( أحكام القرض والدين )
( مسألة ٨٦٣ ) : القرض هو ( تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة بمثله إن كان مثلياً وبقيمته ـ حين الاقراض ـ ان كان قيمياً ) وإقراض المؤمنين من المستحبات الاكيده ولا سيما لذوي الحاجات منهم ، واما الإقتراض فهو مكروه مع عدم الحاجة وتخف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفّت الحاجة اشتدت الكراهة وكلما اشتدت خفَّت إلى أن تزول.
( مسألة ٨٦٤ ) : لا تعتبر الصيغة في القرض فلو دفع مالاً إلى أحد بقصد القرض واخذه ذاك بهذا القصد صح ، ويعتبر فيه القبض فلو قال ( أقرضتك هذا المال ) فقال ( قبلت ) لم يملكه إلا بعد قبضه.
( مسألة ٨٦٥ ) : يعتبر في كل من المقرض والمقترض البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد ، ويعتبر في المقرض عدم الحجر لفلس ، ويعتبر في المال المقترض أن يكون عيناً فلو كان ديناً أو منفعة لم يصح القرض ، كما يعتبر أن يكون مما يصح تملكه شرعاً فلا يصح أقراض الخمر والخنزير.
( مسألة ٨٦٦ ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض سواء أكان الشرط صريحاً أم مضمراً بان وقع العقد مبنياً عليه ـ ويستثنى من ذلك موارد تقدمت في المسألة (٦٥٥) ـ ولا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون عينية كما إذا أقرضه عشرة دنانير على أن يؤدي اثني عشر ديناراً ، أو تكون منفعة كخياطة ثوب ، أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة كان كأن يقرضه ذهباً غير مصوغ ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن ذلك كله من الربا المحرم ، نعم يستحب للمقترض دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب وان كان يكره للمقرض أخذها.