
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
الحمد لله
الّذي جلّ شأنه عن وسمة الأعراض ، والعوارض ، وعظم سلطانه عن المكافح والمعارض ،
وارسى بقدرته الجبال والأبائض.
والصّلاة
والسّلام على محمّد رسوله ، كاشف السّنن والفرائض.
وآله الّذينهم
ورثة علومه في حلّ المشاكل والغوامض ، لا سيّما قسمة السّهام والفرائض ، ما لاح في
آفاق السّماء عارض ، وباح للخلائق عيش خافض.
أمّا
بعد :
فيقول : الغريق
في بحار العصيان الطّارى ، المحتاج إلى رحمة ربّه البارى ، وعفوه الجارى ، وفيضه
السّارى ، العبد الأوّاه ، المستأنس بالله ، الأسير بذنوبه وخطاياه ، البالغ من
الضّعف منتهاه ، علىّ بن عبد الله بن محمّد بن محمّد جعفر بن محبّ الله العلى يارى
القراجهداغي الدّزمارى : إنّ في زماننا هذا وهو اليوم الأوّل شهر حنين ( جمادى
الاولى ) سنة ١٣١٨ قد نصب عن
مشرب الشّرع مائه ، وذهب روائه ، وتزعزعت بنيانه ، وتضعضعت أركانه ، فصار
مطموس المعالم ، ومنكوس الدّعائم ، وعفت رسومه وآثاره ، وخلت عن أهله دياره ،
فاشرف على الدّروس درسه ، واشفى ولم يبق من حزبه إلّا قوم في بلد ح عجفى.
كما قال أبو الطّيّب أحمد بن حسين المتنبّي : شعر
رمانى الدّهر
بالأزراء حتّى
|
|
فؤادى في
غشاء من نبال
|
وصرت إذا
أصابتنى سهام
|
|
تكسّرت
النّصال على النّصال
|
فعلى هذا ؛
إنّي فيما يصدر منّى ذو عذر عند ذوى البصائر ، لأنّى ضعيف عديم الخلّان والعشائر ،
فلا يفارقنى تجرّع كؤس الشّدائد ، ولا تعطيل الهموم والأحزان عن تحصيل المقاصد :
جور الزّمان
مديم قبض ناصيتى
|
|
والقلب للحزن
بيت لا يفارقه
|
إن رمت جلب
سرور فيه قال لقد
|
|
حاز المكان
ونال الملك سابقه
|
فاتّخذنى
الدّهر غرضا يرمينى بسهام الهموم والأحزان ، وليتنى مع
__________________
هذا كنت سالما من إيذاء النّاس بالكذب والبهتان ، بل بما يمضى وقت إلّا
وأنا في إيذاء منهم بألسنة حداد ، ومن هذا حاله فهو في جميع أوقاته في غاية التّعب
من الأوغاد.
وقد صار
الأقارب كالعقارب
|
|
فلا تفخر
بعمّ أو بخال
|
وكم عمّ يصيب
الغمّ منه
|
|
وكم خال عن
الإحسان خال
|
فحكم الشّرع
فيه غير جار
|
|
بعلم بل بظلم
أو بمال
|
فمع هذا كلّه
أمرنى من أمره حتم ، وطاعته غنم أن أكتب رسالة في الفرائض ، كاشفة عن جميع الشّقوق
والغوامض.
أدام الله في
الدّنيا علاه
|
|
وامداد
الأنام بفيض علمه
|
ولا زالت
أعاديه بحال
|
|
كربع لا
يشاهد غير رسمه
|
وأصر إليّ
بالإبرام والإلحاح ، وألحّ علىّ شوافع الاقتراح ، وكنت اعتذر علما منّى بأنّ إسعاف
مرامه دونه خرط القتاد ، إذ قضاء وطره كما هو المراد من أمثالى لبالمرصاد ، فلمّا
لم يرتدع ممّا أمر ولم يكن لى منه مفرّ ، فوجّهت ركابى شطر مطالبه ، وتوجّهت تلقاء
مدين مآربه ، مستعينا من ربّ العالمين ، وهو حسبى ونعم المعين.
فأقول : الأصل
في الميراث بعد الضّرورة الدّينيّة ( عقلا ) والإجماع : الكتاب والسّنة.
أمّا الأوّل :
فقال الله سبحانه : « يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » إلى آخر ،
الآيتين.
__________________
وأمّا الثّانى
: ففى النّبوىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : تعلّموا الفرائض ، وعلّموها النّاس ، فإنّي إمرأ
مقبوض ، وإنّ العلم سيقبض ، وتظهر الفتن حتّى يختلف الرجلان في فريضة ، لا يجدان
من يفصّل بينهما.
وذلك لابتناء
مسائل الفرائض على اصول غير عقليّة وعدم اشتمال القرآن على جميعها ، ولأهل البيت
فيها اصول باينوا بها سائر الفرق ، وهم أدرى بما في البيت.
وعن ابن مسعود
: علّموه ، بدل علموها ، ويقضى بدل يفصّل ، والأمر هيّن.
وإلى هذا أشار
الشّيخ حرّ العاملىّ بقوله :
علم المواريث
الّتي قد شاعا
|
|
شريف قدر علمها
وذاعا
|
وقال فيها
مصطفى ما قالا
|
|
كم عنه فيها
نقلوا مقالا
|
كقوله عنها
تعلّموها
|
|
وبعده للنّاس
علّموها
|
فإنّها أوّل
ما ينتزع
|
|
من علم امّتى
ولا يرتجع
|
وإنّه سيقبض
العلم فلا
|
|
ترون من
يحسنها بين الملأ
|
حتّى يموت
الميّت عن إرث فلا
|
|
يوجد من
يقسمه محصّلا
|
وقوله :
تعلّموها
إنّها من دينكم
|
|
كذا روى أهل
النّهى
|
وغيره من
الأحاديث أتى
|
|
وبين أهل
الفضل حقّا ثبتا
|
وفيه أيضا :
تعلّموا الفرائض ، فإنّها من دينكم ، وإنّها نصف العلم ، و
__________________
إنّه ينسى ، وإنّه أوّل ما ينتزع من امّتى.
وفيه أيضا :
تعلّموا العلم ، وعلّموه النّاس ، تعلّموا الفرائض وعلّموها النّاس.
ففى الحديث
الثّانى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : منكم ، أى : من بعض دينكم.
وفي الحديث
الثّالث ذكر : تعلّموا الفرائض بعد تعلّموا العلم من باب التّخصيص بعد التّعميم ،
مثل « فيهما فاكهة ونخل ورمّان » المزيد الاهتمام بها.
وفي الحديث
الأوّل جعل العلم بها نصف العلم إمّا لاختصاصها بإحدى حالتى الإنسان ، وهى الممات
، دون سائر العلوم الدّينيّة ، فإنّها مختصّة بالحياة ، وإمّا لاختصاصها بإحدى
سببى الملك ، أعنى : الضّرورى دون الاختياريّ ، كالشّراء ، وقبول الهبة ، والوصيّة
، وغيرها.
وإمّا باعتبار
الأجر والثّواب ، فإنّ من يدرك مسألة واحدة من الفرائض حصل له مأئة ثواب ، ومن
يدرك مسألة واحدة من غيرها من الفقه حصل له عشر ثواب.
وإمّا لأنّها
أحد قسمى العلم ممّا يكون المقصود بالذّات فيه التّعليم والتّعلّم ، والعمل تابع.
وإمّا لأنّها
توجب وضع الإمامة في موضعها الموجب لتماميّة العلم.
وإمّا للتّرغيب
في تعلّمها لكونها امورا مهمّة.
وإمّا لابتلاء
النّاس كلّهم به.
وإمّا لأنّ
العلم يستفاد بالنّصّ تارة ، وبالاصول اخرى ، وعلم الفرائض مستفاد بالنّصّ في كشف
الظّنون سمّاها نصفا لأربعة عشر وجها.
__________________
الأوّل :
باعتبار البلوى ، رواه البيهقى.
الثّانى : لأنّ
الخلق بين طورى الحياة والممات ، قاله في النّهاية.
الثّالث : إنّ
سبب الملك اختياريّ وضرورىّ ، فالاختياريّ : كالشّراء ، وقبول الهبة ، والوصيّة ،
والضّرورىّ : كالإرث.
الرّابع :
تعظيما لها ، كذا في الابتهاج.
الخامس : لكثرة
شعبها وما يضاف إليها من الحساب ، قاله صاحب إغاثة اللهاج.
السّادس :
لزيادة المشقّة ، قاله نزيل حلب.
السّابع :
باعتبار العلمين ، لأنّ العلم نوعان : علم يحصل به معرفة أسباب الإرث ، وعلم يعرف
به جميع ما يجب ، قاله صاحب الضّوء وغيره.
الثّامن :
باعتبار الثّواب ، لأنّه يستحقّ الشّخص بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مأئة حسنة ،
وبتعليم مسألة واحدة من الفقه عشر حسنات ، ولو قدرت جميع الفرائض عشر مسائل ،
وجميع الفقه مأئة مسألة ، يكون حسنات كلّ واحد منها ألف حسنة ، وحينئذ تكون
الفرائض باعتبار الثّواب مساوية لسائر العلوم.
التّاسع :
باعتبار التّقدير ، يعنى : إنّك لو بسطت علم الفرائض كلّ البسط لبلغ حجم فروعه مثل
حجم فروع سائر الكتب كما في شرح السّراجيّه.
العاشر :
سمّاها نصف العلم ترغيبا لهم في تعلّم هذا العلم لما علم أنّه أوّل علم ينسى
وينتزع من بين النّاس ، وهذه التّوجيهات لا يخلوا أكثرها من التّعسّف ، والاولى :
كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتّتها ، وشدّة الحاجة إليها ، فاستحقّت بذلك
كونها نصف العلم الّذي قد ورد الحثّ عليه
خصوصا مع شدّة تسامح النّاس ، سيّما الأعراب ، ومن شابههم في المواريث من
الجاهليّة إلى يومنا هذا ، فإنّهم لا يورثون النّساء والصّبيان حتّى أنّه لمّا مات
اوس الأنصاري عن زوجة وولد بنات عمد أبناء عمّه ، وأخذوا المال ، وشكت زوجته إلى
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فدعاهم ، فقالوا : يا رسول الله ؛ إنّ ولدها لا يركب
ولا يتكأ عدوّا ، فأنزل الله : « للرّجال نصيب » الآية ، ثمّ
أنزل « يوصيكم الله في أولادكم » الآية ، ولقد نسخ بذلك وبآية « اولى الأرحام » وغيرها ما كان
في الجاهليّة من توارث بالحلف والنّصرة في الدّين اقرّوا عليه في صدر الإسلام ،
وعلى التّوارث بالهجرة.
فقال سبحانه
وتعالى : « وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ » .
وقال : « إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ » .
ومصداق ما ذكره
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّه أوّل ما ينتزع ما شاع من قصّة غصب فدك وخيبر ،
ووضع حديث لا نورّث إلخ.
وفي بعض النّسخ
إنّه بتذكير الضّمير بدل إنّها ، فحينئذ يمكن إرجاع الضّمير إلى العلم ، وكونه
أوّل ما ينتزع ، لكونه الخلافة الّتي يوجب انتزاعها انتزاع العلم والتّعليم.
ثمّ اعلم ؛ أنّ
لتركة الميّت تتعلّق امور أربعة ، فيبتدء أوّلا بتكفينه ، وتجهيزه من أصل ماله بلا
تبذير ، ولا تقتير ، وذلك إمّا باعتبار العدد ، فتكفين
__________________
الرّجل بأكثر من ثلاثة أثواب : إزار ، وقميص ، ولفافة ، بغير رضاء الورثة
تبذير ، وكذا بأكثر من خمسة قطع للمرأة ، وبأقلّ ممّا ذكر فيهما تقتير.
وإمّا باعتبار
القيمة اللّائقة بحالهما ، وتكفين المرأة على زوجها مطلقا ، فلو كفّنا بما قيمته
أقلّ أو أكثر منها كان تقتيرا ، أو تبذيرا.
ثمّ تقضى ديونه
المثبتة من جميع ما بقى من ماله ، لما روى عن على عليهالسلام إنّه قال : رأيت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدء بالدّين قبل الوصيّة.
ثمّ تنفذ
وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدّين.
ثمّ يقسم
الباقى بين الورثة ، قال الله عزوجل : « مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ »
.
وسمّيته : «
بإيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض. »
ثمّ إنّي
رتّبتها على مقدّمة ، وثلاثة أبواب ، وخاتمة.
__________________
أمّا
المقدّمة :
ففيها
مطالب :
المطلب
الأوّل
في
بيان موجبات الإرث ، وموانعه.
أمّا
الأوّل :
فالإرث
: وهو ما يستحقّ
به الإنسان بموت آخر بالأصالة ، وموجبه : نسب وسبب.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم في منظومته :
الإرث في
الشّرع بأمرين وجب
|
|
بالنّسب
الثّابت شرعا وسبب
|
فالنّسب : هو
الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن انتهاء اتّصال الأب
إلى الابن من جهة النّزول ، وانتهاء اتّصال الابن بالأب من جهة الصّعود ، أو
بانتهائهما إلى ثالث مع صدق اسم النّسب عرفا على الوجه الشّرعى ، كالأخوين ،
ومراتبه ثلاث لا يرث أحد من المرتبة التّالية مع وجود أحد من المرتبة السّابقة خال
من الموانع.
الاولى :
الآباء دون آبائهم ، والأولاد وإن نزلوا ، خلافا للصّدوق (ره)
حيث اشترط في استحقاق أولاد الأولاد عدم وجود الآباء ، وهو شاذ لا يلتفت
إليه ، فالاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى إلى الميّت ، فالواحد من بطن أعلا ،
وإن كان انثى يمنع جميع من في بطن أسفل منه.
وهكذا الحكم في
أولاد الاخوة ، والعمومة والخئولة ، أعنى : الاعتبار فيهم بالمساواة في التّعزّى
إلى آبائهم الّذين يقومون مقامهم.
الثّانية :
الأجداد فصاعدا ، فالمراد بهم ما يشمل الجدّات والإخوة والأخوات ، وأولادهم فنازلا
، ذكورا واناثا ، ولا يخفى سبب إفراد الأولاد ، إذ لا يصدق الإطلاق عليهم ، فلا
يدخلون ، ولو قيل : وإن نزلوا ، ونحوه بخلاف الأجداد والأولاد.
الثّالثة :
الأعمام والأخوال للأبوين ، أو أحدهما فصاعدا ، كأعمام الأب والامّ ، وأعمام
الأجداد وأولادهم فنازلا ، ذكورا واناثا ، فيترتّبون على درجات.
الاولى : عمومة
الميّت وعمّاته وخئولته وخالاته ، ويقوم مقامهم أولادهم مع عدمهم ، إلّا في
المسألة الإجماعيّة ، وهى مسألة العمّ من الأب ، وابن العمّ من الأبوين ، فإنّ
الثّانى يمنع الأوّل ، كما ستعرفها إن شاء الله تعالى.
الثّانية :
عمومة أبويه وخالتهما وأولادهم بعدهم.
الثّالثة :
عمومة أجداده وجدّاته ، والواحد من كلّ درجة ، وإن كان انثى يمنع من ورائه من
الدّرجات ، والمتقرّب من الأبوين يمنع من له تلك القرابة من الأب وحده مطلقا ، أى
: من الفرض والرّدّ ، أو من الامّ خاصّة يمنع من الرّدّ ، والمتقرّب من الجهتين
المختلفتين لا يحجب من له إحداهما ، نعم يأخذ بهما كعمّ ، هو خال وزوج هو ابن عمّ.
وبالجملة :
يمنع الأبعد هنا مطلقا ضرورة ، إنّ في كلّ من المرتبتين الاوليين صنفين لا يحجب
الأقرب الأبعد من الآخر ، وأن يحجب الأقرب من كلّ صنف الأبعد منه ، وإنّ المرتبة
الأخيرة صنف واحد ، لأنّهم إخوة الأب والامّ ، والأقرب أولى من الأبعد ، إن كان
انثى ، كما في سائر المراتب في الأصناف.
ويستفاد ذلك
كلّه من الكتاب والسّنة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص بعد
انضمام العموم إلى الخصوص ، ولو بمعونة الوسائط.
قال الله سبحانه
وتعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى
بِبَعْضٍ » .
وقال الباقر عليهالسلام في صحيح بريد الكناسى : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى
بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وامّك ، أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من
أخيك لأمّك ، وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك من أبيك
أولى بك من عمّك ، وعمّك أخو أبيك من : أبيه وامّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من
أبيه ، وعمّك أخو أبيك من : أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأمّه ، وابن عمّك أخي أبيك من : أبيه ، وامّه
أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه ، وابن عمّك أخي أبيك من : أبيه أولى بك من
ابن عمّك أخي أبيك لأمّه.
وما فيه من
اولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالامّ وحدها من
__________________
الإخوة والأعمام وأولادهم غير ضائر بعد الجزم بكون المراد به الزّيادة في
الميراث ، وفي غيره الحجب كما أنّه غير ضائر في عموم القاعدة استثناء حجب ابن عمّ
لأب ، وأمّ لعمّ من أب وحده لمكان النّصّ والإجماع عليه كما ستعرفه.
وتعرف ضعف ما
شذّ به يونس بن عبد الرّحمن من توريث الجدّ والد الأب المال كلّه إذا اجتمع معه
ابن ابن.
والفضل بن
شاذان من توريث ابن أخ الأبوين مع الأخ لأمّ ، وما ستسمعه من أبى على والصّدوق.
وقال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفىّ في منظومته :
وأوّل
القسمين ذو مراتب
|
|
رتّبها
الشّارع للأقارب
|
قدّم فيها
الأبوين والولد
|
|
وبعدهم من
كان من أخ وجدّ
|
والولد
والإخوة إن هم فقدوا
|
|
يقوم في
مقامهم من ولدوا
|
بعدهم
الأعمام والعمّات
|
|
وهكذا
الأخوال والخالات
|
وأمّا
السّبب : فهو الاتّصال بالزّوجيّة ، أو الولاء ،
وجملته أربعة :
الزّوجيّة من
الجانبين مع دوام العقد والدّخول ، إن عقد عليها في المرض ، أو تأجيله مع اشتراط
الإرث على قول قوىّ ، وإن كان في المسألة أقوال.
أحدها : أن لا
توارث بينهما إلّا مع شرط.
وثانيها :
التّواريث مطلقا.
وثالثها : عدم
مطلقا.
ورابعها : مع
عدم شرط عدمه ، وولاء الإعتاق ، وولاء ضمان الجريرة ، وولاء الإمام.
والزّوجيّة من
هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، وغيرها لا يجامع
النّسب ، وإن بعد ، مع أنّه ثلاث مراتب كالنّسب لا يرث واحد من المرتبة
التّالية مع وجود واحد من المرتبة الاولى خال من الموانع ، وأقربها ولاء العتق ،
ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، كما ستسمعه مفصّلا فتوى ، ودليلا ، إن شاء الله
تعالى.
وفي ولاء من
أسلم على يده كافر قول ضعيف كالنّصوص الّتي قد يستفاد منها ذلك ، وقد تحمل على ما
لا ينافى في حصر الولاء في الثّلاثة المشار إليها.
وقال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفىّ رحمهالله :
ثانيهما
الولاء والزّوجيّة
|
|
إن كانت
الزّوجة دائميّة
|
ثمّ الّذي له
الولاء أقسام
|
|
ذو العتق
والضّمان والإمام
|
فهذه الاصول
موجبات الإرث.
وأمّا الثّانى : موانع الإرث كثيرة
والمشهور منها
ثلاثة ، وإلى هذا أشار الشّيخ الأعسم بقوله :
ومستحقّ
الارث قد لا يستحقّ
|
|
لمانع من كفر
أو قتل ورقّ
|
الاولى
: الكفر ؛ وهو
ما يخرج به فاعله ، أو معتقده عن سمت الإسلام منتحلا له كالخوارج ، والغلات ،
والنّواصب ، فلا يرث الكافر بجميع أقسامه ، خارجيّا كان أو حربيّا ، أو ذمّيّا ،
أو ناصبيّا ، أو غاليا المسلم ، وإن لم يكن مؤمنا.
والمسلم يرث
الكافر ، ويمنع ورثته الكفّار ، وإن قربوا وبعدوا.
وكذا يرث
المبتدع من المسلمين لأهل الحقّ ، ولمثله ، ويرثونه على الأشهر ، وقيل : يرثه
المحقّ دون العكس ، كلّ ذلك بالإجماع الّذي قد يكون
منقولا متواترا كالنّصوص.
ولقوله تعالى :
« وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً » .
وفي الإرث
إثبات السّبيل ، ولأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، ويزيد ولا ينقص.
وفي الموثق :
عن الرّجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال : نعم ، ولا يرث المشرك المسلم.
وفي الصّحيح :
يرث المسلم امرأته الذّميّة ، ولا ترثه.
وفيه : ولا يرث
اليهودىّ والنّصرانىّ المسلمين ، ويرث المسلم اليهودىّ والنّصرانىّ.
وفي الخبر
القريب من الصّحيح برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : المسلم يحجب
الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ، ولا يرثه.
__________________
وذلك لأنّ مبنى
الإرث على الولاية ، ولا ولاية للكافر على المسلم ، أمّا المسلم فإنّه يرث الكافر
على إختلاف أصنافه إجماعا.
فعلم ممّا ذكر
سقوط ما عليه أئمّة الضّلال من عدم إرث المسلم من الكافر استنادا إلى النّصوص
الدّالّة على عدم التّوارث بين أهل ملّتين ضرورة إنّها مع عدم مقاومتها بما ذكر من
وجوه شتّى ، وقصور سندها واحتمالها على التّقيّة لموافقتها لمذهب أكثر العامّة ،
كما صرّح به جماعة.
منهم : شيخ
الطّائفة ، غير صريحة ، بل ولا ظاهرة في الخلاف بعد كون المراد منها نفى التّواريث
من الجانبين ، بحيث يرث كلّ منهما صاحبه على نحو إرث المسلم من المسلم ، وذلك لا
ينافى إرث المسلم من الكافر دون العكس ، كما وقع التّصريح به في كثير من المعتبرة.
الّتي منها :
الصّحيح عن مولانا الصّادق عليهالسلام برواية أبى العبّاس إنّه قال : فيما يروى النّاس عن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّه قال : لا يتوارث بين أهل ملّتين ، فقال : نرثهم
ولا يرثونا ، والخبر عن قوله : « لا يتوارث أهل ملّتين » ، فقال عليهالسلام : نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه
إلّا شدّة.
وفي آخر : لا
يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلّا أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر
لا يرث المسلم.
وفي الموثق :
لا يزداد الإسلام إلّا عزّا ، فنحن نرثهم ولا يرثونا.
__________________
وحيث ظهر أنّ
الكافر لا يرث المسلم فقد ظهر منه أنّ ميراث المسلم لوارثه المسلم ، حتّى أنّه لو
كان ذلك الوارث المسلم ضامن الجريرة للمسلم يمنع الولد الكافر والإجماع على هذا بالخصوص
صرّح جماعة من الأصحاب ، ونفى عنه الخلاف في السّرائر والمسالك وغيرهما ، ولعلّه
يفهم من إطلاق الأخبار ، فإنّ بعضها كالصّريح فيه ، بل جزم بصراحته في المسالك
وغيره ، وقصور سنده منجبر بالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر مضافا إلى اعتضاده
بصريح كثير من النّصوص المعتبرة ، كالصّحيح الوارد في إسلام الكافر على الميراث
قبل القسمة.
بقى هنا شيء ،
وهو : أنّ الورثة لو كانوا أطفالا لنصرانىّ وله ابن أخ ، وابن اخت مسلمان.
فقد روى مالك
بن أعين عن الباقر عليهالسلام إنّه يعطى لابن الأخ ثلثا التّركة ، ولابن الاخت الثّلث
، وينفقان على الأولاد بنسبة حقّهما ، فإن أدركوا قطع النّفقة عنهم ، فإن أسلموا
دفع المال إلى الإمام عليهالسلام حتّى يدركوا فيدفعه إليهم مع بقائهم عليه ، وإلّا دفعه
إلى ابن الأخ ، وابن الاخت المسلمين.
وعمل بمضمونها
الشّيخان ، والقاضى ، وأبو الصّلاح ، وابن زهرة ، والمحقّق نصير الدّين الطّوسى في
فرائضه ، وعمّوا الحكم في القرابة والكفر ، وهو مشكل لإجراء الطّفل مجرى أبيه ،
وسبق القسمة على الإسلام ، وعدم وجوب بذل المسلم النّفقة للكافر صغيرا كان أو
كبيرا.
ويمكن حملها
على الاستحباب ، أو على عدم القسمة إلى أوان بلوغهم وإسلامهم.
__________________
وقوله عليهالسلام : يعطى ابن أخيه وابن اخته ، ليس دالّا على حصولها ،
لأنّه أخبار عن قدر مستحقّهما ، وكون النّفقة من المال لا يستلزمها ، ومن طرق
تنزيلها عدم صدق الكفر على الأطفال حقيقة إلّا بعد بلوغهم وإظهار الكفر ، فلا مانع.
وردّ بأنّ عدم
الإسلام أيضا مانع ، وبتقدير الانحصار ، فالكفر صادق ، إذ حكم الطّفل التّبعيّة
على أبيه.
ومنها
: أنّ الأولاد
إن أظهروا الإسلام لم يعتدّ بإسلامهم للصّغر كان إسلاما مجازيّا ، فلا يرثون في
ذلك الوقت ، فإذا بلغوا ولم يقرّوا بالكفر ورثوا.
ويضعّف بأنّ
الإسلام المجازىّ لا يعارض الحقيقىّ ، ولأنّ من حكم بعدم صحّة إسلامه كيف يعارض من
حكم بصحّة إسلامه.
وابن إدريس
والمحقّق والعلّامة وشيخنا العلائى والشّهيد الثّانى على ترك العمل بها ، وقد ضعّف
الرّواية بعض المحقّقين ، فإنّ مالك بن أعين لم ينصّ عليه بتوثيق ، ولا بمدح.
فنتيجة القول
باطّراحها ، أو حملها على الاستحباب ، والتّوقّف أسلم.
ولو لم يخلّف
المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام ، ولا يرثه الكافر بحال.
بخلاف الكفّار
المعلوم من الكتاب والسّنّة والإجماع بقسميه إنّهم يرثون أمثالهم مع فقد ، من عدا
الإمام من الورثة ، وإن اختلفوا في الملل على المشهور لعموم الأدلّة ، ولأنّ الكفر
كلّه ملّة واحدة.
وفي قوله تعالى
شأنه : « لكم دينكم ولى دين » ، « فما ذا بعد الحقّ
__________________
إلّا الضّلال » إشعار بذلك.
وقال أبو
الصّلاح : بإرث كفّار ملّتنا غيرهم دون العكس ، وهو تحكّم.
وكما يعلم من
أمثال ذلك ، إنّ المسلمين يرثون بعضهم من بعض ومن سائر ملل الكفّار ويحجبونهم وإن
اختلفوا في المذاهب الّتي يجمعها الإسلام الّذي قد لا يرتاب أحد إنّه في مثل
المواريث وكثير من المعاملات ملّة واحدة ، كالكفر الّذي قد نطقت به الأخبار بتفسير
ما نطق عنها منها بنفى التّواريث بين أهل ملّتين به ، وبالإسلام ، وحينئذ فيرث
اليهودى والحربى النّصرانى وبالعكس.
ويرث المؤمنون
جميع ملل الكفّار وسائر أهل البدع من المسلمين ، ويرثون مع عدم خروجهم عن الإسلام.
فما عن الحلبى
من القول بإرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، وعدم إرث غيرهم منهم بمكان من
الضّعف والشّذوذ ، كالمنسوب إلى بعض نسخ المقنعة من إرث المؤمن المبتدع عن سائر
فرق المسلمين ، وعدم إرثهم له ، وإن وافق القوم في النّسخة الاخرى الّتي قد لا
يشكّ في كونها هى الأصحّ ، كما قد لا يشكّ في عدم مخالفة الحلبى لسائر الأصحاب
فيما لو أراد بكفّار ملّتنا خصوص من كان مرتدّا عن فطرة ، أو من كان على غير الحقّ
من فرق المسلمين الّذين قد ينسب إلى المفيد والحلبى وكثير كفر منكرى النّص منهم ،
بل وكلّ من خالف الإماميّة في المذهب.
ولكن يكون معه
النّزاع حينئذ لفظيّا إلّا على تقدير القول بإرث من خالف الحقّ من سائر فرق
المسلمين لمن قد كان مؤمنا ، وإن حكم بكفره ونجاسته ، كما لعلّه هو الظّاهر من
النّصوص والفتاوى المصرّح فيها بثبوت
__________________
التّوارث بين سائر فرق المسلمين الّذينهم يظهرون الشّهادتين ، ولم يخرجوا
عن الإسلام بمثل إنكار ضرورىّ من ضروريّاته ، فليتأمّل فيما يعلم منه إنّه لا
ملازمة بين القول بكفر غير المؤمن من سائر فرق المسلمين ، وبين القول بعدم إرثهم
من المؤمنين.
وإنّه لو لم
يخلف الكافر وارثا خاصّا ، ولو ضامن الجريرة ، كان إرثه للإمام الّذي لا يعارض
وارث الكافر وإن كان كافرا أو ضامن جريرة نصّا وفتوى.
وهنا مسائل
الاولى
:
لو كانت للميّت زوجات أربعة فاسلمت
واحدة اخذت كمال الحصّة.
الثّانية
:
إذا أسلم الكافر على ميراث مورّثه
المحجوب منه بكفره مع وجود ورثة
له مسلمين قبل قسمته عليهم شارك في الإرث بحسب حاله إن كان مساويا لهم في النّسب
والمرتبة ، كما لو كان ابنا ، والورثة إخوته ، وانفرد بالإرث ، لو كان أولى منهم ،
كما لو كانوا إخوة مسلما كان الموروث ، أو كافرا من دون خلاف في شيء من ذلك
المصرّح بدعوى الإجماع عليه ، مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة المشتملة على
الصّحاح والموثقين ، وغيرهما ، وعموم أدلّة الإرث الّذي قد يعلم منه.
الثّالثة
:
لو كان الإسلام
بعد قسمة البعض ففى اختصاصه أو مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو المنع ،
أوجه ، أوسطها الوسط ، لأنّه تركة لم تقسم ، وقد أسلم عليها مع تعدّد الوارث ، ولو
كان كذلك ورّث ، والاولى ظاهرة ،
والثّانية والثّالثة فرضيتان ، والرّابعة إجماعيّة ، والثّالثة بعيدة ،
لأنّ قسمة البعض لا تستلزم صدق قسمة على الكلّ.
الرّابعة
:
هل النّماء
المتجدّد بعد الموت وقبل الإسلام كالأصل وجهان : لا المتجدّدة على ملك الورثة ،
ولعدم كونه تركة ، لأنّها ما كان مملوكا لشخص ، ثمّ مات قبل انتقاله عنه ، والميّت
ليس له أهليّة الملك لعدمه ، ولمانعيّة الكفر ، أو شرطيّة الإسلام ، والحكم لا
يثبت مع وجود المانع ، ولا يتقدّم على الشّرط ، ونعم لتبعيّته له ، ويكشف الإسلام
عن استحقاقه في ذلك الوقت.
ومن خصوص
المقام ما صرّح به كثير ، منهم الفاضل ، والشّهيدان ، من القول بتبعيّة النّماء
لأصل التّركة ، فيكون الإسلام بمنزلة فسخ العقد الّذي يرجع معه المال بعد دخوله في
ملك الغير إلى أهله قبل العقد ، أو كاشفا عن استحقاقه المال حين الموت الّذي لا
يبعد أن يكون المال بعده في حكم مال الميّت الّذي قد لا يتصوّر ملك أصل ماله
الإسلام دون ما تجدّد مع أنّه من فروعه كما قد يرشد إلى ذلك الاعتبار ، وكثير من
وجوه العقل والنّقل ، وما دلّ على إرث الدّية ، ولو صولح عليها ، وإن كان القول
بعدم التّبعيّة لا يخلو عن وجه عند التّأمّل في أمثال المقام المعلوم من نصوصه
وفتاوى الأصحاب فيه ، وكثير من الوجوه أنّه لو أسلم بعد القسمة ، أو كان الوارث
واحدا فلا مشاركة ولا استحقاق ، وإن كانت أعيان التّركة باقية ، فما عن : أبى علىّ
من توريث من أسلم بعد القسمة إذا كانت العين في يد الوارث بمكان من الضّعف
والشّذوذ ، والبعد عن اصول المذهب وقواعده الّتي قد
يتوهّم إنّها بمذهب أبى علىّ ، أولى.
الخامسة
:
لو لم يكن للمورث والمسلم وارث سوى
الإمام ففى تنزيله منزلة
الوارث الواحد ، أو اعتبار نقل التّركة إلى بيت المال أو توريث المسلم مطلقا أقوال.
وجه الأوّل
منها واضح ، ووجه الثّانى خفى ، والأخير مروىّ صريحا عن الباقر عليهالسلام في خبر أبى بصير المروىّ بعدّة
طرق ، منها
صحيح ، ومنها حسن ، ولا ريب أنّه الأقرب بعد ملاحظة عموم أدلّة الوارث ، والشّكّ
في تناول عموم أدلّة الحجب لمثل المقام بعد ملاحظة الاعتبار وارث الكافر من الكافر
مع وجود من جعلت فداه ومن أنصاره عليهالسلام ، ونحو ذلك ممّا يدلّ على ترفّع الإمام عليهالسلام ، وكونه مرتّبة بعد تعذّر من تقدّمه من المراتب وخصوصا
على تقدير كون الوارث فقراء المسلمين ، ويكون من أسلم منهم ضرورة ، إنّه حينئذ
يكون هو المتيقّن على كلا التّقديرين ، فيؤخذ به وينفى غيره بالاصول والقواعد
الحاكمة كالنّصوص والفتاوى بأنّ من أسلم على ميراث قد وهبه ذووه ، أو باعه ، أو
تصدّق به من دون تقدّم قسمة كان كمن أسلم بعد القسمة.
السّادسة
:
لو كان الوارث
الكافر أحد الزّوجين وكافر فعلى القول بالرّدّ مطلقا لا بحث في أنّه يكون الكلّ
لأحدهما ، وعلى القول بعدمه مطلقا يرث ما فضل عن فرضهما ، لأنّ الإمام عليهالسلام لا يمنع الكافر من إرث مثله ، ويحتمل أن يكون له عليهالسلام ، لأنّ الإسلام في وارث مانع الكافر ، والمتمانعان لا
يجتمعان خصوصا على القول بأنّ فرضهما معه الأعلى ، لأنّ كونه لهما مبنىّ على كونه
غير وارث ، ومشاركته مبنيّة على فرضه وارثا ، فلو شاركهما والحال هذه
لحكم في قضيّة واحدة بحكمين متنافيين ، وقد نهى عنه ، ومن ذلك يظهر القول
بالتّفصيل.
أقول : الحقّ
أنّ الزّوج المنفرد كالوارث الواحد بناء على عدم مشاركة الإمام له ، كما هو
المعروف من المذهب والزّوجة كالمتعدّد لمشاركة الإمام لها في المشهور بين الأصحاب
المصرّح في كلام الشّيخ والقاضى منهم بأنّه لو خلّفت المرأة زوجا مسلما وورثة
كفّارا كان الميراث كلّه للزّوج ، وسقط غيره ، فإن أسلموا ردّ عليهم ما يفضل من
سهم الزّوج.
ولعلّه غريب
منهما بعد تصريحهما بأنّ الإسلام لا يفيد مع اتّحاد الوارث ، واغرب منه القياس على
الإمام مع وجود الفارق ، والفرق بين ما يستحقّ من الإرث أصالة ، وما يستحقّ
بالرّدّ الّذي به يستحقّ الزّوج ما فضل عن فرضه من باقى التّركة الّتي لا يجب
تضادّ الإسلام الكافر فيها.
وإذا استقلّ في
الإرث وشارك فيما لو حصل منه الإسلام قبل القسمة أو اتّحاد الوارث الّذي لو كان
إسلام الكافر منه قبل قسمته بعض إرثه ففى مشاركته في الجميع ، أو في الباقى ، أو
المنع منهما وجوه لا يخفى مآخذها من النّصوص واصول المذهب وقواعده الّتي قد تكون
أوفق في الأخير الّذي لا ريب في بعده عن الاعتبار والنّصوص الّتي قد يدّعى ظهوره ما
تضمّن منها ، إنّ من أسلم على ميراثه قبل أن يقسم ، فله ميراثه في الأوّل الّذي قد
يقضى به عموم أدلّة الإرث ، كما يقضى بالوسط ما تضمّن من النّصوص ، إنّ من أسلم
على ميراث قبل أن يقسم فهو له عند التّأمّل الّذي قد لا يخفى على من أعطاه حقّه
أنّ الوسط هو الأوسط ، سيّما بعد ملاحظة الاعتبار ، وكثير من الوجوه الّتي قد يعلم
منها سقوط الأوّل اللّازم على تقديره المنع من التّصرّف والضّمان فيما قد
أذن الشّارع في جواز التصرّف فيه لا على وجه يستتبع ضررا ، فليتأمّل.
السّابعة
:
فيما قد يستفاد
منه أنّه لو ادّعى الإسلام قبل القسمة ، فالقول قول المنكر وهو الورثة مع اليمين
لأصالة عدم الإرث ، وهو متّجه إن اتّفقا على زمان القسمة واختلفا في تقدّم الإسلام
، واختلفا فيهما ، وإلّا فالقول بتحليف المدّعى أوجه ، فإن صدّقه بعضهم نفذ في
نصيبه خاصّة ، وإن كان عدلا وشهد معه أخو ثقة شارك جميع الورثة.
ولو انفرد ففى
إثبات حقّه باليمين مع الشّاهد إشكال من أنّ المدّعى به تقدّم الإسلام ، ومن أنّ
المقصود بالذّات الإرث.
واختار فخر
المحقّقين الأوّل ، لأنّ المال تابع للإسلام لكونه بسببه ، فما لم يثبت لم يثبت قد
يقوى معه ثبوته بذلك ، وبالشّاهد ، والمرأتين كون المقصود من ذلك المال ، لا مجرّد
تقدّم الإسلام المعلوم عن النّصوص والفتاوى.
الثّامنة
:
إنّ الطّفل
تابع لأحد أبويه فيه ، وإن كان قبل بلوغ الطّفل ورجع ذلك إلى الكفر المعلوم من
النّصّ والفتوى إنّ الطّفل تابع لأبويه فيه إذا انعقد منهما ولم يسلم أحدهما قبل
بلوغه.
ولو تجدّد
إسلام الأب بعد بلوغه لم يتبعه ، ولو مات الأب كافرا فأسلم الجدّ اتبعه الولد وكان
حكمه حكم الأب ، فإن أسلم ، والأب كافر حىّ ، فهل يتبعه الولد؟ قال الشّيخ : نعم.
فعليه لو مات
الكافر وخلّف أبا وابنا صغيرا كافرين فأسلم الأب قبل القسمة ، شاركهم هو والابن أو
اختصّا.
وفي إلحاق
الطّفل الّذي انعقد من الكافرين الزّانيين بالكافر أو المسلم إشكال ، يقوى معه
الثّانى ، استنادا إلى اصول المذهب وقواعده ونصوصه المتضمّن بعضها : إنّ كلّ مولود
يولد على الفطرة حتّى يكون أبواهما اللّذان يهوّدانه وينصّرانه ، مع الشّكّ في
تناول أدلّة تبعيّة الكافرين لأولاد الزّنا الّذي يمنع من ثبوت الفحوى في تبعيّة
أولاده عند التّأمّل المعلوم لذويه من النّصوص والإجماع أنّ المرتدّ عن فطرة
الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد الأبوين ، أو أسلم أحد أبويه ، وهو طفل ثمّ بلغ ،
ووصف الإسلام كاملا ، ثمّ ارتدّ ـ العياذ بالله تعالى ـ وجب قتله ، وبانت زوجته ،
وتعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن لم يدخل بها على قول قوىّ ، وتقسم تركته
بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين.
وإن لم يقتل ،
وقلنا بقبول توبته بالنّظر إلى غير ما أشرنا إليه من الأحكام المصرّح بها في فتاوى
الأصحاب من دون خلاف نقلا ، ونصوصهم ، الّتي منها : قول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن
الإسلام وجحد محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم نبوّته وكذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ،
وامرأته بائنة منه يوم ارتدّ ، فلا تقربه ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتدّ امرأته
عدّة المتوفّى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ، ولا يستتيبه.
وقول أبيه عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم : من رغب عن دين الإسلام ، وكفر
بما أنزل الله على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد
__________________
وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسّم ما ترك على ولده.
إلى غير ذلك من
النّصوص الّتي يعلم من ملاحظتها وملاحظة الفتاوى والإجماعات ، وكثير من وجوه العقل
والنّقل ، إنّه لا يرثه إلّا المسلمون.
المرتد عن غير فطرة
وإنّ المرتدّ
عن غير فطرة يستتاب من الذّنب الّذي ارتدّ بسببه ، فإن تاب فبها ، وإلّا قتل ، ولا
يقسّم ماله حتّى قتل ، أو يموت ، وتعتدّ زوجته مع الوفاة عدّة المتوفّى عنها زوجها
، ومع الحياة من حين الارتداد عدّة الطّلاق المنزل الارتداد في المقام بمنزلته ،
فإن عاد إلى الإسلام في أثناء العدّة فهو أولى بها ، وإن خرجت وهو مرتدّ فقد بانت
وليس له عليها سبيل.
فما عن أبى على
من القول بقبول توبة المرتدّ مطلقا في سائر الأحكام ، وإن كان فطريّا ، فهو بمكان
من الشّذوذ ، وإن تمسّك بإطلاق قبول التّوبة المصرّح في النّصوص والفتاوى بوجوب
القتل بدونها في الفطرى ، وبوجوبه بعد الامتناع منها في الملّى الّذي قد يحمل عليه
إطلاق أبى على كالنّصوص.
وحينئذ فلا
خلاف بين الطّائفة عن شيخها في النّهاية ، إنّ الكافر الملّى إذا لحق بدار الحرب ،
ولم يقدر عليه يقسم ميراثه بين أهله ، وتبعه القاضى ، ونازعه الحلّى قائلا بأنّ
الأصل بقاء الملك على مالكه ، ولا دليل على قسمة أمواله بارتداد ، وإنّه قد رجع عن
ذلك في المبسوط والخلاف ، وهذا هو
__________________
المفتى به انتهى كالصّريح في دعوى الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تحقّقه نقلا
وتحصيلا على خلاف ما في النّهاية المخالف لأصول المذهب وقواعده.
وظاهر الكتاب
والسّنّة المتواترة ونحو ذلك ممّا قد حكم ببقاء الملك على ملك مالكه ، وعدم
انتقاله عنه إلّا بأحد النّواقل الشّرعيّة ، والمعلوم إنّه مفقود في المقام الّذي
فيه ، إنّه لا تقدير لمدّة توبة الملّى.
وقيل : إنّها
مقدّرة بما يمكن معه الرّجوع من الزّمان احتياطا في الدّماء ، وإزاحة للشّبهة
العارضة في الحدّ.
وقيل : ثلاثة
أيّام لخبر ضعيف بجماعة ، وفيه : المرتدّ تعزل عنه امرأته فلا تؤكل ذبيحته
ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلّا قتل يوم الرّابع.
ولعلّ الوسط هو
الأوسط.
والمستفاد من
اصول المذهب وقواعده ونصوصه الّتي قد يتبادر منها سوى القتل بعد اليأس من التّوبة
عرفا ، فليتأمّل.
والتّاسعة
:
المرأة لا تقتل
بالارتداد لقصور عقلها ، ولكن تحبس ويضيق عليها في المطعم والمشرب والملبس والخدمة
، وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب ، أو تموت مطلقا.
ولو كانت مرتدة
عن فطرة ، كما يعلم ذلك كلّه من فتاوى الأصحاب ونصوصهم الّتي منها :
__________________
قول الصّادق عليهالسلام في المرسل ، المنزل بمنزلة الصّحيح : والمرأة إذا
ارتدّت عن الإسلام استتيبت ، فإن تابت ورجعت ، وإلّا خلّدت في السّجن وضيّق عليها
في حبسها. .
وقول الباقر عليهالسلام في معتبر غياث بن إبراهيم الموصوف بالصّحّة : لا تقتل
وتستخدم خدمة شديدة ، وتمنع الطّعام والشّراب إلّا ما يمسك نفسها وتلبس أخشن
الثّياب وتضرب على الصّلاة.
إلى غير ذلك
ممّا لا يقوى في معارضة الصّحيح الدّالّ على قتل المرتدّ عن ملّة بعد إبائها من
التّوبة مع أنّه بمكان من الشّذوذ ، ومخالف الإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا
، ومعلومة من مسلّمات المذهب قضيّة في واقعة يحتمل الاختصاص بها وغيره مع توجيهات
فيه بها لا ينافى الأخبار الّتي قد ذكر في المسالك وبعض من تبعه أنّه ليس فيها ما
يدلّ على قبول توبتها مطلقا ، ولعلّه كالمستغرب بعد ملاحظة النّصوص الّتي لا ريب
في ظهورها في ذلك ، ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الاعتبار.
وفهم الأصحاب
الّذين قد يتوهّم وجود المخالف في ذلك من عبارة تحرير فاضلهم.
وما عن المهذّب
بعد الحكم بكون المرتدة مطلقا في حكم المرتدّ عن
__________________
غير فطرة ، وذهب بعضهم إلى أنّها تحبس دائما مع التّوبة إن كانت عن فطرة ،
وعلى تقديره فلا يعلم كونه من الإماميّة الّتي قد تدعى ضرورة مذهبهم على خلاف ذلك
فضلا عن الإجماع المنقول عن لسان غير واحد من الأصحاب الّذين منهم صاحب المهذّب
المنقول عنه أيضا في ذيل تلك العبارة في الرّدّ على ذلك البعض ، وهو وهم لم يقل به
أحد ، ولا يدلّ عليه دليل ، بل الأخبار تدلّ على خلافه انتهى صريحا في دعوى تطابق
النّصوص والفتاوى وعلى خلاف ذلك البعض الّذي قد أشعر عبارة المهذّب.
وعبارات من لم
يذكر الخلاف بكونه من أهل الخلاف عند التّأمّل المعلوم لذويه بعد ملاحظة كثير من
وجوه العقل والنّقل إنّه كذلك الخنثى المشكل للشّكّ في ذكوريّته المسلّط على قتله
، ودرء الحدود بالشّبهات ، وإن قام احتمال إلحاقها بحكم الرّجل لعموم نحو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من بدّل دينه فاقتلوه ، خرج منه المرأة ، فيبقى
الباقى داخلا في العموم واحتمال عدم إلحاقها بكلّ من حكمى الرّجل والمرأة.
ويكون الحكم
عليها ما يراه الحاكم فيها غير بعيد ، سيّما على تقدير كونها قسما ثالثا ، وخصوصا
بعد مصادمة الأدلّة ، واصول المذهب ، وقواعده بين إلحاقها في جميع أحكام المرأة ،
وأحكام الرّجل ، إلّا أن يتحقّق الإجماع على خلافه.
فتدبّر فيما
يعلم من نصوصه وإجماعاته وكثير من الوجوه إنّ إرث المرتدّ وإن كان ملّيّا لوارثه
المسلم ، وإن بعد كالإمام وقرب وارثه الكافر ، كالولد واحد الأبوين.
فما في بعض
النّصوص ممّا قد يتوهّم منه أنّ ميراث الملّى لورثته ، وإن
كانوا من الكفّار ، مع شذوذه وإعراض الأصحاب عنه ، واحتماله التّقيّة ،
ووجوه لا يصلح معها الاعتماد عليه في حدّ ذاته ، فضلا عن معارضتها ، لا ريب أنّه
أقوى سندا وأوضح دلالة ، وأكثر عددا.
وقد شهد بصدق
جملة منها العقل والنّقل ، وإن أفتى بمضمونه الصّدوق الّذي قد يحمل كلامه على نحو
ما يحتمله عند التّأمّل في أمثال المقام الّذي قد يعلم من أدلّة أمثاله إنّ الوجه
ما عليه الحلّى ومن تأخّر عنه من القول باختصاص المسلم بنصيبه من الإرث وإنّه لا
يجب عليه بذله ، ولا شيء منه للقريب الكافر صغيرا كان أو كبيرا.
وإن روى
المشايخ الثّلاثة في الصّحيح المنصوب الى مالك بن أعين عن : أبى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصرانى مات ، وله ابن أخ مسلم ، وابن
اخت مسلم ، وللنّصرانى أولاد وزوجة نصارى؟
فقال عليهالسلام : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثى ما ترك ، ويعطى ابن
اخته المسلم ثلث ما ترك إذا لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار ، فإنّ على الوارثين
أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا.
قلت : كيف ينفقان؟
قال عليهالسلام : يخرج وارث الثّلاثين ثلثى النّفقة ، ويخرج وارث
الثّلث ثلث النّفقة ، فإذا أدركوا قطعا النّفقة عنهم ، فإن أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم
إلى الإمام يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام
__________________
دفع الإمام ميراثهم إليه ، وإن لم يبقوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه
وابن اخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثى ما ترك وإلى ابن اخته ثلث ما ترك .
ووصفه جماعة
بالصّحّة ، واشتمل سنده على من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
واسنده في
الفقيه إلى عبد الملك بن أعين أيضا.
وقيل : إنّ
العمل بمضمونه مذهب أكثر القدماء مسريا بعضهم حكمه إلى ذي القرابة المسلم مطلقا
وخصوصا بعد ملاحظة احتماله لوجوه قد يقضى احتمال بعضه بسقوطه في نفسه فضلا عن
مقاومته لكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على أنّ الولد تابع لأبويه في الكفر
والإسلام ، وإنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ،
ونحو ذلك ممّا ينافى الحكم بمضمونه ، المنافى للأصول المقرّرة ، والقواعد الممهّدة
الّتي قد يعدّ وجوب الأخذ بها ، وطرح ما خالفها من مسلّمات المذهب المعلوم من
الاعتبار.
العاشرة
:
ما لا يمكن
قسمته ولا يحصل التّراضى عليه ، هل يرث من تجدّد
__________________
إسلامه منه ، وجهان ، يلتفتان إلى أنّ عدم القسمة الّذي هو شرط هل هو سلب
أو عدم ملكة ، فعلى الأوّل : يرث ، وعلى الثّانى : لا ، ورجّح الأوّل بأنّ القسمة
مانعة ، ولم توجد ، والثّانى بانتقاله إلى الورثة قبل إسلامه ، والأصل : البقاء.
الحادية
عشر :
هل يقوم بيع
البعض حصّته أو هبته لها مقام القسمة ، يحتمل ذلك ، لأنّه أقوى منها ، لاقتضاء
زوال الملك عن الوارث بخلافها ، ولافتقارها إلى التّراضى بخلافه ، ويحتمل إرثه ،
لدخوله تحت عموم : من أسلم.
الثّانية
عشر :
لو كان من صنف
متعدّد ، وثمّة آخر ، مشارك فاقتسما التّركة ، ولم يقسّم صنفه شاركهم ، لأنّ
الميراث الّذي له فيه حظّ هو نصيب صنفه ، وقد أسلم عليه قبل قسمته ، ولأنّه
بالنّسبة إليه ككلّ التّركة ، ويحتمل العدم ، لصدق أنّ التّركة قسمت كعمّ كافر ،
وللميّت أعمام وأخوال.
أمّا لو اقتسم
صنفه ، فإنّه لا يشارك ، وإن لم يقتسم الآخر ، وكذا لو كان أولاد ذكور مع أبوين
وفيهم ابن كافر ، فأسلم بعد أخذ الأبوين السّدسين ، والبنتين الثّلاثين لعدم زيادة
نصيبهم بإسلامه ونقصه بكفره ، بخلاف ما لو خلّف ابنا كافرا مع ابنين واختين ،
فأسلم بعد قسمة المال أثلاثا لزيادة نصيبهم لو كان مسلما ، لأنّه على تقديره تكون
القسمة أرباعا ، فظهر إنّهم اقتسموا ما كان يأخذه بإسلامه.
وكلّما كان
كذلك لم يستحقّ شيئا وإلّا لبطلت القسمة ، وهو باطل إجماعا ، فهنا لا شركة قطعا
بخلافه ثمّة فالضّابط إن كلّما أثر إسلامه في زيادة
نصيب صنفه منعه ، وكلّما ليس كذلك ففيه الوجهان.
الثّالثة
عشر :
في المرتدّ ، وإن
تقدّم إليه إشارة في الجملة ولكن لا بأس بذكره هنا إجمالا.
فنقول : إنّ
المرتدّ عن فطرة يقتل ، وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة ، وتقسم تركته بين ورثته بعد
قضاء ديونه منها ، وإن تأخّر قتله ، لعدم وجود السّلطان ، أو لم تكن يد المستوفى
مبسوطة لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من بدّل دينه فاقتلوه.
ولصحيحة محمّد
بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على
محمّد بعد إسلامه فلا توبة له ووجب قتله ، وبانت امرأته منه ، ويقسّم ما ترك على
ولده.
ولا شكّ في
جريان هذه الأحكام عليه تاب أو لم يتب ، وهل تقبل توبته باطنا ، المشهور : لا
لإطلاق الأخبار ، والوجه قبولها فيما بينه وبينه تعالى ، وإلّا لزم خروجه عن
التّكليف ، أو التّكليف بما لا يطاق ، وللجمع بين الأدلّة ، ومن ليس عنها يستتاب ،
فإن تاب ، وإلّا قتل ، ولا تقسم أمواله ، إلّا أن يقتل إذا لم يتب ، أو يموت ،
وتعتدّ زوجته عدّة الطّلاق مع الحياة ، وعدّة الوفاة لا معها ، فإن تاب في العدّة
فهو أملك بها ، وإلّا لم يكن عليها سبيل.
__________________
الثّانية
: القتل
قال الشّيخ
الأعسم في المنظومة :
والقتل عن
قتل بلا استحقاق
|
|
يمنع عن إرث
بالاتّفاق
|
وفي الخطأ ،
قد قيل : بالتّفصيل
|
|
يمنعه عن دية
المقتول
|
واشتهر القول
به ، وهو قوىّ ، لأنّ فيه الجمع بين ما روى.
وقيل : بالمنع
وبالإرث ، كما كان هو المشهور بين القدماء.
إذا علمت ذلك ،
فاعلم : أنّه لا يرث القاتل إرث مقتوله إذا كان عمدا ظلما ، إجماعا محقّقا ،
ومحكيّا في كلام جماعة ، حدّ الاستفاضة ، مقابلة له بنقيض مقصوده.
والحكمة فيه :
إنّه لو ورث لم يؤمن مستعجل الإرث أن يقتل مورّثه.
وللصّحاح
المستفيضة ، ففى الصّحيح وغيره : لا ميراث للقاتل.
وفي حديث آخر :
من قتل قتيلا ، فإنّه لا يرث منه.
ولصحيح ابن
سنان عن الصّادق عليهالسلام بعد أن سئل عن رجل قتل امّه أيرثها؟ إن كان خطأ ورثها ،
وإن كان عمدا لم يرثها.
وإذا اجتمع في القتل
جماعة منعوا ، وإذا كان بحقّ كالقتل قصاصا ، أو
__________________
حدّا ، أو دفعا عن نفسه ، وجهادا للكافر ، أو الباغى ، لم يمنع إجماعا
مضافا إلى صريح الخبر المنجبر ضعفه بالعمل : عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية
، والاخرى عادلة ، اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق أباه ، أو ابنه ، أو أخاه ،
أو حميمه ، وهو من أهل البغى ، وهو وارثه هل يرثه؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ.
ولو كان خطأ
محضا فأقوال : الإرث مطلقا لانتفائه الحكمة الباعثة على نفى الإرث حيث لم يقصد
القتل.
ولصحيحة عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام المتقدّمة آنفا ، وترك الاستفصال دليل لعموم فيما تركه
ومنه الدّية.
وللموثّق في
التّهذيبين ، الصّحيح في الفقيه ، وهو المروىّ عن محمّد بن قيس عن الباقر عليهالسلام مضافا إلى عموم ما دلّ على دفع الخطأ عن الامّة ، وبه
قال المفيد ، وسلّار ، والمحقّق.
والمنع كذلك
لصحيحة هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ميراث للقاتل ، الشّامل لموضع النّزاع.
ولرواية فضيل
بن يسار عنه عليهالسلام قال : قال لا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
واجيب عن
الأوّل بمنع عمومه ، وبالحمل على العمد على تسليمه للجمع.
وعن الثّانى
بالحمل على المنع من الدّية لذلك ، وفيه نظر ، إذ الجميع يتوقّف على إثبات دليل من
الجانبين وهو مفقود ، وبأنّها ضعيفة ومرسلة ، فلا تعارض الصّحيح ، والقائل به
الحسن بن أبى عقيل ، والإرث ممّا سوى الدّية
__________________
واختاره أكثر الأصحاب وادّعى السّيّد المرتضى عليه الإجماع.
وقال به ابن
الجنيد ، والشّيخ ، ونقله عن المفيد ، والعلّامة ، والمحقّق نصير الدّين في فرائضه
، والشّهيدان ، واستحسنه المحقّق ، لأنّه جامع بين الأخبار ، وفيه ما مرّ وبه
رواية عامّية ولانتفاء المقتضى للمنع في العمد هنا.
ومنعه من
الدّية لأنّها وجب على العاقلة بسببه ، فكيف يرث منها ، وهو مجرّد استبعاد ،
والوجوب دفع الدّية على الوارث ، ولا شيء من المورّث وللقاتل بحسب دفعه إلى
الوارث.
أمّا الصّغرى
فلقوله تعالى : « وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ ».
وأمّا الكبرى
فلأنّ دفعه إلى نفسه لا يعقل ، وفيه تأمّل.
وفي إلحاق شبيه
العمد به ، أو بالخطإ قولان ، ابن الجنيد والعلّامة في قواعده ، والشّهيد الثّانى
على الأوّل ، لأنّه عامد في الجملة.
وسلّار ،
والتّحرير ، والمختلف ، على الثّانى لكونه خاطئا كذلك ، ولعدم جريان التّعليل فيه.
وفي إلحاق :
الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، والسّاقط على إنسان من غير قصد ، وسائق الدّابة
وقائدها وراكبها ، بالعامد والخاطئ نظر ، ومختار التّحرير الثّانى.
ولا فرق بين
المباشرة ، والتّسبيب في العمد والخطأ ، فلو شهد مع جماعة عمدا ظلما على مورثه
فقتل لم يرثه وإن كان خاطئا.
وفي اشتراط
استقرار الحياة إشكال ناش من كونه في حكم الميّت ومعلوميّة سبب الإرث ومن كونه
قائلا ، لأنّه المفروض فيدخل تحت العموم و
__________________
هو قوىّ لصحّة تصرّفاته كالوصيّة ، والإقرار ، وكونه كالميّت في الذّبح
والمانع هو القتل ، ويستوى في ذلك المناسب والمسابب.
« مسائل »
الاولى
:
لو لم يكن
للمقتول وارث سوى القاتل ، أو هو والكافر ، فالميراث للإمام عليهالسلام بلا خلاف في شيء من ذلك ، ولا إشكال ، فإنّ القاتل
الممنوع من الإرث كالمعدوم ، ويرثه من عداه من مراتب الوارث على التّرتيب.
هذا مضافا إلى
الصّحيحين الدّالّين على بعض من ذلك.
في أحدهما : لا
يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
وفي الثّانى :
رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ولد ورث الجدّ المقتول.
وفي الصّحيح :
في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام ، قال : فله المطالبة بالقود أو الدّية
مع الرّاضى ، فهل له العفو؟ ذهب ابن إدريس إليه كغيره من الأولياء ، بل هو الأولى.
والمشهور العدم
، لصحيحة أبى ولّاد عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل يقتل وليس له ولىّ إلّا الإمام إنّه ليس
للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدّية ، فإن أسلم الكافر فعلى ما قيل من
الخلاف.
الثّانية
:
إنّ دية
المقتول على حكم ما له تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه مع الخطأ والصّلح في العمد
على الأشهر للنّصّ ، وكان الدّية عوض النّفس ،
فصرفها في مصالحها ، أولى ومن أهمّ مصالحها وفاء ديونه ووصاياه.
وقيل : إنّه لا
يصرف في الدّين شيء منها ، لتأخّر استحقاقها عن الحياة ، والدّين متعلّق بالذّمّة
حال الحياة ، وهذه بعدها ، والميّت لا يملك بعد وفاته ، وهو شاذّ.
وقيل : بالفرق
بين الدّيتين ، لأنّ العمد إنّما يوجب القصاص وهو حقّ الوارث ، فإذا رضى الدّية
كانت عوضا عن حقّه.
والمشهور نقلا
وتحصيلا إنّه لو قتل مورّثه خطأ منع من الدّية خاصّة أيضا ، ولعلّه هو الأقوى بعد
دعوى الإجماع عليه من السّيد المرتضى ، وابن زهرة ، والحلّى ، وكونه هو الجامع بين
النّصوص المختلفة ، مع قصور ما دلّ منها على إرث الخاطئ عن الدّلالة على إرثه
المأخوذة منه ، لاختصاصه بحكم التّبادر بإرث ما عداها من التّركة ، مضافا إلى
النّصّ في بعض النّصوص على منع إرث القاتل من الدّية.
كقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : المرأة ترث من دية زوجها ويرث
من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ونحوه الموثّق
وغيره.
وفي بعضها على
المنع من الدّية مطلقا.
كقول أبى جعفر عليهالسلام في خبر السّكونى : إنّ عليّا عليهالسلام كان لا يرث المرأة
__________________
من دية زوجها ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا ، ولا الإخوة من الامّ من
الدّية شيئا.
وصحيح الحذّاء
قال : سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن امرأة شربت دواء وهى حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ،
فألقت ولدها؟ قال : فقال عليهالسلام : إن كان له عظم وقد نبت عليه لحم ، عليها دية تسلّمها
إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة ، أو مضغة ، فإنّ عليها أربعين دينارا تؤدّيها إلى
أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال عليهالسلام : لا ، لأنّها قتلته.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يتوارث أهل ملّتين بشيء وترث المرأة من مال زوجها
ومن ديته ، ويرث الرّجل من مالها ومن ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا فلا
يرث من ماله ولا من ديته ، وإن قتله خطأ ورثت من ماله ولا ترث من ديته.
إذ هو كما ترى
مع صراحته بالتّفصيل المشهور معتضد بالعواضد على وجه قد لا يصلح معه المناقشة في
سند أو دلالة ، سيّما بعد ملاحظة الإجماع على عدم الفرق بين الزّوجين وغيرهما ،
وخصوصا بعد ملاحظة الاعتبار.
وكلّ ما دلّ من
كتاب وسنّة على وجوب التّسليم المرأة إلى أهله القاضى بعدم وجوب تسليمها إليهم
الإرث منها عند التّأمّل في أمثال المقام الّذي قد اختلف الأحزاب فيه في إلحاق شبه
العمد به أو بالخطإ المحض ، أو التّفصيل
__________________
بين السّبب الممنوع منه ، فالأوّل ، وغير الممنوع منه فالثّانى ، على أقوال
، قد يكون أوسطها الوسط الموافق للعموم أدلّة الإرث.
وكلّ ما دلّ
على عدم منع الخاطئ مطلقا أو فيما عدا الدّية بعد الجزم بصدق كونه قد كان خاطئا
وغير متعمّد بالقتل ، وإن كان معتمّدا في الجملة مع أنّه لا يجرى ما ذكر من
التّعليل بمقابلته لنقيض مقصوده.
فتدبّر فيما
يعلم من ملاحظته إنّه لا فرق بين الصّبىّ ، والمجنون ، والنّائم ، ونحوه ، وإن كان
الأظهر إلحاق ذلك بالخاطئ ولا بين المباشر ، والسّبب ، ولعلّه وفاق نقلا وتحصيلا ،
كالقول بعدم الفرق بين القاتل والمشارك لغيره فيه ، وفي النّاظر ، والممسك له ،
إشكال لا يخلو منه المنع من إرث من قتل مورّثه ، وهو غير مستقرّ الحياة ، ومن إرث
الشّاهد مع جماعة عليه بما يوجب القتل ظلما ، فقتل لذلك فليتأمّل.
الثّالثة
:
يرث دية
المقتول سواء وجبت أصالة كالخطإ وشبهه ، أو صلحا كالعمد كلّ مناسب للمقتول ، جمع
مضاف ، ولا خلاف فيه إلّا من الخلاف ، الّذي منع المتقرّب بأحد الأبوين خاصّة منها
، ولا ريب بشذوذه ، وعدم وضوح مستنده ، سوى ما يظهر من الضّميرى استنادا برواية
ولم أقف عليها ، ولا نقله غيره ، فهي مرسلة لا تصلح سندا في ذاتها ، فضلا عن
مقاومة عموم الكتاب والسّنّة والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا ، كالنّصوص
بعد انضمام العموم إلى الخصوص.
وفي إرث
المتقرّب بالامّ خاصّة ، لها قولان ، أشهرها المنع المنفى عنه الخلاف في كلام
الحلّى كما في الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجّة ، مضافا
إلى المعتبرة المستفيضة.
ففى صحيح عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام : إنّ الدّية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من
الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا.
وإليه أشار
شيخنا الأعسم بقوله :
وحكم أموال
القتيل ديته
|
|
تعلّق
كالدّين بها وصيّته
|
وليس للأعمام
عفو عن دية في العمد ، بل إمّا قصاص أوهبة للوارث الدّانى له ، والقاصى حقّ سوى
الزّوجين في القصاص ، ولم يرث من دية من اقترب بالامّ مع من بهما قد اقترب.
وفي رواية عبيد
بن زرارة عن الصّادق عليهالسلام.
وقول الباقر عليهالسلام في صحيح محمّد بن قيس : الدّية يرثها الورثة على فرائض
المواريث إلّا الإخوة من الامّ ، فإنّهم لا يرثون من الدّية شيئا.
ونحوه في صحيح
سليمان بن خالد إلى غير ذلك من النّصوص
__________________
المستفاد منها تمام المدّعى من حرمان جميع من يتقرّب بالامّ ، ولو بمعونة
الفحوى ، يعنى بمفهوم الموافقة ، والإجماع على صحّة الرّواية وخصوصها ، وعلى عدم
الفرق ، والاعتبار ، ونحو ذلك ممّا يعلم من ذلك سقوط ما نسب إلى : جراح المبسوط ،
وميراث : الخلاف وجنايات : الحلّى ، وقد يمنع من أنّه يرثها كلّ من يرث المال وإن
توهّم من معتقد إجماع الخلاف الّذي قد سمعت الإجماع من ديه على الخلاف الّذي قد
مرّ عن الحلّى نفى الخلاف عنه.
ومن عموم أدلّة
الإرث المعلوم تخصيصها بما قد مرّ الّذي لا يقوى في معارضة بعضه الرّواية الّتي قد
يستفاد من الصّيمرى إنّها مستمدة ولم نجده في أصل ولا في فرع ، كما لم نعثر على
مستند يعتدّ به ، لما قد ينسب إلى : المهذّب ، والإيجاز ، وجنايات : الخلاف ، من
أنّه لا يرثها النّساء ممّن يتقرّب بالأب أيضا.
وما قيل من
منعهنّ إذا انفردن عن الذّكور ، وما قيل من منعهنّ إذا اجتمعن معهم ، فتدبّر فيما
يعلم من عموم نصوصه وإجماعاته.
الرّابعة
:
إنّه يرثها
والزّوج والزّوجة إجماعا مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة الدّالّة على أنّهما
يتوارثان من الدّية ما لم يقتل أحدهما صاحبه وقد تقدّم طرف منها ، والإجماع
المنقول عليه صريحا من مثل شيخ الطّائفة الّتي لم نجد عاملا منهم بما قد تضمنه خبر
السّكونى من أنّ عليّا عليهالسلام كان لا يورث
__________________
المرأة دية زوجها ، ولا يورث الرّجل من دية امرأته شيئا.
فلا يصلح
معارضا مع شذوذه وضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه توجب طرحه ، أو تأويله بما لا يخالف
الأدلّة ، من مثل حمله على صورة ما لو قتل أحدهما صاحبه ، أو التّقيّة الّتي قد
حمل عليها الشّيخ ، ويؤيّده أنّ الرّاوى إنّها من قضاة العامّة العمياء ، فلا تغفل.
ولا يرثان
القصاص نصّا وإجماعا ، ولكن لو صولح على الدّية في العمد ورثا منها كغيرها من
الأموال ، وغيرهما من الوارث ، للعموم المعلوم منه ما عليه الإماميّة قديما وحديثا
على وجه قد يكون من المسلّمات في مذهبهم ، بل ومذهب العامّة ، عدا أبى ثور ، من أنّ
الدّية في حكم مال الميّت وإن تجدّدت بسبب الصّلح في صورة العمد يقضى منها ديونه
وتخرج منها وصاياه.
كما في معتبر
إسحاق بن عمّار عن الصّادق عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا قبلت دية العمد وصارت مالا فهي ميراث كسائر
الأموال.
ومعتبر يحيى
الأزرق عن الكاظم عليهالسلام في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدّية
من قاتله عليهم أن يقضوا دينه.
__________________
وقول أمير
المؤمنين عليهالسلام في خبر السّكونى : من أوصى بثلثه ، ثمّ قتل خطأ
فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته.
وفي معتبر
محمّد بن قيس إنّه عليهالسلام قضى في وصيّته رجل قتل إنّها تنفد من ماله دينه كما
أوصى.
إلى غير ذلك
بما قد يعلم منه ، ومن اصول المذهب وقواعده ، إنّه ليس للزّوجين ، ولا للدّيان
والموصى له منع الوارث من القصاص ، وإن مات المقتول فقيرا وكان القاتل باذلا
للدّية ، فما عليه جماعة ، منهم : الشّيخ في النّهاية من أنّه لا يجوز الاقتصاص
حتّى يضمنوا دين الغرماء بمكان من الضّعف ، وإن صرّح ابن زهرة بدعوى الإجماع عليه.
واستندوا إلى
خبر أبى بصير سئل الصّادق عليهالسلام عن الرّجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه
أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟
فقال : إنّ أصحاب
الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وإن أراد القود
فليس لهم ذلك حتّى يضمنوا الدّين للغرماء.
قيل : وكذا
رواه في النّكت ، وبه استدلّ الشّيخ ، والشّهيد ، وغيره ، وأجابوا بالضّعف
والنّدرة ، ومخالفة الاصول.
__________________
والّذي في
التّهذيب إنّه سأله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن
يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال عليهالسلام : إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل ، فإن
وهب أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدّية للغرماء وإلّا فلا ، وهو لا يفيد المطلوب.
وقريب منه في
كلام الأصحاب المصرّح في كلام بعض واصلهم إن روايتها بغير ما في التّهذيب ، وهم ،
ولعلّه كذلك.
وفي كلام غير
واحد من أساطينهم بشذوذها وندرتها ، ومخالفتها لأصول المذهب وقواعده ، على وجه قد
لا يشكّ معه في دعوى الإجماع منهم على خلافها ، وخلاف ما حملها عليه الطّبرسى من
وجوه القبول والمنع من الاقتصاص فيما لو كان القاتل باذلا الدّية الّتي قد جعل في
المسالك محلّ النّزاع في خصوص ما لو كان القاتل باذلا لها ، وهو غريب من مثله عند
التّأمّل في كلام الأصحاب وبيان محلّه ، فلا تغفل.
الخامسة
:
لو قتل أكبر
الإخوة الثّانى ، ثمّ الثّالث الرّابع ، ولا وارث سواهما ، لم يسقط القصاص عن
الأكبر ، لأنّ ميراث الثّانى للثّالث والرّابع ، نصفين ، لكن بلا قتل الثّالث ،
الأصغر منع من إرثه ، وورثه الأكبر ، فيرجع إليه نصف دم نفسه ، فإن أدّى الثّالث
إليه نصف الدّية كان له قتله ، وإلّا فلا ، وعلى الثّالث القصاص للأكبر عن الأصغر
، ويرثه لأنّ القتل بحقّ ، فلو اقتصّ
__________________
الأكبر أوّلا سقط القصاص عنه ، لأنّه ورثه ، ويحتمل أن لا يرثه لأنّه تعدّى
استيفاء حقّه أوّلا ولا يمنع من الإرث من يتقرّب بالقاتل.
الثّالثة
الرّقّ
قال الشّيخ
الأعسم رحمهالله :
والرّقّ لا
يرثه القريب
|
|
ولا له في
إرثه نصيب
|
إلّا إذا لم
يقسم المال وقد
|
|
اعتق والوارث
فيه ما اتّحد
|
أقول : المانع
الثّالث : الرّق ، وهو مانع من الإرث في الوارث ، بمعنى : أنّه لا يرث الإنسان إذا
كان رقّا ، وإن كان المورث مثله ، بل يرثه الحرّ وإن كان ضامن جريرة دون الرّقّ ،
وإن كان والدا وولدا ، أو في الموروث ، بمعنى : أنّ الرّقّ لا يورث ، بل ماله
لمولاه بحقّ الملك لا بالإرث ، وإن كان له وارث حرّ.
ولا خلاف في شيء
من ذلك حقّ على القول بأنّ العبد يملك ، بل عليه الإجماع في عبارات جمع ، وهو الحجّة
، مضافا إلى النّصوص المستفيضة ، بل المتواترة يقف عليها المتتبّع لتضاعيق أخبار
أبحاث هذه المسألة.
ففى جملة من
المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصّحيح والقريب منه ، وغيرهما ، لا يتوارث الحرّ
والمملوك.
ويستفاد منها
منع الرّقّ عن الإرث في المقامين ومن غير واحد من النّصوص المعتبرة في الأوّل.
وأمّا ما يدلّ
عليه في الثّانى ، فالمعتبرة الآخر المستفيضة الواردة في المكاتبين.
منها : الصّحيح
في مكاتب توفّى وله مال ، قال يحسب ميراثه على قدر ما أعتق منه لورثته وما يعتق
منه لأربابه الّذين كاتبوه.
ونحوه أخر في
رجل مكاتب يموت ، وقد أدّى بعض مال مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان
اشترط أنّه إن اعجز فهو مملوك رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط
عليه ذلك أدّى ابنه ما بقى من مكاتبته ، وورث ما بقى ، ونحو هما غيرهما من
المعتبرة الآخر الّتي فيها الصّحيح أيضا وغيره.
ولو اجتمع
الرّقّ الوارث مع الحرّ مثله فالميراث للحرّ دونه ، ولو بعد الحرّ وقرب المملوك
ولو كان للحرّ ولد رقّ ولذلك الولد الرّقّ ابن حرّ ، ورث ابن الحرّ جدّه ولا يحجب
رقّية أبيه ، كما في الكافر ، فإنّهما لا يمنعان من يتقرّب بهما إلى الميّت
لانتفاء المانع منه دونهما ، وبه خصوص الخبر المنجبر ضعفه بالعمل.
ورواية الحسن
بن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، عن موجبه في عبد مسلم وله أمّ نصرانية ،
وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن مات أمّ العبد وتركت مالا ، قال : يرثه ابن ابنه
الحرّ ، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته يشارك باقى الورثة إن كان مساويا لهم في
الطّبقة ، وجاز الإرث كلّه إن كان أولى منهم بلا خلاف ، كما في المعتبرة المستفيضة.
ففى الصّحيح
قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن ادّعى عبد إنسان أنّه ابنه إنّه يعتق من مال الّذي
ادّعاه ، فإن توفّى المدّعى وقسّم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال وإن أعتق
قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.
وفي القريب منه
أيضا بأن وابن أبى عمير المجمع على تصحيح رواياتهما :
من أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، وإن أعتق بعد ما قسم فلا
ميراث له ، ونحوه غيره.
وفي القريب منه
أيضا بأن المتقدّم الوارد فيمن أسلم على ميراث قبل قسمته ، قلت : العبد يعتق على
ميراث ، قال : هو بمنزلته ، ومنه يظهر أنّه لو كان الوارث الحرّ واحدا ، فأعتق
الرّقّ بعد موت مورثه لم يرث مطلقا ، وإن كان أقرب إلى الميّت من الحرّ.
وكذا : لو أعتق
بعد القسمة مع تعدّد الورثة لا قسمة لا له في الأوّل ولا عتق قبلها في الثّانى ،
فلا إرث له ، ولو قسم بعض التّركة ثمّ أعتق ففى إرثه في الجميع أو الباقى خاصّة أو
عدمه مطلقا ، أوجه ، واحتمالات ، ولعلّ أظهرها الأوّل كما به الفاضل في الإرشاد
وغيره لعموم المعتبرة المتقدّمة بإرثه لو أعتق قبل القسمة ، والمتبادر منه قسمة
جميع التّركة لا بعضها.
أقول : بل
يستفاد ذلك من كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى عليه فيمن أسلم قبل القسمة ولو بمعونة
الوسائط الّتي قد يكون منها الفحوى والإجماع على عدم الفصل وتنقيح المناط القطعى
وعموم المنزلة المشار إليه في فتاوى الأصحاب وبعض النّصوص.
كمعتبر محمّد
بن مسلم عن الصّادق عليهالسلام في الرّجل المسلم على الميراث قال عليهالسلام : إن كان قسم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث.
إلى غير ذلك ،
ممّا يعلم منه الحكم بعدم الفرق هنا بين الإسلام والعتق في سائر المسائل والفروع
المجمع عليها والمختلف فيها ، فلا تغفل.
__________________
وهنا
مسائل
الاولى
:
ما أشار إليه
الشّيخ الأعسم بقوله :
وإن يكن لا
وارث سواه
|
|
أجبر بالبيع
به مولاه
|
وأعتق العبد
وعند النّقص
|
|
يعتق منه قدر
ذاك الشّقص
|
وقيل لا
ينفكّ رقّ يقصر
|
|
عن فكّه
النّصيب وهو الأشهر
|
فالمراد : إنّه
إذا لم يكن ممّن عدا الإمام عليهالسلام وارث سوى المملوك اشترى من التّركة ولو جبرا على مولاه
في أخذ قيمته ، ويعتق ليحوز المال ويرث باقى التّركة من دون خلاف أجده بل عليه
الإجماع صريحا في ظاهر كلام جماعة مضافا إلى النّصوص المعتبرة المستفيضة وهى وإن
كانت مطلقة في وجوب الشّراء إلّا أنّها مقيّدة بما إذا لم يكن هناك وارث حرّ ، ولو
كان بعيدا كذا من جريرة لما قد مرّ مضافا إلى الإجماع المصرّح به في كلام الشّيخ
وغيره وظاهر أكثرها ، وصريح آخرين توقّف عتقه بعد الشّراء الّذي لا يجزى فيه سوى
العقد الّذي لا يتبادر سواه من النّصوص والفتاوى.
وإن قام احتمال
الاجتزاء بالمعاطات عن الإعتاق فيتولّاه من يتولّى الشّراء ، وهو الحاكم الشّرعى
فإن تعذّر فعدول الإماميّة
المعلوم من
مذهبهم إن كلّ ما يفتقر إلى القهر فأمره إلى حاكم الشّرع الّذي قد يعلم من النّصوص
والفتاوى أنّ عليه أن يحوز تركات الموتى وأموال الغيّب ونحو ذلك ، ويحفظها ويصرفها
في مصارفها المعلوم أن ما نحن فيه من جملة أفرادها ، وإنّه يجب عليه مزيد الاحتياط
في القيمة العادلة ، ويحرم دفع ما زاد عليها وإن طلبه المالك وحصل له من بعض من له
رغبة في المملوك وإنّه يجب عليه
القبول فيما لو بذله مالكه بأدنى القيمة وإن رضى المملوك بدفع ما زاد على
قيمة المملوك الّذي لا فرق في سائر أحكامه في المقام.
الثّانية
:
إنّه لا فرق في
الميّت أبا كان أو ولدا له أو غيرهما من الأنساب على الأشهر ، كما في الرّوضة
المصرّح فيها.
وفي جملة منها
: الانتصار ، والسّرائر ، والشّرائع ، وغيرها ، بدعوى الإجماع عليه في الأبوين ،
مضافا إلى الصّحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة في الامّ الّتي يلحق بها الأب ،
ولو بمعونة الوسائط الّتي منها الإجماعات ، وعدم القائل بالفرق وتنقيح المناط
القطعى واستلزام ثبوت الحكم فيها بثبوته فيه بالطّريق الأولى مع وقوع التّصريح به
في بعض النّصوص ، واستفادة من فحوى كلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه عليه في غير
الأبوين من الأنساب بدعوى الإجماع في السّرائر والرّوضة بثبوت الحكم في الأولاد
منهم ، وإن لم يكونوا لصلبه كما هو قضيّة إطلاق معقد إجماع الرّوضة والنّصوص
المعتبرة المستفيضة المصرّحة بفكّهم.
كقول الصّادق عليهالسلام لجميل في الصّحيح : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما
بقى.
وفي معتبر
سليمان بن خالد : يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقى من المال.
وصحيح ابن عبد
ربّه في ولد أمّ ولد تزوّجت فمات الزّوج ، وترك مالا ، وليس له وارث إلّا ولده
منها اشترى منه فأعتق وورث.
ومعتبرة إسحاق
: إنّه مات مولى لعلىّ عليهالسلام فقال عليهالسلام : انظروا هل
تجدون له وارثا؟ فقيل له : ابنتان باليمامة ، فاشتراهما من مال الميّت
، ثمّ دفع إليهما بقية الميراث.
وفي كلام جمع ،
منهم : شيخ الطّائفة ثبوت الحكم في باقى الأقارب منهم ، بل في الرّوضة إنّه الأشهر
، كما قد تظهر دعوى الإجماع عليه عن ابن زهرة ، وظاهر الكيدرى ، والإرشاد فكّ كلّ
وارث حتّى الزّوج والزّوجة.
وفي خبر عبد
الله بن طلحة عن الصّادق عليهالسلام النّصّ عليه في الاخت.
ومرسل ابن بكير
المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه إذا مات الرّجل وترك أباه ، وهو مملوك ، أو امّه وهى
مملوكه ، أو أخاه أو اخته ، وترك مالا ، والميّت حرّ اشترى ممّا ترك أبوه أو
قرابته ، وورث ما بقى من المال ، واختصاصها ببعض الأقارب غير ضائر بعد الإجماع
الّذي قد يكون صريحا من مثل ابن زهرة والرّوضة ، على عدم الفرق الّذي قد يكون
صريحا مثل ابن زهرة والرّوضة عدم الفرق الّذي قد يكون عدمه صريحا من ذيل مرسل ابن
بكير.
وقول على عليهالسلام في معتبر إسحاق هل تجدون له وارثا.
وما رواه ابن
حمزة في الوسيلة بقوله وروى في الجدّ والجدّة وجميع ذوى القرابة وفحوى الصّحيح
الوارد بفكّ الزّوجة ، بل قد يظهر من غير واحد من النّصوص وكثير من الوجوه إنّه لا
فرق بين الأبوين ، وسائر الأنساب ، والزّوجة والزّوج ، المصرّح بإلحاقهما بمطلق
القرابة في كلام جماعة.
منهم : شيخ
الطّائفة في النّهاية ، والفاضل في الإرشاد ، وابن زهرة ، والكيدرى ، وثانى
المحقّقين ، والشّهيدين ، استنادا إلى قول الصّادق عليهالسلام في
__________________
صحيح سليمان بن خالد ، كان على عليهالسلام إذا مات الرّجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله
فأعتقها ثمّ ورثها.
ويحمل عليها
الزّوج بواسطة الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع على عدم الفصل فالقول
بإلحاقهما بمطلق القرابة الّذي لا محيص عن القول بفكّه قوىّ ، سيّما بعد ملاحظة ما
أشرنا إليه من قول على عليهالسلام في معتبر إسحاق المشعر بفكّ كلّ وارث وخصوصا بعد المنع
من ظهور الصّحيح المتضمّن لعدم فكّ الزّوج الّذي لو قيل بعدم فكّه وفكّ الزّوجة
لكان وجيها عند التّأمّل المعلوم لذويه ، إنّ ما عليه جمع ، منهم : المفيد ،
والسّيّد المرتضى ، وابن حمزة ، والحلّى ، من الاقتصار على الأبوين والأولاد لصلبه
، بمكان من الضّعف ، فضلا عمّا عليه الدّيلمى ، وظاهر الصّدوقين من الاقتصار على
الأبوين ، وإن استندوا إلى الأصل الّذي قد يمنع ويعارض بمثله وبما قد سمعته في
المقام المصرّح فيه على لسان كثير إنّه لو قصرت التّركة عن قيمته العادلة الّتي
قصرت ولو بما دون الدّرهم لم يفكّ ، كما نسبه في المختلف والمسالك وغيرهما إلى
الأشهر ، وبعض الأفاضل إلى عامّة من تأخّر ، بل المنقول عن السّرائر نفى الخلاف
عنه مضافا إلى مخالفة خلافه الأصل ، المقرّر بوجوه ، فيقتصر فيه على المتيقّن من
الفتوى والرّواية ، وليس إلّا من وفت التّركة بتمام قيمته العادلة.
بل وما زاد لو
لا قيام الإجماع بقسميه على عدم اعتبار الزّيادة عليها.
__________________
فما حكاه
الأصحاب قولا من وجوب فكّ الجزء الّذي يفى المال بقيمته العادلة ، وإن قلّ ، أو في
خصوص ما إذا لم يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء عن القيمة ويسعى العبد في باقيه
ممّا لم نظفر بقائله المصرّح في كلام غير واحد لعدم العلم ، لعدم الشّعور عليه.
وإن أمكن أن
يكون الفضل بن شاذان المنقول عنه ما يقضى التّفصيل الّذي قد جعله في الدّروس قولا
ثالثا.
ولا ريب إنّه
بمكان من الضّعف ، كالقول به من دون تفصيل ، وإن قوّاه نادر ممّن تأخّر ونسبه في
السّرائر إلى رواية لم نقف عليها في أصل ولا في فرع ، فلا تصلح سندا ، كعموم : عدم
سقوط الميسور بالمعسور ، ونحوه ممّا لا ريب بمعارضته على تقدير تناوله ، لمثل
المقام ، كمثل عموم نفى العذر والإضرار ، واللّازم من إجبار المالك على بيع مملوكه
واصول المذهب وقواعده والشّهرة العظيمة والإجماع المنقول ونفى الخلاف ترجّح
الثّانى الّذي لا محيص عنه إلّا على تقدير تبادر ما أشرنا إليه من كون الأجزاء
الرّقية والحرّية بمنزلة الأفراد والأشخاص فيرجّح الأوّل عند التّأمّل ولعلّه لغو
ذلك نفى عنه البأس في المختلف والمسالك فتدبّر فيما يعلم منه وجه استخراج ما
يتفرّع على القولين من المسائل والفروع الّتي منها ما تعدّد ، وفي نصيب بعضهم
بقيمته العادلة دون غيره ، فإنّه على القول الثّانى يجب شرائهما.
وإن كان من وفى
بقيمته أولى ، لعدم تضرر المالك ، وعدم احتياجه إلى الاستسعاء.
وعلى الأوّل لا
يجب شراء من لا يفى نصيبه بقيمته قطعا ، ومن يفى على وجه لمكان قصور التّركة عن
فكّ الورثة في الجملة ، وهو مانع من الفكّ
كما قد مرّ إليه الإشارة.
الثّالثة
:
لو وفت التّركة
بقيمة البعيد ، كالأخ مع الابن ، فيجب شراؤه دون البعيد ، على القول الثّانى دون
الأوّل ، وعليه ففى وجوب شراء الأخ أو كون التّركة للإمام عليهالسلام وجهان : أقواهما الأوّل ، لعدم كون الولد مانعا من
الإرث الأخ في أمثال المقام.
الرّابعة
:
ما لو تعدّد
الرّقيق وقصر المال عن فكّ الجميع ، وأمكن أن يفكّ كلّ بمقدار نصيبه ، وعلى الأوّل
ففى فكّ واحد بالقرعة أو التّخيير ، أو من كلّ واحد بحسابه أو عدمه أوجه :
للأوّل : إمكان
عتق القريب وامتثال الأمر وعموم القرعة لكلّ أمر مشكل.
وللثّانى : عدم
المرجّح.
وللثّالث : إذا
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، ولا يسقط الميسور بالمعسور.
وللرّابع :
الأصل ، خرج منه ما لو وفت التّركة للإجماع والنّقص ، وبقى الباقى عليه.
الخامسة
:
إنّه لا فرق في
ذلك كلّه بين أمّ الولد ، والمدبّر ، والمكاتب المشروط ، والمطلق ، الّذي لم يؤدّ
شيئا من مال الكتابة ، وبين القنّ الّذي يشترك معه
__________________
غيره بأصل الرّقّية ، وإن تشبّث بعضهم بالحرّيّة ، والنّهى عن بيع أمّ
الولد مخصوص بغير ما فيه تعجيل لعتقها ضرورة إنّه زيادة في مصلحتها الّذي قد نشأ
من أجله المنع ، فيصحّ بالطّريق الاولى ، ولو كان المطلق قد أدّى شيئا وعتق منه
بحسابه فكّ الباقى ، وإن كان يرث بجزئه الحرّ ، لأنّ ما قابل جزئه الرّقّ بمنزلة
ما لا وارث له.
تفريع
:
هل يمنع
المبعّض بجزئه الحرّ من بعد إشكال ينشأ من أنّ الجزء الحرّ وارث أقرب ، ومن أنّه
إنّما يرث بنسبة ما فيه من الحرّيّة فهو بالنّسبة إلى الباقى ليس بوارث.
وهذا هو الأصحّ
عند فخر المحقّقين ، ثمّ إنّ طروّ العتق على الوارث كطريان الإسلام في جميع
الأحكام.
ثمّ اعلم ؛
أنّه قد تمّ الكلام في الموانع الثّلاثة المشهورة ، وبقى الموانع الآخر الّتي هى
في الحقيقة راجعة إلى عدم السّبب ، أو فوات الشّرط.
وجمعها الشّهيد
رحمهالله في الدّروس ، وهى بجملتها عشرون ، كما أشار إليها
السّيّد السّند والحبر المعتمد السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله في منظومته بقوله :
موانع الإرث
على ما قد عهد
|
|
عشرون كفر
ثمّ قتل قد عمد
|
رقّيّة ثمّ
اللّعان والزّنا
|
|
وكون مال
الإرث عبد قد جنى
|
عمدا وكون
عينه موقوفه
|
|
أو كفنا أو
حبوة معروفه
|
وصيّة مؤنة
التّجهيز
|
|
كذلك شبهته
بلا تمييز
|
في الوارث
الحرّ بعبد والنّسب
|
|
لو شكّ فيه
وعلى قول حجب
|
تبرّءا كان
لدى السّلطان
|
|
ومنع ما لا
يرث الزّوجان
|
من قود ردّ
وأرض ساذجة
|
|
والحمل هكذا
وبعد الدّرجة
|
موت اللّذين
يتوارثان
|
|
أو حصل العلم
بالاقتران
|
ومنع ذي
القربى بامّ عن دية
|
|
كما عليه
فتوى الأكثر جارية
|
وغيبة
المفقود أيضا تمنع
|
|
إرثا وتوريثا
متى ما يطمع
|
وقيل في المولود
ما لم يستهل
|
|
لا إرث لكن
له الحرمان ممّا احتمل
|
الرّابعة
:
اللّعان المعلوم
من النّصوص والفتاوى ، وإنّه سبب في التّحريم المؤبّد وزوال الفراش ، وانتفاء
الولد عن الملاعين ، لكن يرث الابن امّه وترثه ، وكذا يرثه ولده ، وقرابة الامّ
وزوجه وزوجته.
وروى أبو بصير
عن الصّادق عليهالسلام إنّه لا يرثه أخواله ، مع أنّهم يرثونه ، وحملها حينئذ
على عدم اعتراف الأب به بعد اللّعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين اخواله ،
وبه روايات.
والأقرب
الموارثة مطلقا لرواية زيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام ، ثمّ إنّه مانع من الإرث بين الزّوجين وبين الزّوج
والولد المنفىّ به من جانب الأب والولد ، إلّا أن يكذّب الأب نفسه فيرثه الولد من
غير عكس ، أخذا بإقراره أوّلا وآخرا.
قال شيخنا
الأعسم النّجفى ( رحمهالله ) :
توارث
المنفىّ باللّعان
|
|
مع امّه ومن
بها يدانى
|
دون أبيه
والّذي به انتسب
|
|
إلّا إذا
أقرّ بعده بالنّسب
|
يرثه الابن
بدون العكس
|
|
والحكم في
قريبه ذو لبس
|
وولد الزّنا
انتفى ذو النّسب
|
|
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
|
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
|
|
أو أحد
الزّوجين في الأسباب
|
مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة الّتي منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح الحلبى : فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات
ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.
وفي آخر : يردّ
إليه ولده ، ولا يرثه.
وفي معتبر ابن
مسلم بعد أن قال له عليهالسلام : إذا أقرّ به الأب ، هل يرث الابن؟ قال عليهالسلام : نعم ، ولا يرث الأب الابن.
وفي معتبر
زرارة : ولا يرث الأب ، ويرثه الابن.
فما في بعض
النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصوره سندا
ومقاومة شاذّ محمول على عدم اللّحوق الكامل الموجب للتّوارث من الطّرفين ، وهل يرث
حينئذ أقارب الأب مطلقا؟ أو مع اعترافهم به ، أو عدمه مطلقا؟ أقوال :
أشهرها كما في
الرّوضة الأخير بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع لحكم الشّارع بانقطاع النّسب
باللّعان ، فلا يعود ، والإقرار في حقّ الغير وارث الولد قد كان لدليل من خارج ،
وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه الأوّل ، وأوسطها الوسط ، أخذا عليهم بإقرارهم
على أنفسهم ، فتدبّر فيما يعلم من ملاحظته أنّه لو اتّفق للولد قرابة من الأبوين ،
واخرى من الامّ كالإخوة
__________________
اقتسموا بالسّويّة لسقوط نسب الأب ، وأبو الصّلاح ، والعلّامة في بعض كتبه
على الأوّل ، لأنّ الإقرار كالبيّنة الموجبة لثبوت النّسب من الطّرفين ، وتوقّف
العلّامة في بعض كتبه ، وفي بعضها فصّل ، فقال : الأقرب إنّهم إن صدقوا الأب على
اللّعان لم يرثهم ، ولم يرثونه ، وإن كذّبوه ورثهم وورثوه.
ولو قيل بأنّهم
يرثونه ويرثهم مطلقا إذ اعترفوا به وكذبوا الأب وصدّقهم كان حسنا ويورث بالبنوّة
والزّوجيّة والأمومة ، وقرابتها ، ويرثهم لثبوت نسبه بالنّسبة إليهم ، ومن ثمّ
ورثوه إجماعا.
وبذلك روايات
كثيرة عن أبى عبد الله عليهالسلام وفيها أنّه يرث أخواله ويرثونه.
وقال الشّيخ في
الإستبصار بعدم إرثه من أخواله ، إلّا أن يعترف به الأب استنادا إلى رواية الحلبى
عن الصّادق عليهالسلام في حديث طويل من جملتهم فان لم يدعه أبوه فإن أخواله
يرثونه ولا يرثهم.
ومثلها رواية
أبى بصير عنه عليهالسلام ولو انفردت امّه فلها الثّلث تسمية ، والباقى ردّا
لرواية أبى الصّلاح وزيد الشّحام عن الصّادق عليهالسلام.
وروى أبو عبيدة
عن الباقر عليهالسلام إن لها الثّلث ، والباقى للإمام ، لأنه عاقلته.
ومثله روى
زرارة عنه عليهالسلام انّه عليهالسلام قضى بذلك.
وعليها الشّيخ
بشرط عدم عصبة الامّ ، وهو خيرة ابن الجنيد.
وقال الصّدوق
بها حال حضور الإمام عليهالسلام لا حال غيبته ، ولو فقد الوارث ورثة الإمام عليهالسلام ، ولا عبرة بنسب الأب هنا.
فلو كان له
إخوة للأبوين وإخوة للأمّ فالقسمة بالسّوية.
ولو كان المنفى
توأمين توارثا بالأمومة ، المعلوم من النصوص و
الفتاوى ، إنّه يرث كلّ من تقرّب إليه بها ويرثونه ، وإنّ نفيه عن الأب في
الشّريعة لا يستلزم الحكم بكونه من أولاد الزّنا الّذي لا يرث ولده أباه ولا امّه
ولا سائر الأرحام ولا يرثونه نصّا وفتوى.
الخامسة
:
كون العبد
جانيا عمدا ، فإنّه إذا تحقّق اختيار استرقاقه أو قتله تبيّن عدم نفود الإرث فيه ،
ويحتمل تملّك الوارث ، ثمّ ينتزع العبد منه لأنّ التّخيير إلى مولى الجانى ، ومن
ذلك أمّ الولد ، فإن من عدا ولدها يكون حقّه في القيمة ، ويحتمل نفود الإرث فيها
ثمّ يقوّم.
وروى محمّد بن
يحيى عن وصى علىّ بن السّرىّ إنّه أوصى بإخراج ولده جعفر من الإرث لما أصاب أمّ
ولده ، فأقرّه الكاظم عليهالسلام ، قال الشّيخ هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى إلى غيرها.
وقال ابن
الجنيد : في حديث أهل البيت إنّ من فجر بزوجة أبيه لم يورث من ميراث أبيه شيء ،
انتهى ما في الدّروس.
السّادسة
:
كون العين
موقوفة ، فإنّه لا تنفذ فيها المواريث ، وإن كانت ملكا للموقوف عليه على الأصح.
ثمّ إن كان
هناك مرتبة اخرى انتقلت إليها بحقّ الوقف ، وإن كان منقطعا ففيه خلاف ، ففى
الدّروس في باب الوقف : ويجوز للموقوف عليه تزويج الأمة الموقوفة ، بناء على ملكه
، ولو قلنا الملك لله.
قال الشّيخ
تزوّج نفسها يحتمل الحاكم ، وولد الموقوفة المملوك وقف عند الشّيخ وابن الجنيد ،
كولد الأضحية والمدبّرة.
وقيل : بل طلق
للبطن الّذي وجد في زمانه كثمرة الشّجرة.
ولو وطئت لشبهة
فعلى الواطئ قيمة الولد ، وفي مصرفها قولان ، والواقف كالأجنبى على الأصحّ.
ولو وطئها
الموقوف عليه فعل حراما ، لعدم اختصاصه بالملك وعليه ما عدا نصيبه من العقر
للشركاء ، وكذا من قيمة الولد ، ولو لم يكن سواه فلا شيء عليه ، والظّاهر انّه لا
حدّ عليه.
والسابعة
:
الكفن ومؤنة
التّجهيز ، وهو مانع من الإرث في قدره ، بل الكفن الواجب متقدّم على الدّين من أصل
التّركة ، فلو لم يفضل شيء فلا إرث إلّا في الزّوجة على ما سلف ، انتهى ما في
الدّروس.
الثّامنة
:
قدر الحبوة ، فإنّه
لا ينفذ فيه ميراث غير المحبّو ، وهو الولد الأكبر الذّكر ، وذلك في السّيف
والخاتم والمصحف وثياب بدن الميّت.
وشرط ابن إدريس
: أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، وإن يخلّف الميّت غيرها.
وشرط ابن حمزة
: ثبات العقل ، وسداد الرّاى ، وحصول تركة غيرها ، وقيامه بقضاء ما فاته من صيام ،
وصلاة.
وفي رواية أضاف
: الدرّع ، والكتب ، والرّحل ، والرّاحلة.
وفي رواية
الفضيل ومرسلة ابن اذينة ذكر الصّلاح.
وصرّح ابن
إدريس : بوجوب الحبوة ، وهو ظاهر الأكثر والأخبار إنّها لا تحسب عليه بالقيمة.
وقال السّيّد
المرتضى : تحسب عليه بالقيمة ، وهو نادر.
وصرّح ابن
الجنيد : باستحباب الحبوة ، وهو ظاهر الحلبى ، حيث قال : ومن السّنّة أن يحبى ،
وذكر : ثياب مصلّاه.
وفي اشتراط
بلوغه احتمال ، وظاهر ابن إدريس : اشتراطه.
ولو خلّف
الميّت دينا مغرقا فلا حبوة إذ لا إرث.
نعم ؛ لو قضى
الورثة الدّين من غير التّركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله
ليحبى بها ، فالأقرب إجابته.
التّاسعة
:
الوصيّة ، فإنّها
مانعة ما لم تزد عن الثّلث ، فعلى هذا لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم الدّين
من أصل المال الّذي من جملته المملوك وعتق من الفاضل عن الدّين من جميع التّركة
ثلاثة إن لم يزد على المملوك ، فلو لم يملك سواه بطل منه فيما قابل الدّين وعتق
ثلث الفاضل إن لم يجز الوارث ، ولا فرق بين كون قيمة العبد ضعف الدّين وأقلّ على
أصحّ القولين ، وقيل : تبطل الوصيّة مع نقصان قيمته عن ضعف الدّين.
فإن زادت الوصيّة
عن الثّلث ولم يجز الوارث نفذ الإرث في الباقى ، وإن أجاز فظاهر جماعة إنّ الإرث
لا ينفذ فيها بناء على أنّ الإجازة تنفيذ لفعل الموصى لا ابتداء عطيّة ، وهو عند
ابن بابويه من لا وارث له ولا عصبة يصحّ إيصاؤه بجميع ماله في المسلمين والمساكين
وابن السبيل.
العاشرة
:
اشتباه الحرّ
الوارث بالعبد ، فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا ، وبقى منهم صبيان ، أحدهما : حرّ
والآخر مملوك ، واشتبه الحرّ العبد ، فإنّه روى
عن الصّادق عليهالسلام أنّه يقرع ليتعيّن الحرّ ، فإذا تعيّن أعتق الآخر وصار
الحرّ مولاه ، فهذا منع من أن يرث الحرّ العبد إن أوجبا عتق الآخر ، وهو ظاهر
الرّواية ، وعمل بها النّاس.
ومنهم : ظاهر
قول الحسن بن أبى عقيل ، والصّدوق ، وذهب الشّيخ في النّهاية إلى أنّه يرث الحرّ
العبد بعد القرعة ولا عتق ، وهو قوىّ ، وتحمل الرّواية على الاستحباب.
الحادية
عشر :
الحجب ، وهو في
اللّغة المنع ، ومنه الحجاب لما يستر به الشّيء ويمنع من النّظر إليه ، وفي
اصطلاح الفرضيين هو منع شخص معيّن عن ميراثه ، وهو تارة عن أصل الإرث كحجب القريب
في كلّ طبقة البعيد عنها ، وإن كان قريبا في الجملة كحجب الجدّة
بالأمّ من السّدس ، واخرى الحجب عن بعض الإرث دون بعض كحجب الزّوج من النّصف إلى
الرّبع بالولد ، ويسمّى الأوّل : حجب حرمان ، والثّانى : حجب نقصان.
أمّا الأول :
فالأبوان والأولاد ، هم أهل المرتبة الاولى ، يحجبون الإخوة والأجداد ، وهم أهل
المرتبة الثّانية.
ثمّ الإخوة
وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا يحجبون الأعمام والأخوال ، وهم أهل
المرتبة الثّالثة.
ثمّ الأعمام
والأخوال يحجبون أبنائهم ، ثمّ أبنائهم الصّلب يحجبون أبنائهم أيضا ، وهكذا.
وكذا الأولاد
للصّلب والإخوة يحجبون أبنائهم.
__________________
وبالجملة : لا
يرث أحد من أهل الطبقة الثّانية مع وجود وارث خال من موانع الإرث من أهل الطبقة
الاولى.
ولا أحد من أهل
الطّبقة الثّالثة مع وجود وارث كذلك من أهل الطّبقة الثّانية ، وأنّه متى اجتمعت
في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب ، ثمّ القريب إلى
الميّت مطلقا.
يحجب المعتق ،
والمعتق ، ومن قام مقامه يحجب ضامن الجريرة ، وضامن الجريرة يحجب الإمام عليهالسلام.
والمتقرّب إلى
الميّت بالأبوين في كل مرتبة من مراتب القرابة يحجب المتقرّب إليه بالأب مع تساوى
الدّرج كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، وإن ذهب شاذّ إلى خلافه ، ستقف عليه إن شاء
الله تعالى ، إلّا في ابن عمّ للأب والامّ فإنّه يمنع العمّ للأب خاصّة ، وإن كان
العمّ أقرب منه ، وهى مسئلة إجماعيّة قد وصلت إلى حدّ الضّرورة في المذهب ،
ومنصوصة بالخبر الموصوف في الفقيه بالصّحة عن الأئمّة سلام الله عليهم.
وخبر الحسن بن
عمارة الّذي قال له الصّادق عليهالسلام : أيّما أقرب ابن عمّ لأب وأمّ أو عمّ لأب ، فقال :
حدّثنا أبو إسحاق السّبعى عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّه كان يقول : أعيان بنى الامّ أقرب من بنى العلات ،
فاستوى جالسا ، ثمّ قال : جئت بها من عين صافية أنّ عبد الله أبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أخو أبى طالب لأبيه وأمّة للّذين قد يظهر منهما سيّما
الثّانى أنّ المسألة جارية على الأصل غير خارجة عن القاعدة ، كما في كلام جمع.
منهم : الصّدوق
الّذي قال في المقنع : لأنّه جمع بين الكلالتين ، كلالة الأب ، وكلالة الامّ.
والمفيد الّذي
قال : لأنّ ابن العمّ يتقرّب إلى الميّت بسببين ، والعمّ
يتقرّب بسبب واحد ، وليس كذلك حكم الأخ للأب ، وابن الأخ للأب والامّ ،
لأنّ الأخ وارث بالتسمية الصّريحة ، وابن الأخ وارث بالرّحم دون التسمية ، ومن ورث
بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرّحم دون التسمية فمن تقرّب بسببين عنهما كان
أحق ممّن تقرّب بسبب واحد ، على ما بيّناه لقوله عزوجل : « وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » .
بل قيل : إنّ
كلّ من عوّل على الأخبار في المسألة يدعى إنّها جارية على الأصل.
ولكن قد يمنع
ذلك كلّه اللّازم على تقديره عدم إرث الأخ من الأب مع ابن الأخ من الأب والامّ
وارث ابن العمّ من الأب مع ابن ابن العمّ من الأب والامّ ونحو ذلك ممّا قد علم من
الضّرورة فساده ، إلّا أن يدعى خروجه عن القاعدة الّتي يستدلّ على تقدير عدم خروج
هذه المسألة عنها بكلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ونحوه على تقديم الأقرب عليها
، كما يستدلّ به على ما عليه في الدّروس ، والشّهيد الثّانى شارح اللّمعة من عدم
تغيير الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّد هما وبدخول الزّوج والزّوجة معهما مضافا إلى
صدق الفرض في ذلك كلّه ، ولو على القول بخروجها عن القاعدة.
وفي تغيّره
بالانوثة والذّكورة قولان ، أجودهما : ما عليه الشّيخ من الحاق العمّة بالعمّ
لمكان اشتراك الذّكر والانثى في الإرث ، والمرتبة ، والحجب في الجملة ، مضافا إلى
ما مرّ المستفاد منه وجه ، ما عليه : قطب الدّين الرّاوندى ، ومعين الدّين المصرى
من عدم التّغيير مع اجتماع الخال الّذي لا يحجب العمّ فلأن لا يمنع ابن العمّ
الّذي هو أقرب وبالحجب العمّ أولى ، كما
__________________
عن الفاضل سديد الدّين محمود الحمصىّ من كون المال كلّه للخال لمكان حجب العمّ
بابن العمّ وحجب ابن العمّ بالخال ضعيف.
نعم ؛ ما عليه
جماعة ، منهم : المحقّق في الشّرائع ، والشّهيد في الدّروس ، من كون المال بين
العمّ والخال ، الّذي قد ورد عن الصّادق عليهالسلام في رواية سلمة بن الحارث : انّه لو اجتمع مع ابن العمّ
كان المال له ، لا يخلو عن قوّة ، كالقول بتغيير الفرض بالتّعدد ودخول الزّوج
والزوجة ، والاختلاف في الذّكورة والانوثة.
بل قد لا يشكّ
في كونه هو الأقوى ، بناء على ما لعلّه هو الأظهر من خروج المسألة عن عموم القاعدة
الّتي يقتصر على موضع الوفاق ممّا قد خرج منها وليس إلّا خصوص ابن العمّ لأب وأمّ
وعمّ لأب من دون تعدّد واجتماع وارث آخر معهما.
فليتأمّل فيما
يعلم من ملاحظة أمثال وجه التّغيير وعدمه فيما لو اجتمع عمّ الأب لأبيه وابن عمّة
لأبويه وعدم تعدّى الحكم إلى مثل خال لأب وابن خال لأب وأمّ واستخراج المسائل
والفروع الّتي لا يسع تفاصيلها المقام الّذي قد طوّلوا فيه بما لا يخرج عمّا قد
أشرنا إليه ، والله تعالى أعلم.
وأمّا الحجب عن
بعض الإرث دون بعض ففى موضعين كما أشار إليه شيخنا الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
ولكلالة لأمّ
تنفرد
|
|
بسدس وثلث
بالسّواء ان تزد
|
والثّلث
للأمّ إذا لم تحجب
|
|
بولد أو
أخوين للأب
|
والسّدس أن
تحجب كفرض والده
|
|
مع ولد يمنعه
عن زائده
|
وفي اجتماع
الأبوين الباقى
|
|
عن فرضها
للأب باتّفاق
|
بالأخوين
حجبها فصاعدا
|
|
وتحسب
الاختان فيه واحدا
|
للأبوين أو
أب كما سبق
|
|
وليس فيهم
كافرا واسترق
|
وفي الّذي
يقتل قولان ولا
|
|
حجب لحمل قبل
أن ينفصلا
|
والمال يعطى
ربّ فرض انفرد
|
|
البعض بالفرض
وباقيه يردّ
|
كذاك يعطى
الكلّ دون البعض
|
|
ان ينفرد من
لم يكن ذا فرض
|
واستثن في
الزّوجة حكم الرّدّ
|
|
لا الزّوج
لكن قيل بالتّعدّى
|
وان يزد على
ذوى الفروض
|
|
يردّ سهمه
بنسبة المفروض
|
ما لم يكن
للبعض منهم حجب
|
|
فإنّه الفرض
له فحسب
|
والكلّ حقّ
الوارث القريب
|
|
إذ لا نقول
نحن بالتّعصيب
|
على انتفائه
بنى الأصحاب
|
|
طالبها في
فمه التّراب
|
وبالجملة :
الأوّل
:
الولد الثّانى
، أعنى : الوارث أو مطلقا ، كما هو أحد الوجهين ، ذكرا كان ، أو انثى ، أو خنثى ،
فإنّه يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيب الزّوجيّة الأعلى إلى الأدنى ، وإن نزل
الولد ، وكان للزّوج من غير الزّوجة ، وللزّوجة من غير الزّوج ، كتابا وسنّة
وإجماعا قد يكون منقولا متواترا كالنّصوص.
ومعلومه ممّا
لا يعذر منكره ، وإن نسب الخلاف إلى الصّدوق رحمهالله في غير ولد الصّلب ، وقد ينكر ، إذ ليس له إلّا ما زعمه
في المقنع ، والفقيه ، من عدم قيام غير الولد الصّلبى مقام الصّلبى عند فقده في
مقاسمة الأبوين ، والمعلوم إنّه لا ملازمة بينه وبين القول بعدم حجب ولد الولد
لمثل الزّوجين المصرّح في الفقيه بأنّ لهما نصيبهما الأدنى مع ولد الولد المصرّح
في المسالك ،
بدعوى الإجماع على كونه ولدا في المقام كما لعلّه صريح الكلينى ، والفضل ،
وكثير ، وآى الكتاب والسّنّة المتواترة ومعاقد الإجماعات المشار إليهما ومعلوما من
ضرورة المذهب الّذي قد يعلم من ضرورته فضلا عن الإجماع الّذي قد لا يشكّ في تواتره
كالنّصوص إنّه كذلك.
ويحجب الولد
الأبوين عمّا زاد عن السّدسين ، وأحدهما عمّا زاد عن السّدس ، حسب ما جاء في كتاب
الله تعالى ، إلّا مع البنت الواحدة مطلقا ، بأن يكونا أو أحدهما معها فإنّهما لا
يحجبان ، ولا أحدهما عن الزّيادة عن السّدس ، بل يشار كأنها فيما زاد عن نصفها
وسدسيهما بالنّسبة ، أو البنات البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ، فإنّهنّ لا يمنعنه
عمّا زاد أيضا بل يردّ عليهنّ.
وعليه ما بقى
عن المفروض بالنّسبة نصّا وإجماعا إلّا من الصّدوق الّذي قد زعم اختصاص الرّدّ
بالبنتين لرواية أبى بصير عن الصّادق عليهالسلام.
وقوله متروك
كالرّواية ، إن لم تحمل على ما عليه الأصحاب من مثله كونها في خصوص ما لو كان هناك
حاجب للأمّ ، كما سيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله تعالى.
والثّانى
:
الإخوة : فإخوة
الميّت يحجب الامّ عن الثّلث إلى الثّلث ويمنع الردّ عليها في مثل ما لو كان مع
البنت الواحدة والأب الّذي يختصّ الرّدّ حينئذ به وبالبنت ، كتابا وسنّة وإجماعا ،
ومنكره لا يعذر ، ولكن بشروط ستّة على ما قاله : السّيّد محسن الكاظمى رحمهالله :
هاك شروطا
ستّة إن سمّى
|
|
في إخوة
حاجبة للأمّ
|
إخوة للأبوين
أو الأب
|
|
حياتهم حين
وفاة ابن لأب
|
ثمّ وجود
الأب وانفصالهم
|
|
تولّدا فما
كفى إحمالهم
|
كونهم اثنين
مذكّرين
|
|
أو نسوة أربع
أو اثنين
|
منوالنا
وواحد من الذّكر
|
|
لم يمنعوا
الإرث بما قد استطر
|
والحقّ : إنّه
لا بدّ في الحجب من شروط ثمانية :
الأوّل
:
وجود الأب
الّذي لا يحجب الإخوة مع فقد كما هو المشهور ، والمنسوب في الرّياض إلى عامّة ، من
عدا الصّدوق المصرّح في مفتاح الكرامة بدعوى الإجماع على خلافه ، ولعلّه كذلك ،
مضافا إلى قوله تعالى : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له
إخوة فلأمّه السّدس » لظهوره باختصاص الحجب في حياة الأب.
والنّصوص الّتي
منها قول الصّادق عليهالسلام في صحيح زرارة : إن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات
لأمّ وأب ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأمّ ، وليس الأب حيّا ، فإنّهم لا يحجبونها
ولا يرثون لأنّه لم يورث كلالة.
وقول الصّادق عليهالسلام في بعض المعتبرة : الامّ لا تنقص عن الثّلث أبدا
إلّا مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّا.
__________________
قيل ونحوه غيره ، وقصور السّند مجبور بعمل الأكثر.
قلت : والأصل
وظاهر الكتاب والشّهرة العظيمة والإجماعين المشار إليهما والاعتبار وكلّ ما دلّ من
نصّ ونحوه على كون علة الحجب التّوفير على الأب مع اعتباره في نفسه.
فما في كلام
الصّدوق من القول بالحجب مع الرّدّ عليها بغاية الشّذوذ والضّعف ، مع انّه مستند
له سوى الآية المعلوم إنّها : عليه ، لا : له ، وخبرين متروكين نصّا وإجماعا
باشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ وحملا على التّقية وإلزامهم بمعتقدهم بمعنى :
أنّ الامّ لو كانت ممّا يرى ذلك جاز للأخوات إلزامها بمعتقدها ، هذا.
وقد عرفت : أنّ
النّزاع لفظىّ ، كما صرّح به جمع ، منهم : الفاضل في المختلف ، والشّهيد في الدّروس
، فلا يعود على طائل عند التّامّل.
الثّانى
:
كونهم ذكرين
فصاعدا أو أربع نساء أو ذكر أو امرأتين ، أى اثنتين ، وإن لم تبلغا كالذّكرين بلا
خلاف في شيء من ذلك بل عليه الإجماع المصرّح به في كلام كثير من الأعلام وهو
الحجّة البالغة في صرف الآية عن ظاهرها الّذي يستند إليه ابن عبّاس فيما قد ذهب
إليه من اشتراط الثّلاثة مضافا إلى المعتبرة الّتي قد يدعى تواترها بعد انضمام
بعضها إلى بعض.
كقول الصّادق عليهالسلام في صحيح ابن مسلم : لا تحجب الامّ من الثّلث إذا لم يكن
ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات.
__________________
وفي صحيح البقباق : إذا ترك الميّت اخوين فهم إخوة مع الميّت ، حجبا الامّ
عن الثّلث وإن كان واحدا لم يحجب الامّ ، وقال : إذا كنّ أربع أخوات حجبن الامّ عن
الثّلث ، لأنّهنّ بمنزلة الأخوين ، وإن كنّ ثلاثا لم يحجبن.
وفي موثقة : لا
يحجب الامّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب وأمّ ، أو لأب.
والحصر فيه ،
وفي الأوّل إضافيّ بمعونة القرائن الّتي منها الإجماعات ، والصّحيح الثّانى ،
وغيره ممّا قد دلّ على حجب الأخ والاختين كقول الصّادق عليهالسلام في المروىّ عن العلاء بن فضيل : ولا يحجبها إلّا
الأخوان أو أخ واختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وأمّ أو أكثر عن ذلك.
النّقص في هذه
الصّور للأخت الّتي من جانب الأبوين

__________________

والمملوك لا
يحجب ولا يرث.
وفي آخر :
مروىّ عن تفسير العيّاشى : لا يحجب عن الثّلث الأخ والاخت حتّى يكونا أخوين أو أخا
واختين ـ الخبر.
إلى غير ذلك
ممّا يقضى العجب من لاحظه ممّا قد قيل به على الأصحاب ، من أنّ روايات الباب لا
تدلّ على حجب ذكر وامرأتين ، وأنّ الخبرين المتقدّمين للحصر يدلّان على خلافه ،
فتدبّر فيما قد يظهر منه أنّ الخنثى هنا كالأنثى مع احتمال القرعة الّتي قد قربها
في الدّروس وأخذ الامّ السّدس لتيقّنه ، والشّكّ فيما زاد وأخذها نصف سهم المحجوبة
، ونصف سهم غير المحجوبة ، فلا تغفل.
__________________
الثّالث
:
كونهم إخوة
للأب والامّ ، أو للأب ، أو بالتفريق ، فلا يحجب كلالة الامّ بالإجماع ، لا يعذر
منكره مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، وفي القوىّ.
منها : عن
الصّادق عليهالسلام في رجل مات وترك أبويه وإخوة لأمّ ، الله سبحانه أكرم
من أن يزيدها في العيال ، وينقصها من الميراث الثّلث ، إلى غير ذلك ممّا يوجب طرح
ما شذّ بالحجب ، أو الحمل على التّقية ، أو على نوع من التّجوز.
الرابع
:
انتفاء موانع
الإرث كالقتل ، والرّقّ ، والكفر ، عنهم إجماعا ، حكاه جماعة في الآخرين ، مضافا
إلى المعتبرة المستفيضة الّتي قد مرّت.
كقول الصّادق عليهالسلام في صحيحة محمّد بن مسلم ، بعد أن سأله عن المملوك
والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا.
وموثق الفضل
بعد أن سأله عن المملوك والمملوكة ، هل يحجبان إذا لم يرثا؟ قال : لا ، إلى غير
ذلك من النّصوص الّتي لا وجه للطّعن في شيء من أسانيدها ، أو أدلّتها ، باحتمال
كون المراد خصوص الحجب عن أصل الإرث ، ولا للقول بعدم مقاومتها لإطلاق الكتاب
الّذي قد يمنع أشدّ المنع من شمول إطلاقه لمثل المقام ، بعد ما عرفت من صحّة بعضها
، واعتبار غير واحد منها في نفسه ، وظهور دلالتها فيما يشتمل حجب الحرمان وحجب
النّقصان الّذي قد يكون صريحا من غير واحد منها سيّما المصرّح فيه منها يكون
الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون ، واعتضادها بمؤيّدات الّتي قد شهد
العقل والنّقل بصدق جملة منها ويعلم بواسطتها وجه الاستناد إلى تلك النّصوص على
منع
حجب القاتل لأخيه المورث لأمّه بل ادعى عليه الشّيخ في الخلاف إجماع الفرقة
بل إجماع الأمّة لمشاركته لهما في العلّة.
وكذا اللّعان
الّذي قد لا يشك في كون الحكم فيه أولى من القتل ، والكفر ، والرّقّ ، والحمل
المصرّح في النّصّ والفتوى بعدم كونه حاجبا في المقام فيستدلّ عليه بفحوى كلّ ما
دلّ من نصّ وفتوى على عدم حجب هذه الأربعة مضافا إلى الاشتراك في عدم الإرث الّذي
قد لا يشكّ من تدبّر النّصوص والفتاوى في كونه هو العلّة في عدم الحجب الّذي يدور
وجوده وعدمه مدارها عند التّامّل المعلوم لذويه أنّ ما عليه الصّدوق والعمّانى من
كون القتل غير مانع في غاية الشّذوذ والضّعف وإن نفى عنه البأس في المختلف ،
واستند إلى إطلاق الآية الّتي قد عرفت عدم انصراف إطلاقها إلى ما نحن فيه المعلوم
من أدلّته ضعف ما قد يظهر من جمع من كون اللّعان غير مانع وما عليه الأصحاب من كون
الغيبة المنقطعة غير مانعة من حجب الإخوة ، إلّا إذا علم الموت ، ولو بانقضاء
المدّة ، واحتمال عدم الحجب بعيد جدّا.
وإن صدر من بعض
الأفاضل استنادا إلى أصالة عدم الحجب الّذي لا يثبت الموت عرفا ولا شرعا مع أنّه
معارض بأصالة بقاء الحياة القاضى بصدق الحىّ عليه لغة وعرفا وشرعا فيتناوله كلّ ما
دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على حجب الإخوة ، فلا تغفل.
الخامس
:
كونهم منفصلين
بالولادة لا حملا وإن كان متمّما للعدد المعتبر فيه كما هو المشهور بين الأصحاب
الّذين قد يكون الإجماع صريحا من غير واحد منهم على ذلك المعلوم من كلّ ما دلّ من
نصّ وإجماع ونحوه على اشتراط
انتفاء موانع الإرث المعلوم من النّصّ والفتوى أنّ الحمل ممنوع منه للشّكّ
في تحقق الإخوة ومن أصالة عدم كونه حاجبا مضافا إلى قول الصّادق عليهالسلام في معتبر العلاء بن فضيل إن الطّفل والولد لا يحجب ولا
يرث إلّا ما اذن بالصّراخ ولا شيء اكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه
اللّيل والنّهار.
وانتفاء العلّة
المشار إليها وهى إنفاق الأب.
فما في الدّروس
: من جعل عدم الحاجب قولا مؤذنا بتمريضه ليس في محلّه كتردّد المحقّق في الشّرائع
والمناقشة في الأدلّة لا يقوى في معارضتها إطلاق الآية والرّواية المعلوم عدم
انصراف إطلاق الإخوة فيهما إلى غير المنفصل ولا أصالة عدم اشتراط الانفصال المعلوم
من البديهة أنّه لا يصدق الأخ إلّا معه ، مع انّه لا يثبت الموضوع ، وليس بحجّة في
مثل المقام ومعارض أمثاله ، فتدبّر فيما يعلم منه وجه اشتراط.
وبالجملة :
تردّد المحقّق في الشّرائع بما ذكر ومن عدم حجب الإخوة والأصل ومنع الإجماع
لمخالفة الصّدوقين وابن أبى عقيل لا يخفى ما فيه.
السّادس
:
كونهم إحياء
عند موت المورث فلو كان كلّهم أو بعضهم ميتا قبل موته أو مقارنا معه لم يقع حجب
بالحىّ الّذي لم يبلغ العدد إجماعا ولو اشتبه التقدّم والتّأخّر ، فالظّاهر عدم
الحجب ولو كانوا غرقى أو مهدوما عليهم فوجهان لأنّ فرض موت كلّ واحد منهما يستدعى
كون الآخر حيّا فيتحقّق الحجب ومن عدم القطع بوجوده ، والإرث حكم شرعى فلا يلزم
معه اطّراد الحكم بالحيات مع احتمال عدم تقرير السّبق بينهما.
وقال الشّهيد
في الدّروس بعد توقّفه ، ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق.
أقول : وعدم
الحجب قوىّ ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورد النّص.
السّابع
:
المغايرة بين
الحاجب والمحجوب وبين الامّ على ما قرّبه في القواعد ، وافتى به الشّهيد ان ضرورة
، إنّه لو كانت الامّ اخت الأب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطى الرّجل
ابنته ، فولدها أخوها لأبيها فلا حجب ، إذ هذا غير متبادر من الآية والنّصوص
وفتاوى الأصحاب ، وللأصل السّالم عن المعارض سوى الإطلاق الّذي قد علمت عدم تناوله
في المقام الّذي قد احتمل بعض الأفاضل فيه احتمال عدم اشتراط المغايرة لأنّ المانع
عن الإرث الإخوة ، وسببه الامومة ، وقد اجتمعا فيجتمع الأثران.
ولا امتناع في
إختلاف الإضافتين عند إختلاف المضافين بالاعتبار ولاجتماع النّصيبين باعتبارين فلا
تنافى الحجب لإطلاق النّصوص مع اعترافه بخروجه عن ظاهره باستبعاد اتّحاد الحاجب
والمحجوب وهو غريب عند التّأمّل المعلوم لذويه ما لعلّه وفاق نقلا وتحصيلا من عدم
حجب أولاد الإخوة في المقام ، وإن حجبوا من كان أبعد عنهم بمرتبة أخذا بعموم ما
دلّ من كتاب وسنّة وإجماع على كمال النّصيب واختصاص ما دلّ على الحجب عنه بالإخوة
بهم دون أولادهم الّذين لا يصدق الإخوة عليهم لغة ولا عرفا ولا شرعا وإلحاقهم في
حجب الحرمان وبالأولاد فيه وفي حجب النقصان قياس تردّه ضرورة إنّه مثل الكافر
والمملوك والقاتل بحكم العدم كما قد اشير إليه في فتاوى الأصحاب ونصوصهم المصرّح
في بعضها بكون الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرثون.
كما عن المحقّق
الشّيخ على في حواشى النّافع دعوى الإجماع على عدم حجب الولد الكافر الزّوجة
المسلمة من نصيبها الأعلى ، إذا مات زوجها
الكافر الّذي يرثه ولده الكافر في المقام
الثّامن
:
عدم كونه منفيّا
بسبب اللّعان.
الثّانية عشر :
منع يتعلق بالزّوجين وهو من وجوه :
الأوّل
:
بمجرّد عقد
المريض على امرأة عن الدّخول إذا مات في مرضه فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور
نصّا وفتوى.
ولو عقدت
المريضة على نفسها ، فالأقرب عدم اشتراط الدّخول ، ولو برئ من مرضه زال المانع على
الأقرب.
الثّانى
:
لو كان العقد
منقطعا منع الإرث في الزّوج والزّوجة ، ولو شرطا التّوريث فالمرويّ الصّحة ، وعليه
يخرج اشتراط أحدهما دون صاحبه وهو أشكل من الأوّل.
الثّالث
:
لو خلت الزّوجة
من ولد لم ترث من رقبة الأرض ، وتعطى قيمة الآلات والأبنية والشّجر.
وقال السّيّد
المرتضى : يمنع من عين الأرض لا من قيمتها.
وقال المفيد :
لا تمنع من البساتين والضّياع ، وتعطى قيمة الآلات والدّور والمساكن.
وفي صحيح زرارة
عن الباقر عليهالسلام منعها من السّلاح والدّوابّ.
ولو كان له ولد
من الميّت فالشّيخ واتباعه يورثونها من جميع ما ترك ، وهو فتوى الصّدوق ، وصريح
ابن إدريس بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد أو لا ، وهو ظاهر المفيد ،
والسّيّد المرتضى ، والحلبى والشّيخ في الإستبصار ، وأكثر الأصحاب لم يفرق ،
والفرق في رواية ابن اذينة.
فرع :
لو كان لها ولد
ولد ، فإن كان وارثا فالأقرب انّه كالولد ، وإن لم يكن وارثا كما لو كان هناك ولد
للصّلب ففيه نظر من صدق الولد ومن عدم إرثه فتبقى علّة المنع موجودة ، وهى إدخال
المرأة عليهم من يكرهونه.
الرّابع
:
لو زوّج
الفضوليان الصّغيرين وبلغ أحدهما أجاز ، ثمّ مات عزل من تركته نصيب الآخر ، فإن
مات قبل البلوغ فلا إرث ، وإن بلغ وردّ فلا إرث ، وإن أجاز رغبة في الإرث فلا إرث
، ويعلم ذلك بقوله وإن أجاز مخبرا عدم الرّغبة في الإرث أحلف على ذلك فإن امتنع
فلا إرث.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم رحمهالله :
عقد الفضولىّ
نرى جوازه
|
|
يكون موقوفا على
الإجازه
|
حتّى لغير
بالغ يسوغ
|
|
نكاحه وانتظر
البلوغ
|
فإن أجاز
بعده صحّ ولم
|
|
يبطل وإن أبى
يكون كالعدم
|
فإن يكن على
الصّغيرين عقد
|
|
ومات واحد
ولم يبلغ فسد
|
كذلك لو
أجازه فالثّانى
|
|
قبل البلوغ
مات في البطلان
|
وإن يمت بعد
رضى محقّق
|
|
من إرثه يعزل
سهم من بقى
|
ويسئل الحىّ
إذا ما بلغا
|
|
فإن أبى عقد
الفضولى لغى
|
وإن يجر أحلف
ما دعاه
|
|
رغبته للإرث
في رضاه
|
هذا هو
المذكور في متن الخبر
|
|
أفتى به
الأصحاب والحكم اشتهر
|
وذلك
التّفصيل إذ يعتبر
|
|
صورته وفي
التّعدّى نظر
|
أمّا إذا ما
التّهمة انتفت كأن
|
|
يزيد مهر معه
الإرث اقترن
|
فهل يجئ
الحلف فيه أو لا؟
|
|
وجهان والوجه
الأخير أولى
|
فرع :
لو كان أحد
الزّوجين مباشرا للعقد وباشر الفضولى عن الآخر ، ومات من باشر عنه الفضولى قبل
إجازته ، فلا إرث ، سواء كان قد بلغ أم لا ، وإن مات المباشرة عن نفسه ، ففى عزل
نصيب الآخر وسريان الحكم نظر.
وكذا لو كانا
صغيرين وباشر الوليّ عن أحدهما.
الخامس
:
لو طلّق رجعيّا
ومات في العدّة أو ماتت توارثا ولو كان بائنا فلا إرث ، وإن ماتا في العدّة ، إلّا
أن يكون الطّلاق في المرض فيرثه إلى سنة ما لم تزوّج ، أو يبرء من مرضه.
ولو كان
بسؤالها ففيه وجهان مبنيان على تعلّق الحكم بالطّلاق في المرض أو باعتبار التّهمة.
وكذا لو كانت
أمة فأعتقت ، أو كافرة فاسلمت.
ولو فسخ نكاحها
بعيبها ففى إجراء الحكم وجه بعيد ، أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعا.
وكذا لو فسخ
النّكاح بسبب الرّضاع سواء كانت هى المرضعة ، أو بعض قرابة الزّوج.
فرع
:
لو طلّق الأسير
مع امارات إطلاقه أو المأخوذة للقود أو للرّجم ، فالظّاهر أنّه لا يضرّ الحكم فيه.
وطرده ابن
الجنيد وحكم بالإرث إلى سنة ، وجنح إليه في المختلف ، ثمّ قال المشهور اختصاص
الحكم بالمريض.
السّادس
:
لو تزوّجت زوجة
المفقود ثمّ ماتت وحضر الأوّل ، فإن كان التّزويج الثّانى فاسدا بعدم استيفاء
الشّرائط ورثها الأوّل ، وإن كان صحيحا فالمشهور إرث الثّانى ، وقال ابن الجنيد :
يرثها الأوّل ، ولو كان الثّانى قد حازه وفيه بعد.
السّابع
:
لو طلّق باينا
واشتبه ثمّ مات فالأقرب القرعة.
الثّامن
:
لو طلّق معيّنة
واشتبهت ثمّ تزوّج اخرى ومات عن أربع غير المطلّقة فالمروىّ إنّ للمعيّنة ربع نصيب
الزّوجة ويقسم الباقى بين الأربع بالسّوية ، وقال ابن إدريس : يقرع لو اشتبهت
بواحدة أو باثنتين ففى انسحاب الحكم أو القرعة نظر من الخروج عن النّصّ وتساويهما
معنى.
التّاسع
:
قال اين الجنيد
: لو زوّج الأب ابنه بنتا في حجره ، فمات الابن ورثته ، ولو ماتت لم يرثها الابن
إلّا أن يكون قد رضى بالعقد ورثها ، ويشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا ، وإلّا فلا ،
ورضى الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم ولىّ شرعىّ.
الثّالثة عشر :
« الزّنا »
وهو يقطع
النّسب بين الولد ووالد ، فلا يرثان الولد ولا يرثهما ، ولا يتقرّب إليه بهما نصّا
وفتوى ، وإنّما يرثه ولده ، وزوجته ، ثمّ المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام عليهالسلام.
قال الشّيخ
محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمة الله عليه :
وولد الزّنا
انتفى عنه النّسب
|
|
يحرم من
ميراثه كلّ الرّتب
|
إلّا ابنه من
سائر الأنساب
|
|
أو أحد
الزّوجين في الأسباب
|
وروى إسحاق بن
عمّار عن الصّادق عليهالسلام أن عليّا عليهالسلام كان يقول : ولد الزّنا وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته
منها أو عصبتها.
وكذا في رواية
يونس يرثه قرابته من جهة امّه على ميراث ولد الملاعنة وهو قول ابن الجنيد والصّدوق
والحلبىّ يعنى أبو الصّلاح منه ، ونسب الشّيخ الرّواية الأولى إلى توهّم الرّاوى
انّه كولد الملاعنة ، والثّانية إلى الشّذوذ مع أنّها مقطوعة ، فلعلّها من كلام
يونس ومذهبه ، والأشهر الأظهر الأوّل ، لانقطاع النّسب يرثه قرابته من جهة امّه
على ميراثه ولد الملاعنة الشّرعىّ الّذي هو سبب التّوارث فلا يدخل تحت العموم.
ولرواية عبد
الله بن سنان عن الصّادق عليهالسلام قال قلت : فإن مات وليس له ولد ، من يرثه؟ قال : الإمام
عليهالسلام :
ورواية زيد
الشّحام وغيرهما من الأخبار ويقع التّوارث بينه وبين من يرثها لبنوّة والزّوجيّة.
وروى حنّان عن
الصّادق عليهالسلام إذا أقربه الأب ورثه ، وهى مطروحة.
الرّابعة عشر
الشّكّ في النّسب
فيما إذا وطئ
المولى ، أو الزّوج وأجنبىّ المرأة في طهر واحد ، فمن الولد لا يرث الأب ، بل
يستحب له أن يعزل له قسطا من ميراثه.
ولو مات الولد
لم يرثه الأب ، وميراثه لولده ، فإن فقدوا فميراثه للإمام عليهالسلام عند الشّيخ والقاضى ، وهو المروىّ في الامة بسند صحيح ،
وأنكر ابن إدريس ذلك والحق الولد بالزّوج
الخامسة
عشر
الحمل : الّذي
قد يعلم من اصول المذهب وقواعده ونصوصه المستفيضة الّتي منها قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السّقط لا يرث ولا يورث.
والإجماع
بقسميه انّه مانع من الإرث ، إلّا أن ينفصل حيّا فيرث.
قال شيخنا
الشّيخ محمّد الحرّ العاملى رحمهالله :
والحمل شرط
إرثه في الشّرع
|
|
تحقّق الحياة
بعد الوضع
|
وإنّما يكون
باستهلاله
|
|
أو بتحرّك
بيان حاله
|
أعنى به
تحرّك الإرادة
|
|
إذا أتى
مستعقب الولادة
|
ودية الجنين
من يقترب
|
|
بالأبوين
يحوها أو باب
|
وما لمن
تقرّبوا بالامّ
|
|
في دية لو
قرّبوا من سهم
|
ولو سقط ميّتا
لم يرث لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السّقط لا يرث ولا يورث ، ولا يشترط حياته عند موت
المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيّا ، ولا يشترط استقرار الحياة بعد انفصاله
، ولا استهلاله لجواز كونه أخرس.
وخبر عبد الله
بن سنان : إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يصيح.
وفي خبر : آخر
: حتّى يستهل ويسمع صوته ، محمول على التّقيّة.
ويعتبر الحركة
البينة الّتي لا تصدر إلّا عن حىّ لا بنحو التّقلّص الطّبيعى ، لصحيح الفضل قال :
سئل الحكم بن عقبة أبا جعفر عليهالسلام عن الصّبى يسقط من امّه غير مستهلّ أيورث؟ فأعرض عنه ،
فأعاد عليه ، فقال عليهالسلام : إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث ، فإنّه ربما كان أخرس.
فالقول باشتراط
استقرار الحياة في غاية الضّعف ، وإن قال به شيخ الطّائفة.
فلو سقط بجناية
جان وتحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولو خرج بعضه حيّا
وبعضه ميّتا لم يرث.
وكما يحجب عن
الإرث حتّى ينفصل حيّا يحجب غيره ممّن هو ، دونه كما لو كان للميّت امرأة أو امة
حامل وله أخ أو ولد فيترك حتّى يتبيّن ويظهر أمره ، ولو طلبت المرأة الإرث اعطيت
الثّمن إذا كانت زوجة ولو طلب الأبوان اعطى السّدسين ، والباقى موقوف ، ولو طلب
الإخوة فرض الحمل ذكرين لندور الزّائد.
وقيل يؤخّر
نصيب ابن وبنت ، والأوّل أحوط ، فإن انكشف الحال بخلافه استدرك ، ويعلم وجوده حال
موت المورث بأن يوضع لدون ستّة أشهر عند الموت أو لأقصى الحمل إذا يوطئ الامّ وطيا
يصحّ استناد الحمل إليه ، فلو وطئت ولو بشبهة لم يرث ، لاحتمال تجدّده مع أصالة
عدم تقدّمه كما لا يحكم بمنعه من تصرّف من دونه ومن شاركه فيما عدا المتيقّن إلّا
مع الجزم بتحققه في الشّريعة المصرّح في كلام ذويه انّه لو طلبت الزّوجة الإرث
اعطيت حصّة ذات الولد كما يعطى الأبوان السّدسين لو كانا مع الحمل ويرجى سهم ذكرين
لو
كان معه ولد لندور الزّائد المنزل ندوره بمنزلة الجزم بعدمه عند العقل
والنّقل وساير الأصحاب الّذين لم نجد مخالفا منهم في وجوب دفع المتيقّن ، والمنع
من كلّ ما شكّ في الدّفع معه ، ولكن في توقّف أخذ المتيقّن على إذن الحاكم ومن قام
مقامه وعدمه وجهان ، أحوطهما الأوّل ، وإن كان الثّانى هو الأوفق باصول المذهب
المعلوم من أدلّة ، إنّه لو انكشف الحال بخلاف ما أخذ استدرك زيادة ونقصانا ، ولو
كان بإذن الحاكم ، فلا تغفل.
السّادسة
عشر :
بعد الدّرجة فلا
يرث الأبعد مع وجود الأقرب ، وقد يعبّر عنه بالحجب ، كما مرّ مفصّلا.
السّابعة
عشر :
العلم باقتران
موت اللّذين يتوارثان أو اشتباه المتقدّم إذا كان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق
والهدم ، فإنّه لا يتوارث الموتى ، بل ميراث كلّ لورثته ، ويلوح من ابن الجنيد
والحلبىّ اطراد حكم الغرقى والمهدوم في كلّ مشتبه ، وصرّح ابن حمزة بذلك في الغرق
والهدم والقتل.
وإذا حكمنا
بالتّوريث مع الغرق والهدم اشترط فيه اشتباه الحال ، فلو علم اقتران الموت فلا
توارث ، ولو علم المتقدّم دون العكس ، وأن تكون الموارثة دائرة بينهما فلو غرق
أخوان ولكلّ منهما ولدا أو لأحدهما فلا توارث بينهما.
ثمّ إن كان
لأحدهما مال صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ولا يرث أحدهما ممّا ورث
منه الآخر وإلّا يتسلسل واستدعى المحال عادة ،
وهو فرض الحياة بعد الموت ، لأنّ التوريث منه يقتضى فرض موته منه ، فلو ورث
ما انتقل عنه لكان حيّا بعد انتقال المال عنه وهو ممتنع عادة.
وقال الشّيخ
المفيد وسلّار : يرث ممّا ورث منه لوجوب تقديم الأضعف ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث عنه.
قلنا : نمنع
الوجوب ، ولو سلّم كان تعبّدا ، فلو غرق الأب وولده قدّم موت الابن فيرث الأب
نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ويصير مال كلّ واحد
منقولا إلى ورثة الآخر الأحياء وإن شاركهما مساو انتقل إلى وارثه الحىّ ما ورثه ،
ولو تساويا في الاستحقاق فلا تقديم ويصير مال كلّ منهما لورثة الآخر ، كأخوين لأب
، وكان لكلّ منهما خال ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام عليهالسلام.
وعلى قول
المفيد ( رحمهالله ) : لو كان لكلّ من الأخوين جدّ الامّ ، ولا مال لأحدهما يقرع
، فإن خرج توريث المعدم أوّلا انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه ثلثه لجدّه وثلثاه
لأخيه ، ثمّ نفرض موت المعدم فيرث الموسر منه ثلثى ما انتقل إليه وثلثه لجدّ
المعدم وينتقل ما ورث الموسر إلى جدّه ، فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه
وذلك سبعة اتّساع ماله ولجدّ المعلوم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه
شيئا.
ثمّ يقدر موت
الموسر فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثا ، فيكون لجدّ الثّلث ولأخيه الثّلثان ، ينتقل
ما صار لأخيه إلى جدّه ، فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله ولجدّ المعدم ثلثاه ، فوجبت
القرعة لتغير الحكم بالتقدّم والتّأخر.
وعلى الأصحّ
يصير مال الموسر بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه الثّلث ، ولجدّ أخيه الثّلثان ،
وكذا يقرع على قوله : لو كان له مال تساويا في
قدره ، أو اختلفا ، فإنّ جدّ المتقدّم في الموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو
تأخّر موت مورثه ، وعلى الأصحّ يقسم مال كلّ أخ بين جدّه وجدّ أخيه أثلاثا لجدّه
ثلثه ، ولجدّ أخيه ثلثاه.
ولو تكثّرت
الغرقى لم يتغيّر الحكم ، فيقدر موت كلّ واحد ، ويورث بحسب الاستحقاق.
الثّامنة عشر :
منع ذي القربى
الامّ عن الدّية ، كما عليه الأكثر.
التّاسعة عشر :
في مفقود الخبر
، قال شيخنا الحرّ العاملى :
واعلم بأنّ
حكم مفقود الخبر
|
|
فيه خلاف في
الفتاوى والأثر
|
وقال في
الخلاف هذا يقسم
|
|
ميراثه بعد
سنين يعلم
|
أن لا يعيش
مثله في العادة
|
|
قطعا إليها
أى من الولادة
|
وبعضهم قد
حصر السّنينا
|
|
بمائة تتمّ
مع عشرينا
|
وبالجملة :
الغيبة المنقطعة ، وهى مانعة من نفود الإرث في مدّة التّربّص ، وإن اختلف فيها على
أقوال ، كالنّصوص منها ما عليه كثير.
منهم : شيخ
الطّائفة في المبسوط ، والخلاف ، والفاضلان والشّهيد من أنّه لا يورث حتّى يعلم
موته ، ولو ببيّنة ، أو يمضى له من حين ولادته مدّة لا يعيش مثله إليها عادة.
بل في كلام
جماعة ، منهم : أنّه هو المشهور بينهم خصوصا المتأخّرين ، ولم يرد بذلك دليل من
النّصّ صريحا ، ولكنّه يوافق الأصل من بقاء الحياة
إلى أن يقطع بالموت عادة ، وربّما قدّرت بمائة وعشرين سنة ، بل البلوغ
بالسّنة المزبورة على خلاف العادة ، كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أكثر أعمار امّتى بين السّتين والسّبعين ، وقلّ : من
يجاوزهما.
فهذه المدّة
ليست مقدّره بالقطع واليقين ، بل يختلف بإختلاف الأزمان والأقاليم ، لكن لا يبعد
الاكتفاء بها ، فيحكم لورثته الموجودين وقت الحكم.
ومنها ما عليه
جمع ، منهم : الصّدوق ، والسّيّد المرتضى ، وابن زهرة من أنّه لا يورث حتّى يطلب
في أربع جوانب من الأرض أربع سنين.
ومنها ما قيل
به من أنّه لا يورث مطلقا ، أو في خصوص العقار ، حتّى ينتظر عشر سنين ، والأوّل هو
الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وكلّ ما دلّ من نصّ وإجماع ونحوه على وجوب
التّربّص بمجهول المالك ، حتّى ييأس من صاحبه ، فيتصدّق به عنه ، ولو بمعونة
الوسائط الّتي منها الفحوى وتنقيح المناط القطعى والإجماع الّذي قد يكون صريحا من
المقدّس الأردبيلىّ رحمهالله على عدم الفصل بين الميراث وغيره من الحقوق الّتي لم
يعرف ذووها.
والثّانى
:
قوىّ متين لقول
الصّادق عليهالسلام في موثّق عثمان بن عيسى عن سماعة : المفقود يحبس ماله
على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين.
فإن لم يقدر
عليه قسم ما به بين الورثة ونحوه في موثق إسحاق الموصوف بالصّحّة في كلام بعض عن
مولانا الكاظم عليهالسلام ، لكنّه مطلق غير مقيّد بالطّلب ، فيحمل على الأوّل
المصرّح بدعوى الإجماع على مضمونه في انتصار السّيّد المرتضى ، وغنية ابن زهرة ،
وعلى تأييده في كلام غير واحد بفحوى كلّ ما دلّ من نصّ وفتوى على اعتداد المرأة
بعد الأربع وجواز تزويجها.
ثمّ إنّ خبر
سماعة ، وإن كان ضعيفا لكن القول بمضمونه لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في
الاعتداد ، لأنّ عصمة الفرج والاحتياط في حفظه أشدّ في نظر الشّارع من عصمة المال
، وذهب إليه السّيد المرتضى ، وادّعى انفراد الإماميّة به ، والصّدوق ، وأبو
الصّلاح ، والحلبى ، ومال إليه العلّامة ، وقوّاه الشّهيدان في الدّروس والرّوضة.
وقال ابن
الجنيد : يورث بعد أربع سنين من كان في عسكر وشهدت هزيمته.
والثّالث
:
لا يخلو من
قوّة بعد ما عرفت من كونه مدلولا عليه بكلّ ما دلّ على الثّانى مضافا إلى صحيح ابن
مهزيار الّذي سأل أبا جعفر الثّانى عليهالسلام عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة فغاب الابن
بالبحر وماتت المرأة فادّعت ابنتها إنّ امّها كانت صيرت هذه الدّار لها ، وباعت
أشقاصا منها ، وبقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره إن
يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوّف أن لا يحلّ شرائها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال
عليهالسلام : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به
غيبة عشر سنين ، ثمّ يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شرائها؟ قال عليهالسلام : نعم.
ولكنّه مع كونه
قضيّة في واقعة غير ظاهر بالحكم في موته لاحتمال كون التّأخير إلى تلك المدّة
احتياطا ، كما يرشد إليه جواز البيع للبنت والشّراء منها من دون انتظار يوم لمكان
دعواها الملك بلا معارض ، لو أنّ البيع بإذن الحاكم لمصلحة ، كما يمنع من صراحة
موثّق سماعة وإسحاق بما قد ذكر بعد احتمال كون القسمة على الورثة بعد تلك المدّة
على وجه الضّمان
لمصلحة الغائب وخصوصا إذا كانوا بمكان من الملاءة الّتي يجوز لحاكم الشّرع
أن يقرض مال الغائب ونحوه لمصلحة ذيه.
بل ربّما يجب
عند التّأمّل المعلوم لذويه إنّه لا وجه لقياس الأموال على اعتداد الزّوجة ، وجواز
تزويجها بعد وجود الفارق وعموم نفى الضّرر والضّرار اللّازمين على تقدير وجوب
صبرها حتّى تعلم بموته كما قد يمنع من إجماع الانتصار ، والغنية في أمثال المقام
الّذي يخالف فيه مشايخ عصرها ، كالشّيخ ، والقاضى ، وابن حمزة ، وأساطين من تأخّر
كالحلّى والفاضلين والشّهيد وأضرابهم على أنّه لا أقلّ من تعارض النّصوص وتساقطها
، فيرجع إلى اصول المذهب وقواعده الّتي منها أصالة بقاء حياة الوارث وحرمة
التّصرّف بأمواله وعدم دخول التّركة في ملك الوارث ، والاحتياط اللّازم في الفروج
والأموال وسائر التّصرّفات في أمثال المقام المعلوم من ملاحظة أدلّة أنّ الوجه ما
عليه الشّيخ والفاضلان.
وأنّه لو علم
موته بمضىّ سنة ، فلا يجب الانتظار ، وأنّه لو يعلم بمضىّ المائة والعشرين سنة
الّذي جعله كثير من الأصحاب المدّة الّتي لا يعيش إليها في العادة وجب الانتظار.
وإنّه لو مات
قريب في تلك المدّة عزل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.
وأنّه لا فرق
في ذلك كلّه بين الغائب الّذي لا يعلم خبره والأسير في بلاد الرّوم وغيرهم.
والمفقود من
مركب أو عسكر قد هلك كثير منه.
وإن توهّم
الفرق المصرّح به في كلام الإسكافى المنقول عن مختصره إنّ انتظار المفقود في عسكر
قد شهدت هزيمة ، وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وانتظار المفقود لغيبة
ونحوها عشر سنين ، ولا ريب إنّه ضعيف ،
كاحتمال توقّف اعتداد الزّوجة ، وقسمة المال مع الجزم بالموت على إذن
الحاكم الّذي يتوقّف على حكمه فيما لو كان ثبوته ببيّنة ، أو بمضىّ الأربع أو
العشر ، بناء عليه على الأظهر.
نعم ؛ لا ريب
بتوقّف من ثبت عنده الموت في المال الّذي ينازعه فيه الوكيل ، والوارث ونحوه ممّن
له عليه يد على حكم الحاكم وقسمته ، فتدبّر فيما قد يعلم كثير من مسائله وفروعه
بأدنى تأمّل بعد ملاحظة أمثال المقام.
العشرون
:
منع المستهلّ
من الإرث إذا لم تكمل شهور الاستهلال ، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع
النّصيب ، ولو شهدت اثنتان منع من النّصف ، ولو شهدت ثلاثة منع من الرّبع.
ونقل ابن
الجنيد قبول شهادة الواحدة في الجميع ، وهو قول الحسن ، وظاهر المفيد ، فعلى هذا
لا يمنع إلّا أنّه متروك.
الحادية والعشرون
الدّين المستغرق
فمن مات وعليه
دين مستوعب ، فقد قيل ببقاء التّركة على حكم مال الميّت ، لقوله تعالى :
« من بعد وصيّة
يوصى بها أو دين »
وقيل بانتقالها
إلى الورثة وتعلّق الدّين بهم لاستحالة بقاء الملك بغير
__________________
مالك ، والميّت لا ملك له ، والدّيان لا يملكون بمجرّد الموت إجماعا ، فعلى
الأوّل فتاوى الأصحاب والكتاب والسّنّة ، وذهب المعظم إلى أنّه مانع من التّصرّف
في غير ما قابله قبل قضائه أيضا ملكان تعلّقه بكلّ جزء من التّركة على سبيل
الإشاعة.
واستبعده
الفاضل في التّذكرة ، واستقرب رفع الحجر فيما زاد على الدّين في حجر القواعد ،
ولعلّه هو الأظهر والأوفق بالاعتبار ، وظاهر السّيرة ، واصول المذهب وقواعده الّتي
قد يستفاد منها أنّ الدّين لا يصدق عليه اسم المانع من الإرث إلّا على القول بدخول
ما قابله في ملك الغريم ، أو ببقائه في حكم مال الميّت ضرورة ، إنّه لو صدق عليه
حتّى على القول بدخوله في ملك الورثة لصدق على العين المرهونة ، والمستأجرة
والمنذور استعمالها زمانا مات في أثنائه والمغصوبة ونحو ذلك ممّا لا يتمكّن الوارث
من التّصرّف به أنّه من موانع الإرث الّذي لا يبعد أن تعدّ هذه الأشياء من موانعه
، فتدبّر ؛
ثمّ إنّه لا
يبعد أن يحمل الآية على الملك المستقرّ للجمع وتظهر الفائدة في النّماء المتجدّد
بعد الوفاة وقبل وفاء الدّين فعلى الأوّل تبع العين ، وعلى الثّانى يكون للوارث ،
ولو لم يكن مستغرقا انتقل إليهم ما زاد ، وفي منعه من التّصرّف في الكلّ أو فيما
قابل الدّين وجهان ، أوجهها الثّانى ، لكن أن قصر الباقى لتلف أو غيره لزم الإكمال.
تتميم
:
قد ذكرنا هنا
موانع الإرث على سبيل الإجمال ، كما ذكرها الأصحاب من فحول الرّجال ، وإن كان في
كثير منها تكلّف وتسامح في صدق اسم المانع عليه بلا مقال تعميما للنّفع ، وتتميما
للفائدة.
المطلب
الثّاني
في
الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف
والقسمة زيادة
عدد على آخر : جمع ونقصه منه تفريق ، وتكريره مرّة تضعيف ، ومرارا بعدّة عدد آحاد
آخر ضرب ، وتجزيته بمتساويين تنصيف ، وبمتساويات بعدّة آحاد آخر قسمة ، ولنورد هذه
الأعمال في فصول.
الفصل
الأوّل
الجمع
:
ترسم العددين
متحاذيين وتبدأ من اليمين بزيادة كلّ مرتبة على محاذيها ، فإن حصل أقلّ من عشرة
ترسمه تحتها ، أو أزيد ، فالزّائد ، أو عشرة فصفرا حافظا في هذين للعشرة واحد
لتزيده على ما في المرتبة التّالية ، أو ترسمه بجنب سابقة ، إن خلت وكلّ مرتبة لا
يحاذيها عدد فانقلها بعينها إلى سطر الجمع ، وهذا صورته :

فإن تكثّرت
سطور الأعداد ، فارسمها متحاذية المراتب ، وابدء من اليمين حافظا لكلّ عشرة واحدا
، كما عرفت ، وهذه صورته :
 
واعلم ؛ أنّ
التّضعيف في الحقيقة جمع المثلين ، إلّا أنّك لا تحتاج إلى رسم المثل ، بل تجمع
كلّ مرتبة إلى مثلها ، كأنّه بحذائها ، وهذه صورته :

الفصل
الثّانى
في
التّنصيف :
تبدأ من اليسار
وتضع نصف كلّ تحته إن كان زوجا ، والصّحيح من نصفه إن كان فردا حافظا للكسر خمسة
لتزيدها على نصف ما في المرتبة السّابقة إن كان فيها عدد غير الواحد ، وإن كان
واحدا وصفرا ، وضعت الخمسة تحته ، فإن انتهت المراتب ومعك كسر ، فضع صورة النّصف
هكذا :

الفصل
الثّالث
في
التّفريق :
تضعهما ، أى
المفروق والمفروق منه كما مرّ ، وتبدأ من اليمين ، وتنقص كلّ صورة من محاذيها ،
وتضع الباقى تحت الخطّ العرضىّ ، فإن لم يبق شيء ، فصفرا ، وإن تعذّر النّقصان
منه أخذت إليه واحدا من عشراته ، ونقصت منه ، ورسمت الباقى ، فإن خلت عشراته أخذت
من مأئة وهو عشرة بالنّسبة إلى عشراته ، فضع فيها منه تسعة ، واعمل بالواحد ما
عرفت ، وتمّم العمل هكذا ، وهذه صورته :

الفصل
الرّابع
في
الضّرب :
وهو تحصيل عدد
نسبة أحد المضروبين إليه ، كنسبة الواحد إلى المضروب الآخر ، ومن هاهنا يعلم أنّ
الواحد لا تأثير له في الضّرب ، وهو ثلاثة مفرد في مفرد ، أو مفرد في مركّب ، أو
مركّب في مركّب ، والأوّل إمّا آحاد في آحاد ، أو في غيرها ، أو غيرها في غيرها.
أمّا
الأوّل :
فهذان الشّكلان
متكفّلان به :


وأمّا
الأخيران :
فردّ فيهما غير
الآحاد إلى سمّيها منها ، واضرب الآحاد في الآحاد ، واحفظ الحاصل ، ثمّ اجمع مراتب
المضروبين ، والسّبط المجتمع من جنس
متلوّ المرتبة الأخيرة ، ففى ضرب الثّلاثين في الأربعين تبسط الاثنى عشر
مأئة ، إذ المراتب أربع والثّالثة مرتبة المئات ، وفي ضرب أربعين في خمسمائة تبسط
العشرين ألوفا ، إذ المراتب خمس ، أى : لكلّ من المضروب والمضروب فيه مرتبتان
الآحاد ، والعشرات ، فالمجموع أربعة مراتب ، والمرتبة الرّابعة هى مرتبة الألف ،
فيجب أن يبسط من جنس المرتبة السّابقة ، وهى المئات منه.
وأمّا الثّانى
والثّالث : فإذا حلّ المركّب إلى مفرداته رجع إلى الأوّل ، فاضرب المفردات بعضها
إلى بعض ، واجمع الحواصل ، فإن تكثّرت المراتب ، وتشعّب العمل ، فاستعن بالقلم ،
فإن كان ضرب مفرد في مركّب ، فارسمهما ، ثمّ تضرب المفرد بصورته في المرتبة الاولى
، فارسم آحاد الحاصل تحتها ، واحفظ لعشراته آحادا بعدّتها ، لتزيدها على حاصل ضرب
ما بعدها إن كان عددا ، وإن كان صفرا رسمت عدّة العشرات تحته ، وإن لم يحصل آحاد
فضع صفرا حافظا لكلّ عشرة واحدا لتفعل به ما عرفت.
ومتى ضربت عددا
في صفر ، فارسم صفرا ، وإن كان مع المفرد أصفار فارسمها عن يمين سطر الخارج ،
مثالها خمسة في هذا العدد ٦٢٠٤٣ ، فصورة العمل هكذا :

فلو كان
خمسمائة لزدت قبل سطر الحاصل صفرين هكذا :

وإن كان ضرب
مركّب في مركّب ، فالطّرق فيه كثيرة ، كالشّبكة ، وضرب التّوشيح والمحاذات ،
والضّرب بالطّول والقائم والأصفار والنّقل والضّرب المشهور ، والأشهر الشّبكة.
وقاعدتها : أن
ترسم شكلا ذا أربعة أضلاع ، وتقسمه إلى مربّعات ، وكلّا منها إلى مثلّثين فوقانى
وتحتانى بخطوط مؤرّبة ، كما سترى ، وتضع أحد المضروبين فوقه كلّ مرتبة على مربّع ،
والآخر على يساره الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات ، وهكذا ، ثمّ اضرب صور
المفردات كلّا في كلّ وضع الحاصل في مربّع محاذ لهما آحاد في المثلّث التّحتانى ،
وعشراته في الفوقانى ، واترك المربّعات المحاذية للصّفر خالية ، فإذا تمّ الحشو
فضع ما في المثلّث التّحتانى الأيمن تحت الشّكل ، فإن خلا فصفرا وهو أوّل مراتب
الحاصل ، ثمّ اجمع ما بين كلّ خطّين مؤرّبين ، وضع الحاصل عن يسار ما وضعت أوّلا ،
فإن خلا ، فصفرا ، كما في الجمع ، مثالها هذا العدد ٦٢٣٧٤ في هذا العدد ٢٥٧ ، وهذه
صورة العمل المذكور :
ثمّ اعلم ؛ أنّ
ضرب التّوشيح قسمان : فهذان الشكلان متكفلان بالقسمين المذكورين.

هذا شكل ضرب
المحاذات :

مثال الضّرب
بالطّول :

وأمّا الضّرب
بالطّول ، فضع أحد المضروبين عن يمينك في سطر الآحاد تحت العشرات ، وهى تحت المئات
، وهكذا المضروب الآخر عن يسارك كذلك بحيث يسع الفرجة الّتي بينهما بما في العمل ،
ويكون كلّ مرتبة محاذيا لنظيره ممّا في اليسار ، ثمّ مدّ خطّا في الطّول على يسار
ما في اليمين ، وعلى يمين ما في اليسار ، ثمّ اضرب آخر ما في الطّرف الأيمن ، أى :
ما في أعلاه فيما يحاذيه ممّا في اليسار ، وأثبت الحاصل بإزائهما في الطّرف الأيسر
قريبا من الخطّ ، بحيث يكون عشراته آخر المراتب إن وجدت ، ثمّ اضرب ما في تحت آخر
في ذلك ، وأثبت الحاصل من الآحاد ، والعشرات أو من إحداهما ، بحيث يكون عشراته تحت
الآحاد الأوّل ، ثمّ اضرب ما في تحت ما قبل الآخر ، وأثبت الحاصل ، بحيث يكون
عشراته تحت آحاد الثّانى ، وهكذا إلى انتهاء
مراتب المضروب ، ثمّ أنزل سطر المضروب إلى السّفل بمرتبة ، واجعل أوّله
محاذيا لما قبل أوّل المضروب فيه ، واضرب ما في أوّله فيما يحاذيه ممّا في اليسار
، وأثبت الحاصل من عشراته تحت آحاد الحاصل الأوّل ، والحاصل من آحاده فيما قبل
العشرات ، وإن لم يحصل عشرات ، فأثبت آحاده فيما قبل آحاد الضّرب السّابق ، ثمّ اضرب
الثّانية منه في ثانية المضروب فيه كذلك ، ثمّ الثّالث في ثانية إلى الانتهاء ،
ثمّ أنزل سطر المضروب إلى الأسفل بمرتبة ، واجعل أوّله محاذيا لما قبل ثانية
المضروب فيه ، واضرب كلّ واحد من مراتب المضروب فيما قبل الثّانية ، كما عرفت ،
وأثبت الخارج حيث أوجب النّزول على ما تقرّر حتّى يحاذى أوّله آخره ، ثمّ اجمع
الخارجات : ا ، ثا ، لم ، لمح ، فيما كان ، فهو المطلوب.
مثاله :
(٤٢٥) أربعمائة وخمسة
وعشرون في (٣٤٢) ثلاثمائة واثنين وأربعين ، فضع أحد المضروبين في يمينك
، والآخر يسارك منفردا هكذا ، ثمّ مدّ خطّا طولا ينافى كلّ من الجانبين على ما
عرفت.
ثمّ اضرب
الأربعة في الثّلاثة باثني عشر ، فأثبت العشرة بواحد قريبا من الثّلاثة الّتي في
الطّرف الأيسر ، والاثنين فيما قبلها.
ثمّ اضرب
الاثنين فيها بستّة ، وأثبت فيما قبل الاثنين ، ثمّ الخمسة فيها بخمسة عشر ، فأثبت
الخمسة فيما قبل السّتّة والعشرة تحتها ، ثمّ أنزل سطر المضروب مرتبة ، وأثبت
الأربعة في مقابلة الأربعة ، والاثنين في مقابلة الاثنين ، والخمسة تحتها.
ثمّ اضرب
الأربعة بالأربعة بستّة عشرة ، فأثبت العشرة تحت الآحاد الحاصلة من الضّرب الأوّل
، وهو الاثنان ، والسّتّة تحت العشرة الحاصلة منه ،
وهو الواحد الموضوع تحت السّتّة ، ثمّ الاثنين في الأربعة بثمانية ، وأثبت
الحاصل تحت الخمسة ، ثمّ الخمسة في الأربعة بعشرين ، وأثبت العشرين باثنين تحت
الثّمانية ، والصّفر قبلها ، ثمّ أنزل سطر المضروب بمرتبة ، وأثبت الأربعة في
مقابلة الاثنين ، والاثنين تحتها ، والخمسة تحت الاثنين.
ثمّ اضرب
الأربعة في الاثنين بتمامه ، فأثبت الحاصل تحت الاثنين.
ثمّ اضرب
الاثنين في الاثنين بأربعة ، وأثبت الحاصل فيما قبل الثّمانية.
ثمّ اضرب
الخمسة في الاثنين ، فأثبت العشرة بواحد تحت الأربعة في الصّفر فيما قبلها ، ثمّ
اجمع الخارجات ، يكون هذا (١٤٥٣٥٠) ، وذلك مأئة ألف وخمسة وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسون ، وهو
المطلوب.
هذا على تقدير
المحو فاظهراين.
وهذه صورته :

الفصل
الخامس
في
القسمة
وهى طلب عدد
نسبته إلى الواحد ، كنسبة المقسوم إلى المقسوم عليه ، وهى عكس الضّرب ، والعمل
فيها أن تطلب عددا إذا ضربته في المقسوم عليه ساوى الحاصل المقسوم ، أو نقص عنه
بأقلّ من المقسوم عليه ، فإن ساواه ، فالمفروض خارج القسمة ، وإن نقص عنه كذلك ،
فانسب ذلك الأقلّ إلى المقسوم عليه ، فحاصل النّسبة مع ذلك العدد هو الخارج.
فإن تكثّرت
الأعداد فارسم جدولا سطوره بعدّة مراتب المقسوم وضعها خلالها ، والمقسوم عليه تحته
، بحيث يحاذى آخره آخر المقسوم إن لم يزد المقسوم عليه عن محاذيه من المقسوم إذا
حاذاه ، وإلّا فبحيث يحاذى متلوّ آخر المقسوم.
ثمّ تطلب أكثر
عدد من الآحاد يمكن ضربه في واحد واحد من مراتب المقسوم عليه ، ونقصان الحاصل ممّا
يحاذيه من المقسوم ، وممّا على يساره إن كان شيء واضعا للباقى تحت خطّ فاصل ،
فإذا وجدت وضعته فوق الجدول محاذيا لأولى مراتب المقسوم عليه ، وعملت به ما عرفت ،
ثمّ تنقل المقسوم عليه إلى اليمين بمرتبة ، أو ما بقى من المقسوم إلى اليسار بعد
خطّ عرضى ، ثمّ تطلب أعظم عدد آخر ، كما مرّ وضعته عن يمين الأوّل ، واعمل به ما
عرفت ، فإن لم يوجد ، فضع صفرا ، وانقل كما مرّ ، وهكذا ليصير أوّل
المقسوم محاذيا لأوّل المقسوم عليه ، فيكون الموضوع على الجدول خارج القسمة
، فإن بقى شيء ، فهو كسر مخرجه المقسوم عليه.
مثالها : هذا
العدد (٩٧٥٧٤١) على هذا العدد (٥٣)
مخارج القسمة (١٨٤١٠) من الصّحاح واحد عشر جزء من ثلاثة وخمسين إذا فرض واحدا ، وهذه صورته :

المطلب الثّالث
« في بيان : التّماثل ،
والتّداخل ، والتّوافق ، والتّباين »
كلّ عددين غير
الواحد إن تساويا قدرا ، كالإثنين ، والاثنين ، فمتماثلان ، وإلّا فإن أفنى
أقلّهما الأكثر مرّة ، أو مرارا ، ولم يبق شيء من الأكثر ، كالثّلاثة والسّتّة ،
فإنّك إذا ألقيت الثّلاثة من السّتّة مرّتين ، تفنى السّتّة بالمرّة.
أو تقول تداخل
العددين ، هو إن زيد على الأقلّ مثله ، أو مثاله ، فيساوى الأكثر ، أو تقول : هو
أن يكون الأقلّ جزء للأكثر ، كالإثنين و
__________________
العشرة ، فإنّ الاثنين خمس العشرة ، فهو جزء له ، يعدّه خمس مرّات ، والعشر
ينقسم بلا كسر ، فمتداخلان.
وإلّا فإن
عدّهما ثالث غير الواحد ، فمتوافقان ، كالأربع والسّتّ ، فإنّ الأربع وإن لم يعدّ
السّتّ ، لكن يعدّهما ثالث ، كالإثنين ، فإنّه يعدّ الأربع ، ويفنيه في مرّتين ،
والسّتّ في ثلاث مراّت ، فهما متوافقان بالنّصف ، فالكسر الّذي يكون مخرجه اثنين ،
هو النّصف ، فهو وفقهما ، وإن عدّهما الثّلاثة ، فبالثّلث ، أو الأربع فبالرّبع ،
وهكذا.
ولو تعدّد ما
يعدّهما من الأعداد ، فالمعتبر أقلّهما جزء ، كالأربعة مع الاثنين ، فالمعتبر
الأربعة ، ثمّ إن كان أقلّهما لا يزيد عن نصف الأكثر ، ويفنى الأكثر ، ولو مرارا ،
كالثّلاثة والسّتّة ، والأربعة والاثنى عشر ، فهما المتوافقان بالمعنى الأعمّ ،
والمتداخلان أيضا ، وإن تجاوزه ، فهما المتوافقان بالمعنى الأخصّ ، كالسّتّة
والثّمانية يعدّهما الاثنان ، والتّسعة والاثنى عشر يعدّهما الثّلاثة ، والثّمانية
، والاثنى عشر يعدّهما الأربعة.
ولك هنا اعتبار
كلّ من التّوافق والتّداخل ، وإن كان اعتبار ما يقلّ معه الفريضة أولى ، ويسمّى
المتوافقان مطلقا ، أى : سواء كان بالمعنى الأعمّ ، أو الأخصّ بالمتشاركين
لاشتراكهما في جزء الوفق ، فيجتزى عند اجتماعهما بضرب أحدهما إلى الكسر الّذي ذلك
العدد المشترك ، سمّى له كالنّصف في السّتّة ، والثّمانية والرّبع في الثّمانية
والاثنى عشر ، وقد يترامى إلى الجزء من أحد عشر فصاعدا ، فيقتصر عليه كأحد عشر مع
اثنين وعشرين ، واثنين وعشرين مع ثلاثة ، وثلاثين أو ستّة وعشرين مع تسعة وثلاثين
، فالوفق في الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.
وإلّا ، أى :
وإن لم يعدّهما ثالث فهما متباينان ، كالعشرة والسّبعة ، فالمتباينان هما
المختلفان اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا ما بقى أكثر من واحد
مثلا إذا ألقيت من العشرة سبعة ، بقى ثلاثة.
وإذا ألقيت
ثلاثة من السّبعة مرّتين بقى واحد.
وإذا ألقيت
واحدا من الثّلاثة مرّتين بقى واحد ، فقد اتّفق العشرة والسّبعة بالبقاء ، الأقلّ
من الجانبين مرارا في الواحد ، فإنّه هو الباقى من كلّ منهما ، فلا يعدّهما سوى
الواحد ، سواء تجاوز أقلّهما نصف الأكثر ، كثلاثة وخمسة أم لا.
ثمّ إنّ التّماثل
بيّن وتعرف البواقى بقسمة الأكثر على الأقلّ ، فإن لم يبق شيء فمتداخلان ، فإن
بقى قسمنا المقسوم عليه على الباقى ، وهكذا إلى أن لا يبقى شيء ، فالعددان
متوافقان ، والمقسوم عليه الأخير هو العادّ لهما أو يبقى واحد فمتباينان :


الميت زيد ، والفريضة من ١٢ يصح من ٤٣٢


إذا عرفت ذلك ،
فاعلم ؛ أنّ الفروض إمّا أن يقع واحد من الكسور في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ،
أو لا يقع شيء منها فيها ، فإن لم يقع منها شيء في الفريضة ، فاجعل أصل الفريضة
عدد رءوسهم مع التّساوى في جهة القرب ، والذّكوريّة والانوثيّة كالأربعة أولاد
ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، وكانوا يقتسمون
بالتّفاوت.
فاجعل لكلّ ذكر
سهمين ، ولكلّ انثى سهما ، فما اجتمع فهو أصل الفريضة ، وإن وقع فيها فرض واحد فقط
، اتّحد ، أو تكرّر ، فالمخرج المأخوذ منه ذلك الكسر ، هو أصل الفريضة ، فالنّصف
من اثنين ، والثّلث من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا ، كما سيأتي إن شاء الله
تعالى.
وإن وقع فيها
فرضان أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد ، كالثّلثين والثّلث ، فهو أصل الفريضة
أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا
وقع الثّمن والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرها ، وهو الثّمانية ، وإن كانا موافقين ،
كما إذا كان الواقع السّدس ، والرّبع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما
حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت
أحد المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
وعلى هذا :
فكلّ فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف ، وبقى ما كزوج وأخ ، فهي من اثنين ،
لاتّحاد الفرض الواقع فيها ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى كأختين من
الأب أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب وإخوة لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتّحاد مخرجهما ،
وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ، فهي
من أربعة لتداخل مخرجيهما.
وكلّ ما كان
فيها سدس ، وما بقى كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ
، فهي من ستّة لتداخل مخرجيهما ، وكلّ ما فيها ثمن ، وما بقى كزوجة مع ابن أو ثمن
ونصف ، وما بقى كزوجة وبنت ، فهي من ثمانية لتداخل المخرجين ، وكلّ ما فيها ثمن
وثلثان ، وما بقى كزوجة وبنتين ، فهي من أربعة وعشرين.
وقس على هذا ما
يردّ عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة ، وإلى ما ذكر أشار الشّيخ الأفخم الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله بقوله :
لو ساوت
الفريضة السّهاما
|
|
وانقسمت فيهم
فلا كلاما
|
كالزّوج
والاخت من الاثنين
|
|
أو من أب
تفرضها سهمين
|
يعنى : إذا
كانت الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو
تنكسر عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ،
أو الأب فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج
والاخت صحيحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة.
وكبنتين وأبوين
، فالفريضة من ستّة هى مخرج السّدس تنقسم على البنتين والأبوين صحيحا لكلّ من
البنتين اثنان ، ولكلّ واحد من الأبوين واحد.
وكأبوين وزوج ،
فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم إليهم بغير كسر للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ،
وللزّوج ثلاثة ، وإن لم تنقسم على السّهام بغير كسر مع كونها مساوية للسّهام ،
فأمّا أن تنكسر على فريق واحد أو أكثر ، وعلى كلا التّقديرين ، فإمّا أن يكون بين
عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب وبين نصيبهم المنكسر وفق بالمعنى الأعمّ أو
تباين ، فالأقسام أربعة.
وإنّما لم
نعتبر بين عدد الفريق وبين نصيبهم غير التّوافق والتّباين لأنّا نحتاج إلى تصعيد
الفريضة على وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر واعتبار التّداخل بينهما يوجب
بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة.
والمتماثلان :
تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، كما تقدّم ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد
يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما ذا حكمه؟
قلت : قد تقدّم
إنّ كلّ عددين متداخلين هما متوافقان واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة وتصعيد
الفريضة باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل فإنّ اعتباره يقتضى الاكتفاء بالأكثر فلا
يفيد في الفريضة فائدة.
وإلى ما ذكر
أشار الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
فإن يكن على
فريق ينكسر
|
|
وتفرض
التّساوى الّذي ذكر
|
فإن تباين
عدد الفريق
|
|
نصيبه فابن
على التّحقيق
|
والعدد اضربن
لا النّصيبا
|
|
في أصل ما
فرضت كى تصيبا
|
كالأبوين
وبنات خمس
|
|
تفرضها ستّا
لأجل السّدس
|
تصحّ في
السّدسين لا في الأربع
|
|
فلتضرب
والخمس بستّ ترفع
|
إلى
الثّلاثين فهذا المرتفع
|
|
فريضة فيها
السّهام تجتمع
|
مثاله : كما
قال رحمهالله أبوان وخمس بنات ، أصل فريضتهم ستّة لاشتمالها على
السّدس ، ومخرجه ستّة ، ونصيب الأبوين منها اثنان ، لا ينكسر عليهما ، ونصيب
البنات أربعة تنكسر عليهنّ ، وتباين عددهنّ ، وهو خمسة.
لأنّك إذا
اسقطت أقلّ العددين من الأكثر بقى واحد ، يعنى : إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقى
واحد ، فتضرب عددهنّ ، وهو الخمسة في أصل الفريضة ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين ،
فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، ولمّا كان
للأبوين اثنان ، فإذا ضربنا بخمسة حصلت عشرة ، لكلّ واحد منهما خمسة ، وللبنات
أربعة ضربناها في الخمسة ، حصل عشرون ، فلكلّ واحدة منه أربعة ، فانقسم على
الفريقين بلا كسر.
وإن توافق
النّصيب والعدد ، كما لو كنّ ستّا ، أو ثمانى ، فالتّوافق بالنّصف في الأوّل ،
وبالرّبع في الثّانى ، فتضرب نصف عددهنّ ، أو ربعه في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانية
في الأوّل ، واثنى عشر في الثّانى ، فلبنات اثنى عشر ينقسم عليهنّ بغير كسر ، أو
ثمانية كذلك.
وإلى هذا أشار
الشّيخ الأعسم رحمة الله عليه بقوله :
وإن توافق
النّصيب والعدد
|
|
كما إذا ما
كنّ ستّا إذ تعدّ
|
نصيبها كما
علمت أربعة
|
|
وهنّ ستّ
وفقها النّصف معه
|
تضرب نصف
العدد الّذي مضى
|
|
لهنّ فيما
أوّلا قد فرضا
|
تبلغ في
مثالك الثّمانية
|
|
والعشر فهي
بالسّهام وافية
|
هذا هو القسم
والثّانى من الأقسام الأربعة :
وحاصله : أنّه
إذا توافق عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، والنّصيب
يجزأ في الفريضة المنكسرة على فريق منهم ، فاضرب الوفق من عددهم ، لا من
النّصيب في الفريضة تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين بلا كسر.
مثاله : المثال
الأوّل ، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة ، كما تقدّم
للأبوين منها اثنان ينقسم عليهما ، وللبنات السّتّ أربعة على عددهنّ ، وبين عددهنّ
وهو السّتّ ، ونصيبهنّ ، وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فنضرب نصف العدد ، أعنى :
ثلاثة لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّ تبلغ ثمانية عشر.
وقد كان
للأبوين من الفريضة اثنان في ثلاثة ، فيكون لهما ستّة لكلّ منهما ثلاثة ، وكان
للبنات من الفريضة أربعة ، فنضربها في ثلاثة ، فتحصل اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان.
وانكسرت على
أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون بين نصيب كلّ فريق ، وعدده وفق أو تباين ، أو بالتّفريق
، فإن كان الأوّل نسبة الأعداد بالوفق ، ورددت كلّ فريق إلى جزء وفقه.
وكذا لو كان
لبعضهم وفق دون بعض ، أو كان غير الوفق ، بأن كان بين كلّ فريق وعدده تباين ، أو
بين بعضها ، كذلك جعلت كلّ عدد بحاله ، ثمّ اعتبرت الأعداد ، فإن كانت متماثلة ،
اقتصرت منها على واحد ، وضربته في أصل الفريضة ، وإن كانت متداخلة ، اقتصرت على
ضرب الأكثر ، وإن كانت متوافقة ، ضربت وفق أحد المتوافقين في عدد الآخر ، وإن كانت
متباينة ضربت أحدها في الآخر ، ثمّ المجتمع في الآخر ، وضربت ما يحصل منها في أصل
المسألة.
وإلى هذا أشار
الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
وإن على أكثر
من فريق
|
|
تكسر فذى
كثيرة الشّقوق
|
ينسب مع كلّ
فريق عدده
|
|
أمّا يرى
مباينا أو تجده
|
موافقا له
وإمّا يفترق
|
|
بعض مباين
وبعض متفق
|
فإن تباينا
ففى مثاله
|
|
تجعل كلّ عدد
بحاله
|
وإن توافقا
ففى ذا الشّقّ
|
|
كلّ فريق
ردّه للوفق
|
وإن تفرّقا
بكلّ تعمل
|
|
ما يقتضيه
العمل المفصّل
|
وثمّ انظر
الأعداد هل تماثل
|
|
ما بينها أو
بينها التّداخل
|
أو بينها
الوفق والمباينة
|
|
واحدة لا بدّ
منها كائنة
|
أمّا المثال
المنكسر على أكثر من فريق ، لكنّه لم ينكسر على الجميع ، فمثل زوج وخمسة إخوة لأمّ
، وسبعة لأب ، فأصلها ستّة ، لأنّ فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما ستّة مضروب اثنين
مخرج النّصف في ثلثه مخرج الثّلث ، لتباينهما للزّوج ، منها النّصف ثلاثة ،
وللإخوة للأمّ الثّلث سهمان ، ينكسر عليهم ، ولا وفق بينهما وبين الخمسة ، وللإخوة
للأب سهم واحد ، وهو ما بقى من الفريضة ، ولا وفق بينه وبين عددهم وهو السّبعة ،
فاعتبر نسبة أحد الفريقين المنكسر عليهما ، وهو الخمسة والسّبعة إلى الآخر ،
تجدهما متباينين ، إذ لا يعدّهما إلّا الواحد ، ولأنّك إذا أسقطت أقلّهما من
الأكثر بقى اثنان ، فإذا أسقطتهما من الخمسة مرّتين ، بقى واحد ، فتضرب الخمسة في
السّبعة يكون المرتفع خمسة وثلاثين تضربها في ستّة أصل الفريضة ، يكون المرتفع
مأتين وعشرة ، ومنها تصحّ.
فمن كان له من
أصل الفريضة سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين
فللزّوج ثلاثة من الأصل يأخذها مضروبة في الخمسة والثّلاثين يكون مأئة
وخمسة ، ولقرابة الامّ سهمان من أصلها تأخذهما مضروبين في الخمسة والثّلاثين ،
فالمرتفع سبعون لكلّ واحد منهم أربعة عشر ، وهى خمس السّبعين.
ولقرابة الأب
سهم من أصل الفريضة ومضروبه في خمسة وثلاثين خمسة وثلاثون لكلّ واحد منهم خمسة ،
وهى سبع المجتمع.
ولو أردت مثالا
لانكسارها على الجميع أبدلت الزّوج بزوجتين ، ويصير أصل الفريضة اثنى عشر مخرج
الثّلث والرّبع ، لأنّها المجتمع من ضرب إحداهما في الاخرى ، لتباينهما ،
فللزّوجتين الرّبع ثلاثة ، وللإخوة للأمّ الثّلث أربعة ، وللإخوة للأب الباقى ،
وهو خمسة ، ولا وفق بين نصيب كلّ وعدده ، والأعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيّها شئت
في الآخر ثمّ المرتفع في الباقى.
ثمّ المجتمع في
أصل الفريضة ، فتضرب هنا اثنين في خمسة.
ثمّ المجتمع ،
وهو عشر في سبعة يكون سبعين ، فتضرب السّبعين في اثنى عشر ، وهو أصل الفريضة تبلغ
ثمانمائة وأربعين.
فكلّ من كان له
سهم من اثنى عشر أخذه مضروبا في سبعين ، ولا يعتبر هنا توافق مضروب المخارج مع أصل
المسألة ولا عدمه.
فلا يقال
العشرة توافق الاثنى عشر بالنّصف ، فتردّها إلى نصفها ، ولا السّبعون توافق الاثنى
عشر بالنّصف أيضا ، ولو كان
إخوة الامّ ثلاثة
صحّ الفرض أيضا ، لكن هنا تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ،
ثمّ في أصل الفريضة تبلغ خمسمائة وأربعة.
ومن كان له سهم
أخذه مضروبا في اثنين وأربعين ، ولا يلتفت إلى
توافق الاثنى عشر ، والاثنين والأربعين في السّدس.
ومثال
المتوافقة مع الانكسار على أكثر من فريق ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلّق
ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت قبل الحول ، وثمانية من كلالة الامّ ، وعشرة من كلالة
الأب ، فالفريضة اثنى عشر مخرج الرّبع والثّلث ، للزّوجات ثلاثة ، وتوافق عددهنّ
بالثّلث ولكلالة الامّ أربعة وتوافق عددهنّ بالرّبع ، ولكلالة الأب خمسة توافق
عددهم بالخمس ، فتردّ كلّا من الزّوجات والإخوة من الطّرفين إلى اثنين ، لأنّهما
ثلث الأوّل ، وربع الثّانى ، وخمس الثّالث ، فيتماثل الأعداد ، فيجتزى باثنين ،
فتضربهما في اثنى عشر ، تبلغ أربعة وعشرين.
فمن كان له سهم
أخذه مضروبا في اثنين ، فللزّوجات ستّة ، ولإخوة الامّ ثمانية ، ولإخوة الأب عشرة
لكلّ سهم.
ومثال
المتماثلة ثلاثة إخوة من أب ، ومثلهم من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة ، والنّسبة بين
النّصيب والعدد مباينة ، والعددان متماثلان ، فتجزى بضرب أحدهما في أصل الفريضة
تصير تسعة.
ومثال
المتداخلة كما ذكر ، إلّا أنّ إخوة الامّ ستّة ، فتجزى بها ، وتضربها في أصل
الفريضة ، تبلغ ثمانية عشر ، وقد لا تكون متداخلة ، ثمّ نؤل إليه كأربع زوجات ،
وستّة إخوة ، أصل الفريضة أربعة مخرج الرّبع ينكسر على الفريقين ، وعدد الإخوة
يوافق نصيبهم بالثّلث ، فتردّهم إلى اثنين ، وعدد الزّوجات تباين نصيبهنّ ،
فتبقيهنّ بحالهنّ ، فيدخل ما بقى من عدد الإخوة في عددهنّ ، فتجزى به ، وتضربه في
الأربعة يكون ستّة عشر.
وبما ذكرناه من
الأمثلة يظهر حكم ما لو كان لبعض الفرق وفق دون
الباقى ، أو بعضها متماثل ، أو متداخل دون بعض.
بقى الكلام في
مسئلتين :
الاولى
: مشتملة على
العول ، وهو : أن تقصر الفريضة عن السّهام بدخول أحد الزّوجين ،
كبنتين وأبوين مع أحد الزّوجين ، وبنتين وأحد الأبوين مع الزّوج واختين لأب واختين
لأمّ مع أحد الزّوجين ، فيدخل النّقص على البنت والبنات إن اتّفقن ، وعلى قرابة
الأب من الأخوات ، لا على الجميع.
والثّانية
: مستلزمة
للتّعصيب ، وهى : أن تزيد الفريضة على السّهام ، كما لو خلّف الميّت بنتا واحدة ،
أو بنات ، أو اختا ، أو أخوات ، أو بنتا ، أو أبوين ، أو أحدهما ، أو بنات ،
واحدهما ، فيردّ الزّائد على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة ، والامّ مع الإخوة
إمّا مع عدمهم ، فيردّ عليها أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب
واحد ، كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا شيء عندنا للعصبة ،
أعنى : ذكور قرابة الأب ، بل في فيه التّراب.
__________________
المطلب
الرّابع
في
الكسور :
وهى ، تسعة :
النّصف ، والثّلث ، والرّبع ، والخمس ، والسّدس ، والسّبع ، والثّمن ، والتّسع ،
والعشر ، يحصل مخرج الكسور التّسعة ، وهو : ألفان وخمسمائة وعشرون من ضرب أيّام
الشّهر في عدد الشّهور ، والحاصل من الضّرب ، أعنى : ثلاثمائة وستّين في أيّام
الاسبوع ، أعنى : السّبعة ، وأيضا يحصل من ضرب مخارج الكسور التّسعة الّتي فيها
حرف العين ، أعنى : الرّبع ، والسّبع ، والتّسع ، والعشر ، بعضها في بعض ، فتضرب
أوّلا الأربعة في السّبعة ، فيحصل ثمانية وعشرون ، فتضرب الحاصل في التّسعة ،
فيحصل مائتان واثنان وخمسون.
ثمّ تضرب هذا
المرتفع بالعشرة ، فيحصل : ألفان وخمسمائة وعشرون ، وهو المطلوب.
وسئل أمير
المؤمنين عليهالسلام عن ذلك ، فقال عليهالسلام : اضرب أيّام اسبوعك في أيّام سنتك ، وهى ثلاثمائة
وستّون ، فبضرب السّبعة في ثلاثمائة يحصل : ألفان ومأئة ، وفي ستّين يحصل أربعمائة
وعشرون.
فالمجموع ألفان
وخمسمائة وعشرون ، فإذا قسمتها بالكسور التّسعة ، تكون حصّة كلّ واحد بعدد ما رقم
في تحته :
نصفه ، وثلثه ،
وربعه ، وخمسه ، وسدسه ، وسبعة ، وثمنه ، وتسعه ، وعشره
١٢٦٠ ٨٤٠ ٦٣٠
٥٠٤ ٤٢٠ ٣٦٠ ٣١٥ ٢٨٠ ٢٥٢
فما في كتاب
الله العزيز من هذه الكسور التّسعة ستّ من دون خلاف ، سوى من لا يعتدّ بخلافه ،
ولعلّه من العامّة العمياء حيث قال : إنّها خمس بإسقاط الثّلاثين ، استنادا إلى
أنّهما تضعيف الثّلث للبنت الواحدة مع الولد ، وإنّما يضاعف إذا زادت للزيادة ،
وهو غريب بعد ملاحظة ما يردّ عليه ، من أنّه لو كانت البنات ثلاثة فصاعدا لا يكون
لكلّ واحدة ثلث ، بل الثّلثان للمجموع ، كثلث كلالة الامّ الّذي لا ريب أنّه تضعيف
السّدس ، وقد جعله سهما ، كالنّصف المعلوم إنّه تضعيف الرّبع المعلوم إنّه تضعيف
الثّمن الّذي يلزم انحصار الفرائض على مذهب هذا الحرف فيه في الأوّل ، وهو النّصف
، والرّبع ، والثّمن ، والثّلثان ، والثّلث ، والسّدس ، وهذه هى السّهام المقدّرة
في الميراث ، وإليها أومأت بقولى ناظما.
وإليها أشار
الشّيخ الأفخم الشّيخ محمّد على الأعسم بقوله أيضا :
لم يهمل الله
الفروض حتّى
|
|
ضمّنها الوحى
فكانت ستّا
|
النّصف
والرّبع وسدس وثمن
|
|
والثّلث
والثّلثان ليس غيرهنّ
|
__________________
فالنّصف
للبنت وللبنتين
|
|
ثلثان مثل
الاخت والاختين
|
للأبوين وأب
وتعتبر
|
|
خلوّ دين
الموضعين من ذكر
|
والزّوج يعطى
النّصف لا مع الولد
|
|
وسهمه الرّبع
وإن كان اتّحد
|
ولكلالة لأمّ
ينفرد
|
|
سدس وثلثه
بالسّواء إن يرد
|
والثّلث
للأمّ إذا لم تحجب
|
|
بولد أو
أخوين من الأب
|
والسّدس إن
تحجب لفرض والده
|
|
مع ولد يمنعه
عن زائده
|
وفي اجتماع
الأبوين الباقى
|
|
من فرضها
للأب باتّفاق
|
بالأخوين
حجبها فصاعدا
|
|
وتحسب
الاختان فيه واحدا
|
للأبوين أو
أب كما سبق
|
|
وليس فيهم
كافرا واسترق
|
وفي الّذي
تقيل قولان ولا
|
|
حجب لحمل قيل
أن ينفصلا
|
والمال يعطى
ربّ فرض انفرد
|
|
البعض بالفرض
وباقيه بردّ
|
كذلك يعطى
الكلّ دون البعض
|
|
إن ينفرد من
لم يكن ذا فرض
|
واستثن في
الزّوجة حكم الرّدّ
|
|
لا الزّوج
لكن قيل بالتّعدى
|
وإن يزد على
ذوى الفروض
|
|
ردّ لهم
بنسبة المفروض
|
ما لم يكن
للبعض فيهم حجب
|
|
فإنّه للفرض
له فحسب
|
والكلّ حقّ
الوارث القريب
|
|
إذ لا نقول
نحن بالتّعصيب
|
على انتفائها
من الأصحاب
|
|
طالبها في
فمه التّراب
|
والعول في
قسمة إرث الميّت
|
|
يبطل باتّفاق
أهل البيت
|
لم يفترض
سبحانه في المال
|
|
ما لم يسعه
ذا من المحال
|
لكن يكون
النّقص للبنتين
|
|
والبنت أو
للأخت والاختين
|
وكلّ ذي
فرضين كلّما يصدّ
|
|
عن واحد فهو
إلى الثّانى يردّ
|
لا يدخل
النّقص عليه في الحصص
|
|
لو زادت
السّهام والمال نقص
|
نصّ على ذاك
أئمّة الهدى
|
|
وضلّ عنه
غيرهم وما اهتدى
|
ومن يكن ذا
سببين اجتمعا
|
|
يعلمهما إلّا
لأمر منعا
|
كالزوج لو
كان لها ابن عمّ
|
|
لا كابن عمّ
وأخ للأمّ
|
للولد المال
وإن تعدّدوا
|
|
فهم سواء
وكذا من ولدوا
|
وفي اختلاف
يقسمون الإرثا
|
|
للذّكر
السّهمان ضعف الانثى
|
وإن يكن أب
وأمّ فكذا
|
|
يقتسمون بعد
ما قد أخذا
|
وإن يكونا مع
بنت أو أحد
|
|
هذين مع
بنتين فالفضل يردّ
|
أخماسا إلّا
مع وجود الدّاعى
|
|
للحجب للأمّ
فبالازدواج
|
وقيل لا
اعتبار بالّذي اقترب
|
|
به بنوا
الأولاد من أمّ وأب
|
ثمّ بنوا
الأبناء كالأبناء
|
|
من بعدهم في
شركة الآباء
|
بالإرث بينهم
به داعى الضّابطة
|
|
في قسمة
الولد بغير واسطة
|
يأخذ في
المشهور أولاد الولد
|
|
سهم أبيهم
والصّحاح المستند
|
والزّوج
والزّوجة إن يتّفقا
|
|
فرضهما
الأدنى كما قد سبقا
|
لولد البنت
نصيب امّه
|
|
ولابنه الابن
تمام سهمه
|
وقال بعض من
علماء العامّة :
نصف وربع ثمّ
نصف الرّبع
|
|
والسّدس
والثّلث بنصّ الشّرع
|
والثّلثان
وهما التّمام
|
|
فاحفظ لكلّ
حافظ مقام
|
إنّ الفروض
في كتاب الله
|
|
ستّة أسهم
بلا اشتباه
|
فالثّمن ثمّ
ضعفه فضعفه
|
|
والسّدس ثمّ
ضعفه فضعفه
|
فالأوّل
، أعنى : النّصف
، ذكره الله سبحانه وتعالى في ثلاثة مواضع ، حيث قال عزوجل : « وَإِنْ كانَتْ
ـ يعنى : البنت
واحِدَةً ـ فَلَهَا
النِّصْفُ » .
وقال سبحانه : « وَلَكُمْ نِصْفُ ما
تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ » .
وقال عزّ من
قائل : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » .
والثّانى
: نصف النّصف ،
وهو الرّبع ، نصّ عليه تعالى في موضعين :
أحدهما
: « فَإِنْ كانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ » .
وثانيهما
: « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ » .
والثّالث
: نصفه ، وهو
الثّمن ، ذكره الله سبحانه وتعالى مرّة واحدة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ » .
والرّابع
: الثّلثان ،
نصّ عليه عزوجل في موضعين :
أحدهما
: في البنات ، « فَإِنْ كُنَّ نِساءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ » .
وثانيهما
: في الأخوات ،
في قوله عزّ اسمه : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ » .
والخامس
: نصفه ، وهو
الثّلث ذكره سبحانه وتعالى أيضا في موضعين :
أحدهما : في الامّ في قوله « فَلِأُمِّهِ
الثُّلُثُ » .
__________________
وثانيها :
كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا
ـ أى : أولاد الامّ ـ
أَكْثَرَ
مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » .
والسّادس : نصف
نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :
أحدها :
الأبوان مع الولد في قوله : « وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » .
وثانيها :
الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ».
وثالثها :
الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » .
ثمّ إنّ مخارج
هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمهالله تعالى :
مخارج الفروض
أدنى عدد
|
|
تخرج منه لا
بكسر مفسد
|
فمخرج النّصف
هو الاثنان
|
|
ومخرج الثمن
من الثّمان
|
والرّبع من
أربعة والسّدس
|
|
من ستّة
والكلّ لا يلتبس
|
والثّلث
والثّلثان من ثلاثة
|
|
لا غيرها عند
ذوى شهامة
|
وأمّا أهل هذه
السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمهالله :
__________________
للزّوج لا مع
ولد والبنت
|
|
نصف لكلّ
منهما والاخت
|
للأبوين أو
أب أمّا إذا
|
|
كانت لأمّ
فهي ليست هكذا
|
والرّبع سهم
اثنين زوج مع ولد
|
|
وزوجة لا معه
فليعتمد
|
هذا وحكم
زوجة إن يكن
|
|
ابن له
تخصيصها بالثّمن
|
والثّلثان
حصّة البنتين
|
|
فصاعدا كذلك
للأختين
|
للأبوين أو
أب والإرث
|
|
للأمّ لا مع
حاجبيها الثّلث
|
وإن يكن إخوة
أولاد
|
|
فما لها من
سدسها ازدياد
|
والثّلث
للإثنين من بينها
|
|
فصاعدا أيضا
فكن ينسيها
|
والأبوان
لهما السّدسان
|
|
مع البنات أو
مع الولدان
|
والسّدس
للأمّ مع الحاجب أو
|
|
بواحد من
ولدها كما رووا
|
هذا الّذي
ذكرنا مختار الطّائفة المحقّة الإماميّة.
وأمّا أهل
السّهام ، فعلى قول العامّة من الرّجال عشرة ، ومن النّساء سبعة ، كما نظم إليه
البعض من علمائهم :
والوارثون من
الرّجال عشرة
|
|
أسماؤهم
معروفة مشتهرة
|
الابن وابن
الابن مهما نزلا
|
|
والأب والجدّ
له وإن علا
|
والأخ من أىّ
الجهات كانا
|
|
قد أنزل الله
به القرآنا
|
وابن الأخ
المدلى إليه بالأب
|
|
فاسمع مقالى
ليس بالمكذّب
|
والعمّ وابن
العمّ من أبيه
|
|
فاشكر لذى
الإيجاز والتّنبيه
|
والزّوج
والمعتق ذوى الولاء
|
|
فجملة
الذّكور هؤلاء
|
والوارثات من
النّساء سبع
|
|
لم يعط انثى
غيرهنّ الشّرع
|
بنت وبنت ابن
وأمّ مشفقه
|
|
وزوجة وجدّه
ومعتقه
|
والاخت من
أىّ الجهات كانت
|
|
فهذه عدّتهنّ
بانت
|
فالفرض في
نصّ الكتاب ستّة
|
|
لا فرض في
الإرث سواها البتّة
|
نصف وربع ثمّ
نصف الرّبع
|
|
والثّلث
والسّدس بنصّ الشّرع
|
والثّلثان
وهما التّمام
|
|
فاحفظ لكلّ
حافظ مقام
|
فالنّصف فرض
خمسة أفراد
|
|
الزّوج
والانثى من الأولاد
|
وبنت الابن
عند فقد البنت
|
|
والاخت في
مذهب كلّ مفت
|
وبعدها الاخت
الّتي من الأب
|
|
عند
انفرادهنّ من معقّب
|
والرّبع فرض
الزّوج إن كان معه
|
|
من ولد
الزّوجة من قد منعه
|
وهو لكلّ
زوجة أو أكثرا
|
|
مع عدم
الأولاد فيما قدّرا
|
وذكر أولاد
البنين يعتمد
|
|
حيث اعتمدنا
القول في ذكر الولد
|
والثّمن
للزّوجة والزّوجات
|
|
مع البنين أو
مع البنات
|
أو مع أولاد
البنين فاعلم
|
|
ولا تظنّ
الجمع شرطا فافهم
|
والثّلثان
للبنات جمعا
|
|
ما زاد عن
واحدة فسمعا
|
وهو كذاك
لبنات الابن
|
|
فافهم مقالى
فهم صافى الذّهن
|
وهو الاختين
فما يزيد
|
|
قضى به
الأحرار والعبيد
|
هذا إذا كنّ
لأمّ وأب
|
|
أو لأب فاحكم
بهذا تصب
|
والثّلث فرض
الامّ حيث لا ولد
|
|
ولا من
الإخوة جمع ذو عدد
|
كاثنين
وثنتين أو ثلاث
|
|
حكم الذّكور
فيه كالإناث
|
ولا ابن ابن
معها أو بنته
|
|
ففرضها ثلث
كما نبيّنه
|
وإن يكن زوج
وأمّ وأب
|
|
فثلث الباقى
لها مرتّب
|
وهكذا مع
زوجة فصاعدا
|
|
فلا تكن عن
العلوم قاعدا
|
وهو لاثنين
أو اثنتين
|
|
من ولد الامّ
بغير مين
|
وهكذا إن
كثروا أو زادوا
|
|
فما لهم فيما
سواه زاد
|
ويستوى
الإناث والذّكور
|
|
فيه كما
أوضحه المشهور
|
والسّدس سبعة
من العدد
|
|
أب وأمّ ثمّ
بنت ابن وجد
|
والاخت بنت
الأب ثمّ الجدّة
|
|
وولد الامّ
تمام العدّة
|
فالأب
يستحقّه مع الولد
|
|
وهكذا الامّ
بتنزيل الصّمد
|
ما زال يقفو
أثره ويحتذى
|
|
وهكذا مع ولد
الابن الّذي
|
وهو لها أيضا
مع الاثنين
|
|
من إخوة
الميّت فقس هذين
|
والجدّ مثل
الأب عند فقده
|
|
في حوز ما يصيبه
ومدّه
|
إلّا إذا كان
هناك أخوه
|
|
لكونهم في
القرب وهو اسوه
|
أو أبوان معهما
زوج ورث
|
|
فالامّ
للثّلث مع الجدّ ترث
|
وهكذا ليس
شبيها بالأب
|
|
في زوجة
الميّت وأمّ وأب
|
وحكمه وحكمهم
سيأتي
|
|
مكمّل البيان
في الخالات
|
وبنت الابن
تأخذ السّدس إذا
|
|
كانت مع
البنت مثالا يحتذى
|
وهكذا الاخت
مع الاخت الّتي
|
|
بالأبوين يا
أخي أدلّت
|
والسّدس فرض
جدّة في النّسب
|
|
واحدة كانت
لأمّ وأب
|
وولد الامّ
ينال السّدسا
|
|
والشّرط في
إفراده لا ينسى
|
__________________
إن تساوى نسب
الجدّات
|
|
وكنّ كلهنّ
وارثات
|
فالسّدس
بينهنّ بالسّويّة
|
|
في القسمة
العادلة الشّرعيّة
|
وإن تكن قربى
لأمّ حجبت
|
|
أمّ أب بعدى
وسدسا سلبت
|
وإن تكن
بالعكس فالقولان
|
|
وفي كتب أهل
العلم منصوصان
|
لا تسقط
البعدى على الصّحيح
|
|
واتّفق الجلّ
على التّصحيح
|
وكلّ من
أدلّت وارث
|
|
فما لها حظّ
من الموارث
|
وتسقط البعدى
بذات القربى
|
|
في مذهب
الأولى فقل لى حسبى
|
وقد تناهت
قسمة الفروض
|
|
من غير إشكال
ولا غموض
|
وأمّا بناء على
مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر.
فالنّصف :
لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ،
والبنت الواحدة والاخت للأبوين ، والاخت للأب مع فقد اخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر
في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين.
والرّبع :
لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت
مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره.
والثّمن :
لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره.
والثّلثان
لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والاختين للأبوين فصاعدا ، والاختين للأب مع فقد
المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين.
__________________
والثّلث :
لقبيلتين ، الامّ مع عدم من يحجبها من الولد والإخوة ، وللأخوين أو لاثنين فصاعدا
من ولد الامّ ذكورا أم إناثا ، أم بالتّفريق.
والسّدس :
لثلاث ، للأب مع الولد ، وإن نزل ذكرا كان أو انثى ، وإن حصل له مع ذلك زيادة
بالرّدّ ، فإنّها بالقرابة لا بالفرض.
وللأمّ مع
الولد ، وإن نزل الولد أيضا ، وكذا مع الحاجب من الإخوة ، وللواحد من كلالة الامّ
، يعنى : أولادها.
هذا ما ذكره
الأصحاب في حكم السّهام المقدّرة منفردة ، ويدلّ عليه السّنّة ، والكتاب ،
والإجماع بقسميه ، ولو بمعونة الوسائط ، الّتي منها : إجماع المفسّرين ، المنعقد
على كون المراد بالاخت المفروض لها النّصف ، خصوص ما لو كانت لأب وأمّ ، أو لأب ،
وإن شذّ الحسن الّذي زعم أنّ النّصف سهم البنت ، وسهم الاخت بحال الاجتماع دون
الانفراد الّذي قد زعم أنّ كلّا منهما معه يحوز المال كلّه ، كالولد الذّكر.
وتوهّم الصّدوق
اختصاص الولد الحاجب بالصّلبى.
وقال غير واحد
تصريحا ، وتلويحا حجب الولد وإن كان غير وارث : كالمملوك ، والكافر.
وخالف ابن
عبّاس الّذي غلط بزعمه أنّ سهم البنتين : النّصف ، أو نصفا ، أو قيراطا.
وأمّا حكمها
منضمّة بعضها إلى بعض ، فأكثرها ممتنع ضرورة ، إنّ ما فوق الثّنائى كلّه ممتنع سوى
نادر للعول الباطل عندنا.
وأمّا صور اجتماعها
الثّنائى ممكنا ، أو ممتنعا الّذي لم يتعرّض لغيره الأصحاب الّذين قد اعتذر بعضهم
لعدم تعرّضهم له بلزوم العول الّذي لا يلزم في بعض صورة الواقعة جزما ، فستّ
وثلاثون حاصلة من ضرب السّتّة في
مثلها ، يسقط خمسة عشر ، للتّكرار الحاصل فيما عدا الأوّل في الثّانى في
صورة واحدة لدخوله في أقسام الأوّل ، وفي الثّالث في صورتين ، لدخوله في أقسامهما
، وفي الرّابع في ثلاثة ، وفي الخامس في أربعة ، وفي السّادس في خمسة ، ويمتنع
منها ثمان لعدم الإمكان واحدة من صور اجتماع النّصف مع غيره ، وهى اجتماعه مع
الثّلاثين ، لاستلزام العول الباطل عندنا ، وإن كان أصله واقع ، كالزّوج مع اختين
فصاعدا لأب ، لكن يدخل النّقص عليهما ، فلم يتحقّق الاجتماع مطلقا.
واثنتان من صور
اجتماع الرّبع مع غيره ، وهما اجتماعه مع مثله ، لأنّه سهم الزّوج مع الولد
والزّوجة ، لا معه ، فلا يجتمعان.
واجتماعه مع الثّمن
المعلوم مع غيره ، وهما هو مع مثله ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، وإن تعدّدت
خاصّة ، وهو مع الثّلث ، لأنّه نصيب الزّوجة مع الولد ، والثّلث نصيب الامّ ، لا
معه ، أو الاثنين من أولادها معهما.
وواحدة من صور
الثّلاثين ، وهى : هما مع مثلهما ، لعدم اجتماع مستحقّهما متعدّدا في مرتبة واحدة
مع بطلان العول.
واثنتان من صور
الثّلث ، وهما اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والاختين ، حيث إنّ لكلّ
واحدة ثلثا ، إلّا أنّ السّهم هنا هو جملة الثّلاثين ، لا بعضهما ، وهو مع السّدس
، لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسّدس نصيبها معه ، أو مع الولد.
ويبقى من
الصّور : ثلاثة عشر ، فرضها واقع صحيح ، لا ما ذكره في التّنقيح من كون الباقى
صحيحا خمس عشرة ، زعما منه أنّ السّاقط للتّكرار أربع عشرة ، وللامتناع سبع ، ثمّ
صوّر جدولا يخالف ما ذكره الأصحاب المعلوم من مذهبهم ، إنّه لم يبق إلّا الصّور
الّتي أشار الشّهيد إلى تسع منها ،
بقوله :

ويجتمع النّصف
مع مثله ، كزوج واخت لأب ، ومع الرّبع كزوجة واخت كذلك ، وكزوج وبنت ، ومع الثّمن
كزوجة وبنت.
وقد تقدّم أنّه
لا يجتمع مع الثّلاثين لاستلزامه العول المعلوم من المذهب بطلانه.
ويجتمع مع الثّلث
كزوج وأمّ ، وككلالة الامّ المتعدّدة مع اخت لأب ، ومع السّدس ، كزوج وواحد من
كلالة الامّ ، وكبنت مع أمّ ، وكأخت الأب مع واحد من كلالة الامّ.
ويجتمع كلّ من
الرّبع والثّمن مع الثّلاثين.
فالأوّل : كزوج
وابنتين ، وكزوجة واختين لأب.
والثّانى :
كزوجة وابنتين.
ويجتمع الرّبع
مع الثّلث كزوجة وأمّ ، وزوجة مع متعدّد من كلالة الامّ ، ومع السّدس ، كزوجة
وواحد من كلالة الامّ ، وكزوج واحد الأبوين مع ابن.
ويجتمع الثّمن
مع السّدس ، كزوجة وابن وأحد الأبوين.
ويجتمع
الثّلثان مع الثّلث ، كإخوة لأمّ مع اختين فصاعدا لأب ، ومع
السّدس كبنتين وأحد الأبوين ، وكأختين لأب مع وأحد من كلالة الامّ.
ويجتمع السّدس
مع السّدس ، كأبوين مع الولد.
فهذه جملة
الصّور الّتي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيّا وهى ثلاثة عشر.
وأمّا صور
الاجتماع لا بحسب الفرض ، بل بالقرابة اتّفاقا ، فلا حصر له لاختلافه بإختلاف
الوارث كثرة وقلّة ، ويمكن معه فرض ما امتنع لغير العول.
فيجتمع الرّبع
مع مثله في بنتين ، وابن ، ومع الثّمن في زوجة وبنت وثلاث بنين ، والثّلث مع
السّدس في زوج وأبوين.
وعلى هذا : إذا
خلّف الميّت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدّد في طبقة أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من
التّركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم ، على نسبة الفروض مع تساويهم في الوصلة ، عدا
الزّوج والزّوجة ، والمحجوب عن الزّيادة.
العول
:
ولا ميراث
عندنا للعول على تقدير نقصان الفريضة ، أى : المال عن السّهام بدخول أحد الزّوجين
، أو زيادة عن المال.
فذهب جمهور العامّة
إلى القول بالعول ، بأن تجمع السّهام كلّها ، ويلحق الزّيادة بها ، وتقسم الفريضة
عليها ، ليدخل النّقص على كلّ واحد بحسب فرضه ، كالدّيون إذا ضاق المال عن
مقابلتها.
قال شيخنا
الشّيخ محمّد على المشتهر بالأعسم النّجفى رحمهالله :
والعول في
قسمة إرث الميّت
|
|
يبطل باتّفاق
أهل البيت
|
لم يفترض
سبحانه في المال
|
|
ما لم يسعه
ذا من المحال
|
لكن يكون
النّقص للبنتين
|
|
والبنت أو
للأخت والاختين
|
وكلّ ذي
فرضين كلّما يصدّ
|
|
عن واحد فهو
إلى الثّانى يردّ
|
لا يدخل
النّقص عليه الحصص
|
|
أو زادت
السّهام والمال نقص
|
نصّ على ذاك
أئمّة الهدى
|
|
وضلّ عنه
غيرهم وما اهتدى
|
وكذا للعصبة
على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم القريب منهم ، لعموم آية : «
اولوا الأرحام » ، والسّنّة ، والإجماع الّذي
لا ريب بتواتر منقولة ، كالنّصوص ، لضرورة المذهب.
ولا خلاف إلّا
من العامّة ، فإنّهم ذهبوا إليهما ، وبنوا قواعد مذهبهم عليهما.
أمّا الأوّل :
لغة ، بمعنى الجور ، والميل ، والغلبة ، يقال : في عال الحكم ، أى : جار ، ومال ،
وعال الشّيء ، أى غلبه ، وعال الميزان : نقص ، وجار ، أو زاد ، أو ارتفع أحد
طرفيه عن الآخر ، أو مال.
وهذا عن
اللّحيانى قال : إنّا تبعنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واطّرحوا قول الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعالوا في الموازين.
ومنه قول عثمان
: كتب إلى أهل الكوفة : لست بميزان لا أعول ، يعنى : لا أميل عن الاستواء
والاعتدال.
وبه فسّر
أكثرهم قوله تعالى : « ذلك أدنى أن لا تعولوا » .
ومنهم مجاهد
قال : أى : ذلك أقرب أن لا تميلوا ، ولا تجور.
وقال الفرّاء :
ومنه قراءة ابن مسعود ، ولا يعل أن يأتينى بهم جميعا ، معناه لا يشقّ عليه ذلك ،
ويقال : لا يعلنى ، أى : لا يغلبنى.
وقالت الخنانى
:
وتكفنى
العشيرة ما عالها
|
|
وإن كان
أصغرهم مولدا
|
وعالت الفريضة
في الحساب ، تعول عولا زادت.
وقال اللّحيانى
: ارتفعت.
زاد الجوهرى :
وهو أن تزيد سهاما ، فيدخل النّقصان على الفرائض.
قال أبو عبيدة
: أظنّه مأخوذا من الميل ، وذلك أنّ الفريضة إذا عالت ،
__________________
فهي تميل على أهل الفريضة جميعا ، فتنقصهم.
وروى الأزهرى
عن المفضل أنّه أتى في ابنتين وأبوين وامرأة ، فقال : صار ثمنها تسعا.
قال أبو عبيدة
: أراد أنّ السّهام عالت حتّى صار للمرأة التّسع ، ولها في الأصل الثّمن ، وذلك
أنّ الفريضة لو لم تعل كانت من أربعة وعشرين فلمّا عالت صارت من سبعة وعشرين سهما
، فلابنتين الثّلثان ستّة عشر سهما ، وللأبوين السّدسان ثمانية أسهم ، وللمرأة
ثلاثة ، وهذه ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التّسع ، وكان لها قبل العول ، ثلاثة من
أربعة وعشرين ، وهو الثّمن ، انتهى ما في تاج العروس.
ومن ذلك ما قيل
للحميراء :
تجمّلت
تبغّلت ولو عشت تفيّلت
|
|
لك التّسع من
الثّمن فبالكلّ تصرّفت
|
فالجمهور على
ما في الرّوضة جعلوا النّقص موزّعا على جميع الورثة بإلحاق السّهم الزّائد للفريضة
، وقسمتها على الجميع ، سمّى هذا القسم عولا.
أمّا من الميل
، ومنه قوله تعالى : « ذلك أدنى ألّا تعولوا » .
وسمّيت الفريضة
: عائلة ، على بمعنى الضّرر أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال
الرّجل إذا كثر عياله ، لكثرة السّهام فيها ، أو من عال إذا غلب لغلبة أهل السّهام
بالنّقص ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته لارتفاع الفرائض أهلها بزيادة
السّهام.
وعلى ما ذكرناه
إجماع أهل البيت سلام الله عليهم وأخبارهم به متظافرة.
__________________
بل على تقدير
الزّيادة يدخل النّقص عندنا على الأب ، والبنت ، والبنات ، والأخوات للأب والامّ ،
أو للأب.
فلو خلفت زوجا
وأبوين ، كان للزّوج النّصف ثلاثة من ستّة ، ولأمّها الثّلث اثنان منها ، والباقى
، وهو الواحد للأب الّذي قد دخل النّقص عليه بناء على ما قيل من كون المناسب له
اثنان ، كالأمّ.
ولو خلفت زوجا
، وأبوين وبنتا ، فللزّوج الرّبع كملا ، وللأبوين السّدسان كذلك ، والباقى للبنت ،
وكذا لو كان بنتين فصاعدا مع الأبوين ، أو أحدهما ، والزّوج الّذي لم ينقص من ربعه
، ولا من سدس كلّ من الأبوين ، وكزوجة وأبوين وبنتين اللّتين يكون الباقى لهما بعد
ثمن الزّوجة ، وسدسى الأبوين.
وكزوج مع أخوين
من الامّ ، واختين لأب ، أو اخت منه ، فإنّ للزّوج نصفه ، وللأخوين عن الامّ
ثلثهما ، والباقى لمن بقى.
وكزوجة مع اخت
لأب ، أو اختين له فصاعدا مع أخوين من قبل الامّ ، فإنّ للزّوجة ربعها ، وللأخوين
من الامّ ثلثهما ، والباقى لمن بقى ، كما يعلم ذلك من الإجماع الّذي لا ريب بتواتر
منقولة.
كالنّصوص الّتي
منها قول أبى جعفر عليهالسلام في الصّحيح في زوج ، وأبوين وابنة ، للزّوج الرّبع
ثلاثة [ أسهم ] من اثنى عشر [ سهما ] ، وللأبوين السّدسان أربعة [ أسهم ] من اثنى
عشر [ سهما ] ، وبقى خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير
ما بقى خمسة من اثنى عشر سهما.
__________________
وفي الآخر
الّذي قال فيه زرارة : هذا ما ليس فيه خلاف عند أصحابنا عن أبى عبد الله عليهالسلام وعن أبى جعفر عليهالسلام إنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها وامّها وابنتيها ، قال
عليهالسلام : للزّوج الرّبع ، وللأمّ السّدس ، وللابنتين ما بقى ،
لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقى ، ولا تزاد المرأة [ أبدا ]
على نصيب الرّجل لو كان مكانها.
الحديث الّذي
يوجد قريبا منه في غير واحد من النّصوص.
وفي الخبر
الّذي قد حكم بصحّته ، وموافقته للكتاب ، الفضل بن شاذان عن علىّ عليهالسلام : لا يزاد الزّوج على النّصف ، ولا ينقص من الرّبع ،
ولا تزاد المرأة على الرّبع ، ولا تنقص من الثّمن ، وإن كنّ أربعا ، أو دون ذلك
فهنّ فيه سواء ، ولا يزاد الإخوة من الامّ على الثّلث ، ولا ينقصون من السّدس ،
وهم فيه سواء الذّكر والانثى ، ولا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد والوالد.
وفي المستفيضة
: انّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم إنّ السّهام لا تعول على ستّة ، ولو يبصرون وجهها
لم يجز ستّة.
وفي كلام زرارة
الإجماع على رواية ذلك عن الصّادقين سلام الله عليهما حيث قال بعد أن قال له على
بن سعيد أنّ بكير بن أعين حدّثه عن أبى جعفر عليهالسلام : السّهام لا تعول هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا
عن أبى جعفر عليهالسلام وأبى عبد الله عليهالسلام.
بل وعليه إجماع
المسلمين من لدن مبدئه إلى زمان الثّانى الّذي قد
__________________
صدر في عصره موت رجل ترك ابنته وأبويه وزوجته ، فعال الفريضة لجهله ، وأنكر
عليه علىّ عليهالسلام وسائر الصّحابة ، عدا ابن مسعود الّذي لا نصيب له في
الفقه الّذي قد اعترف العجلى أنّ كلّ أحد أفقه منه فيه حتّى المخدّرات.
وسأله بعض
السّواد عن أخ له من أبيه وامّه قد مات ، وله أخ آخر من امّه ، فقال : الإرث لمن
قد كان أخا له من امّه ، فأنكر عليه ذلك ، وقال له : هب ؛ إنّ أبانا كان حمارا ،
فسمّيت المسألة بالحماريّة ، كما لا زال السّواد ينكرون عليه في أمثال ذلك فضلا عن
الصّحابة الّذين قد تكون دعوى الإجماع.
منهم : صريحة
من مثل عبيدة السّلمانى ، وزفر بن اوس ، والزّهرى ، وأضرابهم من علماء الجمهور على
إنكارهم عليه في المقام الّذي يكفى فيه إنكار العقل الّذي يستحيل عنده التّناقض ،
والإغراء بالجهل ، وأن يفرض الله في مال لا يفى به السّهام ، فضلا عن إنكار على عليهالسلام وأولاده المعصومون سلام الله عليهم ، وأتباعه الّذين
منهم : ابن عبّاس المروىّ عنه في المعتبرة من شاء باهلته عند الحجر الأسود ، إنّ
الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا.
وأيضا قال :
سبحان الله العظيم : أترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا
وثلثا ، فهذان النّصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثّلث؟
فقال له زفر بن
اوس البصرى : يا ابن عبّاس ؛ فمن أوّل من أعال الفرائض؟!
قال عمر : لمّا
التفّت الفرائض عنده ، ودافع بعضها بعضا؟.
قال : والله ما
أدرى أيّكم قدّم الله ، وأيّكم أخّر الله ، وما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم
هذا المال بالحصص ، فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة.
قال ابن عبّاس
: وأيم الله ؛ لو قدّمتم من قدّم الله ، وأخّرتم من أخّر
الله ، ما عالت الفريضة.
فقال له زفر بن
اوس : وأيّهما قدّم ، وأيّهما أخّر؟
فقال ابن عبّاس
: كلّ فريضة لم يهبطها الله عزوجل عن فريضة ، إلّا إلى فريضة ، فهذا ما
قدّم الله.
وأمّا ما أخّر ، فكلّ فريضة
إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلّا ما بقى ، فتلك الّتي أخّر الله.
فأمّا من قدّم
الله ، فالزّوج له النّصف ، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع ، ولا
يزيله عنه شيء ، والزّوجة لها الرّبع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شيء ، والامّ
لها الثّلث ، فإذا زالت عنه صارت إلى السّدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه
الفرائض الّتي قدّم الله عزوجل.
وأمّا الّتي
أخّر ففريضة البنات والأخوات لها النّصف إن كانت واحدة ، وإن كانت اثنتين ، أو
أكثر ، فالثّلثان ، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقى ، فتلك
الّتي أخّر الله ، فإذا اجتمع ما قدّم الله ، وما أخّر ، بدئ بما قدّم الله ،
فأعطى حقّه كملا ، فإن بقى شيء كان لمن أخّر الله ، فإن لم يبق شيء ، فلا شيء
له
الحديث المعلوم
أخذه من أمير المؤمنين عليهالسلام الّذي قد كان ابن عبّاس
__________________
من بعض تلامذته ، وإنّما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على امور مهمّة ، منها
:
بيان علّة حدوث
النّقص على من ذكر المستفاد من العقل والنّقل ، إنّ علّة دخول النّقص عليهم دون
غيرهم ممّن له فرضان.
ذلك الّذي قد
يكون صريحا من كثير من نصوص المقام المكذوب فيه على علىّ عليهالسلام بموافقته للعجل قد عبّده أهل الخلاف الّذين لا مستند
لهم من عقل ، ولا نقل ، سوى مقاله المدخول في حسبه ونسبه ، ولزوم خلافه التّرجيح
من دون مرجّح ، وقياسه على الوصيّة والدّين.
وما يروى عن
علىّ عليهالسلام إنّه قد سئل ، وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة ،
فقال عليهالسلام : صار ثمنها تسعا ، ولذا سمّوا : خزلهم الله ، هذا
الحديث الجعلىّ منبريّة.
ومن المعلوم
أنّه مع ضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه ظاهر في التّقيّة مع احتماله الإنكار على مذهب
العجل الّذي قد ظهر إنكار علىّ عليهالسلام وأهل بيته ، وسائر الصّحابة عليه ظهور الشّمس في رابعة
النّهار ، كظهور المرجّح ، ومنع القياس الّذي لا ريب إنّه مع الفارق في المقام
المعلوم من أدلّة أمثاله إنّه لا يكون العول الّذي لا ريب إنّه زيادة في السّهام
على الفريضة على وجه يحصل النّقص على الجميع بالنّسبة.
وإنّه مأخوذ من
العول بمعنى الميل ، أو الكثرة ، أو الغلبة ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته
إلّا بدخول الزّوج أو الزّوجة معهم.
وإنّ الوارث
مطلقا ، إمّا أن يرث بالفرض خاصّة ، وهم من سمّى الله تعالى له سهما بخصوصه ، وهو
الامّ والإخوة من قبلها ، أو الزّوج والزّوجة ، حيث لا ردّ.
وبالقرابة
خاصّة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الآية : « اولوا
الأرحام » ، كالأخوال والأعمام.
أو يرث بالفرض
تارة ، وبالقرابة اخرى ، وهو : الأب ، والبنت وإن تعدّدت ، والاخت للأب كذلك ،
فالأب مع الولد يرث بالفرض ، ومع غيره ، أو منفردا بالقرابة ، والبنات يرثن مع
الولد بالقرابة ، ومع الأبوين بالفرض ، والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ، ومع
كلالة الامّ بالفرض ، أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الرّدّ
عليه.
وحينئذ فذكر
الأب مع من يدخل النّقص عليهم من ذوى الفروض ليس في محلّه ضرورة إنّه مع الولد لا
ينقص عن السّدس ، ومع عدمه ليس من ذوى الفروض المعلوم إنّ مسئلة العول مختصّة بهم
، ولذا تركه الشّهيد في الدّروس ، وقبله الفاضل في القواعد ، وذكره في غيرها ،
والمحقّق في كتابيه ، والوجه تركه ، فلا تغفل ؛
وبالجملة :
يستحيل أن يجعل الله سبحانه لمال نصفين وثلثا ، أو ثلثين ونصفا ، ونحو ذلك ممّا لا
يفى به المال ، وإلّا لكان العياذ بالله جاهلا ، أو عابثا ، تعالى الله عن ذلك
علوّا كبيرا.
ثمّ إنّ العامّة
استدلّوا على ثبوت العول بالمعقول والمنقول.
أمّا المعقول
فمن وجوه أقواها أنّ النّقص لا بدّ من دخوله على الورثة على تقدير زيادة السّهام ،
أمّا عند العائل فعلى الجميع ، وأمّا عند غيره فعلى البعض ، لكنّ النّقص على بعضهم
دون بعض ترجيح بلا مرجّح ، فكان إدخاله على الجميع أعدل.
والجواب عنه :
يمنع عدم ترجيح جانب النّقص المدّعى اختصاصه بالبعض ، فإنّ المرجّح الإجماع على
نقصه وورود حديث عليه عن أهل العصمة سلام الله عليهم ، ووقوع الخلاف على نقص من
عداه ، فيكون المجمع عليه
أولى به ، ولأنّ النّقص على خلاف الأصل في حقّ الجميع ترك العمل به في
المجمع عليه ، فبقى الباقى على الأصل عملا بالاستصحاب.
وأمّا المنقول
، فما رواه عبيدة السّلمانى قال : كان علىّ عليهالسلام فقام إليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ؛ رجل مات ،
وترك ابنته ، وأبويه ، وزوجته ـ الحديث ـ
فهذا صريح في
إثبات العول ، وفيه :
أوّلا : ما مرّ.
وثانيا : أنّه
مخالف لما نقلوه عنه من إنكاره عليهالسلام العول في حديث طويل رواه عبيدة هذا ما حاصله :
أنّ عمر قضى في
فريضة بالعول ، فردّ عليه علىّ عليهالسلام ، فقال : على عليهالسلام على ما رأى عمر.
وثالثا : إنّه
ضعيف السّند.
__________________
ورابعا : بما
قيل : إنّ الحديث لا يدلّ على الحكم بالعول ، بل على تهجينه ، ومعناه : أنّ ثمنها
الّذي فرضه الله تعالى لها تسعا عند القائل بالعول ، ولهذا أجاب عليهالسلام عن بعض الفروض ، وسكت عن الباقى.
فكأنّه : خرج
مخرج الاستفهام الإنكارى ، بحذف أداة الاستفهام.
ومثله في
القرآن حكاية عن إبراهيم عليهالسلام : « هذا ربّى ».
وفي الأشعار
مثله كثير.
ولا ميراث
عندنا للعصبة الّذين هم يرثون الرّجل عن كلالة من غير والد ولا ولد ،
وعصبة الرّجل بنوه ، وقرابته لأبيه.
وفي التّهذيب :
ولم أسمع للعصبة بواحد ، والقياس أن يكون عاصبا مثل طالب وطلبة ، وظالم وظلمة.
وأمّا في
الفرائض : فكلّ من لم يكن له فريضة سمّاه ، فهو عصبة ، إن بقى شيء بعد الفرائض
أخذ ، هذا رأى أهل الفرائض والفقهاء.
وعندنا أئمّة
اللّغة : العصبة : قوم الرّجل الّذين يتعصّبون له ، كأنّه على حذف الزّائد.
وقيل : العصبة
: الأقارب من جهة الأب ، لأنّهم تعصبونه ويتعصّب بهم ، أى : يحيطون به ، ويشتدّ
بهم.
وقال الأزهرى :
عصبة الرّجل ، أوليائه الذّكور من ورثته ، سمّوا عصبة ، لأنّهم عصبوا بنسبه ، أى :
استكفوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعمّ جانب ، والأخ جانب ، والجمع :
العصبات ، والعرب تسمّى قرابات الرّجل :
__________________
أطرافه ، ولمّا أحاطت به هذه القرابات ، كذا في تاج العروس.
والتّعصيب ،
مصدر عصّب ، يعصّب ، تعصيبا ، فهو : عاصب.
وبالجملة :
العصبة عندهم على قسمين ، لأنّهم إمّا أن يرثوا بالعصوبة فقط ، أو يرثوا بالعصوبة
مرّة ، وبالفريضة اخرى.
وهم من الرّجال
عشرة ، ومن النّساء سبع ، يرثون جميع المال إذا انفردوا ، والباقى من الأصحاب عند
الاجتماع.
فهي على ما قيل
في اللّغة مشتقّة من العصب ، وهو المنع.
وفي الاصطلاح :
هم من ليس لهم سهم في كتاب الله ، وسنّة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ، إلّا مع عدم
الأقرب من جهة الأب ، إمّا مطلقا ، أو خصوص الذّكور منهم ، لعموم آية : « اولوا
الأرحام » ، والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل عليه الإجماع ، وضرورة المذهب
، فضلا عن الأدلّة الّتي خالفها أهل الخلاف ، حيث ضلّوا عن طريق الرّشد على سبيل
الاعتساف.
فزعموا أنّ ما
فضّل عن السّهام للعصبة ، والمنسوب إليهم أنّها قسمان : عصبات نسبيّة ، وعصبات
سببيّة ، وإنّ العصبات النّسبيّة ثلاثة أنواع : عصبة بنفسها ، وعصبة بغيرها ،
وعصبة مع غيرها.
أمّا العصبة
بنفسها : فكلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت انثى ، فإنّ من دخلت الانثى في
نسبته إليه لم يكن عصبة ، كأولاد الامّ فإنّها من ذوات الفروض ، وكأب الامّ ، وابن
البنت ، فإنّهما من ذوات الأرحام ، وهم أربعة أصناف :
أوّلها :
البنون ، وأبنائهم ، وإن سفلوا.
وثانيها :
الآباء وآباؤهم ، وإن علوا.
وثالثها :
الإخوة لأب وأمّ ، أو لأب وبنوهم.
ورابعها :
أعمام الميّت لأب وبنوهم ، وأعمام أبيه لأب وبنوهم.
الأوّل : جزء
الميّت ، والثّانى : أصل الميّت ، والثّالث : جزء أبيه ، والرّابع : جزء جدّه.
وأمّا العصبة
بغيرها : فهي البنات ، وبنات الابن ، والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، فإنّهنّ
لا يرثن بالتّعصيب إلّا بالذّكور في درجتهنّ ، أو فيما دونهنّ ، ولذا لو خلف مثلا
بنتين ، وبنت ابن ، كان للبنتين الثّلثان ، ولم يكن لبنت الابن شيء إلّا إذا كان
لها أخ ، أو كان ، هناك ابن ابن مثلا.
والعصبة مع
غيرها : فالأخوات سواء لأب وأمّ ، أو لأب كانت صلبيّة بنت ، أو ابن ، وسواء كانت
واحدة ، أو أكثر ، لقوله عليهالسلام : اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة مع البنات فيما لو مات
وترك اخته وابنته ، فإنّ الاخت تعصب البنت ، وترث معها دون غيرها.
ثمّ إنّه لا
يحجب زوجان وأبوان ، وولد ذكرا كان أو غيره عن الإرث بأحد إجماعا.
وضابطهم : كلّ
من أولى إلى الميّت بنفسه إلّا المعتق ، والمعتقة ، بل يحجب غيرهم ، فيحجب ابن ابن
بابن ، سواء كان أباه ، أو عمّه ، أو ابن ابن أقرب منه.
ويحجب جدّ أبو
أب وإن علا بتوسّط بينه وبين الميّت ، كالأب وأبيه.
ويحجب أخ
لأبوين بأب وابن ، وابنه ، وإن نزل إجماعا.
ويحجب أخ لأب
هؤلاء الثّلاثة ، وأخ لأبوين ، وباخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن.
ويحجب أخ لأمّ
بأب وجدّ ، وفرع وارث ، وإن نزل ذكرا كان أو غيره.
ويحجب ابن أخ
لأبوين بأب ، وجدّ وأبيه ، وإن علا ، وابن وابنه ، وإن نزل ، وأخ لأبوين ، وأخ لأب
، لأنّه أقرب منه.
ويحجب ابن أخ
لأب بهؤلاء السّتّة ، وابن أخ لأبوين ،
لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن
أخ لأبوين ، بابن أخ لأبوين ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب عمّ
لأبوين بهؤلاء السّبعة ، وابن أخ لأب كذلك.
ويحجب عمّ لأب
بهؤلاء الثّمانية ، وعمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن عمّ
لأبوين بهؤلاء التّسعة ، وعمّ لأب ، لأنّه أقرب منه.
ويحجب ابن عمّ
لأب بهؤلاء العشرة ، وابن عمّ لأبوين ، لأنّه أقوى منه.
ويحجب ابن ابن
عمّ لأبوين بابن عمّ لأب.
فإن قلت : كلّ
من العمّ لأبوين ، ولأب يطلق على عمّ الميّت ، وعمّ أبيه ، وعمّ جدّه ، مع أنّ ابن
عمّ الميّت ، وإن نزل يحجب عمّ أبيه ، وابن أبيه ، وإن نزل يحجب عمّ جدّه.
قلت : المراد
بقرينة السّياق عمّ الميّت لا عمّ أبيه ، ولا عمّ جدّه.
ويحجب بنت ابن
بابن ، أو بنتين إن لم تعصب بنحو أخ ، أو ابن عمّ ، وإن ترتّب به أخذت معه الباقى
بعد ثلثى البنتين بالتّعصيب.
ويحجب جدّة
لأمّ بامّ ، لأنّه تدلّى بها.
وتحجب جدّة لأب
بأب ، لأنّها تدلّى به ، وأمّ بالإجماع ، ولأنّها إرثها بالامومة ، والامّ أقرب
منها.
وتحجب بعدى جهة
بقرباها لأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أمّ ، وكأمّ أب ، وأمّ أمّ أب.
وتحجب بعدى جهة
أب بقربى جهة أمّ كأمّ أمّ ، وأمّ أمّ أب ، كما أنّ أمّ الامّ تحجب بالامّ لا
العكس ، أى لا تحجب بعدى جهة الامّ بقربى جهة الأب ، كأمّ أب ، وأمّ أمّ أمّ ، بل
تشتركان في السّدس ، لأنّ الأب لا تحجب الجدّة من جهة الامّ ، فالجدّة تدلّى به
أولى واخت من كلّ جهات يخرج فيما يحجب به ، فتحجب الاخت لأبوين بالأب ، والأبوين
وابن الابن ، ولأب بهؤلاء ، و
أخ لأبوين ، ولأمّ بأب ، وجدّ وفرع وارث.
نعم ؛ الاخت
لأبوين ، أو لأب لا تسقط بالفروض المستغرقة بخلاف الأخ ، كما يأخذ ممّا يأتى.
وتحجب أخوات
لأب باختين لأبوين ، كما في بنات الابن مع البنات ، فإن كان معهنّ أخ عصبهنّ ،
وتحجبن أيضا باخت لأبوين معها بنت ، أو بنت ابن.
ويحجب عصبة
ممّن يحجب باستغراق ذوى فروض للتّركة ، كزوج ، وأمّ ، وأخ منها ، وعمّ ، فالعمّ
محجوب بالاستغراق.
ويحجب من له
ولاء ذكرا ، أو غيره بعصبة لنسب ، لأنّه أقوى منه والعصبة ، ويسمّى بها الواحد
والجمع ، والمذكّر والمؤنّث ، كما قال المطرزى ، وغيره : من لا مقدّر له من الورثة
، ويدخل فيه من يرث بالفروض ، والتّعصيب ، كالأب والجدّ من التّعصيب ، فيرث
التّركة إن لم يكن معه ذو فرض ، ولم ينتظم في صورة ذوى الأرحام بيت المال ، أو ما
فضل عن الفرض إن كان معه ذو فرض ولم ينتظم في تلك الصّورة بيت المال ، وكان ذو فرض
فيها أحد الزّوجين ، ويسقط عند الاستغراق إلّا إذا انقلب إلى فرض.
ثمّ اعلم ؛ أنّ
ما ذكر في العصبة بطريق الإجمال ، وأمّا بطريق التّفصيل قيل : هى على قسمين ،
لأنّهم إمّا أن يرثوا بالعصوبة فقط ، أو يرثوا بالعصوبة مرّة ، وبالفرضية اخرى.
أمّا الأوّل :
فالابن الواحد
يأخذ المال جميعا ، لأنّه أولى بأخذ كل التّركة ، لأنّ عصبته أقوى من غيره ،
والابنان فصاعدا كذلك ، وللبنت الواحدة النّصف ، وللبنتين فصاعدا الثّلثان ، ولو
اجتمع البنين ، والبنات ، فالمال لهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، لقوله تعالى :
« يُوصِيكُمُ اللهُ فِي
أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » .
وأولاد الابن
إذا انفردوا ولم يكن منهم أولاد الصّلب كأولاد الصّلب ، وإذا اجتمع أولاد الصّلب
وأولاد الابن ، فالمال لأولاد الصّلب ، فإن كان هناك بنت واحدة ، فلها النّصف ،
والباقى لأولاد الابن ، ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ
حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ).
فعلى هذا : لو
مات زيد ، فله بنت وبنت ابن ، وأخ من الأبوين ، المسألة ستّة ، ثلاثة للبنت ،
وواحد لبنت الابن تكمله الثّلاثين ، والباقى ، وهو اثنان للأخ من الأبوين ، وأولاد
ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصّلب.
وأمّا
الثّانى :
فالأب تارة يرث
بعض الفريضة على أن يكون معه ابن ابن ابن ، وتارة يرث بمحض العصوبة ، وهى إذا لم
يكن معه ولد ولا ولد ابن ، وتارة اخرى بالجهتين ، اى : بالفرضيّة والعصوبة معا ،
وهى أن يكون معه بنت أو بنت ابن مثال هذا الفرض إنّ أصل المسألة من ستّة للبنت ،
أو بنت الابن النّصف ، وهو ثلاثة له السّدس ، وهو واحد بالفريضة ، لأنّ لفظ
المذكور في الآية يشمل الذّكر والانثى ، والباقى بعد فرض البنت ، أو بنت الابن ،
أعنى الاثنين للأب بالعصوبة ، وللأمّ الثّلث إذا لم يكن للميّت ولد ولا ولد ابن ،
ولا اثنان من الإخوة والأخوات والسّدس إذا كان للميّت ولد ، أو ولد ابن ، أو اثنان
من الإخوة والأخوات والجدّ كالأب ، إلّا أنّ الأب يسقط الإخوة والأخوات والجدّ
يقاسم مع الإخوة والأخوات إذا كانوا من الأبوين أو من الأب ، وإلّا أنّ الأب يسقط
أمّ نفسه ، لأنّها تدلّى به والجدّ لا يسقطها ، أى الجدّ لا يسقط أمّ
__________________
الأب لأنّها لا تدلّى به.
مثال الأوّل :
مات زيد عن جدّ وأمّ أب ، المال كلّه للأب.
ومثال الثّانى
: مات زيد عن جدّ وأمّ أب وزوج ، المسألة من ستّة ، ثلاثة للزّوج ، وواحد لأمّ
الأب ، واثنان للجدّ والجدّة ، ترث السّدس بما تقدّم ، وإن اجتمعت جدّتان وارثتان
فصاعدا اشتركن في السّدس ، لأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى للجدّتين من الميراث بالسّدس بينهما.
مثاله : مات
زيد عن أمّ أمّ ، وأمّ أب ، وابن ، فالمسألة من ستّة ، واحد للجدّتين ، ولا ينقسم
عليهما ، وبين نصيبهما ، ورءوسهما مباينة يضرب اثنان في السّتّة يبلغ اثنا عشر
للجدّتين لكلّ واحدة واحد ، والباقى للابن.
وترث من
الجدّات أمّ الامّ وامّهاتها المدلّيات بالإناث الخلص ، وأمّ الأب وامّهاتها كذلك
، وكذا أمّ أب الأب ، وأمّ من فوقه ، وامّهاتها ، أى : أمّهات أمّ أب الأب ، وأمّ
من فوقه في أصحّ القولين ، لأنّهنّ جدّات تدنين بوارث ، فيرث كأمّ الأب.
وبمرسل أبى
داود ، والعبارة الضّابطة للجدّات الوارثات إنّ كلّ جدّة تدلّى بمحض الإناث ، كأمّ
أمّ الامّ ، أو بمحض الذّكور ، كأمّ أب الأب ، أو بمحض الإناث إلى محض الذّكور ،
كأمّ أمّ أب الأب ، فهي وارثة ، وإذا أدلّت ، أى : وصلت الجدّة بذكر بين انثيين ،
كأمّ أب الامّ لم ترث بالفرضيّة ، كما لا يرث ذلك الذّكر ، بل هى من ذوى الأرحام.
فصل
في
كيفيّة إرث الإخوة والأخوات
الإخوة
والأخوات إن كانوا من الأبوين فيرثون جميع المال ، إذا انفردوا من الإخوة والأخوات
للأب كأولاد الصّلب ، وكذلك الإخوة والأخوات للأب إذا انفردوا من الإخوة والأخوات
من الأبوين إلّا في المسألة المشتركة ، وهى زوج وأمّ وأخوان لأمّ ، وأخوان لأب ،
وأمّ ، فأصل المسألة من ستّة : للزّوج النّصف ، وهو ثلاثة ، وللأمّ السّدس ، وهو
واحد ، وللأخوين من الامّ الثّلث ، وهو اثنان ، ويشارك ولدى الامّ في الثّلث
الأخوان للأب والامّ لاشتراكهما في القرابة الّتي ورثوا بها الفرض ، ولو كان بدل
الأخوين من الأب والامّ وأخوان لأب سقطا ، لأنّه ليس لأولاد الأب قرابة الامومة
حتّى تشاركوا أولاد الامّ ، وهو إذا اجتمع الصّنفان ، يعنى : الإخوة والأخوات
لأبوين وإخوة وأخوات لأب كانوا كما اجتمع أولاد الصّلب مع أولاد الابن.
مثاله
: مات زيد عن أخ
لأبوين ، وأخ لأب المال كلّه للأوّل ، ولا شيء للثّانى ، وإن كان ولد الأبوين
انثى واحدة فلها النّصف.
والباقى لأولاد
الأب إن تمحضوا ذكورا ، أو ذكورا وإناثا.
مثاله
: مات زيد عن
اخت لأبوين وأخ لأب واخت لأب المسألة من اثنين واحد للأخت من الأبوين ، والباقى ،
وهو واحد بين الأخ والاخت من الأب أثلاثا ، فلا ينقسم بينهما وبين رءوسهما
ونصيبهما مباينة تضرب ثلاثة في أصل المسألة ، وهو اثنان تبلغ ستّة ثلاثة للأخت من
الأبوين ، واثنان للأخ من الأب ، وواحد للأخت من الأب ، إلّا أنّ بنات الابن
يعصبهنّ من في درجتهنّ ، ومن هو أسفل منهنّ ، والاخت للأب ، لا تعصب الاخت من الأب
إلّا من في درجة الاخت للأب ، وهو أخوها لا أولاد الأخ ، ولا أولاد بنى العمّ ، والأخوات
للأمّ الواحد منهم السّدس ، وللإثنين فصاعدا الثّلث يستوى ذكورهم واناثهم في
الاستحقاق ، والأخوات من الأبوين والأخوات من الأب مع بنات الصّلب ، ومع بنات
الابن عصبات منزلات منزلة الإخوة ، حتّى تسقط الاخت من الأبوين مع البنت الصّلبيّة
، أو مع بنت الابن الاخت من الأب ، كما يسقط الأخ من الأبوين الأخ من الأب.
مثاله
: مات زيد عن
بنت واخت لأبوين ، واخت لأب هى من اثنين واحد للبنت ، وواحد للأخت من الأبوين ،
ولا شيء للأخت من الأب ، لأنّها محجوبة بالاخت من الأبوين.
مثال آخر : مات
زيد عن بنتين واخت من الأبوين ، واخت من الأب هى من ثلاثة ، اثنان للبنتين لكلّ
واحدة واحد ، وواحد للأخت من الأبوين ، ولا شيء للأخت من الأب ، كما ذكرنا.
مثال
آخر : مات زيد عن
بنت ، وبنت ابن ، واخت من الأبوين ، واخت من الأب هى من ستّة النّصف ، وهو ثلاثة
للبنت والسّدس وهو واحد لبنت الابن ، والباقى ، وهو اثنان للأخت من الأبوين ، ولا
شيء للأخت من الأب ، وبنو الإخوة من الأبوين ، وبنو الإخوة من الأب منزلة أبيه ،
أى : أب كلّ واحد من الصّنفين في حالتى الانفراد والاجتماع.
إلّا أنّهم
يفارقون الإخوة في أنّهم لا يرثون الامّ من الثّلث إلى السّدس.
وأنّهم يفارقون
الإخوة في أنّهم لا يقاسمون الجدّ ، بل يسقطون به.
وفي أنّهم لا
يعصبون أخواتهم ، لأنّهم غير وارثات بخلاف الإخوة من الأبوين ، ومن الأب ، فإنّهم
يعصبونهنّ.
وفي أنّ بنى
الإخوة من الأبوين يسقطون في مسئلة مشتركة ، لو كانوا بدل آبائهم والعمّ من
الأبوين ، أو من الأب كالأخ من الجهتين في حالتى الانفراد والاجتماع.
وأمّا العصبات السّببيّة :
فمن لا عصبة لا
من النّسب ، أى : ولا فروض مستغرق ، وله معتق فما له أو الفاضل من الفروض إن كان
له ذو فروض لمعتق ذلك العتيق رجلا كان أو امرأة أعتقه منجزا أو معلّقا ، ووجدة
الصّفة ، كما إذا وجدت موت السّيّد في المدبّر وأمّ الولد ، وسواء شرط الولاء
لنفسه أو لغيره ، أو شرط أن لا ولاء له ، وسواء أعتقه بنفسه ، أو أعتقه بالتّوكيل
به لو لم يكن له بعوض ، وكذا لو كان إعتاقه بعوض على العتيق ، كما لو قال لعبده :
أنت حرّ على ألف ، فقبل العبد ، أعتق في الحال ، وثبت الألف مع في ذمّته ، أو بعوض
على غير العتيق ، فقبل الغير ، ولا فرق بين العوض المجهول والمعلوم مثل كتابته منه
، أو بيعه منه ، أو هبته ، فإنّ في الكلّ الولاء للمعتق لإطلاق قوله عليهالسلام فيما رواه البخارى ، ومسلم عن عائشة ، وعن أبيها إنّما
الولاء لمن عتق ، فإن قيل : ما تقول في رجل مات عن زوجة فقط ولها كلّ التّركة.
والجواب :
إنّها معتقة زوجها فهي من أربعة لها واحد بالفريضة ، و
الباقى بالولاء ، وإنّما الأنعام بالإعتاق موجود من الرّجل والمرأة ، وإذا
تعدّد المعتقون ، فالكلّ عصبة سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، أو خناثى ، أو متبعّضين
بقدر الحصص لا الرّءوس.
ويرشد إليه
حديث : الولاء لحمة كلحمة النّسب لا تباع ، ولا توهب على ما رواه ابن خزيمة وابن
حيّان والحاكم عن ابن عمر ، وقال صحيح الإسناد ، وخالف البيهقى قائله.
وفي رواية :
كلحمة الثّوب ، كما قال ابن الأثير في النّهاية شبّهه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والمشبّه به ، دون المشبّه ، وقد اختلف في ضمّ لام
اللّحمة وفتحها ، فقيل في النّسب بالضّمّ ، وفي الثّوب بالضّمّ والفتح ، وقيل في
الثّوب : بالفتح وحده ، وقيل في الثّوب : والنّسب بالفتح ، وأمّا بالضّمّ فهي لحمة
البارى ، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء ، فإنّه جرى مجرى النّسب في الميراث كما
يخالط اللّحمة سد الثّوب حتّى يصير كالشّيء الواحد لما بينهما من المداخلة
الشّديدة.
وقال السّيّد
الشّريف : معنى الحديث الحرّيّة حياة الإنسان ، إذ بها يثبت له الصّفات الكماليّة
الّتي امتاز بها عن سائر ما عداه من الحيوانات والجمادات ، والرّقيّة تلف ، وهلاك
، فالمعتق سبب لإحياء المعتق ، بفتح التّاء ، وكما أنّ الأب سبب لإيجاد الولد ،
فكما أنّ الولد يصير منسوبا إلى أبيه بالنّسب ، وإلى أقربائه بتبعيّة كذلك المعتق
يصير منسوبا إلى معتقه بالولاء ، وإلى عصبيّته بالتّبعيّة ، فكما يثبت الإرث
بالنّسب كذلك يثبت بالولاء ، فإن لم يكن المعتق ـ بكسر التّاء ـ حيّا ، فلعصباته
من النّسب الّذين يتعصّبون بأنفسهم ، وقد عرفت القسمان حتّى إذا اجتمع الابن
والبنت والأخ والاخت ، أو الأب والامّ ، اختصّ الاستحقاق بالذّكر ، يعنى : المال
كلّه للابن أو الأخ أو للأب دون البنت والاخت والامّ ، لأنّ عصوبتهنّ بالغير.
بل لا ترث
المرأة بالولاء إلّا من معتقها ـ بفتح التّاء ـ أى : عقيق المرأة ، لإطلاق حديث
إنّما الولاء لمن عتق ، أو ممّن ينتهى إلى المعتق ـ بفتح التّاء ـ بنسب ، كأولاد
المعتق وأدناه أو ولاء كمعتق المعتق ، كما لو كان المعتق رجلا ، فلو أعتقت هند
عبدا ، وللعبد العتيق ولد ، فمات ولد العبد العتيق ، وليس له وارث من النّسب
والولاء ، فما له لمعتق أبيه ، وهى هند المذكورة.
ثمّ الّذين
يتعصّبون بأنفسهم ترتيبهم في الولاء كترتيبهم النّسب ، لأنّ أظهر القولين إنّ أخ
المعتق من الأبوين ، أو من الأب يقدّم على جدّه ، أى : جدّ المعتق ، لأنّه ابن أب
المعتق ، والجدّ أبو أبيه ، والبنوّة أقوى في العصوبة.
وابن الأخ من
الأبوين ، أو من الأب يقدّم أيضا على هذا القول على الجدّ ، لقوّة الابن.
فإن لم يوجد
أحد من عصبات المعتق ، فالمال لمعتق المعتق ، ثمّ بعد عدم معتق المعتق العصبات
معتق المعتق كذلك على النّسق المذكور والنّهج المسطور في عصبات المعتق ، ثمّ
المعتق معتق المعتق ، وعلى هذا القياس.
فصل
في
بيان ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
إذا اجتمع أب
الأب ، وأب أب الأب مع الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب نظر إن لم يكن
معهم ذو فرض ، فللجدّ خير الأمرين ، أى : أكثرهما من المقاسمة معهم لأنّ الجدّ لا
يكون أقلّ من أحدهم بل كأحدهم.
ومن ثلث جميع
المال إذا اجتمع الجدّ مع الامّ ، فتأخذ الامّ الثّلث ، والجدّ الثّلاثين ،
والإخوة لا ينقص حقّ الامّ من السّدس ، فينبغى أن لا ينقص حقّ الجدّ من الثّلث ،
وقد يستوى المقاسمة ، وثلث جميع المال ، وذلك إذا كان الإخوة والأخوات مثل الجدّ.
كما : إذا مات
زيد عن جدّ وأخوين من الأبوين ، فالمسألة من ثلاثة ، واحدة للجدّ ، والباقى وهو
اثنان للأخوين ، لكلّ واحد واحد ، والمقاسمة والثّلث في هذه الصّورة سواء ، لأنّ
نصيب الجدّ في كلا التّقديرين واحد ، وإن كان الإخوة والأخوات من الأبوين أو من أب
أقلّ من الثّلاثين ، فالقسمة خير للجدّ من الثّلث ، كما إذا مات زيد عن جدّ وأخ من
الأبوين ، فالمسألة من اثنين ، واحد للجدّ ، وواحد للأخ ، فقد عرفت أنّ نصيب الجدّ
من اثنين واحد
في صورة القسمة ، فلو أخذ الجدّ الثّلث لكان من ثلاثة ، واحد نصيبه ،
ومعلوم أنّ الواحد من اثنين خير له من واحد من ثلاثة.
مثال آخر : جدّ
واخت من الأب هى من ثلاثة : اثنان للجدّ ، وواحد للأخت ، فلو أخذ الجدّ في هذه
الصّورة الثّلث ، وهو واحد يلزم منه تفضيل الانثى على الذّكر ، وهو غير جابر ،
فقسمته خير له ، وإن كانوا ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب فوق
الثّلاثين ، فالثّلث خير للجدّ من القسمة.
مثلا : لو مات
زيد عن جدّ وثلاث إخوة من الأبوين ، أو من الأب ، فالمسألة من ثلاثة واحد للجدّ ،
والباقى ، وهو اثنان للإخوة الثّلاثة ، ولا ينقسم عليهم ، وبين نصيبهم وهو اثنان
ورءوسهم ، وهو ثلاثة مباينة تضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ ثلاثة ، ولكلّ
واحد من الإخوة اثنان ، فقد عرفت أنّ نصيب الجدّان أخذ الثّلث ثلاثة ، ولو انقسم
معهم لكان له واحد من الأربعة ، لأنّ المسألة من أربعة ، حينئذ على عدد رءوسهم
ومعلوم أنّ آخذ الثّلث من ثلاثة خير له من أخذ واحد من الأربعة في القسمة.
وإذا قاسم
الجدّ الإخوة والأخوات كان الجدّ كأخ منهم ، أى من الإخوة ، أو كأخ مع الأخوات
حتّى للجدّ مثلى الاختين ، وإذا أخذ الجدّ الثّلث اقتسموا الباقى بعد الثّلث
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ الجدّ لا يسقط بالإخوة بإجماع الصّحابة ، ولأنّه
لا يسقط بالابن فبالأخ أولى.
وإن كان مع
الجدّ والإخوة والأخوات ذو فرض كالبنت والامّ والزّوج وبنت الابن والزّوجة والجدّ
ولا يزيد أصحاب الفروض الوارثون مع الجدّ على هذه السّتّة ، فللجدّ خير الامور
الثّلاثة أى : أكثرها من سدس المال كلّه ، وثلث ما يبقى بعد الفروض والمقاسمة معهم
، أمّا السّدس : فلأنّ البنتين لا تنقصان الجدّ عنه فالإخوة أولى ، وأمّا ثلث ما
يبقى ، فلأنّه لو لم يكن
صاحب فرض لأخذ ثلث جميع المال ، فإن كان قد خرج قدر الفرض مستحقّا فيأخذ
ثلث الباقى ، وأمّا المقاسمة ، فلأنّه بمنزلة أخ.
مثال الأوّل :
وهو ما كان السّدس خيرا له من المقاسمة ، وثلث الباقى ، مات زيد عن : بنت وأمّ ،
وجدّ ، وأخوين ، المسألة من ستّة ، واحد للأمّ ، وثلاثة للبنت ، وواحد للجدّ ،
والباقى وهو واحد للأخوين ، ولا ينقسم عليهما ، وبين نصيبهما ورءوسهما مباينة تضرب
اثنان في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ اثنى عشر : اثنان للأمّ ، وستّة للبنت ،
واثنان للجدّ ، واثنان للأخوين لكلّ واحد واحد ، وإنّما كان السّدس ، والحالة هذه
خير له ، لأنّه لو انقسم معهم لكان كأخ منهم ، وكان رءوسهم حينئذ ثلاثة ، فتضربها
ستّة تبلغ ثمانية عشر : للبنت تسعة وللأمّ ثلاثة ، والباقى وهو ستّة للجدّ
والأخوين ، لكلّ واحد اثنان ، ولا شكّ أنّ الجدّ إذا أخذ اثنين من اثنى عشر كان
خيرا له من أن يأخذ اثنين من ثمانية عشر.
وأيضا : السّدس
خير له من أن يأخذ ثلث ما يبقى ، لأنّه إذا أخذت الامّ والبنت اثنى عشر من ثمانية
عشر ، ولا شكّ أنّ اثنين من اثنى عشر خير له من اثنين من ثمانية عشر.
ومثال الثّانى
: وهو ما إذا كان ثلث الباقى خيرا له من المقاسمة ، وسدس الكلّ مات زيد عن أمّ
وجدّ وخمسة إخوة لأب.
المسألة من
ستّة ، واحد للأمّ ، وثلث ما يبقى للجدّ فمسألته من ثلاثة وبين الثّلاثة ، والخمسة
الباقية مباينة تضرب ثلاثة في أصل المسألة ، وهو ستّة ، تبلغ ثمانية عشر ، ثلاثة
للأمّ ، وثلث الباقى وهو خمسة للجدّ ، والباقى وهو عشر للإخوة ، الخمسة لكلّ واحد
منهم اثنان ، وإنّما كان ثلث الباقى خيرا له ، لأنّه إذا انقسم معهم كان كأخ منهم.
فكان رءوسهم
ستّة تضربها في أصل المسألة ، وهو ستّة تبلغ ستّة وثلاثين ،
للأمّ ستّة ، والباقى ، وهو ثلاثون بين الجدّ والإخوة بالسّويّة ، لكلّ
واحد خمسة.
ولا شكّ أنّ
الجدّ إذا أخذ خمسة من ثمانية عشر كان خيرا له من أن يأخذ خمسة من ستّة وثلاثين.
وأيضا ثلث
الباقى خير له من السّدس ، لأنّ السّدس من ثمانية عشر ثلاثة ، وثلث ما يبقى خمسة ،
والخمسة أوفى من الثّلاثة.
ومثال الثّالث
: وهو ما إذا كان المقاسمة معهم خيرا له من أن يأخذ السّدس ، أو ثلث الباقى ، مات
زيد عن أمّ وجدّ واخت ، المسألة من ثلاثة واحد ، والباقى : وهو اثنان للجدّ والاخت
، ولا ينقسم عليهما وبين نصيبهما ، ورءوسهما مباينة تضرب ثلاثة ، وهو رءوسهما في
أصل المسألة ، وهو ثلاثة تبلغ تسعة ، للأمّ ثلاثة ، وللجدّ أربعة ، وللأخت اثنان.
وإنّما كان
المقاسمة خيرا له ، لأنّه لو أخذ ثلث ما يبقى لكان له اثنان من تسعة ، ولا شكّ أنّ
الأربعة أكثر من اثنين ، ولأنّه لو أخذ السّدس كان له واحد من ستّة ، لأنّ المسألة
حينئذ من ستّة : للأمّ اثنان ، وللجدّ واحد ، والباقى ، وهو ثلاثة للأخت.
واعلم ؛ أنّ
للجدّ باعتبار أخذ الخير اثنى عشر أحوال :
الحالة
الاولى : القسمة خير ،
والسّدس والثّلث من الباقى سواء ، كزوج ، وجدّ ، وأخ.
الثّانية
: القسمة خير
منهما ، وثلث الباقى ، كزوجة ، وأمّ ، وجدّ ، أخ.
الثّالثة
: السّدس خير
منهما ، وهما سواء ، كزوج ، وأمّ ، وجدّ ، وأخوين للأبوين ، أو للأب.
الرّابعة
: السّدس خير
منهما وثلث الباقى خير من القسمة ، كبنت وزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة للأبوين ، أو
للأب.
الخامسة
: السّدس خير
منهما ، والقسمة خير من الثّلث ، كزوج وجدّة ، وأخ ، واخت ، وجدّ.
السّادسة
: ثلث الباقى
خير منهما ، والقسمة خير من السّدس ، كزوجة ، وجدّ ، وثلاثة إخوة.
السّابعة
: ثلث الباقى
خير ، والسّدس خير من القسمة ، كزوجة ، وجدّ ، وخمسة إخوة.
الثّامنة
: القسمة
والسّدس سواء ، وهما خير من الثّلث ، كبنتين ، وجدّ ، وأخ.
التّاسعة
: القسمة
والثّلث سواء ، وهما خير من السّدس ، كزوجة ، وجدّ ، وأخوين.
العاشرة
: السّدس
والثّلث سواء ، وهما خير من القسمة ، كزوج ، وجدّ ، وأربع إخوة للأب.
الحادية
عشر : السّدس
والثّلث ، والقسمة سواء ، كزوج ، وجدّ ، وأخوين ، وقد يفرض بعض الأصحاب لبعض هذه
الصّورة ، ولم يأتوا بالجميع ، فتفطّن الحالة.
الثّانية
عشر : وقد لا يبقى
شيء من أصحاب الفروض ، كبنتين ، وأمّ ، وزوج ، وجدّ ، فيقدّر للجدّ السّدس ،
ويراد في العول ، فأصل المسألة من ستّة وأربعة وبينهما توافق بالنّصف ، تضرب نصف
أحدهما في الاخرى تبلغ اثنى عشر ، للبنتين ثمانية ، وللأمّ اثنان ، فيبقى اثنان ،
وهما لا يصلحان لنصيب الزّوج ، فيعال المسألة إلى ثلاثة عشر ، ولا يبقى شيء للجدّ
، فيزاد في العول فتعال من ثلاثة عشر إلى خمسة عشر ، ليحصل نصيب الجدّ وهو السّدس
الّذي يكون اثنين.
وقد يكون
الباقى من أصحاب الفروض دون السّدس ، كبنتين ، وزوج ،
وجدّ ، فيفرض للجدّ السّدس ، وتعال المسألة ، فهي من ستّة وأربعة ، وبينهما
أيضا موافقة بالنّصف ، فتضرب نصف أحدهما في الاخرى تبلغ اثنى عشر للبنتين ثمانية ،
وللزّوج ثلاثة ، فيبقى واحد ، وهو لا يصلح لحصّة الجدّ ، فتعال المسألة من اثنى
عشر ، ليتمّ نصيب الجدّ ، وهو اثنان سدس المسألة ، وقد يكون الباقى من أصحاب
الفروض ، قدر السّدس ، كبنتين ، وأمّ ، وجدّ ، فيفوز بالسّدس الجدّ ، فأصل المسألة
من ستّة ، أربعة للبنتين ، وواحد للأمّ ، وواحد للجدّ.
ويسقط الإخوة
والأخوات في هذه الأحوال الثّلاثة ، لأنّهم عصبات ، فيحجبون بأصحاب الفروض
المستغرقة ، وإن اجتمع مع الجدّ الصّنفان ، أى : الإخوة والأخوات من الأبوين ،
والإخوة والأخوات للأب ، فللجدّ خير الأمرين عند عدم ذوى الفروض وخير الامور
الثّلاثة عند وجودهم ، كما إذا لم يكن معه إلّا أحد الصّنفين.
والجدّ مع
الأخوات الخلّص بمثابة أخ معهنّ ، فلا يفرض للأخوات الخلّص مع الجدّ ، كما لا يفرض
لهنّ مع الأخ ، فيقسم المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
مثاله
: جدّ وأربع
أخوات ، هى من ستّة ، اثنان للجدّ ، والباقى وهو أربعة لكلّ واحدة من الأخوات واحد
، ولا تعال المسألة لأجلهنّ إلّا في مسئلة الأكدريّة ، وهى : زوج ، وأمّ ، وجدّ ،
واخت من الأبوين ، أو اخت من الأب ، فأصل المسألة من ستّة لاجتماع النّصف والثّلث
والسّدس للزّوج ، منها النّصف ، وهو ثلاثة وللأمّ ، منها الثّلث : وهو اثنان ، وللجدّ
منها السّدس ، وهو واحد ، فالمجموع ستّة ولا يبقى منها شيء ، ويفرض للأخت من
الأبوين ، أو من الأب النّصف ، أى : نصف المسألة ، وهو ثلاثة ، لأنّ الجدّ يرجع
إلى أصل فرضه ، ولا سبيل إلى إسقاط الاخت ، فرجعت هى أيضا إلى فرضها ، وهو النّصف
فتعال المسألة من ستّة إلى تسعة ، ليحصل نصيب الاخت ،
ثمّ بعد العول يضمّ نصيب الجدّ ، وهو واحد إلى نصيب الاخت ، وهو ثلاثة ،
فيقسمان الأربعة بينهما أثلاثا ، يعنى : للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
ولا تنقسم
أربعة على ثلاثة ، وبينهما مباينة تضرب ثلاثة ، وهى رءوسهما أو مسئلتهما في أصل
مسئلة مع عولها ، وهو تسعة تبلغ سبعة وعشرين ، ومنها تصحّ المسألة ، فللزّوج تسعة
، وللأمّ ستّة ، والباقى وهو اثنى عشر بين الجدّ والاخت أثلاثا للجدّ ثمانية ،
وللأخت أربعة.
وإنّما قسم
هكذا ، لأنّه لا سبيل إلى تفضيلها على الجدّ ، فيفرض أنّها بقرابة الرّحم ، ويقسم
بينهما بالتّعصيب رعاية لتجانبين هذا.
وإلى ما ذكرنا
أشار قائلهم في قوله :
وحقّ أن نشرع
في التّعصيب
|
|
بكلّ قول
موجز مصيب
|
فكلّ من أحرز
كلّ المال
|
|
من القربات
أو الموالى
|
أو كان ما
يفضل بعد الفرض له
|
|
فهو أخو
العصوبة المفضّلة
|
كالأب والجدّ
وجدّ الجدّ
|
|
والابن عند
قربة والبعد
|
والأخ وابن
الأخ والأعمام
|
|
والسّيّد
المعتق ذي الأنعام
|
وهكذا بنوهم
جميعا
|
|
فكن لما
أذكره سميعا
|
وما لذى
البعدى مع القريب
|
|
في الإرث من
حظّ ولا نصيب
|
والأخ والعمّ
لأمّ وأب
|
|
أولى من
المدلى بشطر النّسب
|
والابن والأخ
مع الإناث
|
|
يعصّبانهنّ
في الميراث
|
والأخوات إن
تكن بنات
|
|
فهنّ معهنّ
معصّبات
|
وليس في
النّساء طرّا عصبة
|
|
إلّا الّتي
منّت بعتق الرّقبة
|
تتمّة
قد
تلخّص ممّا ذكرنا
إنّ العول هو
زيادة الفريضة عن السّهام ، أو إدخال النّقص بجميع ذوى الفروض.
وإنّ التّعصيب
هو إعطاء ما فضل عن سهم ذوى الفروض للعصبة ، وهم أقرباء الميّت من جانب الأب.
مثال الأوّل :
مات هند عن زوج ، واختين للأبوين ، ففرض الزّوج النّصف ، وفرض الاختين الثّلثان ،
وبين مخرجى النّصف والثّلث ، أعنى : الاثنين والثّلاثة تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر
، فبلغ السّتّ ، فقسمنا بهذا الطّريق :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الاختين = ٣ ، فلا تنقسم الثّلاثة بينهما لنقصانها عن نصيبهما ، وهو ثلثا
الفريضة بواحد ، فيدخل النّقص عندنا على الاختين ، وكذا على الاخت ، والبنت ،
والأب ، والأبوين.
والعامّة
يزيدون حينئذ واحدة ، ليحصل أربعة ، بمقدار الثّلاثين ، فلكلّ واحدة منهما اثنان ،
ولا عول عند الإماميّة ، فإذا زاحم الزّوج ، أو الزّوجة في فريضة أخذ كلّ منهما
نصيبهما صحيحا.
مثاله : ماتت
امرأة عن زوج وأب ، وأمّ ، وبنت ، فللزّوج الرّبع ، و
هو ثلاثة ، وللأب سدسان ، وهو اثنان ، وكذا للأمّ ، وبين مخرج الرّبع
والسّدس توافق بالنّصف ضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا
هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الأب = ٢ ، نصيب الامّ = ٢ ، نصيب البنت = ٥ ، فدخل النّقص على البنت.
مثال
آخر : امرأة ماتت عن
زوج وأحد الأبوين ، وبنتين ، أو أكثر منهما ، للزّوج الرّبع ، ولأحد الأبوين
السّدس ، وللبنتين الثّلثان ، وأقلّ عدد فيه الرّبع والسّدس اثنى عشر.
فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب أحد الأبوين = ٢ ، نصيب البنتين = ٧ ، فدخل النّقص على البنتين.
مثال آخر :
امرأة ماتت ، وتركت زوجا ، وثلاث أخوات للأبوين ، نصيب الزّوج النّصف ، ونصيب
الأخوات الثّلثان ، وبينهما ومخرجيهما تباين ، ضربنا الاثنين في الثّلاث ، فبلغ
ستّا ، قسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الأخوات = ٣ ، فدخل النّقص على الأخوات.
مثال
آخر : امرأة ماتت من
زوج واخت للأبوين ، واخت للأمّ ، للزّوج النّصف ، وللأخت الامّى السّدس ، والباقى
للأخت للأبوين ، فأقلّ عدد له النّصف والسّدس السّتّ ، فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الاخت للأمّ = ١ ، نصيب الاخت للأبوين = ٢ ، فدخل النّقص للأخت للأبوين.
وأمّا
التّعصيب
فعلى مذهب
العامّة مثلا : مات زيد عن بنت ، وعمّ ، فينقسم التّركة بينهما على هذا الطّريق :
نصف التّركة للبنت ، والنّصف الآخر للعمّ عصوبة.
وأمّا عند
الإماميّة : النّصف الآخر في المثال المذكور ردّ إلى البنت ، لأنّها : صاحبة الفرض.
مثال آخر :
امرأة ماتت ، ولها زوج ، وأب وأمّ ، فللزّوج النّصف ، وللأمّ الثّلث ، وبين
مخرجيهما تباين ، ضربنا أحدهما بالآخر ، فحصل ستّ ، فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوج =
٣ ، نصيب الامّ = ٢ ، نصيب الأب = ١.
فيأخذ حينئذ
الزّوج والامّ نصيبهما ، لأنّهما ذو فروض ، ويبقى واحد للأب إذ لا فرض له حينئذ.
مثال آخر : مات
زيد ، وترك زوجة ، وأباه ، وامّه ، فللزّوجة الرّبع ، وللأمّ الثّلث ، فبين
مخرجيهما تباين ، ضربنا ثلاثة في أربعة ، فبلغ اثنى عشر ، فقسمنا هكذا :
نصيب الزّوجة =
٣ ، نصيب الامّ = ٤ ، نصيب الأب قرابة = ٦.
ولو كانت للأمّ
كلالة فيردّ حينئذ فاضل السّهم أيضا للأب قرابة ، ولو كانت القرابة بعيدة كالعمّ
والأخ فيردّ الإماميّة الزّيادة إلى ذي الفرض ، سوى الزّوج والزّوجة ، إذ لا يردّ
إليهما مطلقا.
المطلب
الخامس
وفيه
فصول :
الفصل
الأوّل
في أنّ الوارث
إن كان واحدا غير الزّوجين فله كلّ التّركة بالقرابة ، أو بالولاء.
نعم ؛ إن كان
ذا فرض كان له بعضها بالفرض ، والباقى بالقرابة ، وإن كان أكثر ، ولم يحجب بعضهم
بعضا ، فإن لم يكن فيهم ذو فرض أخذ فرضه أوّلا ، ثمّ يقسم الباقى على الباقين على
ما يأتى أيضا.
وإن كان كلّهم
ذوى فروض ، أخذوا فروضهم ، فإن فضل من التّركة حينئذ شيء لا يعطى الفاضل للعصبة ،
وهم أقرباء الميّت إمّا مطلقا أو خصوص الذّكور منهم ، لأنّ التّعصيب باطل عندنا
بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة ، بل نقل عليه إجماع أهل البيت سلام
الله عليهم ، وضرورة المذهب ، بل يردّ الفاضل على ذوى السّهام عدا الزّوج والزّوجة
والامّ المحجوبة ، وعدا كلالة الامّ أيضا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وإن نقصت
التّركة عن فروضهم لم يوزع النّقص عليهم ، لأنّه العول الباطل عندنا بما مرّ ، بل
يدخل النّقص على البنت ، أو البنتين ، أو الاخت ، والاختين للأبوين ، أو للأب.
الفصل
الثّانى
إنّ التّوارث
بين الزّوجين ثابت في النّكاح الدّائم.
وأمّا المنقطع
ففيه أقوال ، أظهرها ثبوت التّوارث بينهما مع اشتراطه ، ولا يعتبر في التّوارث كون
الزّوجة مدخولة للزّوج.
نعم ؛ إذا
تزوّج المريض ومات في مرضه قبل الدّخول ، لم ترثه ، بل نقل عليه الإجماع ،
والمعتبرة به مستفيضة.
وإلى هذا أشار
الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله :
وليس في
الموت الدّخول يشترط
|
|
بل يرثان لو
جرى العقد فقط
|
إلّا مريضا
مات والعقد حصل
|
|
في مرض مات
به وما دخل
|
ثمّ إذا
تزوّج المريض في
|
|
علّته مع
الدّخول فاعرف
|
ترثه زوجته
وإلّا
|
|
فإنّها من
إرثه تخلّى
|
إلّا إذا
عوفى ثمّ ماتا
|
|
من بعده
وفارق الحياتا
|
وقال شيخنا
الأعسم رحمهالله :
للزّوج
والزّوجة إرث المال
|
|
ما دامت
الزّوجة في الحبال
|
وليس في
الموت الدّخول يشترط
|
|
بل يرثان لو
جرى العقد فقط
|
إلّا مريضا
مات والعقد حصل
|
|
في مرض مات
به وما دخل
|
وفي الطّلاق
ترث للعدّة
|
|
رجعيّة ما
دام وقت العدّة
|
وهكذا الزّوج
إذ الرّجعيّة
|
|
في الحكم لم
تخرج عن الزّوجيّة
|
وليس إرث في
الطّلاق البائن
|
|
جميعه من
سائر الأماكن
|
إلّا إذا
طلّقها حال المرض
|
|
واحتجت فيها
شروط تفرض
|
إذ تستحقّ
الإرث ما لم يخرج
|
|
حول ولم يبرء
ولم تزوّج
|
من لم يكن
لها من الزّوج ولد
|
|
لم ترث الأرض
على الرّأى الأسد
|
ومالها منها
سوى الإعطاء
|
|
من قيمة
الآلات والبناء
|
والمرتضى سقى
ثراه ديمه
|
|
يمنعها
الأعيان دون القيمة
|
للزّوجة
الرّبع أو الثّمن على
|
|
ما مرّ من
ذكرهما مفصّلا
|
وإن يكن
للزّوج فوق الواحدة
|
|
بما يزيد
شاركتها الزّائدة
|
والحكم في
الزّوجين ما لم يرجما
|
|
بالفرض من قد
كان بالامّ أنتما
|
ومن يطلق
زوجة ويتبع
|
|
نكاح اخرى
والنّساء أربع
|
واشتبهت
بالأربع المذكورة
|
|
فربع سهمهنّ
للأخيرة
|
ويقسم الباقى
على البواقى
|
|
ذوات
الاشتباه والطّلاق
|
ولا يقدح
الطّلاق الرّجعى في التّوارث ما لم تنقض عدّتها ، بل يتوارثان ما دامت في العدّة
الرّجعيّة دون البائنة ، إلّا إذا طلّقها مريضا ، ومات في مرضه ، ذلك فإنّ الزّوجة
حينئذ ترثه خاصّة ، ما لم تتزوّج ولم تنقض سنة من حين الطّلاق إلى حين موت الزّوج
، ثمّ إنّ الزّوج يرث من جميع ما تركته الزّوجة.
وأمّا الزّوجة
: ففى إرثها من جميع ما تركه خلاف ، والأظهر إنّها سواء كانت ذات ولد ، أم لا ، لا
ترث من الأرض مطلقا ، لا عينا ، ولا قيمة ، وترث من الأبنية وآلاتها المثبتة ،
كالأخشاب والأبواب ونحوهما قيمة لا
عينا ، والأشجار كالآلات ترث من قيمتها ، لا من عينها.
ففى الصّحيح :
لا ترث النّساء من العقار شيئا ، وتعطى قيمة البناء ، والشّجر والنّخل.
وفي المفاتيح :
أنّ في حكم الشّجر المياه المملوكة بتبعيّة الأرض ، والّتي تكون في مثل البئر والقناة
على الأقوى ، انتهى.
وأمّا سائر ما
تركه ، فترث الزّوجة من أعيانها ، كسائر الورّاث.
وإلى ما ذكرنا
أشار الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله بقوله :
لا ترث
الزّوجة في العقار
|
|
شيئا ولا
البناء ولا في الدّار
|
لكن لها
قيمته كذا ورد
|
|
إلّا إذا كان
لها منه ولد
|
وما لها في
قيمة الأرض ولا
|
|
في عينها إرث
فكن محصّلا
|
وإن يطلق
زوجها المريض
|
|
فإرثها باق
لها المفروض
|
وإن تكن
رجعيّة أو باينة
|
|
فإنّها ترثه
إلى سنة
|
ما لم تكن
تزوّجت أو قد برء
|
|
من مرض له
وسقم قد عرا
|
إن تمت فما
له من مالها
|
|
إرث عقوبة له
كمالها
|
الفصل
الثّالث
إنّ الزّوج
والزّوجة يشاركان جميع الطّبقات ، ويأخذان نصيبهما الأعلى مع عدم الولد والأدنى مع
وجوده ، ولا يردّ الفاضل عليهما مع وجود وارث ، ولو ضامن جريرة.
وأمّا إذا
انحصر الوارث في الزّوج ولم يكن غيره ، روى الإمام عليهالسلام :
فالمشهور
المنصور إنّه يردّ عليه الفاضل من نصيبه الأعلى ، فيكون له كلّ
تركتها المعتبرة المؤيّدة بالشّهرة والإجماعات المنقولة.
وإليه أشار
الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمهالله ، بقوله :
ثمّ إذا ما
انفرد الزّوج ولم
|
|
يكن سواه
وارث فقد علم
|
إنّ له
بالفرض نصفا كاملا
|
|
لكنّه بالرّد
يحوى الفاضلا
|
واعلم بأنّ
الخلف فيه قد ورد
|
|
ولكن المروىّ
إنّه يردّ
|
وما عن ظاهر
الدّيلمى من أنّه لا يردّ عليه الفاضل ، بل هو للإمام عليهالسلام ، ضعيف دليله ، لا يصلح لمقاومة ما ذكرنا ، وإذا انحصر
في الزّوجة كذلك ، فالظّاهر أنّ الزّائد من الرّبع لا يردّ ، إنّما هو للإمام عليهالسلام ، ولو في حال الغيبة ، للمعتبرة المستفيضة الّتي لا
ظهور لها في حال الحضور ، لو لم نقل بظهورها في العموم للحالتين.
ومن الشّيخ
الصّدوق : إنّ الزّوجة يردّ عليها الفاضل من نصيبها في حال غيبة الإمام عليهالسلام.
وإليه أشار
الشّيخ الحرّ العاملى رحمهالله ، بقوله :
وترث الزّوجة
ما تقدّما
|
|
لها وفي
الرّدّ الخلاف علّما
|
وثالث
الأقوال للأفاضل
|
|
في غيبة
الإمام ردّ الفاضل
|
وقيل : يردّ
عليها مطلقا للمعتبرين ، وردّ بشذوذه وعدم مقاومة مستنده ، لما مرّ.
__________________
الفصل
الرّابع
في
ذكر ذوى السّهام على الانفراد
اعلم ؛ أنّ
السّهام على ضربين : ذو الأسباب وذو الأنساب.
فذو
الأسباب : هم الزّوج والزّوجة ، ولهما حالتان :
حالة انفراد
بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان السّهم المسمّى إن كان زوجا النّصف ،
والرّبع ، إن كانت زوجة ، والباقى لبيت المال.
وقال أصحابنا :
إنّ الزّوج وحده يردّ عليه الباقى بإجماع الفرقة على ذلك ، وأمّا حالة الاجتماع ،
فللزّوج السّهم المسمّى النّصف مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع
الورّاث ، ذا فرض كان أو غير ذي فرض ، وله الرّبع مع وجود الولد وولد الولد ، وإن
سفلوا.
والزّوجة : لها
الرّبع مع عدم الولد ، وولد الولد ، وإن سفلوا مع جميع الورّاث ، ولها الثّمن مع
وجود الولد ، وولد الولد.
ولا يدخل عليها
النّقصان في حال من الأحوال ، ولا يردّ عليها الفاضل.
وأمّا
ذو الأنساب : فلهم أيضا حالتان : حالة انفراد ، وحالة اجتماع.
فإذا انفرد كلّ
واحد من ذوى السّهام أخذ ما سمّى له ، والباقى يردّ عليه بالقرابة ، ولا يردّ إلى
بيت المال ، ولا يصحّ أن يجتمع من ذوى السّهام ، إلّا من كان قرباه واحدة إلى الميّت
، مثل البنت ، أو البنات مع الأبوين ، أو
مع كلّ واحد منهما ، لأنّ كلّ واحد من هؤلاء لا يقرب إلى الميّت بنفسه ،
فإذا اجتمعوا ، فلهم ثلاثة أحوال :
حالة يكون
المال وفقا لسهامهم.
وحالة يفضل
المال عن سهامهم.
وحالة ينقص
لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم.
فإذا كانت
التّركة وفقا لسهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه.
وإذا كانت
التّركة فاضلة من سهامهم ، أخذ كلّ ذي سهم سهمه ، والباقى يردّ عليهم على قدر
سهامهم.
وإذا كانت
التّركة ناقصة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم ، كان النّقص على البنت ،
أو ما زاد عليها دون الأبوين أو أحدهما ودون الزّوج أو الزّوجة ، والكلالتان معا
يسقطان مع البنت أو البنات ، ومع الأبوين ومع كلّ واحد منهما اجتماع الكلالتين معا
لتساوى وقرابتيهما.
ولهم أيضا
ثلاثة أحوال :
حالة تكون
التّركة وفقا لسهامهم.
وحالة تنقص
عنها.
وحالة تفضل
عنها.
فإذا كانت وفقا
لسهامهم ، أخذ كلّ واحد منهم سهمه ، وإذا فضلت عن سهامهم ، فإن كانت كلالة الأب
لها سببان ، بأن تكون الاخت والاختان من قبل الأب والامّ ، ردّ ما فضل عن سهامهم
على كلالة الأب والامّ ، لاجتماع سببين فيهم دون كلالة الامّ الّتي لها سبب واحد.
وإن كانت كلالة
الأب لها سبب واحد ، بأن تكون من قبل الأب خاصّة فقد ساوى كلالة الامّ في القرابة
، فإنّه يردّ عليهم قدر سهامهم.
ومن أصحابنا من
قال : يردّ الفاضل على كلالة الأب ، لأنّ النّقص يدخل عليها ، أو كلالة الأب خاصّة
، تسقط مع كلالة الأب والامّ.
فإذا لم تكن
كلالة لأب وأمّ ، قام كلالة الأب مقامها في مقاسمة كلالة الامّ ، وأمّا إذا انقصت
التّركة عن سهامهم لمزاحمة
الزّوج أو
الزّوجة لهم كان النّقص على كلالة الأب دون كلالة الامّ ، فإنّ كلالة الامّ
والزّوج والزّوجة لا يدخل عليهم النّقصان على حال.
الفصل
الخامس
في
ذكر من يرث بالقرابة دون الفرض
قد ذكرنا من
يرث بالفرض من ذوى الأنساب ، ومن يجتمع منهم ، ومن لا يجتمع ، فأمّا من يرث
بالقرابة دون الفرض ستّة أنواع : الولد للصّلب وولد الولد ، والأب ، ومن يتقرّب
بالأب من ولد الأب ، أو أبوى الأب ، أو من يتقرّب بالامّ دونها ، ودون ولدها ،
فإنّ الامّ وولدها مسمّون على ما ذكرنا.
فأقوى القرابة
الولد للصّلب ، فإنّ الولد للصّلب إذا كان ذكرا ، أخذ المال كلّه بالقرابة إن كان
واحدا ، وإن كان أكثر من واحد ، فالمال بينهم بالسّوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا
للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولا يرث أحد ممّن يرث بالقرابة ، سواء تقرّب بهم ، أو
بغيرهم إلّا ذوى السّهام الّذين ذكرناهم من الزّوج أو الزّوجة أو الوالدين ، أو
أحدهما.
ثمّ بعد ذلك
ولد الولد أقوى من غيرهم من القرابات ، لأنّ ولد الولد
يقوم مقام الولد للصّلب ، ويمنع من يمنعه الولد للصّلب ، ويأخذ كلّ واحد
منهما نصيب من يتقرّب ، فولد الابن ذكرا كان أو انثى ، يأخذ نصيب الابن ، وولد
البنت يأخذ نصيب البنت ، ذكرا كان أو انثى ، والبطن الأوّل أبدا يمنع من نزل عنه
بدرجة ، كما يمنع ولد الصّلب ولد الولد ، وهم وإن نزلوا يمنعون كلّ من يمنعه ولد
للصّلب على حدّ واحد ، وكلّ من يأخذ مع الولد للصّلب من ذوى السّهام ، فإنّه يأخذ
مع ولد الولد على حدّ واحد من غير زيادة ، ولا نقصان.
ثمّ الأب ،
فإنّه يأخذ جميع المال إذا انفرد ، وإذا اجتمع مع الامّ ، أخذ ما يبقى من سهمهما
السّدس مع وجود من يحجبها من الإخوة والأخوات من قبل الأب والامّ ، أو من قبل الأب
أو الثّلث مع عدمهم ، ولا يرث معه أحد ممّن يتقرّب به ولا من يتقرّب بالامّ ،
والزّوج والزّوجة يجتمعان مع ما بيّناه من ذوى السّهام ، وأمّا من يتقرّب به إمّا
ولده أو والده ، أو من يتقرّب بهما من عمّ أو عمّه ، فالجدّ أب الأب مع الّذي هو
ولده في درجة واحدة ، وكذلك الجدّة من قبله مع الاخت من قبله في درجة ، فهم
يتقاسمون المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا كانوا ذكورا وإناثا.
وكذلك أولاد
الأب إذا اجتمع الذّكور والإناث كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن
كانوا ذكورا كان المال بينهم بالسّويّة.
ومن له سببان
يمنع من له سبب واحد.
وكذا إذا اجتمع
الجدّ والجدّة من قبل الأب ، كان المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
وولد الإخوة
والأخوات يقومون مقام آبائهم وامّهاتهم في مقاسمة الجدّ ، كما أنّ ولد الولد يقوم
مقام الولد للصّلب مع الأب والجدّ والجدّة وإن عليا
يقاسمون الإخوة والأخوات ، وأولادهم ، وإن نزلوا على حدّ واحد.
ولا يجتمع مع
الجدّ والجدّة ، ولا مع واحد منهما ، ولا مع الإخوة والأخوات ، ولا مع واحد منهم
أولاد الجدّ والجدّة ، كما لا يجتمع الولد للصّلب أولاد الأب ، وعلى هذا التّدريج
الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا.
وأمّا من
يتقرّب من قبل الامّ فليس إلّا الجدّ والجدّة من قبلها ، أو من يتقرّب بهما ، فإنّ
أولادهما من ذوى السّهام ، والجدّ والجدّة من قبلها يقاسمون الجدّ والجدّة من قبل
الأب والإخوة والأخوات من قبله ، ومن قبل الامّ لتساويهم في القرابة ، ويسقط تسمية
كلالة الامّ ، وكلالة الأب معا عند الاجتماع ، ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة
الامّ مع تساويهم في الدّرج كان لقرابة الامّ الثّلث نصيب الامّ بينهم بالسّويّة ،
والباقى لقرابة الأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين.
فإن زاحمهم
الزّوج أو الزّوجة لم تنقص قرابة الامّ من الثّلث ، ودخل النّقص على قرابة الأب ،
كما يدخل النّقص على الأب نفسه ، ومتى بعد أحد القرابتين بدرجة سقط مع الّذي هو
أقرب ، سواء كان من قبل الأب أو من قبل الامّ ، وسواء كان البعيد له سببان ،
والقريب له سبب واحد ، ولم يكن كذلك إلّا مسئلة واحدة ، وهى ابن عمّ لأب وأمّ مع
العمّ لأب ، فإنّ المال لابن عمّ لأب وأمّ دون العمّ ، ولا تتعدّى هذه المسألة إلى
غيرها لإجماع الطّائفة على هذه.
ثمّ على هذا
المنهاج يمنع أولاد الجدّ الأدنى ، وأولاد أولادهم أولاد الجدّ الأعلى ، كما يمنع
أولاد الأب نفسه أولاد الجدّ ، لأنّهم يقومون مقام آبائهم ، وآبائهم أقرب منهم
بدرجة.
وبالجملة
: مطلق الوارث
على أربعة أقسام :
الأوّل
: من يرث بفرض
فقط ، وهم الّذين فرض الله لهم سهما في كتابه العزيز.
والثّانى
: من يرث
بالقرابة فقط ، وهم من يرث بعموم آية : « اولوا الأرحام » كالأخوال والأعمام.
والثّالث
: من يرث مرّة
بالفرض ، ومرّة اخرى بالقرابة ، كالأب والبنت ، وإن تعدّدت ، والاخت للأب ، فالأب
مع الولد يرث بالفرض ، وبدونه يرث بالقرابة ، والبنت ترث مع الأخ بالقرابة ،
وبدونه بالفرض ، وكذا الاخت مع الأخوان للأب ترث بالقرابة ، وبدونهم ترث بالفرض.
والرّابع
: من يرث بالفرض
، والقرابة كالأمّ مع البنت ، فإنّ للأمّ من التّركة السّدس ، وللبنت النّصف ،
ويردّ باقى التّركة إليهم أرباعا.
الباب
الأوّل
من
الأبواب الثّلاثة
الّتي يذكر في
ضمنها الطّبقات السّتّ الّتي أشار إليها الشّيخ الحرّ العاملىّ رحمة الله عليه في
قوله :
والطّبقات
السّتّ أوليها الولد
|
|
والوالدان
ثمّ إخوة وجدّ
|
يتلوهما
الأعمام والأخوال
|
|
ثمّ الموالى
المعتقون نالوا
|
الإرث ثمّ
ضامن الجريرة
|
|
ثمّ الإمام
سيّد العشيرة
|
وهذا الباب في
تعيين الورثة وقسمة إرثهم ، كما أشار إليه هذا السّيّد رحمهالله بقوله :
والزّوج
والزّوجة في كلّ طبق
|
|
يشار كان
الوارث الّذي اتّفق
|
فيما سوى زوج
مع الإمام
|
|
والزّوج يحوى
الإرث بالتّمام
|
فرائض القرآن
فيمن نصفه
|
|
ثلث وربع ضعف
كلّ نصفه
|
الثّلث للأمّ
دون حجب وولد
|
|
وفي كلالة
لها تعدّد
|
والرّبع
للزّوجين إذ كان الولد
|
|
مع ذاك موجود
أو مع تلك افتقد
|
ثلثان
للأختين والأخوات
|
|
للأب
والبنتين والبنات
|
للزّوج نصف
حيث لم يكن ولد
|
|
والبنت وحدها
كذا كما ورد
|
كذاك اخت لأب
والثّمن
|
|
لزوجة مع ولد
معيّن
|
في آية نزلها
روح القدس
|
|
للأبوين كلّ
واحد سدس
|
مع الولد
ودونه للأمّ لو
|
|
حجبا من
الإخوة للأب رووا
|
لواحد من
إخوة للأمّ
|
|
السّدس أيضا
في الكتاب سمّى
|
وفيه
مقاصد أربعة :
المقصد
الأوّل
في
الأبوين والأولاد
وفيه
مسائل :
الاولى
: إذا انفرد كلّ
واحد من الأبوين ، بحيث لم يترك قريبا في مرتبته سواه ولا زوجا أو زوجة ، فالمال
كلّه له ، لكن للأمّ ثلث المال بالتّسمية ، لأنّه فرضها حينئذ ، والباقى بالرّدّ ،
فالمسألة من ثلاثة ، هكذا :
نصيب الامّ
فرضا [١] وردّا [٢] ، وأمّا الأب فيرث الجميع بالقرابة ضرورة ، إنّه لا فرض له في
المقام ، ولو اجتمعا ، فللأمّ الثّلث مع عدم الحاجب من الإخوة ، والسّدس معه لقوله
تعالى : « وورثه أبواه فلأمّه الثّلث » ، وقوله سبحانه : « وإن كان له إخوة فلأمّه
السّدس ».
والباقى من
التّركة بعد إفراز الثّلث أو السّدس للأب.
فللفرض الأوّل
المسألة من ثلاثة هكذا : نصيب الامّ [ ١ ـ فرضا ] نصيب الأب [ ٢ ـ قرابة ].
وللفرض الثّانى
، فالمسألة من ستّة ، هكذا : نصيب الأب [ ٥ ـ ستّة ، قرابة ] ، ونصيب الامّ [ ١ ـ
فرضا ] من دون خلاف في شيء من ذلك كلّه المعلوم من الكتاب العزيز ، والسّنّة
الّتي منها : صحيح محمّد بن مسلم.
عن أبى جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الامّ ـ الحديث.
وصحيح زرارة
حيث قال فيه : ولا يرث مع الامّ ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة ،
خلق الله غير الزّوج أو الزّوجة.
والمستفيضة
المصرّح فيها : بأنّه لو ترك الأبوين كان للأب الثّلثان ، وللأمّ الثّلث.
والأخبار
الكثيرة المتظافرة المتضمّنة قسمة المال بين الأبوين أثلاثا مع عدم الحجب على
الامّ عن الثّلث إلى السّدس بإخوة الأب ، والإجماع الّذي قد يكون منقولا متواترا
كالنّصوص بعد انضمام العموم إلى الخصوص ، ومعلومة من ضروريات الدّين ، بل المذهب
في غير ما فيه العصبة ، وإن شذّ الحسن الّذي قد زعم أنّه لو انفردت الامّ حازت
المال كلّه من دون تسمية ، وما عن ابن عبّاس من القول بإرث الإخوة السّدس الّذي قد
حجبوا الامّ عنه.
الثّانية
:
للابن المنفرد
المال كلّه ، وكذلك للزّائد عن الواحد من الأبناء بينهم بالسّويّة ، وللبنت
المنفردة النّصف تسمية ، والباقى ردّا ، وللبنتين فصاعدا الثّلثان تسمية ، والباقى
ردّا ، فأصل المسألة من ثلاثة قسمنا الثّلاثين عليهما لكلّ واحد منهما واحد ، وبقى
واحد ، وهو لا ينقسم عليهما صحيحا وبين رءوسهما وسهمهما تباين ، فضربنا الاثنين في
الثّلاثة ، فبلغ ستّة ، قسمناها هكذا : نصيب
البنتين فرضا [٤] ، وردّا [٢] ، ولو اجتمع الذّكور والإناث ، فللذّكر مثل
حظّ الأنثيين ، فلو كان للميّت أبناء خمسة ، وبنات خمسة ، فنفرض كلّا من الأبناء
بنتين ، فقسمنا تركته من خمسة عشر ، هكذا نصيب أبناء خمسة عشر بالسّويّة لكلّ واحد
اثنان ، ونصيب خمس بنات خمسة لكلّ واحدة واحد ، ولو اجتمع مع الولد ذكرا كان أم
انثى ، متّحدا أو متعدّدا ، الأبوان ، لكلّ واحد منهما السّدس ، والباقى من المال
للابن إن كان الولد المفروض ذكرا واحدا ، أو البنتين أو الذّكور والإناث على ما
قلناه : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين ».
وللأبوين مع
البنت الواحدة السّدسان ، ولها النّصف ، والباقى وهو السّدس يردّ على الأبوين ،
والبنت أخماسا على نسبة الفريضة ، فيكون جميع التّركة بينهم أخماسا للبنت ثلاثة
أخماس ، ولكلّ واحد منهما خمس.
نصّ عليه أبو
جعفر عليهالسلام في صحيح ابن مسلم ، أو حسنة ، والفريضة حينئذ من ثلثين
، لأنّ أصلها ستّة مخرج السّدس والنّصف ، ثمّ يرتقى بضرب مخرج الكسر ، وهو خمسة في
السّتّة الّتي هى الأصل إلى غير ذلك.
هذا إذا لم يكن
للأمّ حاجب عن الزّيادة على السّدس ، ومع الحاجب يردّ الفاضل على البنت ، والامّ
خاصّة أرباعا ، والفريضة حينئذ من أربعة وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الكسر ، وهو
أربعة في السّتّ الّتي هى الأصل ، للأمّ سدسها أربعة ، وللبنت اثنى عشر بالأصل ،
وثلاثة بالرّدّ ، وللأب أربعة بالأصل ، وواحد بالرّدّ.
ولو كان بنتان
فصاعدا مع الأبوين ، فلا ردّ ضرورة ، إنّ الفريضة حينئذ بقدر السّهام.
ولو كان
البنتان مع أحد الأبوين خاصّة يردّ السّدس الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا أخماسا
بمعنى أنّ أصل فريضتهم ستّة ، فبعد إخراج
السّدس ، وهو نصيب أحد الأبوين ، والثّلثان نصيب البنتين بقى واحد ، وهو لا
ينقسم بينهم أخماسا ، فضربنا الخمسة في السّتّة ، وهى أصل الفريضة ، فحصل ثلاثون ،
فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين [ سدس فرضا وردّا ] نصيب البنتين [ ثلثان فرضا
وردّا ].
وبطريق الخواجة
يصحّ التّقسيم من خمسة سدس فرضا ، هكذا نصيب أحد الأبوين [١] نصيب البنتين [٤].
ولو كان للميّت
أمّ فقط ، فلها ثلث المال فرضا ، والثّلثان ردّا ، والمسألة من ثلاثة ، وكذا لو
كان للميّت أب وأمّ لا غير ، فثلث المال للأمّ فرضا لو كانت غير محجوبة ،
والثّلثان للأب قرابة ، ولو كانت لها حاجب ، فالسّدس لها فرضا ، والتّتمّة للأب
قرابة ، كما مرّ ، والمسألة من ستّة.
ولو خلّف
الميّت ابنا واحدا لا غير ، فالمال كلّه له.
ولو خلّف بنتا
واحدة ، ونصف المال لها فرضا ، والنّصف الآخر ردّا ، فالمسألة من اثنين.
ولو خلّف بنتين
أو أزيد ، فالثّلثان لهنّ فرضا ، والثّلث الباقى ردّا مثل لو خلّف بنتين ،
فالثّلثان من الثّلاثة لهما لكلّ واحدة واحد ، ويبقى ، ولا ينقسم بينهما صحيحا ،
فتضرب اثنين في أصل الفريضة الثّلاثة ، فتحصل ستّة ، فقسمناها هكذا : نصيب البنتين
ثلثان [٤] فرضا وردّا [٢].
ولو خلّف أبويه
وخمسة أبناء ، فأصل الفريضة من ستّة لكلّ واحد من الأبوين واحد ، فيبقى أربعة ،
وهى لا تنقسم على الخمسة في أصل الفريضة ، وهى ستّة ، فحصل ثلاثون ، فقسمناها هكذا
: نصيب الأب [٥] نصيب الامّ [٥] ، نصيب الأبناء [٢٠].
ولو خلّف أبويه
، وثلاثة أبناء ، فالفريضة من ستّة ، فلكلّ من الأبوين
السّدس منها ، فيبقى أربعة ، وهى لا تنقسم أثلاثا بينهم ، فضربنا الثّلاثة
في أصل الفريضة ، وهى ستّة فحصلت ثمانية عشر ، فقسمناها هكذا : نصيب الأب [٣] نصيب
الامّ [٣] نصيب الأبناء [١٢] الثّلاثة.
ولو خلّف بنتا
وأحد الأبوين ، فنصف التّركة للبنت فرضا ، وسدسها لأحد الأبوين ، والباقى ، لا بدّ
أن يقسم بين البنت وأحد الأبوين أرباعا ، وهو غير ممكن ، فأقلّ عدد له النّصف ،
والسّدس ستّة فبعد إخراج النّصف ، والسّدس منها ، أعنى ثلاثة وواحدا بقى اثنان ،
وهما لا ينقسمان أرباعا بين البنت وأحد الأبوين ، ومخرج الرّبع أربعة ، وبين
الأربعة ، والسّتّة توافق بالنّصف ، فضربنا نصف أحدهما بتمام الآخر ، فحصل اثنى
عشر ، فقسمنا هكذا : نصيب أحد الأبوين السّدس [٢] فرضا ، وردّا ، نصيب البنت [ ...
] فرضا وردّا.
وأمّا سلطان
المحقّقين نصير الملّة والدّين طاب ثراه ، فيقسم التّركة أوّلا أرباعا ، بمعنى
أنّه يعطى واحدا من الأربعة لأحد الأبوين ، وثلاثة للبنت حينئذ.
ولو خلّف
الأبوين وبنتا واحدة ، فالسّدسان من السّتّة للأبوين ، والنّصف منها للبنت ، ولا
بدّ أن ينقسم الباقى أخماسا ، وهو غير ممكن ، ومخرج الخمس خمسة ، وبين الخمسة
والسّتّة تباين ، فضربنا الخمسة في السّتة ، حصل ثلاثون ، فقسمنا هكذا : نصيب الأب
[١٥] فرضا ، و[٣] ردّا ، نصيب الامّ [٥] السّدس ، وردّا [١] ، نصيب البنت فرضا
[١٥] وردّا [٣].
ويقسم سلطان
المحقّقين ونصير الحقّ والملّة والدّين الخواجه محمّد بن الحسن الطّوسى طاب ثراه
هاهنا أيضا المال على خمسة أسهم هكذا : نصيب الأب [١] نصيب الامّ [١] نصيب البنت
[٣] ، هذا إذا لم يكن مانع للأمّ من الإخوة والأخوات ، وإلّا فنقسم التّركة أرباعا
هكذا : نصيب الأب السّدس فرضا [٤] ، وردّا [١] نصيب الامّ السّدس فرضا [٤] نصيب
البنت فرضا [١٢] ، وردّا [٣].












وبالجملة
: لو فرض أبوان
، وبنت كان لهما اثنان من ستّة ، وللبنت ثلاثة منها ، والسّدس الباقى يردّ على
الثّلاثة أخماسا مع عدم الحاجب للأمّ والفريضة حينئذ من ثلثين ، ومع الحاجب لا
يردّ على الامّ ، بل يردّ على الأب ، والبنت أرباعا على المشهور ، وأخماسا على قول
المصرى.
والفريضة على
المشهور من أربعة وعشرين مخرج الرّبع والسّدس.
وعلى قول المصرى
من ثلثين كما في صورة عدم الحاجب إلّا انّ في تلك الصّورة يكون المردود على الأب
واحدا من الخمسة الباقية ، وفي صورة وجود الحاجب اثنين منها على قوله.
ثمّ إن اجتمع
مع هذه المرتبة زوج أو زوجة اخذ مع الولد نصيبهما الأدنى ، وبدونه الأعلى ،
وبدخولهما قد تنقص الفريضة من السّهام ، ويدخل النّقص حينئذ على البنت أو البنات
فقط ، ولا يدخل على أحد من الأبوين ، ولا الزّوجين ، فإنّ الأب لا ينقص من السّدس
ولا الامّ ، والزّوجين من نصيبهما الادنى وهو السّدس والرّبع والثّمن شيئا كما في
المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات.
كما في أبوين
وبنت وزوج ، فإنّ فريضة كلّ من الأبوين السّدس ، وفريضة البنت النّصف ، وفريضة
الزّوج الرّبع ، والمخرج المشترك بين الكسور المذكورة اثنى عشر ، وهو الفريضة في
المثال ، سدساها أربعة للأبوين ، وربعها ثلاثة للزّوج ، يبقى للبنت خمسة ، وهو
أقلّ من نصف الفريضة بواحد ، فدخل النّقص عليها.
وكما في
الأبوين وبنتين وزوجة فانّ فريضة الأبوين ما مرّ ، وفريضة البنتين الثّلثان ،
وفريضة الزّوجة الثّمن ، والمخرج المشترك بين هذه الكسور وهو الفريضة في المثال
أيضا أربعة وعشرون ، سدساها ، ثمانية للأبوين ، و
ثمنها ثلاثة للزّوجة ، والباقى ثلاثة عشر للبنتين ، وهو أقلّ من فريضتهما
الّتي هى الثّلثان بثلاثة.
وإن زادت
الفريضة على السّهام مع وجود أحد الزّوجين لا يردّ شيء عليهما بالمستفيضة
المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات النّاطقة بذلك وبأنّ الرّدّ إنّما هو على الأب
والبنت والبنات ، وعلى الامّ أيضا ، مع عدم الحاجب.
فلو تركت أبا
وبنتا ، وزوجا كان أصل الفريضة اثنى عشر ، سدسه للأب ، ونصفه للبنت ، وربعه للزّوج
، والواحد الباقى يردّ على الأب والبنت أرباعا ، فيحتاج إلى ضرب مخرج الرّبع ، وهو
أربعة في أصل الفريضة ، وهو اثنى عشر ، ليحصل ثمانية وأربعون ، وتصحّ منه المسألة.
فلو ترك أبوين
وبنتا وزوجة كان أصل الفريضة أربعة وعشرين ، سدساها للأبوين ، ونصفها للبنت ،
وثمنها للزّوجة ، والواحد الباقى يردّ على الأبوين والبنت أخماسا ، فتصحّ المسألة
من ثمانية وعشرين ، حاصلة من ضرب مخرج الخمس في أربعة وعشرين.
وإن كان للأمّ
حاجب كان الرّدّ على البنت والأب فقط أرباعا ، على ما هو المشهور المنصور فتصحّ
المسألة حينئذ من ستّة وتسعين ، حاصلة من ضرب أربعة في أربع وعشرين.
وعلى قول
المصرى : يكون الرّدّ أخماسا ، خمسان للأب فقط وثلاثة اخماس للبنت.
وعلى ما أشرنا
إليه من الطّريق الأسهل تأخذ سهم الزّوجة أوّلا من أصل التركة ، وكذا سهم من لا
يردّ عليه وهى الامّ مع الحاجب ، ثمّ تقسم الباقى أرباعا أو أخماسا على نسبة سهام
المردود عليهم.
وإن شئت فاضرب
مخرج سهم الزّوجة أى الرّبع أو الثّمن ، في مخرج
النّسبة المذكورة ، واجعل التّركة بعدد الحاصل ، ثمّ اخذ منها الرّبع أو
الثّمن ، ثمّ اقسم الباقى أرباعا أو أخماسا.
ففى المثال
الأوّل من المثالين الآخرين لمّا كان سهم الزّوج الرّبع ونسبة بين سهم الأب والبنت
ربعيّة أيضا ضربنا الأربعة وجعلنا التّركة بعدد الحاصل ، أى : ستّة عشر ، فهي
الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة فأعطينا ربعها أربعة للزّوج ، وقسمنا الباقى على
الأب والبنت أرباعا ، ربعه ثلاثة للأب وثلاثة أرباعه تسعة للبنت.
وفي المثال
الثّانى منهما ضربنا الثّمانية مخرج سهم الزّوجة في خمسة ، لأنّ النّسبة بين سهمى
الأبوين والبنت خمسة بمعنى انّ سهمى الأبوين اثنان من الخمسة وسهم البنت ثلاثة
منها.
والحاصل ، أى :
الأربعون هو فريضة ثمنه خمسة للزوجة ، والباقى يقسم أخماسا خمسة ، سبعة للأب ،
وخمسة الآخر للأمّ ، وثلاثة أخماسه للبنت ، هذا مع عدم الحاجب للأمّ ، وأمّا مع
وجوده فلا بدّ أن تأخذ أوّلا سهمى الزّوجة والامّ جميعا من المخرج المشترك هو
أربعة وعشرون ، ثمّ تجعل الباقى على المشهور على أربعة أسهم ، سهم للأب وثلاثة
أسهم للبنت.
وعلى قول
المصرى على خمسة اسهم سهمان للأب وثلاثة للبنت.
هذا وما ذكرناه
من بيان السّهام ممّا نطق بجملة منها الكتاب خصوصا أو عموما كآية « اولوا الأرحام
» وبجميعها السّنة المعتبرة المستفيضة مع تأيّد الكلّ بالشّهرة التّامة بل
الإجماعات المحكيّة ، ووجود الخلاف في جملة من الموارد كما قد اشير إلى بعضها
لضعفه وشذوذه لا يقدح بما ذكرناه.
الثّالثة : في
تفصيل السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّا أو
غيرها ، فإنّه وإن كان يعلم ممّا ذكرنا أنّه كثير ما يقع
الاشتباه في الفروض الخاصّة والموارد الجزئية فينبغى ضبط الصّور وتعيين
الخصوصيّات صونا عن الغفلة والاشتباه.
فنقول : من
الظّاهر أنّ الوارث لو كان واحدا يجوز التّركة كلّها من أىّ طبقة كان سوى الزّوجة
كما مرّ وحينئذ فلا حاجة لنا إلى بيان سهم الوارث الواحد ، لأنّ سهمه الكلّ ، بل
ينبغى بيان السّهام عند اجتماع الورثة بعضهم مع بعض ، ولمّا كان الوارث في هذه
المرتبة الّتي هى اولى المراتب منحصرا في الأب والامّ والابن واحدا كان أو أكثر ،
والبنت كذلك ، وكان الزّوجان يرثان مع كلّ طبقة ، فلا بدّ أن يلاحظ اجتماع السّتّة
المذكورين بعضهم مع بعض ، وتعيين السّهام في جميع الصّور الممكنة في المقام ،
فنقول أيضا : أنّ الاجتماع هنا إمّا ثنائىّ ، أو ثلاثىّ ، أو رباعىّ ، أو خماسىّ ،
أو سداسىّ ، ولا يكون أكثر من ذلك ، وذلك لأنّ الأربعة الأوّل يمكن اجتماعهم ،
وإذا اجتمع معهم أحد الزّوجين صاروا خمسة ، والابن وإن تعدّد لا نعدّه إلّا واحدا
، إذ لا يختلف الحكم بوحدته ، وتعدّده ، إلّا أنّ سهمه أيّاما كان يقسم في صورة
التّعدّد بينهم بالسّويّة ، وكذا الزّوجة.
وأمّا البنت
فلمّا كان لها فريضة في حال الوحدة ، واخرى في حال التّعدّد ، فلا بدّ أن يعتبر في
حال الانفراد مرّة ، وفي حال التّعدّد اخرى ، ولكن لمّا لم يكن في حال التّعدّد
تفاوت بين ما كان اثنتين ، أو أكثر لم نعتبر الزّائد على الاثنين صورة على حدّة ،
ولهذا لا يكون عدد الورثة في هذه المرتبة مع وجود أحد الزّوجين زائدا على ستّة ،
وهم الأب ، والامّ ، والابن ، واحدا كان أو أكثر ، فإنّهم يحسبون بواحد كما عرفت.
وإذا اجتمعوا
مع البنتين صاروا خمسة ، فإنّ الزّائد على الاثنتين من البنات لا تعدّ في العدد
أيضا كما عرفت.
ثمّ هؤلاء
الخمسة إذا اجتمعوا مع أحد الزّوجين صاروا ستّة ، ولا يمكن ازيد من هذا في هذه
المرتبة ، وامّا الأقلّ فيمكن إلى واحد.
إذا علمت ذلك ،
فنقول : إذا اجتمع الورّاث المذكورون بعضهم مع بعض فانظر
إن كانا اثنين فاعرف
سهمهما ممّا نرسمه في جدول الاجتماع الثّنائى ، وإن كانوا ثلاثه فاعرف سهامهم من
جدول الثّلاثى ، وهكذا إلى السّداسىّ.
ولكن لا تغفل
من استثناء الحبوة واستثناء ما لا ترث الزّوجة منها واستثناء ما يرث بعض الورثة
منه كالدّية.
ولا تغفل أيضا
من موانع الإرث.
وممّا ذكرناه
هنا من أنّ الابن وإن تعدّد نحسبه بواحد ، والبنت وإن زادت عن الاثنتين نحسبهنّ
باثنتين ، فلو كان الوارث أبا وابنين وخمس بنات وأربع زوجات فاطلب سهامهم من جدول
الخماسى ، إذ الابنان نعدّهما واحدا والبنات الخمس نعدّهنّ اثنتين ، والزّوجات
الأربع نحسبهنّ واحدة ، إلّا انّك لا بدّ أن تقسم ما عيّنّاه للابن على الابنين
بالسّويّة ، وما عيّنّاه للبنتين على خمس بنات كذلك ، وما للزّوجة على أربع كذلك.
إذا تبيّن ذلك
فاعلم أنّ صور الاجتماع الثّنائى في هذه المرتبة لا تزيد على خمس عشرة وذلك لأنك
تعتبر الأب مع كلّ واحد من الخمسة الآخر الّتي في هذه المرتبة وهم الامّ والزّوج
والزّوجة والابن والبنت فهذه صور خمس.
ثمّ تعتبر
الامّ مع كلّ من الأربعة الاخر وهذه صور أربع.
ثمّ تعتبر
الزّوج مع كلّ من الابن والبنت ، ولا تعتبره مع الزّوجة لاستحالة اجتماعهما وهذه
صورتان.
ثمّ تعتبر
الزّوجة مع كلّ منهما أيضا ، وهذه أيضا صورتان.
ثمّ تعتبر
الابن مع البنت وهذه صورة واحدة والمجموع أربع عشرة صورة
وقد عرفت أنّ الابن وإن تعدّد يحسب واحدا كما أنّ الأكثر من ابنتين تحسب
باثنتين ، وأمّا الابنتان تحسبان على حدة ، فهذه أيضا صورة تزيدها على ما مرّ ،
فبلغ جميع الصّور خمس عشرة ، لا ثنائي غير ما ذكرنا إلّا ما كان محالا ممتنعا ، أو
مكرّرا ، أو محسوبا بواحد كزوج وزوجة وابن وابن فانّهما مع تعدّدهما يحسبان بواحد
، كما تقدّم ، فلا يكون اجتماعهما من الثّنائيّات ، وهذه الصّورة الّتي ترتقى إلى
ستّة وثلاثين حاصلة من ضرب السّتّة في مثلها ، وإن لم يكن في ذكر جميعها فائدة
إلّا انّا رسمنا الجميع في الجدول فيما تقدّم ، ليتّضح الصّور المطلوبة متميّزة من
غيرها ، ويرسم حكم الجميع في البيت الملتقى مراعيا في تعيين السّهام الطّريق
الأسهل.
هذه صورة
الجدول

الاجتماع
الثّلاثى
وأمّا الاجتماع
الثّلاثى ، فصوره عشرون ، وذلك لأنّ الوارث في هذه المرتبة عند فقد الزّوجين أربعة
الأب والامّ والابن والبنت ، وصور الاجتماع الثّلاثى من هؤلاء الأربعة أربع ، لأنّ
كلّ واحد من الأربعة إذا انتفى يبقى ثلاثة فإذا انتفى الأب يبقى الثّلاثة الآخر
أمّ وابن وبنت ، وإذا انتفت الامّ يبقى أب وابن وبنت ، وهكذا الآخران.
ثمّ إذا كان
زوج مع هذه الطّبقة صارت الصّور اثنتى عشر ، لأنّ التّركيب الثّنائى من الأربعة
السّابقة يرتقى إلى ستّة لأنّك تأخذ الأوّل من الأربعة مع كلّ من الثّلاثة الآخر ،
ثمّ الثّانى منها مع كلّ من الآخرين ثمّ الثّالث مع الرّابع فهذه ستّة ثنائية.
وإذا اعتبر
الزّوج مع كلّ من هذه التّسعة تصير السّتّة ثلاثية.
وكذا لو ابدل
الزّوج بالزّوجة فتصير صور الاجتماع الثّلاثى مع ملاحظة الزّوجين ما ذكرنا ، ومع
الأربع المتقدّمة تبلغ ستّ عشرة.
ولما عرف أنّ
البنتين فصاعدة لهما فريضة على حدة فتلاحظهما مع كلّ واحد من الأب والامّ والزّوج
والزّوجة ، فتصير صور الاجتماع الثّنائى
الّتي فيها البنتان أربعا ، ولا تلاحظ البنتين مع البنت الواحدة ، لما عرفت
من انّ ما زاد من البنتين تحسب باثنتين ، ولا مع الابن لما مرّ من أنّ الأولاد في
صورة اختلافهم بالذّكورة والانوثة لا فريضة لهم ، بل يقتسمون التّركة للذّكر مثل
حظّ الأنثيين ، فلا حاجة إلى ذكر هذا الاجتماع الثّلاثى ، فصار جميع الصّور
الثّلاثية الّتي ينبغى ذكرها في الجدول ، وتعيين السّهام فيها عشرون.
فإذا كانت
الورثة في هذه المرتبة مع أحد الزّوجين أو بدونه ثلاثة فانظر إلى الجدول الثّلاثى
، واطلبهم في أىّ بيت من بيوته ، واعرف سهامهم ممّا رسمناه ، وهذه صورة ما ذكرناه
:


الاجتماع
الرّباعى
وأمّا
الاجتماع الرّباعى :
فصورته ثمانية
عشر ، لأنّ اجتماع الأربعة كلّهم ، أى : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنت ، صورة
واحدة ، ومع وجود الزّوج بدّل واحد من الأربع ، يحصل أربع صور اخر ، ومع وجود
الزّوجة هكذا تحصل أربع صورة اخر ، فهذه صور تسع.
وإذا لا حظت
البنتين مع صور الاجتماع الثّنائى ، وهى تسع ، تحصل صور تسع اخر ، وكون صور
الثّنائى تسعا يظهر ممّا عرفت في جدوله.
ونقول هنا أيضا
إنّ مع ملاحظة البنتين لا تلاحظ البنت الواحدة لما عرفت من انّ الزّائدة على
الاثنتين لا يحسب على حدة ، فيبقى حينئذ أب وأمّ وابن وزوج وزوجة والاحتمالات
الثّنائية بين هذه الخمسة عشرة ، إذ الأوّل مع كلّ من الأربعة الآخر أربعة.
والثّانى مع
الثّلاثة الآخر ثلاثة.
والثّالث مع كلّ
من الاثنين الآخرين اثنان ، ولا يلاحظ اجتماع
الآخرين للامتناع ، وإذا لاحظت البنتان مع هذه الثّنائيات التّسع تحصل تسع
صور رباعيّات ومع التّسع الأوّل تصير ثمانية عشر صورة ، فإذا اجتمع في هذه المرتبة
ورّاث أربعة كانوا واحدة من هذه الصّورة فاطلبهم من الجدول الرّباعى واعرف سهامهم
ممّا رسمنا فيه ، والجدول المسطور هو هذا :


الاجتماع
الخماسى
وأمّا الاجتماع
الخماسى ، فصوره تسع ، لأنّ الاجتماع الأربعة المذكورين وهم الأب والامّ والبنت مع
الزّوج ، يكون صورة ومع الزّوجة صورة ثمانية.
ثمّ إذا لو حظت
البنتان مع صور الاجتماع الثّلاثى الّتي لم يكن فيها بنت ولا بنتان وهى سبع يحصل
سبع صور آخر ، كما يعلم من الجدول الثّلاثى السّابق ، فإنّ الخالى من البنت
والبنتين من بيوت ذلك الجدول ، لا يكون إلّا سبعة ، وإن شئت فعل ، إنّ بعد إسقاط
البنت من الأربعة يبقى أب وأمّ وابن ، وهذه صورة واحدة ثلاثية.
وإذا كان زوج
بدل واحد من الثّلاثة المذكورين يحصل ثلاث صور اخر ثلاثية أو زوجة فيحصل ثلاث اخر
، فلا يزيد الصّور الثّلاثية الخالية عن البنت والبنتين عن سبع ومع ملاحظة البنتين
معها تصير هذه السّبع خماسيّا مع الصورتين الأوّلين يبلغ تسعا.
فإذا كان
الوارث خمسة فاطلبهم في أحد البيوت التّسعة من الجدول الخماسى واعرف سهامهم منه.
والجدول هو هذا
:
جدول الاجتماع
الخماسى وله تسع صور وهى هذا :

الاجتماع
السّداسيّ
وأمّا الاجتماع
السّداسيّ :
فله صورتان لا
غير ، إذ أهل هذه المرتبة لا يزيدون عن خمسة : الأب ، والامّ ، والابن ، والبنتان.
وإنّما تصيرون
ستّة بدخول الزّوج وهذه صورة أو بدخول الزّوجة وهذه اخر سهام كلّ من السّتّة في
الصّورتين ما رسم في هذا الجدول في البيتين.
جدول الاجتماع
السّداسيّ وله صورتان :

أولاد
الأولاد
الرّابعة
: في أولاد الأولاد
وقد عرفت انّ
الطّبقة العليا من الأولاد تحجب الطّبقة السّفلى فما دام للميّت ولد ولو بنت لا
يرث ولد الولد ، وإن كان ابن ابن ، بل أولاد الأولاد ، إنّما يرثون بشرط فقد أولاد
جميعا بل بشرط فقد الأبوين أيضا على قول تقدّم مع ضعفه.
وحينئذ فنقول :
هل هذه الطّبقة السّفلى حكمهم حكم الطّبقة العليا كما عن جمع منهم السّيّد المرتضى
رضى الله عنه فيكون كيفيّة تقسيم المال بينهم كما لو كانوا هم الأولاد بلا واسطة
فلو كان ابنان البنت وبنتان الابن ، كان حكمهم حكم ما لو كان للميّت ابنان وبنتان
، فيأخذون كلّ المال مع عدم وارث آخر ، ويقتسمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين ومع
وجود وارث آخر من أب أو زوج أو غيرهما ، يأخذون سهمهم ويقتسمونه كما ذكر أو لا
يكون كذلك بل يأخذون نصيب من يتقرّبون به ، أى : نصيب أبيهم الّذي هو
ابن الميّت وامّهم الّتي هى بنته.
ففى المثال
المذكور مع عدم وارث آخر يأخذ الابنان ثلث التّركة الّذي هو سهم امّهما ، والبنتان
ثلثيها اللّذين هما سهم أبيهما ، ومع وجود وارث آخر فكذلك أيضا بمعنى أنّ كلّ ما
هو نصيب الامّ على فرض حياتها وهى بنت الميّت يأخذه الابنان ، وما هو نصيب الأب
كذلك وهو ابن الميّت يأخذه البنتان الأشهر الثّانى ، وهو الأظهر أيضا ، لظواهر
المعتبرة المؤيّدة بنقل الإجماع كما أنّ الأشهر الأظهر إنّهم يقتسمون سهم امّهم أو
أبيهم بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لصدق الأولاد في قوله تعالى : « يوصيكم
الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين » على أولاد الابن والبنت جميعا مضافا إلى نقل الإجماعات
أيضا والقول باقتسام أولاد البنت نصيبهم بالسّوية مطلقا لتقرّبهم بالانثى كما عن
القاضى ضعيف.
إذا عرفت ما
بيّناها فعليك أن تعرف اوّلا سهام آبائهم أو امّهاتهم لو كانوا موجودين في حال
اجتماعهم مع غيرهم وحال انفرادهم على التّفصيل الّذي قدّمناه ، ثمّ يقسم كلّ على
أولاده بالسّوية إن اتّفقوا على الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين إن
اختلفوا.
فلو كان للميّت
أب أو زوج وعشرة أولاد من الطّبقة السّفلى ، وكان هذه العشرة من بنتين وابن بأن
يكون ثلاثة أبناء من بنت وأربعة مختلفة بالذّكورة والانوثة من بنت اخرى وثلاثة
مختلفة من ابن ، فاطلب حينئذ
__________________
سهم البنتين والابن إذا اجتمعوا مع الأب والزّوج من الجدول الخماسى
المتقدّم ، ثمّ اقسم سهم إحدى البنتين على أبنائهما الثّلاثة بالسّويّة وسهم البنت
الاخرى على أولادها الأربعة للذّكر مثل حظّ الأنثيين وسهم الابن على أولاده
الثّلاثة أيضا هذه هكذا.
وقس على ما
ذكرناه جميع ما يردّ عليك من الصّور ، ولا نطيل أيضا في المقام إذ عدد الأولاد في
اىّ طبقة كانوا لا يندرج تحت ضبط ، وإنّما الضّابط في نفس الأولاد ما ذكرناه سابقا
وفي أولادهم ما بيّناه آنفا من انّك تلاحظ آبائهم وامّهاتهم وتقسيم سهامهم الّتي
تعرف ممّا مرّ تفصيلا على أولادهم بالسّويّة إن تساووا في الذّكورة والانوثة
وبالاختلاف إن اختلفوا.
وقس على ما
ذكرناه حال الطّبقة الثّالثة عند فقد الأولى والثّانية ، فلو كان للميّت وارثان
احدهما هند وهى بنت بنت ابنه ، وثانيهما زيد وهو ابن ابن بنته ، كان لهند ثلثان من
التّركة هما سهم امّها على تقدير حياتها الّذي كان سهم ابن الميّت ، كذلك لزيد
الثّلث للباقى هو سهم ابنه الّذي هو سهم بنت الميّت كذلك.
وعليك بالتّأمل
التّام في أمثال المقام لئلا يحصل الاشتباه ، والله حفيظ عليك.
الحبوة
الخامسة
: في بيان الحبوة
يقال : حبوت
الرّجل حباء بالكسر ، والمدّ اعطيته الشّيء بغير عوض ، والاسم الحبوة بالضّمّ
ومنه بيع المحاباة وهو أن تبيع الشّيء بدون ثمن مثله ، فالزّائد من قيمة المبيع
عن الثّمن عطيّة ، يقال : حابيته في البيع محاباة ، ويقال : أيضا حبا فلانا حبوا
وحبوة ، أعطاه بلا اجرة وثمن.
وفي الاقيانوس
: الحبوة بحركات الحاء.
قال شيخنا
الأعسم رحمة الله عليه :
يحبى وجوبا
أكبر الذّكور
|
|
أشياء من
أبيه في المشهور
|
ما كان من
ثيابه فالمصحف
|
|
والسّيف
والخاتم ان لم يحجف
|
وعنه يقضى ما
لعذر فاته
|
|
صيامه
المفروض أو صلاته
|
وقيل في
الحبوة أقوال آخر
|
|
وأظهر
الأقوال فيها ما اشتهر
|
إذا علمت ذلك ،
فاعلم : أنّه يحبى الولد الأكبر ، يعنى أكبر الذّكور إن تعدّدوا ، وإلّا فالذّكر
خاصّة ، من تركة أبيه زيادة على غيره من الورثة ،
بثيابه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ، بالإجماع المنقول صريحا على لسان غير
واحد وظاهرا كالصّحيح على لسان كثير من الأصحاب المصرّح في كلام بعضهم يكون ذلك من
ضروريّات المذهب الّذي لا يشكّ في تحقّق ضرورته نقلا محصلا على أصل الحبا الّذي لا
ريب انّه من متفرّدات الإماميّة.
ومصرّح به في
نصوصهم الّتي قد يدعى القطع بتواترها فضلا عن استفاضتها واعتبارها سندا ودلالة ،
ولو بمعونة ضمّ بعضها إلى بعض ، والوسائط الّتي قد يكون منها الإجماع على عدم
الفصل ، وتنقيح المناط القطعى ، والفحوى ، ونحو ذلك ممّا يعلم منه وجه الاستناد في
الأربعة المزبورة إلى كلّ نصّ وإجماع منقول قد ذكر فيه بعضها مضافا إلى ذكرها
باجمعها في معاقد بعض الإجماعات ومتون النّصوص المصرّح في كلام بعض اعلام يكون
الأربعة المشار إليها مذكورة في بعضها الّذي قد يراد به مثل ما عن رسالة المفيد
الصّريح يورد الخبر بذلك عن النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأهل بيته سلام الله عليهم حيث قال فيها بعد ذكر
الأربعة خصّه الله بذلك على لسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سنّة على وجه قد يشعر بتواتر ما ورد فيها عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن أهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلم فضلا عن وورود الخبر بها.
وما في صحيح
ربعى بن عبد الله عن الصّادق عليهالسلام إذا مات الرّجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وكسوته لأكبر
ولده فإن كان الأكبر ابنه فللأكبر من الذّكور .
__________________
ورواه في
الكافى والتّهذيب بزيادة : الرّاحلة.
وفي خبر آخر
صحيح له أيضا : سيفه ، ومصحفه ، وخاتمه ، ودرعه .
وكذا في صحيح
حريز عن الصّادق عليهالسلام ضرورة انّه لا يراد بالدّرع فيهما غير ما صرّح به بعض
الأعلام ، ويظهر من غير واحد من كونه الثّوب أو القميص اللّذين يظهر اشتراك الدّرع
بينهما وبين الحديد لغة ، واختصاصه فيهما هنا لوجوه.
منها : فهم
الأصحاب ، وكثرة إطلاقه على القميص في النّصوص والفتاوى.
وفي خبر :
السّيف والسّلاح.
وكذا في مرسل
ابن اذينة .
وفي خبر
العقرقوفى : السّيف ، والرّحل ، والثياب ، ثياب الجلد .
وكذا في خبر
أبى بصير وفي خبره الآخر عن أبى جعفر عليهالسلام قال : كم من إنسان له حقّ لا يعلم به ، قلت : وما ذاك
أصلحك الله؟
قال عليهالسلام : إنّ صاحبى الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به ،
أمّا أنّه لم يكن بذهب ولا فضّة ، قلت : وما كان؟ قال عليهالسلام : كان علما ، قلت : فأيّهما
__________________
أحق به؟ قال عليهالسلام : الكبير ، كذلك نحن نقول .
ونحوه في بعض
المعتبرة عن أبى الحسن الرّضا عليهالسلام ولكن من دون لفظ أحق ، بل في ذيله بعد بيان العلم
المكتوب فيه ، فقال له حسين بن أسباط : فإلى من صار إلى أكبرهما؟ قال : نعم .
وظاهرهما
كالصّحيح الاوّل دخول سائر الكتب في الحبوة ويمكن تعميم المصحف في غيرها بها لكنّه
خلاف الظّاهر لمكان تبادر القرآن المجيد منه لا مطلق الكتب المنافى عطفها في
الصّحيح عليه لذلك الّذي لا ريب بمخالفة الأصل والاعتبار ومعظم الأصحاب المصرّح في
كلام بعض أفاضلهم بعدم العثور على من زاد في العدد المزبور سوى ظاهر الفقيه.
والكاتب الّذي
زاد السّلاح الّذي قد ذكر في غير واحد من النّصوص معطوفا على السّيف ولا بأس به.
وفي كلّ ما قد
ذكر في النّصوص من مثل : الرّحل ، والرّاحلة ، والكتب ، لو لا مخالفة الإجماع
الظّاهر ، نقلا على لسان غير واحد ، وتحصيلا واصول المذهب ، وقواعده وعموم أدلّة
الإرث ونحو ذلك ممّا يقضى بوجوب الاقتصار على المتيقّن وليس إلّا الأربعة المزبورة
الّتي لا وجه للاقتصار على ما عدا الثّياب منها ولا عدا الخاتم.
وإن صدر الأوّل
من سيّدى الانتصار والغنية ، والثّانى من شيخ الخلاف ، كما لا وجه للمتأمّل في
دليلها.
وإن صدر من مثل
ثانى الشّهيدين في مسالكه الّتي قد ورد فيها مدّعى
__________________
الإجماع بانّه لا بدّله من مستند من الأخبار الّتي قد زعم انّها غير مذكورة
في رواية منها بخصوصها.
وخصوصا بعد
ملاحظة ما أشرنا إليه في مثل المقام الّذي قد لا يشكّ في ظهور النّصوص المتضافرة
المعتبرة بكون الإجماع فيه على سبيل الوجوب والاستحقاق من غير عوض سيّما المصرّح
به منها بكونه حقّا وأحقّ به.
وما سمعته من
المفيد من كونه قد خصّه به الله على لسان نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي سنّته خصوصا بعد ملاحظة الاعتبار ولزوم خلافه تأخير
البيان عن وقت الحاجة ولو في بعضها وظهور كونها في مقابلة ما يحجب عليه من صلاة
وصيام ونحوه والشّهرة المنقولة مستفيضا والإجماع المنقول صريحا عن جملة.
منها رسالة
المفيد والمبسوط والخلاف والسّرائر والانتصار وظاهرا كالصّريح على لسان غير واحد
على ذلك الّذي قد يكون من مسلّمات الصّدر الأوّل وصريحا من جميع النّصوص ، ولو
بمعونة الوسائط المشار إلى طرف منها.
فالقول
بالاستحبآب بمكان من الضّعف كالقول بدفعه بالعوض.
وأن قال
بالأوّل جمع منهم ابن زهرة والمحقّق الطّوسى والفاضل في المختلف.
وبالثّانى قال
أبو على وغيره ، واستندوا إلى ما لا يصلح سندا من مثل الأصل الّذي قد يمنع ويعارض
بمثله ولزوم الإجحاف الّذي لا يرتاب أحد في منعه وسقوط الاستناد إليه ، ولو على
تقدير فرضه وإجماع الغنية الّذي قد سمعت أنّه مقلوب عليه ، وعموم أدلّة الإرث
الّذي لا يرتاب ذو مسكنة في سقوط الاستناد إلى عموم أدلّته في مثل المقام بمجرّد
عروض الشّكّ في تناوله له فضلا عن النّصوص المتضافرة الّتي لا ريب إنّها أخصّ منه
وأقوى كالإجماعات المشار إليها من وجوه قد لا يحصى.
ويعلم من
ملاحظتها أنّ ما ذكر في تقوية عموم الإرث من إختلاف المعارض في مقدار ما يحبى به
واشتمال بعض نصوصه على ما أعرض عنه الأصحاب من مثل السّلاح والكتب والرّحل
والرّاحلة وعدم وجود الأربعة المتّفق عليها مجتمعة في نصّ بالخصوص ساقط عن درجة
الاعتبار.
سيّما بعد
ملاحظة ما أشرنا إلى أمثاله من أنّ مطلق الاختلاف لا يكون قرينة على الاستحباب وان
اشتمال الخبر على ما لا يقول به أحد لا يقضى بعدم الاستناد إليه فيما عداه كالعموم
المخصوص والإطلاق المقيّد.
وإنّ الأربعة
المزبورة مذكورة في جملة من الصّحاح وغيرها وخصوصا بعد الحكم بما صرّح به بعضهم.
ويقضى به
التّسامح في أدلّة السّنن والوجوه الّتي يطول الكتاب بذكرها.
ولا يأباه كلام
الأصحاب من القول بالوجوب في خصوص الأربعة ، والاستحباب فيما عداها ، وقيل
بالاستحباب فيها أيضا.
كما قال شيخنا
الحرّ العاملى رحمة الله عليه :
والولد
الأكبر حتما يحبى
|
|
من مال ميّت
وقيل ندبا
|
ثيابه وسيفه
والمصحفا
|
|
وخاتما إن
غير هذا خلّفا
|
واختلفوا
فرأى بعض العلماء
|
|
في هذه
الأشياء إن اتّقوما
|
عليه من
ميراثه المعلوم
|
|
وقيل بل يحبى
بلا تقويم
|
فيأخذ
المذكور من غير عوض
|
|
لكنّه يقضى
الصّيام المفترض
|
عنه ويقضى
أيضا الصّلاتا
|
|
إذ العذر لا
لعمد فاتا
|
وممّا قد ذكر
في النّصوص الّتي يكون استعمال ما اشتمل منها على شيء من الأربعة وغيرها حينئذ من
باب عموم المجاز المشهور في الكتاب العزيز ،
والسّنّة المتواترة ، وكلام الأصحاب ، والقرينة ما أشرنا إليه ممّا يقضى
بعضه في إخراج اللّفظ عن ظاهره.
فتدبّر فيما
يعلم من ادلّته احباء جميع الثّياب الّتي قد كان يلبسها ، أو أعدّها للّبس ، وإن
لم يكن لبسها كما صرّح بذلك الأكثر.
وقصرها أبو
الصّلاح على خصوص الثّياب الّتي يصلّى فيها.
وأبو على وأبو
عبد الله على خصوص ما يعتاد لبسه يديمه منها ، مدّعيا عليه الإجماع في السّرائر ،
ولعلّ هو الأقوى.
كالقول بكون
الثّوب إذا كان من لبد أو جلود كالفراء ونحوها منه ، لدخوله في الكسوة والثّياب
الواردة في النّصوص الّتي لا يشمل ما ورد فيها بالثّياب لمثل شدّ الوسط والخفّ وما
في معناه ، وإن شمله ما ورد منها في اللّباس الّذي لا ريب بشموله كالثّياب لمثل
العمامة والقلنسوة والسّراويل ، المصرّح في كلام بعض الأعلام بدعوى الشّهرة على
كونه من الثّياب ، وإن توهّم عدم تناول الكسوة لمثل العمامة للإجماع على تقييداته
الكفّارة الّتي تضمّنت الكسوة بما عداها وهو قريب كالقول بانّ الموجود في الأخبار
ثياب البدن الّذي ليس منه الرّأس مع أنّا لم نجد خبرا بذلك بل الموجود فيها ثياب
الجلد الّذي لا ريب بشموله الرّأس لغة وعرفا كالبدن الّذي قد توهّم الفيروزآبادى
خروج الرّأس منه كغيره.
وفي احباء
الثّياب الّتي حرم لبسها في الإحرام كالحرير إشكال من عدم انصرافها ، وصدق الثّياب
عليها ، وفي وجوب إعطاء المتعدّد من المصحف والسّيف والخاتم مطلقا أو عدمه مطلقا ،
أو إعطاء واحد والخيار بيده أو يد الوارث أو القرعة مع التّنازع مطلقا أو في خصوص
ما لم تغلب نسبته إليه منهما وجوه أقربها الأخير ، لكن الخيار فيما لو تساوت
النّسبة فيها ، والاعتياد إلى الوارث
الّذي لا يرتاب أحد في أنّ ذلك كرامة له ، ولا صارف له عمّا يتخيّره شرعا
دون المحبو ، كالوصيّة.
بل ربما يدّعى
أنّ ذلك هو المستفاد من الأدلّة وفتاوى الأصحاب المصرّح في كلام الحلّى منهم بدعوى
الإجماع على أخذه ما كان يغلب نسبته إليه بأن كان يعتاد قراءته ولبسه ولعلّه كذلك
مع احتمال خروجه عن محلّ النّزاع الّذي قد يكون
مختصّا في
المتعدّد الّذي قد تساوت نسبته إليه.
وفي دخول حلية
السّيف ، وجفنه ، وسيوره ، وبيت المصحف وجهان من تبعيّتها لهما عرفا ، وانتفائها
عنهما حقيقة ، والأقوى في الرّوضة دخولها ، وهو الوجه المستفاد من النّصوص وفتاوى
الأصحاب ، والعمل المستمرّ في سائر الأعصار ، والأمصار ، ولا يشترط بلوغ الولد
لإطلاق النّصوص ومعاقد الإجماعات وعدم ظهور الملازمة بين الحبوة والقضاء الّذي لو
كان عدم فعله مانعا لمنع من دفعها إلى غير العدل ، والمعلوم خلافه وخلاف ما قد
يظهر من جمع منهم : الحلّى ، القول بعدم إحباء غير البالغ.
نعم ؛ يشترط
انفصاله حيّا لعدم صدق الولد على السّقط الّذي قد مات أبوه ، وهو في بطن امّه ،
وإن كان حيّا ولم يسقط ميّتا لغة وعرفا وشرعا وارثه بعد انفصاله حيّا ، لدليل لا
يقضى بذلك مع أنّه قياس مع الفارق عند التّامّل الّذي قد يعلم ذووه ما لعلّه وفاق
نصّا وفتوى ، وإن لم اجد من صرّح به من اشتراط كونه غير مملوك ولا كافر ولا قاتل ،
سيّما بعد ملاحظة كونها نوعا من الإرث الممنوع منه أمثال ذلك مع أنّه غير متبادر
من نصوص الحبوة المستفاد من نصوصها انّها قد شرعت بإزاء القضاء الّذي لا يتصوّر من
الكافر كما لا يتصوّر تفضيل القاتل ، والعبد الّذي لا يتصوّر أحباؤه على وجه
التّمليك ، إلّا إذا كان بعضه حرّا ، فإنّه يحبى بنسبة الحرّيّة ، ولعلّه هو
المشهور من عدم
اشتراط انتفاء قصور نصيب كلّ وارث عن قدرها وزيادتها عن الثلث ، بعد ملاحظة
الأصل ، وعموم الادلّة.
وفي اشتراط
خلوّ الميّت عن الدّين ، وإن لم يكن مستغرقا للتّركة ، وجهان من انتفاء الإرث على
تقدير الاستغراق وتوزيع الدّين على جميع التّركة الّتي منها الحبوة الّتي قد لا
يشكّ في كونها نوعا من الإرث ، فيخصّها منه شيء وتبطل بنسبته.
ومن إطلاق
النّصوص والفتاوى ، والقول بانتقال التّركة إلى الوارث الّذي منه المحبوّ وإن لزمه
ما قابلها من الدّين إن أراد فكّها ويلزم على المنع من مقابل الدّين إن لم يفكّه
المنع من مقابل الوصيّة النّافذة إذا لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنها ، ومن مقابل
الكفن الواجب وما في معناه لعين ما ذكر.
ويبعد ذلك كما
في الرّوضة باطلاق النّصّ والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالبا ،
وعن الكفن حتما والموافق للأصول الشرعيّة.
قلت : بل
والعقلية والاعتبار ، والجامع بين أدلّة الحبوة ، وأدلّة ما ذكر البطلان في مقابلة
ذلك كلّه إن لم يفكّه المحبوّ أو متبرّع بما يخصّه ضرورة انّ الحبوة نوع من الإرث
واختصاص فيه ، والدّين ، والوصيّة ، والكفن ونحوها مخرج من أصل التّركة الّتي لا
ريب أنّ نسبة الورثة إليها على السّواء.
نعم ؛ لو كانت
الوصيّة بعين من أعيان التّركة خارجة عنها فلا منع ، كما لو كانت العين معدومة ،
ولو كانت الوصيّة بالحبوة أو بعضها اعتبرت من الثّلث كغيرها من ضروب الإرث ، إلّا
أنّها تتوقّف على إجازة المحبوّ خاصّة.
ويفهم من
الدّروس أنّ الدّين الّذي لم يستغرق غير مانع ، والوجه ما أشرنا إليه من منعه
بمقدار ما قابله منها كما أنّ الوجه ما استقرّ به فيها من ثبوتها فيما لو قضى
الورثة الدّين من غير التّركة الّتي لو تبرّع متبرّع بقضائه
أو إبرائه المدين لكان الوجه ثبوتها ، وكذا الكلام فيما لو أخرج الكفن
ونحوه من غير التّركة واحتمال عدم الثبوت فيما قابل الدّين أو الكفن ونحوه وإن سقط
متبرّع أو ابراء ونحوه لبطلانها حين الوفاة بسبب ذلك المقابل قد عرفت ضعفه ، وانّ
البطلان مراعى بعدم اسقاط ما قابله عن المحبوّ المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه
يحبى وإن كان صغيرا.
ويجب على
المحبوّ قضاء ما فاته الميّت لعذر أو مطلقا ، ولو كان صغيرا إذا بلغ عاقلا ويشترط
في المحبوّ أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرّأى ، بل عن السّرائر الإجماع عليه في
كلا الأمرين إن كان المراد بفاسد الرّأى الخارج عن مذهب الإماميّة كأهل الخلاف دون
ما فسّره به ، نادر ، من كون المراد به فساد العقل الّذي لا ريب في كونه هو المتقن
عن معقد إجماع ابن إدريس الّذي قال في الرّوضة انّه وابن حمزة قد ذكرا ذلك ،
وتبعهم عليه الجماعة ، ولم نقف على مستنده على وجه كالصّريح في دعوى الإجماع
عليهما وانّهما في معقد إجماع الحلّى وكفى به حجّة مضافا إلى اصول المذهب وقواعده
الحاكمة به بعد انقداح الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثل ذلك ، ولو بملاحظة جريان
الأخبار على الغالب ، وكونه منافيا لحكمة الحبوة الّتي قد قيل بعدم إعطائها لمن لا
يصحّ منه القضاء ولو لصغر والشّهرة العظيمة والإجماع المزبور.
سيّما في
الثّانى الّذي قد لا يشكّ في اشتراط نفيه إلزاما بمعتقده ، كما هو الشّأن في كثير
من الأحكام.
فما في الدّروس
من نسبة القول إلى قائله على وجه يشعر بتمريضه في غير محلّه ، كقوله : إنّ إطلاق
النّصوص يدفعه ، فتدبّر.
وكذا يشترط أن
يخلّف الميّت مالا غيرها كما عليه الإجماع المنقول صريحا عن الغنية والسّرائر ،
وظاهرا عن المبسوط الّذي نسبه فيه إلى أصحابنا على
وجه قد يكون صريحا في دعوى الإجماع الّذي قد يدّعى تحصيله في أكثر الطّبقات
مضافا إلى لزوم خلافه الإجحاف والاضرار بالورثة الّذين قد يكونون أولى منه وإلى
كونه هو الموافق لأصول المذهب وقواعده ، وعموم أدلّة الإرث ، وظواهر الأخبار الّتي
يجب حمل ألفاظها على الغالب ، والمتبادر إلى الأذهان ، وليس إلّا مع وجود مال معها
معتدّ به في الجملة كما يشعر به لفظ الحباء الّذي قد لهجت به ألسنة الأصحاب ،
وتشعر به النّصوص الّتي قد يكون ما في الرّوضة صريحا في دعوى وجود لفظ الحباء فيها
بل لو لم يكن إلّا الشّكّ في تناول أدلّة الحبوة لمثله فيرجع إلى عموم أدلّة الإرث
بلا معارض.
لكن : فكيف
والمجمع عليه نقلا على لسان غير واحد ذلك الّذي قد يستفاد من النّصوص المقام
والوجوه الّتي قد يعلم من ملاحظتها سقوط القول بسقوط الشّرط المزبور والاستناد فيه
إلى إطلاق الأخبار ، فتأمّل.
ولو كان أكبر
انثى اعطى الحبوة أكبر الذّكور بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الوفاق في المسالك
مضافا إلى اناطة الحبوة في أكثر النّصوص المشار إليها بالأكبر من الذّكور أو
بالذّكر أعمّ من أن يكون هناك انثى أكبر منه أولا.
وتصريح الصّادق
عليهالسلام بذلك في صحيح ربعى حيث قال فيه : فإن كان الأكبر الانثى
فللأكبر من الذّكور.
ومقتضاه كغيره
إطلاق ثبوت الحبوة بين المتعدد من أكبر الذّكور فيقسم بينهم بالسّويّة كما هو
المشهور نقلا وتحصيلا ، بل كاد أن يصل إلى حدّ الإجماع الّذي قد يكون صريحا ممّن
يدعى انحصار الخلاف في نهاية الشّيخ الّذي وافق الاصحاب في مبسوطه وابن حمزة
والمنقول عن المهذب وليس لهم سوى معاقد يدعى من تبادر الواحد من الأكبر دون
المتعدّد ، والمعلوم خلافه بعد ملاحظة الشّهرة العظيمة وندرة وجود المتعدّدين في
سنّ واحد بحيث لا يزيد
أحدهم على الآخر بما دون السّاعة.
وممّا ذكرنا
يظهر وجه ما عليه الأصحاب ونقل عليه الإجماع صريحا من أحباء الذّكر الواحد مع وجود
غير الذّكور.
وإن توهّم أنّ
ظاهر الأكثر اشتراط التّعدد في الولد اشتباها من التّفصيل الواقع في كلامهم
المحمول على الغالب ، ونفى مزاحمة من يوجد مع الأكبر من الذّكور ، كالنّصوص ، ولو
بمعونة القرائن المشار إلى طرف منها.
وقول الصّادق عليهالسلام في المرسل المعتبر فهو لابنه فإن كانوا بنون فهو
لأكبرهم.
وفي معتبر
الفضلاء فهو لابنه وإن كانوا بنين فهو لأكبرهم الصّريح في المطلوب عند التأمّل
المعلوم لذويه أنّه لا تحبى الخنثى وإن كانت أكبر كالأنثى وإن احتمل القرعة.
وأنّه يعتبر
الكبر بالسّنّ الّذي لو كان البالغ أصغر منه فيه أعطى الأكبر فيه وإن كان الأصغر
بالغا في الحكم دونه ، وإن احتمل البالغ والتّشريك.
قيل : وفي
الأخبار ما يدلّ على أنّ الأخير من التّوأمين في الولادة أكبرهما.
قلت : وفيه
دلالة على المطلوب ، كنصوص المقام المستفاد من كلّ ما مرّ في أمثاله أنّ ولد الولد
كالولد في ذلك ، وخصوصا بعد ملاحظة كون الحبوة نوعا من الإرث الّذي يقوم ولد الولد
مقام أبيه ، فيه كتابا وسنّة وإجماعا ، إلّا أن يتحقّق الإجماع الّذي قد يظهر من
بعض ، ويدّعى أنّه مقلوب على من يدّعيه كالاستناد إلى الأصل والاقتصار على المتيقن
، فلا تغفل.
المقصد
الثّانى
في
ميراث الإخوة والأجداد
قال شيخنا
الشّيخ محمّد الحرّ العاملى عامله الله برحمته
الإرث للإخوة
والأجداد
|
|
مع عدم الآباء
والأولاد
|
للأخوات
المال بالفرض سبق
|
|
وما بقى
بالرّدّ في القول الأحقّ
|
وللأخ المال
إذا هو انفرد
|
|
ليس بفرض بل
كميراث الولد
|
إلّا إذا كان
أخا للأمّ
|
|
فقط فإنّه
هنا ذو سهم
|
قيل له
السّدس كما قد سبقا
|
|
والرّدّ
يعطيه الجميع مطلقا
|
وإن يكن من
ولدها شخصان
|
|
من الإناث أو
من الذّكران
|
فصاعدا
فالفرض ثلث المال
|
|
وما بقى
بالرّدّ في ذي الحال
|
وكلّ من
بالامّ قد تقرّبا
|
|
ولم تجد له
سواها نسبا
|
من ذكر من
ولدها أو انثى
|
|
فبالسّواء
يقتسمون الإرثا
|
ثمّ الكلالات
إذا ما اجتمعوا
|
|
وكان ولد
الأب حسب منعوا
|
كذاك ولد
الاخت والتّفضيل
|
|
يعرفه
المماثل النّبيل
|
فيأخذ كلّ
سهم من يقرّبه
|
|
تفاضلا على
الأصحّ فانتبه
|
للجدّة المال
جميعا مطلقا
|
|
كذاك للجدّ
وحيث اتّفقا
|
وأن يكونا
لأب فالشّركة
|
|
بينهما
تفاضلا في التّركة
|
ويرثان مع
تساوى السّهم
|
|
جدّ وجدّة
معا لأمّ
|
ثمّ إذا ما
جمع الأجدادا
|
|
للأب والامّ
فلن يزادا
|
من كان للأب
عن الثّلاثين
|
|
جدّا يكون
منه أو جدّين
|
وأن يكن من
جهة الامّ يرث
|
|
لو كان جدا
واحدا حسب الثّلث
|
والأخ كالجدّ
إذا ما اجتمعوا
|
|
والاخت
كالجدّة وهو مجمع
|
والجدّان علا
فليس يحجب
|
|
بإخوة أو
ولدهم لو قرّبوا
|
واعلم بأنّ
الجدّ حيث يقرب
|
|
فذاك للجدّ
البعيد يحجب
|
وقال الشّيخ
محمد على الأعسم رحمهالله :
كالولد
الإخوة إن كانوا لأب
|
|
أو أبوين في
الّذي له وجب
|
من إختلاف
القسمة أو تسوية
|
|
أو اختصاص
بعضهم بالتسوية
|
لم يعط مع
أخيه من أمّ وأب
|
|
أخوه منه
لتعدّد النّسب
|
لكن مقامه
يقوم لو عدم
|
|
في كلّ بالأخ
منهما علم
|
وإخوة للأمّ
حكمه سلف
|
|
بيانه يعرفه
من قد عرف
|
ومن ذوى
الفروض لو كان أحد
|
|
فكان ردّ ما
على الزّوجين ردّ
|
ولا على أخ لأمّ
اقترب
|
|
مع اخت أو
اختين من أمّ وأب
|
وهل تخصّ
الاخت أو اختان
|
|
لو كنّ من أب
به قولان
|
أقواهما ذلك
للّذى وردّ
|
|
وإن يكن غير
نقىّ في السّند
|
والمال إن
يتفرد الجدّ صرف
|
|
إليه كلّا
لعموم قد عرف
|
وإن تعدّد
الجدود واختلف
|
|
أنسابهم كلّ
يكون من طرف
|
فثلث الميراث
للأجداد
|
|
للأمّ حتّى
عند الاتّحاد
|
كذلك يعطى
أحد الجدّين
|
|
للأب أو
كلاهما الثّلاثين
|
وإخوة الميّت
أن يجتمعوا
|
|
مع الجدود
الإرث فيهم شرع
|
والجدّ مثل
الأخ يحوى ما حوى
|
|
والاخت
والجدة في السّهم سواء
|
إذا الكلالات
الثّلاث اجتمعت
|
|
كلالة للأب
منها منعت
|
واقتصرت
كلالة الامّ على
|
|
سدس أو
الثّلث على ما نقلا
|
وأعطى الباقى
الّذي قد انتسب
|
|
من الكلالات
بامّ أو بأب
|
ثمّ بنو
الإخوة بعدهم لهم
|
|
سهامهم
للأبوين أو لأمّ
|
يجرون لو
تعدّدوا مجرى الأوّل
|
|
في قسمة
السّهم الّذي لهم حصل
|
يقاسم الإخوة
جدّ أبعد
|
|
إن لم يكن
أقرب منه يوجد
|
والامّ
والجدّ هما ضعفان
|
|
لا يطرد ابن
الأخ جدّ دانى
|
ولبنى الاخت
أو الاختين
|
|
حقّهما
كالنّصف أو الثّلاثين
|
وربّما زاد
بردّ يحصل
|
|
أو أحد
الزّوجين نقص يدخل
|
وإنّ
للزّوجين فيما فرضا
|
|
أعلى
النّصيبين هنا كما معنى
|
وبالجملة :
الإخوة وأولادهم وإن نزلوا ولكن مرتّبين والأجداد وان علا كذلك فإنّ المرتبه
الاولى إذا انتفت رأسا فلم يكن للميّت أحد من الأبوين ولا الولد وإن نزل أو كانوا
ممنوعين عن الإرث بأحد الموانع المتقدّمة كان ميراثه لهذه المرتبة فقط ولا يشاركهم
أحد من المرتبة الثّالثة لعموم ما دلّ على منع الأقرب الأبعد من الكتاب والسّنّة
المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة.
وبه يردّ ما
ينقل من مشاركة الخال للجدّة ، أو مشاركة العمّة لها.
وتوضيح الكلام
في سهام هذه المرتبة باعتبار انفراد كلّ من الصّنفين عن الآخر واجتماعه معه ووجود
أحد الزّوجين معهم وعدمهم ، وملاحظة طبقات الأجداد بحسب القرب والبعد ، وطبقات
أولاد الإخوة وأولاد اولادهم يستدعى رسم مطالب.
الكلالة
المطلب
الأوّل
فيما
إذا كان الوارث منحصرا في الإخوة والأخوات ويسمّون بالكلالة
، ولم يكن معهم
من الأجداد والجدّات.
وحينئذ فإن كان
الوارث واحدا فله المال كلّه ، إلّا أنّه إن كان للأمّ فقط كان له السّدس تسمية
والباقى ردّا ، ذكرا كان أو انثى.
وإن كان
للأبوين أو للأب فقط كان له النّصف تسمية والباقى ردّا ، ويقتسمون بالسّويّة وإن
كانوا مختلفين في الذّكورة والأنوثية.
وإن كان كلّهم
كلالة الأبوين أو الأب فقط كان لهم الثّلثان تسمية والباقى ردّا ، إن كان كلّهم
اناثا.
وإن كان كلّهم
ذكورا أو كانوا مختلفين كان الكلّ لهم بالقرابة ، ويقتسمونه بالسّويّة في صورة
الاتّفاق في الذّكورة والانوثة ، وللذّكر مثل حظّ الأنثيين في صورة الاختلاف فيهما.
وإن اختلفوا
بأن كان بعضهم لأب وأمّ وبعضهم لأب فقط كان كلالة
الأب حينئذ محجوبا ، واختص بالإرث كلالة الأبوين واحدا كان أو أكثر ، وحكم
الفرض والقرابة والاقتسام فيهم بالسّويّة إن اتفقوا وبالتفاوت وإن اختلفوا.
وإن كان بعضهم
بالأبوين وبعضهم لأمّ فقط ، كان لكلالة الامّ السّدس إن كان واحدا ، والثّلث إن
كان أكثر بالسّوية ، والباقى لكلالة الأبوين ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إن
تفاوتوا ، وإلّا فبالسّويّة.
وإن كان بعضهم
لأب فقط وبعضهم لأمّ فقط كان حكم كلالة الأب حينئذ حكم كلالة الأبوين ، ويرجع حكم
هذه الصّورة إلى الصّور السّابقة ، كما أنّه إن اجتمع الكلالات الثّلاث سقط كلالة
الأب فقط بكلالة الأبوين ويرجع هذه الصّورة إلى الصّورة السّابقة أيضا.
وقد ظهر ممّا
ذكرنا سابقا ، وأشرنا إليه هاهنا أنّ ذا الفرض في هذه المرتبة أربعة ، الواحد من
كلالة الامّ وله السّدس ، والمتعدّد منهم ولهم الثّلث ، والاخت الواحدة للأبوين مع
فقد الأخ لهما ، أو للأب فقط مع فقد الأخ له ، وفقد كلالة الأبوين مطلقا أيضا ولها
النّصف والاختان فصاعدا كذلك ولهما الثّلثان.
وظهر أيضا :
أنّ الفريضة لو زادت عن السّهام كما لو اجتمع واحد أو متعدّد من كلالة الامّ مع
اخت واحدة للأبوين ، أو الواحدة منهم مع أختين فصاعدا للأبوين ، فإنّه يردّ
الزّائد في الصّور الثّلاث وهو الثّلث في الاولى والسّدس في الأخيرتين على كلالة
الأبوين لا على الكلّ ، وقد أشرنا إليه آنفا حيث لم نجعل لكلالة الامّ في صورة
اجتماعها مع كلالة الأبوين أزيد من السّدس أو الثّلث ، ويدلّ على جميع ما ذكرناه
المعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالإجماعات المحكية.
وما عن الفضل
بن شاذان والعمانى فيما ذكرناه من أنّ الزّائد في الصّور الثّلاث يردّ على كلالة
الأبوين فقط حيث ذهبا إلى أنّه يردّ عليهم وعلى كلالة الامّ جميعا على قدر
انصبائهم ضعيف ، بل قيل بشذوذه ، وعدم ظهور مستند معتبر له ، ومثله الخلاف في
الصّور الثّلاث المذكورة لو أبدلت
الاخت والاختان للأبوين بالأخت والأختين للأب وحده.
فإنّ الزّائد
حينئذ أيضا يردّ على الاخت والأختين للأب ولا يردّ على كلالة الامّ على الأقوى وإن
كان الخلاف هنا أشهر فانّ القول بأنّ الزّائد يردّ على الفريقين بنسبة سهامهم
محكّى هنا عن جماعة منهم ابن إدريس ، والمحقّق ، استنادا إلى وجوه لا تصلح لدفع
أدلّة ما اخترناه مع تأيّدها بما نقل من الشّهرة المتأخّرة والإجماع أيضا.
ثمّ لو كان مع
الإخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ودخولهما قد تنقص الفريضة عن السّهام
ويدخل النّقص حينئذ على كلالة الأبوين أو الأب دون الزّوجين وكلالة الامّ للمعتبرة
المستفيضة.
ولو زادت
الفريضة عن السّهام مع وجود أحد الزّوجين أيضا كان الزّائد لكلالة الأبوين أو الأب
ولا يردّ على كلالة الامّ ولا على الزّوجين كما مرّ سابقا أيضا.
إذا تبيّن ما
ذكرناه ظهر لك الوارث إذا انحصر في الإخوة والأخوات دون الاجداد والجدّات لا يخلو
عن صور سبع.
لأنّه إمّا أن
يكون من نوع واحد فقط اى من أب وأمّ أو من أب فقط ، أو من أمّ فقط ، فهذه صور ثلاث
يندرج تحتها الوارث الواحد والمتعدّد أو من نوعين.
منها بأن يكون
بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب فقط ، أو من الامّ فقط أو يكون بعضهم من الأب
وبعضهم من الامّ فهذه أيضا صور ثلاث.
أو يكون من
الأنواع الثّلاثة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ وقد بيّنا
احكام السّبع بتمامها ، وأوضحنا السّهام في جميعها مع الإشارة إلى ما فيها من
الخلاف.
وهذا الجدول
أيضا متكفّل لبيانها في حال الانفراد وفي حال الاجتماع مع الزّوج أو الزّوجة أيضا
، فإنّ حكم كلّ من الصّور السّبع في حال الانفراد مرسوم في البيت التّحتانى
المتّصل بها مع أحد الزّوجين في البيت الملتقى هكذا :
جدول الإخوة
والأخوات مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن معهم جدّ ولا جدّة وله سبع صورة وصىّ
هذه :

المطلب
الثّانى
فيما
إذا كان الوارث منحصرا في الأجداد
والجدّات
من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات
لا يخفى أنّ
الأجداد القريبة من الميّت لا يزيدون عن أربعة ، كما قال الشّيخ محمّد على الأعسم
رحمة الله عليه في منظومته :
لكلّ إنسان
جدود أربعة
|
|
لو فرضت في
إرثهم مجتمعة
|
فالثّلث
للجدّين للأمّ وجب
|
|
والثّلثان
سهم جدّيه لأب
|
يقسم أهل
الثّلث بالإنصاف
|
|
والثّلاثين
قسمة إختلاف
|
ثلثان للوالد
والثّلث لأمّ
|
|
والفرص
بالثّمان والعشر يتمّ
|
وإن يرث
أجداده الثّمانية
|
|
فمثل ذي
القسمة فيهم جارية
|
يقسم ثلث منه
للأجداد
|
|
للأمّ أرباعا
بلا ازدياد
|
والثّلثان
لجدودة الأب
|
|
جريا على
مشهورهم في المذهب
|
ثلثاهما
لأبوى أبيه
|
|
تفاوتا ولا
خلاف فيه
|
والثّلث يعطى
أبوى أمّ لأب
|
|
تفاوتا لغيره
البعض ذهب
|
والضّعف
فيهما لجدّ وهى
|
|
تصحّ فرضا من
ثمان ومأئة
|
فعلى ما ذكرنا
الأجداد لا يزيدون عن أربعة ، لأنّ لكلّ من أبويه أبوين.
ثمّ في الطّبقة
الثّانية يبلغ الأجداد ثمانية ، إذ لكلّ من الأربعة أبوان.
وفي الطّبقة
الثّالثة يرتقى عددهم إلى ستّة عشر ، وهكذا ، وهو ظاهر مشاهد من هذه الدّائرة أيضا.
وكلّ طبقة
قريبة تمنع البعيدة ، فما دام أحد من الأربعة موجودا لا يرث أحد من الثّمانية ،
وهكذا بالكتاب والسّنّة.

والقول بأنّ
الجدّ الأدنى إنّما يحجب الأعلى إذا تساووا في النّسبة ، فإن اختلفوا بأن كان
بعضهم من الأب ، وآخر من الامّ لم يحجب بعضهم بعضا ، فلا يحجب الجدّ الأدنى من قبل
الامّ ، أو الأب الأعلى من قبل الأب ، أو الامّ ، كما عن الحلبىّ شاذّ ضعيف.
ثمّ كلّ من الجدّ
والجدّة في الطّبقة القريبة ، إذا انفرد كان له كلّ المال.
فإن اجتمعا فإن
كانا الأب ، اقتسما الكلّ بينهما بالتّفاوت.
وإن كانا لأمّ
، فبالسّويّة.
وإن اجتمع
الفريقان كان لمن انتسب بالأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت ، ولمن انتسب
بالامّ الثّلث الّذي هو نصيب الامّ ، لو كانت موجودة واحدا كان أيضا ، أو أكثر
بالسّويّة ، هذا هو المصرّح به في جملة من المعتبرة المؤيّدة بالأدلّة العامّة
الدّالّة على أنّ لكلّ قريب نصيب من يتقرّب إلى الميّت المؤيّدة بالشّهرة ، بل نقل
عليه اتّفاق المتأخّرين كافّة ، وهنا أقوال مردودة بأنّها نادرة غير واضحة المأخذ
مخالفة لما مرّ من الأدلّة.
ثمّ لو اجتمع
معهم زوج أو زوجة كان لكلّ نصيبه الأعلى ، ولمن يتقرّب بالامّ ثلث الأصل الّذي كان
نصيب الامّ ، والباقى للمتقرّب بالأب ، وجميع صور الأجداد الأربعة في حال الانفراد
، والاجتماع ، ومع أحد الزّوجين ، وبدونه مرسومة في هذا الجدول مع سهامهم.

__________________
وإذا انتفت هذه
الطّبقة ولم يبق منهم أحد ، وكان الوارث منحصرا في الطّبقة الثّانية الّذي قد عرفت
أنّ أشخاصهم لا يزيدون عن ثمانية أربعة من طرف الأب وأربعة من طرف الامّ فلينظر
حينئذ.
فإن كان الوارث
واحدا كان له المال ، وإن كان متعدّدا فلا يخلوا إمّا أن يكون من الأربعة الّذين
هم من طرف الأب فقط ، أو من الأربعة الّذين هم من طرف الامّ فقط ، أو يكون من
الطّرفين بعضهم من الأوّل وبعضهم من الثّانى.
فعلى الأوّل :
إمّا أن يكون أبوى أب الأب فقط ، فلهما كلّ المال بالتّفاوت ، أو أبوى أمّ الأب
فكذلك ، أو يكون بالاختلاف ، فلمن تقرّب بأب الأب الثّلثان واحدا كان أو أكثر
بالتّفاوت.
ولمن تقرّب
بالامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
وعلى الثّانى :
يكون المال كلّه بينهم بالسّوية سواء اجتمعت الأربعة كلّهم أو بعضهم.
وعلى الثّالث :
يكون ثلث المال لمن هو من طرف الامّ من الأربعة واحدا كان أو أكثر بالسّويّة ،
وثلثاه لمن هو من طرف الأب من الأربعة الآخر ، واحدا كان أو متعدّدا ، إلّا أنّ في
صورة التّعدّد إن كان التّعدّد من أحد الطّرفين ، أى : من طرف أب الأب بأن يكون
أبويه أو من طرف أمّ الأب ، بأن يكون أبويها اقتسما الثّلاثين بينهما بالتّفاوت.
وإن كان من كلا
الطّرفين كان ثلثان من الثّلاثين لمن تقرّب بالأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت
أيضا.
والثّلث الآخر
من الثّلاثين لمن تقرّب أمّ الأب كذلك ، أى : واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت أيضا.
فلو اجتمع
الأجداد الثّمانية كلّهم كانت الفريضة من مأئة وثمانية ، و
الطّريقة الواضحة في بيانها أن يقال :
لمّا كان ثلث
المال لأقرباء الامّ ، وهم أربعة كان لكلّ واحد منهم ربع الثّلث ، ولمّا كان
الثّلثان الآخران لأقرباء الأب ، ولا بدّ أن يجعل هذان الثّلثان أثلاثا ليكون
ثلثاهما لأبوى أب الأب أثلاثا وثلثيهما الآخر لأبوى أمّ الأب أثلاثا أيضا.
فيكون نصيب أمّ
الأب حينئذ تسعا من الثّلاثين ، فنحتاج في طرف أقرباء الامّ إلى مخرج ربع الثّلث ،
وفي طرف أقرباء الأب إلى مخرج تسع الثّلث ، والمخرج المشترك بين هذين الكسرين مأئة
وثمانية ، لأنّ مخرج الأوّل : اثنى عشر ، ومخرج الثّانى : سبعة وعشرون ، وهما
متوافقان في الثّلث ، إذ تعدّهما الثّلاثة ، فتضرب ثلث أحدهما في الآخر ، يحصل ما
ذكر.
وبوجه أخصر كما
عن الدّروس أنّ سهام أقرباء الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب تسعة ، وأصلهما ثلاثة
منكسرة على الفريقين ، ولا وفق ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثمّ في ثلاثة تبلغ مأئة
وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ واحد تسعة ، وثلثاها
اثنان وسبعون لأقرباء الأب الأربعة يقسم أثلاثا فثلثه وهو أربعة وعشرون لأبوى أمّ
الأب ، ستّة عشر لأب الامّ وثمانية لأمّها ، وثلثاه وهو ثمانية وأربعون لأبوى أب
الأب ، ثلثاه اثنان وثلاثون لأبيه ، وثلثه ستّ عشر لأمّه هذا.
ولا يخفى أنّ
تقسيم التّركة على الأجداد في هذه الطبقة على الوجه الّذي ذكرناه ليس محلّ وفاق
بين الأصحاب ، بل ما نقل عدم الخلاف فيه ، هو أنّ ثلثى التّركة للأربعة الّذين من
قبل الأب وثلثها للأربعة من قبل الامّ.
وأمّا
كيفيّة تقسيم كلّ من الفريقين على ما ذكر
فهو المنسوب
إلى المشهور ، وفي مقابله قولان آخر لا يخلوان عن قوّة أيضا ، والاحتياط حسن مهما
أمكن.
قال في الرّياض
مشيرا إلى ما ذكرناه من كيفيّة التّقسيم هذا على المشهور بين أصحابنا كما صرّح به
جماعة.
قيل : اعتبارا
للنّسبة إلى نفس الميّت خلافا لمعين الدّين المصرى فثلث الثّلث
لأبوى أمّ الامّ بالسّوية وثلثاه لأبوى أبيها كذلك أيضا.
وثلث الثّلاثين
لأبوى الأب بالسّويّة وثلثاهما لأبوى أبيه أثلاثا.
قيل : اعتبارا
في الطّرفين بالمتقرّب إلى الامّ في الجملة المقتضية للتّسوية.
وللبرزهى فثلث الثّلث
لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة وثلثاه لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه لأبوى أبيها
أثلاثا ، للذّكر ضعف الانثى.
وقسمة أجداد
الأب كالأوّل.
__________________
قيل : اعتبارا
في الطّرفين بالتقريب إلى الأب.
والمسألة محل
إشكال ، لعدم وضوح الدّليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات مع تعارض
بعضها مع بعض ، وندرة اتّفاق أصل هذه المسألة.
كفتنا مؤنة
الاشتغال بتحصيل ما يرجح أحد الأقوال مع أنّ العمل المشهور متعيّن في أمثال
المحالّ لو لم يكن بدّ ، ولا يمكن الاحتياط.
وتصحّ المسألة
على القولين الآخرين من الأربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما.
لأنّ على
الأوّل : سهام قرابة الامّ ستّة وسهام الأب ثمانية عشر.
وعلى الثّانى :
الثّمانية عشر سهام قرابة الامّ ، وسهام قرابة الأب تسعة.
وعلى
التّقديرين يجتزى بالثّمانية عشر الّتي هى العدد الأكثر ، لدخول الأقلّ فيه ، وهو
السّتّة في الثّانى ، تضرب في أصل المسألة وهو ثلاثة تبلغ العدد المتقدّم إليه
الإشارة ، انتهى كلام الرّياض.
وإنّما نقلناه
بطوله لاستجماعه جميع ما أردنا الإشارة إليه من الخلاف ، وبيان وجوهه والاحتياط ،
وغير ذلك هذا.
وقد تبيّن لك
بما بيّناه ان جميع صور اجتماع الأجداد الثّمانية كلّا أو بعضا لا يزيد من السّبع
الّتي أشرنا إليها ، وإن كان يندرج تحتها صور كثيرة جدّا من التركيبات الثّنائية
أو الثّلاثية أو أكثر ، بل يندرج تحت كلّ صورة صور متعدّدة.
وإذا اجتمع أحد
الزّوجين مع هذه الطّبقة أيضا كان له نصيبه الأعلى ، وكان ثلث أصل التّركة ، ولمن
انتسب إلى أمّ الميّت ويقسم الباقى على من بقى من أجداد الأب على الوجه الّذي
ذكرناه.
فلو كان مع
الأجداد الثّمانية زوج كان له من المائة والثّمانية أربعة وخمسون ، ولأجداد الامّ
الأربعة ستّة وثلاثون ، لكلّ تسعة ، ويبقى ثمانية
عشر وهى لأجداد الأب الأربعة ثلثها ستّة للجدّين من امّه أثلاثا ، وثلثاه
اثنى عشر لهما من أبيه كذلك ، وقد كان لهم عند فقد الزّوج اثنان وسبعون.
وهذان الجدولان
متكفّلان لبيان الصّور السّبع.

صورة العمل
هكذا : المسألة : من ٣ إلى ١٠٨.


وسهام الأجداد
الثّمانية على القول المشهور مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه إذا لم يكن
معهم أحد من الأخوات والإخوة ، ثمّ إنّ الطّعمة للأجداد مستحبة.
كما أشار إليه
الشّيخ الأعسم رحمهالله بقوله :
يندب للوالد
من ثلثيه
|
|
إطعام سدس
الأصل والديه
|
والامّ نصف
ما انتهى إليها
|
|
من ثلثها
تطعم والديها
|
المطلب
الثّالث
فيما
إذا اجتمع الصّنفان ، أى : الإخوة والأجداد معا
اعلم ؛ أوّلا أنّ
كلّا من الصّنفين ، وإن كان يحجب بعضهم بعضا من ذلك الصّنف كالإخوة للأبوين حيث
يحجب الإخوة للأب فقط وكالأخوة مطلقا حيث يحجبون أولاد الإخوة مطلقا ، وكذا الجدّ
الأدنى يحجب الجدّ الأعلى إن أحدا من الصّنفين لا يحجب الصّنف الآخر.
فالإخوة
وأولادهم لا يحجبون الجدّ الأعلى بل يشاركهم ، وإن كان بعيدا عند فقد الجدّ الأقرب
منه ، وكذا الجدّ وإن كان قريبا لا يمنع الإخوة وإن كانوا للأب فقط بل يشار كونه
عند فقد الإخوة للأبوين.
وكذا لا يمنع
أولاد الإخوة ، بل يشاركونه عند فقد الإخوة مطلقا كما سيأتي بيانه إن شاء الله
تعالى.
وحينئذ فنقول
إذا اجتمع الإخوة والأجداد فلقرابة الامّ من الفريقين الثّلث بينهم بالسّويّة.
ولقرابة الأب
منهما الثّلثان للذّكر ضعف الانثى.
وتفصيل المقام
أن يقال : إنّ الأجداد المجتمعين مع الإخوة لا يخلو إمّا أن يكونوا أجدادا للميّت
من قبل أبيه فقط ، أو من قبل امّه فقط أو يكون بعضهم من قبل أبيه ، وبعضهم من قبل
امّه ، وعلى التّقادير الثّلاثة فالإخوة المجتمعون معهم إمّا أن يكون كلّهم إخوة
له من أبويه ، أو كلّهم إخوة من قبل امّه فقط ، أو يكون بعضهم إخوة من أبويه
وبعضهم إخوة من امّه فقط.
والحاصل من ضرب
الثّلاثة في الثّلاثة تسعة ولا بدّ من بيان كلّ منها.
وإنّما جعلنا
أقسام الإخوة ثلاثة مع أنّ الاحتمالات فيهم كما بيّنّاه في المطلب الأوّل سبعة ،
إذ الاحتمالات الأربعة الآخر لا حاجة إلى ذكرها هنا على حدة.
إذ كلالة الأب
فقط حال الانفراد عن كلالة الأبوين ، حكمه حكم كلالة الأبوين ، وحال الاجتماع معه
يكون محجوبا به ويكون وجوده كعدمه ، فيكون حال اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الأب
كحال انفراد كلالة الأبوين ، وحال اجتماع كلالة الأب مع الامّ كحال اجتماع كلالة
الأبوين مع كلالة الامّ.
وحال اجتماعه
مع كلالة الأبوين والامّ جميعا يكون محجوبا بكلالة الأبوين ، فيرجع اجتماع الأنواع
الثّلاثة إلى اجتماع النّوعين فيقسمان من الأربعة ، وهما كلالة الأب فقط ، وكلالة
الأبوين والأب مجتمعين يندرجان تحت كلالة الأبوين ويظهر حكمهما منه.
وقسمان آخران ،
وهما اجتماع كلالة الأب مع كلالة الامّ ، واجتماع الكلالات الثّلاث يندرجان تحت
اجتماع كلالة الأبوين مع كلالة الامّ فصار أقسام الإخوة هنا ثلاثة وفي السّابق
أيضا ، وإن كان أمكن تنزيل الأقسام من السّبعة إلى ما هو أقلّ ، إلّا أنّا بسطنا
الأقسام هناك إذ كانت الحاجة إلى الإيضاح هناك أكثر ، لأنّه كان مبدء الكلام وأوّل
مقام التقسيم والأسهام.
ولا يخفى عليك
أيضا أن مرادنا بالأجداد والإخوة مع أمثالهما من ألفاظ الجمع المذكّر ممّا مرّ ،
ويأتي كالأولاد الأعمام والأخوال ليس في الغالب خصوص الجمع ، ولا خصوص المذكّر ،
بل المراد الجنس الشّامل للواحد ، والمتعدّد ، والذّكر ، والانثى.
إذا عرفت ما
ذكرناه فلنشرع في بيان الأقسام فنقول :
القسم
الأوّل :
الأجداد من قبل
الأب والإخوة أيضا من قبله سواء كان من قبله فقط أو من قبل الأبوين جميعا ، وحينئذ
يكون الجدّ بمنزلة الأخ ، والجدّة بمنزلة الاخت منهم ، ويقسم بينهم جميعا
بالتّفاوت للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، فلو كان جدّ وجدّة لأب وأخ واخت كذلك كان
الورثة حينئذ كأنّهم إخوان واختان للأب ، فنقسم المال بينهم لكلّ من الجدّ والأخ
اثنان من ستّة أصل الفريضة ، ولكلّ من الجدّة والاخت واحد.
القسم
الثّانى
أن يكون
الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الامّ فقط فللإخوة حينئذ بسدس المال إن كان
واحدا ، وثلثه ان كان أكثر بالسّوية ، والباقى للأجداد واحدا كان أو متعدّدا
بالتّفاوت.
القسم
الثّالث
أن يكون
الأجداد من قبل الأب والإخوة ، بعضهم من قبل الأبوين أو الأب ، فللإخوة من الامّ
السّدس مع الوحدة ، والثّلث مع التّعدّد ، والباقى لمن بقى من الإخوة والأجداد
لكلّ ذكر ضعف الانثى.
القسم
الرّابع
أن يكون
الأجداد من قبل الامّ ، والإخوة من قبل الأبوين ، أو الأب فللأجداد واحدا أو أكثر
الثّلث بالسّوية ، وللإخوة الثّلثان بالتّفاوت ، والقول بأنّ الجدّ أو الجدّة
للأمّ كواحد من كلالة الامّ يكون له السّدس لا الثّلث ، ضعيف مردود بما مرّ في
المطلب الثّانى ، كما أنّ القول بأنّ الجدّ والجدّة للأمّ إذا اجتمع بالاخت للأب
كان الفاضل عن سهم أحدهما وهو الثّلث أو السّدس على الخلاف ، وعن سهم الاخت وهو
النّصف بلا إختلاف مردودا عليهما بالنّسبة كما عن ابن زهرة ضعيف بل الرّد إنّما هو
على الاخت فقط ، لعموم الحصر في قوله مشيرا إلى كلالة الأب : فسهم الابن يزادون
وينقصون.
القسم
الخامس
أن يكون
الأجداد من قبل الامّ وكذا الإخوة أيضا ، فيكون الجدّ والجدّة حينئذ كأخ واخت من
قبل الامّ أيضا ، فيقسم التّركة على جميعهم بالسّوية.
القسم
السّادس
أن يكون الأجداد
من قبل الامّ ، والإخوة فبعضهم من قبل الأب أو الأبوين ، وبعضهم من قبل الامّ ، فللأجداد
والإخوة من الامّ الثّلث بينهم بالسّويّة ، والباقى للإخوة من الأبوين أو الأب
واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
القسم
السّابع
أن يكون
الأجداد من كلا الطّرفين ، أى بعضهم من قبل الأب ، وبعضهم من قبل الامّ ، واحدا
كان من كلّ طرف أو أكثر ، ويكون الإخوة كلّهم من قبل الأبوين أو الأب.
فلمن كان من
الأجداد من طرف الامّ الثّلث واحدا كان أو أكثر بالسّوية.
ومن كان منهم
من طرف الأب يجعلون بمنزلة الإخوة ، ويقسم الثّلثان الباقيان عليهم وعلى الإخوة
جميعا بالتّفاوت.
القسم
الثّامن
أن يكون
الأجداد من الطّرفين ، والإخوة من قبل الامّ فقط ، فالأجداد من قبل الامّ يجعلون
بمنزلة الإخوة من قبلها ويقسمون ثلث التّركة بينهم وبين الإخوة جميعا بالسّويّة ،
والثّلثان الباقيان للأجداد من قبل الأب واحدا كان أو أكثر بالتّفاوت.
القسم
التّاسع
أن يكون
الأجداد من الطّرفين كما ذكر ، والإخوة أيضا كذلك بعضهم من قبل الامّ وبعضهم من
قبل الأبوين أو الأب.
فلقرابة الامّ
من الأجداد والإخوة الثّلث بالسّوية ، كأنّهم كلّهم إخوة من الامّ ولقرابة الأب من
الأجداد والإخوة الثّلثان بالتّفاوت إن اختلفوا ، كما لو كان كلّهم من الإخوة للأب.
والأقسام
التّسعة المذكورة بما فيها من كيفيّة التّقسيم وإن لم يذكر في كلماتهم مفصّلة
مجتمعة ، إلّا أنّها مذكورة متفرّقة ، والأخبار الكثيرة الواردة في المقام ، وإن كانت مجملة
لا يظهر منها كيفيّة التّقسيم على التّفصيل الّذي ذكرناه إلّا أنّه يقرب دلالتها
ما يظهر منهم من اشتهار التّفصيل المذكور ومعروفيته
__________________
بينهم بل يظهر اجتماعهم عليه.
كما عن كنز
العرفان حيث قال : الأجداد عندنا في مرتبة الإخوة ، فإذا اجتمعوا معهم كان الجدّ
للأب كالأخ والجدّة له كالأخت له والجدّ للأمّ كالأخ منها وكذا الجدّة ، انتهى.
بل النّاقد
البصير ربّما يعرف التّفاصيل المذكورة من النّظر في مجموع ما ورد من الأخبار في
الإخوة والأجداد مع قطع النّظر عن ملاحظه كلام الأصحاب أيضا ، هذا.
ثمّ إذا اجتمع
مع الإخوة والأجداد المجتمعين زوج أو زوجة أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى أعنى النّصف
والرّبع ، وكان للمتقرّب بالامّ سدس الأصل إن كان واحدا من الإخوة أو الأخوات
وثلثه إن كان متعدّدا منهم أو كان من الأجداد ، وإن كان واحدا ، والباقى يقسم كما
بيّناه.
وهذا الجدول
متكفّل لبيان ما ذكرناه من الصّور مع وجود واحد من الزّوجين وبدونه.

المطلب
الرّابع
في
اجتماع الإخوة مع الأجداد البعيدة
فإنّ الكلام
فيما مرّ كان في اجتماعهم مع الأجداد القريبة الأربعة الّذين مع وجود واحد منهم لا
يشارك الإخوة أحد من الأجداد البعيدة ، وأمّا إذا فقد الأربعة القريبة بأسرهم
فحينئذ يصير الأجداد البعيدة الثّمانية مشاركين للإخوة ، والظّاهر عدم الخلاف في
ذلك ، بل نقل التّصريح بنفى الخلاف عن جماعة أيضا ، ويدلّ عليه المعتبرة المستفيضة
النّاطقة بتنزيل الأجداد منزلة الإخوة واشتراكهم معهم لشمولها بإطلاقها وعمومها
النّاشى من ترك الاستفصال للأجداد البعيدة أيضا وإن كان قد يناقش في ذلك بما يدفعه
ما مرّ من عدم الخلاف.
ثمّ كيفية
تقسيم التّركة بين الأجداد الثّمانية والإخوة ممّا لم يحضرنى التّصريح منهم عليه
بالخصوص ومقتضى إطلاق جملة عن كلماتهم ، كجملة من الأخبار من أنّ الجدّ والجدّة
للأب كالأخ والاخت له ، والجدّ والجدّة للأمّ كالأخ والاخت لها ، مع قولهم بأنّ
إطلاق الجدّ في الأخبار لم يشمل الجدّ البعيد أيضا
أن يجعل الأجداد الأربعة الّذين من طرف أمّ الميّت كأربعة من كلالة
الامّ ، والأجداد الأربعة الّذين من طرف أب الميّت كأربعة من كلالة الأب.
فإذا اجتمع
الثّمانية مع أخ واخت للأب كان الكلّ كإخوة عشرة ، فيكون ثلث التّركة للأجداد
الأربعة من طرف الامّ يقسم بينهم بالسّوية وثلثاها للسّتّة الإخوة بالتّفاوت ،
فيرتقى سهامهم إلى تسعة ستّة للأخ والجدّين لكلّ اثنان ، وثلاثة للأخت والجدّتين
لكلّ واحد ، ولكن يردّ عليه إنّه يستلزم تساوى سهم أبوى أب الأب كسهم أبوى أمّ
الأب ، مع أنّه قد مرّ في مسئلة الأجداد الثّمانية ، إنّ المشهور المنصور إنّ سهم
الأوّلين ضعف سهم الآخرين ، إلّا أن يقال إنّ اجتماعهم مع الإخوة أوجب ذلك وهو
بعيد.
وحينئذ فإن
شارك الإخوة للأجداد الأربعة جميعا كما ذكر ، لزم ما ذكر ، وإن شاركوا بعضهم دون
بعض ، مع أنّ كلّ الأربعة الأجداد من قبل الأب كان تحكما وترجيحا بلا مرجّح.
ومن هنا يشكل
الأمر في كيفية التّقسيم بين الإخوة والأجداد الأربعة من قبل الأب ، ويتراءى في
النّظر وجوه لدفع الإشكال ، أحسنها وجهان :
أحدهما : أن
نردّ الأجداد الأربعة إلى الجدّين القريبين ونجعل الإخوة مشاركين لهما ، ثمّ نقسم
نصيبهما على أبويهما لئلا يلزم مزاحمة الإخوة لبعض دون بعض ، بل يكونون مشاركين
للأجداد الأربعة جميعا.
وثانيهما : أن
نجعلهم مشاركين لأبوى الأب فقط ، وندفع التحكّم بأنّهما أولى بصدق الجدّ للأب
عليهما من أبوى أمّ الأب ، فينصرف الاسم إليهما ، وإن كان الجدّ للأب يطلق على
الأربعة جميعا ، وبعد انصراف الاسم
__________________
إليهما وظهور إرادتهما ، كما يستفاد من الأخبار ، وينطبق به كلمات الأخيار
من أنّ الجدّ والجدّة للأب كواحد من الإخوة والأخوات له.
ولو كان هذا
الانصراف ، والظّهور بملاحظة أنّ الأجداد الأربعة للأب لا يصحّ اشتراكهم جميعا مع
الإخوة والأخوات له لاستلزامه ما مرّ يلزم ما ذكرناه من جعل الإخوة للأب مشاركين
لأبوى أب الأب ، ويكون سهم أبوى أمّ الأب حينئذ باقيا على حاله من غير نقصان له
عمّا كان عليه في حال عدم الإخوة.
والوجه الأوّل
: وإن كان غير بعيد في بادى النّظر بملاحظة بيان المثال المتقدّم وهو اجتماع
الثّمانية مع أخ واخت للأب هو أنّ مقتضى صحيح الأخبار المؤيّد بعملهم ، وتصريحاتهم
، وسائر المواضع كأولاد الأولاد ، وأولاد الإخوة ، والأجداد في صورة انفرادهم من
الإخوة وغير ذلك من المواضع من أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يتقرب به أن
يكون للأجداد الأربعة ، للأب سهم من يتقرّبون به ، فلأبوى أب الأب سهم أب الأب.
وهنا أيضا من
مأئة وثمانية كما مرّ في الأجداد الثّمانية ، وذلك لأنّ نصف الثّلاثين الّذي هو
ثلث الأصل يكون للأخ والاخت أثلاثا ، والنّصف الآخر الّذي هو ثلث آخر يكون للجدّين
القريبين على تقدير وجودهما أثلاثا أيضا.
فنحتاج إلى
التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، ولمّا كان سهم الجدّين ينقسم على أبويهما أثلاثا أيضا ،
فنحتاج إلى ثلث التّسع ومخرجه سبعة وعشرون.
وكذا قد احتجنا
في طرف الأجداد الأربعة للأمّ إلى ربع الثّلث أيضا ، ومخرجه اثنى عشر لتوافق
المخرجين في الثّلث ، ضربنا ثلث احدهما إلى الآخر فصار مأئة وثمانية كما مرّ في
تلك المسألة.
وإن شئت فقل
إنّ الثّلاثين لا بدّ أن يجعل أوّلا سهاما ستّة لكلّ من
القريب والأخ اثنان ، ولكلّ من الجدّة القريبة والاخت واحد ، فنحتاج لهذا
إلى سدس الثّلث.
ثمّ لمّا كان
ينقسم سدس الجدّة على أبويهما أثلاثا كسدسى الجدّ على أبويه ، فنحتاج إلى ثلث الثّلث ومخرجه
أربعة وخمسون حاصلة من ضرب مخرج الثّلث في السّدس ثمّ الحاصل في مخرج الثّلث.
وقد عرفت أنّ
المخرج في طرف أجداد الامّ كان اثنى عشر ولتوافقه مع الأربعة والخمسين في السّدس
إذ يعدّهما ستّة ضربنا سدس أحدهما في الآخر حصل مأئة وثمانية ، ثلثها ستّة وثلاثون
لأقرباء الامّ الأربعة ، لكلّ تسعة ، وثلثها الآخر للأخ والاخت ، للأخ أربعة
وعشرون ، وللأخت اثنى عشر ، والثّلث الآخر للجدّين القريبين على تقدير وجودهما ،
للجدّ ثلثاه أربعة وعشرون ينقسم على أبويه أثلاثا ، لأبيه ستّة عشر ، ولأمّه
ثمانية ، وللجدّة ثلثه اثنى عشر يقسم على أبويها أثلاثا أيضا لأبيها ثمانية ،
ولأمّها أربعة.
ولو فرض مع
العشرة المذكورين أخ واخت للأمّ أيضا أمكن أن يقال بقسمة الثّلث الّذي كان للأجداد
الأربعة من الامّ بينهم وبين الأخ والاخت من الامّ أسداسا بعدد رءوسهم فنحتاج في
طرف أقرباء الامّ حينئذ إلى مخرج سدس الثّلث وهو ثمانية عشر ، ولتوافقه مع ما كان
من طرف أقرباء الأب وهو السّبعة والعشرون من التّسع ، إذ يعدهما التّسعة ، ضربنا
تسع أحدهما في الآخر حصل أربعة وخمسون.
وبوجه آخر كان
المخرج في طرف أقرباء الأب أربعة وخمسين فنكتفى بها لدخول الثّمانية عشر فيها فهي
الفريضة في المثال ، فثلثها وهو ثمانية عشر
__________________
لأقرباء الامّ السّتة بالسّويّة لكلّ واحد ثلاثة وثلثاها ستّة وثلاثون
نصفها للأخ والاخت من الأب ، ونصفها الآخر للجدّين القريبين ، للجدّ اثنى عشر يقسم
على أبويه أثلاثا ، وللجدّة ستّة يقسم على أبويها أثلاثا أيضا.
ولكن يردّ
حينئذ إن ردّ بعض الأجداد إلى من يتقرّب به ، دون بعض ، لا وجه له إلّا أن يوجّه
بأنّ الرّدّ في أجداد الأب لأجل انّه لو لم يردّ وقسّم الثّلثان عليهم وعلى الإخوة
لزم تساوى سهم الأخ مع كلّ من الجدّين ، وسهم الاخت مع كلّ من الجدّين ، وسهم
الاخت مع كلّ من الجدّين مع أنّ سهمى الجدّين متفاوتان وكذا سهمى الجدّين كما مرّ
في مسئلة الأجداد الثّمانية ولا يردّ مثل هذا المحذور في أجداد الامّ ولكنّه محلّ
كلام.
بل لو تمّ ما
ذكرناه من جعل الإخوة مشاركين للأجداد القريبة أوّلا ثمّ يقسّم سهام الأجداد
البعيدة لزم أن يردّ كلّ من اجتمع من الأجداد الثّمانية مع الإخوة إلى من يتقرب به
من الأجداد الأربعة القريبة ، سواء كان من أجداد الأب أو من أجداد الامّ.
وبالجملة : لو
بنيت الأمر على هذا ، لزمك أن تردّ البعيد مطلقا إلى القريب ، وتعرف سهم ذلك
القريب مع الإخوة الّذين يكون معهم من الصّور التّسع الّتي أوضحناها ، ورسمناها في
جدول اجتماع الإخوة مع الأجداد الأربعة ، ثمّ تقسم ذلك السهم على من يتقرب ذلك
القريب ، فلو فرض إخوة للأبوين مع الأجداد الأربعة من قبل الأب ، فابدل الأربعة
بالجدّ والجدّة القريبين من قبل الأب ، تعرف سهمهما مع الإخوة ممّا مرّ في الصّورة
الاولى من الصّور التّسع ، فإنّ المثال المفروض من أمثلة تلك الصّورة ، ثمّ أعط
سهمهما للأربعة سهم الجدّ لأبويه أثلاثا وسهم الجدّ أيضا لأبويها كذلك ، فلو كان
الإخوة في المثال ثلاثة لزم تقسيم التّركة أوّلا على تسعة أسهم ، إذ الجدّ
كأخ والجدّة كأخت ، فيكون الورثة أربعة ذكور وانثى واحدة ، ولكلّ من الذكور
سهمان وللأنثى سهم واحد ، ولمّا كان سهم الجدّ والجدّة ينكسر على أبويهما أثلاثا
لزم ضرب التسعة في الثّلاثة ، فالحاصل وهو سبعة وعشرون هو الفريضة في المثال ،
لكلّ ذكر ستّة ، وللجدّة ثلاثة ، وحينئذ فتأخذ سهم الجدّ أعنى : السّتّة وتقسمه
على أبويه ، لأبيه أربعة ، ولأمّه اثنان ، وسهم الجدّة وهو ثلاثة ، وتقسمه على
أبويها ، لأبيها اثنان ، ولأمّها ، واحد فصار سهم الأجداد الأربعة في المثال تسعة
من سبعة وعشرين ، يقسم بينهم كما ذكرناه ، وسهم الإخوة الثلاثة ثمانية عشر ، لكلّ
ستّة.
وقس على ما
ذكرناه كلّ ما يرد عليك من الأمثلة.
ولو فرض في
المقام زوج أو زوجة أيضا فللزّوج النّصف ، وللزّوجة إن تعددت الرّبع ، وتبدل
الأجداد البعيدة بمن يتقرّبون به ، وتعرف سهمه مع الزّوجين أيضا من الجدول
المتقدّمة ، ثمّ تقسمه على من يتقرّبون كما بيّناه.
هذا : توضيح
الكلام في المقام ، وللتّأمّل فيه كما عرفت مجال ، فلا تطمئنّ النّفس به.
ويكون الوجه
الثّانى بالبيان الّذي ذكرناه أرجح في النّظر ، وهو الّذي يظهر من اختيار صاحب
الجواهر زيد إكرامه في مسئلة مشاركة الأجداد الثّمانية مع أولاد الإخوة ، كما
ستعرفه إن شاء الله تعالى.
وحينئذ فنبنى
الكلام في بيان السّهام على هذا الوجه ، وكذلك قد عرفت في مسئلة الأجداد الثّمانية
إنّها بدون الإخوة أيضا كان محلّ إشكال ، وكلام وإنّ الأخذ بالاحتياط كان حريّا
بالمقام والإشكال لمّا كان أشدّ وأكثر كان رعاية الاحتياط احرى واجدر.
إذا عرفت ما
ذكرنا ، فنقول : في بيان صور الاجتماع ، إنّ مقتضى ما قدّمناه
في مسئلة الإخوة والأجداد أن يقال إنّ الإخوة المجتمعين مع الأجداد لا يخلو
إمّا أن يكون كلّهم لأب فقط ، أو كلّهم لأمّ فقط ، أو بعضهم لأب ، وبعضهم لأمّ ،
وسائر الأقسام مندرج تحت الثّلاثة كما يظهر ممّا أوضحناه في المطلب الثّالث.
وعلى التقادير
الثّلاثة ، فمن اجتمع معهم من الأجداد الثّمانية بكثرة صورهم واحتمالهم لا يزيدون
من احتمالات سبعة ، لأنّ المجتمع منهم مع الإخوة إمّا من يتقرّب بأب الأب وهو
أبواه أو أحدهما أو من يتقرّب بامّ الأب أو من يتقرّب الأوّل مع من يتقرّب
بالثّانى ، وهذه صور ثلاث خالية عن الأجداد الأربعة للأمّ.
والرّابعة :
اجتماع هذه الأربعة كلّا أو بعضا مع الإخوة.
والخامسة ،
والسّادسة ، والسّابعة : اجتماعهم كذلك منضمّين مع المتقرّب بأب الأب ، أو مع
المتقرّب بامّ الأب ، أو مع كليهما مع الإخوة فجميع صور اجتماعهم أحد وعشرون صورة
، وهذه الصّور قد تكون بدون أحد الزّوجين وقد تكون مع أحدهما.
ومحل الإشكال
الّذي ذكرناه من هذه الصّور الأربع : الثّالثة ، والسّابعة ، والسّابعة عشر ،
والحادى والعشرون.
وتفصيل السّهام
في جميع هذه الصّور ، وإن كان يعلم ممّا اخترناه هنا مع ملاحظة ما سبق في مطالب
هذا الباب.
وبيّن في جداول
الإخوة والأجداد ، إلّا أنّا نرسم هنا جدولا أيضا ، ونبيّن فيه تفاصيل السّهام
تسهيلا للأمر وتاكيدا للبيان ، هو هذا :
__________________


وقال بعض
الأعلام في التّفصيل وتقسيم السّهام إنّ هنا مسائل :
الاولى
:
الجدّ إذا
انفرد فله المال ، وكذا الجدّة لأب كانا لأمّ ، ولو اجتمعا تساويا إن كانا لأمّ
ولضعفها إن كانا لأب.
الثّانية
لو اجتمع
الأجداد المختلفون فللمتقرّب بالامّ واحدا كان أو اكثر الثّلث على قول مشهور ،
والباقى للمتقرّب بالأب اتّحد أو تعدّد ، إذ للأمّ الثّلث فالمتقرّب بها يأخذ
نصيبها عند عدمها لأنّه إنّما يأخذ بسببها.
وفي المسألة
أقوال نادرة ، منها : قول الصّدوق في المقنع للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو مع
الأخ للأب السّدس ، والباقى للجدّ ، أو للأخ للأب.
ومنها قول ابن
أبى عقيل ، والفضل بن شاذان : إنّه إذا اجتمع جدّته أمّ امّه مع جدّته أمّ أبيه ،
فلأمّ امّه السّدس ، ولأمّ أبيه النّصف ، والباقى يردّ عليها بالنّسبة ، كما لو
ترك اختا لأب وأمّ ، واختا لأمّ ، فإنّه على مذهبهما يردّ أرباعا.
ومنها قول
التّقى ، وابن زهره ، والكيدرى ، لواحد الأجداد جدّا كان أو جدّة من الامّ السّدس
، وللإثنين فصاعدا الثّلث ، والباقى لكلالة لأب.
ومنها قول
الفضل بن شاذان فيمن ترك جدّة لأمّه ، واختا لأبويه ، إنّ للجدّة السّدس.
ولم نطّلع على
مأخذ هذه الأقوال ، والله أعلم بحقايق الأحوال.
الثّالثة
لو دخل زوج أو
زوجة اخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى ، والباقى للأجداد على ما فصّل.
الرّابعة
يمنع الجدّان
لأمّ كانا أو لأب من يتقرّب بهما من آبائهما وأولادهما ، والجدّ للأمّ يمنع أب
الجدّ للأب وبالعكس.
وكذا الانثى مع
فقد الأجداد الدّنيا يرث أجداد الأب ، وأجداد الامّ ، فلو ترك جدّ أبيه ، وجدّته
لأبيه ، وجدّة ، وجدّته لأمّه ، ومثلهم للأمّ ، كان لأقرباء الامّ الثّلث
بالسّويّة ولجدّ الأب وجدّته لأبيه ثلثا ، الثّلاثين للذّكر مثل حظّ الأنثيين ،
ولجدّ الامّ ولجدّته الثّلث الآخر أثلاثا ، على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب
إليه الشّيخ ، وتبعه الأكثر.
فأصل الفريضة
ثلاثة تنكسر على الفريقين فنضرب أربعة في تسعة ، و
المرتفع في الأصل تبلغ مأئة وثمانية ، لكلّ من أجداد الامّ تسعة ، ولجدّة
الأب لأبيه ستّة عشر ، ولجدّة له اثنان وثلاثون ، ولجدّ الأب لأمّه ستّة عشر ،
ولجدّته لها ثمانية.
وذهب الشّيخ
معين الدين سالم المصرى إلى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة ، وثلثاه
لأبوى أبيها بالسّويّة أيضا ، وثلث الثّلاثين لأبوى أمّ الأب بالسّويّة ، وثلثيهما
لأبوى أبيه أثلاثا ، فتصحّ من أربعة وخمسين ، لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة ، وسهام
أقرباء الأب ثمانية عشر ، لأجداد الامّ ستّة لأبوى امّها بالسّويّة ، واثنى عشر
لأبوى أبيها كذلك ، والباقى ستّة وثلاثون لأقرباء الأب ، اثنى عشر لأبوى امّه
بالسّويّة ، وأربعة وعشرون لأبوى أبيه أثلاثا.
وقال الشّيخ
زين الدّين محمّد بن القاسم البرزهى أنّ ثلث الثّلث لأبوى أمّ الامّ بالسّويّة
وثلثه لأبوى أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كالأوّل وصحّتها أيضا من أربعة وخمسين.
لكن وجه
الارتفاع مختلف ، إذ سهام أقرباء الامّ هنا ثمانية عشر ، وسهام أقرباء الأب تسعة ،
وهما متداخلان ، فتجتزى بضرب الأكثر في الأصل ومنشأ الخلاف والنّظر إلى أنّ قسمة
المنتسب إلى الامّ بالسّويّة.
فمنهم من لا حظ
الامومة في جميع أجداد الامّ وكذا الابوّة ، ومنهم من لاحظ الجهتين.
الخامسة
لو دخل عليهم
زوج أو زوجة ، دخل النّقص على أجداد الأب الأربعة خاصّة ، وانقسمت على الأوّل
وأوّل شقّى الثّانى ، وثانى الثّالث كالأوّل ، وعلى الثّانى الثّانى من ضعفه ،
وأوّل الثّالث كالثّانى ، والأجداد في المرتبة الاولى أربعة ، وفي الثّانية ثمانية
ستّة عشر وهكذا.
السّادسة
إذا اجتمع
الإخوة والأجداد ، وكان الجدّ للأب كالأخ منه ، أو من الأبوين ، والجدّة له كالأخت
منه ، أو منهما ، وكذا الجدّ والجدّة من الامّ ، والأخ والاخت منها ، فإذا خلّف
أحدهما وهما للأمّ مع إخوة منها وأحدهما أو هما من الأب مع إخوة منه ، أو من
الأبوين ، فالثّلث لأقربائها بالسّويّة ، والباقى للمتقرّب به للذّكر مثل حظّ
الأنثيين.
وقال الصّدوق رحمهالله في المقنع : إن ترك اختا لأب وأمّ ، أو لأب وجدّ ،
فللأخت النّصف ، وما بقى للجدّ ، ثمّ قال : وإن ترك أخوات لأب ،
أو لأب وأمّ ، وجدّا فللأخوات الثّلثان ، وما بقى فللجدّ.
وكذا قال والده
رحمهالله في الموضعين ، واستشكل العلّامة في المختلف وذكر وجهه ،
فليطالع ثمّة ، ويظهر أيضا من تضاعيف كلامنا.
السّابعة
لو خلّفهما أو
أحدهما من الأب مع واحد من إخوة الامّ فصاعدا كان للواحد من الإخوة السّدس
وللمتعدّد الثّلث ، والباقى للأجداد.
وإن كان واحدا
انثى على تردّد منشأه اتّفاق الأصحاب على أنّ الجدّ كالأخت ، واختصاص النّص ،
والشّبيه بالشّئيء ليس حكمه حكمه من كلّ وجه.
الثّامنة
لو كانا أو
أحدهما من قبلها مع أخ ، أو اخت ، أو هما ، من الأبوين ، أو الأب ، كان لها أو
لأحدهما الثّلث ، والباقى للإخوة ، إلّا الاخت المنفردة للأب ، فإنّ في اختصاصها
بالرّدّ إشكال ، منشأه تساويهما في درجة اولوا الأرحام الّتي هى سبب ، وفي الرّدّ
واختصاص النّص بالاشتراك في الإخوة.
التّاسعة
لو اجتمع مع
أجداد الأب وأجداد الامّ إخوة لهما وللأب ، كان للمتقرّب بالامّ وإن كان واحدا
الثّلث ، والباقى للمتقرّب بالأب من الأجداد والإخوة.
فلو خلّف مع
الأجداد الثّمانية أخا لأب فالثّلث لأجداد الامّ الأربعة أرباعا ، والباقى للأجداد
، والأخ للأب ، ومقرّب القواعد انّ الأخ يأخذ مثل أب الأب امّه يساوى أب الأب لو
اجتمع معه امّه فيساوى أباه لأباها ، والنّص على مساواة الأخ للأب الجدّ له.
ويحتمل أن يأخذ
مثل أب أمّ لأب لصدق جدّ الأب عليه لأنّ لفظ الجدّ يقال عليهما.
وقوّى فخر
المحقّقين الأوّل ، وهو قوىّ.
وهل يوفّر نصيب
جدّى أمّ الأب عليهما ، ويقسم الباقى على جدّى أب الأب ، والأخ اخماسا مقرّب
القواعد ذلك ، لأنّ إرث الإخوة بجهة الابوّة خاصّة إذ لا مدخل لأمومة الأب ، لسقوط
اعتبارهما في توريثه ولأمومة الميّت وهو ظاهر ، فتصحّ المسألة من خمسمائة وأربعين.
لأنّ أصل
المسألة ثلاثة ثلثها لأجداد الامّ أرباعا ، وثلثاها لأقرباء الأب ثلثهما يقسم
أثلاثا ، وثلثاهما أخماسا.
فتضرب عدد
أجداد الامّ في عدد سهام أجداد الأب والأخ ، وهو
خمسة وأربعون تبلغ مأئة وثمانين.
فإذا ضرب
المرتفع في أصل حصل ما ذكرناه لأجداد الامّ الثّلث مأئة وثمانون ، لكلّ واحد منهم
خمسة وأربعون ، وثلث الباقى وهو مأئة وعشرون ، لجدّ أمّ الأب منه ثمانون ، ولجدّته
أربعون ، والباقى وهو مائتان وأربعون لكلّ من الأخ والجدّ من الأب منها ستّة
وتسعون ، وللجدّة من قبله ثمانية وأربعون.
ويحتمل دخول
النّقص على الأجداد الأربعة ، لتساويهم في النسبة إلى الأب.
وقد دخل عليهم
مشارك من جهة فيشاركهم على النّسبة ، كدخول أحد الزّوجين عليهم ، فتصحّ من مأئة وستّة
وخمسين ، لأنّ سهام أجداد الامّ أربعة وسهام أقرباء الأب ثلاثة عشر.
والحاصل من ضرب
أحدهما في الآخر ، والمرتفع في الأصل ما ذكرناه ، فلكلّ من أجداد الامّ ثلاثة عشر
، ولكلّ من الأخ وجدّ لأب من أبيه ستّة عشر ، ولجدّة الأب من امّه ثمانية.
وكذا لو تعدد
الأخ من الأب ففى اجتماعهم مع اخوين للأب المسألة على التّوفير من سبعمائة وستّة
وخمسين ، لأنّ سهام كلالة الامّ كالأوّل ، وسهام كلالة الأب ثلاثة وستّون.
والحاصل من ضرب
أحدهما في الآخر وهو مائتان واثنان وخمسون ، إذا ضربته في الأصل بلغ ما قلناه.
وعلى الاحتمال
من مأتين وأربعة حاصلة من ضرب أربعة في سبعة عشر سهام الأجداد والأخوين ، والمرتفع
في الأصل.
العاشرة
لو عدم الجدّ
الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة ، ويكون حكمه حكم الأدنى ، فجدّ الأب
لأبيه ، أو لأمّه كالأخ من قبلهما أو من قبل الأب مع فقده لدخوله في مسمّى الجدّ
المنصوص عليه بأنّه يشارك الأخ وأولاده والجدّة كالأخت كذلك ، وكذا البحث في جدّ
الامّ وجدّتها من قبل أبيها ، ومن قبل امّها ، فإنّهم بمنزلة الإخوة والأخوات من
قبل الامّ.
المطلب
الخامس
في
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
اعلم ؛ أنّ
الأولاد ، أى : أولاد الإخوة لا يرثون مع وجود واحد من الإخوة والأخوات ، وكذا
أولاد الأولاد لا يرثون مع وجود واحد من الأولاد ، لعموم ما دلّ على منع الأقرب
الأبعد ، وهو المؤيّد بالشّهرة ، بل قيل لا يكاد يتحقّق فيه خلاف ولم ينقل إلّا عن
الفضل بن شاذان ، حيث شرّك ابن الأخ من الأبوين مع الأخ من الامّ ، وابن الأخ
منهما مع ابن الأخ منها ونحو ذلك ، فجعل السّدس للمتقرّب بالامّ ، والباقى
للمتقرّب بالأبوين ، وردّ بالضّعف والشّذوذ.
ثمّ إنّ
الأولاد وإن كانوا لا يرثون مع وجود الآباء ، بل يحجبون بهم
__________________
إلّا أنّهم لا يحجبون بالأجداد بل الأولاد وإن نزلوا ولكن مرتّبين يقاسمون
الأجداد مطلقا وإن كان أجدادا قريبة للمعتبرة المؤيّدة بالشّهرة بنقل الإجماع بعدم
وجدان الخلاف.
وقد عرفت أنّ
الأجداد لا يرثون سهم من يتقرّبون به ، وكذا الأولاد أيضا لهم نصيب من يتقرّبون
ويقتسمونه بينهم بالسّويّة إن كانوا اولاد كلالة الامّ خاصّة ، وإن كانوا أولاد
كلالة الأبوين أو الأب فللذّكر ضعف الانثى.
قال رحمهالله في الرّياض : ولنذكر أمثلة اقتسام أولاد الإخوة منفردين
من الأجداد ثمّ أمثلة اقتسامهم مجتمعين معهم.
فنقول : لو
خلّف الميّت أولاد أخ لأمّ ، أو اخت لها خاصّة ، كان المال لهم بالسّويّة ، السّدس
فرضا ، والباقى ردّا ، من غير فرق بين الذّكر والانثى.
وإن تعدّد من
تقرّبوا به من الإخوة للأمّ ، أو الأخوات ، أو الجميع ، كان لكلّ فريق من الأولاد
نصيب من يتقرّب به ، يقتسمونه بالسّويّة.
وإن كانوا
أولاد الأخ للأبوين أو الأب ، ولا وارث سواهم ، كان المال بينهم بالسّويّة إن
اتفقوا ذكوريّة أو انوثية ، وإلّا بالتفاضل.
وإن كانوا
أولاد الاخت للأبوين أو للأب ، كان النّصف فرضا ، والباقى ردّا ، مع عدم غيرهم.
وإن كانوا
أولاد اختين فصاعدا كذلك ، فالثّلثان لهم فرضا ، والباقى ردّا مع عدم غيرهم
ويقتسمونه بالسّويّة أو بالتفاضل كما تقدّم.
ولو اجتمع
أولاد الاخت للأبوين أو الأب مع أولاد الأخ أو الاخت أو الإخوة أو الأخوات للأمّ ،
فللفريق الثّانى السّدس مع وحدة من يتقرّبون به والثّلث مع تعدّده.
وللفريق الأوّل
النّصف ، والباقى يردّ عليهم خاصّة ، أو عليهما على
الاختلاف المتقدّم إليه الإشارة.
ولو اجتمع
أولاد الكلالات الثّلاث سقط أولاد من يتقرّب بالأب ، وكان لمن يتقرّب بالامّ
السّدس مع وحدة من يتقرّب به ، وإلّا فالثّلث ، ولمن يتقرّب بالأبوين الباقى.
ولو دخل في هذه
الفروض زوج أو زوجة لكان لكلّ منهما النّصيب الأعلى ، والباقى ينقسم كما تقدّم.
ولو خلّف أولاد
أخ للأبوين ، وأولاد اخت لهما ، ومثلهم من قبل الامّ ، وجدّ أو جدّة من قبل الأب ،
ومثلهما من قبل الامّ ، فلكلالة الامّ مع الجدّين لها الثّلث ، يقتسمونه أرباعا ،
ربع للجدّ ، وربع للجدّة ، وربع لأولاد الأخ ، وربع لأولاد الاخت ، وكلّ من هؤلاء
الأولاد يقتسمونه بالسّويّة ، والباقى وهو الثّلثان يقسم على الباقين بالتّفاضل ،
وثلثاه للجدّ من الأب ولأولاد الأخ من الأبوين انصافا بينه وبينهم بالتّفاضل بينهم
، وثلثه للجدّة وأولاد الاخت إنصافا بينها وبينهم بالتّفاضل بينهم ولا فرق بين كون
الأخ موافقا للجدّ في النّسبة أو مخالفا.
فلو كان ابن أخ
لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس فريضة أبيه ، وللجدّ الباقى ، ولو انعكس فكان
الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب ، فللجدّ السّدس أو الثّلث على الخلاف المتقدّم ،
ولابن الأخ الباقى.
وبالجملة :
فإنّك تنزل هؤلاء الأولاد من اىّ جهة كانوا منزلة من يتقرّبون به ، ويقسم عليهم
حصّته كما يقسم عليه لو كان وكذلك الجدّ ، انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو : وإن كان
كافيا في هذا المقام ، ولا حاجة إلى أزيد منه بتطويل الكلام مع أنّ عدد أشخاص
الإخوة والأخوات ، وعدد أولادهم ، لا يدخل تحت
ضبط وحصر حتّى يستوفى في خصوصيّاتها الكلام ، ويتعيّن في كلّ جزئياتها
السّهام ، إلّا أنّى أذكر ما وعدتك من كلام صاحب الجواهر في هذا المرام
وهو أنّه :
لو خلّف ابن أخ
وبنت ذلك الأخ ، وكان الأخ لأب وابن اخت ، وبنت تلك اخت له ، وابن أخ وبنت ذلك
الأخ لأمّ ، وابن اخت وبنت تلك الاخت لأمّ مع الأجداد الثّمانية ، أخذ الثّلاثين
الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والاخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب
يقسّم بينهم أثلاثا ، فللجدّ والجدّة من قبل الأب وأولاد الاخت
والأخ للأب ثلثا الثّلاثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه
للجدّ ، ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، وثلث ثلثى الثّلاثين للجدّة وأولاد الاخت ،
نصفه للجدّة ، ونصفه لأولاد الاخت ، يقسم بينهم أثلاثا وثلثهما ، أى : الثّلاثين
للجدّ والجدّة من قبل أمّ الأب أثلاثا ، والثّلث ، أى : ثلث الأصل للأجداد الأربعة
من الامّ ، ولأولاد الإخوة من قبلها اسداسا على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد
الأخ للأمّ سدس بالسّويّة ، ولأولاد الاخت لها سدس الآخر بالسّوية ، ويصحّ من
ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، انتهى.
أقول : توضيح
ما ذكره رحمهالله اختصارا أنّ الميّت لو خلّف ستّة عشر وارثا ثمانية
أجداد ، وثمانية أولاد من الإخوة وتقسم التّركة عليهم أثلاثا ، فأربعة أجداد من
قبل الأب مع أربعة أولاد للأخ والاخت من قبل الأب لهم الثّلث الباقى منهم ، ثمّ يقسم
الثّلثان أثلاثا ثلثهما لأبوى أمّ الأب أثلاثا ، و
__________________
ثلثاهما يقسم على الأشخاص السّتّة الآخر أثلاثا ، أيضا ثلثا هذين الثّلاثين
للجدّ ، وولدى الأخ نصفه الّذي هو أحد الثّلاثين للجدّ ، ونصفه الّذي هو الثّلث
الآخر لولدى الأخ ، إذ لهما نصيب أبيهما الّذي لو كان لكان مساويا للجدّ وهما
يقسمان نصيب الأب للذّكر ضعف الانثى ، والثّلث الثّالث من هذين الثّلاثين للجدّة
وولدى الاخت نصفه للجدّة ونصفه الّذي هو نصيب الاخت لولديها أثلاثا ، فيكون البنت
الاخت ثلث من نصف ثلث ثلثى الثّلاثين ، إذ كان ثلثان من أصل التّركة لأقرباء الأب
الثّمانية وكان ثلثان من الثّلاثين للأشخاص السّتّة ، وثلث من هذين الثّلاثين نصفه
للجدّة ، ونصفه لولدى الاخت ، وثلث هذا النّصف للبنت ، فيكون لها ما ذكرنا وهو
أربعة من مأئة واثنين وستّين الّذي مخرج الكسر المضاف المذكور ، إذ بعد ضرب
الاثنين في هذا المخرج انّ الكسر المذكور ثمانية من ثلاثمائة وأربعة وعشرين كما
بيّنّاه وأوضحناه في الشّكل.
وإنّما كان
الكسر الأوّل أربعة ، مع أنّ الكسر المفرد الّذي ينسب إلى مخرجه يكون واحدا منه ،
لتكرار المضاف إليه الأخير وما قبله ، فلو كان الكسر ثلث نصف ثلث الثّلث لكان
واحدا من مأئة واثنين وستّين.
وقد ظهر ممّا
بيّنا أنّ أولاد الأخ والاخت للأب شاركوا أبوى أب الأب في ثلثيهما ، ولم يشاركوا
أبوى أمّ الأب أصلا ويلزمه أن يكون آبائهم أيضا كذلك.
وهذا الّذي
ذكرناه من انّ الإخوة والأخوات للأب عند الإجماع مع الأجداد الأربعة للأب ،
يشاركون أبوى أب الأب لا أبوى امّه.
وقلنا : إنّ
كلام صاحب الجواهر دالّ عليه ، هذا هو بيان تقسيم الثّلاثين على أقرباء الأب
الثّمانية ، وأمّا الثّلث الباقى من أصل التّركة فهو لأقرباء الامّ الثّمانية.
ولمّا كان
لولدى الأخ من الامّ نصيب أبيهما ولولدى الاخت من الامّ نصيب امّهما ، فيقسم
الثّلث المذكور أوّلا على الأجداد الأربعة ، والأخ والاخت من الامّ بالسّوية
أسداسا ، ثمّ يقسم سهم كلّ من الأخ والاخت على ولديهما بالسّويّة أيضا ، فاجتمعا
في طرف أقرباء الامّ إلى نصف السّدس الثّلث ، لأجل أولاد الأخ والاخت ، ومخرجه
ستّة وثلاثون.
وقد عرفت أنّ
المخرج في طرف أقرباء الأب مأئة واثنان وستّون لأجل بنت الاخت ، وسائر السّهام
داخلة فيه ، والمخرجان متوافقان في نصف التّسع إذ يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب
نصف تسع الأوّل مثلا وهو الاثنان في الثّانى يحصل ثلاثمائة وأربعة عشرون ، وهى
الفريضة.
ومنها
: تصحّ السّهام
، فإنّ ثلثاها مائتان وستّة عشر لأقرباء الأب الثّمانية ثلث هذين الثّلاثين وهو
اثنان وسبعون لأبوى أمّ الأب لأبيها ثمانيه وأربعون ولأمّها أربعة وعشرون وثلثاهما
وهو مأئة وأربعة وأربعون لأبوى أب الأب وأولاد الأخ والاخت ثلثاها ثمانية وأربعون
لجدّ الأب وثلثها الآخر لولدى الأخ ، لابنه اثنان وثلاثون ، ولبنته ستّة عشر ،
وثلثها الثّالث لجدّة الأب ، ولولدى ، الاخت أربعة وعشرون للجدّة ، وأربعة وعشرون
للولدين ، للابن ستّة عشر ، وللبنت ثمانية ، وثلث الفريضة ، وهو مأئة وثمانية
لأقرباء الامّ الثّمانية ، لكلّ من الأجداد الأربعة ثمانية عشر ، ولكلّ من أولاد
الأخ ، والاخت الأربعة تسعة ، وإن شئت زيادة الإيضاح ، فانظر إلى هذا الشّكل ،
فإنّه متكفّل بما ذكرناه بأتمّ وضوح :
في أحكام
الأعمام والعمّات والأخوال والخالات

قد قسم على
الأجداد والأخ والاخت أسداسا ، لكلّ ١٨ ، ثمّ قسم سهم كلّ من الأخ والاخت على
ولديها بالسّويّة ، لكلّ ٩.
المقصد
الثّالث
في
أحكام الأعمام والعمّات
والأخوات
والخالات
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
للعمّ كلّ
المال إن هو انفرد
|
|
وإن يكن عمّ
أب أو عمّ جدّ
|
كذلك الخال
وإن يجتمعا
|
|
فالمال
أثلاثا عليهم وزّعا
|
وكان ثلث
المال للأخوال
|
|
ويأخذ
الأعمام باقى المال
|
يقسّم
الأعمام بالتّفاوت
|
|
وقسمة
الأخوال قد تساوت
|
يقسم ما
بينهم الميراث
|
|
سواء الذّكور
والإناث
|
وإن تفرّقا
تكون الخالة
|
|
والخال للأمّ
من الكلالة
|
بالسّدس أو
بالثّلث بالوفاق
|
|
وبإختلاف
السّهم في البواقى
|
كذلك الأعمام
والّذي لأب
|
|
يحرم مع من
بهما قد انتسب
|
لو كان معهم
أحد الزّوجين
|
|
كان له
الأعلى من الفرضين
|
وزاحم
الأعمام لا الأخوال في
|
|
نصف وفي ربع
بلا مخالف
|
وقال شيخنا
الحرّ العاملى رحمهالله
لا إرث
للأعمام والأخوال
|
|
إلّا إذا ما
فقد الاوالى
|
للعمّ كلّ
المال حيث انفردا
|
|
كذلك العمّين
حيث وجدّا
|
فصاعدا
والعمّ والعمّات
|
|
تفاضلا
والخال والخالات
|
يقتسمون
الإرث بالسّواء
|
|
والعمّ للأمّ
بلا مراء
|
ميراثه
السّدس وللعمّين
|
|
فصاعدا ثلث
بغير مين
|
ثمّ القريب
فاعلمنّ مطلقا
|
|
في كلّ رتبة
إذا ما اتّفقا
|
ما لبعيد معه
من سهم
|
|
إلّا ابن عمّ
لأب وأمّ
|
فالعمّ للأب إذا
ما جامعه
|
|
ليس له شيء
من الإرث معه
|
وهذه قد حصل
الإجماع
|
|
في حكمها
وارتفع النّزاع
|
ثمّ إذا كان
هناك خال
|
|
أيضا تغيّرت
لذاك الحال
|
والسّدس
للخال من الامّ فقط
|
|
والثّلث
للأزيد من غير غلط
|
وما بقى
للخال والأخوال
|
|
والأب والامّ
بلا إشكال
|
وإن يكن خال
أب منه فقط
|
|
فسهمه مع
الفريقين سقط
|
والإرث
للأعمام والأخوال
|
|
معا فلأخوال
ثلث المال
|
تسوية واحكم
بإرث الفاضل
|
|
لسائر
الأعمام بالتّفاضل
|
والنّقص
بالزّوج أو الزّوجات
|
|
ليس على
الأخوال والخالات
|
بل حصّة
الأخوال بالتّمام
|
|
ويدخل النّقص
على الأعمام
|
أقول : المرتبة
الثّالثة : الأعمام ، والعمّات ، والأخوال ، والخالات ، ثمّ أولادهم عند عدمهم ،
وإن نزلوا ولكن مرتّبين ، ثمّ أعمام الأب والامّ وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما
عند فقد جميع من ذكر ، ثمّ أولاد أعمامهما وعمّاتهما ، وأولاد أخوالهما وخالاتهما
، وإن نزلوا مرتّبين ، ثمّ أعمام الأجداد والجدّات ، وعمّاتهم وأخوالهم وخالاتهم ،
ثمّ أولادهم ، وهكذا.
فإنّ بعد
انتفاء المرتبتين السّابقين أو وجود أحد موانع الإرث فيهم ، يكون مال الميّت لهذه
المرتبة على التّرتيب الّذي ذكرناه لآيات إرث الأرحام والأقربين ، وجملة من
المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكمية ، وتحقيق الكلام في هذا المرام يستدعى رسم
فصول.
الفصل
الأوّل
في
تعيين سهام الأعمام والأخوال
ولمّا كانوا
على أقسام متعدّدة لزم بيان أقسامهم أوّلا ، ثمّ تعيين سهامهم.
فنقول : كلّ من
الأعمام والأخوال لا يخلو من الأقسام السّبعة ، تقدّمت في الإخوة.
فإنّ أعمام
الميّت مثلا إمّا أعمام له للأبوين أو للأب فقط ، أو لأمّ فقط ، يعنى يكونون إخوة
لأب الميّت من أبويه فقط ، أو من أبيه فقط ، أو من أمّة فقط ، فهذه أقسام ثلاثة.
أو أعمام له
مختلفون بأن يكون بعضهم للأبوين جميعا ، وبعضهم للأب فقط ، أو للأمّ فقط ، أو
بعضهم للأب فقط ، وبعضهم للأمّ فقط ، فهذه أيضا ثلاثة أقسام.
أو يكون بعضهم
للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للأمّ ، فهذا قسم واحد ، والمجموع سبعة.
فلو كان كلّهم
من القسم الأوّل أو الثّانى أو الثّالث كان لهم كلّ المال ،
ويقتسمونه بالسّوية إن كان كلّهم ذكورا أو إناثا ، وإن اختلفوا فللذّكر ضعف
الانثى في الأوّلين من غير خلاف ظاهرا.
وفي الثّالث :
على خلاف ، والمشهور المنصور أنّه لا فرق فيه بين الذّكر والانثى ، إذ الأصل في
شركة المتعدّدين في شيء اقتسامهم له بالسّويّة.
القسم الرّابع
: راجع إلى الأوّل ، إذ الأعمام للأب فقط محجوبون بالأعمام للأبوين لبعض المعتبرة
المؤيّدة بنقل الإجماع ، وعدم الخلاف.
وأمّا الخامس :
فهو أن يكون بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأمّ فقط ، فالمشهور المنصور المنقول عليه
الاتّفاق أنّ للميّت من جهة الامّ سدس المال ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر
، ويقسم بينهم بالسّويّة ، وإن اختلفوا في الذّكوريّة والانوثيّة ، والباقى من
السّدس أو الثّلث للمنتسب من جهة الأبوين ، واحدا كان أو أكثر ، للذّكر ضعف الانثى.
والسّادس :
بحكم الخامس ، إذ الأعمام للأب فقط يقومون مقام الأعمام للأبوين عند عدمهم من غير
خلاف ، كما عن جماعة بل إجماعا كما عن الغنية والسّرائر.
والسّابع :
راجع إلى الخامس ، إذ المنتسب من جهة الأب فقط محجوب هذا هو الكلام في العمّات
والأعمام فقط ، وراجع أقسامهم إلى ثلاثة.
وأمّا الأخوال
والخالات فقط ، فلهم أيضا باعتبار كونهم جميعا للأبوين أو للأب فقط أو للأمّ فقط
أو مختلفين أقسام سبعة ، وهى ترجع إلى قسمين ، إذ الأقسام الثّلاثة الأول متفقة في
الحكم ، وهو أنّ المال لهم يقتسمونه في كلّ الأقسام الثّلاثة بينهم بالسّويّة من
غير فرق بين الذّكر والانثى في شيء منها ، والخئولة من الأب فقط ساقط بالخئولة من
الأبوين محجوبة بهم عند الاجتماع وقائمة مقامهم عند عدمهم كما مرّ في الأعمام.
وإذا اجتمع
الخئولة من الأبوين ، أو من الأب فقط ، عند عدمهم مع الخئولة من الامّ كان لمن
تقرّب بالامّ سدس المال إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر بالسّويّة ، والباقى
للباقين بالسّويّة أيضا ، وكلّ ذلك ممّا نقل الاتّفاق عليه إلّا في الخئولة من
الأبوين ، فقيل باقتسامهم المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين لا بالسّويّة وهو ضعيف
والاحتياط في مواضع الخلاف حسن.
وإذا اجتمع
الأعمام والأخوال فله صور ستّ لما عرفت من أنّ أقسام الأعمام بعد إرجاع بعضها إلى
بعض ثلاثة الأعمام للأبوين والأعمام للأمّ ، والأعمام المختلفون يكون بعضهم
للأبوين ، وبعضهم للأمّ.
وعلى التّقادير
فالأخوال إما متّفقون في الجهة أو مختلفون يكون بعضهم للأبوين وبعضهم للأمّ ، وفي
الجميع يكون للأخوال الثّلث واحدا كان أو أكثر ، وللأعمام الثّلثان كذلك.
والخلاف في
صورة اتّحاد الأخوال والأعمام ، بأنّ للخال أو الخالة السّدس ، كما عن جمع ، منهم
: العمانىّ.
أو بانّ للعمّ
أو العمّة النّصف ، وللخال أو الخالة السّدس ، والباقى يردّ عليهما على سهامهما ،
كما عن العمانى أيضا ، ضعيف مخالف للمعتبرة المستفيضة المؤيّدة بالشّهرة والإجماع
المحكىّ.
ويقسّم الثّلث
بين الأخوال في حال تعدّدهم كما يقسم أصل المال بينهم في صورة انفرادهم عن الأعمام.
فلو كانوا
متفقين في جهة النّسبة ، بأن كان كلّهم للأبوين ، أو للأب ، أو للأمّ ، اقتسموه
بالسّويّة من غير فرق بين الذّكر والانثى.
وإن كانوا
مختلفين كان لمن تقرّب بالامّ سدس الثّلث ، إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان أكثر ،
بالسّويّة ، ولمن تقرّب بالأبوين ، أو الأب فقط ، عند
عدمه ، الباقى ، واحدا كان أو متعدّدا ، ويقسّم عليهم بالسّويّة أيضا كما مرّ
، ويسقط المتقرّب بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين عند اجتماعه معه.
وكذا يقسّم
الثّلثان على الأعمام كما يقسّم أصل المال بينهم عند الانفراد عن الأخوال ، فإن
كان كلّهم للأبوين ، أو للأب فقط ، كان لهم الكلّ للذّكر ضعف الانثى ، وإن كانوا
الامّ فقط كان لهم الكلّ بالسّويّة ، على المشهور المنصور كما سبق.
وإن اختلفوا
فللأعمام للأمّ سدس الثّلاثين إن كان واحدا ، وثلث الثّلاثين إن كان أكثر
بالسّويّة وباقى الثّلاثين للمتقرّب بالأبوين أو بالأب فقط ، عند عدمه بالتّفاوت.
ويحجب المتقرّب
بالأب فقط بالمتقرّب بالأبوين ، إذا اجتمع معه.
فلو كان عمّ
وعمّة للأمّ ، وعمّ وعمّة للأب ، وخال وخالة لأمّ ، كانت الفريضة من أربعة وخمسين
، لأنّ سهام الأخوال الأربعة وهى ستّة ، داخلة في سهام الأعمام الأربعة ، وهى
ثمانية عشر ، فيكتفى بها ويضرب في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ ما ذكر ثلثها ثمانية
عشر ، للأخوال اثنى عشر منها للخالين للأب ، لكلّ ستّة ، وستّة منها للخالين للأمّ
لكلّ ثلاثة وثلثاها وهو ستّة وثلاثون للأعمام الأربعة ، أربعة وعشرون منها للعمّين
للأب ، للعم ستّة عشر ، وللعم ثمانية واثنى عشر للعمين للأمّ ، لكلّ ستّة.
ولو كان مع
الأعمام والأخوال جميعا زوج كان له النّصف أو زوجة فلها الرّبع ، وللأخوال
والخالات ثلث الأصل يقتسمونه بينهم كاقتسامهم المال حال انفرادهم ، والباقى وهو
السّدس في صورة وجود الزّوج ، والسّدس والرّبع أى خمسة من اثنى عشر في صورة وجود
الزّوجة للأعمام والعمّات ، يقتسمونه كذلك كما بيّناه آنفا ، والظّاهر المصرّح به
من غير واحد عدم
الخلاف في ذلك.
ولو كان أحد
الزّوجين مع الأعمام فقط من دون الأخوال كان له نصيبه الأعلى ، أعنى النّصف ، أو
الرّبع ، وكان الباقى للأعمام على تفصيل تقدّم فيهم.
فلو كانوا
متفرقين كان لمن تقرب منهم بالامّ سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التّعدد ،
والباقى لمن تقرّب بالأبوين أو بالأب ، وقد نقل التّصريح بعدم الخلاف هنا أيضا
إلّا أنّ في المقام إشكالا ستعرف وجهه إن شاء الله تعالى.
وكذا الحكم
فيما لو كان أحد الزّوجين مع الأخوال فقط.
فلو كانوا
متفرقين كان للأخوال للأمّ بعد نصيب أحد الزّوجين سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع
التّعدّد ، والباقى للأخوال من الأبوين أو من الأب على الأشهر.
وعن بعض
الأصحاب انّ السّدس أو الثّلث لا يعتبر هنا من أصل التّركة ، بل يعتبر من الباقى.
وعن القواعد
وفخر الدّين إنّه يعتبر من ثلث الأصل لا من نفس الأصل ولا من الباقى
، ولم أقف للمشهور على مستند يعتدّ به سوى ما يشعر به بعض العبارات من الإجماع
عليه وهو محلّ منع ، ولذا اختار صاحب الجواهر القول الثّانى نظرا إلى انّ الباقى
بعد نصيب أحد الزّوجين هو نصيب الامّ المنتقل إلى الخئولة جميعهم ، قائلا :
وهذا القول وإن
اعترف في كشف اللّثام بعد معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ
القيل لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قلّ
__________________
القائل به كما لا آنس مع غيره وإن كثر القائل به.
قال أعلى الله
مقامه ورفع في الخلد أعلامه : بل المتّجه ذلك أيضا في الأعمام فيكون للمتقرّب منهم
بالامّ سدس ما بقى بعد نصيب الزّوج أو ثلثه لا سدس الأصل أو ثلثه ومنع تحقّق
الإجماع هنا أيضا.
وأنا أقول : إن
ما ذكره رحمهالله وإن كان متّجها في كلتا المسألتين إلّا أنّ اشتهار
الخلاف جدّا سيّما في مسئلة اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة يوجب الإشكال
ويقتضى رعاية الاحتياط مهما أمكن ، لأنّه حسن على كلّ حال هذا.
وأمّا القول
الثّالث : فله انّ الثّلث نصيب الخئولة ، فللمتقرّب منهم بالامّ سدس الثّلث ، مع
اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.
وردّ بانّ
الثّلث إنّما يكون نصيبهم مع اجتماع الأعمام وإلّا فجميع المال لهم.
فإذا زاحمهم
أحد الزّوجين زاحم المتقرّبين منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالامّ وهو السّدس
أو الثّلث ، خالية عن المعارض ، على أنّ هذا القول بل وسابقه أيضا ، لو صحّا
يجريان في اجتماع أحد الزّوجين مع الأعمام خاصّة أيضا ، مع انّهم لا يقولون بذلك
ثمّة.
وأقول في
العلاوة ما يظهر ممّا سمعت ولا ينبغى ترك الاحتياط في المسألتين ، وقد أشرنا إلى
محل الإشكال ومحلّ الاحتياط فيهما ، في هذا الجدول أيضا ، الّذي وضعناه لبيان صور
الأعمام والأخوال مجتمعين ومتفرّقين مع أحد الزّوجين وبدونه بالتّرديد بين الأصل
والباقى حيث قلنا سدس الأصل أو الباقى.
والجدول هو هذا
جدول سهام الأعمام :

الفصل
الثّانى
في
أولاد الأعمام والأخوال
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ثمّ بنوا
الأعمام والأخوال
|
|
مثلهم في
سائر الأحوال
|
لا يرث
البعيد مع قريب
|
|
إلّا بمستثنى
هنا غريب
|
واتّفقوا
عليه مع قريب النّسب
|
|
منع ابن عمّ
لهما عمّا لأب
|
وعمّه والخال
من أقاربه
|
|
يطّرد كلّ
منهما ابن صاحبه
|
واعلم بأنّ
كلّ بطن دنيا
|
|
منهم يصدّ
كلّ بطن عليا
|
يعزل للحمل
نصيب اثنين
|
|
من الذّكور
عصمة للعين
|
فإن يزد ردّ
على المجموع
|
|
خير من
النّقصان والرّجوع
|
لا يستحقّ
الإرث ما لم ينفصل
|
|
ويتحرّك
بيّنا أو يستهل
|
اعلم ؛ أنّه لا
يعدّ الأعمام والأخوال صنفين كالإخوة والأجداد ، حتّى لا يحجب البعيد من أحدهما
بالآخر ، كما لا يحجب أولاد الإخوة بالأجداد ولا الأجداد البعيدة بالإخوة صنفا
واحدا ، إلّا أنّهما من فروع الأجداد الّذين هم صنف واحد.
فكما لا يرث
البعيد من الأجداد مع القريب منهم ، فكذا لا يرث البعيد هنا أى الأولاد سواء كان
أولاد أعمام ، أو أولاد أخوال ، مع القريب ، سواء كان عمّا أو خالا.
وبالجملة : لا
يرث مع أحد من الفريقين أحد من أولاد هما على المشهور المنصور ، لآية : « اولوا
الأرحام » ، وجملة من المعتبرة العامّة والخاصّة المؤيّدة بالشّهرة ، بل الإجماعات
المنقولة خلافا لما عن الإسكافى ابن خال مع عمّ حيث جعل للعمّ الثّلاثين ، ولابن الخال
الثّلث ، وهو مع شذوذه مردود بما مرّ.
نعم يستثنى هنا
أشرنا إليه من كلية قاعدة منع الأقرب الأبعد المدلول عليها بالكتاب والسّنّة
المعتبرة المؤيّدة بالإجماعات المحكيّة مسئلة المعروفة.
وهى ما إذا
اجتمع ابن عمّ للأبوين مع عمّ للأب فقط ، فإنّ ابن العمّ اولى ولا يرث العمّ معه ،
وهذه مسئلة خارجة بالنّص والإجماع بقسميه عن عموم القاعدة الّتي قد تكون المسألة
المزبورة الّتي قد مرّ تفاصيلها داخلة في عمومها عند التامّل المعلوم لذويه.
إنّ ما ذهب
إليه الحسن عن إعطاء نصف المال لابنة الخالة مع عمّة الامّ ، بمكان من الضّعف ،
كقول أبى على أنّ لابن الخال مع العمّ الثّلث ، وللعمّ الثّلاثين.
وإن استند
الأوّل إلى تساويهما في البطون الّتي لا ينافى تساويها اقربيّة بنت الخالة
المنزّلة بمنزلة امّها الّتي لا ريب انّها أقرب من عمّة الامّ لغة وعرفا.
واستند الثّانى
إلى صدق اسم الخال على ولده الممنوع منه ، مع أنّه
لا ينافى أقربيّة العمّ الّذي قد قضت الضّرورة أنّه في مرتبة الخال الّذي
لا يرث معه ولده الّذي يقوم مقام أبيه عند فقده وفقد المساوى له نصّا وإجماعا ،
كابنة الخالة الّتي تقوم مقام امّها عند فقدها وفقد المساوى لها.
والمعلوم من النّصوص
والفتاوى انّ عمّة الامّ غير مساوية للخالة.
فتدبّر فيما
يعلم من أمثاله وجه الفرق بين ما نحن فيه وبين الإخوة والأجداد الّذين قد ثبت إرث
كلّ منهما بخصوصه من السّنّة والإجماع الّذي لا ريب بتواتر منقوله ، كالنّصوص ،
فيشارك البعيد من كلّ صنف القريب من الآخر ، وإن منع الأقرب من كلّ صنف الأبعد
للنّصوص والإجماع بالخصوص وعموم آية : « اولوا الأرحام » الّتي هى الأصل في توريث
العمومة والخئولة ، فلذا قد منع الأقرب من كلّ منهما الأبعد مضافا إلى الإجماع
والنّصوص المصرّحة بذلك.
كقول الصّادق عليهالسلام في ابن عمّ وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عمّ وخال
المال للخال ، إلى غير ذلك.
وبالجملة :
حكاية الإجماع في تقدّم ابن العمّ على العمّ إذا اجتمعا متواترة أو متظافرة.
وبذلك ينجبر ما
في المقام من الرّوايات الضّعيفة ، ولا إشكال في المسألة ما دامت الصّورة على
حالها.
أمّا إذا تغيّرت
بدخول زوج أو زوجة معهما ، أو بتعدّد أحد الجانبين ، أو كليهما ، فقيل بتغيّر
الحكم ، ولا يكون ابن العمّ حاجبا للعمّ حينئذ ، بل يكون محجوبا به اقتصارا فيما
خالف الأصل بالقاعدة المقررة من تقديم الأقرب على خصوص الصّورة المنصوصة المجمع
عليها.
وقيل : لا يتغيّر
ضرورة تحقّق الصّدق مع وجود أحد الزّوجين والولويّة
المتعدّد من ابن العمّ من المتّحد لضرورة مانعيّته للعميّة من السّببيّة
للإرث ، فلا فرق بين العمّ المتّحد والمتعدّد ، وهو الأقرب.
وإليه ذهب صاحب
الجواهر ونقل الجزم به عن الدّروس.
نعم لو حصل
التّغير بالذّكورية والانوثية كان يكون بدل ابن العمّ بنت عمّ ، أو بدل العمّ عمّة
، فالظّاهر تغيّر الحكم ولزوم الرّجوع إلى القاعدة.
ولو انضم
إليهما خال ففيه أقوال اقربها شركة ابن العمّ للخال كما مرّ ، وحرمان العمّ لوجود
المقتضى لحرمانه ، وهو ابن العمّ وانتفاء المانع عنه ، وانتفاء المقتضى لحرمان
الخال أو ابن العمّ فإنّ العمّ لا يحجب الخال فابن العمّ أولى.
وممّا ذكرنا
يظهر الخال في سائر الفروض المتصورة في المقام ، ولا نطيل بتفصيلها الكلام ،
ولنرجع إلى ما كنّا بصدده من بيان حكم الأولاد.
فنقول : أنّ
أولاد الأعمام والعمّات والأخوال والخالات من كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم
وامّهاتهم عند عدمهم.
والظّاهر
المصرّح به عدم الخلاف في ذلك ويدلّ عليه الكلّية القاطعة بتنزيل كلّ ذي رحم منزل
الرّحم ، كما ينطق به صريح جملة من الاخبار.
وذهب إليه
العلماء الأخيار ، وعليه فيأخذ ولد كلّ شخص واحدا كان أو متعدّدا ، نصيب ذلك
الشّخص.
قال في الرّياض
: فيأخذ ولد العمّ أو العمّة ، وإن كان انثى الثّلاثين ، وولد الخال أو الخالة ،
وإن كان ذكرا الثّلث ، وابن العمّة مع بنت العمّ الثّلث كذلك ، ويتساوى ابن الخال
وابن الخالة بنتهما ، ويأخذ أولاد العمّ والعمّة للأمّ السّدس ، إن كان واحدا ،
والثّلث إن كان أكثر ، والباقى لأولاد العمّ للأبوين ، أو للأب مع عدمهم.
وكذا القول في
أولاد الخئولة المتفرّقين ، ولو اجتمعوا جميعا فلأولاد الخال
الواحد أو الخالة كذلك ، للأمّ سدس الثّلث ، ولأولاد الخالين أو الخالتين
فصاعدا ، أو هما كذلك ثلث الثّلث وباقية المتقرّب منهم بالأب.
وكذا القول في
أولاد العمومة المتفرّقين بالاضافة إلى الثّلاثين ، وهكذا.
ويقسم أولاد
العمومة من الأبوين أو الأب عند عدمهم بالتّفاوت ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، إذا
كانوا إخوة مختلفين في الذّكورية والانوثيّة.
ويقتسم أولاد
العمومة من الامّ بالتّساوى.
وكذا أولاد
الخئولة مطلقا لأب كانوا أو لأمّ أولهما ، انتهى كلامه رحمهالله.
وقد اخذه من
الرّوضة بتغيير غير مغيّر للمعنى ، بل موجب لزيادة الإيضاح.
وحاصل المقام
انّك تفرض من يتقرّب به الأولاد من آبائهم وامّهاتهم من الأعمام والأخوال موجودين
، وتسقط منهم من كان ممنوعا من الإرث ، كالعمّ للأب مثلا مع وجود العمّ للأبوين ،
وتعيّن سهام الباقين على ما مرّ في الجدول السّابق.
ثمّ يقسم سهم
كلّ على أولاده بالسّويّة إن كانوا متقرّبين بالخال والخالة مطلقا أو بالعمّ أو
العمّة للأمّ.
وإن كانوا
متقرّبين بالعمّ أو العمّة للأبوين أو الأب ، فللذّكر ضعف الانثى.
فلو كان أولاد
العمومة والخئولة عشرين ، مثلا : عشرة للأعمام ابن وبنت لعمّ للأبوين ، ومثلهما
لعمّة كذلك.
وابنان وبنتان
لعمّ للأمّ ، واثنان لعمّ للأب.
وعشرة للأخوان
ابن وبنت لخال للأبوين ، ومثلهما لخالة كذلك ، وآخران لخال للأمّ ، وآخران لخالة
كذلك ، واثنان لخال للأب.
فإن فرضت بدل
الأولاد آبائهم وامّهاتهم كان الوارث عمّا وعمّة
للأبوين ، وعمّا للأمّ ، وعمّا للأب ، وخالا وخالة للأبوين ، وخالا وخالة
للأمّ ، وخالا للأب ، وبعد إسقاط المتقرّب بالأب وحده من الطّرفين يرجع المفروض
إلى الصّورة الأخيرة من الجدول السّابق وتكون المسألة من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
لأنّ أصل
الفريضة ثلاثة ، واحد للأخوال الوارثين ينكسر على سهامهم ، وهى ستّة ، إذ لا بدّ
من تقسيم نصيبهم أوّلا أثلاثا ثمّ تنصيف كلّ من الثّلث والثّلاثين ، فيحتاج إلى
مخرج نصف الثّلث وهو ستّة ، واثنان للأعمام الوارثين ينكسر على سهامهم أيضا وهى
ثمانية عشر ، للحاجة إلى السّدس نصيبهم أوّلا ثمّ يثلث خمسة أسداسه الّتي هى نصيب
العمّين للأبوين ، ومخرج ثلث السّدس ثمانية عشر ، ولدخول السّتّة فيها يكتفى بها
ونضربها في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل أربعة وخمسون.
وبوجه آخر
يحتاج في طرف الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث وفي طرف الأعمام إلى ثلث خمسة أسداس ،
ومخرج الأوّل ثمانية عشر ، ومخرج الثّانى أربعة وخمسون.
ولدخول الأوّل
فيه يكتفى به ، فارتفع فريضة الأعمام والأخوال المذكورين إلى أربعة وخمسين ثلثها
ثمانية عشر للأخوال الأربعة ثلثا هذا الثّلث ، اثنى عشر للخال والخالة للأبوين ،
لكلّ ستّة ، وثلثه ستّة للخال والخالة للأمّ ، لكلّ ثلاثة وثلثاه ، أى : ثلثا
الأربعة والخمسين ستّة وثلاثون ، للأعمام الثّلاثة سدسها ، ستّة للعمّ للأمّ ، والباقى
للعمين من الأبوين ، ثلثاه عشرون للعمّ وثلاثة عشرة للعمّة.
ثمّ إذا تعيّن
سهام المذكورين فينقسم سهم كلّ منهم على أولاده.
فالسّتّة الّتي
للخال لولديه بالسّويّة ، والسّتّة للخالة لولديها أيضا كذلك ، و
الثّلاثة الّتي للخال الآخر لولديه أيضا كذلك ، وينكسر على عددهم وهو اثنان
، وكذلك الثّلاثة الّتي للخالة الاخرى.
وسهم كلّ من
العمّين للأبوين لولديه أثلاثا ، وهو أيضا ينكسر على سهامهم ، وهى وإن شئت فقل على
عددهم ، إذ كلّ ذكر عند اجتماعه مع الانثى يحسب باثنتين.
والسّتة الّتي
للعمّ للأمّ لأولاده الأربعة بالسّويّة ، وينكسر على عددهم أيضا.
ولكن بين
النّصيب والعدد هنا توافق بالنّصف ، فتبدّل العدد بنصفه ، وهو اثنان وبين النّصيب
والعدد في المنكسرات السّابقة تباين ، فيبقى العدد ، أى : عدد كلّ من ولدى الخال وهو
اثنان ، وولدى الخالة ، وأيضا اثنان.
وولدى العمّ
المحسوبين ثلاثة ، وكذا ولدى العمّة على خاله ، أى : لا نبدّله بغيره ، كما بدّلنا
الأربعة عدد أولاد العمّة بالاثنتين ، فنكتفى في كلّ من المتماثلين بواحد ، ونسقط
الباقى ، فيبقى اثنان وثلاثة ولتباينهما نضرب أحدهما في الآخر يحصل ستّة ، ثمّ
نضرب الحاصل في أصل فريضة الآباء والامّهات ، أى : في الأربعة وخمسين يحصل
ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، كما هو المقرّر في محلّه في تحصيل الفريضة الّتي تصحّ
منها السّهام.
وإن شئت فقل :
إنّ ثلث الفريضة الّتي هو لأولاد الأخوال لا بدّ أن
__________________
يثلّث أوّلا ، نظرا إلى أنّ نصيب الخالين للأبوين ضعف نصيب الخالين للأمّ ،
ثمّ لا بدّ أن ينصّف ثلث الثّلث ، وكذا ثلثاه ليكون نصف للخال ونصف للخالة ، ثمّ
لا بدّ أن ينصّف كلّ نصف ليكون نصف النّصف لابن الخال ونصفه الآخر لبنته فيحتاج في
طرف أولاد الأخوال إلى نصف ثلث الثّلث.
وأمّا الثّلثان
الآخران من الفريضة ، فلا بدّ أن يسدّس أوّلا ، ويقسم سدسه الّذي للعمّ على أولاده
الأربعة أرباعا ، وخمسة أسداسه بين العمّين ، للأب أثلاثا ، كما مرّ.
ثمّ يقسم سهم
كلّ منهما على ولديه أثلاثا أيضا.
فنحتاج في طرف
أولاد العمّ للأمّ إلى ربع سدس الثّلاثين ، وفي طرف أولاد العمّين الآخرين إلى ثلث
ثلث خمسة أسداس بالثّلثين.
فقد احتجنا
لأجل أولاد الأخوال والأعمام إلى الكسور الثّلاثة الّتي مخرج الأوّل منها ستّة
وثلاثون ، ومخرج الثّانى اثنان وسبعون ، ومخرج الثّالث مأئة واثنان وستّون.
وحينئذ فنحتاج
إلى تحصيل المخرج المشترك بينها بملاحظة المخارج المذكورة بعضها مع بعض ، وضربه
فيه إن تباينا ، أو ضرب وفقه فيه إن توافقا ، أو الاكتفاء بأحدهما إن تماثلا ، أو
بأكثرهما إن تداخلا.
فنقول : إنّ
مخرج الكسر الثّانى وإن كان اثنين وسبعين إلّا أنّ الكسر من هذا المخرج ليس جزءا
واحدا منه ، بل جزءين ، نظر إلى تثنية الثّلث ، فإنّ ثلثى المخرج المذكور ثمانية
وأربعون ، وسدس هذين الثّلاثين ثمانية ، وربع هذا السّدس اثنان ، فيكون ربع سدس
الثّلاثين عبارة عن اثنين وسبعين ، فتردّ الاثنين إلى واحد ، والمخرج أيضا إلى
نصفه ، ليصير واحدا من ستّة وثلاثين من اثنين.
إذ المراد
بمخرج الكسر هو أقلّ عدد يصحّ منه الكسر ، فكما لا تقول في الاثنين من ستّة إنّهما
مندسان وإنّ المخرج ستّة بل تقول إنّه ثلث والمخرج ثلاثة ، فكذا هنا لا تقول أنّ
الكسر اثنان من اثنين وسبعين ، بل تقول واحد من ستّة وثلاثين ، فيرجع هذا الكسر
إلى الأوّل ، وإذا اتّحد الكسران ، اتّحد المخرجان ، فيلاحظ هذا المخرج مع الثّالث
، والكسر فيه أيضا لتثنية الثّلث ، وتكرار السّدس خمس مرّات يكون عشرة من هذا
المخرج ، فلا بدّ أن نردّ العشرة إلى واحد ، والمخرج أيضا عشره ، ولكنّه لمّا لم
يكن له عشر صحيح أبقيناهما على حالهما.
ويمكن أن نردّ
العشرة إلى نصفها ، وكذا المخرج ، لأنّ له نصفا صحيحا فيرجع الكسر حينئذ إلى خمسة
من أحد وثمانين ، وحينئذ فيلاحظ السّتّة والثّلاثين.
أمّا مع مأئة
واثنين وستّين لتوافقهما في نصف التّسع ، إذ يعدّهما الثّمانية عشر نضرب نصف تسع
الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، أو يلاحظهما مع أحد وثمانين ، وحينئذ يتوافقان
في التّسع ، فنضرب تسع أحدهما في الآخر.
والحاصل على
التّقديرين ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، فهي المخرج المشترك بين الكسور الثّلاثة ،
وهى الفريضة الّتي تصحّ منها السّهام ، فنعطى ثلثها مأئة وثمانية لأولاد الأخوال ،
ثلث هذا الثّلث ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب الخالين من الامّ لأولادهما الأربعة
بالسّويّة.
وثلثاه اثنان
وسبعون الّذي هو نصيب الخالين من الأبوين لأولادهما الأربعة أيضا بالسّوية.
وولد الخال من
الأب محجوبان.
وثلثا الفريضة
مائتان وستّة عشر ، لأولاد الأعمام سدس هذين الثّلاثين
ستّة وثلاثون الّذي هو نصيب العمّ من الامّ لأولاد الأربعة بالسّويّة.
وخمسة أسداسها
مأئة وثمانون الّتي هى نصيب العمّين من الأبوين ثلثاها مأئة وعشرون لولدى العمّ ،
للأبوين ثمانون ، وللبنت أربعون ، وثلثها ستّون لولدى العمّة لابنها أربعون ،
ولبنتها عشرون ، وولد العمّ من الأب محجوبان كأبيهما.
وإن شئت زيادة
الإيضاح فانظر إلى هذا الشّكل فانّه متكفّل بما ذكرناه هنا بأتمّ إيضاح

الفصل
الثّالث
في
سائر طبقات هذه المرتبة
إذا انتفت
الطّبقة الأولى ، أى : الأعمام ، والأخوال ، وأولادهم ، ولم يبق منهم أحد خال عن
الموانع كان ميراث الطّبقة الثّانية ، وهم أعمام أبيه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما
وخالاتهما.
فإذا انتفى
كلّهم كان لأولادهم.
فإذا انتفى
الأولاد أيضا كان للطّبقة الثّالثة ، وهم أعمام الجدّ والجدّة وعمّاتهما وأخوالهما
وخالاتهما ، ثمّ بعدهم لأولادهم.
وهكذا كلّ ذلك
لما مرّت الاشارة إليه من الأولويّة المدلول عليها بقوله تعالى : « وَأُولُوا
الْأَرْحامِ* بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
.
وبقول الصّادق عليهالسلام كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّبه إلّا أن يكون
وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجب.
__________________
وظاهر أنّ
الطّبقة الأولى أقرب إلى الميّت من الثّانية ، وكذا الثّانية من الثّالثة ، فإنّ
ابن العمّ وان نزل مقدّم على عمّ الأب ، إذ أصل ابن العمّ وهو الجدّ أقرب من أصل
عمّ الأب وهو أبو الجدّ ، وهكذا.
وذلك كما مرّ
من التّقديم الأحفاد وإن نزلوا لكونهم من فروع الميّت على الإخوة ، لأنّهم من فروع
الأب وتقديم أولاد الإخوة وإن نزلوا ، لأنّهم من فروع الأب على الأعمام ، لأنّهم
من فروع الجدّ.
وممّا ذكرناه
يظهر انّ ما عن العمانى من تشريكه بين عمّة الامّ وابنة الخالة ضعيف.
ثمّ لمّا كان
أقلّ ما يفرض للإنسان من الأعمام والعمّات والأخوال والخالات في الطّبقة عمّ وعمّة
وخال وخالة كان له في الطّبقة الثّانية ثمانية كالأجداد ، أربعة للأب وهم عمّ أب
الميّت وعمّته وخاله وخالته ، وأربعة للأمّ وهم عمّ أمّ الميّت وعمّتها وخالها
وخالتها.
فإذا اجتمعت
الثّمانية ورثوا جميعا لتساويهم في الدّرجة ، وكان لمن يتقرّب منهم بالامّ من
العمّ والعمّة والخال والخالة الثّلث بينهم بالسّويّة أرباعا ، أمّا الثّلث فلأنّه
نصيب الامّ الّتي بها يتقرّبون ، وأمّا تقسيمه بالسّويّة فلاشتراكهم في التقرّب
بالامّ واصالة التّسوية.
ولمن تقرّب
بالأب الثّلثان الباقيان ثلثاهما لعمّ الأب وعمّته بالتّفاوت للذّكر ضعف الانثى.
وثلثها لخال
الأب وخالته بالسّويّة ، هذا هو المحكى عن المشهور وعن المحقّق الطّوسى أنّ لخال
الامّ وخالتها ثلث الثّلث بالسّويّة ، ولعمّها وعمّتها ثلثاه ، كذلك وسهام الأقارب
الأربعة للأب كالمشهور.
وعن الكشف عن
قائل مجهول مستظهرا له أنّ للأخوال الأربعة من
الطّرفين الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة الثّلثان ، ثلثهما العمّ
الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
والمسألة على
المشهور من مأئة وثمانية كمسألة الأجداد الثّمانية إلّا أنّ الطّريق هنا أنّ سهام
أقرباء الأب ثمانية عشر ، هى مخرج ثلث الثّلث ، وهى نصف الثّلث ، وسهام أقرباء
الامّ أربعة ، ولتوافقها مع الأوّل في النّصف تضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ
المجتمع في الثّلاثة أصل الفريضة تبلغ مأئة وثمانية ، وكذا على القول الأخير.
وأمّا على
القول الثّانى : فتصحّ من أربعة وخمسين لأنّ سهام أقرباء الامّ ستّة تداخل سهام
أقرباء الأب الثّمانية عشر فيكتفى بالأكثر ، ونضربه في أصل الفريضة ، أى :
الثّلاثة ، تبلغ أربعة وخمسين.
قال في الرّياض
بعد ذكر الأقوال الثّلاثة : أنّ المسألة خالية النّصوص ، فسلوك جادة الاحتياط فيها
يصلح ، ونحوه مطلوب مع الإمكان ، وإلّا فلا محيص عن المشهور.
وأقول ما ذكره رحمهالله من الاحتياط مطلوب جدّا ، فإنّ كلّا من الأقوال
الثّلاثة مع خلوّه عن النّصّ محلّ كلام وإشكال ، وإن كان أوسطها أوّلها.
ويزيد الإشكال
فيما اختلف جهة العمومة والخئولة كأن يكون أعمام الأب أو أخواله مثلا بعضهم
للأبوين أو للأب ، وبعضهم للأب إذ القسمة تختلف حينئذ ، وباختلافها تزايد الإشكال.
وما تقدّم عن
المشهور من إطلاق القول بأنّ الثّلاثين الباقيين ثلثاهما لعمّ الأب وعمّته
بالتّفاوت ، إنّما يسلم فيما إذا كانا معا للأبوين أو للأب ، لا فيما إذا كانا
للأمّ ، أو كان أحدهما للأبوين أو للأب ، والآخر للأمّ ، أو اجتمعا مع أعمام آخر
مع إختلاف جهة القرابة ، كما يظهر ذلك ممّا مرّ في هذا الباب.
وكذا يتزايد
الإشكال فيما إذا دخل مع أحد الفريقين من الأعمام أو الأخوال زوج أو زوجة لما مرّ
هناك من الإشكال.
والخلاف في أنّ
سهم المتقرّب بالامّ من الثّلث أو السّدس هل هو حينئذ من أصل التّركة أو ممّا بقى
بعد نصيب أحد الزّوجين.
وبالجملة :
موارد الإشكال متعدّدة وقد اشير إلى جملة منها في جواهر الكلام حيث قال بعد
أن بيّن قول المحقّق : وهو القول الأوّل من الأقوال الثّلاثة الّذي حكيناه عن
المشهور ما هذه عبارته.
لكن قد يشكل
ذلك بانّ المتّجه أيضا قسمة الثّلث سهم الامّ على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثى الأب
، لعمّها وعمّتها ثلثا الثّلث بالسّويّة ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق
النّصوص بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال.
ومن هنا جزم به
المحقّق الطّوسى رحمهالله تعالى.
فهي كمسألة
الأجداد على مذهب معين الدّين المصرى.
وتصحّ حينئذ من
أربعة وخمسين.
لكن فيه منع
صدق عمّ الامّ وعمّتها على عمّ الميّت وعمّته ، والنّصوص في الثّانى لا في الأوّل ، بخلاف عمّ
الأب وعمّته ، فإنّهم يصدق عليهم أعمام الميّت.
وبذلك يعرف ما
في القول الثّالث من أنّ للأخوال الأربعة الثّلث بالسّويّة ، وللأعمام الأربعة
الثّلثان ، لنصوص الأعمام والأخوال.
__________________
ثمّ ثلث
الثّلاثين لعمّ الامّ وعمّتها بالسّويّة ، وثلثاهما لعمّ الأب وعمّته أثلاثا.
وتصحّ أيضا من
مأئة وثمانية.
وإن استظهره ما
في كشف اللثام ضرورة ابتنائه على الصّدق الّذي قد عرفت ضعفه .
اللهم إلّا أن
يقال : إنّ حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الامّ ، أو الأب ، وحقيقة الخئولة
الإخوة للأمّ من طرف الأب والامّ أيضا ، وحينئذ يتجه الصّدق على الجميع.
وفيه أنّه مع
التّسليم معارض بقاعدة إرث كلّ ذي رحم نصيب من يتقرّب به ، ولا ريب في تقرّب أربعة
الأب به والامّ بها إن كان بعضهم أعماما وأخوالا فلا محيص من شركة الخال والخالة
للأب العمّ والعمّة له ، كما لا محيص عن شركة عمّ الامّ وعمّتها لخالها وخالتها.
ومن هنا افتى
المشهور بما عرفت ، إلّا أنّهم لاحظوا التّساوى في قرابة الامّ لأصالته خصوصا فيهم
بخلاف قرابة الأب فعاملوها معاملة الوارث لنصيب الأب ، فتأمّل جيّدا والله العالم.
والظّاهر تقييد
عبارت المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة قرابتهم متّحدة ، وإلّا فلا ريب في
إختلاف القسمة مع فرض إختلاف جهة العمّ والعمّة وجهة الخال والخالة من الأب بل
والامّ أيضا في قول.
__________________
فيكون للعمّ أو
العمّة من قبل الامّ السّدس من ثلثى الثّلاثين والباقى للآخر ، وللخال أو الخالة
من الامّ ذلك أيضا من ثلث الثّلاثين ، والباقى للآخر ، وكذا في الامّ.
ومنه يعلم
الحال في حكم السّتّة عشر ، وهو ما لو اجتمع عمّ الأب وعمّته من الأبوين ومثلهما
من الامّ وخاله وخالته من الأبوين ومثلهما من الامّ وعمّ الامّ وعمّتها من الأبوين
، ومصلهما من الامّ ، وخالها وخالتها من الأبوين ، ومثلهما من الامّ ،
فإنّه يكون للثّمانية من قبل الامّ الثّلث ثلثاه ، لأعمامها الأربعة ، ثلثهما لمن
تقرّب منهما بالامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين
بالتّفاوت أو بالسّويّة ، وثلث الثّلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن تقرّب منهما
بالامّ بالسّويّة ، والثّلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتّفاوت أو بالسّويّة ولعلّ
هذا هو الاظهر.
ويحتمل قسمة
الثّلث أثمانا والذّكر والانثى سواء لتقرّب الجميع بالامّ.
ويحتمل ان يكون
ثلث الثّلث للأخوال بالسّويّة ، وثلثاه لأعمامها كذلك ، للتقرّب بالامّ.
ويحتمل قسمة
الثّلث نصفين اعتبارا بالسّبب دون الرّءوس ، نصفه للأخوال إمّا على التّفاوت ، أو
التّسوية على الاحتمالين ، ونصفه لأعمامها ، كذلك على الاحتمالين.
وقد تحصل من
ذلك انّ الثّلث الّذي لقرابة الامّ فيه احتمالات ثلاثة :
أحدها : قسمته
بينهم على عدد الرّءوس بالسّويّة.
__________________
وثانيها :
تنصيفه بين قبيلى العمومة والخئولة.
وثالثها :
قسمته بين القبيلين أثلاثا ، وكلّ من الاحتمالين الأخيرين يحتمل احتمالين :
الأوّل : قسمة
كلّ قبيل من النّصف أو الثّلث أو الثّلاثين على الرّءوس.
والثّانى :
قسمته عليهم أثلاثا.
وأمّا الثّلثان
من أصل المال فلقرابة الأب ثلثهما لخئولة الأب أثلاثا بينهم لتقرّبهم بالأب ثلثه
للخال والخالة من قبل امّه بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه لخاله وخالته من
الأبوين كذلك على المشهور ، وثلثا الثّلاثين للعمّين والعمّتين أثلاثا ، ثلثه
للعمّ والعمّة من قبل الامّ بالسّويّة على المشهور ، وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل
الأب أثلاثا قولا واحدا.
فعلى تقدير
قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية تصحّ من ستّمائة وثمانية وأربعين ، وكذلك على التّنصيف
على القبيلين ، وقسمة نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.
وأمّا على
تقدير قسمته أثلاثا ، فتصحّ من ثلاثمائة وأربعة وعشرين ، وكذلك إن قسم الثّلث على
القبيلين أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل على عدد الرّءوس.
وأمّا لو قسمه
، أى : نصيب كلّ قبيل أثلاثا أيضا فتصحّ من مأئة واثنين وستّين ، انتهى كلام صاحب
الجواهر رحمهالله.
وقد نقلناه
بطوله لكثرة نفع محصوله ، ولكن ينبغى إيضاح ما ذكره رحمهالله في حكم السّتّة عشر من الوجوه الخمسة ، وبيان الفريضة
في كلّ منها ثمّ اتباعه بذكر أقسام هذه الطّبقة وصورها ، وحكم كلّ منها.
فنقول : أمّا
حكم الوارث السّتّة عشر فهو انّ لأقرباء الأب الثّمانية منهم ثلثين من التّركة
يقسم عليهم كما ينبّه رحمهالله بقوله :
وأمّا الثّلثان من أصل المال فلقرابة الأب ـ إلخ.
والعدد الّذي
يخرج من ثلاثة سهام هؤلاء الثّمانية أحد وثمانون ، إذ لا بدّ من تقسيم الثّلاثين
أوّلا أثلاثا ليكون ثلثهما للأخوال الأربعة ، ثمّ ثلث هذا الثّلث للخالين من قبل
الامّ ، لكلّ نصفه ، وثلثاه لخالين من قبل الأب كذلك ، فيكون سهم كلّ من الأوّلين
نصف ثلث ثلث الثّلاثين.
ومخرج هذا
الكسر وهو مضروب المخارج المفردة بعضها في بعض أربعة وخمسون ، والكسر المذكور
ثلاثة من هذا العدد الّذي هو ثلثا أحد وثمانين ، أى : ثلاثة من أحد وثمانين.
إذا فرض واحدا
وسهم كلّ من الآخرين ، أى : الخالين من قبل الأب نصف ثلثى ثلث الثّلاثين ، أى :
ثلث ثلث الثّلاثين فإنّ نصف الثّلاثين ثلث واحد ، وهو ستّة من أربعة وخمسين.
كذلك وسهم كلّ
من العمّين للأمّ نصف ثلث ثلثى الثّلاثين وهو أيضا ستّة من أربعة وخمسين ، كذلك
كما مرّ.
وسهم العمّ من
قبل الأب ثلثان من ثلثى ثلثى الثّلاثين وسهم العمّة من قبله ثلث من ثلثى ثلثى
الثّلاثين والمخرج لهذين الكسرين وإن كان أحد وثمانين بملاحظة ضرب مخرج الثّلث في
مخرج الثّلاثين.
ثمّ الحاصل وهو
تسعة في مخرج الثّلاثين أيضا.
ثمّ الحاصل وهو
سبعة وعشرون في مخرج الثّلاثين أيضا ، إلّا أنّهما يخرجان من أربعة وخمسين ، للعمّ
منها ستّة عشر ، وللعمّة ثمانية ، فيكون الأربعة والخمسون هو المخرج لسهام
الثّمانية ، وهو الثّلثان من الفريضة أحدا
__________________
وثمانين حيث انّه العدد الّذي ينقسم ثلثاه على أقرباء الأب الثّمانية جميعا
من غير انكسار.
أمّا أقرباء
الامّ الثّمانية فلهم ثلث التّركة.
وفي تقسيمه عليهم
وجوه خمسة :
الأوّل : أن
تقسم عليهم أثمانا بالسّويّة فيكون لكلّ واحد منهم ثمن من الثّلث ومخرجه أربعة
وعشرون ولتوافقهما مع أحد وثمانين في الثّلث إذ يعدّهما الثّلاثة ضربنا ثلث أحدهما
في الآخر.
وإن شئت فقل
إنّ ثلث الفريضة الّتي هى أحد وثمانون ، وهو سبعة وعشرون لمّا كان مباينا لعدد
الرّوس في أصل الفريضة.
وعلى
التّقديرين حصل ستّمائة وثمانية وأربعون ، وهى الفريضة على هذا الوجه.
ومنها يصحّ
السّهام فثلثها مائتان وستّة عشر لأقرباء الامّ الثّمانية لكلّ سبعة وعشرون ،
وثلثاها أربعمائة واثنان وثلاثون لأقرباء الأب ، ثلث هذين الثّلاثين مأئة وأربعة
للأخوال الأربعة ، ثلثه ثمانية وأربعون للخالين من الامّ لكلّ أربعة وعشرون ،
وثلثاه ستّة وتسعون للخالين من الأبوين لكلّ ثمانية وأربعون ، وثلثا ذينك
الثّلاثين مائتان وثمانية وثمانون للأعمام الأربعة ثلث هذين الثّلاثين ستّة وتسعون
للعمّين من الامّ لكلّ ثمانية وأربعون وثلثاهما مأئة واثنان وتسعون للعمّين من
الأبوين ، للعمّ مأئة وثمانية وعشرون ، وللعمّة أربعة وستّون.
__________________
وإلى هذا الوجه
أشار صاحب الجواهر أخيرا بقوله : فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الامّ ثمانية ـ إلخ.
وسابقا عليه
بقوله : أحدها قسمته عليهم ، وقبله بقوله : ويحتمل قسمة الثّلث أثمانا.
الثّانى : أن
يقسم الثّلث على الثّمانية بان ينصّف ويعطى نصفه للأعمام بالسّويّة أربعة كانوا أم
أقلّ أم أكثر ، ونصفه الآخر للأخوال كذلك.
ولمّا كان
المفروض أنّ الأعمام أربعة ، وكذا الأخوال فيقسم كلّ نصف أربعة أقسام فيقسم الثّلث
إلى ثمانية متساوية ، ويرجع إلى الوجه الأوّل.
وقد علمت
الفريضة وكيفية التّقسيم فيه ، وإليه أشار رحمهالله بقوله أخيرا :
وكذلك على
التّنصيف على القبيلين ـ إلخ.
وسابقا عليه
حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من النّصف على الرّوس وقبله حيث احتمل قسمة نصيب كلّ من
النّصف على الرّءوس ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على التّسوية في قوله :
ويحتمل قسمة الثّلث ـ إلخ.
الثّالث : أن
يقسم الثّلث على الثّمانية بأن ينصّف ويعطى نصفه للأعمام ولكن لا بالسّويّة بل
أثلاثا ، ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة وثلثاه للعمّين من الأبوين بالسّويّة أو
بالتّفاوت ، ونصفه الآخر للأخوال أثلاثا أيضا كالأعمام الفريضة حينئذ من ثلاثمائة
وأربعة وعشرين.
إذ المفروض أنّ
سهم الأعمام الّذي هو نصف الثّلث يعطى ثلثه للعمّين من الامّ بالسّويّة ، فيكون
لكلّ منهما نصف ثلث من نصف الثّلث ومخرجه ستّة وثلاثون ويعطى ثلثاه للعمّين من
الأبوين إمّا بالسّويّة أو بالتّفاوت وعلى الأوّل فيكون لكلّ منهما نصف ثلاثين من
نصف الثّلث ، أى : ثلث من نصف ثلث ،
وهو واحد من ثمانية عشر.
وعلى الثّانى
يكون للعمّ من الأبوين ثلثا الثّلاثين من نصف الثّلث وهو أربعة من أربعة وخمسين ،
أى : اثنان من سبعة وعشرين وللعمّة ثلث ثلاثين من نصف الثّلث وهو اثنان من أربعة
وخمسين ، أى : واحد من سبعة وعشرين.
والكلام في سهم
الأخوال ، وهو نصف الثّلث كالكلام في سهم الأعمام بلا تفاوت.
وحينئذ فنقول :
أنّ المخرج لسهام أقرباء الامّ الثّمانية على الأوّل ، أى : على تساوى ، وسهمى
العمّين من الأبوين يكون من السّتّة والثّلاثين لدخول الثّمانية عشر فيه ، وهى
توافق ما مرّ لسهام أقرباء الأب وهو أحد وثمانون بالتّسع ، فنضرب تسعه وهو أربعة
في أحد وثمانين يبلغ ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
وعلى الثّانى
يكون مأئة وثمانية لتوافق السّتّة والثّلاثين مع السّبعة والعشرين في التّسع أيضا
، إذ يعدّهما التّسعة فنضرب تسع أحدهما في الآخر يحصل مأئة وثمانية ، وهى توافق
الأحد والثّمانين في ثلث التّسع ، إذ يعدّهما السّبعة والعشرون ، فنضرب ثلث تسع
الثّانى مثلا وهو الثّلاثة في الأوّل يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وهى الفريضة
على هذا الوجه ومنها تصحّ السّهام.
فيعطى ثلثاها
لأقرباء الأب على ما مرّ ، وينصّف ثلثها على أقرباء الامّ كما ذكر هنا.
وإن شئت فقل
إنّ السّبعة والعشرين الّذي هو ثلث الفريضة لا بدّ أن ينقسم اثنى عشر سهما ، لأنّ
سهام الأعمام الأربعة ستّة وكذا سهام الأخوال ، وبين السّبعة والعشرين والاثنى عشر
توافق بالثّلث ، فنضرب ثلث الأخير في أصل الفريضة ، أى : في أحد وثمانين ، يحصل ما
ذكر.
هذا على تساوى
سهمى العمّين للأب.
وأمّا على
تفاوتهما فتصير سهام الأعمام ثمانية عشر لأنّ ثلث العمّين للأمّ ينصف وثلثى
العمّين للأب يثلث ، فنحتاج إلى عدد يكون لثلثه نصف ولثلثيه ثلث ، وهو ثمانية عشر.
وكذا تكون سهام
الأخوال أيضا ثمانية عشر ، فيكون مجموع سهامهم ستّة وثلثين ، وقد كان نصيبهم في
الفريضة يحصل ما ذكر وهو ثلاثمائة وأربعة وعشرون ، وإلى هذا الوجه أشار رحمهالله بقوله أخيرا : وأمّا على تقدير قسمته أثلاثا ـ إلخ.
وسابقا عليه
بقوله : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله حيث احتمل قسمة الثّلث نصفين على
التّفاوت.
الرّابع : أن
يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثلثاه للأعمام على السّويّة ، وثلثه للأخوال
كذلك ، فيكون لكلّ من الأعمام الأربعة ربع من ثلثى الثّلث ، ولكلّ من الأخوال
الأربعة ربع من ثلث الثّلث ، والمخرج أيضا ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب الأربعة مخرج
الرّبع في التّسعة مخرج ثلث الثّلث ، وإذا ضربنا تسع هذا المخرج في أربع وثمانين
كما مرّ في الوجه الثّالث كان الخارج ثلاثمائة وأربعة وعشرين وهى الفريضة هنا أيضا.
فيعطى ثلثاها
الأقرباء الأب على ما سبق ، وثلثاها لأقرباء الامّ أثلاثا كما ذكر هنا.
ولك أن تقول :
إنّ نصيب الأعمام وهو ثمانية عشر ، يوافق عددهم بالنّصف الّذي هو داخل في عدد
الأخوال ، فيكتفى به ، وتضربه في أحد وثمانين يحصل ما مرّ.
وإليه أشار رحمهالله بقوله أخيرا : وكذلك إن قسم الثّلث ـ إلخ.
وسابقا عليه
حيث احتمل : قسمة نصيب كلّ قبيل من الثّلث أو الثّلاثين على الرّوس.
وقبله بقوله :
ويحتمل أن يكون ثلث الثّلث ـ إلخ.
الخامس : أن
يقسم الثّلث على الثّمانية أثلاثا ، ثمّ نصيب كلّ قبيل أيضا كما أشار إليه رحمهالله بقوله أخيرا : أمّا لو قسمه ، أى : نصيب كلّ قبيل ـ إلخ.
وسابقا عليه
بقوله أيضا : والثّانى قسمته عليهم أثلاثا ، وقبله بما فصّله بقوله : فإنّه يكون
الثّمانية من قبيل الامّ ـ إلخ.
والفريضة على
هذا الوجه مأئة واثنين وستّون ، لأنّ ما للأخوال وهو ثلث الثّلث ، يكون ثلثه
للخالين من قبل الامّ بالسّويّة ، فيكون لكلّ منهما نصف ثلث من ثلث الثّلث ،
ومخرجه أربعة وخمسون.
وللخالة من قبل
الأبوين إمّا نصف ثلثين من ثلث الثّلث ، أى : ثلث من ثلث الثّلث ، وهو واحد من
سبعة وعشرين.
وإمّا ثلث ثلثين من ثلث
الثّلث ، أى : اثنان من أحد وثمانين.
ولكلّ من
العمّين من قبل الامّ نصف ثلث من ثلثى الثّلث وهو اثنان من أربعة وخمسين ، أى :
واحد من سبعة وعشرين.
وللعمّة من قبل
الأبوين ، إمّا نصف ثلثين من ثلثى الثّلث أى ثلث من ثلثى الثّلث
وهو اثنان من سبعة وعشرين أو ثلث ثلثين من ثلثى الثّلث وهو أربعة من أحد وثمانين.
وقد عرفت أنّ
المخرج لسهام أقرباء الأب أيضا كان أحد وثمانين ،
__________________
فإذا نسبت هذه المخارج بعضها إلى بعض يكون السّبعة والعشرون داخلة في غيرها
، والأربعة والخمسون متوافقة مع أحد وثمانين حيث يعدّهما سبعة وعشرون ، وهى مخرج
ثلث التّسع ، فنضرب ثلث تسع الأوّل مثلا وهو اثنان في الثّانى ، يحصل مأئة واثنان
وستّون.
ولك أن تقول
إنّ السّبعة والعشرين الّذي كان ثلث الفريضة ، وإن كان ينقسم ثلثاه على الأعمام من
غير انكسار مطلقا ، وثلثا ثلثه على الخالين من الأب كذلك ، إلّا أنّ الثّلث
الثّانى وهو ثلاثة ينكسر على الخالين من الامّ وبين عددهما ونصيبهما ، أى : الاثنين
والثّلاثة تباين فنضرب عددهما في أحد وثمانين الّذي كان أصل الفريضة يحصل ما ذكر ،
أى : مأئة واثنان وستّون وهى الفريضة على هذا الوجه منها صحّ السّهام كما ترى في
هذه الصّورة.
وبوجه أسهل
نقول انّ العدد الّذي ينقسم على أقرباء الأب من غير انكسار أربعة وخمسون :

كما ظهر ممّا مرّ.
وأمّا ما ينقسم
على أقرباء الامّ كذلك ، فهو على الوجهين الأوّلين ثمانية ، وعلى الثّالث ستّة
وثلاثون ، لأنّه الّذي ينقسم كلّ نصف منه أثلاثا على النّحو المطلوب هناك ، وعلى
الرّابع اثنى عشر ، وعلى الخامس أربعة وخمسون أيضا ، كما رأيت في الصّورة
المتقدّمة آنفا وسهام أقرباء الأب توافق الثّمانية في النّصف ، فنضرب نصف أحدهما
في الآخر ، ثمّ الحاصل وهو مائتان وستّة عشر في الثّلاثة أصل الفريضة يحصل ستّمائة
وثمانية وأربعون على الوجهين الأوّلين وتوافق السّتّة والثّلاثين في نصف التّسع إذ
يعدّهما الثّمانية عشر ، فنضرب نصف تسع أحدهما في الآخر.
ثمّ الحاصل :
وهو مأئة وثمانية في الثّلاثة يحصل ثلاثمائة وأربعة وعشرون على الثّالث ، وتوافق
الاثنى عشر في السّدس ، فنضرب سدس أحدهما في الآخر ، والحاصل في الثّلاثة يحصل ما
مرّ على الرّابع أيضا.
وتماثل الأربعة
والخمس فنكتفى بأحدهما ، ونضربه في الثّلاثة يحصل مأئة واثنان وستّون على الخامس
هذا.
ثمّ إذا اتّضحت
الوجوه الخمسة فلنتعرّض لتحصيل أقسام هذه الطبقة وصورها.
فنقول : إنّ
بعد انتفاء الطّبقة الاولى يعنى أعمام الميّت وأخواله وأولادهم ، وكون الوارث من
الطّبقة الثّانية ، أى : أعمام الأب والامّ وأخوالهما ، لا يخلو إمّا أن يكون
الوارث من أقرباء أب الميّت فقط أو من أقرباء امّه أو كليهما.
والقسم الأوّل
له إحدى عشرة صورة ، لأنّ أقرباء الأب إمّا أعمامه فقط أو أخواله فقط أو كلاهما ،
وعلى الأوّل إمّا أن يكون الجميع أعمام الأب
من قبل أبيه ، أو من قبل امّه ، أو يكون بعضهم أعمامه من قبل أبويه ،
وبعضهم من قبل امّه.
وأمّا الأعمام
من قبل الأب فقط ففى حكم الأعمام من قبل الأبوين عند عدمهم ، ومحجوبون بهم ، مع
وجودهم ، كما مرّ مرارا فلا يزيد صور أعمام عن ثلاث.
وعلى الثّانى
فإمّا أن يكون أخوال الأب كلّهم من جهة واحدة ، أى : أخواله كلّهم من أبويه ، أو
من أبيه ، أو من امّه ، وهذا كلّه صورة واحدة لعدم إختلاف حكمهم في صورة اتّحاد
الجهة ، أو يكون بعضهم من الأبوين ، أو الأب وبعضهم من الامّ فلا تزيد صور أخوال
الأب عن اثنين.
وعلى الثّالث
يحصل صور ستّ ، لأنّ للأعمام ثلاث صور ، وللأخوال صورتين كما عرفت ، فالحاصل من
ضربهما ستّ ، فصار مجموع الصّور عند انحصار الوارث في أقرباء الأب إحدى عشرة كما
مرّ في الفصل الأوّل إلّا أنّ الوارثين هناك كانوا أعمام الميّت وأخواله نفسه ،
وهاهنا أعمام أبيه وأخوال أبيه ، وحكم الصّور هنا أيضا كالحكم هناك ، إلّا انّا
نشير إلى حكمها هنا أيضا على ما هو الاظهر من الوجوه الخمسة وهو الوجه الخامس
الّذي جنح رحمهالله إليه فيما تقدّم مشيرا إلى ما أشار إليه في بعض الصّور
من الاتّفاق أو الشّهرة.
فنقول : انّ في
الصّورة الاولى يكون كلّ المال لهم بالتّفاوت أى : للذّكر مثل حظّ الأنثيين
اتّفاقا.
وفي الثّانية :
بالسّويّة على المشهور.
وفي الثّالثة :
يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ إن كان واحدا ، أو ثلثه إن كان متعدّدا
بالسّويّة ، والباقى لمن هو من قبل الأبوين أو الأب بتفاوت.
وفي الرّابعة :
يكون الكلّ للأخوال بالسّويّة ، إن كانوا من قبل الامّ ، و
كذا إن كانوا من قبل الأبوين ، أو الأب على المشهور.
وفي الخامسة :
يكون سدس المال لمن هو من قبل الامّ ، مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده بالسّويّة
والباقى للأخوال من الأبوين أو الأب بالسّويّة أيضا على المشهور في كلّ من الصّور
السّتّ الباقية ، يكون ثلث المال للأخوال واحدا كانوا أو أكثر.
وثلثاه للأعمام
كذلك ، ويقسم سهم كلّ فريق عليهم كما كان يقسم عليهم كلّ المال في صورة انفرادهم
من الفريق الآخر.
ولو اجتمع معهم
زوج أو زوجة أخذ الزّوج النّصف ، والزّوجة الرّبع ، ويكون ثلث الأصل في الصّور
السّت الأخيرة للأخوال ، وما بقى من الأصل للأعمام ، ويقسم كلّ من الثّلث ،
والباقى على الأخوال والأعمام ، كما كان يقسم نصيبهم عليهم في صورة انتفاء
الزّوجين ، وأمّا في الصّور الخمس الاول ، ففى الاوليين منها والرّابعة يكون
الباقى بعد نصيب أحد الزّوجين للباقين ، إلّا أنّه بالتّفاوت في الاولى ،
وبالسّويّة في الثّانية والرّابعة ، وأمّا الثّالثة والخامسة فيأتى فيهما ما مرّ
من الإشكال ، والخلاف في أنّ نصيب المتقرّب بالامّ بعد نصيب أحد الزّوجين هل هو
سدس الأصل مع وحدته ، وثلثه مع تعدّده أو أنّ السّدس أو الثّلث إنّما هو من الباقى
، لا من الأصل.
وبالجملة :
فالظّاهر أنّ حكم أعمام الأب وأخواله حكم أعمام الميّت نفسه وأخواله.
وقد مرّ في
الفصل الأوّل أنّ صور اجتماعهم إحدى عشرة ، ومرّ بيان حكم كلّ منهما مع أحد
الزّوجين ، وبدونه ، وقد كرّرنا البيان هنا ، ورسمنا الصّور الإحدى عشرة الّتي
تكون في هذا المقام أيضا في جدول تسهيلا للأمر وإغناء إلى المراجعة إلى ما مرّ ،
وهو هذا الشّكل ، فإنّه متكفّل بما ذكرنا :

هذا هو الكلام
في القسم الأوّل.
وأمّا القسم
الثّانى : وهو أن يكون الوارث من أقرباء أمّ الميّت فقط ، فالكلام فيه أيضا ، كما
في القسم الأوّل ، فإنّ له أيضا إحدى عشر صورة ، لأنّ أقرباء الامّ إمّا أعمامها
فقط ، أو أخوالها فقط ، أو كلاهما إلى آخر ما مرّ.
وحكم جميع
الصّور هنا أيضا حكمه هناك من غير فرق على الأظهر ، إلّا أنّ الاتّفاق المنقول
هناك في بعض الصّور على كون التّقسيم بالتّفاوت لا يكون هنا ، بل كلّ صورة كان
التّقسيم فيها هناك بالتّفاوت كان فيها هاهنا احتمالان ، وأمّا هناك بالسّويّة ،
فالسّويّة هاهنا أوضح ، فعليك بالتّفطّن والاحتياط.
وأمّا القسم
الثّالث : وهو أن يكون بعض الوارثين من أقرباء الأب ، وبعضهم من أقرباء الامّ ،
فيكون له مأئة وإحدى وعشرون صورة حاصلة من ضرب صور أقرباء الأب الإحدى عشر في
مثلها من طرف أقرباء الامّ ، وفي الجميع يكون ثلث المال لأقرباء الامّ واحدا كانوا
أو أكثر ، أعماما كانوا أو أخوالا أو كليهما.
والثّلثان
الآخران لأقرباء الأب كذلك ، ويقسم الثّلث على أقرباء الامّ ، كما كان يقسم كلّ
المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الأب ، وكذا يقسم الثّلثان على أقرباء
الأب ، كما كان يقسم كلّ المال عليهم في صورة انفرادهم عن أقرباء الامّ.
وبالجملة :
فإنّك تنظر إلى أقرباء الأب ، وتعرف أنّهم من أىّ صورة من الصّور الإحدى عشرة
المتقدّمة ، فتقسم الثّلاثين عليهم على ما بيّنّاه في تلك الصّورة.
وكذا تنظر إلى
أقرباء الامّ ، إنّهم تحت أىّ صورة من الصّور المذكورة اندرجوا ، فتقسم الثّلث
عليهم على ما بيّنّاه فيها أيضا.
وهذا بعد ما
أوضحنا الصّور المتقدّمة ظاهر إن شاء الله تعالى لا يحتاج
إلى تطويل في الكلام برسم جدول وتعيين السّهام.
ويظهر لك ممّا
مرّ مرارا في أمثال المقام إنّه لو دخل في هذا القسم زوج أو زوجة ، أخذ كلّ منهما
نصيبه الأعلى من النّصف أو الرّبع ، وكان ثلث الأصل لأقرباء الامّ ، والباقى
لأقرباء الأب ، كما يظهر لك الحال فيما لو كان الوارث أولاد هذه الطّبقة بأن لم
يبق أحد من أعمام الأب أو الامّ أو أخوالهما ، فإنّ أولاد كلّ واحد منهم يأخذون
نصيب من يتقرّبون به كما عرفت مكرّرا أيضا ، فلا حاجة إلى تطويل الكلام فيهم ، ولا
في أعمام الأجداد وأخوالهم لندرة الفرض جدّا مع أنّ الحكم فيهم مع ما فيه من
الخلاف ، والإشكال يظهر للمتأمّل فيما مرّ ، والاحتياط في جميع المقام طريق
النّجاة.
تتميم
إذا اجتمع
للوارث موجبان للإرث نسبين كانوا أو سببين أو مختلفين ، فإن منع أحدهما الآخر ورث
من جهة المانع فقط كابن عمّ هو أخ بأن يتزوّج الرّجل بزوجة أخيه فأولدها ولدا ،
وكان لأخيه ولد منها أيضا فإنّ كلّا من الولدين أخ للآخر من امّه وابن عمّ له أيضا.
فإذا مات
أحدهما ولم يكن وارث من المرتبة الاولى ورثه ذلك الآخر من جهة كونه أخا ، لا من
جهة كونه ابن عمّ ، فإنّ الأخ حاجب لابن العمّ.
وإن لم يمنع أحدهما
الآخر ورث بالسّببين معا لوجود المقتضى وفقد المانع مع أنّ الظّاهر المصرّح به عدم
الخلاف في ذلك.
مثاله : عمّ
لأب هو خال لأمّ هو ابن عمّ خال لأمّ كأن يزوّج أخو زيد من امّه باخته من امّه ،
وتولّد منهما ولد ، فإنّ زيدا بالنّسبة إلى هذا الولد عمّ لأبيه ، لأنّه أخ أبيه
من الأب ، وخال له لأمّه ، لأنّه أخو امّه من امّها ، وولد زيد بالنّسبة إلى هذا
الولد ابن عمّ له للأب ، وابن خال له للأمّ.
فلو مات ذلك
الولد ولم يكن له وارث من المرتبتين الاوليين ، ورثه زيد نصيب عمومة الأب وخئولة
الامّ.
فلو كان هو عمّ
آخر لأب كان لزيد ثلث التّركة من جهة كونه خالا وثلث آخر من جهة كونه أحد العمّين
اللّذين سهمهما الثّلاثين ، ويكون الثّلث
الباقى أيضا للعمّ الآخر.
ولو كان معه
خال لأب كان له الثّلثان نصيب العمومة ، وسدس الثّلث الباقى أيضا ، لأنّه نصيب
الخال للأمّ.
إذا اجتمع مع
الأعمام أو الأخوال للأب ، كما في الصّورة المفروضة ، ويكون الباقى للخال من الأب.
وتكون المسألة
من ثمانية عشر مخرج سدس الثّلث ، ثلثان منها وهو اثنى عشر مع سدس السّتّة الباقية
لزيد ، والباقى وهو خمسة للخال الآخر.
ومثله ما لو
كان بدل الخال للأب خال للأبوين ، فإنّه لا يمنع الخال للأمّ ، بخلاف ما لو كان
بدله عمّ للأبوين ، فإنّه يمنع زيدا من نصيب العمومة ، بل يكون حينئذ نصيب الخئولة
فقط ، وهو الثّلث.
وللعمّ من
الأبوين الثّلثان ، كما لو كان الوارث منحصرا في عمّ وخال.
ولو فرض موت
زيد أيضا ولم يكن للولد المذكور وارث غير أولاد الأعمام والأخوال ورثه ولد زيد ،
وكان له نصيب أبيه الّذي هو مجموع نصيبى العمّ والخال عند عدم المانع ، ومع وجوده
كأن يكون معه عمّ للأبوين كان له نصيب ابن الخال فقط ، هذه كلّها أمثلة اجتماع
النّسيبين.
وأمّا مثال ما
إذا اجتمع الموجبان المجتمعان سببين مع حجب أحدهما الآخر ، فكما في الإمام عليهالسلام إذا مات عتيقه فإنّه عليهالسلام يرثه بالعتق ، لا بالإمامة ، ومع عدم الحجب ، كما في
زوج ، وهو معتق أو ضامن جريرة.
ومثال ما لو
كان أحد الموجبين سببا ، والآخر نسبا مع الحجب ، كما في معتق شخص إذا كان قريبا له
، كأن يكون عمّه أو خاله مع عدم الحجب ، كما في زوج هو ابن عمّ ، أو زوجة هى بنت
عمّ ، فإنّها عند انحصار الوارث فيها ، وإن كانت لا ترث بالزّوجيّة إلّا الرّبع ،
إلّا أنّها ترث الباقى بالقرابة.
الباب
الثّانى
في
الولاء
الولاء : بفتح
الواو ، وأصله القرب والدّنوّ ، والمراد به هنا قرب أحد الشّخصين فصاعدا إلى آخر ،
على وجه يوجب الإرث بغير نسب ، ولا زوجيّة ، وأقسامه ثلاثة مترتّبة :
القسم
الأوّل
ولاء العتق : قال
شيخنا الحرّ العاملىّ عامله الله بلطفه العلىّ :
والثّانى
قسمان ولاء وله
|
|
مراتب ثلاثة
أوّله
|
ولاء عتق ثمّ
ذو الضّمان
|
|
ثمّ ولاء
صاحب الزّمان
|
وقال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ثمّ الّذي له
الولاء أقسام
|
|
ذو العتق
والضّمان والإمام
|
فولاء العتق هو
الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء ضامن
الجريرة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب.
وولاء العتق ،
وولاء الإمامة هو الّذي لا يكون سببا إلّا بعد الخلوّ من النّسب ، وولاء العتق
وضامن الجريرة.
وقال الشّيخ
الحرّ العاملى رحمهالله :
وليس للمعتق
من نصيب
|
|
في الإرث مع
قرابة نسيب
|
ويرث المولى
الّذي أعتق ما
|
|
يرثه مناسب
إن عدما
|
لكن له شرطان
أن يكون قد
|
|
أعتقه تبرّعا
إذ قد ورد
|
بأنّ من أعتق
واجبا فلا
|
|
إرث لمن
يعتقه ولا ولا
|
والثّانى أن
يكون مولى نعمة
|
|
لم يبرء إذا
عتق من جريرة
|
فإنّه إذا
تبرّأ المنعم
|
|
منه فإنّ
العلماء حكموا
|
بعدم الميراث
فافهم واستمع
|
|
فهذه الشّروط
حيث يجتمع
|
يرثه المولى
إذا ما اتّحدا
|
|
جميع ماله
فإن تعدّدا
|
فالإرث
بالسّواء للموالى
|
|
ويأخذ الزّوج
النّصيب العالى
|
كذلك الزّوجة
والباقى لمن
|
|
أعتقه تبرّعا
فإن يكن
|
قد مات من
أعتق فالميراث
|
|
يحوزه
الذّكور لا الإناث
|
فيرث المنعم
مولاه إذا تبرّع بعتقه ، ولم يتبرّأ من جريرته ، ولم يخلّف العتيق مناسبا ، فلو
عتق في واجب ، كالكفّارات والنّذور ، وتبرّأ من ضمان جريرة ، أو كان له مناسب
قريبا كان أو بعيد ، إذا فرض أو غيره أو نكل به ، فلا إرث ، لصحيحة ابن رئاب عن
عمّار بن أبى الأحوص قال :
سئلت أبا جعفر عليهالسلام عن السّائبة فقال عليهالسلام : انظروا في القرآن فما كان
فيه : « فتحرير رقبة » ، فتلك يا عمّار : السّائبة الّتي لا ولاء لأحد من
النّاس عليها إلّا الله تعالى ، فما كان ولاؤه لله تعالى ، فهو لرسوله ، وما كان
ولاؤه لرسول الله ، فإنّ ولاءه للإمام ، وجنايته على الإمام عليهالسلام وميراثه له .
الدّالّة على
الأوّل ، أعنى : العتق في الكفّارت والنّذور.
وحسنة أبى
الرّبيع ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السّائبة ، فقال عليهالسلام : هو الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ،
ليس لى من ميراثك شيء ، ولا علىّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين .
وصحيحة ابن
سنان عن الصّادق عليهالسلام : من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شيء ، وليس
له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولّى رجلا فرضى بذلك ، فجريرته
عليه ، وميراثه له .
الدّالّة : على
الثّانى.
وصحيحة أبى
الصّباح الكنانى عن أبى عبد الله عليهالسلام في امرأة أعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ قال عليهالسلام : للّذى أعتقه ، إلّا أن يكون له وارث غيرها .
الدّالّة : على
الثّالث.
__________________
وصحيحة أبى
بصير عن أبى جعفر عليهالسلام : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حرّ ، لا سبيل له عليه سائبة ،
يذهب ، فيتولّى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه .
الدّالّة : على
الرّابع.
ولأنّه لم
يعتقه ، وإنّما أعتقه قهرا ، ومثله من انعتق بالإقعاد والعمى والجذام والبرص عند
القائل به لاشتراك الجميع في العلّة ، وهى عدم إعتاق المولى ، ولقوله عليهالسلام : الولاء لمن أعتق ، وهل يشترك في سقوط الولاء بالبراءة
والأشهاد ، الشّيخ وجماعة على ذلك الصّحيحة ابن سنان ، وحسنة أبى الرّبيع
السّابقتين ، والمتأخّرون على عدمه للأصل.
ولأنّ المراد
من الأشهاد الإثبات لا الثّبوت ، ولا دلالة للأمر بالأشهاد على اشتراطه ، وهو قوىّ.
وفي إلحاق
انعتاق أمّ الولد بالاستيلاد ، والقرابة بالملك ، وشراء العبد نفسه إن أجزناه
بالواجب أو المتبرّع به قولان.
وادّعى الشّيخ
في المبسوط على ثبوت الولاء على المستولدة إذا أعتقت بغير بيعها ، الإجماع ، وهو
مذهب ابن حمزة ، فأثبتا الولاء لورثة مولاها بعد انعتاقها من نصيب ولدها ، ونفى
الأوّل الخلاف فيه ، وهو موهون بوجوده مع مصير المشهور إلى الخلاف ، ومع ذلك معارض
بحكاية الإجماع ونفى الخلاف المتقدّمة.
ومنع ابن إدريس
، واختاره العلّامة في القواعد.
والأصحّ عند
ولده لعدم دخولها تحت قوله عليهالسلام لحكم الشّارع بعتقها قهرا وخلافا للمبسوط ، وابن حمزة
أيضا فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا
__________________
الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار ، أو اضطرار.
للموثق ، في
رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه؟ أو يستعبده؟
قال : لا يصلح
أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبدا وهو مولاه ، وأخوه في الدّين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه
، إلّا أن يكون وارث أقرب إليه منه ، وفيه نظر.
فإنّ الظّاهر
أنّ المراد بالإرث فيه ، الإرث الحاصل بالقرابة ، دون الولاء ، ويؤيّده الحكم
بالتّوارث من الطّرفين ، فلا حجّة فيه لهما ، ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون
العتق بالقرابة.
ويشترط في
العتق بالولاء عدم المناسب مطلقا ، كما اشير إليه فيما إذا كان صاحب الولاء غير
مناسب للعتيق أصلا ، مع كونه نازلا منزلة من يكون العتيق بسبب قرابته ، بأن يكون
صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار
قريبه الّذي من أقرباء العتيق صاحب الولاء.
كما إذا اشترى
رجل امّه ، فانعتقت عليه ، ومات الرّجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للأمّ
نسبا أصلا ، فولاء الامّ للأخ المذكور.
وأمّا الصّحيح
عن الرّجل يعتق الرّجل في كفّارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء؟
قال : للّذى
يعتق ، فشاذّ ، فليطرح أو يحمل ما إذا توالى إليه بعد العتق أو على التّقيّة ، كما
يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعا
في كفّارة غيره ، كما دلّ عليه بعض الصّحاح ، ولا خلاف في الشّرط الثّانى ، بل في
عبارات جمع الإجماع عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المعتبرة.
منها : الخبر
القريب من الصّحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن السّائبة ، فقال :
الرّجل يعتق غلامه ، ثمّ يقول : له اذهب حيث شئت ليس لى عن ميراثك شيء ، ولا علىّ
من جريرتك شيء ، وليشهد على ذلك.
وفي اشتراط
الإشهاد في التّبرّى قولان ، والأكثر على العدم للأصل ، خلافا للشّيخ ، والصّدوق ،
والإسكافى ، للأمر به في الخبر المذكور ، وغيره ، كالصّحيح : من أعتق رجلا سائبة ،
فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك.
وفيه أنّ الأمر
به أعمّ من ذلك.
ومن كونه شرط
الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج من الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما
حمله على الثّانى ، وهل يسقط التّبرى بعد العتق للإرث أم لا ، بل لا بدّ منه حينه
وجهان :
ظاهر الأكثر ،
وصريح الفاضل في التّحرير ، وللشّهيد في الدّروس : الثّانى.
ولعلّه لعموم
الولاء لمن أعتق خرج منه ما لو تبرّأ من جريرته حال الإعتاق بالإجماع والرّوايات ،
وبقى غيره مندرجا تحته ، وهو حسن لو لا إطلاق التّبرّى فيما مرّ من النّصّ المحتمل
لوقوعه حال الإعتاق ، وبعده سيّما مع عطف التّبرى على يعتق فيه بثمّ في الكافى ،
والفقيه ، وهى حقيقة في التّراخى ، لكن الموجود في التّهذيب والإستبصار ، الواو
بدل ثمّ.
وكيف كان
النّصّ معهما مطلق يشمل الصّورتين ، إلّا أن يدّعى تبادر التبرّى حال الإعتاق ، لا
بعده بقرينة السّياق ، وهو غير بعيد مع أنّ مخالفة الأكثر غير معلوم الوجود ، وإن
أشعر به عبارة التّحرير والدّروس.
ثمّ إنّ هاهنا
مسائل :
الاولى
:
لو اجتمعت
شرائطه ورث المنعم مع الوحدة والكثرة على نسبة الحصص ذكورا كانوا أو إناثا ، أو
بالتّفريق من دون خلاف في شيء من ذلك الّذي قد تقضى الضّرورة فضلا عن الإجماع ،
ولعدم المنعم.
فللأصحاب أقوال
:
أحدها : انتقال
الولاء إلى الأولاد الذّكور خاصّة ، ومع عدمهم فأولى عصبته إن كان رجلا ، وإلى
عصبتها دون أولادها ، وإن كانوا ذكورا ، إن كان امرأة اختاره الشّيخ في النّهاية
والإيجاز ، وأفتى به القاضى وابن حمزة واستجوده المحقّق في النّافع ، ودلّت عليه
الرّوايات الصّحيحة.
كصحيحة بريد بن
معاوية العجلى عن الصّادق عليهالسلام قال في حديث طويل : ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت
من الرّجال ، وكان السّؤال عن رجل .
وصحيحة عاصم بن
قيس عن الباقر عليهالسلام قال : قضى على عليهالسلام في امرأة أعتقت رجلا أنّ ولآئه لعصبتها دون ولدها ،
وادّعى الشّيخ وابن إدريس على هذا الحكم في المرأة الإجماع ، فعلى هذا يورث به
إجماعا ، وهل يورث بمعنى أنّ المعتق إذا مات ينتقل إلى ورثته أم لا وجهان ، الأظهر
: نعم ، لكنّ الانتقال إلى الأولاد الذّكور دون الإناث للنّصوص.
منها : الصّحيح
بريد العجلى الّذي قد يكون صريحا فيما قد يدّعى صراحة عبارات كثير من كون الولاء
ممّا يورث ، حيث قال فيه الباقر عليهالسلام : فإنّ ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرّجال
، وفيه وإن كانت الرّقبة على الله تطوّعا ، وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة ـ
الحديث.
مضافا إلى كونه
من الحقوق المنقولة المشمولة لعموم أدلّة الإرث ، وإن كان الوجه ما عليه المعظم من
أنّه يورث به استنادا إلى كلّ ما دلّ من نصّ أو فتوى من كون الولاء لمن أعتق ، كما
في أكثر النصوص من الموجود في بعضها إنّما الولاء لمن أعتق ، وفي بعضها الولاء
لحمة كلحمة النّسب ، المعلوم من
__________________
البديهة إنّه لا يرث ولا يورث ، مضافا إلى الإجماع المنقول من خلاف وقواعد
الفاضل ، ونفى الخلاف عنه في المبسوط.
وفي الخبر عن
رجل مات وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسئله عن
ميراث المولى ، فقال : هو للرّجال دون النّساء .
فعلى هذا : لو
لم يكن الذّكور ، فالولاء لعصبة الّذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من اخوّته وجدوده
وعمومه وأبنائهم ، كلّ ذا : إذا كان المعتق رجلا.
ولو كان المعتق
امرأة فينتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها مطلقا ، ولو كانوا ذكورا استنادا في
اختصاص الأولاد الذّكور من المعتق الرّجل بالإرث ، وقيل : لا ينتقل ، لأنّ الولاء
قد حصل بإنعام السّيّد على عبده بالعتق ، والمعلوم : أنّه غير منتقل عن المنعم ،
فلا ينتقل ، وخصوصا الإجماع المنقول صريحا على عدم صحّة بيعه وهبته واشتراطه.
وفي الصّحيح :
إنّ عيص بن القاسم روى عن أبى عبد الله عليهالسلام : إنّ عائشة قالت للنّبىّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ أهل بريرة اشترطوا ولآئها ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق ، أو لمن يرحم ، وأبطل شرطهم .
والدّليل على
اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذّكر لصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام :
قضى عليهالسلام في رجل حرّر رجلا ، فاشترط ولآئه ، فتوفّى الّذي أعتق ،
وليس له ولد إلّا النّساء ، ثمّ توفّى المولى وترك مالا ، وله عصبة ، فاختلف
__________________
في ميراثه بنات مولاه والعصبة ، فقضى بميراثه للعصبة الّذين يعقلون عنه إذا
أحدث يكون فيه عقل ، وهذه تدلّ على اختصاص عصبة الرّجل بالولاء دون الإناث ، وليس
فيه تعرّض لإرث الأولاد الذّكور.
نعم ، ظاهر
قوله : ثمّ توفّى المولى وترك مالا وعصبة إنّ العصبة للمولى وهو العتيق لا المنعم
، كما هو المدّعى والاحتناف ، وهو التّخاصم ، إنّما وقع بين بنات المنعم ، وعصبته
العبد.
وصحيحة محمّد
بن قيس أيضا عن الباقر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام على امرأة أعتقت رجلا ، واشترطت ولآئه ، ولها ابن ،
فالحق ولاءه بعصبتها الّذين يعقلون عنها دون ولدها ، وهذه دالّة
على حكم المرأة.
وصحيحة أبى
ولاد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ـ الحديث .
فحكم بأنّ
ولآئها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ولا يكون للّذى أعتقها من امّه شيء من ولآئها
، وغيرها من الأخبار.
الثّانية
:
قول الشّيخ في
الخلاف والإستبصار وابن إدريس ، وهو أنّ الولاء بعد فقد المنعم يرثه أولاد المنعم
، ذكورا كانوا أو إناثا أو متفرّقين ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وهو الّذي ذهب
إليه الصّدوق ، واستحسنه المحقّق ، وجعله في اللّمعة مشهورا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، والذّكور والإناث يشتركون
في إرث النّسب ، فيكون كذلك في الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة.
__________________
وفيه عدم
مقاومته لما مرّ من الصّحاح ، لقصور سنده ، أو يخصّ بإرث الأولاد الذّكور ، ومن
يعقل من القرابة ، ويتعيّن حمله على ذلك مراعاة للجمع ، وفي جعله مشهورا نظر.
والّذي صرّح به
هو في شرح الإرشاد أنّ هذا قول المفيد ، والحقّ أنّه قول الصّدوق خاصّة ، وكيف كان
فليس بمشهور.
وفي المسألة
أقوال كثيرة ، أجودها وهو الّذي دلّت عليه الرّوايات الصّحيحة ما اختاره الشّيخ في
النّهاية وجماعة أنّ المعتق إن كان رجلا ورثه أولاده الذّكور دون الإناث ، فإن لم
يكن له ولد ذكور ، ورثه عصبته دون غيرهم ، وإن كان امرأة ورثه عصبتها مطلقا.
والشّهيد في
الدّروس اختار مذهب الشّيخ في الخلاف ، وهو كقول النّهاية ، إلّا أنّه جعل الوارث
للرّجل ذكور أولاده وإناثهم استنادا في إدخال الإناث إلى رواية عبد الرّحمن بن
الحجّاج عن الصّادق عليهالسلام إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم دفع مولى حمزة إلى ابنته.
وإلى رواية
السّكونى عن الباقر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام إنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الولاء لحمة كلحمة النّسب ، خرج ما خرج
بالإجماع ، وبقى الباقى داخلا تحت عموم الخبر ، والرّوايتان ضعيفتان ، الاولى :
بالحسن بن سماعة ، والثّانية : بالسّكونى ، مع أنّها عمدة القول الّذي اختاره
الشّهيد في اللّمعة ، وجعله مشهورا.
وفي الدّروس
قول الصّدوق خاصّة ، وفي الشّرح قول المفيد ، والعجب من ابن إدريس مع اطّراحه خبر
الواحد الصّحيح تمسّك هنا بخبر السّكونى
__________________
محتجّا بالإجماع عليه مع كثرة الخلاف ، وتباين الأقوال والرّوايات.
الثّالثة
:
قول الحسن بن
أبى عقيل : إنّه يرثه وارث المال مطلقا ، قال : وروى عن أمير المؤمنين والأئمّة
سلام الله عليهم من ولده إنّهم قالوا : تقسم الدّية على من أحرز الميراث ، ومن
أحرز الميراث ، أحرز الولاء ، لحديث اللّحمة.
الرّابعة
:
قال الشّيخ في
الخلاف : إنّه يرثه أولاد المنعم إن كان رجلا ، ذكورا كانوا أم إناثا ، وإن كانت
امرأة فلعصبتها دون ولدها ، سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، واستدلّ عليه بإجماع
الفرقة المحقّة وأخبارهم.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
وبعد موت
المنعم المذكور
|
|
ولآئه لولده
الذّكور
|
وإن يكونوا
انعدموا فالرّقبة
|
|
ولآئها لماله
من عصبة
|
كما إذا
المرأة أعتقت فقد
|
|
انتقل الولاء
لهم لا للولد
|
وقيل
بالتّعميم في الميراث
|
|
لمطلق
الذّكور والإناث
|
وقيل في ذلك
أقوال آخر
|
|
أحسنها الّذي
به التّفصيل مرّ
|
لكثرة
الصّحاح غير القابلة
|
|
للحمل كالرّواية
المقابلة
|
وحكم أولاد
العتيق في الولاء
|
|
حكم أبيهم
باتّفاق من حلا
|
الخامسة
:
قال المفيد :
إنّ الولاء لأولاد المعتق الذّكور دون الإناث ، ذكرا كان المعتق أم انثى ، فإن لم
يكن هناك أولاد ذكور ورثه عصبة للمعتق ، وهذه الأقوال كما ترى ، واستدلّ المفيد
عليه بصحيحة ابن معاوية ، وخصوص السّؤال لا يخصّص.
فروع
الاولى
لو مات المنعم
من ذكرين ثمّ مات أحدهما من الأولاد ثمّ المعتق ، فإن قلنا بالأوّل فقد ورثه
الابنان ، ولمّا مات أحدهما انتقل حقّه إلى ورثته ، فميراثه للابن وورثة الآخر ،
وإن قلنا بالثّانى ورثه الابن وحده ، لأنّ المعتبر أقرب الورثة إلى المنعم يوم
المعتق.
الثّانى
لو مات المعتق
عن ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات
والمعتق اشترك
الواحد والعشرة نصفين قطعا على الأوّل ، لأنّ أب العشرة ورث نصف الولاء ، وأب
الواحد ورث نصفه الآخر ، فانتقل ما ورث كلّ منهما إلى ورثته ، وكذا على أجود
الاحتمالين ، لأنّ لكلّ نصيب من يتقرّب به لو كان موجودا لكونه بمنزلة النّسب ،
ويحتمل أن يرث كلّ واحد جزء من أحد عشر جزء لتساويهم في الولاء.
الثّالث
لو مات المنعم
وخلّف ابنا وابن ابن آخر ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنا ،
ثمّ مات المولى ، فتركته للابن الّذي كان حيّا عند موت المنعم لانتقاله إلى
أبيه ، ثمّ إليه على الأوّل ، ولهما على الثّانى.
الرّابع
لو مات السّيد
عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين ، فمات الأخ من الأب عن ابن ، ثمّ مات العتيق ،
فما له لابن الأخ من الأب ولابن الأخ من الأبوين على الثّانى.
الخامس
على القول بأنّ
الولاء لا يورث ، فهل يرثه الإمام عليهالسلام؟ إشكال ينشأ من أنّ ولاء الإمامة قسيم لولاء العتق ،
فلا يكون قسما منه ومن أنّ الولاء من جملة الموروثات ، كالأموال ، ويرثه الوارث ،
لأنّ البحث على تقديره فيرثه الإمام كسائر الأموال وسائر الوارث ، وهو قوىّ فإن
قلنا به لم يردّ على الزّوجين إن قلنا به ، لأنّ الرّدّ عليهما مشروط بعدم بعدم
المشارك ، ويكون الباقى للإمام عليهالسلام كما لو مات المعتق عن أحدهما وكان المعتق موجودا.
السّادس
لو ماتت
المنعمة وتركت ابنها وأخاها فمات مولاها ، فميراثه لابنها على قول المفيد رحمهالله ، وهو أنّ الولاء للأولاد الذّكور خاصّة رجلا كان
المنعم أو امرأته بعد موت المنعم ، فإن مات ابنها بعدها قبل المولى وترك عمّا ثمّ
مات المعتق وخلّف أخا مولاته وعمّ ابنها ، فميراثه لأخيها ، لأنّه أقرب عصبة
السّيدة على الثّانى ، ولعمّ ابنها على الأوّل.
السّابع
للزّوج أو
الزّوجة مع المعتق ومن بحكمه النّصيب الأعلى النّصف للزّوج ، والرّبع للزّوجة ،
والباقى للمولى ، أو لمن بحكمه على المشهور ، وذهب أبو الصّلاح إلى
ردّه للزّوج دون مولى المنعمة استنادا إلى ما يصلح مستندا في ذاته ومقاومته من
وجوه يطول الكتاب بذكر تفاصيلها وقال في المختلف : وهذا ليس بجيّد.
الثّامن
لو اجتمع مع
الأولاد الوارثين أب قيل : بالشّركة ، وقيل : بأولوية الابن ، وقوىّ الأوّل
الشّهيد الثّانى ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كلّ منهم نصيب
من يتقرّب به كغيره ، ومع عدم المرتبة الاولى ترث المرتبة الثّانية ، وهم الأجداد
والإخوة وأولادهم.
وجعل ابن
الجنيد الجدّ أولى من الأخ ، وهو تحكّم.
ومع فقدهم
فالأعمام وأولادهم الأقرب يمنع الأبعد.
وفي إرث الإناث
منهم قولان ، لحديث : اللّحمة : نعم ، ولخبر العصبة : لا.
وهو قول الباقر
عليهالسلام : إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى بميراث المعتق للعصبة الّذين يعقلون عنه ، والإناث
لا تعقلون ، فلا يرثن ، وصحّح الشّهيد في الشّرح الأوّل ، والشّهيد الثّانى في
الرّوضة قوىّ الثّانى.
ولا يرثه
المتقرّب بالامّ من الإخوة وغيرهم على المشهور ، فيستوى الأخ من الأب ، والأخ من
الأبوين على إشكال منشأه عموم النّصّ على أنّه إذا
__________________
اجتمع الأخ من الأب والأخ من الأبوين منعه الأخ من الأبوين ، وسقوط اعتبار
نسب الامّ ، إذ لا يرث المتقرّب بها ، فالمقتضى في التّوريث التّقريب بالأب مشترك.
فإن لم يكن
للمنعم قرابة فمولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى ، فإن عدموا فمولى لمولى
المولى ، ثمّ قرابته.
فعلى هذا فإن
عدموا أجمع فضا من الجريرة ، فإن فقد فالإمام عليهالسلام مع حضوره على الأشهر أو بيت المال.
التّاسع
المولى لا يرث
المنعم ، وإن لم يخلّف وارثا على المشهور ، بل ادّعى عليه الشّيخ الإجماع ، ويدلّ
عليه مع ذلك الأصل ، وإنّ الإرث لا بدّ من سبب شرعىّ مستند إليه ، وهو مفقود هنا ،
وقوله عليهالسلام إنّما الولاء لمن أعتق ، المفيد للحصر.
وخالف في ذلك
ابن بابويه وابن الجنيد ، ولعلّ استنادهما إلى خبر : اللّحمة ، وقد عرفت ضعفه ،
إنّما لو دار الولاء ، كما لو اشترى ولد مولى المعتقة أباه فاعتقه توارثا ، فإن
مات الأب فميراثه لابنه ، وإن مات الابن ولا مناسب له ، فميراثه المعتق أبيه.
ولو مات العتيق
ولا وارث له ، فميراثه للابن الّذي باشر عتقه ، فإن ماتا ولا مناسب لهما ، قال
الشّيخ في المبسوط على رجوع الولاء إلى مولى الامّ لكونه كالنّسب ، وهو لا يزول
بوجود أولى منه ، وبغير الانجرار لانقطاع الولاء يقتضى عدمه ، إذ لا وجه لعوده
إليه ، وحديث اللّحمة مع ضعفه لا يدلّ على المساواة من كلّ وجه الفرق أيضا واضح إذ
المنتقل عن مولى الامّ هو نفس الولاء المنتقل في النّسب إلى القريب حقّ الإرث لا
نفس النّسب ، فإنّه باق على حاله ، وإن لم يرث به فإذا زال المانع عمل الأوّل
مقتضاه ، فالقول
بعدم عوده إلى مولى الامّ متّجه ، وعليه يكون الإرث للإمام عليهالسلام.
العاشر
لو خلّف المولى
بنت مولاه ومولى أبيه ، فالميراث للإمام عليهالسلام إن منعنا البنت لأنّه ثبت عليه الولاء بالمباشرة ، فلا
يثبت عليه بإعتاق الأب لعدم مباشرته.
الحادى
عشر
لا يجتمع
الميراث بالولاء والنّسب سواء اتّحد الوارث بهما أم تعدّد ، بل الإرث بالنّسب
خاصّة ، فالأخ المعتق يرث بالإخوة لا بالولاء.
الثانى
عشر
لو أعتق الرّجل
وابنته عبدا فمات عنها ، وعن ابن ، ثمّ مات المولى فالولاء بين الابن والبنت نصفان
إن قلنا بعدم ولاء البنات ، وإن قلنا به كان لهما الثّلثان ، لأنّ لها نصف بالعتق
ومن النّصف الآخر سدس ، فإن مات الابن قبل المولى وخلّف بنتا ، ثمّ مات المولى ،
فللمعتقة النّصف والباقى للإمام عليهالسلام منعنا البنت وإلّا ورثت البنت الثّلث إن جعلنا موروثا
وإلّا فلا.
الثّالث
عشر
ولاء ولد
المعتقة لمن أعتقه ، وإن أعتق حملا معهما ، أمّا لو حملت بعد العتق ، فالولاء
لمولاها إذا كان الأب رقّا ، ولو كان حرّا في الأصل فلأولاد وإن كان معتقا ،
فالولاء لمولاه ، ولو أعتق بعد الولادة انجرّ من مولى الامّ إلى مولاه لانجراره من
الضّعيف إلى القوىّ ، لأنّ ثبوت الولاء لمولى الامّ كان لعدم الولاء على الأب ،
فإذا وجد قدم وانجرّ إليه ، فإن فقد فلعصبة المولى ،
فإن لم يكن عصبة فلمولى عصبة المولى ، ولا يرجع إلى مولى الامّ.
فإن عدم المولى
وعصباتهم ، وكان هنا ضامن جريرة كان له ، وإلّا كان للإمام عليهالسلام ، ويأتى هنا قول الشّيخ المذكور سابقا ، ولو كانت الامّ
حرّة أصلية ، والأب معتق ففى ثبوت الولاء لمولى الأب من حيث أنّ الابن للأب وهو
معتق ، وإلّا كما لو انعكس الفرض لتبعيّة أشرف الطّرفين وجهان ، ظاهر الأصحاب
الثّانى.
فعلى هذا شرط
الولاء أن لا يكون في أحد الطّرفين حرّ أصلىّ.
الرّابع
عشر
لو تزوّج العبد
بمتعة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فإن أعتق الجدّ ففى انجرار الولاء من مولاه
الامّ إلى مولاه نظر لمنع كونه أبا حقيقة ، وبالانجرار قال الشّيخ رحمهالله : فلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ
إلى مولاه ، لأنّ الجدّ إنّما جرّه لكون الأب رقّا ، وهذا هو المسمّى عندهم بجر
الجر ، وعلى العدم لو مات الأب رقّا ففى انجراره حينئذ إلى مولى الجدّ بالعتق
السّابق على موت لأب وجهان ، نعم لأنّ المانع وجود الأب وهو رقّ ، فإذا زال زال
المانع ، ولا لأنّه لمّا امتنع الحرّ عند العتق استقرّ الولاء لمولى الامّ.
الخامس
عشر
لو تلاعن
المعتقان لنفى الولد فمات ، ولا مناسب له كان ميراثه لمولى امّه لانتفائه عن مولى
أبيه بسبب انتفائه عنه.
ولا فرق بين
تقدّم عتق الامّ على عتق الأب أو تأخّره لاشتراكهما في المقتضى ، ولأنّه إن كان
عتق الامّ متقدّما انجرّ إلى مولى الأب ظاهرا ، فلمّا
انتفى عنه باللّعان ظهر فساد الانجرار ، وإن كان متأخّرا كان ثبوته لمولى
الأب ابتداء مبنىّ على الظّاهر ، فإذا انتفى النّسب على الأب انحصر في مولى الامّ
، وفي كلا التّقديرين نظر ، أمّا الأوّل فلأنّ ولاء معتقها مشروط بكون الأب رقّا ،
أو كافرا حين عتقها ، فلو كان حرّا أصليّا لم يكن لمولى الامّ ولاء وهو متّفق هنا
، لأنّ الأب غير معلوم ، والأصل فيه الحريّة ، فكيف يكون الولاء لمولى الامّ مع
الشّكّ في الشّرط المقتضى للشّكّ في المشروط.
وأمّا الثّانى
: فلأنّ الولاء لمعتق الأب ، فإذا انتفى عنه باللّعان فأىّ سبب يقتضى عوده إلى
الامّ ، والولاء لا ينجرّ من القوىّ إلى الضّعيف ، فينبغى أن لا يكون لأحد عليه
ولاء إذ لا شكّ في أنّ له أبا ، والأصل الحرّية ، ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم
يرث الأب ، ولا المنعم عليه ، لأنّ اعترافه به ، وإن أوجب عود النّسب ، إلّا أنّ
الأب لا يرثه ولا من يتقرّب به لما مرّ.
السّادس
عشر
لو اشترى أحد
الابنين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ، ثمّ مات الأب ، فمات المولى ، فللشّريك ثلاثة
الأرباع ولأخيه الرّبع.
السّابع
عشر
لو أوصى أبا
لعتيق تبرّعا فالولاء له ، ولا يثبت الولاء بالالتقاط ، ولا بالإسلام على يده.
الثّامن
عشر
لو سوّغنا عتق
الحربى فأعتق مثله ثبت الولاء فإن جاء المولى مسلما فالولاء بحاله ، فإن اشترى
السّيد وأعتق فعليه الولاء لمعتقه وله الولاء على
معتقه ، وفي ثبوته لمولى السّيد على معتقه وجهان : نعم ، لأنّه مولى مولاه
، وعموم النّص على أنّ مولى المولى له ولاء ، ولا لأنّه لم يحصل منه إنعام عليه ،
ولا سبب لذلك بخلاف معتق الرّقّ بالأصالة ، فإنّ معتق المعتق لولائه لم يصحّ عتق
المعتق ، فإن كان الّذي أعتقه مولاه ، فكلّ مولى لصاحبه.
القسم
الثّانى
في
ولاء ضامن الجريرة
قال الشّيخ
الأعسم النّجفى رحمهالله :
قد يضمن الشّخص
لشخص حدثه
|
|
ويقتضى ضمانه
أن يرثه
|
إن كان خلوّا
من قريب مطلقا
|
|
وفاقد الّذي
ولاء اعتقا
|
فإن يجيء
كلّ بذا الضّمان
|
|
للآخر استوى
به الاثنان
|
وعمّ ما
بينهما الولاء وإن
|
|
يتّحد
الضّمان خصّ من ضمن
|
ولم يجز ضمان
غير السّائبة
|
|
مثل العتيق في
الامور الواجبة
|
يفتقر
الضّمان للعقد وقل
|
|
يلزم أو يجوز
فيه أن يكل
|
قولان للأصل
وللعموم
|
|
والأكثر
القائل باللّزوم
|
ولا نزاع في
اللّزوم لو عقل
|
|
عنه بل
الخلاف فيه ما قبل
|
لا يتعدّى
منه أن ينعدم
|
|
إلى قريب
كولاء المنعم
|
أقول : الجريرة
، هى : الجناية والذّنب سمّيت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجانى ، ومنه الدّعاء
:
يا من لم يؤاخذ
بالجريرة ، ولم يهتك السّتر.
ومنه ضمان
الجريرة ، وهو أن يضمن سائبة كالمعتق في الواجب ، أو حرّ الأصل بحيث لا يعلم له
قريب وعقده كان يقول المضمون : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ،
وأعقل عنك ، فيقول : قبلت.
فيكون ولاء له
، ويثبت الميراث إذا لم يكن للمضمون عنه مناسب ومعتق ، ولا يشترط ذلك في الضّامن ،
ولا يرث المضمون إلّا أن يشترك الضّمان بينهما ، ولا يتعدّى الحكم الضّامن ، أى :
لا يشترط في الضّامن عدم الوارث ، بل ولو كان له وارث ، ولو تجدّد للمضمون وارث
بعد العقد ، ففى بطلانه أو مراعاته بموت المضمون كذلك وجهان ، أجودهما الأوّل ،
لفقد شرط الصّحّة ، فيقدح طاريا كما يقدح ابتداء.
ثمّ انّ وجود
الوارث الممنوع كالقاتل غير مانع ، كما يعلم ذلك كلّه في النّصوص ، وفتوى الأصحاب
المستفاد من فتاويهم تصريحا وتلويحا ، واصولهم وقواعدهم ونصوصهم أنّ المعتق تبرّعا
إذا مات مولاه ، وجميع عقبه ومن يرثه من جهة المولى تصير سائبة ، ويصحّ ضمانه
كالمعتق في واجب ، فلا تعقل.
ولو اشترك
بينهما ، قال أحدهما : عاقدتك على أن تنصرنى ، وتدفع عنّى ، وتعقل عنّى ، وترثنى ،
فيقول : الآخر قبلت.
يعنى : الضّامن
على أن تنصرنى وانصرك ، وتدفع عنّى وادفع عنك ، وتعقل عنّى ، وأعقل عنك ، وترثنى
وأرث عنك.
وما أدّى هذا
المعنى ، فيقول الآخر : قبلت ، وهو عقد لازم ، فيعتبر فيه ما يعتبر في العقود
اللّازمة.
ولو كان
للمضمون زوج أو زوجة فله نصيبه الأعلى ، والباقى للضّامن.
ثمّ انّ كلام
الأصحاب مع إختلاف عباراتهم ، فمن بيان الصّيغة يدلّ
على عدم تعيّنها بلفظ ، بل تقع بكلّ ما يشمل على إيجاب وقبول مفيد ضمان
الجريرة ، والحدث كما هو المستفاد من الأخبار الّتي يستفاد منها الاكتفاء بمجرّد
العقد ، ومجرّد ضمان الجريرة مع الرّضا به ، وأن يصرّح به لفظ الإيجاب لا القبول
على تقدير اشتراط العقل ، فلا يبعد الاكتفاء بكلّ ما دلّ عليهما ، وإن لم يتقارنا
، ويكون على وفق العربية مع القدرة ما لم يقض الإجماع على خلاف ذلك ولزومه بمجرّد
العقل ، ويكون جائز ، إلّا أن يعقل عنه قولان أظهرهما الأوّل الّذي يدلّ عليه
الاصول والقواعد ، وآية : « أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ » ، وخبر المؤمنون عند شروطهم ، والإجماع
الظّاهر نقلا من مثل الحلّى ، وتفصيلا ، وإن قال بالثّانى جماعة ، وتبعهم الشّيخ
في الخلاف استنادا إلى ما لا يصلح سندا في مقابلة ما مرّ.
__________________
القسم
الثّالث
في
ولاء الإمامة
قال الأعسم رحمهالله :
وبعده
الميراث للإمام
|
|
على الإمام
أفضل السّلام
|
لأنّه وارث
كلّ من خلا
|
|
عن وارث ذي
نسب وذي ولاء
|
يتبع فيه
رأيه لو حضرا
|
|
ومدّة الغيبة
يعطى الفقراء
|
أقول : يثبت
ولآئه عليهالسلام مع فقد كلّ مناسب ومسابب حتّى الضّامن والزّوج والزّوجة
، بناء على الرّدّ عليهما ، فيردّ إليه عليهالسلام مع حضوره من دون خلاف في ذلك ، إلّا عن ظاهر المفيد رحمهالله المستفاد من عبارت انتقال ولاء الضّمان بعد موت الضّامن
إلى ورثته كولاء العتق ، ولا ريب أنّه بمكان من الضّعف والشّذوذ لمخالفته باصول
المذهب وقواعده والنّصوص ومعاقد الإجماعات ، إذ المعلوم أنّ إرث الإمام عليهالسلام مرتبة بعد فقد الضّامن فيضع عليهالسلام به ما شاء على الأشهر ، وما كان يفعله أمير المؤمنين عليهالسلام من قسمته في فقراء بلد الميّت وضعفاء جيرانه ، فهو
تبرّع منع.
ولو اجتمع معه
أحد الزّوجين فله نصيبه الأعلى على قول ، والباقى للإمام عليهالسلام ، وقيل : انّه لبيت المال.
وإن كان غائبا
، فالأحوط حفظه له ، والمشهور صرفه في المحاويج مطلقا أو من بلد الميّت.
والمروىّ صحيحا
عن الصّادق عليهالسلام والباقر عليهالسلام : إنّ مال من لا وارث له من الأنفال .
فالقول
بالإطلاق قوىّ ، كما اختاره جماعة منهم الشّهيد في الدّروس ، ولا شاهد إلّا ما روى
من فعل علىّ عليهالسلام ، وهو مع ضعف سنده لا يدلّ على ثبوته في نفسه ، ولا
يجوز أن يدفع إلى سلطان الجور مع القدرة على منعه منه ، لأنّه غير مستحقّ له عندنا
، فلو دفعه إليه دافع اختيارا كان ضامنا ، ولو أمكنه دفعه عنه ببعضه وجب ، فإن لم
يفعل ضمن ما كان يمكنه منعه منه ، ولو أخذه الظّالم قهرا فلا ضمان على من كان بيده
، كما لا ضمان عليه لو تلف من غير تفريط من دون خلاف في شيء من ذلك ، ولو مات
الإمام انتقل الميراث الّذي أخذه بحقّ الإمامة إلى الإمام الآخر ، لا إلى غيره من
ورثته ، وفي الغنية الإجماع عليه ، وهو الموافق لأصول المذهب وقواعده.
__________________
الباب
الثّالث
في
اللّواحق وفيه مطالب
المطلب
الأوّل وفيه فصول
الفصل
الأوّل
إنّ الكافر إذا
أسلم على يد مسلم ولم يكن له وارث حتّى ضامن الجريرة كان ولائه للمسلم فيرثه المسلم
بالولاء لرواية ضعيفة ، وقد عمل عليها بعض الفقهاء ، وجعل الولاء أربعة أقسام.
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم النّجفى رحمهالله :
ومن يكن أسلم
كافر على
|
|
يديه قيل
إنّه له الولاء
|
إن لم يكن
لذاك وارث أحد
|
|
لخبر ضعيف
متن وسند
|
فأقحم هذا
الولاء بين ولاء ضامن الجريرة ، وولاء الإمام عليهالسلام ، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له ، ولم يلتفت إليها
أكثر العلماء لعدم استقامة متنها ، وضعف سندها ، ومخالفتها للنّصوص والقواعد
والاصول.
الفصل
الثّانى
في
بيان ولد الملاعنة
قال شيخنا
الحرّ العاملى رحمهالله :
واعلم بأنّ
ولد الملاعنة
|
|
نسبته إلى
أبيه باينة
|
وليس إرث ما
له لوالده
|
|
لكنّه لأمّه
وولده
|
كذا لمن
بامّه تقرّبا
|
|
من دون أن
إلى أبيه انتسبا
|
فلا يرثه
الّذين اقتربوا
|
|
بالأب إذ قد
بان ذاك النّسب
|
وإن يكن أخ
لأمّ وأب
|
|
معا فبالسّدس
فقط هنا حبى
|
والوالد
النافى إذا ما اعترفا
|
|
لم يرث ابنه
الّذي له نفى
|
ويرث الابن
الّذي هنا أقرّ
|
|
وفي أقارب أب
الأب الخلف اشتهر
|
لذاك لا ترثه
الأقارب
|
|
للأب بل هم
هاهنا أجانب
|
قيل يجوز
إرثهم وقيل لا
|
|
والقول
بالمنع صحيحا جعلا
|
وقال شيخنا
الأعسم رحمهالله :
توارث المنفى
باللّعان
|
|
مع امّه ومن
بها يدانى
|
دون أبيه
والّذي به انتسب
|
|
إلّا إذا
أقرّ بعد بالنّسب
|
يرثه الابن
بدون العكس
|
|
والحكم في
قريبه ذو لبس
|
واعلم ؛ أنّ
ولد الملاعنة الّذي زال عنه الفراش باللّعان فلا يرث منه أبوه حيث كان اللّعان لنفيه
، وترثه امّه لو انفردت ، وزوجته وولده ويرثهم ، فيكون المال لأمّه الثّلث
بالتّسمية ، والباقى بالرّدّ على المشهور بين الأصحاب الدّالّ عليه كثير من
الرّوايات.
وروى زرارة
وأبو عبيدة في الصّحيحة عن الباقر عليهالسلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثّلث ، والباقى للإمام عليهالسلام وفي الاولى جنايته عليه عليهالسلام.
وعمل بمضمونها
الصّدوق رحمة الله عليه في حضور الإمام عليهالسلام دون غيبته جمعا بين الأخبار ، لكن الرّوائد لا تقاوم ما
دلّ من النّصوص المشتملة على الصّحيح ، والحسن على توريثها جميع مال ولدها عن زوجها
الملاعن ، سيّما بعد عدم صراحته واعتضاده بعموم الكتاب والسّنّة والإجماع من
المبسوط والخلاف.
وقال بعض
الأفاضل : إنّ ما يستند إليه الصّدوق من الرّوايتين مخالف للإجماع ، وموافق
للعامّة.
قلت : ولأجل
ذلك يتعيّن الحمل على التّقيّة ، كما في التّهذيب ، لا على ما ذكره في الإستبصار
من الحمل على ما إذا لم يكن عصبة يعقلون ديتها نظير ما قاله أبو على من أنّه إذا
لم يكن لها عصبة كان لها ثلث ما خلّف ، والباقى لبيت مال المسلمين ، لأنّ جنايتها عليه.
__________________
فتدبّر فيما
يعلم من ملاحظته أنّه لا يرث أباه ، ولا يرثه حيث يكون اللّعان لنفى الولد ، وإن
كان إطلاق النّص ، وظاهر الأكثر عدم الفرق في ذلك بين أن يكون السّبب في اللّعان
هو القذف أو نفى الولد المعلوم من النّصّ والفتوى أنّه لا توارث بين امّه وزوجها
الّذي قد لا عنها ، ولو بسبب القذف الّذي قد يقوّى ثبوت التّوارث بين الولد وولده
إذا كان اللّعان بسببه ضرورة إنّه لا إرث له في نفى الولد الحاضر قبل ذلك ، فيبقى
كلّ ما دلّ من كتاب وسنّة وإجماع ، نحوه على التّواريث بين الولد وولده من دون
معارض صريح في المقام المعلوم من فتوى الأصحاب فيه ، ونصوصهم وإجماعاتهم إنّ ولد
الملاعنة كما ترثه امّه وولده وزوجته إنّه مع وجود مانع من الإرث لهم.
ومع عدمهم
فلقرابة امّه الذّكر والانثى بالسّوية ، كما في إرث غيرهم من المتقرّب بها
كالخئولة وأولادهم ، ويترتّبون في الإرث على حسب قربهم إلى المورّث فيرثه الأقرب
إليه منهم ، فالأقرب كغيرهم ، ويرث هو أيضا قرابة امّه لو كان في مرتبة الوارث دون
قرابة أبيه الّذي لو كذّب نفسه في لعانه إلّا أن يكذّبوا الأب في لعانه على قول
فورثه الولد من غير عكس ، آخذا بإقراره أوّلا ، وآخرا مضافا إلى الإجماع المنقول
على لسان جمع ، والمعتبرة المستفيضة.
منها قول
الصّادق عليهالسلام في صحيح الحلبى ، فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات
ورثه الابن ولم يرث الأب ، وفي آخر يردّ إليه ولده ولا يرثه .
وفي معتبرة ابن
مسلم بعد أن قال له عليهالسلام : إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب؟ قال : نعم ؛ ولا يرث
الأب [ من ] الابن إلى غير ذلك .
__________________
وما في بعض
النّصوص من عدم ردّه على أبيه مع الاعتراف به بعد اللّعان ، فمع قصور سنده
ومقاومته من وجوه شتّى شاذّ محمول على عدم إرث الولد أقارب الامّ إلّا مع إقرار
الأب بعد اللّعان على ضرب من الاستحباب أو التّقيّة الّتي قد لا يشترط في الحمل
عليها ، والقائل من العامّة صونا له من التّصوّب يعرض الجدّ أو الموجب له تضافر
الأخبار والإجماعات على خلافه الّذي قد يكون من مسلّمات المذهب ، وإن قال به
الشّيخ في الإستبصار ، وهل يرث حينئذ أقارب الأب مطلقا ، أو مع اعترافه به أو عدمه
مطلقا ، أقوال ، أشهرها كما في الرّوضة الأخير ، وأقربها إلى قواعد المذهب ونصوصه
الأوّل ، وأوسطها الوسط آخذا عليهم بإقراراهم على أنفسهم ، فتدبرّ ؛
ثمّ اعلم أنّه
لو خلّف أخوين ، أحدهما من الأبوين ، والآخر من الامّ تساويا ، وكذا لو كانا اختا
أو أخا ، واختا أو أخا ، واختين أو ابن أخ للأبوين ، وابن أخ للأمّ ، وخلّف أخوين
للأبوين مع جدّ وجدّة للأمّ ، أو أحدهما تساويا ، ولو أنكر الحمل فتلاعنا فولدت
توأمين توارثا بالامومة دون الابوّة ، كذا قال الأصحاب : ويشكل بأنّ انتفاء
الابوّة ظاهرا لا يقتضى انتفائها في نفس الأمر.
الفصل
الثّالث
في
ولد الزّنا
قال شيخنا
الحرّ العاملى رحمهالله :
واعلم هداك
الله أنّ ابن الزّنا
|
|
ليس له من
نسب أصلا هنا
|
والزّانيان
منه والأقارب
|
|
للزّانين
هاهنا أجانب
|
والولد
والأزواج حقّا لهم
|
|
أو للإمام
الإرث حيث عدموا
|
واعلم أنّ ولد
الزّنا من الطّرفين يرثه ولده وزوجته أو زوجه كتابا وسنّة وإجماعا ، ولا يرثه
أبواه ، ولا من يتقرّب بهما ، لانتفائه عنهما شرعا ، فلا يرثانه ، ولا يرثهما ،
ولا يرثهم ، كما لا توارث بينهما ، ولا بين أقاربهما لو كانا توأمين لانتفاء
السّبب الموجب للإرث.
ولو اختصّ
الزّنا بأحد الطّرفين بأن غصب أحدهما الآخر ، أو كان مشتبها دون الآخر ، انتفى عنه
خاصّة ، وورثه الآخر ، ومن يتقرّب به.
ومع عدم الوارث
له من الولد والزّوجة ، ومن بحكمهما على ما ذكرناه ، فولّى الإعتاق ، ومع عدمه ،
فالضّامن لجريرته ، ومع عدمه ، فالإمام عليهالسلام.
هذا هو
المستفاد من اصول المذهب ، وقواعده ، ونصوصه ، وفتاوى الأصحاب
الذين قد يكون الإجماع منهم صريحا من كثير منهم على ذلك كلّه ، بل هو بن
ضروريّات الدّين ، فضلا عن المذهب ، ولم نجد مخالفا إلّا الصّدوق ، ولإسكافى ،
والتّقى ، حيث زعموا أنّه يرث امّه ، ومن يتعلّق بنسبها ، كإخوته منها وعصبتها ،
ويرثونه ، ولا يرث الفحل ، ومن يتعلّق بنسبه ، ولا يرثونه.
ولا مستند لهم
بذلك إلّا رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام : إنّ عليّا أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول :
ولد الزّنا
وابن الملاعنة ترثه امّه وإخوته لأمّه ، أو عصبتها ، والمعلوم
إنّها شاذّة ، كما في الرّوضة ، ومطرحته عند الأصحاب لضعفها ، ومخالفتها لأصول
المذهب وقواعده ، بل نسب شيخ الطّائفة الرّاوى إلى الوهم بأنّ ولد الزّنا قرابته
من امّه كولد الملاعنة إنّ ذلك منه رأى لا رواية ، وعلى تقديرها لا حجّية فيها.
ورواية إسحاق
من كون الزّنا بالنّسبة إلى الرّجل خاصّة ، كما يرشد إليه التّشبيه بولد الملاعنة
في الرّواية ، وكلام يونس الّذي قد لا يشكّ في كونه مذهب الجماعة ، كمذهبه ،
وحينئذ فلا خلاف بين الأصحاب فتوى ، ولا رواية في ذلك ، وإن توهّم من مثل كلام
الشّهيد أنّه لا يرثه الزّوج ، وأنّه مع فقد الولد والزّوجة يرثه ضامن الجريرة ،
وإن وجد ولد العتق ، وضامن الجريرة إلى غير ذلك ممّا قد يوهم الخلاف ، وليس كذلك
عند التّأمّل المعلوم ، لذويه إنّه لو كان أحد الزّوجين مع الإمام عليهالسلام جاء الخلاف المتقدّم في ردّ ما زاد على نصف الزّوج عليه
، وربع الزّوجة عليها ، فلا تغفل ؛ والله العالم بحقايق أحكامه.
__________________
الفصل
الرّابع
في
التّبرّى
قال شيخنا
الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ولو تبرّأ من
جريرة الولد
|
|
أبوه عند
حاكم فذاك قد
|
شاع الخلاف
فيه الّذي يردّ
|
|
منع ابنه
وقيل ذا النّصّ يردّ
|
واعلم أنّه لا
عبرة بالتّبرّي من النّسب عند السّلطان من جريرة قرابته وميراثه في المنع من إرث
المتبرّى ، وإن كان الوالد من ولده على الأشهر للأصل ، وعموم القرائن الدّالّ على
التّوارث مطلقا ، بل قد وصل إلى حدّ الإجماع الّذي هو صريح من كثير.
ولشيخ الطّائفة
في النّهاية ، ولبعض من تبعه قول بأنّه يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه دونه ، عملا
بالرّوايات ، منها : عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمّ مات
الابن ، وترك مالا ، من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه.
ومنها
: عن المخلوع ،
يتبرّأ عن ابنه عند السّلطان ، ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : فقال علىّ عليهالسلام : هو لأقرب النّاس إليه ، كما في التّهذيب ، أو إلى
أبيه ، كما في الفقيه ، وليس في شيء من سندى الرّواية مع
تعدّدهما ضعف ، لأنّ فيهما صفوان بن يحيى ، وابن مسكان المجمع على تصحيح
رواياتهما فلا يضرّ جهالة الرّاوى الّذي رويا عنه في الاولى ، ولا جهالة في
الثّانية ، ولا اشتراك كما حقّق في محلّه مستقصى.
نعم ؛ فيها
إضمار ، ومع ذلك هى شاذة في الظّاهر المصرّح به في كلام جماعة ، كالشّهيدين ،
والمسالك ، والرّوضة ، والمحقّق في الشّرائع ، والحلّى في السّرائر حاكيا له عن
الشّيخ في الحائريّات أيضا مدّعيا هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النّهاية ، ومع ذلك
ادّعى هو والفاضل المقداد في التّنقيح على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين
كافة وهو الحجّة ، مضافا إلى الاصول القطعيّة من الكتاب والسّنّة الدّالة بعمومها
على إرث الوالد ولده وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزّوجة عن العقار بأنّ المرأة
قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تبديلها ، وليس الولد والوالد
كذلك ، لأنّه لا يمكن التّفصّى منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها ـ الحديث.
وهو كما ترى
كالنّصّ ، وفساد التّبرّى ، إذ لو صحّ لأمكن به التّفصّى عن الولد ، وقد حكم عليهالسلام باستحالته هذا مع أنّ الرّوايتين وإن اعتبرنا سندا إلّا
أنّهما ليستا بصريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما ، كما صرّح به الفاضل
في المختلف ، وشيخنا في الرّوضة ، وغيرهما.
أمّا الاولى :
فلأنّه ليس منها تصريح بموت الولد قبل الأب ، ولعلّه مخصوص بموته بعده ، ويكون
التّبرّى المذكور غير مضرّ ، وبنحوه يجاب عن الثّانية على النّسخة الثّانية ، وكذا
على النّسخة الاولى مع أنّها عليها أضعف دلالة ، لأنّها غير صريحة في نفى ميراث
الأب ، بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب ، لأنّه أقرب النّاس إليه ، فإن
لم يكن موجودا فأقرب النّاس إليه.
وعن الشّيخ
أنّه قال : عقيبها ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ
به ، وإلّا لم يلتفت إلى إنكاره ، ولو قيل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته ،
لعدم ثبوت النّسب ، قال : ولا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ عن جريرة الولد
وضمانه حرم الميراث ، وإن كان نسبه صحيحا.
المطلب
الثّانى
في
بيان ميراث الخنثى
قال الشّيخ
الحرّ العاملى رحمهالله في المنظومة :
واعلم هديت
الرّشد أنّ خنثى
|
|
بحسب البول
تحوز الإرثا
|
إن سبق البول
لها من الذّكر
|
|
فإنّها تأخذ
ميراث ذكر
|
والحكم في
فرج النّساء كذا وإن
|
|
تقاربنا فبانقطاعه
استبن
|
أيّهما تأخّر
انقطاعا
|
|
تعلّق الإرث
به قد شاعا
|
وإن تجدهما
تساويا وقد
|
|
شاع الخلاف
فيه والعدّ ورد
|
قضى أمير
المؤمنين فاضلا
|
|
بعدّ أضلاع
فإن تفاضلا
|
فذكر أوّلا
فانثى وارتضى
|
|
هذا المفيد
وتلاه المرتضى
|
وفي الخلاف
القرعة المعوّل
|
|
لأنّها لكلّ
أمر مشكل
|
وقال في
المبسوط والنّهاية
|
|
كذاك في
الإيجاز والنّهاية
|
يأخذ إرثا
نصف سهم انثى
|
|
ونصف سهم ذكر
فالخنثى
|
وبالجملة ؛ هو
من له الفرجان ، اعلم ؛ أنّ الظّاهر من الآيات القرآنية انحصار
أنواع الإنسان في صنفى الذّكر والانثى ، كقوله سبحانه : « خلق الزّوجين
الذّكر والانثى » ، وقوله عزوجل : « يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ
إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ » ، وقوله
سبحانه وتعالى « وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً » .
وغيرهما من
الآيات الدّالّة على هذا ، فهو لا يخرج عنهما ، ولا يكون طبيعة ثالثة لمفهوم الحصر
، فيكون أحد فرجيه أصليّا ، والآخر زائدا ، كسائر الزّوائد في الخلقة من يد ورجل
وغيرهما.
فإن أمكن
استعلام الأصلىّ من الزّائد فهو المعروف بين الأصحاب بالخنثى الواضح ، وإلّا فهو
المشكل ، وطريق استعلامه بالبول فيه يمتحن ، ويورث على الأصلى ، بمعنى أنّه إن بال
من فرج الرّجال فهو رجل ، وإن بال من فرج النّساء ، فهي امرأة.
وإن بال منهما
معا فبالّذى يستبق البول منه ، فيورث عليه ذكورة وانوثة بلا خلاف ، سواء تقارنا في
الانقطاع أم اختلفا ، وسواء كان الخارج من السّابق أكثر أم أقلّ ، على الأشهر.
وقال المفيد
والمرتضى : يحكم للأكثر ، فإن يدرّ منهما فالّذى ينقطع منه أخيرا على الأشهر.
وقال ابن
البرّاج في المهذّب والكامل أوّلا ، ونسب إلى الوهم.
وذهب علىّ بن
بابويه ، وابن الجنيد ، والمرتضى إلى عدم اعتبار الانقطاع ، وتردّد في الباقى ، وجزم
باعتباره في الشّرائع.
__________________
وعليه الإجماع
في كثير من كلمات الأصحاب كالمفيد والمرتضى والحلّى والفاضل في التّحرير ، وولده
في الإيضاح ، وشيخنا في المسالك ، والصّيمرى ، وابنى حمزة ، وزهرة ، وغيرهم.
لكنّ الأوّلين
لم يذكرا السّبق ، بل ذكرا كالدّيلمىّ بدله الغلبة ، والكثرة ، ولعلّه ملازم لهما
كما يستفاد من صريح الفاضل المقداد في التّنقيح ، والظّاهر الباقين المدّعين
للإجماع من غير نقل خلاف عن هؤلاء ، سيّما من الحلّى ، وفيه إشعار بدعوى الإجماع
عليه ، وهو الحجّة مضافا إلى المرسلة الأخيرة الآتية ، فإنّ الظّاهر بين الأبعديّة
فيها زمانا ، والضّعف منجبر بالشّهرة بين الأصحاب ، وبالصّحيحة الثّانية الآتية
المتضمّنة لقوله عليهالسلام فمن حيث ينبعث .
قال في القاموس
: بعثه كمنعه أرسله فانبعث.
والمراد أنّه
ينظر أيّهما أشدّ استرسالا ، وإدرارا ، فيحكم به ، والظّاهر أنّ المنقطع أخيرا
أشدّ إدرارا ، لكون الخروج منه أكثر زمانا ، فتأمّل جدّا.
والأصل في جميع
ذلك بعد الإجماعات المحكيّة النّصوص المستفيضة ، ففى الصّحيح عن مولود ولد له قبل
، وذكر كيف يورث؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر ، فإن كان يبول من
القبل ، فله ميراث الانثى ، ونحوه المرسل كالموثّق.
وفي الخبر كان
أمير المؤمنين عليهالسلام : يورث الخنثى من حيث يبول .
ونحوه آخر
مروىّ عن العيون.
وفي ثالث مروىّ
عن إبراهيم بن محمّد الثّقفىّ في كتاب الغارات ، فيه :
__________________
فانظروا إلى سبيل البول ، فإن خرج من ذكره ، فله ميراث الرّجل ، فإن خرج
من غير ذلك ، فتورث مع النّساء ـ الحديث .
وفي الصّحيح
يورث من حيث يبول ، ومن حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء ، فمن حيث ينبعث ، فإن
كانا سواء ورث ميراث الرّجال ، وميراث النّساء.
وفي الخبر :
الخنثى ؛ يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعا ، فمن أيّهما سبق البول ورّث منه
، فإن مات ولم يبل ، فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل .
ونحوه آخر مروى
عن قرب الإسناد.
وفي المرسل
المروىّ في الكافى في المولود له ما للرّجال وما للنّساء يبول منهما جميعا
، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيّهما استدرّ ،
قيل : فإن استدرّا جميعا ، قال : فمن أبعدهما ، ثمّ إذا تساويا أخذا وانقطاعا ، حصل الاشتباه ،
ويسمّى مشكلا ، وهو الّذي قد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال.
منها : قول
الشّيخ في الخلاف خاصّة أنّه يعمل فيه بالقرعة مدّعيا عليه إجماع الفرقة المحقّة
وأخبارهم ، ويؤيّده عموم نصوص : القرعة لكلّ أمر
__________________
مشكل ، وهو شاذ ، وإجماعه موهون معارض بمثله مع أنّه لا
اشتباه ، ولا إشكال بعد ورود النّصّ الصّحيح بعدّ الأضلاع أو إعطاء نصف النّصيبين.
وقال الشّيخ
المفيد في كتاب أعلام الورى ، والسّيد المرتضى في الانتصار ، وشيخنا في الحائريات
، والعجلى في السّرائر : تعدّ أضلاعه ، فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا
عددا فانثى ، مدّعين عليه الإجماع ، واختاره الإسكافى لذلك وللنّصّ الّذي ادّعى
تواتره ، وهو ما رواه في التّهذيب بسنده إلى ميسرة بن شريح ، وهو طويل ، وفي جملته
إنّه قال :
قال أمير
المؤمنين عليهالسلام : جرّدوها من ثيابها وعدّوا أضلاع جنبيها ففعلوا ، ثمّ
خرجوا فقالوا : عدّ الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعا ، والجنب الأيسر أحد عشر ضلعا ،
فقال عليهالسلام : الله أكبر ؛ ايتونى بالحجّام ، فاخذ من شعرها ،
وأعطاها رداء وحذاء ، وألحقها بالرّجال ، لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم (ع) ، وأضلاع
الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء بضلع ـ الحديث .
وطعن الأكثر في
هذا الخبر بجهالة الرّاوى ، وفيه أنّ الصّدوق رواه في الفقيه عن عاصم بن
حميد عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليهالسلام : وطريقه إليه في المشيخة صحيح ، إلّا أنّه في روايته
أنّ أضلاعها كانت سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في اليسار ، يعضده رواية
المفيد والإسكافى والعمانى ، وهذا لا ينافى توافقها مع رواية التّهذيب في أصل
اعتبار العدد ، وكون متساوى الأضلاع امرأة ، ومختلفها رجلا.
__________________
وروى في الفقيه
أيضا عن جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام أنّ عليّا عليهالسلام كان يورث الخنثى ، فيعدّ أضلاعه ـ الحديث .
وروى المفيد
الحديث الأوّل في إرشاده عن الحسن بن علىّ العبدىّ عن سعد بن ظريف عن أصبغ بن
نباتة عن أمير المؤمنين عليهالسلام نحو ما في الفقيه.
وأيضا في
الفقيه بطريق كالصّحيح بإبراهيم بن هاشم عن أبى جعفر عليهالسلام قال : إنّ شريحا القاضى جالس في مجلس القضاء إذا أتته
امرأة ، فقالت : أيّها القاضى اقض بينى وبين خصمى ؛ قال لها : من خصمك؟ قال : أنت!
قال : اخرجوها ، فدخلت ، فقال لها : ما طلاقتك ، قالت : إنّ لى ما للرّجال ، وما
للنّساء ، قال شريح : أمير المؤمنين عليهالسلام يقضى على المبال ، قالت : إنّي أبول بهما جميعا ،
ويسكنا معا ، قال شريح : والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت : وأعجب من هذا ، قال
: وما هو؟ قالت : جامعنى زوجى ، فولّدت منه ، وجامعت جاريتى ، فولّدت منّى ، قال :
فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجّبا ، ثمّ جاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقال : للزّوج ـ إلى أن قال : يا قنبر ؛ ادخلوها بيتا
على امرأة تعدّ أضلاعها ، فقال : زوجها ـ إلى ان قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يا دينار ؛ ادخلها بيتا ، وأمرها أن تشدّ ميزرها وعدّ
أضلاعها ، ففعل دينار ذلك ، فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين ، وثمانية في
اليسار ، فألبسها علىّ عليهالسلام ثياب الرّجل والقلنسوة والنّعلين ، وألقى عليه الرّداء
وألحقها بالرّجال.
فقال : زوجها
يا أمير المؤمنين عليهالسلام وقد دلّت من تلحقها بالرّجال ، وقال : إنّي حكمت عليها
حكم الله ، إنّ الله سبحانه وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر ، و
__________________
أضلاع الرّجل ينقص ، وأضلاع النّساء تمام.
وأيضا روى أنّه
يورث من المبال فإن سلسل البول على فخذها فهي امرأة ، وإن بزرق البول كما يرزق
الرّجل فهو رجل ، وهو متروك.
وذهب في
النّهاية والإيجاز والمبسوط إلى إعطاء نصف ميراث رجل ، ونصف ميراث المرأة.
وبه قال علىّ
بن بابويه وابنه الصّدوق وسلّار ، وابن البرّاج وابن حمزة والمحقّق والعلّامة وفخر
المحقّقين والشّهيدان ، وهو المشهور لموثقة هشام بن سالم عن الصّادق عليهالسلام قال :
قضى علىّ عليهالسلام في الخنثى له ما للرّجال وله ما للنّساء ، قال : يرث من
حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء ، فمن حيث يتعقّب ،
فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال والنّساء ، وليس المراد الجمع بين الفريضتين
إجماعا فهو نصفهما ، ولتساوى الأمرين ، وتكافى الدّعويين ، ولأنّه المعهود من
الشّرع في قسمة ما يقع فيه التّنازع من الخصمين ، ولاستحالة التّرجيح من غير مرجّح.
وأورد على عدّ
الأضلاع بأنّه لو صحّت دلالته لما أشكل حاله ، ولما احتجّ إلى مراعاة غيره من
العلائم ، وهل يعرف ذلك بنبات اللّحية ، وتفلك الثّدى ، والحمل ، والحيض ، وجهان ،
من أنّ بعضها قد دلّ الاستقراء على كونه للرّجال دون النّساء ، وبعضها بالعكس ،
ومن أنّه لا يفيد العلم ، وكلّ دليل محصّل النّقيض لا يصحّ الاستدلال به.
والأوّل مختار
العلّامة وولده ، ويقرب منه مذهب ابن أبى عقيل ، فإنّه قال : وجميع ما ذكرناه من
العلامات الّتي يعرف بها حال الرّجال من النّساء مثل الحيض واللّحية والجماع وغير
ذلك.
واعلم ؛ معرفة
النّصيب يتفرّع الأقوال ، فعلى القول بالقرعة أمر هيّن ، لأنّه إمّا ذكر أو انثى ،
وكذا القول بعدّ الأضلاع ، لأنّه لا بدّ إمّا من المساواة أو الاختلاف ، وعلى
المشهور : ففى كيفيّة معرفته طرق :
الأوّل
:
أن تفرض الخنثى
تارة ذكرا ، واخرى انثى ، وتعمل المسألة على تقدير الذّكوريّة مرّة ، وعلى تقدير
الانوثيّة اخرى ، ثمّ تضرب إحدى الفريضتين في الاخرى مع التّباين ، والوفق مع
التّوافق ، وتكتفى بإحداهما مع التّماثل ، والأكثر منهما مع التّداخل ، ثمّ تضرب
المجتمع في اثنين ، وتعطى كلّ وارث ما حصل له في المسألتين بأن تجمع ما لكلّ واحد
منهما إن تماثلا ، وتضرب ما لكلّ واحد من إحداهما في الاخرى إن تباينتا ، وفي
وفقها إن توافقتا.
فلو خلّف ابنا
وخنثى ، فالفريضة اثنان تارة ، وثلاثة اخرى ، فتضرب إحداهما للتّباين والمجتمع في
اثنين ، فللابن سبعة ، وهى نصف ماله على التّقديرين ، وللخنثى خمسة.
ولو اجتمعوا
فالمسألة من أربعين ، لأنّك تفرضهما ذكرين وانثى تارة ، وذكرا وانثيين اخرى ،
فالفريضة على الأوّل : خمسة ، وعلى الثّانى : من أربعة ، وهما متباينان ، فمضروب
إحداهما في الاخرى ، والمجتمع في اثنين أربعون ، للخنثى ثلاثة عشر نصف الرّبع
والخمسين ، وللذّكر ثمانية عشر نصف النّصف ، والخمسين ، وللأنثى تسعة نصف الخمس
والرّبع على التّقديرين.
ولو خلّف
انثيين وخنثيين ، فالفريضة مرّة من أربعة ، واخرى من ستّة ، فتضرب نصف إحداهما في
الاخرى للتّوافق والمجتمع في اثنين تبلغ أربعة وعشرين ، فلكلّ من الخنثيين سبعة
حاصلة من ضرب ما حصل له من
كلّ من الفريضتين على أحد التّقديرين في وفق الاخرى على الآخر ، ولكلّ من
الأنثيين خمسة والطّريق كالأوّل.
ولو اجتمع مع
الخنثيين أبوان ، فعلى التّقديرين الفريضة من ستّة فيجتزى بإحداهما للتّماثل ،
وتعطى للأبوين السّدسين ، والباقى بين الخنثيين ، ولو فرض أحد الخنثيين ذكر
فالفريضة من ثمانية عشر على أحد التّقديرين ، ومن ستّة على الآخر ، وهما متداخلان
، فيجتزى بالأكثر ، فللأبوين ستّة ، وللذّكر سبعة ، وللخنثى خمسة.
الثّانى
:
أن تجعل للخنثى
نصيب بنت ونصف نصيب بنت ، فتجعل لحصّة البنت نصفا ، فأقلّ عدد يفرض للبنت اثنان ،
وللأبوين أربعة ، لأنّه على الضّعف ، وللخنثى نصفهما ، ففريضة الخنثى مع الأبوين
سبعة ، ومع البنت خمسة ، ومعهما تسعة ، وهو طريق التّحقيق.
الثّالث
:
أن تورثه
بالدّعوى فيما بقى بعد اليقين ، ففى اجتماع الابن والخنثى والبنت للذّكر الخمسان
بيقين ستّة عشر من أربعين ودعواه النّصف عشرين ، وللخنثى الرّبع بيقين عشرة منها
ودعواه الخمسين ستّة عشر ، وللبنت الخمس بيقين ، وتدّعى الرّبع عشرة ، فالمختلف
فيه ستّة أسهم يدّعيها الخنثى كلّهما ، فيعطى نصفها فيكمل له ثلاثة عشر ، ويدّعى
الابن أربعة ، فيعطى نصفها فيكمل له ثمانية عشر ، والبنت اثنين ، فيدفع إليها سهما
، فيكمل لها تسعة.
الرّابع
:
أن تقسم
التّركة نصفين ، فتقسم أحدهما على التّقديرين ، والآخر على الآخر ، ففى المسألة
بعينها أصل الفريضة سهمان ، مخرج النّصف تضربه
في خمسة ، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذّكورية الخمس ، ثمّ تضرب المجتمع
في أربعة هى أصل حصّتها على التّقدير الآخر تبلغ أربعين نصفها يقسم على ذكر
وابنتين أرباعا ، والنّصف الاخرى يقسم على انثى وذكرين أخماسا ، فيحصل لكلّ منهم
كالأوّل.
الخامس
:
أن تورثه
بالدّعوى من أصل المال ، فالمسألة من ثلاثة وعشرين ، لأنّ المدّعى نصف وربع وخمسان
، ومخرجها المشترك ، عشرون للابن النّصف عشرة وللبنت خمسة ، وللخنثى ثمانية تعول
إلى ثلاثة وعشرين ، والرّابع يوافق الأوّل ، والثّالث يخالف الثّانى ، والثّانى
يخالف الأوّل والثّالث ، لأنّ للخنثى عليه ثلاثة من تسعة ، وعليهما ثلاثة عشر من
أربعين ، ولا شكّ أنّها أقلّ من الثّلث بثلث سهم من أربعين ، والخامس يخالف الجميع.
فإن أردت معرفة
التّفاوت بين ما حصل لكلّ منهم من الأربعين ، وبين ما حصل له من ثلاثة وعشرين ،
فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين.
فعلى الطّريق
الثّلاثة حصل للذّكر ثمانية عشر من أربعين ، وهى من التّسعمائة وعشرين أربعمائة
وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثمانية عشر في ثلاثة وعشرين ، وحصل له من ثلاثة وعشرين
عشرة مضروبة في أربعين ، وذلك أربعمائة.
وبين الحاصلين
تفاوت بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما.
والخنثى حصل له
عليها ثلاثة عشر من أربعين ، وهى من هذا المقدار مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من
ثلاثة وعشرين ثمانية مضروبة في أربعين ، وذلك ثلاث مأئة وعشرون ، فالحاصل له على
هذه الطّريقة أحد و
عشرون ، والانثى حصل لها عليها تسعة ، فهي من هذا المقدار مائتان وسبعة ،
وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مائتان وسبعة ، وحصل
لها من ثلاثة وعشرين خمسة ، فإذا ضربتها في أربعين كانت مأتين ، فقد حصل لها على
تلك الطّرق أزيد ممّا حصل على هذه الطّريقة بسبعة أسهم.
وهذه السّبعة
السّهم ، والأربعة عشر الّتي زادت للذّكرين الأحد والعشرون الّتي نقصت من سهام
الخنثى.
وأمّا معرفة
التّفاوت ، وبين الخامس والثّانى فيحصل من ضرب التّسعة في ثلاثة وعشرين وسوق العمل
إلى آخر ما مرّ.
ثمّ إنّ هاهنا
مسائل :
الاولى
:
لو خلّف ذكر أو
خنثى ، فعلى الأوّل كما مرّ ، وعلى الثّانى من سبعة ، وعلى الثّالث للذّكر بيقين
النّصف ستّة ، وللخنثى بيقين الثّلث أربعة يبقى اثنان يدّعيهما كلّ منهما ،
فيقسمان بينهما نصفين ، وعلى الرّابع من اثنى عشر لأنّ أحد النّصفين يقسم نصفين ،
والآخر يقسم أثلاثا ، وأقلّ مخرج الثّلث والرّبع ذلك ، ويقسم كالأوّل ، وعلى
الخامس من سبعة ، لأنّ المدّعى نصف وثلثان ، ومخرجه من ستّة ، للذّكر
أربعة ، وللخنثى ثلاثة.
الثّانية
:
لو خلّف انثى
وخنثى ، فعلى الثّانى من خمسة ، للخنثى ثلاثة ، وللأنثى سهمان ، وباقى الطّرق كالأوّل
، إلّا أنّه للخنثى ما للذّكر ، وللأنثى ما للخنثى.
__________________
الثّالثة
:
أبوان وخنثى ،
للأبوين مرّة الخمسان ، ومرّة السّدسان ، والحاصل من ضرب أحد المخرجين في الآخر ،
والمرتفع في اثنين ستّون ، للأبوين اثنان وعشرون ، وللخنثى ثمانية وثلاثون على
الأربعة الأوّل ، وعلى الخامس من ستّة عشر الأبوان يدّعيان الخمسين ، والخنثى
الثّلاثين ، ومخرجهما خمسة عشر ، للأبوين ستّة ، وللخنثى عشرة.
الرّابعة
:
أبوان وخنثيان
، للأبوين السّدسان ، والباقى للخنثيين ، كما مرّ جميع الطّرق ، إذ لا ردّ هنا.
ولو كان معهما
أحدهما فله تارة السّدس تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين لامتناع قسمة نصيب
الخنثى نصفين يبلغ مأئة وعشرين للأب تارة الخمس أربعة وعشرون ، وتارة السّدس عشرون
، فله نصفهما اثنان وعشرون ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس ، وخمسة الأسداس
بالسّوية على الأوّل والثّانى والرّابع ، وكذا على الثّالث ، لأنّ للخنثى ستّة
وتسعون بيقين ، ولأحد الأبوين عشرون بيقين ، يبقى أربعة يدّعيها كلّ من الخنثيين ،
والأب ، فيعطى للأب النّصف اثنين ، والآخر للخنثيين ، فيكمل للأب اثنان وعشرون ،
وللخنثيين ثمانية وتسعون.
وعلى الخامس من
أحد وثلاثين ، لأنّ المدّعى خمس وخمسة أسداس ، فله ستّة ، وللخنثى خمسة وعشرون.
الخامسة
:
خنثى وأحد
الأبوين ، المسألة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة ، والباقى للخنثى على التّنزيل ،
والرّابع ، وكذا على الثّالث ، فإنّ للأب السّدس
بيقين أربعة ، وللخنثى بيقين ثمانية عشر ، ونصف السّدس يقسم بينهما نصفين ،
لادّعاء كلّ منهما إيّاه ، وعلى العول من ثمانية عشر ، لأنّ المدّعى ربع وخمسة
أسداسه.
وكذا إن جعلنا
للخنثى نصف ابن ونصف بنت ، وعلى التّحقيق يبنى على أنّ نقصان الامّ من الرّبع مع
البنت الواحدة إلى الخمس مع البنتين.
هل مستنده
البنت الزّائدة أو المجموع ، وكلّ منهما محتمل ، لاحتمال النّصّ لهما.
والدّوران ليس
بدليل لما حقّق في الاصول.
فعلى الأوّل
يحتمل أن تكون المسألة من أربعين ، لأنّ الزّائدة كما تمنع من التّفاوت بين الرّبع
والخمس ، فنصفها يمنع نصفه ، وهو سهم من عشرين ليس له نصف فتضرب اثنين في عشرين
للأمّ الخمس ثمانية ، ونصف للتّفاوت بين الرّبع والخمس سهم ، فيكمل لها تسعة
والباقى للخنثى ، وأن يكون من ستّة وثلاثين ، لأنّ أصل المسألة مع قطع النّظر عن
الرّدّ ستّة للأمّ واحد ، وللبنت لنصف البنت نصف السّدس سهم من اثنى عشر ، فيحصل
للخنثى سبعة ، وللأمّ سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها على تسعة ، وهى توافق الاثنى
عشر بالثّلث ، فتضرب وفق إحداهما في الاخرى ، تبلغ ستّة وثلاثين ، للأمّ بالفرض
ستّة ، وللبنت ثمانية عشر ولنصف البنت ثلاثة يبقى تسعة تردّ عليها بالنّسبة ، للأب
منها سهمان ، وللخنثى سبعة.
فالّذى حصل
للأمّ هنا التّسعان ، وهو أكثر من المتقدّم بتسع سهم من أربعين سهما.
فقول فخر
الإسلام : وهنا يحصل للأمّ بالتّسمية والرّدّ أقلّ من المتقدّم ، لا وجه له ، ولك
الاكتفاء بالتّسمية لما سيأتي ، وأن يكون من أربعة وخمسين ،
لأنّ الأصل ستّة ، للأمّ واحد ، وللبنت ثلاثة ونصف البنت نصف سهم ، ومجموع
ذلك أربعة ونصف ومبسوطة تسعة ، والباقى يردّ على التّسعة فتضربها في الأصل ،
فللأمّ تسمية وردّا التّسعان اثنى عشر ، والباقى للخنثى.
فقول الفخرى :
فقد حصل للأمّ هنا أقلّ من المتقدّم على المتقدّم لا وجه له أيضا ، وعلى الثّانى
ففيه احتمالات :
الأوّل : أن
يكون للأمّ مع البنت الرّبع ، ومع البنتين الخمس ، وهو سهم من عشرين ، للخنثى ثلثه
أرباعه ، فتضرب أربعة في عشرين يبلغ ثمانين للأمّ الخمس ستّة عشر وربع التّفاوت ،
وهو سهم وللخنثى ثلاثة وستّون.
الثّانى :
واستجوده العلّامة وقوّاه ولده أن يكون للأمّ بالفرض السّدس ، لأنّه المتيقّن ،
وللخنثى نصف باعتبار البنت ، وثلاثة أرباع السّدس باعتبار البنت ، ونصف البنت ،
والمخرج أربعة وعشرون ، لأنّ الأصل ستّة ، ولأربع لسدسها فتضرب أربعة في ستّة
للأمّ بالفرض أربعة ، وللبنت بالتّسمية اثنى عشر ، ولها ولنصف البنت ثلاثة أرباع
السّدس ثلاثة ، فيحصل للخنثى خمسة عشر ، ووجهه أنّ الخنثى بنت ونصف بنت ، فهي
ثلاثة أرباع البنتين ، فله من حيث أنّه بنت النّصف قطعا ، ومن حيث أنّه ثلاثة
أرباع التّفاوت بين النّصف ، والثّلاثين ، أعنى : السّدس ، وذلك ثلثه.
فمجموع سهام
الانثى والخنثى بالفرض تسعة عشر فتبسط المردود ، وهو خمسة على تسعة عشر.
فأمّا أن تجعل
الفريضة تسعة عشر ، لأنّ المقصود من الضّرب هو معرفة ما يستحقّه كلّ واحد منهما ،
وقد عرفت أنّ مستحقّهما تسعة عشر ، فتكفى بها ، أو تضرب تسعة عشر في أربعة وعشرين
، تبلغ أربعمائة وخمسة وخمسين.
للأمّ ستّة
وتسعون مضروب أربعة من تسعة عشرة في أربعة وعشرين ،
وللخنثى الباقى ثلاثمائة وستّون مضروب خمسة عشر في أربعة وعشرين.
السّادسة
:
لو تعدّد
الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق.
السّابعة
:
أحد الأبوين وخنثى
وانثى ، فعلى التّنزيل تضرب خمسة في ستّة ، والمرتفع في اثنين ، والمجتمع في ثلاثة
تبلغ مأئة وثمانين ، للأب ثلاثة وثلاثون هى نصف الخمس والسّدس ، وللأنثى ستّة
وثمانون ، وللخنثى أحد وستّون ويحتمل أن تضرب اثنى عشر مسئلة الخناثى في ستّين
مسئلة الامّ يحصل سبعمائة وعشرون ، للأمّ السّدس مأئة وعشرون ، وللخنثى والانثى
الثّلثان أربعمائة وثمانون ، لأنّ المتيقّن للخنثى منه مائتان وثمانون ، وللأنثى
مائتان ، إذ للخنثى في الفرض المذكور سبعة في اثنى عشر ، وللأنثى خمسة.
ونسبة ما حصل
لكلّ منهما من الثّلاثين كنسبة ما حصل له من الاثنى عشر إليها ، ويبقى سدس للأمّ
على تقدير أنوثيّة الخنثى خمسة وأربعة وعشرون ، وللخنثى ستّة وخمسون ، وللأنثى
أربعون لمّا مرّ ، ثمّ يرجع الخنثى على الامّ بسبعة ، لأنّها أخذت منه أربعة عشر
ونصفها غير مستحقّ ، لأنّه نصف ذكر ، فيكمل للأب مأئة وسبعة وثلاثون ، وللخنثى
ثلاثمائة وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون ، وللأنثى مائتان وأربعون.
والطّريقان
مبنيّان على أنّ فرض ذكورة الخنثى هل تسقط بالرّدّ بالنّسبة إلى البنت أيضا أو لا
يسقط إلّا بالنّسبة إلى الخنثى خاصّة ، فالأوّل والثّانى على الثّانى ،
والاحتمالان متكافيان وفقه هذه المسألة لا يخلو من عسر.
وعلى التّحقيق
تضرب مسئلة الامّ في خمسة فريضة الخنثى والانثى تبلغ ثلاثمائة ، للأمّ خمسة وخمسون
هى نصف خمس الثّلاثمائة وسدسها ، والباقى
وهو مائتان وخمسة وأربعون يقسم على خمسة للخنثى ثلاثة أخماس ، وللأنثى
خمسان ، وعلى الخامس يحتمل أن يكون للأمّ خمس حصّة البنت وسدس نصف حصّة الخنثى
وخمسة ، لأنّ الخنثى تأخذ نصف الحصّة بشبهة الذّكوريّة ، فيمنع الامّ من الرّدّ
فيه ، فتأخذ سدسه.
فتضرب خمسة في
فريضة الخنثى تصير خمسة وعشرين ، لأنّ الفريضة خمسة ، وللأنثى منها اثنان ، وليس
لهما خمس ، والمرتفع في اثنين ، إذ لا نصف لحصّة الخنثى ، تبلغ خمسين للخنثى ،
منها ثلاثون ليس لنصفها سدس.
فتضرب وفق
مخرجه مع الخمسة عشر في الخمسين يحصل مأئة ، للخنثى ستّون ، للأمّ منها أحد عشر ،
وللأنثى أربعون ، للأمّ منها ثمانية ، فيكمل للأمّ تسعة عشر ، ويبقى للخنثى تسعة
وأربعون ، وللأنثى اثنان وثلاثون.
وأن يكون لها
سدس ثلثى سهم الخنثى وخمس ثلاثة فتضرب خمسة في الفريضة ، إذ ليس لثلث حصّة الخنثى
منها خمس تصير خمسة وعشرين ، وليس لثلثى حصّة الخنثى منها سدس فتضرب وفق مخرجه ،
منها : في المرتفع تبلغ خمسة وسبعين ، للأمّ أربعة عشر ، وللخنثى سبعة وثلاثون ،
وللأنثى أربعة وعشرون.
لأنّ ما للخنثى
باعتبار الذّكوريّة ثلاثمائة باعتبار الانوثيّة ، ويحتمل العكس في الخنثى فتأخذ
الامّ ثلثى حصّة ، كالأنثى ، ومن الثّلث السّدس ، لأنّه الزّائد على حصّة البنت ،
فتضرب خمسة في خمسة.
والحاصل في ستّة
تبلغ مأئة وخمسين ، للأمّ تسعة وعشرون ، وللخنثى ثلاثة وسبعون ، وللأنثى ثمانية
وأربعون.
وعلى الثّالث
للأمّ السّدس بيقين ثلاثون ، وهى تدّعى الخمس ستّة وثلاثين.
وللخنثى
الخمسان بيقين اثنان وسبعون ، وهو يدّعى ثلثى الباقى بعد السّدس مأئة.
وللأنثى ثلث
الباقى كذلك بيقين خمسون ، وتدّعى الخمسين اثنين وسبعين ، فالتّنازع فيه ثمانية
وعشرون تدّعيها الخنثى أجمع فتعطى نصفها ، والامّ تدّعى ستّة فتعطى نصفها ، فيكمل
للخنثى ستّة وثمانون ، وللأنثى أحد وستّون ، وللأمّ ثلاثة وثلاثون.
وهذا الطّريق
يختصّ الاحتمال الأوّل ، وعلى الرّابع تضرب اثنين في خمسة ، والمجتمع في ستّة ،
والمرتفع في ثلاثة ، لأنّك تطلب مالا له نصف ولنصفه خمس وسدس ، ولسدس النّصف ثلث ،
فتقسم تسعين أخماسا للأمّ ثمانية عشر ، ولكلّ من الخنثى والانثى ستّة وثلاثين ،
والتّسعين الباقية أسداسا ، للأمّ خمسة عشر ، وللخنثى خمسون ، وللأنثى خمسة وعشرون
، وعلى العول المسألة اتّساع ، ومخرج الجميع خمسة وأربعون.
الثّامنة
:
لو اتّفق في
أحد الفروض أحد الزّوجين ضربت مخرج نصيبه في المسألة ، واعطيت منها نصيبه ، وقسمت
الباقى عليهم ، فمن حصل له أوّلا شيء أخذ ثلثه أمثاله إن كان زوجا ، وسبعة أمثاله
إن كانت زوجة.
ففى ابن وخنثى
وبنت وزوج تضرب أربعة في أربعين على التّنزيل ، والدّعوى بعد اليقين ، والرّابع
وعلى التّحقيق في تسعة وعلى العول في ثلاثة وعشرين ، ولو كان بدل الزّوج زوجة ضربت
ثمانية في المضروب فيه أوّلا ، وعلى هذا القسم.
التّاسعة
:
لو تعدّد
الخناثى تساووا في الإرث لتساويهم في الاستحقاق ، ويحتمل أن ينزلوا حالين ،
كالمتحد لإطلاق النصّ على فرض الحالين ، وأن ينزلوا بعد أحوالهم ، فللاثنين أربعة
أحوال ، لأنّ كلّا منهما يحتمل الذّكوريّة و
الانوثيّة ، وضرب الاثنين في الاثنين أربعة ، وللثّلاثة ثمانية ، لأنّ
للثّالث على كلّ من الأحوال الأربعة الّتي للإثنين حالين ، وضرب اثنين في أربعة
ثمانية ، وللأربعة ستّة عشر ، وللخمس اثنان وثلاثون ، وللسّتة أربعة وستّون.
وهكذا ثمّ تجمع
مالهم في الأحوال ، وتقسمه على عددها ، فما خرج بالقسمة فهو لهم أن تقرّبوا بجهة
واحدة ، وإن تفرقوا بجهات جمعت ما لكلّ منهم في الأحوال ، وقسمته على عددها ، فما
خرج بالقسمة ، وجعلت الخارج نصيبه.
قال فخر
المحقّقين قدّس الله روحه : وهذا هو الحقّ عندى ، لأنّه يعطى كلّ واحد بحسب ما فيه
من الاحتمالات ، وهو عدل بينهم.
وفي الوجه
الآخر يعطى بعض الاحتمالات دون بعض ، وهذا الحكم لا دليل عليه ، فلو ترك بنتا
وخنثيين ضربت في خمسة ، والمجتمع في اثنين للبنت ثمانية هى مجموع نصف العشرة ،
والسّتّة الحاصلتين في الحالين ، ولكلّ من الخنثيين أحد عشر هى نصف الاثنى عشر
والعشرة على الأوّل ، وعلى الثّانى تفرض أيضا أكبر الخنثيين ذكرا وأصغرهما انثى ،
وبالعكس.
فيكون لكلّ من
الخنثيين في الحالين الأوّلين اثنان وعشرون ، وفي الحالين الآخرين اثنان وعشرون
نصف للبنت في الفرضين الأوّلين ستّة عشر ، وفي الفرضين الآخرين خمسة عشر.
فيجتمع لكلّ
وارث ما حصل له في الأحوال الأربعة ، فربع المجتمع نصيبه ، فلكلّ من الخنثيين أحد
عشر سهما وثمن سهم ، وللبنت سبعة وثلاثة أرباع ، وذلك ربع ما حصل لكلّ في الأحوال
الأربعة ، والتّفاوت بين الاحتمالين ظاهر.
وقال العلّامة
أعلى الله مقامه : والأخير أعول لما فيه من إعطاء كلّ واحد بحسب ما فيه من الاحتمال
، وفي الأوّل يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض ، وهو تحكّم ، لكن هنا يحتاج إلى زيادة
ضرب للفرض الآخر ، انتهى.
فتضرب اثنين
مخرج النّصف في الثّلاثين ، ثمّ مخرج الرّبع في السّتين لتقسم الفريضة على صحّة
فتبلغ مأتين وأربعين للبنت اثنان وستّون ، ولكلّ من خنثى تسعة وثمانون ، ولو كان
بدل الانثى ذكر.
فعلى الأوّل :
تضرب أربعة في ثلاثة ، والمرتفع في اثنين ، فيحصل للذّكر عشرة ، ولكلّ خنثى سبعة.
وعلى الثّانى :
تفرض الأكبر ذكرا ، والأصغر انثى ، وبالعكس.
فالفريضة على
التّقديرين من خمسة تضربها في أربعة وعشرين تبلغ مأئة وعشرين ، فعلى الأوّلين
للذّكر مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون.
وعلى
التّقديرين الأخيرين للذّكر ستّة وتسعون ، ولكلّ من الخنثيين اثنان وسبعون ،
فللذّكر تسعة وأربعون ، ولكلّ خنثى خمسة وثلاثون سهما ، ونصف ، فإذا أردت القسمة
صحاحا ضربت الفريضة في اثنين ، فيكمل لكلّ ضعف ما حصل له أوّلا ، وعلى الاكتفاء
بالاحتمالين يكون للذّكر من مأتين وأربعين مأئة ، ولكلّ خنثى سبعون ، فيظهر
التّفاوت.
وقال العلّامة رحمهالله : والأخير أصوب ، ولو اجتمع مع الخنثيين أحد الأبوين ،
فإن جعلنا مع الخنثى للأب من الرّدّ في النّصف باعتبار نصف الذّكوريّة احتمل سقوط
الرّدّ هنا ، لأنّ في كلّ من الخنثيين اعتبار نصف ذكر ففيهما اعتبار ذكر مانع ،
واحتمل عدمه ، لأنّ المانع من الرّدّ وجود ذكر كامل في الورثة ، ولم يوجد.
وكان الأصل
بقاء استحقاق النّصيب منه ، فيحصل له نصف الرّدّ إن اكتفينا بالاحتمالين ، وإلّا فيجب
تعدّد الاحتمالات في المسألة ، فيحصل له الرّبع لاحتمال كونهما ذكرين وانثيين ،
وذكوريّة أحدهما وانوثيّة الآخر ، وفي واحد منهما يستحقّ ربعه وهو حال انوثيّتهما
لا غير ، فيستحقّ ربعه ، ولو
كان الخناثى ثلاثة فله الثّمن لاستحقاقه له على تقدير من ثمانية وهو انوثيّة
الجميع ، وهكذا فعلى السّقوط الفريضة من اثنى عشر ، لأنّ أصل الفريضة من ستّة ،
والباقى بعد سدس أحد الأبوين لا ينقسم على اثنين على الأبوين ، وعلى العدم الفريضة
من مأئة وعشرين ، فللأب مائتان وعشرون ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب
المائة والعشرين في اثنين تبلغ مأتين وأربعين.
وعلى إيجاب
التّعدّد للأب عشرون في ثلاثة أحواله وأربعة وعشرون في حال ، فله ربع المجموع ،
فينقص سهما ، ولكلّ خنثى تسعة وأربعون ونصف ، فتضرب المائة والعشرين في اثنين.
العاشرة
:
العمل في
الخناثى من الإخوة من الامّ والأخوال وأولادهم كما في الأولاد ، وأمّا الإخوة من
الامّ والأخوال وأولادهم فلا حاجة فيهم إلى هذه الكلفة لتساوى الذّكور والإناث في
الميراث.
فلو خلّف جدّ
الأب وأخا له خنثى ، فالمال نصفان تارة ، وأثلاثا اخرى ، فتضرب إحدى الفريضتين على
أحد التّقديرين في الاخرى على الآخر ، ثمّ المجتمع في اثنين ، فللجدّ سبعة ،
وللخنثى خمسة ، ولو كان معه جدّة فبالعكس.
الحادية
عشر :
هل يصحّ كون
الآباء والأجداد خناثى؟ قال الشّيخ في المبسوط في ميراث الخناثى : ولا يتقدّر في
الخنثى أن يكون أبا وامّا ، لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ، ومتى كانت امّا
كانت انثى.
وبتقدير أن
يكون زوجا أو زوجة على ما روى في بعض الأخبار.
فإن كان زوجا
فله نصف ميراث الزّوج ، ونصف ميراث الزّوجة ، و
الطّريق ما قلناه ، وفيه نظر.
فإنّه إذا كان
زوجا تكون زوجة تكون انثى ، فكيف يكون له شيء من نصيب الزّوجة.
وإن كان زوجة
لم يتّجه أن يكون له شيء من نصيب الزّوج.
وقيّده بعضهم
بكونهما خنثيين ، فإنّه حينئذ يجوز أن يكون الميّت رجلا ، والباقى امرأة ، وبالعكس.
أمّا على تقدير
كون الزّوج رجلا فإنّها إن كانت امرأة فله نصيب الزّوجة ، وإن كانت رجلا فلا إرث
لانتفاء سببه ، وكذا العكس.
ويشكل بأنّ النّكاح
بين الخنثيين إنّما ينعقد مع العلم بكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ، وهو منتف ،
لجواز كونهما رجلين أو امرأتين ، والإرث فرع ثبوت النّكاح ، وإعطاء نصف النّصيبين
في القريب لعدم خلوّ الواقع في نفس الأمر عن الإرث ، بخلاف ما هنا ، فإنّ الحال لا
يخلو عن كونهما ذكرين وانثيين ، والميّت ذكرا ، والباقى انثى أو العكس.
وعلى الأوّلين
: لا إرث لما عرفت ، فلا يستقيم التّقييد كما لا يستقيم الإطلاق.
وقال المحقّق :
في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأنّ الولادة تكشف عن حال الخنثى.
إلّا أنّ بين
ذلك على ما روى عن شريح في المرأة الّتي ولدت وأولدت زوجة بأنّ منىّ الرّجل لا
يكفى في تكوين الولد ، وكذا منىّ المرأة ، فلا بدّ من اجتماعهما وامتزاجهما.
فلكلّ واحد
منهما خاصية يحدث بسببها ما هو متعلّق به ومتولّد منه.
فإذا كان في
جهة منىّ الخنثى توليد من جهة الابوّة ، لم يكن فيه توليد
من جهة الامومة ، وفيه نظر ، لاحتمال أن يجتمع في الخنثى الخاصيتان ، كما
اجتمع فيه الأمران.
والرّواية مع
ضعف سندها لا تدلّ إلّا على التّوليد ، لا التّولّد ، وكونه أبا وجدّا وجدّة
يتوقّف على صحّة نكاح الخنثى إنّه إذا تزوّج رجلا أمكن كونه رجلا ، وإن تزوّج امرأة
أمكنت كونها امرأة.
اللهمّ إلّا أن
يتّفق ذلك لشبهة ، وعلى ما فهم من الرّواية يشكل النّسبة بين الولدين ، إذ شرط
تحقّق نسبة الإخوة بينهما أن يكون أحد الأبوين بالنّسبة إليهما واحدا ، وهو منتف ،
إذ نسبته إلى أحدهما بالابوّة ، وبالآخر بالامومة والمشروط عدم عند عدم شرطه ، ومن
أنّ تولدهما واحد ، وإن اختلفت الجهتان.
وهنا
أيضا مسائل آخر
الاولى
:
من فقد الفرجين
إمّا أن تخرج الفضلتان من الدّبر أو فقد الدّبر أيضا ، ويكون له ثقبة بين المخرجين
، منها : البول مع وجود الدّبر ، أو بأن يتقيّأ ما يأكله كما نقل ، فالمشهور :
إنّه يورث بالقرعة بعد الدّعاء ، ومستنده أخبار كثيرة ، منها :
صحيحة الفضيل
بن يسار ، قال : سئلت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ليس له ما للرّجال وما للنّساء ، قال : يقرع
الإمام أو المقرع ، فيكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم امة الله ، ثمّ يقول
الإمام أو المقرع.
اللهمّ أنت
الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك كانوا فيه يختلفون
بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب.
ثمّ تطرح
السّهمان في سهام مبهمة ، ثمّ تجيل السّهام ، ويورث على ما يخرج.
__________________
وموثقة عبد
الله بن مسكان عن الصّادق عليهالسلام قال سئل عليهالسلام : وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ، ولا انثى ليس له إلّا
دبر ، كيف يورث؟ قال يجلس الإمام ، ويجلس عنده اناس من المسلمين فيدعون الله ،
ويجيل السّهام عليه على أىّ ميراث يورثه.
وكذا مرسلة
ثعلبة عن الصّادق عليهالسلام :
وقال ابن
الجنيد : فإن كان من الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ، ولا له ذكر نظر ، فإن كان إذا
بال نحى بوله ناحية من حذا مباله ، فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو انثى.
واحتجّ بمرسلة
عبد الله بن بكير ، واجيب بأنّ الأوّل أصحّ سندا وأوضحه ، وأشهر بين علمائنا.
قال الشّيخ رحمهالله : لما ذكر هذه الرّواية : لا تنافى الأخبار المتقدّمة ،
لأنّها محمولة على ما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أمّ انثى استعمل
القرعة ، فأمّا إذا أمكن على ما تضمنه الرّواية الأخيرة فلا يمنع العمل عليها ،
وإن كان الأخذ بالرّوايات اولى.
قال الشّهيد
الثّانى بعد ذكر صحيحة الفضيل ، والظّاهر : أنّ الدّعاء مستحبّ ، لخلوّ باقى
الأخبار منه ، وكذا نظائره ممّا فيه القرعة ، وممّا ذكرناه يعلم أنّ باقى الأخبار
ليست بخالية منه ، وإن لم يذكر فيها خصوص الدّعاء ، إذ المطلق نحمل على المقيّد ،
والحمل على النّظائر بعد ورود النّصّ لا وجه له.
__________________
الثّانية
:
من
له رأسان وبدنان :
اعلم أنّ
بمقتضى القاعدة أنّ لكلّ مكلّف في عبادة أو معاملة أو حكم حكم بنفسه وبدنه مستقلّا
من دون الرّبط بغيره ، وقد يحصل الرّبط في البين للاشتراك في جزء من البدنين ، كما
إذا خلق الله على حقو واحد شخصين ، ويعرف اتّحادهما أو تعدّدهما بالألفاظ من
النّوم مكرّرا ، فإن انتبها بتنبيه أحدهما فواحد ، وإلّا فاثنان ، كما قضى به علىّ
عليهالسلام.
في التّهذيب :
وروى أحمد بن أبى بصير عن أبى جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان ، وصدران في
حقو واحد متزوّجة تغار هذه على هذه.
والحقوا ( بفتح
الحاء وسكون القاف ) معتقد الإزار عند الخصر ، ويرثان بإرث ذي الفرج الموجود فيحكم
بكونهما ذكرا واحدا ، أو ذكرين ، أو انثى واحدة ، أو انثيين ، ويتفرّع على
تعدّدهما أحكام كثيرة ليست بمحصورة.
__________________
منها
: مسئلة الحدث
الأصغر مع السّبب المختصّ بأحدهما ممّا يتعلّق بالاعالى من نوم ، ونحوه ، فيتعلّق
الأمر بالطّهارة ، وبه وحده دون صاحبه على الأقوى ، فإذا حاول الوضوء ، وأراد
الحركة إلى الماء ، وأبى عليه الآخر ، فهل له إجباره بنفسه أو مع إبلاغ إلى الحاكم
، أو لا ، بل ينتقل فرضه إلى التّيمّم مع حصول مما يتيمّ به.
فإذا احتاج إلى
الحركة لطلبه ، فأبى عليه أيضا ، احتمل فيه الإجبار إلى الماء ، وسقوط الصّلاة
لفقد الطّهورين ، ولو أراد المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل الإجبار
، والاكتفاء بالأعالى كالمتطوّع ، والرّجوع إلى التيمّم لاختصاصه بالعوالي.
ثمّ إذا كان
الأوّل متطهّرا ، هل ينتقض طهارته بحدث صاحبه المتفرّع على العوالى حيث أنّ الحدث
متعلّق بتمام البدن ، ومن جملة بعض الأعضاء الوضوء من الآخر ، والوضوء لا يتبعّض ،
أو تبقى طهارته ، ويختصّ الحدث بالعوالي ، فيجوز لكلّ منهما مماسّة الكتاب
بالأسافل ، أو يختلف الحكم باختلافهما ، فيحرم المسّ من جهة الحدث دون المتطهّر ،
وكذا الحكم فيما إذا التزم أحدهما بالوضوء لبعض الأسباب دون الآخر.
ومنها
: ما إذا اشترك
الحدث الأصغر بينهما ، فإن وجب الوضوء على أحدهما دون صاحبه لفراغه من صلاته جاء
الحكم السّابق ، وإن اشتركا في الوجوب كان القول بالإجبار فيه بأحد الوجهين
السّابقين أقوى من السّابق.
ومنها
: ما ذا اختصّ
الحدث الأكبر بأحدهما لتعلّقه بالعوالي كمسّ الميّت بها من واحد دون الآخر ، ففى
المسألة التّشريك في الأسافل والإجبار وعدمه نظير ما سبق.
منها
: أنّه لو كان
أحدهما صائما ، فهل له منع المفطر عن الجماع مطلقا ،
أو لا مطلقا ، أو في خصوص الواجب المعيّن ، لو قلنا بجوازه.
ومنها
: ما إذا اشترك
الأكبر بينهما ، كما إذا حدث من الأسافل أو اشتركا في العوالى ، ويجرى الحكم في
الإجبار وعدمه ، وإمكان طهارة أحدهما دون الآخر على نحو ما مرّ.
ومنها
: أن يكون من
أحدهما الأكبر ، ومن الآخر وحكمه ظاهر ممّا سبق.
ومنها
: لزوم إزالة
النّجاسة المتعلّقة بالمحلّ المشترك في محلّ الاستنجاء أو غيره ، أو بالخاص ،
وأراد الذّهاب لإزالتها ، والحكم يعلم بالمقايسة في المقامين.
ومنها
: أنّه تسقط
الجمعة عنه ، وصلاة الجماعة أو الانفراد في المسجد ، بل يحرم الدّخول إليه مطلقا ،
ولا سيّما مع جناية الكافر.
ومنها
: أنّه لو كان
أحدهما فقط كافرا ، فهل ينجس محلّ الاشتراك ، فلا يطهر تغليبا للكفر ، أو يطهر
تغليبا للإسلام.
وعلى الأوّل هل
يسقط التّكليف بالطّهارة لبطلان التّبعيض ، أو ينزل منزلة المقطوع ، أو يلزم
التيمّم.
وعلى القول
بتغليب الطّهارة يتعيّن الارتماس بالمعصوم ، لعدم إمكان التّحفظ من تنجيس الماء ،
أو يلحق بالسّابق.
ومنها
: أنّه لو كان
أحدهما كافرا حربيّا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكّن من قهره ولو قهره لأخّر ملكه ،
وتقسم الاجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه ، أو بيد ورجل
كان له ثلاثة أرباع ،
__________________
وللآخر الرّبع ، أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس ، وللآخر السّدس ، وإن
عمل بإحدى يديه ، وكلتا أرجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثّلث.
كلّ ذلك مع
تساوى اليد ورجل في العمل ، ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسّموا معه ،
واقتسموا بينهم ، ولو من استرقه بيعه وإيجاره ، ونحو ذلك.
ومنها
: إنّهما لو
كانا مجتهدين أو مقلّدين أو مختلفين ، واختلف حكمهما مع التّدافع اقترعا ، وترجيح
الأفضل وجه ، وفي باب التّقليد منهما أو الاختلاف وجه.
ومنها
: أنّه لو مات
أحدهما فقط ، فهل يدعى ميّتا تجرى عليه الأحكام أو حيّا لحياة بعضه ، فلا يجرى
عليه الأحكام مطلقا ، أو لا تجرى إلّا بعد الفصل ، أو الانفصال.
وعلى الأوّل :
يجب قطعه مع عدم خوف السّراية ، ومع الخوف يكفن ويترك الميزر ، ويخيط ويترك ما
يتعلّق بالأسافل ، ويبعد احتمال بنفسه طبيعيّة ، ويصلّى عليه صاحبه إن شاء لو
ساواه أو تقدّم الميّت عليه ، وإلّا فغيره.
وفي إدخال الأسافل
في النّيّة وجه ، ولو قطع ممّا تحت الحقو عظم اشتركا في تجهيزه ، ولو أمكن قطعه مع
عدم خوف السّراية قطع ، ويجب للتّخلّص من النّجاسة ، وللتّجهيز إن كان مسلما.
ومنها
: أنّهما لو
زنيا أو لاطا فهل عليهما حدّ واحد أو حدّان ، ولو جبر أحدهما صاحبه على الفعل أو
كان نائما غافلا لم يكن عليه شيء من الإثم ، ولا من المهر للوطى المحرّم ، أو وطى
الشّبهة على إشكال.
ولو كان الجبر
والشّبهة منهما معا كان على كلّ واحد نصف مهر المثل ، وكذا لو كان أحدهما جابرا ،
والآخر مشتبها ، ويستقرّه الضّمان على
الجابر ، واحتمال المهرين بعيد.
ويلحق الولد
بالمشتبه منهما ، وفي الموطوء يلحق الحامل المشتبه ، ولو كان الحمل من غير المشتبه
لم يلحق بواحد منهما.
كلّ ذلك على
اعتبار محلّ الحمل دون محلّ الولادة ، وإلّا اختلف الحكم في بعض الصّور.
وكذا لو فعل ما
يوجب التّعزير ، وعلى كلّ حال لا بدّ من اجتناب الأسافل.
ومنها
: درء الحدود
والقصاص مع الخوف السّراية سواء كانت الجناية من أحدهما على صاحبه ، أو من خارج ،
ويستوفى منه ما لا يخشى سرايته أو مقدار ذلك ، ولا يستوفى تماما.
ومنها
: أنّه يجوز
لكلّ منهما لمسّ العورة للاستنجاء وغيره اختيارا أو اضطرارا على إشكال في القسم
الأوّل.
ومنها
: أنّه لو
ارتدّا معا عن فطرة جرى عليهما تمام الأحكام ، ولو ارتدّ أحدهما وكان رجلا جرى
عليه في أمر أمواله وديونه إلى غير ذلك حكم الرّجل ، وإن بقى حيّا خوف السّراية ،
وإن كانت امرأة لم تحبس وضيّق عليها في المأكل والمشرب والملبس ونحوها إن لم
يترتّب من ذلك ضعف وضرر على الأسافل.
ومنها
: إنّهما
يحتسبان باثنين ، ولكلّ حكمه في الفسق والعدالة في الشّهادة ، والجمعة ، والجماعة
، والعيدين ، والجناية ، والعاقلة ، والحجب ، والنّفقة ، وسهام الزّكاة ، والخمس ،
والنّذور ، والقسمة ، ونحوها.
وفي الخنثى
يرجل وامرأة في الميراث ، وفي غيره يتبع حكم الأصل والقاعدة ، ويقوم فيه احتمالات
عديدة.
ومنها
: تعيّن الدّية
في محلّ القصاص الّذي تخشى سراية.
ومنها
: أنّه يسقط غسل
المسّ مع إمكان التجنّب ، ولو بمقدار صلاة واحدة ، وكذا بدله من التّيمّم ، فيكون
كفاقد الطّهورين دائما ، والأقوى أنّه يلزم الإتيان به ، ويكتفى به ، ولا أثر
للحدث الحادث كمستدام الحدث.
ومنها
: أنّه لا يجوز
له النّكاح ، ولا التّحليل ، ولا الوطء بالملك منها ، أو لمملوكتها ، أو مملوكة
أحدهما ، ولا وطى مالك واحد لهما على الأقوى ، ولا عقد واحد عليهما ، ولو قلنا
بجوازه ، ففى لزوم القسم وكيفيّته ، والوطء في أربعة أشهر إشكال ، ولا تحليل
النّظر من مالكها إلى الأسافل ، ولا بأس بالأعالى.
ومنها
: أنّهما لو
وطئا عن شبهة الجواز ، فأولدا كانا أبوين وعمّين ، ولو وطئا فولدت إحداهما كانت
الاخرى خاله بناء على أنّ المدار على الحمل ، ويحتمل كونهما ابنين ، بناء على أنّه
بالولادة ، ويختصّ حكم النّفاس بالحامل ، ويحتمل التّشريك ، وقد مرّ البحث في مثله
، ويكون لكلّ واحد منهما نصف السّدس مع الأولاد ، وفي الطّعمة ، ويمكن ثبوت السّدس
كاملا ، فيلزم السّدسان ، وهو بعيد.
ومنها
: أنّه إذا أجنب
أحدهما ، أو حاضت إحداهما ، فهل يحكم عليهما ، نظرا إلى المخرج ، ويختصّ نظرا إلى
المصدر ، وعلى الشّركة يجئ ما مرّ في أوّل المسألة.
ومنها
: إنّه يجب على
كلّ منهما النّفقة على صاحبه مع عجزه أو قدرته وامتناعه وتعدّد إجباره بنفسه أو
بالحاكم ، حفظا لنفسه من سراية ضرره ، وفي ثبوت الإجبار مع خوف الإضرار ، ولو لم
يخشى على النّفس إشكال ، ويحتمل عدم الإجبار مطلقا.
ومنها
: أنّهما في
خيار المجلس والصّرف والسّلم بمنزلة الواحد
الموجب القابل ، فيجيء فيه تلك الاحتمالات ، وفي حصول افتراق المجلس
بمجرّد الموت أو بعد القطع أو النّقل ، ليفترق عن صاحبه وجوه.
ومنها
: إنّ لكلّ
منهما منع صاحبه من التّصرّف بالأسافل ، إلّا إذا لزم ضرر من تركه ، أو لزم
الإخلال بواجب ونحوه ، وفي لزوم إعطاء الاجرة في مقابلة الحصّة وجه قوىّ.
ومنها
: أنّه يمكن
إلحاق نجاسة أحدهما بالكفر ، أو بدنه ، أو ثيابه ، وحمله لها ، ولبسه الحرير
والذّهب وجلد غير مأكول اللّحم ، وهكذا يا لمحمول.
ومنها
: أنّه إذا أراد
أحدهما مع كونهما ذكرين لبس حرير ، أو ذهب مثلا ، أو امرأتين فيما يحرم عليهما وجب
عليه منعه إن عمّ الأسافل لدخوله في اللّبس ، ومن باب النّهى عن المنكر في الأعالى
، وعلى الحاكم مساعدته.
ومنها
: أنّه لو أراد
أحدهما الختان دون صاحبه فإن كانا ذكرين بالغين وجب متابعة الآخر ، وإلّا فلا يجب
، ولو علم بلوغ أحدهما دون الآخر بظهور أمارات في العوالى أفاد مجموعها القطع ،
كبنات شعر شارب ، أو صدر ، أو أبط ، أو لحية ، وتجهر صوت ونتن عرق ، وكبر ثدى ،
ونحو ذلك ، جبر الآخر عليه على إشكال.
ومنها
: أنّه يجوز
أحدهما إماما لصاحبه مع تقدّمه عليه ، أو مساواته ، ولغيره ، ولو انفرد أحدهما عن
صاحبه واقترنا في الصّلاة.
وسبق أحدهما في
السّجود انتظر الآخر فيه ، حتّى يقوما معا ، وللاختلاف بينهما أحوال يتبع فيها غير
المكلّف المكلّف إذا كان الحكم وجوبا.
ومنها
: أنّه لو ذكر
أحدهما منسيّا من ركن أو غيره بعد الدّخول في غيره امتنع العود عليه ، إلّا مع
الاشتراك ، ويتبعه فروع كثيرة.
ومنها
: أنّ خروج
الأحداث مع الاشتباه من مخارجها إن بنى فيها
على المصدر لم يثبت الحدث على واحد منهما ، وإن بنى على المخرج تعلّق الحدث
بكلّ منهما.
ومنها
: أنّه يلزمهما
معا شراء ما يستر العورة عن النّظارة ، وشراء لباس للصّلاة ، فيجبر لهما على حسب
حالهما من ذكرين أو غيرهما ، ويجبر أحدهما الآخر ، كما لو خافا من حرّ أو برد ،
ومع العجز يجبره الحاكم ، ويحتمل عدم جواز الإجبار.
ومنها
: أنّه إذا كان
أحدهما مجتهدا عدلا قلّده صاحبه ، وليس له جبره على الخروج معه إلى آخر ، ويحتمل
القول بجواز الإجبار مطلقا ، أو إلى الأفضل.
ومنها
: أنّه لو أقرّ
أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالى ، أو قامت عليه البيّنة بذلك اقتصّ منه ما لم
يستلزم السّراية دون الأسافل ، فإنّه يلزم الدّية فيها ، كما مرّت الإشارة إليه.
ومنها
: أنّه لا ينعقد
من أحدهما إحرام ، ولا صوم ، ونحوهما ممّا يتوقّف على منع طعام ، أو شراب ، أو
نحوهما مع عدم اللّزوم.
ومنها
: أنّ نجاسة
الكفر لا تفسد مشروطا بالطّهارة مع لزوم الإصابة ، والغسل عن الحدث ساقط مع لزوم
فقد شرطه من جهتها ، فيرجع إلى التّيمّم.
ومنها
: أنّه إذا أوجب
أحدهما جماعا على نفسه في يوم خاصّ ، والآخر صوما فيه أو غيره ممّا ينافيه بنذر أو
غيره أو ضايق شهر رمضان رمضانا آخر بالنّسبة إليه قامت احتمالات :
أوّلها :
ارتفاع وجوب الصّوم.
ثانيها : حرمة
الجماع.
ثالثها : جوازه
وعدم الفساد في حقّ الآخر لاختلاف المكلّف.
رابعها :
الاقتراع.
خامسها : غلبة
القوى الضّعيف.
ومنها
: أنّه لو كان
محلّ القدمين أسفل من محلّ جهة أحدهما بالمقدار الّذي لا يغتفر خصّ بفساد الصّلاة.
ومنها
: أنّه لو حكمت
إحداهما بالطّهر من الحدث حيض ، أو غيره دون الاخرى عملت كلّ واحدة على رأيها ،
وتبعت من لم يحكم الحاكمة ، ويحتمل العكس ، والقرعة.
ومنها
: أنّه إذا سبق
أحدهما إلى الوقف بالأعلى اختصّ به ، ومع السّبق بالأسفل يشتركان ، وإن تقدّم
الأعلى الأعلى.
ومنها
: أنّ احتسابهما
في التّراوح باثنين فيه تأمّل لحصول النّقص في الحقوين والرّجلين ، وفي دوران
المفقود وطلب الغلوة يبنى على الوحدة.
ومنها
: أنّه لو جنى
أحدهما على الأسافل عمدا ، فلا قصاص ، وإن لم تخش السّراية لبعد التّنصيف ، ويغرم
لصاحبه الدّية ، وخطأ لم يغرم شيئا ، والدّية على العاقلة.
ومنها
: أنّه لو
تنازعا في شيء موضوع على الأسافل ، فاليد لهما ، وفي الموضوع الأعلى اليد لصاحبه.
ومنها
: أنّه لو قذف
صاحبه بأنّه ولد عن زنا ، كان إقرارا منه على نفسه ، وانتفى من النّسب.
ومنها
: أنّ القبض
بالأسافل في صرف ، ونحوه يتبع القصد ، والاختيار ، وكذا في الإتلاف في وجه قوىّ.
ومنها
: أنّهما إذا
وجدا دما وعلماه من الأعالى من غير تمييز ، أو منيّا ، ونحوه ممّا يخرج من الأسافل
، واعتبرنا المصدر ، فلا حكم عليهما.
ومنها
: أنّهما إذا ارتمسا
، وبقى من أعلى أحدهما شيء بقيت جنابته ،
وطهر الآخر ، وإن بقى من الأسفل بقيا عليها معا.
ومنها
: أنّه لو نذر
شخص مثلا أن يحمل بدنى رجلين أو يخضّبهما بالحناء لم يمتثل بفعله فيهما ، ولو قال
رجلين امتثل في المقامين ، وفي مثل العتق القول بالإجزاء أقوى الاحتمالين.
ومنها
: أنّه لو تقدّم
الأسفل في الولادة كانا في العمر متساويين ، وإن خرجا بحسب الأعلى مرّتين.
ومنها
: أنّه إذا أراد
أحدهما الخروج للاكتساب جبر الآخر ، ويحتمل العدم ، والتّفصيل بين المضطرّ وغيره ،
ولو تعارضت جهتا اكتسابهما رجعا إلى حكم القرعة.
ومنها
: أنّه لو كانت
يداهما على شيء ، فهل تغلب يد المسلم ، فيحكم بتذكيته ، وطهارته مثلا ، أو : لا ،
الظّاهر : نعم.
ومنها
: أنّه لو وجبت
الجمعة مثلا عليهما ، فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى وجبت على أحدهما ، كما
إذا كان الآخر مريضا أو مملوكا للغير لم يجبر على إشكال.
ومنها
: أنّه إذا كان
أحدهما مقارب التلف من العدم ، فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه ، أو نفسه أعطاه
من الزّكاة ، ولا يدخل في واجب النّفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه
منها قدر الحصّة.
ومنها
: أنّه لو كان
الماء لم يكفى سوى أحدهما بنى على التّرجيح.
ومنها
: أنّهما لو
كانا في مواضع التّخيير كان لكلّ حكمه.
ومنها
: أنّه لو كان
الغصب في الهواء ممّا يتعلّق بالأعلى كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان.
ومنها
: أنّ الفاصلة
بين المصلّى والمصلّية تستوى فيهما ، ويحتمل
الاختلاف.
ومنها
: أنّهما لو
مرضا معا ، وكان دواؤهما الاحتقان جبر الآخر ، وقام بنصف الدّواء ، وإذا اختصّ
أحدهما بالمرض جبر الآخر ، وعلى المريض الدّواء.
ومنها
: أنّه لو كان
سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الآخر وتكافيا اقترعا.
ومنها
: أنّه لو فعلا
مخلّا بالصّلاة فيما يتعلّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوها ثالثها
: البطلان مع القدرة على المنع.
ومنها
: أنّهما إذا
ركبا دابة اشتركا في عطاء الاجرة على التّساوى من جهة الأسافل والتّفاوت من جهة
الأعالى إن كان بينهما تفاوت.
ومنها
: أنّ الجناية
إن حصلت من الأسافل على الإجبار اختصّ القصاص على عدم السّراية والدّية بالجابر ،
وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحدا ، أو سرى الموت إلى الآخر ضمن نصف ديتهما.
ومنها
: أنّه إذا وجب
على أحدهما عمل ، ولم يجب على الآخر وجب إرضائه باجرة لا تضرّ بالحال ، فإن أبى
قهره.
ومنها
: أنّه لو قطع
عضو من الأسافل ، فهو يحسب بعضو أو عضوين.
ومنها
: أنّه لو كان
خنثى أخذت ميراث ذكر وانثى.
ومنها
: أنّه ينبغى
تخصيص كلّ واحد من جهة الأعلى بدثار عند النّوم ، حتى لا يدخلا في كراهة النوم تحت
دثار واحد إن اجرينا في المحارم.
ومنها
: أنّه لو كان
منهما ما يستدعى عملا من تغيير قطنه وتطهير فرج ونحوها لحيض ، أو نفاس ، أو
استحاضة ، أو سلس ، أو بطن ، فهل يجب كفاية ، أو يتهانيان ، أو يقترعان.
ومنها
: أنّه لا يصحّ
نذرهما وعهدهما ، ونحوهما على قطع طريق الحجّ ،
أو عمرة ، أو زيارة ، أو عيادة مريض ، وتشييع جنازة ، أو نحوها إلّا برضا
الآخر ، وكذا ما يقتضى ضعفا في صاحبه ، كالصّوم ونحوه.
ومنها
: أنّه لا يثبت
الاستطاعة لأحدهما إلّا بوجدان ما يكفيه مع البدل للآخر ، ويحتمل السّقوط ، ووجوب
الاستنابة كالعاجز.
ومنها
: أنّهما لو
مرّا على ثمرة ، وكان أحدهما قاصدا ، أو حاملا حرمت عليه ، وحلت للآخر ، بناء على
جواز المارّة.
ومنها
: أنّه لو أنّ
أحدهما قام في صلاة النّافلة على رجليه من دون إذن صاحبه كان كمن قام في أرض
مغصوبة.
ومنها
: أنّه إذا
اختصّ الاحتلام بأحدهما وجب الغسل عليهما بناء على اعتبار المخرج ، كمطلق الحدث ،
وإذا نسى المحتلم ، ولم يعلم صاحبه إلّا بعد أيّام قضيا الصّلاة ، وليس قضاء إلّا
على المحتلم.
ومنها
: أنّهما لو
ماتا وكان ماء يجزى لأحدهما على الأسافل دون الآخر احتمل اختصاصه ، وسقوط الغسل
ولو دار بين تغسيلهما معا غسلا واحدا ، أو تغسيل أحدهما الثّلاثة قدّم الثّانى ،
ويحتمل الأوّل.
ومنها
: أنّهما سافرا
، أو قصد أحدهما مسافة دون الآخر أفطر ، ويمنعه صاحبه من استعمال المفطرات
النّاشية من الأسافل.
ومنها
: أنّه إذا نوى
أحدهما إقامة دون الآخر ، أو عصى بسفره ، أو أتى بغيرهما من موجبات التّمام فعل ما
يوافق حكمه.
ومنها
: أنّه إذا أحدث
المبطون والمسلوس منهما في صلاته ، وكان حكمه أن يتطهّر ، ويبنى على ما صلّى ذهب
كلّ منهما وعمل عملهما دائما ، وعليهما مراعاة ما يتوقّف عليه عبادتهما.
ومنها
: إنّما يتعلّق
بالعورة ، ونحوها ، أو قصّ أظفارا واطلاء يقوم به
من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهانيان ، أو
يقترعا ، وليس لأحدهما منع الآخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما.
ومنها
: أنّهما إذا
كانتا حرّتين ، أو حرّة ، أو أمة ، أو أمتين ، ولو لمالك واحد حرم وطيهما ، كما
مرّ على الأقوى.
ومنها
: أنّه لو أولد
ذو الحقوين مثلهما كان لهما أبوان وعمّان.
ومنها أنّه إذا
وجهاهما إلى القبلة ، وعكسها ترتّبا في الصّلاة إلّا مع ضيق الوقت ، فيقترعان ،
وإذا ماتا معا كان للنّاس الخيار في توجيه من شاءوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع
بين الأولياء.
ومنها
: أنّهما إذا
اغتسلا ترتيبا ، فهل يجب الأسافل مرّتين ، الظّاهر : نعم ، وهل يجب عليهما
الاتّفاق فيه ترتيبا ، وارتماسا ، أو : لا؟ الظّاهر : لا.
ومنها
: أنّه لو كان
أحدهما مجنبا دون الآخر في المسجدين الحرميّين يتيمّم ، ويتبعه الآخر في الخروج.
ومنها
: أنّهما لو
كانا نائمين ، ويتقظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النّفل ، أو الفريضة قبل
ضيق الوقت مع استلزام يقظة الآخر ، وعدم رضاه.
ومنها
: أنّه لو جنى
أحدهما على الآخر في الأعالى أخذ تمام ديته ، وفي الأسافل نصفها ، ويحتمل التّمام.
ومنها
: أنّه لو أقرّ
أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالى ممّا لا يوجب السّراية مضى إقراره ، دون الأسافل
، فإنّ عليه الدّية.
ومنها
: أنّه لا ينعقد
إحرام أحدهما ، وصومه مع عدم اللّزوم ، للزوم منعه من الطّعام ، والشّراب ،
والنّساء ، مع الوجوب يكون مشغول الذّمّة شرعا إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة
المتشتّتة غير محصورة.
الثّالثة
في
الإقرار بالنّسب
قال شيخنا الأعسم
رحمهالله :
لو أنّ شخصين
تعارفا فلا
|
|
يكلّفان
شاهدا لو جهلا
|
ثمّ توارثا
لصحّة الخبر
|
|
فرّحته
والحقّ فيهما الخصر
|
أقول : كلّ
اثنين تعارفا ، ولا وارث لهما توارثا ، وإن لم يقيما بيّنة ما لم يعرفا بنسب غيره
، لانحصار الحقّ فيهما ، ولعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
ولصحيحة عبد
الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليهالسلام.
وكذا لو كان ،
وصدق ، ولا يتعدّى التّوارث بدون البيّنة ، أمّا إذا كان المقرّ به ولدا للصّلب
صغيرا لم ينازع فيه ، وإن بلغ وأنكر ، أو كبيرا ، أو زوجة لا ينازع فيها مع
تصديقهما ، فإنّه يقبل على كلّ مال أمكن يتعدّى التّوارث ، وإذا اعترف الورثة
يشارك قاسمهم ، وثبت نسبه إن شهد به
عدلان ، وإن اعترف بعضهم دفع عليه ما فضل في يده عن ميراثه على المشهور ،
ويحتمل مشاركته له بنسبة نصيبه لتساويهما في سبب الإرث ، والمنكر بزعمهما غاصب
لهما ، فإذا أردت معرفة فضل على الأوّل ، فاضرب مسئلة الإقرار في مسئلة الإنكار إن
تباينتا ، وفي وقفها إن توافقتا ، واجتز بإحداهما إن تماثلتا ، وبالأكثر إن
تداخلتا.
ثمّ تضرب ما
للمقرّ في مسئلة الإقرار في مسئلة الإنكار ، أو في وفقها ، وما للمنكر في مسئلة
الإقرار ، أو في وفقها في الأوّلين ، فما كان بينهما فهو الفضل ، وتنظر ما للمقرّ
على تقدير الإقرار ، وماله على تقدير الإنكار ، وتدفع التّفاوت في الأربع ، فإن لم
يكن فضل فلا شيء للمقر له.
وعلى الثّانى :
فانظر في قول المسألة على قول المنكر ، وادفع إليه نصيبه منها ، ثمّ اقسم الباقى
بين المقرّ به ، فإن انكسر صحيحته بالضّرب ، فلو أقرّ لابن ، ولا وارث غيره بالآخر
، ودفع إليه نصف ما في يده ، فلو أقرّ بثالث ثبت نسبة إن كانا عدلين ، ولو أنكر
الثّالث الثّانى ، فالمشهور : إنّ كلّ مال له نصف التّركة ، وللأوّل الثّلث ،
وللثّانى السّدس ، وهو تكملة نصيب الأوّل ، لثبوت إرث الثّالث باعتراف الأوّلين ،
والأوّل باعتراف الآخرين ، وكان المتّفق عليهما اثنين ، والأوّل يعترف بأنّهم
ثلاثة ، فليس إلّا الثّلث ، فينبغى السّدس للثّانى باعتراف الأوّل.
ويحتمل قسمة
النّصف بين الأوّلين نصفين ، لأنّ ميراث الاثنين يقتضى التّسوية ، فلا يسلم
لأحدهما شيء ، والآخر مثله ، والثّالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما.
__________________
ويحتمل أن يكون
للثّالث الثّلث ، لأنّه لم يقرّ له بأكثر منه ، فيحتمل أن يغرم له الأوّل السّدس ،
لإتلافه له عليه بإقراره الأوّل ، والأظهر : الأوّل ، لشياع حقّ الثّانى فيما في
يد الأوّل ، والثّالث بالتّسوية الثّلث من كلّ منهما ، فعليه مسئلة الإنكار ،
ومسئلة الإقرار من ثلاثة ، فتضرب إحداهما الاخرى للتّباين ، فثلث المرتفع ، وهو
اثنان للمقرّ ، ونصفه للمنكر ، ويبقى سهم للآخر.
وعلى الثّانى
فاضل على قول المنكر اثنان له منهما واحدة ، والآخر لا ينقسم على اثنين ، فتضرب
اثنين في الأصل ، فنصف المرتفع للمنكر ، ونصفه للآخرين ، لكلّ منهما واحد.
ولو أنكر
الثّانى الثّالث ، دفع الأوّل ثلث ما بقى في يده على الثّالث ، وثلث جميع المال ،
لتفويته حقّه بتفريطه ، علم عند إقراره الأوّل بالحال ، ولم يعلم لتساوى العمد
والخطاء في ضمان الإتلاف.
ويحتمل عدم
الضّمان إذا جهل الحكم أو الثّانى ، لأنّه فعل الواجب ، فلم يجده فلم يضمن.
الرّابعة
لو أقرّ الابن
فمنع البنات الثّلث بابن ، وأنكرن ، فمسألة الإقرار من سبعة ، ومسئلة الإنكار من
خمسة ، ومضروبهما خمسة وثلاثون ، فللمقرّ سهمان من مسئلة الإقرار مضروبان في مسئلة
الإنكار عشرة ، وللمنكر سهم من مسئلة الإنكار مضروب في مسئلة الإقرار سبعة ،
فالفضل أربعة ، لأنّ للابن مثل البنتين ، ولهما أربعة عشر للمقرّ له.
ولو كان هناك إخوة
ثلاثة لأب مع أخ لأمّ ، فأقرّ أحدهم بآخر منه فمسألة الإقرار من أربعة وعشرين ،
والآخر من ثمانية عشر والتّوافق
بالسّدس فتضرب سدس إحداهما في الاخرى يحصل اثنان وسبعون فللمقرّ من مسئلة
الإقرار ، خمسة مضروبة في وفق مسئلة الإقرار عشرون ، فالفضل خمسة للمقرّ له ، ولو
كان الإقرار من الأخ للأمّ بآخر منها ، فالمسألتان من ثمانية عشر ، فيجتزى
بإحداهما ، فللمقرّ ثلاثة على التّقديرين ، فلا فضل ، ولو أقرّ بأخوين منها ،
فإحدى المسألتين من تسعة ، والاخرى من ثمانية عشر ، فيجتزى بالأكثر ، فله مقرّا
سهمان ، ومنكرا ثلاثة ، فالفضل سهم للمقرّ لهما.
الخامسة
:
لو أقرّ الوارث
فأولى منه سلّم المال إليه ، فلو أقرّ العمّ بأخ دفع المال إليه ، فإن أقرّ الأخ
بابن سلّمت التّركة إلى الابن ، ولو كان المقرّ ثانيا للعمّ ، فإن صدّقه الأوّل
فكذلك ، وإن كذّبه فالتّركة له ، وغرم المقرّ للثّالث إن دفع وارثا غيره ، وإلّا
ففى الغرم نظر.
السّادسة
:
لو أقرّ العمّ
بأخوين دفعة أخذ كلّ النّصف ، وإن تناكرا ، ولو أقرّ أحد العمّين بأخ ولدته الآخر
أخذ المقرّ له نصيب المقرّ ، فإن أقرّ الآخر بآخر ، دفع إليه ما في يده.
السّابعة
:
لو أقرّ بعض
الورثة بدين ، لزمه ما يقتضيه التّقسيط ، فلو خلفت المرأة أبوين وزوجا وابنين ،
وستّ بنات ، فأقرّت إحدى البنات على تركتها بمائتين وأربعين دينارا ، فنصيبها من
التّركة واحد من أربعة وعشرين ، ومن الدّين بتلك النّسبة عشرة دنانير تؤدى من
نصيبها ، وإن استغرق ولو فضل
نصيبها من الدّين على نصيبها من الميراث ، فلا تجب دفع الفضل.
ولو خلّف ابنين
وبنتا وألفا ، فأقرّ أحدهما بألف ، فما زاد عليه خمسا التّركة ، ولو أقرّ بخمسمائة
، فعليها خمسها ، ويفضل في يده خمس.
فإن كان عدلا
مقبول الشّهادة أخذ المقرّ له من حصص سائر الورثة بعد إحلاف بتلك النّسبة ، وإقرار
جميع الورثة ، كإقرار المورث سواء.
المطلب
الثّالث
في
ميراث المجوس
قال شيخنا
الأعسم رحمهالله :
إذ المجوس
استحلّ من حرم
|
|
نكاحها عليه
من اخت وأمّ
|
فولدت كان
الفساد للنّسب
|
|
في الولد
منها كألف وللنّسب
|
روى من
الأصحاب غير واحد
|
|
إرث الصّحيح
والفاسد
|
وقيل بالإرث
لمطلق النّسب
|
|
إن صحّ أم لا
دون فاسد النّسب
|
وهو اختيار
الفضل والمفيد
|
|
ممّن مضى
وخيرة الشّهيد
|
وقيل عن يونس
فيما قد نقل
|
|
لا إرث فيهما
بغير ما يحلّ
|
وهذه فروعها
كثيرة
|
|
فارجع لها
فكن على بصيرة
|
وقال الشّيخ
الحرّ العاملىّ رحمهالله :
ثمّ المجوس
جاءت الآثار
|
|
في إرثهم قد
وردت أخبار
|
ومقصد المسلم
في الجاثه
|
|
عن المجوسىّ
وعن ميراثه
|
يحصل مع
ترافع المجوس
|
|
إلى الفقيه
المسلم الرّئيس
|
كذا إذا ما
أسلموا واحتاجوا
|
|
لحكمنا
فليترك اللّجاج
|
واختلف
الأصحاب فالمحكى عن
|
|
بعضهم
توريثهم فليعلمن
|
بسبب ونسب من
غير أن
|
|
بشرط صحّة
وفي الأصحاب من
|
ورثهم
بالسّبب الصّحيح أو
|
|
بالنّسب
المطلق حسب ما رووا
|
ومنهم من
خصّص الصّحيحا
|
|
بالإرث منه
فأفهم التّصريحا
|
فأوّل
الأقوال للشّيخ وما
|
|
يليه للمفيد
والفضل انتمى
|
وبالأخير
يونس قد افتى
|
|
ثمّ ابن
إدريس اقتفى ذا السّمتا
|
أقول : إذا
ترافع المجوس إلينا ، اختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم فيه ، فقال الشّيخ ،
وابن السّراج ، وسلّار ، وابن حمزة : يتوارثون بالصّحيحة والفاسدة ، وهو المشهور.
وقال يونس بن
عبد الرّحمن ، والحلبىّ ، وابن إدريس : يتوارثون بالصّحيح منها دون الفاسدة ،
محتجّين ببطلان ما سواه في شرع الإسلام ، فلا يجوز لحاكمهم أن يترتّب عليه أثرا.
وقال الفضل ،
والمفيد ، وجماعة ، منهم الشّهيد في اللّمعة ، والشّرحين : بالنّسب والسّبب
الصّحيحين ، والنّسب الفاسدة خاصّة ، كالمسلمين.
أمّا الأوّل :
فلأنّ المسلمون يتوارثون بهما مع الشّبهة ، وهى موجودة في حقّهم.
وأمّا الثّانى
: فلقوله سبحانه وتعالى : « وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » ، « وَقُلِ الْحَقُّ » ، وَمَنْ
لَمْ يَحْكُمْ « وَإِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » ، ولا شيء من
الفاسد بقسط ، وهذه الحجّة أصحّ على نفى الفاسد منهما ، ويظهر ممّا قدّمناه الجواب
عن فاسد النّسب.
وحجّة المشهور
خبر السّكونى عن علىّ عليهالسلام : إنّه كان يورث المجوسى إذا تزوّج بامّه واخته وابنته
على الجهتين.
وقول الصّادق عليهالسلام لمن سبّ مجوسيّا ، وقال عليهالسلام : إنّه تزوّج بامّه ، أما علمت أنّ ذلك عندهم النّكاح
بعد أن زبر.
وقوله عليهالسلام : إنّ كلّ قوم وافوا بشيء يلزمهم حكمه.
وأمر السّكونى
واضح ، والباقى لا ينهض حجّة ، ونعنى بالفاسد ما يحصل من نكاح يحرم في شرعنا سائغ
في اعتقادهم ، كما لو نكح امّه فأولدها ، فالسّبب والنّسب فاسدان.
فعلى الأوّل :
ترثه الامّ وولدها بالبنوّة ، والأبويّة ، والامومة ، والزّوجية دون الزّوجية على
الثّالث ، والامّ بالامومة خاصّة على الثّانى ، وعلى المشهور : لو كانت اخته لأمّه
جدّته لأبيه جدّته لأمّه ، ورثت بالأمرين ، ولو منع أحد السّببين الآخر من الإرث
باعتبار المانع ، كبنت هى اخت من أمّ ، أو بنت وعمّة هى اختين من أب ، أو بنت عمّة
، واخت هى أمّ ، ولا ترث المسلمون بالسّبب الفاسد إجماعا.
__________________
المطلب
الرّابع
في
ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
قال شيخنا
الأعسم رحمهالله :
الحكم في
الموتى بهدم وغرق
|
|
وليس يدرى
موت أيّهم سبق
|
وبينهم توارث
إذ هلكوا
|
|
وعندهم مال
هناك يملك
|
أن يورث
البعض من البعض ولا
|
|
يورث ممّا
صار إرثا أوّلا
|
والمال من
كلّ لكلّ ينتقل
|
|
ومنه للوارث
بعده يصل
|
وإن يكن ذو
المال بعضهم فقط
|
|
فالإرث
للباقى على ذاك النّمط
|
ولا يساوى
غير ذين من سبب
|
|
للموت في
حكمهما الّذي وجب
|
لو غرق ابن
وأب فالثّانى
|
|
مقدّم لو ملك
الاثنان
|
والإرث من
كلّ لكلّ استحقّ
|
|
وارثه على
سبيل ما سبق
|
أقول : يشترط
في الحكم بالتّوارث معهما اشتباه الحال ، فلو علم السّابق ورث المتأخّر المتقدّم
دون العكس ، وإن علم الاقتران ، فلا توارث ، وأن
تكون الموارثة من الطّرفين ، فلو غرق أخوان ، ولكلّ منهما أو لأحدهما ولد ،
سقط هذا الحكم ، وقسمت تركة كلّ على ورثته الأحياء.
وقال قوم :
يورث من الطّرف الممكن ، والأوّل أقرب.
ويمكن لاستدلال
عليه بالإجماع ، ومع ذلك يرث كلّ منهما من الآخر ، بأن تفرض موت أحدهما أوّلا ،
فيرث الآخر منه ، ثمّ يفرض موت الآخر ، فيرث الأوّل منه ، إن كان لكلّ منهما مال ،
وإلّا صار لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحىّ ، ولا شيء لوارث ذي المال ،
لصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن الصّادق عليهالسلام في الأخوين لأحدهما مأئة ، أو ألف درهم ، والآخر ليس له
مال ركبا في السّفينة ، فغرقا ، فلم ندر أيّهما مات أوّلا.
قال عليهالسلام : المال لورثة الّذي ليس له شيء ، ولا يرث الثّانى
ممّا ورث منه الأوّل ، لأنّه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على خلاف مورد النّصّ ،
وموضع الوفاق ، ولصحيحة السّابقة.
ولما روى عن
علىّ عليهالسلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت عال ، قال عليهالسلام : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث
هؤلاء ممّا ورث هؤلاء شيئا.
واحتجّ
الأكثرون باستلزامه التّسلسل ، وهو غير لازم ، والمحال العادى ، وهو فرض الحياة
بعد الموت ، ومثله في إرث الأوّل من الثّانى ، وردّ ما فيه من التّكلّف.
وذهب المفيد
وسلّار إلى توريث الثّانى ممّا ورث منه الأوّل أيضا ، لأنّ توريثه منه إنّما وقع
بعد الحكم للأوّل بملك الأوّل بملك نصيبه منه ، فكان
__________________
كغيره من أمواله ، ولوجوب تقديم الأضعف في الإرث ، ولا فائدة إلّا التّوريث
ممّا ورث منه.
واجيب بأنّه
استدلال في مقابل النّصّ ، وبمنع الوجوب ، ولو سلّم إخفاء الفائدة لا يقتضى نفيها
، وجاز أن يكون تعبّدا محضا ، ويختلف التّساوى في الاستحقاق ، كأخوين لأب ، وظاهر
الأخبار.
ومنها
: رواية محمّد
بن مسلم الصّحيحة عن : أحدهما سلام الله عليهما وجوب تقديم الأضعف ، كما ذهب إليه
بعض الأصحاب.
منهم :
الشّيخان ، وابن إدريس ، والمحقّق في النّافع ، ولا يخفى إلّا على قول المفيد ،
وسلّار ، ذهب جماعة ، منهم : الشّيخ في الإيجاز ، والمحقّق في الشّرائع ،
والعلّامة في الإرشاد ، والشّهيد في الدّروس إلى الاستحقاق ، ولعلّه أشبه بالصّواب
، ولو ثبت الوجوب كان تعبّدا ، فلو غرق الأب ، وولده فرض موت الولد أوّلا ، فيرث
الأب نصيبه منه ، ثمّ يفرض موت الأب ، فيرث الولد نصيبه منه ، ثمّ إن كان منهما
أولى من غيره انتقل مال كلّ منهما إلى الآخر ، ومنه إلى ورثته الأحياء ، وإن
شاركهما مساو انتقل إلى ورثته الحىّ ما ورثه.
وإن لم يكن
لهما وارث ورثهما الإمام عليهالسلام.
وإن كان
لأحدهما وارث دون الآخر ورث ما صار إليه وارثه وما صار إلى الآخر للإمام عليهالسلام.
وظاهر قول
الشّيخ في النّهاية ، والمبسوط ، وابن الجنيد ، وأبى الصّلاح ، واختيار العلّامة
في القواعد اطّراد الحكم في كلّ سبب يقع معه الاشتباه.
وصرّح ابن حمزة
بذلك في الغرق ، والحرق ، والهدم ، والقتل ، لوجود العلّة.
واجيب بمنع كون
العلّة مطلق الاشتباه المستند إلى الغرق ، والهدم مع كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر
فيه على موضع اليقين والوفاق ، ولا خلاف
في عدم التّوارث مع الاشتباه فيما لو كان الموت حتف الأنف ، كما لا خلاف في
ثبوته عند الاشتباه في الغرق ، والعدم.
وهاهنا
أمثلة ثلاثة :
الاولى
:
إخوة لأب ،
ولكلّ منهم أخ لأمّ حىّ ، يفرض موت كلّ واحد منهم أوّلا ، فيصير كمن خلّف أخوين
لأب ، وأخا لأمّ ، فتكون الفريضة من اثنى عشر لأخيه من امّه سهمان ، ولكلّ من
المتوفين معه خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمّه ، فيحصل بعد قسمة الجميع لكلّ أخ من
الامّ من تركة كلّ من الأخوين بالانتقال.
الثّانية
:
زوجان ، وابن ،
وبنتان لهما مهدوم عليه ، وترك الزّوج أخا ، والزّوجة أبا ، والابن زوجة ، وإحدى
البنتين زوجا.
فيفرض موت
الزّوج أوّلا ، فيكون أصل الفريضة من اثنين وثلاثين للزّوجة ، منها أربعة ، وتنتقل
إلى أبيها ، وللابن أربعة عشر لا تنقسم على ورثته ، فتضرب الأصل في اثنين لزوجة
المرتفع ثمانية ، وتنتقل إلى أبيها ، وللأب ثمانية وعشرون لزوجته ، منها سبعة ،
وينتقل الباقى إلى جدّه.
ونصيب الزّوجة
من البنتين أربعة عشر نصفها لزوجها ، والباقى ينتقل إلى جدّها ، ونصيب البنت
الاخرى أربعة عشر أيضا ، وينتقل إلى جدّها.
ثمّ يفرض موت
الزّوجة ، فيكون أصل فريضتها ثمانية وأربعين ، سدسها لأبيها ، وربعها لزوجها ،
والباقى لأبيها ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في اثنين ، تصير : ستّة وتسعين.
ولكلّ من الأب
والزّوج ضعف ما اخذ أوّلا ، فينتقل مال الزّوج إلى أخيه ، وثمانية وعشرون لأبيها
سبعة منها لزوجته ، والباقى لجدّه ، وأربعة عشر لذات الزّوج نصفها لزوجها ،
والباقى ينتقل إلى جدّها ، وللبنت الاخرى كذلك ، وينتقل إلى جدّها.
ثمّ يقدّر موت
الابن ، فيكون أصل فريضته اثنى عشر ، لزوجته ربعها ، ولأمّه ثلثها ، وينتقل إلى
أبيها ، والباقى لأبيه ، وينتقل إلى أخيه.
ثمّ يقدّر موت
الزّوج ، فيكون أصل مالها ستّة ، ثلاثة لزوجها ، واثنان لأمّها ، وينتقل إلى أبيها
، وواحد لأبيها ، وينتقل إلى أخيه.
ثمّ يقدّر موت
البنت الاخرى ، فيكون أصل مالها ثلاثة ، ثلثها لأبيها ، وينتقل إلى أبيها ،
والباقى ، لأبيها ، وينتقل إلى أخيه ، فلأخ الزّوج من تركة الزّوجة أربعة وعشرون ،
ومن تركة ابنه خمسة ، ومن تركة ابنته المزوّجة واحد ، ومن تركة ابنته الاخرى اثنان
بالانتقال ، ولا شيء له من الأصل ، ولأب الزّوجة من تركتها ثمانية وخمسون ، ستّة
عشر منها من أصل مالها ، والباقى : بالانتقال ، ومن تركة الرّجل خمسون ، ومن تركة
الابن أربعة من اثنى عشر ، ومن تركة ذات الزّوج اثنان ، ومن تركة الاخرى واحد
بالانتقال ، ولزوجة الابن من تركة أبيه سبعة ، ومن تركة امّه كذلك ، ومن أصل تركته
ثلاثة ، ولزوج البنت من أصل تركتها ثلاثة ، ومن تركة ابنها سبعة ، ومن تركة امّها
كذلك بالانتقال ، وكلّ ما يؤخذ من تركة أحد فهو فريضة.
الثّالثة
: أخوان واخت
ابنها للأبوين ، وجدّ لهم من قبل امّهم ، غرقوا ، وخلّف الجدّ أخا واختا ، وللإخوة
ابن أخ آخر لأمّ ، وأصل مال الجدّ خمسة ، لكلّ أخ اثنان ، وللأخت واحد ، وينتقل
مال الجميع إلى ابن الأخ ، ولا شيء لأخيه ، واخته لوجود ولد ، وأصل مال كلّ من
الأخوين ، كالأوّل اثنان منه للجدّ ، ولا ينقسم على ورثته ، فتضربها في ثلاثة تبلغ
خمسة عشر ، منها ستّ للجدّ ينتقل منها أربعة إلى أخيه ، واثنان إلى اخته ، والباقى
للأخ ، والاخت ، وينتقل إلى ابن الأخ ، وأصل مال الاخت ثلاثة ، منها واحد للجدّ ، ولا
ينقسم على ورثته ، فتضربه في ثلاثة تبلغ تسعة ، للجدّ منها ثلاثة ، وينتقل إلى
أخيه واخته ، والباقى للأخوين ، وينتقل إلى ابن أخيهما ، فلابن الأخ جميع ما للجدّ
، وتسعة من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّ من فريضة كلّ من الأخوين ، وستّة من فريضة
اختهما ، ولأخته نصف ذلك بالانتقال ، فلا شيء للأحياء من هذا المثال من أصل المال.
المطلب
الخامس
في
مخارج الفروض
قال الشيخ
الأعسم رحمهالله :
مخارج الفروض
أدنى عدد
|
|
يخرج منه لا
بكسر مفسد
|
فمخرج النّصف
هو الاثنان
|
|
ومخرج الثّمن
من الثّمان
|
والرّبع من
أربعة والسّدس
|
|
من ستّة
والكلّ لا يلتبس
|
لمّا كان الغرض
من معرفة الحساب في كتاب المواريث تصحيح مسائله ، وقسمة التركة على الورثة ، وبيان
مخارج الفروض من مقدّمات تصحيح مسائله ، فوجب بيانها ، وفائدة معرفتها إخراج
السّهام من أقلّ عدد ينقسم على أرباب الحقوق بغير كسر.
ثمّ من الفروض
إمّا أن يقع واحد منها في الفريضة ، أو اثنان ، أو أكثر ، أو لا يقع شيء منها
فيها ، فإن لم يقع شيء منها ، فاجعل الفريضة عدد رءوسهم مع التّساوى ، كأربعة
أولاد ذكور للأبوين ، أو للأب ، وإن اختلفوا ذكورة ، و
انوثة وكانوا يقتسمون بالتّفاوت ، فاجعل لكلّ ذكر سهمين ، ولكلّ انثى سهما.
فما اجتمع فهو
أصل الفريضة ، فإن وقع فيها فرض واحد فقط ، اتّحد أو تكرّر فالمخرج المأخوذ منه
ذلك الكسر هو أصل الفريضة ، فبيّنها بقوله : فخرج النّصف ـ إلخ.
فالنّصف من
اثنين ، والثّلث ، والثّلثان من ثلاثة ، والرّبع من أربعة ، وهكذا وإن وقع فيها
فرضان ، أو أكثر ، فإن كانا من مخرج واحد كالثّلثين ، والثّلث فهو أصل الفريضة
أيضا ، وإن كان مختلفى المخرج نظرنا في المخرجين ، فإن كانا متداخلين ، كما إذا
وقع الثّمن ، والنّصف ، فأصل الفريضة أكثرهما ، وهو الثّمانية ، وإن كانا متوافقين
، كما إذا كان الواقع السّدس والربع ، ضربت وفق أحد المخرجين في جميع الآخر ، فما
حصل هو أصل الفريضة ، وإن كانا متباينين ، كما إذا اجتمع الرّبع والثّلث ضربت أحد
المخرجين في الآخر ، وجعلت الحاصل أصل الفريضة.
وعلى هذا فكلّ
فريضة فيها نصفان ، كزوج واخت ، أو نصف وما بقى ، كزوج وأخ ، فهي من اثنين لاتّحاد
الفرض الواقع فيهما ، وكلّ فريضة فيها ثلثان ، أو هما ، وما بقى ، كأختين من الأب
، أو ثلثان ، وثلث ، كأختين لأب واخت لأمّ ، فهي من ثلاثة لاتحاد الفرض فيها ،
وكلّ مسئلة فيها ربع ، وما بقى كزوج وابن ، أو ربع ، ونصف ، وما بقى كزوج وبنت ،
فهي من أربعة ، لتداخل المخرجين فيها ، وكلّ مسئلة فيها سدس ، وما بقى كأحد
الأبوين مع ابن ، أو سدس ، ونصف ، وما بقى كأخت ، وواحد للأمّ ، فهي من ستّة ،
لتداخل مخرجيهما ، وكلّ مسئلة فيها ثمن وما بقى ، كزوجة مع ابن ، أو ثمن ونصف ،
وما بقى كزوجة ، وبنت ، فهي من ثمانية ، لتداخل المخرجين ، وقس على هذا ما يرد
عليك من الفروض مجتمعة ومتفرّقة.
إذا عرفت هذا ،
فالفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
أمّا المساوية
: فقد أشار شيخنا الأعسم رحمهالله بقوله :
لو ساوت
الفريضة السّهاما
|
|
وانقسمت فيهم
فلا كلاما
|
كالزّوج
والاخت من الاثنين
|
|
أو من أب
تفرضها سهمين
|
يعنى إذا كانت
الفريضة مساوية للسّهام ، فإمّا أن تنقسم على عدد رءوس أهلها بغير كسر ، أو تنكسر
عليهم ، فإن انقسمت على عدد رءوسهم بغير كسر ، فلا بحث كزوج واخت للأبوين ، أو
للأب ، فالفريضة من اثنين ، لأنّ فيها نصفين ، ومخرجهما اثنان تنقسم على الزّوج
واخت صحاحا بغير كسر لكلّ واحد منهما واحد من الفريضة ، وكبنتين وأبوين ، فالفريضة
من ستّة ، فهي مخرج السّدس ، وهى تنقسم على البنتين والأبوين صحاحا لكلّ بنت اثنان
، ولكلّ من الأبوين واحد ، وكأبوين وزوج ، فالفريضة من ستّة أيضا تنقسم على
الأبوين ، والزّوج بلا كسر ، للأب واحد بالقرابة ، وللأمّ اثنان ، وللزّوج ثلاثة ،
وإن لم ينقسم عليهم بغير كسر ، فإمّا أن تنكسر على فريق واحد ، أو أكثر.
فعلى كلا
التّقديرين فإمّا أن يكون بين عدد الرّءوس المنكسر عليهم النّصيب ، وبين نصيبهم
المنكسر تباين ، أو وفق فالأقسام أربعة ، وإنّما لم نعتبر بين عدد الفريق ، وبين
نصيبهم غير التّوافق ، والتّباين ، لأنّا نحتاج إلى تصوير الفريضة على
وجه تنقسم على المنكسر عليه بغير كسر.
__________________
واعتبار
التّداخل بينهما يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا تحصل به فائدة ، والمتماثلان
تنقسم الفريضة فيهما بغير كسر ، فلا وجه لاعتباره.
فإن قلت : قد
يكون بين العدد والنّصيب تداخل فما حكمه؟
قلت : إنّ كلّ
عددين متداخلين هما متوافقان ، واعتبار التّوافق يفيد الزّيادة ، وتصعيد الفريضة
باعتبار الضّرب بخلاف التّداخل ، فإنّ اعتباره يقتضى الاجتزاء بالأكثر ، فلا يفيد
في الفريضة فائدة.
ثمّ إن انكسرت
الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدد الفريق ، وبين نصيبهم تباين ، فهو القسم
الأوّل من الأقسام الأربعة.
وإليه أشار
شيخنا الأعسم رحمهالله بقوله :
فإن يكن على
فريق ينكسر
|
|
وتفرض
التّساوى الّذي ذكر
|
فإن تباين
عدد الفريق
|
|
نصيبه فابن
على التّحقيق
|
والعدد اضربن
لا النّصيبا
|
|
في أصل ما
فرضت كى نصيبا
|
كالأبوين
وبنات خمس
|
|
تفرضها ستّا
لأجل السّدس
|
تصحّ في السّدسين
لا في الأربع
|
|
فلتضرب الخمس
بستّ ترفع
|
إلى
الثّلاثين فهذا المرتفع
|
|
فريضة فيها
السّهام تجتمع
|
اعلم ؛ أنّه
إذا ساوت الفريضة السّهام ، وانكسرت على فريق واحد تحته قسمان من الأقسام الأربعة.
أحدهما : أن
يكون بين عدد الفريق المنكسر عليه النّصيب ، وبين النّصيب تباين.
والثّانى : أن
يكون بينهما توافق ، والنّاظم بيّن العمل المصحّح للقسمين في هذا المتن ، والّذي
بعده.
أمّا القسم
الأوّل ؛ فنقول : إذا تباين عدد الفريق نصيبه المنكسر عليه ، فاضرب عدد الفريق في
أصل الفريضة ، فما بلغ تصحّ منه المسألة ، وينقسم بغير كسر.
مثاله : أبوان
وخمس بنات ، فريضتهم ستّة ، لأنّ فيها من الفروض سدسا وثلثين ، وبين مخرجيهما
تداخل ، وأكثرهما السّتّة ، فيكون حاصل الفريضة ، وهذا معنى قوله : تفرضها ستّا ،
لأجل السّدس ، للأبوين منها اثنان يقسم عليهما ، ولفريق البنات أربعة لا تنقسم على
عددهنّ صحاحا ، وهذا معنى قوله تصحّ في السّدسين ، لا في الأربع ، فبين عددهنّ
ونصيبهنّ تباين ، لأنّك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة يبقى واحد ، فتضرب عددهنّ ،
أعنى : الخمسة في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين ، تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على
الفريقين صحاحا بلا كسر للأبوين عشرة ، لكلّ واحد خمسة ، لأنّ كلّ شيء يحصل
للوارث من أصل الفريضة قبل الضّرب يأخذه مضروبا في خمسة ، فهو نصيبه ، وللبنات
عشرون لكلّ واحدة أربعة.
وأمّا القسم
الثّانى : فقد ذكر كيفيّة عمله بقوله رحمهالله :
وإن توافق
النّصيب والعدد
|
|
كما إذا ماكن
ستّا إذ تعدّ
|
نصيبها كما
علمت أربعة
|
|
وهو ستّ
وفقها النّصف معه
|
تضرب نصف
العدد الّذي مضى
|
|
لهنّ فيما
أوّلا قد فرضا
|
تبلغ في
مثالك الثّمانية
|
|
والعشر فهي
بالسّهام وافيه
|
هذا هو القسم
الثّانى من الأقسام الأربعة ، وحاصله : أنّه إذا توافق عدد رءوس الفريق المنكسر
عليه النّصيب ، والنّصيب بجزء في الفريضة المنكسرة على الفريق منهم ، فاضرب الوفق
من عددهم لا من النّصيب في الفريضة ، فما تبلغه تصحّ منه المسألة ، وتنقسم على
الفريقين بلا كسر.
مثاله
: المثال الأوّل
بتغيير عدد البنات بأن يكنّ ستّا ، فأصل الفريضة ستّة كما تقدّم ، للأبوين منها
اثنان ينقسم عليهما ، ولفريق البنات السّتّ أربعة تنكسر على عددهنّ ، وبين عددهنّ
، وهو السّتّ ، ونصيبهنّ وهو الأربعة توافق بالنّصف ، فتضرب نصف عددهنّ وهو ثلاثة
، لا نصف النّصيب في أصل الفريضة ، وهو السّتّة تبلغ ثمانية عشر ، وقد كان للأبوين
من الفريضة اثنان تضربها في ثلاثة ، فتكون لهما ستّة ، وللبنات من الفريضة أربعة
تضربها في ثلاثة ، فيجتمع لهنّ اثنى عشر ، لكلّ منهنّ اثنان ، قوله :
ولو على أكثر
من فريق
|
|
تكسر فذى
كثيرة الشّقوق
|
ينسب من كلّ
فريق عدده
|
|
فما يرى
تباينا أو تجده
|
موافقا له
وإمّا يفترق
|
|
بعض مباين
وبعض متّفق
|
فإن تباينا
ففى مثاله
|
|
تحصل كلّ عدد
بحاله
|
وإن توافقا
ففى ذا الشّقّ
|
|
كلّ فريق
ردّه للوفق
|
وإن تفرّقا
بكلّ تعمل
|
|
ما يقتضيه
العمل المفصّل
|
ثمّ انظر
الأعداد هل تماثل
|
|
ما بينها أو
بينها التّداخل
|
أو بينها
الوفق أو المباينة
|
|
واحدة لا بدّ
منه كائنة
|
إشارة إلى
القسم الثّالث والرّابع ، يعنى : إذا انكسرت الفريضة على أكثر من فريق وهذه كثيرة
الشّقوق والعمل ، إلّا أنّها ترجع إلى قسمين ، تباين العدد ، والنّصيب وتوافقهما.
بيان ذلك :
أنّه إذا انكسرت الفريضة المساوية للسّهام على أكثر من فريق ، فإمّا أن يكون نصيب
كلّ فريق وعدده تباين ، أو وفق ، أو بالتّفريق ، بأن يكون بين نصيب بعض ، وبين
عدده تباين ، وبين نصيب بعض وعدده توافق.
مثال ما بينهما
تباين : ثلاثة إخوة من أب ، ومثله من أمّ ، أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين
، والنّسبة بين نصيب الإخوة للأب ، وهو اثنان ، وبين عددهم مباينة ، وكذا وبين
نصيب الإخوة للأمّ ، وبين عددهم مباينة.
ومثال ما
بينهما وفق : ستّ زوجات ، كما يتّفق في المريض يطلق ، ثمّ يتزوّج ويدخل ، ثمّ يموت
قبل الحول ، وثمانية إخوة من أمّ ، وعشرة من أب ، فأصل الفريضة اثنى عشر ، فإنّ
فيها ربع وثلث مخرجهما متباين ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنى عشر ، ثلاثة
للزّوجات ، تنكسر عليهنّ ، ويوافق عددهنّ بالثّلث ، وأربعة للإخوة للأمّ ، تنكسر
عليهم ، وتوافق عددهم بالرّبع ، وخمسة للإخوة للأب تنكسر عليهم ، وتوافق عددهم
بالخمس.
ومثال التّفريق
أربع زوجات ، وستّة إخوة فريضتهم أربعة لمخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ ،
وبينه وبين عددهنّ تباين ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم ، وبينها وبين عددهم توافق
بالثّلث ، إذا عرفت أمثلتها.
فاعلم ؛ أنّه
إن كان بين العددين تباين أبقيت كلّ عدد على حاله ، وإن كان بينهما وفق رددت كلّ
عدد إلى وفقه ، فتردّ الزّوجات والإخوة من الطّرفين في مثاله المذكور إلى اثنين ،
لأنّها هى وفق العدد الأوّل ، والثّانى والثّالث ، لأنّ ثلث الأوّل اثنان ، وربع
الثّانى اثنان ، وخمس الثّالث اثنان.
وإن كان لبعضهم
وفق دون بعض رددت ماله وفق إلى وفقه ، فتردّ الإخوة السّتّة في مثال التّفريق إلى
اثنين ، لأنّه وفق السّتّة ، والثّلاثة وأبقيت ما ليس له وفق على حاله ، ثمّ اعتبر
الأعداد المتباينة بحالها بعضها مع بعض ، والأعداد المتوافقة بعد ردّها إلى وفقها
، يعنى : أنّك تعتبر وفق كلّ عدد مع وفق العدد الآخر لأنّك تسقط الأعداد ، وتجعلها
هى الأعداد ، والمختلفة
الباقى على حاله ، وهو المباين لنصيبه بعتق مع وفق الموافق لنصيبه ، فإنّها
إذا اعتبرتها إمّا أن يكون بينهما تماثل ، أو تداخل ، أو توافق ، أو تباين لا تخلو
من هذه الأربعة لانحصار نسبة الأعداد فيها ، كما علمت ، ولكلّ واحدة من الصّور
الأربعة عمل خاصّ يصحّح القسمة على الفريقين فصاعدا بلا كسر ذكرها النّاظم في
صورته مترتّبا للصّور على هذا التّرتيب ، فقال :
وإن تماثلت
ففى البعض اكتفى
|
|
بالضّرب
بالّذي فرضته تفى
|
كالأخوين من
أبيه مثلا
|
|
واثنين
بالامّ إليه اتّصلا
|
تفرضها ثلاثة
البتّة
|
|
تضرب فيها
اثنين ستّة
|
فهي على فريق
تنقسم
|
|
نصيبه منها
بتقرير فهم
|
بذا المثال
مثّل المحقّق
|
|
هنا
وبالمذكور قبلا أوفق
|
اعلم ؛ أنّ
الصّور العقليّة على مقتضى تصوّر النّاظم رحمهالله للمسئلة اثنى عشر ، لأنّ اعتبار النّسبة بين نصيب كلّ
فريق وعدد رءوسه بالتّباين في الفريقين ، والتّوافق فيهما ، أو بالتّفريق يحصّل
ثلاثا ، أو لكلّ صورة منها إذا اعتبرنا النّسبة بين أعدادها أربعة التّداخل ،
والتّماثل ، والتّباين ، والتّوافق فتحصل ستّة عشر من ضرب الثّلاثة في الأربعة ،
ولم يذكر منها إلّا هذه الأربعة ، لأنّ المصحّح للقسمة في الجميع هو اعتبار النّسب
الأربع بين الأعداد في أىّ صورة كانت من الاثنى عشر.
إذا عرفت هذا ،
فإذا تماثلت الأعداد في أىّ صورة كانت من الصّور الثّلاث ، أعنى : اعتبار النّسبة
بين النّصيب وعدد الفريق ، فإذا ضربت في أصل الفريضة الّتي فرضتها فما بلغ تصحّ
منه المسألة ، وتنقسم بلا كسر ، كأخوين لأب ، وأخوين لأمّ أصل الفريضة ثلاثة
البتّة لمخرج الثّلث لا تنقسم صحاحا ،
وبين عدديهما تماثل ، فتضرب أحد العددين ، وهو اثنان في أصل الفريضة ، وهى
الثّلاثة تبلغ ستّة ، للأخوين سهمان للأمّ بينهما ، وللأخوين لأب أربعة كذا ، مثّل
المحقّق رحمهالله ، وهو أوفق بأمثلة المسألة السّابقة المنكسرة على فريق
واحد ، فإنّ للأخوين من الأب من أصل الفريضة الثّلثان ، وهى اثنان تنقسم عليهما
على صحّة ، والمثال الموافق هنا ثلاثة : إخوة الأب ، ومثلهم لأمّ أصل الفريضة
ثلاثة هى مخرج الثّلث للإخوة للأب اثنان ينكسران عليهم ، وللإخوة للأمّ واحد ينكسر
عليهم أيضا وبين نصيب الإخوة للأب وعددهم تباين ، وكذا بين نصيب الإخوة للأمّ ،
وبين عددهم تباين ، والعددان متماثلان ، فيكتفى بضرب أحدهما ، وهو الثّلاثة بأصل
الفريضة تبلغ تسعة تصحّ منها الفريضة ستّة للإخوة للأب لكلّ واحد واحد ، وهو
المطلوب قوله :
وإن تداخلا
أطرح الأقل
|
|
واضرب بها
الأكثر يكمل العمل
|
كإخوة ثلاثة
كان النّسب
|
|
لهم بامّ مع
ستّة لأب
|
تفرضها ثلاثة
كما علم
|
|
فاضرب بها
السّتّة وهى تنقسم
|
الصّورة
الثّانية ما إذا تداخل العددان ، والعمل فيها أن يطرح الأقل ، ويضرب الأكثر في أصل
الفريضة ، فما بلغ ينقسم بلا كسر على الفريقين ، مثل إخوة ثلاثة للأمّ مع ستّة
إخوة للأب أصل الفريضة ثلاثة هى مخرج الثّلاث للإخوة للأمّ واحد ينكسر عليهم وبينه
وبين عددهم تباين ، وللإخوة للأب اثنان ينكسر عليهم أيضا ، وبينه وبين عددهم توافق بالنّصف ،
والعددان متداخلان فتطرح الأقل ، وهو الثّلاثة ، وتضرب الأكثر ، وهى السّتّة في
أصل الفريضة.
__________________
والحاصل ثمانية
عشر للإخوة للأمّ بأصل الفريضة واحد تضربه في ستّة ، فيكون لهم ستّة لكلّ واحد
اثنان ، وللإخوة للأب بأصل الفريضة تضربه في ستّة ، فيكون لهم اثنى عشر لكلّ واحد
اثنان ، وهو المطلوب.
واعلم ؛ أنّ
هذين العددين ، وهما الثّلاثة والسّتّة ، كما أنّ بينهما تداخل بينهما توافق أيضا
بالثّلث ، باعتبار كلّ من المداخلة والموافقة صحيح إلّا أنّ اعتبار ما تقلّ معه
الفريضة أولى لعدم الفائدة في زيادتها مع إمكان صحّتها ممّا هو دون ذلك ، وقد علمت
أنّه على ما اعتبره النّاظم رحمهالله :
من المداخلة
تصحّ من ثمانية عشر.
ولو اعتبره من
الموافقة بأن يردّ عدد الإخوة للأب إلى الثّلاثة الّتي هى وفقه لما علمت من أنّ
بين نصيبهم وعددهم توافقا بالنّصف فيماثل عدد إخوة الامّ ، فيكتفى بأحدهما وتضربه
بأصل الفريضة تبلغ تسعة ، ومنها يصحّ لكلّ واحد من الإخوة واحد ، فيحصل المطلوب
فكان الاعتبار به أولى ، وهو ظاهر قوله رحمهالله :
وإن توافقا
فخذ وفق الّذي
|
|
تختار واضربه
بما لم تأخذ
|
والحاصل
اضربنّه بما فرض
|
|
فإنّه بكلّ
سهم ينتهض
|
كالفرض
للأربع زوجات معه
|
|
ستّة إخوة
فوفق الأربعة
|
مع عدد
السّتة نصف قد ظهر
|
|
يضرب فيها
تبلغ الاثنى عشر
|
ثمّ إذا
ضربتها في الأربعة
|
|
فالكلّ في
حاصله مجتمعة
|
الصّورة
الثّالثة :
ما إذا توافق
العددان ، والعمل فيها أن تضرب وفق أحدهما في العدد الآخر الّذي لم تأخذ وفقه ،
وما حصل تضربه في أصل الفريضة فما يبلغ تصحّ
منه المسألة ، وتنقسم على الفريقين صحيحا مثل أربع زوجات ، وستّة إخوة لأب
، أصل الفريضة أربعة هى مخرج الرّبع للزّوجات واحد ينكسر عليهنّ وبينه وبين عددهنّ
مباينة ، وللإخوة ثلاثة تنكسر عليهم أيضا ، وبينها وبين عددهم توافق بالثّلث ،
والعددان متوافقان بالنّصف تضرب وفق أحدهما وهو اثنان وفق الأربعة بالعدد الآخر ،
وهو السّتّة تبلغ اثنى عشر فتضربه بأصل الفريضة ، وهى الأربعة تبلغ ثمانية وأربعين
للزّوجات منها اثنى عشر لكلّ واحدة ثلاثة ، وللإخوة ستّة وثلاثون ، لكلّ واحد ستّة
، فيتمّ المطلوب.
واعلم ؛ أنّه
كما يصحّ جعل هذا المثال من قسم التّوافق يصحّ جعله من قسم التّداخل بأن تردّ عدد
الإخوة إلى وفقه ، وهو اثنان لما علمت من أنّ بين نصيبهم وبين عددهم توافق بالثّلث
، وبين الاثنين الّذين هما الوفق وعدد الزّوجات تداخل ، فتكتفى بالأكثر ، وهو
عددهنّ ، وتضربه بأصل الفريضة تبلغ ستّة عشر للزّوجات الأربع أربعة ، وللإخوة اثنى
عشر لكلّ واحد اثنان ، وهذا أولى لما اعتبره النّاظم واحضر فريضة :
وإن هما
تباينا فبادر
|
|
في الأمر
واضرب واحدا بالآخر
|
ثمّ اضرب
الحاصل بالفريضة
|
|
تصحّ في
سهامها المفروضة
|
كإخوة
يختلفون في النّسب
|
|
اثنان من أمّ
وخمسة لأب
|
فتضرب الخمسة
بالاثنين
|
|
لكون زين
متباينين
|
والعشر
بالثّلاثة اضربها تصل
|
|
إلى ثلاثين
بلا كسر تحل
|
الصّورة
الرّابعة :
إذا تباين
العددان في الفريضة المنكسرة على الفريقين ، والعمل فيها أن تضرب أحد العددين
المتباينين بالآخر ، وما حصل تضربه في أصل الفريضة ،
فما اجتمع تصحّ به الفريضة ، وتنقسم على الفريقين صحاحا ، مثل أخوين لأمّ ،
وخمسة من أب أصل فريضتهم ثلاثة هى مخرج الثّلاث للأخوين للأمّ واحد لا ينقسم
عليهما ، وبينه وبين عددهما تباين ، وللإخوة من الأب اثنان ينكسر عليهم ، وبينهما
وبين عددهم تباين ، والعددان متباينان ، فتضرب أحدهما ، وهو الاثنان بالآخر ، وهو
الخمسة تبلغ عشر ، فتضربها في أصل الفريضة تبلغ ثلاثين عشرة للإخوة من الامّ لكلّ
واحد خمسة وعشرون لإخوة الأب ، لكلّ واحد أربعة ، وهو المطلوب.
تتمّة
:
قد تقدّم أنّ
الفريضة إمّا أن تكون مساوية للفروض الّتي فيها ، أو ناقصة عنها ، أو زائدة.
والنّاظم رحمهالله بحث عن أحكام المساوية لكثرة أقسامها ، وأحكامها ، ولم
يتعرّض للبحث عن أحكام النّاقصة والزّائدة ، لتقدّم كثير منها في مسئلتى العول
والتّعصيب ، ونحن نذكر ما فيها ليتمّ الفائدة ، فنقول :
إذا قصرت
الفريضة عن الفروض المطلوبة فيها ولا تقصر إلّا بمزاحمة أحد الزّوجين ، كأبوين
وبنتين واحد الزّوجين ، أو بنتين واحد الأبوين ، وزوج أو اختين لأب ، ومثلهما لأمّ
مع أحد الزّوجين ، ويأخذ الزّوج والزّوجة نصيبهما ، والأدنى مع البنات ، والأعلى
مع الأخوات ، ولا يدخل عليهما نقص ، ولا على غيرهما ، عدا البنات ، والمتقرّب
بالأب من الأخوات فيدخل النّقص عليهنّ ، ولا تعول الفريضة عندنا ، كما تقدّم
تفصيله ، فإن انقسمت الفريضة على الورثة على صحّة فلا كلام ، وإلّا ضربت عدد رءوس
من انكسر عليهم النّصيب في أصل الفريضة لتصحّ المسألة ، وانقسمت عليهم
صحاحا.
مثال
الأوّل :
أبوان وزوج
وخمس بنات فريضتهم اثنى عشر لمخرج الرّبع والسّدس ، وهما متوافقان بالنّصف ، فتضرب
وفق الأربعة بالسّتّة أو وفق السّتّة في الأربعة تبلغ اثنى عشر ، ولم يعتبر مخرج
الثّلاثين لدخول النّقص عليهما ، ولدخولهما في مخرج السّدس ، فيطرح ، فيكون للزّوج
ثلاثة ، وللأبوين أربعة ، والباقى خمسة لخمس بنات بالسّوية.
ومثال
الثّانى :
هو مثال الأوّل
، بتغيير عدد البنات ، بأن يكنّ ثلاثة ، فلم تنقسم الخمسة عليهنّ على صحّة ، فتضرب
عددهنّ ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين للزّوج تسعة ربعها ،
وللأبوين اثنى عشر ثلثها لكلّ واحد ستّة ، ويبقى خمسة عشر لكلّ بنت خمسة ، فيتمّ
المطلوب.
واعلم ؛ أنّ
هذا المثال من أمثلة ما لو انكسرت الفريضة على فريق واحد ، وكان بين عدده ونصيبه
تباين ، فيضرب عدده ، وهو الثّلاثة بأصل الفريضة على القاعدة السّابقة.
وأمّا إذا زادت
الفريضة عن الفروض المرادة منها كما لو خلّف بنتا واحدة أو بنات ، أو اختا واحدة ،
أو أخوات ، فيردّ الزّائد على ذوى الفروض ، إلّا الزّوج والزّوجة والامّ المحجوبة
بالإخوة ، أو يجتمع ذو سببين ، كالأخت من الأبوين مع ذي سبب واحد ، كالإخوة للأمّ
، فيختصّ الرّدّ بذى السّببين ، ولا ينتقل شيء من الزّائد إلى العصبة عندنا ، بل
في فيه التّراب.
وهذا كلّه
تقدّم الكلام فيه ، والمقصود هنا بيان كيفيّة الرّدّ ، فلو ترك أحد الأبوين وبنتين
كان أصل الفريضة ستّة هى مخرج السّدس ، ومخرج
الثّلاثين يداخله للأب أو الامّ واحد ، وللبنتين أربعة بقى واحد يردّ
عليهما أخماسا ، فتضرب مخرج سهام الرّدّ ، وهو خمسة في أصل الفريضة ، وهو ستّة
يبلغ ثلاثين لأحد الأبوين ستّة ، وللبنتين أربعة وعشرون لكلّ واحد اثنى عشر ، ولو
ترك أبوين وبنتا ، فإن لم يكن إخوة ، فالرّدّ أخماسا كما مرّ ، وإن كانت إخوة
أرباعا أصل الفريضة ستّة لمخرج السّدس ، ومخرج النّصف داخل فيه اثنان للأبوين ،
وثلاثة للبنت ، بقى واحد يردّ عليهما أرباعا ، فتضرب مخرج الرّبع ، وهو أربعة في
أصل الفريضة ، وهو ستّة يبلغ أربعة وعشرين للأب خمسة ، وللأمّ أربعة ، بقيت خمسة
عشر.
فصل
هذا الفصل هو
عمدة كتاب الفرائض ، وقد جعله في الشّرائع مقصدا ثالثا من مقاصد حساب الفرائض ،
لأنّ الفريضة قد لا تصحّ إلّا من مأئة أو أكثر ، والتّركة درهم ، أو أقل ، فلا
يعلم ما يصيب كلّ وارث إلّا بعمل آخر ، وقد يكون الفريضة واضحة النّسبة ، كثلاثة
سهام مثلا من ثلاثة دراهم ، وقد تكون خفية ، كستّة من خمسة ، والتّركة قد تكون
دراهم صحاحا ، وقد يكون فيها أحد الكسور ، وقد تكون عقارا ، فهو مقسوم على ما صحّت
منه المسألة ، وقد تكون ممّا يكال ، أو يوزن ، أو يزرع ، أو غيرها ، فلا بدّ من
عمل يعمل به ليتبيّن نسبة حقّ كلّ وارث من الأصل ، وبيان ذلك بطرق مذكورة في كتب
الأصحاب رضوان الله عليهم ، ونحن نذكر طريقا واحدا.
كما أشار إليه
شيخنا محمّد على الأعسم بقوله :
السّهم
للوارث ربّما يشقّ
|
|
عرفانه
للنّاس في ذاك طرق
|
أقربها أن
ينسب السّهم إلى
|
|
ما قد فرضت
للسّهام أوّلا
|
وخذله من كلّ
شيء تركه
|
|
بنسبة السّهم
لأصل التّركة
|
فاعلم ؛ أنّ
أحد الطّرق المذكورة لمعرفة سهام الورثة من التّركة ، هو هذا ، وقد جعله النّاظم رحمهالله :
أقربها كما
قاله غيره لشموله ، لكنّه قد لا يغنى عن غيره أن تنسب سهام كلّ وارث من الفريضة
لجميع أنواع التّركة ، كما ستعلم ، ومنها حاصله فتأخذ من التّركة بتلك النّسبة فما
كان فهو نصيبه كزوج ، أو زوجة ، وأبوين ، ولا حاجب ، ستّة على الأوّل لمخرج النّصف
، والثّلث المضروب أحدهما للآخر ، واثنى عشر على الثّانى ، للزّوج ثلاثة إذا
نسبتها إلى الفريضة كانت نصفها ، فيأخذ من التّركة كائنة ما كانت نصفها ، وللأمّ
مع عدم الحجب سهمان إذا نسبتهما إلى الفريضة كانا ثلثها تعطيها من الفريضة ثلثها ،
وللأب خمسة نسبتها إلى الفريضة ثلث ونصف ، فيأخذ من التّركة ثلثها ونصفا ،
وللزّوجة ثلاثة هى ربع التّركة على الثّانى ، فتعطى ربعها ، وللأمّ ثلث الفريضة
اثنان في الاولى ، وأربعة في الثّانية ، هى ثلثها أيضا ، فلها ثلث التّركة في
المسألتين.
وللأب واحد مع
الزّوج هو السّدس الفريضة ، فتعطى سدس التّركة ومع الزّوجة خمسة هى ربع وسدس ،
فتعطى ربع التّركة وسدسها ، وهذا قريب إذا كانت النّسبة واضحة ، وقد لا تتّضح
النّسبة ، كما لو كانت التّركة خمسة دراهم والفريضة بحالها ، فتحتاج إلى ضرب
الخمسة في عدد سهام الفريضة ، فيكون ثلاثين أو ستّين ، فيجعل الخمسة ثلاثين أو
ستّين جزء ، كلّ درهم من ذلك ستّة أجزاء أو اثنى عشر.
فللزّوج خمسة
عشر جزء هى ديناران ونصف.
وللزّوجة خمسة
عشر جزء هى دينار وربع.
وللأمّ عشرة
أجزاء في الأوّل ، وعشرون جزء في الثّانى هى دينار ، وثلثا دينار.
وللأب مع
الزّوج خمسة أجزاء هى خمسة أسداس دينار ، ومع الزّوجة خمسة وعشرون جزء هى ديناران
ونصف سدس دينار.
ومنها أن تنقسم
التّركة على الفريضة ، فما خرج ضربته في سهام كلّ واحد ، فما ارتفع فهو نصيبه ،
وهذا أيضا يقرب مع سهوله القسمة ، كالفريضة بحالها ، والتّركة ستّة دنانير ،
فإنّها إذا قسمت على الفريضة ، فلكلّ سهم دينار ونصفها دينار ، فتضرب الدّينار في
سهام الزّوج وهى ثلاثة أو هى نصف دينار ، وفي سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة يكون دينارا
ونصف ، وتضرب دينارا في سهام الامّ ، وهى اثنان ، أو أربعة يكون دينارين ، فتضرب
دينارا ، أو نصفه في سهام الأب وهى واحد أو خمسة يكون دينارا أو دينارين ونصفا ،
وهذا الوجه يحاج إليه حيث تعسر معرفة نسبة عدد التّركة إلى سهام الفريضة ، كما لو
كانت التّركة عشرة دراهم ، والسّهام هى المذكورة في المثالين ، فتقسم التّركة على
الفريضة يخرج في الفرض الأوّل واحد وثلثان ، فتضرب الخارج في سهام الزّوج ، وهى
ثلاثة يخرج خمسة ، فهي نصيبه ، فتضربه في اثنين سهام الامّ تحصل ثلاثة وثلث ، فهي
نصيبها ، وتضربه في واحد يحصل بقدره ، فهو نصيب الأب.
وفي الثّانى :
تنسب العشرة إلى اثنى عشر يكون خمسة أسداس ، تضربها في سهام الزّوجة ، وهى ثلاثة
يخرج اثنان ونصف ، فهو نصيبها وتضربها في أربعة سهام الامّ تحرج ثلاثة وثلث ، فهو
نصيبها ، وتضربه في خمسة سهام الأب ، تخرج أربعة وسدس ، فهو نصيبه.
ولو اجتمع مع
الورثة في الفرض الأوّل بنت ، والفريضة كالثّانية للبنت ،
منها خمسة ، فتضرب الخمسة فيها ، تخرج أربعة وسدس ، وللزّوج مضروبها في
ثلاثة ، وهو اثنان ، ونصف ، وللأبوين مضروبها في أربعة مخرج ثلاثة وثلث.
ومتى حصل
التّوافق بين الفريضة والتّركة ، فلك أن تضرب سهام كلّ واحد من الوارث في وفق
التّركة ، فما ارتفع فاقسمه على وفق الفريضة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
ففى المثال :
تضرب سهام الأبوين ، وهى أربعة في وفق التّركة ، وهو خمسة يحصل عشرون تقسمها على
وفق الفريضة ، وهو ستّة تخرج ثلاثة وثلث ، وسهم الزّوج ، وهو ثلاثة في الوفق
المذكور ، تبلغ خمسة عشر تقسمه على ستّة تخرج اثنان ونصف ، وسهم البنت ، وهو خمسة
في الوفق تبلغ خمسة وعشرين ، تقسمها على الوفق المذكور ، تخرج أربعة وسدس.
ولك أن تقسم
وفق التّركة على وفق الفريضة ، فما خرج فاضربه في سهم كلّ وارث ، فما حصل ، فهو
نصيبه ، فتقسمه في الفرض المذكور خمسة على ستّة ، تخرج خمسة أسداس ، فإذا ضربت
فيها سهم كلّ وارث خرج نصيبه من التّركة ، وهو ظاهر.
ولو كانت
التّركة أربعة وعشرين ، فالفريضة ستّة كالسّابق فاقسم التّركة على الفريضة ، واضرب
الخارج في سهم كلّ وارث في وفق التّركة ، وقسمت المرتفع على وفق الفريضة ، خرج
نصيبه أيضا.
وإن قسمت على
وفق الفريضة ، وضربت الخارج في سهم كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه.
ففى الأوّل :
إذا ضربت أربعة ثلاثة في نصيب الزّوج ، يبلغ اثنى عشر دينارا ، فهي نصيبه ، وتضرب
أربعة في واحد نصيب الأب ، يكون أربعة ، وفي الاثنين نصيب الامّ ، تصير ثمانية ،
والباقى ظاهر.
ومنها :
المستعمل في الفريضتين ، وله مثالان :
الأوّل
:
أن تكون
التّركة صحاحا ، لا كسر فيها ، كاثنى عشر دينارا ، فاضرب ما حصل لكلّ وارث من
الفريضة في التّركة ، واقسم الحاصل على الفريضة ، فالخارج نصيب ذلك الوارث ، فلو
كان وارث ثلاثة زوجات ، وأبوين وابنين وبنتا ، فأصل الفريضة من أربعة وعشرين ينكسر
نصيب الأولاد منها على خمسة ، ولا وفق ، فتضربها في الأصل ، تبلغ مأئة وعشرين ،
خرج نصف دينارا ، فهو نصيب كلّ زوجة.
ولكلّ من
الأبوين عشرون ، إذا ضرب التّركة ، وقسم الحاصل في الفريضة ، فالخارج ديناران ،
لكلّ منهما.
ولكلّ ابن ستّة
وعشرون ، والمرتفع من ضربهما في الاثنى عشر ، والخارج من قسمته على مأئة وعشرين
ديناران ، وثلاثة أخماس دينارا لكلّ ابن ، فللبنت دينار وثلاثة أعشاره.
ولو كان الوراث
زوجة وأبوين ، والتّركة عشرون ، فالفريضة اثنى عشر للزّوجة ثلاثة ، تضربها في
عشرين ، وتقسم الحاصل ، وهو ستّون على الفريضة ، تخرج خمسة دنانير فهي لها.
وللأمّ أربعة ،
تضربها في التّركة ، وتقسم المرتفع ، وهو ثمانون على الاثنى عشر ، تخرج ستّة
وثلثان ، فهو نصيبها.
وللأب خمسة ،
تضربها في التّركة ، وتقسم الحاصل على الفريضة ، تخرج ثمانية وثلث ، فهو نصيبه.
ولو اجتمع
الزّوج مع الأبوين ، والبنت ، والتّركة عشرة دنانير ، ففى سهم البنت ، وهى خمسة من
اثنى عشر ، واضربه في عشرة ، واقسم
الحاصل ، وهو : خمسون على الفريضة ، وهى اثنا عشر تخرج أربعة وسدس ، واضرب
سهم الأبوين ، وهى أربعة في التّركة ، واقسم الأربعين على الفريضة ، تخرج ثلاثة
وثلث ، ثمّ اضرب سهم الزّوج ، وهو ثلاثة في التّركة ، واقسم المرتفع ، وهو ثلاثون
على الفريضة تخرج اثنان ونصف.
ولو كانت
التّركة عشرين ، فاضرب فيها سهم البنت ، ولو كانت التّركة خمسة ، فالحاصل من ضرب
سهم البنت فيها خمسة وعشرون ، والخارج من قسمتها على الاثنى عشر اثنان ونصف سدس ،
ومن ضرب سهم الأبوين فيها عشرون ، والخارج من قسمتها عليها واحد وربع ، ويكون
الخارج ثمانية ، واقسم الحاصل على الفريضة ، يكون ثمانين ، واضرب فيها سهم الأبوين
، والخارج من قسمتها عليها ستّة وثلثان ، واضرب فيها سهم الزّوج يصير ستّين ،
والخارج من قسمتها عليها خمسة ، وعلى هذا فقس ما يرد عليك من الأمثلة.
الثّانى
:
ما لو كان في
التّركة كسر فتبسطها في جنسه ، فمخرجه مخرج الكسر في سهام التّركة ، وتنضيف صورة
الكسر إلى المرتفع ، وتعمل فيه كما عملت في الصّحاح ، فما اجتمع للوارث قسمته على
ذلك المخرج ، فإن كان الكسر ثلثا قسمته على ثلاثة ، وإن كان ربعا ، قسمته على
أربعة ، وعلى هذه الوتيرة إلى العشر ، فتقسمه على عشرة ، فما خرج ، فهو نصيبه.
فلو كانت
التّركة في المال المذكور عشرة دنانير ونصفا ، فابسطها من جنس الكسر ، يكون أحد
وعشرين ، فاعمل فيها ما عملت سابقا بأن تضرب سهم البنت ، وهى خمسة من اثنى عشر في
أحد وعشرين ، تبلغ مأئة وخمسة ، تقسمها على اثنى عشر ، تخرج ثمانية وثلاثة أرباع ،
ثمّ تقسمه على اثنين ،
تخرج أربعة وثلاثة أثمان ، وسهم الأبوين ، وهو أربعة فيها يحصل أربعة
وثمانون ، تقسمها على الفريضة ، تخرج سبعة ، تقسمها على المخرج ، تخرج ثلاثة ونصف
، وسهم الزّوج ، وهى ثلاثة فيها تبلغ ثلاثة وستّين ، تقسمها عليها ، تخرج خمسة
وربع تقسمه عليه ، تخرج اثنان وخمسة أثمان ، ولو كان الكسر في المثال المذكور ثلثا
، جعلتها أحدا وثلاثين ، ولو كان ربعا ، جعلتها أحدا وأربعين ، وهكذا.
ومتى أمكن
القسمة إلى القراريط ، والحبّات ، والأرزات ، سواء كان عدد التّركة منطقا لذى
الكسر المستقيم ، أو أصمّ كغيره ، فالدّينار : عشرون قيراطا ، والقيراط : ثلاث
حبّات ، والحبّة : أربع أرزات ، وليس بعد الأرزة اسم خاصّ ، ومتى قسمت التّركة ،
فاجمع ما حصل لكلّ وارث ، وضمّ بعضه إلى بعض ، فإن ساوى التّركة عملت صحّة القسمة
، وإلّا فلا ، فلو خلّف الميّت أربعة بنين وثلاث بنات ، واثنى عشر دينارا ،
ففريضتهم أحد عشر عدد أصمّ ، فاجعل كلّ سهم منها دينارا وجزء من دينار.
فلكلّ ابن
ديناران وجزءان من أحد عشر جزء من دينار ، ولكلّ بنت دينار ، وجزء من أحد عشر جزء
من دينار ، ولا يحتاج إلى البسط ، وإن اعتبرته صحّ أيضا ، وإن بقى بعد القسمة ما
لا تبلغ دينارا ، كما لو كانت التّركة نصف عشر دينارا وثلاثة أرباع دينار ، فابسط
الباقى قراريط ، تكون خمسة عشر قيراطا تفصيل قسمتها على عشر أربعة قراريط أبسطها
حبّات ، تكون اثنى عشر حبّة يفضل عن القسمة حبّة أبسطها أرزات يكون أربعا لا تقسم
، فاعتبرها بالجزء يكون الخارج أربعة أجزاء من أرزّة ، فإذا جمعتها خرج أحد عشر.
فلكلّ سهم
دينار وقيراط وحبّة ، وأربعة أجزاء ، فإذا جمعتها خرج
أحد عشر دينارا وأحد عشر قيراطا وأحد عشر حبّة وأربعون جزء من أرزة كلّ أحد
عشر منها بارزة ، فالأرزات أربع ، وذلك حبّة وبإضافتها إلى الحبّات يحصل اثنى عشر
حبّة ، وجملتها أربعة قراريط ، بضمّها إلى القراريط يحصل خمسة عشر قيراطا ، وذلك
ثلاثة أرباع دينار ، فإذا جمعته مع الدّنانير صار أحد عشر دينارا وثلاثة أرباع
دينار ، فظهر أنّ القسمة صحيحة إذا عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين أقسم باقيهم على
الباقين على نسبة ما بقى من سهامهم مع الأبوين مع الابن تسعا الباقى ، لو عيّن للزّوج
، ولو عيّن للأب ، فللزّوج ثلاثة أعشاره ، وعلى هذا القياس.
فصل
آخر
في
ميزان الحساب
قال الشّيخ
محمّد على الأعسم رحمة الله عليه :
قد يغلط
الحاسب فانسب الحصص
|
|
للمال زاد أم
تساوى أم نقص
|
وإن يكن
مساويا فلاحظا
|
|
أو أحد
الأمرين بأن غلطا
|
يعنى : إذا قسم
الفقيه النّبيه التّركة على الورثة ، واحتمل الغلط في الحساب ، أو في القسمة ،
فهذه قاعدة مطردة معيّنة لرفع هذا الاحتمال ، ومسكتة لما يخطر بالبال ، وهى أن
تجمع ما حصل لكلّ وارث ، وتضمّ بعضها إلى بعض ، فإن ساوى التّركة ، فالحساب صحيح ،
والقسمة صواب ، وإن نقص عنها ، أو زاد عليها ، فلا بدّ من وقوع الخطأ في البين ،
إمّا في الحساب ، أو في القسمة ، والله العاصم.
المطلب
السّادس
في
المناسخات :
وهى جمع ما
متناسخة ، وهى مفاعلة من نسخة أبطله ، وأقام شيئا مقامه ، ومنه قول العرب : زغت
الشّمس الظّلّ وانتسخته ، بمعنى إزالته ، والمعنى أذهبت الظّلّ ، وحلّت محلّه ،
وهو مجاز ، ونسخت الرّيح آثار القدم ، أى إزالته والطّلبة ، وبمعنى النّقل ،
والتّحويل أيضا ، يقال : نسخت الكتاب إذا أنقلته من نسخة إلى اخرى.
وفي عرف
الفقهاء عبارة عن مناسخات المواريث ، لأجل انتقال المال من وارث إلى آخر ، أو
لإبطال الفريضة الاولى بالثّانية ، لزوال الفرض بالاولى ، وتعلّقه بغيرها.
قال شيخنا
الأعسم النّجفى أعلى الله مقامه :
لو مات قبل
قسمة الميراث
|
|
لميّت بعض من
الوارث
|
فصحّح الاولى
فإن كان نهض
|
|
لوارثيه سهمه
تمّ الفرض
|
يقول : لو مات
شخص ، وترك مالا وورثة ، ثمّ مات قبل قسمة ماله
بعض ورثته ، فإن قسمنا التّركة على ورثة الأوّل ، يفرض أنّ الثّانى حىّ ،
ثمّ أخذ نصيبه وقسمناه على ورثته ، فلا بحث.
وإن تعلّق
بقسمة الفريقين من أصل واحد ، فحينئذ إمّا أن يتّحد الوارث بأن يكون الوارث بعد
موت الثّانى الوارث الأوّل ، واتّحدت جهة الاستحقاق ، أو تختلف خاصّة ، أو يختلف
الوارث خاصّة ، أو يختلفا معا.
فإن اتّحدا معا
، كإخوة ثلاثة وأخوات ثلاثة من جهة واحدة لميّت ، ثمّ مات بعده واحد من الإخوة ،
ثمّ مات الآخر ، ثمّ ماتت إحدى الأخوات ، ثمّ ماتت الاخرى من الأخوات ، وبقى أخ
واخت ، فمال الجميع بينهما أثلاثا ، إن كانوا لأب ، وبالسّويّة إن كانوا لأمّ ، أو
اختلفت جهة الاستحقاق فقط.
كما لو مات شخص
وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فالوارث واحد ،
لكن اختلفت جهة استحقاقه ، ففى هاتين الصّورتين يجعل الميّت الثّانى كأن لم يكن ،
وتقسم التّركة على الباقين ، وتكون الفريضتان كالفريضة الواحدة ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، لانحصار الورثة الثّانى في الباقين بعده من ورثة الأوّل ، وإن اختلف
الوارث فقط.
كما لو ترك
الميّت ابنين ، ثمّ مات أحدهما وترك ابنا ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة
، وهى البنوّة ، لكن الوارث اختلف ، أو اختلفا معا ، فقد تحتاج المسألة إلى عمل
آخر غير ما احتاجت إليه الاولى ، وقد لا تحتاج إلى شيء آخر.
وطريق ذلك أن
يصحّح المسألة الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته بلا كسر ، صحّت
المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت من ابن ، وبنت بعد موت زوجها ، وخلّف
معها ابنا وبنتا ، فالفريضة الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ
قسمتها على
وارثها ، فتصحّ المسألتان من المسألة الاولى ، ويتمّ الفرض ، ولا يحتاج إلى
عمل آخر ، وإن لم ينهض ، فقد أشار إليه بقوله :
وإن يكن
نصيبه قد انكسر
|
|
في أهل إرثه
فامعن النّظر
|
إن كان وفق
بين سهم ورثة
|
|
وما فرضت
ثانيا للورثة
|
فاضربه
بالاولى ففيما يرتفع
|
|
يصحّ والمثال
غير ممتنع
|
بشرط ضرب ذلك
المضروب
|
|
وفق الّذي
فرضت لا النّصيب
|
يعنى : إنّا لو
صححنا فريضة الميّت الأوّل ، فرأينا نصيب الميّت الثّانى منه ينكسر على ورثته
لاختلاف نصيبه منها ، وفريضة الّتي تنقسم على ورثته بلا كسر ، فلا بدّ من إمعان
النّظر لمعرفة النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى من الفريضة الاولى ، وبين فريضة
المساوية لسهام ورثته.
فإمّا أن يكون
بينهما توافق ، أو تباين ، فإن كان بينهما توافق ، فاضرب وفق الفريضة الثّانية لا
نصيب الميّت الثّانى في الفريضة الاولى فما بلغ صحّت منه الفريضتان ويقسم نصيب
الميّت الثّانى من هذا الحاصل على ورثته بلا كسر ، مثل زوجة ماتت وخلّفت أخوين من
أمّ ، ومثلهما من أب وزوج ، ثمّ مات الزّوج ، وخلّف ابنا وبنتين ، فالفريضة الاولى
اثنى عشر مخرج النّصف والثّلث ، ثمّ مضروبه باثنين لانكسارها على فريق واحد ، وهو
الأخوان للأب.
فستّة للزّوج
واثنان للأخوين من الامّ ، وأربعة للأخوين من الأب ، ونصيب الزّوج ستّة لا تنقسم
على أربعة هى سهام ورثته ، وفريضتهم ، لكن توافقها بالنّصف فتضرب الوفق من الفريضة
الثّانية ، أعنى : الأربعة ، وهو اثنان لا من النّصف ، أعنى : السّتة في الفريضة
الاولى ، وهى الاثنا عشر تبلغ
أربعة وعشرين ، ومنها تصحّ الفريضتان.
فكلّ من كان له
من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في اثنين.
ومثل أبوين ،
وابن لميّت ، ثمّ يموت الابن ، ويخلف ابنين وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة ،
لأنّها مخرج السّدس ، ونصيب الابن منها أربعة تنكسر على ورثته ، وإنّ فريضة ورثته
ستّة ، وحينئذ توافق أربعة النّصيب بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية
الفريضة الاولى ، وهى ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ الفريضتان ، فكلّ من كان
له من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في ثلاثة.
وإن كان بينهما
تباين فقد ذكره بقوله :
وإن هما
تباينا فالماضية
|
|
تضرب فيها ما
فرضت ثانية
|
ضمير التّثنية
يعود إلى نصيب الميّت ، والفريضة الثّانية ، أى : وإن كانت النّسبة بين نصيب
الميّت الثّانى من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثّانية الّتي لا تنقسم على ورثته
، فاضرب الفريضة الثّانية في الفريضة الاولى الماضية ، فما بلغ تصحّ منه الفريضتان
مثل زوج ، وأخوين للأمّ وأخ لأب ، ثمّ مات الزّوج وخلّف ابنين وبنتا الفريضة
الاولى من ستّة ثلاثة للزوج واثنين لكلالة الامّ ، وواحد للأخ ، فالثّلاثة نصيب
الزّوج لا تقسم على ورثته ، لأنّ فريضتهم من خمسة ، وهما متباينان ، فاضرب الخمسة
في الفريضة الاولى ، وهى السّتة تبلغ ثلاثين تصحّ منها الفريضتان خمسة عشر لورثة
الميّت الثّانى ، فكلّ من كان له من الفريضة الاولى شيء أخذه مضروبا في الثّانية
، ومثل أبوين وابن لميّت ، ثمّ مات الابن وخلّف ابنين وبنتان ، فإنّ فريضة ورثة
الابن خمسة ، ونصيب مورّثهم أربعة ، وبينهما تباين ، فاضرب الخمسة في
الفريضة الاولى ، وهى السّتّة تبلغ ثلاثين أيضا ، فتصحّ منه المسألتان ،
فيأخذ ورثة الاولى نصيبهما مضروبا في الثّانية :
وإن يمت من
أهل إرث الثّانى
|
|
بعض كفى ان
صحّ عن بيان
|
واعمل كما
عملته إن لم يصحّ
|
|
وهكذا والأمر
فيه متّضح
|
لو كانت
المناسخات أكثر من فريضتين بأن مات بعض ورثة الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو بعض
ورثة الأوّل نظرنا فإنّ القسم نصيب الميّت الثّالث على ورثته بغير كسر ، اكتفينا
بذلك لصحّة المسألة ، ولم نحتجّ إلى بيان آخر ، وإلّا عملنا في فريضته مع
الفريضتين ما عملنا في فريضة الثّانى مع الفريضة الاولى ، مثل أن يموت أحد ولدى
الزّوج في المثال الأوّل من مثالى صورة التّباين ، فإنّ نصيب الولد المذكور من
نصيب أبيه بعد الضّرب ستّة من خمسة عشر.
فإن خلف الولد
الّذي مات ابنين وبنتين ، أو ستّة أولاد ذكور مثلا انقسمت فريضته من نصيبه بغير
كسر ، فلا نحتاج إلى عمل ، وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضة من أربعة ، وهى توافق
نصيبه ، أعنى : ستّة بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من
الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ ستّين ، تصحّ منها الفرائض الثّلاثة ، فكلّ من
كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
وإن خلف ابنين
وبنتا كانت فريضته لورثته خمسة ، وباينت نصيبه من أبيه ، أعنى : السّتّة ، فتضرب
فريضته ، وهى خمسة فيما اجتمع من الفريضتين ، وهو الثّلاثون ، تبلغ مأئة وخمسين ،
تصحّ منها الفرائض الثّلاثة أيضا ، وكلّ من كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه
مضروبا في خمسة.
وهكذا لو فرض
موت رابع ، فإنّ العمل واحد.
وبالجملة :
المناسخات تتحقّق بأن يموت شخص يموت أحد ورّاثه قبل قسمة تركته ، فإنّه يعتبر
حينئذ قسمة الفريضتين من أصل واحد ، لو طلب ذلك فإن اتّحد الوارث ، والاستحقاق ،
كإخوة ثلاثة ، وأخوات ثلاث لميّت ، فمات بعده أحد الإخوة ، ثمّ إحدى الأخوات.
وهكذا بأن مات
أحد إخوة آخر ، ثمّ ماتت إحدى أخوات اخرى ، حتّى بقى أخ واخت ، فمال الجميع بينهما
أثلاثا إن تقرّبوا بالأب ، وبالسّويّة إن تقرّبوا بالامّ.
وإن اختلف
الوارث خاصّة دون الاستحقاق ، كما لو ترك الأوّل ابنين ، ثمّ مات أحدهما ، وترك
ابنا ، فنصف التّركة للابن ، ونصفه لابن الابن ، فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين
واحدة ، وهى البنوّة الخاصّة للرّجل ، لكنّ الوارث مختلف ، لأنّ أحدهما ابن ،
والآخر ابن ابن ، أو الاستحقاق خاصّة ، كما لو مات رجل ، وخلّف ثلاثة أولاد ، ثمّ مات
أحد الأولاد ، ولم يترك غير أخويه ، فإنّ الوارث فيهما واحد ، لكن جهة الاستحقاق
مختلفة ، أو اختلفا معا ، فقد يحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه
الاولى ، وقد لا تحتاج ، وتفصيله أن تقول : لو مات بعض الورثة قبل قسمة التّركة
الاولى صحّحنا الاولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثّانى بالقسمة على ورثته من غير كسر
صحّت المسألتان من المسألة الاولى ، كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها من غيره ،
وخلّف معها ابنا وبنتا من غيرها.
فالفريضة
الاولى أربعة وعشرون ، ونصيب الزّوجة منها ثلاثة تصحّ على ولديها ، وهنا الوارث ،
والاستحقاق مختلف.
وكزوج مع أربعة
إخوة لأب ، ثمّ يموت الزّوج عن ابن وبنتين أو أربعة بنين ، فتصحّ المسألتان من
الاولى ، وهى ثمانية ، فإن لم ينهض نصيب
الثّانى بفريضة فانظر النّسبة بين نصيب الميّت الثّانى وسهام ورثته.
فإن كان بينهما
وفق ، فاضرب الوفق بين نصيبه ، وسهام ورثته من الفريضة ، لا من النّصيب في المسألة
الاولى ، فما بلغ صحّت منه مثل أبوين وابن ، ثمّ يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ،
فالفريضة الاولى ستّة ، ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستّة توافق نصيبهم
بالنّصف ، فتضرب ثلاثة وفق الفريضة الثّانية في ستّة تبلغ ثمانية عشر ، ومنها تصحّ
الفريضة.
وكأخوين من أب
، ومثلهما من أمّ وزوج ، مات الزّوج عن ابن وبنتين ، فالفريضة الاولى اثنى عشر
مخرج النّصف والثّلث مضروبه في اثنين لانكسارهما على فريق واحد ، وهو الأخوان للأب
، وبين نصيب الزّوج منها ، وهو نصفها لا تنقسم على ورثته ، وفريضتهم ، وهى أربعة
توافقت بالنّصف ، فتضرب وفق الفريضة الثّانية ، وهو اثنان في الفريضة الاولى ،
أعنى : اثنى عشر تبلغ أربعة وعشرين.
ومنها
الفريضتان ، إذ للزّوج من الفريضة الاولى ستّة مأخوذة مضروبة في اثنين ، فيجعل له
اثنى عشر ، وينقسم على ورثته للابن ستّة ، وللبنتين كذلك لكلّ واحدة ثلاثة ،
وللأخوين من الامّ ثمانية ، وللأخوين من الأب أربعة.
وكما لو خلّف
الأوّل أبوين وابنا ، ثمّ مات الابن عن ابنين ، وبنتين ، فالفريضة الاولى ستّة
للابن منها أربعة ، وفريضته ستّة توافق نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضته في
الفريضة الاولى ، تبلغ ثمانية عشر له منها اثنى عشر تنقسم على ورثته ، وللأبوين
ستّة.
ولو لم يكن بين
نصيب الثّانى وسهامه وفق ضربت المسألة الثّانية في الاولى ، فما ارتفع صحّت منه
المسألتان ، كما لو كان ورثة الابن في المثال الأوّل ابنين وبنتا ، فإنّ سهامهم
حينئذ خمسة تباين نصيب مورثهم ، فتضرب
خمسة في ستّة تبلغ ثلاثين.
وكذا لو كان
ورثة الزّوج في المسألة الثّانية ابنين وبنتا ، فتضرب خمسة في اثنى عشر ، ولو كانت
المناسخات أكثر من فريضتين ، بأن مات بعض ورثته الميّت الثّانى قبل القسمة ، أو
بعض ورثة الأوّل ، فإن انقسم نصيب الثّالث على ورثته بصحّة فبها ، وإلّا عملت فيه
، كما عملت في المرتبة الاولى.
وهكذا لو فرض
كثرة التّناسخ ، فإنّ العمل واحد ، ولنورد مثالين :
الأوّل
:
متوفّ خلّف
جدّا واختا لأب ، وثلاثة إخوة لأمّ ، فمات الجدّ قبل القسمة ، وخلّف بنت ابن هى
البنت المذكورة ، وابن بنت وزوجة ، ففريضة الأوّل تسعة للجدّ ، منها : أربعة ،
وفريضة الثّانى : أربعة وعشرون ، وتوافق نصيبه بالرّبع ، فتضرب السّتّة في تسعة ،
تبلغ أربعة وخمسين ثمانية عشر.
منها : للإخوة
الثّلاثة ، واثنى عشر للأخت ، وأربعة وعشرون للجدّ ، ثلاثة منها للزّوجة ، وسبعة
لابن البنت ، وأربعة عشر لبنت الابن ، فنصيبها من التّركتين ستّة وعشرون.
الثّانى
:
متوفّ خلّف
زوجا ، وأخوين لأمّ ، وأخا لأب ، مات الزّوج عن ابنتين ، وبنتين ، فالأوّل : ستّة
نصيب الزّوج ، منها : ثلاثة لا تنقسم على خمسة ، فاضرب الخمسة في الفريضة الاولى ،
تبلغ ثلاثين للزّوج ، منها : خمسة عشر ، نصيب أحد الابنين ، منها : ستّة ، ولو
خلّف ابنا وبنتين وافقت فريضة نصيبه بالنّصف ، فتضرب نصف فريضة ، تبلغ ستّين ، ومن
كان له شيء من الفريضة الثّانية أخذه مضروبا في اثنين.
خاتمة
في
الوصايا :
وهى مقدّمة على
الإرث ، كما تقدّم لقوله سبحانه وتعالى :
« من بعد وصيّة
يوصى بها أو دين » إن كان الموصى به بقدر الثّلث ، أو زائدا مع إجازة
الوارث ، فإن كان له شيئا معيّنا عزل له ، وقسم الباقى على الورثة ، وإن كان مثل
نصيب معين منهم ، فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة ، وإلّا فإن تساووا فله مثل
نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، ويجعل كواحد منهم زاد فيهم ، وإن تفاضلوا ، فله
مثل نصيب أقلّهم ميراثا زاد على فريضتهم.
فلو كان له
ابنان وأوصى له بمثل نصيب أحدهما فله الثّلث ، ولو كانوا ثلاثة فله الرّبع ، ولو
كان مع الابن زوجة ، فله التّسع ، ولو كان مع البنت زوجة ، والوصيّة بمثل نصيب
البنت ، فله سبعة من خمسة عشر مع إجازتهما ، وأربعة من اثنى عشر مع ردّهما ، ولو
أوصى بمثل نصيب ابن و
__________________
له ابن وبنت ، فالفريضة من خمسة إن أجازا ، ومن تسعة إن ردّ ، أولو أجاز
بعضهم ، وردّ الآخر ضربت وفق إحدى المسألتين في الاخرى إن توافقتا ، كما في الفرض
الأوّل ، تبلغ ستّين ، فمن أجاز أخذ نصيبه من مسئلة الإجازة مضروبا في وفق مسئلة
الإجازة ، والباقى للموصى له ، وإحدى المسألتين في اخرى إن تباينتا في الفرض
الثّانى تبلغ خمسة وأربعين ، فمن أجاز فله مضروب نصيبه من مسئلة الإجازة في مسئلة
الرّدّ ، ومن ردّ فله مضروب نصيبه من مسئلة الرّدّ في مسئلة الإجازة.
فلو كان المجيز
في الصّورة الثّانية الابن ، فله مضروب اثنين في تسعة ثمانية عشر ، وللبنت مضروب
اثنين في خمسة عشر ، وللموصى له الباقى سبعة عشر.
ولو كان المجيز
البنت ، فله مضروب واحد في تسعة ، وللابن مضروب أربعة في خمسة وعشرين ، ويبقى
للموصى له ستّة عشر ، وهذا ضابط كلّىّ في كلّ ما يردّ إجازة البعض ، وردّ الآخرين
، وإن كان جزء معلوما ، فإن انقسم الباقى على الورثة ، كما لو اوصى بثلث تركته ،
وله ابنان ، فله ثلثه ، ونحو ذلك فالمسألتان من مسئلة الوصيّة ، وإلّا فاضرب إحدى
المسألتين في الاخرى إن ينافى الباقى من مسئلة الوصيّة مسئلة الورثة ، كما لو اوصى
بثلث تركته ، وله ابن وبنت ، فإنّ الباقى بعد الثّلث اثنان ، ولا ينقسم على مسئلة
الورثة ، فإنّها ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب إحدى المسألتين في الاخرى تبلغ
تسعة ، ومنها تصحّ ، وإلّا ضربت جزء وفق فريضة الورثة في فريضة الوصيّة ، فما
ارتفع فهو الفريضة.
كما لو اوصى
السّبع ، وله ابن وبنتان ، فإنّ فريضة الوصيّة سبعة ، والباقى ، وهو : ستّة لا
ينقسم على فريضة الورثة ، وهى أربعة ، وبينهما توافق بالنّصف ، فتضرب نصفه فريضة
الورثة في فريضة الوصيّة ، تبلغ أربعة عشر للموصى له اثنان ، وللابن ستّة ، ولكلّ
بنت ثلاثة.
تتمّة
:
در بيان تقرير
همان مطلبى است كه در خاتمه بلفظ عربى محرّر گرديد ، ودر اينجا به جهت تسهيل براى
أخوان ايمان به فارسى بيان مىنمائيم.
بدان كه اگر
كسى وصيّت كند كه شخص أجنبى را مثل حصّه بعض ورثه بدهند ، پس در اين صورت استخراج
مسئله محتاج به مزيد عنايت خواهد شد ، مثلا كسى وصيّت كند كه عمرو را بقدر نصيب
پسرم بايد داد ، وموصى بميرد ، وبگذارد يك زوجه ويك پسر ويك دختر.
پس أصل فريضه
با قطع نظر از وصيّت از بيست وچهار است ، وبه رعايت وصيّت دو احتمال دارد :
يكى اينكه
نقصان حصّه موصى له رسدى بر همه ورثه عايد گردد ، وديگر آنكه نقصان آن بر غير
زوجين وارد شود ، وأوّل واضح است ، وبنا بر آن تصحيح فريضه از سى وهشت خواهد شد ،
اگر همه ورثه اجازه دهند ، وإلا از سى وشش طريقه تصحيح آن اينست كه أوّلا : با قطع
نظر از وصيّت تصحيح فريضه نمايند ، وبعد آن به عدد سهام شبه سهام ديگر بر فريضه
بيفزايند كه به مقدار مجموع آن فريضه وصيّت خواهد بود ، ونقصان آن بر جميع ورثه
عايد خواهد گرديد.
كما
في العول عند العامّة ، مثلا در مثال مفروض أصل فريضه از بيست وچهار است ، ونصيب پسر از آن چهارده
، پس براى موصى له چهارده سهم بر أصل فريضه بيفزايند ، همگى سى وهشت سهم مىشود
وچون كه چهارده از ثلث سى وهشت بيشتر است ، پس لا محاله اجازه ورثه در كار خواهد
بود.
پس اگر همه
اجازه دهند همين فريضه كافى خواهد بود ، وحاجت به أعمال ديگر نخواهد شد ، واگر
اجازه ندهند ، بلكه وصيّت را ردّ كنند ، حكم آن هم اشكالى ندارد ، چه در اين صورت
وصيّت در غير از ثلث نافذ نخواهد شد.
پس الحال مىبايد
كه فريضه را از سه فرض كنند ، ويك حصّه به موصى له بدهند ، ودو حصّه باقى اگر بر
ورثه منكسر نشود فبها ، وإلا بنگرند كه آيا با فريضه ايشان تباين دارد يا توافق بر
تقدير اوّل فريضه آنها در سه ضرب كنند ، وبر تقدير توافق وفق آن را در سه ضرب كنند
، وآنچه حاصل شود فريضه ردّ خواهد بود.
پس در مثال
مذكور از سى وشش سهم تقسيم صحيح خواهد شد ، وبر تقديرى كه بعض ورثه اجازه دهند ،
وبعضى امتناع نمايند ، زحمت زياده در تصحيح فريضه روى خواهد داد ، وآن چنانكه جمعى
از علماء تصريح كردهاند آنست كه : اوّلا فريضه وصيّت وفريضه ردّ وصيّت هر دو را
تصحيح نمايند ، بنحوى كه اشاره به آن گذشت ، بعد از آن بنگرند كه نسبت ميانه فريضه
وصيّت وفريضه ردّ مباينت است يا توافق بالمعنى الأعمّ.
پس اگر متباين
باشند يكى از آن هر دو فريضه را در ديگرى ضرب نمايند ، واگر توافق باشد جزء وفق
يكى را در ديگرى ضرب كنند ، پس
آنچه حاصل ضرب باشد فريضه مطلوب خواهد بود كه سهم مجيز وغير مجيز را از آن
تشخيص مىتوان داد ، وطريقه تقسيم آنست كه در صورت تباين نصيب مجيز را از فريضه
اجازه گرفته در مسئله ردّ ونصيب غير مجيز را از مسئله ردّ در مسئله اجازه ضرب كنند
، ودر صورت توافق گرفته مىشود ، نصيب مجيز از مسئله اجازه وضرب كرده مىشود در
وفق مسئله ردّ ، وضرب كرده مىشود نصيب غير مجيز با وفق آن در وفق مسئله ردّ وحاصل
ضرب را به هر يك مىدهند ، وموصى له را آنچه بعد از دادن هر يكى از ورثه باقى ماند
مىدهند.
اين است ضابطه
تصحيح وتقسيم ، پس در مثال مذكور چون كه فريضه اجازه ووصيّت با فريضه ردّ وصيّت
نسبت توافق بنصف دارد ، پس سى وهشت را در نصف سى وشش كه هيجده است ضرب كرده شد ،
ششصد وهشتاد وچهار سهم حاصل شد ، وهمين است فريضه مطلوب.
هكذا مسئلة
الإجازة من ٣٨ من ٢٨٤

پس براى پسر كه
مجيز است از مسئله اجازه ، چهارده است ، آن را
در جزء وفق مسئله ردّ كه هيجده است ضرب كرديم ، دويست وپنجاه ودو حاصل شد.
وبراى بنت كه
مجيز نيست آنچه از مسئله ردّ در رسيده بود در نصف اجازه كه نوزده است ضرب نموديم ،
يكصد وسى وسه حاصل شد.
وآنچه زوجه غير
مجيز از مسئله ردّ در رسيده ، آن را نيز در نصف مسئله اجازه ضرب ساختيم ، پنجاه
وهفت حاصل شد ، ومجموع اين سهام چهارصد وچهل ودو است ، پس از فريضه مطلوبه دويست
وچهل ودو باقى ماند ، وآن حقّ موصى له خواهد بود ، وآن از ثلث فريضه مذكوره كه
دويست وبيست وهشت است بقدر چهارده زائد است ، وآن از حصّه پسر بسبب اجازه پسر به
او عايد شده.
وطريق ديگر كه
از سوانح وقت است ، ولعلّه أخصر ، آن است كه : اوّلا فريضه اجازه چنان كه گذشت
درست سازند ، وبعد آن رسانند كه نصيب موصى له از ثلث مىافزايد يا نه ، اگر كمتر
باشد يا بقدر ثلث باشد ، پس حاجت به استخراج فريضه ديگر نخواهد شد ، واگر زائد بر
ثلث باشد ، پس اگر فريضه مذكوره مخرج ثلث نيز باشد ، وثلث صحيح داشته باشد فبها ،
وإلا آن فريضه را در سه ضرب كنند ، وبعد از آن به تفريق معلوم كنند كه زيادتى نصيب
بر ثلث به چه مقدار است.
وهرگاه آن را
مشخّص كنند ، بنگرند كه زائد با أصل فريضه قطع نظر از سهام موصى له چه نسبت دارد ،
اگر نسبت تباين داشته باشد ، فريضه أصل را در فريضه اجازه ضرب كنند ، واگر نسبت
توافق ولو بالمعنى الأعمّ داشته باشد ، جزء وفق فريضه أصل را در فريضه اجازه يا
بالعكس ضرب نمايند ، پس آنچه حاصل شود فريضه مطلوب خواهد بود.
وكيفيت تقسيم
آن اين است كه : آنچه از فريضه اجازه به يكى رسيده باشد آن را مضروبا في أصل
الفريضة أو وفقها براى هر واحد از ورثه وموصى له استخراج مىكنند ، وبعد از آن
بقدر ثلث موصى له بدون مزاحمت مىدهند ، وآنچه زائد است بر ثلث ، آن را بر أصل
فريضه قسمت مىكنند ، وخارج قسمت را سهم واحد قرار داده بحسب تقسيم أصل فريضه سهام
ورثه قرار مىدهند ، وبر نصيب ايشان مىافزايند ، مگر مجيز كه آنچه براى او از اين
قسمت بر آمده بر ثلث مال كه به موصى له دادهاند مىافزايند.
ويتمّ العمل
هذا المسألة من ٢٤ أضفنا إليه مثل سهم الابن حاصل من ٣٨ ضربناه في ٣ ، صار من ١٤ ،
أضفناه فيما حصل من ٩٨٤.

تفريق ثلث ٣٨
باقى ٤ ، أصل فريضه ٢٤ بينهما توافق بالرّبع ٦ ، حاصل ضرب الفريضة الثّانية في
الوفق المذكور ٦٨٤.

واز توابع مقام
است معرفت سهام از تركه ، يعنى : شناختن مقدار حصّه هر وارث از تركه ، چه لازم
نيست كه عدد مال متروك مطابق سهام فريضه باشد ، بلكه اكثر آنست كه زائد يا ناقص مىشود
، وحاجت متعلّق مىگردد به دريافت حصّه هر وارث از تركه.
پس بدان كه
محقّق در شرايع ، وعلّامه در قواعد سه طريق براى آن ذكر كردهاند :
اوّل : اينكه
نسبت دهند سهام هر وارث را بسوى فريضه ، وهر نسبتى كه مشخّص شود به همان نسبت از
تركه به او دهند ، مثل اينكه فريضه زوج وأبوين از شش سهم صحيح مىشود سه سهم از آن
براى شوهر ، وآن نصف فريضه است ، پس شوهر نصف متروك را مىگيرد ، هر قدر كه باشد ،
واز براى مادر دو سهم است ، وآن ثلث فريضه است ، پس ثلث متروكه را مىگيرد كائنا
ما كان ، واز براى پدر آنچه باقى است كه آن يك سهم يعنى : سدس فريضه است ، پس او
سدس تركه را مىگيرد.
ومخفى نماند كه
اين طريق در ذوى الفروض خالى از تطويل بلا طائل نيست ، چه سهام مفروضه مغنى است از
شناختن نسبت ، بلى كسانى كه به قرابت وارث مىشوند گاه است كه براى ايشان حاجت به
استنباط نسبت مىشود ، وليكن لازم نيست كه سهامشان نسبت به فريضه كسر منطق باشد
انضباط حصر واضح است ، وبر تقديرى كه أصمّ باشد شناختن نسبت به طرز كسر صمّى
تقليلا للسّهام خالى از فائده نيست ، واگر خواسته باشند به كسر مضاف آن را
برگردانند تا ضبط آن سهلتر شود.
طريق ديگر :
آنكه تركه را
بر فريضه قسمت كنند ، پس خارج قسمت را در عدد
سهام هر وارث ضرب كنند ، آنچه حاصل خواهد شد نصيب آن وارث خواهد بود از
تركه ، مثلا : متروكه بيست وچهار درهم است ، وفريضه از شش سهم ، چنان كه گذشت.
پس هرگاه تركه
را بر شش قسمت كنند خارج قسمت در مقابل هر سهمى چهار تا خواهد بود ، پس آن خارج
قسمت را در سه سهم زوج ضرب كرديم ، دوازده درهم حاصل شد ، پس همين مقدار است نصيب
از تركه ، وضرب مىكنيم در واحد كه نصيب پدر است از فريضه چهار تا حاصل مىشود ،
همان نصيب اوست از تركه ، وضرب مىكنيم در دو كه نصيب مادر است ، هشت تا حاصل شد ،
آن نصيب اوست از تركه.
طريق ديگر :
آنكه تركه اگر
عدد صحيح باشد ضرب مىكنيم آن را در آنچه رسيده است به هر وارثى از فريضه ، پس
آنچه حاصل شود قسمت مىكنيم آن را به هر سهام فريضه ، پس آنچه حاصل شود همان نصيب
وارث خواهد بود.
مثالش آنكه :
وارث يك زوجه است ، وپدر ومادر ، وتركه بيست درهم ، پس فريضه از دوازده خواهد بود
، وسهم زوجه از آن سه تا ضرب مىكنيم اين سه را در بيست ، شصت مىشود ، باز قسمت
مىكنيم آن را بر دوازده خارج قسمت پنج است ، پس زوجه را از تركه پنج درهم خواهد
رسيد ، واز براى مادر چهار سهم است از فريضه ضرب مىكنيم ، آن را در بيست به هشتاد
مىرسد ، قسمت مىكنيم آن را بر دوازده شش صحيح ، ودو ثلث حاصل مىشود ، پس از
براى مادر از تركه شش درهم ، ودو ثلث خواهد بود ، واز براى پدر از فريضه پنج سهم
بود ضرب كرديم آن را در بيست ، صد حاصل شد ، قسمت كرديم آن را در دوازده ، هشت
صحيح و
يك ثلث خارج شد ، پس همين قدر به پدر از تركه خواهد رسيد ، واگر در تركه با
صحاح كسرى بوده باشد ، پس تمام تركه را از جنس آن كسر بسط كنند ، به اين نحو كه
مخرج كسر را در عدد مال متروك ضرب كنند ، بعد از آن كسر مذكور را وحاصل ضرب
بيفزايند ، وعمل كنند در مجموع عمل را كه در صحاح گذشت ، پس آنچه مجتمع شود براى
هر وارثى قسمت كنند آن را بر مخرج كسر ، پس اگر تركه بيست دينار باشد همه را تصرّف
مىكنند ، پس بر چهل ، يك را مىافزايند ، وعمل مىكنند در آن مثل عمل صحيح ،
وآنچه خارج مىشود براى هر وارثى از اين عدد مبسوط قسمت مىكنند آن را بر دو ،
خارج قسمت نصيب آن وارث مىباشد از جنس تركه ، واگر كسر ثلث باشد تركه را أثلاث مىنمايند
، وهمچنين تا عشر ، واگر كسر غير كسور عشره باشد وارجاع آن به كسر مضاف يا كسور
معطوفه تواند شد ، مثل اين عمل در آن هم جارى تواند شد ، وإلا حكم كسر صمّى عددى
بعد تحصيل مخرج آن مثل كسور منطقه خواهد بود.
انتهى إيراد ما
أردنا إيراده في هذا الكتاب بعون الملك الوهّاب ، وعليك بأن تتأمّل فيه من البيان
الرّشيق ، والنّظم الأنيق ، الحاوى للتّوضيح والتّحقيق والتّنقيح والتّدقيق ،
بالعون من الله التّأييد والتّوفيق ممّا لا تجده فيما تقدّم من رسالة وكتاب ،
والحمد لله على جزيل نواله.
وأسأله من جوده
وكرمه وإفضاله أن يتقبّل منّا ما عملناه ، وأن لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأناه ،
وإن يكتبه في صحائف الحسنات ، ويجعله وسيلة إلى علوّ الدّرجات ، وإقالة العثرات ،
وأن يجعله مقرونا برضاه ، وخاليا عن شوائب من سواه ، وقد نجزّ في يوم أهون ، وهو
يوم الغدير من شهر برك ، وبعبارة اخرى من شهر مسبل ، يعنى : اليوم الثّامن عشر من
شهر
ذي الحجّة الحرام سنة ١٣١٧ القمريّة.
ثمّ بعون الله
، فالحمد له ، والفراغ تاريخ إتمام له على يد مؤلّفه المحتاج إلى الله البارى.
|
على
بن عبد الله بن محمّد العلى يارى
والحمد
لله الّذي وفّقنا لإتمامه تصحيحا وتعليقا
في
شهر ذي القعدة الحرام ، سنة ١٤٢٠
هجرية
قمريّة
الحاج
السّيد هداية الله المسترحمى
الجرقوئىّ
الأصفهانيّ
|
باسمه
تعالى
فهرس
الكتاب
٢
|
خطبة الكتاب
|
|
٤٥
|
إذا كان ولد الأكبر قاتلا
|
٤
|
علّة التّأليف
|
|
٤٦
|
الرّقّ
|
٥
|
تعلّموا الفرائض
|
|
٤٩
|
المملوك
|
١٠
|
موجبات الإرث
|
|
٥٠
|
فيما قضى على عليه السّلام
|
١٠
|
النسب
|
|
٥٤
|
لو تعدّد الرّقيق
|
١٣
|
السبّب
|
|
٥٥
|
فى موانع الإرث
|
١٤
|
موانع الإرث ـ الكفر
|
|
٥٦
|
فى اللّعان
|
٢٠
|
إذا أسلم الكافر
|
|
٦٠
|
فى الحيوة
|
٢١
|
فى النّمآء المتجدّد بعد الموت
|
|
٦١
|
فإن زادت الوصية
|
٢٣
|
الكافر أحد الزّوجين
|
|
٦٢
|
الحجب
|
٢٤
|
لو ادّعى الإسلام قبل القسمة
|
|
٦٥
|
الحجب عن بعض الإرث
|
٢٤
|
حكم الطّفل
|
|
٦٧
|
إخوة الميّت
|
٢٦
|
المرتدّ عن غير فطرة
|
|
٧٦
|
منع من يتعلّق بالزّوجين
|
٢٧
|
المرأة المرتدّة
|
|
٧٧
|
فى عقد الفضولى
|
٣٣
|
حكم المرتدّ
|
|
٧٨
|
لو طلّق رجعيّا
|
٣٤
|
فى القتل
|
|
٧٩
|
فى زوجة المفقود
|
٣٥
|
إرث القاتل
|
|
٨٠
|
فى ولد الزّنا
|
٣٧
|
لو كان القاتل وارثا
|
|
٨١
|
الشّكّ فى النّسب
|
٣٧
|
دية المقتول
|
|
٨١
|
السّقط لا يرث
|
٣٨
|
المرأة ترث
من الدية
|
|
٨٣
|
الموت بسبب الغرق والهدم
|
٤٣
|
من قتل وعليه
دين
|
|
٨٥
|
فى مفقود الخبر
|
٨٩
|
الدّين المستغرق
|
|
١٥٠
|
الولآء لحمة كلحمة
|
٩١
|
فى الجمع والتّفريق والتّضعيف والضّرب والتّنصيف
|
|
١٥٢
|
ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات
|
٩٢
|
فى الجمع
|
|
١٥٩
|
العول والتّعصيب
|
٩٣
|
فى التّنصيف
|
|
١٦١
|
التّعصيب
|
٩٤
|
فى التّفريق
|
|
١٦٢
|
إذا كان الوارث
|
٩٥
|
فى الضّرب
|
|
١٦٣
|
التّوارث بين الزّوجين
|
١٠٢
|
فى القسمة
|
|
١٦٧
|
ذوى السّهام على
الإنفراد
|
١٠٣
|
التّماثل والتّداخل والتّوافق والتّباين
|
|
١٦٩
|
من يرث بالقرابة
|
١١٢
|
المثال المنكسر
|
|
١٧٣
|
الطّبقات السّتّ
|
١١٤
|
مثال المتوافقة والمتداخلة
|
|
١٧٤
|
الأبوين والأولاد
|
١١٥
|
العول والتّعصيب
|
|
١٧٩
|
الجداول
|
١١٦
|
فى الكسور
|
|
١٩٨
|
الإجتماع الثّلاثى
|
١١٩
|
الكسور عند العامّة
|
|
٢٠١
|
الإجتماع الرّباعى
|
١٢١
|
مخارج الفروض
|
|
٢٠٤
|
الإجتماع الخماسى
|
١٢٢
|
أهل السّهام عند
العامّة
|
|
٢٠٦
|
الإجتماع السّداسى
|
١٢٥
|
أهل السّهام عند الشّيعة
|
|
٢٠٧
|
أولاد الأولاد
|
١٣٠
|
العول والأقوال
فيه
|
|
٢١٠
|
الحيوة
|
١٤٠
|
فى العصبة
|
|
٢٢٢
|
ميراث الإخوة والأجداد
|
١٤٢
|
فى الحاجبين
|
|
٢٢
|
الكلالة
|
١٤٤
|
فى العصبة بالتّفصيل
|
|
٢٢٨
|
جدول الكلالة
|
١٤٧
|
إرث الإخوة والأخوات
|
|
٢٢٩
|
فيما إذا كان
الوارث منحصرا في الأجداد والجدّات من غير أن يكون معهم إخوة وأخوات
|
١٤٩
|
العصبات السّببيّة
|
|
|
|
٢٣١
|
جدول الأجداد
الأربعة
|
|
٣٢٨
|
لو تلاعن المعتقان
|
٢٣٤
|
كيفيّة التّقسيم
|
|
٣٣١
|
ولآء ضامن الجريرة
|
٢٣٩
|
إذا إجتمع الصّنفان الإخوة والأجداد
|
|
٣٣٣
|
المؤمنون عند شروطهم
|
٢٤٦
|
إجتماع الإخوة
مع الأجداد
|
|
٣٣٤
|
فى ولآء الإمامة
|
٢٦٣
|
أحكام أولاد الإخوة والأخوات
|
|
٣٣٦
|
الكافر إذا أسلم
|
٢٧٠
|
أحكام الأعمام والعمّات والأخوات والخالات
|
|
٣٣٧
|
ولد الملاعنة
|
٢٧٣
|
تعيين سهام الأعمام والأخوال
|
|
٣٤١
|
ولد الزّنا وأولاده وزوجته
|
٢٧٩
|
جدول سهام الأعمام والأخوال
|
|
٣٤٣
|
فى النّبرّى
|
٢٨٠
|
فى أولاد الأعمام والأخوال
|
|
٣٤٦
|
فى الخنثى
|
٢٩٠
|
سائر الطبقات
|
|
٣٦٨
|
فيمن فقد الفرجين
|
٣٠٧
|
جدول أعمام الأب وأخواله
|
|
٣٧٠
|
من له رأسان وبدنان
|
٣١٠
|
إذا إجتمع الوارث
موجبان
|
|
٣٨٣
|
فى الإقرار بالنّسب
|
٣١٢
|
فى الولآء العتق
|
|
٣٨٨
|
فى ميراث المجوس
|
٣١٣
|
ولآء ضامن الجريرة
وولآء الإمامة
|
|
٣٩١
|
فى ميراث الغرقى
والحرق والمهدوم عليهم
|
٣١٨
|
فى إنتقال الولآء
|
|
٣٩٧
|
فى مخارج الفروض
|
٣١٩
|
رجل حرّر رجلا
|
|
٤٠٨
|
فى الفريضة
|
٣٢٠
|
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام
|
|
٤١٠
|
فى حساب الفرائض
|
٣٢١
|
الولآء لحمة كلحمة
|
|
٤١٨
|
فى ميزان الحساب
|
٣٢٣
|
لو مات المنعم والمعتق
|
|
٤١٩
|
فى المناسخات
|
٣٢٧
|
ولآء ولد المعتقة
|
|
٤٢٧
|
فى الوصايا
|
|
|
|
٤٢٩
|
تتمّة
|
|
|
|
٤٣٧
|
خاتمة الكتاب
|
|