ما ذكره النووي فى تهذيب اللغات (ج ٢ ص ٦٤) عن حقيقة الغنيمة والفرق بينها وبين الفيء. فهو جيد مفيد.


على ما وصفت لك : يرفع (١) خمسها ، ثم يقسم أربعة أخماسها : وافرا (٢) ؛ على من حضر الحرب : من المسلمين (٣)

«إلا : السّلب ؛ فإنه سنّ (٤) : للقاتل [فى الإقبال (٥)]. فكان (٦) السلب خارجا منه.»

«وإلا : الصّفىّ (٧) ؛ فإنه قد اختلف فيه : فقيل : كان (٨) رسول الله

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «برفع» ؛ وهو تصحيف.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «واقرأ» ؛ وهو تصحيف.

(٣) راجع فى هذا المقام : الفتح (ج ٦ ص ١١٠ و ١٣٨ و ١٥٢) ، والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٠٥ وج ٩ ص ٥٠ ـ ٥١ و ٥٤ ـ ٥٨). وتأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.

(٤) أي : شرع وجوب إعطائه إياه ؛ وقد ثبت ذلك بالسنة. وفي الأم زيادة : «أنه» ؛ أي : سن النبي ذلك.

(٥) زيادة جيدة ، عن الأم. أي : فى حالة هجوم العدو وإقدامه ، دون فراره وإدباره. وراجع الكلام عن ذلك وما يدل عليه ؛ والكلام عن حقيقة السلب ، والخلاف فى عدم تخميسه ـ : فى الأم (ج ٤ ص ٦٦ ـ ٦٨ و ٧٥). وراجع الرسالة (ص ٧٠ ـ ٧١) ، والمختصر (ص ١٨٣). ثم راجع السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٠٥ ـ ٣١٢ وج ٩ ص ٥٠) ، والفتح (ج ٦ ص ١٥٤ ـ ١٥٦).

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «وكان». ولكون التفريع بالفاء أغلب ، وفى مثل هذا المقام أظهر ـ : أثبتنا عبارة الأم.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «صفى» ؛ والنقص من الناسخ. والصفي والصفية ـ فى أصل اللغة ـ : ما يصطفيه الرئيس لنفسه : من الغنيمة ؛ قبل القسمة. انظر المصباح وراجع فيه ما نقله عن ابن السكيت وأبى عبيدة : لفائدته. وقد ذكر الشافعي : «أنه لم يختلف أحد من أهل العلم : فى أن ليس لأحد ما كان لرسول الله : من صفى الغنيمة.». انظر السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٠٥) ؛ وراجع فيها (ص ٣٠٣ ـ ٣٠٥ وج ٧ ص ٥٨) : ما ورد فى ذلك من السنة.

(٨) هذا إلى قوله : وقيل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط منها.


(صلى الله عليه وسلم) يأخذه : خارجا من الغنيمة. وقيل : كان يأخذه : من سهمه من الخمس.»

«وإلا : البالغين (١) من السّبى ؛ فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سنّ فيهم سننا : فقتل بعضهم ، وفادى ببعضهم (٢) أسري المسلمين (٣)».

«قال الشافعي (٤) : «فأمّا (٥) وقعة عبد الله بن جحش ، وابن الحضرمي ـ : فذلك : قبل بدر ، وقبل (٦) نزول الآية (يعنى (٧) فى الغنيمة). وكانت وقعتهم : فى آخر يوم من الشهر الحرام ؛ فتوقّفوا (٨) فيما صنعوا : [حتى

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «الباء لغير» ؛ وهو تحريف.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «بعضهم» ؛ والنقص من الناسخ.

(٣) قال فى الأم ، بعد ذلك : «فالإمام فى البالغين : من السبي ؛ مخير فيما حكيت : أن النبي سنه فيهم ؛ فإن أخذ من أحد منهم فدية : فسبيلها سبيل الغنيمة ؛ وإن استرق منهم أحدا : فسبيل المرقوق سبيل الغنيمة ، وإن أقاد بهم بقتل ، أو فادى بهم أسيرا مسلما : فقد خرجوا من الغنيمة.». وقد ذكره فى الأم (ج ٤ ص ١٥٦) بأوسع من ذلك وأفيد ؛ ونقل بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٦٣) : فراجعه ، وراجع فيها (ص ٦٣ ـ ٦٨) ما يؤيده. وراجع المختصر (ص ١٨٤ ـ ١٨٥) ، والأم (ج ٤ ص ١٦٩ ـ ١٧٠) ، والفتح (ج ٦ ص ٩٣ وج ٨ ص ٦٣ ـ ٦٤). ثم انظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٥٩).

(٤) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٠٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٤). وقد ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٥٨).

(٥) عبارة غير الأصل : «وأما ما احتج به من» إلخ. وعبارة الأصل : «فأما ما». وقد تكون «ما» زائدة ، أو تكون العبارة ناقصة. والظاهر الأول.

(٦) عبارة المختصر : «ولذلك كانت وقعتهم فى آخر الشهر» إلخ.

(٧) هذا من كلام البيهقي.

(٨) فى الأم : «فوقفوا».


نزلت (١)] : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ : قِتالٍ فِيهِ (٢)؛ قُلْ : قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) الآية : (٢ ـ ٢١٧).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٣) : «أنا سفيان (٤) ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، قال (٥) : لما نزلت هذه (٦) الآية : (إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : ٨ ـ ٦٥) ؛ فكتب (٧) عليهم : أن لا يفرّ العشرون من المائتين ؛

__________________

(١) زيادة متعينة ، عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.

(٢) ذكر إلى هنا : فى الأم والمختصر. وذكر فى السنن الكبرى إلى : (كبير). وراجع فيها (ص ٦٨ ـ ٦٩) هذه الوقعة.

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٢ و ١٦٠) ، والرسالة (ص ١٢٧ ـ ١٢٨) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٧٦). وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من طريق على بن المديني عن سفيان ، بلفظ مختلف. وحكى سفيان فى آخره ، عن ابن شبرمة : أنه قاس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، على الجهاد فى الحكم. أي : بجامع إعلاء كلمة الحق ، وإخماد كلمة الباطل. وأخرجه أيضا ـ باختلاف وزيادة ـ من طريق يحيي السلمى بسنده عن عكرمة عن ابن عباس. انظر الفتح (ج ٨ ص ٢١٥ ـ ٢١٧) ، والسنن الكبرى.

(٤) فى الأم : «ابن عيينة».

(٥) هذا إلى آخر الحديث ، قد سقط من الأم (ص ١٦٠).

(٦) قوله : هذه الآية ؛ ليس فى رواية الأم والبخاري.

(٧) فى الرسالة : «كتب» ؛ وهو أحسن.


فأنزل الله عز وجل : (الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً ؛ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ : يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ : ٨ ـ ٦٦) ؛ فخفّف (١) عنهم ، وكتب : أن لا يفرّ مائة من مائتين.»

«قال الشافعي : هذا (٢) : كما قال ابن عباس إن شاء الله ؛ مستغنى (٣) فيه : بالتنزيل ، عن التأويل. لمّا (٤) كتب الله : أن (٥) لا يفرّ العشرون من المائتين ؛ فكان هكذا (٦) : الواحد من العشرة (٧). ثم خفّف الله عنهم : فصيّر الأمر : إلى أن لا يفرّ (٨) المائة من المائتين. وذلك (٩). أن لا يفرّ الرجل من الرجلين (١٠)».

__________________

(١) فى الرسالة : «فكتب أن لا يفر المائة من المائتين».

(٢) فى الرسالة والأم (ص ١٦٠) : بالواو.

(٣) عبارة الرسالة : «وقد بين الله هذا فى الآية ؛ وليست تحتاج إلى تفسير». وعبارة الأم (ص ١٦٠) : «ومستغن بالتنزيل» إلخ.

(٤) هذا إلى آخر الكلام ، غير موجود بالأم (ص ٩٢).

(٥) فى الأم : «من أن لا». وهو بيان لما ، واللام للتعليل. وما فى الأصل يصح أن يكون كذلك : على تقدير «من». ولكن الظاهر : أنه مفعول لكتب ؛ و «لما» حينية. وإن كان المراد يتحقق بكل منهما. وهو بيان : أن حكم الفرد لازم لحكم الجماعة.

(٦) كذا بالأصل ، وهو ظاهر. وفى الأم : «هذا». أي : فكان هذا حكم الواحد ؛ أي : يستلزمه. فهو اسم «كان».

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «الواحد» ؛ وهو تحريف.

(٨) فى الأم : «تفر».

(٩) كذا بالأصل والأم. أي : وذلك يستلزم.

(١٠) راجع كلام الحافظ فى الفتح ، المتعلق بذلك : فهو فى غاية التحرير والجودة.


وروى الشافعي بإسناد آخر (١) عن ابن عباس ، قال : «من فرّ من ثلاثة : فلم يفرّ ؛ ومن فرّ من اثنين : فقد فرّ (٢)

قال الشافعي (٣) : «قال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً : فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ * وَمَنْ (٤) يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ ، أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ ـ : فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ : ٨ ـ ١٥ ـ ١٦).».

قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «فإذا فرّ الواحد من اثنين فأقلّ (٦) : متحرّفا لقتال (٧) يمينا ، وشمالا ، ومدبرا : ونيّته العودة للقتال ؛ أو :

__________________

(١) من طريق سفيان عن أبى نجيح عنه ؛ كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٠). وقد ذكره بدون إسناد ، فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٥). وقد أخرجه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٧٦) بلفظ مختلف ، عن سفيان من غير طريق الشافعي.

(٢) يعنى : الفرار المنهي عنه.

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٠) : قبل آية التحريض على القتال ، وما روى عن ابن عباس.

(٤) فى الأم : «الآية».

(٥) كما فى الأم : بعد أثر ابن عباس بقليل. وقد ذكر فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٥) : باختصار.

(٦) فى الأصل : «فأقبل» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة الأم والمختصر : «فأقل إلا». وزيادة «إلا» غير متعينة هنا إلا إذا كان جواب الشرط هو قوله الآتي : فإن كان إلخ.

(٧) بعد ذلك فى الأم : «أو متحيزا ؛ والمتحرف له» إلخ. وقوله : يمينا ؛ إلى : للقتال ؛ ليس بالمختصر.


متحيّزا (١) إلى فئة : [من المسلمين] (٢) : قلّت أو كثرت ، كانت بحضرته أو مبينة (٣) عنه ـ : فسواء (٤) ؛ إنما يصير الأمر فى ذلك إلى نيّة المتحرف (٥) ، أو المتحيز (٦) : فإن [كان (٧)] الله (عز وجل) يعلم : أنه إنما تحرّف : ليعود للقتال ، أو (٨) تحيّز لذلك ـ : فهو الذي استثنى الله (عز وجل) : فأخرجه من سخطه فى (٩) التّحرّف والتّحيّز.»

«وإن كان لغير (١٠) هذا المعنى : فقد (١١) خفت عليه أن يكون قد باء بسخط من الله ؛ إلا أن يعفو الله [عنه (١٢)].».

__________________

(١) عبارة الأم : «والفار متحيزا».

(٢) زيادة حسنة ، عن الأم والمختصر. وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٧٦ ـ ٧٧).

(٣) كذا بالمختصر. وفى الأصل : «منه» ؛ وهو مصحف عنه. وفى الأم : «أو منتئية».

(٤) هذا جواب الشرط فتأمل ؛ وقد ورد في الأصل بدون الفاء ؛ والنقص من الناسخ ، والتصحيح من عبارة المختصر : «فسواء ؛ ونيته فى التحرف والتحيز : ليعود للقتال المستثنى المخرج من سخط الله ؛ فإن كان هربه على غير هذا المعنى خفت عليه ـ إلا أن يعفو الله ـ أن يكون» إلخ. وإن كان جواب الشرط بالنظر لها قوله : فإن كان إلخ. وفى الأم : «سواء» ، وهو خبر قوله فيها : «والمتحرف ... والفار».

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «المحترف» ؛ وهو تصحيف.

(٦) فى الأم : «والمتحيز».

(٧) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «إن» ؛ وهو خطأ وتصحيف.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «والتحرف» ؛ وهو خطأ وتصحيف.

(١٠) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «بغير» ؛ ولعله مصحف.

(١١) هذا ليس بالأم.

(١٢) زيادة حسنة ، عن عبارة الأم التي وردت على نسق عبارة المختصر. وراجع ما ذكره


قال (١) : «وإن كان المشركون أكثر من ضعفهم : لم أحبّ (٢) لهم : أن يولّوا عنهم ؛ ولا يستوجبون السّخط عندى ، من الله (عز وجل) : لو ولّوا عنهم على (٣) غير التّحرّف (٤) للقتال ، أو التحيز (٥) إلى فئة. لأنا بيّنا (٦) : أنّ الله (جل ثناؤه) إنما يوجب سخطه على من ترك فرضه ؛ و: أنّ فرض الله فى الجهاد ، إنما هو : على أن يجاهد المسلمون ضعفهم من العدوّ.» (٧)

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،

__________________

بعد ذلك خصوصا ما يتعلق بالمبارزة : فهو عظيم الفائدة.

(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٢) ؛ وأول الكلام فيها ـ بعد حديث ابن عباس ، والآية السابقة ـ : «فإذا غزا المسلمون أو غزوا ، فتهيئوا للقتال ، فلقوا ضعفهم من العدو ـ : حرم عليهم أن يولوا عنهم إلا متحرفين إلى فئة ؛ فإن كان المشركون» إلى آخر ما هنا.

(٢) فى الأصل : «أجد» ؛ وهو تصحيف خطير. والتصحيح عن الأم.

(٣) فى الأم : «إلى» ؛ وما فى الأصل أحسن.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «المتحرف» ؛ وهو تحريف.

(٥) فى الأم : «والتحيز». وما فى الأصل أحسن.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «لأن يسا إذ الله أن الله» ؛ والزيادة والتصحيف من الناسخ.

(٧) راجع ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم (ص ٩٢ ـ ٩٣) : فقد فصل فيه الكلام عن نية المولى ، تفصيلا لا نظير له.


قال (١) : «قال الله (عز وجل) فى بنى النّضير ـ حين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ : (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا : مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ؛ مِنْ دِيارِهِمْ ، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ) ؛ إلى (٢) : (يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ : ٥٩ ـ ٢)

«فوصف إخرابهم منازلهم بأيديهم ، وإخراب المؤمنين بيوتهم. ووصفه إياه [جل ثناؤه] : كالرضا (٣) به.»

«وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بقطع نخل من ألوان نخلهم ؛ فأنزل الله (تبارك وتعالى) ـ : رضا بما صنعوا (٤). ـ : (ما قَطَعْتُمْ : مِنْ لِينَةٍ ؛ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها ـ : فَبِإِذْنِ اللهِ ، وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ : ٥٩ ـ ٥) (٥) ؛ فرضى القطع ، وأباح الترك.»

«والقطع (٦) والترك : موجودان (٧) فى الكتاب والسنة ؛ وذلك :

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٧٤) : فى خلال جواب عن سؤال للربيع فى الموضوع الآتي. فراجعه.

(٢) فى الأم : «قرأ إلى».

(٣) كذا بالأم. وعبارة الأصل : «ووصفه إياهم بالرضى» ؛ وهى مصحفة.

(٤) في الأم زيادة موضحة : «من قطع نخيلهم».

(٥) راجع حديث ابن عمر فى ذلك ، والكلام عنه : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٨٣) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٢ ص ٥٠ ـ ٥١) ، والفتح (ج ٦ ص ٩٥ وج ٧ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٤ وج ٨ ص ٤٤٥).

(٦) فى الأم : «فالقطع».

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «موجود» ؛ وهو مع صحته ، قد يكون محرفا عما فى الأم الذي هو أولى.


أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قطع نخل بنى النّضير وترك ، وقطع نخل غيرهم وترك ؛ وممّن غزا : من لم يقطع نخله (١).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) ـ فى الحربيّ : إذا أسلم : وكان قد نال مسلما ، أو معاهدا ، [أو مستأمنا (٣)] : بقتل ، أو جرح ، أو مال. ـ : «لم يضمن (٤) منه شيئا ؛ إلا : أن يوجد عنده مال رجل بعينه (٥)»

واحتجّ : بقول الله عز وجل : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ : ٨ ـ ٣٨) ؛ (٦) قال الشافعي : «وما (٧) سلف : ما (٨) تقضّى (٩)

__________________

(١) ثم ذكر حديثى عمرو ابن شهاب فى ذلك ، وقال : «فإن قال قائل : ولعل النبي حرق مال بنى النضير ، ثم ترك. قيل : على معنى ما أنزل الله ؛ وقد قطع وحرق بخيبر ـ وهى بعد بنى النضير ـ وحرق بالطائف : وهى اخر غزاة قاتل بها ؛ وأمر أسامة بن زيد : أن يحرق على أهل أبنى.». ثم ذكر حديث أسامة : فراجعه ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ٦٦ و ١٦١ و ١٩٧ و ١٩٩ وج ٧ ص ٢١٢ ـ ٢١٣ و ٣٢٣ ـ ٣٢٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٥ و ١٨٧). ثم راجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٨٥ ـ ٨٦) ، وقصة ذى الخلصة فى الفتح (ج ٦ ص ٩٤ وج ٨ ص ٥١ ـ ٥٣). فإنك ستقف على فوائد جمة ، وعلى بعض المذاهب المخالفة ، وما يدل لها.

(٢) كما فى الأم (ج ٦ ص ٣١). وما فى الأصل مختصر منه.

(٣) زيادة مفيدة تضمنها كلام الأم

(٤) عبارة الأم : «يضمنوا» ؛ وهى ملائمة لما فيها.

(٥) في الأصل : «يعينه» ؛ وهو مصحف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا ما وصفت من أن يوجد ... فيؤخذ منه».

(٦) وبحديث : «الإيمان يجب ما قبله». وراجع الأم (ج ٤ ص ١٠٨ ـ ١٠٩) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٩٧ ـ ٩٩).

(٧) فى الأم زيادة : «قد» ؛ وهى أحسن

(٨) هذا ليس بالأم ، وزيادته أحسن.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «يقتضى» ؛ وهو تصحيف.


وذهب. وقال : (اتَّقُوا اللهَ ، وَذَرُوا ما بَقِيَ : مِنَ الرِّبا : ٢ ـ ٢٧٨) ؛ ولم يأمرهم : بردّ ما مضى : [منه (١)].». وبسط الكلام فيه.

قال الشافعي فى موضع آخر (٢) (بهذا الإسناد) ـ فى هذه الآية ـ : «ووضع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بحكم الله ـ : كلّ ربا : أدركه الإسلام ، ولم يقبض. ولم يأمر أحدا ـ : قبض ربا فى الجاهليّة. ـ : أن يردّه.».

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق (فى آخرين) ؛ قالوا : أخبرنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي (٣) : «أنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن (٤) عبيد الله بن أبى رافع ، قال :

__________________

(١) زيادة حسنة عن الأم. وإنما أمر : برد ما بقي منه ؛ كما نص عليه فى آخر كلامه (ص ٣٢). فراجعه كله ؛ وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٣٠ و ٢٠٠ وج ٥ ص ٤٤ و ١٤٨) : لتعرف : كيف يكون ارتباط المسائل الفقهية بعضها ببعض.

(٢) من الأم (ج ٧ ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩).

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٦٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٤٦) : مستدلا على ما أجاب به ـ فى أمر المسلم : الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبرهم ببعض عوراتهم. ـ : «من أنه لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام ، إلا : بقتل أو زنا بعد إحصان ، أو كفر بعد إيمان ، واستمرار على ذلك الكفر.». وقد أخرج هذا الحديث البخاري ومسلم عن جماعة من طريق سفيان بإسناده. وأخرجاه أيضا من غير طريقه : بشىء من الإختلاف. راجع السنن الكبرى (ص ١٤٧) والفتح (ج ٦ ص ٨٧ ـ ٨٨ و ١١٦ ج ٧ ص ٣٦٦ ـ ٣٦٧ وج ٨ ص ٤٤٧) وشرح مسلم للنووى (ج ١٦ ص ٥٤ ـ ٥٧).

(٤) في الأصل : «ابن». وهو تحريف.


سمعت عليّا (رضى الله عنه) ، يقول : بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ : أنا والزّبير (١) والمقداد. ـ فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٢) ؛ فإن بها ظعينة (٣) : معها كتاب. فخرجنا : تعادى بنا خيلنا ؛ فإذا نحن : بظعينة (٤). فقلنا (٥) : أخرجى الكتاب. فقالت : ما معى كتاب. فقلنا لها (٦) : لتخرجنّ الكتاب ، أو لنلقينّ (٧) الثّياب. فأخرجته من عقاصها (٨) ؛ فأتينا به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فإذا فيه : من حاطب ابن أبى بلتعة ، إلى أناس (٩) : من المشركين بمكة (١٠) ؛ يخبر : ببعض أمر

__________________

(١) فى الأم تأخير وتقديم. وقد ذكر فى بعض الروايات ـ بدل المقداد ـ أبو مرثد الغنوي. ولا منافاة كما قال النووي.

(٢) موضع بين الحرمين : بقرب حمراء الأسد من المدينة. وقيل : بقرب مكة. وقد ورد فى الأصل : بالمهملتين. وهو تصحيف ، كما ورد مصحفا في رواية أبى عوانة : بالمهملة والجيم. راجع شرح مسلم ، والفتح ، ومعجم ياقوت.

(٣) هى ـ في أصل اللغة ـ : الهودج ؛ والمراد بها : الجارية. واسمها : سارة ، مولاة لعمران بن أبى صيفى القرشي. وقد وردت فى الأصل ـ هنا وفيما سيأتى ـ : بالطاء ؛ وهو تصحيف. وراجع ما ذكره النووي عن هذا الإخبار : فهو مفيد جدا.

(٤) رواية الأم : «بالظعينة» ؛ وهى أحسن.

(٥) فى الأم زيادة : «لها».

(٦) هذا ليس بالأم.

(٧) فى بعض الروايات : بالتاء. راجع كلام ابن حجر عنها.

(٨) شعرها المضفور ؛ وهو جمع عقيصة.

(٩) فى الأم : «ناس».

(١٠) فى الأم والسنن الكبرى : «ممن بمكة».


رسول (١) الله (صلى الله عليه وسلم). فقال (٢) : ما هذا يا حاطب؟. فقال (٣) : لا تعجل على (٤) ؛ إنى كنت امرأ : ملصقا (٥) فى قريش ؛ ولم أكن من أنفسها ؛ وكان [من] (٦) معك ـ : من المهاجرين. ـ : لهم قرابات يحمون بها قرباتهم ؛ ولم يكن لى بمكة قرابة : فأحببت ـ : إذ فاتنى ذلك. ـ : أن اتّخذ عندهم يدا ؛ والله : ما فعلته : شكّا فى دينى ؛ ولا : رضا (٧) بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد صدق. فقال عمر : يا رسول الله ؛ دعنى : أضرب عنق هذا المنافق (٨). فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : إنه قد شهد بدرا ؛ وما يدريك : لعلّ الله (٩) اطّلع على أهل بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم ؛ فقد غفرت لكم (١٠). ونزلت (١١) : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) (١٢) : (تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ : ٦٠ ـ ٤١)».

__________________

(١) فى الأم والسنن الكبرى : «النبي».

(٢) فى الأم : «قال».

(٣) فى الأم : «قال».

(٤) فى الأم زيادة حسنة ، وهى : «يا رسول الله».

(٥) أي : حليفا ؛ كما صرح بذلك فى بعض الروايات.

(٦) زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى وغيرهما.

(٧) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «رضى» ؛ وهو تصحيف

(٨) قد استدل فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٠٨) بهذا وعدم إنكار النبي ـ : على أنه لا يكفر من كفر مسلما عن تأويل.

(٩) فى الأم زيادة : «عز وجل قد».

(١٠) أي : فى الآخرة. أما الحدود فى الدنيا : فتقام عليهم. راجع ما استدل به النووي ، على ذلك

(١١) فى الأم : «فنزلت».

(١٢) ذكر فى الأم وصحيح مسلم ، إلى هنا.


(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «فى هذا الحديث (١) : طرح الحكم باستعمال الظّنون. لأنه لمّا كان الكتاب يحتمل : أن يكون ما قال حاطب ، كما قال ـ : من أنه لم يفعله : شكّا (٢) فى الإسلام ؛ وأنه فعله : ليمنع أهله ـ ويحتمل : أن يكون زلّة ؛ لا : رغبة عن الإسلام. واحتمل : المعنى الأقبح ـ : كان القول قوله ، فيما احتمل فعله.». وبسط الكلام فيه (٣)

* * *

(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ : بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ ؛ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ : ٩ ـ ٣٣). (٥)»

«قال الشافعي : فقد أظهر الله (جل ثناؤه) دينه (٦) ـ : الذي بعث

__________________

(١) فى الأم زيادة : «مع ما وصفتا لك».

(٢) فى الأم : «شاكا».

(٣) فراجعه (ص ١٦٦ ـ ١٦٧) ، فهو مفيد هنا ، وفى بعض المباحث الآتية ، وفيما سبق (ج ١ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٢) ، وفى العقوبات والحدود والفرق بين ذوى الهيئة وغيرهم. وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٤٧).

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٣ ـ ٩٤) ، ولمختصر (ج ٥ ص ١٩٥). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٧٧ و ١٧٩).

(٥) راجع ما ذكره فى الأم ـ بعد ذلك ـ : من السنة. وراجع المختصر ، وأثرى جابر ومجاهد وحديث عائشة فى السنن الكبرى (ص ١٨٠ ـ ١٨١).

(٦) عبارة المختصر : «دين نبيه على سائر الأديان».


[به (١)] رسوله صلى الله عليه وسلم. ـ على الأديان : بأن أبان لكل من سمعه (٢) : أنه الحقّ ؛ وما خالفه ـ : من الأديان. ـ : باطل (٣)

«وأظهره : بأنّ جماع الشّرك دينان : دين أهل الكتاب ، ودين الأمّيّين (٤). فقهر رسول الله (٥) (صلى الله عليه وسلم) الأمّيّين : حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها ؛ وقتل من أهل الكتاب ، وسبى : حتى دان بعضهم بالإسلام ، وأعطى بعض الجزية : صاغرين ؛ وجرى عليهم حكمه (صلى الله عليه وسلم). وهذا (٦) : ظهور الدّين كلّه.»

«قال الشافعي : وقد (٧) يقال : ليظهرنّ الله دينه ، على الأديان : حتى لا يدان الله (٨) إلا به. وذلك : متى شاء الله عز وجل. (٩)»

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١٠) : «قال الله عز وجل : (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (١١) : (٩ ـ ٥) ؛

__________________

(١) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(٢) فى المختصر ؛ «تبعه».

(٣) فى المختصر : «فباطل» ؛ وهو صحيح أيضا ؛ لأن الموصول لما أشبه الشرط فى العموم ، صح قرن خبره بالفاء.

(٤) فى المختصر : «أميين».

(٥) فى المختصر : «النبي».

(٦) عبارة المختصر : «فهذا ظهوره».

(٧) عبارة المختصر : «ويقال : ويظهر دينه على سائر» إلخ.

(٨) فى المختصر : «لله».

(٩) أخرج فى السنن الكبرى (ص ١٨٢) عن ابن عباس ـ فى هذه الآية ـ أنه قال : «يظهر الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) على أمر الدين كله : فيعطيه إياه ، ولا يخفى عليه شيئا منه. وكان المشركون يكرهون ذلك».

(١٠) كما في اختلاف الحديث (ص ١٥١). وقد ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٢).

(١١) فى اختلاف الحديث زيادة : «الآية».


وقال جل ثناؤه : (وَقاتِلُوهُمْ : حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ (١) وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ : ٨ ـ ٣٩).».

قال فى موضع آخر (٢) : «فقيل [فيه (٣)] : (فتنة) : شرك ؛ (ويكون الدّين كلّه) : واحدا (لله).».

وذكر (٤) حديث أبى هريرة ، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «لا أزال أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا الله. (٥)».

قال الشافعي (٦) : «وقال الله تعالى : (قاتِلُوا الَّذِينَ : لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ ـ : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ. ـ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ ٢٩) (٧).».

وذكر حديث بريدة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : فى الدّعاء إلى

__________________

(١) يحسن أن تراجع فى الفتح (ج ٨ ص ١٢٧ و ٢١٤ ـ ٢١٥) أثر ابن عمر في المراد بالفتنة : فهو مفيد فيما أحلناك عليه من أجله ، فيما سبق (ج ١ ص ٢٨٩ ـ ٢٩٠) ؛ وأن تراجع حديث أسامة بن زيد : فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ١٩٢ و ١٩٦).

(٢) من الأم (ج ٤ ص ٩٤).

(٣) زيادة حسنة عن الأم. وراجع فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٧) : أثر قتادة.

(٤) فى اختلاف الحديث والأم.

(٥) انظر ما تقدم (ص ٣١). وراجع أيضا الأم (ج ٤ ص ١٥٦ وج ٦ ص ٣١ ـ ٣٢).

(٦) كما فى اختلاف الحديث (ص ١٥١ ـ ١٥٤).

(٧) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٥) : ما روى فى ذلك ، عن أبى هريرة ومجاهد.


الإسلام (١) ؛ وقوله : «فإن [لم (٢)] يجيبوا إلى الإسلام : فادعهم إلى أن يعطوا الجزية ؛ فإن فعلوا : فاقبل منهم ودعهم ؛ [وإن أبوا : فاستعن بالله وقاتلهم] (٣).».

ثم قال : «وليست واحدة ـ : من الآيتين (٤). ـ : ناسخة للأخرى ؛ ولا واحد ـ : من الحديثين. ـ : ناسخا للآخر ، ولا مخالفا له. ولكن إحدى (٥) الآيتين والحديثين : من الكلام الذي مخرجه عامّ : يراد به الخاصّ ؛ ومن الجمل (٦) التي يدلّ عليها المفسّر.»

«فأمر الله (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا ؛ (والله أعلم) : أمره بقتال المشركين : من أهل الأوثان (٧). وكذلك حديث أبى هريرة :

__________________

(١) من أنه كان إذا بعث جيشا : أمر عليهم أميرا ، وقال : «فإذا لقيت عدوا من المشركين : فادعهم إلى ثلاث خلال : ادعهم إلى الإسلام ؛ فإن أجابوك : فاقبل منهم ، وكف عنهم. وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأخبرهم ـ إن هم فعلوا ـ : أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المقام فى دارهم ، فأخبرهم : أنهم كأعراب المسلمين : يجرى عليهم حكم الله كما يجرى على المسلمين ؛ وليس لهم فى الفيء شىء ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.» إلى آخر ما سيأتي. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبزيادة مفيدة : فراجعه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٤٩ و ٨٥ و ١٨٤) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٢ ص ٣٧ ـ ٤٠) : لعظيم فائدتهما.

(٢) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.

(٣) الزيادة عن اختلاف الحديث ، والأم (ج ٤ ص ٩٥). وراجع كلامه فيها : فهو مفيد فى المقام.

(٤) كذا باختلاف الحديث. وفى الأصل : «بالاثنين» ؛ وهو تصحيف.

(٥) عبارة اختلاف الحديث : «أحد الحديثين والآيتين».

(٦) عبارة اختلاف الحديث «المجمل الذي يدل عليه».

(٧) فى اختلاف الحديث ، زيادة : «وهم أكثر من قاتل النبي».


[فى المشركين من أهل الأوثان] (١) ؛ دون أهل الكتاب. وفرض الله : قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ـ : إن لم يؤمنوا. وكذلك حديث بريدة (٢) : [فى أهل الأوثان خاصّة] (٣)»

«فالفرض فيمن (٤) دان وآباؤه دين أهل الأوثان ـ : من المشركين. ـ : أن يقاتلوا : إذ قدر عليهم ؛ حتى يسلموا. ولا يحلّ : أن يقبل (٥) منهم جزية ؛ [بكتاب الله ، وسنة نبيّه] (٦)

والفرض فى أهل الكتاب ، ومن دان قبل نزول القرآن [كلّه (٧)] دينهم ـ : أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية (٨) ، أو يسلموا. وسواء كانوا عربا (٩) ، أو عجما.».

__________________

(١) زيادة حسنة أخذناها من كلامه فى اختلاف الحديث.

(٢) فى اختلاف الحديث : «ابن بريدة». وكلاهما صحيح : لأنه مروى عنه من طريق ابنه.

(٣) زيادة جيدة عن اختلاف الحديث ، قال بعدها : «كما كان حديث أبى هريرة : فى أهل الأوثان خاصة». وقد تعرض لهذا البحث فيه (ص ٣٩ ـ ٤٠ و ٥٦ و ١٥٧ ـ ١٥٨) ، وفى الأم (ج ٤ ص ١٥٨) : بتوسع وتوضيح ؛ فراجعه. ويحسن أن تراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٦ ـ ١٦٧).

(٤) فى اختلاف الحديث : «فى قتال من».

(٥) فى اختلاف الحديث «تقبل».

(٦) زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.

(٧) زيادة مفيدة ، عن اختلاف الحديث.

(٨) يحسن أن تراجع فى الأم (ج ٤ ص ١٠١ ـ ١٠٣) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٩٣ ـ ١٩٦) : ما ورد فى مقدار الجزية.

(٩) كذا فى اختلاف الحديث ؛ وهو الظاهر والأولى. وفى الأصل : «أعرابا» ؛ ولعله محرف.


قال الشافعي (١) : «ولله (عز وجل) كتب : نزلت قبل نزول القرآن ؛ [المعروف (٢)] منها ـ عند العامّة ـ : التّوراة والإنجيل. وقد أخبر الله (عز وجل) : أنه أنزل غيرهما (٣) ؛ فقال : (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ : بِما فِي صُحُفِ مُوسى * وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى : ٥٣ ـ ٣٦ ـ ٣٧). وليس يعرف (٤) تلاوة كتاب إبراهيم. وذكر (٥) زبور داود (٦) ؛ فقال (٧) : (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ : ٢٦ ـ ١٩٦)

«قال : والمجوس : أهل كتاب : غير التّوراة والإنجيل ؛ وقد نسوا كتابهم وبدّلوه (٨). وأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فى أخذ الجزية منهم (٩).».

__________________

(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ١٥٤). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦).

(٢) الزيادة عن اختلاف الحديث.

(٣) أخرج فى السنن الكبرى ، عن الحسن البصري ، أنه قال : «أنزل الله مائة وأربعة كتب من السماء». وراجع فيها حديث واثلة بن الأسقع : فى تاريخ نزول صحف إبراهيم ، والتوراة ، والإنجيل ، والزبور ، والقرآن.

(٤) في اختلاف الحديث «تعرف تلاوة كتب».

(٥) فى الأصل زيادة : «فى». وهى من الناسخ.

(٦) يعنى : فى قوله تعالى : (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً : ١٧ ـ ٥٥) ، وقوله : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ : ٢١ ـ ١٠٥). لا : فى الآية الآتية. لأن زبر الأولين كشمل سائر الكتب المتقدمة. انظر تفسير البيضاوي بهامش المصحف (ص ٤٩٧) ، وراجع الأم (ج ٤ ص ١٥٨).

(٧) فى السنن الكبري : «وقال». وهو أحسن.

(٨) راجع أثر على (كرم الله وجهه) : الذي يدل على ذلك ، فى اختلاف الحديث (ص ١٥٥ ـ ١٥٦) ، والأم (ج ٤ ص ٩٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٨ ـ ١٨٩).

(٩) ثم ذكر حديث بجالة عن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ


قال الشافعي (١) : «ودان قوم ـ : من العرب. ـ دين أهل الكتاب ، قبل نزول القرآن : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من بعضهم ، الجزية» ؛ وسمّى منهم ـ [فى موضع (٢)] آخر (٣) ـ : «أكيدر دومة (٤) ؛ وهو رجل يقال : من غسّان أو كندة (٥).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٦) :

__________________

الجزية من مجوس هجر. فراجعه وما إليه : فى السنن الكبرى (ص ١٨٩ ـ ١٩٢) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي عليه ، والفتح (ج ٦ ص ١٦٢ ـ ١٦٣). ثم راجع الأم (ج ٤ ص ٩٦ ـ ٩٧ و ١٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦ ـ ١٩٧) ، والرسالة (ص ٤٢٩ ـ ٤٣٢) : لتقف على حقيقة مذهب الشافعي ، ويتبين لك قيمة كلام مخالفه فى هذه المسألة.

(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ١٥٥).

(٢) هذه الزيادة متعينة. وهذا من كلام البيهقي.

(٣) من الأم (ج ٤ ص ٩٦).

(٤) أي : دومة الجندل. وهو ـ على المشهور ـ : حصن بين المدينة والشام. انظر المصباح ، وتهذيب اللغات (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١٠٩). ثم راجع نسب أكيدر ، وتفصيل القول عن حادثته ـ فى معجم ياقوت.

(٥) ثم ذكر بعد ذلك : ما يؤكد أن الجزية ليست على الأنساب ، وإنما هى على الأديان ؛ وينقض ما ذهب إليه أبو يوسف : من أن الجزية لا تؤخذ من العرب. فراجعه ، وراجع الأم (ج ٤ ص ١٥٨ ـ ١٥٩ وج ٧ ص ٣٣٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٦ ـ ١٨٨). ثم راجع فى اختلاف الحديث (ص ١٥٨ ـ ١٦٢) المناظرة القيمة فيما ذهب إليه بعضهم : من أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن دان دينهم مطلقا ؛ وتؤخذ ممن دان دين أهل الأوثان : إلا إذا كان عربيا. فهى مفيدة فى المقام وفيما سيأتى.

(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٤).


«حكم الله (عز وجل) فى المشركين ، حكمين (١). فحكم : أن يقاتل أهل الأوثان : حتى يسلموا ؛ وأهل الكتاب : حتى (٢) يعطوا الجزية : إن (٣) لم يسلموا.»

«وأحلّ الله نساء أهل الكتاب ، وطعامهم (٤). فقيل : طعامهم : ذبائحهم (٥)»

«فاحتمل : كلّ أهل الكتاب ، وكلّ من دان دينهم.»

«واحتمل (٦) : أن يكون أراد (٧) بعضهم ، دون بعض.»

«وكانت (٨) دلالة ما يروى عن النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ، ثم [ما (٩)] لا أعلم فيه مخالفا ـ : أنه أراد : أهل التّوراة والإنجيل ـ : من بنى إسرائيل. ـ دون المجوس.»

__________________

(١) فى الأم : «حكمان» ؛ على أنه خبر.

(٢) كذا بالأم ، وهو الظاهر. وفى الأصل : «أن» ؛ ولعله محرف. فتأمل.

(٣) فى الأم : «أو يسلمو». وراجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٨٣) : ففيه تبيين وتفصيل.

(٤) راجع الأم (ج ٥ ص ٦).

(٥) نسب ذلك إلى بعض أهل التفسير ، فى الأم (ج ٤ ص ١٨١). فراجع كلامه ؛ وانظر ما سيأتى ـ فى أوائل الصيد والذبائح ـ : من تفصيل القول فى ذبائح أهل الكتاب.

(٦) أي : إحلال الله نكاح نساء أهل الكتاب ، وطعامهم ـ كما صرح بذلك فى الأم.

(٧) عبارة الأم : «أراد بذلك بعض أهل الكتاب» إلخ.

(٨) فى الأم : «فكانت».

(٩) زيادة متعينة ، عن الأم.


«وبسط الكلام فيه (١) ، وفرق بين بنى إسرائيل ؛ ومن دان دينهم قبل الإسلام ـ : من غير بنى إسرائيل. ـ : بما «ذكر الله (عز وجل) ـ : من نعمته على بنى إسرائيل. ـ فى غير موضع من كتابه ؛ وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم.»

«فمن (٢) دان دينهم ـ : من غيرهم. ـ قبل نزول (٣) القرآن : لم (٤) يكونوا أهل كتاب ؛ إلا (٥) : لمعنى ؛ لا : أهل كتاب مطلق.»

«فتؤخذ منهم الجزية ، ولا تنكح نساؤهم ، ولا تؤكل ذبائحهم : كالمجوس (٦). لأن الله (عز وجل) إنما أحلّ لنا ذلك : من أهل الكتاب

__________________

(١) حيث قال : «فكان فى ذلك ، دلالة : على أن بنى إسرائيل : المرادون بإحلال النساء والذبائح.». ثم ذكر : أنه لا يعلم مخالفا فى تحريم نكاح نساء المجوس ، وأكل ذبائحهم. ثم مهد لبيان الفرق الآتي ، بما تحسن مراجعته. وذكر فى اختلاف الحديث (ص ١٥٩ ـ ١٦٠) الإجماع أيضا : على أخذ الجزية من المجوس.

(٢) عبارة الأم : «كان من ...». وهى ملائمة لسابق كلامها ، وفيها طول واختلاف اللفظ. وما فى الأصل مختصر منها.

(٣) في الأم : «قبل الإسلام».

(٤) فى الأم : «فلم» ؛ وهو ملائم لسابق عبارتها.

(٥) فى الأصل : «وإلا». والزيادة من الناسخ ، والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «إلا بمعنى». ومراد الشافعي بذلك أن يقول : إن من دان دين بنى إسرائيل ـ : من غيرهم. ـ لا يقال : إنه من أهل الكتاب ؛ على سبيل الحقيقة. لأنه لم ينزل عليه كتاب. وإنما يقال ذلك على سبيل المجاز. من جهة أنه تشبه بهم ، ودان دينهم. فمن هنا لم يتحد حكمهم. وراجع فى الأم (ج ٥ ص ٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٣) ـ أثر عطاء : لنتأكد من ذلك.

(٦) راجع فى الأم (ج ٤ ص ١٨٦) ، كلامه عن وطء المجوسية إذا سبيت : ففيه تفصيل مفيد.


الذين عليهم نزل.». وذكر الرّواية فيه ، عن عمر وعلىّ رضى الله عنهما (١).

قال الشافعي (٢) : «والذي (٣) عن ابن عباس : فى إحلال ذبائحهم ؛ وأنه تلا (٤) : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ : فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) (٥) : (٥ ـ ٥١) ـ : فهو لو ثبت عن ابن عباس (٦) : كان المذهب إلى قول عمر وعلىّ (رضى الله عنهما) : أولى ؛ ومعه المعقول ، فأما : (مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) ؛ فمعناها : على غير حكمهم.».

قال الشافعي (٧) : «وإن (٨) كان الصّابئون والسّامرة (٩) : من

__________________

(١) من أن نصارى العرب وتغلب ليسو أهل كتاب ، ولا تؤكل ذبائحهم. وراجع فى ذلك الأم (ج ٤ ص ١٠٤ ـ ١٠٥ و ١٩٤ وج ٥ ص ١٠٦) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٦ ـ ٢١٧).

(٢) على ما فى الأم (ج ٢ ص ١٩٦ وج ٤ ص ١٩٤).

(٣) عبارة الأم (ج ٢) : «وقد روى عكرمة عن ابن عباس : أنه أحل ذبائحهم ، وتأول ... وهو» إلخ.

(٤) فى الأصل : «تلى» ، وهو تصحيف.

(٥) يعنى : يكون مثلهم ، ويجرى عليه حكمهم.

(٦) يشير بذلك إلى ضعف ثبوته عنه. وقد بين ذلك فى الأم : بأن مالكا ـ وهو أرجح من غيره فى الرواية ـ قد رواه عن ثور الديلمي عن ابن عباس. وهما لم يتلاقيا : فيكون منقطعا. وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٧). وتتميما للمقام ، يحسن أن نراجع كلام الشافعي فى المختصر (ج ٥ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) ، ونقل المزني عنه : حل نكاح المرأة التي بدلت دينها بدين يحل نكاح أهله ؛ واختيار المزني ذلك ، وتسويته ـ فى الحكم ـ بين من دان دين أهل الكتاب ، قبل الإسلام وبعده. وأن تراجع الأم (ج ٣ ص ١٩٧ وج ٤ ص ١٠٥ وج ٥ ص ٧ وج ٧ ص ٣٣١).

(٧) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٥).

(٨) فى الأم : «فإن».

(٩) يحسن أن تراجع المصباح (مادة : سمر ، وصبي) ؛ واعتقادات الفرق للرازى


بنى إسرائيل ، ودانوا دين اليهود والنصارى (١) ـ : نكحت (٢) نساؤهم ، وأكلت ذبائحهم : وإن خالفوهم فى فرع من دينهم. لأنهم [فروع (٣)] قد يختلفون بينهم»

«وإن خالفوهم فى أصل الدّينونة (٤) : لم تؤكل ذبائحهم ، ولم تنكح نساؤهم. (٥)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٦) : «قال الله تبارك وتعالى : (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ : وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ ٢٩) ؛ فلم يأذن الله (عز وجل) : فى أن تؤخذ الجزية ممّن أمر (٧) بأخذها منه ، حتى يعطيها عن يد : صاغرا.»

__________________

(ص ٨٣ و ٩٠) ، وتفسير البيضاوي بهامش حاشية الشهاب (ج ١ ص ١٧٢ وج ٦ ص ٢٢١) ، ورسالة السيد عبد الرزاق الحسنى : «الصابئة قديما وحديثا».

(١) فى الأم زيادة حسنة ، وهى : «فلأصل التوراة ، ولأصل الإنجيل».

(٢) كذا بالأم ؛ وهو الأنسب. وفى الأصل : «نكح» ؛ ولعله محرف.

(٣) زيادة جيدة ، عن الأم.

(٤) فى الأم : «التوراة».

(٥) قد تعرض لهذا البحث : بأوضح مما هنا ؛ فى الأم (ج ٤ ص ١٥٨ و ١٨٦ ـ ١٨٧ وج ٥ ص ٦). فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ١٩٧) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٣).

(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٩).

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «أمرنا حدها» ؛ وهو تصحيف.


«قال : وسمعت رجالا (١) ـ : من أهل العلم. ـ يقولون : الصّغار : أن يجرى عليهم حكم الإسلام (٢). وما أشبه ما قالوا ، بما قالوا ـ : لامتناعهم من الإسلام ؛ فإذا جرى عليهم حكمه : فقد أصغروا بما يجرى عليهم منه (٣).».

قال الشافعي (٤) : «وكان (٥) بيّنا فى الآية (والله أعلم) : أن الذين (٦) فرض قتالهم حتى يعطوا الجزية ـ : الذين قامت عليهم الحجّة بالبلوغ : فتركوا دين الله (عز وجل) ، وأقاموا على ما وجدوا عليه آباءهم : من أهل الكتاب.»

«وكان بيّنا : أنّ (٧) الله (عز وجل) أمر بقتالهم عليها : الذين فيهم القتال ؛ وهم : الرجال البالغون (٨). ثم أبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مثل معنى كتاب الله (عز وجل) : فأخذ الجزية من المحتملين (٩) ، دون

__________________

(١) فى الأم : «عددا».

(٢) راجع الأم (ج ٤ ص ١٣٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٧) ، والفتح (ج ٦ ص ١٦١). ويحسن أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٣٩) : أثرى ابن عباس وابن عمر.

(٣) راجع ما قاله بعد ذلك : فهو مفيد هنا ، وفيما سيأتى من مباحث الهدنة.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٧ ـ ٩٨) : بعد أن ذكر الآية السابقة.

(٥) فى الأم : «فكان».

(٦) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر المناسب. وفى الأصل : «الذي» ؛ ولا نستبعد أنه محرف.

(٧) عبارة الأم : «أن الذين أمر الله بقتالهم» إلخ. وهى أظهر وأحسن من عبارة الأصل التي هى صحيحة أيضا : لأن «الذين» مفعول للمصدر ، لا للفعل. فتنبه.

(٨) وكذلك الحكم : فى قتال المشركين حتى يسلموا. راجع الأم (ج ١ ص ٢٢٧).

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «المحتملين» ؛ وهو تصحيف.


من دونهم ، ودون النساء.». وبسط الكلام فيه (١).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (٢) : «قال الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ : فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ، بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (٣) الآية : (٩ ـ ٢٨) ؛ فسمعت بعض أهل العلم ، يقول : المسجد الحرام : الحرم (٤) وسمعت عددا ـ : من أهل المغازي (٥). ـ يروون (٦) : أنه كان فى رسالة النبي (٧) (صلى الله عليه وسلم) : لا يجتمع مسلم ومشرك ، فى الحرم ، بعد عامهم هذا. (٨)»

__________________

(١) فراجعه (ص ٩٨ ـ ٩٩). وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٩٨)

(٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ٩٩ ـ ١٠٠) : فى مسئلة إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله.

(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١٨٥ و ٢٠٦) : حديث أبى هريرة المتعلق بذلك ؛ وراجع الكلام عليه فى الفتح (ج ٣ ص ٣١٤ وج ٦ ص ١٧٥ وج ٨ ص ٢١٩ ـ ٢٢٣). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٨٣ ـ ٨٤).

(٤) فى الأم زيادة : «وبلغني أن رسول الله قال : لا ينبغى لمسلم : أن يؤدى الخراج ؛ ولا لمشرك : أن يدخل الحرم.».

(٥) فى الأم : «العلم بالمغازي».

(٦) فى الأصل : «يرون» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من الأم ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٠).

(٧) مع على إلى أهل مكة. راجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٠٧) ، والفتح (ج ٨ ص ٢٢٠ ـ ٢٢١).

(٨) راجع كلامه بعد ذلك (ص ١٠٠ ـ ١٠١) : فهو مفيد جدا. ثم راجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٦٥ ـ ١٦٦) : فهو مفيد فى بيان المذاهب فى هذه المسألة


وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «فرض الله (عز وجل) : قتال غير أهل الكتاب حتى يسلموا ، وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية وقال : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها : ٢ ـ ٢٨٦). فبذا (٢) فرض على المسلمين ما أطاقوه ؛ فإذا عجزوا عنه : فإنما كلّفوا منه ما أطاقوه ؛ فلا بأس : أن يكفّوا عن قتال الفريقين : من المشركين ؛ وأن يهادنوهم.».

ثم ساق الكلام (٣) ، إلى أن قال : «فهادنهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٤) (يعنى (٥) : أهل مكة ، بالحديبية (٦).) فكانت (٧) الهدنة بينه وبينهم عشر سنين ؛ ونزل عليه ـ فى سفره ـ فى أمرهم : (إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً (٨) * لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ : ٤٨ ـ ١ ـ ٢). قال الشافعي : قال

__________________

والرد على بعض المخالفين : كأبي حنيفة. ويحسن أن تراجع فى الفتح (ج ٦ ص ١٠٣ و ١٧٠ ـ ١٧١) : ما ورد فى إخراج المشركين واليهود من جزيرة العرب.

(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٩ ـ ١١٠).

(٢) عبارة الأم هى : «فهذا فرض الله على المسلمين قتال الفرقين من المشركين ، وأن يهادنوهم». والظاهر : أنها ناقصة ومحرفة.

(٣) يحسن أن تراجع ما ذكره (ص ١٠٩ ـ ١١٠) : ليتضح لك كلامه تماما.

(٤) فى الأم زيادة : «إلى مدة ؛ ولم يهادنهم على الأبد : لأن قتالهم حتى يسلموا ، فرض : إذا قوى عليهم.».

(٥) هذا من كلام البيهقي.

(٦) فى الأصل : «بالحديث». وهو تصحيف. وراجع فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢١٨ ـ ٢٢٣) ، والفتح (ج ٧ ص ٣١٨ ـ ٣١٩ وج ٨ ص ٤١٢).

(٧) فى الأم ، والسنن الكبرى (ص ٢٢١) : «وكانت».

(٨) ذكر فى الأم إلى هنا.


ابن شهاب : فما كان فى الإسلام فتح أعظم منه.». وذكر (١) : دخول الناس فى الإسلام : حين أمنوا (٢).

وذكر الشافعي (٣) ـ فى مهادنة من يقوى (٤) على قتاله ـ : أنه «ليس له مهادنتهم على النّظر : على غير جزية (٥) ؛ أكثر من أربعة أشهر. لقوله عز وجل : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا(٦) فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) الآية وما بعدها : (٩ ـ ١ ـ ٤).».

قال الشافعي (٧) : «لمّا قوى أهل الإسلام : أنزل الله (تعالى) على النبي (٨) (صلى الله عليه وسلم) مرجعه من تبوك : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ).».

ثم ساق الكلام (٩) ، إلى أن قال : «فقيل : كان الذين عاهدوا النبىّ

__________________

(١) أي : ابن شهاب ، فى بقية كلامه. وهذا من كلام البيهقي.

(٢) فى الأصل : «آمنوا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من الأم والسنن الكبرى (ص ٢٢٣). وراجع فيها (ص ١١٧ ـ ١٢٢) وفى الجوهر النقي ، والفتح (ج ٨ ص ٩ ـ ١١) بعض ما روى فى فتح مكّة ، والخلاف فى أنه كان صلحا أو عنوة.

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١).

(٤) أي : الإمام.

(٥) فى الأم : «الجزية».

(٦) فى الأم : «إلى قوله : (أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ) الآية وما بعدها».

(٧) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١).

(٨) فى الأم : «رسوله».

(٩) حيث ذكر : إرسال النبي هذه الآيات ، مع على ؛ وقراءته إياها على الناس فى موسم الحج. وبين : أن الفرض : أن لا يعطى لأحد مدة ـ بعد هذه الآيات ـ إلا أربعة


(صلى الله عليه وسلم) : قوما موادعين ، إلى غير مدّة معلومة. فجعلها الله (عز وجل) : أربعة أشهر ؛ ثم جعلها رسول (١) الله (صلى الله عليه وسلم) كذلك. وأمر الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) فى قوم ـ : عاهدهم إلى مدة ، قبل نزول الآية. ـ : أن يتمّ إليهم عهدهم ، إلى مدّتهم : ما (٢) استقاموا له ؛ ومن خاف منه خيانة ـ : منهم (٣) ـ نبذ إليه. فلم يجز : أن يستأنف مدّة ، بعد نزول الآية ـ : وبالمسلمين قوّة. ـ إلى أكثر من أربعة أشهر.»

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (٤) : «من (٥) جاء ـ : من المشركين. ـ : يريد الإسلام ؛ فحقّ على الإمام : أن يؤمّنه : حتى يتلو عليه كتاب الله (عز وجل) ، ويدعوه إلى الإسلام : بالمعنى الذي يرجو : أن يدخل الله به عليه الإسلام. لقول الله (عز وجل) لنبيه صلى الله عليه وسلم : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؛ اسْتَجارَكَ. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ (٦) ؛ ثُمَّ أَبْلِغْهُ

__________________

أشهر. واستدل : بحديث صفوان بن أمية. فراجعه ، وراجع السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥).

(١) فى الأم : «رسوله».

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «فاستقاموا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. وراجع كلامه فى الأم (ج ٧ ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣) : لفائدته هنا وفيما بعده. وراجع الفتح (ج ٨ ص ٢٢١).

(٣) هذا ليس بالأم.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١١) : قبل ما تقدم بقليل.

(٥) فى الأم : «ومن».

(٦) راجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٢٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ١٩٩) : ففيه مزيد فائدة.


مَأْمَنَهُ : ٩ ـ ٦) (١). وإبلاغه مأمنه : أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين : ما كان فى بلاد الإسلام ، أو حيث ما (٢) يتّصل ببلاد الإسلام.»

«قال : وقوله (٣) عز وجل : (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ؛ [يعنى (٤)] ـ والله أعلم ـ : منك ، أو ممّن يقتله (٥) : على دينك ؛ [أو (٦)] ممّن يطيعك. لا : أمانه (٧) [من (٨)] غيرك : من عدوّك وعدوّه : الذي لا يأمنه ، ولا يطيعك (٩).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١٠) : «جماع الوفاء بالنّذر ، والعهد (١١) ـ : كان بيمين ، أو غيرها. ـ فى قول (١٢) الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ : ٥ ـ ١) ؛ وفى قوله تعالى : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ، وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً : ٧٦ ـ ٧).»

__________________

(١) فى الأم زيادة : «الآية». ثم قال : «ومن قلت : ينبذ إليه ؛ أبلغه مأمنه». وسيأتى نحوه قريبا.

(٢) هذا ليس بالأم.

(٣) هذا ليس بالأم.

(٤) الزيادة عن الأم.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «لعله» ؛ وكتب فوقه بمداد آخر : «معك». والأول مصحف عما فى الأم ؛ والثاني خطأ.

(٦) هذا ليس بالأصل ولا بالأم. وقد رأينا زيادته : ليشمل الكلام كل من يطيعه ؛ سواء أكان مؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذلك لا حق كلامه. وبدون هذه الزيادة يكون قوله : ممن يطيعك ؛ بيانا لقوله : ممن يقتله.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «أمانة» ؛ وهو تصحيف.

(٨) الزيادة عن الأم.

(٩) راجع كلامه بعد ذلك : لفائدته.

(١٠) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٦).

(١١) فى الأم : «وبالعهد» ؛ وهو أحسن.

(١٢) فى الأم : «قوله».


«وقد ذكر الله (عز وجل) الوفاء بالعقود : بالأيمان ؛ فى غير اية : من كتابه ؛ [منها (١)] : قوله عز وجل : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ : إِذا عاهَدْتُمْ) ؛ ثم (٢) : (وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها) ؛ إلى (٣) قوله : (تَتَّخِذُونَ (٤) أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) الآية : (١٦ ـ ٩١ ـ ٩٢) ؛ وقال (٥) عز وجل : (يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ ، وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ : ١٣ ـ ٢٠) (٦) ؛ مع ما ذكر به الوفاء بالعهد.»

«قال الشافعي : هذا (٧) من سعة لسان العرب الذي خوطبت به ؛ فظاهره (٨) عامّ على كل عقد. ويشبه (والله أعلم) : أن يكون الله (٩) (تبارك وتعالى) أراد : [أن (١٠)] يوفوا بكل عقد ـ : كان (١١) بيمين ، أو غير يمين. ـ وكلّ عقد نذر : إذا كان فى العقدين (١٢) لله طاعة ، أو لم (١٣) يكن له ـ فيما أمر بالوفاء منها ـ معصية (١٤).».

__________________

(١) الزيادة عن الأم.

(٢) هذا ليس بالأم. ولعله زائد من الناسخ ، أو قصد به التنبيه على أن كل جملة دليل على حدة.

(٣) فى الأم : «قرأ الربيع الآية».

(٤) كذا بالأصل. وقد ضرب على النون بمداد آخر ؛ وأبدلت ألفا ، وزيد : «ولا». وهذا ناشىء عن الظن : بأنه أراد الآية : (٩٤).

(٥) فى الأم : «وقوله». وهو أحسن.

(٦) فى الأصل زيادة : «الآية» ؛ وهى من عبث الناسخ.

(٧) فى الأم : «وهذا».

(٨) فى الأم : «وظاهره».

(٩) عبارة الأم : «أراد الله».

(١٠) زيادة متعينة ، عن الأم.

(١١) هذا إلى قوله : عقد ؛ ليس بالأم.

(١٢) فى الأم : «العقد».

(١٣) فى الأم : «ولم». وما فى الأصل أحسن.

(١٤) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣٠ ـ ٢٣٢) : ما يدل لذلك وما قبله : من السنة.


واحتجّ : «بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صالح قريشا بالحديبية : على أن يردّ من جاء منهم ؛ فأنزل الله (تبارك وتعالى) فى امرأة جاءته منهم : مسلمة ؛ (سمّاها (١) فى موضع آخر (٢) : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط.) : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ (٣) ؛ إلى : فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) الآية : إلى قوله : (وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ ١٠). ففرض الله (عز وجل) عليهم : أن لا يردّوا (٤) النساء ؛ وقد أعطوهم : ردّ من جاء منهم ؛ وهنّ منهم فحبسهنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بأمر الله عز وجل (٥).».

قال (٦) : «عاهد (٧) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قوما : من المشركين ؛ فأنزل الله (عز وجل) عليه : (بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ : ٩ ـ ١٠) (٨).».

قال الشافعي (٩) ـ فى صلح أهل الحديبية ، ومن صالح : من

__________________

(١) هذا من كلام البيهقي.

(٢) من الأم (ج ٤ ص ١١٢ و ١١٣). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠١) ، وما تقدم (ج ١ ص ١٨٥)

(٣) ذكر فى الأم إلى : (إيمانهن).

(٤) فى الأم : «أن لا ترد».

(٥) راجع حديث عروة : فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧٠ ـ ١٧١ وج ٩ ص ٢٢٨ ـ ٢٢٩) ، والفتح (ج ٧ ص ٣١٩ وج ٨ ص ٤٤٩).

(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٦).

(٧) فى الأم : «وعاهد».

(٨) فى الأم زيادة : «الآية ؛ وأنزل : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ : ٩ ـ ٧) ؛ (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً) الآية : (٩ ـ ٤).». ثم ذكر الآتي : على صورة سؤال وجواب.

(٩) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٦).


المشركين. ـ : «كان صلحه لهم طاعة لله (١) ؛ إمّا : عن أمر الله : بما صنع ؛ نصّا ؛ وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له : أن يعقد لمن رأى : بما رأى ؛ ثم أنزل قضاءه عليه : فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه (٢)] ؛ ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣)] فعله ، بفعله : بأمر الله. وكلّ كان : طاعة (٤) لله ؛ فى وقته.». وبسط الكلام فيه (٥).

* * *

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (٦) (رحمه الله) : «وكان بيّنا فى الآية : منع المؤمنات المهاجرات ، من أن يرددن إلى دار الكفر ؛ وقطع العصمة ـ : بالإسلام. ـ بينهنّ ، وبين أزواجهنّ. ودلّت السنة : على أنّ قطع العصمة : إذا انقضت عددهنّ ، ولم يسلم أزواجهنّ : من المشركين (٧)

«وكان بيّنا فى (٨) الآية : أن يردّ على الأزواج نفقاتهم ؛ ومعقول فيها : أنّ نفقاتهم (٩) التي تردّ : نفقات اللّاتى (١٠) ملكوا عقدهنّ ؛ وهى : المهور ؛ إذا كانوا قد أعطوهنّ إيّاها.»

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «الله». ولعل الزيادة من الناسخ.

(٢) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(٣) هذه الزيادة عن الأم ، وبعضها متعين كما لا يخفى.

(٤) عبارة الأم : «لله طاعة».

(٥) حيث شرع يبين : ما إذا كان لأحد أن يعقد عقدا منسوخا ، ثم يفسخه. فراجعه (ص ١٠٦) : فهو جليل الفائدة.

(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١١٤) : بعد أن ذكر آية المهاجرات.

(٧) راجع كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٨٥ وج ٥ ص ٣٩ و ١٣٥ ـ ١٣٦) : فهو مفيد هنا وفى نهاية البحث.

(٨) فى الأم : «فيها».

(٩) فى الأصل زيادة : «غير» ؛ وهى من الناسخ.

(١٠) فى الأم : «اللائي».


«وبيّن : أنّ الأزواج : الذين يعطون النفقات ـ : لأنهم الممنوعون من نسائهم. ـ وأنّ نساءهم : المأذون للمسلمين أن (١) ينكحوهنّ : إذا آتوهنّ أجورهنّ. لأنه لا إشكال عليهم : فى أن ينكحوا غير ذوات الأزواج ؛ إنما كان الإشكال : فى نكاح ذوات الأزواج ؛ حتى قطع الله عصمة الأزواج : بإسلام النساء ؛ وبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك : بمضىّ (٢) العدّة قبل إسلام الأزواج.»

«فلا يؤدّى أحد (٣) نفقة في (٤) امرأة فاتت ، إلا ذوات (٥) الأزواج (٦)

«قال الشافعي : قال (٧) الله (عز وجل) للمسلمين : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ٦٠ ـ ١٠). فأبانهنّ من المسلمين ؛ وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنّ ذلك : بمضىّ العدّة. وكان (٨) الحكم فى إسلام الزوج ،

__________________

(١) فى الأم : «بأن».

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل هنا وفيما سيأتى : «بمعنى». وهو تصحيف. وبمناسبة ذلك ، نرجو : أن يثبت ـ فى آخر (س ٨ من ص ٢٥١ ج ١) كلمتان سقطتا من الطابع ، وهما : «أن العدة».

(٣) أي : من المسلمين للمشركين. وعبارة الأم ـ ولعلها أظهر ـ : «فلا يؤتى أحد» ؛ أي : من المشركين ؛ من جهة المسلمين.

(٤) عبارة الأم : «نفقته من».

(٥) فى الأصل : «ذات» ؛ ولعل النقص من الناسخ. فتأمل.

(٦) راجع المختصر (ج ٥ ص ٢٠٢) : لأهميته.

(٧) فى الأم : «وقد قال». ولعل ما فى الأصل أحسن.

(٨) عبارة الأم : «فكان». وهى أظهر.


الحكم فى إسلام المرأة : لا يختلفان (١)

«وقال (٢) الله تعالى ؛ (وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ ، وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ ١٠). يعنى (والله أعلم) : أنّ أزواج المشركات : من المؤمنين ؛ إذا منعهنّ (٣) المشركون إتيان أزواجهنّ (٤) ـ : بالإسلام (٥). ـ : أدّوا (٦) ما دفع إليهنّ الأزواج : من المهور ؛ كما يؤدّى المسلمون ما دفع أزواج المسلمات : من المهور. وجعله الله (٧) (عز وجل) حكما بينهم.»

«ثم حكم [لهم (٨)] ـ فى مثل ذلك المعنى ـ حكما ثانيا (٩) ؛ فقال : (وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ : مِنْ أَزْواجِكُمْ ؛ إِلَى الْكُفَّارِ ، فَعاقَبْتُمْ) ؛ كأنه (١٠) (والله أعلم) يريد (١١) : فلم تعفوا عنهم إذا (١٢) لم يعفوا عنكم مهور

__________________

(١) راجع أيضا فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٢ ـ ٢٠٣) : رده القوى على من فرق بين المسألتين ، وقال : إذا أسلم الزوج قبل امرأته. وقعت الفرقة بينهما : إذا عرض عليها الإسلام فأبت.

(٢) فى الأم : «قال». وما في الأصل أولى كما لا يخفى.

(٣) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.

(٤) كذا بالأصل. وقد ورد لفظ «أزواجهن» مكررا من الناسخ. وفى الأم : «منعهم ... أزواجهم» ؛ وهو أظهر : وإن كانت النتيجة واحدة.

(٥) أي : بسبب إسلام الأزواج.

(٦) أي : أدى المشركون للأزواج. وعبارة الأم : «أوتوا» ؛ أي : الأزواج. وهى أنسب بالكلام السابق ؛ وعبارة الأصل أنسب بالكلام اللاحق.

(٧) لفظ الجلالة غير موجود بالأم.

(٨) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «ثابتا» ؛ وهو تصحيف.

(١٠) هذا ليس بالأم ؛ ولعله سقط من الناسخ أو الطابع. وفى الأصل : «كان» ، وهو تحريف.

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «يرد» ؛ والنقص من الناسخ.

(١٢) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «إذ». ولعله محرف فتأمل.


نسائكم ؛ (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ ، مِثْلَ ما أَنْفَقُوا : ٦٠ ـ ١١). كانه يعنى : من مهورهم ؛ إذا فاتت امرأة مشرك (١) : أتتنا (٢) مسلمة ؛ قد أعطاها مائة فى مهرها ؛ وفاتت امرأة (٣) مشركة إلى الكفار ، قد أعطاها (٤) مائة ـ : حسبت مائة المسلم ، بمائة المشرك. فقيل : تلك : العقوبة.»

«قال : ويكتب بذلك ، إلى أصحاب عهود المشركين : [حتى (٥)] يعطى المشرك (٦) ما قصصناه (٧) ـ : من مهر امرأته. ـ للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم : ليس (٨) له غير ذلك.».

ثم بسط الكلام فى التفريع : على (٩) [هذا] القول ؛ فى موضع دخول النساء فى صلح النبىّ (صلى الله عليه وسلم) بالحديبية (١٠).

وقال فى موضع آخر (١١) : «وإنما ذهبت : إلى أن النساء كنّ فى صلح

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «مشركة» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «أتينا» ؛ وهو تصحيف.

(٣) أي : امرأة مسلم. ولو صرح به لكان أحسن.

(٤) أي : زوجها المسلم.

(٥) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «المشركين» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٧) أي : قطعناه عنه. وعبارة الأم : «ما قاصصناه به» ؛ وهى أظهر. أي : جعلناه فى مقابلة مهر المسلم.

(٨) هذه الجملة حالية. وراجع ما ذكره بعد ذلك : فيما إذا تفاوت المهران.

(٩) فى الأصل : «وعلى القول». ولعل الصواب حذف ما حذفنا ، وزيادة ما زدنا.

(١٠) راجع الفصل الخاص بذلك (ص ١١٤ ـ ١١٧) : لاشتماله على فوائد مختلفة.

(١١) من الأم (ج ٤ ص ١١٣).


الحديبية ؛ بأنه لو لم يدخل ردّهنّ فى الصّلح : لم (١) يعط أزواجهنّ فيهنّ عوضا ؛ والله أعلم (٢).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله عز وجل : (وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً : فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ؛ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ : ٨ ـ ٥٨). نزلت فى أهل هدنة (٤) : بلغ النبىّ (صلى الله عليه وسلم) عنهم ، شىء : استدلّ به على خيانتهم.»

«فإذا جاءت دلالة (٥) : على أنه لم يوف أهل الهدنة (٦) ، بجميع ما عاهدهم (٧) عليه ـ : فله أن ينبذ إليهم. ومن قلت : له أن ينبذ إليه ؛ فعليه : أن يلحقه بمأمنه ؛ ثم له : أن يحاربه ؛ كما يحارب من لا هدنة له (٨).».

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «ولم» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٢) راجع ما ذكره بعد ذلك (ص ١١٣ ـ ١١٤) : ففيه تقوية لما هنا ، وفائدة فى بعض ما سبق.

(٣) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٠٧).

(٤) راجع كلامه (ص ١٠٨).

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «دلالته» ؛ وهو تحريف.

(٦) فى الأم : «هدنة».

(٧) فى الأم : «هادنهم». وهو أحسن.

(٨) راجع كلامه بعد ذلك ، وكلامه (ص ١٠٩) : لفائدته. وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢٠٣).


(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «قال الله (تبارك وتعالى) لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) فى أهل الكتاب : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ (٢) ؛ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ : فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ؛ وَإِنْ حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : ٥ ـ ٤٢)

«قال الشافعي : فى (٣) هذه الآية ، بيان (والله أعلم) : أنّ الله (عز وجل) جعل لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) الخيار : فى أن (٤) يحكم بينهم ، أو يعرض عنهم (٥). وجعل عليه (٦) ـ : إن حكم. ـ : أن يحكم بينهم بالقسط والقسط : حكم الله الذي أنزل على نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : المحض الصادق ، أحدث الأخبار عهدا بالله (عز وجل). قال الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) (٧) الآية : (٥ ـ ٤٩). قال : وفى هذه الآية ، ما فى التي قبلها : من أمر الله (عز وجل)

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٤). وقد ذكر باختصار فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦). وانظر المختصر (ج ٥ ص ١٦٧ ـ ١٦٨).

(٢) ذكر فى السنن الكبرى إلى هنا.

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «ففى».

(٤) فى السنن الكبرى : «الحكم». وما هنا أحسن.

(٥) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٤٧) : حديث أبي هريرة.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «له». وهو خطأ وتحريف.

(٧) ذكر فى الأم إلى : (إليك). وراجع تفسيره الأهواء ، وكلامه المتعلق بهذا المقام ـ : فى الأم (ج ٥ ص ٢٢٥ وج ٧ ص ٢٨). وانظر ما سيأتى فى الأقضية.


له ، بالحكم : بما أنزل الله إليه (١)»

«قال : وسمعت من أرضى ـ : من أهل العلم (٢). ـ يقول فى قول الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) : إن حكمت ؛ لا : عزما أن تحكم (٣)

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال (٤) : «أنا إبراهيم بن سعد (٥) ، عن ابن شهاب ، عن عبيد (٦) الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ـ أنه قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء : وكتابكم الذي أنزل الله على نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أحدث الأخبار ، تقرءونه محضا : لم يشب (٧).؟!

__________________

(١) ذهب بعض الأئمة ـ : كابن عباس ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدى ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وأبى حنيفة وأصحابه. ـ : إلى أن هذه الآية ناسخة للأولى. وهذا هو قول الشافعي الراجح (كما سيأتى). انظر السنن الكبرى (ص ٢٤٨ ـ ٢٤٩) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٢٩). ثم راجع رد الشافعي على هذا المذهب : في الأم (ج ٦ ص ١٢٥ وج ٧ ص ٣٩) ، فهو جيد مفيد. وسيأتى شىء منه.

(٢) كما لك : موافقا النخعي ، والشعبي ، وعطاء. انظر السنن الكبرى (ص ٢٤٦) ، والناسخ والمنسوخ (ص ١٢٨ ـ ١٢٩).

(٣) راجع أثرى على وعمر ، وتعليق الشافعي عليهما : فى الأم (ص ١٢٥ ـ ١٢٦) ، والسنن الكبرى (ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨). وانظر الفتح (ج ٦ ص ١٦٢ ـ ١٦٣)

(٤) كما فى (ص ١٢٩ ـ ١٣٠) ، والسنن الكبرى (ص ٢٤٩). وقد أخرج أثر ابن عباس ، البخاري ـ ببعض اختلاف فى اللفظ ـ : من طريقى ابن عتبة ، وعكرمة. راجع الفتح (ج ٥ ص ١٨٥ وج ١٣ ص ٢٦٠ و ٣٨٤).

(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى وصحيح البخاري. وفى الأصل : «سعيد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى وصحيح البخاري. وفى الأصل : «عبد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٧) فى الأصل : «يسيب» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم وغيرها.


ألم يخبركم الله (١) فى كتابه : أنهم حرّفوا كتاب الله (عز وجل (٢)) وبدّلوا ، وكتبوا كتابا (٣) بأيديهم ، فقالوا (٤) : (هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ ؛ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) (٥) : (٢ ـ ٧٩).؟! ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم ، عن مسألتهم؟! والله : ما رأينا رجلا (٦) منهم قطّ (٧) : يسألكم عما أنزل الله إليكم.».

هذا : قوله فى كتاب الحدود ؛ وبمعناه : أجاب فى كتاب القضاء باليمين مع الشاهد (٨) ؛ وقال فيه :

«فسمعت من أرضى علمه ، يقول : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ) : إن حكمت ؛ على معنى قوله : (فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ). فتلك (٩) : مفسّرة ؛ وهذه : جملة.»

«وفى قوله عز وجل : (فَإِنْ تَوَلَّوْا : ٥ ـ ٤٩) ؛ دلالة : على أنهم إن تولّوا : لم يكن عليه الحكم بينهم. ولو كان قول (١٠) الله عز وجل : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) ؛ إلزاما منه للحكم بينهم ـ :

__________________

(١) فى الأم زيادة : «عز وجل».

(٢) هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «تبارك وتعالى».

(٣) فى الأم : «الكتاب».

(٤) في الأم : «وقالوا».

(٥) ذكر فى الأم إلى آخر الآية.

(٦) فى الأم : «أحدا».

(٧) هذا ليس بالأم.

(٨) من الأم (ج ٧ ص ٣٨ ـ ٣٩). ويحسن أن تراجع أول كلامه.

(٩) كان الأولى أن يقول : فهذه. ولعله عبر بلام البعد : لأن الأولى هى المقصودة بالذات ، وشبهت بالأخرى.

(١٠) فى الأم : «قوله».


ألزمهم الحكم : متولّين. لأنهم إنما يتولّون (١) : بعد الإتيان ؛ فأمّا : ما لم يأتوا ؛ فلا يقال لهم : تولّوا (٢)

وقد أخبرنا (٣) أبو سعيد ـ فى كتاب الجزية ـ : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٤) : «لم أعلم مخالفا ـ : من أهل العلم بالسّير. ـ : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمّا نزل المدينة : وادع يهود كافّة على غير جزية ؛ [و (٥)] أنّ قول الله (عز وجل) : (فَإِنْ جاؤُكَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ ، أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ) ؛ إنما نزلت : فى (٦) اليهود الموادعين : الذين لم يعطوا جزية ، ولم يقرّوا : بأن (٧) تجرى (٨) عليهم وقال بعضهم (٩) : نزلت فى اليهوديّين الّذين زنيا (١٠)

«قال : والذي (١١) قالوا ، يشبه ما قالوا ؛ لقول الله عز وجل : (وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ : وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها (١٢) حُكْمُ اللهِ؟! : ٥ ـ ٤٣) ؛

__________________

(١) فى الأم : «تولوا». وما فى الأصل أحسن.

(٢) راجع ما ذكره بعد ذلك : فهو مفيد فى بعض الأبحاث السابقة واللاحقة.

(٣) قد ورد فى الأصل بصيغة الاختصار : «أنا» ؛ فرأينا أن الأليق إثباته كاملا.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٢٩). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٤).

(٥) زيادة متعينة ، عن الأم والمختصر.

(٦) عبارة المختصر : «فيهم».

(٧) فى المختصر : «أن».

(٨) عبارة الأم والمختصر : «يجرى عليهم الحكم».

(٩) فى الأم : «بعض».

(١٠) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «رتبا» ؛ وهو تصحيف.

(١١) عبارة المختصر : «وهذا أشبه بقول الله». وهى أحسن.

(١٢) فى المختصر : «الآية». وما سياتي إلى قوله : وليس للامام ؛ غير مذكور فيه.


وقال (١) : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ (٢) ... فَإِنْ تَوَلَّوْا) ؛ يعنى (والله أعلم) : فإن (٣) تولّوا عن حكمك [بغير رضاهم (٤)]. فهذا (٥) يشبه : أن يكون ممّن أتاك (٦) : غير مقهور على الحكم.»

«والذين حاكموا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى امرأة منهم ورجل : زنيا. ـ : موادعون (٧) ؛ فكان (٨) فى التوراة : الرّجم ؛ ورجوا : أن لا يكون (٩) من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فجاؤا (١٠) بهما : فرجمهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر (١١).

قال الشافعي (١٢) : «فإذا (١٣) وادع الإمام قوما ـ : من أهل الشرك.

__________________

(١) عبارة الأم : «وقوله». وهى أحسن.

(٢) ذكر فى الأم إلى : (يفتنوك) ؛ ثم قال : «الآية».

(٣) فى الأم : «إن». وما فى الأصل أحسن.

(٤) زيادة جيدة ، عن الأم.

(٥) فى الأم : «وهذا».

(٦) عبارة الأم : «أتى حاكما».

(٧) كذا بالأم. وعبارة الأصل : «موادعين» ؛ وهى إما مصحفة ، أو ناقصة كلمة : «كانوا».

(٨) فى الأم : «وكان».

(٩) أي : الرجم. وقد صرح به فى الأم ، بعد صيغة الدعاء.

(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «فجاءه» ؛ وهو تحريف.

(١١) مختصرا ؛ فى الحدود ، والقضاء باليمين والشاهد ، واختلاف العراقيين (ج ٦ ص ١٢٤ وج ٧ ص ٢٩ و ١٥٠) ولم يذكره فى كتاب الجزية : على ما نعتقد. وراجع هذا الحديث ، وحديثى البراء وأبى هريرة : فى السنن الكبرى (ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧). ثم راجع الكلام عليه : فى الفتح (ج ١٢ ص ١٣٦ ـ ١٤١ وج ١٣ ص ٣٩٨) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ٢٠٨ ـ ٢١١) : فهو مفيد فى كثير من المباحث.

(١٢) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٢٩ ـ ١٣٠).

(١٣) عبارة الأم : «وإذا». ولعل عبارة الأصل أظهر.


ولم يشترط : أن يجرى عليهم الحكم ؛ ثم جاءوه متحاكمين ـ : فهو بالخيار : بين أن يحكم بينهم ، أو يدع الحكم. فإن اختار أن يحكم بينهم : حكم بينهم حكمه بين المسلمين (١). فإن (٢) امتنعوا ـ بعد رضاهم بحكمه ـ : حاربهم.»

«قال : و (٣) ليس للإمام الخيار فى أحد ـ : [من (٤)] المعاهدين : الذين يجرى عليهم الحكم. ـ : إذا جاءوه فى حدّ لله (عز وجل). وعليه : أن يقيمه.»

«قال (٥) : وإذا (٦) أبى (٧) بعضهم على (٨) بعض ، ما فيه [له (٩)] حقّ عليه (١٠) ؛ فأتى (١١) طالب الحقّ إلى الإمام ، يطلب حقّه ـ : فحقّ لازم للإمام (والله أعلم) : أن يحكم [له (١٢)] على من كان له عليه حقّ : منهم ؛

__________________

(١) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «لقول الله : (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ).». ثم فسر القسط بما تقدم (ص ٧٣).

(٢) هذا إلى قوله : حاربهم ؛ قد ذكر فى الأم بعد قوله : يقيمه ؛ بقليل ؛ وقبل ما بعده. ولعل تأخيره أولى.

(٣) هذا إلى قوله : يقيمه ؛ ذكر فى المختصر (ص ٢٠٤) ، والسنن الكبرى (ص ٢٤٨).

(٤) الزيادة عن الأم والمختصر والسنن الكبرى.

(٥) بعد أن ذكر آية الجزية ، وفسر الصغار بما ذكره هنا فى آخر الكلام.

(٦) فى الأم : «فإذا». وهو أحسن.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «أتى» ؛ وهو تصحيف.

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «إلى» ؛ وهو تصحيف.

(٩) زيادة حسنة ، عن الأم.

(١٠) فى الأم تقديم وتأخير.

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «فأبى» ؛ وهو تصحيف.

(١٢) زيادة حسنة ، عن الأم.


وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط (١) لحكمه. لما (٢) وصفت : من قول الله عز وجل : (وَهُمْ صاغِرُونَ : ٩ ـ ٢٩). فكان (٣) الصّغار (والله أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».

وبسط الكلام فى التّفريع (٤) وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ : أنّ اية الخيار وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال ـ فى كتاب الحدود ـ فى المعاهدين : فأوجب الحكم بينهم بما أنزل الله (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا (٥)

__________________

(١) فى الأم : «السخطة». وهو لم يرد إلا اسما لسيف الدين ابن فارس ؛ كما فى التاج ، فلعله مصحف عن «المسخطة» ؛ أو قياسى : للمرة.

(٢) هذا إلى قوله : (صاغرون) ؛ ذكر فى المختصر عقب قوله : يقيمه.

(٣) هذا إلخ ذكر فى السنن الكبرى. وراجع فيها حديث الحسن بن أبى الحسن ، وكلام البيهقي المتعلق به. وراجع كلام أبى جعفر فى الناسخ والمنسوخ (ص ١٢٩ ـ ١٣٠) : فهو فى غاية القوة والجودة.

(٤) راجع الأم (ص ١٣٠ ـ ١٣٣) ، والمختصر (ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥).

(٥) قال المزني فى المختصر (ص ٢٠٤) : «هذا أشبه من قوله فى الحدود : لا يحدون ، وأرفعهم إلى أهل دينهم.» ؛ وقال (ص ١٦٨) : «هذا أولى قوليه به : إذ زعم أن معنى قول الله تعالى : (وَهُمْ صاغِرُونَ) : أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ؛ ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه : تركهم وإياه.».


«ما يؤثر عنه فى الصّيد والذّبائح»

«وفى الطّعام والشّراب»

قرأت فى كتاب : (السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي ـ : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (يَسْئَلُونَكَ : ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟. قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَما عَلَّمْتُمْ : مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : ٥ ـ ٤) (١)

«قال الشافعي : فكان معقولا عن الله (عز وجل) ـ : إذ أذن فى أكل ما أمسك الجوارح. ـ : أنهم إنما اتّخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ـ : وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب الله عز وجل. ـ : فقال الله عز وجل : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ : مِنَ الصَّيْدِ ، تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : ٥ ـ ٩٤) (٢) ؛ وقال تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ : ٥ ـ ٩٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ : فَاصْطادُوا : ٥ ـ ٢)

«قال (٣) : ولمّا ذكر الله (عز وجل) أمره : بالذّبح ؛ وقال : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) (٤) : (٥ ـ ٣) ـ : كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به : فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة ؛ وإن لم يذكره.»

__________________

(١) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣٥) : سبب نزول هذه الآية ؛ وحديث عدى بن حاتم ، وأثرى ابن عباس وقتادة المتعلقة بها.

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٢ وج ٩ ص ٢٣٥) ، تفسير مجاهد لهذه الآية.

(٣) فى الأصل : «وقال». ولعل الواو زائدة من الناسخ.

(٤) قد ورد فى الأصل مصحفا : بالزاي. وكذلك فيما سيأتى. وانظر فى أواخر الكتاب ، ما نقله يونس عن الشافعي فى ذلك.


«فلمّا كان معقولا فى حكم الله (عز وجل) ، ما وصفت ـ : انبغى (١) لأهل العلم عندى ، أن يعلموا : أنّ ما حلّ ـ : من الحيوان. ـ : فذكاة (٢) المقدور عليه [منه (٣)] : مثل (٤) الذّبح ، أو النّحر ؛ وذكاة غير المقدور عليه منه : ما يقتل (٥) به : جارح ، أو سلاح.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٦) : «الكلب المعلّم : الذي إذ أشلى : استشلى (٧) ؛ وإذا أخذ : حبس ، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرّة بعد مرّة : كان معلّما ، يأكل صاحبه ممّا حبس عليه ـ : وإن قتل. ـ : ما لم يأكل (٨).».

__________________

(١) عبارة الأصل هكذا : «اسعى». والظاهر أنها مصحفة عما ذكرنا.

(٢) فى الأصل : «بزكاة». وهو خطأ وتصحيف.

(٣) زيادة حسنة.

(٤) لعله إنما عبر بذلك : لئلا تخرج ذكاة الجنين التي هى : ذكاة أمه.

(٥) فى الأصل : «ينل». وهو إما محرف عما ذكرنا ، أو عن : «ينال». وراجع فى هذا المقام : الأم (ج ٢ ص ١٩٧ ـ ٢٠٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٠٧ ـ ٢١٠) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٤٥ ـ ٢٤٩) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٧٥ ـ ٤٨٢) ، والمجموع (ج ٩ ص ٨٠ ـ ٩٢).

(٦) كما فى الأم (ج ٢ ص ١٩١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٠٥).

(٧) ورد فى الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف. أي : إذا دعى أجاب. والإشلاء : يستعمل أيضا : فى الإغراء على الفريسة ؛ خلافا لابن السكيت. وحمله على المعنى الأول هنا وأولى وأحسن. وانظر المجموع (ج ٩ ص ٩٧ ـ ٩٨).

(٨) انظر ما ذكره بعد ذلك (ص ١٩٢) : من الحكم فيما إذا أكل. وراجع


قال الشافعي (١) : «وقد تسمّى جوارح : لأنها تجرح ؛ فيكون اسما : لازما. وأحلّ (٢) ما أمسكن مطلقا (٣).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «وإذا (٥) كانت الضّحايا ، إنما هو (٦) : دم يتقرّب به (٧) ؛ فخير الدماء : أحبّ إلىّ. وقد زعم بعض المفسّرين : أنّ قول الله عز وجل : (ذلِكَ ؛ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ) (٨) : (٢٢ ـ ٣٢) ـ : استسمان الهدى (٩) واستحسانه (١٠). وسئل (١١) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أىّ الرّقاب

__________________

فى المقام كله : السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٣٥ ـ ٢٣٨ و ٢٤١ ـ ٢٤٥) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٨٢ ـ ٤٨٣) ، والمجموع (ج ٩ ص ٩٨ ـ ١٠٨) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩٧ ـ ١٩٩).

(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٠١).

(٢) فى الأم : «وأكل».

(٣) لكى تفهم ذلك حق الفهم ، راجع كلامه السابق واللاحق (ص ٢٠١ ـ ٢٠٢).

(٤) كما فى الأم (ج ٢ ص ١٨٨ و ١٨٩). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٧٢) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢١١).

(٥) فى الأم (ص ١٨٩) : بالفاء. وفى السنن الكبرى : «إذا».

(٦) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى. وكان المناسب تأنيث الضمير ؛ ولعله ذكره : مراعاة للخبر.

(٧) فى الأم زيادة : «إلى الله تعالى».

(٨) فى الأم (ص ١٨٨) زيادة : (فإنها من تقوى القلوب).

(٩) راجع كلام النووي فى المجموع (ج ٨ ص ٣٥٦) عن معنى الهدى ، والمراد منه.

(١٠) أخرج هذا التفسير البخاري ، عن مجاهد ؛ وأخرجه ابن أبى شيبة والشيرازي ، عن ابن عباس. انظر الفتح (ج ٣ ص ٣٤٨) ، والمجموع (ج ٨ ص ٣٥٦ و ٣٩٥).

(١١) السائل : أبوذر. راجع حديثه فى السنن الكبرى.


أفضل؟ فقال (١) : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»

«قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا ، فكلّما (٢) عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره (٣)

«وقد قال الله (عز وجل) فى المتمتّع : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ ١٩٦) ؛ وقال ابن عباس : فما (٤) استيسر ـ : من الهدى. ـ : شاة (٥). وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه (٦) إذا أجزاه (٧) أدنى الدم : فأعلاه خير منه (٨).».

* * *

__________________

(١) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(٢) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(٣) ذكر إلى هنا ، فى الأم (ص ١٨٨). وقوله : والعقل ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس بالسنن الكبرى ، ولا بالمختصر.

(٤) فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

(٥) وقد وافق ابن عباس فى ذلك : على ، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤ و ٢٢٨) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ١١٦)

(٦) هذا مرتبط بأصل الدعوى ؛ فتنبه.

(٧) ذكر فى الأم : مهموزا.

(٨) ثم شرع يستدل : على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه (ص ١٨٩ ـ ١٩٠). وراجع فى هذا الموضوع : السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٦) ، والفتح (ج ١٠ ص ٢ ـ ٣ و ١٢ ـ ١٣) ، والمجموع (ج ٨ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٦).


وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان (٢) طعامهم ـ عند بعض من حفظت (٣) عنه : من أهل التفسير. ـ : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح (٤) ؛ أو : يذبحونه (٥) باسم دون الله ـ : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا (٦).]»

«قال الشافعي (٧) : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته ـ : وهو لا يدعه لشرك (٨). ـ :

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ١٩٦).

(٢) هذا إلى قوله : إحلال ذبائحهم ؛ ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٨٢). وقد أخرج فيها التفسير الآتي ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٠٤). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٧٨ ـ ٨٠) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص ٥٧ و ٥٩)

(٣) فى السنن الكبرى : «حفظنا».

(٤) نقل فى الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) نحو هذا بزيادة : «وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم». ثم نقل عن الحليمي ـ من طريق البيهقي ـ كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه.

(٥) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.

(٦) زيادة مفيدة ، عن الأم.

(٧) مبينا : أن كون ذبائحهم صنفين ، لا يعارض إباحتها مطلقة. انظر الأم.

(٨) فى الأم : «للشرك».


كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته (١)

«قال الشافعي : وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) (٢) : (فَكُلُوا مِنْها : ٢٢ ـ ٣٦) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى : نذر ، ولا : (٣) جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه (٤) الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف (٥) القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه (٦) شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب ـ : بالدّلالة. ـ مشبهة لما (٧) قلنا.».

__________________

(١) لكى تلم بأطراف هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته ـ راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٩ ص ٢٣٨ ـ ٢٤١) ، والمجموع (ج ٨ ص ٤٠٨ ـ ٤١٢) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢ ـ ٤٩٣ و ٤٩٨ و ٥٠٢ ـ ٥٠٣) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩٥).

(٢) أي : سقطت إلى الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨).

(٣) أي : ولا من البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر ، وراجع معنى البدنة : فى المجموع (ج ٨ ص ٤٧٠).

(٤) كذا بالأصل والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : «هذا» ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا المعنى وهذا التقييد.

(٥) فى الأم : «خلاف».

(٦) أي : من الشيء الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم ، بقوله : «لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».

(٧) فى الأصل : «بما» ؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ.


(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «واجب (٢) من أهدى نافلة : أن يطعم البائس الفقير (٣) ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها ، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ : ٢٢ ـ ٢٨) ؛ ولقوله (٤) عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها (٥) ، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ : ٢٢ ـ ٣٦). والقانع (٦) هو : السّائل ؛ والمعترّ هو (٧) : الزّائر ، والمارّ بلا وقت.»

__________________

ويؤكد ذلك عبارة الأم ، وهى : «على شبيه ما قلنا». أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت.

(١) كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٤٨). وقد ذكر بهامش الرسالة (ص ٢٤٠).

(٢) كذا بالأصل ؛ وهو صحيح قطعا. وفى اختلاف الحديث : «أحب لمن» ؛ فهل هو تحريف ، أم قول آخر للشافعى؟ : الذي نعرفه : أن الأصحاب قد اختلفوا فى نافلة الهدى والأضحية (كما فى المهذب) : على وجهين (ذكرهما صاحب المنهاج فى الأضحية خاصة). فذهب ابن سريج وابن القاص والإصطخرى وابن الوكيل : إلى أنه لا يجب التصدق بشىء ؛ بل : يجوز أكل الجميع. (ونقله ابن القاص عن نص الشافعي) : لأن المقصود : إراقة الدم. وذهب جمهور الأصحاب : الى أنه يجب التصدق بشىء ؛ فيحرم أكل الجميع : لأن المقصود : إرفاق المساكين. ولعل نقل ابن القاص : لم يثبت عند الجمهور ؛ أو ثبت : ولكنهم رجحوا القول الآخر ، من جهة الدليل. هذا ؛ وصنيع بعض الكاتبين ـ : كالجلال المحلى. ـ شعر : أنه لا خلاف فى وجوب التصدق بشىء : من الهدى. انظر المجموع (ج ٨ ص ٤١٣ و ٤١٦) ؛ وشرح المنهاج للمحلى (ج ٢ ص ١٤٦ وج ٤ ص ٢٥٤).

(٣) كذا باختلاف الحديث ؛ وهو المناسب. وفى الأصل : «والفقير» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ.

(٤) فى اختلاف الحديث : «وقوله».

(٥) هذه الجملة ليست فى اختلاف الحديث.

(٦) فى اختلاف الحديث : «القانع». وهذا التفسير ، وما سيأتي عن مختصر البويطى ـ ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٩٣).

(٧) هذا ليس فى اختلاف الحديث.


«فإذا أطعم : من هؤلاء ، واحدا (١) ـ : كان من المطعمين. وأحبّ (٢) إلىّ ما أكثر : أن (٣) يطعم ثلثا ، وأن (٤) يهدى ثلثا ، ويدّخر ثلثا : يهبط (٥) به حيث شاء (٦)

«قال : والضّحايا : فى هذه السّبيل (٧) ؛ والله أعلم.».

وقال في كتاب البويطىّ : «والقانع : الفقير ؛ والمعترّ : الزائر وقد قيل : الذي يتعرّض للعطيّة : منهما (٨).».

__________________

(١) فى الأصل : «واحد» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من عبارة اختلاف الحديث ، وهى : «واحدا أو أكثر ، فهو».

(٢) فى اختلاف الحديث : «فأحب». وما فى الأصل أحسن.

(٣) كذا باختلاف الحديث ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «وأن» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٤) فى اختلاف الحديث : «ويهدى» ؛ وهو أحسن.

(٥) فى اختلاف الحديث : «ويهبط». وما فى الأصل أحسن.

(٦) هذا : مذهبه الجديد ؛ ودليله : ظاهر الآية الثانية. والمذهب القديم : أن يتصدق بالنصف ، ويأكل النصف. ودليله : ظاهر الآية الأولى. انظر المجموع (ج ٨ ص ٤١٣ و ٤١٥).

(٧) فى الأصل : «السبل» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة اختلاف الحديث ، وهى : «من هذه السبيل». ولكى تفهم أصل الكلام ، وتتم الفائدة ـ يحسن : أن تراجع الكلام عن ادخار لحم الأضحية ؛ فى اختلاف الحديث (ص ١٣٦ ـ ١٣٧ و ٢٤٦ ـ ٢٤٧) ، والرسالة وهامشها (ص ٢٣٥ ـ ٢٤٢) ، والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤٠ وج ٩ ص ٢٩٠ ـ ٢٩٣) ، والفتح (ج ١٠ ص ١٨ ـ ٢٢) ، والمجموع (ج ٨ ص ٤١٨) ، وشرح مسلم (ج ١٣ ص ١٢٨ ـ ١٣٤) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٧٥ ـ ٧٦).

(٨) فى السنن الكبرى : «منها» ؛ وهو تحريف. وفى بعض نسخها : «يتعرض العطية». ولبعض أئمة الفقه واللغة ـ : كابن عباس ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، وابن جبير.


(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (١) : «وأهل (٢) التفسير ، أو من سمعت [منه (٣)] : منهم ؛ يقول فى قول الله عز وجل : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً : ٦ ـ ١٤٥). ـ : يعنى : ممّا كنتم تأكلون (٤). فإنّ العرب : قد (٥) كانت تحرّم أشياء :

__________________

والنخعي ؛ والخليل. ـ أقوال فى ذلك كثيرة مختلفة ؛ بيد أنها متفقة فى التفرقة بينهما. فراجعها : فى السنن الكبرى (ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨) ، والمجموع (ص ٤١٣).

(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٠٧) : دافعا الاعتراض بالآية الآتية ؛ بعد أن ذكر : أن أصل ما يحل أكله ـ : من البهائم والدواب والطير ـ شيئان ؛ ثم يتفرقان : فيكون منها شىء محرم نصا فى السنة ، وشىء محرم فى جملة الكتاب : خارج من الطيبات ومن بهيمة الأنعام. واستدل على ذلك : بآية : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ : ٥ ـ ١) ؛ وآية : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ : ٥ ـ ٤ و ٥). وقد ذكر بعض ما سيأتى ـ باختلاف وزيادة ـ : فى الأم (ج ٢ ص ٢١٧) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٤) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٤). وراجع فى الأم (ج ٤ ص ٧٥ ـ ٧٦) ما روى عن ابن عباس وعائشة وعبيد بن عمير ـ : مما يتعلق بهذا المقام. ـ وما عقب به الشافعي عليه. وانظر حديث جابر بن زيد ، والكلام عليه : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٣٠) ، والفتح (ج ٩ ص ٥١٨) ، والمجموع (ج ٩ ص ٧)

(٢) فى الأم : بالفاء. وعبارتها (ص ٢١٧) هى والسنن الكبرى والمختصر : «وسمعت بعض أهل العلم (أو أهل العلم) يقولون ـ ... محرما على طاعم بطعمه». زاد فى الأم والمختصر لفظ : «الآية».

(٣) زيادة حسنة عن الأم.

(٤) فى السنن الكبرى زيادة : «(إلا أن يكون ميتة) وما ذكر بعدها. قال الشافعي : وهذا أولى معانيه ؛ استدلالا بالسنة.». وهذا القول من كلامه الجيد عن هذه الآية ، فى الرسالة. وقد اشتمل على مزيد من التوضيح والفائدة. فراجعه (ص ٢٠٦ ـ ٢٠٨ و ٢٣١). وراجع فيها وفى السنن الكبرى ، والأم (ج ٢ ص ٢١٩) ، والفتح (ج ٩ ص ٥١٩) ـ ما استدل به : من حديثى أبى ثعلبة وأبى هريرة. ويحسن. أن تراجع كلامه فى اختلاف الحديث (ص ٤٦ ـ ٤٧ و ٤٩).

(٥) هذا ليس بالأم.


على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم الطيبات عندهم ـ إلا : ما استثنى منها. ـ وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ : ٧ ـ ١٥٧) (١).». وبسط الكلام فيه (٢).

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله جل ثناؤه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ ٩٦)

«فكان شيئان حلالان (٤) ؛ فأثبت تحليل أحدهما ـ وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه (٥) وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ (٦) ؛ متاعا لهم : يستمتعون

__________________

(١) قال ـ كما فى المختصر ـ : «وإنما خوطب بذلك العرب : الذين يسألون عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ؛ وكانوا يتركون ـ : من خبيث المآكل. ـ ما لا يترك غيرهم.». وقد ذكر نحوه فى الأم (ص ٢١٧) ، والسنن الكبرى.

(٢) فراجعه (ص ٢٠٧ ـ ٢٠٩).

(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٨) : مبينا : أن هناك أشياء محرمة ـ : كالدود والغراب والفأر. ـ : وإن لم ينص على تحريمها بخصوصها.

(٤) أي : عند العرب. وفى الأم : «حلالين». وما فى الأصل أحسن فتأمل.

(٥) هذا بدل وتفسير للطعام. وعبارة الأم : فيها زيادة قبل ذلك ، وهى : «وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع». ولعلها محرفة كما سنبين. وفى بعض نسخ الأم : «وطعامه يأكله» إلخ. وهو تحريف. وقد فسر عمر طعام البحر : بما رمى به. وفسره ابن عباس : بنحو ذلك وبالميتة. راجع ذلك ، وما يتعلق به : فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٨ وح ٩ ص ٢٥١ ، ٢٥٦) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٨٥ ـ ٤٩٠) ، والمجموع (ج ٩ ص ٣٠ ـ ٣٥).

(٦) فى الأصل : «فيه» ؛ والتصحيح والزيادة من عبارة ابن قتيبة التي فى القرطين (ج ١ ص ١٤٥). ومراد الشافعي : بيان معنى الآية من حيث هى. واباحته أكل ميتة البحر ، ثبتت عنده : بالسنة التي خصصت مفهوم الآية ، ومنطوق غيرها.


بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ : أن يستمتعوا بأكله. ـ : فى كتابه ، وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى (١) : فى حال الإحرام».

«قال : وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ : من صيد البرّ فى الإحرام. ـ إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم. (٢)».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة (٤)] : (وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! : ٦ ـ ١١٩) ؛ وقال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية (٥)! (٢ ـ ١٧٣ و ١٦ ـ ١١٥) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) (٦) : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) (٧) (لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ : ٥ ـ ٣)

__________________

(١) هذا من كلام البيهقي.

(٢) ثم استدل على ذلك : بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢١٥) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٥ ـ ٣١٨) ، والفتح (ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٨) ، وما تقدم (ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٧) ، والمجموع (ج ٩ ص ١٦ ـ ٢٣).

(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٥).

(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٥) فى الأم : «إلى قوله : (غفور رحيم).». وراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦) : أثر مجاهد فى ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣)

(٦) أي : مجاعة. كما قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧).

(٧) أي : مائل.


«قال الشافعي : فيحلّ ما حرّم : من (١) الميتة والدّم ولحم الخنزير ؛ وكلّ ما حرّم ـ : مما لا (٢) يغيّر العقل : من الخمر. ـ : للمضطرّ.»

«والمضطرّ : الرجل (٣) يكون بالموضع : لا طعام معه (٤) فيه ، ولا شىء يسدّ فورة جوعه ـ : من لبن ، وما أشبههه. ـ ويبلّغه (٥) الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضرّه (٦) ؛ أو يعتلّ (٧) ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا : فيضعف عن ركوب دابّته ؛ أو ما فى هذا المعنى : من الضّرر (٨) البيّن.»

«فأىّ هذا ناله : فله أن يأكل من المحرّم ؛ وكذلك : يشرب من المحرّم : غير المسكر ؛ مثل : الماء : [تقع (٩)] فيه الميتة ؛ وما أشبههه (١٠)

__________________

(١) عبارة الأم : «من ميتة ودم ولحم خنزير». وراجع المجموع (ج ٩ ص ٣٩ ـ ٤٢).

(٢) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «لم» ، ولعله مصحف.

(٣) كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «يكون الرجل» ؛ ولعله من عبث الناسخ.

(٤) فى الأم تأخير وتقديم.

(٥) كذا بالأم ؛ وهو المناسب. وعبارة الأصل : «وبلغه» ؛ والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ، أو سقط منها كلمة : «قد».

(٦) فى الأم : «ويضره». وما فى الأصل أحسن.

(٧) كذا بالأم. وعبارة الأصل : «أو يعتمد أن يكون». وهى مصحفة.

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «الضرب» ؛ وهو تصحيف.

(٩) زيادة جيدة ، عن الأم.

(١٠) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨) : ما روى فى ذلك ، عن مسروق وقتادة ومعمر. لفائدته.


«وأحبّ (١) : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما ـ : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به (٢)] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه ـ : لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته ؛ لأنّ مجاوزته ـ : حينئذ. ـ إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع (٣).».

قال الشافعي (٤) : «فمن (٥) خرج سفرا (٦) : عاصيا لله (٧) ؛ لم يحلّ له شىء ـ : مما حرّم (٨) عليه. ـ بحال (٩) : لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما (١٠) أحلّ ما حرّم ، بالضّرورة ـ على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ : رجوت : أن يسعه (١١) أكل المحرّم وشربه.»

__________________

(١) فى الأصل : «واجب» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم : «وأحب إلى».

(٢) زيادة جيدة عن الأم

(٣) راجع ما ذكره بعد ذلك ؛ والمختصر (ج ٥ ص ٢١٦ ـ ٢١٧) : فهو جليل الفائدة ، وراجع المجموع (ج ٩ ص ٤٢ ـ ٤٣ و ٥٢ ـ ٥٣).

(٤) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٦).

(٥) فى الأم : «ومن».

(٦) هذا ليس بالأم.

(٧) فى الأم زيادة : «الله عز وجل».

(٨) هذا : مذهب الجمهور. وجوز بعضهم : التناول مطلقا. انظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣).

(٩) كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.

(١٠) كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «أن ليسعه» ؛ وزيادة اللام من الناسخ.


«ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة ـ : ونيّته المعصية. ـ : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «والحجة : فى أنّ (٢) ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى (٣) : وهو غير محجور عليه.) : أنّ (٤) الله (جل ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ : ٤ ـ ٢٩) ؛ وقال : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) (٥) : (٤ ـ ٢) ؛ وقال : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً) الآية : (٤ ـ ٤). مع آي كثيرة (٦) ـ فى كتاب الله عز وجل ـ : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض (٧) الله : فى كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة (٨).».

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٤). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.

(٢) فى الأم زيادة : «كل».

(٣) هذا من كلام البيهقي.

(٤) كذا بالأم ؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل : «لأن» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٥) فى الأم زيادة : «الآية».

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «كثير» ؛ وهو تحريف.

(٧) عبارة الأم : «فرض فى كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.

(٨) أي : غير نص ؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص ٢١٥ ـ ٢١٦) : من السنة وغيرها ؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك : السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٧) ؛ وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢١٦).


قال (١) : «ولو اضطرّ رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل ـ : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من جوعه ؛ ويغرم له ثمنه.». وبسط الكلام فى شرحه (٢).

قال (٣) : «وقد قيل : إنّ من الضّرورة (٤) : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به ـ أو يكون هو من أهل العلم به ـ : فلما يبرأ من (٥) كان به مثل هذا ، إلّا : أن يأكل كذا ، أو يشربه (٦). أو : يقال [له (٧)] : إنّ أعجل ما يبريك (٨) : أكل كذا ، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه : ما لم يكن خمرا ـ : إذا بلغ ذلك منها (٩) : أسكرته. ـ أو شيئا : يذهب العقل : من المحرّمات أو غيرها ؛ فإنّ إذهاب العقل محرّم.».

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٦).

(٢) حيث قال : «ولم أر للرجل : أن يمنعه ـ فى تلك الحال ـ فضلا : من طعام عنده. وخفت : أن يضيق ذلك عليه ، ويكون : أعان على قتله ، إذا خاف عليه : بالمنع ، القتل.». وقد ذكر نحوه فى المختصر (ج ٥ ص ٢١٧). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٤٣ و ٤٥ ـ ٤٧).

(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٦).

(٤) فى الأم زيادة : «وجها ثانيا». فراجع كلامه قبل ذلك ؛ وقد تقدم بعضه (ص ٩٠ ـ ٩٣).

(٥) كذا بالأم. وعبارة الأصل : «قل من برى من» ؛ وهى إما محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «قل من يبرى ممن».

(٦) فى الأم : «أو يشرب كذا».

(٧) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٨) ذكر فى الأم مهموزا ؛ وهو المشهور.

(٩) كذا بالأم. أي : إذا تناوله منها. وفى الأصل : «ما». وهو إما محرف عما أثبتا ؛ أو يكون أصل العبارة : «ما يسكر». فتأمل. وراجع المجموع (ج ٩ ص ٥٠ ـ ٥٣).


وذكر حديث العرنيّين (١) : فى بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فى شربها ، لإصلاحه لأبدانهم (٢)

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) : «قال الله تبارك وتعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ) (٤) الآية : (٣ ـ ٩٣) ؛ وقال : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ : ٤ ـ ١٦٠) ؛ (٥) يعنى (والله أعلم) : طيّبات : كانت أحلّت لهم. وقال تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ (٦) الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ؛ إِلَّا : ما حَمَلَتْ

__________________

(١) نسبة إلى : «عرينة». انظر الكلام عنها فى المصباح (مادة : عرن). وما تقدم بالهامش (ج ١ ص ١٥٤).

(٢) راجع هذا الحديث ، والكلام عنه ـ : فى الأم ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٨٢ وج ١٠ ص ٤) ، والفتح (ج ١ ص ٢٣٣ ـ ٢٣٧ وج ٧ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢ وج ٨ ص ١٩٠ وج ١٢ ص ٩٠ ـ ٩١) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٥٤) ، وشرح العمدة (ج ١١ ص ١٥٤). فهو مفيد فى مباحث كثيرة ، وفى قتال البغاة وقطاع الطريق خاصة.

(٣) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٠٩ ـ ٢١١). وقد ذكر أكثره : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٨ ـ ٩) ؛ متفرقا. وقد نقله عنها فى المجموع (ج ٩ ص ٧٠ ـ ٧١) بتصرف.

(٤) راجع فى السنن الكبرى ، ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول ذلك. وراجع أسباب النزول للواحدى (ص ٨٤).

(٥) عبارة السنن الكبرى : «وهن يعنى» إلخ.

(٦) فى الأم : «إلى : (وإنا لصادقون).». وذكر فى السنن الكبرى إلى : (بعظم). وراجع فيها : أثر ابن عباس ، وحديث عمر : فى ذلك.


ظُهُورُهُما ، أَوِ الْحَوايا ، أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ؛ ذلِكَ : جَزَيْناهُمْ بِبَغْيِهِمْ ؛ وَإِنَّا لَصادِقُونَ : ٦ ـ ١٤٦).

قال الشافعي (رحمه الله) : الحوايا : ما حوى (١) الطعام والشراب ، فى البطن».

«فلم يزل ما حرّم الله (عز وجل) على بنى إسرائيل ـ : اليهود خاصّة ، وغيرهم عامّة. ـ محرّما : من حين حرّمه ، حتى بعث الله (تبارك وتعالى) محمدا (صلى الله عليه وسلم) : ففرض الإيمان به ، وأمر (٢) : باتّباع نبىّ (٣) الله (صلى الله عليه وسلم) وطاعة أمره : وأعلم خلقه : أنّ (٤) طاعته : طاعته ؛ وأنّ دينه : الإسلام الذي نسخ به كلّ دين كان قبله ؛ وجعل (٥) من أدركه وعلم دينه ـ : فلم يتّبعه. ـ : كافرا به. فقال : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ : الْإِسْلامُ : ٣ ـ ١٩) (٦)

«وأنزل (٧) فى أهل الكتاب ـ : من المشركين. ـ : (قُلْ : يا أَهْلَ

__________________

(١) كذا بالأم والسنن الكبرى. أي : من الأمعاء. وفى الأصل والمجموع : «حول» ؛ وهو تصحيف على ما يظهر. والحوايا جمع : «حوية». وراجع في الفتح (ج ٨ ص ٢٠٥) تفسير ابن عباس لذلك ؛ وغيره : مما يتعلق بالمقام.

(٢) هذا إلى : أمره ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٣) فى الأم : «رسوله».

(٤) عبارة السنن الكبرى هى : «أن دينه : الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ؛ فقال» إلخ.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «وجمل» ؛ وهو تصحيف.

(٦) فى الأم زيادة : «فكان هذا فى القرآن».

(٧) فى الأم زيادة : «عز وجل».


الْكِتابِ ، تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ : أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ ، وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً) الآية ، إلى : (مُسْلِمُونَ : ٣ ـ ٦٤) ؛ وأمر (١) : بقتالهم حتى يعطوا الجزية (٢) : إن لم يسلموا ؛ وأنزل فيهم : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ : الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ : فِي التَّوْراةِ ، وَالْإِنْجِيلِ) الآية (٣) : (٧ ـ ١٥٧). فقيل (والله أعلم) : أوزارهم (٤) ، وما منعوا ـ : بما أحدثوا. ـ قبل ما شرع : من دين محمد صلى الله عليه وسلم (٥)

«فلم يبق خلق يعقل ـ : منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ـ : كتابيّ (٦) ، ولا وثنىّ ، ولا حىّ بروح (٧) ـ : من جنّ ، ولا إنس. ـ : بلغته دعوة محمد (صلى الله عليه وسلم) ؛ إلّا قامت عليه حجّة الله : باتّباع دينه ؛ وكان (٨) مؤمنا : باتّباعه ؛ وكافرا : بترك اتّباعه.»

__________________

(١) فى الأم : «وأمرنا».

(٢) فى الأم زيادة : «عن يد وهم صاغرون» ؛ وهو اقتباس من آية التوبة : (٢٩).

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «إلى قوله : (وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ).».

(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «أو زادهم» ؛ وهو تصحيف.

(٥) راجع فى السنن الكبرى ، أثر ابن عباس : فى ذلك.

(٦) عبارة السنن الكبرى : «من جن ولا إنس بلغته دعوته».

(٧) فى الأم : «ذو روح».

(٨) عبارة السنن الكبرى : «ولزم كل امرئ منهم تحريم» إلخ.


«ولزم كلّ امرئ منهم ـ : آمن به ، أو كفر. ـ تحريم (١) ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ـ : كان (٢) مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو (٣) غير مباح. ـ وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان (٤) حراما فى شىء : من الملل ؛ [أو غير حرام (٥)

«وأحلّ الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد (٦) وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم (٧) ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على (٨) كلّ مسلم ـ : مما (٩) كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «يحرم» ؛ وهو تحريف.

(٢) هذا إلى قوله : «مباح» ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٣) هذا إلى قوله : الملل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.

(٤) هذا إلى قوله : الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها : حديثى جابر ومعقل ابن يسار.

(٥) هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.

(٦) عبارة السنن الكبرى : «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ : ذبائحهم ، لم يستثن» إلخ.

(٧) كذا بالأم ؛ بزيادة : «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع ، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «فلا يجوز أن تحل». والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : «إن مراده ـ فى هذه الرواية ـ أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث : والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد ، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.

(٨) هذا متعلق بقوله : تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر.

(٩) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام. وفى الأصل : بما» ؛ وهو خطأ وتصحيف


(صلى الله عليه وسلم). ولا (١) يجوز : أن يبقى شىء (٢) : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه ، وأباحها لمسلم (٣) ـ : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء (٤)».

«ولا يجوز : أن يكون شىء حلالا ـ : من جهة الذّكاة (٥). ـ لأحد ، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما ذكر : عامّة (٦) لا : خاصّة.»

«و (٧) هل يحرم على أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم (٨)] ـ : من هذه الشّحوم وغيرها. ـ : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»

«قال الشافعي : قد (٩) قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»

__________________

(١) هذا إلى آخر الكلام ، ليس بالسنن الكبرى.

(٢) أي : على الحرمة. وقوله : شىء ؛ ليس بالأم.

(٣) أي : أعطاه إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.

(٤) هذا : مذهب الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم. راجع في الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) : دليل عبد الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى : حديث عبد الله بن المغفل الذي يدل على الإباحة.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «الزكاة لآخر» ؛ وهو تصحيف.

(٦) أي : إباحة عامة ، لا إباحة خاصة. وفى الأم : «عاما لا خاصا» ؛ وهو حال من «ما».

(٧) عبارة الأم : «فإن قال قائل : هل».

(٨) زيادة جيدة ، عن الأم.

(٩) فى الأم : «فقد».


«ولا ينبغى (١) : أن يكون محرّما عليهم : وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز ـ : إذا (٢) كانت الخمر حلالا لهم. ـ إلا : أن تكون محرّمة عليهم ـ : إذ حرّمت على لسان بيّنا (٣) محمد صلى الله عليه وسلم. ـ : وإن لم يدخلوا فى دينه.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «حرّم المشركون على أنفسهم ـ : من أموالهم ـ أشياء : أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم (٥) ـ وذلك مثل : البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام. كانوا : يتركونها (٦) فى الإبل والغنم : كالعتق ؛ فيحرّمون : ألبانها ، ولحومها ، وملكها. وقد فسّرته فى غير هذا الموضع (٧). ـ : فقال الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ : مِنْ

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل كلمة غير واضحة ، وهى : «نبين». وهى محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «يبين» أو «يتبين».

(٢) فى الأم : «إن» ؛ وهو أحسن.

(٣) هذا ليس بالأم.

(٤) كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١١). وقد ذكر في السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٩) إلى قوله : وملكها. وانظر المجموع (ج ٩ ص ٧١).

(٥) فى الأم زيادة : «وقد ذكرت بعض ما ذكر الله تعالى منها».

(٦) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينزلونها» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا.

(٧) انظر ما تقدم (ج ١ ص ١٤٢ ـ ١٤٥). وراجع فى السنن الكبرى (ص ٩ ـ ١٠) : حديث ابن المسيب ، وكلامه فى تفسير ذلك ؛ وحديث الجشمي ، وأثر ابن عباس المتعلق بذلك وبآية : (وَجَعَلُوا لِلَّهِ : مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعامِ ؛ نَصِيباً : ٦ ـ ١٣٦). ثم راجع الكلام عن حديث سعيد : فى الفتح (ج ٦ ص ٣٥٣ ـ ٣٥٤ وج ٨ ص ١٩٦ ـ ١٩٨) ؛ فهو جليل الفائدة.


بَحِيرَةٍ ، وَلا سائِبَةٍ ، وَلا وَصِيلَةٍ ، وَلا حامٍ : ٥ ـ ١٠٣) ؛ وقال تعالى : (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ : سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ ؛ وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللهُ : افْتِراءً عَلَى اللهِ ؛ قَدْ ضَلُّوا وَما كانُوا مُهْتَدِينَ : ٦ ـ ١٤٠) ؛ وقال عز وجل ـ : وهو يذكر ما حرّموا ـ : (وَقالُوا : هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ : حِجْرٌ (١) ، لا يَطْعَمُها إِلَّا مَنْ نَشاءُ ؛ بِزَعْمِهِمْ ؛ وَأَنْعامٌ) (٢) : (حُرِّمَتْ ظُهُورُها ؛ وَأَنْعامٌ : لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ ، عَلَيْهَا : افْتِراءً عَلَيْهِ ؛ سَيَجْزِيهِمْ : بِما كانُوا يَفْتَرُونَ * وَقالُوا : ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ : خالِصَةٌ لِذُكُورِنا ، وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا ؛ وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً : فَهُمْ فِيهِ شُرَكاءُ ؛ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ؛ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ : ٦ ـ ١٣٨ ـ ١٣٩) ؛ وقال : (ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ) ؛ إلى (٣) قوله : (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) ؛ والآية (٤) بعدها : (٦ ـ ١٤٣ ـ ١٤٥). [فأعلمهم جل ثناؤه (٥)] : أنه لا يحرّم عليهم : بما (٦) حرّموا.»

__________________

(١) أي : حرام ؛ كما قال البخاري وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٦ ص ٢٣٨ وج ٨ ص ٢٠٦).

(٢) فى الأم : «الى قوله : (حكيم عليم).» ؛ وهو تحريف. والصواب : «إلى قوله : (يفترون).». لأنه ذكر فيها الآية التالية ، إلى قوله : (أزواجنا) ؛ ثم قال : «الآية».

(٣) فى الأم : «الآية والآيتين بعدها».

(٤) فى الأصل : «والآيتين» ، وهو تحريف : لأن آية : (وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا) ؛ لا دخل لها فى هذا البحث بخصوصه ، وقد تقدم الكلام عنها. ويؤكد ذلك عبارة الأم السالفة.

(٥) الزيادة عن الأم.

(٦) أي : بسبب تحريمهم ، والمفعول محذوف. وعبارة الأم : «ما حرموا». والمآل واحد.


«قال : ويقال (١) : نزل (٢) فيهم : (قُلْ : هَلُمَ) (٣) (شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ : أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هذا ؛ فَإِنْ شَهِدُوا : فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ : ٦ ـ ١٥٠). فردّ إليهم (٤) ما أخرجوا ـ : من البحيرة ، والسّائبة ، والوصيلة ، والحام ـ وأعلمهم : أنه لم يحرّم عليهم ما حرّموا : بتحريمهم.»

«وقال تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ، إِلَّا : ما يُتْلى عَلَيْكُمْ : ٥ ـ ١) ؛ [يعنى (٥)] (والله أعلم) : من الميتة.»

«ويقال : أنزلت (٦) فى ذلك : (قُلْ : لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ، مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ ، إِلَّا : أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ، أَوْ دَماً مَسْفُوحاً ، أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ـ : فَإِنَّهُ رِجْسٌ. ـ أَوْ فِسْقاً : أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ : ٦ ـ ١٤٥)

«وهذا يشبه ما قيل ؛ يعنى : قل : لا أجد فيما أوحي إلى ـ : من بهيمة الأنعام. ـ محرّما (٧) ، إلّا : ميتة ، أو دما مسفوحا منها (٨) : وهى

__________________

(١) هذا الى قوله : بتحريمهم ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ص ١٠).

(٢) فى الأم : «نزلت».

(٣) قال البخاري : «لغة أهل الحجاز : (هلم) : للواحد والاثنين والجمع.» ؛ وذكر نحوه أبو عبيدة ، بزيادة : «والذكر والأنثى سواء». وأهل نجد فرقوا : بما يحسن مراجعته في الفتح (ج ٨ ص ٢٠٦). وانظر القرطين (ج ١ ص ١٧٤).

(٤) عبارة السنن الكبرى : «فرد عليهم ما أخرجوا ، وأعلمهم» إلخ ، ثم قال البيهقي : «وذكر سائر الآيات التي وردت فى ذلك».

(٥) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٦) فى الأم : «أنزل».

(٧) عبارة الأم : «محرما ، أي : من بهيمة الأنعام.».

(٨) أي : من بهيمة الأنعام.


حيّة ؛ أو (١) ذبيحة [كافر (٢)] ؛ وذكر تحريم الخنزير معها (٣) وقد قيل : مما (٤) كنتم تأكلون ؛ إلا كذا.»

«وقال تعالى : (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ : حَلالاً طَيِّباً ؛ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ : إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ : الْمَيْتَةَ ، وَالدَّمَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ : ١٦ ـ ١١٥). وهذه الآية : فى مثل معنى الآية قبلها (٥)».

* * *

قال الشافعي ـ فى رواية حرملة عنه ـ : «قال الله عز وجل : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، حِلٌّ لَكُمْ : ٥ ـ ٥). فاحتمل ذلك : الذبائح ، وما سواها : من طعامهم الذي لم نعتقده (٦) : محرّما علينا. فآنيتهم أولى : أن لا يكون فى النفس منها ، شىء : إذا غسلت.».

ثم بسط الكلام : فى إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته : إذا لم

__________________

(١) هذا بيان لقوله : (أو فسقا).

(٢) زيادة متعينة ، عن الأم

(٣) أي : بهيمة الأنعام.

(٤) فى الأم : «ما». وعبارة الأصل أولى : لأن عبارة الأم توهم : أن المفعول ما بعد «إلا» ؛ مع أنه ضمير محذوف عائد إلى «ما» ؛ والتقدير : «تأكلونه». وهذا القول هو ما ذكره عن بعض أهل العلم والتفسير ، فيما سبق (ص ٨٨).

(٥) يحسن فى هذا المقام : أن تراجع فى الفتح (ج ٨ ص ١٩١) ، ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ : ٥ ـ ٨٧).

(٦) فى الأصل كلمة غير بينة ؛ وهى : «معصب» ؛ والظاهر أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «نظنه».


نعلم فيه حراما ؛ وكذلك الآنية : إذا لم نعلم نجاسة (١)

ثم قال ـ فى هذا ؛ وفى (٢) مبايعة المسلم : يكتسب الحرام والحلال ؛ والأسواق : يدخلها ثمن الحرام. ـ : «ولو تنزّه امرؤ (٣) عن هذا ، وتوقّاه ـ : ما لم يتركه : على أنه محرّم. ـ : كان حسنا (٤). لأنه قد يحلّ له : ترك ما لا يشكّ فى حلاله. ولكنّى أكره : أن يتركه : على تحريمه ؛ فيكون. حهلا بالسّنة ، أو رغبة عنها.».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنى أبو أحمد بن أبى الحسن ، أنا عبد الرحمن (يعنى : ابن أبى حاتم) ؛ أخبرنى أبى ، قال : سمعت يونس بن عبد الأعلى ، يقول : قال لى الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٥) : (٤ ـ ٢٩). ـ قال :

__________________

(١) يحسن أن تراجع فى هذا البحث ، المختصر والأم (ج ١ ص ٤ و ٧) ، والسنن الكبرى (ج ١ ص ٣٢ ـ ٣٣) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٣ ص ٧٩ ـ ٨٠) ، والمجموع (ج ١ ص ٢٦١ ـ ٢٦٥).

(٢) فى الأصل : «أو» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٣) عبارة الأصل : «ولو تنزو امر». وهو تصحيف.

(٤) للشافعى فى الأم (ج ٢ ص ١٩٥) : كلام جيد يتصل بهذا المقام ؛ فراجعه. وانظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥).

(٥) راجع فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٦٣) : أثر قتادة فى ذلك ؛ وغيره. مما يتعلق بالمقام.


«لا يكون فى هذا المعنى ، إلّا : هذه الثلاثة الأحكام (١) وما عداها فهو : ألا كل بالباطل ؛ على المرء فى ماله : فرض من الله (عز وجل) : لا ينبغى له [التصرّف (٢)] فيه ؛ وشىء يعطيه : يريد به وجه صاحبه. ومن الباطل ، أن يقول : احزر (٣) ما فى يدى ؛ وهو لك.».

وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس محمد بن يعقوب ، حدّثهم : أنا الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «جماع ما يحلّ : أن يأخذه (٥) الرجل من الرجل المسلم ؛ ثلاثة وجوه : (أحدها) : ما وجب على الناس فى أموالهم ـ : ممّا ليس لهم دفعه : من جناياتهم ، وجنايات من يعقلون عنه. ـ وما وجب عليهم : بالزّكاة ، والنّذور ، والكفّارات ، وما أشبه ذلك»

«و [ثانيها (٦)] : ما أوجبوا على أنفسهم : ممّا أخذوا به العوض : من البيوع ، والإجارات ، والهبات : للثّواب ؛ وما فى معناها (٧)

«و [ثالثها (٨)] : ما أعطوا : متطوّعين ـ. من أموالهم. ـ : التماس واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : طلب ثواب الله. (والآخر) :

__________________

(١) يقصد : الوجوه الثلاثة الآتية فى رواية الربيع. فتأمل.

(٢) زيادة حسنة : للايضاح.

(٣) أي : قدر. وفى الأصل : «احرز» ؛ وهو خطأ وتصحيف

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

(٥) فى الأم : «يأخذه» وهو أحسن.

(٦) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.

(٧) فى الأم : «معناه» ، وكلاهما صحيح كما لا يخفى.

(٨) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وليست بالأم أيضا.


طلب الاستحماد (١) إلى (٢) من أعطوه إيّاه. وكلاهما : معروف حسن ؛ ونحن نرجو عليه : الثواب ؛ إن شاء الله.».

«ثم : ما أعطى الناس من أموالهم ـ : من غير هذه الوجوه ، وما فى معناها. ـ : واحد من وجهين ؛ (أحدهما) : حقّ ؛ (والآخر) : باطل فما أعطوه (٣) ـ : من الباطل. ـ : غير جائز لهم ، ولا لمن أعطوه وذلك : قول الله عز وجل : (وَ (٤) لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ ، بِالْباطِلِ : ٢ ـ ١٨٨)

«فالحقّ من هذا الوجه ـ : الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت. ـ يدلّ : على الحقّ : فى نفسه ؛ وعلى الباطل : فيما خالفه.»

«وأصل ذكره : فى القرآن ، والسّنة ، والآثار. قال (٥) الله عز وجل ـ فيما ندب به (٦) أهل دينه ـ : (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ : مِنْ قُوَّةٍ ، وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ (٧) ؛ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ : ٨ ـ ٦٠) ؛ فزعم

__________________

(١) كذا بالأم ؛ وهو المقصود. وقد ورد فى الأصل مضروبا على الدال بمداد آخر ، ومثبتا بدلها همزة. وهو خطأ وتصحيف.

(٢) فى الأم : «ممن» ؛ وكلاهما صحيح على ما أظن.

(٣) فى الأم : «أعطوا» ؛ والضمير العائد على : «ما» ؛ مقدر فى عبارتها.

(٤) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا على الواو بمداد آخر. وهو خطأ ناشىء عن الاشتباه بآية النساء السابقة. ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٥) ، بعض ما ورد : فى أخذ أموال الناس بغير حق.

(٥) هذا إلى قوله : الرمي ؛ ذكر في السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٣).

(٦) أي : كلف به. وفى الأم : «إليه» ؛ أي : دعا إليه.

(٧) ذكر فى الأم إلى هنا.


أهل العلم [بالتفسير (١)] : أنّ القوّة هى : الرّمى. وقال الله تبارك وتعالى : (وَما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ ، مِنْهُمْ ـ : فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ، وَلا رِكابٍ : ٥٩ ـ ٦).».

ثم ذكر : حديث أبى هريرة (٢) ، ثم حديث ابن عمر : فى السّبق (٣). وذكر : ما يحلّ منه ، وما يحرم (٤).

__________________

(١) زيادة جيدة ، عن الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها حديث عقبة بن عامر الموافق لذلك ؛ وراجع الكلام عليه : فى شرح مسلم للنووى (ج ١٣ ص ٦٤ ـ ٦٥) ، والفتح (ج ٦ ص ٥٨ ـ ٥٩).

(٢) ولفظه : «لا سبق إلا : فى نصل ، أو حافر ، أو حف. أو : إلا فى حافر ، أو حف.».

(٣) ولفظه : «سابق بين الخيل التي قد أضمرت». وذكر قول ابن شهاب : «مضت السنة : [بأن السبق] فى النصل والإبل ، والخيل ، والدواب ـ حلال.». وانظر السنن الكبرى (ص ١٦ ـ ١٧) ثم راجع الكلام على حديث ابن عمر : فى شرح مسلم (ج ١٢ ص ١٤ ـ ١٦) ، والفتح (ج ٦ ص ٤٦ ـ ٤٨) وطره التثريب (ج ٧ ص ٢٠٧ ـ ٢٤٢).

(٤) راجع كلامه عن ذلك ، وعن النضال ـ : فى الأم (ص ١٤٨ ـ ١٥٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢١٧ ـ ٢٢٣) : فقد لا تظفر بمثله فى كتاب آخر.


«ما يؤثر عنه فى الايمان والنّذور (١)»

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢) ـ فى قول الله عز وجل : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ : أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى : ٢٤ ـ ٢٢). ـ : «نزلت فى رجل حلف : أن لا ينفع رجلا ؛ فأمره الله (عز وجل) : أن ينفعه.».

قال الشيخ : وهذه الآية نزلت فى أبى بكر الصّدّيق (رضى الله عنه) : حلف : أن لا ينفع مسطحا ؛ لما كان منه : فى شأن عائشة (رضي الله عنها). فنزلت هذه الآية (٣).

__________________

(١) أي : فى بابهما. فلا يعترض : بعدم ذكر شىء هنا : خاص بالنذر. وراجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ١١ ص ٤١٥) عن حقيقة اليمين والنذر ؛ لجودته.

(٢) كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٦) : بعد أن ذكر : أنه يكره الأيمان على كل حال ، إلا فيما كان طاعة لله : كالبيعة على الجهاد. وبعد أن ذكر : أن من حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ـ فالاختيار : أن يفعل الخير ، ويكفر. محتجا على ذلك : بأمر النبي به ـ : فى الحديث المشهور الذي رواه الشيخان ومالك وغيرهم. ـ وبالآية الآتية. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٢٣) ، وكلامه المتعلق بذلك : فى الأم (ج ٤ ص ١٠٧). ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣٠ ـ ٣٢ و ٣٦ و ٥٠ ـ ٥٤) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١١ ص ١٠٨ ـ ١١٦) ، والفتح (ج ١١ ص ٤١٦ و ٤٨٤ ـ ٤٩٣) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج ٣ ص ٦٤ ـ ٦٥) : لتقف على تفصيل القول والخلاف : فى كون الكفارة : قبل الحنث ، أو بعده ، وعلى غيره : مما يتعلق بالمقام.

(٣) انظر السنن الكبرى (ص ٣٦ ـ ٣٧). ثم راجع الكلام على هذه الآية ، وعلى حديث الإفك ـ فى الفتح (ج ٥ ص ١٧٢ ـ ١٧٣ وج ٧ ص ٣٠٥ و ٣٠٧ وج ٨ ص ٣١٥ ـ ٣٤٢) ، وشرح مسلم (ج ١٧ ص ١٠٢ ـ ١١٨).


(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال (١) : «قلت (٢) للشافعى : ما لغو اليمين؟. قال : الله أعلم ؛ أمّا الذي نذهب إليه : فما قالت عائشة (رضي الله عنها) ؛ أنا مالك ، عن هشام ، عن (٣) عروة ، عن عائشة (رضي الله عنها) : أنها قالت : لغو اليمين : قول الإنسان : لا والله ؛ وبلى والله (٤)

«قال (٥) الشافعي : اللّغو (٦) فى كلام (٧) العرب : الكلام غير المعقود

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٢٥ ـ ٢٢٦) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٨). وقد ذكر بعض ما سيأتى ، فى المختصر (ج ٥ ص ٢٢٥). وقد أخرج البخاري قول عائشة ، من طريقين ، عن هشام ، عن عروة. وأخرجه أبو داود من طريق إبراهيم ابن الصائغ ، عن عطاء عنها : مرفوعا ، وموقوفا. انظر السنن الكبرى (ص ٤٩) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٦٣).

(٢) فى الأم : «فقلت».

(٣) فى الأصل : «بن» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من عبارة الأم وغيرها : «هشام بن عروة عن أبيه».

(٤) قال الفراء (كما فى اللسان) : «كأن قول عائشة ، أن اللغو : ما يجرى فى الكلام على غير عقد. وهو أشبه ما قيل فيه ، بكلام العرب». وقد أخرج البيهقي عن عائشة أيضا : ما يؤكد ذلك. وقال الماوردي ـ كما فى شرح الموطأ ، والفتح (ج ٨ ص ١٩١) ـ : «أي : كل واحدة منهما ـ : إذا قالها مفردة. ـ لغو. فلو قالهما معا : فالأولى لغو ؛ والثانية منعقدة : لأنها استدراك مقصود.». وأخرج البيهقي عن ابن عباس ، مثل قول عائشة.

(٥) فى الأم : «فقلت للشافعى : وما الحجة فيما قلت؟. قال : الله أعلم ؛ اللغو» إلخ.

(٦) هذا وما سيأتى عن الشافعي إلى قوله : وعليه الكفارة ؛ نقله فى اللسان (مادة : لعل) : ببعض اختصار واختلاف.

(٧) فى الأم والمختصر واللسان : «لسان».


عليه قلبه (١) ؛ وجماع اللّغو يكون (٢) : فى الخطإ (٣).».

وبهذا الإسناد ـ فى موضع آخر (٤) ـ : قال الشافعي : «لغو اليمين ـ كما قالت عائشة (٥) (رضي الله عنها) ؛ والله أعلم ـ : قول الرجل : لا والله ، وبلى (٦) والله. وذلك : إذا كان (٧) : اللّجاج ، والغضب (٨) ،

__________________

(١) أي : قلب المتكلم. وهذا غير موجود فى الأم والمختصر واللسان. وعبارة الأصل هى : «فيه». والظاهر : أنها ليست مزيدة من الناسخ ؛ وأنها محرفة عما ذكرنا. ويؤيد ذلك عبارة المختار والمصباح واللسان : «اللغو : ما لا يعقد عليه القلب». قال الراغب فى المفردات (ص ٤٦٧) ـ بعد أن ذكر نحوه ـ : «وذلك : ما يجزى وصلا للكلام ، يضرب : من العادة. قال : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : ٢ ـ ٢٢٥ و ٥ ـ ٨٩).».

(٢) عبارة اللسان : «هو الخطأ».

(٣) ثم أخذ يرد على ما استحسنه مالك ـ فى الموطأ ـ وذهب إليه : «من أن اللغو : حلف الإنسان على الشيء : يستيقن أنه كما حلف عليه ، ثم يوجد على خلافه.». وراجع آراء الفقهاء فى هذه المسألة ، وأدلتهم ـ : فى الفتح (ج ١١ ص ٤٣٨ ـ ٤٣٩). وانظر النهاية لابن الأثير (ج ٤ ص ٦١) ، والقرطين (ج ١ ص ٧٧) ، وما رواه يونس عن الشافعي فى أواخر الكتاب.

(٤) من الأم (ج ٧ ص ٥٧).

(٥) حين سألها عطاء وعبد بن عمير ، عن آية : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ) ، كما ذكره قبل كلامه الآتي. وانظر السنن الكبرى (ص ٤٩).

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : بدون الواو. ولعلها سقطت من الناسخ.

(٧) أي : وجد. وفى الأم والمختصر ، زيادة : «على» ؛ وهى أحسن.

(٨) روى البيهقي ، عن ابن عباس (أيضا) أنه قال : «لغو اليمين : أن تحنف وأنت غضبان.».


والعجلة (١) ؛ لا يعقد : على ما حلف [عليه] (٢)

«وعقد اليمين : أن يعنيها (٣) على الشيء بعينه : أن لا يفعل الشيء ؛ فيفعله ؛ أو : ليفعلنّه (٤) ؛ فلا يفعله ؛ أو (٥) : لقد كان ؛ وما كان.»

«فهذا : آثم ؛ وعليه الكفّارة : لما وصفت : من [أنّ (٦)] الله (عز وجل) قد جعل الكفّارات : فى عمد (٧) المأثم (٨). قال (٩) : (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ ٩٦) ؛ وقال (لا) (١٠) (تَقْتُلُوا الصَّيْدَ :

__________________

(١) ذكر فى المختصر واللسان إلى هنا. وقد يوهم ذلك : أن ما ذكر هنا إنما هو : للتقييد. والظاهر : أنه : لبيان الغالب ؛ وأن العبرة : بعدم العقد ؛ سواء أوجد شىء من ذلك ، أم لا.

(٢) زيادة حسنة ، عن الأم.

(٣) أي : يقصدها ويأتى بها. وعبارة الأصل : «يعينها» ؛ وهى مصحفة عن ذلك ، أو عن عبارة الأم والمختصر : «يثبتها» ؛ أي : يحققها. وعبارة اللسان : «تثبتها» ؛ بالتاء : هنا وفيما سيأتى. وذكر فى المختصر إلى قوله : بعينه.

(٤) فى الأصل : «أو ليفعله» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من الأم واللسان.

(٥) كذا بالأم واللسان. وهو الظاهر. وفى الأصل : بالواو فقط. ولعل النقص من الناسخ.

(٦) زيادة متعينة ، عن الأم.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «عمل» ؛ وهو تصحيف.

(٨) راجع كلامه فى الأم (ص ٥٦) ، والمختصر (ص ٢٢٣). وانظر السنن الكبرى (ص ٣٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨) : من وجوب الكفارة فى القتل العمد.

(٩) فى الأم : «فقال».

(١٠) فى الأم : «ولا» ؛ وهو خطأ من الناسخ أو الطابع.


وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) ؛ إلى (١) قوله : (هَدْياً : بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ : طَعامُ مَساكِينَ ؛ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ : صِياماً ؛ لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ : ٥ ـ ٩٥). ومثل قوله فى الظّهار : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً : مِنَ الْقَوْلِ ؛ وَزُوراً : ٥٨ ـ ٢) ؛ ثم أمر فيه : بالكفّارة (٢)

«قال الشافعي (٣) : ويجزى : بكفّار (٤) ة اليمين ، مدّ ـ : بمدّ النبىّ صلى الله عليه وسلم. ـ : (٥) من حنطة.»

«قال (٦) : وما يقتات (٧) أهل البلدان ـ : من شيء. ـ أجزأهم منه مدّ.»

__________________

(١) عبارة الأم : «إلى : (بالغ الكعبة).».

(٢) راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٧ و ٣٩٠ و ٣٩٣). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢٣٤ ـ ٢٣٦).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).

(٤) عبارة غير الأصل : «فى كفارة». وهى أحسن.

(٥) قوله : من حنطة ؛ ليس بالمختصر ، ولا السنن الكبرى. وقد استدل على ذلك : «بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بعرق تمر : فدفعه إلى رجل ، وأمره : أن يطعمه ستين مسكينا. والعرق : خمسة عشر صاعا ؛ وهى : ستون مدا.» ؛ ثم رد على ابن المسيب ، فيما زعمه : «من أن العرق : ما بين خمسة عشر صاعا إلى عشرين.». فراجعه : فى الأم والسنن الكبرى. وراجع الفتح (ج ١ ص ٢١٢ وج ١١ ص ٤٧٦ ـ ٤٧٧) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٦٦)

(٦) كما فى الأم (ج ٧ ص ٥٨) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٢٦) وقد ذكر أوله : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٤).

(٧) فى المختصر : «اقتات».


«[قال] (١) : وأقلّ ما يكفى (٢) ـ : من الكسوة. ـ : كلّ ما وقع عليه اسم كسوة ـ : من عمامة ، أو سراويل ، أو إزار ، أو مقنعة ؛ وغير ذلك ـ : للرجل ، والمرأة ، والصبىّ (٣). لأنّ (٤) الله (عز وجل) أطلقه : فهو مطلق.»

«[قال (٥)] : وليس له ـ إذا كفّر بالإطعام (٦) ـ : أن يطعم أقلّ من عشرة (٧) ؛ أو بالكسوة : أن يكسو أقلّ من عشرة.»

«[قال] (٨) وإذا (٩) أعتق فى كفّارة اليمين (١٠) : لم يجزه إلا رقبة

__________________

(١) كما فى الأم ص ٥٩). وقد ذكر بعضه فى المختصر (ص ٢٢٨). واقتبس بعضه فى السنن الكبرى (ص ٥٦). والزيادة للتنبيه.

(٢) فى المختصر : «يجزى».

(٣) ذكر إلى هنا فى المختصر ، بلفظ : «لرجل أو امرأة أو صبى».

(٤) عبارة الأم هى : «لأن ذلك كله يقع عليه اسم : كسوة ؛ ولو أن رجلا أراد أن يستدل بما تجوز فيه الصلاة : من الكسوة ؛ على كسوة المساكين ـ : جاز لغيره أن يستدل بما يكفيه في الشتاء ، أو فى الصيف ، أو فى السفر : من الكسوة. ولكن : لا يجوز الاستدلال عليه بشىء من هذا ؛ وإذا أطلقه الله : فهو مطلق.».

(٥) كما فى الأم (ص ٥٨). والزيادة : للتنبيه. وعبارة الأم فيها تفصيل يحسن الوقوف عليه.

(٦) فى الأم : «بإطعام». وفى الأصل : «بالطعام». ولعله محرف عما أثبتنا : مما هو أولى.

(٧) راجع فى الفتح (ج ١١ ص ٤٧٦) : الخلاف فى جواز إعطاء الأقرباء ، وفى اشتراط الإيمان.

(٨) كما فى الأم (ص ٥٩). والزيادة : للتنبيه.

(٩) فى الأم : «ولو».

(١٠) فى الأم زيادة : «أو فى شىء وجب عليه العتق»


مؤمنة ؛ (١) ويجزى كلّ ذى نقص : بعيب لا يضرّ بالعمل إضرارا (٢) بيّنا.». وبسط الكلام فى شرحه (٣).

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) (رحمه الله) ـ فى قول الله عز وجل : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ : ١٦ ـ ١٠٦). ـ :

«فجعل قولهم الكفر : مغفورا لهم ، مرفوعا عنهم : فى الدنيا والآخرة (٥). فكان المعنى الذي عقلنا : أنّ قول المكره ، كما لم يقل (٦) : فى الحكم. وعقلنا : أنّ الإكراه هو : أن يغلب بغير فعل منه. فإذا تلف (٧)

__________________

(١) عبارة الأم : «ويجزى فى الكفارات ولد الزنا ، وكذلك كل» إلخ.

(٢) في الأم : «ضررا».

(٣) فراجعه (ص ٥٩ ـ ٦٠). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٢٩). ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٥٧ ـ ٥٩) ، والفتح (ج ١١ ص ٤٧٧ ـ ٤٧٨). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢٣٦).

(٤) كما فى الأم (ج ٧ ص ٦٩). ويحسن أن تراجع أول كلامه. وقد ذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٣٢ ـ ٢٣٣).

(٥) انظر ما تقدم (ج ١ ص ٢٢٤ و ٢٩٨ ـ ٢٩٩) ، والفتح (ج ١٢ ص ٢٥٧).

(٦) كذا بالأم ؛ أي : كعدمه. وفى الأصل : «يعقل». وهو محرف. ويؤكد ذلك عبارة المختصر : «يكن». ولو كان أصل الكلام : «أن المكره» إلخ ؛ لكان ما فى الأصل صحيحا : أي كالمجنون.

(٧) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «حلف» ؛ وهو تصحيف.


ما حلف (١) : ليفعلنّ فيه شيئا ؛ فقد (٢) غلب : بغير فعل منه. وهذا : فى أكثر من معنى الإكراه.».

وقد أطلق (٣) الشافعي (رحمه الله) القول فيه ؛ واختار : «أنّ يمين المكره : غير ثابتة عليه ؛ لما احتجّ به : من الكتاب [والسّنة (٤)].» قال الشافعي (٥) : «و [هو (٦)] قول عطاء : إنه يطرح عن الناس ، الخطأ والنّسيان. (٧)».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٨) ـ» فيمن (٩) حلف لا يكلم رجلا ؛ فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا» ـ : «فالورع : أن يحنث ؛ ولا يتبيّن (١٠) : أنه يحنث. لأنّ الرسول والكتاب ، غير الكلام : وإن كان يكون كلاما فى حال.»

__________________

(١) فى المختصر زيادة حسنة ، وهى : «عليه».

(٢) عبارة المختصر : «فهو فى أكثر من الإكراه».

(٣) أي : عمم. حيث قال (ص ٧٠) : «وكذلك : الأيمان بالطلاق والعناق والأيمان كلها ، مثل اليمين بالله».

(٤) زيادة حسنة عن عبارته فى الأم (ص ٧٠).

(٥) كما فى الأم (ص ٦٨). وينبغى أن تراجع كلامه فيها.

(٦) زيادة متعينة عن الأم ، أي : وهو بطريق الأولى.

(٧) فى الأم زيادة : «ورواه عطاء». أي : مرفوعا ؛ بلفظ مشهور فى آخره زيادة : «وما استكرهوا عليه». انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦١).

(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٣). وذكر بعضه فى المختصر (ج ٥ ص ٢٣٦).

(٩) عبارة الأم ـ وهى ابتداء القول ـ : «فإذا حلف أن لا يكلم» إلخ.

(١٠) عبارة الأم : «يبين لى أن». وعبارة المختصر : «يبين لى ذلك». وذكر المزني إلى قوله : الكلام ؛ ثم قال : «هذا عندى به وبالحق أولى : قال الله جل ثناؤه :


«ومن حنّثه ذهب : إلى أنّ الله (عز وجل) قال (١) : (وَما كانَ لِبَشَرٍ : أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ ؛ إِلَّا : وَحْياً ، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ، أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً : فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ، ما يَشاءُ) (٢) : (٤٢ ـ ٥١). وقال : إنّ الله (عز وجل) يقول للمؤمنين ، فى المنافقين : (قُلْ : لا تَعْتَذِرُوا ؛ لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ ؛ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ : ٩ ـ ٩٤) ؛ وإنما نبّأهم من (٣) أخبارهم : بالوحى الذي نزل (٤) به جبريل (عليه السلام) على النبي (صلى الله عليه وسلم) ؛ ويخبرهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : بوحي (٥) الله عز وجل.»

«ومن قال : لا يحنث ؛ قال : لأنّ (٦) كلام الآدميّين لا يشبه كلام الله (عز وجل) : كلام (٧) الآدميّين : بالمواجهة ؛ ألا ترى : أنه (٨) لو هجر

__________________

(آيَتُكَ : أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) ؛ إلى قوله : (بُكْرَةً وَعَشِيًّا : ١٩ ـ ١٠ ـ ١١). فأفهمهم : ما يقوم مقام الكلام : ولم يتكلم. وقد احتج الشافعي : بأن الهجرة محرمة فوق ثلاث ؛ فلو كتب أو أرسل» إلى آخر ما سيأتى.

(١) هذا إلى قوله : بوحي الله ؛ اقتبسه ـ ببعض اختصار ـ فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦٣) ؛ وذكر ما بعده إلى آخر الكلام ، وعقبه بحديثي أبى أيوب وأبى هريرة : فى النهى عن الهجرة. وفى طرح التثريب (ج ٨ ص ٩٧ ـ ٩٩) كلام جامع فى الهجرة ؛ فراجعه. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٢) كلام الشافعي فى ذلك

(٢) فى الأم زيادة : «الآية».

(٣) في الأم : «بأخبارهم». وما هنا أحسن.

(٤) فى الأم وبعض نسخ السنن الكبرى : «ينزل». وهو أنسب.

(٥) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «بوحي إليه».

(٦) فى الأم والسنن الكبرى : «إن». وهو أحسن.

(٧) كذا بالأم والسنن الكبرى. وهو استئناف بيانى. وفى الأصل : «وكلام». والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

(٨) هذا ليس بالأم.


رجل رجلا ـ كانت (١) الهجرة محرّمة عليه فوق ثلاث ليال (٢) ـ فكتب إليه ، أو أرسل إليه ـ : وهو يقدر على كلامه. ـ : لم يخرجه هذا من هجرته : التي يأثم بها (٣)

قال الشافعي (٤) (رحمه الله) : «وإذا حلف الرجل : ليضربنّ عبده مائة سوط ؛ فجمعها ، فضربه بها ـ : فإن كان يحيط العلم : أنه (٥) إذا ضربه بها ، ماسّته (٦) كلّها ـ : فقد برّ (٧). وإن كان العلم مغيّبا ، [فضربه بها ضربة (٨)] : لم يحنث فى الحكم ؛ ويحنث فى الورع.».

واحتجّ بقول الله عز وجل : (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً : فَاضْرِبْ بِهِ ، وَلا تَحْنَثْ : ٣٨ ـ ٤٤) ؛ وذكر خبر المقعد : الذي ضرب فى الزنا ،

__________________

(١) هذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه ؛ وليست جواب الشرط : إذ هو قوله : لم يخرجه ولو قال : والهجرة ؛ لكان أولى وأظهر. وكذلك : لو قال : فلو كتب ؛ كما صنع المزني. ويكون قوله : كانت ؛ جواب الشرط الأول.

(٢) هذا ليس بالأم

(٣) انظر ما ذكره بعد ذلك ، وقبل ما تقدم كله : لاشتماله على فوائد جمة.

(٤) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٣) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٣٧). وعبارته : «ولو».

(٥) عبارة المختصر : «أنها ماسته كلها بر».

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «ماسة». وهو تحريف.

(٧) فى الأم زيادة : «وإن كان يحيط العلم : أنها لا تماسه كلها ، لم يبر». وذكر نحوها فى المختصر ، ثم قال : «وإن شك : لم يحنث» إلخ.

(٨) زيادة حسنة من عبارة الأم ، وهى : «مغيبا : قد تماسه ولا تماسه ؛ فضربه» إلخ.


بإثكال (١) النخل (٢)

* * *

«ما يؤثر عنه فى القضايا والشّهادات»

وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ (٤) ، فَتَبَيَّنُوا : أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ؛ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ ، نادِمِينَ : ٤٩ ـ ٦) ؛ وقال : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ : فَتَبَيَّنُوا ، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ : لَسْتَ مُؤْمِناً) (٥) : (٤ ـ ٩٤).»

«قال الشافعي : أمر (٦) الله (جل ثناؤه) من يمضى أمره على أحد (٧)

__________________

(١) لغة (بالإبدال) : فى «عثكال» ؛ وهو والعثكول (بالضم) مثل شمراخ وشمروخ : وزنا ومعنى.

(٢) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «وهذا شىء مجموع ؛ غير أنه إذا ضربه بها : ماسته». وذكر نحوه فى المختصر. وراجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٦٤).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٦).

(٤) نزلت فى الوليد بن عقبة : حينما أخبر النبي : أن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. انظر السنن الكبرى (ج ٩ ص ٥٤ ـ ٥٥).

(٥) راجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ١١٥) : حديث ابن عباس فى سبب نزول ذلك ؛ لفائدته.

(٦) فى الأم : «فأمر» ، وهو أحسن.

(٧) كذا بالأم وفى الأصل : «على عباده أحد من» ؛ وهو من عبث الناسخ.


ـ : من عباده. ـ : أن يكون مستثبتا (١) ، قبل أن يمضيه.». وبسط الكلام فيه (٢).

قال الشافعي (٣) : «قال الله عز وجل : (وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (٤) : (٣ ـ ١٥٩) ؛ (٥) و: (أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ : ٤٢ ـ ٣٨). قال الشافعي : قال الحسن : إن كان النبىّ (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم ، لغنيّا (٦) ؛

__________________

(١) فى الأصل «مستثنيا» ؛ وهو مصحف عما ذكرنا ، أو عن عبارة الأم : «مستبينا».

(٢) حيث قال : «ثم أمر الله ـ فى الحكم خاصة ـ : أن لا يحكم الحاكم : وهو غضبان. لأن الغضبان مخوف على أمرين : (أحدهما) : قلة التثبت ؛ (والآخر) : أن الغضب قد يتغير معه العقل ، ويتقدم به صاحبه على ما لم يكن يتقدم عليه : لو لم يكن يغضب.». ثم ذكر ما يدل لأصل الدعوى ـ : من السنة. ـ وشرحه : بما هو فى غاية الجودة. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢٤١) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٠٣ ـ ١٠٦) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ١٥) ، والفتح (ج ١٣ ص ١١١ ـ ١١٢).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٦). وانظر المختصر (ص ٢٤١).

(٤) قال ـ كما فى الأم (ج ٥ ص ١٥١) ـ : «... فإنما افترض عليهم طاعته فيما أحبوا وكرهوا ؛ وإنما أمر بمشاورتهم (والله أعلم) : لجمع الألفة ، وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ماله ؛ و: على أن أعظم لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا. لا : على أن لأحد من الأدميين ، مع رسول الله ، أن يرده : إذا عزم رسول الله على الأمر به ، والنهى عنه.» إلخ ؛ فراجعه. وانظر كلامه : فى اختلاف الحديث (ص ١٨٤) ، والأم (ج ٦ ص ٢٠٦).

(٥) ذكر بعد ذلك ـ فى الأم ـ حديث أبى هريرة. «ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه ، من رسول الله» ؛ ثم قال : «وقال الله عز وجل : (وَأَمْرُهُمْ)» إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٥ ـ ٤٦ وج ١٠ ـ ١١٠) ، والفتح (ج ١٣ ص ٢٦٠ ـ ٢٦٤) : فستقف على فوائد جمة.

(٦) فى الأم والسنن الكبرى (ج ٧) : تقديم وتأخير.


ولكنه أراد : أن يستنّ (١) بذلك الحكّام بعده.»

«قال الشافعي (٢) : وإذا (٣) نزل بالحاكم أمر (٤) : يحتمل وجوها ؛ أو مشكل ـ : انبغى (٥) له أن يشاور (٦) : من جمع العلم والأمانة.». وبسط الكلام فيه (٧).

* * *

(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٨) (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه : (يا داوُدُ : إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ ؛ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) ؛ الآية : (٣٨ ـ ٢٦) ؛ وقال (٩) فى أهل الكتاب : (وَإِنْ (١٠) حَكَمْتَ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ : ٥ ـ ٤٢) ؛

__________________

(١) كذلك بالأم والمختصر والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يستعن». وهو تحريف.

(٢) كما فى السنن الكبرى أيضا (ج ١٠ ص ١١٠ ـ ١١١). وراجع فيها : كتاب عمر إلى شريخ ، وكلام البيهقي المتعلق به.

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».

(٤) فى الأم والسنن الكبرى : «إذا ... الأمر».

(٥) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «ينبغى».

(٦) فى الأم زيادة مفيدة ، وهى : «ولا ينبغى له أن يشاور جاهلا : لأنه لا معنى لمشاورته ؛ ولا عالما غير أمين : فإنه ربما أضل من يشاوره. ولكنه يشاور» إلخ.

(٧) فقال : «وفى المشاورة : رضا الخصم ؛ والحجة عليه». وينبغى أن تراجع كلامه عن هذا ، فى الأم (ج ٧ ص ٢٠٧) : فهو نفيس جيد. وأن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١١١ ـ ١١٣) : ما ورد فى هذا المقام.

(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٤).

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : بدون الواو ؛ والنقص من الناسخ.

(١٠) ذكر فى الأم من قوله : (فَإِنْ جاؤُكَ) ؛ إلى آخر الآية.


وقال لنبيّه (١) صلى الله عليه وسلم : (وَأَنِ) (٢) (احْكُمْ بَيْنَهُمْ : بِما أَنْزَلَ اللهُ ؛ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ) ؛ الآية (٣) : (٥ ـ ٤٩) ؛ وقال : (وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ : أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : ٤ ـ ٥٨)

«قال الشافعي : فأعلم الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أنّ فرضا عليه ، وعلى من قبله ، والناس ـ : إذا حكموا. ـ : أن يحكموا بالعدل (٤) ؛ والعدل : اتّباع حكمه المنزل (٥).».

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٦) ـ فى قوله عز وجل : (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ : ٥ ـ ٤٨ و ٤٩). ـ : «يحتمل : تساهلهم (٧) في أحكامهم ؛ ويحتمل : ما يهوون وأيّهما كان

__________________

(١) هذا قد ذكر فى الأم ، قبل قوله : فى أهل الكتاب. وهو أحسن.

(٢) كذا بالأم. وقد ورد فى الأصل : مضروبا عليه بمداد آخر ، ومضافا حرف الفاء إلى قوله : (احكم). وهو ناشىء عن ظن أن المراد آية المائدة : (٤٨).

(٣) ذكر فى الأم إلى : (إليك).

(٤) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٨٦ ـ ٨٩) ، حديث على ، وغيره : مما يتعلق بالمقام. ويحسن : أن تراجع فى الفتح (ج ١٣ ص ١١٨ و ١٢١) كلام عمر بن عبد العزيز ، وأبى على الكرابيسي ، وابن حبيب المالكي ؛ عن الآداب التي يجب أن تتوفر فيمن يتولى القضاء. فهو جليل الفائدة.

(٥) راجع ما ذكره بعد ذلك : فهو مفيد فى موضوع حجية السنة ؛ ذلك الموضوع الخطير : الذي يجب الاهتمام به ، والإلمام بتفاصيله. من أجل القضاء على الحرب الحقيرة التي يثيرها ضد الدين : جماعة الملحدين ، وطائفة المتنطعين ، وحثالة المأجورين. وقد وضعنا مؤلفا جامعا فيه : نرجو أن نتمكن قريبا من نشره ؛ إن شاء الله.

(٦) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٨).

(٧) أي : تسامحهم ، وعدم تطبيقهم أحكامهم على أنفسهم. فيكون المعنى الثاني :


فقد نهى عنه ؛ وأمر : أن يحكم بينهم : بما أنزل الله على نبيّه صلى الله عليه وسلم (١).».

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٢). «قال الله جل ثناؤه : (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ : إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ : إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ (٣) وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ * فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ ؛ وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً : ٢١ ـ ٧٨ ـ ٧٩)

«قال (٤) الشافعي : قال الحسن بن أبى الحسن : لو لا هذه الآية ، لرأيت : أنّ الحكّام قد هلكوا ؛ ولكنّ الله (تعالى) : حمد هذا : بصوابه (٥) ؛ وأثنى على هذا : باجتهاده (٦).».

__________________

خاصا بقوانينهم الوضعية. وعبارة الأصل : «تسهلهم» ؛ وهى محرفة عما ذكرنا. أو عن عبارة الأم ـ هنا ، وفى (ج ٥ ص ٢٢٥) ـ : «سبيلهم» ؛ أي : شرائعهم المنسوخة. وإنما سميت أهواء : لتمسكهم بها ، بعد نسخها وإبطالها.

(١) راجع ما ذكره بعد ذلك لارتباطه بكلامه الآتي قريبا عن شهادة الذمي.

(٢) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٥). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٢).

(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨) : ما روى فى ذلك عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد ؛ وحكم النبي : فى حادثة ناقة البراء بن عازب. ثم راجع الفتح (ج ١٣ ص ١١٠ ـ ١٢١).

(٤) فى الأصل : «وقال» ؛ والظاهر أن الزيادة من الناسخ.

(٥) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «لصوابه».

(٦) ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة : «إذا حكم الحاكم ، فاجتهد ، فأصاب : فله أجران. وإذا حكم ، فاجتهد ، فأخطأ : فله أجر.». قال (كما في المختصر) : «فأخبر : أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر ؛ فلا يكون الثواب : فيما لا يسع ؛ ولا : فى الخطإ الموضوع.». قال المزني : «أنا أعرف أن الشافعي قال : لا يؤجر على الخطإ ؛ ـ


وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) : «قال الله جل ثناؤه : (أَيَحْسَبُ الْإِنْسانُ : أَنْ يُتْرَكَ سُدىً.؟! : ٧٥ ـ ٣٦) ؛ فلم يختلف أهل العلم بالقرآن ـ فيما علمت ـ : أنّ (السّدى) هو (٢) : الذي لا يؤمر (٣) ، ولا ينهى».

* * *

وممّا أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٤) : «قال الله جل ثناؤه : (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ : ٢ ـ ٢٨٢)

«فاحتمل أمر الله : بالإشهاد عند البيع ؛ أمرين : (أحدهما) : أن

__________________

وإنما يؤجر : على قصد الصواب. وهذا عندى هو الحق». وراجع الكلام على هذا الحديث ، وما يتعلق به من البحوث : فى إبطال الاستحسان (الملحق بالأم : ج ٧ ص ٢٧٤ ـ ٢٧٥) ، والرسالة (ص ٤٩٤ ـ ٤٩٨) ، وجماع العلم (ص ٤٤ ـ ٤٦ و ١٠١ ـ ١٠٢) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨ ـ ١١٩) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٦٠) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ١٣ ـ ١٤) ؛ وراجع الكلام عنه وعن أثر الحسن : في الفتح (ج ١٣ ص ١١٩ ـ ١٢٠ و ٢٤٧ ـ ٢٤٨).

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٧١) : فى بيان أنه لا يجوز الحكم ولا الإفتاء بما لم يؤمر به. وقد ذكر فيما سبق (ج ص ٣٦) ، وذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٣) ، وروى نحوه عن مجاهد. وراجع فيها (ص ١١٤ ـ ١١٦) ما ورد فى ذلك : من الأحاديث والآثار وانظر الرسالة (ص ٢٥) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٦١) ، والفتح (ج ١١ ص ٤٠٤).

(٢) هذا ليس بالأم والرسالة والسنن الكبرى.

(٣) كذا بالأم والرسالة والسنن الكبرى. وفى الأصل : «يأمر» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٤) كما فى الأم (ج ٣ ص ٧٦ ـ ٧٧). وقد ذكر بعضه بتصرف : فى المختصر (ج ٥ ص ٢٤٦).


يكون (١) دلالة : على ما فيه الحظّ بالشهادة (٢) ؛ ومباح (٣) تركها. لا : حتما ؛ يكون من تركه عاصيا : بتركه. (واحتمل (٤)) : أن يكون حتما منه ؛ يعصى من تركه : بتركه.»

«والذي أختار : أن لا يدع المتبايعان الإشهاد ؛ وذلك : أنهما إذا أشهدا : لم يبق فى أنفسهما شىء ؛ لأنّ ذلك : إن كان حتما : فقد أدّياه ؛ وإن كان دلالة : فقد أخذا (٥) بالحظّ فيها.»

«قال : وكلّ ما ندب الله (عز وجل) إليه ـ : من فرض ، أو دلالة. ـ : فهو بركة على من فعله. ألا ترى : أنّ الإشهاد فى البيع ، إذا (٦) كان دلالة : كان فيه (٧) : [أنّ] المتبايعين ، أو أحدهما : إن أراد ظلما : قامت البيّنة عليه ؛ فيمنع من الظلم الذي يأثم به. وإن كان تاركا (٨) : لا يمنع منه. ولو

__________________

(١) عبارة الأم : «تكون الدلالة» ؛ ولعل فيها بعض التحريف. وعبارة المختصر : «يكون مباحا تركه».

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «بالشهاد» ؛ والنقص من الناسخ.

(٣) كذا بالأصل والأم ؛ وهو خبر مقدم. ولو قال : «ويباح ، أو فيباح» ، لكان أولى وأظهر.

(٤) هذا شروع فى بيان الأمر الثاني. ولو قال : «وثانيهما» ؛ أو : «والآخر» كما فى المختصر ؛ لكان أحسن.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «أخذنا لحط» ، وهو تصحيف.

(٦) عبارة الأم : «إن كان فيه» ؛ أي فى البيع. وما فى الأصل أولى.

(٧) فى الأصل : «قيمة» ؛ وهو محرف عما ذكرنا والتصحيح والزيادة من الأم. أو محرف عن : «قيمته» ؛ مرادا منه : الفائدة. وهو بعيد من حيث الاستعمال.

(٨) أي : للاشهاد ؛ لا يمنع من الظلم. وفى الأصل : «كارها» ؛ وهو تحريف. لتصحيح عن الأم.


نسى ، أو وهم ـ : فجحد. ـ : منع من المأثم على ذلك : بالبيّنة ؛ وكذلك : ورثتهما بعدهما.؟!.»

«أو لا تري : أنهما ، أو أحدهما (١) : لو وكّل وكيلا : [أن (٢)] يبيع ؛ فباع هو (٣) رجلا ، وباع وكيله آخر ـ : ولم يعرف : أىّ البيعين أوّل (٤)؟ ـ : لم يعط الأول : من المشتريين (٥) ؛ بقول البائع. ولو كانت بيّنة ، فأثبتت (٦) : أيّهما أوّل؟ ـ : أعطى الأول.؟!.»

«فالشهادة : سبب قطع المظالم ، وتثبيت (٧) الحقوق. وكلّ أمر الله (جل ثناؤه) ، ثم أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الخير (٨) الذي لا يعتاض منه من تركه (٩)

«قال الشافعي (١٠) : والذي (١١) يشبه ـ والله أعلم ؛ وإيّاه أسأل

__________________

(١) كذا بالأم. وفى الأصل : «أو إحداهما» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٢) زيادة حسنة عن الأم.

(٣) فى الأم : «هذا». وما فى الأصل أحسن.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «أوله» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «المشترى» ؛ والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا ؛ فتأمل

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «فأثبت» ؛ ولعل النقص من الناسخ.

(٧) فى الأم : «وتثبت» ؛ وعبارة الأصل أحسن.

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «الحير» ، وهو تصحيف.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «بركة» ، وهو تصحيف.

(١٠) فى بيان : أي المعينين : من الوجوب والندب ؛ أولى بالآية؟. وقد ذكر ما سيأتى إلى آخر الكلام ـ باختصار وتصرف ـ : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥).

(١١) فى السنن الكبرى : بدون الواو. وعبارة الأم : «فإن الذي» ؛ وهى واقعة فى جواب سؤال ، كما أشرنا إليه.


التوفيق ـ : أن يكون أمره (١) : بالإشهاد فى البيع ؛ دلالة ؛ لا : حتما له (٢). قال الله عز وجل : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : ٢ ـ ٢٧٥) ؛ فذكر : أنّ البيع حلال ؛ ولم يذكر معه بيّنة.»

«وقال فى آية الدّين : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ) (٣) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ والدّين : تبايع ؛ وقد أمر الله (٤) فيه : بالإشهاد ؛ فبيّن (٥) المعنى : الذي أمر له : به. فدلّ ما بيّن الله فى الدّين ، على (٦) أنّ الله أمر به : على النّظر والاختيار (٧) ؛ لا : على الحتم (٨) قال الله تبارك وتعالى : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) (٩) ؛ ثم قال فى سياق الآية : (وَإِنْ

__________________

(١) هذا إلى قوله : البيع ؛ ليس بالأم ، وموجود بالسنن الكبرى.

(٢) هذا ليس بالسنن الكبرى. وعبارة الأم : «يحرج من ترك الإشهاد. فإن قال [قائل] : ما دل على ما وصفت؟ قيل : قال الله» إلخ.

(٣) زيادة حسنة عن الأم ، ونجوز : أنها سقطت من الناسخ.

(٤) هذا ليس بالأم.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «فتبين» ، وهو تحريف : بقرينة ما سيأتى.

(٦) هذا فى الأصل قد ورد بعد قوله : فدل. وهو من عبث الناسخ. والتصحيح من الأم.

(٧) فى الأم : «والاحتياط» ، أي : بالنسبة للمستقبل ، وكل من اللفظين له وجه أحسنية كما لا يخفى.

(٨) فى الأم زيادة : «قلت». والظاهر : أنها جواب جملة شرطية قد سقطت من نسخ الأم ، تقديرها : فإن قيل : ما وجه ذلك من الآية (مثلا)؟ وما فى الأصل سليم مختصر.

(٩) ينبغى : أن تراجع فى السنن الكبرى ، آثار أبى سعيد الخدري ، وعامر الشعبي والحسن البصري : فى ذلك. لعظيم فائدتها.


كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ (١) مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ ، أَمانَتَهُ : ٢ ـ ٢٨٣) ؛ فلمّا أمر ـ : إذا لم يجدوا (٢) كاتبا. ـ : بالرّهن ؛ ثم أباح : ترك الرّهن ؛ وقال : (فَإِنْ) (٣) (أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي) ـ : فدلّ (٤) : على [أنّ (٥)] الأمر الأوّل : دلالة على الحظّ ؛ لا : فرض (٦) منه ، يعصى من تركه ؛ والله أعلم (٧).».

ثم استدلّ عليه : بالخبر (٨) ؛ وهو مذكور فى موضع آخر.

* * *

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (٩) : «قال الله جل ثناؤه : (وَابْتَلُوا الْيَتامى ، حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

__________________

(١) فى الأم : (فرهن).

(٢) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل. «يجد» ، والنقص من الناسخ.

(٣) الزيادة عن الأم.

(٤) فى الأم والسنن الكبرى : «دل» ؛ وهو أحسن.

(٥) زيادة متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل والسنن الكبرى : «فرضا» ؛ وهو تحريف.

(٧) وقد تعرض لهذا المعنى (أيضا) : فى أول السلم (ص ٧٨ ـ ٧٩) : بتوسع وتوضيح ، فراجعه ، وانظر المناقب للفخر (ص ٧٣).

(٨) أي : خبر خزيمة المشهور ، وقد ذكر محل الشاهد منه ، وبينه ، حيث قال : «وقد حفظ عن النبي : أنه بايع أعرابيا فى فرس. فجحد الأعرابى : بأمر بعض المنافقين ؛ ولم يكن بينهما بينة ، فلو كان حتما : لم يبايع رسول الله بلا بينة.». وراجع ما قاله بعد ذلك ثم راجع السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٥ ـ ١٤٦).

(٩) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٤).


أَمْوالَهُمْ) (١) ؛ وقال تعالى : (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ؛ وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً : ٤ ـ ٦)

«ففى هذه الآية ، معنيان (٢) : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو (٣) مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد (٤) : دلالة ؛ لا : حتما. وفى قول الله : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ كالدّليل : على الإرخاص فى ترك الإشهاد. لأنّ الله (عز وجل) يقول : (وَكَفى بِاللهِ حَسِيباً) ؛ أي : إن لم يشهدوا (٥) ؛ والله أعلم.»

«(والمعنى الثاني) (٦) : أن يكون ولىّ اليتيم ـ : المأمور : بالدفع إليه ماله ، والإشهاد (٧) عليه. ـ : يبرأ بالإشهاد عليه : إن جحده اليتيم ؛ ولا يبرأ

__________________

(١) ذكر فى الأم إلى : (عليهم) ؛ ثم قال : «الآية». ولعل ما فى الأصل قصد به التنبيه على الحكمين.

(٢) أي : أنها تدل على كل منهما ؛ لا : أنها تتردد بينهما.

(٣) عبارة الأم : «وهو فى مثل معنى الآية قبله» ، أي : آية الاشهاد بالبيع السابقة. انظر هامش الأم.

(٤) فى الأصل : «الإشهاد». والظاهر : أنه محرف عما ذكرنا. والتصحيح والزيادة المتعينة عن الأم. وإلا : كان قوله : حتما ؛ محرفا.

(٥) فى الأم : «تشهدوا» ؛ وهو أنسب.

(٦) مراد الشافعي بهذا : أن يبين : أن فائدة الإشهاد قد تكون دنيوية وأخروية معا ؛ وذلك : فى حالة جحد اليتيم. وقد تكون أخروية فقط ؛ وذلك : فى حالة تصديقه. فتنبه ، ولا تتوهمن : أن فى كلامه تكرارا ، أو اضطرابا. ويحسن : أن تراجع تفسير البيضاوي (ص ١٠٣) : لتقف على أصل هذا الكلام.

(٧) فى الأم زيادة : «به» ؛ أي : بالدفع.


بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه ـ : على الدّلالة. ـ : وقد يبرأ بغير شهادة : إذا صدّقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا (١)

واحتجّ الشافعي (رحمه الله) ـ فى رواية المزنىّ عنه : فى كتاب الوكالة (٢). ـ : بهذه الآية ؛ فى الوكيل : إذا ادّعى دفع المال إلى من أمره الموكّل : بالدّفع إليه ؛ لم يقبل [منه (٣)] إلا ببيّنة : «فإنّ (٤) الذي زعم : أنه دفعه إليه ؛ ليس هو : الذي ائتمنه على المال ؛ كما أنّ اليتامى ليسوا : الذين ائتمنوه على المال. فأمر (٥) بالإشهاد.»

«وبهذا : فرق بينه ، وبين قوله لمن ائتمنه : قد دفعته إليك ؛ فيقبل (٦) : لأنه ائتمنه.».

وذكر (أيضا) فى كتاب الوديعة (٧) ـ فى رواية الربيع ـ : بمعناه.

* * *

وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم ، قال : أنا الربيع ،

__________________

(١) راجع ما ذكره بعد ذلك : فى تسمية الشهود ، وحكم الشهادات. لفائدته.

(٢) من المختصر (ج ٣ ص ٦ ـ ٧).

(٣) زيادة حسنة ، عن المختصر.

(٤) فى المختصر : «وبأن» ، وكلاهما صحيح : وإن كان ما فى الأصل أحسن.

(٥) عبارة المختصر : «وقال الله .. : (فَإِذا دَفَعْتُمْ) ... ، وبهذا فرق بين قوله» إلخ «وبين قوله لمن لم يأتمنه عليه : قد دفعته إليك ، فلا يقبل : لأنه ليس الذي ائتمنه.».

(٦) فى المختصر : «يقبل». وما فى الأصل أحسن.

(٧) من الأم (ج ٤ ص ٦١). وقد تقدم ذكره (ج ١ ص ١٥١ ـ ١٥٢).


قال : قال الشافعي (١) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ ـ : مِنْ نِسائِكُمْ. ـ : فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (٢) : (٤ ـ ١٥).»

«فسمّى الله فى الشهادة : فى الفاحشة ـ والفاحشة هاهنا (والله أعلم) : الزّنا (٣). ـ : أربعة شهود. فلا (٤) تتمّ الشهادة : فى الزّنا ؛ إلّا : بأربعة شهداء ، لا امرأة فيهم : لأنّ الظاهر من الشهداء (٥) : الرجال خاصّة ؛ دون النساء (٦).». وبسط الكلام فى الحجّة على هذا (٧).

قال الشافعي (٨) : «قال الله عز وجل : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ؛ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢)

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٥).

(٢) فى الأم زيادة : «فإن شهدوا ، الآية».

(٣) فى الأم زيادة : «وفى الزنا» ، أي : وفى القذف به ، كما فى آية النور : (٤) الآتية قريبا.

(٤) فى الأم : «ولا». وما فى الأصل أحسن.

(٥) كذا فى الأم. وفى الأصل «الشهد» ، وهو تحريف.

(٦) قال فى شرح مسلم (ج ١١ ص ١٩٢) : «وأجمعوا : على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول. هذا إذا شهدوا على نفس الزنا. ولا يقبل دون الأربعة : وإن اختلفوا فى صفاتهم ،».

(٧) حيث استدل : بآيتى النور : (٤ و ١٣) ، وحديث أبى هريرة ، وأثرى على وعمر ، والإجماع. فراجع كلامه ، وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢٤٦) ، واختلاف الحديث (ص ٣٤٩) وشرح مسلم (ج ١٠ ص ١٣١) ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٣٠ و ٢٣٤ وج ١٠ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

(٨) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٦) وانظر المختصر.


«فأمر الله (جل ثناؤه) فى الطلاق والرّجعة : بالشهادة ؛ وسمّى فيها : عدد الشهادة ؛ فانتهى : إلى شاهدين.»

«فدلّ ذلك : على أنّ كمال الشهادة فى (١) الطلاق والرّجعة : شاهدان (٢) لا نساء فيهما (٣). لأنّ شاهدين لا يحتمل بحال (٤) ، أن يكونا إلا رجلين (٥)

«ودلّ (٦) أنى لم ألق مخالفا : حفظت عنه ـ : من أهل العلم. ـ أنّ (٧) حراما أن يطلّق : بغير بيّنة ؛ على : أنه (والله أعلم) : دلالة اختيار (٨). واحتملت الشهادة على الرّجعة ـ : من هذا. ـ ما احتمل الطلاق.».

ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «والاختيار (٩) فى هذا ، وفى غيره ـ : مما أمر فيه [بالشهادة (١٠)]. ـ : الإشهاد (١١).».

__________________

(١) فى الأم : «على» ؛ وكلاهما صحيح.

(٢) انظر ما قاله بعد ذلك.

(٣) فى الأم : «فيهم» ؛ وهو ملائم لسابق ما فيها : مما لم يذكر هنا.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «محال» ؛ وهو تصحيف.

(٥) فى الأم بعد ذلك : «فاحتمل أمر الله : بالإشهاد فى الطلاق والرجعة ؛ ما احتمل أمره : بالإشهاد فى البيوع. ودل» إلى آخر ما سيأتى.

(٦) فى الأصل : «وذاك» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٧) هذا مفعول لقوله : حفظت ؛ فتنبه.

(٨) فى الأم زيادة : «لا فرض : يعصى به من تركه ، ويكون عليه أداؤه : إن فات فى موضعه.».

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «واختيار» ؛ وهو محرف عما ذكرنا ، أو عن : «واختياري».

(١٠) زيادة متعينة عن الأم ؛ ذكر بعدها : «والذي ليس فى النفس منه شىء».

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «بالإشهاد» ؛ والزيادة من الناسخ.


وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «قال الله تبارك : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ) ؛ الآية والتي بعدها : (٢ ـ ٢٨٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال فى سياقها : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ) (٢) (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ. ـ : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما ، فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) (٣)

«قال الشافعي : فذكر الله (عز وجل) شهود الزّنا ؛ وذكر شهود الطلاق والرّجعة (٤) ؛ وذكر شهود الوصيّة» ـ يعنى (٥) : [فى] قوله تعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ : ٥ ـ ١٠٦). ـ «: فلم يذكر معهم امرأة.»

«فوجدنا شهود الزّنا : يشهدون على حدّ ، لا : مال ؛ وشهود الطلاق والرّجعة : يشهدون على تحريم بعد تحليل ، وتثبيت تحليل ؛ لا مال : فى واحد منهما.»

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٧٧). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٧) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨).

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ص ١٤٨ و ١٥١) ، وشرح مسلم للنووى (ج ٢ ص ٦٥ ـ ٦٨) : حديث ابن عمر وغيره ، الخاص : بنقصان عقل النساء ودينهن ، وسببه. وانظر الفتح (ج ٥ ص ١٦٨).

(٣) فى الأم زيادة : «الآية».

(٤) يحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٧٣) ، أثرى ابن عمر وعمران بن الحصين.

(٥) فى الأصل : «بمعنى» ؛ والتصحيف والنقص من الناسخ. وهذا من كلام البيهقي.


«وذكر شهود الوصيّة : ولا مال للمشهود : أنه وصىّ.»

«ثم : لم أعلم أحدا ـ : من أهل العلم. ـ خالف : فى أنه لا يجوز فى الزّنا ، إلّا : الرجال. وعلمت أكثرهم (١) قال : ولا في طلاق (٢) ولا رجعة (٣) : إذا تناكر الزّوجان. وقالوا ذلك : فى الوصيّة. فكان (٤) ما حكيت (٥) ـ : من أقاويلهم. ـ دلالة : على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) ؛ وكان أولى الأمور : أن (٦) يقاس عليه ، ويصار إليه.»

«وذكر الله (عز وجل) شهود الدّين : فذكر فيهم النساء ؛ وكان الدّين : أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر (٧) ـ : على ما فرّق الله (عز وجل) بينه (٨) : من الأحكام في الشّهادات. ـ : أن ينظر : كلّ ما شهد به على أحد ، فكان لا يؤخذ منه بالشّهادة نفسها مال ؛ وكان : إنما يلزم بها حقّ غير مال ؛ أو شهد به لرجل :

__________________

(١) أخرج فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٤٨) عن الحسن البصري : عدم إجازة شهادة النساء على الطلاق ؛ وعن إبراهيم النخعي : عدم إجازتها أيضا على الحدود.

(٢) فى الأم : «الطلاق».

(٣) فى الأم : «الرجعة».

(٤) فى الأم : «وكان». وما فى الأصل أحسن.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «حكمت». وهو تصحيف.

(٦) فى الأم : «أن يصار ... ويقاس» وكذلك فى المختصر : بزيادة حرف الباء. وما فى الأصل أحسن.

(٧) فى الأم : «والأمر» ؛ وعبارة الأصل أظهر.

(٨) كذا بالأم. وهو الظاهر. وعبارة الأصل : «بينهم» ؛ ولعلها محرفة ، أو نقص بعدها كلمة : «فيه».


كان (١) لا يستحقّ به مالا (٢) لنفسه ؛ إنما يستحقّ به غير مال ـ : مثل الوصيّة ، والوكالة ، والقصاص ، والحدود (٣) ، وما أشبه ذلك. ـ : فلا يجوز فيه إلّا شهادة الرجال (٤)

«وينظر : كلّ (٥) ما شهد به ـ : ممّا أخذ به المشهود له ، من المشهود عليه ، مالا. ـ : فتجاز (٦) فيه شهادة النساء مع الرجال ؛ لأنه فى معنى الموضع الذي أجازهنّ الله فيه : فيجوز قياسا ؛ لا يختلف هذا القول ، ولا (٧) يجوز غيره. والله أعلم (٨).».

* * *

__________________

(١) فى الأم : «وكان» ؛ وكلاهما صحيح.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «مال» ؛ والظاهر : أنه محرف.

(٣) عبارة الأم : «والحد وما أشبهه».

(٤) فى الأم زيادة : «لا يجوز فيه امرأة» وراجع الأم (٤٣ ـ ٤٤ وج ٦ ص ٢٦٧).

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «كلما» ؛ ولعله جرى على رسم بعض المتقدمين.

(٦) فى الأصل : بالحاء المهملة ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «فتجوز».

(٧) فى الأم : «فلا» ، وهو أحسن.

(٨) ثم قال : «ومن خالف هذا الأصل ، ترك عندى ما ينبغى أن يلزمه : من معنى القرآن. ولا أعلم لأحد خالفه ، حجة فيه : بقياس ، ولا خبر لازم.». ثم بين : أنه لا تجوز شهادة النساء منفردات ، وذكر الخلاف في ذلك وما يتصل به. فراجع كلامه (ص ٧٧ و ٧٩ ـ ٨٠). وانظر كلامه (ص ١٠) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٧ ـ ٢٤٨). ثم راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٨ ـ ١٧٠). ويحسن أن تراجع كلام الشافعي فى اختلاف الحديث (ص ٣٤٩ و ٣٥٢ و ٣٥٤ ـ ٣٥٦) ، وفى الرسالة (ص ٣٨٥ ـ ٣٩٠) : فهو مفيد فى الموضوع عامة.


وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ـ : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ، وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ؛ وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تابُوا : ٢٤ ـ ٤ ـ ٥)

«فأمر (٢) الله (عز وجل) : بضربه (٣) ؛ وأمر : أن لا تقبل شهادته ؛ وسمّاه : فاسقا. ثم استثنى [له (٤)] : إلّا أن يتوب. والثّنيا (٥) ـ : فى سياق الكلام. ـ : على أول الكلام وآخره ؛ فى جميع ما يذهب إليه أهل الفقه ؛ إلّا : أن يفرّق بين ذلك خبر (٦)

وروى الشافعي (٧) قبول شهادة القاذف : إذا تاب ؛ عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ، وعن (٨) ابن عباس (رضي الله عنه) ؛ ثم عن عطاء ، وطاوس ، ومجاهد (٩). قال (١٠) : «وسئل الشّعبىّ : عن القاذف ؛ فقال :

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨١). وانظر (ص ٤١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٨) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٢).

(٢) عبارة الأم (ص ٤١) هى : «والحجة فى قبول شهادة القاذف : أن الله (عز وجل) أمر بضربه» إلى آخر ما فى الأصل. وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٧٦) : لفائدته.

(٣) عبارة الأم (ص ٨١) هى : «أن يضرب القاذف ثمانين ، ولا تقبل له شهادة أبدا».

(٤) زيادة حسنة ، عن الأم (ص ٤١). وقوله : ثم استثنى ، غير موجود فى الأم (ص ٨١).

(٥) كذا بالسنن الكبرى. وهو اسم من «الاستثناء». وفى الأصل : «وأتينا» ، وهو تحريف عما ذكرنا. وفى الام (ص ٤١) : «والاستثناء». وهذا إلخ غير موجود بالأم (ص ٨١).

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «خير» ؛ وهو تصحيف.

(٧) كما فى الأم (ص ٤١ و ٨١ ـ ٨٢) وفى الأصل زيادة : «فى» وهى من الناسخ. وانظر المختصر.

(٨) فى الأصل : بدون الواو ، والنقص من الناسخ.

(٩) كما نقله ابن أبى نجيح ، وقال به.

(١٠) كما فى الأم (ص ٤١).


يقبل (١) الله توبته : ولا تقبلون شهادته.؟! (٢).».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة) : أنّ أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ : إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً : ١٧ ـ ٣٦) ؛ وقال تعالى : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ : وَهُمْ يَعْلَمُونَ : ٤٣ ـ ٨٦) ؛ وحكى (٤) : أنّ إخوة يوسف (عليهم السلام) وصفوا : أنّ شهادتهم كما ينبغى لهم ؛ فحكى : أنّ كبيرهم قال : (ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ ، فَقُولُوا : يا أَبانا ؛ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ؛ وَما شَهِدْنا إِلَّا : بِما عَلِمْنا ؛ وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ : ١٢ ـ ٨٩)

«قال الشافعي : ولا يسع شاهدا (٥) ، أن يشهد إلّا : بما علم (٦).

__________________

(١) كذا بالأصل والسنن الكبرى (ص ١٥٣) ، والمختصر. وفى الأم : «أيقبل»؟. والزيادة مقدرة فيما ذكرنا.

(٢) ثم رد على من خالف فى المسألة ـ : كالعراقيين. ـ بما هو الغاية فى الجودة والقوة. فراجع كلامه (ص ٤١ ـ ٤٢ و ٨١ ـ ٨٢) ؛ والسنن الكبرى والجوهر النقي (ص ١٥٢ ـ ١٥٥). ثم راجع حقيقة مذهب الشعبي ، والخلاف مفصلا : فى الفتح (ج ٥ ص ١٦٠ ـ ١٦٣). وانظر الأم (ج ٦ ص ٢١٤).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٢). وقد ذكر متفرقا فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٦ ـ ١٥٧). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩).

(٤) هذا إلى قوله : بما علم ؛ ليس بالمختصر. وعبارة السنن الكبرى ـ وهى مقتبسة ـ : «وقال في قصة إخوة يوسف ... : (وَما شَهِدْنا)» إلخ.

(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «شاهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٦) راجع حديثى أنس وأبى بكرة ؛ فى شهادة الزور ؛ فى شرح مسلم للنووى


والعلم : من ثلاثة وجوه ؛ (منها) : ما عاينه الشاهد (١) فيشهد : بالمعاينة (٢). (ومنها) : ما سمعه (٣) ؛ فيشهد : بما (٤) أثبت سمعا من المشهود عليه (٥). (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار ـ : ممّا (٦) لا يمكن فى أكثره العيان (٧). ـ وثبتت (٨) معرفته : فى القلوب ؛ فيشهد (٩) عليه : بهذا الوجه (١٠).». وبسط الكلام فى شرحه (١١).

__________________

(ج ٢ ص ٨١ ـ ٨٢ و ٨٧ ـ ٨٨) ، والفتح (ج ٥ ص ١٦٥ ـ ١٦٦). وراجع أثر ابن عمر المتعلق بالمقام : فى السنن الكبرى (ص ١٥٦).

(١) عبارة المختصر : «ما عاينه ؛ فيشهد به».

(٢) قال فى السنن الكبرى (ص ١٥٧) : «وهى : الأفعال التي تعاينها ؛ فتشهد عليها بالمعاينة». ثم ذكر حديث أبى هريرة : فى سؤال عيسى الرجل الذي رآه [عليه السلام] يسرق. وراجع طرح التثريب (ج ٨ ص ٢٨٥).

(٣) عبارة المختصر : «ما أثبته سمعا ـ مع إثبات بصر ـ من المشهود عليه».

(٤) فى الأم : «ما» ؛ وما هنا أولى.

(٥) فى السنن الكبرى زيادة : «مع إثبات بصر». وهى زيادة تضمنها كلام الأم فيما بعد : مما لم يذكر فى الأصل. وراجع فى السنن ، حديث أبى سعيد : فى النهى عن بيع الورق بالورق ؛ وكلام البيهقي عقبه.

(٦) هذا إلى قوله : العيان ، ليس بالمختصر.

(٧) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «القان» ، وهو تصحيف.

(٨) فى الأم والسنن الكبرى : «وتثبت». وعبارة الأصل والمختصر أحسن.

(٩) كذا بالأم والسنن الكبرى ، والمختصر ؛ ولم يذكر فيه قوله : بهذا الوجه. وفى الأصل : «فشهد» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(١٠) راجع فى السنن الكبرى ، حديث ابن عباس : فى الأمر بمعرفة الأنساب ؛ وكلام البيهقي عنه.

(١١) ففصل القول في شهادة الأعمى ، وبين حقيقة مذهبه ، ورد على من خالفه. فراجع كلامه (ص ٨٢ ـ ٨٤ و ١١٤ و ٤٢) ، والمختصر ، والسنن الكبرى (ص ١٥٧ ـ ١٥٨). ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٧ ـ ١٦٨).


وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) ـ : فيما يجب على المرء : من القيام بشهادته ؛ إذا شهد. ـ : «قال الله تبارك وتعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ ، شُهَداءَ بِالْقِسْطِ) ؛ الآية (٢) : (٥ ـ ٨) ؛ وقال عز وجل : (كُونُوا (٣) قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، شُهَداءَ لِلَّهِ : وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ ، أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) ؛ الآية (٤) : (٤ ـ ١٣٥) ؛ وقال : (وَإِذا قُلْتُمْ ، فَاعْدِلُوا : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : ٦ ـ ١٥٢) ؛ وقال تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ) (٥) : (٧٠ ـ ٣٣) ؛ وقال : (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ؛ وَمَنْ يَكْتُمْها : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) ؛ الآية : (٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال عز وجل : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ : ٦٥ ـ ٢)

«قال الشافعي : الذي (٦) أحفظ عن كلّ من سمعت منه : من أهل

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٤) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٤٩) : ولم يذكر فيه إلا آية البقرة. وانظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٥٨).

(٢) ذكر فى الأم إلى قوله : (للتقوى).

(٣) ذكر فى الأم من أول الآية إلى قوله : (شُهَداءَ لِلَّهِ) ، ثم قال : «إلى آخر الآية». وذكر فى السنن الكبرى نحو ذلك ، ثم ذكر آية البقرة فقط.

(٤) قد ورد فى الأصل : مضروبا عليه ؛ والظاهر أنه من عبث الناسخ : بقرينة ما فى الأم والسنن الكبرى. وراجع فيها أثرى ابن عباس ومجاهد : فى تفسيرها. ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٥).

(٥) راجع فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٦٨) ، وشرح مسلم (ج ٢ ص ١٧) : حديث زيد بن خالد الجهني : فى خير الشهود. وراجع أيضا فى السنن الكبرى (ص ١٥٩) : أثرى ابن عباس وعمر. وانظر الجوهر النقي.

(٦) هذا إلى قوله : الشهادة ؛ ذكر فى السنن الكبرى. وفى الأم والمختصر : «والذي». وقوله : منه ؛ ليس بالمختصر.


العلم ؛ فى (١) هذه الآيات ـ : أنه فى الشاهد : قد (٢) لزمته الشهادة ؛ وأنّ فرضا عليه : أن يقوم بها : على والديه (٣) وولده ، والقريب والبعيد ؛ و: للبغيض (٤) : [البعيد] والقريب ؛ و (٥) : لا يكتم عن أحد ، ولا يحابى بها (٦) ، ولا يمنعها أحدا (٧).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٨) (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ : ٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل : أن يكون حتما على من دعي لكتاب (٩) ؛ فإن تركه تارك : كان عاصيا.»

__________________

(١) فى السنن الكبرى : «فى هذه الآية» ، وعبارة المختصر : «أن ذلك».

(٢) في الأم : «وقد». وما هنا أحسن.

(٣) كذا بالأم. وفى المختصر : «والده». وعبارة الأصل : «والدته ووالده» ، وهى ـ مع صحة معناها ـ مصحفة عما فى الأم.

(٤) هذا إلى قوله : والقريب ، ليس بالمختصر. وفى الأصل : «والبغيض» ، وهو تصحيف. والتصحيح والزيادة من عبارة الأم : «وللبغيض القريب والبعيد».

(٥) كذا بالأم. وفى المختصر : «لا تكتم» ، أي : الشهادة. وعبارة الأصل : «لا يكتم عن واحد» ، والظاهر ـ مع صحتها وموافقتها فى الجملة لعبارة المختصر ـ : أن تأخير الواو من الناسخ.

(٦) فى المختصر زيادة : «أحد».

(٧) كذا بالأم ، وفى الأصل والمختصر : «أحد». وهى ـ بالنظر لما فى الأصل ـ محرفة.

(٨) كما فى الأم (ج ٣ ص ٧٩ ـ ٨٠) ؛ وهو مرتبط أيضا بما تقدم (ص ١٢٧).

(٩) فى الأم : «الكتاب» ؛ وهو مصدر أيضا : كالكتابة.


«ويحتمل : أن يكون [على (١)] من حضر ـ : من الكتّاب. ـ : أن لا يعطّلوا كتاب حقّ بين رجلين ؛ فإذا قام به واحد : أجزأ عنهم. كما حقّ عليهم : أن يصلّوا على الجنائز ويدفنوها ؛ فإذا قام بها من يكفيها : أخرج ذلك من تخلّف عنها ، من المأثم (٢). وهذا : أشبه معانيه به ؛ والله أعلم.»

«قال : وقول الله عز وجل : (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ : إِذا ما دُعُوا) (٣) : (٢ ـ ٢٨٢) ؛ يحتمل ما وصفت : من أن لا يأبى (٤) كلّ شاهد : ابتدئ (٥) ، فيدعى : ليشهد.»

«ويحتمل : أن يكون فرضا على من حضر الحقّ : أن يشهد منهم من فيه الكفاية للشهادة (٦) ؛ فإذا شهدوا : أخرجوا غيرهم من المأثم ؛ وإن ترك من حضر ، الشهادة : خفت حرجهم ؛ بل : لا أشكّ فيه ؛ والله (٧) أعلم.

__________________

(١) زيادة متعينة ، عن الأم ؛ ذكر قبلها : «كما وصفنا فى كتاب : جماع العلم.».

(٢) في الأم بعد ذلك : «ولو ترك كل من حضر الكتاب : خفت أن يأثموا ؛ بل : كأنى لا أراهم يخرجون من المأثم. وأيهم قام به : أجزأ عنهم.».

(٣) راجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٦٠). أثرى ابن عباس والحسن ، وما لقله البيهقي عن جماعة من المفسرين فى هذه الآية ؛ وما عقب به عليه. لفائدته الكبيرة.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : «يأتى». وهو تصحيف.

(٥) كذا بالأم. وفى الأصل : «ابسدى» ؛ وهو تصحيف. ولو قال بعد ذلك : فدعى ؛ لكان أحسن.

(٦) قال ـ كما فى المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩) ـ : «وفرض القيام بها فى الابتداء ، على الكفاية : كالجهاد ، والجنائز ، ورد السلام. ولم أحفظ خلاف ما قلت ، عن أحد».

(٧) هذه الجملة ليست بالأم ؛ ولا يبعد أن تكون مزيدة من الناسخ.


وهذا : أشبه (١) معانيه [به] ؛ والله أعلم.»

«قال : فأمّا من سبقت شهادته : بأن شهد (٢) ؛ أو علم حقّا : لمسلم ، أو معاهد ـ : فلا يسعه التّخلّف عن تأدية الشهادة : متى طلبت منه فى موضع مقطع الحقّ.».

* * *

(أنبأنى) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٣) (رحمه الله تعالى) : «قال الله تبارك وتعالى : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ وقال (٤) الله تعالى : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ : فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ : ٢ ـ ٢٨٢)

«فكان (٥) الذي يعرف (٦) من خوطب (٧) بهذا ، أنه أريد به (٨) :

__________________

(١) عبارة الأصل : «شبه معانيه» ؛ وهو تحريف والتصحيح والزيادة من الأم.

(٢) أي : بالفعل من قبل. وفى الأم : «أشهد» ؛ أي : طلبت شهادته من قبل ، وقام بها : فى قضية لم يتم الفصل فيها ، بل يتوقف على شهادته مرة أخرى. ويريد الشافعي بذلك : أن يبين : أن الشهادة قد تكون فرضا عينيا بالنظر لبعض الأفراد.

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٨٠ ـ ٨١). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٠) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦١ و ١٦٦).

(٤) كذا بالأم وغيرها. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.

(٥) كذا بالأصل والمختصر. وفى الأم : بالواو.

(٦) فى الأصل زيادة : «أن» ، وهى من الناسخ.

(٧) يعنى : من نزل عليه الخطاب : من بلغاء العرب.

(٨) فى المختصر : «بذلك الأحرار البالغون المسلمون المرضيون». ثم ذكر بعض ما سيأتى بتصرف كبير.


الأحرار ، المرضيّون ، المسلمون. من قبل : أنّ (١) رجالنا ومن نرضى : من (٢) أهل ديننا ؛ لا : المشركون ؛ لقطع الله الولاية بيننا وبينهم : بالدّين. و (٣) : رجالنا : أحرارنا (٤) ؛ لا : مماليكنا ؛ الذين (٥) : يغلبهم (٦) من تملّكهم (٧) ، على كثير : من أمورهم. و (٨) : أنّا لا نرضى أهل الفسق منا ؛ و: أنّ الرّضا (٩) إنما يقع على العدول (١٠) منا ؛ ولا يقع إلّا : على البالغين ؛

__________________

(١) كذا بالأم والسنن الكبرى (ص ١٦٢). وفى الأصل : «لا حالنا» ؛ وهو تحريف عجيب.

(٢) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ أي : بعضهم. ولم يذكر فى الأم ؛ وعدم ذكره أولى.

(٣) هذا إلى قوله : أمورهم ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ١٦١) بزيادة : «فلا يجوز شهادة مملوك فى شىء : وإن قل.» ، وقد ذكر نحوها فى الأم (ص ٨١).

(٤) فى الأم زيادة : «والذين نرضى : أحرارنا».

(٥) فى السنن الكبرى : «الذي» ؛ ولعله محرف.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «نعيلهم» ؛ وهو تصحيف.

(٧) فى الأم والسنن الكبرى : «يملكهم». وراجع فيها أثر مجاهد فى ذلك ، وما نقله عن بعض المخالفين فى المسألة. ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٦٩).

(٨) هذا إلى قوله : العدول منا ، ذكر فى السنن الكبرى (ص ١٦٦). وراجع فيها : أثرى عمر وشريح.

(٩) كذا بالأم والسنن الكبرى. وفى الأصل : «الرضى» ؛ وهو محرف عما ذكرنا أو عن : «المرضى» ؛ ومعناهما واحد. انظر الأساس.

(١٠) فى الأم : «العدل». وراجع كلام الشافعي عن العدالة : فى الرسالة (ص ٢٥ و ٣٨ و ٤٩٣) ، وجماع العلم (ص ٤٠ ـ ٤١). ثم راجع الفتح (ج ٥ ص ١٥٧ و ١٥٩). ويحسن : أن تراجع فى السنن الكبرى (ص ١٨٥ ـ ١٩١) : من تجوز شهادته ومن ترد. وانظر الأم (ج ٦ ص ٢٠٨ ـ ٢١٦) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٦).


لأنه (١) إنما خوطب (٢) بالفرائض : البالغون ؛ دون : من لم يبلغ (٣).». وبسط الكلام فى الدّلالة عليه (٤).

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (٥) (رحمه الله) : «فى (٦) قول الله عز وجل : (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ : مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ إلى : (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ : مِنَ الشُّهَداءِ) (٧) ، وقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢) ؛ دلالة (٨) : على أنّ الله

__________________

(١) عبارة السنن الكبرى (ص ١٦١) هى : «وقول الله : (مِنْ رِجالِكُمْ) ؛ يدل : على أنه لا تجوز شهادة الصبيان (والله أعلم) فى شىء. ولأنه» إلخ.

(٢) أي : كلف بها.

(٣) فى السنن الكبرى زيادة : «ولأنهم ليسوا ممن يرضى : من الشهداء ؛ وإنما أمر الله : أن نقبل شهادة من نرضى.».

(٤) حيث رد على من أجاز شهادة الصبيان فى الجراح : ما لم يتفرقوا. فراجع كلامه (ص ٨١ و ٤٤). وراجع الفتح (ج ٥ ص ١٧٥) ، وشرح الموطأ (ج ٣ ص ٣٩٦).

(٥) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٧) وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦٢).

(٦) عبارة الأم : «قلت» ؛ وهى جواب عن سؤال. وعبارة السنن الكبرى : «قال الله».

(٧) ذكر فى الأم (ج ٧ ص ١١٦) أن مجاهدا قال فى ذلك : «عدلان ، حران ، مسلمان». ثم قال : «لم أعلم : من أهل العلم ؛ مخالفا : فى أن هذا معنى الآية.» إلخ ؛ فراجعه. وراجع كلامه (ص ٩٧ وج ٦ ص ٢٤٦) : لفائدته فى المقام كله. وانظر اختلاف الحديث (ص ٣٥٢) ؛ والسنن الكبرى ص ١٦٣.

(٨) فى الأم والسنن الكبرى : «ففى هاتين الآيتين (والله أعلم) دلالة» إلخ.


(عز وجل) إنما عنى : المسلمين ؛ دون غيرهم (١)

ثم ساق الكلام (٢) ، إلى أن قال : «ومن أجاز شهادة أهل الذّمّة ، فأعدلهم عنده (٣) : أعظمهم بالله شركا : أسجدهم للصّليب ، وألزمهم للكنيسة (٤)

«فإن (٥) قال قائل : فإنّ الله (عز وجل) يقول : (حِينَ الْوَصِيَّةِ :

__________________

(١) فى السنن زيادة تقدمت ، وهى : «من قبل أن» إلى : «بالدين». وراجع ما كتبه صاحب الجوهر النقي على ذلك ، وتأمله. ثم راجع المذاهب فى هذه المسألة : فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٧١ ـ ١٧٢) ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥).

(٢) حيث قال : «ولم أر المسلمين اختلفوا : فى أنها على الأحرار العدول : من المسلمين خاصة ؛ دون : المماليك العدول ، والأحرار غير العدول. وإذا زعم المسلمون : أنها على الأحرار المسلمين العدول ، دون المماليك ـ : فالمماليك العدول ، والمسلمون الأحرار ـ : وإن لم يكونوا عدولا. ـ : فهم خير من المشركين : كيفما كان المشركون فى ديانتهم. فكيف أجيز شهادة الذي هو شر ، وأرد شهادة الذي هو خير ؛ بلا كتاب ، ولا سنة ، ولا أثر ، ولا أمر : اجتمعت عليه عوام الفقهاء.؟!». وقد تعرض لهذا المعنى ـ : بتوضيح وزيادة. ـ فى الأم (ج ٧ ص ١٤ و ٣٩ ـ ٤٠) ؛ فراجعه. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٠). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ص ١٦٢) ، وعقبه : بأثر ابن عباس المتقدم (ص ٧٤) ، وحديث أبى هريرة : «لا تصدقوا أهل الكتاب ، ولا تكذبوهم» ؛ وغيره : مما يفيد فى البحث.

(٣) كذا بالأم. وقد ورد بالأصل : مضروبا عليه ؛ ثم ذكر بعده : «عندهم» ؛ والظاهر أنه من صنع الناسخ. وما فى الأم أولى : فى مثل هذا التركيب.

(٤) لعلك بعد هذا الكلام الصريح البين ، من ذلك الإمام الأجل ، يقوى يقينك : بأن من أفحش الأخطاء ، وأحقر الآراء ـ ما يجاهر به بعض المتفيقهين المتبجحين : من أن بعض أهل الكتاب الذين لم يسلموا ، سيدخلون الجنة قبل المسلمين.

(٥) عبارة الأم : «فقال قائل» ؛ وهى أفيد.


اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ أي (١) من غير أهل دينكم.»

«قال الشافعي : [فقد (٢)] سمعت من يتأوّل هذه الآية ، على : من غير قبيلتكم (٣) : من المسلمين (٤).».

قال الشافعي (٥) : «والتنزيل (٦) (والله أعلم) يدلّ على ذلك : لقول الله تعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ والصلاة الموقّتة (٧) : للمسلمين. ولقول (٨) الله تعالى : (فَيُقْسِمانِ بِاللهِ : إِنِ ارْتَبْتُمْ ، لا نَشْتَرِي

__________________

(١) هذا إلى : دينكم ؛ ليس بالأم. ولا يبعد أن يكون من كلام البيهقي.

(٢) زيادة جيدة ، عن الأم ، ذكر قبلها كلام يحسن مراجعته. وفى السنن الكبرى (ص ١٦٤) : «وقد». وعبارة المختصر (ص ٢٥٣) : «سمعت من أرضى يقول : من غير» إلخ.

(٣) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «قبيلكم». وقد أخرج فيها نحو هذا التفسير ـ بزيادة جيدة ـ : عن الحسن وعكرمة. وراجع الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٢ ـ ١٣٣) ، ثم الفتح (ج ٥ ص ٢٦٨) : ففائدتهما قيمة. وانظر تفسير الفخر (ج ٣ ص ٤٦٠).

(٤) ثم ذكر نحو ما سيأتى عقبه.

(٥) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٩) : بعد أن ذكر نحو ما تقدم ، فى خلال مناظرة أخرى فى الموضوع.

(٦) عبارة السنن الكبرى : «ويحتج فيها بقول الله» ـ وهى عبارة المختصر ، والأم (ج ٦ ص ١٢٧) ـ وذكر فيها إلى قوله : (ثمنا).

(٧) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وفى الأم : «المؤقتة».

(٨) فى الأم والسنن الكبرى : «وبقول» ؛ وذكر فيها من أول قوله : (ولو كان).


بِهِ ثَمَناً : وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى : ٥ ـ ١٠٦) ؛ وإنما القرابة : بين المسلمين الذين كانوا مع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : من العرب ؛ أو : بينهم وبين أهل الأوثان. لا : بينهم وبين أهل الذّمّة. وقول (١) [الله] : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ فإنما يتأثّم من كتمان الشهادة [للمسلمين (٢)] : المسلمون ؛ لا : أهل الذّمّة.»

قال الشافعي (٣) : «وقد سمعت من يذكر : أنها منسوخة بقول الله عز وجل : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ : مِنْكُمْ : ٦٥ ـ ٢) (٤) ؛ والله أعلم (٥)

ثم جرى فى سياق كلام الشافعىّ (رحمه الله) أنه قال : «قلت له : إنما ذكر الله هذه الآية (٦) : فى وصيّة مسلم (٧) ؛ أفتجيزها : فى وصيّة مسلم

__________________

(١) فى الأصل : «وقالوا» ؛ والظاهر : أنه محرف. والتصحيح والزيادة من الأم. وفى السنن : «ويقول الله» ، وفيه تصحيف.

(٢) زيادة جيدة أو متعينة ، عن الأم والسنن الكبرى.

(٣) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٢٨).

(٤) نسب النحاس ، القول بالنسخ ، إلى زيد بن أرقم ، ومالك ، وأبى حنيفة : (وإن خالف غيره ، فقال : بجواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.) ؛ والشافعي : وهو يعارض ما سيصرح به آخر البحث. وذكر فى الفتح : أن الناسخ آية البقرة : (٢٨٢) ـ ولا تعارض ـ وأن القائلين بالنسخ احتجوا : بالإجماع على رد شهادة الفاسق ؛ والكافر شر منه. ثم رد عليه : بما ينبغى مراجعته. وانظر الناسخ والمنسوخ ، وتفسيرى القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٠) والشوكانى (ج ٢ ص ٨٢).

(٥) فى الأم والسنن الكبرى ، زيادة : «ورأيت مفتى أهل دار الهجرة والسنة ، يفتون : أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول.». وراجع فى السنن : تحقيق مذهب ابن المسيب.

(٦) أي : آية : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ التي احتج بها الخصم.

(٧) فى الأم زيادة : «فى السفر».


فى (١) السفر؟. قال : لا. قلت : أو تحلّفهم : إذا شهدوا.؟. قال : لا. قلت : ولم : وقد تأوّلت : أنها فى وصيّة مسلم.؟!. قال : لأنها منسوخة قلت : فإن نسخت فيما أنزلت فيه ـ : فلم (٢) تثبتها فيما لم تنزل فيه؟! (٣).».

وأجاب الشافعىّ (رحمه الله) ـ عن الآية ـ : بجواب آخر ؛ على ما نقل عن مقاتل بن حيّان (٤) ، وغيره : فى سبب نزول الآية.

وذلك : فيما أخبرنا (٥) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٦) : «أخبرنى أبو سعيد (٧) : معاذ بن موسى

__________________

(١) عبارة الأم : «بالسفر». وراجع بيان من قال بجوازها حينئذ ـ : كان عباس وأبى موسى وعبد الله بن قيس ، وشريح وابن جبير ، والثوري وأبى عبيد ، والأوزاعي وأحمد ـ : فى الناسخ والمنسوخ (ص ١٣١ ـ ١٣٢) ، والسنن الكبرى (ص ١٦٥ ـ ١٦٦) ، والفتح. لفائدته فى شرح المذاهب كلها.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «ثم نثبتها» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(٣) أي : فتقول : بجواز شهادة بعضهم على بعض. مع أنه لا يكون ـ حينئذ ـ إلا : من طريق القياس : الذي يتوقف على ثبوت حكم الأصل ؛ وهو قد نسخ باعترافك.؟!. والطريقية مناظرته. ثم راجع كلامه فى الأم (ج ٧ ص ١٤ ـ ١٥ و ٢٩) : فهو يزيد ما هنا قوة ووضوحا. وانظر المختصر (ص ٢٥٣).

(٤) فى الأصل والأم ـ هنا وفيما سيأتى ـ : «حبان» ؛ وهو تصحيف. انظر الخلاصة (ص ٣٣٠) ، والتاج (مادة : قتل).

(٥) ورد فى الأصل بصيغة الاختصار : «أنا» ؛ والأليق ما ذكرنا.

(٦) كما فى الأم (ج ٤ ص ١٢٨ ـ ١٢٩). وقد ذكر فى تفسير الطبري (ج ٧ ص ٧٦) وذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٦٥) : بعد أن أخرجه كاملا بزيادة (ص ١٦٤) ، من طريق الحاكم بإسناد آخر ، عن مقاتل.

(٧) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو الصحيح. وفى الأصل : «أبو سعد ... بكر»


الجعفرىّ (١) ؛ عن بكير بن معروف ، عن مقاتل بن حيّان (قال بكير : قال مقاتل : أخذت هذا التفسير ، عن : مجاهد ، والحسن ، والضّحّاك.) ـ : فى قول (٢) الله عز وجل : (اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ (٣) ؛ أَوْ آخَرانِ : مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ الآية. ـ : أنّ رجلين نصرانيّين : من أهل دارين (٤) ؛ أحدهما : تميمىّ ؛ والآخر يمانيّ ؛ (وقال (٥) غيره : من أهل دارين ؛ أحدهما (٦). تميم ؛ والآخر : عدىّ.) ـ : صحبهما

__________________

؛ وعبارة الطبري : «سعيد بن معاذ ... بكر». وكلاهما تحريف. انظر الخلاصة (ص ٤٥) ، وما تقدم (ج ١ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦).

(١) فى بعض نسخ السنن الكبرى. «الجعفي».

(٢) عبارة الأم : «قوله تبارك وتعالى».

(٣) فى الأم بعد ذلك : «الآية» ؛ ولم يذكر فى الطبري. وذكر فى رواية البيهقي الأخرى : إلى هنا ؛ ثم قال : «يقول : شاهدان ذوا عدل منكم : من أهل دينكم ؛ (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ يقول : يهوديين أو نصرانيين ؛ قوله : (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) ؛ وذلك : أن رجلين ...».

(٤) هى : قرية فى بلاد فارس ، على شاطىء البحر. أو : فرضة بالبحرين يجلب إليها المسك من الهند. انظر معجمى البكري وياقوت.

(٥) ما بين القوسين ليس بالأم ولا الطبري ؛ وهو من كلام البيهقي.

(٦) عبارة الأصل : «أحدهما تميمى ، والآخر يمانى» ؛ وهى محرفة قطعا. والتصحيح عن رواية البيهقي والبخاري وأبى داود وغيرهم. وهما : تميم بن أوس ، وعدى بن بداء (بفتح الباء والدال المشددة. وذكر مصحفا : بالذال ، في رواية البيهقي) أو ابن زيد. انظر أيضا تفسير القرطبي (ج ٦ ص ٣٤٦) ، وكتابى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٣) وابن سلامة (ص ١٥٧) ، وأسباب النزول للواحدى [ص ١٥٩] ، وتفسير الفخر (ج ٣ ص ٤٦٠).


مولى (١) لقريش فى تجارة ، فركبوا (٢) البحر : ومع القرشىّ مال معلوم ، قد علمه أولياؤه ـ من بين آنية ، وبز ، ورقة (٣). ـ فمرض القرشىّ : فجعل وصيّته إلى الدّاريّين ؛ فمات ، وقبض (٤) الداريّان المال (٥) والوصيّة : فدفعاه إلى أولياء الميّت ، وجاءا ببعض ماله. فأنكر (٦) القوم قلّة المال ، فقالوا للدّاريّين : إنّ صاحبنا قد خرج : ومعه (٧) مال أكثر (٨) مما أتيتمونا (٩) به ؛ فهل باع شيئا ، أو اشترى [شيئا (١٠)] : فوضع فيه ؛ أو (١١) هل طال مرضه : فأنفق على نفسه؟. قالا : لا. قالوا (١٢) : فإنكما خنتمونا (١٣). فقبضوا المال ، ورفعوا أمرهما إلى النبىّ (١٤) (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل

__________________

(١) هو رجل من بنى سهم ؛ كما فى رواية البخاري وأبى داود وغيرهما.

(٢) رواية البيهقي : بالواو.

(٣) كذا بالأم وغيرها. وفى الأصل : «من بين ابنه وبن ورقه» ؛ ثم ضرب على الكلمة الأخيرة ، وذكر بعدها : «ورق» بدون واو أخرى. وهو تصحيف وعبث من الناسخ. والبز : الثياب ؛ والرقة والورق : الدراهم المضروبة

(٤) رواية البيهقي : بالفاء

(٥) فى رواية البيهقي بعد ذلك : «فلما رجعا من تجارتهما : جاءا بالمال والوصية» إلخ

(٦) فى الأم والطبري : بالواو. ورواية البيهقي : «فاستنكر».

(٧) كذا بالأم وعبارة الأصل والطبري والبيهقي : «معه بمال» ؛ والظاهر ـ بقرينة ما قبل وما بعد ـ أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «معكما بمال». فتأمل.

(٨) عبارة البيهقي : «كثير» ؛ وما هنا أحسن.

(٩) عبارة الأم : «أتيتمانا» ؛ وعبارة البيهقي : «أتيتما» والكل صحيح.

(١٠) زيادة حسنة عن الأم وغيرها.

(١١) عبارة البيهقي : «أم».

(١٢) فى الأصل : «قال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم وغيرها.

(١٣) فى الأم والطبري : «خنتمانا». وعبارة البيهقي : «خنتما لنا» ؛ وهى محرفة عن : «خنتما مالنا».

(١٤) عبارة الأم : «رسول الله».


الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) (١) ؛ إلى آخر الآية (٢). فلمّا نزلت (٣) : (تَحْبِسُونَهُما) (٤) (مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ) : أمر (٥) النبىّ (صلى الله عليه وسلم) الدّاريّين ؛ فقاما بعد الصلاة : فحلفا بالله ربّ السموات : ما ترك مولاكم : من المال ، إلّا ما أتيناكم به ؛ وإنّا لا نشترى بأيماننا ثمنا قليلا (٦) : من الدّنيا ؛ (وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ؛ وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ). فلمّا حلفا : خلّى سبيلهما. ثم : إنهم وجدوا ـ بعد ذلك ـ إناء (٧) : من آنية الميّت ؛ فأخذ (٨) الدّاريّان ، فقالا : اشتريناه منه فى حياته ؛ وكذبا ؛ فكلّفا البيّنة : فلم يقدرا (٩) عليها (١٠). فرفع (١١) ذلك إلى النبىّ (١٢) (صلى الله عليه وسلم) : فأنزل الله عز وجل : (فَإِنْ عُثِرَ) ؛ يقول :

__________________

(١) فى رواية الأم والبيهقي ، زيادة : «إذا حضر أحدكم الموت». وحكى القرطبي إجماع أهل التفسير : على أن هذه القصة هى السبب فى نزول هذه الآية. انظر تفسيرى الشوكانى (ج ٢ ص ٨٤) والفخر (ص ٤٩٥ ـ ٤٦٠).

(٢) قال الخطابي فى معالم السنن (ج ٤ ص ١٧٢) : «فيه حجة لمن رأى : رد اليمين على المدعى.».

(٣) عبارة الطبري : «نزل».

(٤) عبارة غير الأصل : «أن يحبسا من بعد الصلاة» ؛ أي : ما دل على ذلك.

(٥) عبارة الأم والطبري : «أمر ... فقاما». وعبارة البيهقي : «أمرهما ... فقاما».

(٦) هذا ليس فى رواية البيهقي.

(٧) هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي. وفى الأصل «انا» ؛ وهو تحريف ؛ إلا : إن كان يصح تسهيله. وانظر المصباح.

(٨) عبارة الأم : «فأخذوا الداريين» وعبارة البيهقي : «وأخذوا الداريين».

(٩) فى بعض نسخ السنن الكبرى : «يقدروا».

(١٠) هذه عبارة الأم والطبري والبيهقي. وفى الأصل : «عليه» ؛ ولعله محرف.

(١١) فى غير الأصل : «فرفعوا».

(١٢) فى الأم : «رسول الله».


فإن اطّلع (على أنّهما استحقّا إثما) يعنى : الدّاريّين ؛ [أي (١)] : كتما حقّا ؛ (فآخران) : من أولياء الميّت ؛ (يقومان مقامهما ـ : من الّذين استحقّ عليهم الأوليان (٢). ـ : فيقسمان بالله) (٣) : فيحلفان بالله : إنّ مال صاحبنا (٤) كان كذا وكذا ؛ وإنّ الذي نطلب ـ : قبل الدّاريّين. ـ لحقّ ؛ (وَمَا اعْتَدَيْنا : إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ : ٥ ـ ١٠٧). فهذا (٥) : قول الشاهدين أولياء الميّت (٦) : (ذلِكَ أَدْنى : أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها : ٥ ـ ١٠٨) ؛ يعنى : الدّاريّين والناس ؛ [أن يعودوا لمثل ذلك (٧)].»

«[قال الشافعي : يعنى : من كان فى مثل حال الدّاريّين (٨)] : من

__________________

(١) زيادة جيدة عن الأم ، وعبارة الطبري : «أن» ، والمعنى واحد. وعبارة البيهقي : «يقول : إن كانا كتما» إلخ.

(٢) راجع الكلام : عن معنى هذا وإعرابه ، ووجوه القراءات فيه ؛ فى القرطين (ج ١ ص ١٤٩) ، والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٥) وتفسير الطبري (ص ٧٣ ـ ٧٩) ، والفخر (ص ٤٦٣) ، والقرطبي (ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩) ؛ والفتح (ج ٥ ص ٢٦٦) ، والتاج. والمقام لا يسمح لنا بأكثر من الإحالة على أجل المصادر.

(٣) فى رواية البيهقي ، زيادة : «يقول». وقوله : فيحلفان بالله ؛ ليس فى الطبري

(٤) كذا بغير الأصل ؛ وهو الظاهر الملائم لما بعد. وفى الأصل : «صاحبهما» ؛ ولعله محرف.

(٥) عبارة الأم والطبري : بدون الفاء.

(٦) فى رواية البيهقي ، زيادة : «حين اطلع على خيانة الداريين ؛ يقول الله تعالى».

(٧) زيادة عن الأم ، نقطع : بأنها سقطت من الناسخ ؛ وقد ذكر الجزء الأول منها فى رواية الطبري والبيهقي.

(٨) زيادة عن الأم ، نقطع : بأنها سقطت من الناسخ ؛ وقد ذكر الجزء الأول منها فى رواية الطبري والبيهقي.


الناس. ولا أعلم الآية تحتمل معنى : غير جملة (١) ما قال (٢)

«وإنما معنى (شهادة بينكم) : أيمان بينكم (٣) ؛ كما (٤) سمّيت أيمان المتلاعنين : شهادة ، والله تعالى أعلم.».

وبسط الكلام فيه ، إلى أن قال : «وليس فى هذا : ردّ اليمين ، إنما كانت يمين الدّاريّين : على ما ادّعى (٥) الورثة : من الخيانة ؛ ويمين ورثة الميّت : على ما ادّعى الدّاريّان : أنه (٦) صار لهما من قبله (٧)

«وقوله (٨) عز وجل : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ : ٥ ـ ١٠٨) ،

__________________

(١) عبارة الأم : «غير حمله على ما قال» ؛ ولا يبعد أن يكون ما فى الأصل : محرفا ، أو زائدا من الناسخ.

(٢) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «وإن كان لم يوضح بعضه : لأن الرجلين ـ : اللذين كشاهدى الوصية. ـ كانا أمينى الميت ؛ فيشبه أن يكون : إذا كان شاهدان ـ : منكم ، أو من غيركم. ـ : أمينين على ما شهدا عليه ، فطلب ورثة الميت أيمانهما : أحلفا بأنهما أمينان ، لا : فى معنى الشهود.». ثم ذكر اعتراضا أجاب عنه بما سيأتى : مع تقديم زيادة سننبه عليها.

(٣) وهذا : مذهب الكرابيسي والطبري والقفال. راجع أدلهم وما ورد عليهم : فى تفسير الطبري ، والقرطبي (ص ٣٤٨) والفتح (ص ٢٦٩).

(٤) هذا إلى قوله : شهادة ؛ متقدم فى عبارة الأم ؛ وذكر فيها عقب قوله بينكم : «إذا كان هذا المعنى». وذكر هذه الزيادة فى السنن الكبرى ، مع أول الكلام هنا. وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ١٠٢) ما رواه يونس عن الشافعي.

(٥) عبارة الأم : «على ادعاء».

(٦) عبارة الأم : «مما وجد فى أيديهما ، وأقرا : أنه للميت ، وأنه» إلخ.

(٧) فى الأم بعد ذلك : «وإنما أجزنا رد اليمين ، من غير هذه الآية». وراجع كلامه عن هذا ، ورده على من خالفه : فى الأم (ج ٧ ص ٣٤ ـ ٣٦ و ٢١٧) ؛ فهو منقطع النظير. وانظر الأم (ج ٦ ص ٧٨ ـ ٧٩) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٥٥ ـ ٢٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٨٢ ـ ١٨٤).

(٨) عبارة الأم : «فإن قال قائل : فإن الله. يقول : (أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ) .... فذلك» إلخ.


فذلك (والله أعلم) : أنّ الأيمان كانت عليهم : بدعوى الورثة : أنهم اختانوا ؛ ثم صار الورثة حالفين : بإقرارهم : أنّ هذا كان للميّت ، وادّعائهم شراءه منه. فجاز : أن يقال : (أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ) : [تثنّى (١) عليهم الأيمان. بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان ؛ كما يجب على من حلف لهم]. وذلك قوله (٢) ـ والله أعلم ـ : (يَقُومانِ مَقامَهُما). فيحلفان (٣) كما أحلفا.»

«وإذا كان هذا كما وصفت : فليست هذه الآية : ناسخة (٤) ، ولا منسوخة (٥).».

قال الشيخ : وقد روينا عن ابن عباس (٦) ، ما دلّ : على صحة ما قال مقاتل بن حيّان (٧).

__________________

(١) أي : تعاد عليهم مرة ثانية. وهذه الزيادة : عن الأم ؛ ونجوز : أن بعضها سقط من الناسخ. ولم يذكر فى الأم قوله : (بَعْدَ أَيْمانِهِمْ).

(٢) فى الأم : «قول لله».

(٣) فى الأم : بدون الفاء. وانظر المختار.

(٤) فى الأم : «بناسخة».

(٥) فى الأم زيادة : «لأمر الله (عز وجل) : بإشهاد ذوى عدل منكم ، ومن نرضى من الشهداء.». قال الخطابي : «والآية : محكمة لم تنسخ ؛ فى قول عائشة ، والحسن ، وعمرو بن شرحبيل. وقالوا : المائدة آخر ما نزل ـ : من القرآن. ـ : لم ينسخ منها شىء.» ؛ ولم يرتض فى آخر كلامه (ص ١٧٣) القول بالنسخ. وانظر تفسير القرطبي (ص ٣٥٠) والفتح (ص ٢٦٨ ـ ٢٦٩).

(٦) أي : (فى السنن الكبرى ص ١٦٥). وكذلك : رواه عنه البخاري وأبو داود ؛ والدار قطنى (على ما فى تفسير القرطبي : ص ٣٤٦) ؛ والطبري (ص ٧٥) ، والنحاس (ص ١٣٣) ، والواحدي فى أسباب النزول (ص ١٥٩).

(٧) قال فى السنن الكبرى ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «إلا أنه لم يحفظ فيه دعوى تميم وعدى : أنهما اشترياه ؛ وحفظه مقاتل».


ويحتمل : أن يكون المراد بقوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ ـ : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ، حِينَ الْوَصِيَّةِ. ـ : اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ : مِنْكُمْ ؛ أَوْ آخَرانِ) ـ : الشهادة نفسها (١). وهو : أن يكون للمدّعى اثنان ذوا عدل ـ : من المسلمين. ـ يشهدان (٢) لهم بما ادّعوا على الدّاريّين. من الخيانة. ثم قال : (أَوْ (٣) آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ يعنى : إذا لم يكن للمدّعين : منكم ؛ بيّنة ـ : فآخران : من غيركم ؛ يعنى : فالدّاريّان ـ. اللّذان ادّعى عليهما. ـ يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان بالله) ؛ يعني. يحلفان على إنكار ما ادّعى عليهما ؛ على ما حكاه مقاتل ، والله أعلم (٤).

__________________

(١) وهو : اختيار ابن عطية ؛ كما فى تفسير القرطبي : (ص ٣٤٨).

(٢) فى الأصل زيادة : «ان» ؛ وهى من الناسخ.

(٣) فى الأصل : بالواو فقط ؛ والنقص من الناسخ.

(٤) وذكر الخطابي : أن بعض من قال : بعدم النسخ ، وبعدم جواز شهادة الذمي مطلقا ؛ ذهب : إلى أن المراد بالشهادة ـ فى الآية ـ : الوصية ؛ «لأن نزول الآية إنما كان : فى الوصية ؛ وتميم وعدى إنما كانا : وصيين ؛ لا : شاهدين ؛ والشهود لا يحلفون ؛ وقد حلفهما رسول الله. وإنما عبر بالشهادة : عن الأمانة التي تجملاها ؛ وهو معنى قوله : (وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللهِ) ؛ أي : أمانة الله. وقوله : (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) ؛ معناه : من غير قبيلتكم ؛ وذلك : أن الغالب فى الوصية : أن الموصى يشهد : أقرباءه وعشيرتة ؛ دون الأجانب والأباعد.» انتهى ببعض تصرف واختصار. وهو مذهب الحسن وغيره ؛ كما ذكرنا (ص ١٤٥). وقيل : إن المراد بالشهادة : الحضور للوصية. انظر الناسخ المنسوخ للنحاس (ص ١٣٢) ، وتفسير القرطبي (ص ٣٤٨). وراجع الطبقات (ج ٢ ص ٩٣).


(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) : «والحجّة فيما وصفت ـ : من أن يستحلف الناس : فيما بين البيت والمقام ، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر. ـ : قوله (٢) تبارك وتعالى : (تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللهِ : ٥ ـ ١٠٦) ؛ وقال المفسّرون : [هى (٣)] صلاة العصر (٤).». ثم ذكر. شهادة المتلاعنين ، وغيرها (٥).

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٢). وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٥٤) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ١٧٧).

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «لقوله» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٣) زيادة حسنة عن الأم.

(٤) كما قال أبو موسى الأشعري فى قصة الوصية. انظر السنن الكبرى ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٧١). وراجع فى السنن الكبرى ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٠) حديث أبى هريرة : فى ذلك. وراجع المذاهب فى تفسيرها : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ١٣٤ ـ ١٣٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٦ ص ٣٥٣).

(٥) حيث ذكر آيتي النور : (٥ ـ ٦) ؛ ثم قال : «فاستدللنا : بكتاب الله (عز وجل) ؛ على تأكيد اليمين على الحالف : فى الوقت الذي تعظم فيه اليمين بعد الصلاة ؛ وعلى الحالف في اللعان : بتكرير اليمين ، وقوله : (أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ). وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى الدم : بخمسين يمينا ؛ وبسنة رسول الله : باليمين علي المنبر ، وفعل أصحابه ، وأهل العلم ببلدنا». ثم ذكر : من السنة والآثار ؛ ما يدل علي ذلك. ورد على من خالفه : فى مسألة اليمين على المنبر. فراجع كلامه (ص ٣٣ ـ ٣٤). وانظر كلامه (ص ١٨٣) ، والسنن الكبرى (ص ١٧٦ ـ ١٧٨) ، والمختصر. وراجع الفتح (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٤).


وفيما أنبأنى أبو عبد الله (إجازة) : عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ، أنه قال (١) : «زعم بعض أهل التفسير : أنّ قول الله جل ثناؤه : (ما جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ : مِنْ قَلْبَيْنِ ؛ فِي جَوْفِهِ : ٣٣ ـ ٤) ـ : ما جعل (٢) لرجل : من أبوين ؛ فى الإسلام.

قال الشافعي : واستدلّ (٣) بسياق الآية : قوله تعالى : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ : ٣٣ ـ ٥) (٤).».

قال الشيخ : قد روينا هذا (٥) عن مقاتل بن حيّان ؛ وروى عن الزّهرىّ (٦).

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ٢٦٥) : فى أواخر مناقشة قيمة يرد فيها على من خالفه : فى إثبات دعوى الولد بشهادة القافة. ومن الواجب : أن تراجعها كلّها (ص ٢٦٣ ـ ٢٦٦) وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٥) وراجع فى ذلك وبعض ما يتصل به ، السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٧) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢٧٥ ـ ٢٧٦) ، والفتح (ج ٦ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠ وج ١٢ ص ٢٥ ـ ٢٦ و ٤٤ ـ ٤٥). وفى شرح عمدة الأحكام (ج ٤ ص ٧٢ ـ ٧٣) ، كلام جيد : فى تحقيق مذهب الشافعي.

(٢) فى الأم زيادة : «الله».

(٣) أي : هذا البعض.

(٤) انظر ما سيأتى فى بحث الولاء.

(٥) فى كتاب آخر غير السنن الكبرى : كالمعرفة ، والمبسوط.

(٦) بمعناه : كما فى تفسير الطبري (ج ٢١ ص ٧٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٤ ص ١١٧). ورواه القرطبي عن مقاتل أيضا. وقد ضعفه الطبري ؛ وكذلك النحاس كما فى تفسير القرطبي. وانظر تفسير الفخر (ج ٦ ص ٥١٧). وراجع فيه وفى غيره ، آراء الأئمة الأخرى فى ذلك ، وانظر طبقات الشافعية (ج ١ ص ٢٥١).


«ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة»

وفيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبى العباس الأصمّ ، عن الربيع ، عن الشافعي (رحمه الله) ، قال (١) : «قال الله تبارك وتعالى : (وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ : أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ؟ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ : ٣ ـ ٤٤) ؛ وقال تعالى : (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ : ٣٧ ـ ١٣٩ ـ ١٤١)

«فأصل القرعة ـ فى كتاب الله عز وجل ـ : فى قصّة المقترعين (٢) [على مريم] ، والمقارعين (٣) يونس (عليه السلام) : مجتمعة. (٤)»

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧). وقد ذكر بعضه فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧). وتعرض لهذا باختصار : فى الأم (ج ٥ ص ٩٩).

(٢) فى الأصل : «المقرعين». وهو تحريف. والتصحيح والزيادة من الأم والسنن الكبرى.

(٣) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأصل : «وللقارعين» ؛ وهو محرف عنه. وفى الأم «والمقارعى» ؛ على الحذف : بالإضافة اللفظية.

(٤) راجع ما روى فى ذلك : عن ابن عباس وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والضحاك ، وغيرهم ـ فى السنن الكبرى ، وتفسير الطبري (ج ٣ ص ١٦٣ و ١٨٣ ـ ١٨٥ وج ٢٣ ص ٦٣). ثم راجع الخلاف فى مشروعية القرعة : فى تفسير القرطبي (ج ٤ ص ٨٦ ٨٧) ، والفتح (ج ٥ ص ١٨٥ ـ ١٨٦) ، وطرح التثريب (ج ٨ ص ٤٨ ـ ٤٩) ؛ فهو مفيد فيما سيأتى : من القسم للنساء فى السفر. وانظر الطبقات (ج ٢ ص ٢٠٩).


«ولا تكون (١) القرعة (والله أعلم) إلّا بين القوم (٢) : مستوين فى الحجّة (٣)

«ولا يعدو (والله أعلم) المقترعون على مريم (عليها السلام) ، أن يكونوا : كانوا سواء فى كفالتها (٤) ؛ فتنافسوها : لمّا (٥) كان : أن تكون (٦) عند واحد (٧) ، أرفق بها. لأنها لو صيّرت (٨) عند كلّ واحد (٩) يوما أو أكثر ، وعند غيره مثل ذلك (١٠) ـ : أشبه أن يكون أضرّ بها ؛ من قبل : أنّ الكافل إذا كان واحدا : كان (١١) أعطف له عليها ، وأعلم

__________________

(١) كذا بالسنن الكبرى. وفى الأم : «فلا تكون». وفى الأصل : «ولا يكون» ؛ ولعل مصحف.

(٢) فى الأم والسنن الكبرى : «قوم» ، وما فى الأصل أحسن.

(٣) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وذكر فيها إلى هنا. وفى الأصل : «مستويين فى الجهة» ؛ وهو تصحيف.

(٤) قال فى الأم (ج ٥) ـ بعد أن ذكر نحو ذلك ـ : «لأنه إنما يقارع : من يدلى بحق فيما يقارع». وراجع بقية كلامه : فقد يعين على فهم ما هنا.

(٥) أي : فى هذه الحالة ، وبسبب تلك العلة. لأنه لو كان وجودها عند كل منهم ، متساويا : فى الرفق بها ، وتحقيق مصلحتها ـ : لما كان هناك داع للقرعة التي قد تسلب بعض الحقوق ؛ لأنها إنما شرعت : لتحقيق مصلحة لا تتحقق بدونها. وعبارة الأصل والأم : «فلما» ؛ ونكاد نقطع : بأن الزيادة من الناسخ.

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «يكون عنه» ؛ وهو تصحيف.

(٧) فى الأم زيادة : «منهم».

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «صبرت» وهو تصحيف. ولا يقال : إن الصبر يستعمل بمعنى الحبس ؛ لأنه ليس المراد هنا.

(٩) فى الأم زيادة : «منهم».

(١٠) فى الأم زيادة : «كان».

(١١) أي : كان كونه واحدا منفردا بكفالتها ؛ فليس اسم «كان» راجعا إلى «واحدا» ، وإلا : لكان قوله : «له» ؛ زائدا.


[له (١)] بما فيه مصلحتها ـ : للعلم : بأخلاقها ، وما تقبل (٢) ، وما تردّ (٣) ؛ و [ما (٤)] يحسن [به (٥)] اغتذاؤها. ـ وكلّ (٦) من اعتنف (٧) كفالتها ، كفلها : غير خابر بما يصلحها ؛ ولعله لا يقع على صلاحها : حتى تصير إلى غيره ؛ فيعتنف : من كفالتها ؛ [ما اعتنف (٨)] غيره.»

«وله وجه آخر : يصحّ ؛ وذلك : أنّ ولاية واحد (٩) إذا كانت (١٠) صبيّة : غير ممتنعة ممّا يمتنع منه من عقل ـ : يستر (١١) ما ينبغى ستره. ـ : كان أكرم لها ، وأستر عليها : أن يكفلها واحد ، دون الجماعة.»

«ويجوز : أن تكون عند كافل ، ويغرم من بقي مؤنتها : بالحصص. كما تكون الصبيّة عند خالتها ، و (١٢) عند أمّها : ومؤنتها : على من عليه مؤنتها.»

__________________

(١) زيادة حسنة : ليست بالأصل ولا بالأم.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف.

(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ وهو تصحيف.

(٤) الزيادة عن الأم.

(٥) الزيادة عن الأم.

(٦) هذا معطوف على قوله : الكافل. وفى الأم : «فكل». وهو من تمام التعليل : فلا تتوهم أنه جواب «لما» ؛ فتقول : إن زيادة الفاء التي حذفناها ، زيادة صحيحة.

(٧) أي : ابتدأ ؛ أو : ائتنف (على عنعنة بعض بنى تميم). انظر شرح القاموس.

(٨) هذا : من إضافة المصدر إلى فاعله.

(٩) أي : المولى عليه المكفولة.

(١٠) الزيادة عن الأم.

(١١) كذا بالأم. وفى الأصل : «لستر» ، وهو تصحيف ، والظاهر : أن ذلك صفة لقوله : من عقل ؛ لا لقوله : واحد.

(١٢) الواو بمعنى : «أو». ولو عبر به لكان أظهر.


«قال : ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها (١) [السلام]) : أن (٢) يكونوا تشاحّوا على كفالتها ـ فهو (٣) : أشبه ؛ والله أعلم ـ أو : يكونوا تدافعوا كفالتها ؛ فاقترعوا : أيّهم تلزمه (٤)؟. فإذا رضى من شح (٥) على كفالتها ، أن يمونها ـ : لم يكلّف غيره أن يعطيه : من مؤنتها ؛ شيئا. برضاه (٦) : بالتّطوّع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال : وأىّ المعنيين كان : فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه ؛ أو تخلّص (٧) له ما ترغب (٨) فيه نفسه ؛ وتقطع (٩) ذلك عن غيره : ممّن هو فى مثل حاله.»

«وهكذا [معنى (١٠)] قرعة يونس (عليه السلام) : لمّا وقفت بهم السّفينة ، فقالوا : ما يمنعها أن تجرى إلّا : علّة بها ؛ وما علّتها إلّا : ذو ذنب

__________________

(١) هذه الجملة ليست بالأم ؛ والزيادة سقطت من الناسخ.

(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «بأن» ؛ والزيادة من الناسخ.

(٣) فى الأم : بالواو ؛ وهو أحسن.

(٤) كذا بالأم. وفى الأصل : بالياء ؛ ولعله مصحف.

(٥) أي : قبل القرعة.

(٦) كذا بالأم. وهو تعليل لقوله : لم يكلف. وفى الأصل : «يرضاه» ؛ وهو تصحيف.

(٧) فى الأصل : «أو يخلص» ؛ وهو تصحيف. وفى الأم : «وتخلص». وما ذكرناه أظهر ؛ والكلام هنا جار على كلا المعنيين.

(٨) عبارة الأم : «يرغب فيه لنفسه» ؛ وهى أحسن.

(٩) كذا بالأم. وفى الأصل : «ويقطع» ؛ وهو تصحيف.

(١٠) زيادة عن الأم : ملائمة لما بعد.


فيها ؛ فتعالوا : نقترع. فاقترعوا : فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) : فأخرجوه منها ، وأقاموا فيها.»

«وهذا : مثل معنى القرعة فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ؛ لأنّ حالة (١) الرّكبان كانت مستوية ؛ وإن لم يكن فى هذا (٢) حكم : يلزم (٣) أحدهم فى ماله ، شيئا : لم يلزمه قبل القرعة ؛ ويزيل عن أحد (٤) شيئا : كان يلزمه ـ : فهو يثبت على بعض الحقّ (٥) ، ويبيّن فى بعض : أنه بريىء منه. كما كان فى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم ، وسقوط غرم»

«قال : وقرعة (٦) النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ـ فى كلّ موضع أقرع فيه ـ : [فى (٧)] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء : لا يخالفه (٨)

«وذلك : أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك : أعتقوا معا ؛ فجعل العتق : تامّا لثلثهم ؛ وأسقط عن ثلثيهم : بالقرعة. وذلك : أنّ المعتق

__________________

(١) فى الأم : «حال».

(٢) أي : فى قرعة يونس.

(٣) فى الأصل زيادة : «من» ؛ وهى من عبث الناسخ.

(٤) فى الأم : «آخر» ؛ وهو أحسن.

(٥) فى الأم : «حقا».

(٦) هذا إلى قوله : لا يخالفه ؛ ذكر فى السنن الكبرى.

(٧) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى

(٨) فى السنن الكبرى : بالتاء ؛ وهو أحسن.


ـ فى مرضه ـ أعتق ماله ومال غيره : فجاز عتقه فى ماله ، ولم يجز فى مال غيره. فجمع النبىّ (صلى الله عليه وسلم) العتق : فى ثلاثة (١) ؛ ولم يبعّضه (٢). كما يجمع : فى القسم بين أهل المواريث ؛ ولا يبعّض عل يهم.»

«وكذلك : كان إقراعه لنسائه : أن يقسم لكلّ واحدة منهنّ : فى الحضر ؛ فلمّا كان فى (٣) السفر : كان منزلة (٤) : يضيق فيها الخروج بكلّهنّ ؛ فأقرع بينهنّ : فأيّتهنّ خرج سهمها : خرج بها (٥) ، وسقط حقّ غيرها : فى غيبته بها ؛ فإذا حضر : عاد للقسم (٦) لغيرها ، ولم يحسب عليها

__________________

(١) فى الأم : «ثلثه» ؛ وعبارة الأصل أحسن ؛ فتأمل

(٢) راجع فى السنن الكبرى (ص ٢٨٥ ـ ٢٨٧) : حديثى عمران بن الحصين ، وابن المسيب ؛ وأثر أبان بن عثمان : فى ذلك. وراجع شرح الموطأ (ج ٤ ص ٨١ ـ ٨٢) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٣٩ ـ ١٤١) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٧٨). وانظر ما تقدم (ج ١ ص ١٥٠ ـ ١٥١) ، والأم (ج ٧ ص ١٦ ـ ١٧) والرسالة (ص ١٤٣ ١٤٤). وقد ذكر في الأم ـ عقب آخر كلامه هنا ـ : حديث عمران وغيره ؛ وتعرض لكيفية القرعة بين المماليك وغيرهم ؛ ورد على من قال بالاستسعاء : ردا منقطع النظير. فراجع كلامه (ص ٣٣٧ ـ ٣٤٠) ، وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٦٩ ـ ٢٧٠). ثم راجع السنن الكبرى (ص ٢٧٣ ـ ٢٨٥) وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٧٧ ـ ٨٠) ؛ ومعالم السنن (ص ٦٨ ـ ٧٢) ؛ وشرح ومسلم (ج ١٠ ص ١٣٥ ـ ١٣٩) ؛ وطرح التثريب (ج ٦ ص ١٩٢ ـ ٢٠٩) : فستقف على أجمع وأجود ما كتب فى مسألة الاستسعاء.

(٣) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أحسن.

(٤) كذا بالأم ، أي : فى حالة. وفى الأصل : «منزله» ؛ وهو تصحيف.

(٥) فى الأم ، زيادة : «معه».

(٦) كذا بالأم. وفى الأصل : «القسم» ؛ وهو تصحيف. وإلا : كان قوله : عاد ؛ محرفا عن «أعاد». أنظر المصباح.


أيام سفرها (١)»

«وكذلك : قسم خيبر : [فكان (٢)] أربعة أخماسها لمن حضر (٣) ؛ ثم أقرع : فأيّهم خرج سهمه على جزء مجتمع ـ : كان له بكماله ، وانقطع منه حقّ غيره ؛ وانقطع حقّه عن غيره.».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال (٤) : «قال الله عز وجل : (وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ ـ : وَكانَ فِي مَعْزِلٍ. ـ : يا بُنَيَ (٥) ؛ ارْكَبْ مَعَنا) ؛ الآية (٦) : ١١ ـ ٤٢). وقال (٧) : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ : ٦ ـ ٧٤) ؛ فنسب إبراهيم

__________________

(١) راجع ـ علاوة على ما نبهنا عليه فى بداية البحث ـ : حديث عائشة ، والكلام عليه ، والخلاف في القرعة بين النساء ـ فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٠٢) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢١٨ ـ ٢١٩) ، وشرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٦ وج ١٧ ص ١٠٣ و ١١٦). ثم راجع فى الأم (ج ٥ ص ١٠٠) : رد الشافعي على من خالفه : فى القسم فى السفر. وانظر المختصر (ج ٤ ص ٤٥ ـ ٤٦).

(٢) زيادة عن الأم جيدة ، ولعلها متعينة. انظر قواميس اللغة : (مادة : قسم).

(٣) يحسن : أن تراجع الكلام المتعلق بغنائم خيبر ، فى معالم السنن (ج ٣ ص ٢٩ ـ ٣١) والفتح (ج ٦ ص ١٢٣ و ١٢٦ و ١٢٨ و ١٣٨ ـ ١٣٩ و ١٤٧ ـ ١٥٠ و ١٥٢ وج ٧ ص ٣٣٦ و ٣٣٩ و ٣٤١ و ٣٤٤ ـ ٣٤٥). فهو مفيد فيما مر : من مسائل الغنيمة والجهاد.

(٤) كما فى الأم (ج ٤ ص ٧) مبينا : أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين. وقد تعرض لذلك (ص ٥١) ومهد له : بما ينبغى مراجعته.

(٥) ذكر فى الأم إلى هنا.

(٦) فى الأصل : «إلى» ؛ وهو تحريف.

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «قال» ؛ والنقص من الناسخ.


(عليه السلام) ، إلى أبيه : وأبوه كافر ؛ ونسب [ابن] نوح ، إلى أبيه (١) : وابنه كافر.»

«وقال الله لنبيّه (صلى الله عليه وسلم) ـ فى زيد بن حارثة ـ : (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ؛ هُوَ : أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءَهُمْ : فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ، وَمَوالِيكُمْ : ٣٣ ـ ٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : ٣٣ ـ ٣٧) (٢) ؛ فنسب (٣) الموالي إلى (٤) نسبين : (أحدها) : إلى الآباء ؛ (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء : بالنّعمة.» «وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٥) : إنّما الولاء : لمن

__________________

(١) عبارة الأصل : «... وأبو كافر ؛ ونسب نوح إلى ابنه» ؛ وهى محرفة. والتصحيح والزيادة من الأم.

(٢) راجع ما كان يفعل ـ : من التبني وما إليه. ـ قبل نزول الآية الأولى ، وسبب نزول الثانية ؛ فى تفسيرى الطبري (ج ٢١ ص ٧٦ وج ٢٢ ص ١٠) ، والقرطبي (ج ١٤ ص ١١٨ و ١٨٨) ؛ والناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٠٧) ، والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٣ وج ٧ ص ١٦١) ، وشرح مسلم (ج ١٥ ص ١٩٥) ، والفتح (ج ٨ ص ٣٦٦ و ٣٧٠ وج ٩ ص ١٠٤).

(٣) هذا إلى قوله : بالنعمة ؛ ذكر فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٩٥).

(٤) هذا ليس بالأم ؛ وزيادته أولى.

(٥) فى حديث بريرة ؛ وفى الأم زيادة : «ما بال رجال : يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله؟! ما كان ـ : من شرط ليس فى كتاب الله. ـ : فهو باطل : وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ، وشرطه أوثق». وهذا الحديث : من الأحاديث الخطيرة الجامعة ، التي تناولت مسائل هامة مختلفة ؛ وقد اهتم العلماء قديما به : على اختلاف مذاهبهم ، وتباين مشاربهم فراجع الكلام عنه : في اختلاف الحديث (ص ٣٣ و ١٩٦). والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٣٣٦ وج ٦ ص ٢٤٠ وج ٧ ص ٢٢٠ وج ١٠ ص ٣٣٦) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ١٤٦ وج : ص ٦٤ و ١٠٢) ، وشرح مسلم (ج ١٠ ص ١٣٩) ، والفتح (ج ٥ ص ١١٤ ـ ١٢٣


أعتق (١)

«فدلّ الكتاب والسنة : على أنّ الولاء إنما يكون : لمتقدّم (٢) فعل من المعتق ؛ كما يكون النّسب : بمتقدّم ولاد (٣) [من الأب] (٤)

وبسط الكلام : في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق ، إلى غيره : بالشّرط : كما يمتنع تحويل النّسب : بالانتساب إلى غير من ثبت له النّسب (٥)

__________________

و ١٢٨ و ١٩٧ و ٢٠٦ و ٢٢٦ وج ٩ ص ٣٢٦ ـ ٣٣٧ وج ١١ ص ٤٩٧ وج ١٢ ص ٣١ و ٣٧) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٠) ، وشرح العمدة (ج ٣ ص ١٦٠ وج ٤ ص ٢٠) ، وطرح التثريب (ج ٦ ص ٢٣٢).

(١) فى الأم زيادة : «فبين رسول الله : أن الولاء إنما يكون للمعتق ؛ وروى عن رسول الله ، أنه قال : الولاء لحمة كلحمة النسب : لا يباع ، ولا يوهب.».

(٢) فى الأم : بالتاء ؛ وهو أنسب.

(٣) هذا يطلق : على الحمل ، وعلى الوضع. بخلاف الولادة : فإنها لا تطلق على الحمل (انظر المصباح واللسان) والمراد هنا ثانيهما ؛ وهو يستلزم أولهما.

(٤) زيادة عن الأم : جيدة ، وملائمة لما قبل.

(٥) ورد ـ : بما لا مطمع فى أجود منه وأكمل. ـ : على من قال (كالحنفية) : إذا أسلم الرجل على يدى الرجل ، فله ولاؤه : إذا لم يكن له ولاء نعمة. وعلى من نفى ثبوت الولاء : لمعتق السائبة ، وللمعتق غير المسلم. فراجع كلامه عن هذا كله ، وعن بيع الولاء وهبته وما إليه ـ : فى الأم (ج ٤ ص ٧ ـ ١٠ و ٥١ ـ ٦٠ وج ٦ ص ١٨٣ ـ ١٨٨ وج ٧ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ؛ وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٧١) ، واختلاف الحديث (ص ٢٠٠ ـ ٢٠١). ثم راجع الكلام عن هذا ، وعمن يدعى إلى غير أبيه ، أو يتولى غير مواليه ـ : فى السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ١٠ ص ٢٩٤ ـ ٣٠١) ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ٩٦


(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ ـ : مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. ـ : فَكاتِبُوهُمْ : إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً : ٢٤ ـ ٣٣) (٢).».

«قال الشافعي (٣) : «فى (٤) قول الله عز وجل : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) (٥) ؛ دلالة : على أنه إنما أذن : أن يكاتب من يعقل ما يطلب (٦) ؛ لا : من لا يعقل أن يبتغى الكتابة (٧) : من صبىّ ؛ ولا : معتوه (٨).».

__________________

و ١٠٠) ، وشرح مسلم (ج ٢ ص ٥١ وج ١٠ ص ١٤٨ ـ ١٥٠) ، ومعالم السنن (ج ٤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤) ، والفتح (ج ٥ ص ١٠٣ وج ٦ ص ٣٤٨ وج ١٢ ص ٣٢ ـ ٣٦ و ٤٢) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩ و ٧٥).

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦١) ، والمختصر (ج ٥ ص ٢٧٤)

(٢) ذكر فى الأم إلى قوله : (آتاكم) : ثم ذكر ما سيأتى عن عطاء : فى تفسير الخير. ويحسن أن تراجع ما ورد فى ذلك ـ : من السنة والآثار. ـ : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٧ ـ ٣١٨) ، وتفسير الطبري (ج ١٨ ص ٩٩ ـ ١٠٠).

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٢٦٣). وقد ذكر بتصرف يسير فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٧).

(٤) فى الأم : «وفى». وفى السنن الكبرى : «فيه» ؛ وقد ذكر بعد الآية.

(٥) ذكر فى الأم إلى : (فكاتبوهم).

(٦) كذا بالأصل والسنن الكبرى. وعبارة الأم : «من يعقل ؛ لا : من لا يعقل فأبطلت : أن تبتغى الكتابة» إلخ ؛ بزيادة جيدة ، هى : «ولا غير بالغ بحال». وما هنا أظهر.

(٧) راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ٥ ص ١١٤) : عن معنى الكتابة ونشأتها ؛ فهو جيد مفيد.

(٨) أي : ولا من لا يعقل شيئا أصلا ؛ ويصح عطفه على «صبى». وانظر الأم (ص ٣٦٦)


(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (١) : «أنا عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ، عن (٢) ابن جريج : أنه قال لعطاء : ما الخير؟ المال؟ أو الصّلاح؟ أم (٣) كلّ ذلك؟ قال : ما نراه (٤) إلّا المال ؛ قلت : فإن لم يكن عنده مال : وكان رجل صدق؟ قال : ما أحسب ما خيرا (٥)] إلّا : ذلك المال ؛ لا (٦) : الصّلاح. قال (٧) : وقال مجاهد : (إن علمتم فيهم خيرا) : المال ؛ كاينة (٨) أخلاقهم وأديانهم ما كانت»

«قال الشافعي : الخير (٩) كلمة : يعرف ما أريد بها (١٠) ، بالمخاطبة بها.

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦١ ـ ٣٦٢) ؛ والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣١٨).

(٢) هذا غير موجود بالأم ؛ وحذفه خطأ وتصرف من الناسخ أو الطابع : نشأ عن موافقة جد عبد الله ، لابن جريج فى الاسم. انظر الخلاصة (ص ١٦٤ و ٢٠٧ و ٤٠٨) ، وتفسير الطبري.

(٣) فى الأم : «أو» ؛ وهو أحسن.

(٤) هذه رواية الأم والسنن الكبرى والطبري. وفى الأصل : «يراه» ، وهو تصحيف بقرينة ما بعد.

(٥) زيادة حسنة ، عن الأم والسنن الكبرى.

(٦) قوله : لا الصلاح ؛ ليس بالأم. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «والصلاح». والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ؛ ولا يعترض : بأن هذا التفسير بلفظه قد روى عن ابن دينار ؛ وروى عن عطاء نفسه من طريق آخر ، بلفظ : «أداء ومالا» ـ كما فى تفسير الطبري ـ : لأنا لا ننكر : أن أحدا يقول به ، ولا أن عطاء يتغير رأيه ؛ وإنما نستبعد : أن يتغير بمجرد إعادة السؤال عليه. ويقوى ذلك : خلو رواية الأم ، ورواية الطبري الأخرى : من هذه الزيادة.

(٧) أي : ابن جريج ؛ كما صرح به الطبري. وعبارة الام : «قال مجاهد».

(٨) ورد فى غير الأصل : مهموزا ؛ وهو المشهور.

(٩) فى الأم : «والخير».

(١٠) فى الأم : «منها» ؛ وهو أحسن.


قال الله تعالى : (إِنَ) (١) (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، أُولئِكَ : هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ : ٩٨ ـ ٧) ؛ فعقلنا : أنهم خير البريّة : بالإيمان وعمل الصّالحات ؛ لا : بالمال.»

«وقال الله عز وجل : (وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ : مِنْ شَعائِرِ اللهِ ؛ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ : ٢٢ ـ ٣٦) ؛ فعقلنا : أن الخير : المنفعة بالأجر ؛ لا : أنّ فى (٢) البدن لهم مالا.»

«وقال الله (٣) عز وجل : (إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ : إِنْ تَرَكَ خَيْراً : ٢ ـ ١٨٠) ؛ فعقلنا : أنه : إن ترك مالا ؛ لأنّ (٤) المال : المتروك ؛ ولقوله : (الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)

«فلمّا قال الله عز وجل : (إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) : كان أظهر معانيها ـ : بدلالة ما استدللنا به : من الكتاب. ـ قوّة على اكتساب المال ، وأمانة (٥) لأنه قد يكون (٦) : قويّا فيكسب (٧) ؛ فلا يؤدّى : إذا لم

__________________

(١) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.

(٢) عبارة الأم : «لهم فى البدن».

(٣) هذا ليس بالأم ولا بالسنن الكبرى.

(٤) فى الأصل:«ولأن ... لقوله» ؛ وتقديم الواو من الناسخ. وعبارة الأم والسنن الكبرى :«لأن ... وبقوله».

(٥) وهذا اختيار الطبري. والحافظ فى الفتح (ج ٥ ص ١٢١). وراجع كلامه : لفائدته هنا.

(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى. وعبارة الأصل : «لأنها قد تكون» ، وهو تصحيف

(٧) كذا بالأم. وفى الأصل : «فتكسب» ؛ وهو مصحف عنه. وفى السنن الكبرى : «فيكتسب».


يكن ذا أمانة. و: أمينا ، فلا يكون قويّا على الكسب : فلا يؤدّى. ولا (١) يجوز عندى (والله أعلم) ـ فى قوله تعالى : ([إِنْ] عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً). ـ إلا هذا.»

«وليس الظاهر : أنّ (٢) القول : إن علمت فى عبدك مالا ؛ لمعنيين (٣) : (أحدهما) : أنّ المال لا يكون فيه ؛ إنما يكون : عنده ؛ لا (٤) : فيه. ولكن : يكون فيه الاكتساب : الذي يفيده (٥) المال. (والثاني) : أنّ المال ـ الذي فى يده ـ لسيّده : فكيف (٦) يكاتبه بماله (٧)؟! ـ إنما يكاتبه : بما (٨) يفيد العبد بعد الكتابة (٩). ـ : لأنه حينئذ ، يمنع ما [أفاد (١٠)] العبد : لأداء الكتابة.»

«ولعلّ من ذهب : إلى أنّ الخير : المال ؛ [أراد (١١)] : أنه أفاد

__________________

(١) هذا إلى قوله : إلا هذا ؛ ليس بالسنن الكبرى. والزيادة الآتية عن الأم.

(٢) أي : أن معناه والمراد منه. وفى السنن الكبرى : «من» ؛ أي : وليس المعنى الظاهر منه.

(٣) فى الأم والسنن الكبرى : بالباء.

(٤) قوله : لا فيه ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٥) فى الأم والسنن الكبرى : «يفيد» ؛ وما هنا أحسن.

(٦) هذا إلى قوله : لأداء الكتابة ؛ ليس بالسنن الكبرى.

(٧) فى الأصل : «بمال» ؛ وهو تحريف. والتصحيح من عبارة الأم ، وهى : «فكيف يكون أن يكاتبه بماله»

(٨) كذا بالأم. وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تصحيف.

(٩) فى الأم : «بالكتابة» ؛ أي : بعد الكتابة بسببها. وهو أحسن. ولعل ما في الأصل محرف عنه.

(١٠) زيادة متعينة ، عن الأم.

(١١) هذه الزيادة ليست بالأم ولا بالسنن الكبرى ؛ وهى جيدة ، لا متعينة : لأنه يصح إجراء الكلام على الحذف ؛ أي : ولعل مراد من إلخ.


بكسبه مالا للسّيد ؛ فيستدلّ : على أنه يفيد (١) مالا يعتق به ؛ كما أفاد أوّلا (٢)

قال الشافعي (٣) : «وإذا جمع القوّة على الاكتساب ، والأمانة ـ : فأحبّ إلىّ لسيده : أن يكاتبه (٤). ولا ببين لى : أن (٥) يجبر عليه ؛ لأنّ الآية محتملة : أن يكون (٦) : إرشادا ، أو (٧) إباحة ؛ [لا : حتما (٨)]. وقد ذهب هذا المذهب ، عدد : ممن لقيت من أهل العلم (٩).».

وبسط الكلام فيه ؛ واحتجّ ـ فى جملة ما ذكر ـ : «بأنه لو كان.

__________________

(١) عبارة الأم : «على أنه كم يقدر مالا». وما هنا أوضح.

(٢) انظر ما ذكر بعد ذلك ، فى الأم.

(٣) مبينا : أنه لا يجب على الرجل أن يكاتب عبده الأمين القوى ؛ بعد أن نقل عن عطاء وابن دينار ، القول : بالوجوب ، فراجع كلامه والسنن الكبرى (ص ٣١٩).

(٤) فى الأم زيادة : «ولم أكن أمتنع ـ إن شاء الله ـ : من كتابة مملوك لى جمع القوة والأمانة ؛ ولا لأحد : أن يمتنع منه.».

(٥) عبارة الأم : «أن يجبر الحاكم أحدا على كتابة مملوكه» ؛ وهى أحسن.

(٦) فى الأم والسنن الكبرى (والكلام فيها مقتبس) : بالتاء. وهو أحسن.

(٧) فى الأم : بالواو فقط. وما هنا أولى وأحسن. والمسألة فيها ثلاثة مذاهب ؛ وراجع فى الفتح (ص ١١٦) رد الحافظ على من قال بالإباحة ؛ ورد الإصطخرى على من قال بالوجوب ـ وهو قول آخر للشافعى ـ : للفائدة العظيمة.

(٨) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى ، وعن عبارة الأم وهى : «إباحة لكتابة : يتحول بها حكم العبد عما كان عليه ؛ لا : حتما. كما أبيح المحظور فى الإحرام : بعد الإحرام ؛ والبيع : بعد الصلاة. لا : أنه حتم عليهم أن يصيدوا ويبيعوا.». وانظر مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦).

(٩) كمالك والثوري. انظر تفسير الطبري ، وشرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٢ ـ ١٠٣).


واجبا : لكان محدودا : بأقلّ (١) ما يقع عليه اسم الكتابة ؛ أو : لغاية معلومة (٢).».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي (٣) : «أنا الثّقة (٤) ، عن أيّوب ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ؛ ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال : من آخر نجومه (٥)

«قال الشافعي : وهذا عندى (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل : (وَلِلْمُطَلَّقاتِ : مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ : ٢ ـ ٢٤١). فيجبر (٦) سيد المكاتب : على أن يضع عنه ـ : ممّا عقد عليه الكتابة. ـ شيئا ؛ [وإذا وضع عنه شيئا (٧)] ما كان : [لم يجبر على أكثر منه (٨)].»

__________________

(١) فى الأصل : «فأقل» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.

(٢) فى الأصل : «أو لعام معلومه» ؛ وهو تصحيف. والتصحيح من الأم.

(٣) كما فى الأم (ج ٧ ص ٣٦٤) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٣٣٠). وراجع فيها (ص ٣٢٩) وفى تفسير الطبري (ج ١٨ ص ١٠٠ ـ ١٠٢) : ما ورد في تفسير الآية الآتية. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٢٧٦)

(٤) هو : مالك رضى الله عنه. انظر شرح الموطأ (ج ٤ ص ١٠٣ ـ ١٠٤).

(٥) لفظ الموطإ هو : «من آخر كتابته» وانظر السنن الكبرى. وقد روى عن على (مرفوعا وموقوفا) : أنه يترك للمكاتب الربع.

(٦) يحسن أن تراجع بتأمل كلام صاحب الجوهر النقي (ص ٣٢٩) : فهو ـ على ما فيه ـ مفيد فى المقام كله.

(٧) زيادة جيدة عن الأم ؛ ونجوز أنها سقطت من الناسخ. وراجع ما ذكر فى الأم بعد ذلك.


«وإذا أدّى المكاتب الكتابة كلّها ، فعلى السّيد : أن يردّ عليه منها شيئا (١) ، ويعطيه ممّا أخذ منه : لأنّ قوله عز وجل : (مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ : ٢٤ ـ ٣٣) ؛ يشبه (والله أعلم) : آتاكم منهم (٢) ؛ فإذا أعطاه شيئا غيره : فلم يعطه من الذي أمر : أن يعطيه منه.». وبسط الكلام فيه (٣).

__________________

(١) راجع ما قاله بعد ذلك.

(٢) كما روى بمعناه : عن ابن عباس وعطاء وغيرهما.

(٣) فراجعه (ص ٣٦٥) : فإن ما هنا مختصر جدا.


«ما يؤثر عنه فى التّفسير ، فى آيات متفرّقة ،

سوى ما مضى (١)»

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ـ فى كتاب : «المستدرك (٢)» ـ : أنا (٣) أبو العباس (محمد بن يعقوب) : أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي : «أخبرنى يحيى بن سليم ، نا (٤) ابن جريج ، عن عكرمة ، قال : دخلت على ابن عباس (٥) ـ : وهو يقرأ فى المصحف ، قبل أن يذهب بصره ، وهو يبكى. ـ فقلت : ما يبكيك يا أبا عباس (٦)؟ جعلنى الله فداك (٧).

__________________

(١) فى الجزء الأول (ص ٣٧ ـ ٤٢).

(٢) فى الجزء الثاني (ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣) وقد أخرجه الذهبي فى «المختصر» ؛ وكذلك البيهقي فى السنن (ج ١٠ ص ٩٢ ـ ٩٣) : مستدلا به وبغيره ، على : أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، من فروض الكفاية. وأخرجه الطبري فى تفسيره (ج ٩ ص ٦٢ ـ ٦٧) : من طرق سبع كلها عن عكرمة ؛ ومن طرق ست عن غيره. وبعضها مختصر ، وبعضها فيه اختلاف وزيادة.

(٣) فى غير الأصل : «ثنا».

(٤) فى غير الأصل : «ثنا».

(٥) فى المستدرك زيادة : «رضى الله عنهما».

(٦) كذا ببعض نسخ السنن. وفى الأصل : «يا با عباس» ؛ وهو محرف عنه. ولعل من عادة الفوم : تكنية المرء بأبيه ، على سبيل التشريف والتكريم له. وفى بقية المصادر : «يا ابن عباس».

(٧) فى السنن : «فداءك».


فقال (١) : هل تعرف (أيلة) (٢)؟ قلت (٣) : وما (أيلة (٤))؟ قال : قرية كان بها ناس : من اليهود ؛ فحرّم الله عليهم الحيتان : يوم السّبت ؛ فكانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم : شرّعا (٥) ـ : بيض (٦) سمان : كأمثال المخاض. ـ : بأفنيائهم وأبنياتهم (٧) ؛ فإذا كان فى (٨) غير يوم السبت : لم يجدوها ، ولم يدركوها إلّا : فى مشقّة ومونة (٩) شديدة ؛ فقال بعضهم (١٠) ـ أو من قال ذلك منهم ـ : لعلّنا : لو أخذناها يوم السبت ،

__________________

(١) فى المختصر : بدون الفاء. وفى السنن زيادة : «لى».

(٢) فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.

(٣) فى السنن : «فقلت».

(٤) فى الأصل : «ايله» ؛ وهو تصحيف. وقال أبو عبيدة : هى : «مدينة بين الفسطاط ومكة : على شاطىء بحر القلزم ؛ تعد فى بلاد الشام». وقيل غير ذلك. فراجع معجمى البكري وياقوت ، وتهذيب اللغات.

(٥) أي : ظاهرة على الماء ، أو رافعة رءوسها.

(٦) فى المختصر والمستدرك : «بيضاء». أي : وهن كذلك. وفى بعض روايات الطبري : «بيضا سمانا» ؛ وهو أولى.

(٧) فى الأصل : «باقتيانهم واساتهم» ؛ وهو تصحيف عما ذكرنا. وهما جمع الجمع : «أفنية ، وأبنية» ؛ وإن لم يصرح بالأول. وفى السنن : «بأفنيائهم وأبنياتهم» ؛ وفى المستدرك والمختصر : «بأفنائهم وأبنيائهم». فأما «أفناء» فهو محرف قطعا : لأنه اسم جمع يطلق : على الخليط : من الناس أو القبائل. وأما «أفنياء ، وأبنياء» فالظاهر : أنهما محرفان ؛ إلا إن ثبت أنهما جمعا تكسير. وراجع فى ذلك بتأمل ، اللسان (مادة : بنى ، وفنى) ، والأساس (مادة : ف ن و).

(٨) هذا ليس بالسنن.

(٩) فى المستدرك والمختصر : «مئونة» (بفتح فضم) ؛ وفى السنن : «مؤنة» (بضم فسكون). فهى لغات ثلاث. انظر المصباح.

(١٠) فى غير الأصل زيادة : «لبعض».


وأكلناها فى غير يوم السبت (١).؟! ففعل ذلك أهل بيت منهم : فأخذوا فشووا ؛ فوجد جيرانهم ريح الشّوىّ (٢) ، فقالوا : والله ؛ ما نرى [إلّا] أصاب بنى فلان شىء (٣). فأخذها آخرون : حتى فشا ذلك فيهم فكثر (٤) ؛ فافترقوا فرقا ثلاثا (٥) : فرقة : أكلت ؛ وفرقة : نهت ؛ وفرقة قالت : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً : ٧ ـ ١٦٤)؟!. فقالت الفرقة التي نهت : إنّا (٦) نحذّركم غضب الله ، وعقابه (٧) : أن يصيبكم الله (٨) : بخسف ، أو قذف ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب ؛ والله : لا نبايتكم فى (٩) مكان : وأنتم (١٠) فيه. (قال) (١١) : فخرجوا من البيوت (١٢) ؛ فغدوا (١٣) عليهم من الغد : فضربوا باب البيوت (١٤) : فلم يجبهم

__________________

(١) جواب «لو» محذوف : للعلم به ؛ أي : لما أثمنا ؛ ظنا منهم ـ : بإيحاء الشيطان ؛ كما فى رواية الطبري. ـ : أن التحريم تعلق بالأكل فقط.

(٢) أي : المشوى ، والشواء (بالكسر) ـ وهو لفظ السنن ـ انظر اللسان (مادتى : حسب ، وشوى).

(٣) فى الأصل. «شيئا». والتصحيح والزيادة من المستدرك والمختصر.

(٤) فى غير الأصل : بالواو. وهو أظهر.

(٥) فى السنن : «ثلاثة» ؛ وكلاهما صحيح.

(٦) فى المستدرك والمختصر : «إنما».

(٧) فى بعض نسخ السنن : «وعتابه» ؛ ولعله تصحيف.

(٨) هذا ليس بالمستدرك ولا بالمختصر.

(٩) فى الأصل : «من» ؛ وهو تصحيف. وفى رواية الطبري : «لا نبايتكم الليلة فى مدينتكم». وفى المستدرك والمختصر : «لا نبأتكم من» ؛ وهو تصحيف.

(١٠) فى المستدرك والمختصر : «أنتم».

(١١) فى المستدرك والمختصر : «وخرجوا».

(١٢) فى غير الأصل : «السور»

(١٣) فى الأصل : «فعدوا» ؛ وهو تصحيف. وعبارة غيره : «فغدوا عليه».

(١٤) فى غير الأصل : «السور»


أحد ؛ فأتوا بسلّم (١) : فأسندوه إلى البيوت (٢) ؛ ثم رقى منهم راق على السّور ، فقال : يا عباد الله ؛ قردة (والله) : لها أذناب ، تعاوى (٣) (ثلاث مرّات). ثم نزل (٤) من السّور : ففتح البيوت (٥) ؛ فدخل الناس عليهم : فعرفت القرود (٦) أنسابها : من (٧) الإنس ؛ ولم يعرف (٨) الإنس أنسابها (٩) : من القرود. (قال) : فيأتى القرد إلى نسيبه وقريبه : من الإنس ؛ فيحتكّ به ويلصق ، ويقول الإنسان (١٠) : أنت فلان؟ فيشير برأسه (١١) ـ أي : نعم. ـ ويبكى. وتأتى القردة إلى نسيبها وقريبها : من الإنس ؛ فيقول لها الإنسان (١٢) : أنت فلانة؟ فتشير برأسها ـ أي : نعم : ـ وتبكى فيقول (١٣) لها (١٤) الإنسان : إنّا حذّرناكم غضب الله

__________________

(١) فى المستدرك والمختصر : «بسبب» ؛ وهو اسم للحبل ؛ كما فى قوله تعالى : (فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ : ٢٢ ـ ١٥) وانظر مفردات الراغب.

(٢) فى غير الأصل : «السور».

(٣) فى السنن : «تعادى» ؛ وهو صحيح المعنى أيضا. وقوله : ثلاث مرات ؛ ليس بالمختصر.

(٤) عبارة المختصر : «ثم نزل ففتح ودخل» إلخ.

(٥) فى غير الأصل : «السور».

(٦) فى المستدرك والمختصر : «القردة» بالتحريك.

(٧) قوله : من الإنس ، ليس بالمختصر.

(٨) فى السنن : بالتاء.

(٩) فى المستدرك والمختصر : «أنسابهم من القردة».

(١٠) فى المختصر : «الإنسى».

(١١) فى بعض نسخ السنن : «رأسه».

(١٢) هذا غير موجود فى المستدرك والمختصر.

(١٣) هذا إلى قوله : العذاب ، ليس بالمختصر.

(١٤) أي : لجميع القرود. وفى غير الأصل : «لهم الإنس» ، وهو صحيح وأحسن. وفى المستدرك زيادة : «أما».


وعقابه : أن يصيبكم : بخسف ، أو مسخ ؛ أو ببعض ما عنده : من العذاب.».

«قال ابن عباس : واسمع (١) الله (عز وجل) يقول (٢) : (أَنْجَيْنَا (٣) الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ ، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا : بِعَذابٍ بَئِيسٍ ؛ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ : ٧ ـ ١٦٥) ؛ فلا أدرى : ما فعلت الفرقة الثالثة؟. قال ابن عباس : فكم قد رأينا : من (٤) منكر ؛ فلم ننه عنه. قال عكرمة (٥) : ألا (٦) ترى (جعلنى الله فداك) : أنهم (٧) أنكروا وكرهوا ؛ حين قالوا : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً : اللهُ مُهْلِكُهُمْ ، أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً؟!) ؛؟!. فأعجبه قولى ذلك ؛ وأمر لى : ببردين غليظين ؛ فكسانيهما (٨).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ : (فى آخرين) ؛ قالوا : أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سفيان ، عن الزّهرىّ ، عن عروة (٩) ؛ قال : لم يزل

__________________

(١) فى المستدرك والمختصر : «بالفاء». وفى السنن : «فأسمع» ؛ ولعل زيادة الهمزة من الناسخ أو الطابع.

(٢) عبارة المستدرك : «أن يقول» ؛ أي : قوله.

(٣) فى الأصل : بدون الفاء ، والنقص من الناسخ.

(٤) فى بعض نسخ السنن : «منكرا».

(٥) فى غير الأصل زيادة : «فقلت».

(٦) فى المستدرك والمختصر : «ما» على تقدير الهمزة. فالمعنى واحد.

(٧) فى غير الأصل زيادة : «قد».

(٨) قال الحاكم : «هذا صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي.

(٩) قد أخرجه فى المستدرك (ج ٢ ص ٥١٣ ـ ٥١٤) : موصولا عن عائشة ؛ من طريق الحميدي عن سفيان : بإسناده ، وباختلاف فى لفظه. ثم قال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ؛ ولم يخرجاه : فإن ابن عيينة كان يرسله بآخره.».


رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يسأل عن السّاعة ؛ حتى أنزل عليه : (فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) (١) : (٧٣ ـ ٤٣) ؛ فانتهى (٢).».

* * *

(أنا) أبو عبد الله الحافظ : أخبرنى أبو عبد الله (أحمد بن محمد بن مهدىّ الطّوسىّ) : نا محمد بن المنذر بن سعيد ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : سمعت الشافعىّ يقول ـ فى قول الله عز وجل : (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ) (٣) : (٥٣ ـ ٦١). ـ قال : «يقال (٤) : هو (٥) : الغناء ؛ بالحميريّة. وقال

__________________

(١) أي : فى أي شىء أنت من ذكر القيامة ، والبحث عن أمرها ؛ فليس السؤال عنها لك ، وليس علم ذلك عندك. انظر تفسيرى الطبري (ج ٣٠ ص ٣١) والقرطبي (ج ١٩ ص ٢٠٧) ؛ والقرطين (ج ٢ ص ٢٠٣)

(٢) انظر ما تقدم (ج ١ ص ٣٠١) ؛ وراجع بعض ما ورد فى أمارات الساعة : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ١١٨ و ٢٠٣) ، وشرح مسلم (ج ١ ص ١٥٨ ـ ١٦٥ وج ١٨ ص ٨٩) ، وطرح التثريب (ج ٨ ص ٢٥٣ ـ ٢٦٠) ، والفتح (ج ١ ص ٩٠ ـ ٩٣ و ١٣٠ وج ٨ ص ٢٠٦ و ٣٦٣ وج ١١ ص ٢٧٥ ـ ٢٨٤ وج ١٣ ص ٢٨١ ـ ٢٨٤).

(٣) أي : لا هون عن ذلك الحديث وعبره ، معرضون عن آياته وذكره. وما سيأتى فى تفسير ذلك لا يخرج عنه ، كما صرح به الطبري فى تفسيره (ج ٢٧ ص ٤٨).

(٤) كما روى عن ابن عباس وعكرمة. انظر السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٢٣) ، وتفسيرى الطبري (ص ٤٨ ـ ٤٩) والقرطبي (ج ١٧ ص ١٢٣). وعبارة الأصل : «فقال» ، والظاهر : أنها محرفة عما ذكرنا ، أو عن : «فيقال».

(٥) يعنى : السمود ، كما أشار إليه الشافعي فيما بعد ، وكما صرح به في رواية اللسان. وفى بعض روايات الطبري : «السامدون : المغنون». وقال ابن قتيبة ـ كما فى القرطين (ج ٢ ص ١٤٥) ـ : «أي : لاهون ، ببعض اللغات». وعبارة الأصل : «هو من الفنا» ، وهو تصحيف وزيادة من الناسخ : قد تقدمت عن موضعها ، فيما يظهر.


بعضهم (١) : غضاب مبرطمون (٢)

«قال الشافعي : [من (٣)] السّمود ؛ [و] كلّ ما يحدّث الرجل [به] (٤) ـ : فلها عنه ، ولم يستمع إليه. ـ فهو (٥) : السّمود.».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : سمعت أبا الحسن بن مقسّم (ببغداد) ، يقول : سمعت أحمد بن على بن سعيد البزّار ، يقول : سمعت أبا ثور يقول : سمعت الشافعىّ يقول : «الفصاحة ـ : إذا استعملتها فى الطّاعة. ـ : أشفى وأكفى : فى البيان ؛ وأبلغ : فى الإعذار (٦)

«لذلك : [دعا] موسي ربّه ، فقال : (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي : ٢٠ ـ ٢٧ ـ ٢٨). وقال : (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً : ٢٨ ـ ٣٤) ؛ لما علم : أنّ الفصاحة أبلغ فى البيان.».

__________________

(١) كمجاهد ، انظر ما روى عنه : فى تفسير الطبري ، واللسان (مادة : برطم).

(٢) من «البرطمة» ـ وهو لفظ مجاهد فى بعض الروايات ـ وهى : التكبر والانتفاخ من الغضب. وفى الأصل : «غضابا مبرطمسون» ، وهو تحريف. وقيل فى تفسير ذلك أيضا : «الغافلون ، والخامدون ، والرافعون رءوسهم تكبرا ، والقائمون فى حيرة بطرا وأشرا» ، وما إلى ذلك.

(٣) أي : مشتق منه ، ولعل زيادة ذلك وما بعده صحيحة.

(٤) زيادة حسنة للايضاح.

(٥) يعنى : لهوه وعدم استماعه ، إلا إن كان خصوص هذا الحديث يسمى سمودا : على سبيل المجاز المرسل.

(٦) فى الأصل : «الاغرار كذلك موسى» ، وهو تصحيف ونقص من الناسخ.


(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، سمعت علىّ بن أبى عمرو البلخيّ ، يقول : سمعت عبد المنعم بن عمر الأصفهانىّ ، [يقول] : نا أحمد بن محمد المكّىّ ، نا محمد بن إسماعيل ، والحسين بن زيد ، والزّعفرانىّ ، وأبو ثور ؛ كلّهم قالوا : سمعنا محمد بن إدريس الشافعىّ ، يقول : «نزّه الله (عز وجل) نبّه ، ورفع قدره ، وعلّمه وأدّبه ؛ وقال : (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ : ٢٥ ـ ٥٨)

«وذلك : أنّ الناس فى أحوال شتّى (١) : متوكّل : على نفسه ؛ أو : على ماله ؛ أو : على زرعه ؛ أو : على سلطان ؛ أو : على عطيّة الناس. وكلّ مستند : إلى حىّ يموت ؛ أو : على شىء يفنى : يوشك أن ينقطع به. فنزّه الله نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وأمره : أن يتوكّل على الحىّ الذي لا يموت (٢)

«قال الشافعي : واستنبطت (٣) البارحة آيتين ـ فما (٤) أشتهى ، باستنباطهما ، الدّنيا وما فيها ـ : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ؛ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ

__________________

(١) فى الأصل : «شىء» ، وهو تحريف.

(٢) راجع ما ورد فى التوكل ، وأقوال الأئمة عن حقيقته ـ : فى شرح مسلم (ج ٣ ص ٩٠ ـ ٩٢ وج ١٥ ص ٤٤) ، والفتح (ج ١١ ص ٢٤١ ـ ٢٤٢) ، والرسالة القشيرية (ص ٧٥ ـ ٨٠) ، وهى من الكتب النفيسة النافعة : التي يجب الإقبال عليها والانتفاع بها ، واحتقار من يطعن فيها وفى أصحابها. ولابن الجوزي فى مقدمة الصفوة (ص ٤ ـ ٥) : كلام عن التوكل حسن فى جملته. وانظر تفسير القرطبي (ج ٤ ص ١٨٩ وج ١٨ ص ١٦١).

(٣) فى الأصل : «واستنبط» ، وهو تصحيف.

(٤) فى الأصل : «مما» ، وهو تصحيف.


إِذْنِهِ : ١٠ ـ ٣) ؛ وفي كتاب الله ، هذا كثير : (مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ، إِلَّا بِإِذْنِهِ؟! : ٢ ـ ٢٥٥) ؛ فتعطّل (١) الشّفعاء ، إلا بإذن الله (٢)

«وقال فى سورة هود ـ عليه السلام ـ : (٣) (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ـ : يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً ، إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : ١١ ـ ٣) ؛ فوعد الله كلّ من تاب ـ : مستغفرا. ـ : التّمتّع إلى الموت ؛ ثم قال : (وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ ، فَضْلَهُ) ؛ أي : فى الآخرة.»

«قال الشافعي (رحمه الله) : فلسنا نحن تائبين على حقيقة (٤) ؛ ولكن : علم علمه الله (٥) ؛ ما حقيقة (٦) التّائبين : وقد متّعنا فى هذه الدّنيا ، تمتّعا حسنا (٧).؟.».

__________________

(١) فى الأصل : «فسطل» ، والظاهر أنه مصحف عما ذكرنا.

(٢) راجع فى بحث الشفاعة وإثباتها ؛ شرح مسلم (ج ٣ ص ٣٥) ، والفتح (ج ١٣ ص ٣٤٩ و ٣٥١). وراجع فيه (ص ٣٤٥ ـ ٣٤٩) ، بحث المشيئة والإرادة ؛ لفائدته وارتباطه بالموضوع. وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٣٨ و ٤٠) ، والسنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٠٦) ، وطبقات الشافعية (ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٥٨).

(٣) هذه هى الآية الثانية : من الآيتين اللتين أخبر الشافعي أنه استنبط حكمهما.

(٤) يعنى : على حقيقة : معلومة لنا ، وبينة لعقولنا.

(٥) أي : استأثر (سبحانه) به ، دون خلقه. وهذا جواب مقدم ، عن السؤال الآتي.

(٦) فى الأصل : «صحبة» ؛ وهو تصحيف.

(٧) يعنى : وأكثرنا لم يلتزم الطاعة ، ولم يكف عن المعصية. هذا غاية ما فهمناه فى هذا النص : الذي لا نستبعد تحريفه ، أو سقوط شىء منه. فلذلك : ينبغى أن تستعين على فهمه : بمراجعة بعض ما ورد فى الاستغفار والتوبة ، وما كتب عن حقيقتهما ، واختلاف العلماء فى حكمهما ـ : فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٦ وج ١٠ ص ١٥٣ ـ ١٥٥)


(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال الحسن بن محمد ـ فيما أخبرت عنه ، وقرأته فى كتابه ـ : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : وقال لى الشافعي (١) : «ما بعد عشرين ومائة ـ : من آل عمران. ـ نزلت فى أحد : فى أمرها (٢) ؛ وسورة الأنفال نزلت : فى بدر (٣) ؛ وسورة الأحزاب نزلت : فى الخندق (٤) ، وهى : الأحزاب ؛ وسورة الحشر نزلت (٥) : في النّضير».

__________________

وشرح مسلم (ج ١٧ ص ٢٣ ـ ٢٥ و ٥٩ ـ ٦٥ و ٧٥ و ٨٢) ، والفتح (ج ١١ ص ٧٦ ـ ٨٤) ، وطرح التثريب (ج ٧ ص ٢٦٤) ، والرسالة القشيرية (ص ٤٥) ، وتفسير القرطبي (ج ٤ ص ٣٨ و ١٣٠) ، ومفردات الراغب. وأن تراجع تفسير المتاع : فى تفسيرى الطبري (ج ١١ ص ١٢٤) والقرطبي (ج ٩ ص ٣). وانظر ما سيأتى فى رواية يونس : (ص ١٨٦).

(١) فى المناقب لابن أبى حاتم (ص ١٩ مخطوط) ـ (المخطوط محفوظ عندى تفضل به على المغفور له مولانا الكوثرى. وسيقدم للطبع بعد الانتهاء من هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل. : الناشر السيد عزت العطار الحسيني.) ـ : أن يونس دخل على الشافعي ـ وهو مريض ـ فطلب إليه : أن يقرأ عليه هذه الآية ؛ وأن يونس قال : «عنى الشافعي ... : ما لقى النبي وأصحابه».

(٢) راجع فى أسباب النزول (ص ٨٩) ، والفتح (ج ٧ ص ٢٤٤) : أثر عبد الرحمن ابن عوف ، المؤيد لذلك. وهذا مذهب الجمهور ؛ وقيل : نزلت فى الخندق ، أو بدر. انظر تفسير الطبري (ج ٤ ص ٤٥ ـ ٤٦) والقرطبي (ج ٤ ص ١٨٤).

(٣) كما صرح به سعد بن أبى وقاص : فيما روى عنه فى أسباب النزول (ص ١٧٢). وانظر تفسير القرطبي (ج ٧ ص ٣٦١) ، وشرح مسلم (ج ١٨ ص ١٦٥).

(٤) يحسن أن تراجع تفسير القرطبي (ج ١٤ ص ١١٣) : ففوائده جمة.

(٥) أي : بأسرها ؛ كما صرح به يزيد بن رومان : فيما رواه الطبري عنه فى التفسير (ج ٨ ص ٢٠). وانظر الفتح (ج ٧ ص ٢٣٤). وانظر فى تفسير القرطبي (ج ١٨ ص ٢ ـ ٣) : الكلام عن أنواع الحشر.


قال : وقال الشافعي (١) : «إنّ غنائم بدر لم تخمّس البتّة (٢) ؛ وإنّما نزلت آية الخمس : بعد رجوعهم من بدر ، وقسم الغنائم (٣).».

قال (٤) : وقال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله تعالى : (لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ : ٥ ـ ٢). ـ : «يعنى (٥) : لا تستحلّوها ، [وهى (٦)] : كلّ ما كان لله (عز وجل) : من الهدى وغيره.» [وفى قوله] (٧) : (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ : ٥ ـ ٢) : «من أتاه : تصدّونهم عنه.».

قال : وقال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (شَنَآنُ قَوْمٍ : ٥ ـ ٢). ـ : «على (٨) خلاف الحقّ». وقوله عز وجل : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ : ٥ ـ ٣) : «فما وقع عليه اسم الذّكاة ـ : من هذا. ـ فهو : ذكىّ (٩).».

__________________

(١) كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص ٩٥) : عن غير طريق يونس.

(٢) راجع فى شرح القاموس (مادة : بت) ؛ كون هذه الكلمة : بالقطع أو بالوصل.

(٣) راجع ما تقدم (ص ٣٦ ـ ٣٧) ، والفتح (ج ٦ ص ١١٩ ـ ١٢٠).

(٤) كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص ٩٤).

(٥) هذا ليس فى المناقب.

(٦) الزيادة من عندنا : للتوضيح ؛ وما ذكر بعدها : نص رواية المناقب. وعبارة الأصل : «كما قال الله عز وجل فى الهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أن يصدوهم عنه». وهى ـ كما ترى ـ مضطربة : لا يمكن الاطمئنان إليها ، ولا التعويل عليها. ونكاد نقطع : بأنها محرفة عما ذكرنا. ولكى تطمئن إلى ذلك : راجع أقوال الأئمة فى الشعائر : فى تفسيرى الطبري (ج ٦ ص ٣٦ ـ ٣٧) والقرطبي (ج ٦ ص ٣٧ ـ ٣٨).

(٧) الزيادة من عندنا : للتوضيح ؛ وما ذكر بعدها : نص رواية المناقب. وعبارة الأصل : «كما قال الله عز وجل فى الهدى (وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرامَ) من أن يصدوهم عنه». وهى ـ كما ترى ـ مضطربة : لا يمكن الاطمئنان إليها ، ولا التعويل عليها. ونكاد نقطع : بأنها محرفة عما ذكرنا. ولكى تطمئن إلى ذلك : راجع أقوال الأئمة فى الشعائر : فى تفسيرى الطبري (ج ٦ ص ٣٦ ـ ٣٧) والقرطبي (ج ٦ ص ٣٧ ـ ٣٨).

(٨) هذا بيان للقوم ؛ أي : لا يكسبنكم كرهكم قوما هذه صفتهم : الاعتداء عليهم ، وإلحاق الضرر بهم. فلا تتوهم : أنه تفسير للمفعول ؛ أو لآية المائدة الأخرى : (٨).

(٩) راجع فى المصباح (مادة : ذكى) ؛ ما نقله عن ابن الجوزي في تفسير الذكاة : فهو من أجود ما كتب وأنفعه. وانظر تفسير القرطبي (ج ٦ ص ٥٠ ـ ٥٢) ، وما تقدم (ص ٨٠ ـ ٨١).


قال : وقال الشافعي : «الأزلام (١) ليس لها معنى إلّا : القداح (٢).».

قال : وقال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ : ٤ ـ ٥). ـ : «إنّهم : النساء والصّبيان (٣) ؛ لا تملّكهم ما أعطيتك ـ : من ذلك. ـ وكن أنت الناظر لهم فيه.».

قال : وقال الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ، مِنْ قَبْلِكُمْ : ٥ ـ ٥). ـ : «الحرائر : من أهل الكتاب ؛ غير ذوات الأزواج (٤). (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ : ٥ ـ ٥) :

__________________

(١) قد ورد بالأصل : مضافا إليه ـ بمداد آخر ـ باء ، ثم كلمة : «الأزلام». وهو من تصرف الناسخ : بقرينة صنيع يونس السابق واللاحق.

(٢) يعنى : بالنظر للآية الكريمة. وإلا فقد تطلق على غير ذلك : كالوبار (وزن سهام) : دويبات لا ذنب لها. انظر اللسان والتاج : (مادتى : قسم ، وزلم) ؛ والمصباح : (مادة : وبر). ولابن قتيبة فى الميسر والقداح (ص ٣٨ ـ ٤٢) والقرطبي فى التفسير (ج ٦ ص ٥٨ ـ ٥٩) كلام جيد مفيد فى بحث القرعة السابق (ص ١٥٧). وانظر الفتح (ج ٨ ص ١٩٢) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٤٩).

(٣) راجع فى تفسير الفخر (ج ٣ ص ١٤٢ ـ ١٤٣) : ما روى فى ذلك ، عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن جبير. وراجع بتأمل كلام البيضاوي فى التفسير (ص ١٠٣). ثم راجع الآراء الأخرى : فى تفسيرى الطبري (ج ٤ ص ١٦٤ ـ ١٦٦) والقرطبي (ج ٥ ص ٢٨) أيضا.

(٤) روى ذلك ابن أبى حاتم فى المناقب (ص ٩٧) ، ثم ذكر : أنه لا يعلم مفسرا غير الشافعي ، استثنى ذلك. وانظر ما تقدم (ج ١ ص ١٨٤ ـ ١٨٧) ، والأم (ج ٤ ص ١٨٣). وراجع تفسيرى الطبري (ج ٦ ص ٦٨ ـ ٦٩) والقرطبي (ج ٦ ص ٧٩) ؛ وما ذكره الفخر فى التفسير (ج ٣ ص ٣٦١) : من منشإ الخلاف بين أبى حنيفة والشافعي ، فى حل الأمة الكتابية.


عفائف (١) غير فواسق.».

قال (٢) : وقال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ، جُناحٌ فِيما طَعِمُوا) ؛ الآية (٣) ـ قال : «إذا اتّقوا : لم يقربوا ما حرم عليهم (٤).».

قال : وقال الشافعي (رحمه الله) ـ فى قوله عز وجل : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ). (٥) (٥ ـ ١٠٥) ـ قال : «هذا : مثل قوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ : ٢ ـ ٢٧٢) ؛ ومثل قوله عز وجل: (فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ : حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ : ٤ ـ ١٤٠). ومثل هذا ـ فى القرآن ـ :

__________________

(١) فى الأصل : «عفايف» ؛ وهو تصحيف. انظر شذا العرف (ص ١٠٩). يعنى : متزوجين نساء صفتهن ذلك. فهذا متعلق بقوله : «محصنين» ؛ لا تفسير له. ومراده بذلك : الإرشاد إلى أنه لا ينبغى للمؤمن العفيف : أن يتزوج غير عفيفة ؛ على حد قوله تعالى : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ : ٢٤ ـ ٣) ولعل ذلك يرشدنا : إلى السر فى اقتصاره على بعض النص فيما تقدم (ج ١ ص ٣١١) : وإن كان قد ذكر فى مقام بيان معانى الإحصان. وراجع القرطين (ج ١ ص ١١٧ ـ ١١٨) ، وتهذيب اللغات (ج ١ ص ٦٥ ـ ٦٧).

(٢) كما فى المناقب لابن أبى حاتم (ص ٩٩).

(٣) راجع فى أسباب النزول (ص ١٥٦) : حديثى أنس والبراء فى سبب نزولها. وانظر الفتح (ج ٨ ص ١٩٣).

(٤) انظر القرطين (ج ١ ص ١٤٥) ، والأقوال الأربعة التي ذكرها القرطبي فى التفسير (ج ٦ ص ٢٩٦).

(٥) راجع فى أسباب النزول (ص ١٥٨) : حديث ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٩١ ـ ٩٢) : حديثى أبى بكر والخشني ، وأثر ابن مسعود : فى ذلك. ثم راجع تفسير القرطبي (ج ٦ ص ٣٤٢ ـ ٣٤٤).


على ألفاظ (١).».

قال : وقال الشافعي رحمه [الله] ـ فى قوله عز وجل : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ : لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ : ٤ ـ ١٧). ـ : «ذكروا فيها معنيين : (أحدهما) : أنه من عصى : فقد جهل ، من جميع الخلق (٢). (والآخر) : أنه لا يتوب أبدا : حتى (٣) يعمله ؛ وحتى يعمله : وهو لا يرى أنه محرّم. والأوّل : أولاهما (٤).».

قال : وقال الشافعي (رحمه الله) ، ـ [فى قوله عز وجل (٥)] : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ : أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً ؛ إِلَّا خَطَأً : ٤ ـ ٩٢). ـ : «معناه : أنه ليس للمؤمن (٦) أن يقتل أخاه ؛ إلّا : خطأ.».

__________________

(١) أي : على ألوان فى التعبير ، وأصناف فى البيان ، وفى الأصل : «ألفاظه» ؛ وهو تحريف. وانظر كلامه فى الأم (ج ٤ ص ١٦٩) : المتعلق بآية : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى : ٥٣ ـ ٣٨) ؛ وما تقدم (ج ١ ص ٣١٧).

(٢) أي : لأنه ارتكب فعل الجهلاء ، وتنكب سبيل العقلاء ؛ سواء أكان جاهلا بالحكم ، أم عالما.

(٣) عبارة الأصل : «حتى بعمله ، وحين يعلمه». وهى مصحفة قطعا ؛ ولعلنا وقفنا فيما أثبتنا.

(٤) بل نقل فى تفسيرى الطبري (ج ٤ ص ٢٠٢) والقرطبي (ج ٥ ص ٩٢) ، عن قتادة : أن الصحابة أجمعت عليه. فراجع قوله وغيره : مما يفيد فى المقام.

(٥) زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.

(٦) أي : لا ينبغى له ، ويحرم عليه. انظر تفسير القرطبي (ج ٥ ص ٣١١).

وراجع فيه وفى تفسير الطبري (ج ٥ ص ١٢٨ ـ ١٢٩) تأويل العلماء لظاهر هذه الآية ، وسبب نزولها. وانظر الفتح (ج ١٢ ص ١٧١ ـ ١٧٢) ، وما يتعلق بهذه الآية : فيما تقدم (ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٨).


قال : وقال الشافعي ـ فى قوله عز وجل : (قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ، وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ) ؛ الآية : (٤ ـ ١٢٧). ـ : «قول عائشة (رضى الله عنها) ، أثبت شىء فيه». وذكر لى ـ فى قولها ـ : حديث الزّهرىّ (١).

قال : وقال [الشافعي (٢)] ـ فى قوله عز وجل : (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ : ٥ ـ ٨٩). ـ : «ليس فيه إلّا قول عائشة : حلف الرجل على الشيء : يستيقنه ، ثم يجده : على غير ذلك (٣).».

قلت : وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشافعي : من قول عائشة. ورواية الربيع أصحّ : فهذا الذي رواه يونس عن الشافعي ـ : من قول عائشة. ـ : إنّما رواه عمر بن قيس ، عن عطاء ، عن عائشة (٤). وعمر بن

__________________

(١) هو ـ كما فى صحيح البخاري ـ : «أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال : رغبوا فى نكاحها ، ولم يلحقوها بسنتها : بإكمال الصداق. فإذا كانت مرغوبا عنها ـ فى قلة المال والجمال ـ : تركوها ، والتمسوا غيرها : من النساء. فكما يتركونها : حين يرغبون عنها ؛ فليس لهم أن ينكحوها : إذا رغبوا فيها ؛ إلا أن يقسطوا لها الأوفى : من الصداق ؛ ويعطوها حقها.». وقد أخرجه الشيخان من طريقه عن عروة ، ومن طريق أبى أسامة عن هشام عن أبيه ؛ والبيهقي من طريق وكيع عن هشام أيضا : بألفاظ مختلفة. انظر الفتح (ج ٥ ص ٨١ و ٢٥٣ وج ٨ ص ١٦٦ و ١٨٤) ، وشرح مسلم (ج ١٨ ص ١٥٤ ـ ١٥٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٣٠). ثم راجع تفسير القرطبي (ج ٥ ص ١١ و ٤٠٣).

(٢) زيادة حسنة ، ولعلها سقطت من الناسخ.

(٣) هذا هو نحو ما استحسنه مالك فى الموطأ ، ونقلناه فيما سبق (ص ١١٠) ؛ وأشرنا إلى رد الشافعي عليه. إلا أن مالكا لم ينسبه إلى قائل معين.

(٤) كما فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٤٩). وانظر ما روى فيها (ص ٥٠) : عن مجاهد والحسن.


قيس : ضعيف. وروى من وجه آخر : كالمنقطع.

والصحيح عن عطاء وعروة ، عن عائشة ـ : ما رواه في رواية الربيع ؛ والصحيح : من المذهب أيضا ؛ ما أجازه فى رواية الربيع.

* * *

(قرأت) فى كتاب : (السّنن) ـ (١) رواية حرملة عن الشافعي رحمه الله ـ : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ ، حُسْناً : ٥ ـ ٨) ؛ وقال تعالى : (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ : ٣١ ـ ١٤) ؛ وقال جل ثناؤه : (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثى ، وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ : لِتَعارَفُوا : ٤٩ ـ ١٣) (٢)

«وقال تبارك اسمه : (فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ : مِمَّ خُلِقَ؟ * : خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ : ٨٦ ـ ٥ ـ ٧) ؛ فقيل : يخرج من صلب الرجل ، وترائب (٣) المرأة.»

«وقال : (مِنْ نُطْفَةٍ : أَمْشاجٍ ؛ نَبْتَلِيهِ : ٧٦ ـ ٢) ؛ فقيل (والله أعلم) :

__________________

(١) فى الأصل زيادة : «فى» ؛ وهى من الناسخ

(٢) روى الزهري : أن سبب نزول هذه الآية ، قولهم : «يا رسول الله ؛ نزوج بناتنا موالينا؟». انظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٣٦).

(٣) فى الأصل : «ونزايب» ؛ وهو تصحيف. وهذا القول مروى عن قتادة والفراء. وروى عن الحسن : أنه يخرج من صلب وترائب كل منهما. وقيل : يخرج من بين صلب الرجل ونحوه. انظر تفسيرى الطبري (ج ٣٠ ص ٩٢ ـ ٩٣) والقرطبي (ج ٢٠ ص ٧) ؛ واللسان (مادة : ترب). وانظر الأقوال : فى تفسير الترائب.


نطفة الرجل : مختلطة بنطفة المرأة (١). (قال الشافعي) : وما اختلط سمّته العرب : أمشاجا.»

«وقال الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ : لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ : مِمَّا تَرَكَ) ؛ الآية : ٤ ـ ١١).»

«فأخبر (جل ثناؤه) : أنّ كلّ آدمىّ : مخلوق من ذكر وأنثى ؛ وسمّى الذكر : أبا ؛ والأنثى : أمّا.»

«ونبّه (٢) : أنّ ما نسب (٣) ـ : من الولد. ـ إلى أبيه : نعمة من نعمه ؛ فقال : (فَبَشَّرْناها : بِإِسْحاقَ ؛ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ : يَعْقُوبَ : ١١ ـ ٧١) ؛ وقال : (يا زَكَرِيَّا ؛ إِنَّا نُبَشِّرُكَ : بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى ؛ ١٩ ـ ٧)

«قال الشافعي : ثم كان بيّنا فى أحكامه (جل ثناؤه) : أنّ نعمته لا تكون : من جهة معصيته (٤) ؛ فأحلّ النكاح ، فقال : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ : ٤ ـ ٣) ؛ وقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : ٤ ـ ٣). وحرّم الزّنا ، فقال : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى : ١٧ ـ ٣٢) ؛ مع ما ذكره : فى كتابه.»

«فكان معقولا فى كتاب الله : أنّ ولد الزّنا لا يكون منسوبا إلى

__________________

(١) راجع فى تفسير القرطبي (ج ١٩ ص ١١٨ ـ ١١٩) : ما روى عن ابن عباس وابن مسعود وأبى أيوب ؛ وأقوال المبرد والفراء وابن السكيت. لفائدتهما هنا. (وانظر تفسير الطبري (ج ٢٩ ص ١٢٦ ـ ١٢٧).

(٢) فى الأصل : «وفيه» ؛ وهو تصحيف.

(٣) فى الأصل : «لنسب» ؛ وهو تصحيف.

(٤) فى الأصل : «معصية» ؛ والظاهر : أنه محرف ؛ بقرينة ما سيأتي.


أبيه : الزّانى بأمّه. لما وصفنا : من أنّ نعمته إنّما تكون : من جهة طاعته ؛ لا : من جهة معصيته.»

«ثم : أبان ذلك على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم (١)» ؛ وبسط الكلام فى شرح (٢) ذلك.

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، قال : حدثنا على بن عمر الحافظ (ببغداد) : نا عبد الله بن محمد بن أحمد بن [محمد بن] عبد الله بن محمد ابن العباس الشافعىّ ؛ حدثنا أبى ، عن أبيه : حدثنى أبى [محمد بن] عبد الله (٣) بن محمد ؛ قال : سمعت الشافعىّ يقول (٤) : «نظرت بين

__________________

(١) كحديث : «الولد لصاحب الفراش ؛ وللعاهر الحجر» ؛ وكنفيه (صلى الله عليه وسلم) الولد ، عن الزوج الملاعن ؛ وإلحاقه : بأمه.

(٢) فى الأصل : «شروح» ؛ والزيادة من الناسخ. ولكى تقف على حقيقة هذه المسألة الخطيرة ، ومذاهب الأئمة فيها ، وما يتعلق بها أو يتفرع عنها ـ : ينبغى أن تراجع كلام الشافعي فى الأم (ج ٤ ص ١٢ وج ٥ ص ١٣٦ ـ ١٤٠ و ٢٣٤ و ٢٨١ ـ ٢٨٢) ، واختلاف الحديث (ص ٣٠٤ ـ ٣١٠) ؛ والمختصر (ج ٣ ص ٢٨٠ ـ ٢٨٢ وج ٤ ص ١٧٤) ؛ وكلام الفخر فى المناقب (ص ٦٣ و ١٩٤ ـ ١٩٥). ثم راجع شروح الموطأ (ج ٣ ص ١٢٣ ـ ١٢٤ و ١٤١ ـ ١٤٢) ومسلم (ج ١٠ ص ٣٧ ـ ٤٠ و ١٢٣) والعمدة (ج ٤ ص ٦٨ و ٧٠) ؛ ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢٦٨ ـ ٢٧٤ و ٢٧٨ ـ ٢٨٠) ، وطرح التثريب (ج ٧ ص ١٠٨ و ١١٦ و ١٢٢ و ١٣٠) ، والفتح (ج ٤ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦ وج ٨ ص ١٧ ـ ١٨ و ٣١٣ ـ ٣١٥ وج ٩ ص ٣٦٦ و ٣٧١ ـ ٣٧٤ وج ١٢ ص ٢٣ ـ ٣١ و ١٠٤).

(٣) فى الأصل زيادة : «محمد) ؛ وهو متأخر عن مكانه بعبث الناسخ. والتصحيح والزيادة المتقدمة : من طبقات التاج السبكى (ج ١ ص ٢٤٣ و ٢٨٧).

(٤) كما فى المناقب للفخر (ص ٧٠) : باختلاف يسير سننبه على بعضه.


دقّتى المصحف : فعرفت مراد الله (عز وجل) فى (١) جميع ما فيه ، إلّا حرفين» : (ذكرهما ، وأنسيت (٢) أحدهما) ؛ «والآخر : قوله تعالى : (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها : ٩١ ـ ١٠) ، فلم أجده : فى كلام العرب ؛ فقرأت لمقاتل بن سليمان : أنّها : لغة السّودان ؛ وأنّ (دسّاها (٣)) : أغواها. (٤)».

قوله : «فى كلام العرب» ؛ أراد : لغته ؛ أو أراد : فيما بلغه : من كلام العرب. والذي ذكره مقاتل ـ : (٥) لغة السّودان. ـ : من كلام العرب ؛ والله أعلم.

* * *

وقرأت فى كتاب. (السّنن) ـ رواية حرملة بن (٦) يحيى ، عن الشافعي رحمه الله ـ : قال : «قال الله عز وجل : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) ، الآيتين : (٦٠ ـ ٨).»

__________________

(١) رواية الفخر : «من ... إلا حرفين أشكلا على ؛ قال الراوي : الأول نسيته ، والثاني ...». وانظر الخلية (ج ٩ ص ١٠٤) ، وتاريخ بغداد (ج ٢ ص ٦٣).

(٢) فى الأصل : بدون الواو ؛ ولعلها سقطت من الناسخ.

(٣) الأصل : «داساها» ؛ وهو تحريف.

(٤) قد أخرج هذا التفسير عن ابن عباس : فى المستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٥٢٤) ، وتفسير القرطبي (ج ٢٠ ص ٧٧). وأخرجه البخاري عن مجاهد ، والطبري عنه وعن ابن جبير. انظر الفتح (ج ١١ ص ٤٠٤) ، وتفسير الطبري (ج ٣٠ ص ١٣٦).

(٥) أي : على أنه لغتهم : هو : من كلام العرب ؛ أخذه أهل السودان عنهم ، واشتهر عندهم.

(٦) فى الأصل : «ابن أبى يحيى» ؛ والزيادة من الناسخ. انظر الطبقات للشيرازى


«قال : يقال (والله أعلم) : إنّ بعض المسلمين تأثّم من صلة المشركين ـ أحسب ذلك : لمّا نزل (١) فرض جهادهم ، وقطع الولاية بينهم وبينهم (٢) ، ونزل : (لا تَجِدُ قَوْماً ـ : يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ـ : يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) ، الآية (٣) : ٥٨ ـ ٢٢). ـ فلمّا خافوا أن تكون [المودّة (٤)] : الصّلة بالمال ، أنزل (٥) : (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ـ : أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (٦) ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّما يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ : قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ ، وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ، وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ ـ : أَنْ

__________________

(ص ٨٠) والسبكى (ج ١ ص ٢٥٧) والحسيبى (ص ٥).

(١) فى الأصل زيادة : «من» ؛ والظاهر : أنها من الناسخ ؛ بقرينة قوله الآتي : «ونزل» ؛ فتأمل.

(٢) كما فى آيات آل عمران : (٢٨ و ١١٨) ؛ والمائدة : (٥١) ؛ وأول الممتحنة.

(٣) راجع ما ورد فى سبب نزولها : فى أسباب النزول (ص ٣١٠) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٧) ، وتفسير القرطبي (ج ١٨ ص ٣٠٧).

(٤) هذه الزيادة : للايضاح ؛ وقد يكون أصل العبارة : «أن تكون الصلة بالمال محرمة».

(٥) راجع فى الفتح (ج ٥ ص ١٤٧ ـ ١٤٨) : حديث أسماء بنت أبى بكر فى سبب نزول هذه الآية. ثم راجع الخلاف : فى كونها : محكمة أو منسوخة ؛ عامة أو مخصوصة ـ : فى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٣٥) ، وتفسيرى الطبري (ج ٢٨ ص ٤٣) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٩).

(٦) قال ابن العربي ـ كما فى تفسير القرطبي ـ : «أي : تعطوهم قسطا : من أموالكم ؛ على وجه الصلة. وليس يريد به : من العدل ؛ فإن العدل واجب : فيمن قاتل ، وفيمن لم يقاتل.». وانظر تفسيرى الفخر (ج ٨ ص ١٣٩) والبيضاوي (ص ٧٣١).


تَوَلَّوْهُمْ ؛ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ : فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

«قال الشافعي (رحمه الله) : وكانت الصّلة بالمال ، والبرّ ، والإقساط ، ولين الكلام ، والمراسلة (١) ـ : بحكم الله. ـ غير ما نهوا عنه : من الولاية لمن نهوا عن ولايته : (٢) مع المظاهرة على المسلمين.»

«وذلك : أنّه أباح برّ من لم يظاهر عليهم ـ : من المشركين. ـ والإقساط إليهم ؛ ولم يحرّم ذلك (٣) : إلى من أظهر عليهم ؛ بل : ذكر الذين ظاهروا عليهم ، فنهاهم : عن ولايتهم. وكان الولاية : غير البرّ والإقساط (٤)

«وكان النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : فادى بعض أسارى بدر ؛ وقد كان أبو عزّة الجمحىّ : ممّن منّ عليه (٥) ـ : وقد كان معروفا : بعداوته ، والتّأليب (٦) عليه : بنفسه ولسانه. ـ ومنّ بعد بدر : على ثمامة بن أثال : وكان معروفا : بعداوته ؛ وأمر : بقتله ؛ ثم منّ عليه بعد إساره. وأسلم

__________________

(١) كما فى قصة حاطب بن أبى بلتعة. انظر ما تقدم (ص ٤٦ ـ ٤٨) ، وأسباب النزول (ص ٣١٤ ـ ٣١٦) ، وتفسيرى الطبري (ج ٢٨ ص ٣٨ ـ ٤٠) والقرطبي (ج ١٨ ص ٥٠ ـ ٥٢)

(٢) أي : مع كونه مظاهرا عليهم ؛ فهو فى موقع الحال من الضمير.

(٣) أي : إيصال ذلك إلى من أعان على إخراجهم ؛ انظر اللسان (ج ٦ ص ١٩٨). وفى الأصل : «.. إلى ما ..» ؛ وهو تصحيف.

(٤) راجع كلام الحافظ فى الفتح (ج ٥ ص ١٤٦) : المتعلق بذلك ؛ لفائدته.

(٥) وأخذ عليه عهدا بعدم قتاله ؛ ولكنه أخل بالعهد ، وقاتل النبي فى أحد : فأسر وقتل. انظر الأم (ج ٤ ص ١٥٦) ؛ ثم راجع قصته وقصة ثمامة : فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٦٥ ـ ٦٦) : وانظر ما تقدم (ص ٣٨ وج ١ ص ١٥٨ ـ ١٥٩) ، والفتح (ج ٦ ص ١٥٢).

(٦) فى الأصل : «والثعاليب» ؛ وهو تحريف.


ثمامة ، وحبس الميرة عن أهل مكّة : فسألوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، أن يأذن له : أن يميرهم ؛ فأذن له : فمارهم.»

«وقال الله عز وجل : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ ـ : عَلى حُبِّهِ. ـ : مِسْكِيناً ، وَيَتِيماً ، وَأَسِيراً : ٧٦ ـ ٨) ؛ والأسرى (١) يكونون : ممّن حادّ الله ورسوله (٢).».

* * *

(أنا) أبو عبد الرحمن السّلمىّ ، أنا الحسن بن رشيق (إجازة) ، قال (٣) : قال عبد الرحمن بن أحمد المهدىّ : سمعت الربيع بن سليمان ، يقول : سمعت الشافعىّ (رحمه الله) ، يقول (٤) : «من زعم ـ : من أهل العدالة. ـ : أنّه يرى الجنّ ؛ أبطلت (٥)

__________________

(١) فى الأصل : بالألف ؛ وهو تصحيف.

(٢) قال الحسن : «ما كان أسراهم إلا المشركين». وروى نحوه : عن قتادة وعكرمة. انظر الخلاف فى تفسير ذلك : فى تفسيرى الطبري (ج ٢٩ ص ١٢٩ ـ ١٣٠) والقرطبي (ج ١٩ ص ١٢٧). ثم راجع فى سير الأوزاعى الملحق بالأم (ج ٧ ص ٣١٦ ـ ٣١٧) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ١٢٨ ـ ١٢٩) ـ : رد الشافعي على أبى يوسف ، فيما زعم : «من أنه لا ينبغى : بيع الأسرى لأهل الحرب ، بعد خروجهم إلى دار الإسلام». ففائدته فى هذا البحث كبيرة. وانظر شرح مسلم (ج ١٢ ص ٦٧ ـ ٦٩).

(٣) هذا قد ورد فى الأصل عقب قوله : المهدى ؛ وهو من عبث الناسخ.

(٤) كما فى مناقب الفخر (ص ١٢٦) ، وطبقات السبكى (ج ١ ص ٢٥٨) (والحلية ج ٩ ص ١٤١) : وقد أخرجاه من طريق حرملة. وذكره فى الفتح (ج ٦ ص ٢١٦) : مختصرا ؛ عن المناقب للبيهقى.

(٥) فى غير الأصل : «أبطلنا». قال فى الفتح : «وهذا محمول : على من يدعى رؤيتهم : على صورهم التي خلقوا عليها. وأما من ادعى : أنه يرى شيئا منهم ـ : بعد أن يتصور على صور شتى : من الحيوان. ـ : فلا يقدح فيه ؛ وقد تواردت الأخبار : بتطورهم فى الصور.». وانظر تفسيرى الفخر (ج ٤ ص ١٦٥) والقرطبي (ج ٧ ص ١٨٦) ؛ وآكام المرجان (ص ١٥).


شهادته ـ : لأنّ الله (عزوجل) يقول : (إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ : مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ : ٧ ـ ٢٧). ـ إلّا : أن يكون نبيّا (١).».

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، قال : ثنا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال (٢) : «أكره : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ [ولكن يقال له : المحرّم.] (٣)»

«[وإنّما كرهت : أن يقال للمحرّم : صفر ؛ من قبل : أنّ أهل الجاهليّة (٤)] كانوا يعدّون ، فيقولون : صفران ؛ للمحرّم وصفر ؛ وينسئون ـ : فيحجّون عاما فى شهر ، وعاما فى غيره (٥). ـ ويقولون :

__________________

(١) ينبغى أن تراجع الكلام : عن حقيقة الجن وأصلهم ، وأصنافهم وأحكامهم ، وبعثة نبينا إليهم ؛ ورد إمام الحرمين وغيره ، على من أنكر وجودهم : كبعض الفلاسفة ، والزنادقة والقدرية ـ : فى تفسير الفخر (ج ٨ ص ٢٣٤ ـ ٢٤٢) ، وآكام المرجان (ص ٣ ـ ٥٤) ، والفتح (ج ٦ ص ٢١٥ ـ ٢١٨ وج ٧ ص ١١٨) ، والمستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٤٥٦) ، وتفسيرى الطبري (ج ٨ ص ٢٧ وج ٢٩ ص ٦٤ ـ ٧١) والقرطبي (ج ١٩ ص ١ ـ ١٦). ـ : لتؤمن : بدجل بعض المعاصرين المنكرين ؛ وتعتقد : أنهم رؤساء المقلدين ، بل زعماء المخرفين

(٢) كما فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٦٥).

(٣) زيادة جيدة ، عن السنن الكبرى.

(٤) زيادة جيدة ، عن السنن الكبرى.

(٥) أي : عاما فى صفر ، وعاما فى المحرم (مثلا). راجع فى السنن الكبرى (ص ١٦٦) :


إن أخطأنا موضع المحرّم ، فى عام : أصبناه فى غيره. فأنزل الله عز وجل : (إِنَّمَا النَّسِيءُ : زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ) ؛ الآية : (٩ ـ ٣٧).»

«وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (١) : إنّ الزّمان قد استدار : كهيئته (٢). يوم خلق الله السّماوات والأرض (٣) ؛ السّنة : اثنا عشر شهرا ؛ منها أربع حرم : ثلاثة متواليات ـ : ذو القعدة ، وذو الحجّة ، والمحرّم. ـ ورجب : شهر مضر ، الذي بين جمادى وشعبان (٤)

__________________

ما ذكره ابن عباس عما كان يفعله فى الجاهلية أبو ثمامة الكناني ؛ وما قاله مجاهد. وراجع أمالى القالي (ج ١ ص ٤) ، والتاج (مادة : نسأ) ، والقرطين (ج ١ ص ١٩٥) ، وتفسيرى الطبري (ج ١٠ ص ٩١ ـ ٩٣) والقرطبي (ج ٨ ص ١٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص ٢٧٤). ثم انظر بتأمل بلوغ الأرب (ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧٦) ، وكلام النووي فى شرح مسلم (ج ١١ ص ١٦٨) ، وما نقله الفخر فى التفسير (ج ٤ ص ٤٣١) عن الواحدي ؛ والحافظ فى الفتح (ج ٨ ص ٢٢٦) عن الخطابي ـ : مما يفيد : أن هذا التأخير لم يكن عندهم مختصا بشهر. ـ : لتدرك ما فى رسالة : (نظام النسيء عند العرب : ص ١٢) : من الضعف والتسرع فى الحكم.

(١) كما فى الصحيحين وغيرهما ؛ إلا أن فيها زيادة مفيدة لم تذكر هنا. فراجع الكلام عنه:فى الفتح : (ج ١ ص ١١٧ وج ٣ ص ٣٧٢ وج ٨ ص ٥٦ و ٢٢٥ وج ١٠ ص ٥) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٦٧ ـ ١٧٢).

(٢) فى الأصل : «كهيئة» ؛ وهو تحريف.

(٣) ذكر فى السنن الكبرى إلى هنا.

(٤) ذكر فى شرح مسلم : «أن هذا التقييد مبالغة فى إيضاحه ، وإزالة للبس عنه : إذ كانت ربيعة تخالف مضر فيه : فتجعله رمضان» ؛ إلخ. فراجعه ؛ وراجع فيه وفى الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٣١) والتاج. (مادة : حرم) : اختلاف الكوفيين والمدنيين : فى أول هذه الأشهر ؛ أهو المحرم؟ أم رجب؟ أم ذو القعدة؟.


«قال الشافعي : فلا شهر ينسأ (١). وسمّاه (٢) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المحرّم.».

وصلّى (٣) الله على سيّدنا : محمّد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.

__________________

(١) أي : بعد بيان الله ورسوله. وفى الأصل : «خلا شهر منسا» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من السنن الكبرى.

(٢) أي : المحرم. وإذن : تكون تسميته : صفرا ؛ مكروهة.

(٣) هذا إلى آخره : آخر ما ذكر فى الكتاب. وهو من كلام البيهقي ، أو أحد النساخ. والله أعلم.


«كلمة الختام»

بسم الله الرّحمن الرّحيم

أما بعد الحمد والتعظيم لله ، والصلاة والتسليم على رسول الله ؛ وعلى آله الأطهار ، وأصحابه الأبرار ، وسائر الأئمة الأخيار ـ : فبفضل الله (تعالى) ومعونته ، وتوفيقه (سبحانه) وهدايته ؛ قد انتهبنا من التصحيح والتعليق على كتاب : «أحكام القرآن (١)» ؛ أحد الآثار الجليلة ـ : التي تركها لمن بعده : نبراسا يهتدى بنوره المتعلمون ، وقانونا يحتكم إلى حكمه المختلفون ؛ إمام الأئمة ، وعالم قريش والأمة ، ؛ الإمام المطلبي : محمد بن إدريس الشافعي ؛ رضى الله عنه ، ونفعنا بعلمه. ـ : الذي جمعه وصنفه ، وبوبه ورتبه ؛ شيخ المحدثين ، وكبير المصنفين ؛ الحافظ : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ؛ رحمه الله ، وأكرم مثواه.

وكنا قد ابتدأنا ذلك : فى يوم الجمعة المبارك ، الحادي عشر من المحرم سنة ١٣٧١ ه‍ (١٢ من أكتوبر ١٩٥١ م).

إلا أننا لم نتمكن من مراجعة أصله كله : قبل تقديمه لطبعه ؛ بل : راجعنا من أول الملزمة الرابعة من الجزء الأول.

أما ما قبل ذلك : فالملزمة الثانية لم ننظرها إلا قبيل طبعها بساعات معدودة : ولا مصدر يرجع إليه ، أو يعول عليه. والملزمة الثالثة قد تمكنا من نظر تجارب طبعها ، والرجوع إلى ما أعان على تصحيح الكثير منها. وقد أصلحنا بعض الأخطاء التي وقعت فيها وفيما قبلها.

ولم نكون ـ قبل الشروع فى ذلك العمل الخطير ـ : فكرة مركزة خاصة ؛ ولم نرسم لتحقيقه : خطة محددة واضحة. بل سرنا فيه ـ بعد وجل شديد ، وتردد مديد ـ : حسب ما سمحت به ظروفنا الحرجة ؛ ومكنت منه شواغلنا الجمة ، مستلهمين الله : التوفيق والسداد. ومستمدين منه : العون والإرشاد.

__________________

(١) يجب أن يكون معلوما : أن الشافعي قد وضع كتابا آخر بهذا الاسم : كثيرا ما نقل عنه أبو إبراهيم المزني فى مختصره ، وأبو العباس الأصم فى سننه


وإنا لنرجو أن نكون ـ بعملنا هذا ـ : قد أدينا واجبا ، وأرضينا ربا ، وخدمنا دينا.

وأن نكون : قد محونا خطأ ، وأثبتنا صوابا ، وملأنا فراغا ، وأزلنا اضطرابا ، وأبنا خفيا ، وكشفنا غامضا ، ومنعنا نقدا ، وقطعنا لوما.

وأن نكون : قد أحلنا القارئ : على ما أوجد وثوقا ، وأكد ثبوتا ، وزاد بيانا ، وقوى برهانا ؛ وعلى ما فصل مجملا ، وبسط مختصرا ؛ وتعرض لما ليس من غرض الكتاب ، التعرض له ، أو الاهتمام به : مما يتصل بالموضوع عن قرب أو بعد. وعلى ما أورد : من الاعتراض والنقد ؛ ما أظهر فضلا جديدا ، وأوجب تقديرا مزيدا : «فالضد يظهر حسنه الضد».

بيد أن ذلك مع الأسف ـ : لاعتبارات خاصة ، وأسباب قاهرة : لا نرى ضرورة لشرحها ، أو الإشارة إلى نوعها. ـ لم يتحقق إلا : فى دائرة ضيقة محدودة ، وبصورة متعبة غريبة.

ثم نرجو أن نكون : قد عرضنا نصه عرضا بينا جميلا ، ونسقناه ـ فى جملته ـ تنسيقا فنيا بديعا : يقر الناظر ، ويسر الخاطر ، ويبين مواقع جمله ، وارتباط كلمه.

وكنا قد التزمنا : أن نكمل بالهامش ، الآيات القرآنية الكريمة : التي اقتصرت الرواية على ذكر بعضها ، وأشارت إلى إرادة بقيتها. ثم اكتفينا ـ من أول مباحث الجراح ـ : بالتنبيه على رقم الآية وسورتها. ولم تمكنا صحتنا إلا من وضع فهرس إجمالي مختصر : لموضوعات الكتاب ومحتوياته. ونحن لا نؤمن : بأن الفهارس هى : كل ما يدل على المسائل المطلوبة ، ويوصل إلى المباحث المرغوبة. بل نؤمن ـ عن خبرة صادقة ، وتجربة واسعة ـ : بأن الاعتماد الكلي عليها ، فى البحث عن شيء من ذلك ، كثيرا ما فوت حقائق ثابتة ، وفوائد هامة ، أو سبب أحكاما خاطئة ، وآراء شاذة.

على أن الناشر الفاضل أبو أسامة السيد عزت العطار الحسيني (أعزه الله) قد قام بوضع فهرسين ؛ (أحدهما) : للآيات الشريفة (والآخر) : للاعلام والأماكن التي وردت فيه. ونحن ـ مع شكرنا إياه على وضعهما ـ قد رجوناه : أن يقتصر ، ما أمكن ، في ثانيهما.

* * *

وقد يؤخذ علينا : أننا قد أثبتنا ـ فى بعض المواضع ـ عبارة غير الأصل ؛ وزدنا ـ كذلك ـ ما لا تتحتم زيادته ، ولا تتعين إضافته. وأننا لم نلتزم تخريج أحاديثه ، ولا التعريف بأعلامه.


فنقول : إن هذا لا ضرورة له ؛ وذاك مما يتسامح فيه. على أن لنا فى زيادة ما زدنا ، وترك ما تركنا ـ : من الأعذار البينة العديدة ، والأسناد القوية السديدة. ـ ما سندلى به ونشرحه : عند الحاجة الملحة ، والضرورة الملجئة ؛ إن شاء الله.

ويكفى الآن ، أن نقول ـ فى صراحة تامة ـ : إن هذا أول عمل ، من نوعه ، قمنا به ؛ فلم يسبق لنا تصحيح كتاب غيره.

ولسنا (ولله الحمد) من الجهل والغرور : بحيث نتوهم : أنه عمل كامل من كل ناحية ، أو خال عن الأخطاء العلمية. فالكمال : لله وحده ، ومن طلبه : فقد طلب أمرا : بعيدا تناوله ؛ بل : مستحيلا تحققه.

ولكنا (ولله الفضل) نقول ـ فى وثوق واطمئنان ـ : إنه ليس فى الإمكان ، أبدع مما كان ، وإن أحدا ـ مهما قويت عقليته ، واتسعت ثقافته ـ لا يستطيع فى تلك المدة الوجيزة ، (دع : الأحوال الدقيقة ، والأعمال الأخرى الكثيرة) : أن يتحقق خيرا منه فى جملته ؛ وأن يقوم بأكثر مما قمنا به : من مراجعة نصه مراجعة دقيقة ، والبحث عن مكانه فى المظان الضخمة المختلفة ، ثم بيان أوجه الاختلاف فيه ، وتصحيح أخطائه ، وتكميل الناقص منه ، ثم النظر فى أهم المراجع المعتمدة : التي انتفعت بعلم الشافعي وتأثرت به ، أو اهتمت بالبحث عنه ، وتعرضت لنقده ، ثم الإحالة على المواضع : التي تعين على فهم عباراته ، وإدراك إشاراته ؛ ثم إعداد صورة لطبعه ، والنظر فى تجاربه ، ثم عمل ملحق بين بعض الأخطاء التي وقعت ، والتنبيهات التي فاتت.

وبالجملة : فهو عمل لا يقدر خطورته ، ولا يدرك صعوبته ؛ إلا امرؤ : قدر له أن يزاول مثله ، ويقدم ـ فى رغبة واخلاص ـ على تأديته.

وإنا نسأل الله «الذي ألهم بإنشائه ، وأعان على إنهائه» : أن يكتب القبول له ، ويحقق النفع به. إنه مجيب الدعاء ، ومحقق الرجاء؟

القاهرة ـ ميدان السيدة نفيسة رضى الله عنها

عبد الغنى عبد الخالق

غرة ذى القعدة سنة ١٣٧١ ه‍

فى يوم الأربعاء

٢٣ من يولية سنة ١٩٥٢ م


«بعض تصويبات واستدراكات (١)»

«خاصة بالجزء الأول»

صفحة

سطر

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٩

٢٢

٣

١١

٩

١١

١٩

٢١

٧

١٣

١٤

١٥

١٩

٢٠

٤

٩

١٠

 (والمكثرين).

(الاطلاع).

(ملك) كما فى الأصل.

(وشفاء) كما فى الأصل.

(البر). فى الأصل : (البار) ؛ وهو تحريف.

(لعل الصواب : (التقرير والتبيان).

(محمد بن عبد الل، ٩ الحافظ) كما فى الأصل

كلام يونس مذكور فى (نوالى التأسيس : ص ٥٨) وذكر بعضه فى مناقب الفخر (ص ٧٠)

(فيما) : ليس بالأصل ، ولا داعى لزيادته. وراجع فى هذا الفصل ، الرسالة.

(ص ١٧ ـ ٢٠ و ٤٠ و ٤٢ و ٤٤ و ٤٦ و ٤٧).

(لنا). الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (منا) بالفتح فالتنوين المشدد.

[من] : زيادة بالرسالة. و: (على). فى الأصل والرسالة : (فى). وكلاهما صحيح.

(وحماهموها). والصواب : حذف الواو ؛ كما فى الرسالة.

(فأذاقهم). كذا بنسخة الربيع. وفى الأصل : فازفهم) وهو تصحيف عن ذلك ؛ أو عن : (فآزفتهم) أي : أعجلتهم. كما فى الرسالة (ط. بولاق).

(أنف) بضم الهمزة والنون. كما فى الأصل والرسالة. أي : المستقبل.

(وكان مما). فى الرسالة : (فكل ما).

(العون). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (القول). وهو تصحيف.

(للقول). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى القول). ثم ضرب على (فى)

__________________

(١) قال الشافعي ـ كما فى الحلية (ج ٩ ص ١٤٤) ـ : «إذا رأيتم الكتاب : فيه إصلاح وإلحاق ؛ فاشهدوا له بالصحة». ونحن قد تركنا التنبيه على بعض الأخطاء المطبعية المتكررة أو الظاهرة ؛ ولم نعد الخط الفاصل بين الأصل والهامش ، سطرا.


ص

س

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

١٢ و ١٣

١٥

١٦

١٧

١

٣

٥

١

٣

٤

٧

١٠

١

٣

٥

٦

٧

١٠

وأضيفت اللام لما بعده. و: (لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة : (بما).

ولعل الأحسن : (ووفقه الله فى القول والعمل ، لما).

: (المبتدئ) : توضع الهمزة فوق الياء. وقد تكرر هذا ونحوه فى الطبع. و: (المديم بها). كذا بالأصل. وفى طبقات السبكى (ج ١ ص ١٢ ـ ١٣) : (المان بها). وفى الرسالة : (المديمها). و: (على ما أوجبه : من شكره لها). كذا بالأصل والطبقات ؛ وهو صحيح. وفى الرسالة : (على ما أوجبه به : من شكره بها). وقوله : به ، زائد من الناسخ. وراجع بقية النص فى الطبقات ، وكلام ابن السبكى المتعلق به : لفائدته.

(وقولا). كذا بالرسالة. وفى الأصل والطبقات : (قولا). وهو تحريف.

(وفى ... الهدى). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (فى ... المهدى).

وهو تحريف.

(الرا). ليس بالرسالة. وقد أضيف إلى الأصل بمداد آخر.

الصواب : (ومن جماع [علم] كتاب) كما فى الرسالة.

الصواب : (بالموضع) كما فى الرسالة.

(أ أراد). الصواب ـ كما فى الأصل والرسالة ـ : (ومن أراد). و: (كل).

فى الرسالة : (أكل). وهو أولى.

(شيئا) : ليس بالرسالة. وفى الأصل : (أشياء). وهو تحريف.

الصواب : (ولا نعلمه يحيط) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (على عامتها) أي : العرب. كما فى الأصل والرسالة.

(أو بعضه قليل). فى الأصل : (أو بعضها قليل). وفى الرسالة :

(أو بعضها قليلا). وهو أحسن.

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٥٣ ـ ٦٦).

(أتقاكم).

الصواب : [إلى] : (فمن شهد). وعبارة الرسالة : (فمن كان منكم مريضا ...)

(قال). فى الأصل : (وقال).

(منها). فى نسخة الربيع : (منهما). وهو الظاهر.

(خوطب). فى الرسالة : (خوطبت). وهو الملائم لما بعد.

(منها). فى بعض نسخ الرسالة : (منهما). وهو الظاهر


صفحة

سطر

٢٥

٢٧

١٣

٤

٧

١٠

١٣

١٤

١٧

١

٢

٣

١١

١٤

١٩

 (عقل). كذا بالأصل وبعض نسخ الرسالة. وهو صحيح متفق مع ما سبق.

وفى نسخة الربيع : (وعقل). والزيادة من الناسخ ؛ وما كتبه الشيخ شاكر (ص ٥٧) موضع نظر.

(ممن). لعل أصل العبارة : (أو من) ، أو ـ كما فى الرسالة ـ : (ومن بلغ : ممن).

الصواب : (لهم ناسا) كما فى الرسالة.

(لما). كذا بالأصل. وفى الرسالة (ط. بولاق) : (بما) وكلاهما ظاهر.

وفى نسخة الربيع : (مما). وهو تصحيف.

([الذين] قال) كما فى الرسالة.

(وإنما كان الذين قالوا). كذا بالأصل. وفى أكثر نسخ الرسالة : (وإنما الذين قالوا). وكلاهما ظاهر صحيح. وفى نسخة الربيع : (وإنما الذين قال). وهو تحريف بلا شك. و: (إن الناس قد جمعوا لكم) : يوضع بين قوسين.

(والأكثرون). فى الرسالة : (والأكثر). وكذلك فى الأصل ؛ ثم أضيف إليه الزائد. وهو من صنع الناسخ. و: (والمجموع). الأحسن : (ولا المجموع) كما فى الرسالة.

الصواب : (تعد).

(مقدمة). فى الأصل : (مبداءة). وهو محرف عما فى الرسالة : (مبداة) بالضم فالفتح فالتشديد.

(وذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٦٦ ـ ٧٣).

لعل أصل العبارة : (وإن كان حراثيبا) ؛ كما تدل عليه عبارة الرسالة (ص ٧٣).

(واتباع). كذا بالأصل. والصواب : حذف الواو ، لأنه مفعول لقوله :

(فرض). وانظر فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٣ ـ ٧٩).

الصواب : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ : ٤ ـ ١٧١) كما فى الرسالة. وقد ورد فى الأصل هكذا : (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ). ثم ضرب على الفاء بمداد آخر ، ظنا : أن آخره صحيح.


صفحة

سطر

٢٨

٢٩

٣٠

٣١

٣٢

١

٩

١٦

٢

٣

٩

١٤

١

١٤

٥

١٣

٧

٨

٩

١٣

١٤

 (فجعل دليل). فى الأصل : (فجمل دال). وهو مصحف عن : (فجعل كمال) كما فى الرسالة.

(ويزكيهم).

(تعد فى الأصل : (بهد). وهو تصحيف. وفى الرسالة : (يقال).

(بكتابه). فى الأصل والرسالة : (بها بكتابه). ولعل الزيادة من الناسخ ؛ فتأمل.

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٧٩ ـ ٨٥).

(تعطى). فى الأصل : (تطع) ؛ ثم ضرب عليه بمداد آخر ، وكتب فوقه ما ذكر. ولعل محرف عن (تطيع). وفى الرسالة : (يعطى) وهو الظاهر.

(فى شىء) : ليس بالأصل ولا بالرسالة ، ولا داعى لزيادته.

(ومن تنازع ـ ممن بعد عن). فى الرسالة : بدون (عن). وهو أحسن ، فتأمل.

(قال الشافعي) : كما فى الرسالة (ص ٨٦ ـ ٨٨). والصواب : (باستمساكه بما أمره به) كما فى الأصل والرسالة.

الصواب : (ثم قال : وفى شهادته له : أنه). انظر الرسالة (ص ٨٨).

(ثم ذكر الشافعي). راجع فى أكثر المباحث المذكور : ، الرسالة (ص ٩١ و ١٠٥ و ١١٣ ـ ١١٧ و ١٣٧ و ١٤٩ و ١٦١ و ١٦٧ و ٢٢٣ و ٢٢٦).

(فصل). راجع فى ذلك ، الرسالة (ص ٤٣٦ ـ ٤٣٨).

(وكانت الحجة) : بفتح التاء. وفى نسخة الربيع زيادة : (بها ثابتة).

والصواب : (ودلائلهم) كما فى الأصل والرسالة.

لفظ (على) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته : للايضاح. و: (بعدهم.

... سواء) : وتحذف الشرطتان.

(تقوم. كذا بأكثر نسخ الرسالة. وفى بعضها : (إذ تقوم). وفى الأصل :

(بقوم). ولعله مصحف عن (يقوم).

لفظ (من) ليس بالأصل ولا بالرسالة ، وزيادته لا تضر. و: (إذا). كذا بالرسالة (ط. بولاق). وفى الأصل وسائر نسخ الرسالة : (إذ).

(واحتج الشافعي) : كما فى جماع العلم (ص ١٩ ـ ٢٢).


صفحة

سطر

٣٣

٣٥

٣٦

٣٧

٣٨

٣٩

٤٠

٩

١٢

١٥

٨

٣

٧

١٧

١١

١

١٠

٧

١٢

 (وإنما). كذا بالرسالة. وفى الأصل : (إنما).

(أتبع).

(و [فى]).

انظر حديث صالح ، فى الرسالة (ص ١٨٢) ، والأم (ج ١ ص ١٨٦).

(وغير). كذا بالأصل والرسالة (ط. بولاق). وفى نسخة الربيع (ص ١٨٥) ، والموطأ ـ بهامش الشرح (ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢) ـ : (أو غير).

(تترك). كذا بالرسالة. وفى الأصل : بالياء. وهو صحيح أيضا.

[ثم قال].

(ولا عن) بفتح النون.

(يعلم [الله]. هذه الزيادة نشأت عن ظن : أن (يعلم) صحيح. ثم عثرنا على النص فى إبطال الاستحسان ـ الملحق بالأم (ج ٧ ص ٢٦٧) ـ : فتبين أنه مصحف عن (فعلم) أي : النبي. فتعين التصحيح والحذف. وهذا النص وما رواه المزني ، ذكر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٤١). وذيله ابن السبكى بما فيه فائدة.

(المزني والربيع). فى الطبقات (ج ٢ ص ١٩) : (أو). وراجع الحكاية فيها ، وكلام ابن السبكى عنها.

كلام الشافعي عن الرؤية ، ذكر بمعناه : فى الحلية (ج ٩ ص ١١٧) ، ومناقب الفخر (ص ٤١) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٣١). والاعتبار (ص ٢٥٩)

كلامه عن المشيئة ، ذكره فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٢٠٦) بزيادة مفيدة وذكر فى الحلية (ج ٩ ص ١١٢). وانظر فى الطبقات (ج ١ ص ٢٥٨) : ما رواه حرملة عن الشافعي فى ذلك. ثم انظر مناقب الفخر (ص ٤١ و ٤٣) ، ١٦ (الحنظلي [حدثنى أبى]). زيادة لا بد منها عن مناقب ابن أبى حاتم (ص ٦٢) والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧). و: (نا أبو عبد الملك). فى الأصل : (نا أبى عبد الملك). ثم (أثبت ما ذكر بمداد آخر. وصحة العبارة ـ مع مراعاة الزيادة السابقة ـ : (ثنا عبد الملك).


صفحة

سطر

٤١

٤٢

٤٤

٤٥

٤٦

١٧

٢١

١

٣

١٠

١٣

١٥

٢ و ٣

٧

١٠

٢٠

٢

١٤

١٦

٢٠

٦ و ٧

الصواب : (يحتج) كما فى الحلية (ج ٩ ص ١١٥) ، والطبقات (ج ١ ص ٢٢٧) وراجع توجيه الفخر فى المناقب (ص ٤٦ ـ ٤٧) : استدلال الشافعي ،

(القاضي). فى الأصل كلمة تتردد بين : (القاسمى) أو الفاسى. ثم أصلحت بما ذكر. فليراجع.

(ابن عبد الحكم) كما فى الأصل. وانظر الحلية (ج ٩ ص ١١٤).

(لما كان يقول للشىء : كن). عبارة الحلية : (إنما كان يقول لشىء لم يكن : كن) وقد ذكر هذا النص فى مناقب الفخر (ص ٧٦ ـ ٧٧) بلفظ : قد يساعد على فهم ما فى الأصل ، ويوضحه.

حديث ابن عباس ، أخرج فى المستدرك ومختصره (ج ٢ ص ٢٨٧) من غير طريق الشافعي ـ عن سالم بن عبد الله. وحكم بصحته.

(وجد). فى الأصل : (وجدوا). والظاهر : أنه تحريف.

(وكان حديث النفس). انظر هامش (ص ٢٠٦) وراجع شرح مسلم (ج ٢ ص ١٤٤ ـ ١٥٢) والفتح (ج ٥ ص ٩٩).

(تحتمل ... معانيها). كذا بالأم : وفى الأصل : (يحمل ... معنا). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٦٠ ـ ٦١ و ١٥٧ ـ ١٥٨). وانظر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩١) : ما فرق به الشافعي بين الاكتفاء بمسح بعض الرأس فى الوضوء ، وعدم الاكتفاء بمسح بعض الوجه فى التيمم.

(اغسلوا) : تحذف الهمزة.

(المتوضئ) : رقم (١) الذي فى أول الصفحة التالية ، متعلق به.

(ينظر) إلخ ؛ واختلاف الحديث (ص ٢٠٤).

(فبدأ). كذا بالأم. وفى الأصل : بالواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٨٥) : حديث جابر ، وأثر ابن عباس.

(فيه). زيادة عن الأم.

(التخلي). كذا بالأم. وفى الأصل : (الخلا).

(٤) ... وانظر أيضا السنن الكبرى (ج ١ ص ١١٤ ـ ١١٧).

(أن تكون) إلخ. كذا بالأم. وفى الأصل : (أن يكون اللمس باليد والقتل وغير الجنابة). وفيه تحريف ظاهر ،


صفحة

سطر

٤٧

٤٨

٤٩

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٦

٥٧

٨

١٤

١٩

٢١

١٢

١٨

١٩

٢٠

١١

١٤

١٥

٨

١٨

١٥

٢١

١٠

١٣

٦

١٨

١٩

٢١

الكلام عن اللمس ، ذكر مسندا إلى الشافعي : فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٤٢) والحلية (ج ٩ ص ١٩١) ، ومناقب الفخر (ص ٧٤ ـ ٧٥) : ببعض زيادة.

وذيله الفخر : بما فيه فائدة.

لعل الصواب : (ابن جرير النحوي) : كما فى الانتقاء (ص ٨٣ و ٨٤) ؛ ولم نعثر عليه فى النزهة ، ولا فى البغية.

(٢) ... وانظر السنن الكبرى (ج ١ ص ١٢٤).

(فى الأم)

(انحل) : تحذف الهمزة. وهذا النص فى اختلاف الحديث (ص ٩٤ ـ ٩٥) وراجع فيه ، وفى السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ١٠٨ ـ ١١١) : حديث مالك.

فى الأصل : (يخالطه) وهو صحيح أيضا.

راجع فى مناقب الفخر (ص ٧٥ و ٨٩ و ١٥٥) الكلام عن تفسير الصعيد.

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ١٦٣ ـ ١٦٦).

(أو واجدا) : يوضع عليه رقم (٥) المتأخر.

(إذا ماسه) كما فى الأصل والأم.

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).

(غير) : توضع الضمة فوق الراء.

(٢) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢١٣ ـ ٢١٤).

(١) ... وانظر فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٧).

(٨) ... ثم انظر فى هذا المقام ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٨١ ـ ٢٨٢).

(وقد روى فى غسل الجمعة شىء). راجع فى المقام كله ، السنن الكبرى (ج ١ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٦ وج ٣ ص ١٨٩).

(ودلت سنة رسول الله). راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣١٠ ـ ٣١٤).

(لأن السنة) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٠٨ ـ ٣١٠).

(٤) ... وفى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٦١).

(عبارة الأم) إلخ. ذكر فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٥٨) بلفظ (ما وصف فى المزمل). وراجع فيها حديث عائشة : لفائدته ..

(٤) ... وراجع السنن الكبرى (ج ١ ص ٣٨٩) حديث عمر فى ذلك.


صفحة

سطر

٥٨

٥٩

٦٠

٦١

٦٣

٦٤

٦٦

٧٢

٧٥

٧٧

٧٩

٨٣

٨٤

٨٥

١٣

١٦

٧

١٨

٢٠

٤

١٧

١٢

١٦

١٦

٥

٢

١٠

١٣

٥

١

١٥

٧

١٦

١٢

١

١٩

أثر مجاهد فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٠٩).

(كما فى السنن الكبرى) : ج ١ ص ٤٣٣.

(وطاوس).

(انظر) إلخ ؛ وشرح الموطأ (ج ١ ص ٢٨٥ ـ ٢٨٦).

(راجع السنن) إلخ. وراجع فيها (ص ٤٦٣) حديث حفصة ، وما يتعلق به.

(فلم يذكر) إلخ. راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ١٦٣ ـ ١٦٤) : فهو فى المقام كله.

(وأي) : تحذف الواو. وراجع فى السنن الكبرى (ج ١ ص ٤٦٣) :

حديث أبى هريرة فى ذلك.

أثر ابن عباس : (انتزع الشيطان) إلخ ؛ أخرجه بمعناه ـ منقطعا ـ : فى السنن الكبرى (ج ٢ ص ٥٠).

(بهامش الأم) : ج ٦ إلخ ٦٤ ١٦

(٣).

(استقبلتم) : تحذف الهمزة.

(فذكر حديثين). هما : حديثا أبى هريرة وكعب بن عجرة. فراجعهما فى الأم. وانظر السنن الكبرى (ج ٢ ص ١٤٧ ـ ١٤٨).

(فكيف نصلى) تحذف الفتحة التي فوق الياء.

(على إبراهيم) الأولى : زيادة لفظ (آل) الذي حذفناه. لأنه ثابت فى إحدى روايتى الموطأ المعتمدة. وانظر شرحه (ج ١ ص ٣٣٦ ـ ٣٣٧).

(كلام) : تحذف الفتحة ، وتوضع بدلها كسرتان.

(رسول) : الأولى فتح اللام.

(وهو مذكور بدلائله) يكفى : أن ترجع فى هذا إلى ما كتبه الفخر فى تفسير الفاتحة ، وفى المناقب (ص ١٧٤ ـ ١٨١).

(بحال).

(انظر) إلخ ، والسنن الكبرى (ج ٢ ص ٤١٦ ـ ٤١٨).

(وقد جمع) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٥٩ ـ ١٦٩).

(ورخص) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٧٠ ـ ٧٥).

(انظر ما استدل) إلخ. وانظر السنن الكبرى (ج ٣ ص ٥٥ ـ ٥٩).


صفحة

سطر

٨٦

٨٧

٨٨

٨٩

٩٠

٩١

٩٤

٩٦

٩٨

١٠٠

٧

١١

١٠

١٦

١١

١٦

١٦

١٠

١٣

١٨

٢٠

٢

٧

١١

٢٠

٩

 (فإذا بلغ الغلام) إلخ. راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٨٣ ـ ٨٤).

راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٤ ـ ١٠٥) : وجه استدلال الشافعي على عدم جواز إمامة المرأة ؛ وما ورد عليه ، ودفعه. س ٢٢ : (فانظره) إلخ.

وانظر السنن الكبرى (ج ٣ ص ٩٠ و ١٣٠ ـ ١٣١).

(وإنما جعلت الرخصة) إلخ. انظر السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٥٦).

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٤ ـ ١٣٦).

(موضع بخيبر) إلخ. هذا النص ذكره ابن أبى حاتم فى المناقب (ص ٩٢) هكذا ؛ باختلاف يسير فى آخره ؛ وذيله بقوله : «ليس هذا الجواب فى شىء من كتبه». وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٠) ما رواه يونس أيضا عن الشافعي فى هذا : ففيه إيضاح وفائدة.

(انظر) إلخ. ثم راجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ١٣٩ ـ ١٤٠).

(اقتباس) إلخ. وراجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٣ ص ١٣٤ و ١٤١) (جناح) بالتنوين.

(نهم ... والقاعدة).

(انظره) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٦٠) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٧١ ـ ٣٧٢)

(ودلت على ذلك سنة رسول الله). راجع حديث صالح بن خوات : فى الأم (ج ١ ص ١٨٦) ؛ والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٦٩ ـ ٣٧٠).

(فدلت سنة رسول الله). راجع حديث ابن عباس فى الأم ، والسنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٢١) ، وشرح الموطأ (ج ١ ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨).

(فيصلى عند كسوف) إلخ. راجع الكلام عن ذلك والخلاف فيه : فى اختلاف الحديث (ص ٢٢٦ ـ ٢٣٢).

أثر مجاهد الأول فى السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٣).

(ابراهيم بن أبى يحيى).

(وكثيرا) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٣ ص ٣٦٠ ـ ٣٦١).


صفحة

سطر

١٠٣

١٠٤

١٠٦

١٠٨

١١٠

١١٣

١١٨

١٢٢

١٢٥

١٢٧

١٢

١٢٨

١٣٠

١٤٣

١٤٥

١٤٦

١٤٨

٤ و ٥

٩

١٨

١٨

٢٣

١٨

٩

٢٢

١٢

٣

٢٠,٢١

٩

٧

٩

١٠

١٢

١٠

١٦

 (أن كل مالك إلخ. راجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٣ ـ ١٠٤) الكلام عن زكاة الصبى : فهو مفيد جدا.

(وآتوا).

(ج) إلخ ؛ وج ٧ ص ٥ ١٠٦ ١٨

(انظر اختلاف) إلخ ؛ والسنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٠٤ ـ ٢٠٦).

(انظر) إلخ. وانظر الفرق بين الحج والصوم والصلاة : فى اختلاف الحديث (ص ٣٦٠ ـ ٣٦٤).

يوضع رقم (٦) فوق آخر الكلام.

راجع ما فسر به الفخر فى المناقب (ص ٤١) أول خطبة الرسالة : لفائدته.

الصواب : أي : فى كتاب الرسالة ص ٤٨٦).

(استدل) : تحذف الضمتان.

(واحتج فى إيجاب المثل) إلخ للشافعى فى الرسالة (ص ٣٩ و ٤٩٠ ـ ٤٩٢) :

كلام جيد ، مفيد فى المقام كله.

(ثم حرم صيد ... إنما حرم عليه).

(ومن عاد فينتقم الله منه). روى يونس ـ كما فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٤) ـ أن الشافعي قال فى ذلك : «يكون له معنيان : يكون ما قضى عليه ، ويكون نقمة فى الآخرة.».

(فى ذلك) : تحذف (فى).

أثر عمرو بن دينار ، ورد محرفا فى ترتيب مسند الشافعي (ج ١ ص ٣٣٦ ٣٣٩). ولا تتأثر بما كتب عليه : فهو خطأ.

راجع مناقب الفخر (ص ٩٢ ـ ٩٣) : اختلاف الأئمة فى تفسير الإحصار ، ودفاع الفخر عن رأى الشافعي.

(البطحاء) بالكسر.

(وهو كما فى الأم ج ٦) إلخ.

ما رواه يونس ، ذكر أوله فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩).

(أخرج الشافعي) إلخ. وانظر المختصر (ج ٥ ص ٩٠) ، والفتح (ج ٥ ص ١١٢ وج ٩ ص ٤٦١).


صفحة

سطر

١٤٩

١٥٠

١٥١

١٥٥

١٦٢

١٦٤

١٦٥

١٦٨

١٧٥

١٧٨

١٨٤

١٨٥

١٩١

٢٠٦

٢١٩

٢٢٠

٢٢٤

٢٢٨

٢٣٦

٢٤١

٢٤٢

١٩

١٢

١٨

٢٠

١٥

١٣

١٠

١٧

١٩

١٩

٨

١٦

٧

٤

١١

٢١

١٧

٩

٢٣

٤

٣

 (غير) : بالكسر.

(وفى اختلاف الحديث) إلخ. وفى الرسالة (ص ١٤٣)

(وراجع الأم) إلخ ، والرسالة (ص ١٤٤ ـ ١٤٥).

(انظر) إلخ. وانظر الكلام عليه : فى معالم السنن (ج ٣ ص ١٢ ـ ١٨)

والفتح (ج ٦ ص ١٢٤ ـ ١٢٨).

(وانظر) إلخ. وراجع فى مناقب الفخر (ص ٩٤ ـ ٩٥) : الاعتراض على أن الفقير أشد حالا من المسكين ؛ والجواب عنه.

(حذف أن .. وأغلب).

(والاستقراض) تحذف الهمزة.

يحذف رقم (٨) ، ويوضع بدله رقم (٩) المتأخر.

(بعض ما ورد فى ذلك). وراجع فى مناقب الفخر (ص ١٠٧) توجيه احتجاج الشافعي بحديث : «أيما امرأة أنكحت نفسها» إلخ.

يزاد فى أوله : (٧) فراجع كلامه (ص ٣٨ ـ ٣٩).

(لمعنيين).

(فأعرضوا) : تحذف الهمزة.

(أمرها).

(القلوب).

ما رواه يونس ، ذكر فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٦ ـ ٩٧).

(وتأمله). وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).

(انظر الأم ج ٣).

(حديث امرأة).

(مواضع).

(راجع) إلخ. وانظر مناقب الفخر (ص ١٠٨).

(الطائفة ثلاثة فأكثر) راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨ ـ ٩٩) : اعتراض أبى بكر بن داود ، على هذا ؛ ورد الفخر عليه. لجودته وفائدته.

(والمطلقات) : بفتح اللام


صفحة

سطر

٢٤٣

٢٤٧

٢٥١

٢٥٤

٢٥٥

٢٦٠

٢٦٥

٢٦٦

٢٧٠

٢٧٥

٢٧٦

٢٨٦

٢٩٧

٢٩٩

٣٠١

١٧

١٨

٨

٢٠

١١

١٤

٢٥

١٥

١٥

٤

٧

١٨

١٢

٩

٢٢

٥

٩

٢

 (بعد أن ناظره) إلخ. راجع فى الطبقات (ج ١ ص ٢٧٣ ـ ٢٧٤) ما يتعلق بهذا.

(وانظر زاد المعاد) إلخ. ثم راجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٩٥ ـ ٩٦) وما نقله عن على بن القاسم فى كلمة : (القرء). فهو جيد مفيد فى المقام كله ، ومؤكد لما قررناه.

يزاد فى آخر السطر كلمتان سقطتا من الطابع ؛ وهما : (أن العدة).

(أثبتنا).

(ولم نعثر) إلخ. ثم عثرنا على الجملة الأولى منه ـ مروية من طريق يونس ـ فى الطبقات (ج ١ ص ٢٨٢).

(فإذا بذت)

(جمة). وراجع كلام الفخر فى المناقب (ص ٨٨ و ٩٦ ـ ٩٧) : لفائدته

(إلا إن).

(وراجع) إلخ ، وتفسير الطبري (ج ٨ ص ٣٨).

(مما) : يوضع فوقه رقم (٨).

(وكذلك لا).

(ج ٥).

(أليم) : يوضع فوقه رقم (٩) ؛ ويحذف رقم (٨) المتكرر.

(غارين).

(٩).

(والمأثم) : بفتح الآخر.

(إذا أسروا).

(الله) : بالضم.


«بعض تصويبات واستدراكات»

«خاصة بالجزء الثاني»

صفحة

سطر

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٢٥

٢٨

٣٦

٤٨

٥٤

٥٥

٧١

٨٠

٨١

٨٩

٩٢

٩٧

١٠٤

١١

٣

١٣

١٤

١٤

٢٣

١١

٢١

٤

١٩ ، ٢٠

١٦

٢١

٤

٢١

٩

٦ ، ٧

٢

٢

 (إثباته).

(دل فى كتاب). راجع فى مناقب الفخر (ص ٩٨) : اعتراض أبى بكر ابن داود ، على استدلال الشافعي ، ورد الفخر عليه.

(وقد قال).

(فى السنن ج) إلخ ؛ وج ٦ ص ٥٥.

(أن يتطوع).

(٣١ ـ).

(وأتباعهم) : تحذف الهمزة. وس ٢١ (تكون الألف)

(مفيد) ، وانظر الطبقات (ج ٢ ص ١٣٤) ، وشرح مسلم (ج ١٢ ص ٥٣ و ٧٠)

(قراباتهم).

(الذكر ... تشمل).

(ياقوت). وانظر شرح مسلم (ج ١٤ ص ٤٩ ـ ٥٠)

(راجع الفصل) إلخ. وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٨٥ ـ ١٨٩) : لتمام الفائدة.

(ذكيتم) : بتشديد الكاف.

(وانظر المجموع) إلخ ؛ ومناقب الفخر (ص ٩٨) ، وما رواه يونس عن الشافعي ، فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٨).

رقم (٦) يوضع فوق قوله : (قذفه).

(لله ... حرم ... بحال) : يوضع فوق الأول رقم (٦) مكررا ، وفوق الثاني رقم (٧) ، وفوق الثالث رقم (٨).

(الآية) : بالفتح.

(٢) ويوضع فوق الواو.


صفحة

سطر

١٠٥

١٠٧

١١٣

١١٥

١٢٦

١٥٦

١٦٧

١٨٧

١٧٩

١٨٢

١٨٥

١٨٨

١٩٢

١٩٤

٢٠٠

٢٠٥

٢ ، ٣

٧

٥

١٠ ، ١١

١٥

١٦

١٥

١٩

١

١٥

٥

٢١

٧ و ١٠

٤

٤

٩

٣

٢٠

٩ ، ١٢

١٨

(لا ينبغى له [التصرف] فيه). زدنا ذلك : على ظن : أن النص كامل ، وأن فيه حذفا مقدرا ، أي : وتصرف فيه فى وجه آخر. ثم عثرنا عليه فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ١٠٣) هكذا : (... لا ينبغى له حبسه ، بشىء يعطيه : يريد به وجه الله تعالى ، ليس بمفترض عليه ...) ، مع اختلاف يسير فى أوله وآخره.

(يأخذ).

(يحل) : بضم اللام.

(أو خف).

(وطرح).

(٢٣٧)

(فهو مطلق). وراجع فى مناقب ابن أبى حاتم (ص ٩٩) : ما رواه يونس عن الشافعي فى ذلك.

(انظر السنن) إلخ. وانظر الكلام عن هذا الحديث : فى الطبقات (ج ٢ ص ٢٥ ـ ٢٦).

(أمره) : بضم الراء.

(الشافعي). وفى شرح مسلم (ج ١٠ ص ٤٠) : كلام جامع فى المسألة.

(ما [خيرا]) : تحذف (ما)

(٩) كما فى الرسالة (ص ٤٨٥) ، وقد أخرجه إلخ.

(استعملتها) : بفتح الميم. ـ (هرون) : بالضم.

(أحد) : بضم الحاء.

(يقربوا) الأفصح فتح الراء. انظر المصباح.

(٧) ، الصواب : (٢).

الصواب : (لا تجد قوما).

الصواب : (أخرجوه).

الصواب : (وثوق ... يحقق).

(والاعتبار إلخ) موقعه عقب قوله (س ٢٠) : الحلية.


فهارس كتاب أحكام القرآن

١ ـ فهرست إجمالي للموضوعات.

٢ ـ «للأعلام.

٣ ـ «للآيات.

٤ ـ «للبلدان.

«بيان عن طبعات بعض المصادر التي أحلنا عليها»

١ ـ آكام المرجان (ط. الخانجى).

٣ ـ تفسير الفخر (ط. الخيرية).

٥ ـ شرح المحلى على المنهاج (ط. ع الحلبي).

٧ ـ فتح الباري (ط. الخيرية).

٩ ـ الناسخ والمنسوخ لأبى جعفر النحاس (ط. الخانجى)

٢ ـ تفسير الطبري (ط. بولاق).

٤ ـ الرسالة (ط. م الحلبي).

٦ ـ شرح الموطأ (ط. التجارية).

٨ ـ مناقب الفخر (ط. العلامية)


فهرست موضوعات الجزء الأول

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣

كلمة الناشر.

٤٧

كلامه عن الجنابة والغسل ، والتيمم

١٢

«الشيخ الكوثرى.

٤٩

كلامه عن الماء المستعمل.

١٨

افتتاحية الكتاب.

٥٠

كلامه عن المسح على الخف.

٢٠

تحريض الشافعي ، على تعلم أحكام القرآن

٥١

كلامه عن غسل يوم الجمعة.

٢٣

كلامه عن العموم والخصوص.

٥٢

كلامه عن آية المحيض ، وبيانه حرمة صلاة الحائض.

٣٧

كلامه عن حجية السنة

٥٣

كلامه عن ابتداء فرض الصلاة ، وأن ما فرض منها موقوت.

٣١

كلامه عن حجية خبر الواحد.

٥٧

كلامه عن صلاة السكران.

٣٦

إبطاله الأخذ بالاستحسان.

٥٨

بيانه أن الأذان : للصلاة المكتوبة فقط.

٣٧

ما يؤثر عنه : من تفسير آيات متفرقة

٥٩

بيان فضل التعجيل بالصلوات ، والصلاة الوسطى.

٣٨

كلامه عن آية الفتح ، وآية : (يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ) ؛ وآية : (إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ).

٦١

بيان أن النية ركن فى الصلاة.

٣٩

تفسيره آية : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ : مِنَ الْخَوْفِ) ؛ وإثباته حجية الإجماع بآية : (وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ).

٦٢

كلامه عن الاستعاذة ، والبسملة.

٤٠

كلامه عن رؤية الله ، ومشيئته. ورده على المرجئة.

٦٤

كلامه عن ترتيل القرآن ، وفرض القبلة

٤١

تفسيره آية : (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ) ، وتبيينه المعنى فى كراهة السؤال زمن الوحى ، عما لم ينزل.

٧١

كلامه عن السجود،وفرض الصلاة على النبي فى الصلاة.

٤٢

بيان معانى (الأمة) ؛ وحديث ابن عباس المتعلق بأية : (وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ).

٧٤

بيان الآراء فى المراد من (آل محمد)والمختار عنده.

٤٣

ما يؤثر عنه فى الطهارات والصلوات : كلامه عن المياه والوضوء.

٧٧

كلامه عن القراءة فى الصلاة.

٤٥

كلامه عن الاستنجاء والأحداث.

٨٧

كلامه عن القنوت

٨٠

بيان أن القيام فى الصلاة على من أطاقه ، وتفسير آية : (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)

٨١

بيان أن المنى طاهر.


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٨٣

 بيان أن الجنب لا يمنع من عبور المسجد ، وحكم مبيت المشرك فيه

 بها الكبير الصوم.

٨٤

 كلامه عن حكم صلاة الجماعة ، والجمع فى الصلاة ٨٥ كلامه عمن تجب عليه الصلاة.

١١٠

بيان معني العكوف.

٨٧

بيانه بطلان إمامة المرأة للرجل.

١١١

ما يؤثر عنه فى الحج : بيان فرضية الحج.

٨٨

كلامه عن القصر فى الصلاة

١١٣

تفسير الاستطاعة.

٩٢

كلامه عن آية : (وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)

١١٤

بيان أشهر الحج وميقاته.

٩٣

«««النداء للصلاة

١١٦

متى يجب دم المتعة على المتمتع؟.

٩٤

««خطبة الجمعة.

١١٧

بيان أن الحجر من البيت ؛ والكلام عن آية :

(فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً).

٩٥

كلامه عن صلاة الخوف

١١٨

بيان مشروعية حج الصبى.

٩٦

كلامه عن آية : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ)

١١٩

الكلام عن آية : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ).

٩٧

كلامه عن صلاة الكسوف

١٢٠

بيان الواجب على المحرم : إذا قتل صيدا.

٩٩

الدعاء عند هبوب الريح.

١٢٥

تفسير الصيد ، ومباحث أخرى متعلقة به.

١٠١

ما يؤثر عنه فى الزكاة : تفسير (الماعون) ؛ زكاة الذاهب والفضة

١٣٠

تفسير الإحصار.

١٠٢

 بيانه أن كل تام الملك تجب الزكاة فى ماله.

١٣٤

الوقوف بعرفة ، والأيام المعلومات

١٠٣

زكاة الزروع.

١٣٥

مايؤثر عنه فى البيوع والمعاملات،والفرائض والوصايا: كلامه عن آية: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ).

١٠٤

الدعاء عند أخذ الصدقة ؛ وحرمة الإعطاء من الخبيث.

١٣٦

كلامه عن آية الدين.

١٠٥

ما يؤثر عنه فى الصيام : بيان أن الأيام المعلومات شهر رمضان ، والكلام عنه وعن ثبوته بالأهلة.

١٣٨

كلامه عن الحجر على اليتامى.

١٠٦

الإرخاص بفطر المريض والمسافر.

١٣٩

بيان أن للمرأة أن تعطى من مالها ما شاءت : بدون إذن زوجها.

١٠٨

قضاؤهما ما أفطراه من رمضان ، وتفسير آية : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ) ، وبيان الحال التي يترك

١٤٠

الولاية على السفيه ومن إليه.

١٤١

بيان أن الحر لا يؤجر فى دين عليه


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٤٢

كلامه عن حبس أهل الجاهلية : من البحيرة وما إليها.

١٧١

تفسير (الحصور) ، وبيان أنه يجب على الأولياء تزويج الأيامى والحرائر البوالغ : إذا أردن النكاح ودعوا إلى الزوج المرضى.

١٤٦

كلامه عن آية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ) وبيانه أن آية : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ) نسخت.

١٧٤

بيان أن ليس للمرأة أن تنكح نفسها

١٤٧

كلامه عن آية : (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ).

١٧٥

بيان الدليل على اشتراط الولاية فى النكاح.

١٤٩

ما نسخ : من الوصايا.

١٧٦

بيان عدم وجوب إنكاح صالحى العبيد والإماء.

١٥٠

بيان عدم جواز الوصية للوارث وبيان جواز الوصية لغير ذى الرحم

١٧٨

بيان أن العبد لا يكون مالكا بحال ، وأن آية : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) منسوخة.

١٥١

بعض مباحث الوديعة.

١٧٩

بيان أن المخاطبين بآية : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) : الأحرار فقط.

١٥٣

ما يؤثر عنه فى قسم الفيء والغنيمة والصدقات : بيان ما يجتمع فيه الفيء والغنيمة ، وما يفترقان فيه وفيه مباحث هامة.

١٨١

بيان أنه لا يصح النكاح بالهبة.

١٥٨

تقسيم سهم ذى القربى ، بيان أن كل ما غنم يجب تقسيمه ، إلا الرجال البالغين :

١٨٢

الدليل على تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.

١٥٩

كلامه عن آية : (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ).

١٨٣

بيان أن العقد على الأمهات لا يحرم البنات ، دون العكس.

١٦١

كلامه عن أهل السهمان ، وتفسير الفقير والمسكين.

١٨٤

بيان أن ذوات الأزواج ـ ما عدا السبايا ـ يحرمن على غير أزواجهن.

١٦٢

تفسير العاملين على الصدقات.

١٨٥

الكلام عن نكاح المشركات وحرائر أهل الكتاب.

١٦٣

الكلام عن المؤلفة قلوبهم.

١٨٨

متى يحل نكاج الأمة؟

١٦٥

تفسير الرقاب ، والغارمين :

١٩٠

الكلام عن خطبة النساء.

٦٦٦

سهم سبيل الله ، وابن السبيل.

١٩٣

تحريم إتيان النساء فى المحيض.

١٦٧

ما يؤثر عنه فى النكاح والصداق ، وما إلى ذلك : بيان حرمة نكاح أمهات المؤمنين ، دون بناتهن.

١٩٤

تحريم إتيانهن فى الدبر.


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٩٥

تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان.

٢٣٣

الكلام عن الظهار ، وكفارته.

١٩٦

تحريم تسرى المرأة بملك يمينها.

٢٣٨

الكلام عن اللعان.

١٩٧

معنى الصداق ، وبعض أحكامه.

٢٤٠

بيان أنه لا بد أن تشهد طائفة من المؤمنين ـ أقلها أربعة ـ اللعان ، وسائر الحدود.

٢٠٠

تفسير من بيده عقدة النكاح.

٢٤٢

ما يؤثر عنه فى العدة والرضاع والنفقات : بيان أن الأقراء : الأطهار ؛ والرد على المخالف.

٢٠١

تفسير المتعة ، وبعض أحكامها.

٢٤٨

تحريم كتمان المرأة ما فى رحمها : من الحيض.

٢٠٣

تفسير المعروف.

٢٥٠

عدة غير ذوات الأقراء.

٢٠٥

الكلام عن خوف المرأة نشوز زوجها أو إعراضه ، وعن العدل بين النساء.

٢٥١

لا عدة على المطلقة التي لم تمس ؛ وبيان المسيس ، ووقت العدة.

٢٠٨

الكلام عن نشوز المرأة.

٢٥٢

الكلام عن نفقة المتوفى عنها ، وسكناها

١١٠

««بعث الحكمين.

٢٥٥

الكلام عن آية : (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

٢١٣

««عضل الأزواج نساءهم.

٢٥٦

بعض أحكام الرضاع

٢١٦

متى تحل الفدية للزوج؟

٢٥٧

الدليل على وقوع التحريم بخمس رضعات.

٢١٩

ما يؤثر عنه فى الطلاق والرجعة ، وما إلى ذلك : عدم وقوع الطلاق المعلق قبل النكاح.

٢٥٨

الدليل على أن تمام الرضاعة حولان.

٢٢٠

طلاق السنة.

٢٦٠

بيان وجوب نفقة المرأة ، على زوجها.

٢٢٢

أسماء الطلاق

٢٦١

بيان أن لا نفقة على غير ذوات الأحمال : من المطلقات.

٢٢٣

سبب نزول آية : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ)

٢٦٤

بيان أن نفقة الولد على أبيه دون أمه ؛ وأن النفقة ليست على الميراث ؛ وأنه لا يلزم المرأة رضاع ولدها.

٢٢٤

طلاق المكره.

٢٦٦

ما يؤثر عنه فى الجراح ، وما إليه.

٢٢٥

إصلاح الطلاق بالرجعة.

٢٢٨

بيان أنه لا تحل المطلقة ثلاثة لزوجها الأول ، إلا : أن يجامعها زوج غيره ، ويطقلها ، وتنقضى عدتها.

٢٣٠

الكلام عن الإيلاء ، والرد على من زعم : أن عزيمة الطلاق : مضى الأربعة أشهر


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٦٧

تحريم قتل أطفال المشركين فى دار الحرب ، وبيان أن القصاص إنما يكون ممن فعل ما يستوجبه.

٢٩٧

سبب نهى الله نبيه عن صلاته على من مات : من المنافقين ، وعدم منع النبي غيره من الصلاة عليهم.

٢٦٨

بعض عادات العرب فى الديات والقصاص.

٢٩٨

كفر المكره ، وعدم الحكم بردته وبينونة امرأته.

٢٧٢

بيان أن القصاص مكتوب على البالغين : إذا قتلوا المؤمنين فقط.

٣٠٠

بيان أن علم الغيب خاص بالله ، وأن علمه (سبحانه) بالسر والعلانية واحد.

٢٧٥

عدم قتل الحر بالعبد.

٣٠٣

ما يؤثر عنه فى الحدود.

٢٧٦

الكلام عن العفو ، والديات

٣٠٤

عقوبة الزانيين قبل نزول الحدود ونسخها ، وحد البكرين الحرين المسلمين.

٢٨٠

من هو ولى المقتول؟.

٣٠٥

الدليل على إثبات الرجم على الثيب ونسخ الجلد عنه.

٢٨٢

القتل الخطأ ، ومقدار الدية.

٣٠٨

الكلام عن حد الأمة ، وإحصانها.

٢٨٤

ما يجب على المؤمن : إذا قتل كافرا.

٣٠٩

جماع الإحصان.

٢٨٥

بيان أنه لا تباح الغارة على دار : فيها من يوجب قتله العقل ، أو القود

٣١٢

المراد بالقطع فى السرقة.

٢٨٧

 بيان وجوب الكفارة فى القتل العمد.

٣١٣

جزاء المحاربين وحدودهم

٢٨٩

ما يؤثر عنه فى قتال أهل البغي والردة : كلامه عن آية : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا). وفيه مباحث قيمة.

٣١٥

المراد بقاطع الطريق الذي يقطع والكلام عن نفى قطاع الطريق وبيان أن ليس للأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، العفو.

٢٩٣

كلامه عن آية : (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) وبيان أن ما أظهروا : من الايمان. وقاية لهم من القتل.

٣١٧

بيان أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره

٢٩٦

الكلام عن دين الأعراب.


فهرست موضوعات الجزء الثاني

الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣

ما يؤثر عنه فى السير والجهاد ، وما إلى ذلك : كلام جيد عن حكمة خلق الله عباده ، وبيان أن الأنبياء خيرة خلقة وأنه ختم بنبينا (صلوات الله عليه) النبوة.

٥١

الكلام عن آية الجزية ، وبيان : من الذي تقبل منه الجزية وتؤخذ؟ وفيه مباحث قيمة عن أهل الكتاب ومن إليهم.

٧

مبتدأ التنزيل والفرض على النبي ، ثم على الناس.

٦١

كلامه عن آية : (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ).

١١

الإذن بالهجرة.

٦٢

الكلام عن الهدنة.

١٣

مبتدأ الإذن بالقتال.

٦٨

منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى الكفار ، ووجوب رد مهورهن إلى أزواجهن ، وبيان أن الحكم فى إسلام الزوج ، مثل الحكم فى إسلام الزوجة. وهو بحث مهم.

١٥

فرض الهجرة.

٧٢

ما يجب عند إخلال أهل الهندنة بتعدانهم.

١٨

أصل فرض الجهاد.

٧٣

الحكم بين أهل الكتاب ، ورأيا الشافعي فى ذلك.

٢١

من لا يجب عليه الجهاد.

٨٠

ما يؤثر عنه فى الصيد والذبائح ، والطعام والشراب.

٢٦

ما كان يحدث من المنافقين فى الغزو.

٨١

ذكاة المقدور عليه ، وغيره. وحقيقة الكلب المعلم.

٢٩

من الذي يبدأ بجهاده من المشركين؟

٨٢

الكلام عن خير الدماء.

٣٠

بيان أن الجهاد فرض كفاية.

٨٤

الكلام عن ذبائح أهل الكتاب.

٣٦

قسم الغنائم ، وفيه مباحث عدة.

٨٦

وجوب الإطعام من هدى النافلة ، والأضحية.

٤٤

إخراب بيوت الكفار ، وقطع نخلهم.

٤٥

بيان عدم ضمان الحربي : إذا أسلم ، شيئا : من قتل ، أو جرح ، أو مال تلف.

٤٦

حكم المسلم الذي يحذر المشركين من غزو المسلمين لهم ، أو يخبر ببعض عوراتهم. وقصة حاطب ابن أبى بلتعة.

٤٩

إظهار الدين الإسلامى على كافة الأديان


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٨٨

الطيبات والخبائث عند العرب ، والحكم فى ذلك.

١١٩

وجوب التثبت فى الحكم قبل إمضائه.

٩٠

بيان ما يحل للمضطر ، وأن الرخصة لغير العاصي ، وما إلى ذلك.

١٢٠

مشاورة الحكام أهل العلم والأمانة.

٩٥

طعام بنى إسرائيل وما حرم عليهم ، ونسخ تحريمه بالنسبة لهم ولغيرهم.

١٢١

وجوب الحكم بالعدل ، وتفسير آية : (وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ).

١٠٠

ما حرمه المشركون على أنفسهم.

١٢٢

بيان أن الحاكم المجتهد يثاب مطلقا.

١٠٣

استعمال آنية أهل الكتاب.

١٢٣

تفسير (السدى) ؛ والكلام عن الشهادة فى البيع.

١٠٤

الكلام عن آية : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ).

١٢٨

الإشهاد عند دفع الأموال لليتامى.

١٠٥

جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم.

١٣٠

الشهادة فى الزنا ، والطلاق ، والرجعة ، والدين ، والوصية ، وبيان من تقبل شهادته فيها ، ومن ترد.

١٠٨

ما يؤثر عنه فى الأيمان : بيان أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها : فليكفر.

١٣٥

قبول شهادة القاذف : إذا تاب

١٠٩

الكلام عن لغو اليمين.

١٣٦

لا شهادة إلا بما علم.

١١١

وجوب الكفارة على عقد اليمين.

١٣٨

ما يجب على المرء : من القيام بشهادته إذا شهد.

١١٢

ما يجزى بكفارة اليمين.

١٣٩

بيان أن الشهادة فرض كفائى ، وأنها قد تتعين.

١١٣

أقل ما يكفى : من الكسوة والإطعام واشتراط الإيمان فى الرقبة.

١٤٢

لا تقبل الشهادة إلا : من الحر المسلم البالغ العدل.

١١٤

يمين المكره ، وعدم ثبوتها.

١٤٤

عدم جواز شهادة أهل الذمة ، والرد على المخالف. والكلام عن آية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ) وسبب نزولها. وقد تضمن مباحث هامة.

١١٥

حكم من حلف أن لا يكلم رجلا : فأرسل إليه رسولا ، أو كتب إليه كتابا.

١٥٥

استحلاف الناس فيما بين البيت والمقام ، وعلى المنبر ، وبعد العصر

١١٧

حكم من حلف : ليضربن عبده مائة سوط ، فجمعها فضربه بها.

١٥٦

إثبات دعوى الولد بشهادة القافة.

١١٨

ما يؤثر عنه فى القضايا والشهادات.


الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

١٥٧

ما يؤثر عنه فى القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة : بيان ثبوت القرعة بقصة مريم ويونس عليهما السلام.

مسخوا قردة ، وبيان أن النهى عن المنكر فرض كفائى.

١٥٨

من تكون بينهم القرعة؟

١٧٨

سؤال النبي (عليه السلام) عن الساعة. وتفسير آية : (وَأَنْتُمْ سامِدُونَ).

١٦١

بيان الجامع بين القرعة على يونس ، والاقتراع على كفالة مريم ، وأن قرعة نبينا لا تخالف هذا الاقتراع.

١٧٩

كلام للشافعى عن الفصاحة.

١٦٣

بيان أن النسب لا يتوقف ثبوته على الدين

١٨٠

كلام للشافعى عن التوكل ، وتفسير آيتي : (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) ، و: (وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ).

١٦٥

امتناع تحويل الولاء عن المعتق بالشرط ، كما يمتنع تحويل النسب.

١٨٢

كلام للشافعى عن طريق يونس ، تناول آيات كثيرة ، وتضمن فوائد جليلة.

١٦٦

الكلام عن آية : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ) ، وبيان : من الذي تصح كتابته؟.

١٨٨

بيان أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزاني.

١٦٧

بعض ما ورد فى تفسير : (الخير) ، وكلام جامع فى ذلك للشافعى.

١٩١

الكلام عن آية : (وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) ، وآية (لا يَنْهاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ) وتحديد ما يجوز : من صلة المسلمين للمشركين.

١٧٠

بيان عدم وجوب مكاتبة العبد الأمين القوى ، وأنها مستحبة.

١٩٤

بيان بطلان شهادة من يزعم رؤية الجن

١٧١

بيان وجوب وضع النجوم ، على السيد.

١٩٥

بيان كراهية إطلاق (صفر) (على المحرم)

١٧٣

تفسير آيات متفرقة أخرى : أثر ابن عباس عن أهل (أيلة) الذين

١٩٨

كلمة الختام.


فهرس الأعلام

الخاص بالجزء الأول

آدم عليه السلام ٣٨ ، ٨١

إبراهيم عليه السلام ٦٤ ، ١٢٠

إبراهيم بن حرب البغدادي ٣٨

إبراهيم بن سعد ٤١ ، ٤٢

ابراهيم بن محمد ٩٢ ، ٩٩ ، ٣١٣ «هو ابن أبى يحيى»

ابنة محمد بن سلمة ٢٠٥

أبى بن كعب ٦٠

أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله البيهقي الشيخ

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (أبو عبد الله) ٤٢

أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي المفسر «أبو بكر» ٤٢

أحمد بن محمد بن جرير النحوي ٤٦

أحمد بن محمد بن حسان المصري ٣٨

أحمد بن محمد بن عبيدة «أبو بكر» ١٩

أحمد بن محمد بن يحيي المتكلم «أبو بكر» ٣٨

أبو أحمد بن أبى الحسين ٤٠

إسحاق بن ابراهيم البستي ٣٨

إسماعيل «عليه السلام» ٦٤ ، ٦٥

إسماعيل الصفار ٨٠

إسماعيل بن يحيى المزني

المزني أبو الأشهب ٨٠

ابنة عقبة بن أبى معيط ١٨٥

امرأة أوس بن الصامت ٣٧

امرؤ القيس ١٩١

أنيس ٣٠٥

(ب)

بجير ٢٧٠

بشير بن سعد ٧٢

أبو بكر الصديق «رضى الله عنه» ١٦٣ ، ١٦٤

بكير بن معروف ٢٧٥ ، ٢٧٦

بلال (رضى الله عنه) ٣٤

البويطى ٤٩ ، ٦٢ ، ١٣٤ ، ٢٨٧

(ث)

ثعلب ٨١ ، ٢٦١

الثقة مسلم بن خالد الزنجيد

ثمامة بن أثال الحنفي ١٥٩

(ج)

جابر بن عبد الله ٩٤

جبريل «عليه السلام» ٣٧ ، ٦٤ ، ٦٥

جبير بن مطعم ١٥٨ و ٢٠٠

ابن جريج ٦٣ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩

جرير ١٩٢

جعفر بن أحمد الخلاطى ٣٩

جعفر بن أحمد الساماقى ٣٨

جعفر بن محمد بن الحارث «أبو محمد» ٤٠


(ح)

الحاكم أبو عبد الله الحافظ

حرملة ٥٩ ، ٦١ ، ٦٣ ، ٧١ ، ٧٣ ، ٧٨ ، ٩٠ ، ٩٤ ، ١٠٥ ، ١١٠

حسان بن محمد الفقيه «أبو الوليد» ١٩

الحسن البصري ٢٧٦

أبو الحسن بن بشران ٢٦١

الحسن بن الفضل بن السمح ٨٠

الحسن بن محمد الزعفراني الزعفراني

الحسين بن رشيق المصري ٤٦

الحسين بن محمد الضحاك المعروف بابن بحر ٤٠

الحسين بن محمد بن فنجويه «أبو عبد الله» ٤١ ، ٣١١

الحسين بن محمد الماسرجسى ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦

حصين ٩٤ ، ٩٥

(خ)

خداش بن زهير ١١٩

خفاف بن ندبة ٦٩

(ذ)

أبو ذؤيب الهذلي ٢٩١

ابن أبى ذئب ٣٤

(ر)

رافع بن خديج ٢٠٥

الربيع بن سليمان المرادي ٢٠ ، ٢٣ يرد بكثرة أبو رجاء العطاردي ٨٠

(رسول الله محمد) صلى الله عليه وسلم ـ يرد بكثرة

(ز)

الزبير رضى الله عنه ٣٠

الزبير بن عبد الواحد الحافظ الاسترابادى «أبو عبد الله» ٣٩

زر بن حبيش ٦٠

الزعفراني ٤٩ ، ٧٢ ، ٧٧ ، ١٠٩ ، ١٦٦ ، ٢٠١

أبو زكريا بن أبى إسحاق ٦٣ ، ١١٧ ، ١٢٤ ١٢٨ ، ١٢٩ ، ١٧٨ ، ٢٢٣ ، ٢٧٥ ، ٢٧٧.

زكريا بن يحيى الساجي ٤٢

أم زنباع ٦٩

الزهري ٢٠٥

زهير ٩٣

زيد بن أرقم ٧٩

زيد بن أسلم ١٩ ، ٢٦١

زيد بن ثابت ٦٠ ، ١٨٣ ، ٢٤٣

زيد بن خالد الجهني ٣٠٥

(س)

ساعدة بن جؤية ٦٩

سالم ابن أبى الجعد ٩٤

سعد أبو عامر ٤١

سعد بن عبادة ٧٢

سعد بن أبى وقاص ٨٣

سعيد بن جبير ٦٣ ؛ ٢٠٠

سعيد بن سالم ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩

سعيد بن مرجانة ٤٢

سعيد بن المسيب ١٧٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٥

أبو سعيد : محمد بن موسى بن الفضل ٤٣ ، ٨١ يرد بكثرة.

أبو سعيد بن الاعرابى ٧٢

أبو سعيد الخدري ٣٤ ، ٣٥ ، ٤٤ ، ٦١ ، ١٨٤

أبو سعيد بن أبى عمرو ٣٦ ، ٣٧ يرد بكثرة سفيان بن عيينة ٥٨ ، ٧٠ ، ١١١ ، ١١٧ ١٧٨ ، ٢٠٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٣ ، ٣١٧

سهل بن تمام ٨٠

سهل بن سعد ٢٤٠

ابن سيرين ٢٠٠

(ش)

شأس بن زهير ٢٦٩ الشافعي ـ يرد بكثرة.

شريح ٢٠٠ ، ٢٠٣ ، ٢٧٩

شعبة ١١٥

العشبى ٢٥٤

ابن شهاب الزهري ٤١ ، ٤٢ ، ٢٠٢

الشيخ ٣٨ ، ٦٠ ، ٧٧ ، ٧٩ ، ١٧٤ ، ٢٢٠ ، ٢٢٩ ، ٢٨٣

(ص)

صالح بن خوات ٣٥

صالح مولى التوأمة ٣١٣

صفوان بن سليم ٩٢

(ض)

الضحاك بن مزاحم ٢٧٦

(ط)

طاوس ٦٠ ، ١١٧

طلحة بن عبيد الله ٥٦

(ع)

عائشة رضى الله عنها ٤٧ ، ٥٣ ، ٥٩ ، ٦١ ، ٨٣ ، ٢٤٢

عاصم ٦٠

عامر بن سعد ٤١

عبادة بن الصامت ٥٦ ، ٣٠٤

العباس بن عبد المطلب ١٥٤

ابن عباس ٤٢ ، ٦٠

يرد بكثرة أبو العباس الأصم ٢٠ ، ٢٣ يرد بكثرة عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري ٣٤

عبد الرحمن بن العباس الشافعي ٢١٩

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ٣٨

عبد الرحمن بن عوف ١٢٢ ، ١٢٤

عبد الرحمن بن محمد الحنظلي ٤٠

أبو عبد الرحمن الشافعي ١٨٤

عبد الله بن سلمة ١١٥

عبد الله بن عمر ابن عمر

عبد الله بن عمرو ٦٠ ـ ٦١

عبد الله بن يوسف الأصبهانى ٧٢

أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي

أبو عبد الله الحافظ (الحاكم) : يرد بكثرة

عبد المجيد ٦٣

عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ٤٠

عبيدة السلماني ٦٠

عثمان بن عفان رضى الله عنه ١٢٢ ، ٢٨٤

العجلاني ٣٧

عدى بن حاتم ١٦٣ ، ١٦٤

عروة ٢٢٣

عطاء بن يسار ٩٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ٢٤٩ ، ٢٥٤


عكرمة ٤٢ ، ٦٠ ، ٩٩ ، ١١١ ، ١١٢ ، ٢٢٠ ، ٢٨٣

العلاء بن راشد ٩٩

على رضى الله عنه ٦٠ ، ١١٥ ، ١٢٢ ، ١٤٥ ، ٢٠٠ ، ٢٥٤

على بن محمد بن عبد الله بن بشران ٨١

أبو على الروذبارى ٨٠

عمر رضى الله عنه ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ١٥٤ ، ١٥٥ ، ١٥٦ ، ٢٤٤ ، ٢٨٤ ٣٠٦

عمرو بن أوس ٣١٧

أبو عمر ٨١

ابن عمر ٣٦ ، ٤٢ ، ٦٠ ، ٦١ ، ٧٨ ، ٩٦ ، ١٠٢ ، ١٢٢ ، ١٣١ ، ٢٠٢ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤

عمران بن الحصين ١٥٠

عمرو بن دينار ١١٦ ، ١٢٤ ، ١٢٨ ، ٢٧٧ ، ٢٨٣ ، ٣١٧

عمرو بن مرة ١١٥

أبو عوانة ٢٠٤

ابن عيينة سفيان بن عيينة

(ف)

ابن أبى فديك ٣٤

الفضل بن الفضل الكندي ٤١ ـ ٤٢

(ق)

أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم

(ك)

كعب بن عجرة ٩٥ ، ١٢٩

كليب ٢٦٩ ، ٢٧٠

(ل)

لقيط الإيادى ٦٩

(م)

مالك رضى الله عنه ٣٦ ، ٤٧ ، ٦٠ ، ٧٢ ، ٢٢٣

مجاهد ٥٨ ، ٦٠ ، ٧٠ ، ٧١ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١١٢ ٢٤٩ ، ٢٧٦ ، ٢٧٧ ، ٢٩٦

محمد : رسول الله : صلى الله عليه وسلم : النبي رسول الله.

محمد بن إبراهيم بن عبدان الكرماني أبو عبد الله ٣٨

محمد بن إدريس الشافعي

محمد بن أبى إسماعيل العلوي أبو الحسن ٣٨

محمد بن الحسن القاضي أبو الحسن ٤٠

محمد بن الحسين السلمى أبو عبد الرحمن ٤٢

محمد بن حيان القاضي أبو عبد الله ٤٠

محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ٣١١

محمد بن صالح بن الحسن البستاني ٤٢

محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم أبو عبد الله الحافظ محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ٧٢

محمد بن عبد الله بن شاذان ٣٩

محمد بن عبد الرحمن بن زياد ٤٠

محمد بن عبد الواحد اللغوي أبو عمر ٨١ ٢٦١

محمد بن عقيل الفاريابي (أو الفريابي) ٣٩


محمد بن محمد بن إدريس الشافعي أبو عثمان ٤٠

محمد بن مسلم الطائفي ٢٨٣

محمد بن موسى الفضل أبو سعيد

محمد بن يوسف بن النضر أبو عبد الله ٤١

محمد بن يعقوب الأصم أبو العباس الأصم مرة ٦٠

المزني ٣٨ ، ٣٩ ، ٥٩ ، ٦٤ ، ٧٣ ، ١٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٨٨

أبو مسعود الأنصاري ٧٢ ، ٧٣

ابن مسعود ٩٠

مسلم بن خالد الزنجي ٩٨ ، ٩٩ ، ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٧

مسلم بن زيد ٨٠

ابن المسيب سعيد بن المسيب

معاذ بن موسى ٢٧٥ ، ٢٧٦

معقل بن يسار ٢٧٦

المقبري ٣٤

من لا أنهم إبراهيم بن أبى يحيى

(ن)

نافع بن جبير ٩٢

نافع مولى ابن عمر ٣٦

ابن أبى نجيح ٥٨ ، ٧٠ ، ١١١

أبو نعيم الأسفرايني ٢٠٤

نعيم بن عبد الله المجمر ٧٢

(ه)

ابن هرم القرشي ٤٠

أبو هريرة رضى الله عنه ٦٠ ، ٣٠٥

هشام بن عروة ١١٧ ، ٢٢٣

(و)

وأثل ٢٧٠

ورقة بن نوفل ١١٩

وكيع ١١٥

ابن وهب ١٩

(ى)

يحيى بن زكرياء ٢١٩

أبو يحيى الساجي ٤٠

يحيى بن سعيد ١٧٨

أبو أيوب ٦٠

يونس بن عبد الأعلى ١٩ ، ٨٩ ، ١٣٣ ، ١٤٦ ، ٢١٩ ، ٣١١

ابن يونس مولى عائشة ٥٩


فهرس أعلام

الجزء الثاني

(ا)

ابراهيم عليه السلام ١٦٣

ابراهيم بن سعد ٧٤

أحمد بن على بن سعيد البزار ١٧٩

أحمد بن محمد المكي ١٨٠

أحمد بن محمد بن مهدى الطوس ١٧٨

أبو أحمد بن أبى الحسن ١٠٤

أخوة يوسف عليه السلام ١٣٦

(ب)

بريدة ٥١ ، ٥٣

أبو بكر الصديق ١٠٨

بكير بن معروف ١٤٨

(ث)

الثقة ١٧١

ثمامة بن أثال ١٩٣ ، ١٩٤

أبو ثور ١٧٩ ، ١٨٠

(ج)

جبريل ٨ ، ١١٦

ابن جريج ١٦٧ ، ١٧٣

(ح)

حاطب بن أبى بلتعة ٤٧ ، ٤٨ ، ٤٩

حرملة بن يحيى ٨٠ ، ١٨٨ ، ١٩١

الحسن بن أبى الحسن ١٢٢

الحسن بن رشيق ١٩٤

الحسن بن محمد ٤٦ ، ١١٩ ، ١٤٨ ، ١٨٢

الحسين بن زيد ١٨٠

ابن الحضرمي ٣٨

(ر)

الربيع بن سليمان المرادي ٣ ، ٧ ، ١١ ـ يرد بكثرة

(ز)

الزبير ٤٧

الزعفراني ١٨٠

أبو زكريا بن أبى إسحاق ٤٦

الزهري ابن شهاب

زيد بن حارثة ١٦٤

(س)

أبو سعيد ١١ ، ٢٥ ، ٤٩ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ٧٦ ، ٨٢ ، ٩٠ ، ٩٥ ، ١٠٩ ، ١١٤ ، ١٤٧ ١٥٥ ، ١٦٧ ، ١٧١.

أبو سعيد بن أبى عمرو ٣ ، ٢٧ ، ٣٦ ، ٣٩ ، ٤٣ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١٠٠ ، ١٠٨ ، ١٢١ ، ١٣٩ ، ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٩٥

سفيان بن عيينة ٣٩ ، ٤٦

السلمى (أبو عبد الرحمن) ١٧٩ ، ١٨٠ ، ١٩٠ ، ١٩٤


(ش)

الشافعي ٣ ، ٧ ، ١١ يرد بكثرة

الشعبي ١٣٥

ابن شهاب ٦٣ ، ٧٤ ، ١٥٦ ، ١٧٧

الشيخ (هو البيهقي) ١٠٨ ، ١٥٣ ، ١٥٦

(ض)

الضحاك ١٤٨

(ط)

طاوس ١٣٥

(ع)

عائشة رضى الله عنها ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ١٨٧ ، ١٨٨

العباس بن عبد المطلب ١٧

ابن عباس رضى الله عنه ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٥٨ ٧٤ ، ٨٣ ، ١٣٥ ، ١٥٣ ، ١٧٣ ، ١٧٧

أبو العباس الأصم ٣ ، ٧ ، ١١ يرد بكثرة

عبد الله بن جحش ٣٨

عبد الله بن الحارث بن عبد الملك ١٦٧

عبد الله بن محمد بن أحمد ١٩٠

أبو عبد الله الحافظ (الحاكم) ٧ ، ٣٠ ، ٣٦

يرد بكثرة عبيد الله بن أبى رافع ٤٦

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ٧٤

عبد الرحمن (هو بن أبى حاتم) ١٠٤

عبد الرحمن بن أحمد المهدى ١٩٤

عبد المنعم بن عمر الاصفهانى ١٨٠

عروة ١٠٩ ، ١٧٧ ، ١٨٨

أبو عزة الجمحي ١٩٣

عطاء ١٣٥ ، ١٦٧ ، ١٨٧ ، ١٨٨

عكرمة ١٧٣ ، ١٧٧

على بن أبى طالب ٣٥ ، ٤٧ ، ٥٨

على بن عمر الحافظ ١٩٠

على بن أبى عمر البلخي ١٨٠

عمر رضى الله عنه ٤٨ ، ٥٨ ، ١٣٥

ابن عمر رضى الله عنه ٢٣ ، ٧٧ ، ١٠٧ ، ١٧١

عمر بن القيس ١٨٧

عمرو بن دينار ٣٩ ، ٤٦

(ك)

أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط ٦٧

(م)

مالك (الامام) ١٠٩

مجاهد ١٣٥ ، ١٤٨ ، ١٦٧

مريم عليها السلام ١٥٧ ، ١٥٨ ، ١٦٠ ، ١٦١

المزني ١٢٩

مسطح ١٠٨

مقاتل بن حيان ١٤٨ ، ١٥٣ ، ١٥٦

المقداد ٤٧

ابن مقسم (ابو الحسن) ١٧٩

محمد : رسول الله : صلى الله عليه وسلم ٤ ، ١٥ ، ١٦ يرد بكثرة

محمد بن أحمد بن عبد الله ١٩٠

محمد ابن إدريس الشافعي

محمد بن إسماعيل ١٨٠

محمد بن سفيان ١٨٢

ابنة محمد بن سلمة ٢٠٥

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ١٧٨


محمد بن المنذر بن سعيد ١٧٨

محمد بن موسى أبو سعيد

محمد بن يعقوب الأصم أبو العباس

موسى عليه السلام ١٧٩

(ن)

نافع ١٧١

ابن نوح عليه السلام ١٦٣

(ه)

أبو هريرة ٣١ ، ٥١ ، ٥٢ ، ١٠٧

هشام بن عروة ١٠٩

(ى)

يحيى بن سليم ١٧٣

يونس عليه السلام ١٥٧ ؛ ١٦٠ ، ١٦١

يونس بن عبد الأعلى ١٠٤ ، ١٨٢ ، ١٨٧


فهرس الآيات القرآنية ـ للجزء الأول

سورة البقرة رقم ٢

رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

١٨٣

٢٤ ، ١٠٥

٢٠

٩٩

١٨٤

٢٤ ، ٩٠ ، ١٠٥ ، ١٠٨

 ٢٤

٢٥

١٨٥

٢٤ ، ٩ ، ١٠٥ ، ١٠٦

١٠٦

٣٤

١٨٧

١١٠

١١٥

٦٤

١٩٦

٩٠ هـ ، ١١ ، ١١٥ ، ١١٦

١٢٥

١١٩

١٩٧

٨٧ ، ١١٤

١٢٩

٢٨

١٩٨

٩١

١٤٢

٦٦

١٩٩

١٣٤

 ١٤٣

٦٧

٢٠٥

٩٣

١٤٤

٦٥

٢٢١

١٨٦ ، ١٨٩

١٤٥

٦٥

٢٢٢

٥٢ هـ ، ١٩٣

١٤٦

٦٥

٢٢٣

١٩٤

١٤٧

٦٥

٢٢٦

٢٣٠

١٤٨

٦٥

٢٢٧

٢٣٠

١٤٩

٦٥

٢٢٨

٢٢٥ ، ٢٢٩ ، هـ ٢٤٨ ، ٢٥٠ ، ٢٥٩

١٥٠

٦٥ ، ٦٦ ، ٦٨

٢٢٩

٢٠٣ ، ٢١٧ ، ٢٢٣ ، ٣٢٥

١٥٥

٣٩

٢٣٠

هـ ١٨٠ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩

١٥٨

٤٥

٢٣١

١٧٢ هـ

١٦٤

٩٧ هـ

٢٣٢

١٧٢ ، ١٧٥

١٧٣

٨٩

٢٣٣

٢٥٨ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤

١٧٧

٦٧

٢٣٤

١٧٦ هـ ، ٢٢٧

١٧٨

٢٦٧ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٧٦ ، ٣١٦

٢٣٥

١٧٣ ، ١٩٠ ، ٢٢٧

١٧٩

٢٧٧

٢٣٦

٩١ ، ١٩٨ ، هـ ٢٠١

١٨٠

١٤٩


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

٢٣٧

١٣٩ ، ١٩٧ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣

٦

٨٥ ، ١٣٨ ، ١٥٢ ، ١٩٥

٢٣٨

ه‍ ٥٣ ، ٥٩ ، ٧٨

٧

١٤٧ ، ه ١٦٠

٢٣٩

٣٥ ، ه ٥٣ ، ٩٥

٨

١٤٧

٢٥٥

٣٠٠ جاء بالمطبوع ٢٤ – ٢٥

والصحيح ٢٠ ـ ٢٢٥

٩

ه‍ ١٤٧

٢٦٧

١٠٤

١١

٢٦

٢٧٥

١٣٥

١٢

ه‍ ٢٦ ، ١٦٠ ، ه ١٨٠

٢٨٠

١٤١

١٥

٣٠٣

٢٨٢

١٣٦

١٦

٣٠٣

٢٨٣

١٣٦ ، ١٥٢

١٩

٢٠٣ ، ١٣ ، ٢١٥

٢٨٤

٤٢

٢٠

٢١٦

٢٨٦

٤٢

٢٢

ه‍ ١٨٠ ، ١٨٢

سورة آل عمران ، رقم ٣

٢٣

١٨١ ، ١٨٢ ، ه ١٨٣ ، ٢٥٦

٣٠

ه‍ ٢١

٢٤

١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٩٩ ، ٣١١

٣٣

٧٣ ، ٧٧

٢٥

ه‍ ١٨٧ ، ١٩٦ ، ٣٠٧ ، ٣١١ ، ٢١٢

٣٩

١٧٠

٣٤

ه‍ ١٩٦ ، ٢٠٨

٨٥

ه‍ ١١١

٣٥

ه‍ ٢١٠

٩٧

١١١ ، ١١٢

٤٣

٤٤ ، ٤٦ ، ه ٥١ ، ٥٧ ، ٨٣

١٤٤

٣٢

٥٩

٢٩

١٦٤

٢٨

٦٥

٣٠

١٧٣

٢٥

٩٢

١٢٥ ، ٢٣٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨٥ ، ٣١٦

سورة النساء ، رقم ٤

١٠١

٣٥ ، ٨٨ ، ٢٥٩

١

ه‍ ١٨٠

١٠٢

٣٥ ، ه ٨٥ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٢٤١

٣

١٧٩ ، ٢٦٠

١٠٣

٢٤ ، ٣٤ ، ٥٤ ، ٥٧ ، ه ٨٥

٤

١٣٩ ، ١٩٦ ، ٢١٦

١٠٦

٢٩٦

١١٥

٣٩

١٢٨

٢٠٥


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

١٢٩

ه‍ ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٦

١٣٧

٢٦٦

١٣٦

٢٧

١٤١

١٠٣

١٤٥

٢٩٤ ، ٢٩٩

١٥١

٢٦٦

١٦٣

٣١ ، ٣٢

سورة الأعراف ، رقم ٧

سورة المائدة ، رقم ٥

٦٥

٣١

٤

١٢٥

٧٣

٣١

٥

١٨٧

٨٥

٣١

٦

٤٣ ، ٤٦ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ه ٥١

٢٠٤

٧٧

٢٣

١٢٨

سورة الأنفال ، رقم ٨

٣٣

٣١٣

٤١

٧٦ ، ١٥٣

٣٤

٣١٤

٧٥

١٤٦

٣٨

٣١٢

سورة التوبة ، رقم ٩

٤٥

٢٧٣ ، ٢٨١

٢٨

٨٤

٤٩

٣٧

٣٤

١٠١

٥٠

٢٧٠

٣٦

١٠٦

٥٨

٥٨ ، ٨٤

٦٠

ه‍ ١٦٠

٩٤

١٢٦

٧٤

٢٨٣

٩٥

١٢١ ، ١٢٥ ، ١٢٧ ، ١٢٩ ، ٢٨٨

٨٤

٢٩٧

٩٦

١٢٦ ، ١٣٢

١٠٣

١٠٣

١٠١

٤١

١٠٨

٤٥

١٠٢

٤١

سورة يونس ، رقم ١٠

١٠٣

١٤٢

١٥

٣٣

سورة الأنعام ، رقم ٦

٩٧

٧٠

١٠٦

٣٧


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

سورة هود ، رقم ١١

٨٩

٢١ ، ٣٣

٦

٢٣

٩٨

٦٢

٤٠

٧٤

١٠١

٣٤

٤٥

ه‍ ٧٤

١٠٣

٢٢

٤٦

ه‍ ٧٤

١٠٦

٢٢٤ ، ٢٩٨

سورة يوسف ، رقم ١٢

١٢٠

٤٢

٤٥

٤٢

سورة الاسراء ، رقم ١٧

سورة الرعد ، رقم ١٣

١٩

٩٣

١٣

٩٩

٣٣

٢٦٧ ، ٢٧٤ ، ٢٨٠ ، ٣١٦

١٩

٨٧

٣٦

٣٠١

٣٧

٢٢

٧٠

٨٢

٣٩

٣٣

٧٨

٥٦ ، ٥٧

٤١

٣٣

٨٩

ه‍ ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ه ٦١

سورة إبراهيم ، رقم ١٤

١٠٧

٧١

١

٢١

سورة الكهف ، رقم ١٨

سورة الحجر ، رقم ١٥

٢٣

٣٧ ، ٣٠١

٢٢

١٠٠

٢٤

٣٧ ، ٣٠١

٨٧

٦٣

سورة طه ، رقم ٢٠

سورة النحل ، رقم ١٦

١٤

٥٩

٣

٢٣

سورة الأنبياء ، رقم ٢١

٤

٨٢

٢٣٥

١٠٢

١٦

٧٠

٥٢

١١٠

٤٤

٢١

٨٠

٣٠٩

٧٥

١٧٧

١٠١

٢٥

٧٨

٣٠٠


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

سورة الحج ، رقم ٢٢

سورة الشعراء ، رقم ٢٦

٢٧

١٢٠

١٦٠

٣٢

٢٩

١١٧

١٦١

٣٢

سورة المؤمنون ، رقم ٢٣

١٦٢

٣٢

٥

١٧٧ ، ١٩٤

١٦٣

٣٢

٦

١٧٧ ، ١٩٤

١٩٢

٢٢

٧

١٩٤

١٩٣

٢٢

سورة النور ، رقم ٢٤

١٩٤

٢٢

٢

٢٤١

١٩٥

٢٢

٣

١٧٨

سورة القصص ، رقم ٢٨

٤

٢٣٧ ، ٣١١

٢٧

٢٦٥

٦

ه‍ ١٨٠ ه‍ ٢٣٨

سورة العنكبوت ، رقم ٢٩

٧

ه‍ ٢٣٨

١٤

٣١

٨

ه‍ ٢٣٨

٦٧

١٢٠

٩

ه‍ ٢٣٨

سورة الروم ، رقم ٣٠

٣٢

١٧٥ ، ١٧٩

٢٧

٤١

٣٣

١٩٥ ه‍ ، ١٩٦

٤٦

١٠٠

٤٨

٣٠

سورة الأحزاب ، رقم ٣٣

٥٩

٨٥

٢٥

٣٤

٦٠

٩٢

٢٨

٢٢٢

٦١

٩٢

٣٢

١٦٧

٦٢

٢٨

٣٤

٢٨

سورة الفرقان رقم ، ٢٥

٣٦

٣٠

٦٨

١٢٨

٣٧

ه‍ ١٨٠

٦٩

١٢٨

٤٩

ه‍ ١٨٠ ، ٢١٩ ، ٢٥١


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

٥٠

ه‍ ١٨٠ ، ١٩٩

سورة محمد ، رقم ٤٨

٥٣

١٦٧

٨

١٥٩

٥٦

٧١ ، ٧٣

سورة الفتح ، رقم ٤٧

سورة يسن ، رقم ٣٦

١

٣٨

١٣

٣٢

٢

٣٨

١٤

٣٢

٢٥

١٣١

سورة الزمر ، رقم ٣٩

سورة الحجرات ، رقم ٤٩

٥

٢٣

٩

٢٨٩

٩

٨٧

١٠

٢٧٣

سورة غافر أو المؤمن ، رقم ٤٠

١٣

٢٤

١٩

٣٠٠

سورة ق ، رقم ٥٠

سورة فصلت ، رقم ٤١

١٦

٣٠٠

٤١

٢٠

سورة الذاريات ، رقم ٥١

٤٢

٢٠

٤١

١٠٠

٤٤

٢٢

سورة الطور ، رقم ٥٢

سورة الشورى ، رقم ٤٢

٢١

١٨

٧

٢٢

سورة النجم ، رقم ٥٣

٥٢

٣١ ، ٣٠١

٣٧

٣١٧

٥٣

٣١

٣٨

٣١٧

سورة الزخرف ، رقم ٤٣

٣٩

٩٣

٢٢

٤٢

سورة القمر ، رقم ٥٤

سورة الأحقاف ، رقم ٤٦

١٩

١٠٠

٩

٣٧

سورة المجادلة ، رقم ٥٨

١

٣٧


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

٢

١٧٠ ، ٢٨٨

سورة نوح ، رقم ٧١

سورة الحشر ، رقم ٥٩

١

٣١

٦

١٥٣

سورة المزمل ، رقم ٧٣

٧

١٥٣

١

٥٤ ، ٥٥

١٤

٣٠٩

٢

٥٥

سورة الممتحنة ، رقم ٦٠

٣

٥٥

١٠

١٨٥ ، ١٨٦

٤

٥٥ ، ٦٤

سورة الجمعة ، رقم ٦٢

٢٠

٥٥

٩

٥٨ ، ٨٤ ، ٩٣

سورة المدثر ، رقم ٧٤

١١

٩٤

٤

٨١

سورة المنافقون ، رقم ٦٣

سورة القيامة ، رقم ٧٥

١

٢٩٣ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩

٣٦

٣٦

٢

٢٩٣ ، ٢٩٩

سورة الدهر ، رقم ٧٦

٣

٢٩٣

٢٢

٩٣

سورة التغابن ، رقم ٦٤

٣٠

٤٠

٣

٢٣

سورة التكوير ، رقم ٨١

سورة الطلاق ، رقم ٦٥

٨

٢٦٦

١

٢٢٠ ، ٢٢٢ ، ٢٤٤ ، ٢٥٥

٩

٢٦٦

٢

٢٢٢

٢٩

٤٠

٤

٢٥٠

سورة المطففين ، رقم ٨٣

٦

٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٥

١٥

٤٠

سورة المعارج ، رقم ٧٠

سورة البروج ، رقم ٨٥

٢٩

١٧٧

٣

٩٢

٣٠

١٧٧

سورة البلد ، رقم ٩٠

١٥

٣٨


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

١٦

٣٨

سورة البينة ، ٩٨

سورة الليل ، ٩٢

٥

٤٠

٤

٩٣

سورة الماعون ، ١٠٧

سورة الشرح ، ٩٤

٤

١٠١

٤

٥٨

٥

١٠١

سورة العلق ، ٩٦

٦

١٠١

١٩

٧١

٧

١٠١


فهرس الآيات القرآنية

للجزء الثاني

سورة البقرة ، رقم ٢

رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

٢٨٣

١٣٨ ، ١٣٣١٢٧

٧٩

٧٥

٢٨٦

٦٢

١٧٣

٩٠

سورة آل عمران ، رقم ٣

١٨٠

١٦٨

١٩

٩٦

١٨٨

١٠٦

٣٣

٤

١٩٠

١٤

٤٤

١٥٧

١٩١

١٤

٦٤

٩٧

١٩٣

١٥

٩٣

٩٥

١٩٦

٨٣

١١٠

٥

٢١٤

٣

١٥٩

١٥٩

٢١٦

١٩

سورة النساء ، رقم ٤

٢١٦

٢٢

٤

٩٣

٢١٧

٣٩

٥

١٨٤

٢٤١

١٧١

٦

٢٢

٢٤٤

١٩

٦

١٢٨

٢٥٥

١٨١

١٥

١٣٠

٢٧٢

١٨٥

١٧

١٨٦

٢٧٥

١٣٦

٢٩

١٠٤ ، ٩٣

٢٧٨

٤١

٥٨

١٢١

٢٨٢

١٢٦

٧٥

٢٠

٢٨٢

١٣٣

٩٢

١٨٦

٢٨٢

١٤١ ، ١٤٠ ، ١٣٩

٩٤

١١٨

٩٥

٣٣


رقم الآيات

صفحة

رقم الآيات

صفحة

٩٧ ، ٩٨ ، ٩٩ ، ١٧

١٠٣

١٠١

١٠٠

١١

١٠٥

١٨٥

١٢٥

٤

١٠٦

١٣٢ ، ١٤١ ، ١٤٥

١٣٥

١٣٨

١٤٦ ، ١٥٥

١٤٠

١١ ، ١٨٥

١٠٧

١٥١

١٦٠

٩٥

١٠٨

١٥١ ، ١٥٢

سورة المائدة ، رقم ٥

سورة الانعام ، رقم ٦

١

٦٥ ، ١٠٢

٦٨

١٠

٢

٨٠ ، ١٨٣

٧٤

١٦٣

٣

٨٠ ، ٩٠ ، ١٨٣

١٠٨

١٠

٤

٨٠

١١٩

٩٠

٥

١٠٣ ، ١٨٤

١٣٦

١٠٠

٨

١٣٨ ، ١٨٨

١٣٨

١٠١

١٩

٥

١٣٩

١٠١

٤٢

٧٣ ، ١٢٠

١٤٠

١٠١

٤٣

٧٦

١٤٣

١٠١

٤٨

١٢١

١٤٥

٨٨ ، ١٠١ ، ١٠٢

٤٩

٧٣ ، ٧٥ ، ١٢١

١٤٦

٩٦

٥١

٥٨

١٥٠

١٠٢

٦٧

٨

١٥٢

١٣٨

٨٩

١٨٧

سورة الأعراف ، رقم ٧

٩٤

٨٠

٢٧

١٩٥

٩٥

٨٠ ، ١١٢

١٥٧

٨٩ ، ٩٧

٩٦

٨٩ ، ١١١

١٦٤

١٧٥

٩٩

١٠

١٦٥

١٧٧


سورة الأنفال ، رقم ٨

رقم الآيات

الصفحة

رقم الآيات

الصفحة

٤٢

١٩

١

٣٦

٤٦

٢٧

١٥

٤١

٤٧

٢٧

١٦

٤١

٤٨

٢٧

٣٨

٤٥

٤٩

٢٧

٣٩

٥١

٥٠

٢٧

٤١

٣٦

٨١

٢٠ ، ٢٩

٥٨

٧٢

٨٢

٢٩

٦٠

١٠٦

٨٣

٢٩

٦٥

٢٢ ، ٣٩

٩١

٢٣

٦٦

٤٠

٩٢

٢٥

سورة التوبة ، رقم ٩

٩٣

٢٣

١ ـ ٤

٦٣

٩٤

١١٦

٥

٣١ ، ٥٠

١٠٠

١٢

٦

٦٤ ، ٦٥

١١١

١٩ ، ٣١

١٠

٦٧

١٢٠

٢٠

٢٨

٦١

١٢١

٢٠

٢٩

٣١ ، ٥١ ، ٥٩ ، ٧٩

١٢٢

٢٢ ، ٣٤

٣٣

٤٩

١٢٣

٢٩

٣٤

٧

سورة يونس ، رقم ١٠

٣٦

٣١

٣

١٨١

٣٧

١٩٦

سورة هود ، رقم ١١

٣٨

١٩ ، ٣١

٣

١٨١ ، ١٨٩

٣٩

١٩ ، ٣١

٤٢

١٦٣

١٤

١٩ ، ٢١ ، ٣١

٧١

١٨٩


سورة يوسف ، رقم ١٢

سورة طه ، رقم ٢٠

رقم الآيات

الصفحة

رقم الآيات

الصفحة

٨٩

١٣٦

٢٧ ـ ٢٨

١٧٩

سورة الرعد ، رقم ١٣

سورة الأنبياء ، رقم ٢١

٢٠

٦٦

٧٨ ـ ٨٩

١٢٢

٤١

ه‍ ٧

١٠٥

ه‍ ٥٤

سورة الحجر ، رقم ١٥

سورة الحج ، رقم ٢٢

٩٤

٨

١٥

ه‍ ١٧٦

٩٥

٨

٢٢

١٢ ، ١٠٨

٩٧

٩

٢٨

٨٦

٩٩

٩

٣٢

٨٢

١١٥

١٠٣

٣٦

٨٥ ، ٨٦ ، ١٦٨

سورة النحل ، رقم ١٦

٣٩

١٣

٩١

٦٦

٧٨

١٩

٩٢

٦٦

سورة النور ، رقم ٢٤

١٠٦

١٦ ، ١١٤

٤ ـ ٥

١٣٥

١١٥

٩٠

٣٣

١٧٢

سورة الاسراء ، رقم ١٧

٣٣

١٦٦

٣٢

١٨٩

٥٤

٩

٣٦

٣٦

٥٩

٢٢

٥٥

ه‍ ٥٤

٦١

٢٣

٩٠

٩

سورة الفرقان ، رقم ٢٥

٩٣

٩

٥٨

١٨٠

سورة مريم ، رقم ١٩

سورة الشعراء ، ٢٦

٧

١٨٩

١٩٦

٥٤

٥٤

٤

سورة القصص ، ٢٨

٣٤

١٧٩


سورة لقمان ، رقم ٣١

سورة الذاريات ، رقم ٥١

رقم الآيات

الصفحة

رقم الآيات

الصفحة

١٤

١٨٨

٥٦

٣

سورة الأحزاب ، رقم ٣٣

سورة النجم ، رقم ٥٣

٤

١٥٦

٣٦ ـ ٣٧

٥٤

٥

١٥٦ ، ١٦٤

٦١

١٧٨

١٢

١٦

سورة المجادلة ، رقم ٥٨

٣٧

١٦٤

٢

١١٢

٤٠

٦

٢٢

١٩٢

سورة الصافات ، رقم ٣٧

سورة الحشر ، رقم ٥٩

١٣٩ ـ ١٤١

١٥٧

٢

٤٤

سورة ص ، رقم ٣٨

٥

٤٤

٢٦

١٢٠

٦

١٠٧

٤٤

١١٧

٨

١٢

سورة الشورى ، رقم ٤٢

سورة الممتحنة ، رقم ٦٠

٣٨

١١٩

١٠

٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠

٥١

١١٦

١١

٧١

سورة الزخرف ، رقم ٤٣

٤١

٤٨

٨٦

١٣٦

سورة الصف ، رقم ٦٢

سورة محمد ، رقم ٤٧

٤

٢٠

٤

١٩

سورة الجمعة ، رقم ٦٢

سورة الفتح ، رقم ٤٨

٢

٥

١ ـ ٢

٦٢

سورة المنافقون ، رقم ٦٣

٢٩

٥

٨

٢٦

سورة الحجرات ، رقم ٤٩

سورة الطلاق ، رقم ٦٥

٦

١٨٨

٢

١١ ، ١٣٠ ، ١٣٨ ، ١٤٣ ١٤٦

١٣

١١٨


سورة المعارج ، رقم ٧٠

سورة الطارق ، رقم ٨٦

رقم الآيات

الصفحة

رقم الآيات

الصفحة

٣٣

١٣٨

٥ ـ ٧

١٨٨

سورة المزمل ، رقم ٧٣

سورة الشمس ، رقم ٩١

٤٣

١٧٨

١٠

١٩١

سورة القيامة ، رقم ٧٥

سورة العلق ، رقم ٩٦

٣٦

١٢٣

١

٧

سورة الإنسان. الدهر ، رقم ٧٦

سورة البينة ، رقم ٩٨

٢

١٨٨

٧

١٦٨

٧

٦٥

سورة الكافرون ، رقم ١٠٩

٨

١٩٤

١ ـ ٢

٩


فهرس الجزء الأول

للأماكن والبلدان

أحد

٨٦

العراقيين

٢٨٢

بخارى

٣٨

عرفات

١٣٤

البيت الحرام

٦٤ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ١٢٩ ، ١٣٠

عسفان

٨٩

بيت المقدس

٦٤ ، ٦٦ ، ٧٠

القبلة

٧٠

الحديبية

١٣٠ ، ١٣١

قرى عرينة

١٠٤

الحرم

 ١٢٩

الكعبة

٦٨ ، ١١٧

الخندق

٣٤

المدينة المنورة

٦٤ ، ٦٦ ، ٩٠

خيبر

٨٩

المسجد الحرام

٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ٧٠ ، ٨٣

الدامغان

٤١

مكة المكرمة

٢٩ ، ٣٨ ، ٦٤ ، ٩٠ ، ١١٦

ذات الرقاع

٣٥

منى

١١٦ ، ١٣٤

شيراز

٤٢

نجد اليمن

٦٦

يوم الأحزاب

٣٤ ، ٦٠

فهرس

الجزء الثاني

أحد

٢٦ ، ١٨٢

خيبر

١٦٣

بدر

٣٦ ، ٣٨ ، ٤٨ ، ١٨٢ ، ١٩٣

روضة خاخ

٤٧

تبوك

٢٧ ، ٣٥

العقبة

٢٧

بلاد الحبشة

١١

المدينة المنورة

٧٦

الحديبية

٦٢ ، ٦٧ ، ٧١

المسجد الحرام

٦١

الخندق

٢٦ ، ١٨٢

مكة المكرمة

١٢ ، ١٥ ، ١٧ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٦٢ ١٩٤


«بعض تصويبات واستدراكات أخرى»

صفحة

سطر

الجزء الأول

٦٤

٢١

 (انظر السنن) إلخ ؛ والأسماء والصفات (ص ٣٠٨).

٦٧

٢٠

 (وغيره). ثم عثرنا عليه فى الأسماء والصفات (ص ١٢٣) ، بلفظ :

«يقول : إلا أن قد علمتم.».

الجزء الثاني

٢٠٥

٢٠

(وذكر فى الحلية .. والاعتبار ..) ، والأسماء والصفات (ص ١٤٤).

٢٠٦

٨

(ويوضحه). وانظر الأسماء والصفات (ص ٥٠٥).

١٠

(بصحته) وانظر الأسماء والصفات (ص ٢١٠ ـ ٢١١).

٢٢٠

٢١

 الصواب : (لأولياء).

أحكام القرآن - ٢

المؤلف:
الصفحات: 246