الحاضر خلف المسافر فقد بيّنا أنّه مكروه. وعن المفيد ، والمرتضى ، والشيخ في الخلاف ، وأبي الصلاح ، كراهة ائتمام المسافر بالحاضر كالعكس ، وعن علي ابن بابويه عدم الجواز فيهما ، وعن ابنه في المقنع : عدم جواز المسافر خلف المقيم ، هكذا نقل في المختلف (١).
وحكى شيخنا قدسسره عن المعتبر والمنتهى أنّ فيهما ما يقتضي بظاهره أنّ كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر موضع وفاق ، ثم نقل قول علي بن بابويه (٢) ؛ وهو غريب ، والله تعالى أعلم بالحال.
قوله :
باب المرأة تؤمّ النساء.
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى (٣) ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « لا بأس به ».
سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يؤمّ المرأة ، قال : « نعم تكون خلفه » وعن المرأة تؤمّ النساء ، قال : « نعم تقوم وسطاً بينهن ولا تتقدمهن ».
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن
__________________
(١) المختلف ٢ : ٤٨٨.
(٢) المدارك ٤ : ٣٦٤.
(٣) في الاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٤ : عثمان بن عيسى.