• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الوضوء في الكتاب والسنة

  • القرآن هو المهيمن والمرجع الوحيد عند اختلاف الآثار
  • سورة المائدة آخر سورة نزلت
  • مصدر الاختلاف في كيفية الوضوء
  • ما هو العامل في قوله «أرجلكم»؟
  • القراءتان والمسح على الأرجل
  • القراءتان وغسل الأرجل
  • الجر بالجوار صحة وشرطا
  • الاجتهاد تجاه النص
  • المسح على الأرجل في الأحاديث الصحيحة
  • ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الأرجل
  • التجاهل لروايات المسح
  • أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح
  • تأمّلات واهية في أخبار المسح
  • عثرة لا تقال :
  • نظرة عامّة في أخبار الغسل
  • معالجة روايات الغسل
  • خاتمة المطاف : الآن حصحص الحق
  • إكمال : آية الوضوء وكيفية غسل الأيدي
  • المسح على الخفّين

  • اختيارا

  • في الحضر والسفر

  • تشريع الأذان

  • و

  • التثويب في أذان الفجر

  • القبض

  • بين البدعة والسنة

  • البسملة

  • جزئيّتها والجهر بها

  • السجود

  • على الأرض

  • الجمع بين الصلاتين

  • أمّا سند النسائي فهو مشتمل على عاصم بن كليب الكوفي ، وقد ذكر ابن حجر انّه سئل ابن شهاب عن مذهب كليب وانّه كان مرجئا ، قال : لا أدري ، ولكن قال شريك بن عبد الله النخعي انّه كان مرجئا.

    وقال ابن المديني : لا يحتج به إذا انفرد. (١)

    وأمّا سند البيهقي فهو مشتمل على عبد الله بن رجاء ، فنقل ابن حجر عن ابن معين انّه قال : كان كثير التصحيف ، وليس به بأس.

    وقال عمرو بن عدي ، صدوق كثير الغلط والتصحيف ليس بحجة ، وتوفّى عام ٢١٩ ه‍ أو ٢٢٠ ه‍ ، وليس المراد منه عبد الله بن رجاء المكي الذي يروي عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام وغيره.

    ولو افترض انّ المراد هو عبد الله بن رجاء المكي فهو ليس أيضا سالما عن النقد ، نقل ابن حجر عن الساجي انّه قال عنده مناكير.

    واختلف أحمد ويحيى فيه ، قال أحمد : زعموا انّ كتبه ذهبت فكان يكتب من حفظه فعنده مناكير وما سمعت منه إلا حديثين ، وحكى نحوه العقيلي عن أحمد. (٢)

    وأمّا الدلالة فلا شكّ انّه أوضح دلالة من الصورتين الأوليين ، ويحتمل فيه أيضا أن يكون نفس الرواية الأولى غير انّه نقل على

    وجوه مختلفة وجاء الاختلاف من الرواة وحيث إنّه يحتمل أن يكون نفس الصورة الأولى ، فقد عرفت أنّ فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يحتمل وجهين (٣) ومعه لا يحتج به.

    إلى هنا تمّت دراسة الحديثين :

    __________________

    ١. تهذيب التهذيب : ٥ / ٥٦ ، برقم ٨٩.

    ٢. تهذيب التهذيب : ٥ / ٢١١ ، برقم ٣٦٤.

    ٣. الاتقاء عن البرد والتحرز عن إسبال الثوب.