• الفهرس
  • عدد النتائج:

فليصم وإلّا فليصم مع الناس (١) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه (٢) ، وذكر مثل رواية الشيخ .

[١٣٣٦٨] ٢ ـ ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عمّن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلّا يصوم مع الناس إذا صاموا .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، ولا يخفى أنّ المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ الرؤية في أوّله ، والظاهر تعدد الروايتين .

٥ ـ باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وأنّه إذا كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلّا مع قيام بيّنة بتقدّم الرؤية ، وأنّه إن خفي الهلال وجب إكماله ثلاثين ، وكذا كلّ شهر غُمّ هلاله

[١٣٣٦٩] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي غالب الزراري (١) ، عن

___________________

(١) التهذيب ٤ : ٣١٧ / ٩٦٤ .

(٢) قرب الإسناد : ١٠٣ .

٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٩ / ١٩٣ .

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .

(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ١٤ و ٢١ من الباب ٥ وفي الحديث ١١ من الباب ١١ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ٥ فيه ٣٧ حديثاً

١ ـ التهذيب ٤ : ١٥٥ / ٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٦٢ / ١٩٩ .

(١) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .