قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ٦ ]

435/569
*

الله عليه وآله ) : تنحّوا من هذا الوادي ، الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتّم بوادي شيطان » . . الخبر .

٦ ـ ( باب وجوب قضاء ما فات كما فات ، فيقضي صلاة السفر قصراً  ،  ولو  في الحضر   ،   وبالعكس  ،  وعدم  جواز  قضاء الفريضة على الراحلة )

٧١٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتتك الصلاة في السفر ، وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين ، كما فاتتك ، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ، صلاة الحضر كما فاتتك » .

الصدوق في المقنع (١) مثله .

٧١٦٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، قضاها (١) صلاة مقيم » .

__________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) المقنع ص ٣٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : قضى .

left