تذكرة الفقهاء - ج ١٧
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد الرابع : في القراض
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف القراض
جواز القراض
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : العقد
الألفاظ الدالّة على الإيجاب والقبول في عقد القراض
اعتبار التواصل في القبول
هل يعتبر اللفظ في القبول؟
تذنيب : وجوب التنجيز في القبول
اعتبار تعيين الحصّة في الربح لكلّ واحد من المتعاقدين في صحّة العقد
حكم ما لو عيّن المالك حصّته فقط أو حصّة العامل فقط
البحث الثاني : المتعاقدان
اشتراط البلوغ والعقل وجواز التصرّف في كلّ واحد من المتعاقدين
صحّة مقارضة المريض في مرض موته
جواز تعدّد كلٍّ من المالك والعامل في القراض
تذنيب : جواز مقارضة الاثنين وإن لم يثبت لكلٍّ منهما الاستقلال
جواز مقارضة الاثنين واحداً ووجوب تبيين نصيب العامل من الربح
جواز المقارضة على مال الطفل والمجنون مع المصلحة لوليّهما
اشتراط كون الدافع مالكَ المال أو مَنْ أذن له المالك فيه
ليس للعامل في القراض مضاربة غيره بدون إذن المالك
البحث الثالث : في رأس المال
شروط رأس المال
1 ـ كونه من النقدين : دراهم ودنانير
قول بعض العامّة بجواز القراض بكلّ مال
عدم جواز المضاربة بالنقرة والتبر والحليّ وسائر المصوغات من النقدين وكلّ ما ليس بمضروب بسكّة المعاملة
حكم المضاربة بالفلوس
حكم المضاربة بالدراهم المغشوشة
تذنيب : عدم جواز جَعْل المنافع رأس مال القراض
2 ـ كون رأس المال معلوماً
هل يصحّ القراض على الجزاف وإن كان مشاهَداً؟
3 ـ كونه معيّناً
عدم جواز القراض على الديون
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه ثوباً فقال له : بِعْه فإذا نضّ ثمنه فقد قارضتك
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه غزلاً وقال : انسجه ثوباً على أن يكون الفضل بيننا
عدم صحّة القراض فيما إذا دفع إليه حنطة ليطحنها ويبيعه على أنّ الفاضل بينهما
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه شبكةً ليصطاد بها ويكون ما يحصل من الصيد بينهما
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه راويةً ليستقي عليها ويكون الماء أو ثمنه بينهما
صحّة القراض فيما لو كان له عند رجل وديعة أو عارية فقارضه عليها
حكم ما لو كان له مال عنده غصب فقارضه عليه وهو موجود معيّن
هل يزول عن الغاصب ضمان الغصب بعقد المضاربة عليه أو بدفعه إلى بائع السلعة للقراض؟
بطلان القراض فيما لو كان له في ذمّة غيره مال فقال : اعزل المال الذي لي في ذمّتك وقد قارضتك عليه بالنصف فعزل المال
عدم صحّة القراض فيما لو كان لرجل في ذمّة غيره ألف فقال لثالث : اقبضها منه وقد قارضتك عليها فقبضها منه
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على ألف ثمّ قال له : خُذها من فلان أو قال للّذي عليه الدَّيْن : احملها إليه ، فَفَعَل
عدم صحّة القراض فيما لو دفع إليه مائة دينار وألف درهم وقال : قارضتك على أحدهما بالنصف
فساد القراض فيما لو دفع إليه ألف درهم وقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك
حكم ما إذا أعطاه ألفين وقال : ما رزق الله من الربح كان لي ربح ألف ولك ربح ألف
عدم صحّة القراض فيما لو قال صاحب الدَّيْن : قارضتك عليه لتقبض وتتصرّف أو اقبضه فإذا قبضته فقد قارضتك عليه
عدم صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك على الدَّيْن الذي عليك
صحّة القراض فيما لو قال : خُذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربةً فأخذه ثمّ جدّد عقد المضاربة بعد أخذه
صحّة القراض فيما لو قال : بِعْ هذا الثوب فإذا نضّ ثمنه فهو قراض ثمّ جدّد عقد القراض بعد الإنضاض
فيما لو قال : خُذ هذا المال قرضاً شهراً ثمّ هو قراض بعد ذلك لم يصر قراضاً بذلك
صحّة القراض فيما لو قال : خُذْه قراضاً شهراً ثمّ هو قرض بعد ذلك
هل يشترط في القراض كون رأس المال مسلَّماً إلى العامل بحيث تستقلّ يده عليه؟
جواز اشتراط المالك على العامل أو العامل على المالك أن يعمل معه عبد المالك
حكم ما لو كان الغلام حُرّاً وشرط عليه العمل مع العامل أو لم يشترط عليه عملاً
صحّة شرط كون الربح أثلاثاً بين المالك وعبده والعامل
حكم اشتراط عمل الغلام وأن يكون له نصيب من الربح
فيما لو شرط في المضاربة أن يعطيه بهيمةً يحمل عليها جاز
حكم ما لو مزج ألفين له بألف لغيره ثمّ قال صاحب الألفين للآخَر : قارضتك على أحدهما وشاركتك في الآخَر
البحث الرابع : العمل
اشتراط كون العمل في القراض تجارةً
فيما لو دفع إليه مالاً على أن يقارضه عليه وشرط أن يشتري حنطة يطحنها أو دقيقاً يخبزه ونحوهما ثمّ يبيع ذلك ويقسّم الربح بينهما لم يصح
حكم ما لو دفع إليه دراهم قراضاً على أن يشتري بها نخيلاً أو دوابّ أو مزارع ويمسك رقابها وتكون الفوائد بينهما
فيما لو دفع إليه بهيمةً وقال : تكريها وتنقل عليها والحاصل بيننا لم يصح ولم يكن ذلك قراضاً
فيما لو دفع إلى صيّاد شبكةً وأمره بالاصطياد بها وما يحصل يكون بينهما لم تصح هذه المعاملة
حكم ما لو دفع إلى رجل أرضاً وقال له : اغرسها كذا وكذا على أن يكون الغرس بيننا نصفين والأرض أيضاً كذلك
بيان ما يقتضيه إطلاق إذن المالك للعامل في التصرّف
عدم جواز التعدّي للعامل فيما لو خصّص المالك الإذن
فروع :
1 ـ حكم ما لو شرط أن لا يشتري العامل إلاّ نوعاً بعينه وذلك النوع يوجد في بعض السنة وينقطع
2 ـ فيما لو قال : اشتر هذا الشيء فإذا انقطع فتصرَّفْ في كذا جاز
3 ـ هل فرقٌ بين قول : لا تشتر إلاّ هذه السلعة ... وبين قول : لا تشتر هذه السلعة؟
4 ـ هل فرقٌ بين قول المالك : لا تبع إلاّ من فلان وبين قوله : لا تبع من فلان؟
5 ـ هل فرقٌ بين تعيين شخص للمعاملة وسلعة للشراء لا ينقطع عنده المتاع وبين شخص ينقطع عنده ذلك المتاع في جواز القراض معهما؟
عدم اشتراط تعيين نوع يتصرّف فيه العامل في صحّة القراض
ثبوت الضمان فيما إذا تجاوز العامل عمّا شُرط عليه
حكم توقيت القراض مطلقاً ومقيّدا
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً على أنّي لا أملك منعك فيها
صحّة القراض فيما لو قال : قارضتك سنةً فإذا انقضت السنة فلا تشتر بعدها وبِعْ
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً فإذا مضت فلا تبع بعدها
حكم ما لو قال : قارضتك سنةً وأطلق
تذنيب : في حكم ما لو قال : قارضتك الآن ولكن لا تتصرّف حتى يجيء رأس الشهر
البحث الخامس : في الربح
شروط الربح
1 ـ اختصاص الربح بالمتعاقدين
عدم صحّة شرط بعض الربح لغير المتعاقدين وصحّة شرط عمل الثالث
صحّة القراض فيما لو قال : نصف الربح لك ونصفه لي ومن نصيبي نصفه لزوجتي
حكم ما لو قال للعامل : لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه او ابنك
2 ـ كون الربح مشتركاً بين المتعاقدين
حكم القراض فيما لو شرط كون جميع الربح للمالك
حكم القراض فيما لو قال : قارضتك على أن يكون جميع الربح لك
فيما لو ضمّن المالكُ العاملَ انقلب القراض قرضاً وكان الربح بأسره للعامل
3 ـ كون الحصّة لكلٍّ من المتعاقدين معلومةً
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً ولك من الربح مثل ما شرطه فلان لعامله
حكم ما لو قال : خُذْه مضاربةً والربح بيننا ولم يقل نصفين
حكم القراض فيما لو قال : خُذْ هذا المال مضاربةً، ولم يُسمّ للعامل شيئاً من الربح
صحّة القراض فيما لو قال : على أنّ ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك
4 ـ كون العلم بالربح من حيث الجزئيّة المشاعة لا بالتقدير
بطلان القراض فيما لو قال : قارضتك على أنّ لك أو لي من الربح مائة والباقي بيننا بالسويّة
بطلان القراض فيما لو قال : لك نصف الربح سوى درهم أو لك نصف الربح ودرهم
حكم ما لو دفع إليه ألفين وقال : قارضتك على هاتين الألفين على أن يكون لك ربح ألف منهما ولي ربح الألف الأُخرى
حكم ما لو دفع إليه مالاً قراضاً وشرط عليه أن يولّيه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال
حكم ما لو شرط أن يلبس الثوب الذي يشتريه ويركب الدابّة التي يشتريها
تذنيب : حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً على أنّ الربح بينهما وشرط المالك أن يدفع إليه ألفاً يعمل بها بضاعة
حكم ما لو دفع إلى عامل ألف درهم فقال له : اعمل على هذه وربحها لي ودفع إليه ألفاً أُخرى وقال : اعمل على هذه ويكون ربحها لك
حكم ما لو دفع الألفين وقال : قارضتك على هذه على أن يكون ربح ألف منها لي وألف لك
الفصل الثالث : في أحكام القراض
البحث الأوّل : في اعتبار الغبطة في التصرّف
أحكام القراض الصحيح
لزوم الحصّة المشترطة للعامل
وجوب كون تصرّف العامل مقصوراً على ما يحصّل الربح والفائدة
حكم ما إذا دفع إلى العامل مال القراض ونصّ على التصرّف أو أطلق
حكم ما لو باع بغير نقد البلد مع إطلاق التصرّف
فيما لو قال له : اعمل برأيك أو بما رأيت أو كيف شئت فهل له المزارعة؟
حكم البيع نسيئةً بدون إذن المالك
ضمان العامل للثّمن أو قيمة المبيع بمخالفته الأمر في البيع بالنسيئة من غير إذن أو بالتفريط
ليس للعامل الشراء نسيئةً إلاّ بإذن المالك
وجوب الإشهاد فيما إذا أذن له في البيع نسيئةً ففَعَل
حكم ما إذا أذن له في البيع نسيئةً ومَنَعه من البيع حالاًّ أو لم يمنعه
فيما إذا باعه حالاًّ لم يجز له تسليمه إلى المشتري إلاّ بعد استيفاء الثمن
فيما لو كان مأذوناً له في التسليم قبل قبض الثمن وسلّمه فهل يجب الإشهاد؟
جواز البيع بالعرض للعامل إذا ظنّ حصول الفائدة فيه
جواز شراء المعيب للعامل إذا رأى فيه ربحاً
حكم ما إذا اشترى العامل المعيب بقدر قيمته أو بدونها
حكم ما لو اشتراه بظنّ السلامة فبانَ العيب
حكم ما إذا ثبت الردّ على البائع وردّه العامل أو المالك
عدم جواز معاملة المالك للعامل في مال القراض
ليس للمالك أن يأخذ من العامل من مال القراض بالشفعة
عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض
عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض
حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه
تذنيب : صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر
ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال
حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها
حكم شراء العامل زوجة المالك
حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل
حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه
حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض
حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض
ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك
البحث الثاني : في قراض العامل
حكم قراض العامل غيره
تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما
جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي
حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن
حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً
فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل
عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة
حكم ما لو قال المالك للعامل : اعمل برأيك
حكم أخذ العامل من غير المالك مضاربةً أُخرى
البحث الثالث : في السفر
ضمان العامل للمال فيما لو نهاه المالك عن السفر به أو أمره بالسفر إلى جهة معيّنة أو بلد معيّن فسافر إلى غيرهما
هل يجوز للعامل السفر بالمال فيما لو لم ينهه المالك عنه ولا أذن له فيه؟
عدم جواز السفر في طريق مخوف فيما لو أذن المالك للعامل في السفر مطلقاً
حكم البيع فيما لو سافر العامل مع انتفاء الإذن أو مع النهي عن السفر أو أمره بالسفر في جهة بعينها أو بلد بعينه فخالفه
حكم بيع المتاع في البلد المنقول إليه بأقلّ ممّا كان يبيعه في البلد المنقول عنه
على العامل فيما إذا اتّجر في الحضر أن يلي من التصرّف فيه ما يليه ربّ المال في العادة
هل للعامل الإنفاق من مال القراض في الحضر والسفر على نفسه؟
لزوم شرط النفقة في الحضر والسفر
فيما لو استردّ المالك ماله وقد نضّ إمّا في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه فأراد العامل الرجوع إلى بلده فهل يستحقّ نفقة الرجوع؟
فيما لو كان مع العامل مال لنفسه للتجارة واستصحبه معه في السفر ليعمل فيه وفي مال القراض فهل تقسّط النفقة على قدر المالين أم لا؟
فيما لو عيّن المالك للعامل قدراً معيّناً من النفقة لم يجز له التجاوز منه
فيما لو نهى المالك العاملَ عن الإنفاق من مال القراض في السفر لم يجز له الإنفاق
فيما إذا أطلق المالك القراض كان للعامل الإنفاق في السفر بالمعروف
فيما إذا أقام العامل في طريقه فوق مدّة المسافرين في بلد للحاجة كانت النفقة على مال القراض
استحقاق العامل النفقة بالمعروف في السفر وإن لم يُشترط
حكم ما لو كان مع العامل مال قراض لغير المالك الأوّل وشرط صاحب المال الأوّل النفقةَ من مال القراض
حكم ما لو شرط المالك الأوّل النفقة وشرطها المالك الثاني أيضاً
فيما لو احتاج في السفر إلى زيادة نفقة فهي من مال القراض
فيما لو مرض فافتقر إلى الدواء أو مات لم يحسب الدواء أو الكفن من مال القراض
فيما لو أبطل القراض وفسخه هو أو المالك فلا نفقة
فيما لو قتّر العامل على نفسه في الإنفاق لم يكن له أخذ الفاضل ممّا لا يزيد على المعروف
فيما لو أسرف العامل في النفقة حُسب عليه الزائد على قدر المعروف
البحث الرابع : في وقت ملك الريح
هل يملك العامل حصّته من الربح بظهوره أم بقسمته؟
للعامل والمالك استحقاق شيء من الربح بعد استيفاء المالك جميع رأس ماله
فيما إذا كان في المال خسران وربح جُبرت الوضيعة من الربح
عدم استقرار ملك كلّ واحد من العامل والمالك حصّته من الربح بظهوره
فيما إذا ارتفع القراض والمال ناضٌّ واقتسماه حصل الاستقرار
هل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وإنضاص المال من غير قسمة؟
عدم حصول الاستقرار فيما لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد
فيما لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل
فيما لو أتلف الأجنبيّ مال القراض ضمن بدله
حكم وطئ العامل أو المالك الجارية المشتراة للقراض
تذنيب : ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلاًّ عن صاحبه
البحث الخامس : في الزيادة والنقصان
حكم ما إذا حصلت في مال القراض زيادة متّصلة أو منفصلة
حكم ما لو حصل في المال نقص بانخفاض السوق أو بمرض حادث أو بعيب متجدّد
حكم ما إذا حصل نقص في العين بتلف بعضه
حكم ما لو تلف المال بأسره في يد العامل قبل دورانه في التجارة أو أتلفه أجنبيٌّ كذلك
فيما لو أتلف العاملُ مالَ القراض قبل التصرّف فيه للتجارة فهل يرتفع القراض أم يبقى في البدل؟
حكم ما لو كان مالٌ مائتين فاشترى بهما عبدين أو ثوبين بكلّ مائة منهما عبداً أو ثوباً فتلف أحدهما
حكم ما لو اشترى العامل عبداً للقراض فقتله قاتل
حكم ما إذا اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البائع
الفصل الرابع : في التنازع
فيما لو ادّعى العامل التلفَ صُدّق باليمين وعدم البيّنة
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في ردّ المال
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في الربح
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً فظهر فيها ربح ثمّ اختلفا فقال صاحب المال : اشتريته للقراض وقال العامل : اشتريته لنفسي
حكم ما لو اختلفا في قدر حصّة العامل
حكم ما لو اختلفا في قدر رأس المال
حكم ما لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسويّة وله النصف ثمّ اختلفوا
حكم ما لو اختلف المالك والعامل في أصل القراض أو في جنس مال القراض
الفصل الخامس : في التفاسخ واللواحق
هل يحتاج في فسخ القراض إلى حضور المالك أو العامل ورضاه؟
حكم ما إذا فسخا العقد أو أحدهما وكان قبل العمل أو بعده
حكم ما لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسّرة وكان رأس المال صحاحاً
حكم ما لو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع
فيما لو لم يكن في المال ربح فهل يجب البيع على العامل وإنضاض المال لو كلّفه المالك؟
بيان ما يرتفع به القراض
فيما لو باع المالك ما اشتراه العامل للقراض فهل يكون ذلك ارتفاعاً للقراض؟
بطلان القراض بموت المالك أو العامل أو جنون أحدهما أو إغمائه أو الحجر عليه للسفه
حكم ما إذا مات المالك وكان المال ناضّاً أو عرضاً
حكم ما إذا مات المالك وأراد العامل والوارث الاستمرار على العقد وكان المال ناضّاً أو عروضاً
حكم ما لو مات العامل وكان المال ناضّاً أو متاعاً
حكم ما إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعدّدين
حكم ما إذا استردّ المالك بعضَ المال من العامل بعد دورانه في التجارة
حكم القراض الفاسد
حكم القراض فيما لو دفع إليه مالاً قراضاً وقال : اشتر به هرويّاً أو مرويّاً بالنصف
حكم بيع العامل الخمر وشرائه وكذا الخنزير وأُمّ الولد
حكم ما إذا قال المالك للعامل : قارضتك على أن يكون لك شركة في الربح أو شركة
فيما لو دفع المالك إلى العامل ألفين قراضاً فتلف أحدهما قبل التصرّف فهل يحتسب التالف من الربح أم من رأس المال؟
فيما لو دفع المالك إلى العامل مالاً قراضاً ثمّ دفع إليه مالاً آخَر قراضاً فهل هما قراضان؟
فيما لو دفع إليه ألفاً قراضاً بعقد ثمّ دفع إليه ألفاً أُخرى قراضاً بعقد آخَر فهل يجوز له ضمّ الثانية إلى الأُولى؟
حكم ما إذا دفع إليه ألفاً قراضاً وقال له : أضف إليها ألفاً أُخرى من عندك ويكون الربح لك منه الثلثان ولي الثلث
حكم ما لو دفع إليه ألفاً قراضاً فخلطها بألف له بحيث لا تتميّز
حكم دفع المال قراضاً واشتراط نقل المال إلى موضع كذا والشراء من أمتعته ثمّ بيعها هناك أوردّها إلى موضع القراض
حكم ما لو دفع شخص إلى العامل مالاً قراضاً ودفع إليه آخَر كذلك فاشترى بكلّ واحد من المالين عبداً ثمّ اشتبها
حكم ما إذا فَعَل المضارب ما ليس له فعله أو اشترى شيئاً نهاه المالك عن شرائه
حكم ما إذا اشترى العامل سلعةً للتجارة فقال المالك : كنت نهيتك عن ابتياعها وابتعتها بعد النهي وأنكره العامل
حكم ما لو قال العامل : أذنت لي في شراء كذا فقال المالك : لم آذن فيه أو قال العامل : أذنت لي في البيع نسيئةً أو في الشراء بعشرة فقال المالك : بل أذنت في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة
هل للمقرض للعامل الرجوع بما أقرضه إيّاه على ربّ المال فيما لو أخذ المال وفسخ المضاربة؟
حكم ما لو دفع المالك إلى العامل ألفاً مضاربةً فاشترى متاعاً يساوي ألفين فباعه بهما ثمّ اشترى به جاريةً وضاع الثمن قبل دفعه
بيان الشروط الصحيحة والفاسدة في عقد المضاربة
المقصد الخامس : في اللّقطة
تعريف اللّقطة
الفصل الأوّل : في لقطة الأموال غير الحيوان
المطلب الأوّل : في الأركان
الركن الأوّل : الالتقاط
كراهة الالتقاط في غير الحرم
عدم ضمان الأمين للّقطة إذا وجدها ولم يأخذها
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا وجدها وأخذها إلاّ بالتعدّي أو نيّة التصرّف وعدم الردّ على المالك
عدم ضمان الخائن للّقطة إذا أخذها على وجه الالتقاط
حكم أخذ الملتقط اللّقطة إذا علم الخيانة من نفسه
كراهة أخذ الأمين في الحال اللّقطة إذا علم أنّه لو أخذها لخان فيها
حكم أخذ لقطة الحرم
هل يجب الإشهاد على اللّقطة لواجدها؟
هل للملتقط الإشهاد على جنس اللّقطة وجميع صفاتها أو بعضها؟
الركن الثاني : الملتقط
مقدّمة : في اشتمال اللّقطة على نوع أمانة وولاية واكتساب
ليس للذمّيّ الالتقاط في الحرم
حكم أخذ الكافر اللّقطة في دار الإسلام أو في دار الحرب
ليس للمرتدّ عن فطرة الالتقاط
فيما إذا التقط المرتدّ عن فطرة فهل يكون الملتقَط ميراثاً لورثته؟
هل يكون ما التقطه المرتدّ عن فطرة لقطةً بالنسبة إلى الآخذ منه؟
حكم أخذ الفاسق للّقطة
تذنيب : في منع الفاسق من لقطة الحرم
أقسام التقاط العبد بالنسبة إلى إذن سيّده فيه وعدمه وإطلاقه وأحكامها
صحّة تعريف العبد للّقطة
هل تدخل اللّقطة في ملك السيّد بنيّة العبد التملّك له فيما لو لم يأذن السيّد؟
حكم ما إذا لم يعلم السيّد بالتقاط عبده وأقسام علم السيّد به وأحكامها
صحّة التقاط العبد فيما إذا لم يأمره السيّد به ولا نهاه عنه
أحكام علم السيّد بالالتقاط وعدمه
بيان قول للشافعي في عدم جواز التقاط العبد
حكم ما إذا التقط العبد لقطةً ثمّ أعتقه السيّد قبل علمه باللّقطة أو بعد علمه وقبل أخذها منه
تذنيب : في جواز أخذ العبد القنّ والمدبَّر وأُمّ الولد لقطة الحرم وعدم جواز التملّك لهم ولا لسيّدهم
حكم التقاط المكاتَب المشروط
حكم ما إذا التقط المكاتَب وعاد إلى الرقّ قبل تمام التعريف للّقطة
حكم ما إذا مات المكاتَب أو العبد قبل التعريف للّقطة
حكم التقاط مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق
حكم التقاط المبعّض فيما إذا كان بينه وبين سيّده مهايأة أو لم يكن
حكم ما إذا التقطت أُمّ الولد فأتلفت اللّقطة أو تلفت في يدها
حكم التقاط الصبي أو المجنون أو السفيه من الحرم وغيره
فيما إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً اعتمد المصلحة
فيما لو احتاج التعريف إلى مؤونة لم يصرف مال الصبي إليه
حكم ما لو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصير
حكم ما لو كان الوليّ قصّر بترك اللّقطة في يد الصبي حتى تلفت أو أتلفها
صحّة تعريف السفيه للّقطة دون الصبي والمجنون
الركن الثالث : في المال الملقوط
حكم التقاط لقطة الحرم وتملّكها
جواز تملّك لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً
حدّ القليل الذي لايجب تعريفه
فروع :
1 ـ حكم ما لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه
2 ـ هل يجب دفع العين مع وجود صاحبها أو القيمة؟
3 ـ هل يجب الضمان فيما لو تلف المال بتفريطه ثمّ وجد صاحبه؟
4 ـ في أنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم
وجوب تعريف اللّقطة فيما إذا بلغت درهماً فما زاد
وجوب التعريف حولاً في الأموال التي يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها
جواز تناول ما لا بقاء له كالهريسة ونحوها بعد التقويم على نفسه
كراهة التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته
جواز التقاط ما يجوز اقتناؤه مثل كلب الصيد والماشية والزرع
المطلب الثاني : في الأحكام
البحث الأوّل : الضمان وعدمه
اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّي
حكم ما إذا نوى الملتقط الاحتفاظ للّقطة دائماً ثمّ دفعها إلى الحاكم
فيما لو تعذّر على الملتقط الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها أودعها الحاكم
فيما لو أخذ الملتقط للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم لزمه القبول
لزوم التعريف حولاً فيما إذا قصد الملتقط الحفظ أبداً
ضمان الملتقط للّقطة فيما لو نوى الخيانة
حكم ما إذا نوى الخيانة ثمّ دفعها إلى الحاكم أو لم يدفعها إليه بل عرّفها حولاً
اللّقطة أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريط أو نقصت في الحول
فيما إذا تلفت اللّقطة بعد التعريف سنةً هل تصير مضمونةً على الملتقط أم لا؟
حكم ما إذا أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة
هل اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك؟
حكم ما لو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً أو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره
البحث الثاني : في التعريف
فيما ينبغي للملتقط أن يفعله بالنسبة إلى اللّقطة
وجوب تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد
بيان المراد من التعريف سنةً
قدر مدّة التعريف فيما بلغ درهماً فصاعداً
عدم وجوب التوالي في التعريف ووجوب المبادرة فيه
الإيغال في الإيهام هو الأحوط في التعريف
جواز ذكر الجنس في التعريف
فيما لو ذكر بعض صفات اللّقطة لم يستقص على الجميع
عدم وجوب مباشرة التعريف على الملتقط
حكم ما إذا احتاج التعريف إلى مؤونة
بيان مكان التعريف
في أنّه ينبغي أن يتولّي التعريف شخصٌ أمين ثقة عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب
في أنّه ليس للملتقط تسليم اللُّقطة إلى غيره إلاّ بإذن الحاكم
فيما لو التقط في الصحراء ولم يتمكّن من حفظها يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إلى الحاكم
فيما قيل في تعريف القليل وقدر مدّته
فيما قيل في الفرق بين القليل المتموّل وبين الكثير
تذنيب : فيما قيل من حلّيّة التقاط السنابل وقت الحصاد إن أذن فيه المالك
حكم ما لو التقط ما لا بقاء له ممّا يفسد بسرعة
فيما لا يبقى عاماً يتخيّر ملتقطه بين أكله وحفط ثمنه وبين دفعه إلى الحاكم ليبيعه
فيما لا يبقى عاماً ليس لملتقطه بيعه بنفسه مع وجود الحاكم
فيما لا يبقى عاماً إذا افتقر إلى العلاج يُنظر الحظّ لصاحبه فيفعل
تذنيب : فيما إذا باع الطعام الذي يخشى فساده أو الذي يحتاج إلى العلاج تولاّه الحاكم إن أمكن
حصول الإثم بتأخير التعريف عن الحول الأوّل إن أمكن
هل يسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأوّل؟
حكم ما لو ترك التعريف في الحول الأوّل لعجزه عنه
البحث الثالث في التملّك
فيما يفعله الملتقِط إذا عرّف حولاً ولم يكن الملتقَط من لقطة الحرم
عدم ملك الملتقط اللُّقطة بمضيّ الحول من غير اختياره تملّكها
هل تدخل اللّقطة في ملك الملتقط بعد الحول قهراً؟
هل يثبت الملك للملتقط بدون التصرّف؟
حكم تملّك لقطة حرم مكة
جواز التصرّف في اللُّقطة بعد التعريف حولاً سواء كانت اللُّقطة أثماناً أو عروضاً
البحث الرابع : في وجوب الردّ
وجوب ردّ لقطة الحرم على مالكها بعينها مع ظهوره
حكم لقطة غير الحرم إن كانت أقلّ من درهم أو زادت على ذلك
حكم ما إذا زادت اللُّقطة بعد تملّك الملتقط لها ثمّ جاء المالك
حكم ما لو التقط وعرّف حولاً ثمّ مَلَك ثمّ باع أو وهب ثمّ جاء المالك
حكم ما إذا رجعت اللُّقطة ـ في الفرض المزبور ـ بفسخ أو عقد ناقل قبل أخذ البدل
حكم ما لو باع الملتقط اللُّقطةَ بخيار ثمّ جاء مالكها في مدّة الخيار
فيما لو باع الملتقط اللُّقطة أو اشترى بها شيئاً بعد أن تملّكها لم يكن للمالك الرجوع في الثمن ولا في العين
حكم ما إذا اشترى الملتقط بالعين جاريةً ثمّ ظهر أنّها بنت صاحب اللُّقطة
حكم ما إذا أتلف الملتقط اللُّقطة أو تلفت بتفريطه أو تلفت بعد الحول قبل نيّة التملّك
حكم ما إذا تملّك اللُّقطة الغني أو الفقير بعد التعريف حولاً ثمّ أتلفها أو تلفت
فيما قاله بعض الشافعيّة من جَعْل اللُّقطة من المباحات فيما إذا تملّكها الملتقط بعد الحول ولم يجئ صاحبها
حكم ما لو وجد المالك العين ناقصةً
حكم ما إذا كانت اللُّقطة موجودةً وكتمها الملتقط ولم يعرّفها ثمّ ظهر المالك
حكم ما لو وجد اللُّقطةَ اثنان فالتقطاها معاً دفعةً
حكم ما لو رأياها معاً فبادر أحدهما فأخذها أو رآها أحدهما فأعلم بها الآخَر فأخذها
حكم ما لو رآها أحدهما فأعلم بها صاحبه وقال له : هاتها أو أعطني إيّاها أو ارفعها إلَيَّ
حكم ما لو تنازعا في لقطة فادّعى كلٌّ منهما أنّه الذي التقطها دون صاحبه وأقام كلٌّ منهما بيّنةً
حكم ما لو ضاعت اللُّقطة عن ملتقطها بغير تفريط منه
حكم ما لو التقطها آخَر فعرف أنّها ضاعت من الملتقط الأوّل
حكم ما لو تملّكها الملتقط الأوّل بعد التعريف حولاً ثمّ ضاعت منه فالتقطها الثاني فعرّفها حولاً ومَلَكها ثمّ جاء المالك
فروع :
1 ـ حكم ما لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فدَفَعه برِجْله ليعرف جنسه أو قدره ثمّ لم يأخذه حتى ضاع
2 ـ حكم ما لو دفع اللُّقطةَ إلى الحاكم وترك التعريفَ والتملّك ثمّ ندم وأرادهما
3 ـ حكم ما لو وجد خمراً أراقها صاحبها ثمّ صارت عنده خَلاًّ
وجوب دفع اللُّقطة إلى مالكها وحكم ما إذا جاء مَنْ يدّعيها
هل يكفي الشاهد الواحد العَدْل في وجوب دفع اللُّقطة؟
حكم ما إذا حضر طالب اللُّقطة ووَصَفها ولم يُقِم بيّنةً فدفعها الملتقط إليه ثمّ جاء آخَر وأقام البيّنة على أنّها له
حكم ما لو أقام واحد بيّنةً باللُّقطة فدُفعت إليه ثمّ أقام آخَر بيّنة أُخرى بأنّها له أيضاً
تذنيب : فيما لو أقام مدّعي اللُّقطة شاهدين عَدْلين عنده وعند الملتقط وفاسقين عند القاضي
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها اثنان وتداعياها
تذنيب آخَر : في أنّه لا تُدفع اللُّقطة إلى مَنْ خرجت له القرعة إلاّ باليمين
تذنيب آخَر : فيما لو وصفها واحد فدُفعت إليه ثمّ جاء آخَر فوصفها وادّعاها
حكم ما لو جاء مدّعي اللُّقطة فادّعاها ولم يُقِمْ بيّنةً ولا وَصَفها
المطلب الثالث : في اللواحق
هل يملك الملتقط اللُّقطة مجّاناً بغير عوض يثبت في ذمّته أو لا يملكها إلاّ بعوض يثبت في ذمّته لصاحبها؟
حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها أو المدفون في أرض لا مالك لها
حكم ما لو وجد في داره شيئاً ولم يعرفه
حكم ما لو وجد في صندوقه شيئاً ولم يعرف أنّه له
حكم ما لو وجد شيئاً في جوف دابّة
حكم ما لو وجد عنبرةً على ساحل البحر
حكم ما لو اصطاد غزالاً فوجده مخضوباً أو وجد في عنقه خرزاً أو في أُذنه خيطاً أو نحو ذلك
حكم ما لو ألقى شبكةً في البحر فوقع فيها سمكة فجذبتها فمرّت بها في البحر فصادها رجل
حكم ما لو نصب فخّاً أو شَرَكاً فوقع فيه صيد فأخذه وذهب به وصاده آخَر
حكم ما لو وجد غزالاً أو حمار وحش أو غيرهما في شَرَك وقد شارف الموت فخلّصه وذبحه
حكم ما لو أُخذت ثيابه في الحمّام ووجد بدلها أو أخذ مداسه وتُرك له بدله
حكم ما لو كان عنده وديعة قد أتى عليها زمان لا يعرف صاحبها
حكم ما لو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها
حكم ما لو وجد كنزاً في فلاة أو خربة وليس عليه أثر الإسلام
حكم ما لو وجد لقطةً في دار الحرب
حكم ما لو دخل دار الحرب بأمان أو متلصّصاً فوجد فيها لقطةً
حكم ما لو مات الملتقط قبل التعريف أو كان قد عرّف بعض الحول
حكم ما لو مات الملتقط بعد تعريف اللُّقطة حولاً وتملّكها
الفصل الثاني : في لقطة الحيوان
المطلب الأوّل : المأخوذ
جواز التقاط كلّ حيوان مملوك ضائع ولا يد عليه إلاّ ما يستثنى
كراهة أخذ الحيوان في صُور الجواز
عدم جواز التقاط كلّ ما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن آوى وولد الذئب والسبع
حكم ما إذا وجد بعيراً مريضاً أو ضعيفاً أو لا يتبع صاحبه
حكم ما لو أخذ البعير وشبهه في موضع المنع من أخذه
جواز أخذ الشاة الموجودة في فلاة أو في مهلكة
عدم جواز التقاط الشاة أو غيرها من صغار الأنعام إذا وُجدت في العمران
فيما يفعله الملتقط إذا أخذ الشاة وشبهها من صغار النعم من الفلاة
فيما يفعله الملتقط للشاة في الفلاة إذا اختار حفظها على صاحبها
فيما يفعله الملتقط إذا اختار بيع اللُّقطة
حكم أخذ الشاة وشبهها في العمران
عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير وحُمُر الوحش في الصحاري إذا مُلكت ثمّ خرجت إلى الصحراء
هل البقر والخيل والبغال حكمها حكم الإبل أم لا؟
حرمة أخذ الأحجار الكبيرة والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها
عدم جواز أخذ السُّفُن المربوطة دون السُّفُن المحلولة الرباط السارية في الفرات وشبهها بغير ملاّح
ما يوجد من الحيوان قريباً من العمران حكمه حكم الموجود في العمران
حكم ما لو وجد بعيراً في أيّام منى في الصحراء مقلَّداً كما يُقلَّد الهدي
المطلب الثاني : في الملتقط
صحّة أخذ الضالّة في موضع الجواز لكلّ بالغ عاقل
حكم ما لو أخذ الضالّة في موضع المنع
جواز التقاط الضالّة في موضع الجواز للعبد القِنّ والمدبَّر والمكاتَب وأُمّ الولد والمعتق بعضه
جواز أخذ الضالّة للكافر والفاسق
حكم ما لو وجد الضالّة في موضع يخاف عليها فيه
فيما لو ترك دابّة بمهلكة فأخذها إنسان فأطعمها وسقاها وخلّصها تملّكها
المطلب الثالث : في الأحكام
جواز أخذ الإمام ونائبه الضالّة على وجه الحفظ لصاحبها
جواز أخذ الضالّة مطلقاً لكلّ أحد بقصد الحفظ لمالكها
فيما يحصل عند الإمام من الضوالّ فإنّه يُشهد عليها ويَسِمها بوَسْم أنّها ضالّة
فيما إذا التقط الضالّةَ غيرُ الإمام ونائبه ولم يجد سلطاناً يُنفق عليها فأنفق من نفسه فهل له أن يرجع أم لا؟
عدم ضمان الضالّة بعد الحول إلاّ مع قصد التملّك
فيما لو قصد حفظ الضالّة دائماً لم يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي
حكم ما لو قصد التملّك ثمّ نوى الحفظ بعد ذلك أو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك
جواز أخذ المملوك الصغير دون البالغ أو المراهق
فيما إذا أخذ عبداً صغيراً للحفظ لم يدفع إلى مدّعيه إلاّ بالبيّنة
فيما لو ترك متاعاً في مهلكة فخلّصه إنسان لم يملكه
فيما لو كان المتروك عبداً لم يملكه آخذه
هل يستحقّ الآخذ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟
ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه فهل هو له؟
حكم ما إذا انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها
هل يُملك العبد الصغير أو الجارية الصغيرة بعد التعريف؟
الفصل الثالث : في اللقيط
المطلب الأوّل : الأركان
تعريف اللقيط
الركن الأوّل : الالتقاط
وجوب الالتقاط كفايةً
استحباب الإشهاد على أخذ اللقيط
الركن الثاني : اللقيط
هل يجوز التقاط الصبي الذي بلغ سنّ التمييز؟
الركن الثالث : الملتقِط
اعتبار التكليف والحُرّيّة والإسلام والعدالة في الملتقِط
عدم جواز التقاط الكافر الصبي المسلم
جواز التقاط الكافر طفلاً محكوماً بكفره
جواز التقاط المسلم الطفل الكافر
هل تُشترط العدالة في الملتقِط؟
حكم التقاط مَنْ ظاهر حاله الأمانة
عدم صحّة التقاط المبذّر المحجور عليه
عدم اشتراط الذكورة في الملتقِط ولا كونه غنيّاً
حكم ما لو ازدحم على لقيط اثنان
فيما إذا ترجّح أحد الملتقطين بوصف يوجب تخصيصه به وبيان الصفات المرجّحة
عدم تقدّم المرأة على الرجل في اللقيط
عدم تقدّم المسلم على الكافر في اللقيط المحكوم بكفره
حكم ما إذا تساوى الملتقطان
المطلب الثاني : في أحكام الالتقاط
البحث الأوّل : في نقل اللقيط
وجوب حفظ اللقيط دون نفقته وحضانته
حكم ما إذا كان الملتقط للصبي بلديّاً أو قرويّاً
حكم ما إذا التقط الحضري اللقيطَ في البادية
حكم ما لو ازدحم على لقيط في البلدة أو القرية اثنان
حكم ما لو اجتمع على لقيط في القرية قرويٌّ مقيم بها وبلديٌّ
حكم ما لو اجتمع حضريٌّ وبدويٌّ على لقيط في البادية
البحث الثاني : في النفقة على اللقيط
عدم وجوب الإنفاق على اللقيط من الملتقط
فيما إذا كان للّقيط مال أُنفق عليه منه
الدابّة المشدودة في وسط الإنسان أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها
الدنانير المنثورة فوق الإنسان والمصبوبة تحته وتحت فراشه يُحكم له بملكيّتها
فيما لو كان إنسان في خيمة أو دار ليس فيهما غيره فهُما له
فيما لو وُجد إنسان في بستان فهل يُحكم له بملكيّته؟
فيما لو كان بالقرب من إنسان ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة فهل هي له؟
فيما لو وُجد تحت الطفل مال مدفون فهل يُحكم له به؟
حكم ما لو وُجد مع الطفل أو في ثيابه رقعة مكتوب فيها : إنّ تحته دفيناً وإنّه له
حكم ما لو أرشدت الرقعة إلى دفين بالبُعْد من الطفل أو دابّة مربوطة بالبُعْد
حكم ما لو كانت الدابّة مشدودةً باللقيط وعليها راكب
فيما حُكم للّقيط به إن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على أحد
فيما إذا لم يُعرف للّقيط مالٌ وجب الإنفاق عليه من بيت المال
وجوب القيام بكفاية اللقيط على المسلمين إن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ولكن هناك ما هو أهمّ
حكم ما لو حصل في بيت المال مالٌ وحصل للّقيط مالٌ دفعةً
فيما إذا كان للّقيط مالٌ فهل الملتقط يستقلّ بحفظه؟
هل الملتقط يتولّى الإنفاق على اللقيط من ماله بغير إذن الحاكم؟
فيما إذا لا يتولّى الملتقط الإنفاق على اللقيط بدون إذن الحاكم فإنّه يرفع أمره إلى الحاكم
حكم ما لو لم يتمكّن الملتقط من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم
المطلب الثالث : في أحكام اللقيط
البحث الأوّل في إسلام اللقيط وكفره
فيما إذا أسلم المراهق فهل يُحكم بإسلامه؟
جهة التبعيّة في الإسلام أُمور
1 ـ إسلام الأبوين أو أحدهما
هل يكون الصغير مسلماً بإسلام الأُمّ؟
تبعيّة الطفل لإسلام الجدّ أو الجدّة
حكم ما لو كان الأبوان كافرين وعلقت الأُم بالصبي قبل إسلام أحدهما ثمّ أسلم أحدهما بعد العلوق وقبل بلوغ الصبي
فيما إذا حُكم بارتداد الصبي إذا أسلم أحد أبويه ثمّ بلغ وأعرب الكفر بعد بلوغه لم ينقض شيئاً من أحكام الإسلام الممضاة
تذنيب : حكم الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنوناً
2 ـ تبعيّة الصبي للسابي في الإسلام
فيما لو كان السابي ذمّيّاً فهل يُحكم بإسلام المسبي؟
فيما لو سُبي الطفل ومعه أبواه الكافران أو أحدهما فهل يتبع السابي هنا في الإسلام؟
3 ـ تبعيّة الدار
قسمة الدار إلى دار إسلام ودار كفر
تقسيم الشافعيّة دار الإسلام أقساماً ثلاثة وبيان أحكام لقيطها
تقسيم العلاّمة
رحمهالله
دار الإسلام قسمين وبيانه لأحكام لقيطهما
أيضاً تقسيمه دار الكفر قسمين وبيان أحكام لقيطهما
تذنيب : في حكم ما لو حكمنا في موضع بكفر اللقيط فيه وكان أهل البقعة أصحاب ملل مختلفة
تذنيب آخَر : في الحكم بإسلام مَنْ يوجد في بلاد الكفر إذا كان فيها مسلم ساكن
حكم الصبي المحكوم بإسلامه قبل بلوغه حكم المسلمين
حكم ما إذا بلغ المحكوم بإسلامه تبعاً للدار فأعرب بالكفر
تذنيب : في أنّ اللقيط المحكوم بكفره هل يُنفق عليه من بيت المال؟
البحث الثاني : في حكم جناية اللقيط والجناية عليه
حكم ما إذا جنى اللقيط عمداً أو خطأً
حكم الجناية الصادرة من اللقيط قبل بلوغه
حكم ما لو جُني على اللقيط خطأً أو عمداً، على النفس أو على الطرف
استيفاء الإمام قصاص النفس
هل للإمام استيفاء قصاص الطرف فيما إذا كان اللقيط المجني عليه غير بالغ وعاقل؟
البحث الثالث : في نسب اللقيط
النظر الأوّل : أن يكون المدّعي واحداً
فيما إذا ادّعى حُرٌّ مسلمٌ بنوّة صبيٍّ مجهول النسب أُلحق به
حكم ما إذا ادّعى أجنبيٌّ بنوّة اللقيط
التحاق اللقيط بالكافر في النسب لا في الدين
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط عبد
حكم ما لو ادعّت المرأة مولوداً
النظر الثاني : فيما إذا تعدّد المدّعي
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان
حكم ما لو ادّعى اللقيط اثنان ولا بيّنة أو وُجدت بيّنتان متعارضتان
حكم ما لو ادّعى اللقيط أكثر من اثنين أو من ثلاث
فيما إذا تداعياه اثنان أو ما زاد وجب عليهما النفقة في مدّة الانتظار
حكم ما لو لم ينتسب اللقيط إلى أحد المدّعيين
فيما لو ادّعت المرأة بنوّة اللقيط فهل تلحق بالرجل في ثبوت النسب بمجرّد الدعوى؟
حكم ما لو ألحقت القافة اللقيط بأُمّين
حكم ما لو ادّعى نسب اللقيط رجل وامرأة
حكم ما لو قال الرجل : هذا ابني من زوجتي وادّعت زوجته ذلك وادّعت امرأة أُخرى أنّه ابنها
حكم ما لو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلاً وصدّق الزوج المدّعية والزوجة المدّعي
حكم ما لو ادّعى بنوّة اللقيط اثنان وأحدهما عبد
حكم ما لوكان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً
حكم ما لو كان أحد المدّعيين حُرّاً مسلماً والآخَر عبداً كافراً أو أحدهما مسلماً عبداً والآخَر حُرّاً كافراً
حكم ما لو اختصّ أحد المتداعيين باليد
حكم ما لو تداعياه اثنان فأقام كلّ واحد منهما بيّنةً وتعارضتا
فروع :
1 ـ حكم ما لو ألحقه القائف بأحد المدّعيين ثمّ ألحقه بالثاني
2 ـ حكم ما لو وصف أحد المتداعيين خالاً أو أثر جراحة في ظَهْر أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب
3 ـ حكم ما لو تداعياه ثمّ رجع أحدهما
حكم ما لو تنازع اثنان في التقاط الصبي وولاية الحضانة والتعهّد
حكم ما لو ولدت امرأتان ابناً وبنتاً فادّعت كلّ واحدة منهما أنّ الابن ولدها دون البنت
حكم ما لو كان الولدان ـ في الفرض المزبور ـ ذكرين أو أُنثيين
حكم ما لو ادّعى اللقيط رجلان فقال أحدهما : هذا ابني وقال الآخَر : إنّه بنتي
حكم ما لو وطئ رجلان امرأةً واحدة في طهر واحد
البحث الرابع : في رقّ اللقيط وحُرّيّته
حكم اللقيط إذا لم يقرّ على نفسه بالرقّ ولا يدّعي رقّه أحد
حُرّيّة اللقيط إن التُقط في دار الإسلام
حكم ما لو قذف أحدٌ اللقيطَ
حكم ما لو قطع حُرٌّ طرف اللقيط وادّعى رقّه وادّعى اللقيط الحُرّيّة
حكم ما لو قذف اللقيط محصناً واعترف بأنّه حُرٌّ
حكم ما لو ادّعى أحدٌ رقّ اللقيط ولا بيّنة
حكم ما لو بلغ الصغير وقال : أنا حُرٌّ
حكم ما لو ادّعى رقَّ اللقيط أو غيره من الصغار المجهولي النسب مدّع ولا يد عليه وكذا لو ادّعى نسبه
فيما إذا رأى صغيراً في يد إنسان يأمره وينهاه ويستخدمه هل له أن يشهد بالملك؟
حكم ما إذا ادّعى مدّع رقّ الصغير الملقوط أو المجهول نسبه وأقام بيّنةً
حكم ما إذا شهدت البيّنة باليد عقيب ادّعائه الرقّيّة أو شهدت بالولادة
حكم ما إذا اقتصرت البيّنة على أنّ مملوكته ولدته أو أنّه ابن مملوكته
حكم ما إذا لم يُكتف بالبيّنة المطلقة
فيما لو شهدت البيّنة لمدّعي الرقّ باليد وكان المدّعي غير الملتقط فهل يُحكم له؟
حكم ما لو أقام الغير المدّعي بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل أن التقطه الملتقط
حكم ما لو أقام الملتقط بيّنةً على أنّ اللقيط كان في يده قبل التقاطه
حكم ما إذا أقرّ اللقيط على نفسه بالرقّ
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بأنّه حُرٌّ ثمّ أقرّ بالعبوديّة
حكم ما إذا ادّعى رجل رقّيّة اللقيط بعد بلوغه
حكم ما إذا أقرّ اللقيط بعد بلوغه ورشده بالرقّ لزيد فكذّبه زيد فأقرّ لعمرو
حكم ما إذا بلغ اللقيط رشيداً ووُجد منه بعد ذلك تصرّفات يستدعي نفوذها الحُرّيّة ثمّ أقرّ على نفسه بأنّه رقٌّ
حكم ما إذا بلغ اللقيط وكان أُنثى ثمّ عقدت على نفسها عقد النكاح ثمّ أقرّت بالرقّ
فيما إذا لا يُقبل إقرارها فيما يضرّ بالغير لم يُحكم بانفساخ النكاح
حكم ما إذا أقرّت بالرقّ وفسخ الزوج النكاح قبل الدخول أو بعده
حكم ما إذا كان اللقيط ذكراً فبلغ ونكح ثمّ أقرّ بالرقّ
حكم ما لو كانت على اللقيط ديون وقت الإقرار بالرقّ وفي يده أموال
حكم ما إذا باع اللقيط أو اشترى بعد البلوغ ثمّ أقرّ بالرقّ
حكم ما لو جنى اللقيط بعد بلوغه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
حكم ما لو جُني على اللقيط بقطع طرفه عمداً أو خطأً ثمّ أقرّ بالرقّ
حكم ما لو ادّعى مدّع رقّ اللقيط فأنكره ولا بيّنة للمدّعي
ولاء اللقيط لمن يكون؟
المقصد السادس : في الجعالة
الفصل الأوّل : الماهيّة
تعريف الجعالة لغةً وشرعاً
شرعيّة الجعالة وجوازها
الفصل الثاني : في الأركان
الركن الأوّل : الصيغة
صيغة الجعالة ولزوم الإيجاب الصادر من الجاعل
فيما إذا تبرّع الرادّ بردّ الآبق والضالّة من الحيوانات أو حصل في يده قبل الجُعل فهل له شيء؟
فيما إذا استدعى الردّ فقال لغيره : رُدّ آبقي استحقّ الجُعْل
فيما إذا أذن لرجل في ردّ عبده الآبق ولم يشترط له عوضاً بردّه فهل يستحقّ الجُعْل؟
تذنيب : عدم الفرق في صيغة المالك بين قوله : مَنْ ردّ عبدي وبين قوله : إن ردّه إنسان أو إن رددته أو رُدّه ولك كذا
الركن الثاني : العاقد
اشتراط كون العاقد من أهل الاستئجار مطلق التصرّف
عدم اشتراط كون الملتزم هو المالك أو وقوع العمل في ملكه
حكم ما لو قال فضوليٌّ : قال فلان : مَنْ ردّ عبدي فله كذا
عدم اشتراط تعيين العامل
حكم ما لو عيّن واحداً فردّ غيره
حكم ما لو ردّه عبد ذلك المعيّن
فيما لو قال : مَنْ ردّه فله كذا فهل يستحقّ الرادّ؟
عدم اشتراط القبول لفظاً
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا وكان العبد مسلماً فهل للكافر ردّه؟
فيما لو كان العوض شيئاً لا يصلح للكافر تملّكه فهل يدخل الكافر في عموم قول المالك : مَنْ ردّه؟
الركن الثالث : العمل
عدم صحّة الجُعالة على المحرَّم
اشتراط كون العمل مقصوداً للعقلاء
عدم اشتراط العلم في العمل
هل يشترط الجهل في العمل؟
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ علَيَّ مالي فله كذا فردّه مَنْ كان المال بيده
حكم ما لو قال : مَنْ دلّني على مالي فله كذا فدلّه مَن المال في يده
جواز الجعالة في كلّ ما يجوز الاستئجار عليه
الركن الرابع : في الجُعْل
اشتراط كون الجُعْل مملوكاً مباحاً للعامل معلوماً
حكم ما لو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم أو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه
وجوب كون العوض معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً به
فيما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار صحّ
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدَيّ فله كذا فردّ أحدهما
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدي الآبق فلكما كذا فردّه أحدهما
حكم ما لو قال لاثنين : إن رددتما عبدَيّ الآبقين فلكما كذا فردّ أحدُهما أحدَهما
حكم ما إذا قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا، فردّه واحد أو اثنان أو جماعة
فيما إذا قال لجماعة : إن رددتم عبدي فلكم كذا فهل الجُعل يُوزَّع عليهم على قدر العمل أو على عدد الرؤوس؟
جواز تخصيص الجُعْل لواحد بعينه
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددته فلك دينار فردّه زيد وعمرو
حكم ما إذا قال لزيد : إن رددتَ عبدي فلك كذا وشاركه في العمل اثنان
حكم ما إذاقال لواحد : إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخَر : إن رددته فلك ديناران وقال لثالث : إن رددته فلك ثلاثة دنانير
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي من بغداد فله دينار فردّه إنسان إلى نصف الطريق فهرب منه
حكم ما لو قال : مَنْ وجد عبدي فله دينار فوجده واجد ثمّ هرب
الفصل الثالث : في الأحكام
الجعالة عقد جائز من الطرفين
حكم ما إذا رجع المالك قبل شروع العامل في العمل أو فسخه أو بعد التلبّس بالعمل
تذنيب : في انفساخ الجعالة بموت المالك
جواز الفسخ في صفات الجُعْل
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي فله دينار ثمّ قال بعده قبل التلبّس : مَنْ ردّ عبدي فله ثوب
توقّف استحقاق العامل للجُعْل على تمام العمل
حكم ما لو جاء بعبده أو ضالّته أو لقطته وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة
حكم ما لو اتّفقا على الجُعْل واختلفا في قدر العوض
حكم ما لو اختلفا في عين العبد الذي شرط في ردّه العوض
حكم ما لو اختلفا في جنس العوض
حكم ما لو اختلفا في السعي
حكم ما لو قال : مَنْ ردّ عبدي إلى شهر فله كذا
يد العامل على ما يحصل في يده إلى ردّه يد أمانة
نفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك
حكم ما لو قال لغيره : إن أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره
حكم ما إذا ردّ العامل الآبقَ أو الضالّة أو غيرهما متبرّعاً وبذل المالك له جُعْلاً
جواز أخذ الآبق لمن وجده
فهرس الموضوعات
١
485
1
×
تذكرة الفقهاء - ج ١٧
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المترجم:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٨ هـ.ق
ISBN (ردمك):
978-964-319-530-4
الصفحات: ٤٨٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢