تذكرة الفقهاء - ج ١١
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد الثالث : في وثاقة عقد البيع وضمانه
مقدّمة : في أنّ الأصل في البيع اللزوم والخروج عنه بأمرين : ثبوت الخيار وظهور عيب
الفصل الأوّل : في الخيار
المطلب الأوّل : في أقسام الخيار
البحث الأوّل : في خيار المجلس
ثبوت خيار الفسخ بعد العقد لكلٍّ من المتبايعين ما داما في المجلس
ثبوت خيار المجلس في جميع أقسام البيع
في بيان الصور التي وقع الخلاف في ثبوت خيار المجلس فيها وعدمه
1 ـ فيما إذا باع مال نفسه من ولده الصغير أو بالعكس
2 ـ فيما لو اشترى مَنْ ينعتق عليه بالملك كالأب والابن
3 ـ فيما إذا اشترى العبد نفسه من مولاه
4 ـ فيما لو اشترى جمداً في شدّة الحَرّ
5 ـ فيما لو شرطا نفي خيار المجلس في عقد البيع
6 ـ فيما لو اشترى الغائب بوصف
عدم ثبوت خيار المجلس في غير البيع من العقود
في تقسيم العقد إلى الجائز من الطرفين وإلى اللازم من جهتهما ثمّ تقسيم الأخير إلى العقد على العين وعلى المنفعة وحكم ثبوت الخيار فيها
مسقطات خيار المجلس
1 ـ اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
2 ـ 4 الافتراق والتخاير والتصرّف
فروع التفرّق
1 ـ فيما لو تبايعا وأقاما سنةً في مجلسهما أو قاما وتماشيا مصطحبين منازل كثيرة ، لم ينقطع الخيار
2 ـ في أنّ التفرّق حقيقة في غير المتماسّين
3 ـ عدم حصول التفرّق ببقائهما في المجلس وضرب ساتر بينهما أو شقّ نهر لا يتخطّى أو بناء جدار
4 ـ ثبوت الخيار فيما لو تباعدا كثيراً وتناديا وتبايعا
5 ـ فيما لو فارق أحدهما موضعه وبقي الآخر ، بطل خيار الأوّل وفي ثبوته للثاني خلاف
6 ـ فيما لو مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد فهل يسقط الخيار؟
7 ـ فيما إذا قلنا بلزوم البيع انقطع خيار الميّت والخلاف في ثبوت الخيار للحيّ
8 ـ فيما إذا قلنا بثبوت الخيار للوارث وكان الوارث حاضراً في المجلس فهل يمتدّ الخيار بينه وبين العاقد الآخر حتى يتفرّقا أو يتخايرا أو يمتدّ الخيار ما دام الميّت والآخر في المجلس؟
يمتدّ بامتداد مجلس بلوغ الخبر إليه؟
9 ـ فيما يتعلّق بتعدّد الوارث وحضورهم في مجلس العقد أو غيابهم عنه
10 ـ فيما لو فسخ بعضهم وأجاز بعضهم
11 ـ فيما لو اُكرها على التفرّق وترك التخاير فهل يسقط خيار المجلس؟
12 ـ فيما لو ضُربا حتى تفرّقا بأنفسهما فهل يسقط الخيار؟
13 ـ فيما لو جُنّ أحد المتعاقدين أو أُغمي عليه قبل التفرّق فهل يسقط الخيار؟
14 ـ فيما لو جاءا مصطحبين وتنازعا في التفرّق بعد البيع أو اتّفقا على التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ قبله أو اتّفقا على عدم التفرّق وادّعى أحدهما الفسخ
15 ـ فيما لو اشترى الوكيل أو باع أو تعاقد الوكيلان فيتلّق الخيار بهما وبالموكّلين جميعاً في المجلس
فروع التخاير
1 ـ سقوط خيار مَنْ قال من المتعاقدين : اخترت إمضاء العقد ، وعدم سقوط خيار الآخر
2 ـ فيما لو قال أحدهما للآخر : اختر ، أو خيّرتك ، وسكت الآخر فهو على خياره وأمّا الذي خيّره فهل يسقط خياره؟
3 ـ فيما لو اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ قُدّم الفسخ على الإجازة
4 ـ فيما لو تقابضا العوضين في المجلس ثمّ تبايعا العوضين معاً ثانياً فهو رضا منهما بالبيع الأوّل
5 ـ فيما لو أجاز المتعاقدان عقد الصرف قبل التقابض وتفرّقا قبله انفسخ العقد
البحث الثاني : في خيار الحيوان
فيما إذا كان المبيع حيواناً يثبت الخيار فيه للمشتري ثلاثة أيّام
ثبوت خيارَي المجلس والحيوان بأصل الشرع
سقوط خيار الحيوان بالتصرّف في المبيع في الثلاثة أيّام
سقوط خيار الحيوان باشتراط سقوطه في العقد وبالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد
هل يثبت خيار الحيوان للبائع؟
البحث الثالث : في خيار الشرط
في جواز اشتراط الخيار في البيع
هل خيار الشرط مقدّر بمدّة أم لا؟
يعتبر في شرط الخيار كونه مضبوطاً وفي متن العقد
صحّة العقد فيما إذا اشترط أكثر من ثلاثة أيّام
فيما لو أطلق المدّة في شرط الخيار فهل يبطل العقد؟
حكم ما لو قرن الخيار بمدّة مجهولة وبيان الأقوال في ذلك مع أدلّتها
حكم ما لو قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلاّ فلا بيع
جواز اشتراط أقلّ من الثلاثة
حكم ما إذا قال البائع : لا خلابة
حكم ما إذا اشترط الخيار مدّة معيّنة وأطلقا مبدأها
فروع
1 ـ فيما إذا شرطا مدّةً لتسليم الثمن فابتداؤها من حين العقد
2 ـ فيما إذا انقضت المدّة وهما مصطحبان ، انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس
3 ـ حكم ما إذا شرطا أن يكون ابتداء المدّة من حين التفرّق أو شرطا ابتداء الخيار من حين العقد
4 ـ حكم ما لو أسقطا الخيار مطلقاً قبل التفرّق فيما لو قلنا : إنّ مبدأ المدّة العقد أو من حين التفرّق
هل يشترط اتّصال مدّة شرط الخيار بالعقد؟
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك ولي الخيار عشرة أيّام ، وأطلق
2 ـ حكم ما لو قال : عشرة أيّام متى شئت
3 ـ حكم ما لو شرط خيار الغد دون اليوم
4 ـ حكم ما لو شرط خيار ثلاثة أيّام ثمّ أسقطا اليوم الأوّل
فيما إذا اشترطا الخيار إلى الليل أو إلى النهار
تذنيب : فما لو شرطا الخيار إلى وقت طلوع الشمس أو إلى طلوعها من الغد أو إلى الغروب أو إلى وقته
جواز جَعْل خيار الشرط لكلٍّ من المتعاقدين ولأحدهما وجواز أن يجعل لأحدهما الأكثر وللآخر الأقلّ
هل يجوز جعل الخيار للأجنبيّ؟
فروع
1 ـ صحّة شرط الخيار للأجنبيّ سواء جعله وكيلاً في الخيار أو لا
2 ـ حكم ما لو جعل المتعاقدان خيار الشرط للموكّل الذي وقع العقد له
3 ـ في عدم الفرق في التسويغ بين أن يشترطا أو أحدهما الخيار لشخص واحد وبين أن يشترط هذا الخيارَ لواحد وهذا الخيارَ لآخر
4 ـ فيما إذا شرط الخيار لفلان ، لم يكن للشارط خيار
5 ـ حكم ما لو قال : بعتك على أنّ الخيار لفلان
6 ـ حكم ما لو شرطا الخيار للأجنبيّ دونهما
7 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ ومات في زمن الخيار
8 ـ حكم ما لو شرطا الخيار لأحدهما وللأجنبيّ أو لهما وللأجنبيّ
9 ـ صحّة البيع والشرط فيما لو باع عبداً وشرط الخيار للعبد
10 ـ اشتراط ضبط مدّة الخيار في جَعْل الخيار لأحد المتعاقدين أو للأجنبيّ
صحّة اشتراط استئمار الغير في البيع أو الشراء
فروع
1 ـ لزوم ضبط مدّة الاستئمار
2 ـ جواز أن يشترط الوكيل الخيار للموكّل
هل للوكيل شرط الخيار لنفسه؟
3 ـ للوكيل جَعْل شرط الخيار لغيره ولغير موكّله حسبما تقتضيه المصلحة
4 ـ حكم ما لو شرط الخيار لنفسه أو أذن له الموكّل فيه صريحاً
هل يثبت الخيار للموكّل مع ثبوته للوكيل؟
اشتراط تعيين محلّ الخيار المشترط وتعيين مستحقّه
جواز بيع الخيار وتفسيره
لزوم العقد بعد مضيّ مدّة الخيار بدون فسخ
حكم ما لو باعه عبدين وشرط الخيار فيهما وتفرّعات ذلك
عدم اعتبار حضور الطرف الآخر في الفسخ
هل الفسخ يفتقر إلى الحاكم؟
تذنيب : في حكم ما إذا شرطا الخيار مدّة لهما أو لأحدهما ثمّ التزما البيع قبل انقضاء المدّة وكذا حكم ما لو شرطا الخيار لأجنبيّ
دخول خيار الشرط في سائر عقود المعاوضات
البحث الرابع : في خيار الغبن
الغبن سبب ثبوت الخيار للمغبون
ثبوت الغبن وخياره بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة
إحالة تقدير الغبن إلى العادات
ثبوت خيار الغبن للمغبون خاصّةً دون الغابن
عدم سقوط خيار الغبن بتصرّف غير مخرج عن الملك من جهة المغبون
البحث الخامس : في خيار التأخير
إثبات خيار التأخير ومحلّه
مدّة الخيار فيما يسرع إليه الفساد كالفواكه وشبهها ممّا يفسد ليومه
تذنيب : في مدّة الخيار فيما يصبر يومين
فيما لو لم يقبض البائع الثمن لم يثبت الخيار
عدم ثبوت الخيار فيما لو كان الثمن مؤجّلاً
ثبوت الخيار فيما لو قبض البائع بعض الثمن
فروع
1 ـ عدم ثبوت الخيار فيما لو دفع المشتري المبيع وديعةً عند بائعه أو رهناً حتى يأتي بالثمن
2 ـ سقوط الخيار فيما لو مضى ثلاثة أيّام فما زاد ولم يفسخ البائع وأحضر المشتري الثمن ومكّنه
3 ـ ثبوت الخيار فيما لو مضت ثلاثة ثمّ طالب البائع المشتري بالثمن بعدها فوعده به
4 ـ فيما لو سلّم البائع بعض المبيع ثمّ مضت ثلاثة كان له الخيار في الجميع
5 ـ سقوط الخيار فيما لو شرط تأخير بعض الثمن فأخّر الباقي
حكم ما لو هلك المتاع في مدّة ثلاثة أيّام الخيار
البحث السادس : في خيار الرؤية
إثبات خيار الرؤية ومحلّه
حكم ما لو وصفه فوجده على خلاف الوصف أو أجود وأيضاً حكم ما لو وصفه وكيل البائع فوجده أجود
ثبوت الخيار في العين الشخصيّة الموصوفة
لزوم استقصاء الأوصاف للعين الغائبة
هل يجوز توكيل البصير غيره بالرؤية وبالفسخ والإجازة على ما يستوصفه
هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه؟
هل يصحّ من الأعمى الإجارة والرهن والهبة؟
هل للأعمى أن يكاتب عبده؟
في أنّه يجوز للأعمى أن يؤاجر نفسه
في أنّه يجوز للعبد الأعمى أن يشتري نفسه وأن يقبل الكتابة على نفسه وأن ينكح ويزوّج مولاته
حكم بيع الأعمى وشرائه سلماً
تذنيب : فيما لو باعه ثوباً على حفّ نسّاج على أن ينسج له الباقي ، بطل البيع
البحث السابع : في خيار العيب وما يتبعه
إثبات خيار العيب السابق على العقد
التدليس بما يختلف الثمن بسببه وكذا تخلّف شرط الوصف يوجبان الخيار
حكم ما لو وجد المشتري بالمبيع عيباً سابقاً على العقد ولم يحدث عنده عيب ولا تصرّف فيه
حكم ما لو تجدّد العيب بعد القبض في يد المشتري من غير تصرّف
حكم ما لو تجدّد العيب بعد العقد وقبل القبض
حكم ما لو تراضى البائع والمشتري على أخذ الأرش والإمساك
حكم ما لو كان العيب بعد القبض لكن سببه سابق على العقد أو على القبض
مسقطات الردّ والأرش معاً وحكم التبرّي من العيوب
فروع
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك بشرط أن لا تردّ بالعيب
2 ـ حكم ما لو عيّن بعض العيوب وشرط البراءة عنه
3 ـ حكم ما لو تبرّأ البائع ممّا لا يعرفه لو كان
4 ـ حكم ما لو شرط البراءة عن العيوب الكائنة والتي تحدث
5 ـ حكم التبرّي من العيوب فيما مأكوله في جوفه من الجوز والبطّيخ
6 ـ صحّة شرط البراءة من العيوب وحكم العيب الحادث في المبيع عند البائع قبل القبض
7 ـ في أنّه ينبغي للبائع إعلام المشتري بالعيب إذا أراد التبرّي أو ذكر العيوب مفصّلةً والتبرّي منها
سقوط الردّ دون الأرش بتصرّف المشتري كيف كان
حكم ما إذا اشترى أمةً ثيّباً فوطئها قبل العلم بالعيب ثمّ علم به
حكم ما لو افتضّ الأمة البكر ثمّ علم بها عيباً سابقاً على العقد
استثناء صورتين من التصرّفات لا تمنعا من الردّ بالعيب
1 ـ وطؤ الجارية الحامل قبل البيع
فروع
1 ـ وجوب ردّ نصف العُشْر فيما إذا كانت الجارية ثيّباً
2 ـ في عدم الفرق بين الوطئ في القُبُل والدُّبُر
3 ـ حكم ما لو وطئ البكر في الدبر ووجدها حاملاً
2 ـ الشاة المصرّاة
معنى التصرية
ثبوت الخيار بالتصرية
في أنّ التصرية تدليس لا عيب
مدّة اختبار التصرية
فروع
1 ـ حكم ما لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام
2 ـ ابتداء الثلاثة أيّام من حين العقد
3 ـ حكم ما لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أيّام أو بعدها
4 ـ حكم ما لو علم أنّها مصرّاة فاشتراها كذلك
هل تثبت التصرية في البقرة والناقة؟
عدم ثبوت التصرية في غير الشاة والبقرة والناقة
وجوب ردّ اللبن مع المصرّاة أو الأرش مع تغيّره أو مثله مع فقده أو القيمة مع تعذّر المثل والقول بردّ صاع من تمر
هل يتعيّن للضمّ إلى المصرّاة جنس التمر؟
تعيين قدر الصاع عند مَنْ يوجبه
حكم التصرية بدون قصدها
شمول حكم التصرية لمطلق التدليس
حكم وجدان العيب الآخر في المصرّاة بعد الرضا بالتصرية
حكم ما لو ظهرت التصرية لكن درّ اللبن على الحدّ الذي كان يدرّ مع التصرية واستمرّ كذلك
حكم ما إذا اشترى شاة على أنّها لبون أو تحلب كلّ يوم كذا رطلاً أو على أنّها حامل
حكم ما لو ماتت الشاة المصرّاة أو الأمة المدلّسة
المطلب الثاني : في أحكام الخيارات
ثبوت خيار الشرط في العقود ما عدا الوقت والنكاح والطلاق والعتق والإبراء ومسقطات خيار الشرط
عدم بطلان الخيار بتلف العين ، وسقوط الردّ بظهور العيب بعد هلاك المبيع أو خروجه عن قبول النقل
فيما يتعلّق بالأرش والتقويم وما يتبعه من الفروع
فروع
1 ـ حكم ما لو تنقص القيمة بالعيب
2 ـ حكم ما لو اشترى عبداً بشرط العتق ثمّ وجد به عيباً
3 ـ حكم ما لو اشترى مَنْ يُعتق عليه ثمّ وجد به عيباً
حكم ما لو زال ملكه عن المبيع ثمّ عرف العيب
حكم ما لو ظهر المشتري الثاني على العيب فردّه على المالك الأوّل بالعيب
حكم ما لو باعه المشتري على آخر ثمّ ظهر له العيب
حكم ما لو عاد إليه بطريق الشراء ثمّ ظهر عيب قديم كان في يد البائع الأوّل
حكم ما إذا زال ملكه ثمّ عرف العيب وكان الزوال بغير عوض
حكم ما لو اشترى البائع نفس ما باعه فظهر على عيب كان في يده
حكم ما لو اشترى المعيب جاهلاً بعيبه ورهنه المشتري ثمّ عرفه بالعيب
حكم ما إذا آجر المشتري المعيب
حكم ما إذا عرف العيب بعد تزويج الجارية أو العبد ولم يرض البائع بالأخذ
حكم ما إذا كاتب المشتري ثمّ عرف العيب
حكم ما لو وجد المشتري بالشقص عيباً بعد أخذ الشفيع
في أنّ الخيار إذا لم يكن مؤقّتاً فهل هو على الفور؟
فروع
1 ـ حكم ما لو ركب الدابّة ليردّها
2 ـ حكم ما لو سقاها أو ركبها ليسقيها ثمّ يردّها
3 ـ حكم ما لو حلب الدابّة في طريقه
عدم اشتراط حضور الخصم في إجراء الخيار ولا حكم القاضي
في معنى الفوريّة في الخيار
بيان ما هو المناط في التصرّف المسقط للردّ
في أنّ حدوث عيب عند المشتري يمنع من الردّ بالعيب السابق على قبضه من البائع وعدم سقوط الأرش
فيما يتعلّق برضا البائع بالمبيع معيباً مجّاناً
فيما يتعلّق بقول الشافعي : إنّ الخيار على الفور من إعلام البائع بالخيار فوراً
كلّ ما يثبت الردّ به على البائع لو كان في يده يمنع الردّ إذا حدث في يد المشتري وبالعكس العكس إلاّ في الأقلّ
فيما لو اشترى الأب من الابن جاريةً أو بالعكس ثمّ عرف بعيبها بعد وطئها وهي ثيّب فهل له الردّ؟
فيما يتعلّق بإقرار الرقيق على نفسه في يد المشتري بدَيْن المعاملة أو بدَيْن الإتلاف مع تكذيب المولى أو تصديقه
تذنيب : فيما لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثمّ زالت إحداهما فاختلفا
فيما يتعلّق بخيار العيب في آنية الذهب والفضّة المشتراة بمثل وزنها وجنسها
فيما لو اشترى دابّةً وأنعلها ثمّ وقف على العيب القديم
فيما لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق
فيما يتعلّق بما إذا اشترى ما المقصود منه مستور بقشره فكسره ثمّ وجده فاسداً
فيما إذا اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلاّ بالنشر
في أنّ الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه وما يبنى على ذلك من فروع
فيما لو باع شيئاً ثمّ ظهر المشتري على عيب ولم يتصرّف وأراد الردّ وزادت العين المبيعة المعيبة زيادة متّصلة أو منفصلة
فيما يتعلّق بالزوائد الحادثة قبل القبض والحادثة بعده إذا كان الردّ بعد القبض أو قبله
فيما لو كان المبيع جاريةً فحبلت وولدت في يد المشتري وكان بها عيب قديم
فيما لو اشترى جاريةً حبلى أو دابّة حاملاً ثمّ وجد بها عيباً قبل الوضع أو بعده
فيما لو اشترى نخلةً عليها طلع غير مؤبّر ووجد بها عيباً بعد التأبير
فيما لو اشترى جاريةً حائلاً أو بهيمةً حائلاً فحبلت ثمّ اطّلع على عيب
فيما لو اشترى نخلةً وأطلعت في يده ثمّ اطّلع على عيب
فيما لو كان على ظهر الحيوان صوف عند البيع فجزّه ثمّ عرف به عيباً
حكم ما لو اشترى أرضاً وبها اُصول الكرّاث ونحوه
حكم الثمن المعيب
حكم ما لو اشترى عبداً بمائة ثمّ دفع بالمائة ثوباً برضا البائع ثمّ وجد المشتري بالعبد عيباً وردّه
حكم ما لو باع عصيراً فوجد المشتري به عيباً بعد أن صار خمراً
حكم ما لو اشترى سلعةً ثمّ تقايلا فوجد بها عيباً حدث عند المشتري
حكم خيار الرؤية مع ظهور المبيع على الصفات المشترطة أو دونها
حكم خيار الرؤية للبائع فيما إذا لم يشاهد المبيع وخرج على غير الوصف
حكم ما إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية ولم يوصف المبيع
خيار الرؤية فيما لا يتغيّر وما يتغيّر وحكم الاختلاف في التغيّر
هل الملك ينتقل بالعقد أو به وبانقضاء الخيار؟
في أنّ كسب المملوك المبيع في زمن الخيار للبائع أو للمشتري؟
حمل الجارية أو الدابّة عند المشتري في زمان الخيار أو وضعها للحمل فيه لمن؟
حكم عتق الرقيق في زمان الخيار
حكم وطئ الأمة في زمن الخيار وما يتعلّق بذلك من فروع
حكم وطئ المشتري للجارية في زمن خياره أو خيار البائع
حكم وطئ البائع للجارية في زمن خياره
حكم تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار
حكم ما إذا قبض المشتري المبيع في زمن الخيار وأتلفه مُتلف قبل انقضاء الخيار
حكم ما لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
حكم ما لو اختلف البائع والمشتري في قيمة التالف من العبدين
حكم ما لو اشترى عبدين من رجل صفقةً فوجد بأحدهما عيباً
حكم ما لو اشترى عبداً ثمّ مات المشتري وخلّف وارثين فوجدا به عيباً
حكم ما لو اشترى رجلان عبداً من رجل صفقةً ثمّ وجدا به عيباً قبل أن يتصرّفا
حكم ما لو اشترى رجل عبداً من رجلين وخرج معيباً
حكم ما لو انفرد أحد المشتريين ـ في الفرض الأسبق ـ بالخيار
فيما إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرّف ، سقط خيارهما
هل الخيار موروث؟
في أنّ خيار الشرط موروث
تذنيب : في حكم الوارث لخيار الشرط حضوراً وغياباً
حكم نقد الثمن في مدّة الخيار
تذنيب : فيما إذا دفع الثمن في مدّة الخيار جاز للمدفوع إليه التصرّف فيه
حكم تلف المبيع في زمن الخيار
فروع
1 ـ حكم تلف المبيع قبل قبضه وبعده وفي مدّة الخيار
2 ـ حكم قبض المشتري للمبيع في زمن الخيار ثمّ إيداعه عند البائع وتلفه في يده
3 ـ عدم وجوب تسليم المبيع وكذا تسليم الثمن في زمن الخيار
4 ـ حكم اشتراء الزوجة بشرط الخيار
وقوع الفسخ بالقول والفعل وبيان أنواع الفعل
فيما يتعلّق بعتق المشتري المبيع بإذن البائع في مدّة خيارهما أو خيار البائع وحكم باقي التصرّفات بغير إذن البائع
حكم ما إذا اشترى عبداً بجارية فأعتقهما معاً
فروع
1 ـ في أنّه كلّ ما يكون فسخاً من البائع يكون إجازةً من المشتري
2 ـ حكم تقبيل الجارية مشتريها وبالعكس
3 ـ حكم العين فيما لو فسخ المشتري بخياره أو البائع
الفصل الثاني : في العيب
المطلب الأوّل في حقيقة العيب
تعريف العيب وحكم الإخبار به
اقتضاء إطلاق العقد للسلامة
الزنا والسرقة عيبان في العبد والأمة
في أنّ الإباق من أفحش عيوب الممالي
البول في الفراش من العيوب
في أنّ البخر عيب وحكم الصُّنان
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو ممكّناً من نفسه
حكم ما لو اشترى عبداً فوجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل
حكم الجارية لو كانت غير مختونة
حكم ما لو اشترى أمةً فخرجت مزوّجة أو معتدّة أو اشترى عبداً فبان له زوجة
حكم ما لو اشترى أمةً فوجد بينها وبينه ما يوجب التحريم كالرضاع والنسب وغير ذلك
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها لا تحيض
حكم ما لو اشترى مملوكاً فخرج مرتدّاً أو كافراً أصليّاً
تذنيب : في حكم ما لو شرط إسلام المملوك فبان كافراً أو بالعكس
هل يشترط في صحّة شراء الجارية رؤية شعرها؟
حكم ما لو اشترى الجارية بعد أن شاهد شعرها فوجده جعداً ثمّ بعد ذلك صار سبطاً
حكم ما لو شرط كونها جعدةً وكانت سبطةً
حكم ما لو أسلم في جارية جعدة فدفع إليه سبطة
في أنّ إطلاق العقد في الأمة لا يقتضي البكارة ولا الثيوبة وعدم ثبوت الخيار بأحدهما مع الإطلاق
حكم ما لو شرط البكارة فكانت ثيّباً
حكم ما لو شرط الثيوبة فخرجت بكراً
حكم ما لو اشترى جاريةً فوجدها مغنّية
حكم الجنون والخبل والصرع ونحو ذلك في المملوك المبيع
في أنّ الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن ... والصمم والخرس وكذا أنواع المرض عيوب
حكم الشلل والبكم والأرتّ وفاقد حاسّة الذوق وناقص إصبع أو أنملة وغير ذلك
حكم ما إذا كان نمّاماً أو ساحراً أو مقامراً أو تاركاً للصلاة أو شارباً للخمر
حكم الحبل في الإماء وغيرها
حكم الدابّة تكون جموحاً أو عضوضاً أو غيرهما
حكم ما لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّء الأدب أو ولد زنا وغير ذلك أو كون الأمة عقيماً
حكم ما لو كان العبد عنّيناً أو ممّن ينعتق على المشتري أو زوجاً للمشترية أو زوجةً له أو مبيعاً في جناية عمد
في أنّه من العيوب كون المبيع نجساً
حكم ما لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بائعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً
في أنّه من العيوب آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان وغيرها
حكم ما لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف
حكم ما لو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري
حكم بيع الجاني خطأ أو عمداً
في أنّه من العيوب كون الضيعة أو الدار منزل الجيوش أو الأرض أو البستان ثقيلة الخراج
حكم ما لو اشترى أرضاً يتوهّم أنّه لا خراج عليها فظهر خلافه
المطلب الثاني : في التدليس
ثبوت الخيار دون الأرش بالتدليس وتخلّف الشرط
المطلب الثالث : في اللواحق
حكم اختلاف المتبايعين في التبرّي من العيوب
حكم اختلاف المتبايعين في قدم العيب عند البائع وحدوثه عند المشتري
حكم ما لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً وأنكره البائع
حكم ما لو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ
حكم ما لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه
حكم ما لو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه
حكم لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ
حكم ما لو ردّ المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنّها سلعته
المقصد الرابع : في بقايا تقسيم البيع
الفصل الأوّل : في المرابحة وتوابعها
انقسام البيع باعتبارات إلى المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
البحث الأوّل : في المرابحة
حكم بيع المرابحة
فيما به تزول كراهة بيع المرابحة
بيان عبارات بيع المرابحة
بيع المرابحة نوع من البيوع فله جميع أحكامه ويزيد : ضمّ الربح والإخبار بالثمن
ابتناء بيع المرابحة على الأمانة بالصدق في الإخبار عمّا اشترى به
في أنّه يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله إلاّ في الموزون أو المكيل
حكم ما لو اشترى شيئاً من ولده أو أبيه وأراد بيعه مرابحةً
فيما إذا حطّ البائع من الثمن بعد انقضاء الخيار فهل يجوز أن يخبر المشتري بالأصل؟
كيفيّة بيع الشيء مرابحةً إذا كان اشتراه بثوب قيمته عشرون
هل يجب الإخبار في المرابحة بما لو اشترى بدَيْن له على البائع؟
حكم بيع المرابحة لبعض الصفقة المشتراة
حكم الإخبار بالعيوب المتجدّدة في يد المشتري أو الجناية
هل يجب في المرابحة الإخبار عن إسقاط أرش العيب؟
هل يضع في المرابحة ما أخذه من أرش الجناية على العبد؟
تذنيب : فيما لو جنى العبد في يد المشتري ففداه ولم يضمّ الفداء إلى رأس ماله ويخبر به
هل يجب الإخبار بالغبن؟
وجوب الإخبار بالأجل فيما اشتراه بثمن مؤجّل
هل يحطّ النماء المنفصل أو قيمته من رأس المال؟
هل يبطل البيع بظهور الكذب في رأس المال؟
فيما إذا قلنا بحطّ الزائد في الكذب فهل يثبت الخيار للمشتري؟
عدم ثبوت الخيار للمشتري مع علمه بكذب البائع وبعد الحطيطة للزائد
حكم ما لو ظهر كذب البائع بعد هلاك السلعة
وجوب الإخبار بكلّ ما يتفاوت الثمن بسببه على وجهه وحكم الكذب في ذلك
حكم ما لو كذب بنقصان الثمن أو كذّبه المشتري
هل الربح الذي يعيّنه في المرابحة يجعل من جنس الثمن أو يجوز من غير جنسه؟
حكم بيع المرابحة لما انتقل إليه بالهبة أو الإجارة أو بمهر أو خلع أو دية
حكم ما لو دفع التاجر إلى الدلاّل شيئاً وقوّمه عليه بمبلغ معيّن وأمره بالبيع بذلك فما زاد فهو للدلاّل ولم يواجبه البيع
حكم ما لو باعه بعضاً معيّناً من الجملة التي اشتراها على أن يعطيه خيارها
جواز بيع المرابحة للمبيع قبل قبضه بربح أو غيره إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً
حكم ما إذا أمر الإنسان غيره بشراء متاع ويربحه كذا
بيان بعض الأقوال فيما لو أخفى الأجل وأخبر برأس المال
حكم ما لو أسلم في ثوبين بصفة واحدة وقبضهما وأراد بيع أحدهما مرابحةً
البحث الثاني : في باقي الأقسام
تعريف التولية وحكمها
حكم التولية حكم البيع
في أنّه يشترط في التولية كون الثمن مثليّاً
الكذب في التولية كالكذب في المرابحة
تعريف المواضعة وحكمها باختلاف عباراتها
الفصل الثاني : في بيع النقد والنسيئة والسلف
المطلب الأوّل : في بيع النقد والنسيئة
اقتضاء إطلاق العقد كون الثمن حالاًّ ومشروعيّة النسيئة باشتراط تأجيل الثمن
وجوب تعيين الأجل في النسيئة بما لا يحتمل الزيادة والنقيصة
حكم ما لو باع سلعة بثمن مؤجّل ثمّ اشتراها قبل قبض الثمن بأقلّ من ذلك الثمن أو باعها بثمن نقداً واشتراها بأكثر منه إلى أجل
حكم شراء ما باعه نسيئةً قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالاًّ أو مؤجّلاً مع شرطه في العقد أو عدمه
تعريف العِيْنَة وحكمها
جواز البيع نسيئةً ونقداً بزيادة عن قيمة السلعة في الحال أو نقصان مع علم المشتري
صحّة بيع العينة وإن صار عادةً غالبة
جواز بيع الشيء غير المشخّص حالاًّ وان لم يكن حاضراً إذا كان عامّ الوجود
حكم استعارة السلعة لبيعها
جواز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وعدم جواز تأخير المعجّل بزيادة فيه
المطلب الثاني : في السَّلَم
النظر الأوّل : في ماهيّة السَّلَم
تعريف السَّلَم وهو السلف
جواز السَّلَم والدليل عليه
في أنّ السلف نوع من البيوع لابدّ فيه من إيجاب وقبول
انعقاد البيع بلفظ السَّلَم كانعقاد السَّلَم بلفظ البيع
النظر الثاني : في الشرائط
البحث الأوّل : الأجل
الأجل شرط في السَّلَم
حكم ما لو أطلق عقد السَّلَم ولم يرد مطلق البيع
حكم إلحاق الأجل بالعقد في مجلس العقد
اشتراط التعيين والضبط في الأجل المشروط في عقد السَّلَم
فروع
1 ـ جواز السَّلَم إلى شهر من شهور الأهلّة وكذا إلى سنة كذا ويوم كذا
2 ـ جواز التوقيت بشهور الفُرْس
3 ـ جواز التوقيت بالنيروز والمهرجان
4 ـ حكم التأقيت بفصح النصارى والشعانين وعيد الفطير
5 ـ جواز التأجيل إلى عرفة أو الغدير أو عاشوراء أو يوم المبعث وحكم التوقيت بمولد النبيّ
صلىاللهعليهوآلهوسلم
6 ـ جواز التوقيت إلى الظهر أو الزوال أو العصر أو الليل
7 ـ حكم التوقيت بنفير الحجيج
8 ـ حكم التوقيت إلى الجمعة
9 ـ فيما لو أجّله إلى الجمعة حلّ بأوّل جزء منه
10 ـ حكم ما لو قال : محلّه في الجمعة أو في رمضان أو في سنة كذا وكذا
11 ـ صحّة التأجيل إلى أوّل الشهر أو آخره
12 ـ صحّة التأجيل إلى سنة أو سنتين
في أنّه لا ضابط للأجل قلّةً وكثرةً
حكم ما لو أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو أسلم في جنسين إلى أجل واحد
حكم جَعْل الأجل العطاء
البحث الثاني : العلم
الباب الأوّل : الجنس
وجوب كون المسلَم فيه معلوماً
بيان ما يجب أن يذكر في وصف المُسْلَم فيه
عدم صحّة السَّلَم في كلّ ما لا يمكن ضبطه
تذنيب : في عدم جواز السَّلَم في العقار
حكم السَّلَم في أقسام المختلطات الأربعة
عدم جواز السلف في اللحم
فيما يعتبر من الأوصاف في المُسْلَم فيه
حكم ما لو شرط كونها حبلى أو كون الشاة لبوناً
جواز السَّلَم في جارية وولد واشتراط كون العبد كاتباً أو صانعاًونحو ذلك
جواز السَّلَم في الحيوان
حكم السَّلَم في رؤوس الحيوانات المأكولة
حكم السَّلَم في الكوارع
عدم جواز بيع الترياق ولا السَّلَم فيه
جواز السَّلَم في الحيتان مع إمكان ضبطها
حكم السلف في لحوم الطير
جواز السلف في اللبن والسمن والزبد واللِّبَأ والأقط
جواز السلف في الأثمان : الدراهم والدنانير إذا كان الثمن من غير النقدين
جواز السَّلَم في جميع الثمار والفواكه وأصناف الطعام والعسل والسُكّر ونحوهما
جواز السلف في الوبر والصوف والقطن والابريسم والغزل والثياب والحطب وسائر أصناف المال
حكم السَّلَم في العلس والاُرز والدقيق وعلى المنافع
جواز السَّلَم في عيدان النبل قبل نحتها مع إمكان ضبطها بالوصف
عدم جواز السلف في المشويّ والمطبوخ
حكم السَّلَم في الماء وَرْد
الباب الثاني : في ذكر أوصاف هذه الأجناس
بيان ما يجب ذكره من الأوصاف في مطلق الحيوان
عدم اشتراط وصف كلّ عضو على حياله
هل يشترط في السَّلَم في الجارية ذكر الثيوبة أو البكارة؟
حكم ما لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة
في أنّه يجب في الإبل ذكر ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
في أنّه يجب في الخيل ما يجب ذكره في مطلق الحيوان من الأوصاف
في وصف البغال والحمير والغنم والبقر
هل يجوز السَّلَم في الطيور؟
جواز السَّلَم في السمك والجراد حيّاً وميّتاً
في وصف اللبن والسمن ونحوهما
في وصف الثياب
في وصف القطنر
في وصف الابريسم والصوف
في وصف الخشب بأنواعه
في وصف الأحجار بأقسامها
في وصف أنواع العطر
في وصف اللُّبان والمصطكي والصمغ العربي وصمغ الشجر كلّه
في وصف الرصاص والصفر والنحاس والحديد وحكم السَّلَم في الأواني المتّخذة منها
في وصف التمر
في وصف الرطب
في وصف الحنطة والشعير والدقيق والعلس
في وصف العسل
في جواز اشتراط الجودة والرداءة وعدم جواز اشتراط الأجود وحكم اشتراط الأردأ
البحث الثالث : في شرط كون المُسْلَم فيه دَيْناً
اشتراط كون المُسْلَم فيه دَيناً
عدم جواز السلف الحالّ
البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول
إشتراط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل
جواز السَّلَم في شيء يوجد ببلد آخر
جواز السَّلَم في كلّ معدوم يوجد غالباً في محلّه
حكم السَّلَم فيما يعمّ وجوده وقت الحلول ثمّ انقطع وجوده لجائحة عند المحلّ .... 3
ثبوت الخيار فيما لو انقطع المُسْلَم فيه عند الأجل
في أنّه لا فرق في الخيار بين أن لا يوجد المُسْلَم فيه أصلاً أو يؤخّر تسليمه
حكم ما لو بدا للمشتري الفسخ بعدما أجاز
حكم السَّلَم في عامّ الوجود ثمّ عرض ما يعلم به الانقطاع
حكم السَّلَم في شيء قبض بعضه وتعذّر الباقي
في أنّه هل له أن يأخذ القيمة بسعر وقت الأجل أو المطالبة؟
البحث الخامس : في علم المقدار
عدم صحّة بيع ما يدخله الكيل أو الوزن سلفاً إلاّ بعد ذكر مقداره
في المراد من النبوي من الجمع بين الكيل والوزن
عدم كفاية العدد في المعدودات التي تدخل تحت الوزن
عدم جواز السلف في البقول والخضراوات عدداً ولا كيلاً
جواز الجمع بين العدد والوزن في السلف في اللِّبَن
حكم ما لو عيّن مكيالاً غير معتاد
جواز السَّلَم في المذروع أذرعاً وعدمه في القصب أطناناً والحطب حزماً وهكذا
وجوب العلم بقدر الثمن ووصفه
فيما لو كان رأس المال متقوَّماً وضبطت صفاته بالمعاينة فهل يشترط معرفة قيمته؟
البحث السادس : في قبض الثمن
اشتراط قبض الثمن في المجلس
حكم ما لو قبض بعض الثمن في المجلس ثمّ تفارقا قبل قبض الباقي
عدم اشتراط تعيين الثمن عند العقد
عدم اشتراط استمرار قبض الثمن
حكم سلف الدراهم التي بذمّة المُسْلَم إليه
حكم ما لو أحال المشتري البائع بالثمن على غيره فقَبِل المحال عليه وقبضه البائع منه في المجلس
حكم ما إذا انفسخ السَّلَم بسبب وكان رأس المال معيّناً في ابتداء العقد
تذنيب : فيما لو وجد رأس المال في يد البائع واختلفا
حكم ما لو وجد رأس المال معيباً
حكم ما لو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي
النظر الثالث : في الأحكام
هل يشترط ذكر موضع التسليم أو ذكر المؤونة إن كان في حمل المبيع مؤونة؟
جواز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وأخذ الكفيل
عدم جواز السلف في ثوب بشرط كونه من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه وكذا في ثمرة نخلة معيّنة أو بستان معيّن ونحو ذلك
في أنّ الجودة المشترطة في السَّلَم تنزّل على أقلّ المراتب كغيرها من الصفات
في أنّ الصفات المشترطة غير المشهورة لا بدّ من معرفة المتعاقدين بها وحكم معرفتهما وحدهما
حكم ما لو دفع البائع من غير الجنس أو دفع من الجنس أجود أو أدون ممّا شرط
في أنّه للمشتري سَلَماً أخذ الحنطة خاليةً من التبن وغيره ومن الزائد على العادة من التراب وكذا أخذ التمر جافّاً
في أنّه ليس للمشتري المطالبة بالمُسْلَم فيه قبل المحلّ وحكم أدائه من قِبَل المُسْلَم إليه قبل المحلّ
وجوب قبول ما اُدّي في محلّه
وجوب التسليم في موضعه المعيّن
حكم ما إذا قبض المسلم المُسْلَم فيه فوجد به عيباً
تذنيب : فيما إذا ضمن المُسْلَم فيه ضامن فصالحه المسلم عنه
حكم تقايل السَّلَم وما يتبع ذلك
حكم بيع السلف قبل حلوله وبعده قبل القبض على الغريم وغيره وحكم بيع بعضه وتوليته وتولية بعضه والشركة فيه
جواز السلف في شيء واشتراط ما هو سائغ
في أنّ الشركة والتولية بيع بلفظهما حكمهما حكم البيع
حكم التنازع في المُسْلَم فيه
حكم ما لو وجد البائع بالثمن عيباً
حكم السَّلَم في شيئين صفقةً واحدة
حكم ما لو شرط الأداء في أوقات متفرّقة
حكم ما لو شرط رهناً أو ضميناً أو تفاسخا بعد شرط أحدهما
خاتمة تشتمل على مسائل تتعلّق بالقبض
حكم بيع ما لم يقبض
في أنّه لا يتعدّى حكم بيع ما لا يقبض إلى غير المبيع
حكم التحويل في قبض المُسْلَم فيه والقبض عن الغير
حكم ما لو دفع المُسْلَم إليه إلى المسلم دراهم بدلاً عن المُسْلَم فيه أو ليشتري طعاماً بدلاً عنه
حكم حوالة الطعام المقترض على مال السَّلَم وبالعكس
حكم ما لو كان له على غيره طعام بكيل معلوم في ذمّته فدفع إليه الطعام جزافاً
حكم ما لو كان لرجل على آخر طعام سلَفاً أو قرضاً فأعطاه مالاً
حكم ما لو كان عليه سلف في طعام فقال للذي له الطعام : بعْني طعاماً إلى أجل لأقبضك إيّاه
حكم ما لو باعه طعاماً بثمن على أن يقضيه طعاماً له عليه أجود ممّا عليه البيع
حكم المطالبة بالطعام المقترض في بلدة اُخرى
حكم التصرّف بالعين المبتاعة بعين بعد القبض وحكم تلف العين المبيعة بعين قبل تسليمها وبعد خروج بدلها المقبوض عن ملكه وحكم ما لو أثمر المبيع في يد البائع قبل تسليمه
حكم ما لو كان له في ذمّة رجل مال وعنده وديعة له أو رهن فاشتراه منه بالدَّيْن
حكم رهن المبيع من البائع ونكاح الأمة واجارة العين وكتابة العبد وعتقه قبل القبض في الجميع
حكم فضول الموازين إذا جرت العادة به ولم يكن فيه تعدٍّ
حكم دفع الطعام إلى الطحّان لأخذ الدقيق بزيادة أو دفع السمسم إلى العصّار لأخذ أرطال معلومة من كلّ صاع
حكم تلف المبيع قبل القبض وحكم زوائده الحادثة وما يتبع ذلك
حكم ما لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع أو أتلفه في يده
حكم ما لو غصب المبيعَ غاصب أو أتلفه الأجنبيّ قبل القبض
حكم ما لو باع ثانياً ما باعه أوّلاً وعجز عن انتزاعه من المشتري الثاني لتسليمه إلى الأوّل
حكم ما لو تعيّب المبيع بآفة سماويّة قبل القبض
حكم تصرّفات المشتري في المبيع قبل القبض من العتق والوقف ونحوهما
تذنيب : فيما لو باع عبداً بثوب وقبض الثمن ولم يسلّم العبد
جواز بيع المشتري من المورّث بعد موته وقبل التسليم
جواز تصرّف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض
فيما لو باع متاعاً بنقد معيّن من ذهب أو فضّة فهل للبائع التصرّف فيهما قبل القبض؟
حكم استبدال الدَّيْن في ذمّة الغير بأقسامه الثلاثة وتحقيق معنى الثمن والمثمن
في أنّه بماذا يتحقّق القبض فيما ينقل وما لا ينقل؟
فيما إذا اعتبر الكيل أو الوزن في المبيع لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
تذنيب : في أنّ مؤونة الكيل على مَنْ؟
هل للمشتري أن يوكّل غيره في القبض؟
حكم اختلاف البائع والمشتري في البدأة بالتسليم
في ابتناء البدأة بالتسليم على أنّ البائع هل له حقّ الحبس أم لا؟
فهرس الموضوعات
١
429
1
×
تذكرة الفقهاء - ج ١١
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المترجم:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٠ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-319-224-5
الصفحات: ٤٢٩
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩