
بسم
الله الرحمن الرحيم
كتاب العتق
١ ـ باب انه لا يجوز
ان يعتق كافرا
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة
عن سيف بن عميرة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام أيجوز للمسلم ان يعتق مملوكا
مشركا؟ قال : لا.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام أعتق عبدا
له نصرانيا فأسلم حين أعتقه.
فلا ينافي
الخبر الأول ، لأنه عليهالسلام إنما أعتقه لعلمه بأنه يسلم حين يعتقه ، فاما
من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر حسب ما تضمنه الخبر الأول ، ويجوز أن
يكون ذلك إنما فعل لأنه كان نذر أن يعتقه فلزمه الوفاء به ولم يجز له عتق غيره وإن
كان كافرا ، وقد أوردنا في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك.
٢ ـ باب المملوك بين
شركاء يعتق أحدهم نصيبه
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن الحسن بن زياد قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ؟ قال : لا.
٢ ـ عنه عن
محمد بن خالد عن ابن بكير عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله
عليهالسلام مثله.
٣ ـ عنه عن القاسم
بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس
للباقي
أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم
نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال : يؤخذ
بما بقي.
٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في
جارية كانت بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف ان يضمن
وإن كان معسرا أخدمت بالحصص.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ فقال :
يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله
عليهالسلام انه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه قال : قد
أفسد على صاحبه
فإن كان له مال اعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوما ويوما
للمولى ويستخدمه وكذلك ان كانوا شركاء.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه في هذه الأخبار أحد شيئين
أحدهما أن نحملها على أنه إذا كان قد قصد بذلك الاضرار لشريكه فإنه يلزمه العتق
__________________
فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد
فأعتق أحدهما نصيبه فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله وإلا استسعي العبد
في النصف الآخر.
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المملوك يكون بين
شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال : إن كان ذلك فسادا على أصحابه فلا يستطيعون
بيعه ولا مواجرته قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة وإنما جعل ذلك
عليه عقوبة لما أفسده.
١٠ ـ عنه عن
علي بن النعمان عن ابن مسكان عن حريز عن محمد قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه
فقال :
إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام
قد أعتق من حصة من أعتق ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم فإن كان
نصفه عمل لهم يوما وله يوم ، وإن أعتق مضارا وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد أن
يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم.
والوجه الآخر
أن نحمل الأخبار الأخيرة على ضرب من الاستحباب إذا تمكن
من ذلك فإذا لم يتمكن استسعي العبد على ما قدمناه ، ويزيده بيانا :
١١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
__________________
عليهالسلام قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا
فاعتق حصته وله
سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم
أعتق منه ما أعتق ثم يستسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق.
٣ ـ باب انه لا عتق
قبل الملك
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله لاطلاق
قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون
عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله لا عتق إلا بعد ملك.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال :
سألته عجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة؟ قال : يقرع بينهم
ويعتق الذي قرع.
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن يسار الهاشمي
عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال :
إنما كان
نيته على واحد فليختر أيهما شاء فليعتقه.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة من وجهين : أحدهما ـ أن يكون
المراد بهذه الاخبار النذر لله تعالى فإنه إذا كان كذلك وجب عليه الوفاء به ومن
__________________
لم يكن كذلك لم يكن عليه شئ ، والوجه الثاني ـ أن يكون المراد به إذا أراد
الرجل
أن يفي بما قال وإن لم يكن ذلك واجبا عليه كيف الحكم فيه؟ فأما ما تضمنه الخبران
الأولان من استعمال القرعة هو المعمول عليه والأحوط ولو أن انسانا عمل على الخبر
الأخير واختار واحدا من المماليك فأعتقه لم يكن عليه شئ.
٤ ـ باب من أعتق بعض
مملوكه
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخراز عن غياث بن
إبراهيم الدارمي عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال :
علي عليهالسلام هو حر ليس لله شريك.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن
جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله
تعالى شريك.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما
عليهماالسلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها بالزنا
قال فقال :
أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ربه ، قلت أرأيت إن جعلته في حل وعفت
عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت من قبل أن توقفه ، قلت فتغطي رأسها منه حين
أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها
أو يعتق النصف الآخر.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه ليس في ظاهره أن الأمة كانت بأجمعها له ، ولا يمتنع
__________________
أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ولو ملك جميعا لكانت قد
انعتقت
حسب ما تضمنه الخبران الأولان.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب
عن الحارثي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها
فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية
ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها.
فلا ينافي هذا
الخبر أيضا الخبرين الأولين لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا لم
يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرى مجراها إذا كانت
بين ثلاثة نفر في أنه متى أعتق ما يملكه لا ينعتق بما بقي على ما بيناه فيما مضى ،
والذي
يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام قال إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره
قال :
سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
٦ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها ان يكاتبوها؟ قال
ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها.
٥ ـ باب الرجل يعتق
عبده عند الموت وعليه دين
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال : إن كان
قيمة العبد مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه وإلا لم يجز.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سمعت أبا الحسن عليه
السلام بقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة
درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لأنه إنما
له منه
ثلاثمائة وله السدس من الجميع.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام
هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني انه مات مولى لعيسى بن موسى
وترك عليه دينا وترك غلمانا يحيط دينه بأثمانهم وأعتقهم عند الموت فسألهما عن ذلك
فقال ابن شبرمة : أرى أن يستسعيهم في قيمتهم ويدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم
عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن يبيعهم ويدفع أثمانهم إلى الغرماء فإنه ليس
له
أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهم وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده
وعليه دين كثير فلا يجوزون عتقه إذا كان عليه دين كثير فرفع ابن شبرمة يده إلى
السماء وقال سبحان الله يا بن أبي ليلى من أين قلت بهذا القول؟ والله إن قلته إلا
طلب خلافي فقال لي عن رأي أيهما صدر؟ فقلت : بلغني انه أخذ برأي ابن أبي ليلى
وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه قال : فمع أيهما من قبلكم؟ قلت مع ابن
شبرمة وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، فقال أما والله إن الحق
لفيما قاله ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه ، فقلت : هذا ينكسر عندهم في القياس
__________________
فقال هات قايسني؟ فقلت : أنا أقايسك. فقال : لتقولن بأشد ما يدخل فيه من
القياس ،
فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستمائة ودينه خمسمائة
فأعتقه
عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة ،
فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ قال : بلى فقلت أليس للرجل
ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى فقلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين
أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له إنما ماله لمواليه قلت : وإن كان قيمة العبد
ستمائة
ودينه أربعمائة قال : كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين
ولا يكون للعبد شئ ، قلت فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة قال :
فضحك وقال : من ههنا أتي أصحابك جعلوا الأشياء شيئا واحدا لم يعلموا السنة
إذ استوى مال الغرماء ومال الورثة أو مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم
الرجل على وصيته وأجيزت الوصية على وجهها فالآن يوقف هذا العبد فيكون نصفه
للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي انه
قال في الرجل يقول إن مت فعبدي حر وعلى الرجل دين قال : إن توفي وعليه دين
قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في
قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان قوله متى لم يحط ثمن العبد بالدين استسعي فيما بقي
لا يمتنع أن يكون المراد به متى نقص الدين بمقدار نصف الثمن كان العتق ماضيا لان
ما نقص ليس بمذكور في اللفظ ، وإذا تضمن الحديثان الأولان تفصيل ذلك حملنا
المجمل عليه ، ولا ينافي هذا التفصيل :
__________________
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من
الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر ، فقال : أبو عبد الله عليهالسلام
إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها
كان عتقه وتزويجه جائزان ، قال وإن لم يكن للذي اشتراها فاعتقها وتزوجها مال
ولا عقدة يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها فإن عتقه ونكاحه باطل
لأنه أعتق ما لا يملك وأرى انها رق لمولاها الأول ، قيل له فإن كانت علقت من
الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها قال مع أمه كهيئتها.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان قوله إذا لم يخلف بمقدار ثمنها كان العتق باطلا ،
الوجه فيه أن نحمله على أنه متى لم يخلف مقدار نصف ثمن الجارية كان العتق باطلا
وذلك موافق للأخبار المتقدمة لأنا راعينا أن يكون ثمن العبد مثلي ما عليه من الدين
فيقضى الدين ويبقى نصفه ، ويدل خطاب الخبر على أنه إن كان له ما يحيط بثمن الجارية
كان عتقه ماضيا وذلك صحيح مطابق للأخبار المتقدمة.
٦ ـ باب من أعتق
مملوكا له مال
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن جميل وابن أبي نجران عن محمد
ابن حمران جميعا عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أعتق عبدا
له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله والا فهو له.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
إذا كان للرجل مملوك فأعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن استثنى السيد
المال حين
أعتقه فهو للعبد.
٣ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة
والقاسم عن أبان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو لا يعلم أن له مالا فتوفي الذي
أعتق
لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي أعتق للعبد أو العبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن
له مالا كان له ، وإن لم يعلم فما له لولد سيده.
قال محمد بن
الحسن هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول إنما يكون
له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول : لي مالك وأنت حر ، فإن بدأ
بالحرية
لم يكن له من المال شئ ، يدل على ذلك.
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد
عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل قال :
لمملوكه أنت حر ولي مالك؟ قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول : لي مالك وأنت
حر برضاء المملوك.
٧ ـ باب ما يجوز فيه
بيع أمهات الأولاد
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب
عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن أم الولد قال أمة تباع وتورث
وتوهب حدها حد الأمة.
قال محمد بن
الحسن هذا الخبر عام في جواز بيع أمهات الأولاد على كل حال ،
__________________
وينبغي أن نخصه بما ورد من الاخبار التي تضمنت انها أنما تباع في ثمن
رقبتها ،
فمن ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن
علي عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن أم الولد تباع في الدين؟ قال : نعم في ثمن رقبتها.
٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن
أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام أسألك؟ قال :
سل ، قلت له باع أمير المؤمنين عليهالسلام أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن
قلت وكيف ذلك؟ قال أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من
المال ما يؤدي عنه اخذ ولدها منها وبيعت فأدي عنها ، قلت فيبعن فيما سوى ذلك
من دين؟ قال : لا.
٨ ـ باب أنه إذا مات
الرجل وترك أم ولد له وولدها فإنها تجعل من نصيب
ولدها وتنعتق في الحال
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام
أيما رجل ترك سرية ولها ولد أو في بطنها ولد أولا ولد لها فان أعتقها ربها عتقت ،
وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله وكتاب الله أحق ، فإن كان لها
ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها.
٢ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
__________________
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات
ولدها فقال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن
كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس
في أم ولد ليس لها ولد مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لاحد تزويجها؟
قال : لا هي أمة لا يحل لاحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس
على الميت دين فهي للولد ، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها ، وإن كانت
بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها.
٤ ـ فأما ما
رواه أبو عبد الله البروفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن
ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قضى علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها فقال : سبق كتاب الله
فإن
ترك سيدها ما لا تجعل من نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها
فيكون المولود هو الذي يعتقها ويكون الأولياء الذين يرثون ولدها ما دامت أمة ، فإن
أعتقها ولدها فقد عتقت وإن مات ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا أعتقوا
وإن شاؤوا استرقوا.
فالوجه في هذا
الخبر أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها
توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضي دين أبيه من ثمنها تنعتق ، وإن مات
قبل البلوغ بيعت في ثمنها ان شاؤوا وإن شاؤوا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم
ذلك ،
ولو لم يكن المراد ما ذكرناه لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب الولد أو ينعتق منها
__________________
بحساب ما يصيبه منها وتستسعى في الباقي حسب ما قدمنا الاخبار فيه ، والذي
يدل
على ما قلناه :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا
فمات قال : ان شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن
كان
ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها فان مات ابنها قبل أمه بيعت
في ميراث الورثة ان شاء الورثة.
والذي يدل على
ذلك أيضا انه قد ثبت بالاخبار السابقة انه لا يصح بيع الوالدين
ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد ونحن نذكر ذلك فيما
يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى.
٩ ـ باب من يصح
استرقاقه من ذوي الأنساب ومن لا يصح
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة والقاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته
عبيدا فقال : أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترقه ، وأما
الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟
قال : تعتقه وهي كارهة.
٢ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته فقال : لا يملك والديه
ولا
ولده ولا أخته ولا بنت أخيه ولا بنت أخته ولا عمته ولا خالته وهو يملك ما سوى
__________________
ذلك من الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة.
٣ ـ عنه صفوان
وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا يملك الرجل والديه ولا ولده ولا عمته ولا خالته ويملك أخاه وغيره من
ذوي قرابته من الرجال.
٤ ـ عنه عن
صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا ، ويملك ابن أخيه
وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
٥ ـ فضالة
والقاسم عن كليب الأسدي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يملك أبويه واخوته فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك اخوته
فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
٦ ـ عنه عن
محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا يملك الرجل أخاه من النسب ، ويملك ابن أخيه
ويملك
أخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول لا يملك ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه
ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر
هذه الآية من النساء عتقوا ويملك ابن أخته وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة
ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
قال محمد بن
الحسن ما تضمن أول هذا الخبر من قوله لا يملك الرجل أخاه من النسب
محمول على الكراهية لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه وكذلك الحكم في سائر
__________________
القرابات وليس المراد به أن ذلك يمنع من استرقاقهم كما يمنع في الوالدين
والولد
والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا :
٧ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا ولا يملك أخته.
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن أبي محمد عن أسد بن أبي العلا عن أبي حمزة الثمالي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا خمسة
أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها.
٩ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن
ميسر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة
فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال : يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعي الرجل.
والذي يدل على
ما قلناه من كراهية ملك ذوي الأرحام.
١٠ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يملك ذا رحم يحل له أن يبيعه
أو يستعبده؟ قال : لا يصح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه فان مات ورثه دون ولده
وليس له أن يبيعه ولا يستعبده.
١١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن علي بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل زوج جاريته أخاه أو عمه أو ابن أخيه
فولدت ما حال الولد؟ قال : إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق.
قال محمد بن
الحسن الوجه في هذا الخبر أن من كان يصح استرقاقه بالشرط من الأجنبي
فإنه يكره ذلك من القريب وخاصة من يرثه وينبغي أن يعتقه ولا يثبت ذلك الشرط
__________________
ولو لم يكن ذلك مراعى لكان حين زوجه بواحد ممن تضمنه البر لكان الولد حرا
إذا كانوا أحرارا ويجوز أن يكون المراد بالخبر إذا كانوا هؤلاء مماليك فإنه ينبغي
أن يعتق أولادهم من جاريته لما قلناه إذا كانوا ذكورا ، وإن كانوا إناثا فلا يصح
ملكهم على ما فصلناه فيما تقدم من الأخت وبنت لأخ وبنت الأخت والعمة والخالة.
١٠ ـ باب من لا يصح
ملكه من جهة النسب لا يصح ملكه من جهة الرضاع
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير
وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه
أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا
ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك مه من الرضاعة ولا أخته ولا
عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع
وقال : يملك الذكور ما خلا والدا وولدا ولا يملك من النساء ذات رحم محرم ، قلت
يجري في الرضاع مثل ذلك؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك :
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه.
٣ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته
أو ابنة أخيه
وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك
أمه من الرضاعة ولا أخته ولا خالته من الرضاعة إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك
الذكور ما عدا الوالدين والولد ولا يملك من النساء ذات محرم قلنا وكذلك يجري
ذلك في الرضاع؟ قال : نعم ، وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
__________________
٤ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه هل يحل
لها
بيعه؟ قال : لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب أليس قد صار ابنها فذهبت اكتبه فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : ليس مثل هذا يكتب.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له غلام بيني وبينه رضاع يحل لي بيعه؟ قال :
إنما هو مملوك إن شئت بعته وإن شئت أمسكته ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران.
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الذي أجاز ملكه في هذا الخبر
هو الأخ وقد قدمنا أن ذلك جائز من جهة الرضاع لأنه جائز من جهة النسب ،
ويزيد ذلك بيانا :
٦ ـ ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن العباس عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي
قرابته من الرضاعة.
٧ ـ عنه عن عبد
الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : يملك الرجل ابن أخته وأخاه من الرضاعة.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار
عن عبد صالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية
فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم
__________________
من الرضاع يبيعها؟ قال : نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها ، قلت فإنه قد كان
وهبها
لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه
أو يبيعها ابنه؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له ، قلت فيبيع
الخادم وقد
أرضعت ابنا له؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها ، قلت فان احتاج إلى ثمنها قال :
يبيعها.
قوله عليهالسلام في أول الخبر إن شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى
الخادم المرضعة
دون ابنتها ألا ترى أنه فسر ذلك في اخر الخبر حين قال له السائل : فيبيع الخادم
وقد أرضعت ابنا له متعجبا من ذلك بقوله نعم وإن كان ذلك مكروها إلا عند
الحاجة حسب ما قاله وما أحب له أن يبيعها ، ولو كانت الخادم أم ولد من جهة النسب
لجاز له بيعها على ما قدمناه.
٩ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا
ما كان من قبل الرضاع.
١٠ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في بيع الام من الرضاعة قال : لا بأس بذلك إذا احتاج.
فهذان الخبران
لا يعارضان الأخبار المتقدمة لأنها أكثر وأشد موافقة بعضها لبعض
فلا يجوز تركها والعمل بهذين الخبرين مع أن الامر على ما وصفناه ، على أنه يمكن أن
يكون
الوجه فيه إذا كان الرضاع لم يبلغ الحد الذي يحرم فإنه إذا كانت الحال على ذلك
جاز بيعها على جميع الأحوال ، على أن الخبر الأول يحتمل أن لا يكون ـ إلا ـ بمعنى
الاستثناء بل يكون قد استعملت بمعنى الواو وذلك معروف في اللغة فكأنه قال إذا
__________________
ملك الرجل أباه وأخاه فهو حر وما كان من قبل الرضاع ، وأما الخبر الأخير
فيحتمل أن يكون إنما جاز بيع الام من الرضاع لأبي الغلام حسب ما قدمناه في خبر
إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام ولا يكون المراد بذلك أنه يجوز ذلك
للولد المرتضع وليس في الخبر تصريح بذلك وإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه.
١١ ـ باب الرجل يعتق
عبدا له وعلى العبد دين
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن أبي
إسحاق عن فيض عن أشعث عن شريح قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في
عبد بيع وعليه دين قال : دينه على من اذن له في التجارة وأكل ثمنه.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز الكوفي
عن الحسن بن علي عن درست قال : حدثني عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام في
رجل أعتق عبدا له وعليه دين قال : دينه عليه لم يزده العتق إلا خيرا.
فهذا الخبر
يوافق الخبر الذي قدمناه في كتاب الديون انه إن باعه لزمه ما عليه
وإن كان أعتقه كان على العبد ، والوجه في الخبرين انه إنما يكون ذلك على العبد إذا
أعتق إذا لم يكن اذن له في الاستدانة وانه إنما اذن له في التجارة فلما استدان كان
ذلك متعلقا بذمته إذا أعتق وقد أوردنا فيما مضى ما يقضي على الخبرين.
٣ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى عن الحسن بن
علي عن أبي إسحاق عن فيض عن أشعث عن الحسن عليهالسلام في الرجل يموت
وعليه دين وقد اذن لعبده في التجارة وعلى العبد دين قال : يبدأ بدين السيد.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون العبد مأذونا له في الاستدانة والدين
الذي عليه بمنزلة الدين الذي على مولاه فلا ترجيح لبعض على بعض وقد قدمنا ذلك
__________________
فيما مضى وذكرناه في كتابنا الكبير مستوفى ، والثاني : أن يكون مأذونا له
في التجارة
دون الاستدانة فحينئذ يبدأ بدين السيد ويستحب له أن يقضي عن عبده ما دام مملوكا
فان أعتقه كان ذلك في ذمته على ما قدمناه.
١٢ ـ باب جر الولاء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة فاعتقه قال
ولاء ولده
لمن أعتقه.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد
تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه .
٣ ـ وعنه عن
النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة
رجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في
ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي أبيه.
٤ ـ وذكر
الحسين بن سعيد في كتابه هكذا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء
ولده ألي إذا كانت أمهم مولاتي أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فيكتب : عليهالسلام
__________________
إن كانت الام حرة جر الأب الولاء وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : قال علي عليهالسلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن أبان عمن ذكره عن علي بن
الحسين عليهماالسلام قال : قيل له اشترى فلان بالمدينة مملوكا كان له أولاد
فأعتقهم
فقال : إني أكره أن اجر ولاءهم.
فالوجه في
كراهية جر الولاء أن الولاء إنما يستحق فيما يعتق لوجه الله تعالى فأما
إذا كان العتق واجبا أو سائبة فلا يستحق به الولاء ، وإذا كان الامر على ذلك
كره أن يعتق الانسان مملوكا ليجر ولاء ولده إليه دون أن يقصد به وجه الله تعالى ،
بل
ينبغي أن يقصد بالعتق وجه الله فيكون الولاء تابعا له.
٧ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن الحسين بن مسلم
قال : حدثتني عمتي قالت إني لجالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد الله عليهالسلام
فلما رآني مال إلي فسلم ثم قال ما يحبسك ههنا؟ فقلت : انتظر مولى لنا ، قالت فقال
لي
أعتقتموه؟ قلت : لا ولكنا أعتقنا أباه قال : ليس ذلك بمولاكم هذا أخوكم وابن
عمكم إنما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه وجده فهو ابن عمك
وأخوك.
٨ ـ وما رواه
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق وعلي بن
إبراهيم عن أبيه جميعا عن بكر بن محمد الأزدي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه
السلام ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا؟ فقلت : مولى لنا ، فقال أعتقتموه
أو أباه؟ فقلت : بل أباه فقال : ليس هذا مولاك هذا أخوك وابن عمك وإنما المولى
__________________
الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمك.
٩ ـ بكر بن
محمد عن كبيرة قالت مربي أبو عبد الله عليهالسلام وأنا في المسجد
الحرام انتظر مولى لنا فقال : يا أم عثمان ما يقيمك ههنا؟ فقلت انتظر مولى لنا
فقال :
أعتقتموه؟ قلت : لا قال : أعتقتم أباه؟ قلت : لا ، أعتقنا جده فقال : ليس هذا
مولاكم هذا أخوكم.
فليس في هذه
الأخبار ما ينافي ما قدمناه من أن ولاء الولد لمن أعتق الأب لان الذي
تضمنت هذه الأخبار نفي أن يكون الولد مولى وهذا صحيح لان المولى في اللغة هو
المعتق نفسه ولا يطلق ذلك على ولده وليس إذا انتفى أن يكون مولى ينتفي الولاء
أيضا لان أحد الامرين منفصل من الآخر ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان
عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المعتق هو المولى والولد
ينتمي إلى من شاء.
١٣ ـ باب أن ولاء
المعتق لولد المعتق إذا مات مولاه ، الذكور منهم دون الإناث
فإن لم يكن له ولد ذكر كان ذلك للعصبة
١ ـ الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه
فابتاع رجلا
من كيسه فاعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون
تركته؟ قال فقال : ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة
__________________
عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه ، قال : وإن كان توالى قبل أن
يموت إلى
أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له قريب يرثه
قال : وإن لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين إن لم يكن
له قريب يرثه من المسلمين ، قال : وإن كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان
أبوه قد أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من
الرجال ، قال : ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن
للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه ، قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة
فاعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أمره أبوه بذلك
فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث
من قرابته.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه
فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة
فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه
إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل .
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال قال : النبي صلىاللهعليهوآله الولاء
لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب.
__________________
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه يحتمل شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بذلك المنع
من جواز بيعه كما لا يجوز بيع النسب وقد بين ذلك بقوله لا تباع ولا توهب ،
ويؤكد ذلك أيضا :
٤ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن بيع الولاء يحل؟
قال : لا يحل.
والوجه الآخر
أن نخصه بأن نقول إنه مثل النسب في أن يرثه الأولاد الذكور
منهم دون الإناث بدلالة الاخبار الأولة ، قال محمد بن الحسن : وهذا الخبر الذي
ذكرناه من أن ميراثه يكون للأولاد دون العصبة إنما يكون كذلك إذا كان المعتق
رجلا ، فأما إذا كانت امرأة فان ولاء المعتق لعصبتها دون ولدها ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا
واشترطت ولاءه ، ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه دون ولدها.
٦ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن المغيرة عن يعقوب
ابن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت
قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها.
٧ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت
سألته
أن يعتق عنها رقبة من مالها فأعتقها بعد ما ماتت أمه لمن يكون ولاء المعتق؟ قال :
__________________
فقال يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها وتكون نفقت ها عليهم حتى تدرك
وتستغني
قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه شئ من ولائها.
١٤ ـ باب ولاء السائبة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شئ وليس له من الميراث شئ وليشهد
على ذلك ، وقال : من تولى رجلا فرضي بذلك فجريرته عليه وميراثه له.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن السائبة؟ فقال : الرجل يعتق غلامه ويقول له اذهب حيث
شئت ليس
لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين.
٣ ـ عنه عن
عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السائبة
فقال : انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء
لاحد
من الناس عليها إلا الله عزوجل فما كان ولاؤه لله فهو للرسول صلىاللهعليهوآله
وما كان ولاؤه لرسول الله صلىاللهعليهوآله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام
وميراثه له.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون
الولاء؟ قال : للذي يعتق.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه يكون ولاؤه له إذا توالى العبد إليه بعد العتق
__________________
لأنه إن لم يتوال العبد إليه كان سائبة حسب ما قدمناه في الاخبار الأولة.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.
فأول ما فيه
انه مرسل وما هذا سبيله لا يعترض به على الاخبار المسندة ، والثاني
أنه ليس في ظاهر الخبر أن ولاء السائبة مثل ولاء غيرها وإنما جعلهما سواء في العتق
ونحن نقول بذلك فمن أين انهما لا يختلفان في الولاء ، والذي يكشف عما ذكرناه.
٦ ـ ما رواه الحسن
بن محبوب عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن كاتب عبدا له أن يشترط ولاءه إذا كاتبه ،
وقال : إذا أعتق المملوك سائبة فلا ولاء عليه لاحد إن كره ذلك ولا يرثه إلا من
أحب أن يرثه فإن أحب ان يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينويه
لكل جريرة جرها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه
يرد إلى امام المسلمين.
أبواب التدبير
١٥ ـ باب جواز بيع
المدبر
١ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشا قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثم
يحتاج يجوز له أن يبيعه؟ قال : نعم إذا احتاج إلى ذلك.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
__________________
عليهالسلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال هو
مملوكه إن شاء
باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بيع المدبر قال : إذا اذن في
ذلك فلا بأس به وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له
وإن كان دبره في صحته فلا سبيل للديان عليه ويمضي تدبيره.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم
عليهالسلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال :
يبيعه قلت : فإن كان
عن ثمنه غنيا قال : ان رضي المملوك.
٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر
أيباع؟ قال : ان احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس.
٦ ـ عنه عن
صفوان وفضالة عن العلا عن محمد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء
وإن أعتق فذلك من الثلث.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهماالسلام في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى
ثمنه أيبيعه؟
فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.
٨ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك :
__________________
٩ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سئل عن الرجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟
فقال : نعم أي ذلك شاء فعل.
١٠ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال : لمولاه أن يكاتبه
إن شاء وليس
له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته وله أن يأخذ ماله إن كان له مال.
١١ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال : ان أراد بيعها باع خدمتها حياته فإذا مات
أعتقت الجارية وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها.
١٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن
جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : باع رسول الله صلىاللهعليهوآله خدمة
المدبر ولم يبع رقبته.
فالوجه في
الجمع بين هذه الأخبار والاخبار التي تضمنت بيع المدبر على كل
حال أن نقول إذا أراد المولى أن يبيع رقبة العبد احتاج أن ينقض تدبيره ، كما أنه
إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته لأنه بمنزلة الوصية فإذا
نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال ، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر
تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط على المشتري وإذا مات
الذي دبره صار حرا ، والذي يدل على هذا التفصيل :
١٣ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبان بن تغلب قال : سألت
__________________
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه
أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي
دبر أمهم فهم أحرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟
قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر
أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا إنما كان له أن
يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
١٤ ـ عنه عن
علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المدبر
مملوك ولمولاه أن يرجع في تدبيره فان شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره ، قال :
وإن ترك سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده كان المدبر حرا إذا
مات سيده وهو من الثلث إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فيغيرها قبل
موته فان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.
١٥ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبر فقال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
١٦ ـ محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال : نعم وللموصي.
أن يرجع في
وصيته أوصى في صحة أو مرض.
١٧ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر عن أبيه أن عليا السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه.
__________________
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : انه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من
نفسه كما يباع المكاتب كذلك فإن أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان
الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء ، والوجه الآخر : أنه لا يباع الا
نفس
المدبر ولا يباع أولاده ومتى رجع في تدبيره لم يرجع في تدبير أولاده على ما تقدم
تفصيل ذلك في رواية أبان بن تغلب ويحتسب بالمدبر وأولاده من الثلث فإن زاد
أثمانهم على الثلث استسعوا في بقيته للوارث ، يدل على ذلك :
١٨ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق
شعر رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن جارية أعتقت عن دبر من
سيدها قال : فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه فان كانوا أفضل من الثلث
استسعوا في النقصان ، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها إن ماتت فعليهم
ما بقي عليها ان شاؤوا فإذا أدوا أعتقوا.
١٩ ـ عنه عن
أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد
عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث
وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.
١٦ ـ باب من دبر جارية
حبلى
١ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال : إن
كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لا يعلم فما في بطنها رق.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن
__________________
عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : سألته عن امرأة
دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة المولود مدبر أم غير
مدبر
فقال لي متى كان الحمل بالمدبرة قبل أن دبرت أم بعد ما دبرت؟ فقلت لست أدري
ولكن أجنبي فيهما جميعا قال فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر
ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير
فالولد
مدبر في تدبير أمه.
فلا ينافي
الخبر الأول ، لان قوله عليهالسلام في هذا الخبر إن كانت المرأة دبرت
وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق نحمله على أنه لا يعلم
ذلك وإنما
ينكشف له بعد ذلك أنها كانت حاملا في حال ما دبرها فلأجل ذلك صار ولدها رقا ،
ولو علم في حال التدبير انها حامل كان حكم الولد حكم الام على ما تضمنه الخبر
الأول.
١٧ ـ باب المدبر يأبق
فلا يوجد الا بعد موت من دبره
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن
هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن جارية مدبرة أبقت
من سيدها سنين ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان
أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال فقال أبو جعفر عليهالسلام :
أرى انها وجميع ما معها للورثة قلت : ألا تعتق من ثلث سيدها؟ قال : لا لأنها أبقت
عاصية لله ولسيدها وأبطل الإباق التدبير.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الخادم فيقول هي لفلان تخدمه
ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست
__________________
سنين ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها بعد ما أبقت؟ قال : لا إذا مات
الرجل
فقد عتقت.
فلا ينافي
الخبر الأول ، لان الوجه فيه أن التدبير كان قد علق بوقت الذي جعل له
خدمتها فحيث أبقت منعت الرجل الذي جعل له ذلك التصرف فيها وذلك لا يبطل
التدبير ، والخبر الأول كان التدبير فيه معلقا بموت المولى فحيث أبقت منع إباقها
مولاها التصرف فيها فأبطل ذلك التدبير ، والذي يؤكد الخبر الأول :
٣ ـ ما رواه
البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن عبد الله بن
المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن أبي عبد
الله عليهالسلام
عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد
فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا
العبد فما ترى؟ فقال : العبد رق وولده لورثة الميت قلت : أليس قد دبر العبد؟
فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
أبواب المكاتبين
١٨ ـ باب المكاتب
المشروط عليه ان عجز فهو رد في الرق وما حد العجز في ذلك
١ ـ الحسن بن
محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له إني كاتبت جاريه لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق
وأنا في حل مما أخذت منها قال فقال : لك شرطك وسيقال لك إن عليا عليهالسلام
كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فقل إنما كان ذلك من قول
__________________
علي عليهالسلام قبل الشرط فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم ، فقلت له :
ما حد
العجز؟ فقال : إن قضاتنا يقولون إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر
حتى يحول عليه الحول قلت : فما تقول أنت؟ فقال : لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر
نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن
معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها
وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق ونحن في حل مما أخذنا منها فقد اجتمع
عليها نجمان قال : ترد وتطيب لهم ما أخذوا وليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا
واحدا إلا باذنهم.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
كان يقول : إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبته في الرق ولكن ينتظر عاما أو عامين فان
قام
بمكاتبته وإلا رد مملوكا.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن سيف عن عمرو بن شمر عن جابر عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في
الرق
فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام : لا ترده في الرق حتى تمضي
له ثلاث سنين ويعتق منه بمقدار ما أدى فاما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه
في الرق.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال : إن عليا عليهالسلام كان يستسعي المكاتب إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز
فهو رق ، وقال أبو عبد الله عليهالسلام لهم شرطهم ، وقال : ينتظر المكاتب ثلاثة
أنجم فإن هو عجز رد رقيقا.
فالوجه في هذه
الروايات أحد شيئين ، أحدهما : أتكون وردت موافقة للعامة
وعلى ما يروون هم عن أمير المؤمنين عليهالسلام لأنهم يروون عنه انه كان يقول :
إذا أدى المكاتب شيئا انعتق منه بحساب ما أدى ولا يفرقون بين أن يكون الشرط
حاصلا أو لا يكون كذلك ، وقد بين ابنه عليهالسلام في رواية معاوية بن وهب التي
قدمناها في أول الباب ، والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الاستحباب لان من
انتظر بمكاتبة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو تأخير نجم إلى نجم كان له في ذلك فضل
كثير وثواب جزيل وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ، والذي يؤكد الروايات الأولة :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته فقال : إن الناس كانوا
لا يشترطون وهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم فإن كان شرط عليه انه
ان عجز يرجع وإن لم يشترط عليه لم يرجع.
١٩ ـ باب انه إذا جعل
على المكاتب المال منجما ثم بذله دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
١ ـ محمد بن أحمد
بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن مكاتبا أتى عليا عليهالسلام
وقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة فجئته بالمال كله ضربة فسألته
أن يأخذه كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي فدعاه علي عليهالسلام فقال : صدق فقال :
__________________
له مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال ما آخذ الا النجوم التي شرطت
وأتعرض من ذلك إلى ميراثه فقال له علي عليهالسلام : أنت أحق بشرطك.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في مكاتب ينقد نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف
فيدعو مواليه
فيقول خذوا ما بقي ضربة واحدة قال : يأخذون ما بقي ويعتق.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما تضمن إباحة أخذ ماله من النجوم ولم يتضمن
وجوب ذلك عليه والخبر الأول تضمن أن له أن يمتنع من ذلك وليس بينهما على
هذا الوجه تناف ولا تضاد.
٢٠ ـ باب من وطئ
المكاتبة بعد أن أدت شيئا من مكاتبتها
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين
ابن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : سئل عن رجل كاتب أمة : فقالت الأمة :
ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال : لها نعم فأدت بعض
مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من
الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ويدرء عنه الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن
كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل ما يضرب.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : في مكاتبة
يطأها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتستسعى في قيمتها فإن عجزت فهي
من أمهات الأولاد.
__________________
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه ليس فيه انه ليس عليه شئ من الحد والخبر الأول
مفصل والاخذ به أولى.
٢١ ـ باب ميراث
المكاتب
١ ـ الحسن بن
محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال : سألته عن رجل
كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو
رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك
ابنا له مدركا قال : نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف
الباقي لابن المكاتب لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن
المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتب أباه فإن أدى إلى الذي كاتب
أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه.
٢ ـ البزوفري
عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفي وله مال قال : يقسم ماله على قدر ما أعتق
منه لورثته وما لم يعتق يحسب منه لأربابه الذين كاتبوه وهو ماله.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته
قال : ان
اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية وإن لم يكن اشترط عليه
أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي.
__________________
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير وفضالة عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا له من
جارية له
فقال : إن كان اشترط عليه انه إن عجز فهو رق يرجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم
يشترط عليه صار ابنه حرا ورد على المولى بقية المكاتبة وورث ابنه ما بقي.
٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك وإن لم يكن
اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا.
٦ ـ البزوفري
عن جعفر بن محمد بن مالك عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن
مكاتب مات ولم يؤد من مكاتبته شيئا وترك مالا وولدا من يرثه؟ قال : إن كان
سيده حين كاتبه اشترط عليه انه إن عجز عن أداء نجومه فهو رد وكان قد عجز عن
أداء نجمه فإن ما تركه من شئ فهو لسيده وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده بعده
أو كان كاتبه معه ، وإن كان لم يشترط بذلك عليه فان ابنه حر ويؤدي عن أبيه
ما بقي مما ترك أبوه وليس لابنه شئ حتى يؤدي ما عليه ، وإن لم يترك أبوه
شيئا فلا شئ على ابنه.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في هذه الأخبار أنه يلزم
الابن أن يؤدي عن الحصة التي تخصه بحساب ما بقي على أبيه ليصير هو حرا لأنه
إذا كان حكم الولد حكم أبيه وقد تحرر منه بعضه وكذلك حكم الولد فإذا قسم الميراث
على ذلك فما يخص الولد يحتاج أن يؤدي عن نفسه بقية ما كان يبقى على أبيه ليصير
__________________
حرا وليس في هذه الأخبار انه يؤدي ما بقي على أبيه من أصل التركة ويأخذ ما
بقي
والاخبار الأولة مفصلة والاخذ بها أولى.
٧ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله
عليهالسلام في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك
مالا أكثر مما عليه من مكاتبته قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي
فلولده.
٨ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثل ذلك :
فالوجه في هذين
الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء.
كتاب الايمان والنذور والكفارات
٢٢ ـ باب ما يجوز ان
يحلف به أهل الذمة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن
خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي
بغير الله إن الله تعالى يقول ( وإن
احكم بينهم بما أنزل الله ).
٢ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا يحلف بغير الله وقال : اليهودي والنصراني
والمجوسي
لا تحلفوهم إلا بالله.
٣ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف
أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ فقال : لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا
إلا بالله.
__________________
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن أهل الملل كيف يستحلفون؟ قال : لا تحلفوهم إلا بالله.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا
بالتوراة التي أنزلت على موسى عليهالسلام.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن للامام أن يحلف
أهل الذمة مما يعتقدون في ملتهم اليمين به إذا كان ذلك أردع لهم ، وإنما لا يجوز
لنا أن نحلفهم لأنا لا نعرف ذلك وإذا عرفنا ذلك جاز ذلك أيضا لنا ، لان كل من
اعتقد اليمين بشئ جاز أن يستحلف به ، يدل على ذلك.
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا ، والحسين عن صفوان بن يحيى
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الأحكام؟ فقال : في
كل دين ما يستحلفون.
٧ ـ عنه عن
النضر بن سويد وابن أبي نجران جميعا عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف
بكتابه وملته.
٢٣ ـ باب الرجل يقسم
على غيره أن يفعل فعلا فلا يفعله هل عليه كفارة أم لا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن
__________________
ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في
الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال : لا.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن حفص وغير واحد من أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال : ليس عليه شئ
إنما أراد إكرامه.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقسم
على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم فهل عليه في ذلك كفارة؟ وما اليمين التي تجب
فيها
الكفارة؟ فقال : الكفارة في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له
فيكفر عن يمينه ، وإن حلف على شئ والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت
الذي هو خير ولا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان
عن رجل عن علي بن الحسين عليهالسلام قال : إذا أقسم الرجل على أخيه فيما يبر
قسمه فعلى المقسم كفارة يمين.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب
٢٤ ـ باب اقسام
الايمان وما تجب فيها الكفارة وما لا تجب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل يمين حلف
عليها لا يفعلها مما له منفعة فيه في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما
الكفارة في
__________________
أن يحلف الرجل والله لا أزني والله لا أشرب والله لا أخون وأشباه هذا ولا
أعصي
ثم فعل فعليه كفارة.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل
عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال : قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا : ما حلفت عليه
مما لله فيه طاعة أن
تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة ، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته
تركه
وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشئ.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران
عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ الذي تكون فيه الكفارة من
الايمان؟ فقال : ما حلفت عليه مما فيه البر فعليك الكفارة إذا لم تف به ، وما حلفت
عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وقال إن ما سوى ذلك
مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سألته عما يكفر من الايمان؟ فقال : ما كان عليك
أن تفعله فحلفت
ان لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شئ ، وما لم يكن واجبا أن تفعله فحلفت ألا تفعله
ثم فعلته فعليك الكفارة.
٥ ـ الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول : ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله تعالى عليك
__________________
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيها الكفارة وأما ما لم يكن مما
أوجب الله
عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فان عليك فيها الكفارة.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نقول ما لم يوجب الله عليه إذا حلف ألا يفعله ثم فعله
إنما يلزمه الكفارة إذا تساوى فيه الفعل والترك أو لم يكن فعله له مزية على تركه
من
منفعة دينية أو دنيوية بدلالة الاخبار الأولة.
٦ ـ وأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله :
كل يمين فيها كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان في العامة من يقول بذلك
ويوجب الكفارة في كل يمين وإن كان في خلافه صلاح ديني أو دنيوي ، والذي
نعمل عليه ما تضمنته الاخبار الأولة من أنه متى كان في خلاف اليمين صلاح ديني
أو دنيوي جاز خلافه ولم يكن فيه كفارة.
٧ ـ فأما ما
رواه الصفار عن عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن
الحسين بن يونس قال : سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة واليمين لله عليه
أن لا يبيعها أبدا وله إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة قال : ف لله بقولك له.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : الا يكون به حاجة شديدة تحوجه إلى
بيعها حتى يكون بيعها أصلح له فإنه إذا كان كذلك لا يجوز له بيعها وإنما يجوز مع
الترجيح ، والثاني : أن يكون ذلك محمولا على الاستحباب دون الفرض والايجاب
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وجملته ما أوردناه هاهنا وفيه
كفاية.
__________________
٢٥ ـ باب انه لا تقع
يمين بالعتق
١ ـ الصفار عن
محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الاعلى
مولى آل سام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا طلاق الا على كتاب الله ولا عتق
الا لوجه الله.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل يمين فيها
كفارة إلا ما كان من طلاق أو عتاق أو عهد أو ميثاق.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن حلف
الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك؟ فقال : من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له
فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب.
٢٦ ـ باب انه لا كفارة
قبل الحنث
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن
جعفر عن أبيه أن عليا عليهمالسلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث.
٢ ـ فاما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليهمالسلام قال : إذا حنث الرجل
فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
__________________
فالوجه فيه أن
نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
أبواب النذور
٢٧ ـ باب اقسام النذر
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن
زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل
ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له
حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار
لها وليخرج معها.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير
واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية فتؤذيه
امرأته وتغار عليه فيقول هي عليك صدقة قال : إن جعلها لله وذكر الله فليس له
أن يقربها ، وإن لم يكن ذكر الله فهي جاريته يصنع بها ما شاء.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أنه يجب عليه الوفاء به إذا
جعله نذرا صحيحا وليس له في خلافه مصلحة دينية ولا دنيوية وإنما يجوز له خلاف
ذلك إذا حصل له فيه نفع وصلاح على ما قلناه في اليمين ، والوجه الآخر : أن نحمله
على الاستحباب.
__________________
٤ ـ وأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليهالسلام قال قلت له إن لي جارية
ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت لله علي أن
لا أبيعها ابدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك.
فهذا الخبر
ذكرناه في باب أقسام الايمان في رواية الصفار لأنه رواه بلفظ اليمين
وأعدناه هاهنا لتضمنه لفظ النذر والمعنى فيه هو المعنى الذي ذكرناه من حمله إما
على
الاستحباب أو على ارتفاع صلاح في بيعها ديني ودنيوي واستواء الامرين فيه على
حد سواء كما قلناه هناك.
٢٨ ـ باب انه لا نذر
في معصية
١ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل جعل
عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا ان هو كلم أباه أو أمه
أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله فقال
:
لا يمين في معصية الله إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل
لله
عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أورده
من سفره. لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي جميلة عن
عمرو بن حريث من أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال إن كلم ذا
قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين
__________________
محمد صلىاللهعليهوآله قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله
بمخالفته لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر ، ويؤكد ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل حلف بيمين ألا يكلم ذا قرابة له قال :
ليس
بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في
طلاق أو غيره.
٤ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له حر إن خرج
مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار لها وليخرج
معها.
٥ ـ الصفار عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن محمد
ابن بشير عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له جعلت فداك اني جعلت لله علي
ان لا اقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى من تلك الأيام قال
فقال : إن كنت جعلت ذلك شكرا فف به وإن كنت إنما قلت ذلك من غصب
فلا شئ عليك.
٢٩ ـ باب من نذر أنه
يذبح ولدا له
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن
__________________
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه أتاه رجل فقال له : اني نذرت
ان أنحر ولدي عند مقام إبراهيم عليهالسلام إن فعلت كذا وكذا ففعلته قال علي
عليهالسلام : اذبح كبشا سمينا تتصدق بلحمه على المساكين.
٢ ـ فأما ما
رواه إبراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن أبان بن
عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الخبر الأول محمول على ضرب من الاستحباب دون
الفرض والايجاب.
٣٠ ـ باب حكم العتق
إذا علق بشرط على جهة النذر
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي
إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج
فقيل
له تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج
فقال : أعتق غلامه ، فقلت لم يرد بعتقه وجه الله تعالى فقال : إنه نذر في طاعة
الله
والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت فإن الحج تطوع قال :
وإن كان تطوعا فهي طاعة لله عزوجل قد أعتق غلامه.
٢ ـ فأما مار
واه الحسين بن سعيد عن حماد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله الحرام وكل مملوك له
حر إن خرج مع عمته إلى مكة ولا يكاري لها ولا صحبها فقال : ليس بشئ ليتكار
لها وليخرج معها.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر انه لم يجعل ذلك على وجه النذر لله لان من شرط النذر أن
يقول لله علي كذا وكذا ومتى لم يكن على هذا الوجه لا يلزمه وكان بالخيار ، والخبر
الأول محمول على من جعل ذلك نذرا صحيحا فلأجل ذلك وجب عليه الوفاء به على
ما بيناه في كتابنا الكبير واستوفيناه.
٣ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت : لأبي جعفر
الثاني عليهالسلام إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت ( اللهم ان كشفت
عنه
ففلانة جاريتي حرة ) والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل تعتقها أو تصرف ثمنها في
وجه البر فقال : لا يجوز إلا عتقها.
فالوجه في هذا
الخبر والخبر الأول أن نحملهما على أنه إذا كان ذلك على وجه
النذر وجب الوفاء به دون أن يكون ذلك عتقا محضا معلقا بشرط.
٣١ ـ باب من نذر ان
يحج ماشيا فعجز
١ ـ الصفار عن إبراهيم
بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن
عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سأله عباد بن عبد الله البصري عن رجل
جعل لله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر
قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله الحرام
ثم
عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد.
٣ ـ عنه عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن
__________________
لي ان عافاه الله ان أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم
وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : إني أحب إن
كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت : بقي معي نفقة ولو شئت أن اذبح لفعلت وعلي
دين قال : اني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أشئ واجب أفعله؟
فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال :
فليقم في المعبر قائما حتى يجوز.
٥ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة وحفص قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ماشيا قال : فليمش
فإذا
تعب فليركب.
٦ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن رجل جعل لله عليه مشيا إلى بيت الله
فلم يستطع قال : يحج راكبا.
قال محمد بن
الحسن : لا تنافي بين هذه الأخبار لان الذي يجب على من نذر أن
يمشي إلي بيت الله الحرام أن يفي به إذا أمكنه ذلك وكان قادرا عليه مستطيعا حتى
أنه ليقوم قائما في المعبر ، فان عجز عن ذلك ولا يستطيع المشي جاز له أن يركب الا
إنه
يسوق معه بدنة أو بقرة فإن لم يتمكن من ذلك فليركب ولا شئ عليه.
__________________
أبواب الكفارات
٣٢ ـ باب ما يجزى من
الكسوة في كفارة اليمين
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة
أو مد
من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار
أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن كفارة اليمين قال : عتق رقبة أو كسوة
والكسوة ثوبان
أو اطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات
واطعام عشرة مساكين مدا مدا.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليهالسلام قال الله تعالى :
« لنبيه صلىاللهعليهوآله » ( يا
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي
مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فجعلها يمينا
وكفرها رسول الله صلىاللهعليهوآله قلت : فبم كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين
لكل مسكين مد ، قلنا فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري عورته.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر والحجال عن ثعلبة
__________________
ابن ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن وجب عليه
الكسوة في كفارة يمين؟ قال : ثوب يواري عورته.
٥ ـ ابن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن أوسط ما تطعمون أهليكم؟ فقال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت :
وما أوسط ذلك؟ فقال : الخل ، والزيت ، والتمر ، والخبز ، تشبعهم به مرة واحدة ،
قلت : كسوتهم؟ قال : ثوب واحد.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الكسوة يترتب وجوبها على قدر
حال الانسان فمن قدر على ثوبين كان عليه ذلك ومن لم يقدر الا على واحد فإنه يجزيه
ومن عجز عن ذلك أيضا فعليه الصيام فان عجز عن الصيام أيضا فليستغفر الله تعالى وليس
عليه شئ ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة
أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم والوسط الخل والزيت
وارفعه اللحم والخبز والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان فمن
لم يجد فعليه الصيام لقول الله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ).
٧ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين قال فقال : يصوم ثلاثة أيام قلت :
إنه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز
__________________
عن ذلك قال : فليستغفر الله تعالى ولا يعد.
٣٣ ـ باب انه هل يجوز
اطعام الصغير في الكفارة أم لا
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل عليه
كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء والرجال؟ أو يفضل
الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من
المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن
صغيرين بكبير.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغير إذا أفرد فأما إذا كان مختلطا
بالكبار فلا بأس بذلك ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تعالى ( من
أوسط ما تطعمون أهليكم ) قال : هو
كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد ومنهم من يأكل أقل من
المد وإن شئت جعلت لهم أداما ، والإدام أدناه ملح وأوسطه الزيت وأرفعه اللحم.
٣٤ ـ باب انه هل يجوز
تكرير الاطعام على واحد إذا لم يجد غيره أم لا
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن لم تجد في الكفارة إلا الرجل
والرجلين فلتكرر عليهم حتى تستكمل العشرة تعطيهم اليوم ثم تعطيهم غدا.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال :
__________________
سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع
ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا كما قال الله تعالى ، قلت :
فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت فيعطيه الضعفاء من غير
أهل الولاية؟ قال : نعم وأهل الولاية أحب إلي.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه إنما يجوز التكرير إذا لم يجد الانسان بعدد الرجال الذين
يجب عليه اطعامهم جاز حينئذ أن يكرر عليهم ، فأما إذا وجد فينبغي أن يعطي كل
واحد منهم إلى أن يستوفي العدد.
٣٥ ـ باب كفارة من
خالف النذر أو العهد
١ ـ الصفار عن
علي بن محمد القاشاني عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن
داود المنقري عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كفارة
النذر فقال : كفارة النذر كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها
ويقف
بها بعرفة ، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن إسماعيل عن حفص عن عمر بياع السابري
عن أبيه عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال : من جعل عليه عهدا لله وميثاقه
في أمر لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين
مسكينا.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما فركبه قال : ولا
اعلمه
إلا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.
__________________
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي البوفكي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن رجل عاهد الله
في غير معصية ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة أو يصدق بصدقة أو يصوم
شهرين متتابعين.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان عن عمرو بن
خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : النذر نذران فما كان لله وفى به وما كان لغير
الله فكفارته كفارة يمين.
٦ ـ محمد بن يعقوب
عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن
صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له بأبي أنت وأمي جعلت على
نفسي مشيا إلى بيت الله قال : كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا وما جعلته
لله فف به.
٧ ـ الحسن بن
محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليهالسلام
أنه قال : كل من عجز من نذر نذره فكفارته كفارة يمين.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن قلت لله علي فكفارته كفارة يمين.
٩ ـ محمد بن أحمد
بن يحيى عن أبي عبد الله عن محمد بن عبد الله بن مهران عن علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يقول هو
يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال : إن كان
__________________
جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه
باعه
واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شئ.
قال محمد بن
الحسن الكلام في هذه الأخبار مثل الكلام على الاخبار التي قدمناها
في كفارة اليمين وإن ذلك يترتب على قدر حال الرجل فكذلك في كفارة النذر
لان من قدر على عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فعل أي
ذلك شاء ، ومتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة اليمين فان عجز عن ذلك أيضا كان
عليه الاستغفار ولم يكن عليه شئ.
٣٦ ـ باب ان من وجب
عليه كفارة الظهار فعجز عنها أجمع كان باقيا في ذمته ولم
يجز له وطئ المرأة حتى يكفر
١ ـ عاصم بن
حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كل من عجز
عن الكفارة التي يجب عليه من عتق أو صوم أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير
ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه
إذا
لم يجد ما يكفر به حرمت عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون
معها ولا يجامعها.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن علي عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه ثم
لينو أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع وقد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد
السبيل
إلى ما يكفر به يوما من الأيام فليكفر ، وإن تصدق فأطعم نفسه وعياله فإنه يجزيه
إذا كان محتاجا وإذا لم يجد ذك فليستغفر الله ربه وينوي إلا يعود فحسبه ذلك
والله كفارة.
__________________
فلا ينافي
الخبر الأول لان الخبر الأول إنما تناول حظر المواقعة قبل الكفارة
بعد الاستغفار إذا لم ينو أنه متى تمكن كفر ، والخبر الثاني : تناول إباحة ذلك عند
العزم على الكفارة متى تمكن من ذلك ويجري ذلك مجرى الدين عليه وليس بينهما تناف.
٣ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول جاء رجل إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال
يا رسول الله : إني ظاهرت من امرأتي فقال : أعتق رقبة ، قال : ليس عندي قال :
فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقدر قال : فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي
قال : فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه ثمن طعام ستين
مسكينا وقال : اذهب فتصدق بهذا فقال : والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها
أحوج إليه مني ومن عيالي فقال : اذهب فكل واطعم عيالك.
ولوجه في هذا
الخبر انه لما أعطى النبي صلىاللهعليهوآله عنه الكفارة سقط عنه
فرضها ثم اجراه مجرى غيره من الفقراء في جواز اعطائه ذلك على أنه عند الضرورة
يجوز أن يصرف الكفارة إلى نفسه وإلى عياله حسب ما تضمنه الخبر الذي رواه
إسحاق بن عمار الأول ، وإن كان ذلك لا يجوز عند الاختيار كما أن عند الضرورة
والعجز يجوز أن يقتصر على الاستغفار.
٣٧ ـ باب ان
كفارة الظهار مرتبة غير مخبر فيها
يدل على ذلك ظاهر القرآن قال الله تعالى : « والذين يظاهرون من نسائهم ثم
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة » إلى قوله « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » ثم قال
:
بعد ذلك : « فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » فالاخبار التي رويناها في الباب
الأول تؤكد ذلك.
__________________
١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المظاهر قال : عليه تحرير رقبة أو صيام شهرين
متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والرقبة تجزي ممن ولد في الاسلام.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل قال :
لامرأته أنت علي مثل ظهر أمي قال : عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام
شهرين متتابعين.
فما تضمن هذان
الخبران من لفظة « أو » الموضوعة للتخيير الوجه فيه أن نحملها على
الترتيب بدلالة الاخبار الأولة المطابقة لظاهر القرآن وقد أوردنا في كتابنا الكبير
ما يتعلق بذلك مستوفى وفيما ذكرناه كفاية إنشاء الله.
كتاب الصيد والذبائح
أبواب صيد السمك
٣٨ ـ باب النهى عن صيد
الجري والمار ما هي والزمار
١ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تأكل الجريث ولا المارماهي ولا طافيا ولا طحالا لأنه بيت الدم
ومضغة الشيطان.
٢ ـ عنه عن
محمد بن خالد عن أبي الجهم عن رفاعة عن محمد بن مسلم قال : سألت
__________________
أبا عبد الله عليهالسلام عن الجريث فقال : والله ما رأيته قط ولكن وجدناه في
كتاب علي عليهالسلام حراما.
٣ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن عاصم عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عما يكره من السمك؟ فقال : أما في كتاب علي عليهالسلام فإنه نهى عن الجريث.
٤ ـ عنه عن
صفوان عن منصور بن حازم عن سمرة عن أبي سعيد قال : خرج
أمير المؤمنين عليهالسلام على بغلة رسول الله صلىاللهعليهوآله فخرجنا معه نمشي
حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك فجمعهم ثم قال : تدرون لأي شئ جمعتكم؟
فقالوا : لا فقال : لا تشتروا الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا
تبيعوه.
٥ ـ عنه عن ابن
فضال عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال الجري والمار ما هي والطافي حرام في كتاب علي عليهالسلام.
٦ ـ فأما ماروا
ه الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يكره شئ من الحيتان إلا الجري.
٧ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن حريز عن حكم عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يكره من الحيتان شئ إلا الجريث.
فالوجه في هذين
الخبرين وما جرى مجراهما أنه لا يكره كراهية الحظر الا الجري
وإن كان يكره كراهية الندب والاستحباب ، وما قدمناه من الاخبار وإن تضمن
بعضها لفظ التحريم مثل حديث ابن فضال وغير ذلك فمحمول على هذا الضرب من
التحريم الذي قدمناه ، والذي يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
__________________
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجريث فقال وما الجريث؟ فنعته له فقال :
« قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » إلى آخر الآية ثم قال : لم يحرم
الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له
قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه.
٩ ـ عنه عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له
قشر
من السمك أحرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام « قل
لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه » قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال :
إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن
نعافها.
٣٩ ـ باب تحريم السمك
الطافي وهو الذي يموت في الماء
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر
ميتا؟ فقال : لا تأكله.
٢ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عما يوجد من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا
آكله؟
قال : لا.
٣ ـ عنه عن
فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.
__________________
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ٢١٢
قال : قلت السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى يموت فقال : كلها.
فالوجه في هذا
الخبران نحمله على أنه لما خرجت من الماء أخذها وهي حية ثم ماتت
جاز أكلها ولو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز ذلك ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يحيي عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن سمكة وثبت من الماء فوقعت على الجد فماتت
أيصلح أكلها؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن
تأخذها فلا تأكلها.
٦ ـ محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن سلمة أبي
حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : في صيد السمك
إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي
ذكاتها.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن ابن مسلم
عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها
منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن فقال : ما عملت يده فلا بأس
بأكل ما وقع فيها.
٨ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة
من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال :
__________________
لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد فيها.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت
فيه واخرج منه جاز أكل الجميع ، وأما مع التمييز فلا يجوز على حال ، يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن
قال : أمرت رجلا يسأل لي أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهن احياء
ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن فقال : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته.
ولا ينافي هذا
الخبر.
١٠ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة
ابن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعت أبي يقول إذا ضرب صاحب
الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر
ولا يؤكل الطافي من السمك.
لان الوجه في
هذا الخبر ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من أنه إذا لم يتميز له
الميت من الحي جاز له أكل الجميع ، فأما مع تميزه فلا يجوز حسب ما قدمناه.
٤٠ ـ باب صيد المجوسي
للسمك
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن صيد الحيتان وإن لم يسم؟ فقال : لا بأس ، وسألته عن
صيد
المجوس السمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه.
٢ ـ عنه عن
حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى انظر إليه قال
__________________
حماد : يعني حتى أسمعه يسمي.
قال محمد بن
الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لأنا قد بينا في
الرواية الأولى انه لا يراعى في صيد السمك التسمية ، ويزيد ذلك بيانا :
٣ ـ ما رواه
علي عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه؟ قال :
لا بأس به إن كان حيا أن تأخذه.
٤ ـ عنه عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام مثل
ذلك ، قال : وسألته عن صيد السمك ولا يسمي؟ قال : لا بأس.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن صيد المجوس حين
يضربون بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها.
٦ ـ عنه عن
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسمك الذي يصيده المجوسي.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن صيد المجوس السمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو
يهودي
ولا يسمي؟ قال : لا بأس إنما صيد الحيتان اخذها.
٨ ـ عنه عن
النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الحيتان التي يصيدها المجوس فقال : إن عليا عليهالسلام كان يقول
__________________
الحيتان والجراد ذكي.
٩ ـ عنه عن ابن
فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام ما تقول فيما صادت المجوس من الحيتان؟ فقال : كان علي عليهالسلام
يقول الحيتان والجراد ذكي.
١٠ ـ عنه عن
الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : لا بأس بكواميخ المجوس ولا بأس
بصيدهم السمك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على أنه لا بأس بصيد المجوس إذا أخذه الانسان
منهم حيا قبل أن يموت فلا يقبل قولهم في اخراج السمك من الماء حيا لأنهم لا يؤمنون
على ذلك ، يدل على ذلك :
١١ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه حيا والسمك
أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهده أنت.
أبواب الصيد
٤١ ـ باب كراهية صيد
الليل
١ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن
ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن اتيان الطير بالليل وقال : إن الليل أمان لها.
٢ ـ عنه عن عدة
من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن
__________________
محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله
صلىاللهعليهوآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ، ولا الطير في منامه حتى
يصح ، ولا
تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن طروق الطير بالليل
في وكرها؟ فقال : لا بأس بذلك.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان عن أبي
الحسن عليهالسلام مثله.
٥ ـ الصفار عن
محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال : قلت جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها
والوحش
في أوطانها ليلا فإن الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على الجواز ورفع الحظر والخبران الأولان
محمولان على ضرب من الكراهية دون الحظر.
٤٢ ـ باب كراهية لحم
الغراب
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي
قال : سئل الرضا عليهالسلام عن الغراب الأبقع؟ قال فقال : إنه لا يؤكل فقال ومن
أحل لك الأسود.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن
__________________
أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل
أكله؟ فقال لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن
أحدهما عليهماالسلام أنه قال إن أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم
الله في
كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقززا.
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث
ابن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الوجه أن نحملها على رفع الحظر وإن كان مكروها
لان الاخبار الأولة تناولت ذلك على وجه الكراهية ، وقوله لا يحل شئ من الغربان
معناه لا يحل حلالا طلقا ليس فيه شئ من الكراهية ولم يرد بذلك التحريم.
٤٣ ـ باب كراهية لحم
الخطاف
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن
ابن داود الرقي قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ مر رجل بيده
خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليهالسلام حتى أخذه من يده ثم دحى به
ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى
الله
عليه وآله نهى عن قتل ستة النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن
__________________
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله؟ فقال : هو مما يؤكل ،
وعن الوبر يؤكل؟ قال : لا هو حرام.
فالوجه في قوله
عليهالسلام : هو مما يؤكل أن نحمله على التعجب من ذلك دون
الاخبار عن إباحته ويجري ذلك مجرى أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه
الأنفس هذا شئ يؤكل وإنما يريد تهجينه لا إخباره عن جواز ذلك.
٤٤ ـ باب جواز اكل ما
ذبحه الكلب المعلم وإن أكل منه
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن
أذينة عن محمد بن مسلم وغير واحد عنهما جميعا انهما عليهماالسلام قالا : في الكلب
يرسله الرجل ويسمي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته قد قتله
وأكل منه فكل ما بقي.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل
وإن أكل.
٣ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن
المسيب قال : سمعت سلمان يقول كل مما أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه.
٤ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن سيف عن منصور بن حازم عن سالم الأشل
__________________
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد كلب معلم قد أكل من صيده قال : كل منه.
٥ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن ملى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا وأكل منه آكل من فضله؟ قال : كل ما قتل
الكلب إذا سميت وإن كنت ناسيا فكل منه أيضا وكل فضله.
٦ ـ عنه عن علي
بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال في صيد الكلب إذا أرسله وسمى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل
وإن أكل فكل ما بقي.
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه سئل عن صيد البازي والكلب إذا صاد
فقتل صيده وأكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال : أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا
أن تذكيه ، وأما ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه.
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد
المكاري قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يرسل على الصيد ويسمي
فيقتل ويأكل منه فقال : كل وإن أكل منه.
٩ ـ عنه عن
فضالة عن عبد الله بن بكير عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الكلب يمسك عليك صيده وقد أكل منه فقال : لا بأس
إنما أكل
وهو لك حلال.
__________________
١٠ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل بقيته؟ قال : نعم.
١١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد وهو قول الله تعالى ( وما
علمتم من
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله
عليه )؟ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب مما لم يأكل
الكلب فإذا أكل
الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ، قال وسألته عن صيد الفهد وهو معلم
للصيد؟ فقال : إن أدركته حيا فدكه وكله وإن قتله فلا تأكل منه.
١٢ ـ عنه عن
فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، فقلت آكل منه؟ فقال : إذا
اكل منه
فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أحد وجهين ، أحدهما أن نحملهما على
أنه إذا كان الكلب معتادا لاكل ما يصطاده فإنه لا يؤكل مما بقي منه وإنما يؤكل
بقيته إذا كان ذلك منه شاذا نادرا ، والوجه الآخر أن نحملهما على ضرب من التقية
لان في الفقهاء من يقول ذلك ويعتل بأنه أمسك على نفسه لا عليك ، يدل على ذلك :
١٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن جميل بن دراج قال : حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال : لا بأس كل ،
قال قلت :
إنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله قال : أو ليس قد
جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال : قلت بلى ، قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل
__________________
أذكاها؟ قال : قلت نعم ، قال : فان السبع جاء بعد ما ذكى فأكل بعضها يؤكل
البقية؟ فإذا أجابوكم إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى هذا وأكل منها
لم تأكلوا منها وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم.
ويجوز أن يكون
المراد بالكلب في الخبرين الفهد وغيره من السباع لان ذلك
يسمى كلبا في اللغة وإن لم يقل بعرف الشريعة في قوله تعالى « مكلبين » فيما يصطاده
الفهد ، وما يصطاده شبيهه لا يؤكل إلا ما أدرك ذكاته على ما سنبينه فيما بعد إن
شاء
الله تعالى.
٤٥ ـ باب صيد كلب
المجوس
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كلب المجوس يأخذه الرجل المسلم فيسمي
حين برسله أيأكل منه مما أمسك عليه؟ فقال : نعم لأنه مكلب وذكر اسم الله
عزوجل عليه.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون
علمه مسلم.
فلا ينافي هذا
الخبر الأول لان الوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا لم يعلمه
المسلم ولا يسمي عند ارساله فلا يجوز أكل ما يصيده ، فاما إذا علمه وسمى فلا بأس
على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :
__________________
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلب المجوس لا تأكل صيده إلا أن يأخذه
المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن
يأكلوا صيدها.
٤٦ ـ باب أنه لا يؤكل
من صيد الفهد والبازي إلا ما أدرك ذكاته
١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام انه كره صيد البازي الا ما أدرك ذكاته.
٢ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أرسل بازه فأخذ صيدا وأكل منه
نأكل من فضله؟ فقال : ما قتل الباز فلا تأكل منه إلا أن تذبحه.
٣ ـ عنه عن
القاسم عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته عن صيد البازي والصقر فقال : لا تأكل ما قتل الباز والصقر ولا تأكل ما قتل
سباع الطير.
٤ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن صيد البزاة والصقورة
والطير الذي يصيده فقال : ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل
فلا تأكل حتى تذكيه.
٥ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار قال : كتب إلي أبي
جعفر عليهالسلام عبد الله بن خالد بن نصر المدائني أسألك جعلت فداك عن
البازي
إذا أمسك صيده وقد سمى عليه فقتل الصيد هل يحل أكله؟ فكتب (ع) بخطه وخاتمه
__________________
إذا سميته أكلته ، وقال علي بن مهزيار قرأته.
٦ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن أبي مريم الأنصاري
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصقورة والبزاة من الجوارح هي؟ قال : نعم
بمنزلة الكلاب.
٧ ـ عنه عن
البرقي عن سعد بن سعد عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا
عليهالسلام عن صيد البازي والصقر يقتل صيده والرجل ينظر إليه قال :
كل منه
وإن كان قد أكل منه أيضا شيئا ، قال : فرددت عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول
مثل هذا.
فالوجه في
تأويل هذه الأخبار أن نحملها على التقية التي قدمناها لان سلاطين
الوقت كانوا يرون ذلك وفقهاؤهم كانوا يفتون بجوازه فجاءت الاخبار موافقة لهم
كما جاء غيرها من الاخبار بمثل ذلك ، والذي يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن علي بن رئات عن أبي عبيدة الخدا قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ فقال : إن
أدركت ذكاته فكل منه وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل.
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل
البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل.
١٠ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
__________________
كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقور فأما الآن فإنا
لا نخاف ولا نحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته وإنه لفي كتاب الله عزوجل إن الله
عزوجل قال : « وما علمتم من الجوارح مكلبين » فسمى الكلاب.
١١ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدهن؟ فقال : كل
ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض
والذنب يتحرك ، وقال : ليست الصقورة والبزاة في القرآن.
٤٧ ـ باب حكم لحم
الحمر الأهلية والخيل والبغال
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انهما سألاه عن لحم الحمر
الأهلية؟ فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر وإنما نهى
عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عزوجل
في القرآن.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سمعته يقول إن المسلمين كانوا اجتهدوا في خيبر
وأسرع المسلمون
في دوابهم فأمر رسول الله باكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك ابقاء
على الدواب.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إن الناس أكلوا لحوم دوابهم
__________________
يوم خيبر فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله باكفاء قدورهم ونهاهم عن ذلك ولم
يحرمها.
٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن
علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن لحوم الخيل
والبغال؟ فقال : حلال ولكن الناس يعافونها.
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الحمر فقال
نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل
لحم الخيل والبغال فقال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن اكلها فلا تأكلها
إلا أن تضطر إليها.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن لحوم الخيل؟ فقال : لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ، ولحوم
الحمر الأهلية قال : في كتاب علي عليهالسلام انه يمنع أكلها.
٧ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا
عليهالسلام قال : سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال قال : لا
تأكلها.
فالوجه في هذه
الأخبار كلها أن نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة
الاخبار الأولة ، ويزيد ذلك بيانا :
٨ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام انه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ
__________________
والوطواط والحمير والبغال والخيل فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في
كتابه العزيز
وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم
من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست الحمر بحرام ، ثم قال : اقرأ هذه الآية « قل لا أجد
فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ».
٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بسطام
ابن قرة عن إسحاق بن حسان عن الهيثم بن واقد عن علي بن الحسن العبدي عن أبي
هارون عن أبي سعيد الخدري قال : أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله بلالا بأن
ينادى أن رسول الله صلىاللهعليهوآله حرم الجري والضب والحمر الأهلية.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على التقية لأنه رواه رجال العامة حسب ما يعتقدونه
ويروونه عن النبي صلى لله عليه وآله أنه حرم ذلك ولا نعمل نحن إلا على ما تقدم
من الاخبار.
٤٨ ـ باب تحريم أكل
لحم الغنم إذا شرب من لبن خنزيرة
١ ـ محمد بن
يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن
سدير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل وأنا حاضر عن جدي رضع من خنزيرة
حتى شب واشتد عظمه ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له نسل ما تقول في نسله؟
قال : أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه ، وأما ما لم تعرفه فهو بمنزلة الجبن
كل
ولا تسأل عنه.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير
__________________
عن بشر بن مسلمة عن أبي الحسن عليهالسلام في جدي رضع من خنزيرة ثم
ضرب في الغنم فقال : هو بمنزلة الجبن فما عرفت أنه ضربة فلا تأكله وما لم تعرفه
فكله.
٣ ـ عنه عن
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان
عن أبي حمزه رفعه قال : لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.
قال محمد بن
الحسن هذه الأخبار كلها محمولة على أنه إذا رضع من الخنزيرة رضاعا
تاما نبت عليه لحمه ودمه وتشتد بذلك قوته ، فأما إذا كان دفعة أو دفعتين أو ما لا
ينبت
اللحم ويشد العظم فلا بأس بأكل لحمه بعد استبرائه بما سنذكره إنشاء الله ، وقد
صرح في الحديث الأول بذلك حين سأله السائل فقال : رضع من خنزيرة حتى شب
واشتد عظمه فأجابه حينئذ بما ذكرناه ، والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن حمل غذي لبن
خنزير فقال : قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى
عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
٤٩ ـ باب كراهية لحوم
الجلالات
١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي حمزة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها
فاغسله.
__________________
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن
ابن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى
تغذى
أربعين يوما ، والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين
يوما ، والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى خمسة أيام ، والبطة
الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام.
٣ ـ عنه عن
حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان بن عثمان عن بسام الصيرفي عن أبي جعفر عليهالسلام في الإبل الجلالة قال :
لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تشرب من البان الإبل الجلالة وإن أصابك
شئ من عرقها فاغسله.
٥ ـ عنه عن علي
عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام. الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة
أيام ، والبطة الجلالة خمسة أيام ، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبقرة الجلالة
عشرين
يوما ، والناقة أربعين يوما.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي
عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن أكل لحوم
الدجاج من الدساكر وهم لا يصدونها عن شئ يمر على العذرة مخلى عنها وأكل
بيضهن فقال : لا بأس به.
__________________
فلا ينافي هذا
الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه ليس في الخبر انها تكون جلالة بل
فيها انها تمر على العذرة وانها لا تصد عن شئ وكل ذلك لا يفيد كونها جلالة ، على
أنه
لو كان في الخبر صريح بأنها جلالة لجاز لنا أن نقول قوله عليهالسلام لا بأس به
يحتمل أن يكون أراد بعد أن تستبرأ ثلاثة أيام حسب ما قدمناه ، لأنا لم نقل ان
لحم الجلالات حرام على كل حال ، على أنه قد روي أن الذي يراعى فيه الاستبراء
الذي قدمناه إذا لم تخلط غذاءها بغير العذرة ، فأما إذا كانت تخلط فلا بأس بأكل
لحمها ، يبين ذلك :
٧ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن علي بن حسان عن علي
ابن عقبة عن موسى بن أكيل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليهالسلام في شاة
شربت بولا ثم ذبحت فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفت
العذرة ما لم تكن جلالة ، والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن
أسباط عمن روى في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.
٥٠ ـ باب لحم البخاتي
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن داود بن
كثير الرقي قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله عن لحوم البخت وألبانها
فقال : لا بأس به.
ولا ينافي هذا
الخبر :
٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن سليمان
__________________
الجعفري عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا آكل لحوم البخاتي
ولا آمر أحدا بأكلها في حديث طويل.
لان قوله عليهالسلام لا آكله إخبار عن امتناعه من اكله وقوله : لا آمر إنما
نفى
أن يكون ذلك مأمورا به ، ولو كان كذلك لوجب أكله وليس ذلك قولا لاحد
وليس في الخبر ان ذلك حرام أو ليس بمباح فينا في الخبر الأول على أن تحريم لحم
البخاتي شئ كان يقوله أبو الخطاب لعنه الله وأصحابه فيجوز أن يكون سليمان
الجعفري سمع بعض أصحابه يقول ذلك ويسنده إليه فرواه عن أبي الحسن عليهالسلام
ظنا منه لصدقه وحسن اعتقاده فيه ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن داود بن كثير الرقي
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام جعلت فداك إن رجلا من أصحاب أبي الخطاب
نهاني عن أكل البخت وعن أكل الحمام المسرول فقال أبو عبد الله عليهالسلام
لا بأس بركوب البخت وشرب ألبانها وأكل لحومها وأكل الحمام المسرول.
٥١ ـ باب انه لا يجوز
الذبح الا بالحديد
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر
الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : لا يؤكل ما لم يذبح بالحديد.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الذكاة فقال : لا يذكى إلا بحديدة نهى عن
ذلك أمير المؤمنين عليهالسلام.
٣ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة
__________________
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذبيحة بالليطة وبالمدرة
فقال لا ذكاة إلا بالحديدة.
٤ ـ عنه عن علي
بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن ذبيحة العود والقصبة والحجر قال : فقال
علي عليهالسلام : لا يصلح الذبح إلا بحديدة.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال :
إذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج
الدم فلا بأس.
٦ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن المروة والقصبة والعود يذبح
بهن إذا لم يجدوا سكينا؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس.
٧ ـ محمد بن
يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن
مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها فإن لم
تجد حديدة فاذبحها بحجر.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نخصها بحال الضرورة التي لا يقدر فيها على الحديدة
فأما مع وجود الحديدة فلا يجوز على حال الذبح إلا به.
__________________
٥٢ ـ باب ذبائح الكفار
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي إبراهيم
عليهالسلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال : لا
تقربنها.
٢ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن قتيبة الأعشى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن ذبائح اليهود والنصارى فقال : الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
٣ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام إنا نتكارى هؤلاء الأكراد في اقطاع الغنم وإنما هم عبدة النيران وأشباه ذلك
فتسقط العارضة فيذبحونها ويبيعونها ، فقال : ما أحب أن تفعله في مالك إنما الذبيحة
اسم ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم.
٤ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.
٥ ـ عنه عن علي
بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله
عليهالسلام وانا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني
فيعرض فيها
العارض فتذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدخل ثمنها
مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل ( أحل
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان
أبي يقول إنما هي الحبوب وأشباهها.
٦ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه
__________________
عليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى
عن أكل ذبائحهم وصيدهم فقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك.
٧ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله قال :
اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي
والنصراني وأبي أكلها الآخر فاجتمعا عند أبي عبد الله عليهالسلام فأخبراه فقال :
أيكما الذي أباه؟ فقال : أنا فقال : أحسنت.
٨ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي
وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.
٩ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : لا يذبح ضحاياك اليهود والنصارى ، ولا يذبحها
إلا مسلم.
١٠ ـ عنه
القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام :
لا تأكل من ذبيحة المجوسي ، قال وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا
العرب.
١١ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي فقال : لا تأكله ان سمى وإن لم يسم.
١٢ ـ عنه عن
حنان بن سدير قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام أنا
__________________
وأبي قال فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم
فيذبحون لنا
الدجاج والفراخ والجدي أنأكلها؟ قال فقال : لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون
على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ، قال : فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن
نذهب فقال : ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم؟ قال قلنا إن عالما لنا نهانا
زعم
انكم تقولون في ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال : من ذا العالم؟ إذا والله
أعلم من
خلق الله صدق والله انا لنقول باسم المسيح.
١٣ ـ عنه عن
فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه
السلام قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام
ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم.
١٤ ـ عنه عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا
أهل الكتاب.
١٥ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن الحسن بن عبد الله
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نكون في الجبل فنبعث الرعاة إلى الغنم فربما
عطبت الشاة فأصابها شئ فذبحوها فنأكلها؟ فقال : إنما هي الذبيحة فلا يؤمن عليها
إلا المسلم.
١٦ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن شعيب العقرقوفي قال : كنت عند أبي
عبد الله عليهالسلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل يسئلونه عن ذبائح
أهل الكتاب
__________________
فقال لهم أبو عبد الله عليهالسلام : قد سمعتم ما قال الله تعالى في كتابه فقالوا له نحب
أن تخبرنا فقال : لا تأكلوها.
١٧ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا وهو يحبئ بيهودي فيذبح له
حتى يشتري منه اليهود فقال : لا تأكل ذبيحته ولا تشتر منه.
١٨ ـ الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق
ابن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول لا يذبح
نسككم إلا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشئ من نسككم إلا على المسلمين وتصدقوا مما
سواه غير الزكاة على أهل الذمة.
١٩ ـ عنه عن
أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا حميد بن
المثنى عن سماعة عن العبد الصالح عليهالسلام إنه سأله عن ذبيحة اليهودي والنصراني
فقال : لا تقربوها.
٢٠ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي
عبد الله عليهالسلام أنه قال أتاني : رجلان أظنهما من أهل الجبل فسألني
أحدهما عن
الذبيحة فقلت : لا تأكل قال : محمد فسألته انا عن ذبيحة اليهودي والنصراني
فقال : لا تأكل منه.
٢١ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
عن حمران قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني
لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله قلت المجوسي؟ فقال : نعم إذا سمعته
يذكر اسم الله أما سمعت قول الله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».
__________________
٢٢ ـ عنه عن
فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع
،
ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
٢٣ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا
أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : كل ، فقال
بعضهم
انهم لا يسمون فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال : إذا غاب فكل.
٢٤ ـ عنه عن
صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال : لا بأس به.
٢٥ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها قلت :
فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله.
٢٦ ـ عنه عن
الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال : حلال قلت : فإن سمى المسيح؟
قال : وإن سمى فإنه إنما أراد به الله.
٢٧ ـ عنه عن
فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد
ابن زيد قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه
فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت : حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي
قال بسم الله ثم ذبح؟ قال : كل ، قلت : مسلم ذبح ولم يسم قال : لا تأكله إن الله
تعالى يقول « فكلوا مما
ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ».
__________________
٢٨ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (ع) ، وزرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام انهما قالا : في ذبائح أهل الكتاب فإذا شهدتموهم وقد
سموا اسم الله فكلوا
ذبائحهم ، وإن لم تشهدهم فلا تأكل ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل.
٢٩ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن حريز قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : إذا سمعتهم
يسمون
أو شهد لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم فلا
تأكل ذبيحتهم.
٣٠ ـ الصفار عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن أحمد بن محمد عن يونس بن بهمن
قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : اهدى إلي قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد
شواها وعمل لي فالوذجة فآكله؟ قال : لا بأس به.
٣١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ قال : نعم.
فأول ما في هذه
الأخبار أنها لا تعارض الاخبار الأولة لان الأولة أكثر ، وأيضا
فممن روى هذه الأخبار من روى ما ذكرناه أولا من الحظر منهم الحلبي وأبو بصير
ومحمد بن مسلم ، ولو سلمت بعد ذلك من هذا كله لاحتملت وجهين ، أحدهما : أن
نحملهما على حال الضرورة دون حال الاختيار لان عند الضرورة تحل الميتة فكيف ذبيحة
من خالف الاسلام ، والذي يدل على ذلك :
٣٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي حمزة القمي عن زكريا بن آدم قال
قال لي أبو الحسن عليهالسلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي
أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه.
__________________
والوجه الثاني
: أن يكون هذه الأخبار وردت مورد التقية لان جميع من خالفنا
يرى إباحة ذلك ، والذي يدل على ذلك :
٣٣ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد عن أحمد بن بشير عن
ابن أبي غفيلة الحسن بن أيوب عن داود بن كثير الرقي عن بشير بن أبي غيلان
الشيباني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب
قال فلوى شدقه وقال : كلها إلى يوم ما.
٥٣ ـ باب ذبائح من نصب
العداوة لآل محمد عليهمالسلام
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل.
٢ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي جعفر
عليهالسلام أنه قال : لم تحل ذبائح الحرورية.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن حمزة عن محمد بن علي عن يونس
ابن يعقوب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري اللحم
من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمد الشراء من النصاب فقال :
أي شئ تسألني أن أقول؟ ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان
الله مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال : نعم وأعظم عند الله من ذلك ، ثم قال :
إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر
ابن أذينة عن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول لا تأكل ذبيحة
__________________
الناصب إلا أن تسمعه يسمي.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ذبيحة من دان
بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لشيئين ، أحدهما : من نصب الحرب والعداوة لآل محمد
عليهمالسلام لا يكون دان بكلمة الاسلام بل يكون دان بكلمة الكفر وهو
خارج عما
تضمنه الخبر ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على حال التقية ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن غير واحد عن أبي المعزا ، والحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال : كل وقر واستقر حتى يكون يوما ما.
ويمكن أن يكون
الخبر مختصا بحال الضرورة حسب ما تضمنه الخبر الذي قدمناه
في الباب الأول عن زكريا بن آدم من قوله : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على
خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة.
٥٤ ـ باب ما يجوز
الانتفاع به من الميتة.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال
أبو عبد الله عليهالسلام : لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة
والشعر والصوف
__________________
والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي ، وإن أخذته
منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الإنفحة يخرج من الجدي الميت قال : لا بأس به ، قلت : اللبن
يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر والعظام
وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر عن
أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : علي
عليهالسلام : ذلك الحرام محضا.
فهذه رواية
شاذة وراويها وهب بن وهب وهو ضعيف على ما بيناه فيما مضى ويحتمل
مع تسليم الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٥٥ ـ باب تحريم جلود
الميتة.
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن المختار بن محمد بن المختار ،
ومحمد بن الحسن عن أبي الحسن عليهالسلام قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة
التي يؤكل لحمها ذكي؟ فكتب لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب ، وكل
ما كان
للسخال من الصوف ان جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها
__________________
إن شاء الله .
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن أكل الجبن
وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغرا فقال : لا بأس به ما لم تعلم أنه ميتة.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب منه
وأتوضأ؟ قال : نعم وقال : يدبغ وينتفع به ولا يصلى فيه قال الحسين. وسأله أبي عن
الإنفحة تكون في بطن العناق والجدي فهو ميت فقال : لا بأس به.
٤ ـ عنه عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو
الكيمخت فرخص فيه وقال : وإن لم تمسه فهو أفضل.
فالوجه في هذين
الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية لان جلد الميت لا يطهر
عندنا بالدباغ على ما بيناه في كتاب الصلاة.
__________________
كتاب الأطعمة والأشربة
٥٦ ـ باب أكل الربيثا
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
عمر بن حنظلة قال : حملت الربيثا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليهالسلام
فسألته عنها فقال : كلها وقال لها قشر.
٢ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إليه اختلف الناس في الربيثا
فما ترى فيها؟ فكتب : لا بأس بها.
٣ ـ عنه عن بكر
بن محمد ومحمد بن أبي عمير جميعا عن الفضل بن يونس قال :
تغدى أبو عبد الله عليهالسلام عندي بمنى ومعه محمد بن زيد فأتيا بسكرجات
وفيه الربيثا ، فقال له محمد بن زيد هذا الربيثا قال فأخذ لقمة فغمسها فيه ثم
اكلها.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الربيثا فقال : لا تأكلها فانا لا
نعرفها في السمك يا عمار.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر بدلالة الاخبار
الأولة. والاخبار التي أوردناها زائدا على هذه في كتابنا الكبير.
٥٧ ـ باب اكل الثوم
والبصل
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أكل هذا الطعام فلا يقرب مسجدنا يعني
الثوم ولم يقل انه حرام.
٢ ـ عنه عن
محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : سألته عن الثوم فقال : إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله
لريحه ، وقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم
يأت المسجد فلا بأس.
٣ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله
عليهالسلام عن الثوم والبصل والكراث فقال : لا بأس بأكله نيا وفي
القدر ،
ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ولكن إذا أكل ذلك أحدكم فلا يخرج إلى المسجد.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة
قال : حدثني من أصدق من أصحابنا أنه قال سألت أحدهما عليهماالسلام عن الثوم
فقال : أعد كل صلاة صليتها ما دمت تأكله
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التغليظ في كراهته دون الحظر الذي
يكون من أكل ذلك يقتضي استحقاقه الذم والعقاب بدلالة الاخبار الأولة والاجماع
الواقع على أن أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة.
٥٨ ـ باب كراهية شرب
الماء قائما
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا يشرب الرجل
وهو قائم.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر ضرب من الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الشرب قائما أقوى لك وأصح.
٥٩ ـ باب الخمر يصير
خلا بما يطرح فيه
١ ـ محمد بن
يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الخمر
العتيقة تجعل خلا قال : لا بأس.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا باس
٣ ـ عنه عن
صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال :
إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام تكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال :
خذها ثم أفسدها
قال علي واجعلها خلا.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي
قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل
وشئ يغيره حتى يصير خلا قال : لا بأس به.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي
__________________
عن محمد بن مسلم وأبي بصير ، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام سئل
عن الخمر يجعل فيها الخل فقال : لا الا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الوجه فيه أن نحمله على ضرب من الكراهية ، لان
الأفضل أن يترك ذلك حتى يصير خلا من قبل نفسه.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين عن فضالة بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال : لا بأس به إذا
لم يجعل فيها ما يقلبها.
فالوجه فيه
أيضا ما قلناه في الخبر الأول سواء.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض
فقال : إذا كان الذي يصنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس.
فهذا الخبر
متروك الظاهر بالاجماع لأنه لا خلاف أن ما يقع فيه الخمر أنه ينجس ،
وإذا نجس فلا يجوز استعماله وإن كان غالبا عليه ، والذي يكشف عما ذكرناه.
٩ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك
عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة نبيذ مسكر قطرت في
قدر فيه لحم ومرق كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب ،
واللحم اغسله وكله ، قلت : فإن قطر فيه الدم قال : الدم تأكله النار إنشاء الله.
٦٠ ـ باب تحريم شرب
الفقاع
١ ـ أحمد بن
محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن
__________________
عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن
ابن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام
والفقاع حرام
٣ ـ أحمد بن
محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى أبي
الحسن عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فأعدت عليه
ذلك واصفه له كيف يصنع فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن علي بن إسماعيل عن سليمان
ابن جعفر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام. ما تقول في شرب الفقاع؟ فقال
هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه أما انا يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي
لجلدت
شاربه ولقتلت بايعه.
٦ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الوشا قال : كتبت إليه يعنى الرضا عليهالسلام
أسأله عن الفقاع فكتب : حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال وقال
لي
أبو الحسن (ع) : لو أن الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن
الأخير عليهالسلام حده حد شارب الخمر ، وقال عليهالسلام هي خميرة استصغرها الناس.
٧ ـ محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد
عن الحسن بن الجهم وابن فضال قالا : سألنا أبا الحسن عليهالسلام عن الفقاع فقال :
هو خمر مجهول وفيه حد شارب الخمر.
__________________
٨ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام
عن الفقاع؟ فقال : هي الخمرة بعينها.
٩ ـ عنه عن
محمد بن سنان عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلي أبي الحسن
الماضي عليهالسلام أسأله عن الفقاع؟ فقال : لا تقربه فإنه من الخمر.
١٠ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن أبي سعيد عن أبي جميل
البصري قال : كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح
صاحب الفقاع فقاعه فأصاب يونس فرأيته قد اغتنم لذلك حتى زالت الشمس فقلت
له : ألا تصلي؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من
ثوبي ، قال فقلت له : هذا رأيك أو شئ رويته فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه
سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع؟ فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب
ثوبك فاغسله.
١١ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن مرازم قال : كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله ، قال محمد بن
أحمد بن يحيى قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير ولا يعمل فقاع يغلى.
قال محمد بن
الحسن : الذي يكشف عما ذكره ابن أبي عمير
١٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى قال : كتب عبد الله بن محمد
الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام ان رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه
علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب إليه لا تقرب الفقاع الا ما لم تضر
آنيته
أو كان جديدا فأعاد الكتاب إليه إني كتبت اسأل عن الفقاع ما لم يغل فأتاني أن
__________________
اشربه ما كان في اناء جديد أو غير ضار ولم اعرف حد الضرارة والجديد وسأل أن
يفسر ذلك له وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه في
الأواني فكتب : يفعل الفقاع في الزجاج وفى الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات
ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في اناء جديد والخشب مثل ذلك.
٣ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن الحسن عن الحسين أخيه عن أبيه علي بن يقطين
عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في
السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل أيحل لي ان أشربه؟ قال : لا أحبه.
كتاب الوقوف والصدقات
٦١ ـ باب انه لا يجوز
بيع الوقف
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن أبي
علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى
جنب ضيعتي فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف فقال : لا يجوز شراء الوقف
ولا تدخل الغلة في مالك إدفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا قال :
تصدق بغلتها.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان عن عجلان أبي صالح قال : أملى
أبو عبد الله عليهالسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به فلان بن فلان
وهو
حي سوي بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرثها
__________________
وارث السماوات والأرض وانه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي
على ذوي الحاجة من المسلمين.
٣ ـ محمد بن
يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن أحمد بن عبدوس
عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن عاصم عن الأسود بن أبي الأسود الدؤلي عن
ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام
بدار له في بني زريق بالمدينة فكتب بسم الله الرحمن الرحيم « هذا ما تصدق به علي
بن
أبي طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب
حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض واسكن هذه الصدقة فلانا ما عاش
وعاش عقبه فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين. »
٥ ـ فأما ما
رواه محمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك من
الوقف الخمس وسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها
أو يدعها موقوفة فكتب عليهالسلام إلي « أعلم فلانا اني آمره ببيع حقي من الضيعة
وايصال ثمن ذلك إلي وإن ذلك رأيي إن شاء الله أو تقويمها على نفسه إن كان ذلك
أوفق له » وكتبت إليه : ان الرجل كتب أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم
اختلافا شديدا وانه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده فإن كان ترى أن يبيع
هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته ، فكتب بخطه
إلي « واعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف ان بيع
__________________
الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على جواز بيع ذلك إذا كان بالشرط الذي تضمنه
الخبر من أن كونه وقفا يؤدي إلى ضرر ووقوع اختلاف وهرج ومرج وخراب
الوقف فحينئذ يجوز بيعه واعطاء كل ذي حق حقه ، على أن الذي يجوز بيعه إنما
يجوز لا رباب الوقف لا لغيرهم ، والخبر الأول الذي ذكرناه في صدر الباب الظاهر
منه انه كان باعه غير الموقوف عليه فلذلك لم يجز بيعه على كل حال ، والذي يؤكد
ما قلناه :
٦ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن جعفر بن
حنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه
وقرابة من أمه فللورثة أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟
قال : نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا.
٦٢ ـ باب من وقف وقفا
ولم يذكر الموقوف عليه
١ ـ علي بن
مهزيار قال قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهمالسلام
أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل
مجهول فهو باطل على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك فكتب : عليهالسلام هو عندي
كذا.
قال محمد بن
الحسن : الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا على ما تضمنه
الاخبار الأولة في الباب الأول المتضمنة لشرط كتاب الوقف ، ومتى لم يكن مؤبدا
لا يصح على حال ، والمعنى في هذا الخبر أن يكون قوله كل وقف إلى وقت معلوم
__________________
فهو واجب معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف
موقوفا عليه بطل الوقت ولم يرد بالوقف الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي
يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام أسأله
عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير موقت فهو
باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح فمضى ، وقال قوم : ان
الموقت هو الذي يذكر فيه أنه على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء
والمساكين إلى أن يرث الله عزوجل الأرض ومن عليها قال ، وقال آخرون : هذا
موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى
أن يرث الله الأرض ومن عليها ، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر
أحدا فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع عليهالسلام الوقوف بحسب
ما يوقفها إن شاء الله.
٦٣ ـ باب من تصدق على
ولده الصغار ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم
١ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار
ثم يبدو له يجعل معهم غيرهم من ولده قال : لا بأس.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن الحكم
ابن أبي غفيلة قال : تصدق أبي علي بدار وقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن
__________________
يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك وأخبرته
بالقصة فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه إذا يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك
عليه.
فالوجه في هذا
الخبر أنه مما لم يجز له نقضها من حيث كانت مقبوضة والأول لم
يكن كذلك فجاز له أن يغير ذلك ولم يسغ له تغيير هذه ، وليس لاحد أن يقول
أليس قد روى محمد بن مسلم أن قبض الوالد قبض الصغار لأنه المتولي عليهم ولا يجوز
له نقضه فما قولكم في الجمع بين هذه الأخبار؟
٣ ـ روى ذلك
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد أدركوا إذا لم
يقبضوا
حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده
هو الذي يلي أمره ، وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله تعالى ، وقال
الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أولم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
قيل له : الذي
تضمن هذا الخبر أن الصدقة على الأولاد الصغار جائزة وليس فيه أنه
لا يجوز تغييرها ، ونحن وإن جوزنا تغيير هذه الصدقة فلا يجوز نقضها جملة ونقلها
إلى
غيرهم ، وإنما يسوغ أن يدخل فيها معهم غيرهم ، وعلى هذا الوجه لا تتناقض الاخبار
والذي يكشف عما ذكرناه.
٤ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو
له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس.
٥ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين
__________________
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعص ولده بطرف من ماله
ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل
يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه له أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد
أن أبانهم بصدقة؟ فقال : ليس له ذلك إلا أن يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق
عليه فذلك له.
والذي يدل أيضا
على أن الأولاد إذا كانوا صغارا لم يكن له الرجوع فيه أصلا :
٦ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا
فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث فإن تصدق على من لم يدرك من ولده
فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمره ، وقال لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها
ابتغاء وجه الله.
٧ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار
أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله.
٨ ـ أحمد بن
محمد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا فقال : إن كان أوقفها
لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط
ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له إن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم
يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يجوزونها فله أن يرجع فيها لأنهم لا يحوزونها وقد
بلغوا.
__________________
٦٤ ـ باب من تصدق
بمسكن على غيره يجوز له أن يسكن معه أم لا
١ ـ أبان عن
أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يشتري الرجل
ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم ، وإن تصدق
بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام أن رجلا تصدق بدار له وهو
ساكن فيها فقال : الحين اخرج منها.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار إنما أراد به صحة
الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض
بذلك انه محرم عليه محظور ، ولا ينافي ذلك :
٣ ـ ما رواه
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد الكاتب عن ابن أبي عمير
عن أبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن صدقة ما لم
يقبض ولم يقسم قال : يجوز.
لان الوجه في
هذا الخبر انه يجوز صدقة ما لم يقبض ونحن لم نقل ان ذلك غير
جائز وإنما قلنا إنه لا يلزم الوفاء به ويكون صاحبه مخيرا في ذلك :
٦٥ ـ باب السكنى
والعمرى
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي
عبد الله عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم
__________________
إن كان شرط حياته سكن حياته ، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا
ثم
يرد إلى صاحب الدار.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل
السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن كان جعلها له ولعقبه حتى يفنى عقبه فليس لهم
أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليهالسلام في الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز
وليس
لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت فرجل أسكن داره حياته قال : يجوز ذلك ، قلت :
فرجل أسكن داره ولم يوقف قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيام حياته
أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه كما شرط؟ قال؟ نعم ، قلت : فان احتاج
يبيعها؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لا ينقض بالبيع السكنى
كذلك سمعت أبي عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا ينقض البيع
الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى
ينقضى السكنى على ما شرط وكذلك الإجارة ، قلت : فإن رد على المستأجر ماله
وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجره قال : على طيبة النفس ورضا
المستأجر بذلك
فلا بأس.
__________________
٥ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن خالد بن نافع البجلي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له حياته يعني
صاحب الدار
فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه
من الدار لهم ذلك؟ قال فقال : أرى أن تقوم الدار بقيمة عادلة ثم ينظر إلى ثلث
الميت فإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان
الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ، قيل له أرأيت إن مات الرجل الذي
جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار أتكون السكنى لورثة الذي جعل له السكنى؟
قال : لا.
فما تضمن صدر
هذا الخبر من قوله : يعني صاحب الدار فهو من كلام الراوي ،
وقد غلط في التأويل ووهم لان الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد
جعل السكنى مدة حياة من أسكنه فحينئذ تقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه
ولو كان الامر على ما ذكره الراوي المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياة
صاحب الدار لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره
بالثلث ، وقد بينا ما يدل على ذلك :
٦ ـ فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في العمري انها جائزة لمن أعمرها
فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
فلا ينافي ما
قدمناه لان قوله فإنه لورثته إذا توفي يعني الذي جعل العمري دون
الذي جعل له ذلك ، ولو أراد الذي جعل له العمرى لما قال إنه لورثته لأنه إذا
مات عادت العمرى إلى صاحبها إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، اللهم إلا أن
__________________
يجعل له ولولده ولعقبه ما بقي منهم أحد على ما بيناه ، ويحتمل أن يكون
المراد بذلك
إذا جعل العمرى لغيره مدة حياته هو فإذا مات الساكن فهو لورثته إلى أن يموت هو
أيضا ثم يعود ميراثا على ما قدمنا القول فيه.
٦٦ ـ باب من وهب لولده
الصغار
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟
قال : نعم إلا أن يكون صغيرا.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي
عمير عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تصدق على بعض
ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى أن يصيبها؟
أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه؟ أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه؟
قال : يقومها قيمه عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن
الحصين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة
أو هبة؟ قال أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم
يحزها
وإن كانت لذي قرابة.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟ فقال :
له ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة يطيب ذلك له ، وقد كان وهبه لولد له
__________________
قال : نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله هبة لهذا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا كان الولد كبارا جاز له الرجوع
في الهبة وإنما منعنا في الرجوع فيما يهب الصغار منهم.
٥ ـ وأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما
ما تصدق به لله فلا وأما الهبة والنحلة يرجع فيهما حازهما أولم يحزهما وإن كانت
لذي
قرابة.
فالوجه في هذا
الخبر ما قلناه في الخبرين الأولين سواء.
٦٧ ـ باب الهبة
المقبوضة
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن العباس بن عامر عن ابان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة لا تكون ابدا هبة حتى يقبضها ،
والصدقة جائزة عليه.
٢ ـ عنه عن
إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت
إلى صاحبها
فليس لك أن ترجع فيها.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال :
هو
ميراث فان كانت لصبي في حجره واشهد عليه فهو جائز.
__________________
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبهما ان شاء حيزت أو
لم تحز إلا لذي
رحم فإنه لا يرجع فيها.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال :
إن الصدقة محدثة إنما كان النحلة والهبة ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز
أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن اعطى شيئا لله تعالى أن يرجع فيه.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين وما جرى مجراهما والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة
محتملة أشياء ، منها : انه إنما لم يجز إذا قبضت الرجوع فيها إذا كان عين الشئ قد
استهلك ولا يكون قائما بعينه ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله
عليهالسلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت
الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له.
ومنها : أن
تكون يعوض منها فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها ،
يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
٨ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
__________________
وعبد الله بن سنان قالا : سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع
فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القربى والذي يثاب عن هبته ويرجع
في غير ذلك إن شاء.
ومنها : أن
يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين لان ذلك إذا قبضوها
لا يجوز له الرجوع فيها وقد بيناه فيما تقدم ، ويزيد ذلك بيانا :
٩ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل
تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ولكن إن احتاج فليأخذ
من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
ومنها : أن
يكون ذلك محمولا على الكراهية دون الحظر ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن حماد عن
إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : من يرجع في هبته كالراجع في قيئه.
١١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح
المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من رجع
في هبته فهو كالراجع في قيئه.
١٢ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة قال : كالذي يرتد
في قيئه.
١٣ ـ عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إنما مثل الذي يرجع في صدقته كالذي
يرجع في قيئه.
١٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال : إذا
تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة.
١٥ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام
مثله.
١٦ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم والنحل لا
يجوز ذلك
حتى تقبض وإنما أراد الناس ذلك فأخطأوا.
فالوجه في هذه
الأخبار ضرب من الاستحباب دون الوجوب على أن الخبر الأخير
تضمن الفرق بين النحل والهبة ، وقد بينا انه لا فرق بينهما ويجوز أن يكون خرج
مخرج التقية لأنه مذهب بعض العامة ، والذي يزيد ما ذكرناه بيانا :
١٧ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول
الله
صلىاللهعليهوآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن اعطى لله عزوجل شيئا أن يرجع
فيه ، قال : وما لم يعطه لله وفي الله فإنه يرجع نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز
ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا للمرأة فيما تهب لزوجها حيزا أو لم يحازا لان
الله تعالى يقول : « ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » وقال : « فان
طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا » وهذا يدخل في الصداق والهبة.
__________________
١٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها؟ قال : لا.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قلناه في الاخبار الأولة سواء ، ويحتمل أيضا أن يكون
محمولا على الاستحباب.
كتاب الوصايا
أبواب الاقرار
٦٨ ـ باب الاقرار في
حال المرض لبعض الورثة بدين
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قلت له الرجل بقر لوارث بدين فقال : يجوز ذلك إذا
كان مليا.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا
قال : إن كان الميت مرضيا فاعط الذي أوصى له.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي
أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عمن أقر للورثة
بدين عليه وهو مريض قال : يجوز عليه ما أقر به إذا كان قليلا.
__________________
٥ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه قال :
يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
٦ ـ ابن محبوب
عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال : يجوز ذلك ، قلت : فان أوصى
لوارث بشئ قال : جائز.
٧ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن العلا بياع السابري قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت
قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا
:
انه كان لصاحبتها مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ فيحلف لهم؟ فقال
لهم إن كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم وإن كانت متهمة فلا تحلف وتضع
الامر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
٨ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن
المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يرد النحلة في
الوصية وما أقر عند موته بلا ثبت ولا بينة رده.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا كان المقر متهما على الورثة لم يقبل اقراره
الا ببينة ، فإن لم يقم بينة كان ما أقر به ماضيا من ثلثه وقد بين ذلك عليهالسلام
في رواية الحلبي ومنصور بن حازم وإسماعيل بن جابر المقدم ذكرها ، فاما إذا كان
__________________
مرضيا فما أقر به يكون من أصل المال مثل سائر الديون.
والذي يكشف عما
ذكرناه :
٩ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى
العسكري عليهالسلام امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم
وكذلك
ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها أقرت به
للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحج عنها من هذه التركة حجتان
ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من
هذا واشتبه الامر علينا وذكر كاتب ان المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح
لهذا الوصي ، فقال : لا يصح تركتك إلا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه
بعدها أن ينفذ ما توصينه به فكتب له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين
فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا بذلك لنعمل به
إن شاء الله؟ فكتب بخطه عليهالسلام : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج
الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من
ثلثها كفى أو لم يكف.
١٠ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن ابن سعدان
عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال قال علي عليهالسلام :
لا وصية لوارث ولا اقرار بدين ، يعني إذا أقر المريض لاحد من الورثة بدين له
فليس له ذلك.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على التقية لأنه يتضمن الا وصية لوارث ولا اقرار
بدين ، وقد بينا أن اقراره للورثة صحيح ونبين فيما بعد أن له أن يوصى لورثته
__________________
إن عرض ما يحتاج إلى ذكره ، مع انا قد استوفينا ذلك في كتابنا الكبير فمن
أراد الوقوف
عليه وقف من هناك ، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه لا اقرار بالدين فيما زاد
على
الثلث إذا كان متهما ، لأنا قد بينا أن ذلك لا يجوز إذا لم يكن المقر مأمونا مرضيا
ويكون ذلك ماضيا في الثلث إلي ما دونه.
٦٩ ـ باب اقرار بعض
الورثة لغيره بدين على الميت
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن أبي البختري
وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهمالسلام قال : قضى أمير المؤمنين علي
عليهالسلام في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه
أنه يلزمه ذلك في
حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كله ، فإن أقر اثنان من الورثة وكانا
عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ،
وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت فإنما يلزمه في حصته وقال علي عليهالسلام :
من أقر لأخيه فهو شريكه في المال ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن
يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.
٢ ـ الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري ، وعن
الحكم بن عتيبة قالا : كنا بباب أبي جعفر عليهالسلام فجاءت امرأة فقالت : أيكم
أبو جعفر؟ فقيل لها : ما تريدين؟ فقالت : أسأله عن مسألة ، فقالوا لها هذا فقيه
أهل
العراق فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسمائة درهم
فأخذت ميراثي وأخذت مهري مما بقي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت
له بذلك على زوجي ، فقال الحكم : فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذا خرج أبو جعفر
عليهالسلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفر عليهالسلام : أقرت
__________________
بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا أفهم من
أبي جعفر
عليهالسلام
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة
وحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات فأقر
بعض ورثته لرجل بدين قال : يلزمه ذلك في حصته.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان قوله عليهالسلام يلزمه ذلك في حصته محمول على أنه
يلزمه بمقدار ما يصيبه لا أنه يلزمه جميع الدين بدلالة الخبرين الأولين المفصلين ،
وهذا الخبر مجمل وينبغي أن يحمل على المفصل لما بيناه في غير موضع.
٧٠ ـ باب الرجل يموت
وعليه دين وله أولاد صغار وخلف بمقدار ما عليه من الدين
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل يموت وترك عيالا وعليه
دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق
عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
٢ ـ حميد بن
زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن
زياد جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام مثله ، إلا أنه قال :
إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن
فلينفق عليهم من وسط المال.
٣ ـ فأما ما
رواه حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود
أو بعض أصحابنا عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليهالسلام قال : قلت :
__________________
له إن رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم
به
الغرماء فان قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : أنفقه على ولده.
فهذا الخبر
مقطوع الاسناد مخالف لظاهر القرآن والخبران الأولان مطابقان له
فالعمل بهما أولى قال الله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » فشرط في
صحة الميراث أن يكون ما يفضل عن الدين وعن الوصية ، ويؤكد ذلك أيضا :
٤ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إن
الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم الميراث بعد الدين فان أول
القضاء
كتاب الله.
٧١ ـ باب من مات وخلف
متاع رجل بعينه وعليه دين
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشتري المتاع ولم يدفع
الثمن ثم مات المشتري والمتاع قائم بعينه رد إلى صاحب المتاع ، وقال ليس للغرماء
أن يحاصوه . فلا ينافي هذا الخبر.
٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل كانت عنده مضاربة ووديعة أو أموال أيتام
وبضائع وعليه سلف لقوم فهلك وترك ألف درهم أو أكثر من ذلك والذي للناس
عليه أكثر مما ترك فقال : يقسم لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
__________________
لان الخبر
الأول إنما تضمن إذا كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ولا يحاصه
الغرماء ، والثاني ليس فيه إلا أنه ترك ألف درهم وعليه دين وسلف وغير ذلك فقال :
يقسم بينهم بالحصص ولا تنافي بين الخبرين على أن الذي يجب أن يعول عليه
ما أوردناه في كتاب الديون من أنه إنما يجب أن يرد المتاع بعينه على صاحبه إذا
خلف الميت. ما يقضي به دين الباقين من غير ذلك فأما إذا لم يخلف غير ذلك المتاع
بعينه فصاحبه أسوة للغرماء الباقين يقسم بينهم بالسواء.
٧٢ ـ باب ان من أوصى
إليه بشئ لأقوام فلم يعطهم إياه فهلك المال كان
عليه الضمان
١ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان عن سليمان بن عبد الله الهاشمي عن أبيه
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة
ماله فذهبت من الوصي؟ قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
٢ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
رجل أوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي
بين الورثة ، قلت : فسرق ما كان أوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة
أو من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن
الحسن : الوجه في هذين الخبرين إنه إنما يكون الوصي ضامنا للمال إذا
تمكن من إيصاله إلى مستحقه فلم يفعل فهلك ، فأما إذا لم يتمكن من ذلك ثم هلك
من غير تفريط من جهته لم يكن عليه شئ ، والذي يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى
__________________
دين فعمد الذي أوصي إليه فعزل الدين للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي
بين
الورثة فيسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال : هو ضامن حين عزله في بيته
يؤدي من ماله.
٤ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) مثله.
٧٣ ـ باب من أوصى إلى
نفسين هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف
المال أم لا
١ ـ محمد بن
الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليهالسلام رجل كان أوصى
إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع عليهالسلام
لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله.
٢ ـ علي بن
الحسن عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما عن داود بن أبي يزيد عن بريد
ابن معاوية قال : إن رجلا مات وأوصى إلي وإلي آخر أو إلى رجلين فقال ، أحدهما
خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الآخر فسألوا أبا عبد الله عليهالسلام
عن ذلك فقال : ذلك له.
قال محمد بن
الحسن : ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله أن
هذا الخبر لا أعمل عليه ولا أفتي به وإنما أعمل على الخبر الأول ظنا منه أنهما
متنافيان
وليس الامر على ما ظن لان قوله عليهالسلام ذلك له ليس في صريحه أن ذلك للطالب
الذي طلب الاستبداد بنصف التركة ، وليس يمتنع أن يكون المراد بقوله ذلك له يعني
الذي أبى على صاحبه الانقياد إلى ما يريده ، فيكون تلخيص الكلام أن له أن يأبى
عليه ولا يجيب مسألته وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما على حال.
__________________
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل
يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا أن يكون السلطان قد
قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
فالوجه في هذا
الخبر انه إن قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وإن كان السلطان
الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية.
٧٤ ـ باب انه لا تجوز
الوصية بأكثر من الثلث
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن
البختري وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أوصى بالثلث فقد
أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع أفضل من الوصية بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم
يترك.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله
والمرأة أيضا.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لان أوصي
بالخمس من مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع ، ولان أوصي بالربع أحب إلي من
أن أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بلغ الغاية ، وقضى أمير المؤمنين
عليهالسلام في رجل توفي فأوصى بماله كله أو أكثره فقال : الوصية
ترد إلى المعروف
__________________
عن المنكر فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته بالمنكر والحيف فإنها ترد إلى
المعروف ويترك
لأهل الميراث ميراثهم ، قال من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ، ثم قال
لان أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع.
٤ ـ علي بن
الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى
بوصيته وكان أكثر من الثلث؟ فقال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
٥ ـ عنه عن
أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك
كيف القضا فيه؟ قال ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك « للورثة » والورثة أحق
بذلك ولهم ما بقي.
٦ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم
المملوك ثم ينظر ما بلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة
استسعي العبد في ربع قيمته ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع
إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
٧ ـ عنه عن
محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا
عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لامرأته عليه لدين فتبرئه منه في مرضها
قال :
بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
٨ ـ عنه عن
جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت
__________________
إلى أبي الحسن عليهالسلام الرجل يموت ووصى بماله كله في أبواب البر بأكثر من
الثلث هل يجوز ذلك له وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
٩ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ثعلبة
عن أبي الحسن عمرو بن شداد الأزدي والسري جميعا عن عمار بن موسى عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله
فهو جائز له.
فلا ينافي هذا
الخبر الاخبار الأولة المتضمنة لان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث
من وجهين ، أحدهما : أن نحمل هذا الخبر على من لم يكن له وارث أصلا لا قريبا ولا
بعيدا ولا إماما ظاهرا جاز له أن يوصي بماله كله ، يدل على ذلك :
١٠ ـ ما رواه
السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام انه سئل عن الرجل
يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن
السبيل.
فاما ما تضمنه
الخبر من قوله الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح وكذلك التي تضمنت
ذلك أوردناها في كتابنا الكبير الوجه فيها أنه أولى بماله إذا تصرف فيه في حياته
وأبانه من ملكه فأما إذا أوصى به فليس ينفذ إلا في الثلث ، يدل على ذلك :
١١ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يجعل بعض ماله
لرجل في مرضه فقال : إذا أبانه جاز.
١٢ ـ محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله
__________________
ابن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل له الولد
يسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت إن
لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن
شاء تركه إلى إن يأتيه الموت فان أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل أن
لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
١٣ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن
قال
بعدي فليس له إلا الثلث.
والوجه الآخر :
في الخبر المتضمن للوصية بأكثر من الثلث أن نحمله على أنه إذا
كان بمحضر من الورثة وأجازوه كان ذلك جائزا ، يدل على ذلك :
١٤ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك فلما مات
الرجل
نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ فقال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة
عليهم إذا أقروا بها في حياته.
١٥ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور
ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
١٦ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن
أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل أوصى بوصية وورثته
شهود فأجازوا ذلك فلما مات الرجل نقضوها ألهم ان يردوا ما قد أقروا به؟ قال :
__________________
ليس لهم ذلك الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
١٧ ـ علي بن
الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن
يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له قال : جائز.
قال علي بن
الحسن بن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته
وأقروا به :
١٨ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال : أوصى رجل
بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمد عليهالسلام فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى
إلي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب : إلي بع
ما خلف وأبعث به إلي فبعت وبعثت به إليه فكتب : إلي قد وصل.
قال علي بن
الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى أخي أحمد بن
الحسن وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته ان تباع ويحمل ثمنها إلى أبي الحسن
عليهالسلام فباعها فاعترض فيها ابن أخت له وابن عم فأصلحنا أمره
بثلاثة
دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى أيوب بن نوح
وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن أخته عرض فأصلحنا أمره بثلاثة دنانير
فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب.
قال علي : ومات
الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم مائتين فأوصى لامرأته
بشئ من صداقها وغير ذلك وأوصى بالبقية لأبي الحسن عليهالسلام فدفعها أحمد
ابن الحسن إلى أيوب بحضرتي وكتبت إليه كتابا فورد الجواب بقبضها ودعا للميت.
فأول ما في هذه
الأخبار انها معارضة بأخبار مثلها تتضمن انه لما أوصى لهم بأكثر
__________________
من الثلث وحمل ذلك إليهم قبضوا الثلث وردوا الباقي على الورثة ، روى ذلك :
١٩ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
قال أوصى أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليهالسلام قال عمرو :
فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليهالسلام فقال : هذا ما أوصى
لك أخي فجعلت اقرأ عليه فيقول لي قف ويقول أحمل كذا ووهبت لك كذا حتى
أتيت على الوصية فنظرت فإذا إنما أخذ الثلث ، قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك
الثلث ووهبت إلي الثلثين فقال : نعم قلت أبيعه وأحمله إليك؟ قال : لا على الميسور
منك من غلتك لا تبع شيئا.
٢٠ ـ محمد بن
يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليهالسلام اعلم سيدي ان ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة
وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي وأوصى
بحج وأوصى للفقراء من أهل بيته وأوصى لعمته وأخته بمال ، قال فنظرت فإذا ما أوصى
به أكثر من الثلث فلعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا
فرأي سيدي؟ فوقع عليهالسلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك
بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
٢١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن الحسين بن مالك قال : كتبت إليه رجل مات
وترك كل شئ له في حياته لك ولم يكن له ولد ثم إنه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ
ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني الله فداك أن
تعلمني فيه رأيك لاعمل به؟ فكتب اطلق لهم.
__________________
وهذه الأخبار
مطابقة للأخبار المتقدمة ولما أوردناها من الزيادة عليها في كتابنا
الكبير فالعمل بها أولى ، ولو سلم الأخبار المتقدمة من المعارضة لاحتملت وجوها ،
أحدها : أن يكون إنما أمر صاحب المال بأن يحمل المال إليهم عليهمالسلام لا على جهة
الوصية بل جعلوها صلة لهم في حال حياتهم وإذا كان كذلك كان جائزا على ما قدمناه
فيما تقدم من الاخبار الأولة وإنما يرد إلى الثلث ما كان وصية ، والثاني : أن يكون
ورثة هؤلاء كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجاز أن يحرموا ذلك ويحمل المال إلى
الامام ، والثالث : انه إنما جاز ذلك لما أوصى بوصيته قبل أن يكون لهم وارث ثم
صار له وارث لم ينقض وصيته وكانت وصيته ماضية في الجميع ولم يجب نقضها ، يدل
على ذلك :
٢٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتب إليه محمد بن إسحاق المتطيب :
وبعد أطال الله تعالى بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي أوصى
بها محمد بن يحيى درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس
للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله ، وقد أوصى محمد بن يحيى
بأكثر من النصف مما خلف من تركته فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاءه أن
يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ فأجاب :
إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته.
وذلك أن ولده
ولد من بعده ، والذي يؤكد ما قدمناه من أنه لا تجوز الوصية فيما
زاد على الثلث :
٢٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال : كان لمحمد
ابن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له ميمون فحضره الموت
__________________
فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم
وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام فترك أهلا حاملا وأخوة قد دخلوا في
الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن
الحسن وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي وما ترك الميت من الورثة
فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه
فإنه يعرف ذلك من غيره تفسير فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه ،
فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها
إليه ويرد الباقي على وصيه يردها إلى ورثته.
٢٤ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال :
مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليهالسلام قال : فبعنا
متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليهالسلام ، قال وكتبت إليه وأعلمته انه
أوصى بجميع ماله قال : فاخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن ادفعه إلى
وارثه.
٢٥ ـ عنه عن
العباس عن بعض أصحابنا قال : كتبت إليه جعلت فداك إن
امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع
سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب : يصرف الثلث من ذلك
إلي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
٧٥ ـ باب صحة الوصية
للوارث
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن
__________________
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.
٢ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام يجوز للوارث وصيته قال : نعم.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الميت يوصي للبنت بشئ قال : جائز.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا يجوز وصية
لوارث
ولا اعتراف.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب جميع العامة
والذي ذهبنا إليه مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين »
٧٦ ـ باب عطية الوالد
لولده في حال المرض
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه في صحته
جاز.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته
عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء وأما في مرض
فلا يصلح.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون ذلك مكروها والوجه في
كراهة ذلك أنه إذا كان له أولاد فخص واحدا منهم بالعطية كان فيه إيحاش للباقين ،
والوجه الآخر : أنه لا يصلح ذلك إذا لم يبينه من ماله ولا يسلمه إليه فإنه إذا كان
__________________
كذلك كان ذلك غير جائز إلا أن يكون على جهة ٢ فيكون بمنزلة غيره على ما
قدمناه ، ٢ (الوصية به)
والذي يدل على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أيفضل
بعضهم على بعض
قال : لا بأس ، قال حريز : وحدثني معاوية وأبو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام
يقول صنع ذلك علي عليهالسلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي عليهالسلام
وفعل أبي بي وفعلته انا.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده بعض ماله فقال : لا بأس
بذلك.
٧٧ ـ باب الوصية لأهل
الضلال
١ ـ محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن
أحدهما عليهماالسلام في رجل أوصى بماله في سبيل الله قال : اعط لمن أوصى له
وإن
كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على
الذين
يبدلونه إن الله سميع عليم ».
٢ ـ سهل بن
زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان رجلا كان بهمدان
فذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصيته عند الموت وأوصى
أن يعطى شيئا في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف يفعل به؟ وأخبرناه
انه كان لا يعرف هذا الامر فقال : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي
أو نصراني لوضعته فيهم إن الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على
__________________
الذين يبدلونه » فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به
إليه.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال : أوصت ماردة لقوم
نصارى فراشين بوصية فقال : أصحابنا أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك
فسألت الرضا عليهالسلام فقلت ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت أن
اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال : امض الوصية على ما أوصت به قال
الله : « فإنما إثمه على الذين يبدلونه ».
٤ ـ عنه عن
أبيه عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال : كتب الخليل بن
هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور إن رجلا من المجوس مات وأوصى
للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل
إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك من شئ
فسأل أبا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : إن المجوسي لم يوص لفقراء
المسلمين ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
٥ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ فقال : اعطه لمن أوصى
له وإن كان يهوديا أو نصرانيا إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه
على الذين يبدلونه ».
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أبي محمد الحسن بن علي الهمداني
عن إبراهيم بن محمد قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليهالسلام عن يهودي
__________________
مات وأوصى لديانهم فكتب عليهالسلام : أوصله إلي وعرفني لانفذه فيما ينبغي
إن شاء الله.
٧ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد بن محمد قال : كتب علي
ابن بلال إلى أبي الحسن عليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على
اخذه هل يجوز أن آخذه فادفعه إلى مواليك؟ أو انفذه فيما أوصي به اليهودي؟ فكتب
عليهالسلام : أوصله إلي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي إن شاء الله.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والأخبار المتقدمة لأنه ليس فيهما أكثر من أنه أمر
بايصال المال إليه ، ولا يمتنع أن يكون إنما استدعى المال إليه ليتولى هو تفرقته
على
حسب ما أمر الموصي ، وليس في هذين الخبرين أنه خالف ما أوصي وصرف في غير
ذلك الوجه.
٧٨ ـ باب من أوصى بشئ
في سبيل الله تعالى
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : إن رجلا أوصى إلي بشئ في السبيل فقال : أصرفه في الحج
قال : فقلت له أوصى إلي في السبيل فقال : اصرفه في الحج ، قال فقلت له أوصى إلي
في السبيل فقال : لا أعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن
راشد قال : سألت العسكري عليهالسلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله
فقال : سبيل الله شيعتنا.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه يمكن الجمع بينهما على ما ذكره أبو جعفر محمد بن علي بن
__________________
ابن الحسين بن بابويه القمي رحمهالله لأنه قال ينبغي أن يعطي المال رجلا من الشيعة
ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين جميعا وهذا وجه قريب ، ولا ينافي ذلك.
٣ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل
الله فقيل لها
نحج به فقالت اجعله في سبيل الله فقالوا لها فنعطيه آل محمد عليهمالسلام فقالت :
اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليهالسلام اجعل في سبيل الله كما أمرت قلت :
مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما أمرتك إن الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه
فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك أن تعطيه يهوديا
كنت تعطيه نصرانيا؟ قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له :
مثل الذي قلت أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها فقلت : من اعطيها؟ قال : عيسى
شلقان .
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه لا يمتنع أن يكون امره بتسليم ذلك إلى عيسى ليحج
به عمن أمره بذلك أو يسلم إلى غيره فإنه أعرف بموضع الاستحقاق من غيره.
٧٩ ـ باب من أوصى بجزء
من ماله
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : إن امرأة
أوصت إلي وقالت ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي
ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ، لا أدري ما الجزء فسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك
وخبرته كيف قالت المرأة وبما قال ابن أبي ليلى فقال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر
الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليهالسلام وقال له : « اجعل على كل جبل منهن
__________________
جزءا » وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله
تعالى : « اجعل على كل جبل منهن جزءا » وكانت الجبال عشرة أجبال.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن أبان بن تغلب قال : قال أبو جعفر
عليهالسلام : الجزء واحد من عشرة لان الجبال عشرة والطير أربعة.
٤ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن السندي بن الربيع عن محمد بن أبي عمير عن
أبي أيوب الخزاز عن أبي بصير ، وحفص بن البختري عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة وقال :
كانت الجبال
عشرة.
٥ ـ فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال : واحد من
سبعة إن الله يقول : « لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم » قلت : فرجل
أوصى بسهم من ماله فقال : السهم واحد من ثمانية ثم قرأ « إنما الصدقات للفقراء
والمساكين » إلى آخر الآية.
٦ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام
في رجل أوصى بجزء من ماله قال : الجزء من سبعة يقول : « لها سبعة أبواب لكل باب
منهم جزء مقسوم ».
__________________
٧ ـ عنه عن ابن
همام عن الرضا عليهالسلام مثله.
٨ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى بجزء من
ماله؟ قال : سبع ثلثه.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان الوجه في الجمع بينهما أن نحمل
الاخبار الأولة على الوجوب والأخيرة على الاستحباب فنقول يلزم أن يخرج واحد
من عشرة ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من سبعة لئلا تتناقض الاخبار.
٨٠ ـ باب من أوصى بسهم
من ماله
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟ فقال : السهم واحد
من ثمانية
لقول الله تعالى : « إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ».
٢ ـ علي عن
أبيه عن صفوان قال سألت الرضا عليهالسلام ، ومحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألنا
الرضا عليهالسلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟
فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن أبي جعفر فيها شئ؟ فقلنا له جعلنا
فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن أبائك فقال : السهم واحد من
ثمانية فقلنا له جعلنا فداك فكيف صار واحدا من ثمانية؟ فقال أما تقرأ كتاب الله
__________________
تعالى قلت : جعلت فداك إني لأقرأه ولكن لا أدري أي موضع هو فقال : قول الله
عزوجل : « إنما
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها
رسول الله صلىاللهعليهوآله على ثمانية أسهم فالسهم واحد من ثمانية.
٣ ـ فأما ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : من أوصى بسهم من
ماله فهو سهم من عشرة.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن
يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد ، والوجه الثاني :
أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا كما قلناه
في الجزء سواء.
٨١ ـ باب من أوصى
لمملوكه بشئ
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال فقال : يقوم
المملوك بقيمته ثم ينظر
ما ثلث الميت فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع
قيمته ،
وإن كان أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة.
٢ ـ فأما ما رواه
الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : لا وصية لمملوك.
فهذا الخبر
يحتمل شيئين ، أحدهما : أنه لا وصية لمملوك من غير مواليه فاما من
__________________
مولاه فإنها جائزة ، والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر أنه لا يجوز
للمملوك أن
يوصي لأنه لا يملك شيئا وماله مال مولاه ، والذي يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا
يجوز له
تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.
٨٢ ـ باب من أوصى بحج
وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال : ابدأ بالحج
فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت
إلي امرأة من أهلي بثلث مالها فأمرت أن يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت
أبا حنيفة عنها فقال : يجعل أثلاثا ثلث في العتق وثلث في الحج وثلث في الصدقة
فدخلت
على أبي عبد الله عليهالسلام فقلت : إن امرأة من أهلي ماتت وأوصت إلي بثلث مالها
وأمرت أن يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فإنه
فريضة من فرائض الله تعالى وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة فأخبرت
أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليهالسلام فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله
عليهالسلام.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليهالسلام
__________________
في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته وأعتق مملوكا فكان جميع ما أوصى به
يزيد على الثلث كيف يصنع؟ قال يبدأ بالعتق فينفذه.
فلا ينافي
الخبرين لأنه إذا بدأ بالعتق وما بقي صرفه في الصدقة فقد جعل طائفة
من المال في العتق وطائفة في الصدقة حسب ما تضمنه الخبران الأولان ، وليس في
الخبرين الأولين أنه يجعل ذلك سواء ، ولا يمتنع أيضا أن يجعل مال الصدقة والعتق
سواء ويبدأ في انفاذه بالعتق ثم بالصدقة ، ويجوز أيضا أن يكون إنما تجب البدأة
بالعتق لأنه يستغرق أكثر المال وما يبقى بعد ذلك يجعل للصدقة وكل ذلك محتمل
على ما قلناه.
٨٣ ـ باب من خلف جارية
حبلى ومملوكين فشهدا على الميت انه الولد منه
١ ـ البزوفري
عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما
أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما قال : فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان
أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردان عبدين
كما كانا.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل
أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفر ومعه جارية له وغلامان مملوكان فقال
لهما أنتما حران لوجه الله واشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما
قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما
أعتقا أن مولاهما الأول اشهدهما ان ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما
للغلام
__________________
ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
فلا ينافي
الخبر الأول من وجهين ، أحدهما : انه ليس في الخبر الأول انه كان
اعتقهما فلأجل ذلك جاز استرقاقهما حسب ما تضمنه ، والوجه الآخر : أن يكون
ذلك محمولا على الاستحباب لأنه يستحب للغلام عتقهما وألا يسترقهما من حيث كانا
مثبتين لنسبه حسب ما تضمنه الخبر وإن لم يكن ذلك واجبا.
٨٤ ـ باب من أوصى فقال
حجوا عنى مبهما ولم يبينه
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة القمي عن محمد بن الحسن الأشعري
قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك إني سألت أصحابنا عما أريد أن
أسألك فلم أجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك وإن سعد بن سعد أوصى
إلي فأوصى في وصيته حجوا عني. مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال يأتيك جوابي في
كتابك فكتب : بحج ما دام له مال يحمله.
٢ ـ فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي
خالد قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما ، فقال :
يحج عنه ما بقي منه ثلثه شئ.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الذي له من ماله الثلث وهو الذي أطلقه في الخبر الأول
ولا تنافي بين الخبرين.
٨٥ ـ باب الموصى له
يموت قبل الموصى
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى
__________________
لآخر والموصى له غائب فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي قال : الوصية لوارث
الذي
أوصى له ، قال : ومن أوصى لاحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل الموصي
فالوصية لوارث الذي أوصى له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته.
٢ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن
سعيد المدائني عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل
أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا فمات العم فكتب : اعط ورثته.
٣ ـ عنه عن
محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن مثنى قال :
سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له
وارثا أو مولى نعمة فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وارثا قال : اجهد على أن
تقدر
له على ولي فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير
وعن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل
عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.
٥ ـ وما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن
منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل
بوصية إن حدث به حدث فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : ليس بشئ.
فالوجه في هذين
الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون قوله ليس بشئ يعني
ليس بشئ ينقض الوصية بل ينبغي أن يكون على حالها في الثبوت لورثته ، والثاني
أن يكون المراد بذلك بطلان الوصية إذا كان غيرها الموصي في حال حياته على ما فصل
__________________
في الخبر الذي رويناه عن محمد بن قيس أولا.
٨٦ ـ باب أن من كان له
ولد أقربه ثم نفاه لم يلتفت إلى نفيه ولا إلى انكاره
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال :
سألته يعني أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه ثم أخرجه
من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لاقراره بالمشهد
لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
٢ ـ فاما ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الأشعري عن معلى عن
الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال : قلت لأبي
الحسن موسى عليهالسلام : إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال : رحمهالله قلت :
فان ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه عن الميراث قال : فقال لي أخرجه
فإن كنت صادقا فيصيبه خبل قال : فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال :
له أصلحك الله انا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فيدفع إلي ميراثي
فقال لي ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السري وانا وصي علي بن السري
قال : فادفع إليه ماله فقلت : أريد ان أكلمك قال فادنه فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي
وقلت له : هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي ان أخرجه من الميراث
ولا أورثه شيئا فاتيت موسى بن جعفر عليهماالسلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني
أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا فقال : الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال : قلت
نعم فاستحلفني ثلثا ثم قال انفذ ما أمرك فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد
ذلك ، قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك.
__________________
فلا ينافي الخبر
الأول لان هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى بها إلى
غيرها لأنه لا يجوز أن يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي
وأمره بذلك ولا يلتفت إلى قوله بل ينبغي أن يورث على ما يستحقه من الميراث
بالنسب ولا ينقص عنه على حال.
٨٧ ـ باب انه يجوز أن
يوصى إلى امرأة
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن
علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك
في الوصية معها صبيا فقال : يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية ولا تنتظر بلوغ الصبي
فإذا بلغ الصبي فليس له ألا بأن يرضى إلا بما كان من تبديل أو تغيير فان له فان له
أن يرد
إلى ما أوصى به الميت.
٢ ـ فأما ما
رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال :
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : « ولا
تؤتوا
السفهاء أموالكم ».
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية
دون الحظر ، والثاني أن نحمله على التقية لأنه مذهب كثير من العامة وإنما قلنا ذلك
لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بما تضمنه الخبر الأول.
__________________
كتاب الفرائض
٨٨ ـ باب انه تحجب
الام عن الثلث إلى السدس بأربع أخوات
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن
أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع
الميت حجبا الام وإن كان واحدا لا يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات
حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين فان كن ثلاثا لا يحجبن.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام من
الثلث؟ قال : لا ، قلت : فثلاث؟ قال : لا ، قلت فأربع؟ قال : نعم.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبي العباس
البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام عن الثلث إلا أخوان أو أربع
أخوات لأب وأم أو لأب.
٤ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يحجب الام من
الثلث إذا لم يكن ولد إلا اخوان أو أربع أخوات.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن
أبي العباس البقباق عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وأختين قال : للام مع
الأخوات الثلث إن الله عزوجل قال : « فإن كان له اخوة » ولم يقل فإن كان
له أخوات.
__________________
فأول ما في هذه
الرواية أن راويها وهو أبو العباس البقباق قد روى مطابقا للروايات
الأولة فينبغي ان يعمل على روايته التي تطابق رواية غيره ولا يعمل على روايته التي
ينفرد بها ، ثم لو سلمت من ذلك لكانت محمولة على أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون
محمولة على الأخوات من قبل الام لان هؤلاء لا يحجبون أصلا بالغا ما بلغوا ذكورا
كانوا أو إناثا ، ويجوز أن يكون المراد به إذا لم يكن أربعا بان يكن ثلاثا فإنهن
لا يحجبن وان كن من جهة الأب ، والوجه الآخر : أن نحمل الرواية على ضرب من
التقية لان ذلك مذهب جميع العامة ولا يوافقنا عليه أحد منهم.
٨٩ ـ باب ميراث
الأبوين مع الزوج
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل
الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللأم الثلث
وما بقي للأب ، وقال في امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللأم الثلث وما
بقي للأب.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن إسماعيل
ابن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج وأبوين قال : للزوج
النصف وللأم الثلث وما بقي للأب.
٣ ـ عنه عن
أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة
عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليهالسلام أقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله
صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام بيده فقرأت فيها امرأة ماتت وتركت زوجها
وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم سهمان الثلث تاما وللأب السدس سهم.
__________________
٤ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها
وأباها قال : من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب
السدس سهم.
٥ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف
وللأم الثلث وللأب السدس.
٦ ـ عنه عن
أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليهالسلام في
زوج وأبوين أن للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي للأب.
٧ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف
وللأم الثلث وللأب السدس.
٨ ـ عنه عن علي
عن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن
أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك زوجته وأبويه قال للمرأة الربع وللأم
الثلث وما بقي فللأب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها قال :
للزوج النصف وللأم الثلث من جميع المال وما بقي فللأب.
٩ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن
أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها
قال : للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي.
__________________
فالوجه في هذه
الرواية أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب
جميع العامة ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على أنه إذا كان هناك اخوة يحجبون
الام عن الثلث وليس في الخبر أنه إذا لم يكن هناك اخوة يحجبون فإن لها السدس
وإذا احتمل ذلك لم يتناقض ما قدمناه.
٩٠ ـ باب ما يختص به
الولد الأكبر إذا كان ذكرا من الميراث
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث
به حدث فللأكبر منهم.
٢ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما
السلام أن الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه وإن كان له بنون فهو لأكبرهم.
٣ ـ الفضل بن
شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه
ودرعه.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله
وراحلته
وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر بنتا فللأكبر من الذكور.
٥ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن ابن أذينة
عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهماالسلام أن الرجل
إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما.
٦ ـ عنه عن
محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن
__________________
عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كم من إنسان له حق لا يعلم
به؟ قلت : وما ذاك أصلحك الله؟ قال إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان
به أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة قلت : فما كان؟ قال : كان علما قلت : فأيهما
أحق به؟ قال : الكبير كذلك نقول نحن.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار عامة في أن للأكبر ثيابه ورحله وكسوته
وينبغي أن نخصها بثياب جلده فأما ما عداها من الثياب كان هو والورثة فيه سواء ،
يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت
ماله من متاع بيته؟ قال : السيف ، وقال : الميت إذا مات فان لابنه السيف والرحل
والثياب ثياب جلده.
٩١ ـ باب ان الاخوة
والأخوات على اختلاف أنسابهم لا يرثون مع الأبوين ولا
مع واحد منهما شيئا
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا
عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام أنهما قالا إن
مات رجل فترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واخوة وأخوات لأب واخوة وأخوات لأم
وليس الأب حيا فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها لأنه لم يورث كلالة.
٢ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن رجل عن عبد الله بن الوضاح عن أبي بصير
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها
واخوتها قال : هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم
السدس
سهم وليس للاخوة والأخوات شئ نقصوا الام وزادوا الأب لان الله
تعالى قال : « فإن كان له
اخوة فلأمه السدس ».
٣ ـ عنه عن علي
بن مسكين عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل ترك أبويه واخوته قال : للأم السدس وللأب خمسة
أسهم
وسقط الاخوة وهي من ستة أسهم.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن
عمر ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : ليس للاخوة من الأب
والام ولا للاخوة من الأب مع الأب شئ ولا مع الام شئ.
٥ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخراز وعلي بن الحكم
عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت : امرأة
تركت زوجها وأمها واخوتها لامها واخوة لامها وأبيها فقال : لزوجها النصف ولأمها
السدس
وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الأب والام.
٦ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم
عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : امرأة
تركت أمها وأخواتها لأبيها وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لأبيها
وأمها الثلثان ولأمها السدس ولاخوتها من أمها السدس.
٧ ـ عنه عن
الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة
__________________
ابن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت أمها وأخواتها لأبيها
وأمها وإخوة لأم وأخوات لأب قال : لأخواتها لامها وأبيها الثلثان ولأمها السدس
ولاخوتها من أمها السدس.
فهذه الأخبار
الثلاثة الأصل فيها زرارة والطريق إليها واحد ومع ذلك فقد أجمعت
الطائفة على العمل بخلافها لأنه لا خلاف بينهم أن مع الام لا يرث أحد من الاخوة
والأخوات من أي جهة كانوا ، فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من
التقية ، ويجوز أن نقول فيها وجها من التأويل وهو انها وردت الرخصة
في جواز
الاخذ منهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا وإنما نحرم الاخذ بها لمن يعتقد
بطلانها
والذي يدل على هذه الرخصة :
٨ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن
دراج عن عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل ترك ابنته
وأخته لأبيه وأمه قال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام شئ فقلت :
انا قد احتجنا إلى هذا والرجل الميت من هؤلاء الناس وأخته مؤمنة قال : فخذ لها
النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم ، قال : فذكرت
ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم
وقضائهم كما يأخذون منكم فيه.
٩ ـ عنه عن
أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام أسأله
هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب يجوز لكم
ذلك إن كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة.
__________________
١٠ ـ عنه عن
سندي بن محمد البزاز عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الأحكام قال : يجوز على أهل كل ذي دين
ما يستحلون.
١١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن عدة من أصحاب علي ولا
أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله عن سليمان أيضا عن علي بن أبي حمزة عن
أبي الحسن عليهالسلام أنه قال : ألزموهم ما ألزموا أنفسهم.
١٢ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال حدثهم محمد بن زياد عن معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد
منه فمات ولدها الذي من غيره فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في
بطنها
ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث.
١٣ ـ عنه قال :
حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل
تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال : ينبغي للزوج أن يعتزل
المرأة
حتى تحيض حيضة تستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
فالوجه في هذين
الخبرين ما قلناه في الاخبار الأولة سواء من حمله على التقية
لاجماع الطائفة على العمل بخلاف متضمنها.
٩٢ ـ باب ميراث الزوج
إذا لم يكن للمرأة وارث غيره
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد
الحناط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله
له إذا لم يكن لها وارث غيره.
__________________
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال :
الميراث
لزوجها.
٣ ـ عنه عن
القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : قرأ
علي أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم
يكن غيره.
٤ ـ عنه عن
النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال كنت
عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت وتركت زوجها
لا وارث لها غيره ، المال له كله.
٥ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن
جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنا لا نعطي الزوج المال كله بالرد ، بل نعطيه النصف
بالتسمية والباقي باجماع الطائفة المحقة ولا نعطيه برد يقتضيه ظاهر القرآن كما
يقتضي
في كثير من ذوي الأرحام.
٩٣ ـ باب ميراث الزوجة
إذا لم يكن وارث غيرها
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير
__________________
قال : سألت أبا جعفر عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره قال : إذا
لم يكن غيره فله المال والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
٢ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن نعيم
الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير وأوصى إلي وترك امرأة ولم يترك وارثا غيرها
فكتبت إلى عبد صالح عليهالسلام فكتب إلي بخطه : للمرأة الربع وأحمل الباقي إلينا.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي
جعفر الثاني عليهالسلام مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول كل شئ
لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان أما الواحدة فلا اعرف
لها
موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي انظر
أن تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد فإن
لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله.
٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن
محمد بن مروان عن أبي جعفر عليهالسلام في زوج مات وترك امرأة قال : لها الربع
ويدفع الباقي إلى الامام.
٥ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن ابن مسكان
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : له رجل مات وترك امرأته
قال : المال لها ، قال : قلت : المرأة ماتت وتركت زوجها قال : المال له.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لأنه يحتمل وجهين ، أحدهما : أن نحمله على ما ذكره
__________________
أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله فإنه قال : هذا الخبر يختص حال
الغيبة لان لها الربع إذا كان هناك امام ظاهر يأخذ الباقي فإذا لم يكن ظاهرا كان
الباقي لها ، والوجه الآخر : أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ
الربع
بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن القاسم عن الفضل
ابن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة
قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
٩٤ ـ باب ان المرأة لا
ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة الأرض
ولها نصيبها من قيمة الطوب والخشب والبنيان
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة وبكير
وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام منهم من رواه
عن أبي جعفر عليهالسلام ، ومنهم من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنهم من
رواه عن أحدهما عليهالسلام ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار وأرض
إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كانت من قيمة
الطوب والجذوع والخشب.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور
والسلاح
والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض
والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
__________________
٣ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا.
٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال : قلت
: كيف
ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال : لي ليس لها منهم حسب ترث به
وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفروع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم
داخل بسببها.
٥ ـ الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن
فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم.
٦ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط
عن مثنى عن يزيد الصايغ قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن النساء لا يرثن
من رباع الأرض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال : قلت له إن : الناس
لا يأخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا وإلا ضر بناهم بالسيف.
٧ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما
عليهماالسلام قال : ليس للنساء من الدور والعقار شئ.
٨ ـ سهل بن
زياد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر قال لا أعلم إلا عن ميسرة
بياع الزطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث
__________________
قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرضون والعقار فلا
ميراث
لهن فيه ، قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن ، قال : قلت : كيف صار ذا ولهذه
الثمن والربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم
وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحموا
قوما في عقارهم.
٩ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام ، وخطاب بن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي
جعفر عليهالسلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور
والسلاح والدواب
شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع
والقصب فتعطى حقها منه.
١٠ ـ عنه عن
محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي
جعفر عليهالسلام أن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن
يكون
أحدث بناء فيرثن ذلك البناء ، وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب
من جواب مسائله : علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض
لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة
ويجوز
تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنه لا يمكن التفصي بينهما والمرأة
يمكن
الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تغييره وتبديله إذا
أشبههما وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
١١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد الله
__________________
ابن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال : قلت : لزرارة ان بكيرا حدثني عن
أبي جعفر
عليهالسلام أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا
أرض إلا أن
يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا تعطى
شيئا من الأرض ولا تربة دار قال : زرارة هذا لا شك فيه.
قال محمد بن
الحسن : هذه الأخبار التي أوردناها عامة في أنه ليس للمرأة من الرباع
والأرضين والقرايا شئ ولهن قيمة الطوب والخشب والبنيان ، وما يتضمن بعض الأخبار
من انهن لا يرثن شيئا من هذه الأشياء فالمعنى أنهن لا يرثن من نفس تربة
الأرض وإن كان لها من قيمة الخشب والطوب والبنيان بدلالة ما فصل في غيرها من
الاخبار التي أوردناها ، وكان شيخنا رحمهالله يقول ليس لهن من الرباع شئ وإنما
هي المنازل والعقارات ولهن من الأرض سهم والاخبار عامة والعمل بعمومها أولى
لأنا إن طرقنا على الأرضين ما يخصها تطرق على الرباع والمنازل لعدم الدليل على
الكل
وما يتضمن بعض الأخبار من أن ليس لهن من الرباع والعقار شئ ولم يتضمن ذكر
الأرضين لا يدل على أن لهن من الأرضين نصيبا إلا من جهة دليل الخطاب وذلك
يترك لدليل ، والاخبار الاخر دالة على ذلك ولا يمتنع أن تدل هذه الأخبار على أنه
ليس لهن من الرباع والعقار شئ والاخبار الباقية تدل على أنه ليس لهن من الأرض
والقرايا شئ فالأولى العمل بجميعها.
١٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك
وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار
امرأته أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا يرث من ذلك
شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت.
__________________
فلا تنافي
الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان جميع من
خالفنا يخالف في هذه المسألة وليس يوافقنا عليها أحد من العامة ، وما يجرى هذا
المجرى يجوز التقية فيه ، والوجه الآخر : أن لهن ميراثهن من كل شئ ترك ما عدا
تربة الأرض من القرايا والأرضين والرباع والمنازل فنخص الخبر بالاخبار المتقدمة ،
وكان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهالله يتأول هذا الخبر ويقول
ليس لهن شئ مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة فإذا كان هناك ولد فإنها
ترث من كل شئ ، واستدل على ذلك :
١٣ ـ بما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن
ابن أذينة في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع.
٩٥ ـ باب ميراث الجد
مع كلالة الأب
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير
والفضيل ومحمد وبريد عن أحدهما عليهماالسلام قال : إن الجد مع الاخوة من الأب
يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده
له أو قلت : جده وأخاه لأبيه أو أخاه لأبيه وأمه قال : المال بينهما وإن كانا
أخوين
أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة ، قال : قلت : رجل ترك جده وأخته
فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر
للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، فان ترك أخوة أو أخوات
لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقال زرارة :
وهذا مما لم يؤخذ علي فيه قد سمعته من ابنه ومن أبيه قبل ذلك وليس
__________________
عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن
حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : الجدة
تقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر
عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة
أسهم
للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
٤ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن
أبي بصير قال : سمعته يقول في ستة أخوة وجد قال : للجد السبع.
٥ ـ عنه عن
عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد
سهم.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الاخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم
الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور.
٧ ـ عنه عن ابن
محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما
ولو كانا أخوين
أو مائة كان الجد معهم كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الاخوة ، قال ولو ترك
أخته فللجد سهمان وللأخت سهم ولو كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ،
__________________
وقال إن ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل
حظ الأنثيين.
٨ ـ ابن محبوب
عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل
مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت
سهم وللجد سهمان.
٩ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان وجميل بن
دراج عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته
يقول الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة الف.
١٠ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام أخ من أب وجد قال : المال بينهما سواء.
١١ ـ فاما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
وعمرو بن عثمان عن المفضل عن زيد الشحام وصفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن
الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليهالسلام إنه قال في الأخوات مع الجد أن لهن
فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما
الثلثان وما بقي فللجد.
١٢ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأخوات مع الجد لهن
فريضتهن إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن
الثلثان وما بقي فللجد.
__________________
١٣ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : الجد يقاسم الاخوة حتى يكون السبع خيرا له.
١٤ ـ عنه عن
النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال : قال : أبو عبد الله
عليهالسلام يقاسم الجد الاخوة إلى السبع.
١٥ ـ علي بن
الحسين بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة
قال : أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجد من السدس
شيئا ورأيت سهم الجد فيها مثبتا.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان الذي يعول عليه هو
ما اجتمعت الفرقة المحقة عليه من أن الجد مع الاخوة من الأب والام أو من الأب
خاصة كواحد منهم يقاسمهم ، وكذلك إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأخوات كان
معهن بمنزلة الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط فرضها النصف أو الثلثين
إن كانتا اثنتين فما زاد عليهما وإذا ثبت ذلك فهو يقاسم هؤلاء بالغا ما بلغوا قل
عددهم أو كثر ، وما تضمن بعض هذه الأخبار من أنه يقاسمهم إلى السبع أو إلى
السدس فمحمول على ما قلناه من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة.
١٦ ـ وأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن
القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد الله وأكثر ظنه انه يريد عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : الجد بمنزلة الأب ليس للاخوة معه شئ.
فالوجه ما
قلناه من التقية لأنه خلاف اجماع الفرقة المحقة.
١٧ ـ فأما ما
رواه الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن بحر عن الأعمش عن
__________________
سالم بن أبي الجعد أن عليا عليهالسلام اعطى الجدة المال كله.
فلا ينافي ما
تقدم من الاخبار لان الوجه في هذا الخبر انه أعطاها المال لما لم يكن
غيرها ممن هو أولى منها أو مثلها بالميراث ، وليس في الخبر انه أعطاها مع وجودهم
فيكون مخالفا لما تقدم.
٩٦ ـ باب ميراث الجد
مع كلالة الام
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره
قال : المال له ، قلت :
فإن كان مع الأخ للام جد قال : يعطى الأخ السدس ويعطى الجد الباقي ، قلت :
فإن كان الأخ لأب وجد قال : بينهما سواء.
٢ ـ عنه عن
محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع
الجد فريضتهم الثلث مع الجد.
٣ ـ عنه عن ابن
محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيار قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أخوة وأخوات لأم وجدا فقال : الجد
بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللاخوة والأخوات من الام الثلث فهم فيه شركاء
سواء.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
__________________
عن أبان عن أبي بصير قال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام اعط الأخوات من
الام فريضتهن مع الجد.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من
الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
٦ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام
فريضتهم الثلث مع الجد.
٧ ـ محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة
فريضتهم الثلث مع الجد.
٨ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد
ابن مسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليهالسلام قال :
إن في كتاب علي عليهالسلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد.
فهذا الخبر
أيضا متروك بالاجماع من الفرقة المحقة ، ويمكن أن يقال في تأويله انهم
لا يرثون معه بان يقاسموه كما يقاسمونه الاخوة من الأب والام أو الأب لان
الاخوة من الام لهم نصيبهم الثلث لا يزادون على ذلك شيئا وعلى هذا التأويل لا
ينافي
ما تقدم من الاخبار.
__________________
٩٧ ـ باب ان مع
الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة
١ ـ الحسن بن
محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها
وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد
شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
٢ ـ ابن محبوب
عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليهالسلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب
الجد
الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ.
٣ ـ محمد بن
يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد
عليهالسلام ان امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف
يقسم ميراثها؟
فوقع عليهالسلام : للزوج النصف وما بقي فللأبوين.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك أمه وزوجته
وأخته وجده قال : للأم الثلث وللمرأة الربع وما بقي بين الجد والأخت ، للجد سهمان
وللأخت سهم.
٥ ـ عنه عن ابن
محبوب عن حماد عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليهالسلام عن رجل مات وترك أمه وزوجته وأختين له وجده فقال : للأم
السدس
وللمرأة الربع وما بقي نصفه للجد ونصفه للأختين.
فهذان الخبران
متروكان باجماع الطائفة المحقة ، لأنه لا يرث مع الأبوين ولا مع
__________________
واحد منهما أحد من الاخوة والأخوات ولا الجد والجدة على ما تضمنت الاخبار
الأولة ، والوجه فيهما التقية لأنهما موافقان لمذهب العامة.
٦ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي
خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ان ابنتي
هلكت وأمي حية ، فقال أبان بن تغلب : وكان عنده ليس لامك شئ فقال
أبو عبد الله عليهالسلام : سبحان الله إعطها السدس.
فلا ينافي ما
تقدم من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان في
هذا الموضع إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على
وجه الميراث
يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس.
٨ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر
عليهالسلام يقول إن نبي الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس طعمة.
على أن الطعمة
إنما تكون أيضا للجد أو الجدة إذا كان ولدها حيا ، فاما إذا كان ميتا
فليس لهما طعمة على حال ، يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن
أبي عبد الله عليهالسلام ان رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب
السدس وابنها حي ، واطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية.
__________________
١٠ ـ وروى
يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن ابن جبلة عن أبي جميلة
عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في أبوين وجدة لام قال : للأم السدس
وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للأب.
١١ ـ وروى
معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد الله
عليهالسلام قال : الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها.
فلا ينافي هذه
الأخبار.
١٢ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير
عن جميل فيما يعلم رواه قال : إذا ترك الميت جدتين أم أبيه وأم أمه فالسدس بينهما.
١٣ ـ عنه عن
محمد بن علي ومحمد بن الحسين جميعا عن محمد بن أبي عمير عن غياث
ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام قال : أطعم رسول الله صلى الله
عليه وآله الجدتين السدس ما لم يكن دون أم الام أم ولا دون أم الأب أب.
لان الوجه في
هذين الخبرين ان نحملهما على ضرب من التقية ، لأن هذه قضية قضى
بها أبو بكر في خلافته فيجوز أن يكون روى ذلك على وجه الحكاية عنه دون مر
الحق ، يدل على ذلك :
١٤ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن ابن أبي طاهر بن تسنيم عن يعلى
الطنافسي عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : توفي رجل وترك
جدتين أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال رجل من
الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين هلكتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها
شيئا وورث التي تركت أم أبيه فورثها قال محمد بن تسنيم : وحدثني أبو نعيم قال :
__________________
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن
ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال :
ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال :
إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك؟ قال : محمد
ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي
فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أعطاها السدس فان
اقتسمتموه « فاقسموه » بينكما فأنتم اعلم.
١٥ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن
محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بنات
بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت.
وقد ذكر علي بن
الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل
به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد
الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع
وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد
على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد
وذلك يدل على ما قاله ابن فضال.
١٦ ـ وأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة بن نايحة عن
__________________
أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي
عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده فقال : المال بينهما.
فهذا الخبر
أيضا متروك باجماع الطائفة المحقة ، لان الأقرب أولى بالميراث من الابعد
والجد أقرب من الخال ، لان الخال به يتقرب فقد بعد بدرجة فينبغي ان لا يستحق
معه شيئا على حال.
٩٨ ـ باب ان الجد
الأدنى يمنع الجد الاعلى من الميراث
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
خزيمة بن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الأم ومن الجدات أم
الأب وأم
الام.
٢ ـ عنه عن
عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم
أمه فإن للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه
وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام
والباقي للجد من قبل الأب وسقط جد الأب.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن
منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اجتمع أربع جدات
ثنتين من قبل الأب وثنتين من قبل الام طرحت واحدة من قبل الام بالقرعة وكان السدس
__________________
بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الام بالقرعة
وكان السدس بين الثلاثة.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن رواه قال : لا تورثوا
من الأجداد إلا ثلاثة أبو الأم وأبو الأب وأبو أب الأب.
فهذان الخبران
مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل
بهما لأنه لا خلاف بينها ان الأقرب أولى بالميراث من الابعد ، والجد الأدنى أقرب
إلى الميت بدرجة فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ،
وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين
من ذهب إلى ذلك.
٩٩ ـ باب ان ولد الولد
بقوم مقام الولد إذا لم يكن ولد
١ ـ الفضل بن
شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنت إذا لم يكن للميت
بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن
الأول عليهالسلام قال : بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت
بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث
غيرهن.
٣ ـ عنه عن ابن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال بنات البنت يرثن إذا لم يكن بنات كن مكان البنات.
__________________
٤ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن سكين عن إسحاق بن عمار عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : ابن الابن يقوم مقام أبيه.
٥ ـ وكتب محمد
بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهماالسلام
رجل مات وترك ابنة بنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع عليهالسلام في
ذلك : الميراث للأقرب إن شاء الله.
قال محمد بن
الحسن : فأما ما ذكره بعض أصحابنا من أن ولد الولد لا يرث مع
الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبري سعد بن أبي خلف وعبد الرحمن بن الحجاج في
قوله : ان ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره قال :
ولا
وارث غيره إنما هما الوالدان لا غير فغلط ، لان قوله عليهالسلام ولا وارث غيره
المراد بذلك إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به ، أو البنت التي
تتقرب بنت البنت بها ولا وارث له غيره من الأولاد للصلب ، والذي يكشف
عما ذكرناه :
٦ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة
ابن يقطين عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ابن الابن
إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن ، قال : وابنة البنت إذا لم يكن من
صلب الرجل أحد قامت مقام البنت.
٧ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : روى على عن محمد بن أبي حمزة
عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : بنات الابن يرثن مع البنات.
٨ ـ وما رواه
أيضا الحسن بن محمد بن سماعة عن علي عن عبد الرحمن بن أبي نجران
__________________
عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام بنت الابن أقرب من ابنة البنت.
٩ ـ وما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن
عليا عليهالسلام كان لا يألوا ان يعطي الميراث للأقرب قلت : فأيهما أقرب؟ قال
ابنة الابن.
فهذه الأخبار
غير معمول عليها باجماع الفرقة المحقة ، لأنا قد بينا ان مع البنت للصلب
لا ترث بنت البنت ولا ابن الابن ، وإنما يقوم كل واحد منهما مقام من يتقرب به
إذا لم يكن هناك من هو أقرب ، وأما الخبران الأخيران وما تضمنا من أن بنت الابن
أقرب من بنت البنت فغير صحيح أيضا ، لان درجتهما واحدة ، وهو أن كل واحد
منهما يتقرب بمن يتقرب بنفسه فقرباهما واحدة ، والوجه في هذه الأخبار أن نحملها
على ضرب من التقية لان في العامة من يذهب إلى ذلك.
١٠٠ ـ باب ميراث أولاد
الإخوة والأخوات
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي
أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن ابن أخت لأب
وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من
الأب الباقي.
قال محمد بن
الحسن : هذا الخبر يدل على أنه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من
أب ان تعطى الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي النصف
__________________
بالتسمية أيضا والباقي يرد عليها لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذ هي لو
كانت
حية لأنها تتقرب بها وتأخذ نصيب من تتقرب به ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم
من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لان ذلك خطأ على موجب هذا النص.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن
بن هلال عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن
ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من الام السدس وما بقي فلابن الأخ
من الأب.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن مسكين عن العلا
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ قال :
المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم وليس على
النساء شئ.
فهذا الخبر
موافق للعامة ولسنا نعمل به لاجماع الفرقة المحقة على العمل لخلافه ، لأنا
بينا انه إذا تساوت القرابات اشتركوا في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا وأخذ كل
واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ويحتمل أن يكون الخبر مختصا بابن أخ إذا كان
لأب وأم وبنات أخ من قبل الأب وإذا كان كذلك فإنهن لا يستحققن شيئا لأنه
لو كان أبوهن حيا مع الأخ من الأب والام لم يكن له شئ على حال.
١٠١ ـ باب ميراث
الأولى من ذوي الأرحام
١ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
ان في كتاب علي عليهالسلام ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون
__________________
وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قال إذا التفت القرابات
فالسابق أحق بميراث قريبه فان
استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن بكير
عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليهالسلام المال لمن هو للأقرب
أو العصبة؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب.
٤ ـ فاما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد قال :
كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلي رجل ولم يخلف الا بني عم وبنات عم وعم
أب وعمتين لمن الميراث فكتب : أهل العصبة وبنوا العم هم وارثون.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه موافق لمذهب
العامة ، لان المتقرر من مذهب الطائفة أن الأقرب أولى بالميراث من الابعد فإذا ثبت
ذلك فالعمتان أولى لأنهما أقرب من ابن العم ومن عم الأب ، والوجه الآخر : أن يكون
هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لأب وأم والعم أو العمة للأب خاصة فإن
المال يكون لابن العم من الأب والام دون العم للأب باجماع من الفرقة المحقة دون
ظاهر الاعتبار ، والذي يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني محمد بن بكر عن صفوان عن
إبراهيم بن محمد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أيما
__________________
أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب؟ قال : قلت حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن
الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه كان يقول أعيان بني الام أقرب
من بني العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله
أبا رسول الله صلىاللهعليهوآله أخو أبي طالب لأبيه وأمه.
والذي يدل على
أن ظاهر الاعتبار وعموم الاخبار يقتضى ان العم أولى من ابن
العم أنه قد ثبت ان الخال أولى من ابن العم بلا خلاف ، وإذا كان الخال أولى والعم
مشارك له في الدرجة فينبغي أن يكون أيضا أولى لولا الاجماع الذي ذكرناه ، والذي
يدل على أن الخال أولى :
٦ ـ ما رواه
الصفار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمد بن زياد
عن سلمة بن محوز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في عمة وعم قال للعم الثلثان وللعمة
الثلث ، وقال : في ابن عم وابن خالة قال المال للخالة ، وقال : في ابن عم وخال قال
:
المال للخال ، وقال في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين.
١٠٢ ـ باب انه لا يرث
أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة
وان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال : وكان يدفع ماله إليهم.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له
وترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله.
__________________
٣ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام :
إن عليا عليهالسلام لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة كان
يدفع
إلى قرابته.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن
قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت
تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية (
وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله ) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
٥ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن صالح مولى علي
ابن يقطين عن بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وترك
مالا وترك أخته وترك مواليه قال : المال لأخته.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن محمد بن اشيم
عن يونس بن أبي الحرث عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فأعطى رسول الله
صلى
الله عليه وآله ابنة حمزة النصف وابنته النصف.
فهذا الخبر
مخالف لاجماع الفرقة المحقة والاخبار التي قدمناها المتضمنة ، لان مع وجود
واحد من ذوي القرابات لا يرث المولى ، والوجه في هذا الخبر التقية لان في هذه
القضية بعينها قد روي أن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت الحمزة المال كله ،
روى ذلك :
٧ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن
__________________
أبي عبد الله عليهالسلام قال : مات مولى لحمزة بن عبد المطلب عليهالسلام فدفع
رسول الله صلىاللهعليهوآله ميراثه إلى بنت حمزة ، قال أبو علي الحسن بن محمد بن
سماعة هذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى بنت كما تروي العامة وأن المرأة أيضا
ترث الولاء ليس كما يروون العامة.
قال محمد بن
الحسن : هذا الخبر يدل على أن البنت ترث من ميراث المولى كما يرث
الابن وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وذلك خلاف ما قدمناه في كتاب العتق
من أن الميراث لأولاد المولى للذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكونوا ذكورا كان
للعصبة ، لان في هذا الخبر مع وجود العصبة اعطى المال البنت ، والوجه في الاخبار
الأولة التي ذكرناها هناك : أن نحملها على التقية لأنها موافقة للعامة ، هذا إذا
كان
المعتق رجلا ، فاما إذا كان المعتق امرأة فلا خلاف بين الطائفة ان الميراث للعصبة
دون الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، وقد دللنا عليه فيما تقدم.
٨ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي
ابن عمر بن يزيد عن عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليهالسلام يسأله عن
رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسأله عن
ميراث المولى فقال : هو للرجال دون النساء.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ان نحمله على التقية على أنهم قد رووا عن أمير المؤمنين
عليهالسلام مثل ما قلناه في مولى حمزة.
٩ ـ روى الفضل
بن شاذان قال روي عن حنان قال : كنت جالسا عند سويد
ابن غفلة فجاءه رجل فسأله عن بنت وامرأة وموالى فقال : أخبرك فيها بقضاء علي
عليهالسلام جعل للبنت النصف وللمرأة الثمن وما بقي يرد على البنت
ولم يعط الموالي
__________________
شيئا ، قال الفضل بن شاذان : وهذا الخبر أصح مما رواه سلمة بن كهيل قال :
رأيت
المرأة التي ورثها علي عليهالسلام فجعل للبنت النصف وللموالي النصف لان سلمة لم
يدرك عليا وسويد قد أدرك عليا ، قال : وأما ما روي أن مولى لحمزة رحمهالله
توفى وإن النبي صلىاللهعليهوآله اعطى بنت حمزة النصف وأعطى المولى النصف فهو
حديث منقطع وإنما هو عن عبد الله بن شداد عن النبي صلىاللهعليهوآله وهو
حديث مرسل ، قال : ولعل ذلك كان قبل نزول الفرائض فنسخ وقد فرض الله
تعالى للحلفاء في كتابه فقال الله تعالى : ( والذين
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم )
فنسخت الفرائض ذلك كله بقوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض »
وقد كان إبراهيم النخعي ينكر هذا الحديث في ميراث مولى حمزة والصحيح من هذا
الباب قد بيناه ، والذي يدل أيضا على ما قلناه :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن
موسى العبسي عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن سويد بن غفلة قال : إن علي
ابن أبي طالب عليهالسلام قضى في ابنة وامرأة وموالي فأعطى البنت النصف وأعطى المرأة
الثمن وما بقي رده على البنت ولم يعط الموالي شيئا.
١١ ـ عنه عن
الحسن بن علي بن النعمان عن عبد الله بن موسى عن سفيان عن منصور
عن إبراهيم النخعي قال : كان عبد الله بن مسعود وزيد بن علي يورثان ذوي الأرحام
دون الموالي قلت : فعلي عليهالسلام قال : كان أشدهما.
١٢ ـ عنه عن
عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن ابن سنان عن عقبة بن مسلم
وعمار بن مروان عن سلمة بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل مات
وله عندي مال وله ابنة وله موالي قال فقال لي : اذهب فاعط البنت النصف وامسك
__________________
عن الباقي فلما جئت أخبرت بذلك أصحابنا فقالوا : أعطاك من جراب النورة قال
:
فرجعت إليه وقلت : إن أصحابنا قالوا لي : أعطاك من جراب النورة قال فقال :
ما أعطيتك من جراب النورة قال : علم بها أحد؟ قلت : لا قال : فاذهب فاعط البنت
الباقي.
١٠٣ ـ باب من خلف
وارثا مملوكا ليس له وارث غيره حر
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت وله أم
مملوكة وله مال ان تشترى أمه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو
قرابة له
سهم في الكتاب.
٢ ـ الفضل بن
شاذان عن أبي ثابت عن حنان بن سدير عن ابن أبي يعفور عن
إسحاق قال : مات مولى لعلي عليهالسلام فقال : انظروا هل تجدون له وارثا فقيل :
له ابنتان باليمامة مملوكتين فاشتراهما من مال الميت ثم دفع إليهما بقية المال.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك اما
مملوكة؟
قال : يشتريان من مال الميت ثم يعتقان ويورثان ، قلت : أرأيت ان أبى أهل الجارية
كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة
قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم أعتقا ثم ورثا من كان يرثهما؟ قال يرثهما موالي
ابنهما
لأنهما اشتريتا من مال الابن.
٤ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن
__________________
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول
في الرجل لحر يموت وله أم مملوكة تشترى من مال ابنها ثم تعتق ويورثها.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال : تشترى
أمه وتعتق
ثم يدفع إليها بقية المال.
٦ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت :
لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال : يشترى ويعتق ثم يدفع
إليه ما بقي.
٧ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي
مملوكة
والميت حر يشترى مما ترك أبوه أو قرابته وورث الباقي من المال.
٨ ـ علي بن
الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو
مملوك أو أمه وهي مملوكة أو أخاه أو أخته وترك مالا والميت حر اشتري مما ترك
أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
٩ ـ فأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبي ثابت وابن عون عن السائي
قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال :
تشترى وتعتق ويدفع إليها بعد ماله ان لم يكن له عصبة ، فان كانت له عصبة قسم المال
بينها وبين العصبة.
__________________
فهذا الخبر غير
معمول عليه بالاجماع من الفرقة المحقة لان مع وجود العصبة إذا
كانوا أحرارا لا يجب شراء الام ، بل يكون الميراث لهم ، وإنما يجب شراؤها إذا لم
يكن هناك من يرث من الأحرار قريبا كان أو بعيدا ، ومتى صارت الام حرة كان
الميراث لها دون العصبة معها عندنا بلا خلاف ، فالخبر متروك عندنا على كل حال ،
اللهم إلا أن نحمله على ضرب من التقية إذا ثبت حرية الام الان العامة يورثونها
الثلث
والباقي يعطون العصبة ، والذي يدل على ما اعتبرناه من أنه إنما ينبغي شراء أحد
ممن ذكرناه إذا لم يكن هناك وارث :
١٠ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي
عمير عن بكار عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك
ابنا له مملوكا ولم يترك وارثا غيره وترك مالا فقال : يشترى الابن ويعتق ويورث
ما بقي من المال.
١١ ـ وأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله وجعفر ومحمد بن عباس
عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
١٢ ـ عنه قال :
حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
لا يتوارث الحر والمملوك.
١٣ ـ عنه قال :
حدثهم محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا يتوارث الحر والمملوك.
فالوجه في هذه
الأخبار انه لا يتوارث الحر والمملوك بأن يرث كل واحد منهما
صاحبه لان المملوك لا يملك شيئا فيصح أن يورث وهو لا يرث الحر إلا إذا لم يكن
__________________
غيره ، فأما مع وجود غيره من الأحرار فلا توارث بينهما على حال.
١٤ ـ وأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة عن الحسن بن
حذيفة عن جميل عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العبد لا يرث
والطليق لا يرث.
فالوجه في هذا
الخبر أن العبد لا يرث مع وجود حر هناك ، فاما مع عدمه فإنه يرثه
حسب ما قدمناه ، والذي يدل على أن مع وجود وارث حر وإن كان أبعد من المملوك
لا يجب شراء المملوك :
١٥ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن
أبي عبد الله عليهالسلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد ابن حر قيل أرأيت إن
ماتت أم العبد وتركت مالا قال : يرثها ابن ابنها الحر.
١٦ ـ وروى
الحسن بن محمد بن سماعة قال روى علي بن الحسن بن فضال عن علي
ابن محمد عن محمد بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رجلا مات وترك
أخا له عبدا وأوصى له بألف درهم فأبى مولاه أن يجيز له فارتفعوا إلى عمر بن عبد
العزيز
فقال : للغلام ألك ولد؟ قال : نعم. فقال أحرار؟ قال : نعم قال : فقال ترضى من
جميع المال بألف درهم وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أصاب عمر بن
عبد العزيز.
١٧ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن يونس بن
عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام كان
__________________
أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فاعتقها
ثم ورثها.
فالوجه في هذا
الخبر أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان يفعل على طريق التطوع
لأنا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة ولم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من
الربع والباقي يكون للامام وإذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليهالسلام جاز أن
يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا وندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا
لازما.
١٠٤ ـ باب ان ولد
الملاعنة يرث أخواله ويرثونه إذا لم يكن هناك أم ولا اخوة
من أم ولا جد لها
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن جعفر بن محمد بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي
عن كرام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل لاعن امرأته
وانتفى من ولدها واكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها له هل يرد إليه؟ قال :
نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا ،
فسألته
من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات
الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه ، قلت له : فهو يرث أخواله؟ قال : نعم.
٢ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :
قرأت في كتاب محمد بن مسلم أخذته من مخلد بن حمزة بن بيض زعم أنه كتاب محمد
ابن مسلم قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم اكذب نفسه بعد
الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد الولد إليه؟ قال : لا ولا كرامة لا يرد إليه
ولا تحل له
__________________
إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ فقال : أمه قلت : أرأيت إن ماتت
أمه
ورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة أمه فقلت : وهو يرث أخواله؟
قال : نعم.
٣ ـ عنه عن
محمد بن عبد الله عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه
بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد عليه؟ فقال : لا ولا كرامة لا يرد إليه
ولا
تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، فقلت أرأيت ان
ماتت أمه وورثها الابن ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.
٤ ـ عنه عن
محمد بن عبد الحميد عن المفضل بن صالح وهو أبو جميلة عن زيد الشحام
عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب
نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد ولده هل يرد إليه ولده؟ قال : لا ولا كرامة لا
يرد إليه
ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وعن الولد من يرثه؟ فقال : أمه ، قلت أرأيت إن ماتت
أمه وورثها الغلام ثم مات بعد من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله.
٥ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثني وهيب بن حفص عن
أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته قال :
يلحق الولد بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد.
٦ ـ أبو علي
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا
__________________
وقال : زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال : اما المرأة فلا ترجع
إليه
ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن
أخواله
يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.
٧ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن
العلا عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : يلاعنها وان أبى ان
يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ولم تحل له إلى يوم
القيامة
فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أنه يرث أمه وإن سماه
أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
٨ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فإن أقر على
نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها
زوجها
وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه؟
فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا أعاده ولا
ادع ولده
وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ،
فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم فان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان ثبوت الموارثة بينهم إنما يكون إذا
أقربه الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لان عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحة
نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد
الملاعنة فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة بل يرثونه ولا يرثهم لأنه
__________________
لم يصح نسبه وقد فصل ما قلناه أبو عبد الله عليهالسلام في رواية أبي بصير ومحمد
ابن مسلم وأبي الصباح الكناني وزيد الشحام ، وانه إنما تثبت الموارثة إذا أكذب
نفسه ، وذكر في رواية أبي بصير الأخيرة والحلبي معا انه إنما لم يثبت ذلك إذا لم
يدعه
أبوه فكان ذلك دالا على ما قلناه من التفصيل ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بينهما
على حال.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ابن الملاعنة ترثه أمه
الثلث والباقي لإمام المسلمين لان جنايته على الامام.
١٠ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الله
ابن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ابن
الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للامام لان جنايته على الامام.
فالوجه في
هاتين الروايتين أن نقول : إنما يكون لها الثلث من المال إذا
لم يكن لها عصبة يعقلون عنه فإنه إذا كان كذلك كانت جنايته على الامام ، وينبغي
أن تأخذ الام الثلث والباقي يكون للامام ، ومتى كان هناك عصبة لها يعقلون عنه فإنه
يكون جميع ميراثه لها أو لمن يتقرب بها إذا لم تكن موجودة.
١٠٥ ـ باب ميراث ولد
الزنا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا
إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل
__________________
فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.
٢ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق
عليه ، قلت : فإنه مات وله مال من يرثه؟ قال : الامام.
٣ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة قال حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ٦٨٧
عليهالسلام قال : إيما رجل وقع على أمة قوم حراما ثم اشتراها وادعى
ولدها فإنه
لا يورث منه فأن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر
ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
٤ ـ عنه قال :
حدثهم جعفر وأبو شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام ٦٨٨
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على جارية حراما ثم اشتراها وادعى
ولدها فإنه لا يورث منه فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعي ولد جاريته.
٥ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : ٦٨٩
ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.
فهذه رواية
شاذة مخالفة للاخبار الكثيرة التي قدمناها ومع هذا فهي موقوفة غير
مسندة لان يونس لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهمالسلام ، ويجوز أن يكون ذلك
مذهبا كان اختاره لنفسه كما اختار مذاهب كثيرة علمنا بطلانها ، ولان الموارثة
__________________
في شرع الاسلام إنما تثبت بالأنساب الصحيحة ، وإذا كان النسب الصحيح ليس
بموجود ههنا ينبغي أن يرتفع التوارث.
٦ ـ وأما ما
رواه محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث
ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول :
ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه واخوته لامه أو عصبتها.
فالوجه في هذه
الرواية أن نقول إنه يجوز أن يكون الراوي سمع هذا الحكم في
ولد الملاعنة فظن أن حكم ولد الزنا حكمه فرواه على ظنه دون السماع.
٧ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن
حنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه
غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم.
٨ ـ وما رواه
الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع
وارثا؟ قال :
فقال : يسلم لولده الميراث من اليهودية ، قلت : فنصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها
غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه؟ قال : يكون ميراثه لابنه من
المسلمة.
فهاتان
الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، فالوجه فيهما ما تضمنته
الرواية الأولى وهو انه إذا كان الرجل مقرا بالولد وألحقه به مسلما كان أو نصرانيا
فإنه يلزمه نسبه ويرثه وإن كان مولودا من الفجور لاعترافه به ، فاما إذا لم يعترف
به
وعلم أنه ولد زنا فلا ميراث له على حال.
__________________
١٠٦ ـ باب ان من أقر
بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى انكاره
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها
فادعى ولدها فإنه
لا يورث منه شئ فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الولد للفراش وللعاهر
الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته فأيما رجل أقر بولده ثم انتفى
منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
٢ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٣ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا أقر رجل بولد ثم نفاه لزمه.
فلا تنافي هذه
الروايات.
٤ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن
ابن مسكان عن يزيد بن خليل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تبرأ عند
السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه
لأقرب الناس إلى أبيه.
٥ ـ وروى صفوان
بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن
المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن
ميراثه؟ قال :
فقال علي عليهالسلام هو لأقرب الناس إليه.
لأنه ليس في
هذين الخبرين انه نفى الولد بعد أن كان أقر به لأنه لو كان متضمنا
__________________
لذلك لم يلتفت إلى انتفائه ، ولو « أقر » قبل انكاره لم يلحق ميراثه بعصبته
، لان
العصبة إنما يثبتون إذا ثبت نسبه منه ، فأما إذا لم يثبت فكيف يثبتون ، فلا يمتنع
أن
يكون الوجه في الخبرين أن الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد وضمانه حرم الميراث
والحق بعصبته وإن كان نسبه ثابتا صحيحا.
١٠٧ ـ باب ميراث
الحميل
١ ـ الحسن بن
محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الحميل فقال : وأي شئ الحميل؟ فقلت : المرأة تسبي من
أرضها ومعها
الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقاه أخوه فيقول هو أخي ويتعارفان
وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما قال فقال : فما يقول من قبلكم؟ قلت لا يورثونه
لأنه لم يكن لها على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال : سبحان الله إذا جاءت
بابنها أو بابنتها معها لم تزل مقرة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من
عقولهما
لا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم بعضا.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي
ابن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين حميلين
جيئ بهما من ارض الشرك فقال : أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا
ومكثا مقرين بالإخاء ، ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للآخر يصدقان.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام قال : لا يرث الحميل
إلا ببينة.
__________________
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على التقية لأنه موافق
لمذهب بعض العامة.
١٠٨ ـ باب ميراث
المولود الذي له ما للرجال وما للنساء ومن يشكل امره
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء قال :
يقرع الامام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ثم يقول الامام
أو المقرع ( اللهم أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه
يختلفون بين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثم يطرح
السهمان في سهام مبهمة ثم يجال السهم على ما خرج ورث عليه.
وقد أوردنا
روايات آخر في كتابنا الكبير مثل هذه الرواية سواء فلا ينافي ذلك :
٢ ـ ما رواه
علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما
عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم عليهمالسلام في مولود ليس له ما للرجال ولا
ما للنساء ألا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث قال : إن كان إذا بال
يتنحى بوله ورث ميراث الذكور ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى.
فلا ينافي
الروايات الأولة لأنها محمولة على أنه إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنه
ذكر أم أنثى استعمل القرعة ، فاما إذا أمكن على ما تضمنته الرواية الأخيرة فلا
يمتنع
العمل عليها ، وإن كان الاخذ بالروايات الأولة أحوط وأولى.
٣ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في وليدة
__________________
جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم
تحض
فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فقالت :
انهما أتياها في طهر واحد ولا أدري أيهما أبوه فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما
ويرثانه سواء.
قال محمد بن
الحسن قد بينا فيما تقدم من الكتاب أن الجارية إذا وطئها جماعة في
طهر واحد بعد أن تنتقل من الأول إلى الآخر بالبيع فان الولد لاحق بمن عنده الجارية
ومتى كانوا شركاء ووطؤها في طهر واحد فان الولد يخرج بالقرعة فمن خرج عليه
لحق به وضمن للباقين قيمة نصيبهم ، والوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب
من التقية لأنه موافق لبعض مذاهب العامة.
١٠٩ ـ باب ميراث
المجوس
اختلف أصحابنا
في ميراث المجوس إذا تزوج بواحدة من المحرمات في شريعة
الاسلام فقال يونس بن عبد الرحمن ومن تبعه من المتأخرين : انه لا يورث إلا من
جهة النسب والسبب الذين يجوزان في شريعة الاسلام ، فأما ما لا يجوز في شريعة
الاسلام فإنه لا يورث منه على كل حال ، وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين
ممن يتبعوه على قوله : انه يورث من جهة النسب على كل حال وإن كان حاصلا
عن سبب لا يجوز في شريعة الاسلام ، فاما السبب فلا يورث منه إلا ما يجوز في شريعة
الاسلام ، والصحيح انه يورث المجوسي من جهة السبب والنسب معا سواءا كانا مما
يجوز في شريعة الاسلام أو لا يجوز وهو مذهب جماعة من المتقدمين ، والذي يدل
على ذلك :
١ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة
__________________
عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبابنته من وجهين
من وجه انها أمه ووجه انها زوجته.
فأما ما ذكرناه
من خلاف ذلك من أقاويل أصحابنا فليس به أثر عن الصادقين
عليهمالسلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن ، بل إنما قالوه لضرب من
الاعتبار
الذي هو عندنا مطرح بالاجماع ، ويدل على ذلك أيضا ان هذه الأنساب
والأسباب وإن كانا فاسدين في شريعة الاسلام فهما جايزان عندهم ويستبيحون بهما
الفرج ويثبتون بهما الأنساب ويفرقون بين هذه الأنساب والأسباب وبين الزنا
المحض فجرى ذلك مجرى العقد في شريعة الاسلام ، ألا ترى أن رجلا سب مجوسيا
بحضرة أبي عبد الله عليهالسلام فزبره ونهاه عن ذلك فقال : انه قد تزوج بأمه فقال :
أما علمت أن ذلك عندهم النكاح.
٢ ـ وقد روي
أيضا أنه قال : عليهالسلام أن كل قوم دانوا بدين يلزمهم حكمه
وإذا كان المجوس معتقدين صحة ذلك فينبغي أن يكون نكاحهم جائزا ، وأيضا
لو كان ذلك غير جائز لوجب ألا يجوز أيضا إذا عقدوا على غير المحرمات وجعلوا
المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات لان ذلك غير جائز في الشرع وقد
أجمع أصحابنا على جواز ذلك فعلم بجميع ذلك صحة ما اخترناه.
١١٠ ـ باب انه يرث
المسلم الكافر ولا يرثه الكافر
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وهشام عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : فيما روى الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنه قال :
لا يتوارث أهل ملتين فقال : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده إلا عزا في حقه.
__________________
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين
ويرث المسلم اليهودي والنصراني.
٣ ـ يونس عن
زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل
المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ولا يرث المشرك المسلم.
٤ ـ عنه عن
موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين قال : قلت : لأبي جعفر
عليهالسلام جعلت فداك النصراني يموت وله ابن مسلم أيرثه؟ قال فقال
: نعم إن
الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم ولا يرثونا.
٥ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ولا ترثه.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين؟ قال : لا.
٨ ـ عنه قال :
حدثهم عبد الله بن جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان.
٩ ـ عنه عن
محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
__________________
١٠ ـ عنه عن
حنان عن أبي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمر
القبطي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : للنصراني الذي أسلمت زوجته بضعها
في يدك ولا ميراث بينكما.
فالوجه في هذه
الأخبار أنه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما
يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ،
وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليهالسلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها ،
ويزيد ذلك بيانا :
١١ ـ ما رواه
الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن أبي بكر
عن عبد الرحمن بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله لا يتوارث
أهل ملتين فقال : قال : أبو عبد الله عليهالسلام : يرثهم ولا يرثونه إن الاسلام
لم يزده في ميراثه إلا شدة.
١٢ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم
ابن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يتوارث أهل
ملتين يرث هذا هذا وهذا هذا إلا إن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
١٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان
عن عبد الرحمن البصري قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في نصراني اختارت زوجته الاسلام ودار الهجرة أنها في دار الاسلام لا تخرج منها
وأن بضعها في يد زوجها النصراني وانها لا ترثه ولا يرثها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة
وأجمعت الطائفة على خلاف متضمنه.
__________________
١٤ ـ وأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أعين قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يزداد بالاسلام إلا عزا فنحن نرثهم
ولا يرثونا هذا ميراث أبي طالب في أيدينا فلا نراه إلا في الولد والوالد ولا نراه
في الزوج والمرأة.
فالاستثناء
الذي في هذا الخبر من حديث الزوج والزوجة متروك باجماع الطائفة ،
وبالخبر الذي قدمناه عن أبي ولاد ، ويزيد ذلك بيانا :
١٥ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي حمزة
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما
أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء
والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله.
١٦ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في المواريث ما أدرك
الاسلام من مال مشرك لم يقسم ، فان للنساء وللرجال حظوظهم منه.
١٧ ـ وأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي
عبد الله عليهالسلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد غير
مسلمين فقال : هم على مواريثهم.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لان ذلك مذهب العامة
على ما تقدم القول فيه ، والثاني : أن يكون معنى قوله هم على مواريثهم أي على ما
يستحقونه
من الميراث وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين
دونهم وأوردنا ذلك في كتابنا الكبير ، ويزيد ذلك بيانا :
__________________
١٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه
أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال قال أمير
المؤمنين
عليهالسلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم
مات الأب ورثه
المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
١٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير
عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام نصراني
أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات
قال : ميراثه لولده المسلمين.
فالوجه في هذا
الخبر أن ميراث النصراني إنما يكون لولده النصراني إذا لم يكن له
ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين إذا كانوا حاصلين.
١١١ ـ باب ان القاتل
خطأ يرث المقتول
١ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد
عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل قتل أمه قال : إن كان خطأ فان له ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها.
٢ ـ الصفار عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الرحمن بن أبي نجران
عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل أمه أيرثها؟
قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.
٣ ـ فأما ما
رواه علي بن الحسن بن فضال قال : حدثنا رجل عن محمد بن سنان
__________________
عن حماد بن عثمان ، ورواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد
عن بعض أصحابه عن حماد بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يقتل الرجل بولده ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ولا يرث الرجل الرجل
إذا قتله وإن كان خطأ.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لشيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من التقية لان
في العامة من يقول بذلك ويقول القاتل لا يرث على كل حال عمدا كان أو خطأ ،
والوجه الآخر : أن نحمله على ما كان يذهب إليه شيخنا رحمهالله في الجمع بين هذه الأخبار
من أن القاتل خطأ لا يرث من نفس الدية ويرث مما عداها وهذا وجه
قريب ، فأما الاخبار التي أوردناها في كتابنا الكبير من أن القاتل لا يرث فينبغي
أن نخصها بالخبرين الأولين ونقول القاتل لا يرث إلا إذا كان خطأ ليكون العمل على
جميع الروايات ولا يسقط شئ منها.
١١٢ ـ باب الزوج
والزوجة يرث كل واحد منهما من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الاخر
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ويرث من ديتها
ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : هل
للمرأة من دية زوجها شئ؟ وهل للرجل من دية امرأته شئ؟ قال : نعم ما لم يقتل
أحدهما الآخر.
٣ ـ علي بن
الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد
__________________
ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم
توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفي عنها زوجها ، وإن ماتت
ورثها فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه.
٤ ـ فاما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان لا يورث المرأة من دية
زوجها ولا يورث الرجل من دية امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : التقية لموافقته لمذهب بعض العامة
لأنهم يقولون لا يرث الدية إلا من كان يعقل عنه لو قتل خطأ ، والوجه الثاني :
ما قلناه في تأويل الخبر المقدم من أنه لا يرث القاتل خطأ من نفس الدية وإن ورث
مما عداه ، فنحمل هذا الخبر على أنه ما كان يورثهما من دية كل واحد منهما إذا كانا
قاتلين خطأ لئلا يناقض ما تقدم.
١١٣ ـ باب ميراث من لا
وارث له من ذوي الأرحام والموالي
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يسألونك عن الأنفال قال قال : من مات وليس
له مولى فماله من الأنفال.
٢ ـ عنه عن
محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله
عليهالسلام : من مات لا مولى له ولا ورثة فهو من أهل هذه الآية ( يسئلونك
عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ).
__________________
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : من مات وليس له وارث من قبل قرابة ولا مولى عتاقه
ضمن
جريرته فماله من الأنفال.
٤ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد بن أبي عمير عن خلاد عن السري يرفعه
إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل يموت ويترك مالا ليس له وارث قال فقال
أمير المؤمنين عليهالسلام : اعط همشاريجه .
٥ ـ ورواه أيضا
عن داود عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : مات
رجل على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين عليهالسلام
ميراثه إلى همشاريجه.
فهاتان الروايتان
مرسلتان شاذتان وما هذا حكمه لا يعارض به الاخبار المسندة المجمع
على صحتها ، مع أنه ليس فيهما ما ينافي ما تقدم ، لان الذي تضمناه حكاية فعل وهو
أن أمير المؤمنين عليهالسلام اعطى تركته همشاريجه ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح
لأنه إذا كان المال له خاصة على ما قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ويعطي من شاء
،
وليس في الروايتين أنه قال : ان هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما تقدم
من الاخبار.
١١٤ ـ باب ميراث
المفقود الذي لا يعرف له وارث
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن ابن ثابت وابن عون عن معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين
__________________
يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسب له ولا بلدا قال :
اطلبه ، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به قال اطلبه.
٢ ـ يونس عن
الهيثم بن روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح عليهالسلام
اني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده
ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟ فكتب : اتركه على حاله.
٣ ـ فأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم قال : سأل خطاب
الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل
عنده بالاجر ففقدناه وبقي له من أجره شئ ولا نعرف له وارثا قال : فاطلبوه قال :
قد طلبناه فلم نجده قال فقال : مساكين وحرك يديه قال : فأعاد عليه قال : اطلب
واجتهد فان قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب ، وإن حدث بك
حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه.
فالوجه في هذا
الخبر انه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصاءة به
عند حضور الموت.
٤ ـ وأما ما
رواه يونس عن فيض بن حبيب صاحب الخان قال : كتبت
إلى عبد صالح عليهالسلام قد وقع عندي مائتا درهم وأربعون درهما وأنا صاحب فندق
ومات صاحبها ولم اعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما اصنع بها فقد ضقت
بها ذرعا؟ فكتب : أعمل فيها فاخرجها صدقة قليلا حتى تخرج.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه
إذا جاء مثل اللقطة ، والثاني : أنه إذا كان هذا مال لا وارث له فهو من الأنفال
__________________
ويستحقها الامام فإذا أمره بأن يتصدق به جاز ولم يكن عليه شئ ، والذي يدل
على أن ما هذا حكمه للامام.
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد
ابن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل كان
في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن
هو ، يعني نفسه.
١١٥ ـ باب ميراث
المستهل
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث
ويورث
فإنه ربما كان أخرس.
٢ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليهالسلام : قال أبي : إذا تحرك المولود تحركا بينا فإنه ير ث
ويورث فإنه
ربما كان أخرس.
٣ ـ وروى حريز
عن الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر عليهالسلام
عن الصبي يسقط من أمه غير مستهل أيورث؟ فاعرض عنه فأعاد عليه فقال : إذا
تحرك تحركا بينا يرث فإنه ربما كان أخرس.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام في المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته.
__________________
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك
تحركا بينا على ما تضمنته الروايات الأولة لأنه ليس في الجمع بينهما تضاد ، والوجه
الآخر : أن نحمله على التقية لان ذلك مذهب بعض العامة الذين يراعون في توريثه
الاستهلال لا غير.
١١٦ ـ باب ميراث
السائبة
١ ـ الحسن بن
محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن الحسن العطار
عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك أعتق
سائبة قال : يوالي من يشاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه ، قلت : فان مكث
حتى يموت قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
٢ ـ الحسن بن محمد
بن سماعة عن ابن رئاب عن محمد بن الحسن العطار عن هشام
عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن مملوك أعتق سائبة
قال : يوالي من شاء وعلى من يوالي جريرته وله ميراثه قلت : فان مكث حتى يموت
قال : يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
٣ ـ الحسن بن
محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر
عليهالسلام عن السائبة فقال : أنظروا ما في القرآن فما كان فيه
فتحرير رقبة فتلك
يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليه الا الله فما كان ولاءه لله فهو لرسوله
وما كان
لرسوله فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
٤ ـ فاما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم صفوان عن ابن مسكان
__________________
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن
والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه فإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه
الذي أعتقه.
فهذا الخبر غير
معمول عليه لأنه إذا لم يوال أحدا كان ميراثه لبيت المال ويكون
عليه جريرته على ما تضمنته الاخبار الأولة وقد استوفينا ذلك فيما تقدم في كتاب
العتق وفيما ذكرناه كفاية إن شاء الله.
كتاب الحدود
١١٧ ـ باب من يجب عليه
الجلد ثم الرجم
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص
عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا
ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد
إذا كان قد
أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره.
٢ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن صفوان بن يحيى
عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب
الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة
وينفيهما سنة.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد مائة
ولا ينفى ،
__________________
والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى.
٤ ـ عنه عن ابن
محبوب عن أبي أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم.
٥ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن عبد الرحمن بن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر
والبكرة جلد مائة
ونفي سنة.
٦ ـ أحمد عن
العباس عن ابن بكير عن حمران عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا
فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثم رجمت وكان أول من رجمها.
٧ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن علي
ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم
الرجم.
٨ ـ وروى
إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ،
وإذا
زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، فإذا زنى الشاب والحدث
جلد ونفي سنة من مصره.
٩ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الرجم حد الله الأكبر والجلد حد
__________________
الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
فلا ينافي ما
قدمناه من الاخبار من وجوب الجمع بين الجلد والرجم لأنه يحتمل
شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لأنه مذهب جميع العامة وما هذا حكمه تجوز
التقية فيه ، والثاني : أن يكون المراد به من لم يكن شيخا أو شيخة بل يكون حدثا
لان الذي يوجب عليه الرجم والجلد معا إذا كان شيخا أو شيخة محصنا وقد فصل
ذلك عليهالسلام في رواية عبد الله بن طلحة ، وعبد الرحمن بن الحجاج ،
والحلبي ،
وعبد الله بن سنان وقد قدمنا ذلك عنهم ولا ينافي ذلك :
١٠ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى في المحصن الرجم ، وقضى في البكر
والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم
يدخل بها.
لان قوله عليهالسلام الشيخ والشيخة يجلدان مائة ولم يذكر الرجم لا يمتنع انه
إنما لم يذكره لأنه لا خلاف في وجوبه على المحصن وذكر الجلد الذي يختص بايجابه
عليه مع الرجم فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنه يحتمل
أن تكون الرواية مقصورة على أنهما إذا كانا غير محصنين ، ألا ترى أنه قال بعد ذلك
وقضى في المحصن الرجم مع أن وجوب الرجم على المحصن مجمع عليه سواء كان
شيخا أو شابا.
١١ ـ وأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد ، وذكروا أن عليا
__________________
عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال :
ما نعرف هذا ، قال يونس : انا لم نجد رجلا حد حدين في ذنب واحد.
قال محمد بن
الحسن : الذي ذكر يونس ليس في ظاهر الخبر ولا فيه ما يدل عليه بل
الذي فيه أنه قال ما نعرف هذا ويحتمل أن يكون إنما أراد ما نعرف أن رسول الله
صلى الله عليه آله رجم ولم يجلد لأنه قد تقدم ذكر حكمين من السائل أحدهما
عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، والآخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وليس
بان نصرف قوله ما نعرف هذا إلى أحدهما بأولى من أن نصرفه إلى الآخر ، وإذا
احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار ، ثم لو كان صريحا بأنه قال : ما نعرف هذا
من أفعال أمير المؤمنين عليهالسلام لم يناف ما قدمناه من الاخبار لأنه يجوز أن يكون
أمير المؤمنين عليهالسلام ما فعل ذلك لأنه لم يتفق في زمانه من وجب عليه الجلد
والرجم معا على التفصيل الذي قدمناه ، والذي يؤكد ما قلناه من وجوب الجمع
بين الحدين :
١٢ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل قال : سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله
مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على
الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه
أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه.
قال محمد بن
الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أنه يقبل اقرار الانسان على نفسه
في كل حد من الحدود الا الزنا فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود انه
يراعى
في الزنا الاقرار أربع مرات ، وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه
__________________
انه لا يقبل اقراره بالزنا إذا أقر أربع مرات ، وقد أوردنا في كتابنا
الكبير ما يدل
على ذلك مستوفى ، ويؤكد ما قلناه :
١٣ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم
الزاني حتى يقر أربع مرات.
١١٨ ـ باب ما يحصن وما
لا يحصن
١ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية
والأمة يطأها تحصنه الأمة تكون عنده؟ فقال : نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه
عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ فقال : لا يصدق ، قلت :
فان كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال : لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
٢ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المحصن قال : فقال هو الذي يزني وعنده ما يغنيه.
٣ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن سنان عن إسماعيل
ابن جابر عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان
له فرج يغدو عليه ويروح.
٤ ـ يونس عن
أبي أيوب عن أبي بصير قال : لا يكون محصنا الا أن يكون عنده
امرأة يغلق عليها بابه.
__________________
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال
قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يحصن الحر المملوكة ولا المملوك الحرة.
فلا ينافي
الاخبار الأولة في أن الأمة تحصن ، لان الوجه في هذا الخبر ان الحر
لا يحصنها حتى إذا زنت وجب عليها الرجم كما لو كانت تحته حرة لان حد المملوك
والمملوكة إذا زنيا نصف حد الحر وهو خمسون جلدة ولا يجب عليهما رجم على كل حال
وكذلك قوله ولا المملوك الحرة يعني ان الحرة لا تحصنه حتى يجب عليه الرجم وعلى
هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
٦ ـ فاما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في الذي يأتي وليدة امرأته
بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة ، قال : ولا يرجم إن زنى
بيهودية
أو نصرانية أو أمة ، فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة كان عليه الرجم ، وقال :
كما لا تحصنه الأمة والنصرانية واليهودية إن زنى بحرة فكذلك لا يكون عليه حد
المحصن إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
قوله عليهالسلام كما لا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية إن زنى بحرة فكذلك
لا يكون عليه حد المحصن إن زنى يحتمل أن يكون المراد به أن هؤلاء لا يحصنه إذا كن
عنده
على جهة المتعة دون عقد الدوام لان عقد الدوام لا يجوز في اليهودية والنصرانية
وإنما يجوز
المتعة والمتعة لا تحصن ، وقد بينا ذلك في رواية إسحاق بن عمار التي قدمناه ذكرها
وأيضا :
٧ ـ فقد روى
علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن حماد عن عمر بن يزيد
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام اخبرني عن الغائب عن أهله يزني هل يرجم
__________________
إذا كانت له زوجة وهو غائب عنها؟ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك
الذي لم بين بأهله ولا صاحب متعة ، قلت : ففي أي حد سفره لا يكون محصنا؟ قال :
إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
٨ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن حفص بن البختري
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما
ذلك على الشئ الدائم.
فأما ما تضمنه
الخبر من أنه إذا زنى بأمة امرأته بغير اذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد ،
فإنه لا ينافي أن يجب معه أيضا عليه الرجم من وجهين ، أحدهما : أن يكون ذلك مختصا
بغير المدخول بها فإنه إذا لم يدخل بها وزنى لم يكن عليه الرجم وكان عليه الجلد ،
والثاني : أن يكون ذكر حكم الجلد وعول على ثبوت حكم الرجم على الاجماع
على أن قوله عليهالسلام عليه مثل ما على الزاني يدل على وجوب الرجم عليه ،
ويزيد
ذلك بيانا :
٩ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا
عليهالسلام عن رجل وطئ جارية امرأته ولم تهبها له قال : هو زان
عليه الرجم.
١٠ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه
أن عليا عليهالسلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل :
وهبتها لي
وأنكرت المرأة فقال : لتأتين بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك
المرأة اعترفت فجلدها علي عليهالسلام الحد.
وأما ما تضمنه
الخبر من قوله ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة يحتمل
أن يكون إذا لم يكن محصنا لان مع ثبوت الاحصان لا فرق بين أن يكون زنى
__________________
بيهودية أو نصرانية أو حرة أو أمة علي أي وجه كان ، يدل على ذلك ظاهر
القرآن
والأخبار المتواترة المتناولة له بأنه زان ، وما يدل على وجوب الرجم في موضع يدل
عليه في هذا الموضع. ويؤكد ذلك أيضا :
١١ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة
عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان محمد بن أبي بكر
كتب إلى علي عليهالسلام يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب
إليه : إن كان محصنا فارجمه ، وإن كان بكرا فاجلده مائة جلدة ثم انفه ، وأما
اليهودية
فابعث بها إلى أهل ملتها فليفعلوا بها ما أحبوا.
١٢ ـ وأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو ماتت فزنى قال : عليه الرجم ، وعن المرأة كان
لها زوج فطلقها أو مات ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم.
وما يتضمن هذا
الخبر من إن الرجل إذا طلق امرأته ثم زنى هو أو زنت هي كان
عليهما الرجم ، فالوجه فيه ان نحمله على أنه إذا كان الطلاق رجعيا فإنه إذا كان
كذلك
كان عليهما الرجم ، وقد دللنا على ذلك في كتابنا الكبير وما يتضمن بعد ذلك من أنها
إذا ماتت ثم زنى كان عليه الرجم يحتمل أن يكون إنما وجب عليه إذا كان محصنا
بغيرها من النساء ، وأما المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم زنت فلا يجب عليها الرجم
وإنما يجب عليها الجلد فيشبه أن يكون ذكر الرجم في هذا الموضع وهما من الراوي.
__________________
١١٩ ـ باب من زنى بذات
محرم
١ ـ سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال
أبو عبد الله عليهالسلام من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت.
٢ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله
عليهالسلام : الرجل يأتي ذات محرم قال : يضرب ضربة بالسيف ، قال
ابن بكير :
حدثني حريز عن بكير بذلك.
٣ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب قال : سمعت بكير بن أعين يروي
عن أحدهما عليهماالسلام قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف
أخذت منه ما أخذت فان كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت
قيل له فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذلك إلى الامام إذا رفعا إليه.
٤ ـ سهل بن
زياد عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أين يضرب هذه الضربة يعني من أتى ذات محرم؟
قال : تضرب عنقه أو قال تضرب رقبته.
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن محمد بن عبد الله بن مهران عمن
ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل وقع على أخته قال : يضرب
ضربة بالسيف قلت فإنه يخلص؟ قال : يحبس أبدا حتى يموت.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان
ابن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا
زنى الرجل بذات محرم حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا.
__________________
فلا ينافي
الاخبار الأولة المتضمنة انه يجب عليه ضربة بالسيف ، لأنه إذا كان الفرض
بالضربة قتله وفيها يجب على الزاني الرجم فالامام مخير بين أن يضربه ضربة بالسيف
وبين أن يقتله.
١٢٠ ـ باب من تزوج
امرأة ولها زوج
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا
قال : عليه الجلد وعليها الرجم لأنه قد تقدم بعلم وتقدمت هي
بعلم وكفارته إن
لم يقدم إلي الامام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيقا.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن شعيب قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة لها زوج قال : يفرق بينهما ،
قلت : فعليه ضرب؟ قال : لا ماله يضرب فخرجت من عنده وأبو بصير بحيال
الميزاب فأخبرته بالمسألة والجواب فقال لي أين انا؟ قلت بحيال الميزاب قال : فرفع
يده وقال ورب هذا البيت أو ورب هذه الكعبة لسمعت جعفرا عليهالسلام يقول
إن عليا عليهالسلام قضى في الرجل يتزوج امرأة لها زوج فرجم المرأة وضرب
الرجل الحد ، ثم قال لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة ، ثم قال :
ما أخوفني أن لا يكون أوتي علمه.
فلا ينافي ما
تضمن صدر هذا الخبر من قوله ليس عليه ضرب الخبر الأول لان هذا
الخبر محمول على من لا يعلم أن للمرأة زوجا والأول متناول لمن علم ذلك فكان عليه
الحد ، وقد بين ذلك في الخبر الأول حين قال : انه قد تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم ،
__________________
وعلى هذا يحمل ما حكاه أبو بصير في آخر الخبر الأخير عن جعفر بن محمد من
حكايته
قضية أمير المؤمنين عليهالسلام وأنه إنما فعل ذلك بمن علم أن لها زوجا فضربه الحد
ويمكن أن يحمل الخبر على أنه إنما ضربه الحد الذي هو التعزيز دون الحد الكامل
وذلك إذا غلب في ظنه أن لها زوجا ففرط في التفتيش عن ذلك فاستحق لهذا
التفريط التعزير ، ويكون قوله عليهالسلام : لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك
بالحجارة المراد به انك لو علمت علم يقين ان لها زوجا لفعلت ذلك ، ويجوز أن يكون
ذلك مختصا بمتهم ادعى انه لم يعلم ذلك ولم يقم له بينة بالزوجية فكان عليه الحد ،
يدل
على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال : ترجم المرأة وإن كان
للذي تزوجها
بينة على تزويجها وإلا ضرب الحد.
١٢١ ـ باب المكاتبة
التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سئل عن رجل كانت له أمة فكاتبها فقالت الأمة ما
أديت من
مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها : نعم ثم أدت بعض مكاتبتها وجامعها
مولاها بعد ذلك فقال عليهالسلام : إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد
بقدر ما أدت له من مكاتبتها وادرئ عنه من الحد بقدر ما بقي من مكاتبتها
وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحد ضربت مثل ما يضرب.
٢ ـ فأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
__________________
عن رجل وقع على مكاتبته فقال : ان كانت أدت الربع جلد وإن كان محصنا رجم
وإن لم تكن أدت شيئا فليس عليه شئ.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنه يمكن أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأخير من أنه يضرب بحساب ذلك فيما يكون دون الربع فإذا بلغ الربع من
الحرية غلب عليه حكمه فجلد تاما أو رجم على حسب أحواله.
١٢٢ ـ باب المريض
المدنف يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف يقام عليه
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه عن آبائه عن النبي صلىاللهعليهوآله انه أتي برجل كبير البطن قد أصاب
محرما فدعا رسول الله صلىاللهعليهوآله بعرجون فيه ماءة شمراخ فضربه
مرة واحدة فكان الحد.
٢ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله برجل دميم قصير قد سقط بطنه وقد در
عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت به الا وقد دخل علي فقال له رسول
الله
صلىاللهعليهوآله أزنيت؟ قال : نعم ولم يكن محصنا فصعد رسول الله صلى
الله
عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق فعده ماءة ثم ضربه بشماريخه.
٣ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا
وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : أخروه حتى يبرأ
لا تنكؤها عليه فتقتلوه.
٤ ـ سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام
أتي برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليهالسلام
أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برأ حددناه.
فلا تنافي بين
هذين الخبرين والخبرين الأولين لأنه إذا كان إقامة الحد إلى الامام
فهو يقيمها على حسب ما يراه ، فان كانت المصلحة تقتضي اقامتها في الحال أقامها على
وجه لا يؤدي إلى تلف نفسه كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، وإن اقتضت المصلحة
تأخيرها إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد على الكمال.
١٢٣ ـ باب ان الزاني
إذا جلد ثلاث مراث قتل في الرابعة
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
عليهالسلام : الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني إذا
جلد ثلاث مرات.
٢ ـ فأما ما
رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال : أصحاب الكبائر
كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنا نخصه بما عدا حد الزنا من شرب الخمر وغيره على ما نبينه
فيما بعد إن شاء الله.
__________________
١٢٤ ـ باب ما يوجب
التعزير
١ ـ يونس عن
المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف
واحد فقال : يجلدان ماءة ماءة غير سوط.
٢ ـ يونس عن
معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المرأتان
تنامان في ثوب واحد قال تضربان قال : قلت حدا؟ قال : لا ، قلت الرجلان
ينامان في ثوب واحد فقال يضربان قال قلت : الحد؟ قال : لا.
٣ ـ يونس عن
ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجلين يوجدان في
لحاف واحد فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد.
٤ ـ يونس عن
أبان بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إن عليا
عليهالسلام وجد امرأة مع رجل في لحاف فجلد كل واحد منهما ماءة سوط
غير سوط.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام إن عليا
عليهالسلام وجد رجلا وامرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما ماءة سوط
الا سوطا.
٦ ـ عنه عن
القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال قال :
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام فقال جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل
في لحاف واحد فقال ذو محرم؟ قال : لا قال من ضرورة؟ قال : لا قال : يضربان ثلاثين
سوطا ثلاثين سوطا ، قال فإنه فعل قال إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب أقيم
قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما اخذ قال : فقلت له فهو القتل؟
قال : هو كذلك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف واحد فقال : ذواتا محرم؟
__________________
قلت : لا قال
من ضرورة؟ قلت لا قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ،
قلت فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه فقال : أف أف ثلاثا وقال : الحد.
٧ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه
فقال : حدثني إذا اخذ الرجلان في لحاف واحد فقال : له كان علي عليهالسلام إذا
أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد : إنك قلت لي غير سوط فأعاد
عليه ذكر الحد حتى أعاد ذلك مرارا فقال غير سوط فكتب القوم الحضور عند
ذلك الحديث.
٨ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان
يجلدان إذا أخذا
في لحاف واحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد.
٩ ـ ابن محبوب
عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول
حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
١٠ ـ ابن محبوب
عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
سمعته يقول الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجد ان في لحاف
واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
١١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف
__________________
واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد.
١٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انه قد جلس منها مجلس
الرجل من امرأته
أقيم عليهما الحد ، قال وكان علي عليهالسلام يقول ( اللهم ان أمكنتني من المغيرة
لأرمينه بالحجارة ).
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة لان ذكر الحد في هذه الأخبار الوجه
فيه أن نحمله على التعزير ، وقد يطلق على ذلك لفظ الحد على ضرب من التجوز
فليس في شئ منها ذكر لكمية الحد ، فإذا احتملت ذلك لا ينافي ما قدمناه ، فأما
اختلاف تقادير التعزير فذلك بحسب ما يراه الامام من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين
سوطا على ما يراه أصلح في الحال.
١٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن الحذا قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا
ماءة ماءة.
١٤ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد قال : يجلدان ماءة جلدة ولا يجب
الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنه قد رأوه يجامعها.
١٥ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه ان
عليا عليهالسلام قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل
واحد
منهما ماءة.
__________________
١٦ ـ عنه عن
محمد بن الفضيل عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل والمرأة يوجد ان في لحاف واحد قال : اجلدهما ماءة ماءة ، قال : ولا يكون
الرجم حتى تقوم الشهود الأربعة أنهم رأوه يجامعها.
١٧ ـ عنه عن
فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه أن
عليا عليهالسلام قال إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد
منهما ماءة.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على أنه إذا
انضاف إلى ذلك وقوع الفعل منهما وعلم الإمام ذلك جاز له أن يقيم عليهما الحد ،
يدل على ذلك :
١٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه
عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : الواجب
على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو شرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى
بينة
مع نظره لأنه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره
وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذلك؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على
الامام اقامته وإذا كان للناس فهو للناس.
١٩ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد
وقامت بذلك عليهما البينة ولم تطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما ماءة جلدة.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على من أدبه الامام وعزره دفعة أو دفعتين فعاد
__________________
إلى مثل ذلك جاز للامام حينئذ أن يقيم عليه الحد على الكمال ، وهذا الوجه
يحتمله
الاخبار التي قدمناه أيضا ، والذي يدل على ذلك :
٢٠ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن
ابن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغي
للمرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان
وجدهما
بعد النهي في لحاف واحد جلد تأكل واحدة منهما حدا حدا ، فان اخذتا الثالثة
في لحاف واحد حدتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
١٢٥ ـ باب كيفية إقامة
الشهادة على الرجم
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام :
لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء عليه بالجماع والايلاج
والادخال
كالميل في المكحلة.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة شهود أنهم
قد رأوه يجامعها.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام لا يرجم رجل ولا امرأة
حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج.
٤ ـ عنه عن ابن
أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
حد الرجم أن يشهد أربعة انهم رأوه يدخل ويخرج.
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من
امرأته أقيم
عليه الحد.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : انه يقام عليه الحد دون الرجم
وعلى ذلك دل الخبر الذي أوردنا في الباب الأول عن زرارة من قول أمير المؤمنين
عليهالسلام وإن أمكنني الله من المغيرة لاقمت عليه الحد ، والوجه
الثاني : أن يكون
المراد بالخبر التعزير دون الحد التام على ما دللنا عليه في الباب الأول ، وإنما
يجب في
مراعاة الشهادة ادعاء الايلاج والاخراج فيما يوجب الرجم على ما تضمنته الاخبار
الأولة.
٦ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
شهد عليه ثلاثة رجال انه زنى بفلانة وشهد الرابع انه لا يدري بمن زنى قال : لا يحد
ولا يرجم.
فالوجه في هذا
الخبر انه إذا شك الرابع في عين من زنى بها ومعرفتها بعينها وإن
لم يشك في زناه سقط عنه الرجم والحد على التمام وكان عليه التعزير على ما تضمنه
الباب الأول ، لأن هذه الشهادة ليست بأقل من الشهادة على وجودهما في لحاف
واحد وذلك يوجب التعزير على ما بيناه في الباب الأول.
__________________
١٢٦ ـ باب الحد في
اللواط
١ ـ سهل بن
زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل وامرأته
وقد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه وشهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين
عليهالسلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال : أما
لو كنت
مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن يوسف
ابن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : وجد رجل
مع رجل في امارة عمر فهرب أحدهما واخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال : للناس
ما ترون؟ قال فقال هذا إصنع كذا وقال هذا اصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن
قال : اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال مه إنه قد بقي من حدوده
شئ قال أي شئ قد بقي؟ قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين
عليهالسلام فاحرق به.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري
عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل
يفعل بالرجل قال فقال : إن كان دون الثقب فالحد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب
بالسيف ضربة أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له : هذا القتل؟ قال : هو ذاك.
٤ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
عن آبائه عليهمالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو كان ينبغي لاحد أن
يرجم مرتين لرجم اللوطي.
٥ ـ علي بن إبراهيم
عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك
ابن عطية عن أبي عبد الله عليهالسلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين
عليهالسلام : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة
بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت ، أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين ،
أو احراقا بالنار.
٦ ـ محمد بن
محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليهالسلام
يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال اتي علي بن أبي طالب عليهالسلام برجل مع غلام يأتيه وقامت
عليهما بذلك البينة فقال : ائتوني بالنطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه
ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا ، قال
واتي أمير المؤمنين عليهالسلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة
انهما كانتا تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقن بالنار.
٧ ـ فاما ما
رواه يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال قال أبو عبد الله
عليهالسلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال : إن كان قد أحصن يرجم
والا جلد.
٨ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلي بن محمد عن الحسن بن علي
عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أتى رجلا قال : عليه
__________________
إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال فقلت فما على
المؤتى؟ قال
عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن.
٩ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : المتلوط حده حد الزاني.
١٠ ـ محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم
عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام
إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن
كان ثقب وكان محصنا رجم.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون المراد بها إذا كان الفعل
دون الايقاب عليه فإنه إذا كان كذلك اعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان ،
وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليهالسلام فيما رواه عنه سليمان بن هلال من قوله : إن كان
دون الايقاب فعليه الحد وإن كان الايقاب فضربة بالسيف وقد يسمى فاعل ذلك
بأنه لوطي ، يدل على ذلك :
١١ ـ ما رواه
سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة
ابن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن اللواط فقال : بين الفخذين قال :
سألته عن الذي يوقب فقال : ذلك الكفر بما انزل الله على نبيه صلىاللهعليهوآله.
فلا ينافي ذلك
ما قدمناه من أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام من قوله : إذا
ثقب وكان محصنا فعليه الرجم لان فاعل ذلك إذا كان وجب عليه القتل فالامام
مخير بين أن يقيم عليه الحد بضرب رقبته أو اهداره من جبل أو احراقه بالنار أو رجمه
أي ذلك شاء فعل ، وتقييد ذلك بكونه محصنا إنما يدل من حيث دليل الخطاب
__________________
على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد ينصرف عنه لدليل وقد قدمنا
ما يدل
على ذلك ، ولا ينافي ذلك :
١٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل أعرفه إلى أبي الحسن
عليهالسلام وقرأت جواب أبي الحسن عليهالسلام بخطه هل على رجل لعب بغلام
بين فخذيه حد؟ فإن بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه
فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضا هذا الرجل ولم أقرأ الجواب ما حد
رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه وما توبته؟ فكتب : القتل ، وما حد
رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟ فكتب مائة سوط.
وذلك أن هذه
الرواية نحملها على من يكون الفعل قد تكرر منه فحينئذ يجب عليه
القتل ، أو نحملها على من يكون محصنا ، والذي يكشف عما ذكرناه قوله عليهالسلام
ان عليهما مائة جلدة إذا كانا نائمين في ثوب واحد ، وقد بينا فيما تقدم ان ذلك
إنما
يجب مع تكرار الفعل.
والوجه الثاني
: في الأخبار المتقدمة أن نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة
لمذهب بعض العامة.
١٣ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد
إن لم يكن محصنا.
فالوجه فيه ما
قدمناه من حمله على التقية لا غير.
١٢٧ ـ باب حد من أتي
بهيمة
١ ـ يونس بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. وصباح الحذاء عن إسحاق
ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا :
إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو
خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه
ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا
فقلت وما ذنب البهيمة؟ قال لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل
هذا وأمر به لكيلا يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل.
٢ ـ يونس عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي بهيمة
شاة أو ناقة أو بقرة قال فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده
إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم وثمنها.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن يحيى عن ابن محبوب عن إسحاق بن جرير عن سدير
عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يأتي البهيمة قال : يجلد دون الحد ويغرم قيمة
البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ،
وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي
فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
٤ ـ يونس عن
محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل يقع على بهيمة قال فقال : ليس عليه حد ولكن تعزيرا.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد
عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يقع
__________________
على البهيمة قال : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا.
٦ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أتى بهيمة قال : يقتل.
٧ ـ عنه عن
يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل أتى بهيمة فأولج قال : عليه الحد.
٨ ـ وفي رواية
محمد بن يعقوب باسناده عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يأتي البهيمة فيولج قال : عليه حد الزاني.
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن القاسم عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال
قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي البهيمة فقال : يقام
قائما يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ قال : فقلت هو القتل؟ قال :
هو ذاك.
١٠ ـ وروى محمد
بن علي بن محبوب عن الحسين بن سيف عن أخيه عن أبيه
عن زيد أبي أسامة عن أبي فروة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الذي يأتي
بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني.
فالوجه في هذه
الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن نحملها على أنه إذا كان الفعل
دون الايلاج كان عليه التعزير ، وإذا كان ذلك كان عليه حد الزاني إن كان محصنا
إما الرجم أو القتل حسب ما يراه الامام أصلح في الحال ، والجلد إن لم يكن محصنا ،
ويمكن هذا الوجه إن كان مرادا بهذه الاخبار أن تكون خرجت مخرج التقية لان ذلك
مذهب العامة لأنهم يراعون في كون الانسان زانيا ايلاج فرج في فرج ولا يفرقون
__________________
بين الانسان وغيره من البهائم ، والأظهر من مذهب الطائفة المحقة الفرق ،
ويمكن أن
نحمل هذه الأخبار على من تكرر منه الفعل وأقيم عليه الحد بالتعزير في كل دفعة
فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة ، يدل على ذلك :
١١ ـ ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال :
أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.
١٢٨ ـ باب حد من أتى
ميتة من الناس
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي
قال : كنت عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة
فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا ، طائفة قالوا اقتلوه
وطائفة قالوا
حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده ماءة.
٢ ـ روى محمد
بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي
ابن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي
يأتي المرأة وهي ميتة قال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
٣ ـ وما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد
عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن رجل زنى بميتة؟ قال : لا حد عليه.
فهذا الخبر
يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المراد به لا حد عليه بعينه لا يجوز غيره لأنا
قد بينا في الخبر الأول انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم
__________________
وإن كان غير محصن كان حده الجلد ماءة وليس هذا على حد واحد ، والوجه
الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليه الحد
كاملا ويعزر حسب ما يراه الامام.
١٢٩ ـ باب حد من
استمنى بيده
١ ـ محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده
حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن البرقي عن ابن فضال عن أبي جميلة عن زرارة عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : اتى علي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل عبث بذكره حتى انزل
فضرب يده بالدرة حتى احمرت ولا أعلم إلا وقال زوجوه من بيت مال
المسلمين.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة
قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يعبث بذكره بيده حتى ينزل قال :
لا بأس به ولم يبلغ به ذلك شيئا.
فالوجه في هذا
الخبر أنه لم يبلغ به شيئا بعينه لا يجوز خلافه ، لان الحكم إذا كان
فيه التعزير فذلك إلى الامام يفعله بحسب ما يراه في الحال.
__________________
أبواب القذف
١٣٠ ـ باب من قذف جماعة
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال : إن اتوا به مجتمعين
ضرب حدا
واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد حدا.
٢ ـ عنه عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله
عليهالسلام مثله.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل افترى على نفر جميعا
فجلده حدا واحدا.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التفصيل الذي تضمنه
الخبر الأول من أنه إنما وجب عليه حد واحد إذا أتوا به مجتمعين ولو جاؤوا متفرقين
لكان يجب عليه لكل إنسان حد على الكمال ، والوجه الثاني : أن نحمله على أنه إذا
قذفهم بكلمة واحدة كان عليه حد واحد ، وإن قذفهم بألفاظ مختلفة كان عليه لكل
إنسان حد ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قذف قوما جميعا فقال : بكلمة واحدة؟ قلت : نعم
قال : يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القدف ضرب لكل واحد منهم حدا.
__________________
٥ ـ عنه عن ابن
محبوب عن أبي الحسن الشامي عن بريد عن أبي جعفر
عليهالسلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له : إذا لم
يسمهم فإنما
عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.
١٣١ ـ باب المملوك
يقذف حرا
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق
الناس.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري
على الحر قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى قال : يجلد خمسين.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن عبد افترى على حر فقال : عليه ثمانون.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال : يجلد ثمانين لأنه إنما
يجلد بحقها.
٥ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : يجلد المكاتب إذا
زنى على قدر ما أعتق منه ، فإذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو
مملوكا.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا
__________________
من حقوق المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد ،
قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق
التي يضرب فيها نصف الحد.
٧ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير
عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان
أو نصرانيا أو عبدا.
٨ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن بن بكير قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن حد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين ، هذا من حقوق
الناس ، فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي يضرب
فيه نصف الحد ما هو؟ قال : إذا زنى أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب
فيها نصف الحد.
٩ ـ فأما ما
رواه محمد بن علي ابن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر
ابن سويد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد
إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين ، وقال : إذا أتي بفاحشة فعليه
نصف العذاب.
فهذا خبر شاذ
مخالف لظاهر القرآن والأخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا
حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله ، فأما مخالفته لظاهر القرآن فان الله تعالى قال
:
« والذين
يرمون المحصنات » إلى قوله : « فاجلدوهم
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة
أبدا » وذلك عام في
كل قاذف حرا كان أو عبدا فاما قوله « فان أتين بفاحشة
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » فذلك مخصوص بالزاني لما بيناه
__________________
من الاخبار فإنه لا يجوز تناقضها.
١٠ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام في العبد يفتري على الحر فقال : يجلد حدا إلا سوطا أو
سوطين.
فهذا الخبر
يحتمل أن يكون أراد بالفرية ما لم يبلغ القذف فان ذلك لا يوجب الحد
كاملا بل يجب عليه التعزير ، والذي يكشف عما ذكرناه ان محمد بن مسلم راوي هذا
الحديث قد روى خلاف هذا موافقا للاخبار التي قدمناها.
١١ ـ روى
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن العبد يفتري على الحر قال : يجلد حدا.
١٢ ـ وأما ما
رواه يونس عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحر
فقال : عليه خمسون جلدة.
فالوجه فيه
أيضا ما قلناه في الخبر الأول لان سماعة قد روى أنه يجب عليه الحد
ثمانين وقد قدمناه عنه.
١٣ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم بن سليمان قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد؟ قال : أربعين.
فقد بينا الوجه
في هذا الخبر في رواية محمد بن علي بن محبوب فلا وجه لإعادته ،
ويزيد ما ذكرناه بيانا :
١٤ ـ ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال :
حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والقذف سواء ، وإنما صولح أهل الذمة
أن يشربوها في بيوتهم.
١٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد
__________________
ابن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في المملوك
يدعو الرجل لغير أبيه قال : أرى أن يعرى جلده ، قال وقال في رجل دعي
لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال : ليس
عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه.
فما تضمن هذا
الخبر من قوله أرى أن يعرى جلده يحتمل أن يكون إنما أراد أن يعرى
جلده ليقام عليه الحد ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبها إلى
الزنى
فإنه لا يجب عليه الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج
به وهو أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال له : سبه كما سبك ولا يجوز أن يأمر عليهالسلام
بالسب لان السب قبيح وإنما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.
١٣٢ ـ باب من قال
لامرأته لم أجدك عذراء
١ ـ يونس عن
إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال : يضرب ، قلت : فإنه عاد قال : يضرب
فإنه يوشك أن ينتهي.
٢ ـ يونس عن
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال : لامرأته
لم تأتني عذراء قال : ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع.
قال محمد بن
الحسن قوله عليهالسلام ليس عليه شئ معناه ليس عليه حد تام
وإن كان عليه التعزير حسب ما تضمنه الخبر الأول.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن حماد عن زياد بن سليمان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل قال : لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء قال
: لا حد عليه.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير
__________________
عن عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قال الرجل لامرأته
لم أجدك عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان معنى قوله يجلد الحد يعني حد التعزير ولم يرد حدا
تاما بدلالة الأخبار المتقدمة.
١٣٣ ـ باب جواز العفو
عن القاذف لمن يقذفه
١ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري
على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلد ، بعد التوبة قال : ليس له ذلك بعد العفو.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم أنه بعد يبدو له
في أن يقدمه حتى يحد له قال : ليس له حد بعد العفو.
٣ ـ فأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته
عن الرجل يقذف امرأته قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ولا كرامة.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنها إذا رفعته إلى الامام أو الحاكم لم يكن لها
بعد ذلك عفو وقد أوردنا تفصيل ذلك في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام ، فأما ما
كان من حق الناس
فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.
٥ ـ أحمد بن محمد
عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
__________________
عليهالسلام قال : قلت له : رجل جنى إلي أعفو عنه أو أرفعه إلى
السلطان؟ قال :
هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لك
بالامام.
١٣٤ ـ باب من أقر بولد
ثم نفاه
١ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه أن عليا عليهمالسلام قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن سنان عن العلا عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : الرجل ينتفي
من ولده وقد أقر به فقال : إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا حد المملوك
وإن كان من أمة فلا شئ عليه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه وهم من الراوي لان الخبر الأول موافق
لظاهر القرآن والاخبار التي قدمناها في الباب الأول ، وهذا الخبر شاذ لا يعترض
بمثله على ما قلناه.
١٣٥ ـ باب من قذف صبيا
١ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم
الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل
يجلد؟ قال : لا وذاك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
٢ ـ سهل بن
زياد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال : لا حتى تبلغ.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير
أو ذكر أو أنثى
أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب.
فاما ما تضمن
صدر هذا الخبر من إيجاب الحد على من قذف صبيا فإنه محمول
على من قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه بان يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت
بك
أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد ، فأما إذا قذفه بقذف لا يتعدى إلى واحد
منهما فإنه لا يجب عليه الحد كاملا بل عليه التعزير ، يدل على ذلك ما قدمناه من
الاخبار
الأولة وما أوردناه في كتاب تهذيب الأحكام ، وأما ما تضمن الخبر من ايجاب الحد
على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه
مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة ، فإذا لم يكن كذلك لم يجب غير
التعزير
حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون المراد بذكر الحد في الخبر التعزير في الموضعين
جميعا وإن اطلق عليه لفظ حد الفرية لان ذلك أيضا يستحق بالفرية وإن لم يكن
حدا كاملا.
١٣٦ ـ باب أن الحد لا
يورث
١ ـ علي عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحد لا يورث.
قال محمد بن
الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال
في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به
على الكمال ، يدل على هذا التفصيل :
__________________
٢ ـ ما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي
قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من
الورثة وطلبه
فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان
فان عفى عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما
جميعا.
أبواب شرب الخمر
١٣٧ ـ باب من شرب
النبيذ المسكر
١ ـ يونس عن
هشام بن إبراهيم المشرقي عمن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ،
ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر.
٢ ـ يونس عن
ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين
عليهالسلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ،
ويقتل في الثالثة كما
يقتل صاحب الخمر.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان النبي صلىاللهعليهوآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه
فان اتي به ثانية ضربه فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ قال : إذا أخذ
شاربه قد انتشى ضرب ثمانين قلت : أرأيت إن أخذ به ثانية؟ قال : اضربه ، قلت :
فان أخذ به ثالثة قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب
النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا.
__________________
٤ ـ وما رواه
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد
ثمانين؟ قال : لا وكل مسكر حرام.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشارب
فقال : أما رجل كانت منه زلة فاني معزره ، وأما آخر يدمن فاني كنت منهكه عقوبة
لأنه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذاك لفسدوا.
٦ ـ أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي
عليهمالسلام انه أتي بشارب الخمر فاستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه
فألقاه مع أردية
الناس وقال له خلص رداك فلم يخلصه فحده.
فما يتضمن هذه
الأخبار من الفرق بين شرب النبيذ والخمر والفرق بين الادمان
وشربه نادرا وشربه قليلا دون الكثير الذي يبلغ حد السكر كل ذلك محمول
على التقية لان ذلك أجمع من فروق العامة وأجمعت الطائفة المحقة على أنه لا فرق بين
الخمر والنبيذ في شئ من أحكامه لا في شرب الكثير ولا في شرب القليل منه فينبغي
أن يكون العمل على ذلك ويترك ما خالفه.
١٣٨ ـ باب حد المملوك
في شرب المسكر
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن علي عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أحدهما
عليهماالسلام قال : كان علي عليهالسلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد
واليهودي والنصراني قلت : وما شأن اليهودي والنصراني؟ قال : ليس لهم ان يظهروا
شربه ، يكون ذلك في بيوتهم.
__________________
٢ ـ يونس عن
سماعة عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجلد الحر
والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين ، فقلت : ما بال اليهودي والنصراني
فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنه ليس لهم أن يظهروا شربها.
٣ ـ يونس عن
عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال : حد اليهودي والنصراني
والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم.
٤ ـ فاما ما
رواه محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن
ابن علي عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التعزير كم هو؟ قال :
دون الحد ، قال قلت : دون الثمانين؟ قال فقال : لا ولكنها دون الأربعين فإنها
حد المملوك ، قال قلت : وكم ذاك؟ قال قال علي عليهالسلام : على قدر ما يرى
الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٥ ـ وأما ما
رواه الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن عبد مملوك قذف حرا قال : يحد ثمانين هذا
من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله تعالى فإنه يضرب نصف الحد قلت :
الذي من حقوق الله عزوجل ما هو؟ قال : إذا زنى وشرب الخمر فهذا من الحقوق
التي يضرب فيها نصف الحد.
فالوجه في هذا
الخبر أيضا ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ، ويحتمل أن
يكون الراوي سمع ذلك في الزنى خاصة لأنه من حقوق الله تعالى وكان حد الشارب
أيضا من حقوق الله فحمله على ذلك ظنا منه أنه يجري مجراه وذلك غير صحيح
__________________
على ما دللنا عليه بالاخبار المتقدمة.
٦ ـ وأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر.
فهذا الخبر عام
ويجوز لنا أن نخصه بحد الزنى بدلالة الاخبار الأولة.
أبواب السرقة
١٣٩ ـ باب مقدار ما
يجب فيه القطع
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : في كم يقطع السارق؟ فقال : في ربع دينار ، قال قلت :
له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال فقلت له : أرأيت
من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله
سارق في تلك الحال؟ فقال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو
يقع عليه اسم السارق وهو عند الله السارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر
ولو قطعت يد السارق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد
قطع علي عليهالسلام في بيضة حديد ، قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد
الله
عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال : في بيضة حديد ، قلت
وكم ثمنها؟
قال : ربع دينار.
__________________
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة ، قال قلت : وما البيضة؟
فقال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قال قلت : هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
٤ ـ يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع
السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه
عليهماالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
٦ ـ عنه عن
القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن أدني ما يقطع فيه السارق فقال : في بيضة حديد قلت :
وكم ثمنها؟
قال : ربع دينار ، وقال عليهالسلام : لا يقطع السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار
وقد قطع أمير المؤمنين عليهالسلام في بيضة حديد.
٧ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال : في عددها من
الدراهم.
فلا ينافي
الاخبار الأولة من أن أقل ما يقطع السارق فيه ربع دينار من وجهين ،
أحدهما : أنه لا يمتنع أن يكون قيمة الدراهم التي أشار إليها كانت ربع دينار وقد
بين
أبو عبد الله عليهالسلام ذلك في رواية محمد بن مسلم التي ذكرناها في أول الباب
حين
سئل عمن سرق درهمين فقال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، والوجه الآخر أن
نحمله على التقية لأنه مذهب بعض العامة.
٨ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
__________________
على كم يقطع السارق؟ قال : أدناه على ثلث دينار.
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : قطع أمير المؤمنين عليهالسلام رجلا في بيضة قلت : وأي بيضة؟
قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : هذا أدنى حد السارق؟ فسكت.
١٠ ـ يونس عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع
السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار .
١١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الرحمن ومحمد بن حمران
جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أدنى ما يقطع فيه السارق
خمس دينار.
١٢ ـ عنه عن
أحمد بن محمد وفضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
١٣ ـ عنه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع
أو غير ذلك.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على التقية لموافقتها لمذاهب كثير منهم.
١٤ ـ يونس عن
محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال قال : أبو جعفر عليهالسلام
أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع
من دونه.
__________________
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على ضرب من التقية لان في العامة يذهب
إلى ذلك وأجمعت الطائفة المحقة على العمل بما تضمنه الاخبار الأولة.
١٤٠ ـ باب من سرق شيئا
من المغنم
١ ـ سهل بن
زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم
وقالوا قد سرق اقطعه فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك.
٢ ـ سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي برجل
سرق من بيت المال فقال : لا يقطع فإن له فيه نصيبا.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام أربعة لا قطع عليهم المختلس والغلول
ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير لأنها خيانة.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليهالسلام
فقال : كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه قطع من سرق من الغنيمة ولم يكن له فيها
نصيب ، فإن من هذه حاله يجب عليه القطع على أن الذي يسقط عنه القطع إذا سرق
__________________
بمقدار ماله أو يزيد عليه بأقل مما يجب فيه القطع ، فأما ما زاد على نصيبه
بمقدار ما يجب
فيه القطع وجب قطعه على كل حال ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قلت له : رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه القطع؟ قال : ينظر كم الذي
يصيبه فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ
مثل الذي له فلا شئ عليه وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
١٤١ ـ باب من وجب عليه
القطع وكانت يسراه شلاء هل يقطع يمينه أم لا
١ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق قال : تقطع يده
اليمنى على
كل حال.
٢ ـ فأما ما
رواه يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه
قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه
ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل اقتص منه ، يعني لا يقطع في السرقة ولكن
يقطع في القصاص.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أن من يرى الامام منه بشاهد الحال جواز
العفو عنه إذا كانت يسراه شلاء جاز له ذلك لئلا يبقى بلا يد ، وإذا لم يكن كذلك
وجب عليه قطع يمناه على ما تضمنه الخبر الأول ، والذي يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال
__________________
فقال : لا يقطع ولا يترك بغير ساق ، قال قلت : فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى
في
قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال : إنما يترك في حق الله عزوجل
فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
١٤٢ ـ باب انه لا قطع
الا على من سرق من حرز
١ ـ أحمد بن
محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهمالسلام قال : يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في رجل أتى رجلا فقال أرسلني فلان إليك
لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه فلقي صاحبه فقال له إن رسولك أتاني
فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول
أنه قد أرسله وقد دفعه إليه فقال : إن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطع يده ، فإن
لم
يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الاخر من الرسول المال ، قلت : أرأيت إن
زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ قال : يقطع لأنه سرق مالا لرجل .
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أن من يعرف بذلك بأن يحتال على أموال
المسلمين جاز للامام أن يقطعه لأنه مفسد في الأرض لا لأنه سارق لأن هذه حيلة
وليست بسرقة يجب فيها القطع.
١٤٣ ـ باب المملوك إذا
أقر بالسرقة لم يقطع
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل عن أبي عبد الله
__________________
عليهالسلام قال : إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد
عليه شاهدان قطع.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس
الكناسي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة
أنه سرق قطعه ، وإذا أقرت الأمة على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار الشهادة عليه
بالسرقة ، فأما بمجرده فلا يجب عليه القطع لان إقراره على نفسه إقرار على مال
الغير
وذلك لا يقبل بغير خلاف.
١٤٤ ـ باب حد الطرار
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل فقال : إن كان
من قميصه الاعلى لم أقطعه وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته.
٢ ـ سهل عن
محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع
ابن أبي سيار عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي بطرار قد
طر من رجل من ردائه دراهم فقال : إن كان قد طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وإن
كان قد طر من قميصه الأسفل قطعناه.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس على الذي
يستلب قطع ، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
__________________
٤ ـ الحسن بن
محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الطرار والنباش والمختلس قال : لا يقطع.
فالوجه في هذين
الخبرين بأن نحملهما على التفصيل الذي تضمنه الخبران الأولان
من أنه إذا أخذ الطرار من القميص الفوقاني لم يكن عليه قطع وإذا أخذ من التحتاني
وجب عليه ذلك.
١٤٥ ـ باب حد النباش
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا
عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول :
حد النباش حد السارق.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن حبيب بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عمرو بن ثابت
عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يقطع
سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء.
٣ ـ عنه عن
حبيب بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد العطار عن بشار عن زيد
الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اخذ نباش في زمن معاوية فقال لأصحابه
ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلي سبيله فقال رجل من القوم. ما هكذا فعل علي
ابن أبي طالب قال : وما فعل؟ قال فقال : يقطع النباش وقال : هو سارق
وهتاك الموتى.
٤ ـ محمد بن
يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن يوسف
ابن عميرة عن منصور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : يقطع النباش والطرار
ولا يقطع المختلس.
__________________
٥ ـ علي بن
إبراهيم عن آدم بن إسحاق عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت
عند أبي جعفر عليهالسلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة
فسلبها ثيابها ونكحها فإن الناس قد اختلفوا علينا ، ههنا طائفة قالوا اقتلوه
وطائفة قالوا
أحرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليهالسلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي حده أن
تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم وإن لم يكن
أحصن جلد مائة.
٦ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس فقال : يقطع الطرار والنباش
ولا يقطع المختلس.
٧ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله
عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قطع نباشا.
٨ ـ الصفار عن
الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام قطع نباش القبر فقيل له أيقطع في
الموتى؟ فقال : انا نقطع لأمواتنا كما نقطع لاحيائنا.
٩ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد
ابن أبي حمزة عن علي بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النباش قال :
إذا لم يكن النبش له بعادة له يقطع ويعزر.
١٠ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب
عن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : النباش إذا كان معروفا بذلك قطع.
١١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن ابن بكير عن بعض
__________________
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في النباش إذا اخذ أول مرة عزر فإن عاد قطع
فهذه الأخبار الأخيرة كلها تدل على أنه إنما يقطع النباش إذا كان ذلك له عادة
وأما إذا لم يكن ذلك عادته نظر فإن كان نبش وأخذ الكفن وجب قطعه وإن
لم يأخذ لم يكن عليه أكثر من التعزير وعلى هذا نحمل الاخبار التي قدمناها أولا ،
والذي يدل على ذلك :
١٢ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى عن علي بن سعيد
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أخذ وهو ينبش قال : لا أرى
عليه قطعا إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه.
١٣ ـ فاما ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن عيسى بن صبيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطرار والنباش والمختلس
قال : لا يقطع.
فيحتمل أن يكون
قد سقط من الخبر شئ لأنا قد روينا هذا الخبر بعينه عن عيسى
ابن صبيح فيما تقدم في رواية الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عنه قال : سألته
عن هؤلاء الثلاثة فقال : يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس ، ولو لم يكن ورد
هذا التفصيل لكنا نحمله على ما حملنا عليه الخبرين الأخيرين.
١٤ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد
من أصحابنا قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل نباش فأخذ أمير المؤمنين
عليهالسلام بشعره فضرب به الأرض ثم أمر الناس فوطؤه حتى مات.
١٥ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : اتى أمير المؤمنين عليهالسلام بنباش فأخر عذابه
إلى يوم الجمعة فلما كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس فما زالوا يتواطؤنه
بأرجلهم
حتى مات.
فالوجه في
هاتين الروايتين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل ثلاث مرات
وأقيم عليهم الحدود فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق والامام مخير في
كيفية القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال.
١٤٦ ـ باب حد الصبي
الذي يجب عليه القطع إذا سرق
١ ـ أبان عن
عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سرق الصبي ولم
يحتلم قطعت أطراف أصابعه ، قال وقال لم يصنعه إلا رسول الله صلى الله عليه
وآله وأنا.
٢ ـ الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : إذا سرق الصبي ولم
يبلغ الحلم قطعت أنامله وقال أبو عبد الله عليهالسلام : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم فقطع من لحم أطراف أصابعه ثم قال : إن عدت
قطعت يدك.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أتى علي عليهالسلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف
أصابعه.
٤ ـ فأما ما
رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن العلا
__________________
ابن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق فقال :
إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله
٥ ـ محمد بن
أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي
عن الرجل عليهالسلام قال : إذا تم للغلام ثماني سنين فجايز أمره وقد وجبت
عليه
الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أنه إذا تكرر منهم الفعل دفعات كان عليهم
القطع مثل ما على الرجل في أول دفعة ولم يجب عليهم القطع في أول مرة حسب
ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي يدل على هذا التفصيل.
٦ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي
يسرق قال : إن كان له سبع سنين أو أقل دفع عنه ، فان عاد بعد السبع قطعت
بنانه أو حكت حتى تدمى فان عاد قطعت منه أسفل من بنانه ، فان عاد بعد ذلك
وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله.
ويمكن أن يحمل
الخبران على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن
لم يكن قد احتلم فإنه إذا كان كذلك جاز للامام ان يقطعه ، يدل على ذلك :
٧ ـ ما رواه
حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة
من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال : كنت على المدينة فاتيت
بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : سله حيث سرق كان يعلم أن
عليه في السرقة عقوبة فان قال نعم قل أي شئ تلك العقوبة ، فإن لم يعلم أن عليه
__________________
في السرقة قطعا فخل عنه ، قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له : أكنت تعلم أن
في
السرقة عقوبة فقال : نعم قلت أي شئ قال : اضرب فخليت عنه.
١٤٧ ـ باب انه يعتبر
في الاقرار بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا
عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع
ضمن
السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود ، وقال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا
لم يكن شهود فان رجع ترك ولم يرجم.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند
الامام قطع.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة وأما
الروايات التي أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام من أنه إذا أقر السارق قطع فهي
مجملة وليس فيها أنه أقر دفعة أو دفعتين ، وينبغي أن يحمل على التفصيل الذي
تضمنه الخبر الأول ، ويزيد ذلك بيانا :
٣ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : كنت عند عيسى بن موسى فاتي بسارق وعنده رجل من آل
عمر
فأقبل يسألني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه انه سرق؟ قال يقطع : قلت :
فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات؟ قال : نرجمه ، قلت : فما يمنعكم
من السارق إذا أقر على نفسه دفعتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
__________________
١٤٨ ـ باب أنه لا يجوز
للامام أن يعفو إذا حمل إليه وقامت عليه البينة
١ ـ أحمد بن
محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : من أخذ سارقا فعفى عنه فذلك له فإذا رفع إلى
الامام قطعه ، فان
قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإنما الهبة
قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قوله تعالى « والحافظون لحدود الله » فإذا انتهى
إلى الامام فليس لأحد أن يتركه.
٢ ـ علي عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال : ان صفوان بن أمية كان
مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فلما رجع وجد رداءه
قد سرق حين رجع فقال : من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه
إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقال النبي صلىاللهعليهوآله : اقطعوا يده فقال صفوان
تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم قال فأنا أهبه له فقال : له رسول
الله
صلىاللهعليهوآله هلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي ، قلت فالامام بمنزلته
إذا رفع إليه؟
قال : نعم ، قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام فقال : حسن.
٣ ـ أحمد بن
محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأخذ اللص أيدعه أفضل أم يرفعه؟ فقال :
إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به
فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال عليهالسلام :
اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
__________________
ألا كان ذلك قبل أن ينتهى به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن
ينتهى
إلى الامام فقال : حسن.
٤ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر
قال حدثني بعض أهلي أن شابا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر عنده بالسرقة قال
فقال له علي عليهالسلام : إني أراك شابا لا بأس بهيئتك فهل تقرأ شيئا من القرآن؟
قال : نعم سورة البقرة ، فقال فقد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال وإنما منعه أن
يقطعه لأنه لم تقم عليه البينة.
فالوجه في هذا
الخبر ما بينه في آخره وهو إنما جاز له ذلك لأنه كان أقر
على نفسه ولو كانت قد قامت عليه بذلك بينة لما جاز العفو عنه على حال وقد أوردنا
في كتابنا الكبير ما يدل على ذلك ، ويزيده بيانا :
٥ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه
عن بعض الصادقين عليهمالسلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقر
بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله؟ قال : نعم
سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث أتعطل حدا
من حدود الله تعالى؟ فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن
يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام إن شاء عفى وإن شاء قطع.
١٤٩ ـ باب حد المرتد
والمرتدة
١ ـ سهل بن
زياد عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل
__________________
الله على محمد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه
امرأته ويقسم ما تركه على ولده.
٢ ـ عنه وأحمد
جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال :
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين يرتد عن الاسلام وجحد
محمدا صلىاللهعليهوآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته
بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها
زوجها وعلى الامام ان يقتله ولا يستتيبه.
٣ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل
ابن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام ان رجلا من المسلمين تنصر وأتي به أمير المؤمنين
عليهالسلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا عباد
الله فوطئ
حتى مات.
٤ ـ الحسن بن محبوب
عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت
استتيبت
فان تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج وغيره عن أحدهما
عليهماالسلام في رجل رجع عن الاسلام قال : يستتاب فان تاب وإلا قتل ،
قيل
لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الاسلام؟ قال : يستتاب ، فقيل فما تقول : إن
تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال : لم اسمع في هذا شيئا ولكن عندي بمنزلة الزاني
الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك.
__________________
٦ ـ سهل بن
زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع
ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المرتد
تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فان تاب وإلا قتل يوم
الرابع.
٧ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : أتى قوم أمير المؤمنين عليهالسلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم
فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى
بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد لهم في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.
فهذه الأخبار
لا تنافي الاخبار الأولة لان الأولة متناولة لمن ولد على فطرة الاسلام
ثم ارتد فإنه لا يقبل توبته ويقتل على كل حال ، والاخبار الأخيرة متناولة لمن كان
كافرا فأسلم ثم أرتد بعد ذلك فإنه يستتاب فان تاب فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا
قتل
وقد فصل ما ذكرناه أبو عبد الله عليهالسلام في رواية عمار الساباطي التي قدمناها ،
ويؤكد ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيشابوري عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب
قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام قال : يستتاب فان رجع وإلا قتل.
٩ ـ الحسين بن سعيد
قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
رجل ولد على الاسلام ثم كفر واشرك وخرج عن الاسلام هل يستتاب أو يقتل
ولا يستتاب؟ فكتب : يقتل فأما المرأة إذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال بل
__________________
تخلد السجن إن لم ترجع إلى الاسلام.
وقد تضمن ذلك
رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهماالسلام ، ويزيد ذلك بيانا :
١٠ ـ ما رواه
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز
عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا ارتدت
المرأة عن الاسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا.
١١ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا يخلد في السجن الا ثلاثة الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الاسلام
والسارق بعد قطع اليد والرجل.
١٢ ـ عنه عن
الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست
في السجن وأضر بها.
١٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات فأوصى بها
عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت ولدين وحبلت
بالثالث قال : فقضى ان يعرض عليها الاسلام فعرض عليها فأبت فقال ما ولدت
من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا احبسها حتى تضع
ولدها الذي في بطنها فإذا ولدت قتلتها.
__________________
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان هذا الخبر إنما وجب فيه قتلها لأنها ارتدت عن الاسلام
وتزوجت كافرا فلأجل ذلك وجب عليها القتل ، ولو لم يكن تزوجت كان حكمها
أن تخلد في الحبس حسب ما تضمنته الروايات الأولة.
١٥٠ ـ باب حكم المحارب
١ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله
عن محمد بن سليمان الديلمي عن عبيد الله المدايني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت له جعلت فداك أخبرني : عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون الله
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
من خلاف أو ينفوا من الأرض »؟ قال : فعقد بيده ثم قال : يا أبا عبد الله خذها
أربعا بأربع ثم قال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل ، وإن
قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف
فان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض
قال قلت : وما حد نفيه؟ قال : سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها إلى غيرها ثم
يكتب إلى ذلك المصر بأنه منفي فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه حتى يخرج
إلى غيره : فيكتب إليهم أيضا بمثل ذلك فلا يزال هذه حاله سنة فإذا فعل به ذلك
تاب وهو صاغر.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بن أبي عمير عن جميل بن دراج
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى « إنما جزاء الذين يحاربون
الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا » إلى آخر الآية ، فقلت :
أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سمى الله؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع
__________________
وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين؟ قال : ينفى من
مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليهالسلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.
فالوجه في هذا
الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقية لان في العامة
من يقول : إن الامام مخير بين هذه الحدود ولا ينزلها ، على ما تضمنته الرواية
الأولى
والاخبار التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، والذي يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن علي
ابن أسباط عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبيدة بن بشير الخثعمي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن قاطع الطريق وقلت : إن الناس يقولون الامام فيه مخير
أي
شئ شاء صنع؟ قال : ليس أي شئ شاء صنع ولكن يصنع بهم على قدر جناياتهم
فقال : من قطع الطريق فقتل واخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع
الطريق وقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ المال ولم يقتل نفي
من الأرض.
والوجه الآخر
أن نقول إنه مخير إذا حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ
المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام ، يدل على هذا التفصيل :
٤ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه
ونفي من تلك
المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب
وجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع
يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام ان يقطع يده اليمنى
بالسرقة
ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال فقال له أبو عبيدة
: أصلحك
__________________
الله أرأيت ان عفى عنه أولياء المقتول؟ قال فقال أبو جعفر عليهالسلام : إن عفوا
عنه فان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب الله ورسوله وقتل وسرق قال ثم قال :
له أبو عبيدة أرأيت أن أرادوا أولياء المقتول يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم
ذلك؟ قال فقال : لا عليه القتل.
كتاب الديات
١٥١ ـ باب مقدار الدية
١ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال
أبو عبد الله عليهالسلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو
عشرة
آلاف من الورق أو الف من الشاة ، وقال : الدية المغلظة التي تشبه العمد وليس
بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة
وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل ، وسألته عن الدية فقال : دية المسلم عشرة
آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو الف من الشاة على أسنانها أثلاثا ،
من الإبل مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان.
٢ ـ علي عن
محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو الف من الغنم
أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فان كانت الإبل خمس وعشرون بنت مخاض
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ، والدية
المغلظة في الخطاء الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين
لا يريد قتله فهي اثلاث ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون
__________________
خلفه كلها طروقة الفحل وإن كان الغنم فألف كبش والعمد هو
القود أو رضاء
ولى المقتول.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله
صلىاللهعليهوآله ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة ، وفرض على أهل
الشاة
ألف شاة ، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة ، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عما
روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدنانير
عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف
درهم لأهل الأمصار ، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة
أو ألف شاة.
٤ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان
والحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان
قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ
شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل
منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ
يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون
ذكر وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة
كل ناب من الإبل عشرون شاة.
__________________
٥ ـ الحسين بن
سعيد عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن
إبل فكان كل
جمل عشرون من فحولة الغنم.
فما تضمن هذه
الأخبار من اختلاف أسنان الإبل في قتل الخطأ وشبه العمد
وما تضمنته الاخبار الأولة الوجه فيها أن نحملها على أن للامام أن يعمل بأيها شاء
بحسب ما يراه في الحال من الصلاح ، وما تضمنته من أنه إذا لم يكن إبل فمكان كل
جمل عشرون شاة يحتمل شيئين ، أحدهما : انه إنما يلزم أهل البوادي دية الإبل فمن
امتنع منهم من اعطاء الإبل جاز أن يؤخذ منهم مكان كل جمل عشرون شاة بالقيمة
والوجه الاخر : أن نحمله على عبد قتل حرا فإنه يلزمه ذلك إذا أراد أولياؤه أن
يعطوا
عنه الدية ، ويدل على ذلك :
٦ ـ ما رواه
أبو جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في العبد يقتل حرا عمدا
قال : مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
وأما الدراهم
فعشرة ألف درهم وعلى ذلك دلت الروايات الأولة ، ويؤكد ذلك أيضا :
٧ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن
يرضى
أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو بأقل من الدية فان
فعلوا ذلك بينهم جاز وإن لم يتراضوا أقيد ، وقال : الدية عشرة ألف درهم ، أو ألف
دينار
، أو مائة من الإبل.
فأما ما تضمنته
الروايات المتقدمة من أنه يخرج عن كل إبل مائة وعشرون درهما.
__________________
٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله
ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد منه إلا أن يرضى
أولياء المقتول أن
يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا أو ألف
دينار.
٩ ـ الحسين بن
سعيد عن حماد والنضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد
ابن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنى عشر ألف درهم
، أو مائة من الإبل.
فالوجه في هذين
الخبرين ما ذكره :
١٠ ـ الحسين بن
سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا ان ذلك
من وزن ستة.
وإذا كان كذلك
فهو يرجع إلى عشرة آلاف درهم ، ويحتمل أن يكون هذه الأخبار
وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة.
١٥٢ ـ باب انه لا يجب
على العاقلة عمد ولا اقرار ولا صلح
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يضمن العاقلة عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
٢ ـ النوفلي عن
السكوني عن جعفر عن أبيه ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال :
العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرار أولا صلحا.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان
__________________
ابن عثمان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتل رجلا
متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله
وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرء مسلم.
٤ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جعفر
عليهالسلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات قال
: إن كان له
مال اخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على الحال التي تضمناه وهي الحال التي لا يقدر
فيها على القاتل إما لهربه أو لموته فإنه يؤخذ من عاقلته ، وإنما لم يلزمهم ذلك مع
وجود
القاتل ، والذي يؤكد ما قلناه :
٥ ـ ما رواه
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين بن علوان
عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تضمن العاقلة
إلا ما قامت عليه البينة ، قال فأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل
على العاقلة شيئا.
١٥٣ ـ باب انه ليس
للنساء عفو ولا قود
١ ـ محمد بن
يعقوب عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد
ابن الوليد عن أبان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس للنساء عفو
ولا قود.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
فيمن عفى عن ذي سهم فان عفوه جائز ، وقضى في أربعة أخوة عفى أحدهم قال :
يعطي بقيتهم الدية ويرفع عنه بحصة الذي عفى.
٣ ـ وما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن حديد عن جميل بن دراج
عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفى أحد
الوليين فقال : إذا عفى عنه بعض الأولياء ، درئ عنه القتل وطرح عنهما من الدية
بقدر حصة
من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال : عفو كل ذي سهم جائز.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفى
أولياء أحدهما
وأبي الآخر قال فقال : يقتل الذين لم يعفوا وإن أحبوا أن يأخذوا الدية اخذوا ،
قال عبد الرحمن : فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام فرجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان
فعفى أحد الوليين قال فقال : إذا عفى بعض الأولياء درئ عنهما القتل
وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى وأديا الباقي من أموالهما إلى الذين
لم يعفوا.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والخبر الأول من وجهين ، أحدهما أنه يجوز لنا أن نخص
هذه الأخبار بان نقول يجوز عفو من كان له حظ من الدية إلا أن يكون امرأة فإنه
لا يجوز لها عفو ولا قود ، والثاني : أن هذه الأخبار إنما تضمنت جواز عفوا لأولياء
والمرأة ليست بولي المقتول لان المولى هو الذي له المطالبة بالقود أو الدية وليس
للمرأة
ذلك وإذا لم يكن وليا لم يناف ما قدمناه ، فأما ما تضمنته هذه الروايات من أنه إذا
عفى بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها انه إنما ينقل
إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه لأنه
متى
__________________
لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال وكذلك القول فيما :
٥ ـ رواه الصفار
عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار
عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهالسلام كان يقول : من عفى عن الدم من ذي سهم
له فيه فعفوه جائز ويسقط الدم ويصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفى.
والذي يدل على
ما قلناه من أن له القود إذا رد مقدار ما عفى عنه
٦ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتلته امرأة وله أب وأم وابن فقال الابن :
انا أريد أن اقتل قاتل أبي وقال الأب : انا اعفو وقالت الام انا آخذ الدية قال
فقال :
فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق
الأب الذي عفى وليقتله.
٧ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن حديد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض
أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل قتل وله وليان فعفى أحدهما وأبى
الآخر أن يعفو قال : إن الذي لم يعف ان أراد أن يقتل قتل ورد نصف الدية إلى
أولياء المقتول المقاد منه.
٨ ـ فأما ما
رواه ابن محبوب عن أبي ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت ان عفى أولاده الكبار؟ قال فقال :
لا يقتل ويجوز عفو الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم
من الدية.
قوله عليهالسلام إذا كبر الصغار كان لهم حصصهم من الدية لا يدل على أنه
ليس
__________________
لهم القود بالشرط الذي ذكرناه والذي يدل على أن لهم القود مضافا إلى ما
قدمناه :
٩ ـ ما رواه
الصفار عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن إسحاق
ابن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهمالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل
أبوهم أن يكبروا فإذا بلغوا خيروا فان أحبوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا.
١٥٤ ـ باب حكم الرجل
إذا قتل امرأة
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فإذا أراد أهل المرأة أن
يقتلوه قال : ذلك
لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف الدية.
٢ ـ علي عن
محمد بن عيسى عن موسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال إذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل
دية الرجل وأقادوه
بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل.
٣ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : في رجل قتل امرأته متعمدا فقال : إن شاء أهلها
أن يقتلوه يؤدوا
إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم.
٤ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار
عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت : رجل قتل امرأة فقال : ان أراد
أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا الدية.
٥ ـ أحمد بن
محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
في رجل قتل امرأة متعمدا قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى
أهله
نصف الدية.
٦ ـ فأما ما
رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليهالسلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي
عليهالسلام بينهما قصاصا وألزم الدية.
فلا ينافي
الاخبار الأولة من وجهين ، أحدهما : انه يجوز أن يكون عليهالسلام
لم يجعل بينهما قصاصا من حيث لم يكن القتل عمدا يجب فيه القود ، والثاني : انه
لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية لان الاخبار الأولة قد تضمنت
ان بينهما قصاصا بشرط أن يردوا فضل ديتها على أولياء الرجل فمتى لم يردوا فليس
لهم إلا الدية ، والذي يؤكد ذلك :
٧ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزا عن الحسين
ابن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام قال :
ليس بين الرجل والنساء قصاص إلا في النفس.
فأثبت القصاص
بينهما في النفس على الشرط الذي ذكرناه ، فاما ما تضمنه هذا الخبر
من أنه ليس بينهما قصاص إلا في النفس المعنى فيه انه ليس بينهما قصاص يتساوى
فيه الرجل والمرأة لان ديات أعضاء المرأة على النصف من ديات أعضاء الرجل إذا
جاوز ما فيه ثلث الدية على ما بيناه في الكتاب الكبير ، والذي يدل على أنه يثبت
بينهما القصاص في الأعضاء :
٨ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال : ان في كتاب علي عليهالسلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها
فإن لم يؤد إليها ديتها قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١٥٥ ـ باب حكم المرأة
إذا قتلت رجلا
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلا
نفسها.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قتلت رجلا قال : تقتل به ولا يغرم أهلها
شيئا.
٣ ـ عنه عن ابن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال : ان شاء أهله أن يقتلوها وليس يجني أحد
أكثر من جنايته على نفسه.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال : لا يجنى الجاني
على
أكثر من نفسه.
٥ ـ فاما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر
عن أبي مريم ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن
أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : في امرأة قتلت رجلا قال :
__________________
تقتل ويؤدي وليها بقية المال.
فهذه الرواية
شاذة لم يروها إلا أبو مريم الأنصاري وإن تكررت في الكتب
في مواضع متفرقة ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب قال الله تعالى « وكتبنا عليهم
فيها ان النفس بالنفس » فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شيئا آخر ، والروايات
التي قدمناها صريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه وأنه ليس على أوليائها
شئ ، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها ولا إلى العمل
بها.
١٥٦ ـ باب مقدار دية
أهل الذمة
١ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة
درهم.
٢ ـ أبو علي
الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور
ابن حازم عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إبراهيم يزعم أن
دية النصراني واليهودي والمجوسي سواء فقال : نعم قال الحق.
٣ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال : ديتهم جميعا
سواء ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
٤ ـ ابن أبي
عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بعث
النبي صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من
اليهود
والنصارى والمجوس فكتب إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله إني أصبت دماء قوم
من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة وأصبت دماء من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم
__________________
قال : فكتب إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى
وقال : انهم أهل الكتاب.
٥ ـ إسماعيل بن
مهران عن درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي فقال : هم سواء
ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم.
٦ ـ عنه عن
عثمان بن عيسى عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
كم دية الذمي؟ قال : ثمانمائة درهم.
٧ ـ صفوان عن
ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلي بن أعين
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم.
٨ ـ فأما ما
رواه إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن أبان بن تغلب
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية النصراني واليهودي والمجوسي دية المسلم.
٩ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال من أعطاه رسول الله صلىاللهعليهوآله ذمة فديته كاملة ، قال زرارة :
فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليهالسلام : وهؤلاء ممن أعطاهم ذمة.
١٠ ـ وما رواه
محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية
المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا إن للمجوسي كتابا يقال له ( جاماس ).
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
__________________
قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة
وأربعة
آلاف درهم أخرى بحسب ما يراه أصلح في الحال وأردع ، فأما من كان ذلك منه
نادرا لم يكن عليه أكثر من ثمانمائة درهم حسب ما تضمنته الاخبار الأولة ، والذي
يدل على ما قلناه :
١١ ـ ما رواه
ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله
عليهالسلام عن مسلم قتل ذميا قال فقال : ها شئ شديد لا تحمله الناس
فليعط أهله
دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمي ، ثم قال : لو أن مسلما
غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذن يكثر
القتل في الذميين ، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما
ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
فأما رواية أبي
بصير خاصة فقد روينا عنه أن ديتهم ثمانمائة مثل سائر الأخبار ،
وما تضمن خبره من الفرق بين اليهود والنصارى والمجوس فقد روى هو أيضا انه
لا فرق بينهم وانهم سواء في الدية وقد قدمناه عنه وعن غيره ، يزيد ذلك بيانا :
١٢ ـ ما رواه
محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير
عن زرارة قال : سألته عن المجوس ما حدهم؟ فقال : هم من أهل الكتاب ومجراهم
مجرى اليهود والنصارى في الحدود والديات.
١٥٧ ـ باب انه لا يقاد
مسلم بكافر
١ ـ الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليهالسلام قال : لا يقاد مسلم بذمي لا في القتل ولا في الجراحات
ولكن يؤخذ
__________________
من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
٢ ـ فأما ما
رواه يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا
قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم
وأقادوا به.
٣ ـ عنه عن
زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مسلم يقتل
رجلا من أهل الذمة قال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية
المسلم ثم يقتل به المسلم.
٤ ـ الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزا عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل المسلم النصراني ثم أراد أهل النصراني
أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والخبر الأول لان الوجه فيها أن نحملها على من يتعود
قتل أهل الذمة فإنه إذا كان كذلك فللامام أن يقتله به ويؤدي أهل الذمي فضل
دية المسلم على الذمي على ورثته وإنما يفعل ذلك لكي يرتدع الناس عن قتل أهل
الذمة ، يدل على ذلك :
٥ ـ ما رواه
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل ،
والحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، وفضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دماء اليهود والنصارى والمجوس هل عليهم وعلى من
قتلهم شئ إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة؟ قال : لا إلا أن يكون متعودا لقتلهم
قال وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال : لا إلا
__________________
أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.
٦ ـ جعفر بن
بشير عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت رجل قتل رجلا من أهل الذمة قال : لا يقتل به إلا أن يكون متعودا للقتل.
٧ ـ يونس عن
محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله.
١٥٨ ـ باب انه لا يقتل
حر بعبد
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا يقتل الحر بالعبد فإذا قتل الحر العبد غرم
ثمنه وضرب ضربا شديدا.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا ولكن يغرم ثمنه
ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا ، وقال : دية المملوك ثمنه.
٣ ـ أحمد بن
أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال قال : يقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا
شديدا حتى لا يعود.
٤ ـ صفوان عن
ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام قال :
قلت قول الله تعالى « كتب
عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى
بالأنثى » قال قال :
لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه
دية العبد.
٥ ـ جعفر بن
بشير عن معلي بن أبي عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
__________________
لا يقتل حر بعبد وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ومن قتله
بالقصاص
أو الحد لم يكن له دية.
٦ ـ الحسن بن
محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا قصاص بين الحر والعبد.
٧ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل
ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام انه قتل حرا بعبد
قتله عمدا.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على من يكون متعودا لقتل العبيد لان من يكون
كذلك جاز للامام أن يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك ، فاما إذا كان ذلك
منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه والتأديب حسب ما قدمناه ، والذي يدل
على ذلك :
٨ ـ ما رواه
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار
ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني
عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال : إن كان المملوك
له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
٩ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهمالسلام
قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا
شديدا واخذ منه قيمة العبد وتدفع إلى بيت مال المسلمين ، وإن كان متعودا للقتل
قتل به.
__________________
قال محمد بن
الحسن الاخبار التي قدمناها من أن دية العبد ثمنه محمولة على التفصيل
الذي روي من أنه لا يجاوز ثمنه دية الحر ، لأنه متى زاد على ذلك رد إليه وإن نقص
لم يلزم قاتله أكثر من ذلك ، فمن ذلك :
١٠ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية العبد قيمته ، وإن كان نفيسا فأفضل قيمته
عشرة
آلاف درهم ولا يجاوز به دية الحر.
١١ ـ الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب قيل وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم قال :
لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار.
١٥٩ ـ باب العبد يقتل
جماعة أحرار واحدا بعد الاخر
١ ـ محمد بن
الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن
ابن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال فقال : هو لأهل الأخير من القتلى
إن شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل
الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني ، فإذا قتل الثالث استحق من
أولياء
الثاني فصار لأولياء الثالث ، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار
لأولياء
الرابع ان شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه.
قال محمد بن
الحسن هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا
حكم بذلك الحاكم ، فأما ما قبل ذلك فإنه يكون بين أولياء ، الجميع ، يدل على ذلك :
٢ ـ ما رواه
ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
__________________
في عبد جرح رجلين قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته قيل له : فان
جرح
رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في
المجروح
الأول قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير.
١٦٠ ـ باب المدبر يقتل
حرا
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال : يصالح
عنه مولاه فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثم رجع حرا
لا سبيل عليه.
٢ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران ، وسهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل جميعا عن أبي عبد الله عليهالسلام في مدبر
قتل رجلا خطأ قال : إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم
فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا ، وفي رواية يونس لا شئ عليه.
قال محمد بن
الحسن هذه الروايات وردت هكذا مطلقة في أنه متى مات المدبر صار
المدبر حرا وينبغي أن نقول متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول
لئلا
يبطل دم امرء مسلم ، ويحمل ما تضمن رواية يونس من قوله لا شئ عليه على أنه لا شئ
عليه في الحال وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس
عن الخطاب بن سلمة ، ورواه أيضا محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن صالح
ابن سعيد عن الحسين بن خالد عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمد قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال : أي شئ رويتم في هذا الباب
__________________
قال قلت : روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول
فان مات الذي دبره أعتق قال سبحان الله فيبطل دم امرء مسلم قلت : هكذا روينا
قال : غلطتم على أبي يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي
في قيمته.
١٦١ ـ باب أم الولد
تقتل سيدها خطأ
١ ـ أحمد بن
محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن غياث بن إبراهيم
عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال قال علي عليهالسلام : إذا قتلت أم الولد سيدها
خطأ فهي حرة وليس عليها سعاية.
٢ ـ وروى وهب
بن وهب عن جعفر عن أبيه انه كان يقول : إذا قتلت
أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.
٣ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن حماد
ابن عيسى عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ
سعت في قيمتها.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لان الوجه في الخبرين الأولين أن نحملهما على أنه إذا
كان ولدها باقيا ، فإنه إذا مات مولاها انعتقت من نصيب ولدها ، والخبر الآخر نحمله
على من لا ولد لها تنعتق من نصيبه فينبغي أن يستسعيها الورثة ان شاءوا ذلك وإن
أرادوا
بيعها كان لهم ذلك.
١٦٢ ـ باب دية المكاتب
١ ـ علي عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
__________________
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قتل
قال : يحتسب منه ما أعتق منه فيؤدى به دية الحر ومارق منه دية العبد.
ولا ينافي هذا
الخبر :
٢ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن مكاتب
فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته فديته
دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما عتق ، وكذلك إذا فقأ عين حر ، وسألته
عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال : إن كان أدى نصف مكاتبته
يفقأ عين الحر أو ديته فإن كان خطأ هو يمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم
وأدى بقدر ما أعتق منه ، وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال : هو
بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره.
لان الوجه في
الجمع بينهما أن يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير
فنقول يحسب فيؤدى منه بحسب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه فإذا أدى ذلك
كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير.
١٦٣ ـ باب المقتول
يوجد في قبيلة أو قرية
١ ـ أحمد بن
محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين
قريتين فقال : يقاس
ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
__________________
عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة
على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه.
قال محمد بن
الحسن الوجه في هذه الأخبار انه إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد
القتيل بينهم متى كانوا متهمين بالقتل وامتنعوا من القسامة حسب ما بيناه في كتابنا
الكبير ، فاما إذا لم يكونوا متهمين بالقتل أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم
وتؤدى
ديته من بيت المال ، والذي يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد والعباس والهيثم جميعا عن الحسن
ابن محبوب عن علي بن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا وجد رجل
مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فان أبوا غرموا
الدية فيما
بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين.
٥ ـ عنه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عليهالسلام قال :
كان أبي رضياللهعنه إذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم ولم
يقسموا بان
المتهمين قتلوه حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا بالله ما قتلناه ولا علمنا له
قاتلا ثم تؤدى الدية
إلى أولياء القتيل وذلك إذا قتل في حي واحد ، فاما إذا قتل في عسكر أو سوق أو
مدينة
فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
١٦٤ ـ باب من قتله
الحر
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
__________________
عليهالسلام قال : أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له.
٢ ـ علي عن
محمد بن عيسى عن يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قتله القصاص هل له دية فقال لو كان
ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
قال محمد بن
الحسن هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بان نقول : إذا
قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شي من حدود
الآدميين كانت ديته على بيت المال ، يدل على ذلك :
٣ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول من ضربناه حدا من حدود الله فمات
فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن
ديته علينا.
١٦٥ ـ باب إذا أعنف
أحد الزوجين على صاحبه فقتله ما حكمه
١ ـ علي بن
إبراهيم عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت
على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال : لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين فان اتهما
لزمهما
اليمين بالله انهما لم يردا القتل.
٢ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد
الله
__________________
عليهالسلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأة فزعم أنها ماتت من عنفه؟
قال :
الدية كاملة ولا يقتل الرجل.
فلا ينافي
الخبر الأول لان الخبر الأول نحمله على أنه إنما نفي فيه عنه أن يكون
عليهما شئ من القود ولم ينف أن يكون عليهما الدية وإنما تزول التهمة بأن يحلف
كل واحد منهما انه ما أراد قتل صاحبه ثم تلزمه الدية.
١٦٦ ـ باب من زلق من
فوق على غيره فقتله
١ ـ الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال : ليس عليه شئ.
٢ ـ محمد بن
يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا عن أبان
ابن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل
وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الاعلى شئ ولا
على الأسفل شئ.
٣ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن صفوان بن يحيى
وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : في الرجل يسقط
على الرجل فيقتله فقال : لا شئ عليه.
قال محمد بن
الحسن الوجه في هذه الأخبار أنه لا يلزمه إذا كان زلق خطأ ، فاما
إذا دفعه دافع كانت الجناية عليه ويرجع هو على الدافع ، يدل على ذلك :
٤ ـ ما رواه
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
في رجل دفع رجلا على رجل فقتله قال : الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء
__________________
المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وإن أصاب
المدفوع
شئ فهو على الدافع أيضا.
١٦٧ ـ باب جواز قتل
الاثنين فصاعدا بواحد
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام عشرة قتلوا رجلا فقال : إن شاؤوا أولياؤه قتلوهم جميعا
وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدت التسعة الباقون إلى أهل
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي يلي أدبهم وحبسهم.
٢ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا قال : إن أراد أولياء المقتول
قتلهما أدوا دية
كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، وإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه
وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، فإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل
أحدهما
قبلوا دية صاحبهم من كليهما ، وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما.
٣ ـ يونس عن
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجلان
والثلاثة رجلا فأرادوا قتلهم ترادوا فضل الدية وان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما
وإلا أخذوا دية صاحبهم.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال : تخير أهل المقتول
فأيهم شاؤوا
قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
__________________
٥ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة
عن العباس وغيره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل
واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد إن
الله عزوجل يقول « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف
في القتل »
وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي
الدية لورثة المقتول.
فلا ينافي
الاخبار الأولة ، لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ،
أحدهما : أن نحمله على التقية لان في الفقهاء من يجوز ذلك ، والآخر : أن نحمله على
أنه
ليس له ذلك إلا بشرط أن يرد ما يفضل عن دية صاحبه وهو خلاف ما يذهب
إليه قوم من العامة وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين عليهالسلام لأنه
كان يجوز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ولا يرد فضل ذلك وذلك لا يجوز على حال
والذي يؤكد ما قدمناه.
٦ ـ ما رواه
الحسن بن علي بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا فقال : يقتلان ان شاء أهل المقتول
ويرد على أهلهما
دية واحدة.
٧ ـ فاما ما
رواه محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن يحيى بن المبارك عن عبد الله
ابن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في عبد وحر
قتلا رجلا حرا قال : إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فان اختار قتل الحر ضرب
جنبي العبد.
__________________
قوله عليهالسلام : ضرب جنبي العبد لا يدل على أنه لا يجب على مولاه أن
يرد على
ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليهم ، لأنه لو كان حرا لكان عليه
ذلك
على ما بيناه ، فحكم العبد حكمه على السواء وإنما يجب عليه مع ذلك التعزير كما يجب
على الأحرار على ما رواه الفضيل بن يسار في الرواية التي قدمناها.
١٦٨ ـ باب من أمر غيره
بقتل انسان فقتله
١ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة
عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : يقتل به الذي
قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.
٢ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال : يقتل السيد
به.
٣ ـ علي عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال :
أمير المؤمنين عليهالسلام وهل عبد الرجل إلا كسيفه يقتل السيد ويستودع العبد
السجن.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على من يتعود أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم
إلى ذلك ويكرههم عليه ، فان من هذه صورته وجب عليه القتل لأنه مفسد في الأرض
وإنما قلنا ذلك لان الخبر الأول مطابق لظاهر القرآن قال الله تعالى : « أن النفس
بالنفس » وقد علمنا
أنه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون
ما خالف ذلك لا يعمل عليه.
__________________
١٦٩ ـ باب ضمان الراكب
لما تجنيه الدابة
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام انه سئل عن الرجل يمر على الطريق من طرق المسلمين فتصيب
دابته
إنسانا برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لان
رجلها خلفه إن ركب وإن كان قادها فإنه يملك بالدابة يدها يضع حيث شاء.
٢ ـ علي عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام انه ضمن
القائد والسائق والراكب وقال : ما أصاب الرجل فعلى السائق؟ مما؟ أصابت اليد
فعلى الراكب والقائد.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان
جميعا عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مر في طريق
المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال : ليس على صاحب الدابة شئ مما أصابت برجلها
ولكن عليه ما أصابت بيدها لان رجلها خلفه إذا ركب ، وإن قاد دابة فإنه يملك
يدها بإذن الله يضعها حيث شاء.
٤ ـ فأما ما
رواه الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب
عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهمالسلام كان يضمن الراكب
ما أوطأت بيدها ورجلها إلا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.
فلا ينافي
الاخبار الأولة لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان الراكب
واقفا على الدابة فإنه يلزمه ما أصابت بيدها ورجلها ، والاخبار الأولة نحملها على
من يسير
__________________
على الدابة ، يدل على هذا التفصيل :
٥ ـ ما رواه
يونس عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل عن أبي عبد الله
عليهالسلام انه سئل عن رجل يسير على الطريق من طرق المسلمين على
دابته فتصيب
برجلها فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقفت
فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها.
٦ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال رسول الله صلى عليه وآله : البئر جبار والعجماء
جبار والمعدن جبار.
٧ ـ عنه عن
محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
البهيمة من الانعام لا يغرم أهلها شيئا.
فالوجه في هذين
الخبرين أن نحملهما على أحد شيئين ، أحدهما : على البهائم التي
ليست مركوبة ولا لها من يحفظها فان ما تجنيه يكون جبارا ، والثاني أن نحملهما على
حال لا يكون راكبا لها ولا سائقا ولا قائدا بأن ترمح برجلها أو يدها أو تكون
انفلتت فأصابت انسانا من غير تفريط من صاحبها ، يدل على ذلك :
٨ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب
عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
__________________
في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطئت بيدها ، وما بعجت برجلها فلا ضمان عليه إلا
أن
يضربها انسان ، يؤكد ما فصلناه :
٩ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
١٧٠ ـ باب المرأة
والعبد يقتلان رجلا
١ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال : إن خطأ المرأة
والعبد
مثل العمد فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، قال وإن كان قيمة العبد
أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيده ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ،
وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد اخذوا إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة
آلاف درهم فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد
ويفتديه سيده ، فان كانت قيمته أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد.
٢ ـ الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل
عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال : ان خطأ المرأة والغلام عمد ، فان
أحب
أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ويردوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ،
وإن
أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على مولى الغلام ربع الدية ، قال : وإن
أحب
أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية.
قال محمد بن
الحسن : قد أوردت هاتين الروايتين لما يتضمنا من أحكام قتل العمد
فاما قوله في الخبر الأول إن خطأ المرأة والعبد عمد ، وفي الرواية الأخرى ان خطأ
__________________
المرأة والغلام عمد فهو مخالف لقول الله تعالى لان الله عزوجل حكم في قتل الخطأ
بالدية دون القود ولا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلا
ممن ليس بمكلف مثل المجانين ومن ليس بعاقل من الصبيان ، وأيضا فقد أوردنا
في كتاب تهذيب الأحكام ما يدل على أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول
أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بينا ان الصبي إذا لم يبلغ فان عمده
وخطأه يجب فيهما الدية دون القود فكيف يجوز أن نقول في هذه الرواية ان خطأه
عمد وإذا كان الخبران على ما قلناه من المنافاة للكتاب والأخبار المتواترة لم ينبغ
أن
يكون العمل عليهما فيما يتضمنان من جعل الخطأ عمدا ، والوجه فيهما أن نحملهما
على أن يكون خطأهما عمدا ما يعتقده بعض المخالفين انه خطأ وإن كان عمدا لان
فيهم من يقول إن من قتل غيره بغير حديد كان ذلك خطأ ويسقط القود ، وقد بينا
نحن خلاف ذلك في كتابنا المقدم ذكره ، ويكون المعنى في قوله عليهالسلام لم يدرك
بمعنى حد الكمال لأنا قد بينا ان الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه أو بلغ عشر
سنين ، والذي يدل على ذلك ههنا :
٣ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل
فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا
لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
__________________
أبواب ديات الأعضاء
١٧١ ـ باب دية الشفتين
١ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : في الشفة السفلى ستة آلاف وفي العليا أربعة آلاف لان السفلى تمسك الماء.
٢ ـ وروى ظريف
بن ناصح في كتابه مثل ذلك.
٣ ـ فأما ما
رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال :
أبو عبد الله عليهالسلام الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
فلا ينافي
الخبرين الأولين لأنه يمكن أن يكون المراد بالتسوية بينهما في وجوب
الدية لا في مقدارها فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحد منهما دية ما وإن
تفاضلا في المقدار.
١٧٢ ـ باب ديات
الأسنان
١ ـ الحسن بن
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقه عن الحكم بن عتيبة
قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم
له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية
وعشرون
سنا اثنى عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان
فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمس مائة درهم وهي
__________________
اثنتا عشرة سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما
وهي ستة عشرة سنا فديتها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من
الأسنان
عشرة آلاف ، درهم ، وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا
دية
له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام.
٢ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.
٣ ـ وما رواه
أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته
عن الأسنان فقال : هي في الدية سواء.
٤ ـ وما رواه
محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا
ابن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : السن من الثنايا والأضراس سواء
نصف العشر.
٥ ـ وما رواه
الحسن بن علي بن فضال عن ظريف عن علي بن أبي حمزة
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في السن خمس من الإبل أدناها وأقصاها وهو نصف
عشر الدية.
فالوجه في هذه
الأخبار أن نحملها على الانسان التي هي المقاديم دون المواخير لأنها
هي المتساوية في وجوب الدية في كل واحد منها خمسمائة حسب ما فصل في الرواية
الأولى ، وينبغي أن يبني المجمل على المفصل لما بيناه في غير موضع ، ولو لم يكن
المراد
ما قلناه لكانت الدية تزيد على الدية الكاملة إذا أوجب في كل سن خمسمائة لان
جميعها ثمانية وعشرون سنا وذلك لا يذهب إليه أحد.
__________________
٦ ـ فاما ما
رواه النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال
أمير المؤمنين عليهالسلام : الأسنان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة
ثلاثة
أبعرة وخمس بعير.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة ولسنا
نعمل به.
١٧٣ ـ باب السن إذا
ضربت فاسودت ولم تقع
١ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن
لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.
٢ ـ فاما ما
رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وغيره عن أبان عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : إذا اسودت
الثنية جعل فيها الدية.
فالوجه في هذه
الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الأولى
من ايجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة.
١٧٤ ـ باب دية الإصبع
إذا شلت
١ ـ سهل بن
زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال :
__________________
إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ،
وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها ، قال :
وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
٢ ـ فأما ما
رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ،
قال : وسألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم ، قال : وسألته عن الأسنان؟
فقال : ديتهن سواء.
فالوجه في هذا
الخبر ان نحمله على أنه إذا فعل بالإصبع ما تشل عنده فتستحق
بذلك ثلثي ديتها ، وإذا قطعت بعد ذلك كان فيها ثلث الدية فيصير دية كاملة لها
وذلك لا ينافي التفصيل الذي تضمنه الخبر الأول.
١٧٥ ـ باب دية الأصابع
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : سألته عن الأصابع أسواءهن في الدية؟ قال نعم.
٢ ـ أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر
خمسة دنانير.
٣ ـ الحسين بن
سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الأصابع
هل لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال : هن سواء في الدية.
__________________
٤ ـ عنه عن
القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
قال محمد بن
الحسن : هذه الروايات متفقة غير مختلفة ، وقد روى ظريف بن ناصح
في روايته ان الأصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي أن لها ثلث دية
اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في
كتابنا
الكبير ، ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل ، وأما ما تضمن رواية
أبي بصير وعبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون
من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع
عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا
ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها.
١٧٦ ـ باب دية نقصان
الحروف من اللسان
١ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف
المعجم فما لم يفصح من الكلام كانت الدية بقصاص من ذلك.
٢ ـ عنه عن
الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح
ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه.
٣ ـ عنه عن
حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
قال : فإذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم
يفصح به منها يؤدي منه بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله
ثم يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.
٤ ـ أحمد بن
محمد عن الحسن بن محبوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليهالسلام في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه انه يعرض عليه حروف
المعجم كلها ثم يعطى ديته بحصته ما لم يفصح به منها.
٥ ـ النوفلي عن
السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال اتي أمير المؤمنين
عليهالسلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه فجعل ديته
على حروف المعجم ثم قال : تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك ، والمعجم
ثمان وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من ذلك فبحساب ذلك.
٦ ـ فأما ما
رواه محمد بن أحمد بن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان
ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طرق بغلام
طرقة فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال : يقرأ المعجم فما أفصح
به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية ، قال قلت : فكيف هو؟ قال : على
حساب الجمل ألف ديته واحد ، والباء ديتها اثنان ، والجيم ثلاثة ، والدال أربعة ،
والهاء خمسة ، والواو ستة ، والزاي سبعة ، والحاء ثمانية ، والطاء تسعة ، والياء
عشرة
والكاف عشرون ، واللام ثلاثون ، والميم أربعون ، والنون خمسون ، والسين ستون
والعين سبعون ، والفاء ثمانون ، والصاد تسعون ، والقاف مائة ، والراء مائتان ،
والشين ثلاثمائة ، والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث له مائة درهم.
فما تضمن هذا
الخبر من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة
__________________
من حيث سمعوا أنه قال : تفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه
الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك ، إنما كان المراد ان يقسم على الحروف كلها
اجزاء متساوية ، كل حرف جزءا من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره ،
ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية
على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية كاملة ان حسبناها على الدراهم وإن حسبناها
على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد ، فينبغي أن يكون العمل على ما تقدم
من الاخبار إن شاء الله.
١٧٧ ـ باب من وطئ
جارية فأفضاها
١ ـ الحسن بن
محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد
العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل افتض جاريته يعني امرأته فأفضاها قال :
عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : فان أمسكها ولم يطلقها
فلا شئ عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك
وإن شاء طلق.
٢ ـ فاما ما
رواه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل تزويج جارية فوقع بها فأفضاها قال : عليه الاجراء عليها
ما دامت حية.
فلا ينافي
الخبر الأول لأنا نحمل هذا الخبر على من وطئها بعد التسع سنين فإنه
لا يكون عليه الدية وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية لأنها لا تصلح لرجل ،
ولا ينافي
هذا التأويل قوله في الخبر الأول إن شاء طلق وإن شاء أمسك إذا كان الدخول بعد
__________________
تسع سنين لأنه قد ثبت له الخيار بين امساكها وطلاقها ولا يجب عليه واحد
منهما
وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال لما قدمناه ، وأما الخبر الذي :
٣ ـ رواه محمد
بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب
ابن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا خطب الرجل
المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
فلا ينافي ما
تضمنه خبر بريد من قوله : فان أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه لان
الوجه فيه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك
ورضيت بذلك عن الدية كان جايزا ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر
الأخير حتى نعمل بالاخبار كلها.
٤ ـ وأما ما
رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر
عن أبيه عن علي عليهمالسلام أن رجلا افضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة
وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الزوج على امساكها.
فالوجه في هذا
الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لان ذلك مذهب كثير
من العامة.
١٧٨ ـ باب دية من قطع
رأس الميت
١ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن موسى عن محمد بن الصباح
عن بعض أصحابنا قال : أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال :
يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال :
فاستشاط وغضب قال فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة من القضاة والفقهاء
__________________
ما تقولون في هذا؟ فكل قال : ما عندنا في هذا شئ قال : فجعل يردد المسألة
ويقول
أقتله أم لا؟ فقالوا : ما عندنا في هذا شئ ولكن قد قدم رجل الساعة فإن كان عند
أحد شئ فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعي فقال : الربيع
اذهب إليه فقل له لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في
كذا
وكذا قال : فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
قد ترى شغل ما أنا فيه وعندك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال : له قد سألتهم ولم
يكن
عندهم فيه شئ قال : فرده إليه فقال : أسألك إلا ما أجبتنا فيه فليس عند القوم في
هذا
شئ فقال : له أبو عبد الله عليهالسلام : حتى افرغ مما انا فيه ، قال : فلما فرغ
جلس في جانب المسجد الحرام فقال : للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار ، وقال :
فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام :
في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون دينارا وفي العظم
عشرون دينارا وفي اللحم عشرون دينارا ثم أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميت بمنزلته
قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال : فرجع إليهم فأخبرهم الجواب فأعجبهم
ذلك قال : وقالوا ارجع إليه فاسئله الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد
الله
عليهالسلام : ليس لورثته فيها شئ إنما هذا شئ صار إليه في يده بعد
موته
يحج بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال : فزعم الرجل انهم رددوا الرسول
فاجابه فيها أبو عبد الله عليهالسلام ستة وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا
الجواب.
٢ ـ فأما ما
رواه محمد بن أبي عمير عن جميل عن غير واحد من أصحابنا
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
__________________
٣ ـ وما رواه
ابن أبي عمير وصفوان عن رجالهم قال قال أبو عبد الله عليهالسلام :
أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا وكسرك عظامه حيا وميتا سواء.
٤ ـ محمد بن
أبي عمير عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل كسر عظم ميت قال فقال : حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والخبر الأول لأنه ليس في شئ منها أن حرمته ميتا
كحرمته حيا في وجوب الدية الكاملة على من قطع رأسه ، ويجوز أن يكون المراد
بذلك ما تعلق به من استحقاق العقاب على ذلك كما يستحقه لو فعل بحي.
٥ ـ وأما ما
رواه محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك
عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قلت : ميت قطع رأسه قال : عليه الدية ، قلت فمن يأخذ ديته؟ قال : الامام هذا لله
وإن قطعت يمينه أو شئ من جوارحه فعليه الأرش للامام
٦ ـ عنه عن
أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية لان حرمته
ميتا كحرمته وهو حي.
٧ ـ الحسين بن
سعيد عن ابن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال : عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته
وهو حي
٨ ـ وما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن عبد الله
__________________
ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قطع رأس الميت قال : عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والخبر الذي قدمناه لأنه ليس في ظاهرها ان عليه
الدية التي هي دية النفس أو دية الجنين وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على أن ذلك
دية الجنين ، والذي يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ،
ورواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن أشيم عن الحسين
ابن خالد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت إنا روينا عن أبي عبد الله عليهالسلام
حديثا أحب ان أسمعه منك فقال : وما هو؟ فقلت : بلغني أنه قال : في رجل قطع
رأس رجل ميت قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الله حرم من المسلم ميتا
ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال :
صدق أبو عبد الله عليهالسلام هكذا قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت
من قطع رأس رجل ميتا أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح
نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال : لا ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال
لي : ليس لهذه دية فقلت بلى قال : فتراه دية النفس؟ فقلت لا ، قال صدقت ،
فقلت له : وما دية هذا إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال : ديته دية الجنين في بطن
أمه قبل أن ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار قال : فسكت وسرني ما أجابني فيه
فقال لم لا تستوفي مسئلتك؟ فقلت : ما عندي فيها أكثر مما أجبتني به إلا أن يكون
شئ لا اعرفه ، قال : دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن ينشأ فيه الروح
مائة دينار وهي لورثته وإن دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما
هي له دون الورثة ، فقلت وما الفرق بينهما؟ فقال : إن الجنين مستقبل مرجو نفعه وإن
__________________
هذا قد مضى فذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا
لغيره
يحج بها عنه ويفعل بها من أبواب البر والخير من صدقة أو غيرها ، قلت : فان أراد
رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فيبتدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته من
يده
فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ فكفارته عتق رقبة
أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي
صلىاللهعليهوآله.
١٧٩ ـ باب دية الجنين
١ ـ محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة
عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة
أربعون دينارا ، وفي المضغة ستون دينارا وفي العظم ثمانون دينارا فإذا كسى اللحم
فمائة دينار ثم هي مائة حتى يستهل فإذا استهل فالدية كاملة.
٢ ـ علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان
عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : دية الجنين إذا تم مائة دينار فإذا أنشئ
فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى
فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى ولم يدر أذكر هو أم أنثى فدية الولد
نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة.
٣ ـ علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا
قال : عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليهالسلام علي أبي الحسن فقال :
هو صحيح فكان مما فيه ان أمير المؤمنين عليهالسلام جعل دية الجنين مائة دينار
__________________
فإذا أنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس ألف دينار دية كاملة إن كان
ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها
ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر
ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وقد أوردنا
أحاديث مشروحة في تفصيل دية الجنين في كتابنا الكبير من أرادها
وقف عليها من هناك.
٤ ـ فأما ما
رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي حمزة
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ان ضرب رجل امرأة حبلي فألقت ما في
بطنها ميتا فان عليه غرة عبد أو أمة يدفعه إليها.
٥ ـ علي عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله في جنين الهلالية حيث رميت بالحجر فألقت ما في
بطنها غرة عبد أو أمة.
٦ ـ عنه عن
أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاءت امرأة فاستعدت على اعرابي قد أفزعها فألقت
جنينا فقال الاعرابي لم يهل ولم يصح ومثله يطل فقال النبي صلىاللهعليهوآله. اسكت
سجاعة عليك غرة وصيف عبد أو أمة.
٧ ـ الحسن بن
محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله
عليهالسلام إن رجلا جاء إلى النبي صلىاللهعليهوآله وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت
__________________
سقطا ميتا فأتى زوج المرأة النبي صلىاللهعليهوآله فاستعدى عليه فقال الضارب :
يا رسول الله ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبشر فقال : النبي صلى
الله عليه وآله : انك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة.
٨ ـ محمد بن
علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب عن أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : سئل عن رجل
قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه خمسمائة ألف درهم وعليه دية
الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
فلا تنافي بين
هذه الأخبار والاخبار الأولة ، لان الاخبار الأولة محمولة على جنين
قد كمل وتم غير أنه لم تلجه الروح وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة
فتكون دية ذلك غرة عبد أو أمة ، والذي يدل على ذلك :
٩ ـ ما رواه
الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة
عن أبي عبد الله عليهالسلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت
ولدها قال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم ورشق له السمع والبصر فان
عليها دية تسلمها إلى أبيه. قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين
دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت فهي لا ترث من ولدها من ديته ، قال : لا
لأنها
قتلته.
ولا ينافي هذا
التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه
لا يمتنع لأنها كانت تمخض وإن كان الولد غير تام بأن يكون سقطا فلا اعتراض
__________________
بذلك على حال ، ويمكن أن تحمل هذه الروايات على ضرب من التقية لان ذلك
مذهب كثير من
العامة وقد روى ذلك عن النبي
صلىاللهعليهوآله الطاهرين
تم كتاب
الاستبصار
فيما اختلف من
الاخبار بحمد الله ومنه وجميل صنعه والصلاة على خير خلقه
محمد وآله
الطاهرين
سند
الكتاب
للمصنف
رضوان الله عليه
شرحه
وعلق عليه الحجة
السيد
حسن الموسوي الخرسان
بسم الله
الرحمن الرحيم
باب
ترتيب
هذا الكتاب وذكر أسانيده وعدد أبوابه ومسائله
قال الشيخ
السعيد الورع العالم أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي مصنف
هذا الكتاب رضياللهعنه قد أجبتكم أيدكم الله إلى ما سألتم من تجريد الاخبار
المختلفة
وترتيبها على ترتيب كتب الفقه التي أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات ،
وأفردت كل باب منه بما يخصه وأوردت ما فيه ولم أخل فيه بشئ قدرت عليه ،
وبذلت وسعيي وطاقتي في ذلك ، وأنا أرجو من الله تعالى إلا أكون أخللت
بأحاديث مختلفة تعرف إلا وقد أوردت إلا شاذا نادرا فاني لا ادعي اني أحيط العلم
بجميع ما روي في هذا الفن ، لان كتب أصحابنا رضياللهعنهم المصنفة والأصول
المدونة في هذا الباب كثيرة جدا ، وربما يكون قد شذ منها شئ لم اظفر به فإن وقع
عليها انسان لا ينسبني إلى التقصير أو التعمد ، فان على كل انسان ما يقدر عليه
ويبلغ
جهده وطاقته وقدرته ، وقد أوردت في كل باب عقدته إما جميع ما روي فيه إن
كانت الاخبار قليلة ، وإن كان ما يتعلق بذلك الباب كثيرا جدا فقد أوردت
منه طرفا مقنعا ، وأحلت بالباقي على الكتاب الكبير ، وكنت سلكت في أول
الكتاب ايراد الأحاديث بأسانيدها وعلى ذلك اعتمدت في الجزء الأول والثاني ،
__________________
ثم اختصرت في الجزء الثالث وعولت على الابتداء بذكر الراوي الذي اخذت
الحديث من كتابه أو أصله على أن أورد عند الفراغ من الكتاب جملة من الأسانيد
يتوصل بها إلى هذه الكتب والأصول حسب ما عملته في كتاب ( تهذيب الأحكام )
وأرجو من الله سبحانه أن تكون هذه الكتب الثلاثة التي سهل الله تعالى الفراغ
منها لا يحتاج معها إلى شي من الكتب والأصول لان الكتاب الكبير الموسوم ( بتهذيب
الأحكام ) يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليه منه والمختلف فيه ، وكتاب
النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه وذكر جميع ما روي فيه على
وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ ، وهذا الكتاب يشتمل على جميع
ما روي من الاخبار المختلفة وبيان وجه التأويل فيها والجمع بينها ، والله تعالى
اسأل
أن يجعله خالصا لوجهه إنه قريب مجيب ، وانا ابتدئ الآن بذكر الأسانيد حسب
ما قد وعدت إن شاء الله.
( فما ذكرته )
عن محمد بن يعقوب الكليني رحمهالله فقد أخبرنا به الشيخ
__________________
المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي البغدادي رحمة الله
عليه
__________________
عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب ،
وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أبي غالب أحمد بن محمد
__________________
الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري وأبي القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه وأبي عبد الله أحمد بن أبي رافع
__________________
الصيمري وأبي المفضل الشيباني وغيرهم كلهم
عن محمد بن يعقوب
وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر رحمة الله
__________________
عليه عن أحمد بن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد
الله بن نصر البزاز
بتنيس وبغداد عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه
سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة درب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة.
( وما ذكرته )
عن علي بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه الأسانيد
عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم وأخبرني برواياته الشيخ المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد
الحسن
__________________
ابن حمزة العلوي الطبري عن علي بن إبراهيم بن هاشم.
( وما ذكرته )
عن محمد بن يحيى العطار فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد
ابن يعقوب عن محمد بن يحيى العطار وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله وأبو
الحسين
ابن أبي جيد القمي رحمهماالله جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد
ابن يحيى العطار.
( وما ذكرته )
عن أحمد بن إدريس فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمد
ابن يعقوب عن أحمد بن إدريس وأخبرني بجميع رواياته أيضا الشيخ أبو عبد الله
__________________
والحسين بن عبيد الله جميعا عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري
عن أحمد بن إدريس.
( وما ذكرته )
عن الحسين بن محمد فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
عن الحسين بن محمد.
( وما ذكرته )
عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان فقد رويته
بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل.
__________________
( وما ذكرته )
عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
عن حميد بن زياد ، وأخبرني بجميع رواياته وكتبه أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب
الأنباري عن حميد بن زياد ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد
ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومن جملة.
__________________
__________________
( ما ذكرته )
عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ما رويته بهذه الأسانيد
عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد ، ومن جملة.
__________________
( ما ذكرته )
عن الفضل بن شاذان ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، ومن جملة.
( ما ذكرته ) عن
الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن علي بن إبراهيم
عن أبيه عن الحسن بن محبوب.
__________________
( وما ذكرته )
عن سهل بن زياد فقد رويته بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد.
__________________
( وما ذكرته )
في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني
به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير
عن علي بن الحسن بن فضال.
__________________
( وما ذكرته )
عن الحسن بن محبوب مما أخذته من كتبه ومصنفاته فقد اخبرني
بها أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن أحمد بن
الحسين
ابن عبد الملك الأزدي عن الحسن بن محبوب ، وأخبرني به أيضا الشيخ أبو عبد
الله
__________________
محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون عن أبي الحسن
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد
عن الحسن بن محبوب. وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن
ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ومعاوية بن حكيم
__________________
والهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب.
( وما ذكرته )
عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان رضياللهعنه والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم
عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد ، وأخبرني
أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين
__________________
ابن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، ورواه أيضا محمد بن الحسن بن
الوليد
عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد.
( وما ذكرته )
عن الحسين بن سعيد « عن الحسن »
__________________
عن زرعة عن سماعة وفضالة ابن أيوب والنضر بن سويد
__________________
وصفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الأسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم
رحمهمالله.
( وما ذكرته )
عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري فقد اخبرني به الشيخ
المفيد أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر
محمد بن الحسين بن سفيان عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وأخبرني
أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى وأحمد
__________________
ابن إدريس جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد
الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
وأخبرني الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد
الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس
عن محمد بن أحمد بن يحيى.
( وما ذكرته )
في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب فقد رويته
عن الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد عن محمد بن علي
ابن محبوب عن أحمد بن محمد ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد
عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عنهما.
__________________
( وما ذكرته )
عن محمد بن الحسن الصفار فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله
والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد
عن أبيه ، وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد
عن محمد بن الحسن الصفار ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن أحمد بن محمد ما رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن الحسن الصفار
عن أحمد بن محمد ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن الحسن بن محبوب والحسين بن سعيد ما رويته بهذا الاسناد
عن أحمد بن محمد عنهما جميعا.
( وما ذكرته )
عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبو عبد الله
محمد بن محمد بن النعمان رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه
__________________
عن سعد بن عبد الله ، وأخبرني به أيضا الشيخ المفيد أبو عبد الله عن شيخه
الفقيه
عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضياللهعنه عن أبيه
الفقيه علي بن الحسين بن بابويه عن سعد بن عبد الله ، ومن جملة.
__________________
( ما ذكرته )
عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد
ابن محمد ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن الحسين بن سعيد والحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد
عن أحمد بن محمد عنهما.
( وما ذكرته )
عن أحمد بن محمد بن عيسى الذي اخذته من نوادره فقد اخبرني
به الشيخ المفيد أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن
ابن حمزة العلوي ومحمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد
جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، ومن جملة.
( ما ذكرته )
عن الحسن بن محبوب ما رويته بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب.
( وما ذكرته )
عن محمد بن الحسن بن الوليد والفقيه علي بن الحسين بن موسى
ابن بابويه رضياللهعنهما فقد أخبرني به الشيخ المفيد أبو عبد الله عن عماد
الدين أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن
الوليد (رض).
__________________
( وما ذكرته )
عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون
عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ، وأخبرني أيضا
الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله
الحسين
ابن علي بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة.
( وما ذكرته )
عن علي بن الحسن الطاطري فقد اخبرني به أحمد بن عبدون
عن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن عمر بن كيسبة عن علي بن
الحسن
الطاطري.
__________________
( وما ذكرته )
عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد فقد رويته
__________________
__________________
__________________
عن أحمد بن
محمد بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد.
__________________
( وما ذكرته )
عن « الشيخ الفقيه عماد الدين خ ل » أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين
ابن موسى بن بابويه القمي رضياللهعنه فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله عنه.
( وما ذكرته )
عن أحمد بن داود القمي فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله
والحسين بن عبيد الله عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه.
( وما ذكرته )
عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه فقد رويته عن الشيخ
المفيد أبي عبد الله والحسين بن عبيد الله جميعا عن جعفر بن محمد بن قولويه.
__________________
( وما ذكرته ) عن
ابن أبي عمير فقد رويته بهذا الاسناد عن أبي القاسم
جعفر بن محمد بن قولويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد العلوي الموسوي عن عبيد الله
__________________
ابن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير.
( وما ذكرته )
عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري فقد رويته عن الشيخ
المفيد أبي عبد الله والحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري
عن محمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري.
__________________
( وما ذكرته )
عن علي بن حاتم القزويني فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله
وأحمد بن عبدون عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن شيبان القزويني عن علي
ابن حاتم.
( وما ذكرته )
عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب فقد اخبرني به
الشيخ أبو عبد الله عن الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي
الله عنهما عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن
عبد الله عن الفضل بن عامر وأحمد بن محمد عن موسى بن القاسم.
__________________
( وما ذكرته )
عن يونس بن عبد الرحمن فقد رويته عن الشيخ أبي عبد الله
عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهمالله عن أبيه ، ومحمد
ابن الحسن عن سعد بن عبد الله والحميري وعلي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم
__________________
عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس ، وأخبرني أيضا الشيخ
أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن الحسن بن حمزة العلوي
عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ، وأخبرني أيضا
الحسين بن عبيد الله عن أبي المفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن
المطلب
الشيباني عن أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى بن عبيد
اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن.
__________________
( وما ذكرته )
في هذا الكتاب عن علي بن مهزيار فقد رويته عن الشيخ
المفيد أبي عبد الله عن الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمهماالله
عن أبيه علي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن « بن الوليد خ ل » عن سعد بن عبد
الله
__________________
والحميري ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن أحمد بن محمد عن العباس
ابن معروف عن علي بن مهزيار.
( وما ذكرته )
عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي فقد رويته عن الشيخ المفيد
أبي عبد الله عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد
ابن عبد الله عنه ، وأخبرني أيضا الشيخ المفيد أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن
علي
ابن الحسين بن بابويه عن أبيه رحمهماالله ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله
والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله ، وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد
ابن محمد الزراري عن علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن
أبي عبد الله.
__________________
( وما ذكرته )
عن علي بن جعفر فقد رويته عن الحسين بن عبيد الله
عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى ،
__________________
__________________
عن العمركي بن علي النيسابوري البوفكي عن علي بن جعفر (ع).
( وما ذكرته )
عن الفضل بن شاذان فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد الله
والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي
الحسيني الطبري عن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن
شاذان.
وروى أبو محمد
الحسن بن حمزة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان
وأخبرني الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد القاسم العلوي المحمدي عن أبي عبد
الله
__________________
محمد بن أحمد الصفواني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان.
( وما ذكرته )
عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري فقد أخبرني به احمد
ابن عبدون والحسين بن عبيد الله عنه.
( وما ذكرته )
عن أبي طالب الأنباري فقد رويته عن أحمد بن عبدون عنه رضي
الله عنهم.
قال مصنف هذا
الكتاب قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول
ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارست للشيوخ فمن أراده وقف
عليه من هناك انشاء الله تعالى.
واعلموا أيدكم
الله اني جزأت هذا الكتاب ثلاثة اجزاء ، الجزء الأول والثاني
يشتملان على ما يتعلق بالعبادات والثالث يتعلق بالمعاملات وغيرها من أبواب الفقه
__________________
والأول يشتمل على ثلاثمائة باب يتضمن جميعها ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين
حديثا
والثاني يشتمل على مائتين وسبعة عشر بابا يتضمن ألفا ومائة وسبعة وسبعين حديثا
والثالث يشتمل على ثلاثمائة وثمانية وتسعين بابا يشتمل جميعها على الفين وأربعمائة
وخمسة وخمسين حديثا ، أبواب الكتاب تسعمائة وخمسة وعشرون بابا تشتمل على
خمسة آلاف وخمسمائة واحد عشر حديثا حصرتها لئلا يقع فيها زيادة أو نقصان
والله تعالى الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل.
__________________
__________________
فهرس الاعلام
وضعنا هذا الدليل لتراجم اعلام سند
الكتاب ، لوقوع بعض التراجم في غير
موضعها نتيجة سهو وقع في الترتيب من ص ٣٠٣
الى ص
٣١٢
إبراهيم بن إسحاق الأحمري
|
٣٢٦
|
جعفر بن محمّد بن قولويه
|
٢٩٩
|
إبراهيم بن هاشم القمّيّ
|
٣٠٧
|
الحسن بن أحمد بن القاسم العلوي
|
٣٣٣
|
أحمد بن إبراهيم أبي رافع الصيمري
|
٣٠١
|
الحسن بن حمزة العلوي الطبريّ
|
٣٠٣
|
أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعريّ
|
٣٠٤
|
الحسن بن محبوب
|
٣٠٨
|
أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي
|
٣١١
|
الحسن بن محمّد بن سماعة الكندي
|
٣١٣
|
أحمد بن داود بن علي القمّيّ
|
٣٢٤
|
الحسين بن الحسن بن ابان
|
٣١٣
|
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزاز ـ
ابن عبدون
|
٣٠٢
|
الحسين بن سعيد الأهوازي
|
٣١٣
|
أحمد بن عمرو بن كيسبة
|
٣٢٠
|
الحسين بن عبيد اللّه الغضائري
|
٢٩٩
|
أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد
|
٣١١
|
الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري
|
٣٢٠
|
أحمد بن محمّد بن خالد البرقي
|
٣٠٧
|
الحسين بن عليّ بن شيبان
|
٣٢٧
|
أحمد بن محمّد بن سعيد السبيعى ـ ابن
عقدة
|
٣٢١
|
الحسين بن محمّد بن عمران الأشعريّ
|
٣٠٤
|
أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه
الأشعريّ
|
٣٠٦
|
حميد بن زياد
|
٣٠٥
|
أحمد بن محمّد بن محمّد بن سليمان ـ
أبو غالب الزراري
|
٣٠٠
|
زرعة بن محمّد الحضرمي
|
٣١٤
|
أحمد بن محمّد بن موسى ـ ابن الصلت
الأهوازي
|
٣٢٣
|
سعد بن عبد اللّه الأشعري
|
٣١٧
|
أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار
|
٣٠٣
|
سماعة بن مهران
|
٣١٤
|
إسماعيل بن مرار
|
٣٢٩
|
سهل بن زياد الآدمي
|
٣٠٩
|
جعفر بن محمّد بن إبراهيم العلوي
|
٣٢٥
|
صالح بن السندي
|
٣٢٩
|
صفوان بن يحيى البجلي
|
٣١٥
|
محمّد بن أحمد بن قضاعة الصفواني
|
٣٣٤
|
العباس بن معروف
|
٣٣١
|
محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ
|
٣١٥
|
عبد الكريم بن عبد اللّه البزاز
|
٣٠٢
|
محمّد بن إسماعيل النيسابوريّ
|
٣٠٤
|
عبيد اللّه بن أحمد بن نهيك
|
٣٢٦
|
محمّد بن جعفر الرزاز
|
٣٢٩
|
عبيد اللّه بن يزيد ـ أبو طالب
الأنباري
|
٣٠٥
|
محمّد بن الحسن الصفار
|
٣١١
|
علي بن إبراهيم القمّيّ
|
٣٠٢
|
محمّد بن الحسن بن الوليد
|
٣١١
|
علي بن أحمد ـ ابن أبي جيد القمّيّ
|
٣٠٣
|
محمّد بن الحسين بن سفيان البزوفري
|
٣٠٤
|
علي بن جعفر الهاشمي ـ أبو الحسن
العريضي
|
٣٣٢
|
محمّد بن عبد اللّه الشيباني ـ أبو
المفضل
|
٣٠١
|
علي بن حاتم القزوينيّ
|
٣٢٧
|
محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن
بابويه الصدوق
|
٣١٨
|
علي بن الحسن الطاطري
|
٣٢٠
|
محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعريّ
|
٣١٦
|
علي بن الحسن بن فضال
|
٣١٠
|
محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني
|
٣٢٩
|
عليّ بن الحسين السعدآبادي
|
٣٣١
|
محمّد بن محمّد بن النعمان ـ الشيخ
المفيد
|
٢٩٨
|
عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه
|
٣١٨
|
محمّد بن يحيى العطّار
|
٣٠٣
|
علي بن محمّد بن الزبير القرشيّ
|
٣١٠
|
محمّد بن يعقوب ـ ثقة الإسلام الكليني
|
٢٩٧
|
علي بن محمّد بن قتيبة
|
٣٣٣
|
محمّد بن هوذة
|
٣٢٦
|
علي بن مهزيار
|
٣٣٠
|
معاوية بن حكيم الدهني
|
٣١٢
|
العمركي بن علي البوفكي
|
٣٣٣
|
موسى بن القاسم بن معاوية
|
٣٢٧
|
فضالة بن أيّوب
|
٣١٤
|
النضر بن سويد الصيرفي
|
٣١٤
|
الفضل بن شاذان النيسابوريّ
|
٣٠٥
|
يونس بن عبد الرحمن
|
٣٢٨
|
الفضل بن عامر
|
٣٢٧
|
هارون بن موسى التلعكبري
|
٣٠٠
|
محمّد بن أبي عمير الأزديّ
|
٣٢٥
|
الهيثم بن أبي مسروق النهدي
|
٣١٢
|
محمّد بن أحمد بن داود القمّيّ
|
٣٢٤
|
|
|
فهرس القسم الثاني
من الجزء الثالث من كتاب
الاستبصار
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
|
كتاب العتق
|
|
١
|
باب انه لا يجوز ان يعتق كافرا
|
٢
|
١
|
باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه
|
١١
|
٥
|
باب انه لا عتق قبل الملك
|
٤
|
٦
|
باب من اعتق بعض مملوكه
|
٦
|
٧
|
باب الرجل يعتق عبده عند الموت و عليه
دين
|
٦
|
١٠
|
باب من اعتق مملوكا له مال
|
٤
|
١١
|
باب
ما
يجوز
فيه
بيع
أمّهات
الأولاد
|
٣
|
١٢
|
باب انه إذا مات الرجل و ترك أم ولد له
و ولدها فانها تجعل من نصيب ولدها
|
٥
|
١٤
|
باب من يصحّ استرقاقه من ذوي الأنساب
و من لا يصحّ
|
١١
|
١٧
|
باب ان من لا يصحّ ملكه من جهة النسب لا
يصحّ ملكه من جهة الرضاع
|
١٠
|
٢٠
|
باب
الرجل يعتق عبدا له و على العبد دين
|
٣
|
٢١
|
باب جر الولاء
|
١٠
|
٢٣
|
باب ان ولاء المعتق لولد المعتق إذا مات
مولاه ، الذكور منهم دون الاناث
|
٧
|
٢٦
|
باب
ولاء
السائبة
|
٦
|
|
أبواب التدبير
|
|
٢٧
|
باب جواز بيع المدبّر
|
١٩
|
٣١
|
باب من دبّر جارية حبلى
|
٢
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
٣٢
|
باب المدبّر يأبق فلا يوجد إلاّ بعد موت
من دبّره
|
٣
|
|
أبواب المكاتبين
|
|
٣٣
|
باب المكاتب المشروط عليه ان عجز فهو ردّ
في الرق و ما حدّ العجز في ذلك
|
٦
|
٣٥
|
باب
انه
إذا
جعل
على
المكاتب
المال
منجما
ثمّ
بذله
دفعة واحدة لم يجب عليه أخذه
|
٢
|
٣٦
|
باب من وطئ المكاتبة بعد أن أدت شيئا
من مكاتبتها
|
٢
|
٣٧
|
باب ميراث المكاتب
|
٨
|
|
كتاب الأيمان و النذور و الكفّارات
|
|
٣٩
|
باب ما يجوز أن يحلف به أهل الذمّة
|
٧
|
٤٠
|
باب
الرجل
يقسم
على
غيره
أن
يفعل
فعلا
فلا يفعله هل عليه كفّارة أم لا؟
|
٤
|
٤١
|
باب أقسام الايمان و ما تجب فيها
الكفّارة و ما لا تجب
|
٧
|
٤٤
|
باب انه لا تقع يمين بالعتق
|
٣
|
٤٤
|
باب انه لا كفّارة قبل الحنث
|
٢
|
|
أبواب النذر
|
|
٤٥
|
باب
أقسام
النذر
|
٤
|
٤٦
|
باب
انه
لا
نذر
في
معصية
|
٥
|
٤٧
|
باب من نذر أن يذبح ولدا له
|
٤
|
٤٨
|
باب حكم العتق إذا علق بشرط على جهة النذر
|
٣
|
٤٩
|
باب من نذر أن يحج ماشيا فعجز
|
٦
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
|
أبواب الكفّارات
|
|
٥١
|
باب ما يجزي من الكسوة في كفّارة اليمين
|
٧
|
٥٣
|
باب انه هل يجوز إطعام الصغير في
الكفّارة أم لا
|
٣
|
٥٣
|
باب انه هل يجوز تكرير الإطعام على واحد
إذا لم يجد غيره أم لا
|
٢
|
٥٤
|
باب كفّارة من خالف النذر أو العهد
|
٩
|
٥٦
|
باب ان من وجب عليه كفّارة الظهار فعجز
عنها اجمع كان باقيا في ذمته و لم يجز له وطء المرأة حتّى يكفّر
|
٣
|
٥٧
|
باب ان كفّارة الظهار مرتبة غير مخير
فيها
|
|
|
كتاب الصيد و الذبائح أبواب صيد السمك
|
|
٥٨
|
باب النهي عن صيد الجري و المارماهي و
الزمار
|
٩
|
٦٠
|
باب تحريم السمك الطافي و هو الذي يموت
في الماء
|
١٠
|
٦٢
|
باب صيد المجوسي للسمك
|
١١
|
|
أبواب الصيد
|
|
٦٤
|
باب
كراهية
صيد
الليل
|
٥
|
٦٥
|
باب كراهية لحم الغراب
|
٤
|
٦٦
|
باب كراهية لحم الخطاف
|
٢
|
٦٧
|
باب جواز اكل ما ذبحه الكلب المعلّم و
ان أكل منه
|
١٣
|
٧٠
|
باب صيد كلب المجوس
|
٢
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
٧١
|
باب أنّه لا يؤكل من صيد الفهد و البازي
إلاّ ما أدرك ذكاته
|
١١
|
٧٣
|
باب حكم لحم الحمر الأهلية و الخيل و
البغال
|
٩
|
٧٥
|
باب تحريم اكل لحم الغنم إذا شرب من لبن
خنزيرة
|
٤
|
٧٦
|
باب كراهية لحوم الجلالات
|
٨
|
٧٨
|
باب لحم البخاتي
|
٣
|
٧٩
|
باب انه لا يجوز الذبح إلاّ بالحديد
|
٧
|
٨١
|
باب ذبائح الكفّار
|
٣٣
|
٨٧
|
باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد عليهم
السلام
|
٦
|
٨٨
|
باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة
|
٣
|
٨٩
|
باب تحريم جلود الميتة
|
٤
|
|
كتاب الاطعمة و الاشربة
|
|
٩١
|
باب
أكل
الربيثا
|
٤
|
٩١
|
باب أكل الثوم و البصل
|
٤
|
٩٢
|
باب كراهية شرب الماء قائما
|
٢
|
٩٣
|
باب الخمر يصير خلا بما يطرح فيه
|
٩
|
٩٤
|
باب تحريم شرب الفقاع
|
١٣
|
|
كتاب الوقوف و الصدقات
|
|
٩٧
|
باب انه لا يجوز بيع الوقف
|
٦
|
٩٩
|
باب من وقف وقفا و لم يذكر الموقوف عليه
|
٢
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
١٠٠
|
باب من تصدق على ولده الصغار ثمّ أراد
أن يدخل معهم غيرهم
|
٨
|
١٠٣
|
باب من تصدق بمسكن على غيره يجوز له
أن يسكن معه أم لا
|
٣
|
١٠٣
|
باب السكنى و العمرى
|
٦
|
١٠٦
|
باب من وهب لولده الصغار
|
٥
|
١٠٧
|
باب الهبة المقبوضة
|
١٨
|
|
كتاب الوصايا
|
|
|
أبواب الإقرار
|
|
١١١
|
باب الإقرار في حال المرض لبعض الورثة
بدين
|
١٠
|
١١٤
|
باب إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميت
|
٣
|
١١٥
|
باب الرجل يموت و عليه دين و له أولاد
صغار و خلف بمقدار ما عليه من الدين
|
٤
|
١١٦
|
باب من مات و خلف متاع رجل بعينه و
عليه دين
|
٢
|
١١٧
|
باب من أوصي إليه بشيء لأقوام فلم يعطهم
إيّاه فهلك المال كان عليه الضمان
|
٤
|
١١٨
|
باب
من
أوصى
الى
نفسين
هل يجوز أن ينفرد كل واحد منهما بنصف المال أم لا
|
٣
|
١١٩
|
باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من
الثلث
|
٢٥
|
١٢٦
|
باب صحة الوصية للوارث
|
٤
|
١٢٧
|
باب عطية الوالد لولده في حال المرض
|
٤
|
١٢٨
|
باب الوصية لأهل الضلال
|
٧
|
١٣٠
|
باب
من
أوصى
بشيء
في
سبيل اللّه تعالى
|
٣
|
١٣١
|
باب من أوصى بجزء من ماله
|
٨
|
١٣٣
|
باب من أوصى بسهم من ماله
|
٣
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
١٣٤
|
باب من أوصى لمملوكه بشيء
|
٣
|
١٣٥
|
باب من أوصى بحج و عتق و صدقة و لم يبلغ
الثلث ذلك
|
٣
|
١٣٦
|
باب
من
خلّف
جارية حبلى و مملوكين فشهدا على الميت ان الولد منه
|
٢
|
١٣٧
|
باب من أوصى فقال حجوا عني مبهما و لم
يبينه
|
٢
|
١٣٧
|
باب الموصى له يموت قبل الموصي
|
٥
|
١٣٩
|
باب ان من كان له ولد أقر به ثمّ نفاه
لم يلتفت إلى نفيه و لا الى انكاره
|
٢
|
١٤٠
|
باب انه يجوز أن يوصى الى امرأة
|
٢
|
|
كتاب الفرائض
|
|
١٤١
|
باب انه تحجب الام عن الثلث الى السدس
بأربع اخوات
|
٥
|
١٤٢
|
باب ميراث الابوين مع الزوجة
|
٩
|
١٤٤
|
باب ما يختص به الولد الأكبر إذا كان ذكرا
من الميراث
|
٧
|
١٤٥
|
باب
ان
الاخوة
و
الاخوات
على اختلاف انسابهم لا يرثون مع الأبوين و لا مع واحد منهما شيئا
|
١٣
|
١٤٨
|
باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة
وارث غيره
|
٦
|
١٤٩
|
باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها
|
٦
|
١٥١
|
باب
ان
المرأة
لا
ترث
من
العقار
و
الدور
و
الأرضين
شيئا
من
تربة
الأرض و لها نصيبها من قيمة الطوب و الخشب و البنيان
|
١٣
|
١٥٥
|
باب ميراث الجد مع كلالة الأب
|
١٧
|
١٥٩
|
باب ميراث الجد مع كلالة الأم
|
٨
|
١٦١
|
باب ان مع الابوين أو مع واحد منهما لا
يرث الجد و الجدة
|
١٦
|
١٦٥
|
باب ان الجد الادنى يمنع الجد الأعلى
من الميراث
|
٤
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
١٦٦
|
باب ان ولد الولد يقوم مقام الولد إذا
لم يكن ولد
|
٩
|
١٦٨
|
باب ميراث أولاد الاخوة و الاخوات
|
٣
|
١٦٩
|
باب ميراث الأولى من ذوي الأرحام
|
٦
|
١٧١
|
باب
انه
لا
يرث
أحد
من
الموالي
مع
وجود
واحد
من ذوي الأرحام
|
١٢
|
١٧٥
|
باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث
غيره
|
١٧
|
١٧٩
|
باب ان ولد الملاعنة يرث اخواله و يرثونه
إذا لم يكن هناك أم و لا اخوة من أم و لا جدلها
|
١٠
|
١٨٢
|
باب ميراث ولد الزنا
|
٨
|
١٨٥
|
باب
ان
من
أقر
بولد
ثمّ
نفاه
لم
يلتفت
إلى انكاره
|
٥
|
١٨٦
|
باب ميراث الحميل
|
٣
|
١٨٧
|
باب ميراث المولود الذي ليس له ما للرجال
و ما للنساء و من يشكل أمره
|
٣
|
١٨٨
|
باب ميراث المجوس
|
٢
|
١٨٩
|
باب انه يرث المسلم الكافر و لا يرثه الكافر
|
١٩
|
١٩٣
|
باب ان القاتل خطأ يرث المقتول
|
٣
|
١٩٤
|
باب الزوج و الزوجة يرث كل واحد منهما
من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر
|
٤
|
١٩٥
|
باب ميراث من لا وارث له من ذوي الارحام
و الموالي
|
٥
|
١٩٦
|
باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له
وارث
|
٥
|
١٩٨
|
باب ميراث المستهل
|
٤
|
١٩٩
|
باب ميراث السائبة
|
١٣
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
|
كتاب الحدود
|
|
٢٠٠
|
باب من يجب عليه الجلد ثمّ الرجم
|
١٣
|
٢٠٤
|
باب
ما
يحصن
و
ما
لا
يحصن
|
١٢
|
٢٠٨
|
باب من زنى بذات محرم
|
٦
|
٢٠٩
|
باب من تزوج امرأة و لها زوج
|
٣
|
٢١٠
|
باب
المكاتبة
التي أدت بعض مكاتبتها ثمّ وقع عليها مولاها
|
٢
|
٢١١
|
باب المريض المدنف يصيب ما يجب عليه فيه
الحدّ كيف يقام عليه
|
٤
|
٢١٢
|
باب ان الزاني إذا جلد ثلاث مرّات قتل
في الرابعة
|
٢
|
٢١٣
|
باب
ما
يوجب
التعزير
|
٢٠
|
٢١٧
|
باب
كيفية
اقامة
الشهادة
على الرجم
|
٦
|
٢١٩
|
باب الحدّ في اللواط
|
١٣
|
٢٢٢
|
باب
حدّ
من
اتى
بهيمة
|
١١
|
٢٢٥
|
باب
من
اتى
ميتة
من
الناس
|
٣
|
٢٢٦
|
باب حدّ من استمنى بيده
|
٣
|
|
أبواب القذف
|
|
٢٢٧
|
باب
من
قذف
جماعة
|
٥
|
٢٢٨
|
باب المملوك يقذف حرا
|
١٥
|
٢٣١
|
باب من قال لامرأته لم أجدك عذراء
|
٤
|
٢٣٢
|
باب جواز العفو عن القاذف لمن يقذفه
|
٥
|
٢٣٣
|
باب من أقر بولد ثمّ نفاه
|
٢
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
٢٣٣
|
باب
من
قذف
صبيا
|
٣
|
٢٣٤
|
باب
ان
الحدّ
لا
يورث
|
٢
|
|
أبواب شرب الخمر
|
|
٢٣٥
|
باب
من
شرب
النبيذ
المسكر
|
٦
|
٢٣٦
|
باب حدّ المملوك في شرب المسكر
|
٦
|
|
أبواب السرقة
|
|
٢٣٨
|
باب مقدار ما يجب فيه القطع
|
١٤
|
٢٤١
|
باب من سرق شيئا من المغنم
|
٥
|
٢٤٢
|
باب من وجب عليه القطع و كانت يسراه شلاء
هل تقطع يمينه أم لا
|
٣
|
٢٤٣
|
باب انه لا قطع إلاّ على من سرق من
حرز
|
٢
|
٢٤٣
|
باب المملوك إذا أقر بالسرقة لم يقطع
|
٢
|
٢٤٤
|
باب
حدّ
الطرار
|
٤
|
٢٤٥
|
باب
حدّ
النباش
|
١٥
|
٢٤٨
|
باب حدّ الصبيّ الذي يجب عليه القطع إذا
سرق
|
٧
|
٢٥٠
|
باب
أنّه
يعتبر
في
الإقرار
بالسرقة دفعتان لا دفعة واحدة
|
٣
|
٢٥١
|
باب أنّه لا يجوز للامام أن يعفو إذا حمل
إليه و قامت عليه البينة
|
٥
|
٢٥٢
|
باب حدّ المرتد و المرتدة
|
١٣
|
٢٥٦
|
باب
حكم
المحارب
|
٤
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
|
كتاب الديات
|
|
٢٥٨
|
باب
مقدار
الدية
|
١٠
|
٢٦١
|
باب انه لا يجب على العاقلة عمد و لا إقرار
و لا صلح
|
٥
|
٢٦٢
|
باب انه ليس للنساء عفو و لا قود
|
٩
|
٢٦٥
|
باب حكم الرجل إذا قتل امرأة
|
٨
|
٢٦٧
|
باب حكم المرأة إذا قتلت رجلا
|
٥
|
٢٦٨
|
باب مقدار دية أهل الذمّة
|
١٢
|
٢٧٠
|
باب
انه
لا يقاد مسلم بكافر
|
٧
|
٢٧٢
|
باب انه لا يقتل حر بعبد
|
١١
|
٢٧٤
|
باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا
بعد الآخر
|
٢
|
٢٧٥
|
باب المدبر يقتل حرا
|
٣
|
٢٧٦
|
باب أم الولد تقتل سيدها خطأ
|
٣
|
٢٧٦
|
باب
دية
المكاتب
|
٢
|
٢٧٧
|
باب المقتول يوجد في قبيلة أو قرية
|
٥
|
٢٧٨
|
باب من قتله الحد
|
٣
|
٢٧٩
|
باب إذا اعنف أحد الزوجين على صاحبه فقتله
ما حكمه
|
٢
|
٢٨٠
|
باب من زلق من فوق على غيره فقتله
|
٤
|
٢٨١
|
باب جواز قتل الاثنين فصاعدا بواحد
|
٧
|
٢٨٣
|
باب
من
امر
غيره
بقتل إنسان فقتله
|
٣
|
٢٨٤
|
باب ضمان الراكب لما تجنيه الدابّة
|
٩
|
الصفحه
|
العنوان
|
عدد الأحاديث
|
٢٨٦
|
باب المرأة و العبد يقتلان رجلا
|
٣
|
|
أبواب ديات الأعضاء
|
|
٢٨٨
|
باب
دية
الشفتين
|
٣
|
٢٨٨
|
باب ديات الأسنان
|
٦
|
٢٩٠
|
باب
السن
إذا
ضربت فاسودت و لم تقع
|
٣
|
٢٩٠
|
باب دية الاصبع إذا شلت
|
٣
|
٢٩١
|
باب
دية
الأصابع
|
٤
|
٢٩٢
|
باب دية نقصان الحروف من اللسان
|
٦
|
٢٩٤
|
باب من وطئ جارية فافضاها
|
٤
|
٢٩٥
|
باب دية من قطع رأس الميت
|
٩
|
٢٩٩
|
باب
دية
الجنين
|
٩
|
|