مستند الشّيعة - ج ١٦
الفهرس
عدد النتائج:
كتاب النكاح
معنى النكاح
مقدمة
في استحباب النكاح
آداب النكاح :
منها : اختيار البكر من النساء ، الولود ، العفيفة ، الكريمة الأصل
منها : قصد اتباع السنة والولد الصالح والمعونة على الطاعة وترك المعصية
منها : ترجيح العفيفة الكريمة على ذات الحسن والجمال والثروة والمال
منها : الصلاة ركعتين وحمد الله والدعاء بالمأثور قبل تعيين المرأة
منها : إيقاع العقد : معلنا بحضور شاهدين
منها : إيقاع النكاح ليلا
منها : اجتناب إيقاع النكاح والقمر في برج العقرب وفي محاق الشهر وفي ساعة حارة من أنصاف النهار
آداب الدخول بالزوجة :
منها : توضؤ الزوج قبل وصول الزوجة إليه والصلاة ركعتين و
منها : الزفاف ليلا
منها : وضع الزوج يده على ناصية زوجته مستقبل القبلة والدعاء بالمأثور
منها : تسمية الله تعالى عند الجماع أبدأ والدعاء المأثور وسؤال عز وجل بالولد الذكر السوي الصالح
منها : الوليمة يوما أو يومين عند التزويج
منها : ما يجتنب معه المجامعة
الأحكام واللواحق
حكم النظر بالنسبة إلى الرجل والمرأة والصبي
المواضع المستثناة من حرمة النظر : النظر الرجل إلى امرأة يريد نكاحها
نظر إلى وجه أمة يريد شراءها وكفيها وشعرها وسائر جسدها مع إذن المولى
النظر إلى وجوه أهل ذمة وشعورهن وأيديهن
النظر إلى ما عدا العورة من المحارم
النظر إلى وجه سائر النساء الأجنبيات وأكفهن
النظر المملوك إلى مالكته
النظر الخصي إلى محارمه
حكم مس ما يجوز وما يحرم النظر إليه من المحارم وغير المحارم
جواز النظر في الماء والمرآة ونحوهما إلى كل ما لا يجوز النظر إليه
جواز النظر إلى غير المتسترات من النساء
هل يقيد جواز النظر بعدم التلذذ والريبة؟
حكم النظر خلف النساء الأجنبيات وإلى ثيابهن وجلابيبهن
جواز نظر المرأة إلى الرجل فيما نظره إليها
حكم نظر الرجل والمرأة إلى مثليهما باستثناء العورة
جواز نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر ومسه عند الضرورة
حكم الأجزاء المنفصلة كالمتصلة
حكم استماع صوت الأجنبيات
حكم وطء الأمة والزوجة في الدبر
حكم العزل عن الدائمة والأمة والمتمتع بها
عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
حكم الدخول بالمرأة قبل إكمالها تسع سنين
كراهة دخول المسافر إلى أهله ليلا
النكاح الدائم
العقد
وجوب الصيغة في النكاح
اللفظ المنعقد به النكاح
وجوب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج
وجوب قصد الإنشاء في الإيجاب والقبول
وجوب فهم المتعاقدين لمعنى الصيغة المتلفظ بها
لو لحن في الصيغة
اشتراط البلوغ والعقل والحرية أو إذن المولى في العاقد
اشتراط تعيين الزوج أو الزوجة
اعتبار القصد في التعيين
الأقوال في ولاية الأب على البكر البالغة الرشيدة في النكاح الدائم
حكم من ذهبت بكارتها بغير الوطء حكم البكر
لو منعها الولي من الزواج من الأكفاء مع رغبتها
جواز تزويج نفسها لو كانت غيبة الأب منقطعة
انحصار الولاية في النكاح على الأب والجد والمولى والحاكم والوصي ولاية
الأب والجد على الصغيرة والصغير
شمول ولاية الأب والجد على الصغيرة والثيبة
هل يشترط بقاء الأب في ولاية الجد؟
هل للصبية والصبي الخيار مع البلوغ لو زوجها الولي قبلة؟
عدم جواز تزويج فاسد العقل لسفه أو جنون
لا خيار لفاسد العقل بعد الإفاقة
اشتراط جواز تزويج فاسد العقل بانتفاء المفسدة له
ثبوت ولاية الملك للمولى على رقيقه
الأقوال في ولاية الوصي للأب أو الجد له في نكاح الصغير أو الصغيرة
لا ولاية للحاكم على من له أب أو جد مطلقا
صحة توكيل كل من الزوجين أو وليهما أو أحدهما في عقد النكاح
عدم جواز تزويج الوكيل لنفسه لو وكل للتزويج من الغير
هل للوكيل تولي طرفي العقد أو للولي ولاية فيهما؟
لو ادعى رجل زوجيه امرأة
لو ادعت امرأة زوجية رجل
لو ادعت امرأة مزوجة زوجية رجل آخر
لو اجتمعت دعويان لا يمكن اجتماع صدقهما في الزوجية
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة وعدم المفسدة في النكاح؟
عدم اشتراط مهر المثل أو الأزيد منه في تزويج المولى عليها
لو زوج الولي المولى عليه بأكثر من مهر المثل
هل للمولى عليه الفسخ لو زوجه الولي بمن فيه أحد العيوب الموجبة لذلك؟
لو زوجها الولي بغير كفو
وجوب متابعة الوكيل القيد لو قيد به
صحة النكاح الفضولي وعدم لزومه
المراد بالعقد الفضولي ، وجواز إيقاع الولي والوكيل له وعدمه
هل يشرط في صحة الفضولي قصد ذلك أو عدم قصد كونه بالاختيار؟
عدم اشتراط التصريح بالفضولية في الفظ
لو سبق العقد الفضولي بالإنكار أو إظهار الكراهة
اشتراط علم المجيز بالخيار في تحقق الإجازة
عدم فورية الخيار في الفضولي
لزوم عقد الفضولي بالقبول
الإجازة كاشفة لا استئناف للعقد
عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن المولى
ثبوت التوارث للمولى عليه بتزويج الولي له
أقسام التزويج الفضولي
اختصاص الحلف بصورة التهمة والاحتمال
لزوم الحلف بحكم الغير بالزوجية والتوارث
توقف دفع المهر على الحلف
لا حاجة إلى الحلف في غير الزوجية والتوارث
لو مات الباقي بعد الإجازة وقبل اليمين فيما فيه اليمين
لو جن الباقي قبل الإجازة واليمين أو أحدهما
لو كانت تركه الطرف الميت مما لا يقبل القسمة
لو كان النكاح فضوليا من طرف وبالمباشرة أو التوكيل أو الولاية من طرف آخر
لو كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر لازما
لو فسخ العقد من قبل المعقود فضولا
لو كان العقد لازما من جانب الزوج فضوليا عن الزوجة
لو زوجت فضولا بلا علمها فتزوجت بغيره لزوما
حكم تزويج الجد والأب من عليه الولاية لهما بشخصين
حكم تزويج الوكيلين لها بشخصين
حكم تزويج الأخوين لها برجلين
حكم ما لو زوج الوكيلان أو الوليان وجهل السابق والاقتران أو جهل السابق منها
لو ادعي السبق
أسباب التحريم
النسب
ما يحرم بالنسب
ثبوت تحريم النكاح بالنسب مطلقا
حكم ما لو اجتمع سببان شرعيان
الرضاع
المقدمة
شروط الرضاع
الشرط الأول : حصول اللبن من وطء ومجوز شرعا
الشرط الثاني : كون اللبن من ذات ولد
حكم اللبن الموجود بعد السقط
الشرط الثالث : كون المرضعة حية
الشرط الرابع : بلوغ الرضاع مقدارا معينا
تقديرات نصاب سبب التحريم : الأول : الأثر
اعتبار الإنبات والشد الفعليان
الثاني : المدة
الثالث : العدد
الأقوال في العدد المقدر به
الشرط الخامس : كون المرتضع في أثناء الحولين
الشرط السادس : كون الرضعة كاملة في الرضعات العددية والزمانية
الشرط السابع : عدم الفصل بين الرضعات
لو أرضعت خمسا كاملة ثم واحدة ناقصة ثم خمسا كاملة
الشرط الثامن : كون الارتضاع من الثدي
الشرط التاسع : ارتضاع المرتضع الحد المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة
الشرط العاشر : عدم كفاية الاخوة من جهة الأم خاصة
اختصاص عدم الكفاية بالإخوتين الرضاعيتين
ما يحرم على المرتضع
المحرمات بالرضاع
المقدمة
بيان من يحرم :
الصنف الأول : من يحرم بسبب القرابة الخالصة
المرتضع والمرضعة والفحل هم ركن محل التحريم بهذه القربات
هل يستثنى من قاعدة : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " شيء أم لا؟
الصنف الثاني : من يحرم بواسطة القرابة المنضمة مع المصاهرة
الصنف الثالث : أولاد صاحب اللبن والمرضعة
هل يختص تحريم أولاد والمرضعة بأولادها ولادة ، وهل يعم تحريم أولاد صاحب اللبن أولاده رضاعا؟
ما يحرم على أب المرتضع ويحل
الصنف الرابع : الأم الرضاعية للزوجة
ضابط المحرم بالرضاع في الأصناف الثلاثة الأولى
المختلف في حرمته وليس بمحرم
منها : نكاح أخوة وأخوات المرتضع نسبا أخواته رضاعا
منها : أم المرضعة بالنسبة إلى أب المرتضع
منها : أخوات المرتضع النسبية بالنسبة إلى الفحل
منها : جدات بالنسبة إلى صاحب اللبن
منها : المرضعة بالنسبة إلى جد المرتضع
اللواحق
الرضاع الذي يحرم النكاح على تقدير سبقه عليه يبطله على تقدير لحوقه
بعض أحكام الشكوك في الرضاع
عدم قبول الشهادة بالرضاع إلا مفصلة
المصاهرة
أقسام الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقيقية :
الأول : من يحرم نكاحها بمجرد العقد عينا
حرمة زوجة الأب والجد والابن مطلقا بمجرد العقد
حرمة أم المعقودة عليها
حرمة الأم بتزويج البنت دائما أو متعة
ثبوت الحكم المذكور لأم الام وجداتها من الطرفين
الثاني : من يحرم نكاحها بمجرد العقد خاصة على غيرها جمعا
حرمة بنت المعقود عليها بدون دخل بها جمعا معا لا عينا
حرمة أخت المعقود عليها جمعا لا عينا
الثالث : من يحرم نكاحها بمجرد العقد جمعا وإلا مع رضى المعقود عليها
حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها
هل يختص التحريم المذكور بالزوجية؟
هل يعتبر استئذان العمة أو الخالة الحرتين لو أدخل عليها بنت الأخ أو الأخت بالملك؟
جواز إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت
شمول الحكم المذكور للعمة والخالة الرضاعيتين
هل يتعدى الحكم إلى البنتين؟
لو كانت عنده العمة أو خالة فبادر إلى العقد على بنت الأخ أو الأخت بغير إذنهما
بطلان العقد بدون الإذن غير متوقف على علم الزوج والزوجة اللاحقة أو جهلهما أو أحدهما باشتراط الإذن
لو ادعى الزوج وأنكرته الزوجة السابقة
المعتبر رضاء العمة أو الخالة وان لم تصرحا بالإذن لفظا
هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا ، أو علم الزوج ، أو مع بنت الأخ أو الأخت برضاها حال العقد؟
عدم اختصاص رضاء العمة أو الخالة بكونه من تلقاء نفسها
اعتبار الرضاء عام لعقد الدوام والانقطاع من الجانبين أو أحدهما
لو اطلق العمة أو الخالة فهل يجوز تزويج البنتين بدون رضاهما في العدة؟
لو جهلت العمة أو الخالة أنهما زوجتا على بنت الأخ أو الأخت
من يحرم بالوطء
كل من يحرم بالعقد خاصة عينا يحرم بالوطء الحلال عينا
حرمة بنت الموطئة إذا كان الوطء حلالا
حكم بنت البنت وبنت الابن فنازلا حكم البنت
تحريم بنت الموطئة عام لكونها في حجر الواطئ وحضانته وعدمه
تحريم بنات الموطوءة عام للموجودات قبل الوطء والمتولدات بعده
لو كان الوطء بالزنى فهل يحرم من كان يحرم بالوطء الحلال أم لا؟
هلا فرق في حلية البنت بين كون المزني بها عمة أو خالة أو غيرهما
لو لحق العقد الزنى ، فهل ينشر الحرمة؟
حرمة أخت المزني بها جمعا
عدم حرمة المزني بها على الزاني
١
357
1
×
مستند الشّيعة - ج ١٦
المؤلف: أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ مشهد المقدسة
المترجم:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤١٩ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-319-125-7
ISBN الدورة:
964-5503-75-2
الصفحات: ٣٥٧
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩