• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • العام والخاص

  • التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
  • استصحاب العدم الأزلي
  • الفحص عن المخصص
  • الخطابات الشفاهية
  • تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
  • تعارض المفهوم مع العموم
  • تعقب الاستثناء لجمل متعددة
  • تخصيص الكتاب بخبر الواحد
  • دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
  • الكلام في النسخ
  • الكلام في البداء
  • المطلق والمقيّد

  • المجمل والمبيّن

  • فهرس الموضوعات
  • أدلّة جواز الاجتماع

    الدليل الأوّل :

    أنّ اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد لو لم يكن جائزاً لم يقع في الشريعة المقدّسة مع أنّه واقع فيها ، كما في موارد العبادات المكروهة ، حيث قد اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة مرّة كما في الصلاة في الحمام والصلاة في مواضع التهمة ونحوهما ، والاستحباب معها مرّة اخرى كما في النوافل المبتدأة ، ومن الواضح جداً أنّ وقوع شيء في الخارج أدل دليل على إمكانه وجوازه ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ الأحكام الخمسة بأسرها متضادة ، إمّا من ناحية المبدأ أو من ناحية المنتهى ، والجامع هو أنّه لا يمكن اجتماع اثنين منها في شيء واحد ، فكما أنّه لا يمكن اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ، فكذلك لا يمكن اجتماع الوجوب والكراهة فيه ... وهكذا.

    فالنتيجة على ضوئهما : هي أنّ من وقوع اجتماع الوجوب والكراهة في شيء واحد يكشف عن أنّه لا مانع من اجتماع مطلق الأمر والنهي فيه ، سواء أكانا إلزاميين أم لا.

    ثمّ إنّ المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره قد عدّ من أمثلة ذلك الصيام في